موطأ مالك ت الأعظمي

مالك بن أنس

المقدمة

مقدمة المؤسسة لكتاب موطأ الإمام مالك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين، محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد، لقد جعلت "مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية" من أهدافها، الإسهام في التعريف بتعاليم الدين الإسلامي، وآدابه، وإسهامات علمائه في تطور الإنسانية، وذلك من خلال دعم جهود التأليف والترجمة والنشر لتحقيق هذا الهدف، فعملت منذ إنشائها على طباعة ونشر وتوزيع العديد من الكتب منها على سبيل المثال: تفسير ابن كثير، ومختصر تفسير الطبري، وصحيحي البخاري ومسلم، وغيرها من كتب التفسير والحديث والفقه والعلوم الإسلامية المختلفة، كما قامت بطباعة القرآن الكريم وترجمة معانيه بعدة لغات حية، تم توزيعها على مختلف قارات العالم. واليوم تقوم مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية بإخراج وطباعة كتاب الموطأ للإمام مالك (رحمه الله) والذي يُعدّ من أشهر الكتب المؤلفة في الإسلام، فقد عكف العلماء على دراسته وتدريسه وروايته وتصحيحه وشرحه واستخراج كنوزه، وتحدثوا عما اشتمل عليه من فوائد فقهية، فهو من أقدم وأوثق مصادر السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، كما أنه المرجع الأساسي للفقه المالكي.

وقد قامت المؤسسة بتكليف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي بتحقيق الكتاب، وقد قام فضيلته بجهدٍ كبير لخدمته، ووضع له مقدمةً قيّمة اشتملت على ترجمة للإمام مالك (رحمه الله)، وحياته العلمية، وتلاميذه، وبعض أقواله، وكذلك الكلام على الموطأ وبواعث تأليفه ورواته والرد على ما أثير حوله قديماً وحديثاً، وختمه بفهارس شاملة ووضع له معجماً مفهرساً لألفاظه، فكان عملاً ضخماً وكنزاً عظيماً ينتفع منه المسلمون في كل مكان. وإذا تتكفل مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية بطباعة هذا الكتاب بهذا التحقيق القيّم، فإنها ترجو أن تعم به الفائدة على جميع المسلمين، كما تدعو الله تعالى أن يجزل المثوبة لمنشئ المؤسسة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لعنايته المستمرة بنشر التراث المالكي. سالم بن عبيد الظاهري المدير العام بالإنابة أبو ظبي في: 7 صفر 1425 هـ الموافق: 28 مارس 2004 م

كلمة فضيلة الشيخ السيد علي الهاشمي

كلمة فضيلة الشيخ السيد علي الهاشمي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: - لقد تأملت مجمل كتاب موطأ الإمام مالك (رحمه الله) بتقديم وتحقيق الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، فوجدت أن المحقق الفاضل قد وفق كل التوفيق وقدم بتحقيقه هذا كنزاً عظيماً (لطلاب العلم) لا ينفذ. أولاً: وتتبعت بالقراءة المقدمة الوافية بأبوابها المتعددة، ملاحظاً الجهد المشكور من الأستاذ المحقق ومقارنته ومراجعته لكافة المخطوطات للموطأ ونسخه المطبوعة. وقد أجاد المحقق (رعاه الله) الدفاع ضد مزاعم من قال: (بأن الموطأ من الأمثلة الواضحة على رواية الحديث بالمعنى ... ). ففند هذه المزاعم وغيرها في غير ما موضع وكلما جد موضوع يقتضي الإيضاح. كما أوضح (المحقق) تلاعب بعض الرواة في قرائتهم للموطأ، مثبتاً ذلك بالنقول الصحيحة عن الثقاة. ثانياً: تتبعت الكتاب وفهارسه، فوجدت أن الأستاذ الدكتور الأعظمي بعمله هذا قد تفوق على التقييم، ونغمطه حقه لو وزنا عمله بأي اعتبار أو رأي أو ميزان، فقد استوفى الشروط التي تعارف عليها أهل التحقيق من قبل ومن بعد. ثم إن الطرح العلمي الذي اعتمده في أثناء تحقيقه للكتاب وأسلوب عرضه لأفكار الإمام مالك (رضي الله عنه) وروايته وتدريسه وفتاواه، لم يترك بعمله استزادة لمستزيد. وإذ تتكفل مؤسسة الشيخ زايد للأعمال الخيرية والإنسانية بطباعة هذا الكتاب، ففي ذلك إضافة كبيرة لما تقوم به المؤسسة من أعمال جليلة خدمة للدين وللحياة والأحياء. جعل الله هذا العمل وغيره من الأعمال الصالحة في ميزان حسنات حضرة صاحب السمو رئيس الدولة (حفظه الله) وولي عهده الأمين وإخوانه الميامين. كما أسأله عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير الدارين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.،،، السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشمي مستشار الشؤون القضائية والدينية بديوان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

التمهيد

التمهيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اختاره لوحيه، وانتخبه لرسالته، وفضله على جميع خلقه، رفع ذكره مع ذكره في الأولى، وجعله الشافع والمشفع في الآخرة، أفضل خلقه نفساً، وخيرهم نسباً وداراً، فصلى الله على نبينا كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون، وصلى الله عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه وزكانا وإياكم بالصلاة عليه أفضل ما زكى أحداً من أمته بصلاته عليه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. أما بعد! فكل إنسان عندما تتقوى مداركه، وتنضج أفكاره، ويستعمل عقله - وهو من أكبر نعم الله سبحانه وتعالى على عباده - يواجه مسألة وجوده وصلته بالكون. الإنسان البدائي الذي كان يعيش في الكهوف، والإنسان المتحضر الذي يقطن ناطحات السحاب كلاهما يواجهان المشكلة نفسها، وعليهما أن يجيبا على السؤال ذاته. من أنا؟ ومن أين جئت؟ وإلى أين المصير؟ يرى الإنسان. كل إنسان سواء أكان عالماً أم جاهلاً، غنياً أم فقيراً، أنه وجد على الأرض بدون أن يكون له أدنى رأي في وجوده هنا أو عدمه.

الهدف من خلق الإنسان

ثم يواجه الإنسان موت أحبائه وأقربائه، وأصدقائه وأعدائه، حتى هو بنفسه يشرب من نفس الكأس، ولا يملك لنفسه - فضلاً عن غيره - قدرة التغيير والتبديل، فهو لم يخلق نفسه، ولا يملك أن يتغلب على الموت، فالموت حق شئنا أم أبينا. إذن فوجود الإنسان على هذا الكوكب الأرضي بدون رغبة منه، ويدعى إلى مصيره بدون أن يستشار في ذلك، ويبقى السؤال الأبدي في محله: من أنا؟ ومن أين جئت؟ وإلى أين المصير؟ فلا بد للإنسان أن يجيب عن هذه الأسئلة، ويمكنه أن يتجاهلها، ولكن تجاهله لا يغير من الواقع شيئاً. وعلى جواب هذه الأسئلة يتوقف تصور الحضارات ونشأتها، وتطورها، وازدهارها وسقوطها. الفلاسفة في الشرق والغرب، والأديان كلها سماوية أو غير سماوية ترد على هذه التساؤلات، أما جواب الإسلام - بالاختصار - فهو الآتي: الله جل وعلا هو خالق كل شيء. {ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه} [الأنعام: 102]. {وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم} [الأنعام: 101]. {وكان الله عليماً حكيماً} [النساء: 92]. الهدف من خلق الإنسان عبادة الله سبحانه وتعالى والهدف من خلق الإنسان، هو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، قال الله سبحانه وتعالى: {وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون} [الذاريات: 56]. وقال تعالى: {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين} [الأنعام: 162] فلما كان الهدف من خلق البشر هو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، فإن الله سبحانه وتعالى لم يترك الإِنسان ليقرر لنفسه طرق عبادة الله سبحانه وتعالى، بل تفضل الله على عباده فأرسل إلى البشر كافة مبشرين ومنذرين ليهدوهم إلى الصراط المستقيم، فقال جل وعلا: {وإن من أمة إلا خلا فيها

طاعة الناس لله باتباعهم الأنبياء والرسل

نذير} [فاطر: 24]. وقال: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً} [الإسراء: 15]. وكانت دعوة الرسل على مدار التاريخ البشري واحدة {وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون} [الأنبياء: 25]. طاعة الناس لله باتباعهم الأنبياء والرسل وقد خلق الله سبحانه وتعالى البشر، وأرسل إليهم الأنبياء والرسل ليعلموهم طريقة العبادة، ومن ثم أوجب على الأمم اتباع رسله وأنبيائه، ولذلك نرى الأنبياء والرسل يطلبون من الأمم إطاعتهم. قال نوح عليه السلام: {إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون} [الشعراء: 107 - 108]. وقال هود عليه السلام: {فاتقوا الله وأطيعون} [الشعراء: 126]. وقال صالح عليه السلام: {إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون} [الشعراء: 143 - 144]. وقال شعيب عليه السلام: {إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون} [الشعراء: 178 - 179]. وقال لوط عليه السلام: {إني لكم رسول أمين} [الشعراء: 162]. وقال عيسى عليه السلام: {فاتقوا الله وأطيعون} [الزخرف: 63]. إطاعة محمد صلى الله عليه وسلم وقد رأينا من قبل أنه من طبيعة الرسالة الاتباع والإطاعة إطاعة كاملة للأنبياء والرسل، ولقد أكد هذه الحقيقة القرآن الكريم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مراراً وتكراراً،

قال الله سبحانه وتعالى: {قل أطيعوا الله والرسول} [آل عمران: 32]. وقال تعالى: {وأطيعوا الله ورسوله} [الأنفال: 1]. وقال تبارك وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله} [الأنفال: 20]. وقال تعالى: {من يطع الرسول فقد أطاع الله} [النساء: 80]. وقال تعالى: {ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا} [النساء: 69]. وقال تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله} [آل عمران: 13]. وقال تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً} [النساء: 65]. وقال تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7]. وهكذا اشترك محمد صلى الله عليه وسلم مع سائر الأنبياء في وجوب الإطاعة لهم، ولكنه امتاز عليهم بأمرين، أحدهما: أن رسالته كانت عامة وشاملة، فقد أرسله الله للعالمين، فقال عز من قائل: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} [الأنبياء: 107]. الأمر الآخر: إنْ كان هناك اتساعٌ للرسالة في البقعة الأرضية حتى شملت العالم كله، فإنّ هناك اتساعاً آخر في البعد الزمني، فكانت رسالته خاتمة الرسالات. قال تعالى: {وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين} [الأحزاب: 4]. ولذا أصبحت رسالته خالدة إلى يوم القيامة، شاملة الإنس والجن، محيطة بالعالمين. وقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول فترة رسالته بمكة المكرمة، يدعو الناس إلى الإسلام، ويلاقي كل العنت والأذى في سبيله، وكان يربي الجيل الذي كان

المدينة المنورة إشعاع للعالم

قد قُدّر له أن يغير مجرى التاريخ في العالم بإخلاصه لله، وباتباع كتاب ربه، وسنة نبيه. وقد أُمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة المنورة، وتبعه أصحابه الميامين الذين هم منار الهدى، وبهم صان الله دينه ونشر رسالته. المدينة المنورة إشعاع للعالم وبهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولت يثرب إلى (المدينة المنورة)، فقد نزلت على أرضها الطاهرة الشريعة الإسلامية، فتشرفت بتطبيقها جملة وتفصيلاً. وهذه مكرمة لا تدانيها ولا تقاربها أية مدينة في العالم، فهي مهاجَرُ رسوله، ومظهر دعائه، ومأوى حبيبه، ومثوى خاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم. ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه «لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وُعِك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما، فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله ... والموت أدنى من شراك نعله وكان بلال إذا أقلع عنه، يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ... بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردَنْ يوماً مياه مجنة ... وهل يبدون لي شامة وطفيل قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، وبارك لنا في صاعها ومُدها، وانقل حمّاها فاجعلها بالجحفة». وقد طلع لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبل أحد، فقال: «هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وأنا أحرم ما بين لابتيها».

المدينة دار السنة ومركز تخريج الأئمة

ودعا لأهل المدينة قائلاً: «اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم ومدهم». وقال: «إنما المدينة كالكير تنفي خبثها، وينصع طيبها». وقد فتحت المدائن بالسيوف، وافتتحت المدينة بالقرآن. «قال جعفر بن محمد، قيل لمالك: اخترت مقامك بالمدينة، وتركت الريف والخصب؟ فقال: وكيف لا أختاره، وما بالمدينة طريق إلا سلك عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجبريل عليه السلام ينزل عليه من عند رب العالمين في أقل من ساعة». فهي دار الهجرة، ودار السنة، وفيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها روضة من رياض الجنة، وفيها منبره ومحرابه، وليس هذا في أية بقعة أخرى في العالم. والمدينة المنورة هي أول بقعة شهدت تطبيق الأحكام الشرعية على كافة شؤون الحياة، سواء ما كان يتعلق بالعبادات أم المعاملات، أم بالأخلاق والآداب. المدينة دار السنة ومركز تخريج الأئمة ومن مدرسة المدينة تخرج الفقهاء والمجتهدون، والساسة والمفكرون، وملؤوا أرجاء العالم، وهاجروا إليها للتبليغ والإرشاد، وعلى الرغم من هجرة الصحابة إلى الآفاق إما للغزو أو لنشر الإسلام وتثقيف المسلمين، فقد بقي عدد كبير منهم في المدينة المنورة.

مشاهير الصحابة في المدينة

مشاهير الصحابة في المدينة ولقد ذكر ابن حبان في كتابه اللطيف «مشاهير علماء الأمصار»: من مشاهير الصحابة بالمدينة المنورة 152 صحابياً مشهوراً، وبمكة المكرمة 61 صحابياً مشهوراً، وبالبصرة 51 صحابياً مشهوراً، وبالكوفة 54 صحابياً مشهوراً. وإذا جمعنا مشاهيرهم من الشام ومصر واليمن وخراسان فيكون عددهم في هذه البلدان بالمجموع 98 صحابياً مشهوراً حسبما ذكره ابن حبان في كتابه «المشاهير». وإذا نظرنا إلى التابعين الكبار المشهورين، نجد المشاهير من التابعين بالمدينة المنورة 170 تابعيّاً، وبمكة المكرمة 51 تابعياً، والبصرة 92 تابعياً، وبالكوفة 118 تابعياً، وبسائر الأمصار: الشام ومصر واليمن وخراسان 161 تابعياً. وفي عصر أتباع التابعين نجد المشاهير من أتباع التابعين بالمدينة 133، وبالبصرة 107، وبالكوفة 104. فهذه الإحصائية العلمية في ضوء كتابات ابن حبان رحمه الله تعطي للمدينة المنورة سهم الأسد في مجال العلم والعلماء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنتصف الثاني من القرن الثاني. ويستحسن بنا هنا أن نستفيد من المعلومات التي أوردها ابن حزم رحمه الله في «الإحكام في أصول الأحكام» حيث قال: «المكثرون من الصحابة رضي الله عنهم فيما روي عنهم من الفتيا: 1 - عائشة أم المؤمنين [المدينة]. 2 - عمر بن الخطاب [المدينة]. 3 - ابنه عبد الله [المدينة].

4 - علي بن أبي طالب [المدينة، ما عدا الخمس سنوات الأخيرة تقريباً]. 5 - عبد الله بن العباس [المدينة، مكة، الطائف]. 6 - عبد الله بن مسعود [المدينة، الكوفة]. 7 - زيد بن ثابت [المدينة]. فهم سبعة، يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم سفر صخمٌ، وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون فتيا عبد الله بن عباس في عشرين كتاباً، وأبو بكر المذكور أحد أئمة الإسلام في العلم والحديث». «والمتوسطون منهم فيما رُوِي عنهم من الفتيا رضي الله عنهم: 1 - أم سلمة أم المؤمنين. 2 - أنس بن مالك. 3 - أبو سعيد الخدري. 4 - أبو هريرة. 5 - عثمان بن عفان. 6 - عبد الله بن عمرو بن العاص. 7 - عبد الله بن الزبير. 8 - أبو موسى الأشعري. 9 - سعد بن أبي وقاص. 10 - سلمان الفارسي. 11 - جابر بن عبد الله. 12 - معاذ بن جبل. 13 - أبو بكر الصديق. فهم ثلاثة عشر فقط، يمكن أن يجمع من فتيا كل امرئ منهم جزء صغير جداً، ويضاف إليهم:

مشاهير التابعين بالمدينة

14 - طلحة. 15 - الزبير. 16 - عبد الرحمن بن عوف. 17 - عمران بن الحصين. 18 - أبو بكرة. 19 - عبادة بن الصامت. 20 - معاوية بن أبي سفيان، والباقون منهم رضي الله عنهم مقلون في الفتيا، لا يروي الواحد منهم إلا المسألة، والمسألتين، والزيادة اليسيرة على ذلك فقط. يمكن أن يجمع من فتيا جميعهم جزء صغير فقط بعد التقصي والبحث». فإذا قرأنا ما كتبه ابن حبان في ضوء تفصيل ابن حزم نرى أنه رغم تفرّق الصحابة في الأمصار بقي أربعة من السبعة بالمدينة من المكثرين من أصحاب الفتيا، وهم: أم المؤمنين عائشة، وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت. وحتى أولئك الذين خرجوا من المدينة إلى أماكن أخرى قد أنفقوا جل أعمارهم بالمدينة مثل: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود. وبما أن حظ المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كبيراً، فقد كان له أثر في إيجاد حركة علمية، وإخراج عدد كبير من التابعين الذين نشروا الشريعة وثبّتوا الدين. مشاهير التابعين بالمدينة وكان من أبرز التابعين الذين كانوا قد تتلمذوا على الصحابة بالمدينة المنورة: 1 - القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (35 - 105هـ). 2 - أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (23 - 94هـ).

3 - سليمان بن يسار الهلالي مولى أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها (24 - 100هـ). 4 - سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي (15 - 94هـ). 5 - عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن غافل الهذلي (00 - 98هـ). 6 - عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي (00 - 94هـ). 7 - خارجة بن زيد بن ثابت (30 - 100هـ). 8 - أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة العدوي المدني. 9 - سالم بن عبد الله بن عمر (0 - 106هـ). 10 - عبيد الله بن عبد الله بن عمر (0 - 106هـ). 11 - عبد الله بن عمر بن ربيعة (10 - 89هـ تقريباً). 12 - أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف (22 - 94هـ). 13 - قبيصة بن ذؤيب (1 - 87هـ). هؤلاء بعض كبار التابعين من الفقهاء والمفتين بالمدينة المنورة في القرن الأول، والذين كانوا يشكلون مجالس علمية تسمى بالفقهاء الاثني عشر، أو العشرة، أو الفقهاء السبعة، وهذه التسمية الأخيرة أكثر شهرة. وقد ألف أحد تلامذة هؤلاء السبعة أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي المدني (64 - 130هـ) ما سمي فيما بعد ذلك «كتاب السبعة»، وقد روى عنه ابنه عبد الرحمن بن أبي الزناد المتوفى سنة 174هـ هذا الكتاب. قال ابن المديني: لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من الزهري ويحيى بن سعيد، وأبي الزناد، وبكير بن عبد الله الأشج. وكان أبوالزناد كاتب بني أمية. وكان فقيهاً صاحب كتاب.

وفي ضوء ما نقلنا من وفيات الفقهاء السبعة أو العشرة نجد نهاية القرن الأول تعتبر نهاية تلك النجوم اللامعة ووداعهم لهذه الأرض، رحمهم الله، ورضي الله عنهم أجمعين. وفي نهاية القرن الأول، عندما بدأ يتوارى من السماء نجم تلو آخر، ولد في تلك الآونة نجم جديد، وهو مالك بن أنس، نهلَ من تراثهم، ومشى على دربهم، وسلك مسلكهم في سبيل نشر الشريعة، إذ هو عالم مجتهد من كبار مجتهدي الأمة، وهو تلميذ نجيب لتلاميذ هؤلاء السبعة أو العشرة، ناقل لتراثهم، وهو أيضاً امتداد في أصوله وفروعه لتلك الشجرة الباسقة اليانعة. أما بعد: فهذه دراسة متواضعة جداً عن عملاق من عمالقة التاريخ الإسلامي، عن الإمام مالك وكتابه الموطأ. أما ما كتب عن الإمام مالك،. وعن كتابه الموطأ، وعن مذهبه الفقهي فيكوِّن مكتبة ضخمة، ولقد سجل القاضي عياض ما يقارب أربعين كتاباً قد أُلّف في مناقبه فقط، إذن هذه الدراسة هي جهد المقل، وآمل أن تكون لبنة في الصرح الجميل. تشتمل هذه الدراسة على سبعة أبواب وملحق: الباب الأول: الإمام مالك وسيرته وحياته العلمية. الباب الثاني: الموطأ، بواعث تأليفه، وتاريخ تصنيفه. الباب الثالث: تلاميذ الإمام مالك. الباب الرابع: رواة موطأ الإمام مالك. الباب الخامس: بعض أقاويل الإمام مالك. الباب السادس: بعض القضايا المتعلقة بموطأ الإمام مالك، وما أثير حوله قديماً وحديثاً.

الباب السابع: خدمتي للكتاب: حول المنهج المتبع في تحقيق الموطأ. الملحق: المقارنة بين نصوص الموطأ المرويَّة من قبل يحيى بن يحيى الليثي والأخرى المروية عن أبي مصعب الزهري، للنظر في ادعاء الدكتور بشار عواد بعدم التزام مالك باللفظ، وتغييره في الألفاظ أحياناً.

مالك بن أنس رحمه الله، سيرته ومنهجه في الدراسة والتدريس

مالك بن أنس رحمه الله، سيرته ومنهجه في الدراسة والتدريس هو حجة الأمة، إمام دار الهجرة، بل إمام الحرمين، المشهور في البلدين، الحجاز والعراقين، المستفيض مذهبه في المغربين والمشرقين، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث، ذو أصبح الأصبحي الحميري، أبو عبد الله المدني رحمه الله. أسرة مالك أصله من اليمن، وقد نزحت أسرته إلى المدينة المنورة. قال البخاري: «حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي أويس، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن نافع بن مالك بن أبي عامر، عن أبيه، قال: قال لي عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي: هل لك إلى ما دعانا إليه غيرك فأبينا عليه، أن يكون هدمنا هدمك، ودمنا دمك، ترثنا ونرثك، ما بل بحر صوفة». وعلى هذا قد تم التحالف فيما بينهما.

جد مالك بن أنس

وقال أبو مصعب الزهري: «مالك بن أنس من العرب صليبة، وحلفه في قريش في بني تيم بن مرة». أما أصل الإمام مالك من اليمن فلا اختلاف فيه، لكن اختلف المؤرخون مَن مِن أجداد مالك نزح إلى المدينة من اليمن؟ ذكر القاضي بكر بن علاء القشيري: أن أبا عامر بن عمرو جد أبي مالك رحمه الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وشهد المغازي كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم خلا بدراً». وهذا كلام ينقصه التوثيق التاريخي، ولم يذكره ابن عبد البر. إذ لو كانت القصة ثابتة عنده لذكرها بالتأكيد. جد مالك بن أنس وقال عبد الله بن مصعب: «قدم مالك بن أبي عامر المدينة متظلماً من بعض ولاة اليمن فمال إلى بعض بني تيم بن مرة، فعاقده وصار معهم». يقول القاضي عياض: «مالك جد مالك كنيته أبو أنس. من كبار التابعين، ذكر ذلك غير واحد. يروي عن عمر وطلحة وعائشة وأبي هريرة، وحسان بن ثابت، وكان من أفاضل الناس وعلمائهم، وهو أحد الأربعة الذين حملوا عثمان ليلاً إلى قبره، وغسلوه ودفنوه، وكان خدناً لطلحة. يروي عنه بنوه: أنس، وأبو سهيل نافع، والربيع.

عم مالك

مات سنة ثنتي عشرة ومائة». ومن المستغرب أن لا يروي عنه حفيده مالك، وقد كان عند وفاته في حدود العشرين من عمره. وروى التستري محمد بن أحمد القاضي أن مالكاً - جد الإمام مالك «كان ممن يكتب المصاحف حين جمع عثمان المصاحف» ويفهم منه أنه كان في اللجنة التي اختيرت لكتابة المصحف من قبل سيدنا عثمان رضي الله عنه. وإن كان الهدف أنه كتب مصحفاً خاصاً به أو لغيره في تلك الأيام فهذا لا غبار عليه، لأن هذا المصحف كان عند الإمام مالك رضي الله عنه وكان مفضضاً. عم مالك وعم الإمام مالك وهو أبو سهيل بن مالك كان من العلماء الذين رُوي عنهم العلم حتى استشاره عمر بن عبد العزيز في مسألة القدرية. والد مالك والد الإمام مالك بن أنس هو: أنس بن مالك بن أبي عامر، من مواليد الحجاز، وكان عنده أربع إخوة. قال الذهبي: أعمام مالك هم: أبو سهيل نافع، وأويس، والربيع، والنضر، أولاد أبي عامر، وهي أسرة علمية.

أم مالك

أم مالك قال الذهبي: أم مالك اسمها: «عالية بنت شريك الأزدية». ولادة مالك في هذه الأسرة الحميدة المثقفة ولد الإمام مالك رحمه الله في سنة ثلاث وتسعين من الهجرة بذي المروة وكان والده يشتغل نبالاً. ولم يكن له انشغال بالعلم. قال أبو مصعب «كان أبو مالك بن أنس مقعداً ... وكان يعيش من صنعة النبل». وقد ذكر في بعض الكتب: روى مالك، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث يفرح لهن الجسد فيربو عليهن: الطيب، والثوب اللين، وشرب العسل .. وهذا هو الخبر - ولعله - الوحيد الذي نسب إلى مالك أنه رواه عن أبيه، وهو غير ثابت. ثم انتقلت هذه الأسرة من ذي المروة إلى العقيق على مشارف المدينة. متى خرج أنس، والد مالك من المدينة إلى ذي المروة؟ ومتى عاد إلى العقيق؟ وما الدوافع لهذا الترحال ثم العودة إلى قرب المدينة؟ لم أجد في المصادر المتوفرة جواباً على هذه الأسئلة. ثم بعد ذلك تحول مالك إلى المدينة.

أولاد مالك

«قال ابن بكير: مولد مالك بذي المروة، وكان أخوه النضر يبيع البز، وكان مالك معه بزازاً، ثم طلب العلم، وكان ينزل أولاً بالعقيق، ثم نزل بالمدينة». وكان منزله في المدينة في بيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أولاد مالك قال القاضي عياض: «كان لمالك ابنان يحيى ومحمد، وابنة اسمها فاطمة. ونقل القاضي عياض عن ابن شعبان: أن يحيى بن مالك يروي عن أبيه نسخة، وذكر أنه رُوي الموطأ عنه باليمن، روى عنه ابن سلمة، وابنه محمد، وقدم مصر، وكُتب عنه، حدث عنه الحارث بن مسكين وزيد بن بشر». بينما قال ابن عبد البر: «كان لمالك رحمه الله أربعة من البنين يحيى، ومحمد، وحمادة، وأم ابنها. فأما يحيى وأم ابنها فلم يوص بهما، إلى أحد، فكانا مالكين لأنفسهما. وأما حمادة ومحمد فأوصى بهما إلى إبراهيم بن حبيب، رجل من أهل المدينة، كان مشاركاً لمحمد بن بشير». أما ابنه محمد فلم يفلح في العلم، وأما ابنته فاطمة فكانت تحفظ الموطأ. قال الزبير: «كان لمالك ابنة تحفظ علمه يعني الموطأ، وكانت تقف خلف الباب، فإذا غلط القارئ نقرت الباب فيفطن مالك فيرد عليه. وكان ابنه محمد يجيء وهو يحدث وعلى يده باشق، ونعل كتب فيه، وقد أرخى سراويله،

مالك وبداية تحصيله للعلم

فيلتفت مالك إلى أصحابه، ويقول: إنما الأدب مع الله، هذا ابني وهذه ابنتي». وقال الفروي: «كنا نجلس عنده وابنه يدخل ويخرج ولا يجلس، فيقبل علينا ويقول: إن مما يهون عليّ أن هذا الشأن لا يورث». مالك وبداية تحصيله للعلم أوّل ما وجهته أمه إلى كتَّاب بني تيم فحفظ القرآن، وعندما رغب مالك في تحصيل العلم أخبر أمه، فقالت: «تعال فالبس ثياب العلم، فألبستني ثياباً مشمرة، ووضعت الطويلة على رأسي، وعممتني فوقها، ثم قالت: اذهب فاكتب الآن». ويبدو أنه في صغره كان يشتغل في التجارة مع أخيه النضر ليساعده في تحمل نفقات البيت. قال الذهبي: نشأ «مالك في صون ورفاهية وتجمل». قال ابن بكير: «كان أخوه النضر يبيع البز، وكان مالك معه بزازاً، ثم طلب العلم». قال ابن القاسم: «أفضى بمالك طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه، ثم مالت عليه الدنيا بعد». «وقال أحمد بن صالح: كان مالك قليل المشي، يظهر التجمل، ضيق

السبب في جدية طلب العلم عند مالك ومناقشته

الأمر، لم يكن له منزل، كان يسكن بكراء إلى أن مات، وسأله المهدي ألك دار؟ فقال: لا». السبب في جدية طلب العلم عند مالك ومناقشته بعد حفظه للقرآن اتجه مالك إلى دراسة الشريعة والتي تشمل السنة والآثار، وفي بداية الأمر اتصل بعبد الرحمن بن أبي ربيعة، ثم بدأ يحضر حلقات الآخرين. قال القاضي عياض: «قال مالك: كان لي أخ في سن ابن شهاب، فألقى أبي يوماً علينا مسألة فأصاب أخي وأخطأت، فقال لي أبي: ألهتك الحمام عن طلب العلم. فغضبت وانقطعت إلى ابن هرمز سبع سنين، وفي رواية ثمان سنين لم أخلط بغيره». لقد قبل هذا الخبر الأستاذ أبو زهرة - رحمه الله - فاستنتج منه أن «هذا لا يكون دون العاشرة». إني لا أتعرض لانقطاع الإمام مالك إلى ابن هرمز، هذا لا غبار عليه، ولكن الاعتراض عندي على السبب. جاء في النص «كان لي أخ في سن ابن شهاب». والفرق بين ابن شهاب ومالك هو أربعون سنة فقط. فإذا كان مالك عمره عشر سنوات، سيكون عمر أخيه خمسين سنة. أيكون معقولاً من والد يوجه سؤالاً إلى رجل كهل عمره خمسون عاماً، والآخر في طفولته وعمره عشر

منهج مالك في تحمل العلم (صفات مشايخه)

سنين، فإذا أخطأ الطفل الجواب فيوبخه. أو كان مستوى السؤال يناسب الطفل في العاشرة، والسؤال نفسه يوجه إلى رجل في كهولته؟ وهذا الشيء كثير في كتب مناقب الأئمة، وما كتب في مناقب أبي حنيفة والشافعي أدهى وأمر. على كلٍّ كان الإمام مالك محظوظاً جداً، إذ استفاد من نافع مولى ابن عمر، حين فاته سالم بن عبد الله بن عمر (المتوفى 106هـ) ونافع هو الآخر توفي في (117هـ) ولكنه استفاد منه استفادة تامة. «قال مصعب: كان مالك يقود نافعاً من منزله إلى المسجد، وكان قد كف بصره، فيسأله فيحدثه، وكان منزل نافع بناحية البقيع». و «قال مالك: كنت آتي نافعاً مولى ابن عمر، وأنا يومئذ غلام، ومعي غلام لي، وينزل إليّ من درجة له فيقعدني معه فيحدثني». وقال: «كنت آتي نافعاً نصف النهار وما تظلني الشجر من الشمس إلى خروجه، فإذا خرج أدعه ساعة كأني لم أرده، ثم أتعرض له فأسلم عليه، وأدعه حتى إذا دخل البلاط، أقول له: كيف قال ابن عمر في كذا وكذا؟ فيجيبني، ثم أجلس عنده، وكان فيه حدة». منهج مالك في تحمل العلم (صفات مشايخه) ثقة، متقن، يقظ قال الذهبي: قال: «إبراهيم بن المنذر، حدثنا معن وغيره، عن مالك، قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه، وإن كان أروى الناس. وصاحب بدعة يدعو إلى هواه،

ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به». قال ابن أبي أويس: سمعت مالك بن أنس يقول: «إن هذا العلم هو لحمك ودمك، وعنه تسأل يوم القيامة، فانظر عمن تأخذه» وقال ابن أبي أويس: «سمعت خالي مالك بن أنس يقول: إنّ هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ... ». قال مطرف بن عبد الله: إني أشهد مالكاً يقول: «أدركت ببلدنا هذا - يعني المدينة - مشيخة، لهم فضل وصلاح وعبادة، يحدثون، فما كتبت عن أحد منهم حديثاً قط. قلت: لِمَ يا أبا عبد الله؟ قال: لأنهم لم يكونوا يعرفون ما يحدثون. قال: وقال مالك: كنا نزدحم على باب ابن شهاب». «قال ابن وهب: نظر مالك إلى العطاف بن خالد، فقال: بلغني أنكم تأخذون من هذا. فقلت: بلى. فقال: ما كنا نأخذ الحديث إلا من الفقهاء». وقال بشر بن عمر: «سألت مالكاً عن رجل. فقال: رأيته في كتبي؟ قلت: لا. فقال: لو كان ثقة رأيته في كتبي». ومالك، له قدوة فيمن مضى.

مشايخ مالك

روى ابن أبي الزناد عن أبيه، قال: «أدركت بالمدينة مائة أو قريباً من المائة ما يؤخذ عن أحد منهم، وهم ثقات، يقال: ليس من أهله». في ضوء النصوص التي نقلتها يمكننا أن نقول: إنه كان يدقق في اختيار مشايخه أي تدقيق، وكان لا بد من وجود صفات الصدق والعدالة والإتقان والحفظ والتيقظ فيهم، ويكاد ينحصر مشايخه في أهل المدينة، وذلك أنه يكون أقدر على الفحص والتمحيص، ومن ناحية أخرى لشرف المدينة. مشايخ مالك لقد ادَّعى بعض كُتّاب المناقب أن مشايخ الإمام مالك يقربون ألفاً. نقل إبراهيم بن الصديق عن الرسالة المصنفة في بيان سبل السنة المشرفة لمؤلفه ضياء الدين أبي القاسم عبد الملك بن زيد بن ياسين الدولعي المتوفى سنة 589 هـ قوله: «أخذ مالك على تسعمائة شيخ منهم ثلاثمائة من التابعين، وستمائة من تابعيهم ممن اختاره وارتضى دينه، وفقهه، وقيامه بحق الرواية وشروطها، وخلصت الثقة به، وترك الرواية عن أهل دين وصلاح لا يعرفون الرواية». وهذا كلام لا يمت إلى العلم بصلة، لم يسافر الإمام مالك رحمه الله خارج المدينة إلا إلى مكة في موسم الحج، وإذا جمعنا مشاهير العلماء في ذلك الوقت في هذين البلدين لا يصل الرقم إلى هذا العدد، وعلينا أن لا نغفل شروط الإمام مالك، وتحريه في الرواية عن الأشخاص. ومن قديم ذكر الدارقطني، وابن عبد البر، والقاضي عياض، والذهبي والمزي وغيرهم رحمهم الله جميعاً مشايخ مالك، وأنقل هنا قائمة مشايخ مالك من كتب الدارقطني، وابن عبد البر، والذهبي، مع ترتيبهم ترتيباً هجائياً.

شيوخ مالك اسم الشيخ /المصادر إبراهيم بن أبي عبلة /ابن عبد البر إبراهيم بن عقبة /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي أبو بكر بن عمر العمري /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي أبو بكر بن نافع /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي أبو عبيد الله مولى ابن أزهر/ الدارقطني أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك / ابن عبد البر أبو ليلى الأنصاري /ابن عبد البر إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة /ابن عبد البر- الدارقطني- الذهبي إسماعيل بن أبي حكيم/ ابن عبد البر- الدارقطني- الذهبي إسماعيل بن محمد بن ثابت /الدارقطني إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص/ ابن عبد البر- الدارقطني -الذهبي أيوب بن أبي تميمة السختياني /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي أيوب بن حبيب الجهني /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي ثور بن زيد الديلي /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي جعفر بن محمد /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي حميد بن قيس الأعرج /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي حميد الطويل /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي خبيب بن عبد الرحمن /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي داود بن الحصين /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي داود بن عبد الله /الدارقطني - الذهبي ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي زياد بن أبي زياد / ابن عبد البر زياد بن سعد /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي زيد بن أبي أنيسة /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي زيد بن أسلم /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي زيد بن رباح /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي السائب بن يزيد / الدارقطني

النتيجة

سالم أبو النضر /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي سعد بن إسحاق /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي سعيد بن أبي سعيد المقبري /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي سعيد بن عمرو بن شرحبيل الأنصاري ابن عبد البر - الذهبي سلمة بن دينار الأعرج /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي سلمة بن صفوان الزرقي /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي سمي مولى أبي بكر /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي سهيل بن أبي صالح /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي شريك بن أبي نمر /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي صالح بن كيسان /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي صدقة بن يسار /ابن عبد البر صفوان بن سليم /ابن عبد البر - الذهبي صيفي مولى ابن أفلح /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي ضمرة بن سعيد /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي طلحة بن عبد الملك /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي عامر بن عبد الله بن الزبير /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي عبد الله بن أبي بكر بن حزم /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي النتيجة وبمقارنة قائمة مشايخ مالك في الموطأ بقائمة الدارقطني وابن عبد البر والذهبي يتبين أن تعداد مشايخ مالك لا يتجاوز عن عشرة ومائة شخصٍ، إلا أن هؤلاء يذكرون مشايخ مالك في الموطأ فقط، ومما لا ريب فيه، أن هذه القائمة لا تستوعب كافة مشايخ مالك، لأن مالكاً رحمه الله تحمل علماً كثيراً، وقد روى منه شيئاً يسيراً. فمن تركهم من مشايخه ولم يرو عنهم لا نعرف عنهم شيئاً، على كل يستبعد أن من تركهم من مشايخه من المدينة يصل عددهم تسعة أضعاف.

مالك وحفظه للعلم

مالك وحفظه للعلم قال مالك بن أنس: «قدم علينا الزهري، فأتيناه ومعنا ربيعة، فحدثنا نيفاً وأربعين حديثاً، ثم أتيناه الغد، فقال: انظروا كتاباً حتى أحدثكم منه، أرأيتم ما حدّثتكم به أمس، أي شيء في أيديكم منه؟ قال: فقال ربيعة: ها هنا من يردّ عليك ما حدثت به أمس. قال: ومن هو؟ قال: ابن أبي عامر. قال: هات. قال: فحدثته بأربعين حديثاً منها، فقال الزهري: ما كنت أُرى أنه بقي أحد يحفظ هذا غيري». مالك وكتابته للعلم هل كان يحفظ الإمام مالك أحاديثه ويكتفي بذلك أو يكتبها ويدونها؟ «قال مالك: قلت لأمي: أذهب فأكتب العلم؟ فقالت: تعال. فالبس ثياب العلم. فألبستني ثياباً مشمّرةً، ووضعت الطويلة على رأسي، وعممتني فوقها، ثم قالت: اذهب فاكتب الآن». وقال القاضي عياض: «قال ابن أبي زنبر سمعت مالكاً يقول: كتبت بيدي مائة ألف حديث». وابن أبي زنبر ضعيف.

وقال القاضي عياض: «وروى بعضهم أنه قال: كتبت بيدي مائة ألف حديث». وقال أحمد بن صالح: «نظرت في أصول كتب مالك فإذا شبيه باثني عشر ألف حديث». وروى عنه ابن إسحاق قال: ما كتبت عن أحد كتاباً على وجهه إلا عن العلاء. وقال عبد الله بن عمر: «عامة ما سمعت من ابن شهاب أنا ومالك عرضاً، كان مالك يقرأ لنا وكان حسن القراءة» وهذا يدل على استعمال مالك الكتاب في الدراسة. وقال «عبد العزيز بن عبد الله: سئل مالك أسمع من عمرو بن دينار؟ فقال: رأيته يحدث والناس قيام يكتبون، فكرهت أن أكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم». وقال مالك: «رأيت أيوب السختياني بمكة حجتين، فما كتبت عنه، ورأيته في الثالثة قاعداً في فناء زمزم فكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده يبكي حتى أرحمه، فلما رأيت ذلك كتبت عنه». وقال معن بن عيسى: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، كيف لم تكتب عن الناس وقد أدركتهم متوافرين؟.

مالك وحصيلته العلمية

فقال: أدركتهم متوافرين ولكن لا أكتب إلا عن رجل يعرف ما يخرج من رأسه». وقال ابن عيينة: «إنما كنا نتبع آثار مالك، وننظر إلى الشيخ إن كتب عنه وإلا تركناه». والنص التالي يوضح أكثر. قال ابن معين: قال ابن عيينة: ما نحن عند مالك، إنما كنا نتبع آثار مالك، وننظر الشيخ، إن كان كتب عنه مالك، كتبنا عنه وإلا تركناه». في ضوء هذه النصوص نستطيع أن نقول بكل طمأنينة أن الإمام مالك كان يكتب عن مشايخه، وما كان يكتفي بالحفظ. لأن ابن عيينة عبّر بقوله: كنا ننظر إلى الشيخ، إن كان كتب عنه مالك، كتبنا عنه. ونقول أخرى ذكرتها من قبل أيضاً تدل على كتابة مالك رحمه الله. وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: «ما كتبت في هذه الألواح قط». وهذا القول يحتاج إلى تأويل، إذ ثبتت كتابته للأحاديث، وقراءته من الكتاب. مالك وحصيلته العلمية لقد نهل مالك من الينابيع الصافية من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان جل مشايخهم من المدينة.

وقد وصف علمه أمير المؤمنين في الحديث علي بن المديني فقال: «نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة: فلأهل المدينة: - ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب، ويكنى أبا بكر، مات سنة أربع وعشرين ومائة. ولأهل مكة: - عمرو بن دينار: مولى جمح، ويكنى أبا محمد، مات سنة ست وعشرين ومائة. ولأهل البصرة: - قتادة بن دعامة السدوسي، وكنيته أبو الخطاب، مات سنة سبع عشرة ومائة. - ويحيى بن أبي كثير، ويكنى أبا نصر، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة باليمامة. ولأهل الكوفة: - أبو إسحاق: واسمه عمرو بن عبد الله بن عبيد، ومات سنة تسع وعشرين ومائة. - وسليمان بن مهران، مولى بني كاهل، من بني أسد، ويكنى أبا محمد، مات سنة ثمان وأربعين ومائة، وكان حميلاً. ثم صار علم هؤلاء الستة إلى أصحاب الأصناف ممن صنف. فلأهل المدينة: مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي، عداده في بني تيم الله، مات سنة تسع وسبعين ومائة.

الإمام مالك أمين على التراث العلمي المدني

وسمع من ابن شهاب». فبناء على شهادة ابن المديني تجمع لدى مالك بن أنس من العلم ما كان بالمدينة، وما كان بالآفاق حيث قال: ثم صار علم هؤلاء الستة إلى أصحاب الأصناف ممن صنّف. ومنهم: الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك أمين على التراث العلمي المدني لقد رأينا أن المدينة شرفها الله تعالى كان لها نصيب الأسد من الصحابة المشهورين في مجال العلم والفتاوى، وتراثهم انتقل إلى كبار التابعين. مثل سعيد بن المسيب، وعروة، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وآخرين من المسمين بالفقهاء السبعة، أو العشرة أو غير ذلك .. ولقد ودّع هؤلاء تقريباً في نهاية القرن الأول، وكانت ولادة مالك في العقد الأخير من القرن الأول. وكبار التابعين هؤلاء - وخاصة الفقهاء السبعة أو العشرة - أثروا في الحياة العلمية بما ورثوه من الصحابة، وقد سلّم جيل التابعين الكبار المسؤولية لجيل التابعين الصغار، فهم تحملوا هذا العبء، وكانوا واسطة خير في نقل التراث، وكانوا مشعلاً للأجيال القادمة، إذ ساهموا في حل المشكلات التي تجددت في المجتمع بحكم النمو والتطور. التراث المدني من القرن الأول ووصوله إلى مالك عن طريق تلاميذ الفقهاء السبعة 1 - القاسم بن محمد (24 - 105هـ) يحيى بن سعيد ربيعة بن أبي عبد الرحمن الفضيل بن عبد الله عبد الرحمن بن القاسم مالك بن أنس

2 - أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (23 تقريباً - 94هـ) سُمَيّ مولى أبي بكر ابن شهاب الزهري مالك بن أنس 3 - سليمان بن يسار (24 - 100هـ) أبو الزناد الصلت بن بريد يزيد بن خصيفة يحيى بن سعيد مالك بن أنس 4 - سعيد بن المسيب (15 - 94هـ) إبراهيم بن عتبة سمَي مولى أبي بكر داود بن حصين صدقة بن يسار عبد الرحمن بن حرملة عبد الله بن أبي حبيبة عبد الله بن دينار أبو الزناد عطاء الخراساني عمارة بن صياد ابن أبي مريم الزهري موسى بن ميسرة يزيد بن عبد الله يحيى بن سعيد مالك بن أنس

الفقهاء السبعة: الأحاديث والآثار المروية عن طريقهم في الموطأ

5 - عروة (21 - 93هـ) إبراهيم بن عتبة ربيعة بن أبي عبد الرحمن هشام بن عروة يحيى بن سعيد الزهري مالك بن أنس 6 - خارجة بن زيد ربيعة بن أبي عبد الرحمن عبد الله بن أبي بكر يحيى بن سعيد مالك بن أنس 7 - عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (20 تقريباً - 98هـ) الزهري أبو الزناد سعيد بن أبي هند مالك بن أنس الفقهاء السبعة: الأحاديث والآثار المروية عن طريقهم في الموطأ اسم أعضاء السبعة /عدد الأحاديث المروية في الموطأ /الآثار المروية في الموطأ /الأراء الفقهية القاسم/ 11/ 30 /34 أبو بكر/ 7/ 1/ 6 سليمان /13/ 24 /27 ابن المسيب /27/ 30/ 77 عبيد الله /14/ 6 / - عروة/ 65/ 36 /48 خارجة/ -/ 2/ -

ولقد درس الأستاذ الدكتور عبد الله الرسيني في رسالته للماجستير: «فقه الفقهاء السبعة وأثره في فقه مالك»، في تسعين مسألة من أبواب الفقه كافة، وهي حصيلة آراء الفقهاء السبعة بالمدينة التي جمعها من مختلف الكتب، فكانت النتيجة كالتالي: عدد المسائل المدروسة: 90 (تسعون) اتفاق مالك مع هؤلاء 81 عدد مسائل اختلاف 9 النتيجة: أن الإمام مالك وافق السبعة في 90 في فتاواهم الجماعية. يقول د. الرسيني: لا شك أن هذه النسبة عالية جداً، الأمر الذي يعتبر تعبيراً صادقاً عن مدى تأثر مالك بالسبعة. غير أنه ربما ورد التساؤل: ألا يمكن أن تكون هذه المسائل مما يتفق فيها العلماء ولا يختلفون؟ ولكي نتأكد من صحة هذا الاستنتاج علينا أن نقارن آراء الفقهاء السبعة برأي فقيه معاصر لمالك أو متقدم عليه قليلاً، لكنه من بيئة فقهية أخرى ولم يكن له صلة بعلم هؤلاء كصلة مالك بهم، ولذلك اخترنا أبا حنيفة رحمه الله لمعرفة رأيه في تلك المسائل. ولقد درس الدكتور الرسيني خمساً وأربعين مسألة فقهية من فقه الفقهاء السبعة مع موقف أبي حنيفة في تلك المسائل، وكانت النتيجة أن أبا حنيفة خالف الفقهاء السبعة في 23 مسألة من 45 مسألة أي نسبة المخالفة 53 بالمائة بينما نسبة المخالفة عند مالك 10 % فقط.

ثم يقول الدكتور عبد الله الرسيني: وبعد مقارنة آراء السبعة بآراء مالك وآراء أبي حنيفة وبعدما أظهرت لنا تلك المقارنة من اتفاق وخلاف يمكن القول - بكل طمأنينة - أن الإمام مالك كان ينهج نهج الفقهاء السبعة في التفكير الفقهي، ولذلك كثر وفاقه للسبعة حتى أصبح الخلاف في حكم النادر، بينما نرى الأمر عند أبي حنيفة كان على عكس ذلك، وهذا يؤيد نتيجتنا - السالفة - وهي تأثر الإمام مالك بفقه هؤلاء، وبمنهج تفكيرهم الفقهي. ثم درس الأستاذ الرسيني موقف مالك من آراء فقهاء السبعة كأفراد - دون الفقهي الجماعي للسبعة - فكانت النتيجة كالتالي: عدد المسائل المدروسة: 362 عدد مسائل الاتفاق دون خلاف: 229 مسائل وافق فيها البعض وخالف آخرين 26 مخالفة البعض دون الموافقة لأي منهم 107 مجموع الخلاف: 133 نسبة الاتفاق: 63 وهذه النسبة في اتفاق مالك مع السبعة تؤكد ما أنتجته مقارنة فقه مالك بفقه جماعة السبعة ومن تأثره بهم تأثراً بالغاً وعلى أساس هذه الدراسة الجادة يمكن القول بكل طمأنينة أن الإمام مالكاً رحمه الله كان أميناً على تراث المدينة المنورة التي تمتد جذوره إلى العهد النبوي، وكان منهج تفكيره الأصولي يوافق تماماً منهج أسلافه، وليست هذه الدراسة فقط كشفت هذه الحقيقة، ولكن الموطأ نفسه خير شاهد على هذا.

لأنه نفسه يستعمل التعبيرات في الموطأ بما يدل على الأخذ بأقوال من سبق فمثلاً يقول: «وأحسن ما سمعت في ذلك». وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إليّ في ذلك، الموطأ الفقرة 108. وذلك أحب ما سمعت إليّ في ذلك، الموطأ الفقرة 118. وهو أحب ما سمعت إليّ في ذلك، الموطأ الفقرة 204. وعلى هذا أدركت من أرضي من أهل العلم، الموطأ الفقرة 920. وهذا أحسن ما سمعت، الموطأ الفقرة 1086. وقد سمعت من يقول ذلك، الموطأ الفقرة 944. والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، الموطأ الفقرة 1096. «وأدركت أهل العلم ببلدنا». «لم يبلغني في النداء، إلا ما أدركت الناس عليه». فهذا دليل قاطع على أن مالكاً امتداد لغرس المدينة المنورة الذي سقاه الصحابة والتابعون، ثم تسلمها مالك فامتدت جذورها وأوْرقت، وأثمرت حتى شملت القارات الثلاث بداية من خراسان شرقاً والبرتغال غرباً، ومن أوربا وتركيا شمالاً إلى اليمن وحضرموت جنوباً. وهو سر من أسرار الله تعالى. إن رجلاً انقطع عن الجمعة والجماعات، وزيارة الناس، وحضور الجنائز لسنين، على الرغم من ذلك، كما يقول ابن المبارك: «ما رأيت رجلاً ارتفع مثل مالك بن أنس، ليس له كثير صلاة ولا صيام، إلا أن تكون له سريرة».

مالك وبداية تدريسه

وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالماً أعلم من عالم المدينة». وقد فسره ابن عيينة أنه: مالك بن أنس. ولا أعرف محدثاً رزق في حياته وبعد مماته القبول، وانتشار كتابه، وتلقي الأمة له بالقبول مثل ما حصل لموطأ مالك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. مما لا شك فيه أن صحيح البخاري أعلى درجة عند المسلمين من كل كتاب ألفه المسلمون في تاريخهم الثقافي، لكن الإمام البخاري رحمه الله لم يعط حظوة في حياته مثل الإِمام مالك. مالك وبداية تدريسه وقد بدأ الإمام مالك نشاطه التدريسي في وقت مبكر. قال النسائي: أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكَ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْهُ بعَدَ مَوْتِ نَافِعٍ بِسَنَةٍ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ حَلْقَةٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الأيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا والْيتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا». وقد مات نافع في سنة 117هـ. وقال أيوب السختياني: قدمت المدينة في حياة نافع ولمالك حلقة. وكان مالك يقول: «ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للحديث والفتيا جلس حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل، وأهل الجهة من المسجد، فإن رأوه لذلك أهلاً جلس. وما جلست حتى شهد لي سبعون شيخاً من أهل

مالك ومجلسه العلمي

العلم أني لموضع لذلك. وكان يصعب عليه في مقتبل عمره أن يجلس للتدريس ككبار المشايخ، لكنه تدرج وشهد له الأفاضل من المدينة، والجلة من الآفاق. «وقال مصعب: كان لمالك حلقة في حياة نافع أكبر من نافع». «قال ابن وهب: جاء رجل يسأل مالكاً عن مسألة، فبادر ابن القاسم فأفتاه، فأقفل عليه مالك كالمغضب، وقال له: جسرت على أن تفتي يا عبد الرحمن؟ يكررها فلما سكن غضبه، قيل له: من سألت؟ قال: الزهري وربيعة الرأي». مالك ومجلسه العلمي إن المتتبع لسيرة الإمام مالك رحمه الله يجد أنه كان يحترم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أي احترام، كان يسأل الطلبة عن حاجتهم، هل يريدون معرفة المسائل الفقهية أم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت الرغبة في الأحاديث فلها ترتيب خاص من غسل وتعطر وملابس جديدة، ولها اهتمام ما بعده اهتمام. أما إن كانت الرغبة في المسائل الفقهية فله اهتمام دون ذلك. وحين يأتي الحجاج من الآفاق في موسم الحج، فإن هناك ترتيباً خاصاً لأيام المواسم، وترتيب آخر في غير موسم الحج. ثم كانت هناك مجالس خاصة للفقهاء، لا يشاركهم غيرهم. وكان له حاجب ينادي كل طبقة على حدة للدخول في المجلس.

مالك وتفريقه بين مجلس الحديث ومجلس الفقه

ثم ليس هناك لغط أو رفع صوت بل سكوت تام وإصغاء كامل، فيقرأ القارئ بحيث لا يتجاوز الورقتين أو الثلاث. وحين القراءة هناك من كان يكتب في المجلس ما يسمع، أو يكتب قبل الدرس أو بعده ثم يصحح كراسته بكراسة الشيخ أو القارئ. وكان مالك دقيقاً جداً في تعليمه. صارماً في دروسه، محدوداً في المادة التي يلقيها. من استزاد عوقب أو سجن. وإذا طلب معاملة خاصة رفض سواءً كان خليفة أم أميراً أم فقيراً. وكان مالك مرهف الحس، وكان يتأثر بحسن الطلب، وإذا استثقل القارئ استبدله بغيره. هذه صورة عامة لمجلس الإمام مالك حين تدريسه وإملائه، والنصوص الآتية تدلل على ذلك. مالك وتفريقه بين مجلس الحديث ومجلس الفقه 1 - «قال مطرف: وكان مالك إذا أتاه الناس خرجت إليهم الجارية، فتقول لهم: يقول لكم الشيخ: تريدون الحديث أو المسائل؟ فإن قالوا: المسائل. خرج إليهم، فأتاهم، وإن قالوا: الحديث، قال لهم: اجلسوا، ودخل مغتسله، فاغتسل، وتطيب، ولبس ثياباً جدداً، ولبس ساجه، وتعمم، ووضع على رأسه طويلة، وتلقى له المنصة، فيخرج إليهم وقد لبس وتطيّب، وعليه الخشوع، ويوضع عود فلا يزال يُبَخّر حتى يفرغ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم». 2 - ويصف مجلسه تلميذ آخر من كبار تلامذته: ألا وهو معن بن عيسى وهو يقول: «كان مالك بن أنس رحمة الله عليه

إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل، وتبخر، وتطيب ... ». 4 - وقال ابن بكير: «كان مالك بن أنس رحمه الله إذا عُرض عليه الموطأ تهيأ ولبس ثيابه، وعمامته، ثم أطرق ولا يتنحنح، ولا يعبث بشيء من لحيته حتى يفرغ من القراءة إعظاماً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم». 5 - وقال أبو مصعب: «كان مالك لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على الطهارة إجلالاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم». 6 - قال ابن أبي أويس: «كان مالك إذا جلس للحديث توضأ، وجلس على صدر فراشه، وسرح لحيته، وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة، ثم حدّث، فقيل له في ذلك، فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحدث به إلا على طهارة متمكناً ... ولم يكن يجلس على المنصة إلا إذا حدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم». فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على احترامه الشديد لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اهتمامه فوق اهتمامه لتدريس المسائل الفقهية. وفي تدريسه كان يراعي الزمان، إذ كان يكثر الطلاب في موسم الحج ممن يأتون لزيارة المدينة ويقصدون مالكاً للعلم. قال يحيى: «إذا قدم الحاج جعل بواباً على بابه يأذن أولاً لأهل المدينة، فإذا دخلوا قال للبواب: تنح، وكان آذنه يخص أولاً أصحابه، فإذا فرغ منهم أذن للعامة».

تصنيفه لطلابه

تصنيفه لطلابه وتقديم أهل العلم والفضل في المجلس كان معمولاً به عند مالك، بينما لا يلقي بالاً لعلية القوم في المجتمع إذا لم يكونوا من أهل العلم. قال جعفر بن إبراهيم: كلم صديق لأبي مالكاً أن أسمع منه، فأذن، فكنت أختلف إليه وأنا مدل بنسبي من الرسول عليه الصلاة والسلام وموضعي، فأتخطى الناس إلى وساد مالك فلا يتزحزح، ويريني أنه لم يدنني احتقاراً لي، فشكوت ذلك إلى أبي وغيره فبعثوا إليه يسألونه إكرامي، وأثرتي، فقال للرسول: ما هو عندنا وغيره سواء، إنما هي عافاك الله مجالس علم، السابق إليها أحق بها، فكنت آتي وقد أحدق الناس، فما يوسع لي فأستدني حيث وجدت». وأختم هذه الفقرة. بموقفه مع الخليفة المجاهد هارون الرشيد، وفيه عظة، وعبرة وإكبار وإجلال للعلم والعلماء، والخلفاء الذين كانوا يحكمون العالم ثم لا يتكبرون على العلم بل يتشرفون بأن يُحسبوا من زمرة الطلاب. قال ابن عساكر: «أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن منصور المالكي قال: أنبأني أبو العباس الفقيه، قال: أنبأ عبد الوهاب بن عبد الله الحافظ، قال: ثنا أبو يعلى عبد العزيز بن عبد القريب الحراني المقرئ قال: ثنا أبو بكر أحمد بن مروان المالكي قال: حدثني إبراهيم بن نصر النهاوندي، قال: حدثني عتيق بن يعقوب الزبيري قال: قدم هارون الرشيد المدينة، وكان قد بلغه أن مالك بن أنس رحمه الله عنده الموطأ يقرؤه على الناس، فوجه إليه البرمكي فقال: أقرئه السلام وقل له: يحمل إليّ الكتاب، فيقرأه عليّ، فأتاه البرمكي.

فقال له: أقرئه السلام، وقل له: إن العلم يزار ولا يزور، وإن العلم يؤتى ولا يأتي، فأتاه البرمكي فأخبره، وكان عنده أبو يوسف القاضي فقال: يا أمير المؤمنين، يبلغ أهل العراق أنك وجهت إلى مالك بن أنس في أمر فخالفك أعزم عليه، فبينا هو كذلك، إذ دخل مالك بن أنس فسلم وجلس، فقال: يا ابن أبي عامر: أبعث إليك فتخالفني؟! فقال مالك: يا أمير المؤمنين أخبرني الزهري، وذكره عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت أكتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين} [النساء: 95] قال: وابن أم مكتوم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير، وقد أنزل الله عز وجل في فضل الجهاد ما قد علمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا أدري». وقلمي رطب ما جفّ حتى وقع فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، ثم أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلس صلى الله عليه وسلم، فقال: يا زيد اكتب: {غير أولي الضرر} [النساء: 95]. ويا أمير المؤمنين حرف واحد بعث فيه جبريل، والملائكة من مسيرة خمسين ألف عام، ألا ينبغي لي أن أعزه وأجلّه، وإن الله تبارك وتعالى رفعك وجعلك في هذا الموضع بعلمك، فلا تكن أنت أول من يضع عِزّ العلم فيضعُ الله عِزَّك. قال: فقام الرشيد فمشى مع مالك إلى منزله يسمع منه الموطأ، وأجلسه معه على المنصة، فلما أراد أن يقرأه على مالك قال: تقرأه عليَّ؟ قال مالك: ما قرأته على أحد منذ زمان: قال: فتخرج الناس عني حتى أقرأه أنا عليك.

تدريس مالك في المسجد النبوي

فقال مالك: إن العلم إذا منع من العامة لأجل الخاصة لم ينفع الله به الخاصة، فأمر له معن بن عيسى القزاز ليقرأه عليه، فلما بدأ بالقراءة ليقرأه، قال مالك بن أنس لهارون الرشيد: يا أمير المؤمنين، أدركت أهل العلم ببلدنا، وإنهم ليحبون التواضع للعلم، فنزل هارون عن المنصة فجلس بين يديه». رحم الله هارون الرشيد، ورضي عنه. وقد ذكر «القاضي الفاضل في بعض رسائله، ما أعلم أن لمالك رحلة في طلب العلم إلا الرشيد فإنه رحل بولديه الأمين والمأمون لسماع الموطأ عن مالك. قال: وكان أصل الموطأ بسماع الرشيد في خزانة المصريين، ثم رحل لسماعه السلطان صلاح الدين إلى الإسكندرية، فسمعه على طاهر بن عوف، ولا أعلم لهما ثالثاً. انتهى من مجلة الهداية الإسلامية». تدريس مالك في المسجد النبوي موضع مجلس مالك في المسجد النبوي قال مصعب: كان مالك يجلس عند نافع مولى ابن عمر في الروضة حياة نافع وبعد موته. وقال ابن المنذر: كان مكان مالك من المسجد مكان عمر بن الخطاب، وهو المكان الذي يوضع فيه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذا اعتكف. ويصف الإمام الشافعي حضوره أول درس للإمام مالك بالمسجد النبوي، فقال: «رأيت مالك بن أنس مؤتزراً ببردة، متوشحاً بأخرى، وهو يقول: حدثني

تدريس مالك في بيته

نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر، ويضرب بيده على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ». ونقل محمد الطاهر بن عاشور عن الشافعي، فقال: «قال الشافعي: ولقد شهدت مجلس مالك في رحلتي الثانية إليه وحوله أربعمائة أو يزيدون، وقد دخل مالك من باب النبي صلى الله عليه وسلم وأربعة من تلامذته يحملون ديوانه (أي كان ذا أجزاء)، وجلس مالك على الكرسي وألقى مسألة من جراح العمد». وهذا العدد الضخم الذي ذكره الإمام الشافعي لعدد كبير حقاً، يملأ الروضة الشريفة، بل يزيد، وإيصال صوت القارئ إلى الحضور يتطلب جهداً ومشقة، ولذلك «لما كثر الناس على مالك قيل له: لو جعلت مستملياً يسمع الناس. قال: قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم} [الحجرات: 2]. وقال: «فمن رفع صوته عند حديث رسول الله فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله». ولذلك لم يقبل مالك أن يستعين بمستملي في المسجد النبوي. تدريس مالك في بيته ولقد اضطر الإمام مالك إلى الانقطاع عن المسجد النبوي، وبدأ يعقد الدروس في بيته، وكثر العدد، وازدحم الناس، فكان لا بد من الاستعانة بمستملي، وقد كان ذلك بالرغم من كرهه له. قال الواقدي: وهو ممن درس وحضر مجلس مالك رحمه الله، وهو يصف درسه في منزله

القراءة في مجلس مالك

«كان مالك يجلس على ضجاع، ونمارق مطروحة في منزله يمنة ويسرة لمن يأتي من قريش والأنصار والناس. وكان مجلس وقار وعلم وكان رجلاً مصيباً نبيلاً، ليس في مجلسه شيء من المراء واللغط، ولا رفع صوت إذا سئل عن شيء فأجاب سائله لم يُقل له من أين رأيت هذا؟ وكان الغرباء يسألونه عن الحديث والحديثين فيجيبهم الفينة بعد الفينة، وربما أذن لبعضهم يقرأ عليه». وعندما ازدحم الناس عليه في بيته لسماع الموطأ اتخذ مستملياً، وكان ابن علية مستملياً له. وقال علي بن محمد بن أحمد الرياحي، سمعت أبي يقول: «كنت عند مالك بن أنس أكتب وإسماعيل بن علية قائم على رجليه يستملي». القراءة في مجلس مالك ما كان مالك رحمه الله يسمح بقراءة الموطأ في مجلسه إلا من فهم العلم وجالس العلماء، وكان الإمام الشافعي من المحظوظين إذ أعجب الإمام مالك بقراءته، فسمح له بالقراءة. وكان الشافعي قبل أن يلتقي بمالك كان قد سمع من ابن عيينة والزنجي وغيرهما من المكيين.

وقرأ أناس آخرون بين وقت وآخر. فقد قرأ عليه عبد الرحم ن بن مهدي كتاب الصلاة. قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: «قلت لأبي: هذه الأحاديث التي تقول: قرأتُ على عبد الرحمن عن مالك، سمعها أو عرضها؟ قال: قال عبد الرحمن: أما كتاب الصلاة فأنا قرأته على مالك. قال عبد الرحمن: وسائر الكتب قُرئت على مالك وأنا أنظر في كتابي». ولكن في وقت متأخر، أكثر ما كان يقرأ عليه كاتبه حبيب، وقلما كان الإمام مالك يقرأ بنفسه. يقول الواقدي: «وكان له كاتب قد نسخ له كتبه، يقال له حبيب: يقرأ للجماعة، فليس أحد ممن حضر يدنو منه، ولا ينظر في كتابه، ولا يستفهمه هيبة له وإجلالاً ... ولم يكن يقرأ كتبه على أحد». ومن المستحسن أن نلاحظ هنا أن الصفات المذكورة في هذا النص ليست للقارئ، ولكنها لمالك رضي الله عنه. قال أبو عبد الله بن مخلد العطار: قال أحمد منصور الرمادي: قال عبد الرزاق: قال عبيد الله بن عمر: «ما أخذنا من ابن شهاب إلا قراءة، كان مالك بن أنس يقرأ لنا، كان جيّد القراءة». ومن يكون جيد القراءة لا يرضى برديء القراءة. قال عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني بمصر: قال أبو إبراهيم المُزني: «كان الشافعي يقول: قرأت الموطأ على مالك، ولم يكن يقرأ على مالك إلا من قد فهم العلم وجالس أهله، وكنت قد سمعت من ابن عُيينة».

مقدار القراءة في مجلس مالك

مقدار القراءة في مجلس مالك يذكر الإمام الشافعي رحمه الله أنه سمع خمسة وعشرين حديثاً في أول درسه من درس الإِمام مالك. وقد قرأ الإمام الشافعي الموطأ في ثمانية شهور. ويصف مصعب الزبيري قراءة حبيب، فيقول: «كان حبيب يقرأ على مالك، وأنا عن يمين حبيب، يقرأ كل يوم ورقتين أو ورقتين ونصفاً. وكان يأخذ في كل عرضة دينارين من كل إنسان، فزدناه نحن». وقال الشافعي: «استأذنت على مالك، وكنت أريد أن أسمع منه حديث السقيفة، فقلت: إن جعلته أولاً خشيت أن يستطيله ولم يحدثني، وإن جعلته آخراً خشيت أن لا أبلغه، فجعلته بعد عشرة أحاديث، فأخذت أسأله، فلما مرت عشرة، قال: حسبك فلم أسمعه». وسمع الإمام محمد الشيباني منه لفظاً في ثلاث سنوات وكسراً سبعمائة حديث. فإذا نظرنا في مجموعة الروايات تبين أن معدل القراءة على وجه العموم لا يتجاوز صفحتين أو ثلاثاً، وقد يكون هناك الاستثناء في حالات نادرة. قال القاضي عياض: «قال صفوان بن عمر بن عبد الواحد: عرضنا على مالك الموطأ في أربعين يوماً، فقال: كتاب ألفته في أربعين سنة أخذتموه في أربعين يوماً، قلّ ما تتفقهون فيه». وكان بعض الناس ينظرون في كتابهم وقت القراءة، وبعضهم يتأكد فيسأل الإمام مالك «هذا الذي قرأ عليك حبيب كما قرأ، فيقول: نعم».

عقوبة الاستزادة

قال ابن بكير: «لما عرضنا الموطأ على مالك، قال له رجل من أهل المغرب: يا أبا عبد الله: أُحدِّث بهذا عنك؟ فقال: نعم. قال: وأقول: حدثني مالك؟ قال: نعم. أما رأيتني فرغت نفسي لكم، وتسمعت إلى عرضكم، وأقمت سقطه وزلله، فمن حدثكم غيري؟ نعم حدِّث بها عني، وقل: حدثني مالك». فهذا النص يدل على يقظة الإمام يقظة تامة حيث يقول: إذا أخطأ القارئ «أقمت سقطه وزلله». وقال الواقدي: «وكان حبيب إذا أخطأ فتح عليه مالك، وكان ذلك قليلاً». هذا وصف موجز لمجلس مالك رحمه الله في تدريس الحديث. عقوبة الاستزادة كان الإمام مالك رحمه الله صارماً في منهجه، فإذا استفسر أحد عن حديث وهو قائم أو ماشٍ فإن جزاءه إما التأنيب الشديد، أو الطرد أو الحبس. قال ابن مهدي: «مشيت مع مالك يوماً إلى العقيق من المسجد فسألته عن حديث فانتهرني، وفي رواية فالتفت إليّ وقال لي: كنتَ في عيني أجل من هذا، أتسألني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي؟ فقلت: إنا لله ما أراني إلا وقد سقطت من عينه، فلما قعد في مجلسه بعدت منه، فقال: ادنُ ها هنا، فدنوت، فقال: قد ظننت إنا أدبناك، تسألني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمشي؟ سل عما تريد ها هنا.

مالك يتأثر بحسن الطلب

قال ابن مهدي: وسألوا مالكاً بالموسم وهو قائم فلم يحدثهم». قال بشر بن آدم: سأل الأغضب مالكاً عن مسألة ثم عن أخرى فأجابه، ثم عن أخرى فلم يجبه، فقال له: هو لِمَ؟ قال مالك: يا غلام خذ بيده فاذهب به إلى السجن. قال: إني قاضي أمير المؤمنين. قال: ذلك أهون لك. قال: لا أعود، قال: خلِّ سبيله. قال أبو مصعب: سأل جرير بن عبد الحميد القاضي مالكاً عن حديث وهو قائم فأمر بحبسه. فقيل: إنه قاض. فقال: القاضي أحق أن يؤدب، احبسوه، فحبس إلى الغد. مالك يتأثر بحسن الطلب لقد ذكر القاضي عياض قصصاً كثيرة مفادها الطرد أو الحبس في حالة الاستكثار. وعلى الرغم من صرامته كان يلين بحسن الخطاب ويتلطف لتلاميذه. قال القاضي عياض: «ولما حج هاشم بن جريج وهو حدث أتى مالك بن أنس وقد رحل الناس، بورقتين من حديث، فقال له: اقرأ هذه الأحاديث فقد مضى الناس. فقال مالك: ينتظر أحدكم حتى إذا رحل الناس جاء، فقال: اقرأ لي، فقد رحل الناس.

الكتابة في درس الإمام مالك رحمه الله

فالتفت هاشم إلى مالك، فقال: أصلحك الله إن تكن حاجة أو أمر تأمر به انتهيت إلى طاعتك، ووقفت عند أمرك، وفرحت بذلك في نادي قومي، وسُدتُ به على عشيرتي، أستودعك الله، فإن طاعتك فرض، وقولك حكم. أستودعك الله. قال مالك: مثل هذا طلب العلم، ردّوه، فبعث في طلبه، فأُتي به، فقرأ له، ثم انصرف». الكتابة في درس الإمام مالك رحمه الله قال أبو مصعب: «رأيت معناً - يعني ابن عيسى القزاز - جالساً على العتبة وما ينطق مالك بشيء إلا كتبه». وسئل يحيى القطان: هل كان مالك يملي عليك؟ قال: «كنت أكتب بين يديه». وقال مصعب: «كان مالك يرى الرجل يكتب عنده فلا ينهاه، ولكن لا يرد عليه، ولا يراجعه». قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: «وفي شرح القسطلاني على صحيح البخاري في مناقب عبد الله بن سلام في ذكر زيادة في حديث أن عبد الله بن سلام من أهل الجنة، قال عبد الله بن يوسف: إن مالكاً تكلم بقوله: وفيه نزلت هذه الآية: {وشهد شاهدٌ} عقب ذكر الحديث، وكانت معي ألواحي فكتبت هذا، فلا أدري قاله مالك، أو في الحديث».

مالك يصحح كتب أصحابه

مالك يصحح كتب أصحابه قال ابن وهب: كنت أنا آتي مالكاً وهو شاب قوي يأخذ كتابي فيقرأ منه، وربما وجد فيه الخطأ فيأخذ خرقةً بين يديه فيبلها في الماء فيمحوه، ويكتب لي الصواب. المراسلة مع مالك كان الناس يكتبون من الآفاق، ويستفتونه، فكان يرد عليهم، وإن تعذر فكان يعطي الكتاب لبعض أصحابه ليرد عليهم. «قال إسحاق بن عيسى الطباع، قال: كتب إليّ مالك بن أنس جواب كتابي إليه: بلغني كتابك تذكر حديثاً سقط عليك، تسألني عنه، حديث عبد الله بن عمر، وتسأل أن أكتب به إليك، وما أحبّ إلّا حفظك وقضاء حاجتك، وإرشادك إلى كل خير، فإنك ممن أحب حفظه من إخواني وبقاء الود بيني وبينه، وأرجو وفاءه واستقامة مودته، وذلك حديث قد عرفته، حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر بال وهو بالسوق، ثم توضأ وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم رجع إلى المسجد فدعي إلى جنازة ليصلي عليها فدعا بماء فمسح على خفيه، ثم صلى على الجنازة. قال إسحاق: ثم لقيت مالكاً بعد فسألته عن الحديث فحدثني به كما كتب به إليّ، وكان نقش خاتمه حسبي الله ونعم الوكيل». ذكرت هذه النصوص لأوضح موقف مالك من الكتابة، فتبين أنه كان يكتب. وكتب شيئاً كثيراً حتى قيل إنه كتب مائة ألف حديث أو نحواً من عشرة آلاف حديث. وكان الطلاب يكتبون في مجلسه، وأحياناً يطلب كتب الطلاب فيقرأ ويصحح بنفسه. وكان الناس يراسلونه من الآفاق ويرشدهم ويوضح لهم، ويفتيهم.

مالك وتعداد أحاديثه

مالك وتعداد أحاديثه قال القطان: «لما مات مالك رحمه الله أخرجت كتبه، أصيب فيها فنداق عن ابن عمر ليس في الموطأ منه شيء إلا حديثين». وقال ابن مالك: «لما دفنا مالكاً دخلنا منزله فأخرجنا كتبه فإذا فيها سبع صناديق من حديث ابن شهاب ظهورها وبطونها ملأى، وعنده فناديق أو صناديق من كتب أهل المدينة فجعل الناس يقرأون ويدعون ويقولون: رحمك الله يا أبا عبد الله، لقد جالسناك الدهر الطويل فما رأيناك ذاكرت بشيء مما قرأناه». قال القاضي عياض: «وذكر عتيق بن يعقوب أنه دخل منزل مالك بعد موته مع أبيه ففتح صناديق مملوءة كتباً فقرأها فذكر نحوه، قال: ثم فتح صندوقاً فأخرج منه اثني عشر ألف حديث للزهري، وفتح آخر فأخرج منه سبع صناديق ظهورها وبطونها من حديث أهل المدينة، فما رأيت شيئاً مما ذاكر به أصحابه في حياته». قال ابن أبي زنبر: «سمعت مالكاً يقول: كتبت بيدي مائة ألف حديث». وقال أحمد بن صالح: «نظرت في أصول كتاب مالك فإذا شبيه باثني عشر ألف حديث». والحق أننا لا نستطيع أن نعرف مقدار أحاديثه إلا ما رواه، ومن المعلوم أنه ما روى كل ما سمع.

مما لا شك فيه أن في الأرقام المذكورة مبالغة كبيرة، سببه تفكير بعض العلماء كيف يكون الإمام مالكٌ إماماً وحصيلةُ الحديث في كتابه زهاء سبعمائة حديث، وبالمراسيل والبلاغات ما يقارب الألف. وقد قال ابن المديني: «لمالك نحو ألف حديث، يعني مرفوعة». والجواب المحكم للاستغراب عن قلة أحاديث مالك يكمن في النصوص الآتية: قال الشافعي وذكر الأحكام والسنن، فقال: «العلم - يعني الحديث - يدور على ثلاثة؛ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة والليث بن سعد» وذكر الشافعي أحاديث الأحكام فقال: «تدور على أربعمائة ونيف أو خمسمائة». وقال البويطي: سمعت الشافعي يقول: «أصول الأحكام نيّف وخمسمائة حديث، كلها عند مالك إلا ثلاثين حديثاً، وكلها عند ابن عيينة إلا ستة أحاديث». وقال ابن القيم: «أصول الأحكام التي تدور عليها نحو خمسمائة حديث، وفرشها وتفاصيلها نحو أربعة آلاف حديث». فبراعة الإمام مالك هو في انتقائِهِ للأحاديث القليلة التي هي مدار أحاديث الأحكام. وقد أشار إلى هذا الشيخ ولي الله الدهلوي فقال: «ومن تتبع مذاهبهم، ورزق الإنصاف من نفسه علم لا محالة أن الموطأ عُدة مذهب مالك وأساسه، وعمدة المذهب الشافعي وأحمد ورأسه، ومصباح مذهب أبي حنيفة ونبراسه، وهذه المذاهب بالنسبة للموطأ كالشروح للمتون، وهو منها بمنزلة الدوحة من الغصون، وإن الناس وإن كانوا من فتاوى مالك في رد وتسليم وتنكيت وتقويم فما صفا لهم المشرب، ولا تأتى لهم المذهب إلا بما سعى في ترتيبه واجتهد في تهذيبه. قال الشافعي لذلك: ليس أحد أمنّ عليَّ في دين الله من مالك.

عدد الأحاديث المروية عن طريق مالك في مختلف كتب صحيح البخاري

وعلم أيضاً أن الكتب المصنفة في السنن كصحيح مسلم، وسنن أبي داود، والنسائي وما يتعلق بالفقه من صحيح البخاري وجامع الترمذي مستخرجات على الموطأ تحوم حومه، وتروم رومه». وهذا جدول إجمالي لما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن طريق الإمام مالك. عدد الأحاديث المروية عن طريق مالك في مختلف كتب صحيح البخاري بدء الوحي 1 الإيمان 8 العلم 6 الوضوء 17 الغسل 4 الحيض 4 التيمم 1 الصلاة 21 سترة المصلي 6 مواقيت الصلاة 8 الأذان 40 الجمعة 9 صلاة الخوف 0 العيدين 1 الوتر 3 الاستسقاء 4 الكسوف 5 سجود القرآن 0 التقصير 3 التهجد 10 استعانة اليد (العمل في الصلاة) السهو 5 الجنائز 9 الزكاة 11 صدقة الفطر 2 الحج 30 العمرة 4 المحصر 10 فضائل المدينة 4 الصوم 18 التراويح 4 الاعتكاف 2 البيوع 31 السلم 0

الشفعة 0 الإجارة 2 الحوالات 1 الكفالة 0 الوكالة 6 المزارعة 2 المساقاة 7 الاستقراض 0 الخصومات 1 اللقطة 2 المظالم 4 الشركة 1 الرهن 0 العتق 4 المكاتب 2 الهبة 8 الشهادات 4 الصلح 0 الشروط 3 الوصايا 10 الجهاد 21 فرض الخمس 9 بدء الخلق 12 الأنبياء 6 المناقب 8 فضائل الصحابة 1 مناقب الأنصار 1 مبعث النبي 2 المغازي 25 التفسير 20 فضائل القرآن 6 النكاح 20 الطلاق 10 النفقات 2 الأطعمة 11 العقيقة 0 الذبائح 8 الأضاحي 0 الأشربة 8 المرضى 3 الطب 8 اللباس 19 الأدب 18 الاستئذان 4 الدعوات 8 الرقاق 7 القدر 1 الأيمان والنذور 8 الكفارات 2 الفرائض 6 الحدود 1 المحاربين 5 الديات 1 الاستتابة 0 الإكراه 1 الحيل 4

الإمام مالك واعتناؤه بالنص

التعبير 4 الفتن 4 الأحكام 10 التمني 1 خبر الواحد 3 الاعتصام 9 التوحيد 5 وهذا الجدول يثبت بدون شك بأن الإمام البخاري رحمه الله ملأ كتابه بأحاديث الإمام مالك رحمه الله، وما من كتاب من كتب صحيح البخاري - سوى ما ندر - إلا وأحاديث الموطأ فيه كأنها أعمدة في ذلك البناء الشامخ. الإمام مالك واعتناؤه بالنص كان الإمام مالك رحمه الله شديد الاعتناء بالنص، وكان لا يجيز الرواية بالمعنى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال معن: «كان مالك يتقي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الياء والتاء ونحوهما». وروى عنه ابن عمير مثله. قال الخطيب البغدادي: «أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمذاني، قال: ثنا صالح بن أحمد الحافظ، قال: ثنا القاسم بن أبي صالح، قال: سمعت أبا حاتم يعني الرازي يقول: سمعت سعيد بن عفير يقول: قال مالك بن أنس: كل حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يؤدى على لفظه، وعلى ما روي، وما كان عن غيره فلا بأس إذا أصاب المعنى». وقال الخطيب البغدادي: «أخبرنا أبو القاسم الأزهري، قال: ثنا عبيد الله بن محمد العكبري، قال: ثنا حمزة بن القاسم الخطيب، قال: ثنا

عمر بن مدرك، قال: ثنا عبد العزيز بن يحيى المديني مولى أبي هاشم، قال: سمعت مالك بن أنس يقول: ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعدُ اللفظ، وما كان من غيره فأصبت المعنى فلا بأس». وقال الخطيب: «أخبرنا أبو بكر محمد بن المؤمل الأنباري، قال: أنا محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري، قال: ثنا عبيد الله بن الحسن الصابوني، قال: ثنا مالك بن عبد الله بن سيف التجيبي بمصر، قال: ثنا عبد الله بن عبد الحكم، قال: قال أشهب: سألت مالكاً عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخر والمعنى (واحدٌ) فقال: أما ما كان منها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أكره ذلك، وأكره أن يزاد فيها، وينقص منها، وما كان من قول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أرى بذلك بأساً إذا كان المعنى واحداً». وقال الخطيب: «أخبرنا أبو بكر البرقاني، قال: أنا محمد بن عبد الله بن خميرويه الهروي، قال: أنا الحسين بن إدريس، قال: ثنا ابن عمار عن معن، قال: سألت مالكاً عن معنى الحديث، فقال: أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدِّه كما سمعته، وأما غير ذلك فلا بأس بالمعنى». لقد ادّعى الدكتور بشار عواد في ذلك على الرغم من اعترافه بدقة الضبط عند مالك إلا أنه يرى أن الإمام مالكاً كان يروي بالمعنى أيضاً، مستدلاً باختلاف الروايات. وهذا نص كلامه: قال الدكتور بشار عواد: «أما اختلاف الموطآت فيعود فيما نرى إلى سببين رئيسين يتصل أحدهما بالآخر: الأول: اختلاف الأزمنة التي أخذ فيها كل راوٍ روايته مما يبين أن مالكاً

كان يعدل ويغيّر في ترتيب الكتاب وتبويبه، ويزيد فيه وينقص منه هنا وهناك، أو يغير في لفظه مما يراه مناسباً، ومن هنا يتعين الانتباه إلى آخر ما ارتضاه من الموطأ باعتباره يمثل النشرة الأخيرة التي أرادها المؤلف لهذا الكتاب. الثاني: جواز رواية الحديث بالمعنى، وهو أمر يحتاج إلى مزيد توضيح وبيان على الرغم من تناول كتب مصطلح الحديث هذا الموضوع، وقولهم بأن رواية الحديث جائزة بالمعنى شرط أن لا تحيل المعاني عن مواضعها ومقاصدها. والحقّ أن الموطأ من الأمثلة الواضحة على رواية الحديث بالمعنى، وعدم الالتزام الكامل بالألفاظ وتسلسلها بين رواية وأخرى، فالملاحظ أن الاختلاف بين الموطآت في ألفاظ الأحاديث كثير إلى حد يصعب حصره في التعليق على أية رواية من هذه الروايات، وقد جربنا ذلك مثلاً بين رواية يحيى المصمودي ورواية أبي مصعب الزهري، أو محاولة إثبات الخلاف في ألفاظ الحديث بين رواة الحديث عند مالك، فوجدنا أن الأمر يحتاج إلى تسويد مئات الصفحات من الحواشي لتوضيح هذه الاختلافات. وفي الوقت الذي نؤكد هذه الحقيقة الماثلة للعيان جراء التجربة والملاحظة، علينا أن ندرك في الوقت نفسه جملة أمور منها: أ - أن الإمام مالك بن أنس قد بلغ الغاية في الدقة والضبط والإتقان والإمامة والديانة، وهو إمام في الحديث قلّ نظيره، وأنه قد أملى الموطأ في مدد مختلفة، فكأنه كان يغير في بعض الألفاظ أو يختصر بين حين وآخر. ب - وإنما يدل على صحة ما ذكرنا أن الرواة الثقات لموطأ مالك قد اختلفوا فيما بينهم اختلافاً كبيراً يدل على احتمال أن يكون هذا الاختلاف من مالك نفسه، فضلاً عن احتمال بعض التغييرات في الألفاظ من الرواة أنفسهم بسبب روايتهم لها».

مالك والكتابة والإجازة

وللرد على هذا أقول: إن هذه الدراسة اعتنت باختلاف الروايات، والفروق التي بينها، فإذا بحثنا عن مصدر اختلاف الروايات نجد أن أكثر هذه الاختلافات ترجع إلى تلاميذ الإمام مالك وقليل منها جداً يمكن نسبته إلى الإمام مالك نفسه، وسيتضح هذا لكل من ينظر في هذه الطبعة من الموطأ إن شاء الله. وقد قارنّا بين روايتي يحيى بن يحيى الليثي، وأبي مصعب الزهري حرفاً بحرف لأحاديث كثيرة وفتاوى عديدة لمعرفة هل هناك ثمة اختلاف بين الروايتين وقمنا بمقارنة ما يقارب سبعة وتسعين حديثاً وفتوى من رواية يحيى الليثي برواية أبي مصعب الزهري، وهذه مقارنة دقيقة، لم نهمل فيها حتى حروف الجر، ولقد خصصنا لهذه الدراسة الملحق /1 وهذه الدراسة لا تؤيد ما ذهب إليه الدكتور بشار عواد، ويثبت أن في كلامه تهويلاً كثيراً. مالك والكتابة والإجازة وكان الإمام مالك يذهب إلى جواز الكتابة والمناولة والإجازة ولكن في نطاق ضيق، ويختلف من شخص لآخر. قال مطرف: «حضرت مالكاً يأتيه الرجل بالدفتر فيسأله أن يجيزه، فيفعل». «وروى ابن وهب أنه رأى مالكاً مرة فعله، ومرة كرهه». «وقد كتب ليحيى بن سعيد الأنصاري مائة حديث لابن شهاب، فقيل له: أقرأها عليك؟ قال: كان أفقه من ذلك».

مالك: العرض والسماع سواء

قال مصعب: «وسأله المهدي أن يسمع منه كتبه، فقال له: هذا شيء يطول عليك، ولكن أكتبها لك وأصححها، وأبعث بها إليك، وكان أكثر أمله أن يقرأ عليه، ولا يقرأ». مالك: العرض والسماع سواء قال إسماعيل بن أبي أويس: «السماع على ثلاثة أوجه: القراءة على المحدث، وهو أصحها، وقراءة المحدث، والمناولة، وهو قوله: أرويه عنك، وأقول: حدثنا، وذكر عن مالك مثل ذلك». قال يحيى بن صالح: «كنت عند مالك بن أنس جالساً، فسأله رجل فقال يا أبا عبد الله: الكتاب تقرؤه عليّ أو أقرؤه عليك، أو تجيزه لي، فكيف أقول؟ فقال لي: قل في ذلك كله إن شئت: حدثنا مالك بن أنس». قال عبد الله بن وهب: «كنت عند مالك بن أنس جالساً، فجاءه رجل قد كتب الموطأ يحمله في كسائه، فقال له: يا أبا عبد الله هذا موطؤك، قد كتبته وقابلته، فأجزه لي، فقال: قد فعلت. قال: فكيف أقول: أخبرنا مالك، أم حدثنا مالك؟ قال له مالك: قل أيهما شئت». قال الفريابي: «سمعت قتيبة يقول: كنت في كل مجلس أقوم إلى مالك، فأقول: هذا الذي قرأ عليك حبيب كما قرأ؟ فيقول: نعم.

مؤلفات الإمام مالك

فأقول: أقول: حدثنا مالك؟ فيقول: نعم». وقال أبو نعيم الحلبي: «دخلت على مالك بن أنس، ومعي إسماعيل بن صالح، فأخرج كتاباً مشدوداً، فقال: هذا كتابي، قد نظرت فيه، فاروه عني، فإني قد صححته. فقال له إسماعيل: فنقول: حدثنا مالك بن أنس؟ قال: نعم». قال عبد الرحمن: «سمعت مالكاً يقول: القراءة والسماع سواء». وقال عبد الرحمن بن سلام: «دخلت على مالك بن أنس وعلى بابه من يحجبه، وقال: بين يديه ابن أبي أويس، وهو يقول: حدثك نافع، حدثك ابن شهاب، حدثك فلان وفلان، فيقول مالك: نعم، نعم. فلما فرغ قلت: يا أبا عبد الله عوضني مما حدثته بثلاثة أحاديث تقرؤها عليّ. قال: أعراقي، أعراقي؟ أخرجوه عني». مؤلفات الإمام مالك ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك مؤلفات الإمام مالك - غير الموطأ الذي يعد أشهر مؤلفاته - وسنفرد باباً خاصاً للموطأ -: 1 - رسالة ابن وهب في القدر. قال الذهبي: «وإسنادها صحيح». 2 - كتاب في النجوم، وحساب مدار الزمان ومنازل القمر.

محنة مالك

3 - رسالة مالك في الأقضية، كتب بها إلى بعض القضاة عشرة أجزاء ذكرها الذهبي ولم يعلق عليها. 4 - رسالته إلى أبي غسان محمد بن مطرف في الفتوى، ذكرها الذهبي بدون تعليق. 5 - رسالة إلى هارون الرشيد. قال الذهبي: «إسنادها منقطع، ذكرها إسماعيل القاضي وغيره، وفيها أحاديث لا تعرف. قلت -: القائل هو الذهبي - هذه الرسالة موضوعة». «وقال القاضي الأبهري: فيها أحاديث لو سمع مالك من يحدث بها لأدبه». 6 - التفسير لغريب القرآن. وقال الذهبي: جزء في التفسير. 7 - كتاب السير، من رواية ابن القاسم. قال الذهبي: هو جزء واحد. 8 - رسالة إلى الليث بن سعد في إجماع أهل المدينة. محنة مالك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر من خواص الإسلام. قال الله تعالى:

{كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر} [آل عمران: 110]، زد على ذلك من واجب العلماء ترشيد العامة، والخاصة إلى ما هو الحق والصواب، وفي سبيل أداء هذا الواجب لقي خيار الأمة ما لقوا من الامتحان، وقد مر بذلك الإمام مالك رحمه الله أيضاً. فقد جُرد مالك رحمه الله من ثيابه، وضرب بالسياط، وجبذت يده حتى انخلعت من كتفه، وكان ذلك سنة ست وأربعين ومائة. وكان من أثر ذلك أنه كان يضطر أن يحمل إحدى يديه بالأخرى. قال إبراهيم بن حماد الزهري: رأيت مالكاً يحمل إحدى يديه بالأخرى. واختلف العلماء في سبب هذه المحنة، فذكر الطبري أن أبا جعفر نهى مالكاً عن الحديث: «ليس على مستكره طلاق». ثم دسّ إليه من يسأله، فحدثه به على رؤوس الناس، فضرب لأجل ذلك. وذكر الواقدي سبباً آخر، وهو شديد الصلة بالسبب الأول. قال الواقدي: «لما دعي مالك، وشوور، وسمع منه وقُبل قوله حُسد وبغوه بكل شيء، فلما ولي جعفر بن سليمان المدينة سعوا به إليه وكثروا عليه عنده، وقالوا: لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء، وهو يأخذ بحديث رواه عن ثابت بن الأحنف في طلاق المكره: أنه لا يجوز عنده. قال: فغضب جعفر، فدعا بمالك، فاحتج عليه بما رُفع إليه عنه، فأمر بتجريده، وضربه بالسياط، وجبذت يده حتى انخلعت من كتفه، وارتكب منه أمر عظيم، فوالله ما زال مالك بعد في رفعة وعلو».

صفاته الخلقية والخلقية

وعلق عليه ابن النديم صاحب الفهرست قائلاً: «وكأنما كانت تلك السياط حلياً عليه». وقال الذهبي: «قلت: هذا ثمرة المحنة المحمودة أنها ترفع العبد عند المؤمنين، وبكل حال فهي بما كسبت أيدينا، ويعفو الله عن كثير، ومن يرد الله به خيراً يصيب منه». لكن ماذا كان موقف مالك رضي الله عنه وأرضاه من هذه المحنة؟ حُمل مالك من الضرب مغشياً عليه فلما أفاق، قال: «أشهدكم أني جعلت ضاربي في حلٍّ». وبيّن سببه، فقال: «تخوفت أن أموت أمس فألقى النبي صلى الله عليه وسلم فأستحي منه أن يدخل بعض آله النار بسببي». وبعد مدة وجيزة دار الزمان، وغضب المنصور على ضارب مالك، وضرب ونيل منه أمر شديد. «فبُشر مالك بذلك، فقال: سبحان الله أترون حظنا مما نزل بنا الشماتة به؟ إنا لنرجو من عقوبة الله أكثر من هذا، ونرجو من عفو الله أكثر من هذا، وقد ضربت فيما ضرب فيه محمد بن المنكدر، وربيعة وابن المسيب، ولا خير فيمن لا يؤذى في هذا الأمر». صفاته الخلقية والخلقية كان مالك رحمه الله طويلاً جسيماً، عظيم الهامة، أبيض الرأس واللحية.

ملابسه

قال عيسى بن عمر: ما رأيت قط بياضاً ولا حمرة أحسن من وجه مالك، كان أعين حسن الصورة، أشم، عظيم اللحية تامها، تبلغ صدره، ذات سعة وطول، وكان يأخذ شاربه ولا يحلقه، ولا يحفيه، ويراه مثلة. قال الذهبي: وقيل: كان أزرق العين. وقد وسع الله عليه في الرزق، وكان يُرى عليه أثر نعمته فكان يعتني بملبسه ومأكله ومجلسه. ملابسه قال خالد بن خداش: «رأيت على مالك طيلساناً طرازيّاً وقلنسوة، وثياباً مروية جياداً، وفي بيته وسائد، وأصحابه عليها قعود، فقلت له: يا أبا عبد الله: الذي أرى شيئاً أحدثته أم وجدت الناس عليه؟ قال: رأيت الناس عليه». وقال بشر بن الحارث: «دخلت على مالك فرأيت عليه طيلساناً يساوي خمسمائة، قد وقع جناحاه على عينيه أشبه شيء بالملوك». قال الزبيري: «كان مالك يلبس الثياب العدنية الجياد والخراسانية والمصرية المرتفعة البيض، ويتطيب بطيب جيد، ويقول: ما أحب لأحد أنعم الله عليه إلا ويرى أثر نعمته عليه وخاصة أهل العلم، وكان يقول: أحب للقارئ أن يكون أبيض الثياب».

داره

وقال الأشهب: «كان مالك يستعمل الطيب الجيد المسك وغيره». قال ابن أبي أويس: ما رأيت في ثوب مالك حبراً قط. داره وكانت داره واسعة جداً حتى تتسع للعدد الكبير من الطلاب. وكانت دار مالك بن أنس التي كان ينزل بها بالمدينة دار عبد الله بن مسعود. قال أحمد بن صالح: مالك بن أنس لم يكن له منزل. كان يسكن بكراء إلى أن مات. ولذلك يرى بعض الباحثين أنه كان يستكري بيت عبد الله بن مسعود. مأكله ومشربه قال إسماعيل بن أبي أويس: «كان في كل يوم لحمه درهمان، وكان يأمر خبازه سلمة في كل يوم جمعة طعاماً كثيراً. قال مطرف: لو لم يجد مالك كل يوم درهمين يبتاع بهما لحماً إلا أن يبيع في ذلك متاعه لفعل. وكانت وظيفته في لحمه. وقال ابن أبي حازم: قلت لمالك: ما شرابك يا أبا عبد الله؟ قال: في الصيف السكّر، وفي الشتاء العسل.

وفاته

وكان مالك يعجبه الموز ويقول: لم يمسه ذباب، ولا يد أسود، ولا شيء أشبه بثمر الجنة منه، لا تطلبه في شتاء ولا صيف إلا ووجدته. قال الله: {أكلها دائم وظلها}. وفاته ولقد مرض الإمام مالك - رحمه الله - لاثنين وعشرين يوماً. وتوفي صبيحة أربع عشرة يوم الأحد من شهر ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة. قال بكر بن سليمان الصواف: «دخلنا على مالك في العشية التي قبض فيها، فقلنا: كيف تجدك؟ قال: لا أدري ما أقول لكم إلا أنكم ستعاينون غداً من عفو الله ما لم يكن في حساب». ولقد وجدت في مخطوطة أنقرة حكاية عن يحيى بن يحيى الليثي، يذكرها عن آخر لقاء مع الإمام مالك. قال يحيى بن يحيى: «اجتمع عند مالك بالمدينة من كان من أهل الفقه، ومن غير أهل المدينة من الأمصار ممن كان عنده طالباً لهذا الأمر في مرضه الذي مات فيه وأنا منهم، فدخلنا عليه ونحن مائة وثلاثون رجلاً فسلمنا عليه ومشى إليه كل واحد منا يقف عليه و ... نفسه ويسأله عن حاله، فلما فرغنا من فعل ذلك أقبل علينا بوجهه، ثم قال: الحمد لله الذي أضحك وأبكى، والحمد لله الذي أمات وأحيى، ... أمر الله، ولا بد من لقاء الله.

فقلنا له: يا أبا عبد الله! كيف تجدك؟ قال: أجدني مستبشراً بصحبة أولياء الله، وهم أهل العلم، وليس شيء أعزّ على الله بعد أنبيائه منهم، ومستبشراً بطلبي هذا الأمر، لأن كل عمل فرضه الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فقد بشر بثوابه رسوله، فقال: من لزم الصلاة، وحافظ عليها فله كذا وكذا، ومن حجّ بيت الله حجة مبرورة فله عند الله كذا وكذا، ومن جاهد في سبيل الله يريد ما عند الله فله عند الله كذا وكذا، كل هذا قد عرفه من ألهمه الله هذا الأمر إلا طالب هذا الأمر ومعلمه فلم يبلغ علم عالم أن يعلم ما لطالب هذا الأمر عند الله من الكرامة والثواب. والله لأحدثنكم بحديث حدثني به ربيعة ما حدثتكم به إلى وقتي هذا يقول: والله الذي لا إله إلا هو لرجل يعطى في صلاته فلا يدري كيف يرفعها فيأتيني مستفتياً فأفتيه فيها بالعلم فأحمله على الصواب خير من أن تكون لي الدنيا كافة منها في الآخرة. ولأحدثنكم بحديث ما حدثتكم به إلى وقتي هذا. والله الذي لا إله إلا هو لست أقول باباً من العلم، ولكني أقول لكم لشيء من العلم أسمعه من العالم فيتشابه عليّ بعضه فأقول في نفسي قال لي كذا وكذا فأذكره وقد أخذت مضجعي فأبيت متفكراً فيه حتى أصبح، وإذا أصبحت أتيته فسألته عنه، فلهمتي به خير من مائة حجة مبرورة. وسمعت ابن شهاب غير مرة يقول: والله الذي لا إله إلا هو لرجل يستفتيني عن شيء من دينه فلا أسرع له بالجواب حتى ابتغي نفسي من أحمله على السنة أحب إليّ من مائة غزوة أغزوها في سبيل الله، فقلت: لكل واحد منهما حين حدثني حديثه، هذا لكم، فما للطالب؟ فكل قال لي: هيهات هيهات، انقطع العلم، نسأل الله التوفيق لنا ولكم. قال يحيى: هذا آخر حديث سمعته من مالك رحمه الله «قوبل، وعليه

دفنه

علامة التصحيح، والحمد لله»، وبعض الكلمات مشكوك في قراءتها، والرواية مستغربة وقد سألت عنها أستاذنا الشيخ محمد الشاذلي بن نيفر حفظه الله، وقد قرأت عليه بالاختصار فأظهر الاستغراب. ولم أجد هذا الكلام في مصدر آخر. دفنه غسله ابن كنانة وابن أبي زنبر، وابنه يحيى وكاتبه حبيب يصبان عليه الماء، ونزل في قبره جماعة، وأوصى أن يكفن في ثياب بيض، وأن يصلى عليه في موضع الجنائز. تركة مالك بن أنس قال القاضي عياض: قال ابن القاسم: مات مالك رحمه الله تعالى عن مائة عمامة فضلاً عن سواها. وقال محمد بن عيسى بن خلف: خلف مالك خمسمائة زوج من النعل، وقد اشتهى يوماً كساء قومسياً فما بات إلا وعنده سبعة بعثت إليه. وأهدى إليه يحيى بن يحيى النيسابوري هدية باع من فضلها بثمانين ألفاً. وقال القاضي إن تركته كانت ثلاثة آلاف وثلاثمائة ونيف ديناراً.

موطأ الإمام مالك، بواعث تأليفه، وتاريخ تصنيفهموطأ الإمام مالك، بواعث تأليفه، وتاريخ تصنيفه

موطأ الإمام مالك، بواعث تأليفه، وتاريخ تصنيفه لقد بدأت كتابة السنة النبوية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وازدادت بمرور الزمن ونستطيع أن نقول بكل ثقة وطمأنينة إنه كانت هناك مئات الأجزاء الحديثية، بل الآلاف، المتداولة بين المحدثين، في القرنين الأول والثاني. بل أكثر من ذلك فقد ظهرت المؤلفات في موضوعات فقهية مختلفة، وتعدت الدراسات إلى التأليفات في السيرة النبوية، والتاريخ، وعلى سبيل المثال رسالة زيد بن ثابت في الفرائض. قال جعفر بن برقان: «سمعت الزهري يقول: لولا أن زيد بن ثابت كتب الفرائض لرأيت أنها ستذهب من الناس». وروى عنه ابنه خارجة بن زيد بن ثابت كتابه في الفرائض. قال ابن خير الأشبيلي: «كتاب الفرائض لزيد بن ثابت رحمه الله حدثني به أبو بكر ... عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه». ولقد ألف الشعبي رحمه الله المتوفى 103هـ كتباً متعددة، في موضوعات مختلفة مثل كتاب الجراحات، وكتاب في الصدقات، وكتاب في الفرائض، وكتاب في الطلاق، ومجموعة فقهية من الأحاديث، وكتاب في المغازي.

أسباب وبواعث تأليف الموطأ

وعروة بن الزبير كانت لديه كتب فقهية كثيرة، وضاعت كتبه بعوامل شتى وكان يتحسر عليها. وقد نُشِر كتابه في المغازي مؤخراً بتحقيق محمد مصطفى الأعظمي. [مكتب التربية العربي لدول الخليج 1400هـ]. وألف مجاهد بن جبر المتوفى عام 102هـ كتاباً في التفسير. وألف مكحول الشامي المتوفى 118هـ كتاب السنن في الفقه وكتاب المسائل في الفقه. وألف أبو الزناد، عبد الله بن ذكوان القرشي المتوفى 130هـ كتاب الفقهاء السبعة. وألف ابن جريج كتباً كثيرة، منها كتاب السنن، وكتاب الحج، وكتاب في التفسير، وكتاب الجامع. كما ألف ابن أبي عروبة كتباً عديدة، منها: تفسير القرآن، وكتاب السنن، وكتاب المناسك - ولا يزال يوجد جزء من هذا الكتاب - وكتاب النكاح، وكتاب الطلاق. على كل ليس هذا استقصاء للمؤلفات قبل موطأ الإمام مالك رحمه الله، ومن يرغب في المزيد فلينظر دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه لمحمد مصطفى الأعظمي من ص92 - 325. إذن في عهد الإمام مالك كانت هناك مؤلفات معروفة متداولة، بل هناك كتب ألفت باسم الموطأ، مثل موطأ ابن أبي ذئب، وموطأ ابن الماجشون، وسنعود إلى ذكره قريباً إن شاء الله. أسباب وبواعث تأليف الموطأ لقد مر بنا آنفاً وجود الحركة العلمية في المجتمع المكي والمدني، وفي حواضر العالم الإسلامي الآخر.

بواعث التأليف

فالتأليف والكتابة ليست غريبة بالنسبة للإمام مالك رحمه الله، لكن السؤال الذي يطرح ما الذي دفع الإمام مالكاً إلى وضع كتابه الموطأ، ومتى كان ذلك؟ هل أتته الفكرة، لأنه كان يرغب أن يستمر ثواب علمه الطيب، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثةٍ: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له». أو أنه رأى غيره يصنع شيئاً فأراد أن يصنع شيئاً أحسن وأتقن مما عمل. أو طلب منه أحد أن يؤلف كتاباً في العلم؟. الآثار العديدة تشير إلى أنه كان بطلب من الآخرين، فإذا كان الأمر كذلك فمن يكون ذاك؟ ومتى طلب منه؟ ومتى أنجز عمله؟ يحتار المرء في الجواب عن هذه الأسئلة، وليس هناك بحث شافٍ في الموضوع، وربما لن يكون لأننا لا نملك نصاً صريحاً واضحاً إلا بعض الاستنتاجات من النصوص المبثوثة، والباحثون يختلفون في هذا المجال. سأذكر بالإجمال هذه الأقاويل مع بيان ما أذهب إليه في هذا المجال. بواعث التأليف بمراجعة الانتقاء لابن عبد البر، وترتيب المدارك للقاضي عياض، وكشف المغطى لابن عساكر، وكتب أخرى نرى أنها تشير إلى بواعث مختلفة. 1 - فبعضهم يقول: إن الإمام مالك قام بتأليف الموطأ بطلب من الخليفة المهدي بن المنصور. 2 - والبعض الآخر يقول: إنه كان بناءً على طلب وتوجيه من الخليفة أبي جعفر المنصور. 3 - والبعض الآخر يقول: إنه كان من تلقاء نفسه عندما اطلع على عمل ابن ماجشون. وسأذكر هذه الروايات بشيء من التفصيل.

طلب الخليفة المهدي لوضع الكتاب

طلب الخليفة المهدي لوضع الكتاب قال القاضي عياض: «ورُوي أن المهدي قال له: ضع كتاباً أحمل الأمة عليه. فقال له مالك: أما هذا الصقع يعني المغرب، فقد كفيته، وأما الشام ففيه الأوزاعي، وأما أهل العراق فهم أهل العراق». ونجد أصل هذا النص عند ابن عبد البر، حيث يقول: حدثنا أحمد بن محمد، قال: نا أحمد بن الفضل، قال: نا محمد بن جرير، قال: نا العباس بن الوليد، قال: نا إبراهيم بن حماد الزهري المدني، قال: سمعت مالكاً يقول: قال لي المهدي: يا أبا عبد الله ، ضع لي كتاباً أحمل الأمة عليه، فقلت له: يا أمير المؤمنين، أما هذا الصُّقْع - وأشار إلى المغرب - فقد كفيتكه، وأما الشام ففيهم الرجل الذي علمته يعني الأوزاعي، وأما أهل العراق فهم أهل العراق. قال أبو جعفر محمد بن جرير: هكذا حدثني به العباس بن الوليد، عن إبراهيم بن حماد». يلاحظ في هذا النص الإشادة بالأوزاعي، والذي مات قبل مبايعة المهدي. كما نرى في هذه النصوص ما يدل على أن الخليفة المهدي طلب من الإمام مالك تأليف الكتاب، ولو أن الوقائع التاريخية كما أشرت إليه لا تتفق مع هذه الرواية. طلب الخليفة أبي جعفر المنصور لوضع الكتاب 1 - قال القاضي عياض: «وروى أبو مصعب أن أبا جعفر قال لمالك: ضع للناس كتاباً أحملهم عليه، فكلمه مالك في ذلك. فقال: ضعه فما أحد أعلم منك، فوضع الموطأ فلم يفرغ منه حتى مات أبو جعفر».

يدل هذا النص على أن تأليف الموطأ كان بطلب من الخليفة أبي جعفر المنصور، ولم يتم التأليف إلا بعد وفاة أبي جعفر. وقال القاضي عياض: «قال له أبو جعفر [يعني لمالك رحمه الله] وهو بمكة: اِجعل العلم يا أبا عبد الله علماً واحداً. قال: فقلت له: يا أمير المؤمنين، إن أصحاب رسول اللّ هـ صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلاد فأفتى كل في مصره بما رآه، وفي طريق، إن لأهل هذه البلاد قولاً، ولأهل المدينة قولاً، ولأهل العراق قولاً تعدوا فيه طورهم. فقال: أما أهل العراق فلست أقبل منهم صرفاً ولا عدلاً، وإنما العلم علم أهل المدينة، فضع للناس العلم». وفي رواية: «فقلت له: إن أهل العراق لا يرضون علمنا. فقال أبو جعفر: يضرب عليه عامتهم بالسيف، وتقطع عليه ظهورهم بالسياط». 3 - وقال القاضي عياض: «وفي رواية أن المنصور قال له: يا أبا عبد الله: ضُم هذا العلم، ودوِّن كتباً، وجنب فيها شدائد ابن عمر، ورخص ابن عباس، وشواذ ابن مسعود، واقصد أوسط الأمور، وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة». تدل هذه النصوص على طلب من الخليفة أبي جعفر المنصور، مع الاقتراح لخطة التأليف وسير العمل.

أبو جعفر المنصور يطلب الموطأ للاطلاع

أبو جعفر المنصور يطلب الموطأ للاطلاع لكن هناك نصوصاً أخرى تعارض النصوص السابقة، لأنها تدل على أن الكتاب كان قد تم تأليفه قبل اللقاء بأبي جعفر المنصور. 1 - قال ابن عساكر: «أخبرنا أبو بكر وجيه بن طاهر بن محمد الشحامي، قال: أنبا أبو حامد أحمد بن الحسن العدل، قال أنبا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي، قال: أنبا أبو بكر الإسفرايني، ثنا أبو بكر محمد بن محمد قال: حدثني أبو موسى الأنصاري قال: سمعت معن بن عيسى يقول، سمعت مالك بن أنس يقول: أرسل إليّ أمير المؤمنين أبو جعفر يريد الموطأ فأتيته به، فنظر فيه، وقال: هذا الحق، وأراد أن يكتب، ويبعث به إلى الآفاق فيحمل الناس عليه». وهناك رواية أخرى عن طريق الواقدي تؤيد رواية معن بن عيسى. 2 - روى ابن عبد البر من طريق الحارث بن أبي أسامة، عن محمد بن سعد عن الواقدي قال: سمعت مالك بن أنس يقول: «لما حج أبو جعفر المنصور، دعاني فدخلت عليه، فحادثته وسألني فأجبته، فقال: إني عزمت أن آمر بكتبك هذه التي قد وضعت يعني الموطأ فتنسخ نسخاً، ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة، وآمرهم أن يعملوا بما فيها، ولا يتعدوها إلى غيرها، ويدعوا ما سوى ذلك من هذا العلم المُحْدَث فإني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين! لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سيق إليهم، وعملوا به ودانوا به، من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وأن ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم. فقال: لَعَمْري لو طاوعتني على ذلك لأمرت به». وروى ابن عساكر هذه الرواية عن طريق الحارث بن أبي أسامة مثله. وهناك رواية أخرى أوردها ابن أبي حاتم الرازي، قال: حدثني أبي، ثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الصيدناني الرقي، حدثنا أبو خليف - يعني عتبة بن حماد القارئ الدمشقي، عن مالك بن أنس قال: قال لي أبو جعفر - يعني عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس يوماً: ما على ظهرها أحد أعلم منك؟ قلت: بلى. قال: فسمهم لي. قلت: لا أحفظ أسماءهم. قال: قد طلبت هذا الشأن في زمن بني أمية، فقد عرفته، أما أهل العراق فأهل كذب وباطل وزور. وأما الشام فأهل جهاد، وليس عندهم كبير علم. وأما أهل الحجاز ففيهم بقية علم وأنت عالم الحجاز، فلا تردنَّ على أمير المؤمنين قوله. قال مالك ثم قال لي: قد أردت أن أجعل هذا العلم علماً واحداً فأكتب به إلى أمراء الأجناد، وإلى القضاة فيعملون به، فمن خالف ضربت عنقه. فقلت له: يا أمير المؤمنين أو غير ذلك. قلتُ: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الأمة، وكان يبعث السرايا، وكان يخرج،

فلم يفتح من البلاد كثيراً حتى قبضه الله عز وجل، ثم قام أبو بكر رضي الله عنه، فلم يفتح من البلاد كثيراً، ثم قام عمر رضي الله عنه بعدهما ففتحت البلاد على يديه، فلم يجد بداً من أن يبعث أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم معلِّمين، فلم يزل يؤخذ عنهم كابر عن كابر إلى يومهم هذا، فإن ذهبت تحوّلهم مما يعرفون إلى ما لا يعرفون رأوا ذلك كفراً، ولكن أقر أهل كل بلدة على ما فيها من العلم، وخذ هذا العلم لنفسك. فقال لي: ما أَبْعدت القول، اكتب هذا العلم لمحمد. وهذه الرواية في غاية الصحة، لا مطعن فيها، الصيدناني ثقة، وعتبة بن حماد صدوق، كما في التقريب. وهناك رواية أخرى تؤيد رواية الواقدي ومعن بن عيسى، قال ابن عبد البر: «وذكر الزبير بن بكار، قال: نا يحيى بن مسكين ومحمد بن مسلمة، قالا: سمعنا مالكاً يذكر دخوله على أبي جعفر، وقوله في إنساخ كتبه في العلم، وحمل الناس عليها: قال مالك: فقلت له: يا أمير المؤمنين، قد رسخ في قلوب أهل كل بلد ما اعتقدوه وعملوا به، وردّ العامة عن مثل هذا عسير». ورواية أخرى تشير إلى نفس الاتجاه: روى ابن عساكر من طريق «خالد بن نزار الأيلي، قال: سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول: دعاني أبو جعفر أمير المؤمنين، فقال لي: يا أبا عبد الله إني أريد أن أكتب إلى الآفاق فأحملهم على كتاب الموطأ، حتى لا يبقى أحد يخالفك فيه.

قال مالك: فقلت: يا أمير المؤمنين إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلدن، واتّبعهم الناس، فرأى كل فريق أن قد اتبع مَتْبعاً». وفي رواية أخرى: قال القاضي عياض: «إن أبا جعفر قال له: إني عزمت أن أكتب كتبك هذه نسخاً ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين بنسخة آمرهم بأن يعملوا بما فيها ولا يتعدوها إلى غيرها من هذا العلم المحدث، فإني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعملهم. فقلت: يا أمير المؤمنين! لا تفعل، فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل، وسمعوا أحاديث وروايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم، وعملوا به، ودانوا له من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإن ردَّهم

خلاصة البحث

مما اعتقدوا شديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم. فقال: لو طاوعتني على ذلك لأمرت به». خلاصة البحث نرى في رواية معن بن عيسى، والواقدي، ويحيى بن مسكين، ومحمد بن مسلمة، وخالد بن نزار الأيلي، وعتبة بن حماد القارئ الدمشقي، كل هؤلاء، يروون عن مالك ما مفاده: أن أبا جعفر المنصور طلب من الإمام مالك كتابه، فاطلع عليه، ثم أثنى عليه، وأبدى رغبته في نشره في العالم الإسلامي حينذاك، وقد عارض مالك رحمه الله - لله دره - هذه الرغبة من الخليفة، وبيَّن السبب، وطلب منه أن يدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم. فليتنا نتعظ من كلام الإمام مالك وسلوكه، لا سيما من يريد أن يصبغ العالم كله بفقهه، مسبباً الفرقة والانشقاق والفتن.

الدافع الشخصي لتأليف الموطأ

على كل هذه الروايات المتعددة الصحيحة والحسنة - كما رأينا - تقضي على القول بأن مالكاً ألف الموطأ بطلب من الخليفة، بل اطلع الخليفة أبو جعفر المنصور على كتاب الموطأ في إحدى حجاته. وقد حج المنصور أربع حجج، في 140هـ، 144هـ 147هـ، 152هـ. فمتى تمت المحادثة إذن بين المنصور والإمام مالك؟ ومتى اطلع على الموطأ، ومتى أبدى رغبته في تعميمه على أهل الأمصار؟ إنني شخصياً أرجح أنه كان في حجه الثاني سنة 144هـ، عندما استقر المنصور في الحكم، لأنه قد بويع له في سنة 140هـ، وقد لا يكون صافي الذهن للبحث في الأمور الفقهية حينذاك لأنه كان حديث عهد بالحكم. وسأتحدث عن هذا الموضوع بعد قليل بشيء من التفصيل. على كل بقي السؤال في محله، إن لم يؤلف الموطأ بناءً على طلب من المهدي، ولا أبي جعفر المنصور، فما هو الدافع لتأليف هذا الكتاب؟ الدافع الشخصي لتأليف الموطأ قال القاضي عياض: جاء في رواية أن أول من عمل الموطأ عبد العزيز بن الماجشون، عمله كلاماً بغير حديث، فلما رآه مالك قال: ما أحسن ما عمل. ولو كنت أنا لبدأت بالآثار، ثم شددت ذلك بالكلام، ثم عزم على تصنيف الموطأ. وقد وجدت بفضل الله عدة أوراق من كتاب ابن الماجشون عنوانها: «كتب ابن الماجشون في الفقه: كتاب البيوع، وكتاب الطلاق» ثمانية أوراق.

وورقة من كتاب الحج. وورقة من كتاب العقول وكتاب الطلاق. وقد طبع الأستاذ ميكلوس مورياني الورقة الخاصة بالحج وسنلقي نظرة سريعة على باب الحج لنكشف منهج المؤلف، ولنتبين نقطة الضعف في الكتاب التي أشار إليها الإمام مالك رحمه الله. [نص كتاب ابن الماجشون] «بسم الله الرحمن الرحيم في الحج قال: حدثنا عبد العزيز قال: قال الله جلّ ثناؤه: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب} [البقرة: 197]. وقال الله: {وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من فج عميق} [الحج: 27]. {وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم} [البقرة: 196]. وقال: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97]. والاستطاعة فيما بلغنا مركب وزاد. فالحج فريضة على كل مسلم حجة في الدهر. وقد حجَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرى الناسَ مناسكَهم، وأعَلمَهم ما يحل لهم في حجتهم وعمرتهم وما يحرم عليهم، فتجرد رسول الله وأمر بالتجريد، ونهى عن لبس القُمُص والسراويلات والبرانس والعمائم والخفاف

والقلانس، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، وما سوى ذلك من لبس الثياب فهو حلال لهن وللرجال والنساء أن يظاهروا من الثياب ما أحبوا، وأن يستبدلوا منها ما إذا لم يكن في ذلك شيء مما نُهِيَ عنه من الثياب أو شيء مما مسه الزعفران [أو الوَرْسُ]، ومن أراد أن يلبس شيئاً مما مسه الزعفران أو الورس فليغسله حتى يذهب لونه ويذهب ريحه، وأحب ألوان الثياب إلى العلماء في الإحرام البياض من غير تحريم لما سواها. بلغنا أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبين مصبوغين بمَشْقٍ فقال: يا معشر هؤلاء النفر إنكم أئمة يقتدي بكم الناس، يريد المهاجرين الأولين، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً في الإحرام. ووقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل الناس مُهَلَّهم فقال: يُهلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن وأهل اليمن من يلملم. وقال فيما بلغنا: هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غيرهم، ومن كان أهله من دون هذه المواقيت فُمهَلُّه من أهله، فمن أراد أن يهل إن شاء الله فليأت مُهَلَّهُ مغتسلاً فإن ذلك يستحب أو ليغتسل عنده ثم ليلبس ثياب إحرامه، ثم ليمس من الدهن إن أحب ما لا طيب فيه إلا الشيء الخفيف، وإنّي أكره له أن يصيب من الطيب، ما يبقى في رأسه ريحه حتى يجده إحرامه، ثم ليدخل المسجد إن كان في حين صلاة». نلاحظ هنا أن ابن الماجشون رحمه الله أشار إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إشارة خفيفة، ولم يذكر الآثار عن الصحابة والتابعين في هذا المجال إلا أثراً واحداً، لكنه اكتفى بذكر المسائل التي يحتاج إليها الحاج. وكان هذا

متى وضع الموطأ؟

منهجه في بقية كتبه الفقهية. لأن لدينا الآن - والحمد لله - من كتابه: البيوع والطلاق. ما يدل على ذلك. وربما فكر الإمام مالك رحمه الله بعد الاطلاع على هذا الكتاب كما جاء في بعض الروايات أن يخدم الموضوع فيؤلف كتاباً مبتدئاً بالآثار ثم الآراء الفقهية، وقد تمَّ له ذلك. متى وضع الموطأ؟ الأرجح عندي، أن الإمام مالكاً قد بدأ بالتأليف في وقت مبكر، وقد يكون في بداية الثلاثينات. وانتهى في بداية الأربعينات، وبدأ بتدريس الكتاب في حلقته حتى وصل إلى الأندلس قبل منتصف القرن الثاني كما ذكرته من قبل. وسأبحث هذا الموضوع إن شاء الله بشيء من التفصيل في الفصل السادس. ترتيب المواد في تأليف الموطأ هل شارك الطلاب أو النساخ في كتابة الموطأ؟ نقل الشيخ محمد الطاهر بن عاشور من المدارك، فقال: جعل مالك أحاديث زيد بن أسلم في أواخر الأبواب، فقيل له في ذلك، فقال: هي كالسراج تضيء لما قبلها. قال جلال الدين السيوطي: فكان يقول: «إذا مر بحديث زيد بن أسلم أخروا هذا الشذر حتى نضعه في موضعه». ثم علق الشيخ أن ما ذكره القاضي عياض والسيوطي أمر غالب. ويدل هذا النص على أن الإمام مالكاً كان يفكر في ترتيب المواد. وهذا أمر طبعي يعرفه المؤلفون.

وصف كتاب الموطأ

وقوله: «أخروا هذا الشذر» قد يستدل منه على مساعدة بعض الطلبة أو النساخ في نسخ الكتاب عند ترتيب موطئه. وصف كتاب الموطأ قال الشافعي: «ولقد شهدت مجلس مالك في رحلتي الثانية إليه، وحوله أربعمائة أو يزيدون، وقد دخل مالك من باب النبي صلى الله عليه وسلم، وأربعة من تلامذته يحملون ديوانه (أي كان ذا أجزاء) وجلس مالك على كرسي، وألقى مسألة من جراح العمد. اهـ». خطأ في كتاب مالك قال ابن مزين: «قلت: أرأيت إذا برأ على غير عثل، هل عليه غرم شيء مما أنفق في جبره والقيام عليه به؟ قال: لا شيء عليه من ذلك إلا الأدب الموجع إن كان جرحه عمداً. قال: وسألته عن قول مالك في العبد المسلم يجرح اليهودي أو النصراني، أن سيد العبد إن شاء أن يعقل عنه مما أصاب فذلك له، وإن شاء أن يسلمه أسلمه فيباع، فيُعطى اليهودي أو النصراني دية جرحه أو ثمنه كله إن أحاط بثمنه قلت ... أخطأ هو في الكتاب أم ما معناه؟ فقال، قال لي ابن القاسم: هو خطأ في الكتاب، وقد كان يُقرأُ على مالك كذلك فلا يغيره، وإنما الأمر فيه أن إذا أسلمه السيد فبيع أن اليهودي أو النصراني أو غيرهما من دين أهل الإسلام جميع ثمن العبد كائناً ما كان أقل من الدية أو أكثر، وهو قول مالك». ما مصدر «سئل مالك»؟ هناك قضية تتعلق بمواد الموطأ تطرق إليها أبو الوليد ابن رشد، ونقلها

الشيخ محمد الطاهر بن عاشور قائلاً: وما يوجد في الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي من قوله: قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: أو سئل مالك أو شبه ذلك، فقد سئل عنه أبو الوليد ابن رشد فأجاب: لا يصح أن يعتقد أن يحيى بن يحيى زاد في الموطأ شيئاً على ما ألفه مالك، فأما ما فيه من: قال يحيى: وسئل مالك، فيحتمل وجهين: أحدهما: أن مالكاً لما كتبه بيده قال: وسئلت عن كذا، فلما رواه عنه أصحابه كتب كل واحد منهم في انتساخه، و «سُئِل مالك»، إذ لا يصح أن يكتب الناسخ: وسُئِلْتُ، فيوهم أنه هو المسؤول. والوجه الثاني: أن يكون مالك رحمه الله لم يكتب الموطأ، إذ ألفه بيده، وإنما أملاه على من كتبه فأملى فيما أملى منه، وسئلت عن كذا فكتب الكاتب وسُئِل مالك، إذ لا يصح إلا ذلك. وأما قوله: وسمعت مالكاً يقول، فإنما قاله في الموطأ فيما سمعه منه من لفظه وهو يسير من جملة الموطأ لأن مالكاً رحمه الله إنما كان يقرأ عليه فيسمعه الناس بقراءة القارئ عليه على مذهبه في أن القراءة على العالم أصح للطالب من قراءة العالم. فما سمعه عليه بقراءته أو بقراءة غيره ولم يسمعه من لفظه وهو الأكثر قال فيه: حدثني مالك أو قال مالك. وما اتفق أنه سمعه منه من لفظه قال فيه: وسمعت مالكاً يقول. انتهى كلام ابن رشد. وأقول: لا يمنع كلام ابن رشد من أن يكون في بعض ذلك صور أخرى لم يذكرها ابن رشد، فقد كان مالك لا يحدث في المجلس أحاديث كثيرة، ولم يكن الرواة عنه يتمكنون من نسخ الموطأ، فهم يكتبون ما سمعوه من الحديث ومما أثبته مالك. ويزيد بعضهم على بعض بمقدار تمكنهم من سماع القارئ، وبمقدار تفاوتهم في سرعة الكتابة، وعلى حسب اختلاف أغراضهم، فإن منهم من يطلب الحديث دون الفقه، ومنهم من يطلب الأمرين، وهذا هو السبب فيما نجده من اختلاف الموطأ باختلاف روايته.

على أنه قد يفسر مالك كلامه حين القراءة عليه، وقد يذكر شيئاً لم يكن كتبه في أصله فيثبته من سمعه إذ لم يكن جميعهم ينتسخ من أصله. وفي شرح القسطلاني على صحيح البخاري في مناقب عبد الله بن سلام في ذكر زيادة في حديث أن عبد الله بن سلام من أهل الجنة. قال عبد الله بن يوسف: إن مالكاً تكلم بقوله: وفيه نزلت هذه الآية (وشهد شاهد) عقب ذكر الحديث، وكانت معي ألواحي فكتبت هذا، فلا أدري قاله مالك أو في الحديث. وأحسب أن أوفى روايات الموطأ بجميع ما كتبه مالك أو بمعظمه وأكثرها مطابقة لأصل مالك هو رواية يحيى بن يحيى الليثي فإنه لقي مالكاً في آخر حياته، إذ هو رحل إلى المدينة في السنة التي مات فيها مالك، يدل لذلك أنه روى عن زياد بن عبد الرحمن الملقب بشبطون أبواباً فاتته، فلذلك وقع الإقبال على رواية يحيى. وعندي أنه لا يبعد أن يكون بعض ما في رواية يحيى من قوله: (وسئل) أنه من زيادات يحيى بن يحيى على ما في أصل مالك. وقد رأيت كلاماً مأثوراً عن الشافعي يوضح ما نحوناه. روى الربيع عن الشافعي فيما رواه من رحلته إلى مالك: أن أول حديث سمعه من مالك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساء: حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير بيده نحو القبر، وأنه حدث في مجلس واحد خمسة عشر حديثاً، وأنه ناول الموطأ الشافعي، فقرأه على الناس وهم يكتبون. قال: وقد قرأته في ثمانية أشهر، وفي السامعين الليث بن سعد، وابن القاسم، وأشهب، وعبد الله بن عبد الحكم». ولي تعقيب على ما قاله الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، لأن تأويله أو توجيهه يسبب إشكالاً كبيراً: فالمعروف في منهج الإمام مالك في التدريس الهدوء التام في

توجيه الأعظمي للمسألة

المجلس، وفي الدروس، والتعظيم الكبير لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز عنده الرواية بالمعنى في الأحاديث النبوية، وأنه يضبط تماماً، ويفرق بين الياء والتاء مثل: يقول أو تقول كما مر بنا من قبل. إذا كان هذا طبعه فلا يمكن أن يسمح في دروسه بقراءة سريعة لا يتمكن الطلاب فيها من الكتابة: فقول الشيخ «فهم يكتبون ما سمعوه من الحديث، ومما أثبته مالك، ويزيد بعضهم على بعض بمقدار تمكنهم من سماع القارئ، وبمقدار تفاوتهم في سرعة الكتابة»، لو كان الأمر هكذا لأثر هذا المنهج في النص بكامله، ولا تكون ثمرته نقص حديث أو زيادة حديث، فالذي لا يسمع جيداً، أو لا يكتب بالسرعة المطلوبة، فهو لا يتابع المملي أو الشيخ في الكتابة، بل يسقط جملة هنا وجملة هناك، ولا يسقط عشرة أحاديث أو عشرين حديثاً في الكتاب كله. بل هذا النوع من الاختلاف في مختلف الروايات من زيادة أحاديث أو نقصانها راجع إلى الإمام مالك نفسه لتحسين الكتاب وتغييره وتبديله. والنص الذي نقله الشيخ حول وصف الشافعي لمجلس الإمام مالك نص ممتع جداً ويؤيد ما أقول. ولعلنا رأينا في هذا أن الإمام الشافعي قرأ الموطأ في ثمانية أشهر، إذن تكون قراءته بمعدل صفحتين من الكتاب المطبوع. واستنساخ صفحتين من حجم الكتاب المطبوع لا يستغرق نصف ساعة، وعلى هذا لم يكن متعذراً كتابة ما يقرأ في مجلس الإمام مالك. والله أعلم. علاوة على ذلك كان الطلبة يقابلون ويعارضون كتبهم بنسخ صحيحة بعد القراءة. توجيه الأعظمي للمسألة وعندي توجيه آخر لهذه المسألة. في انتساخي للموطأ برواية ابن القاسم - الجزء الموجود منه - وجدت في عدة أماكن تعبير: «وسألت مالكاً»، ثم استخرجت تلك النصوص من الموطأ برواية يحيى الليثي، وبرواية ابن بكير، وكذلك برواية أبي مصعب الزهري. وها هي الأمثلة:

المثال الأول

المثال الأول موطأ رواية يحيى الليثي 2321 - وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْحَائِطَ، فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ النَّخْلِ. مِنَ الْعَجْوَةِ، وَالْكَبِيسِ، وَالْعَذْقِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَلْوَانِ التَّمْرِ. فَيَسْتَثْنِي مِنْهَا ثَمَرَ النَّخْلَةِ، أَوِ النَّخَلَاتِ، يَخْتَارُهَا مِنْ نَخْلِهِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ، تَرَكَ ثَمَرَ النَّخْلَةِ مِنَ الْعَجْوَةِ. وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً. وَأَخَذَ مَكَانَهَا ثَمَرَ نَخْلَةٍ مِنَ الْكَبِيسِ. وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا عَشَرَةُ أَصْوُعٍ. وَإِنْ أَخَذَ الْعَجْوَةَ الَّتِي فِيهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً. وَتَرَكَ الَّتِي فِيهَا عَشْرَةُ أَصْوُعٍ مِنَ الْكَبِيسِ فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى الْعَجْوَةَ بِالْكَبِيسِ مُتَفَاضِلاً. قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، بَيْنَ يَدَيْهِ صُبَرٌ مِنَ التَّمْرِ؛ قَدْ صَبَّرَ الْعَجْوَةَ، فَجَعَلَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً. وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْكَبِيسِ عَشْرَةَ آصُعٍ. وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْعَذْقِ اثْنَيْ عَشَرَ صَاعاً. فَأَعْطَى صَاحِبَ التَّمْرِ دِينَاراً، عَلَى أَنَّهُ يَخْتَارُ، فَيَأْخُذُ أَيَّ تِلْكَ الصُّبَرِ شَاءَ قَالَ مَالِكٌ: فَهَذَا لَا يَصْلُحُ. موطأ رواية أبي مصعب الزهري 2526 - وسئل مالك، عن الرجل يشتري من الرجل الحائط، فيه ألوان من النخل، العجوة والكبيس والعذق، وغير ذلك من ألوان التمر، فيستثني منه ثمر النخلة أو النخلات، يختارها من نخله؟ فقال: ذلك لا يصلح منه، لأنه إذا صنع ذلك، ترك ثمر النخلة من العجوة، ومكيلة ثمرها خمسة عشر صاعاً، وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس، ومكيلة ثمرها عشرة آصع، وإن أخذ العجوة أخذ الذي فيه خمس عشر صاعاً، يريد فيه عشرة آصع من الكبيس، فكأنه أخذ العجوة بالكبيس متفاضلاً فذلك مثل أن يقول الرجل للرجل، بين يديه الصبرة من

التمر: قد صبر العجوة فجعلها خمسة عشر صاعاً، اثني عشر صاعاً والكبيس عشرة آصع، فأعطى صاحب التمر ديناراً على أنه يختار، فيأخذ من أي تلك الصبر ما شاء وقد وجب له البيع فهذا لا يصلح. موطأ رواية ابن القاسم 69 - قَالَ: وَسَأَلْتُ مَالِكاً، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ لَهُ الْحَائِطُ، فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ النَّخْلِ. الْعَجْوَةِ، وَالْكَبِيسِ، وَالْعَذْقِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَلْوَانِ التَّمْرِ. فَيَشْتَرِي مِنْهُ ثَمَرَ النَّخْلَةِ، أَوِ النَّخَلَاتِ، يَخْتَارُهَا مِنْ نَخْلِهِ؟ قَالَ مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ، تَرَكَ ثَمَرَ نَخْلِهِ مِنَ الْعَجْوَةِ. وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً. وَأَخَذَ مَكَانَهَا ثَمَرَ نَخْلَةٍ مِنَ الْكَبِيسِ. وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا عَشَرَةُ أَصْوُعٍ. وَإِنْ أَخَذَ الْعَجْوَةَ أَخَذَ الَّتِي فِيهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً. وَتَرَكَ الَّتِي فِيهَا عَشْرَةُ آصُعٍ مِنَ الْكَبِيسِ فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى الْعَجْوَةَ بِالْكَبِيسِ مُتَفَاضِلاً. قَالَ: وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، بَيْنَ يَدَيْهِ صُبَرٌ مِنَ التَّمْرِ؛ قَدْ صَبَّرَ الْعَجْوَةَ، فَجَعَلَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً. وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْكَبِيسِ عَشْرَةَ آصُعٍ. وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْعَذْقِ اثْنَيْ عَشَرَ صَاعاً. فَأَعْطَى صَاحِبَ التَّمْرِ دِينَاراً، عَلَى أَنَّهُ يَخْتَارُ، فَيَأْخُذُ أَيَّ تِلْكَ الصُّبَرِ شَاءَ، وَقَدْ وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ، فهَذَا لَا يَصْلُحُ. موطأ رواية ابن بكير 1932 - وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْحَائِطَ، فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ الثَّمَرِ، مِثْلَ الْعَجْوَةِ، وَالْكَبِيسِ، وَالْعَذْقِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَلْوَانِ الثَّمْرِ. فَيَسْتَثْنِي مِنْهَ ثَمَرَ النَّخْلَةِ، أَوِ النَّخَلَاتِ، يَخْتَارُهَا مِنْ حَائِطِهِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ، تَرَكَ ثَمَرَ النَّخْلَةِ مِنَ الْعَجْوَةِ. وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً. وَأَخَذَ مَكَانَهَا ثَمَرَ النَّخْلَةِ مِنَ الْكَبِيسِ. وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا عَشَرَةُ آصُعٍ. وَإِنْ أَخَذَ الْعَجْوَةَ الَّتِي فِيهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً. وَتَرَكَ الَّتِي فِيهَا

المثال الثاني

عَشْرَةُ آصُعٍ مِنَ الْكَبِيسِ فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى الْعَجْوَةَ بِالْكَبِيسِ مُتَفَاضِلاً. قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، بَيْنَ يَدَيْهِ صُبَرٌ مِنَ التَّمْرِ؛ قَدْ صَبَّرَ الْعَجْوَةَ، فَجَعَلَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً. وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْكَبِيسِ فَجَعَلَهَا عَشْرَةَ آصُعٍ. وَصُبْرَةَ الْعَذْقِ فَجَعَلَهَا اثْنَيْ عَشَرَ صَاعاً. فَأَعْطَى صَاحِبَ التَّمْرِ دِينَاراً، عَلَى أَنْ يَخْتَارَ، فَيَأْخُذُ مِنْ أَيِّ تِلْكَ الصُّبَرِ شَاءَ، وَقَدْ وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ، قَالَ: فَهَذَا كُلُّهُ لَا يَصْلُحُ. المثال الثاني موطأ رواية يحيى الليثي 2322 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الرُّطَبَ مِنْ صَاحِبِ الْحَائِطِ، فَيُسْلِفُهُ الدِّينَارَ، مَاذَا لَهُ، إِذَا ذَهَبَ رُطَبُ ذَلِكَ الْحَائِطِ؟. فَقَالَ مَالِكٌ: يُحَاسِبُ صَاحِبَ الْحَائِطِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ دِينَارِهِ. إِنْ كَانَ أَخَذَ ثُلُثَيْ دِينَارٍ رُطَباً، أَخَذَ ثُلُثَ الدِّينَارِ، الَّذِي بَقِيَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ أَخَذَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ دِينَارِهِ رُطَباً، أَخَذَ الرُّبُعَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ. أَوْ يَتَرَاضَيَانِ بَيْنَهُمَا، فَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِينَارِهِ عِنْدَ صَاحِبِ الْحَائِطِ مَا بَدَا لَهُ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ تَمْراً، أَوْ سِلْعَةً سِوَى التَّمْرِ، أَخَذَهَا بِمَا فَضَلَ لَهُ. فَإِنْ أَخَذَ تَمْراً، أَوْ سِلْعَةً أُخْرَى، فَلَا يُفَارِقْهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ذَلِكَ مِنْهُ. موطأ رواية أبي مصعب الزهري 2527 - وسئل مالك، عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط، فيسلفه الدينار، ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ فقال: يحاسب صاحب الحائط فيأخذ منه ما بقي له من ديناره، إن كان أخذ ثلثي دينار رطباً، أخذ الثلث الذي بقي له، وإن كان أخذ ثلاثة أرباع ديناره رطباً، أخذ الربع الذي بقي له، أو

يتراضيان بينهما، فيأخذ ما بقي له من ديناره من عند صاحب الحائط ما بدا له، إن أحب أن يأخذ تمراً، أو سلعة سوى التمر، أخذها بما فضل له، فإن أخذ تمراً أو سلعة أخرى فلا تفارقه حتى يستوفي ذلك منه. موطأ رواية ابن القاسم 70 - قَالَ: وَسَأَلْتُ مَالِكاً، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الرُّطَبَ مِنْ صَاحِبِ الْحَائِطِ، فَيُسْلِفُهُ الدِّينَارَ، مَاذَا لَهُ، إِذَا ذَهَبَ رُطَبُ ذَلِكَ الْحَائِطِ؟. فَقَالَ: يُحَاسِبُ صَاحِبَ ذَلِكَ الْحَائِطِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ مِنْ دِينَارِهِ. إِنْ كَانَ أَخَذَ ثُلُثَيْ دِينَارٍ رُطَباً، أَخَذَ ثُلُثَ الدِّينَارِ، الَّذِي [د: 1440] بَقِيَ مِنْهُ. وَإِنْ كَانَ أَخَذَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ دِينَارِهِ رُطَباً، أَخَذَ الرُّبُعَ الَّذِي بَقِيَ. أَوْ يَتَرَاضَيَانِ بَيْنَهُمَا، فَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِينَارِهِ عِنْدَ صَاحِبِ الْحَائِطِ مَا بَدَا لَهُ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ تَمْراً، أَوْ سِلْعَةً سِوَى التَّمْرِ، أَخَذَهَا بِمَا بَقِيَ لَهُ. فَإِنْ أَخَذَ تَمْراً، أَوْ سِلْعَةً أُخْرَى، فَلَا يُفَارِقْهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ذَلِكَ مِنْهُ. موطأ رواية ابن بكير 1933 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الرُّطَبَ مِنْ صَاحِبِ الْحَائِطِ، فَيُسْلِفُهُ الدِّينَارَ، مَاذَا لَهُ، إِذَا ذَهَبَ رُطَبُ ذَلِكَ الْحَائِطِ؟ قَالَ: يُحَاسِبُ صَاحِبَ الْحَائِطِ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ دِينَارِهِ. إِنْ كَانَ أَخَذَ ثُلُثَيْ دِينَارٍ رُطَباً، أَخَذَ ثُلُثَ الدِّينَارِ، الَّذِي بَقِيَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ أَخَذَ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ دِينَارِهِ رُطَباً، أَخَذَ الرُّبُعَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ. أَوْ يَتَرَاضَيَانِ بَيْنَهُمَا، فَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِينَارِهِ عِنْدَ صَاحِبِ الْحَائِطِ مَا بَدَا لَهُ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ تَمْراً، أَوْ سِلْعَةً سِوَى التَّمْرِ، أَخَذَ بِمَا بقي لَهُ. وإِنْ أَخَذَ تَمْراً، أَوْ سِلْعَةً أُخْرَى، فَلَا يُفَارِقْهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ذَلِكَ مِنْهُ.

المثال الثالث

المثال الثالث موطأ رواية يحيى الليثي 2385 - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ مُدُّ زُبْد، وَمُدُّ لَبَنٍ، بِمُدَّيْ زُبْدٍ. وَهُوَ مِثْلُ الَّذِي وَصَفْنَا مِنَ التَّمْرِ، الَّذِي يُبَاعُ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، وَصَاعٍ مِنْ حَشَفٍ، بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ عَجْوَةٍ، حِينَ قَالَ لِصَاحِبهِ: إِنَّ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنَ الْعَجْوَةِ، لَا يَصْلُحُ، فَفَعَلَ ذَلِكَ لِيُجِيزَ بَيْعَهُ. وَإِنَّمَا جَعَلَ صَاحِبُ اللَّبَنِ، اللَّبَنَ مَعَ زُبْدِهِ لِيَأْخُذَ فَضْلَ زُبْدِهِ عَلَى زُبْدِ صَاحِبِهِ. حِينَ أَدْخَلَ مَعَهُ اللَّبَنَ. موطأ رواية أبي مصعب الزهري 2588 - قال مالك: لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد، وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يبتاع صاعين من كبيس، وصاعاً من حشف، بثلاثة آصع من عجوة، حين قيل لصاحبه: إن صاعين من كبيس بثلاثة آصع عن عجوة لا يصلح، فجعل ذلك ليجيز بيعه، وإنما جعل صاحب الزبد اللبن مع زبده، ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه، حين أدخل معه اللبن. موطأ رواية ابن القاسم 146 - قَالَ: وَسَأَلْتُ مَالِكاً؛ عَنْ مُدِّ زُبْدٍ، وَمُدِّ لَبَنٍ، بِمُدَّيْنِ زُبْدٍ. فَقَالَ؛ لَا يَصْلُحُ، وَهُوَ مِثْلُ الَّذِي وَصَفْنَا فِي التَّمْرِ، الَّذِي يُبَاعُ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، وَصَاعٍ مِنْ حَشَفٍ، بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ عَجْوَةٍ، حِينَ قَالَ لِصَاحِبِهِ؛ إِنَّ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، بِثَلَاثَةٍ مِنَ عَجْوَةٍ، لَا يَصْلُحُ. فَفَعَلَ ذَلِكَ لِيُجِيزَ بَيْعَهُ. وَإِنَّمَا جَعَلَ صَاحِبُ اللَّبَنِ، اللَّبَنَ مَعَ زُبْدِهِ لِيَأْخُذَ فَضْلَ زُبْدِهِ عَلَى زُبْدِ صَاحِبِهِ. حِينَ أَدْخَلَ مَعَهُ اللَّبَنَ. موطأ رواية ابن بكير 2005 - وقَالَ مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ مُدُّ زُبْدٍ، وَمُدُّ لَبَنٍ، بِمُدَّيْنِ مِنْ زُبْدٍ. وَهُوَ مِثْلُ الَّذِي وَصَفْنَا فِي التَّمْرِ، الَّذِي يُبَاعُ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، وَصَاعٍ مِنْ حَشَفٍ،

المثال الرابع

بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ عَجْوَةٍ، حِينَ قَالَ لِصَاحِبِهِ؛ إِنَّ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، بِثَلَاثَةٍ مِنْ عَجْوَةٍ، لَا يَصْلُحُ. فَفَعَلَ ذَلِكَ لِيُجِيزَ بَيْعَهُ. وَإِنَّمَا جَعَلَ صَاحِبُ الزُّبْدِ، اللَّبَنَ مَعَ زُبْدِهِ لِيَأْخُذَ فَضْلَ زُبْدِهِ عَلَى زُبْدِ صَاحِبِهِ. حِينَ أَدْخَلَ مَعَهُ اللَّبَنَ. المثال الرابع موطأ رواية يحيى الليثي 2386 - قَالَ مَالِكٌ: وَالدَّقِيقُ، بِالْحِنْطَةِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ. لَا بَأْسَ بِهِ. وَذَلِكَ أَنَّهُ أَخْلَصَ الدَّقِيقَ، فَبَاعَهُ بِالْحِنْطَةِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلَوْ جَعَلَ نِصْفَ الْمُدِّ مِنْ دَقِيقٍ، وَنِصْفَهُ مِنْ حِنْطَةٍ، فَبَاعَ ذَلِكَ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ، كَانَ ذَلِكَ مِثْلَ الَّذِي وَصَفْنَا. لَا يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ فَضْلَ حِنْطَتِهِ الْجَيِّدَةِ، حِينَ جَعَلَ مَعَهَا الدَّقِيقَ. فَهَذَا لَا يَصْلُحُ. موطأ رواية أبي مصعب الزهري 2589 - قال مالك: والدقيق بالحنطة مثل بمثل، لا بأس به، وذلك أنه خلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلاً بمثل، ولو جعل نصف المد من حنطة، ونصف المد من دقيق، فباعه بمد من حنطة، كان ذلك مثل الذي وصفنا، لا يصلح ذلك لأنه أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة، حتى جعل معها الدقيق. موطأ رواية ابن القاسم 147 - وَسَأَلْتُ مَالِكاً: عَنِ الدَّقِيقِ، بِالْحِنْطَةِ، مثْلاً بمِثْلٍ. فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. وَذَلِكَ أَنَّهُ أَخْلَصَ الدَّقِيقَ، فَبَاعَهُ بِالْحِنْطَةِ، مِثْلاً بمِثْلٍ. وَلَوْ جَعَلَ نِصْفَ الْمُدِّ مِنْ دَقِيقٍ، وَنِصفْهُ مِنْ حِنْطَةٍ، فَبَاعَ ذَلِكَ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ، كَانَ ذَلِكَ مِثْلَ الَّذِي وَصَفْنَا. لَا يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ فَضْلَ الْجَيِّدَةِ، حِينَ جَعَلَ مَعَهَا الدَّقِيقَ. موطأ رواية ابن بكير 2006 - وَسُئِلَ مَالِكٌ؛ عَنِ الدَّقِيقِ بِالْحِنْطَةِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ. فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

وَذَلِكَ أَنَّهُ أَخْلَصَ الدَّقِيقَ، فَبَاعَهُ بِالْحِنْطَةِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلَوْ جَعَلَ نِصْفَ الْمُدِّ مِنْ دَقِيقٍ، وَنِصْفَهُ مِنْ حِنْطَةٍ، فَبَاعَ ذَلِكَ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ، كَانَ ذَلِكَ مِثْلَ الَّذِي وَصَفْنَا. لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ فَضْلَ حِنْطَتِهِ الْجَيِّدَةِ، حِينَ جَعَلَ مَعَهَا الدَّقِيقَ. هنا نلاحظ أن التعبير الموجود عند ابن القاسم: «وسألت مالكاً»، صار عند يحيى الليثي، وابن بكير، وأبي مصعب الزهري: «وسئل مالك». وهذا الأمر طبيعي جداً، لأن السائل كان ابن القاسم، ولم يكن هؤلاء. وهنا يواجه الباحث سؤالين. السؤال الأول: هل يحيى الليثي وابن بكير وأبي مصعب الزهري، كلهم كانوا حاضرين وقت السؤال حتى أدخلوه في رواياتهم؟ لم أطلع على نص في اجتماع هؤلاء في وقت واحد، ولا ما يخالفه. السؤال الثاني: فيما لو حضر هؤلاء الأربعة في وقت واحد، فمن الذي أشار إليهم بأن يدخلوا السؤال وجوابه في الموطأ؟ لأن إدخال هؤلاء الأربعة هذه الأسئلة في كتبهم يتعذر أن يكون مصادفة باجتهادهم الشخصي. ثم هناك كتاب سماع لابن القاسم والأشهب وآخرين، لم تدخل تلك الاستفسارات في كتاب الموطأ، وتلك السماعات والاستفسارات بقيت ككتب مستقلة. إنني أميل إلى أن الإمام مالكاً رحمه الله نفسه كان يرشد الطلبة لأمر أو آخر في إدخال بعض الأسئلة في صلب الكتاب، وتلك الأسئلة صارت بمرور الزمن جزأ من كتاب الموطأ. والله أعلم بالصواب.

الموطأ: تهذيبه وتنقيحه

الموطأ: تهذيبه وتنقيحه تعداد أحاديث الموطأ في البداية «قال عتيق الزبيري: وضع مالك الموطأ على نحو من عشرة آلاف حديث، فلم يزل ينظر فيه سنة بعد سنة ويسقط منه حتى بقي هذا، ولو بقي قليلاً لأسقطه كله». قال القطان: «كان علم الناس في الزيادة وعلم مالك في النقصان». و «قال الكيا الهراسي: موطأ مالك كان تسعة آلاف حديث، ثم لم يزل ينتقى حتى رجع إلى سبعمائة». و «قال سليمان بن بلال: لقد وضع مالك الموطأ وفيه أربعة آلاف حديث أو قال أكثر، فمات وهي ألف حديث ونيف يلخصها عاماً عاماً بقدر ما يرى أنه أصلح للمسلمين وأمثل في الدين». وقال إبراهيم بن الصديق: «كان عند الإمام من حديث أهل المدينة نحو اثني عشر ألف حديث، حدث بثلثها: أي نحو أربعة آلاف حديث، احتوى الموطأ منها بأوسع رواياته على ستمائة حديث وكسر كما سيأتي. والأحاديث التي حدّث بها وليست في الموطأ تعرف بغرائب مالك .. ». فهل كان الموطأ قديماً يشتمل على تسعة آلاف حديث أو أكثر؟. لقد رأينا قول عتيق الزبيري وسليمان بن بلال بأن الموطأ كان يشتمل على أحاديث هي أضعاف ما هو في الموطأ الموجود بين أيدينا، وكان الإمام يسقط سنةً بعد سنة حتى تكهن بعضهم أنه إن عاش لأسقط العلم كله. ويصعب على المرء أن يقبل هذا الكلام، فإذا لم يعتمد الإمام مالك في

الغافقي ودراسته للموطآت

النوازل على الحديث فعلام يعتمد؟ وممَّ يستنبط المسلمون أحكام الشريعة لحل مشاكلهم؟. والقول بأن كتابه كان يشتمل على تسعة آلاف حديث أو أكثر فهو محل نظر. فقد اعتنى المحدثون قديماً في جمع الروايات المتعددة للموطأ. ولقد درس الغافقي المتوفى سنة 385هـ الموطآت المختلفة. وكذلك الدارقطني وآخرون، ونتائج دراساتهم لا تؤيد ما نقلته من الأقاويل. الغافقي ودراسته للموطآت لقد درس الغافقي عدداً من الموطآت فقال: في مسند الموطأ اشتمل كتابنا هذا على ستمائة حديث وستة وستين حديثاً، وهو الذي انتهى إلينا من مسند موطأ مالك. قال: «وذلك أني نظرت في الموطأ من ثنتي عشرة رواية رويت عن مالك. وهي رواية: 1 - عبد الله بن وهب. 2 - وعبد الرحمن القاسم. 3 - وعبد الله بن مسلمة القعنبي. 4 - وعبد الله بن يوسف التنيسي. 5 - ومعن بن عيسى. 6 - وسعيد بن عفير. 7 - ويحيى بن عبد الله بن بكير. 8 - وأبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري. 9 - ومصعب بن عبد الله الزبيري.

الداني ودراسته لرواية يحيى مقارنة بروايات أخرى

10 - ومحمد بن المبارك الصوري. 11 - وسليمان بن برد. 12 - ويحيى بن يحيى الأندلسي». فهذه حصيلة دراسة الغافقي للموطآت، والتي لا تزيد على رواية يحيى الليثي إلا قدر ستين حديثاً عن وجه التقريب. وقد ذكر الداني هذا الموضوع مفصلاً في كتابه الإيماء في أطراف الموطأ، وجمعه في موضع واحد وسأنقل هنا ما قاله الداني في هذا الموضوع بالاختصار. الداني ودراسته لرواية يحيى مقارنة بروايات أخرى قال الداني: القسم الرابع في الزيادات على رواية يحيى الليثي الأندلسي لسائر رواة الموطأ روى الموطأ عن مالك جماعة لا يحصى عددهم، فبعض الروايات نقلت واشتهرت، وبعضها أهمل نقلها فدرست، ومنها روايات اعتد بها فيما سلف فضبط مواضع الخلف منها في المساند وغيرها، ولا تكاد توجد اليوم بأسرها، وإنما يعول فيما سد منها عنا على ما نقل إلينا في المسانيد المستخرج ذلك منها ونقتصر ههنا على ما رواه بضعة عشر رجلاً، وهم: 1 - عبد الله بن وهب المصري 2 - وعبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري، 3 - وعبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، 4 - وعبد الله بن يوسف التنيسي، 5 - ويحيى بن عبد الله بن بكير المصري،

6 - ويحيى بن يحيى [196 ب] التميمي النيسابوري، 7 - ومعن بن عيسى القزاز المدني، ربيب مالك، 8 - ومطرف بن عبد الله اليساري الأصم المدني، 9 - وأبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري المدني، 10 - ومصعب بن عبد الله الزبيري، 11 - وسعد بن عفير، 12 - وسليمان بن يرد، 13 - ومحمد بن المبارك الصوري، وممن نقل إلينا عنه، ولم نر له كتاباً 1 - محمد بن إدريس الشافعي الفقيه، 2 - ومحمد بن الحسن الشيباني، 3 - وإسماعيل بن أبي أويس، وهو ابن أخت مالك بن أنس. واسم ابن أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي المدني، وهو ابن عم مالك وصهره. 4 - وأبو حذافة أحمد بن إسماعيل السهمي، 5 - وعبد الله بن نافع، هو ابن ثابت الزبيري، من ولد الزبير بن العوام، يكنى أبا بكر، وليس بعبد الله بن نافع أبي محمد الصائغ الفقيه، مولى بن بني مخزوم، لأن هذا كان مسائلياً. وقد قيل إنه كان حافظاً أمياً يحفظ، ولا يكتب حكاه أبو إسحاق الشيرازي في تاريخ الفقهاء. وأبو بكر الزبيري المذكور محدث خرج عنه مسلم وغيره، وكلاهما مدني، قال البخاري في أبي بكر الزبيري أحاديثه معروفة. وقال في أبي محمد الصائغ تعرف حفظه وتنكر وكتابه أصح، يعني أصح من حفظه.

المزيد لأنس بن مالك خمسة أحاديث وتقدم له أحاديث مالك، عن إسحاق، عن أنس 1 - حديث كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني، غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذاً [197 - أ] شديداً فيه، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. عند معن، وابن برد، وابن بكير، وخرجه البخاري ومسلم من طريق مالك وغيره. 2 - حديث أن أعرابياً أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال متى الساعة؟ قال وما أعددت لها، فيه فإنك مع من أحببت عند معن، وابن برد، وخرجه مسلم من طريق القعنبي، عن مالك. 3 - حديث دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين صباحاً. وفيه قال أنس أنزل الله في الذين قتلوا أصحاب بئر معونة قرآناً قرأناه، ثم نسخ بعد، وذكره. عند معن، وابن برد، وابن بكير، ويحيى النيسابوري، ومحمد بن المبارك، ومحمد بن الحسن وغيرهم منهم من ذكر الفصلين معاً، ومنهم من اقتصر على الفصل الأول، دون الثاني وخالف ابن نافع في متنه، وهو عند مالك مختصر. خرج في الصحيحين عنه وعن غيره، مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أنس. 4 - حديث قال للأنصار إنكم سترون يعني أثرةً، مختصر عند معن وحده وهو محفوظ بهذا الإسناد. خرجه البخاري من غير طريق مالك، عن يحيى، عن أنس.

ورواه حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أنس، قاله الدارقطني. 5 - حديث ألا أنبئكم بخير دور الأنصار، وذكر دور ثلاث قبائل، فيه: وفي كل دور الأنصار خير عند معن وحده أيضاً. خرج هذا في الصحيحين [197 ب] عن الليث وغيره، عن يحيى بن سعيد، عن أنس رفعه. ومن رواية شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن أبي أُسيد الساعدي. لثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي الخطيب، حديث واحد لم يتقدم له غيره. 6 - حديث قال يا رسول الله لقد خشيت أن أكون قد هلكت، وذكر الحمد والخيلاء، ورفع الصوت فيه أما ترضين أن تعيش حميداً، وتموت شهيداً، عن ابن شهاب، عن إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس، عن ثابت بن قيس الأنصاري. عند ابن عفير، وابن أبي أويس، وهو مقطوع في الموطأ، وصله عبد العزيز بن يحيى الذي خرج الموطأ، عن مالك، فقال فيه إسماعيل بن محمد، عن أبيه، أن ثابت بن قيس، خرجه الجوهري في المسند، وذكر عن بعض رواته أنه قال لم يقل أحد منه عن أبيه غير عبد العزيز بن يحيى. وفي الصحيحين عن أنس طرف من هذا الحديث ولم يخرج مسلم عن ثابت شيئاً. وخرج له البخاري حديثاً آخر. لجابر بن عبد الله الأنصاري حديث واحد، وقد تقدم له أحاديث. 7 - حديث إن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأة في قبلها من دبرها جاء ولده أحول، فأنزل الله تعالى {نساؤكم حرث لكم}، عن محمد بن المنكدر، عنجابر، عند معن، وهذا أيضاً [198 - أ] داخل في المسند المرفوع وكذلك

ما كان مثله مما يضمن نزول الآية من القرآن، وإن لم يرفع السبب، لأن القرآن متلقى من النبي صلى الله عليه وسلم. وخرجه البخاري ومسلم عن ابن المنكدر، عن جابر، من طريق مالك والمتن سواء ولمسلم في بعض طرقه زيادة إن شاء مجبأة، وإن شاء غير مجبأة، غير أن ذلك في صمام واحد. وخرج النسائي من طريق ابن جريج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له إن اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته مجبأة جاء الولد أحول. فقال كذبت يهود، ونزلت {نساؤكم حرث لكم} الآية وخرج أيضاً هو والترمذي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. لجابر بن عبيد الأنصاري المكاوي، ويقال جبر حديث واحد مشترك في بعض الروايات، وقد تقدم لابن عمر جميعه، وتقدم له حديث آخر. 8 - حديث جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية، فقال هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا ... ؟ وفي آخره قول ابن عمر صدقت. هكذا قال القعنبي، وابن يوسف التنيسي [200 - أ] عن مالك في إسناد هذا الحديث عبد الله عن جابر، قال جاءنا عبد الله بن عمر، فالحديث على هذا لجابر وابن عمر معاً اشتركا فيه لأن جابراً وصفه وهو من الصحابة، وصدقه ابن عمر. وهو عند يحيى بن يحيى ومن تابعه لابن عمر وحده، ليس فيه ذكر جابر والمسؤول هناك هو عبد الله بن عبد الله بن جابر. وقوله مرسل وقد تقدم في مسند ابن عمر وتقدم في حرف الجيم الخلاف في جابر وجبر. لجرهد الأسلمي، وقيل فيه ابن خويلد، مدني، حديث واحد لم يتقدم غيره

9 - حديث أما علمت أن الفخذ عورة. عن أبي النضر، عن زرعة بن عبد الرحمن، عن جرهد الأسلمي، عن أبيه، قال كان جرهد من أصحاب الصفة، قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة فقال «خمر عليك، أما علمت أن الفخذ عورة». هكذا في الموطأ عن طائفة، منهم سليمان بن برد، وهو عند القعنبي في الزيادات، وفي رواية ابن وهب زرعة بن عبد الرحمن، عن أبيه، وكان من أصحاب الصفة ولم يذكر جرهداً. وفي رواية معن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه، عن جده جرهد، قال وكان جرهد من أصحاب الصفة. وتابعه ابن نافع. وهي رواية عبد الرحمن بن مهدي، وإبراهيم بن طهمان خارج الموطأ. لجبير بن مطعم بن عدي حديث معدود ليحيى في المراسيل، وقد تقدم له حديث آخر 10 - حديث الأسماء: أسنده معن وجماعة في الموطأ، عن مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن جبير، عن أبيه. وسقط بأسره لبعض الرواة. وهو عند يحيى بن يحيى ومن تابعه مرسلاً، ليس فيه عن أبيه. لمعاوية بن الحكم السلمي حديث معضل، تقدم بعضه لعمر بن الحكم على سبيل الغلط. 11 - حديث قلت يا رسول الله أمور كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان، فيه وكنا نتطيّر،

عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن معاوية بن الحكم عند ابن وهب، وابن عفير، وابن يوسف. وسقط ليحيى وجماعة. وفي الموطأ عند يحيى بن يحيى وغيره عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن عمر بن الحكم [201 ب] حديث لطم الجارية، وعتقها، وهو طرف من هذا، مروي بإسناد آخر جمع الكل فيه ابن بكير وجماعة بهذا الإسناد الثاني خاصة وقالوا فيه عن مالك عمر بن الحكم، وذلك خطأ، وإنما هو معاوية بن الحكم وقد تقدم. لمحيصة بن مسعود بن كعب الأنصاري الحارثي. حديث متكرر مختلف فيه، وهو مذكور في المنسوبين، لم يتقدم له غيره. 12 - حديث إجارة الحجام. عن ابن شهاب، عن ابن محيصة، عن أبيه، أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا في الموطأ عند ابن وهب، وابن بكير، ومطرف، وابن نافع وجمهور الرواة [202 - أ] 13 - حديث لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم، إنما أنا عبد. عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن عمر، عند القعنبي وحده. 14 - حديث قال لولا أني ذكرت صدقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا لرددتها عن زياد بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمر بن الخطاب، عند أبي مصعب الزهري، وهو مقطوع، لم يدرك ابن شهاب عمر.

15 - حديث من حمل علينا السلاح فليس منا - ابن عمر هذا عند ابن وهب، وابن بكير، ويحيى النيسابوري، ومحمد بن الحسن. ورواه معن خارج الموطأ عن مالك، عن نافع وابن دينار معاً عن ابن عمر. 16 - حديث كل مسكر خمر، وكل خمر حرام ابن عمر. عند معن وحده مرفوعاً وتابعه جماعة خارج الموطأ. ووقفه سائر رواة الموطأ [203 ب] غير يحيى بن يحيى فليس عنده، والأصح عند مالك موقوف. 17 - حديث عذبت امرأة في هرة ربطتها حتى ماتت جوعاً - ابن عمر. هذا عند معن وحده بهذا الإسناد وهو عن طائفة من رواة الموطأ لأبي هريرة. وليس عند يحيى بن يحيى يوجد. 18 - نهى عن تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق - ابن عمر عند معن، والقعنبي، وابن عفير، وابن نافع، وزاد بعضهم ونهى عن النجش. وعند يحيى بن يحيى وسائر الرواة ذكر النجش خاصة. [204 أ] 19 - حديث المؤمن يأكل في معي واحد - ابن عمر هذا عند ابن وهب، وابن بكير، وابن عفير بهذا الإسناد. وهو عند يحيى بن يحيى وسائر رواة الموطأ من حديث أبي هريرة. 20 - حديث الحمى من فيح جهنم - ابن عمر هذا عن ابن وهب، وابن القاسم، وابن عفير، والشافعي بهذا الإسناد

وهو عند يحيى بن يحيى وغيره من حديث هشام بن عروة، عن أبيه مرسلاً 21 - حديث كان رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود - ابن عمر رفعه مطرف وحده في الموطأ بهذا الإسناد وتابعه جماعة خارجه وهو عند يحيى بن يحيى وسائر الرواة من قول نافع حكى فعل ابن عمر موقوفاً غير مرفوع 22 - حديث إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها عند ابن القاسم، وابن بكير، وابن برد وغيرهم 23 - حديث قال لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين - ابن عمر عند ابن بكير، وابن برد، ومصعب الزبيري 24 - حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته عند ابن بكير، ومعن، وابن أبي أويس وغيرهم 25 - أن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة عند ابن بكير ومعن 26 - حديث مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله - ابن عمر هذا عند القعنبي، وابن القاسم، وابن بكير، من قول ابن عمر موقوفاً ورفعه خارج الموطأ عبد الله بن جعفر البرمكي وغيره عن معن، عن مالك [205 - أ] 27 - حديث الفأرة تقع في السمن - ابن عباس هو عند القعنبي ومعن وغيرهما جعلوه لابن عباس

وزاد فيه يحيى بن يحيى وطائفة عن ميمونة 28 - حديث إن أمي كبيرة لا تستطيع أن تركب - ابن عباس عند ابن القاسم، والقعنبي، ومطرف، ومعن، ومحمد بن الحسن، وجماعة والحديث في الموطأ معلول مقطوع. [206 - أ] 29 - حديث لا تحل لك حتى تذوق العسيلة - عبد الرحمن بن الزبِير بن باطيا رواه ابن وهب خارج الموطأ فأسنده وهو عند يحيى بن يحيى وسائر رواة الموطأ مرسل 30 - حديث ما رأيت منخلاً حتى توفي رسول الله - سهل بن سعد الساعدي عن معن وحده هذا في المسند المرفوع [206 ب] 31 - حديث أمر بقتل الوزغ - سعد بن أبي وقاص عن ابن شهاب عن سعد هذا عند أبي مصعب الزهري، وهو مقطوع 32 - حديث إن عبداً خيره الله تعالى بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا - الخدري، عند القعنبي وحده في الزيادات ورواه ابن وهب، وإسماعيل، ومعن وغيرهم عن مالك خارج الموطأ [207 - أ] 33 - حديث من أصيب بمصيبة، فقال كما أمره الله - أبو سلمة المخزومي هذا عند ابن بكير وجماعة، مقطوعاً

وقال فيه القعنبي عن مالك: ربيعة، عن أبي سلمة أنه قال لأم سلمة وهو عند يحيى بن يحيى وطائفة لأم سلمة وحده [207 ب] 34 - حديث اجعل لنا ذات أنواط - أبو واقد الليثي عند القعنبي وحده في الزيادات وذكره الجوهري في مسند ما ليس في الموطأ [208 - أ] 35 - حديث إن امرأتي ولدت غلاماً أسود - أبو هريرة عند معن وأبي المصعب الزهري [208 ب] 36 - اختتن إبراهيم بالقدوم - أبو هريرة عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة هكذا هو في الموطأ عند القعنبي، وابن بكير، ومطرف وغيرهم موقوفاً 37 - حديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة - أبو هريرة عند ابن القاسم، وابن عفير، والشافعي وغيرهم وقال فيه ابن عفير وحده نحن الآخرون الأولون السابقون [209 - أ] 38 - حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله - أبو هريرة عند ابن وهب، وابن القاسم من طريق الحارث بن مسكين ورواه إسماعيل بن أبي أويس خارج الموطأ عن مالك عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة ذكره الجوهري 39 - حديث نعم الصدقة اللقحة - أبو هريرة عند ابن القاسم، وابن بكير، والقعنبي، ومطرف، وأكثر الرواة

40 - حديث ليس الغنى عن كثرة العرض - أبو هريرة عند معن، وابن بكير، ومطرف 41 - حديث دخلت امرأة النار في هرة ربطتها - أبو هريرة عند ابن بكير، وابن برد، ومصعب الزبيري وتقدم أيضاً لابن عمر في الزيادات 42 - حديث كان يدعو، فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم - أبو هريرة عند ابن وهب وابن القاسم بهذا الإسناد. وعند يحيى بن يحيى وغيره حديث ابن عباس كان يعلمهم هذا الدعاء [209 ب] 43 - حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به - أبو هريرة هذا عند معن وحده بهذا الإسناد [210 أ] 44 - حديث قال الله تعالى من عمل عملاً أشرك فيه فهو له كله - أبو هريرة عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة عند ابن عفير، وفي بعض الروايات لابن القاسم وذكر الكاظم عند ابن وهب وابن عفير وعند القعنبي في الزيادات خارج الموطأ 45 - حديث إذا سافرتم في الخصب فأعطو الإبل حقها - أبو هريرة عند ابن عفير وحده وخرجه الجوهري في مسند ما ليس في الموطأ من طريق خالد بن مخلد عن مالك [210 ب]

46 - مثل الساعي على الأرملة والمسكين - أبو هريرة هذا عند معن، وابن بكير، وابن برد مرفوعاً وهذا عند ابن وهب وطائفة موقوفاً على أبو هريرة وفي رواية ابن بكير وغيره من رواة الموطأ عن مالك، عن صفوان يرفعه مثل هذا مرسلاً وخرجه البخاري ومسلم عن القعنبي عن مالك، عن ثور بإسناده مرفوعاً وسقط ليحيى بن يحيى وآخرين من رواة الموطأ 47 - حديث ليهلن ابن مريم بفج الروحاء - أبو هريرة عند ابن وهب ومعن وغيرهما. 48 - حديث: لا سبق إلا في خف أو حافر. عن داود بن الحصين عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه ابن القاسم وحده في الموطأ وهو مقطوع ورواه عبد الله التنيسي في الموطأ عن مالك مقطوعا وموقوفاً [211 - أ] 49 - حديث من نذر أن يطيع الله فليطعه - عائشة عند ابن القاسم، وابن بكير، والقعنبي، ومطرف، ويحيى النيسابوري وعامة الرواة وعند يحيى بن يحيى منه ذكر المعصية خاصة مرسلاً [211 ب] 50 - حديث كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد عائشة عند ابن بكير، وابن القاسم، ومطرف، وابن حذافة السهمي وغيرهم 51 - حديث لما كان مرض رسول الله ذكر بعض نسائه كنيسة - عائشة

عند ابن بكير، وابن برد، وأبي مصعب الزهري، وابن المبارك الصوري وغيرهم 52 - حديث عليكم بما تطيقون من العمل - عائشة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة عند القعنبي وحده خارج الموطأ في الزيادات وتابعه يحيى بن مالك، عن أبيه وعند يحيى بن يحيى وغيره في الموطأ مرسل 53 - حديث خرج إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبرة - عائشة عند معن، وابن عفير، وعبد الله التنيسي 54 - حديث كان يصلي من الليل، فإذا فرغ فإن كنت يقظانة، تحدث معي، وإلا اضطجع - عائشة عند معن وحده بهذا السياق وتفرد في الموطأ بقوله عنها تحدث معي ورواه جماعة خارج الموطأ عن مالك 55 - حديث بات أرقاً ذات ليلة ثم قال ليت رجلاً صالحاً يحرسني - عائشة عند القعنبي، ومصعب الزبيري ظاهره القطع [212 ب] 56 - حديث ما زال جبريل يوصيني بالجار عائشة عند معن، وابن برد، ومصعب الزبيري، وقطعه بن وهب عن مالك وهو عند ابن بكير وحده عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة، عن عائشة 57 - أن العير التي فيها الجرس لا تصحبها الملائكة - أم حبيبة عند معن، وابن عفير

نتيجة مقارنة الداني بين رواية يحيى وغيرها من الروايات

وأرسله ابن يوسف التنيسي. 58 - حديث أذات زوج أنت؟ فيه أنه جنتك - مجهولة غير مسماة عند ابن عفير وحده ورواه ابن وهب وغيره عن مالك خارج الموطأ [213 ب] وفي الزيادات أحاديث مرسلة منها 59 - حديث لربيعة بن أبي عبد الرحمن 60 - وحديث لمحمد بن سيرين 61 - وحديث لصفوان بن سليم 62 - وحديث لعبد الله بن أبي بكر بن حزم، 63 - وحديث لعروة بن الزبير 64 - وحديث لسعيد بن المسيب 65 - وحديث لسليمان بن يسار 66 - وحديث لأبي النضر 67 - وحديث لعمر بن عبد العزيز 68 - وحديث لمالك، والكل مذكور في المراسيل نتيجة مقارنة الداني بين رواية يحيى وغيرها من الروايات بمراجعة الداني والجوهري في كتابه «مسند الموطأ» يتبين بكل وضوح أن الفرق في أحاديث الموطآت بالروايات المعروفة لا يزيد على سبعين حديثاً، وهذا يدل على أن الإمام مالك رحمه الله قد اختار الأحاديث التي انتخبها لوضعها في الموطأ بعناية فائقة، وبمر السنين لم يحذف منها إلا الشيء اليسير، وعندنا نص هام يوضح منهجه في إسقاط بعض المواد.

من أسباب إسقاط المواد

من أسباب إسقاط المواد ذكر محمد بن مخلد الدوري العطار في جزء ما رواه الأكابر عن أبي عبد الله مالك بن أنس، قال: «حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، عن سفيان الثوري، حدثنا مالك بن أنس، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن ابن المسيب، أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة - وهي السمحاق - بنصف ما في الموضحة. قال عبد الرزاق ثم قدم علينا سفيان فسألناه عنه، فحدثنا به عن مالك، ثم لقيت مالكاً، فقلت: إن سفيان الثوري حدثنا عنك، عن ابن قسيط، عن ابن المسيب، أن عمر وعثمان، قضيا في الملطاة بنصف الموضحة، فقال: صدق، حدثته به. قلت: حدثني، قال: ما أحدث به اليوم. قال مسلم بن خالد: عزمت عليك يا أبا عبد الله إلا حدثته به. قال: تعزم عليّ، لو كنت محدثاً به أحداً اليوم لحدثته به. قلت: فلِمَ لا تحدثني، وقد حدثته غيري؟ قال: إن العمل عندنا على غيره». إذن الإمام مالك رحمه الله كان لا يروي، أو يقلل عما رواه من قبل إن لم يكن عليه العمل. وهناك نص آخر هام عن القعنبي، «قيل للقعنبي: متى عرضت على مالك؟ قال: سنة إحدى وستين أو ثلاث وستين».

مالك وإضافته الأحاديث في الموطأ في وقت متأخر

وبما أنه قد درس الغافقي الجوهري والداني روايات الموطأ، وفيها رواية القعنبي، والقعنبي قد عرض على مالك في سنة إحدى وستين أو ثلاث وستين، ورواية يحيى بن يحيى الليثي هي آخر عرضة، حتى شهد يحيى وفاة الإمام مالك رحمه الله، فالروايات المختلفة لموطأ مالك في مدة عشرين سنة تقريباً لا تختلف قلة وكثرة عن ستين أو سبعين حديثاً، وعلى هذا الأساس يصعب تصديق ما نقل عن عتيق الزبيري أن مالكاً وضع في الموطأ على نحو من عشرة آلاف حديث فلم يزل ينظر فيه ويسقط منه حتى بقي هذا، ولو بقي قليلاً لأسقطه كله، بل عندنا ما يدل على إضافة الإمام مالك الأحاديث في الموطأ في وقت متأخر. مالك وإضافته الأحاديث في الموطأ في وقت متأخر المثال الأول: 1 - حديث: «مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله، نُودِيَ في الجنة، يا عبد الله، هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دُعِيَ من باب الصلاة ... ». قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند ابن وهب، وابن القاسم، ومعن، وابن بكير، وابن عفير، وابن يوسف، وأبي مصعب، وابن بُرد، وابن المبارك الصوري، ويحيى بن يحيى الأندلسي. وليس هو عند القعنبي ... ». المثال الثاني: 2 - حديث: «مالك، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن - قال: وكان يتيماً في حجر عروة بن الزبير - عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين، أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج». قال الجوهري: «ليس هذا الحديث عند القعنبي، ولا ابن يوسف». 3 - حديث: «مالك، عن زياد بن سعد، عن عمرو بن مسلم، عن طاووس اليماني، أنه قال: أدركت ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال طاووس: وسمعت عبد الله بن عمر، يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز». قال الجوهري: «وليست هذه الزيادة - يعني بها: أو الكيس والعجز - عند ابن وهب، ولا القعنبي ... ». 4 - حديث: مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك». قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب وابن بكير: لولا أن أشق على المؤمنين، أو على الناس». وفي رواية ابن القاسم وابن عفير: «على أمتي، أو على الناس». وفي رواية يحيى الأندلسي: «على أمتي». وليس هذا عند القعنبي». 5 - حديث: مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي، ولا ابن يوسف». 6 - حديث: مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم». فقالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية. قال: «إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً». قال الجوهري: «ليس هذا الحديث عند القعنبي». 7 - حديث: «مالك، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، أن أمه أرادت أن توصي، ثم أخّرت ذلك إلى أن تصبح فهلكت، وقد كانت همت بأن تعتق، فقال عبد الرحمن، فقلت للقاسم بن محمد أينفعها أن أعتق عنها؟ فقال القاسم: إن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم». قال الجوهري: «ليس هذا الحديث عند القعنبي». 8 - حديث: «مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

نهى عن النجش». قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي، ولا معن. وهو عند ابن القاسم، وابن بكير، وأبي مصعب، وابن المبارك الصوري، وابن برد، ويحيى بن يحيى الأندلسي». 9 - حديث: «مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عائشة، أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتريَ جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أنّ ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيمنعك ذلك؟ فإنما الولاء لمن أعتق». قال الجوهري: «ليس هو عند القعنبي». 10 - حديث: «مالك، عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن عمر بن الحكم، أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن جارية لي كانت ترعى غنماً لي، فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم، فسألتها ... » الحديث. قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي». أكتفي هنا بهذه الأمثلة العشرة للأحاديث التي هي موجودة في رواية يحيى بن يحيى الليثي للموطأ، وهي غير موجودة في رواية القعنبي. وكنا رأينا أن رواية يحيى بن يحيى الليثي تنقص في دراسة الداني ما يقارب سبعين حديثاً مقارناً بثلاث عشرة رواية.

التمييز بين كتاب الموطأ وبين روايات الأحاديث عن مالك خارج الموطأ

وقد عرض القعنبي الموطأ على الإمام مالك في سنة إحدى وستين ومائة، أو في سنة ثلاث وستين ومائة. وكان عرض يحيى بن يحيى الليثي في سنة تسع وسبعين ومائة، وقد توفي مالك وبقي ليحيى عدة أبواب لم يكمل السماع، وكان بين عرض القعنبي ويحيى الليثي في حدود سبع عشرة سنة أو ما يقارب عشرين سنة. في هذه الفترة الطويلة التي امتدت قرابة عشرين عاماً، كان من المفروض أن لا توجد أحاديث زائدة على رواية القعنبي، إذ المشهور أن الإمام مالك كان يحذف باستمرار، حتى قيل: إذا بقي لحذف علمه كله. وهنا قضيتنا على العكس من ذلك فقد تبين لنا أنه يزيد أيضاً. فقد أضاف مالك على رواية القعنبي أحاديث غير موجودة عند القعنبي، ولكنها موجودة في رواية الليثي المتأخرة. وعلى هذا يمكن القول أن الإمام مالك كما كان يحذف الأحاديث، كذلك أضاف الأحاديث في أزمنة متأخرة. وبما أن دراسة الداني تشتمل على ما تشتمل عليه رواية القعنبي من روايات أيضاً، فهذه تدل على أن الحذف والإضافة لم تكن بأعداد كبيرة كما يذكر في كتب التراجم، بل ما أعدّه الإمام مالك وانتخبه لكتابه في أول أمره بقي إلى آخر أمره، ولم يتجاوز الموضوع عشرة بالمائة حذفاً وإضافة - والله أعلم -. التمييز بين كتاب الموطأ وبين روايات الأحاديث عن مالك خارج الموطأ كان الإمام مالك رحمه الله يدرس الموطأ، وقد روى عنه هذا الكتاب جمّ غفير من المحدثين. وفي الوقت نفسه فإن الرواة الذين اشتركوا في رواية الموطأ رووا أحاديث خارج الموطأ، ولبعضهم أسمعة، مثل سماع أشهب، وسماع ابن القاسم وغيرهما، وهي عبارة عن الآراء الفقهية للإمام مالك سمعها هؤلاء منه

وأخرجوها على شكل كتب، بينما الموطأ نفسه يشتمل على الآراء الفقهية لمالك، فكيف كان يتم التفريق بين أن يكون هذا الرأي جزءاً من الموطأ، والآخر يدخل في الأسمعة؟ والأمثلة التالية توضح هذا الأمر: 1 - الحديث: إن بلالاً ينادي بليل. قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند القعنبي مسنداً، قال فيه: عن سالم، عن أبيه. وعند غيره عن سالم فقط». وقد رواه في غير الموطأ عبد الرزاق، وابن أبي أويس، وأبو قرة، ومحمد بن حرب، وزهير بن عباد، وكامل بن طلحة، فقالوا فيه: عن سالم كما قال القعنبي. 2 - عبيد الله بن عبد الجبار: بينما هو جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل. قال الجوهري: هذا حديث مرسل. وقد رواه روح بن عبادة عن مالك في غير الموطأ عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن النبي صلى الله عليه وسلم. 3 - أبو هريرة: شر الطعام طعام الوليمة. قال الجوهري: هذا حديث موقوف، وقد رواه في غير الموطأ إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن مالك مسنداً. والقعنبي من كبار رواة الموطأ المشهورين.

4 - أنس: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان. قال الغافقي: هذا حديث موقوف، وقد رواه في غير الموطأ عبد الله بن المبارك عن مالك مسنداً. 5 - أنس: دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة. قال الجوهري: وهذا ليس عند ابن وهب، ولا ابن القاسم، ولا القعنبي، ولا ابن عفير في الموطأ .. وهو عند القعنبي خارج الموطأ. 6 - كان جرهد من أصحاب الصفة، روى: الفخذ عورة. قال ابن الورد: وهذا عند معن وابن بكير وابن برد، ولا أعلمه عند غيرهم في الموطأ، وهو عند القعنبي خارج الموطأ. 7 - ابن عمر: إن من الشجرة شجرة لا تسقط ورقها. قال الجوهري: هذا عند معن، وابن القاسم، وابن عفير، وابن بكير، وابن برد في الموطأ، وعند القعنبي خارج الموطأ. 8 - ابن عمر: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين. قال الجوهري: وهذا عند ابن بكير، وابن برد، ومصعب الزبيري في الموطأ. وعند القعنبي خارج الموطأ. 9 - عائشة: على يهودية يبكي عليها. قال الجوهري: هذا الحديث في جميع الروايات غير القعنبي فإنه عنده

منزلة أحاديث الموطأ

خارج الموطأ. والله أعلم. 10 - ابن عمر: من حمل السلاح فليس منا. قال الجوهري: هذا الحديث في الموطأ عند ابن وهب، ومعن، وابن بكير، وليس عند ابن القاسم، ولا أبي مصعب، ولا القعنبي، وهو عنده خارج الموطأ. ونحن نعلم أن القعنبي وابن أبي أويس، وعبد الله بن المبارك، وروح بن عبادة وغيرهم من رواة الموطأ، فيُروى حديث عن مالك ولا يكون عندهم في الموطأ، بل عند بعضهم الحديث نفسه يكون خارج الموطأ. أو يكون لدى البعض مجموعة آراء فقهية لمالك التي تسمى سماع فلان وسماع فلان، والموطأ نفسه فيه آراء فقهية لمالك فوجود آراء فقهية لمالك في مصدرين في آنٍ واحد يدل على أن درس الموطأ كان متميزاً، وكان الطلبة يعرفون أن هذه المواد جزء من الموطأ، وتلك خارج عن الموطأ، والله أعلم بالصواب. منزلة أحاديث الموطأ قال الشافعي: «ما في الأرض بعد كتاب الله أكثر صواباً من موطأ مالك بن أنس». ومن المعلوم، كان هذا قبل تأليف صحيح البخاري. وقال ابن مهدي: «ما كتاب بعد كتاب الله أنفع للناس من الموطأ».

وقال ابن وهب: «من كتب موطأ مالك فلا عليه أن يكتب من الحلال والحرام شيئاً». وقد دار النقاش بين المحدثين المتأخرين في أول من صنف الصحيح، هل هو مالك أم البخاري؟ ولقد انتصر السيوطي لموطأ مالك، وقال: وما من مرسل في الموطأ إلا وله عاضد أو عواضد، فالصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيء. ولقد صنف ابن عبد البر كتاباً في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل، قال: وجميع ما فيه من قوله: بلغني، ومن قوله: عن الثقة عنده مما لم يسنده أحد وستون حديثاً كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة لا تعرف. أحدها: إني لا أنسى، ولكن أنسى لأسنّ. والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خيراً من ألف شهر. والثالث: قول معاذ: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعت رجلي في الغرز أن قال: «حسن خلقك للناس». والرابع: إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة». قال الشنقيطي في إضاءة الحالك: قال الخطيب الحافظ في كتابه جني الجنتين بعد أن تكلم على أحاديث مالك الأربعة التي لم يسندها ابن عبد البر وهي في الموطأ بما نصه: توهم بعض العلماء أن قول الحافظ أبي عمر بن

عبد البر يدل على عدم صحتها، وليس كذلك إذا الانفراد لا يقتضي عدم الصحة، لا سيما من مثل مالك. وقد أفردت قديماً جزءاً في إسناد هذه الأربعة الأحاديث. ثم بيّن أن الحافظ ابن أبي الدنيا أسند اثنين منها في إقليد التقليد له».

الرواة عن مالك

الرواة عن مالك لقد أُلف في الرواة عن الإمام مالك رحمه اللَّه كتب كثيرة، فقد ألف أبو الحسن الدارقطني، وإسماعيل بن الضراب المصري، والخطيب البغدادي، وأبو إسحاق بن شعبان القرطبي، وأبو الحسن بن أبي عمر البلخي، وأبو عبد الله بن حارث القروي، وأبو نعيم الأصبهاني، وأبو عبد اللَّه محمد بن مفرج، وعبد اللَّه بن أبي دليم، وأبو محمد عبد الرحمن بن محمد البكري، والقاضي عياض، وشمس الدين الذهبي وآخرون. وقد بلغ عدد الرواة عن مالك ما يقارب ألفاً وأربعمائة شخص، ولا أعرف كتاباً من هذه الكتب التي أشرت إليها والتي كانت قد خصصت للرواة عن مالك فقط بقي حتى الآن محفوظاً، إلا أنني حصلت على كتاب الخطيب البغدادي باختصار رشيد الدين أبي الحسين يحيى بن عبد اللَّه القرشي، فآثرت أن أضمن رسالته في هذا الباب للاحتفاظ بها من الضياع كما ضاعت عشرات الكتب في هذا الموضوع، وذلك بدلاً من أن أصنع قائمة للرواة من عندي، وإن كنت سأقوم بذلك في وقتٍ قريبٍ إن شاء الله. [88 - أ] بسم الله الرحمن الرحيم الجزء فيه مجرد أسماء الرواة عن الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة.

باب الألف

وفيه من حديث بعضهم عنه. مختصر من الأصل الذي ألفه الإمام الحافظ أبو بكر بن أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، وعن أئمة المسلمين أجمعين. اختصره الشيخ الإمام الحافظ رشيد الدين أبو الحسين يحيى بن عبد الله بن علي القرشي. باب الألف 1 - أحمد بن إسماعيل بن نبيه، أبو حذافة السهمي. 2 - أحمد بن محمد بن الوليد بن عتبة المكي، المعروف بالأزرقي 3 - أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي، 4 - أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي، الشهيد، بغدادي 5 - أحمد بن أبي بكر، أبو مصعب الزهري 6 - أحمد بن منصور بن إسماعيل التلي، 7 - أحمد بن حاتم بن مخشي، أبو عبد الله، بصري 8 - أحمد بن حاتم بن يزيد، أبو جعفر الطويل 9 - أحمد بن أبي ظبية الجرجاني، واسم أبي ظبية عيسى بن دينار 10 - أحمد بن إبراهيم، أبو علي الموصلي 11 - أحمد بن سعيد بن أبي علقمة، 12 - أحمد بن الفرج الطائي، حديثه في الكوفيين 13 - أحمد بن يزيد، أبو العوام، الرياحي، بغدادي 14 - أحمد بن عصام الموصلي، 15 - أحمد بن دهثم الأسدي، 16 - أحمد بن إبراهيم بن أبي سكينة الحلبي وقيل محمد 17 - أحمد بن يزيد، أبو الحسن الحراني الورتنيسي

18 - أحمد بن زرارة المديني قال الخطيب إن لم يكن أبا مصعب فلا أعرفه 19 - أحمد بن الحكم، أبو علي البغدادي 20 - أحمد بن إبراهيم بن موسى 21 - أحمد بن علي بن أخت عبد القدوس، وقيل 22 - أحمد بن موسى، مجهول 23 - أحمد بن بكر خالد السلمي 24 - أحمد بن عبد الصمد، أبو أيوب الأنصاري، الزرقي 25 - أحمد بن خالد الهاشمي، 26 - أحمد بن خالد الكرماني قال الخطيب وصوابه أحمد بن خليد 27 - أحمد بن أبي أحمد القيسي، 28 - أحمد بن محمد، صاحب بيت الحكمة، 29 - أحمد بن سليمان الحراني، 30 - أحمد بن مهران الهمداني، يلقب حمديل 31 - أحمد بن عمار بن نصير الشامي قال الدارقطني هو أخو هشام بن عمار، وهو متروك الحديث 32 - أحمد بن الجنيد أبو محمد الحنظلي، بخاري 33 - أحمد بن سليمان بن حميد الحفناني القرشي الأسدي 34 - أحمد بن نصر بن زرارة، 35 - أحمد بن محمد، وقيل أبو محمد الرقي 36 - أحمد بن سليمان الأرمني، وقيل الأرمي 37 - أحمد بن أبي مقاتل، وقيل محمد 38 - أحمد بن يحيى بن المنذر بن عبد الرحمن الكندي الأحول الكوفي 39 - إبراهيم بن طهمان، أبو سعيد الهروي 40 - إبراهيم بن محمد، أبو إسحاق الفزاري 41 - إبراهيم بن المختار [88 - ب] الرازي

42 - إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، 43 - إبراهيم بن حماد بن أبي حازم الزهري، المدني، سكن مصر 44 - إبراهيم بن رستم، خراساني 45 - إبراهيم بن عمر بن أبي الوزير، بصري، أخو أبي المطرف 46 - إبراهيم بن زيد التفليسي، 47 - إبراهيم بن إسحاق العيني الكوفي 48 - إبراهيم بن هراسة، أبو إسحاق الشيباني 49 - إبراهيم بن علي التميمي المغربي، 50 - إبراهيم بن حمزة الزبيري، المدني 51 - إبراهيم بن المنذر الحزامي، 52 - إبراهيم بن يوسف البلخي، 53 - إبراهيم بن محمد بن علي السلمي الكوفي، 54 - إبراهيم بن بشر المكي 55 - إبراهيم بن حيان الأنصاري، 56 - إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري المدني 57 - إبراهيم بن مهدي المصيصي، 58 - إبراهيم بن رجاء، أبو موسى 59 - إبراهيم بن سليمان، أبو إسحاق الزيات، البلخي 60 - إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري 61 - إبراهيم بن طلحة بن عمر التميمي 62 - إبراهيم بن زكريا، من أهل عندسي 63 - إبراهيم الإمام بالمصيصة، 64 - إبراهيم بن عيسى بن سَيلان 65 - إبراهيم بن القاسم، أخو بشر بن القاسم النيسابوري 66 - إبراهيم بن أدهم الزاهد

قال الخطيب حدثني أبو سعيد إسماعيل بن علي بن الحسن السمان بالري من لفظه، قال قرأت على الوليد بن بكر الأندلسي، قال حدثكم أبو العباس الحسين بن علي بن إسحاق بمصر، حدثنا أبو القاسم، القاسم بن إبراهيم الملطي، حدثنا لوين بن محمد بن سليمان، حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، قال حدثني إبراهيم بن أدهم، قال سمعت مالك بن أنس يقول، سمعت الزهري يقول، سمعت أنس بن مالك يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «يا ابن آدم لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر من عصيته». قال الخطيب باطل عن مالك، وقاسم الملطي يضع الحديث. 67 - إبراهيم بن عبد الله، شيخ مجهول 68 - إبراهيم بن محمد بن [أبي] يحيى المدني الأسلمي 69 - إبراهيم الحجري من أهل مصر 70 - إبراهيم بن نوح 71 - إبراهيم بن عبد السلام المخزومي 72 - إبراهيم بن عيسى الخزاعي 73 - إبراهيم بن محمد، أبو أسلم وحديثه مروي عن محمد بن خالد عنمالك، قاله الخطيب 74 - إبراهيم بن زيد الأسلمي 75 - إبراهيم بن خالد، 76 - إبراهيم بن هارون بن محمد بن موسى بن أياس بن البكير 77 - إبراهيم بن صالح الجزار، 78 - إبراهيم بن إسحاق، قاضي مصر 79 - إسماعيل بن جعفر المقرئ المدني 80 - إسماعيل بن إبراهيم بن علية 81 - إسماعيل بن عياش 82 - إسماعيل بن عمر، أبو المنذر [89 - أ] الواسطي

83 - إسماعيل بن داود المخراقي 84 - إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة الكوفي الضبي الرازي، 85 - إسماعيل بن جرير بن عبد الحميد، 86 - إسماعيل بن مسلمة بن قعنب، 87 - إسماعيل الحصي 88 - إسماعيل بن أبي أويس، 89 - إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي، والد الإمام محمد بن إسماعيل البخاري قال الخطيب أخبرنا أبو الوليد الحسن بن محمد الدربندي، أخبرنا محمد بن أبي بكر الحافظ ببخارى حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم وأبو الحسين محمد بن علي بن يعقوب، قالا حدثنا إسحاق بن أحمد بن خلف، قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول أبي إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي سمع مالك بن أنس ورأى حماد بن زيد، وصافح ابن المبارك بكلتا يديه 90 - إسماعيل بن سليمان بن أبي المجالد المصيصي، 91 - إسماعيل بن يحيى بن عبد الله التميمي 92 - إسماعيل بن إبراهيم، أبو سعيد الأقرع، بغدادي، 93 - إسماعيل بن القاسم أبو العتاهية الشاعر روى عن مالك حديثاً منكراً، وفي إسناده غير واحد من المجهولين 94 - إسماعيل بن داود الجوري البغدادي 95 - إسماعيل بن أبي إسماعيل المؤدب، واسم أبي إسماعيل إبراهيم بنسليمان بن ززين 96 - إسماعيل بن رشيد الطبري، سكن الرملة 97 - إسماعيل بن زياد الدولابي، بغدادي 98 - إسماعيل بن إبراهيم، أبو إبراهيم الترجماني

99 - إسماعيل بن جعفر الحفار المدني 100 - إسماعيل بن موسى الفزاري ابن بنت السدي 101 - إسماعيل بن إبراهيم أبو النضر العجلي مدني 102 - إسماعيل بن يوسف الثقفي 103 - إسماعيل بن يعقوب التيمي 104 - إسحاق بن سليمان، أبو يحيى الرازي 105 - إسحاق بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة المدني 106 - إسحاق بن عيسى، أبو يعقوب، الطباع، بغدادي 107 - إسحاق بن إبراهيم، أبو يعقوب الحنيني 108 - إسحاق بن محمد بن عبد الله المسيبي، صاحب نافع بن عبد الرحمن القارئ. 109 - إسحاق بن يعقوب الأزرق الواسطي 110 - إسحاق بن عيسى بن بنت داود بن أبي هند بصري 111 - إسحاق بن عبد الله البرقي، جزري 112 - إسحاق بن يوسف الغزاء، وقيل إنه إسحاق بن يونس أبي مسلم المستملي 113 - إسحاق بن الفرات بن الجعد اليحصبي، قاض بمصر 114 - إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 115 - إسحاق بن بشر، أبو حذيفة القرشي، 116 - إسحاق بن محمد البيروتي 117 - إسحاق بن يحيى الكعبي، 118 - إسحاق بن عبد الواحد القرشي الموصلي، 119 - إسحاق بن منصور بن حيان، أبو يعقوب الأسدي [89 - ب] 120 - إسحاق بن إبراهيم التميمي الموصلي صاحب الأغاني 121 - إسحاق بن إبراهيم الطبري، 122 - إسحاق بن بشر الكاهلي، 123 - إسحاق بن موسى الموصلي، مولى بني مخزوم،

124 - إسحاق بن معبد بن شداد العبدي 125 - أيوب بن سويد الرملي 126 - أيوب بن سليمان الأعور، سكن مصر 127 - أيوب بن يونس، قاضي مرو 128 - أيوب بن صالح بن سلمة، مدني 129 - أيوب بن عمار الأنصاري، مدني 130 - أيوب بن هانئ الجعفي 131 - أسد بن موسى بن إبراهيم، يُعرف بأسد السنة 132 - أسد بن عمرو، القاضي، الكوفي 133 - أسد بن الفرات، صاحب المسائل المسدسة (كذا) أخبرني عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، حدثنا علي بن عمير بن أحمد، حدثنا أحمد بن الحسين الدقاق، حدثنا أحمد بن سلامة الطحاوي، أخبرني محمد بن عبد الله بن أبي ثور، يعرف بابن عبدون، قاضي أفريقية، قال سمعت أسد بن الفرات يقول كنت أنا وصاحب لي نلزم مالك بن أنس، فلما أردنا الخروج إلى العراق أتيناه مودعين له، فقلنا أوصنا فالتفت إلى صاحبي، فقال أوصيك بالقرآن خيراً والتفت إليّ، فقال أوصيك بهذه الأمة خيراً. قال أسد فما مات صاحبي حتى أقبل على القرآن والعبادة، قال ووَلِيَ أسد القضاء. 134 - أشهب بن عبد العزيز المصري، 135 - أنس بن عياض الليثي، 136 - أمية بن خالد، أخو هدبة 137 - أزهر بن بسطام، أخبرني أبو القاسم الأزهري، حدثنا أبو عمر محمد بن العباس الجزار، حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله المنادى، حدثنا علي بن داود القنطري،

باب الباء

حدثنا آدم بن أبي أياس، حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم الصائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام. قال الخطيب هو في الموطأ، ولم أكتبه من حديث آدم عن مالك إلا من هذا الوجه. 138 - أزداد بن جميل، 139 - إسرائيل بن روح السَاحلي، 140 - أسامة بن زيد الليثي، رحمهم الله. باب الباء 141 - بشر بن عمر الزهراني، 142 - بشر بن المفضل البصري، 143 - بشر بن الوليد الكندي، 144 - بشر بن السري الأفوه، 145 - بشر بن يزيد الأفريقي، 146 - بشر بن الحارث الزاهد، 147 - بشر بن القاسم، خراساني، 148 - بشر بن بكر التنيسي، 149 - بهلول بن حسان الأنباري، 150 - بهلول بن عبيد التاهرتي، 151 - بهلول بن صالح، أبو الحسن، التجيبي، 152 - بهلول بن عمرو الكوفي، المعروف بالمجنون قال الخطيب وحدثني أبو صالح أحمد بن عبد الملك [90 - أ] النيسابوري، أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أخبرنا أبو عمر الحافظ، حدثنا محمد بن محمد بن أحمد بن مالك، حدثنا محمد بن القاضي الفسوي، حدثنا مكي بن

إبراهيم، قال لقي أبو حنيفة بهلولاً في السوق وهو يأكل، فقال له أبو حنيفة تجالس مثل جعفر بن محمد الصادق، وتأكل وأنت تمشي؟ فقال بهلول حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، ولقيني الجوع، وغدائي في كمي، فلم يمكني أن أمطله 153 - بكر بن عبد الرحمن بن الشرود، 154 - بكر بن سليمان الصواف، أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق، فيما أذن لنا أن نرويه عنه، أخبرنا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل بن بُرية الهاشمي، ثم حدثنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح الحربي، حدثنا أبو بكر محمد بن أبي الدنيا، قال حدثت عن بكر بن سليم، وفي الكتاب بكر بن سليمان، قال دخلنا على مالك ابن أنس في العشية التي قبض فيها، فقلت يا أبا عبد الله كيف تجدك؟ قال ما أدري ما أقول لكم، إلا أنكم ستعاينون غداً من عفو الله ما لم يكن لكم في حساب. قال ثم ما برحنا حتى أغمضناه رحمه الله. 155 - بكر بن صدقة، أبو صدقة الجدي 156 - بقية بن الوليد الحمصي 157 - بشار بن قيراط النيسابوري 158 - بحار الترمذي أخبرني الحسن بن محمد بن الحسن الخلال، حدثنا يوسف بن عمر القواس، حدثنا محمد بن شيكلم، قدم علينا، قال سمعت محمد بن عمران بن عصمة الجوزجاني يقول، سمعت محمد بن قتيبة الترمذي يقول، سمعت بحار

باب الثاء

الترمذي يقول كنت عند مالك بن أنس، وكان عنده محمد والمأمون يسمعان منه الحديث، فلما فرغا قال أحدهما، إما المأمون، أو محمد - الشك من محمد بن عمران - يا أبا عبد الله أما تأمرني أن أكتبه بماء الذهب؟ قال لا تكتب بماء الذهب، ولكن اعمل بما فيه 159 - بسطام بن جعفر الموصلي الأزدي 160 - بربر المغني باب الثاء 161 - ثابت بن محمد الكوفي الزاهد، باب الجيم 162 - جعفر بن عون العمري الكوفي، 163 - جعفر بن محمد السماعي، 164 - جويرية بن أسماء البصري، 165 - جرير بن عبد الحميد الضبي، 166 - جارود بن يزيد النيسابوري، 167 - جابر بن مرزوق الجدي، 168 - جميل بن يزيد، باب الحاء 169 - حماد بن زيد 170 - حماد بن سلمة 171 - حماد بن خالد، أبو عبد الله الخياط أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم البزاز بالبصرة، حدثنا أبو بكر بن يزيد بن إسماعيل الخلال، حدثنا عباس بن محمد، حدثنا أبو الأحوص

محمد بن حبان، حدثنا حماد بن خالد، حدثنا مالك بن أنس، حدثني الأوزاعي، عن ابن شهاب [90 - ب] عن عروة، عن عائشة، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الرفق في الأمور كلها 172 - حماد بن مسعدة البصري 173 - حماد بن أسامة، أبو أسامة الكوفي أخبرني أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان، أخبرنا دعلج بن أحمد المعدل، أخبرنا علي بن عمر الأبار، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو أسامة، قال، قال مالك بن أنس ما حدثتك عن أحدٍ إلا وأيوب أفضل منه 174 - حفص بن ميسرة، أبو عمر الصنعاني من صنعاء الشام 175 - حفص بن عمر العدني المعروف بالفرخ أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، حدثنا أبو محمد العباس [بن] عبد الله الباكشائي البرقفي، حدثنا حفص بن عمر العدني، حدثنا مالك، عن الأوزاعي، عن عروة، عن عائشة، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله يحب الرفق في الأمر كله» 176 - حفص بن يحيى السرخسي 177 - حفص بن عمر الحوضي 178 - حفص بن سلم السمرقندي، أبو مقاتل 179 - الحكم بن عبد الله، أبو مطيع البلخي 180 - الحكم بن عبد الله، أبو معاذ البلخي 181 - الحكم بن المبارك، أبو صالح 182 - الحكم بن عبدة حدثني علي بن أبي علي البصري، عن أبيه، قال حدثنا علي بن إسحاق المارداني، حدثنا محمد بن سعد الأنصاري، حدثنا محمد بن مخلد الرعيني،

حدثني أبو عبدة الحكم بن عبدة، قال دخلت مسجد المدينة فإذا مالك بن أنس، وله وفرة قد فرقها 183 - الحكم بن نافع، أبو اليمان الحمصي أخبرنا أبو سعيد المظفر بن الحسين سبط أبي بكر بن لال، أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الحافظ الشيرازي، قال سمعت أبا العباس أحمد بن سعيد الفقيه يقول، سمعت أحمد بن محمد بن سهم الخالدي يقول، سمعت أبا بكر الطوسي يقول، سمعت أبا اليمان يقول صرت إلى مالك فرأيته، ثم من الحجاب والفرش شيئاً عجيباً، فقلت ليس هذا من أخلاق العلماء فمضيت وتركته ثم ندمت بعد 184 - الحكم بن عتيبة، أبو محمد 185 - الحسن بن سوار البغوي 186 - الحسن بن زياد اللؤلؤي 187 - الحسن بن عمرو بن يوسف البصري 188 - الحسن بن الحسين بن عطية الصوفي 189 - الحسن بن المهلب الشيباني الكوفي 190 - الحسن بن يحيى بن عبد الملك الخشني 191 - الحسن بن يعقوب البخاري 192 - الحسن بن سعيد الرهاوي 193 - الحسين بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، مدني 194 - الحسين بن الوليد النيسابوري 195 - الحسين بن الحسن بن عطية العوفي 196 - الحسين بن عروة [91 - أ] الضبي 197 - الحسين بن عبد الله العجلي 198 - الحسين بن علي الهاشمي

199 - الحسين بن مصعب 200 - الحسين بن علوان 201 - الحسين بن دهمان الأطروش 202 - حجاج بن منهال الأنماطي 203 - حجاج بن محمد الأعور 204 - حجاج بن سليمان الرعيني، مصري 205 - حجاج بن الخباز المدني 206 - حمزة بن زياد الطوسي 207 - حمزة بن يزيد الهروي، 208 - حمزة بن يزيد، روى عنه سعيد بن منصور 209 - حاتم بن سالم القزاز 210 - حاتم السقطي البلخي 211 - حاتم بن عثمان المعافري 212 - الحارث بن منصور الواسطي 213 - الحارث بن النعمان، أبو النصر، بغدادي 214 - حسان بن غالب بن نجيح المصري 215 - حسان، شيخ يروي عنه يعقوب بن سفيان 216 - حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، 217 - حميد بن الأسود البصري 218 - حبيب بن أبي حبيب، واسم أبي حبيب زريق، كاتب مالك 219 - حبيب بن إبراهيم، حديثه بالمصريين 220 - حجين بن المثنى، أبو عمر البغدادي حدثني عبد الله بن أبي الفتح، حدثنا علي بن عمر الحافظ، حدثني عبد الرحمن بن جعفر الكرابيسي، حدثنا علي بن إسماعيل بن كعب الموصلي، حدثنا محمد بن أحمد بن أبي المثنى، حدثنا حجين بن المثنى، حدثنا مالك بن

أنس، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه» 221 - حباب بن جبلة 222 - حرب بن محمد الطائي، أبو علي الموصلي كتب إلي أبو الفرج محمد بن إدريس الموصلي يذكر أن المظفر بن محمد الطوسي حدثهم، حدثنا أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس الأزدي، حدثني محمد بن إبراهيم بن الهيثم، حدثنا علي بن حرب الموصلي، قال سمعت أبي حرب بن محمد يقول كنت عند مالك بن أنس، فأتانا رجل، فقال ما تقول في فضيل؟ فقال له أنت من أهل العراق؟ فقال نعم فقال مضى أبو بكر وعمر لا يختلف فيهما واختلف الناس بعدهم في ستة ثلاثة شركوا في الدماء، وثلاثة لم يشركوا فيها فالثلاثة الذين لم يشركوا في الدماء أفضل من الثلاثة الذين أشركوا في الدماء اجعل هذا سريحتك ثم ائت به العراق، فقل أفتاني بهذا مالك بن أنس قال أبو زكريا أبو محمد حرب بن علي بن حبان بن مازن الوافد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلاً ثبتاً ذا همة، رحل في طلب العلم فكتب عن مالك ونظرائهم من المكيين، وعن شريك، وأبي الأحوص، وهشيم، والمعافى بن عمران وغيرهم روى عنه ابنه علي بن حرب، ومات سنة ست وعشرين ومائتين 223 - حكام بن سلم الرازي 224 - حيون بن صالح المصري 225 - حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة [91 - ب]

باب الخاء

باب الخاء 226 - خالد بن مخلد القطواني، كوفي 227 - خالد بن نزار الأيلي، 228 - خالد بن عبد الرحمن، خراساني 229 - خالد بن خداش المهلبي، 230 - خالد بن عثمان العثماني، 231 - خالد بن القاسم المدائني، 232 - خالد بن إسماعيل الأنصاري 233 - خالد بن إسماعيل المخزومي، 234 - خالد بن يزيد العمري المكي 235 - خالد العبد المصري 236 - خالد بن حميد المهري 237 - خالد بن سليمان البلخي، 238 - خالد بن نجيح المصري، 239 - خالد بن سالم، من أهل الشام 240 - خالد بن عبد الله الطحان 241 - خلف بن هشام البزار 242 - خلف بن أيوب البلخي 243 - خلف بن موسى، 244 - خلف بن خليفة الأشجعي 245 - خلف بن محمد المدني، سكن مصر 246 - خلف بن عمر، 247 - خلاد بن يحيى 248 - خلاد بن زيد الأرقط 249 - خليد بن دعلج

باب الدال

250 - خصيب بن ناصح، مصري 251 - خداش بن الدحداح 252 - خارجة بن مصعب السرخسي، 253 - خليل بن كريز باب الدال 254 - داود بن عبد الله الجعفري، المدني 255 - داود بن إبراهيم القزويني 256 - داود بن مهران البغدادي 257 - داود بن سليمان بن قليج بن سليمان، مدني 258 - داود بن الزبرقان أخبرنا أبو جعفر محمد بن جعفر الوراق، أخبرنا الحسين بن أحمد بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن محمد بن عمر المنكدري، حدثنا محمد بن علي بن طرخان، قال قرأت على حفص بن عمرو العابد البلخي وهو ينظر في كتابه، وكتبت من أصل كتابه، حدثنا داود بن الزبرقان عن معمر بن راشد ومالك بن أنس كلاهما عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح في رمضان وعلى رأسه المغفر، وليس بصائم، فقيل له يا رسول الله هذا فلان متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه 259 - داود بن سعيد الزبيري 260 - داود بن منصور، قاضي المصيصة 261 - داود بن عبد الجبار 262 - دعبل بن علي الشاعر باب الراء 263 - ربيعة بن أبي عبد الرحمن أخبرنا عبد الغفار بن محمد، أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي،

باب الزاي

حدثنا محمد بن أحمد بن الهيثم المصري بالموصل، حدثنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم العلاف بمصر من أصل كتابه، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أخبرني مالك بن أنس، فتى أصبح، عن نافع، عن ابن عمر، كان يقول إذا فاتتك الركعة فاتتك السجدة رواه الدارقطني، عن ابن الجعابي، عن ابن الهيثم 264 - ربيعة بن عبد الله بن يعقوب 265 - ربيعة بن عبد الله بن موسى، مدني 266 - روح بن القاسم، بصري 267 - روح بن عبادة القيسي، بصري 268 - ربيع بن الركين بن عميلة الفزاري أخبرنا أبو الحسن أحمد بن أبي جعفر، [92 - أ] القطيعي، حدثنا عمر بن عثمان الواعظ، حدثنا عمر بن الحسن بن علي بن مالك، حدثنا عبد الله بن إسماعيل، حدثنا محمد بن يوسف هو البجلي، حدثنا علي بن الربيع، حدثني أبي، حدثنا مالك بن مغول، ومالك بن أنس وعبد الله بن عمر كلهم يحدثه عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» 269 - رواد بن الجراح، أبو عصام العسقلاني باب الزاي 270 - زيد بن الحُباب العكلي 271 - زيد بن أبي أنيسة الجزري 272 - زيد بن يحيى بن عبيد القرشي 273 - زيد بن أبي الزرقاء الموصلي 274 - زيد بن الحسن، من أهل مصر 275 - زياد بن يونس المصري 276 - زياد بن سعد المكي

باب السين

277 - زياد بن الهيثم 278 - زياد بن عبد الله البكائي الكوفي 279 - زكريا بن يحيى بن الحارث النسائي 280 - زكريا بن يحيى، أبو يحيى الكناني 281 - زكريا بن نافع الأرسوفي 282 - زكريا بن دويد الكندي 283 - زهير بن عباد الرؤاسي 284 - زهير بن معاوية الجعفي، أبو خيثمة 285 - زهير بن محمد التميمي الخراساني 286 - زافر بن سليمان القستاقي 287 - الزبير بن خبيب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام 288 - زين بن شعيب المصري أخبرنا عبد الغفار بن محمد، أخبرنا محمد بن الحسين الأزدي، حدثنا محمد بن أحمد المصري، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الخطاب، حدثني عمي زين بن شعيب، حدثنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة، حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال يا محمد، مُر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، ثم أمر له بعطاء، هو في الموطأ باب السين 289 - سفيان بن سعيد الثوري 290 - سفيان بن عيينة الهلالي 291 - سفيان بن يزيد بن غالب الأسدي، سكن مصر

292 - سفيان بن مسكين بن سفيان المخزومي 293 - سعيد بن كثير بن عفير المصري 294 - سعيد بن داود بن أبي زنير 295 - سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري 296 - سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي، مصري 297 - سعيد بن منصور الخراساني 298 - سعيد بن عيسى بن تليد الرعيني، مصري 299 - سعيد بن الجهم، مصري 300 - سعيد بن عبد الرحمن الجمحي 301 - سعيد بن سالم القداح المكي 302 - سعيد بن سالم العطار المكي 303 - سعيد بن بشير بن ذكوان الدمشقي 304 - سعيد بن بشير المصري 305 - سعيد بن هاشم بن صالح الفيومي 306 - سعيد بن موسى الأزدي 307 - سعيد بن الصباح النيسابوري 308 - سعيد بن عمرو بن الزبير [92 - ب] بن عمرو بن الزبير بن العوام 309 - سعيد بن عيسى بن معن الأشجعي 310 - سعيد بن معن المدني 311 - سعيد بن عثمان المعافري 312 - سعيد بن عبد الله الدهان البصري 313 - سعيد بن سَلم بن قتيبة الباهلي 314 - سليمان بن بلال حدثنا أبو الحسن أحمد بن علي الباوا بلفظه، قال قرأت على أبي بكر الأبهري، حدثكم بكر بن محمد القاضي، حدثنا محمد بن سهل بن الحسن الأموي، حدثنا أحمد بن مضارب الكلبي، حدثنا أبي، عن محمد بن عمر، عن سليمان بن بلال، قال حدثني ربيعة الرأي، قال سمعت ذاك الفتى مالك بن أنس

يحدث عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال، قال رسولاللهصلى الله عليه وسلم «رأيت عمرو بن عامر يجبر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب» قال سليمان بن بلال ثم حدثني به مالك عن الزهري، ويحيى بن سعيد عن سعيد، قال محمد بن عمر ثم سمعته من مالك 315 - سليمان بن داود الطيالسي، أبو داود 316 - سليمان بن داود، أبو الربيع الزهراني أخبرنا أبو طاهر عبد الكريم بن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن الصوفي بأصبهان، حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن محمد بن القباب إملاء، حدثنا أبو بكر بن أبي عاصم، حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حر وعبد، صغير وكبير من المسلمين هو في الموطأ 317 - سليمان بن مُهير الكلابي حدثني أبو محمد الحسن بن محمد الخلال، حدثنا أبو محمد عبد الله بن عثمان الصفار، حدثنا أبو بكر حامد المصري، حدثنا يحيى بن أيوب العلاف، حدثنا سليمان بن مُهير الكلابي قال: حضرت مالك بن أنس، وأتاه رجل فسأله: أبا عبد الله البراغيث أملك الموت يقبض أرواحها؟. فأطرق مالك طويلاً، ثم قال له: ألها نفس؟ قال: نعم. قال: ملك الموت يقبض أرواحها {الله يتوفى الأنفس حين موتها} 318 - سليمان بن داود، أبو الحسن العُسفاني 319 - سليمان بن بزيع الإسكندراني 320 - سليمان بن عيسى السجزي 321 - سليمان بن يزيد، أبو المثنى المدني 322 - سليمان بن أبي مطر النيسابوري 323 - سهل بن صالح 324 - سهل بن قدامة الخاطبي

باب الشين

325 - سهل بن زياد الرازي 326 - سهيل بن صغير الخلاطي - وضاع 327 - سهل بن المغيرة البغدادي 328 - سلم بن سلم البلخي 329 - سلم بن قتيبة، أبو قتيبة، مصري 330 - سلم بن المغيرة، أبو حنيفة الأزدي 331 - سلم الخواص 332 - سعد بن عبد الحميد الأنصاري 333 - سعد بن عبد الله المعافري 334 - سلمة العيار، أبو مسلم الدمشقي [93 - أ] 335 - سلمة بن الفضل الأبرش 336 - سويد بن عبد العزيز الدمشقي 337 - سويد بن سعيد الحدثاني 338 - سوادة بن عبد الله الأنصاري 339 - سوادة بن إبراهيم الأنصاري 340 - سلمة بن عبد الله، أبو بكر الهذلي 341 - سوار بن عمارة اللخمي الرملي 342 - سارية بن موسى 343 - سُكين بن عبد الرحمن الكوفي 344 - سُليم بن مسلم المكي 345 - سلام بن واقد باب الشين 346 - شعبة بن الحجاج العتكي 347 - شريك بن عبد الله النخعي القاضي 348 - شعيب بن حرب، أبو صالح المدايني 349 - شعيب بن إسحاق الدمشقي 350 - شعيب بن يحيى التجيبي

باب الصاد

351 - شعيب بن الليث بن سعد المصري أخبرنا أبو الحسن علي بن طلحة المقرئ، حدثنا صالح بن أحمد بن محمد الهمداني الحافظ، حدثنا أحمد بن محمد القاضي السحيمي، حدثنا أحمد بن عثمان النسائي، قال سمعت قتيبة بن سعيد يقول سمعت شعيب بن الليث يقول خرجت مع أبي حاجاً، فقدم المدينة، فبعث إليه مالك بن أنس بطبق رطب، قال فجعل على الطبق ألف دينار، ورده إليه. 352 - شبابة بن سوار المدايني 353 - شجرة بن عيسى، وقيل شجرة بن عبد الله، قاضي القيروان 354 - شبل بن عبادة 355 - شجاع بن الوليد، أبو بدر باب الصاد 356 - صالح بن مالك الخوارزمي. 357 - صالح بن نيار السيرافي. 358 - صالح بن عبد الله الترمذي. 359 - صالح بن عبد الله القيرواني. 360 - صالح بن بهلول الإفريقي. 361 - صباح بن عبد الله البصري. 362 - صباح بن محارب. 363 - صدقة بن عبد الله السمين. 364 - صخر بن محمد بن حاجب أبو حاجب. 365 - صخر بن محمد الحارثي. 366 - صفوان بن سليم العماني. باب الضاد 367 - الضحاك بن مخلد النبيل 368 - الضحاك بن عثمان بن الضحاك الحزامي 369 - ضمرة بن ربيعة الرملي

باب الطاء

باب الطاء 370 - طاهر بن مدرار الكوفي 371 - طاهر بن حماد بن عمر النصيبي 372 - طلحة بن يحيى بن النعمان بن أبي عياش الزرقي، 373 - طلق بن غنام الكوفي باب العين 374 - عبد الله بن المبارك المروزي 375 - عبد الله بن عون بن أرطبان البصري 376 - عبد الله بن إدريس الأودي 377 - عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري 378 - عبد الله بن عمر بن أبي الوزير الطائفي 379 - عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري 380 - عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد، المعروف بغيلان المروزي 381 - عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي 382 - عبد الله بن عثمان المعافري 383 - عبد الله بن عباد، أبو عباد البصري، 384 - عبد الله بن عنبسة، من ولد عثمان بن عفان 385 - عبد الله بن عبد الرحمن بن حماد الجزري 386 - عبد الله بن الربيع 387 - عبد الله بن نافع الجمحي المدني، قراب [حدثنا] علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب. عن محمد بن [93 - ب] عبد الله بن نعيم النيسابوري، أخبرنا محمد بن أحمد النضرابادي، حدثنا العباس بن حمزة، حدثنا أحمد بن خالد الشيباني، حدثنا عبد الله بن نافع الجمحي المدني، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل، فقال يا رسول الله قلّت ذات يدي. فقال أين أنت عن صلاة الملائكة، وتسبيح الخلائق التي بها يرزقون؟

قال ابن عمر فاغتنمت، فقلت يا رسول الله ما هو؟ فقال يا ابن عمر من حين يطلع الصبح إلى حين يصلي الفجر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، مائة مرة تأتيك الدنيا صاغرة راغمة، ويخلق من كل [تسبيح] ملك يسبح إلى يوم القيامة. 388 - عبد الله بن نافع الصائغ المدني 389 - عبد الله بن نافع بن ثابت بن الزبير بن العوام، أبو بكر 390 - عبد الله بن وهب القرشي المصري 391 - عبد الله بن إدريس الجعفري 392 - عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب حدثنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا عبد الله بن عمر، قال ما أخذنا من ابن شهاب إلا قراءة، كان مالك بن أنس يقرأ لنا، كان جيد القراءة 393 - عبد الله بن عمرو بن أبي أمية البصري 394 - عبد الله بن أبي أمية النحاس، إن كان الذي ذكرناه آنفاً، وإلا فهو غيره 395 - عبد الله بن عبد الله، أبو أويس المدني أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد العزيز بن جعفر البردعي، حدثنا أحمد بن محمد بن عمران، حدثنا القاسم بن داود، أبو ذر الكاتب، أخبرنا عبد الله بن شبيب، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أبي، قال سمع مالك بن أنس رجلاً ينشد بصوت شج: أقول بلغت بين مكة والصفا - لك الخير هل في وصلهن حرام وهل في صموت الخجل مهضومة الحشا - عذاب الثنايا إن أتمت أقام فقال لي المفتي: وسالت دموعه - على الخد من عينيه فهي توام ألا ليتني قبلت ذاك عشية - ببطن منى والمحرمون نيام

فصاح مالك، وقال كذبت يا عدو الله لا يفتي بهذا مسلم 396 - عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن مالك بن زيد أسامة، ساكن بخارى يعرف بالأسامي 397 - عبد الله بن الحسن بن علي بن الحسن الجراحي حدثني أحمد بن محمد بن الجراح، حدثنا عبد الجبار بن كثير بن سيار التميمي، بالرقة، حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، حدثنا سفيان الثوري - ولا يرغب عنه من أهل الحجاز إلا أحمق، قال أبو عبد الرحمن مالك بن أنس ولا يرغب عنه من أهل العراق [94 - أ] إلا أحمق، أن البياض الذي بعد الحمرة ليس من الشفق. 398 - عبد الله بن جعفر بن نجيح، والد علي بن المديني 399 - عبد الله بن علي بن مهران، أبو أيوب الإفريقي 400 - عبد الله بن الزبير، شيخ مجهول 401 - عبد الله بن الحارث المخزومي، حجازي 402 - عبد الله بن مسلمة القعنبي، بصري 403 - عبد الله بن يوسف التنيسي 404 - عبد الله بن خالد بن حازم الرملي 405 - عبد الله بن عمر بن القاسم العمري، المدني 406 - عبد الله بن عمر الواقعي، البصري 407 - عبد الله بن سليمان الرملي 408 - عبد الله بن رافع المدني 409 - عبد الله بن داود الخريبي الكوفي 410 - عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان، أبو صفوان 411 - عبد الله بن واصل بن سليم 412 - عبد الله بن الوليد العدني

413 - عبد الله بن محمد بن عبد الله، أبو علقمة الفروي 414 - عبد الله بن محمد بن داود بن حسن بن حسين الهاشمي 415 - عبد الله بن سلمة بن أسلم، أبو سلمة المدني 416 - عبد الله بن مسلمة بن رشيد، أبو محمد الهاشمي الدمشقي 417 - عبد الله بن محمد بن ربيعة، أبو محمد القدامى 418 - عبد الله بن محمد بن عمارة بن القداح الأنصاري 419 - عبد الله بن مطيع البكري 420 - عبد الله بن واقد، أبو قتادة الحراني 421 - عبد الله بن لهيعة الحضرمي، المصري أخبرني محمد بن عبد الملك بن محمد بن عبد الله، أبو بكر القرشي، أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الحافظ، حدثني محمد بن عمر بن محمد، حدثنا محمد بن أحمد بن الهيثم، حدثني وفاء بن سهيل، حدثنا يحيى بن بكير حدثني مالك، عن الزهري، عن أنس، قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. قال يحيى بن بكير حدثنيه ابن لهيعة، عن مالك، ثم سمعته منه. قال الخطيب هو في الموطأ ويقال إنه لم يروه أحد هكذا، وقال فيه إلى قباء سوى مالك وأبي أويس عبد الله بن عبد الله والناس بعد يقولون يذهب الذاهب إلى العوالي. 422 - عبد الله بن محمد بن علي، أبو جعفر النفيلي 423 - عبد الله بن عون الخراز، بغدادي 424 - عبد الله بن محمد بن حميد بن الأسود، أبو بكر البصري 425 - عبد الله بن الجراح القوهستاني 426 - عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد 427 - عبد الله بن كامل، أبو خالد اللخمي المصري، يلقب طيبا

428 - عبد الله بن أيوب بن أبي علاج الموصلي 429 - عبد الله بن محمد، أبو عبد الرحمن لا يُعرف من نسبه غير هذا، وأظنه من حران 430 - عبد الله بن سوار بن عبد الله العنبري البصري 431 - عبد الله بن محمد، أبو محمد المطماطي، القيرواني 432 - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله [94 - ب] بن مهدي، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، حدثنا أحمد بن محمد بن بكر بن خالد النيسابوري، حدثنا عبد الرحمن بن دحيم قاضي الرملة، حدثني الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى ومالك عن نافع عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من المغرب انصرف إلى منزله فركع ركعتين. 433 - عبد الرحمن بن مهدي، أبو سعيد البصري 434 - عبد الرحمن بن القاسم العتكي المصري 435 - عبد الرحمن بن محمد المحاربي 436 - عبد الرحمن بن عمرو، أبو عثمان الحراني أخبرنا أبو بكر البرقاني، قال سمعت أبا القاسم عبد الله بن إبراهيم بن يوسف الجرجاني الأبندوي، يقول قرأت على عمر بن أحمد بن سعيد بن سنان المنجي، حدثكم عبد الرحمن، ح وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل واللفظ له، أخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي اليقطيني، حدثنا عمر بن سعيد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الحراني، حدثنا مالك، عن الزهري، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، وابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. 437 - عبد الرحمن بن زياد الرصاص 438 - عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الله 439 - عبد الرحمن بن أبي الزناد المدني

440 - عبد الرحمن بن عبد الله، أبو سعيد، مولى بني هاشم 441 - عبد الرحمن بن سعيد العدوي، المديني 442 - عبد الرحمن بن غزوان، أبو نوح، المعروف بقراد، بغدادي 443 - عبد الرحمن بن أشرس 444 - عبد الرحمن بن قيس الزعفراني 445 - عبد الرحمن بن واقد، أبو مسلم الواقدي 446 - عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة، أبو بكر الحزامي 447 - عبد الرحمن بن مقاتل، أبو سهل، خال القعنبي 448 - عبد الرحمن بن عثمان، أبو بحر البكراوي 449 - عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي 450 - عبد الرحمن بن محمد التميمي، وقيل اليحمدي، المدني 451 - عبد الرحمن بن سلام الجمحي 452 - عبد الرحمن بن إسحاق، مولى بني هاشم 453 - عبد الرحمن بن بحير بن عبد الله بن ريسان، أبو محمد المصري، الحميري 454 - عبد الرحمن بن يونس الأفطس 455 - عبد الرحمن بن عُمير 456 - عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن شافع بن شيبة الحجبي المكي 457 - عبد الرحمن بن عبد الله، أبو سفيان اليشكري 458 - عبد الرحمن بن إبراهيم، أبو علي الراسبي 459 - عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 460 - عبيد الله بن عبد المجيد، أبو علي الحنفي، البصري 461 - عبيد الله بن محمد بن حفص بن عائشة التيمي، بصري 462 - عبيد الله بن سفيان بن رواحة الفزاري 463 - عبيد الله بن النضر 464 - عبيد الله بن عمرو الآمدي

465 - عبيد بن حيان 466 - عبيد بن حسابأخبرنا أبو الفرج الطناجيري، حدثنا عمران بن أحمد الواعظ، حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثني إسماعيل بن حصين، حدثني عبيد بن [95 - أ] حساب، قال سألت مالك بن أنس، فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في الذبيحة تذبح فيبتدرها قوم فيقطعون بعض أعضائها قبل أن تموت؟ قال لا بأس به؟ قلت يا أبا عبد الله، فإن الأوزاعي يقول ماقطع منها قبل أن تموت فهي ميتة. فقال صدق الأوزاعي القول كما قال. فرأيت وجوه أصحابه قد تغيرت عنه (كذا) 467 - عبيد بن شهاب الحلبي 468 - عبيد بن أبي قرة البغدادي 469 - عبيد بن عبد الرحمن، أبو سهل ابن أخي أيوب بن عتبة اليمامي 470 - عبد العزيز بن أبي خازم 471 - عبد العزيز بن محمد الدراوردي 472 - عبد العزيز بن أبي روّاد المكي 473 - عبد العزيز بن عمران الزهري، مدني 474 - عبد العزيز بن عبد الله، أبو القاسم الأويسي 475 - عبد العزيز بن يحيى بن عبد الله، أبو محمد المدني 476 - عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الهاشمي 477 - عبد العزيز بن حصين بن الترجمان، خراساني 478 - عبد العزيز بن خالد 479 - عبد العزيز بن أبي رجاء

480 - عبد العزيز بن القاسم 481 - عبد العزيز بن أبان القرشي 482 - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي 483 - عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، أبو مروان 484 - عبد الملك بن عبد العزيز، أبو نصر التمار 485 - عبد الملك بن يزيد، أبو هشام الجزري 486 - عبد الملك بن زياد النصيبي 487 - عبد الملك بن قريب، أبو سعيد الأصمعي 488 - عبد الملك بن حبيب حدثني أبو القاسم عبد الله بن محمد الرفاعي، أخبرنا علي بن محمد بن أحمد، الفقيه بأصبهان، حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أسيد، حدثنا محمد بن زكريا الغلابي، حدثنا عبيد بن يحيى الإفريقي، حدثنا عبد الملك بن حبيب، عن مالك بن أنس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، قال كان سليمان عليه السلام ركب الريح من اصطخر فتغدى ببيت المقدس، ثم يعود فتبعثني باصطخر (كذا). 489 - عبد الملك بن يحيى بن هلال، أبو رومان 490 - عبد الملك بن صالح 491 - عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي 492 - عبد الملك بن سلمة القرشي الحجازي، سكن مصر 493 - عبد الملك بن الحكم 494 - عبد الحميد بن سليمان الخزاعي، أخو فليح 495 - عبد الحميد بن أبي أويس، أبو بكر، أخو إسماعيل 496 - عبد الحميد بن عبد الرحمن، أبو يحيى الحماني 497 - عبد الحميد بن عبد الرحمن، أبو فروة العجلي 498 - عبد السلام بن عمر البصري، أبو بكر المعروف بالجني

499 - عبد السلام بن صالح، أبو الصلت الهروي 500 - عبد السلام بن سلمة بن يزداد المدني 501 - عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، بصري 502 - عبد الوهاب بن نافع السلمي 503 - عبد الوهاب بن موسى، أبو العباس الزهري 504 - عبد الوهاب بن حبيب بن مهران النيسابوري [95 - ب]. 505 - عبد الكريم بن روح بن عنبسة 506 - عبد الأعلى بن مسهر، أبو مسهر الدمشقي 507 - عبد الأعلى بن حماد، أبو يحيى النرسي 508 - عبد الرحمن بن سليمان الرازي 509 - عبد الرحيم بن خالد 510 - عبد الكبير بن عبد المجيد، أبو بكر الحنفي 511 - عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد 512 - عبد الرزاق بن همام الصنعاني 513 - عبد المنعم بن بشير المصري 514 - عبد الصمد بن حسان المروروذي 515 - عبد العظيم بن أعيان الحمصي 516 - عبد الأحد بن أبي زرارة بن عاصم الغساني المصري 517 - عبد الحكم بن أعين، أبو عثمان المصري أخبرني محمد بن عبد الملك القرشي، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان البزاز، حدثنا عبد العزيز بن أحمد بن الفرج بن شاكر الغافقي الأحمري، حدثنا عبدة بن سليمان البصري، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الحكم، عن أبيه، قال كان فتى عند مالك بن أنس، فقال كان لأبي بغلة إذا جاء وقت الصلاة دقت الباب بحافرها، فقال له مالك فأبوك إذن لا يحتاج إلى ديك. 518 - عبد الحكم بن ميسرة، أبو يحيى المروزي

519 - عبد المتعال بن صالح 520 - عباد بن كثير 521 - عباد بن صهيب، أبو بكر البصري 522 - عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 523 - عمر بن عصام، من أهل المدينة 524 - عمرو بن هارون البلخي 525 - عمر بن راشد، مولى عبد الرحمن بن أبان بن عثمان 526 - عمر بن عبد الوهاب الرياحي، البصري 527 - عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي 528 - عمر بن عبد الواحد الدمشقي أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا العباس بن الوليد بن صبيح، حدثنا أبو مسهر، حدثنا عمر بن عبد الواحد، قال قلت لمالك بن أنس يا أبا عبد الله ابن سمعان تعرفه؟ قال نعم أعرفه كان كذاباً. 529 - عمر بن محمد بن فليح المدني 530 - عمر بن حبيب البصري 531 - عمر بن أبي بكر الموصلي 532 - عمر بن يحيى بن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 533 - عمر بن سعيد، أبو داود الحفري 534 - عمر بن حماد بن أبي حنيفة الكوفي 535 - عمر بن أيوب المديني 536 - عمر بن نعيم بن ميسرة الرازي 537 - عمر بن عبد العزيز بن عبد الله العمري

538 - عمر بن سهيل المازني 539 - عثمان بن عمر بن فارس البصري 540 - عثمان بن عمر الليثي 541 - عثمان بن خالد العثماني، المدني 542 - عثمان بن عمرو بن ساج، أبو ساج الحراني 543 - عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي 544 - عثمان بن عبد الله بن عمر العثماني، المدني 545 - عثمان بن عبد الرحمن الطريفي الحراني 546 - عثمان بن الحكم الجذامي 547 - عثمان بن عمارة 548 - عثمان بن عبد الله الشامي [96 - أ]. 549 - عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرازي 550 - عثمان بن عبد الله، أبو عمرو القرشي، النصيبي 551 - علي بن قتيبة الرفاعي 552 - علي بن عبد الحميد، أبو الحسن المعني الكوفي 553 - علي بن يونس البلخي 554 - علي بن الحكم الأنصاري الخراساني، حدث عنه البخاري 555 - علي بن الحسين الشامي المصري 556 - علي بن عبد الله الجعفري 557 - علي بن الحسن الرازي، يعرف بكراع 558 - علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف المدائني 559 - علي بن أبي بكر الأسباطي الرازي 560 - علي بن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب 561 - علي بن الربيع بن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري 562 - علي بن يوسف البصري

563 - علي بن الجعد بن عبيد الجوهري 564 - علي بن قرين بن بيهس 565 - علي بن سالم الجمحي 566 - علي بن مهران، من أهل بلخ 567 - علي بن جرير الأبيوردي 568 - علي بن معبد بن شداد، ساكن مصر 569 - علي بن سعيد الترمذي 570 - علي بن سعيد المؤذن، ساكن بغداد 571 - علي بن الجارود بن يزيد النيسابوري 572 - علي بن عيسى الغساني 573 - علي بن هارون الزينبي 574 - علي بن إسحاق الحنظلي 575 - علي بن يونس المدني 576 - عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 577 - عيسى بن موسى بن حميد بن أبي الجهم العدوي 578 - عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي 579 - عيسى بن ميمون المكي 580 - عيسى بن ميناء، المعروف بقالون أخبرنا أبو الغنائم عبد الصمد بن علي بن محمد بن الحسن بن المأمون القاسمي، حدثنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا جعفر بن محمد بن علي الوراق المؤدب، حدثنا عيسى بن ميناء قالون، حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمه الله عليه في الآخرة. 581 - عيسى بن موسى التميمي البخاري، المعروف بغنجار 582 - عيسى بن مسلم الصفار

583 - عيسى بن واقد 584 - عيسى بن خالد اليمامي 585 - عيسى بن أبي فاطمة الرازي 586 - عمرو بن الحارث بن يعقوب المدني، سكن مصر 587 - عمرو بن الهيثم، أبو قطن البغدادي 588 - عمرو بن أبي سلمة، أبو حفص التنيسي 589 - عمرو بن خالد الحراني 590 - عمرو بن عبد الرحمن 591 - عمرو بن الأزهر 592 - عمرو بن مرزوق، أبو عثمان الباهلي 593 - عمرو بن عثمان بن أبي فاطمة الزهري 594 - عمرو بن الربيع بن طارق الهلالي 595 - عباس بن أبي سلمة بن راشد المدني 596 - عباس بن الوليد بن نصر النرسي 597 - عباس بن محمد المرادي 598 - عاصم بن علي بن عاصم الواسطي 599 - عاصم بن مهجع، أبو الربيع البصري 600 - عاصم بن عبد العزيز الأشجعي 601 - عاصم بن أبي بكر الزهري 602 - عقبة بن خالد السكوني، الكوفي 603 - عقبة بن علقمة البيروتي، [96 - ب] 604 - عقبة بن حسان الهجري 605 - عقبة بن مسلم الحضرمي 606 - عتبة بن عبد الله بن عتبة اليحمدي 607 - عتبة بن حماد، أبو خالد، القارئ الدمشقي

باب الغين

608 - عدي بن الفضل، أبو حاتم البصري 609 - عمارة بن عبد الله السهمي 610 - عامر بن صالح، أبو الحارث الزبيري، المدني 611 - عمران بن أبان الواسطي 612 - عمير بن عمار بن عمير الهمداني، الكوفي 613 - عتيق بن يعقوب الزبيري، المدني 614 - عفيف بن سالم الموصلي 615 - عنبسة بن خارجة الإفريقي الغافقي باب الغين 616 - غسان بن عبيد الأزدي الموصلي باب الفاء 617 - الفضل بن دكين، أبو نعيم الكوفي 618 - الفضل بن غانم، أبو علي البغدادي 619 - الفضل بن العباس الخراساني 620 - الفضل بن يحيى بن المسروح الأنباري 621 - الفضل بن المختار بن الفضل البصري 622 - الفضل بن منصور 623 - فضيل بن عياض، أبو علي أخبرنا أبو سعيد الماليني قراءة عليه، أخبرنا الحسن بن عبد الله بن سعيد، حدثنا أبو عمر يوسف بن يعقوب النيسابوري، حدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا فضيل بن عياض، حدثنا مالك، عن الزهري، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح وعلى رأسه المغفر. 624 - فضيل بن صالح، أبو الوليد المعافري

باب القاف

625 - فرات بن زهير، أبو عيسى الجزري 626 - فرات بن خالد الرازي 627 - فليح بن سليمان، أبو يحيى المدني 628 - فهد بن حيان الأعصف البصري 629 - فيض بن إسحاق، أبو يزيد الرقي 630 - فطر بن حماد بن واقد البصري 631 - فتيان بن أبي السمح المصري حدثني محمد بن علي الصوري، أخبرنا عبد الرحمن بن عمر التجيبي بمصر، أخبرنا أبو عمر محمد بن يوسف الكندي، حدثني عمي الحسين بن يعقوب، حدثني أحمد بن أبي يحيى بن الوزير، قال حدثني فتيان بن أبي السمح، حدثني مالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خطب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإني وُليت أمركم، ولست بخيركم، ألا وإن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ كذا أيها الناس إنما أنا متبع، ولست بمبتدع، فإن أنا أحسنت فأعينوني، وإن زغت فقوموني، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. قال مالك لا يكون أحد إماماً أبداً إلا على هذا الشرط. 632 - فياض بن محمد الرقي 633 - فطيس السبائي باب القاف 634 - القاسم بن يزيد الحمصي 635 - القاسم بن مبرور الأيلي 636 - القاسم بن يحيى، أبو محمد، يلقب بقيصر 637 - قيس بن الربيع، أبو محمد الأسدي

باب الكاف

638 - قتيبة بن سعيد [97 - أ] أبو رجاء البخلي باب الكاف 639 - كامل بن طلحة الجحدري 640 - كثير بن الوليد 641 - كادح بن رحمة الزاهد باب اللام 642 - ليث بن سعد، أبو الحارث المصري أخبرنا أبو القاسم، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراح بنيسابور، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد الدوري، حدثنا يونس بن محمد المؤذن، حدثنا ليث بن سعد، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه هو في الموطأ ولم يرو ليث عن مالك غيره. وقد روى قراد بن نوح، عن ليث، عن مالك حديثاً آخر، وغلط قراد في ذلك. 643 - ليث بن خالد، أبو بكر الخراساني 644 - ليث بن سليمان - كذا في الرواية 645 - لهب بن بكر، أبو بكر الرملي، مولى بني هاشم باب الميم 646 - محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 647 - محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني 648 - محمد بن عبد الله، أبو أحمد الزبيري 649 - محمد بن إدريس الشافعي 650 - محمد بن النعمان بن شبل البصري 651 - محمد بن سليمان بن أبي داود الحرمي

652 - محمد بن عبد الرحمن بن غزوان الخزاعي 653 - محمد بن سليمان بن حبيب، المعروف بلوين 654 - محمد بن الحارث بن محمد الفهري المدني 655 - محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري 656 - محمد بن الضحاك بن عثمان الحزامي المدني 657 - محمد بن عبد الرحمن الصنعاني 658 - محمد بن قطن المهدي 659 - محمد بن صالح 660 - محمد بن عبد الله بن سعيد العثماني 661 - محمد بن خالد بن عثمة البصري 662 - محمد بن عاصم المصري 663 - محمد بن خالد الخراساني، سكن الشام 664 - محمد بن خليد الحنفي الكرماني 665 - محمد بن طلحة بن الطويل المدني 666 - محمد بن خالد الجزري 667 - محمد بن صدقة الفدكي 668 - محمد بن صالح بن فيروز بن كعب التميمي المروزي 669 - محمد بن تميم، أبو عبد الله 670 - محمد بن بشر أحد المجهولين 671 - محمد بن عبد الملك القعيسي الشاعر 672 - محمد بن عبد الله الجوبياري 673 - محمد بن الحسن الشيباني، صاحب أبي حنيفة 674 - محمد بن الحسن بن زبالة المخزومي المدني 675 - محمد بن عبد الله بن سنان الحارثي 676 - محمد بن بزيع المدني

677 - محمد بن عبد الله الرقاشي 678 - محمد بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني 679 - محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة الحلبي قال الحلبي سألت مالكاً عن تفسير ما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن، فقال حدثني الزهري، قال هو الرجل يرهن رهنه عند رجل بحق هو له، ويقول [97 - ب] إن جئتك بحقك إلى يوم كذا وكذا وإلا فهو لك بيع (كذا) بحقك، فقال هذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا يجوز. 680 - محمد بن القاسم، أبو إبراهيم الأسدي 681 - محمد بن عمر بن وليد بن لاحق التيمي 682 - محمد بن إبراهيم بن دينار المدني، يعرف بصندل، حدثنا الحسين بن أبي بكر، حدثنا دعلج بن أحمد، حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن شبيب، أخبرني محمد بن سلمة، حدثني محمد بن إبراهيم بن دينار، حدثني مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، قال ابن عمر وضع جبريل القبلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال محمد بن سلمة لم يرو هذا الحديث غير محمد بن إبراهيم. 683 - محمد بن أيوب البرقي 684 - محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 685 - محمد بن عنان، أبو الوليد السرخسي 686 - محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب 687 - محمد بن جعفر بن إبراهيم الهاشمي الجعفري، 688 - محمد بن زهير 689 - محمد بن خازم، أبو معاوية الضرير 690 - محمد بن أبي الأسود البصري 691 - محمد بن عبد الله الغاني 692 - محمد بن جعفر البصري، غندر أخبرنا أبو طالب محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله أخبرنا أحمد بن

جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا غندر ومحمد بن جعفر، حدثنا مالك بن أنس، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول. 693 - محمد بن جعفر، أبو عمران الوركاني 694 - محمد بن الحسن الأزدي، البصري 695 - محمد بن جهضم البصري 696 - محمد بن مجير بن علي الرعيني 697 - محمد بن أسامة المدني 698 - محمد بن عامر 699 - محمد بن عمر، أبو عبد الله، الواقدي 700 - محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة، أبو هشام المخزومي 701 - محمد بن عيسى المروزي، ذكر في تاريخ المراوزة 702 - محمد بن مروان السدي 703 - محمد بن الأشعر اللخمي 704 - محمد بن أسماء بن عبيد، أخو جويرية البصري 705 - محمد بن إسحاق اللؤلؤي البلخي 706 - محمد بن شجاع بن نبهان 707 - محمد بن موسى، أبو عروبة الأنصاري 708 - محمد بن النضر البكري 709 - محمد بن مقاتل العباداني 710 - محمد بن عبد الوهاب الحازمي 711 - محمد بن الحجاج بن مظفر 712 - محمد بن مصعب القرقساني

713 - محمد بن زنبور المكي 714 - محمد بن المستام الحراني 715 - محمد بن المبارك الصوري 716 - محمد بن معاوية، أبو علي النيسابوري 717 - محمد بن زياد الأسدي 718 - محمد بن سليمان بن فليح المدني 719 - محمد بن معاوية، أبو سليمان الأطرابلسي 720 - محمد بن سعيد [98 - أ] مولى سفينة 721 - محمد بن كثير بن أبي عطاء المصيصي 722 - محمد بن سكين بن الرحال الكوفي 723 - محمد بن يحيى بن علي بن عبد الحميد، أبو غسان المدني 724 - محمد بن أبي بلال البغدادي 725 - محمد بن بلال التميمي البغدادي 726 - محمد بن رمح بن المهاجر التجيبي المصري قال يوسف بن رياح المصري، أخبرنا أحمد بن يوسف بن محمد بن إسماعيل المهندس المصري، حدثنا محمد بن زياد بن حبيب، قال، قال محمد ابن رمح دخلنا على مالك بن أنس في أيام الحج، ودخل الناس والبربر، فسأله بربري، فصاح يا أبا عبد الله ما تقول في صلاة العيد، يوم النحر بمنى؟ قال ليس عليكم. قال الخطيب سمعت من يوسف بن رياح حديثاً كثيراً، ولم يقض أن أسمع هذا الحديث منه، فحدثنيه مسعود بن ناصر السجستاني عنه. 727 - محمد بن عبد الرحمن بن رداد المدني 728 - محمد بن عزيز الزهري المدني أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر، حدثنا

علي بن عمر الحافظ، أخبرنا أحمد بن محمد بن سلمة المخزومي، حدثنا عبد الله بن شبيب، حدثني محمد بن عزيز، حدثني مالك، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم على المنبر، فقلت يا رسول الله أتعلم النحو؟ قال نعم. 729 - محمد بن مناذر البصري، سكن مكة 730 - محمد بن عبيد القرشي 731 - محمد بن أبي الحصيب الأنطاكي 732 - محمد بن المغيرة المخزومي المدني، أخو يحيى محمد بن بكير الحضرمي 733 - محمد بن فضيل بن عياض الزاهد 734 - محمد بن مالك بن أنس، الفقيه أخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا دعلج بن أحمد، حدثنا أحمد بن محمد بن الأزهر، حدثني أحمد بن محمد بن مالك بن أنس، قال حدثني أبي عن جدي، عن نافع، عن ابن عمر، قال مسكر حرام موقوف، لا أعلم روى محمد بن مالك عن أبيه غيره. 735 - محمد بن أبي عثمان القرشي 736 - محمد بن عبد الله بن المستنير الجزري 737 - محمد بن عدي بن أبي بكر الزهري 738 - محمد بن عمر بن الوليد السكري 739 - محمد بن عيسى بن الطباع البغدادي 740 - محمد بن حيان، أبو الأحوص البغدادي 741 - محمد بن عثمان بن محمد بن ربيعة الرأي، المدني 742 - محمد بن يحيى الإسكندراني 743 - محمد بن حرب بن سُليم المكي 744 - محمد بن حرب بن قطن بن قبيصة الهلالي 745 - محمد بن علي بن أبي خداش الموصلي 746 - محمد بن سلمة الحراني

747 - محمد بن عليم 748 - محمد بن خالد بن حرملة، أبو عبد الرحمن العبدي، البصري 749 - محمد بن عطاء القرشي 750 - محمد بن حميد، أبو سفيان المعمري 751 - محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، أخبرنا أبو بكر البرقاني، قال سمعت أبا القاسم عبد الله بن إبراهيم الأبندوني، يقول أخبرنا معروف بن محمد، حدثنا الحسن بن [98 - ب] دقيق، حدثنا خلاد بن أسلم، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إسحاق، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، نحو حديث قبله، قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم كذا قال وأحسبه عن يحيى بن سعيد وعن محمد بن إسحاق، عن نافع، والله أعلم. 752 - محمد بن عبيد الله المصيصي 753 - محمد بن مخلد الرعيني 754 - محمد بن سهم الحجازي 755 - محمد بن خالد العبدي 756 - موسى بن طارق، أبو قرة 757 - موسى بن سليمان، أبو سليمان الجوزجاني 758 - موسى بن سلمة، خال سعيد بن أبي مريم 759 - موسى بن محمد الأنصاري 760 - موسى بن أعين الجزري 761 - موسى بن عقبة المدني أخبرني أحمد بن أبي جعفر القطيعي من أصل كتابه، أخبرنا أبو الفتح محمد بن إبراهيم بن محمد بن يزيد الجحدري الطرسوسي ببيت المقدس، أخبرنا أحمد بن بهزاد السيرافي، أخبرنا أبو اليسر محمد بن يوسف، عن أبي قرة، عن موسى بن عقبة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع

الثمرة حتى يبدو صلاحها، وهكذا رواه مفضل بن محمد الجندي، عن أبي حمة محمد بن يوسف، وهو في الموطأ. 762 - موسى بن إبراهيم، أبو عمران المروزي، كان يسكن بغداد 763 - موسى بن إبراهيم الخراساني، وليس بأبي عمران هذا 764 - موسى بن إبراهيم البخاري 765 - موسى بن داود الضبي 766 - موسى بن أبي علقمة عبد الله بن محمد بن أبي فروة المدني 767 - موسى بن أبي بكر التيمي، وقيل موسى بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 768 - منصور بن سلمة، أبو سلمة الخزاعي 769 - منصور بن أبي مزاحم، أبو نصر البغدادي 770 - منصور بن يعقوب بن أبي نويرة الكوفي 771 - منصور بن إسماعيل التلي، والد أحمد 772 - منصور بن عبد الرحمن، وقيل بن عبد الرحيم 773 - مالك بن إبراهيم النخعي 774 - مالك بن سلام 775 - مالك بن سعيد بن الحمس الكوفي 776 - معافى بن عمران، الظهري، الحمصي 777 - معافى بن محمد، أبو معدان الأزدي الموصلي 778 - مخلد بن يزيد الحراني 779 - مخلد بن أبان البنا كتب إليّ أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف الفراء من مصر، يذكر أن أبا العباس بن محمد بن نصر الرافقي حدثهم، حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن الحصين، حدثنا مخلد بن أبان، ح، ثم حدثني أبو القاسم سعيد بن محمد بن الحسن المروزي، بصور من لفظه، حدثنا أبو العباس أحمد بن

علي بن الحسن المصري بعدن، حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد بن نصر الرقي حدثنا أبو جعفر محمد بن الخضر بن علي النجار حدثنا مخلد بن أبان، حدثنا مالك بن أنس، عن سمي [99 - أ] مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر». 780 - مخلد بن خداش، أبو خداش 781 - مروان بن محمد الطاطري الدمشقي 782 - مروان بن محمد السنجاري 783 - مروان بن محمد الموصلي 784 - مغيرة بن الحسن الهاشمي أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي، وأبو بكر محمد بن عبد الملك القرشي قالا حدثنا محمد بن المظفر الحافظ، حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، حدثنا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير، حدثنا أبي، حدثنا المغيرة بن الحسن، حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «غيروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود». غريب من حديث مالك، تفرد به مغيرة بن الحسن عنه. 785 - مغيرة بن عبد الرحمن، أبو هاشم المخزومي 786 - مغيرة بن سقلاب، أبو بشر الحراني 787 - مقاتل بن إبراهيم البلخي 788 - مقاتل بن سليمان بن ميمون، أبو سليمان الخراساني 789 - مهدي بن إبراهيم البلقاوي، ساكن الرملة 790 - مهدي بن هلال الراسبي 791 - مصعب بن عبد الله الزبيري 792 - مصعب بن إبراهيم القرشي الواسطي 793 - مبارك بن مجاهد، أبو الأزهر

794 - مبارك بن عبد الله، أبو أمية المحنط 795 - مسعدة بن اليسع بن قيس 796 - مسعدة بن صدقة 797 - مفضل بن صدقة، أبو حماد الحنفي 798 - مفضل بن فضالة المصري حدثني أبو محمد عبد العزيز بن أبي طاهر الصوفي بدمشق من أصل كتابه، حدثنا تمام بن محمد بن عبد الله الرازي الحافظ، حدثنا أحمد بن محمد بن هارون البردعي، حدثنا أحمد بن عاصم الخولاني، حدثنا عبيد بن رجال، حدثنا أبو زيد بن أبي الغمر، حدثنا مفضل بن فضالة، حدثنا مالك، عن الزهري، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة، على رأسه المغفر. 799 - محرز بن عون البغدادي 800 - محرز بن سلمة العدني 801 - معلى بن منصور الرازي 802 - معلى بن الفضل البصري 803 - معن بن عيسى القزاز 804 - مطرف بن عبد الله بن مطرف بن مسلم بن يسار، مولى ميمونة، وكنيته مصعب 805 - مسلمة بن ثابت، أبو سعيد 806 - مكي بن إبراهيم، أبو السكن البلخي أخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا دعلج بن أحمد، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يزيد بن سنان البصري بمصر، حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال، قال عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى عنهما، وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج لم يرو عن مالك غير مكي بن إبراهيم [99 - ب]. 807 - منبه بن عثمان الدمشقي

808 - مندل بن علي العنزي 809 - مسكين بن بكير الحراني 810 - معمر بن راشد، أبو عروة البصري أخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري، حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أبو منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مالك عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه، ولو يعلموا ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في شهود العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوّا. قال عبد الرزاق، فقلت له أما يكره أن تقولن العتمة؟ قال هكذا قال الذي حدثني به. قال عبد الرزاق وكان معمر يحدث بهذا عن مالك، هو في الموطأ. 811 - معمر بن مخلد السروجي 812 - مسلم بن خالد الزنجي أخبرنا أبو نعيم الحافظ، ومحمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن حمدون الضرير، قالا حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، حدثني أبي، حدثنا مسلم بن خالد، حدثنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة غريب جدّاً من حديث مالك، لم يروه عنه إلا مسلم بن خالد، وتفرد به يحيى بن عثمان بن صالح، عن أبيه، عنه ورواه الدارقطني عن الطبراني إجازة. 813 - مجاعة بن الزبير، أبو عبيدة 814 - مسيب بن شريك، أبو سعيد الشقري، وهو التميمي 815 - معاوية بن هشام القصار الكوفي 816 - معاوية بن يسار، أبو عبد الله الوزير

817 - معاوية بن عبد الله الأسوافي أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي، حدثنا علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي بمصر، حدثنا أبي، حدثني عبد الجبار بن علي الأزدي، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، حدثنا معاوية بن عبد الله بن أبي يحيى الأسوافي، مولى لهم، حدثنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن أبي أمامة، عن عبد الله بن عباس، أن خالد بن الوليد دخل بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فيه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض نسوة كن في البيت خبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يأكل منه فقالوا هو ضب يا رسول الله، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. فقالوا أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته، فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم [100 - أ] ينظر. قال الخطيب، وهكذا رواه معن بن عيسى، وعبد الله بن وهب من طريق أبي طاهر بن السرح عنه كلاهما عن مالك. وقال محمد بن الحسن، والقعنبي، وابن وهب من طريق يونس بن عبد الأعلى، ثلاثتهم عن مالك، عن ابن عباس، عن خالد بن الوليد، أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة. ورواه عبد الله بن نافع، ومطرف بن عبد الله، ويحيى بن يحيى النيسابوري وأبو مصعب الزهري، عن ابن عباس، قال دخلت أنا وخالد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه عبد الله بن يوسف، وعبد الرحمن بن القاسم، وروح بن عبادة، وسعيد بن عفير، ويحيى بن بكير، وداود بن عبد الله الجعفري، عن مالك، فقالوا عن ابن عباس وخالد أنهما دخلا. 818 - مرداس بن محمد، أبو بلال الأشعري

باب النون

819 - مهران بن أبي عمر الرازي 820 - مبشر بن إسماعيل الحلبي 821 - منجاب بن الحارث الكوفي 822 - مثنى بن سعيد القصير 823 - منيع بن ماجد، أبو مطر الصنعاني 824 - مرزوق بن محمد 825 - الماضي بن محمد حدثني محمد بن علي الصوري، حدثنا أبو العباس أحمد بن علي بن الحسن الكناني النحوي، حدثنا حمود بن محمد بن علي الحافظ إملاء، حدثنا عليك بن أحمد، أبو الحسن، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، عن الماضي بن محمد، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم الشام أهديت له سلة خبيص، قال إن هذا طعام ما أعرفه، فما هو؟ قالوا يا أمير المؤمنين، الخبيص فقال وما الخبيص؟ قالوا طعام يصنع من العسل، ونقي الدقيق. فقال والله إن هذا طعام لا آكله أبداً حتى ألقى الله عز وجل، إلا أن يكون طعام المسلمين كلهم مثله قالوا يا أمير المؤمنين، ما هو بطعام المسلمين كلهم. قال لا حاجة لنا فيه باب النون 826 - النعمان بن ثابت أبو حنيفة، الفقيه أخبرنا محمد بن علي بن أحمد الصلحي، حدثنا أبو زرعة أحمد بن الحسين بن علي الرازي، حدثنا علي بن محمد بن مهرويه، حدثنا المجبّر بن الصلت، حدثنا القاسم بن الحكم العرني، حدثنا أبو حنيفة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أتى كعب بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن راعية له كانت ترعى في غنيمة، فتخوفت على شاة الموت، فذبحتها بحجر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكله.

باب الواو

كذا قال عن نافع، عن ابن عمر، وهو خطأ، والصواب أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً، فذكر الحديث. وبهذا الإسناد رواه أصحاب الموطأ عن مالك. 827 - النعمان بن عبد السلام [100 - ب] الأصبهاني 828 - نوح بن أبي مريم، أبو عصمة الجامع 829 - نوح بن يزيد المؤدب البغدادي 830 - نوح بن ميمون المضروب 831 - نصر بن عبيد الله، أبو غالب الأزدي 832 - النضر بن شميل 833 - النضر بن طاهر، أبو الحجاج البصري 834 - نصر بن باب، أبو سهل الخراساني 835 - نصر بن زيد المبرر البغدادي 836 - نصر بن عيسى 837 - نصر بن سلام المديني 838 - نوفل بن الفرات 839 - نبيه بن سعيد اللخمي المصري 840 - نعيم بن حماد المروزي باب الواو 841 - ورقا بن عمر اليشكري 842 - وهيب بن خالد، أبو بكر البصري 843 - وكيع بن الجراح الكوفي 844 - الوليد بن مسلم، أبو العباس الدمشقي 845 - وثيمة بن موسى بن الفرات المصري أجاز لنا أبو سعيد الماليني أن الحسن بن رشيق حدثه، ح وأخبرنا القاضي

باب الهاء

أبو العلاء الواسطي قراءة، حدثنا الحسين بن علي بن محمد الحلبي، أخبرنا الحسن بن رشيق بمصر، حدثنا الحسين بن حميد بن موسى العكلي، حدثنا وثيمة بن موسى - زاد الحلبي بن الفرات، ثم اتفقا - قال حدثنا مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت عليه تبعة من أخيه المسلم فليتحللها منه في الدنيا قبل الآخرة حيث لا حمراء ولا بيضاء. تفرد به وثيمة عن مالك بهذا الإسناد. باب الهاء 846 - الهيثم بن عدي الطائي أخبرنا أبو طالب محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير، حدثنا القاضي أبو حامد أحمد بن الحسين بن علي الهمداني ثم المروزي، حدثنا أحمد بن الحارث بن محمد بن عبد الكريم، حدثنا جدي، حدثنا الهيثم بن عدي، حدثنا مالك بن أنس عن الزهري، عن أنس بن مالك، قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر. 847 - الهيثم بن جميل 848 - الهيثم بن خارجة 849 - الهيثم بن خالد الخشاب 850 - الهيثم بن حبيب بن غزوان، أبو سالم الخراساني، سكن مصر 851 - الهيثم بن يمان أبو بشر الرازي 852 - هشام بن عبيد الله الرازي 853 - هشام بن عبد الملك، أبو الوليد الطيالسي 854 - هشام بن بهرام، أبو محمد المدائني 855 - هشام بن عمار، أبو الوليد الدمشقي 856 - هشام بن سليمان المكي

باب الياء

857 - هشام بن عبد الله بن عكرمة المخزومي 858 - هارون بن عبد الله القاضي الزهري 859 - هارون بن سعيد المصيصي 860 - هارون بن علي بن عبد الله الحضرمي 861 - هارون الرشيد، أمير المؤمنين، رحمة الله عليه أخبرنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح الحربي، أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين النيسابوري [101 - أ] حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن مطر، حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن كامل البردعي، حدثنا الحسين بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعيد، قال سمعت المأمون يقول يوماً لحاجبه عليك بالرفق في أمرك، ثم قال حدثني الرشيد، قال حدثني مالك بن أنس، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الرفق في الأمور كلها. 862 - هاشم بن القاسم، أبو النضر البغدادي 863 - هشيم بن بشير، أبو معاوية الواسطي أخبرني أبو الفتح عبد الملك بن عمر بن خالف الرزاز، حدثنا عمر بن علي الحافظ، حدثني عمر بن جعفر البصري، حدثنا حامد بن محمد بن شعيب، حدثنا سريج، قال حدثنا هشيم ووكيع، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، قالا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. وهو في الموطأ. 864 - هياج بن بسطام الهروي 865 - هلال بن خالد باب الياء 866 - يحيى بن سعيد الأنصاري

867 - يحيى بن سعيد القطان 868 - يحيى بن أيوب المصري أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق، أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد، حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث بن سعد، عن يحيى بن أيوب، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أم كلثوم ابنة عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقوله. لم يروه عن مالك غير يحيى، ولا عن يحيى إلا الليث. 869 - يحيى بن سليم الطائفي 870 - يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الكوفي 871 - يحيى بن نصر بن حاجب القرشي 872 - يحيى بن مالك بن أنس أخبرنا أبو بكر محمد بن الفرج بن علي البزاز، أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل القطيعي الحافظ، حدثني عبدان بن مخلد بن هشيم بن بشير، حدثنا عبيد بن محمد الكشوري، حدثنا همام بن مسلمة بن همام بن منبه حدثني يحيى بن مالك بن أنس، حدثني أبي، عن الزهري، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. 873 - يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابلتي 874 - يحيى بن عبد الله بن بكير المصري 875 - يحيى بن يحيى النيسابوري التميمي 876 - يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي 877 - يحيى بن عبد الصمد بن معقل بن منبه الصنعاني 878 - يحيى بن ثابت الجندي 879 - يحيى بن المبارك الصنعاني، صنعاء دمشق

880 - يحيى بن صالح الوحاظي 881 - يحيى بن إبراهيم بن داود [101 - ب] بن أبي قتيلة المدني 882 - يحيى بن سلام البصري، ساكن مصر 883 - يحيى بن السكن البصري 884 - يحيى بن غيلان، أبو الفضل 885 - يحيى بن قزعة المدني 886 - يحيى بن أبي عمر العدني، والد محمد أخبرنا أبو بكر البرقاني، حدثني أبو الحسن علي بن عيسى بن محمد الماليني، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن شيرويه قراءة عليه، وأنا أسمع، حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، حدثنا أبي ومعن، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية. تفرد بروايته ابن أبي عمر، عن أبيه ومعن بن عيسى عن مالك. 887 - يحيى بن عبد الملك الهديري 888 - يحيى بن أبي بكير، قاضي كرمان أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف بن وصيف الصياد، أخبرنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد، حدثنا الحارث بن محمد بن أسامة أمي التميمي، حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال حدثنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، قال أبو زكريا، قلت لمالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها. 889 - يحيى بن محمد الجاري 890 - يحيى بن عنبسة البغدادي

891 - يحيى بن حسان التنيسي 892 - يحيى بن خلف، أبو محمد الطرسوسي 893 - يحيى بن يوسف الزمي 894 - يحيى بن مسلمة بن قعنب القعنبي أخبرني الحسن بن أبي بكر، أخبرنا أبو سليمان محمد بن الحسين بن علي الحراني، حدثنا أبو الطيب عيسى بن أحمد بن يحيى بمصر، حدثنا أبو الفتح نصر بن مرزوق، حدثنا يحيى بن مسلمة بن قعنب، حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته حيثما توجهت به. تابعه الوليد بن مسلم. 895 - يحيى بن راشد 896 - يحيى بن عباد، أبو عباد البصري 897 - يحيى بن الضريس الرازي 898 - يحيى بن محمد بن عباد السجزي 899 - يحيى بن سليمان بن سليمان (كذا) بن نضلة بن عبد الله بن خراش بن أمية الخزاعي المدني 900 - يحيى بن الحسين العلوي 901 - يحيى بن صالح الجريري الكوفي 902 - يحيى بن عبد الحميد الحماني الكوفي 903 - يحيى بن الزبير بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام 904 - يحيى بن كثير، أبو الهياج المدني 905 - يحيى بن سعيد الأموي أخبرنا أبو بكر البرقاني، قال سمعت عبد الله بن إبراهيم الأبنداني، يقول قرئ على أحمد بن عبد الله بن سابور البغدادي بها، حدثكم سعيد بن يحيى، حدثنا أبي، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب، فقال لست آكله، ولا محرمه.

تابعه محمد بن إدريس الشافعي، وخالد بن [102 - أ] مخلد القطواني عن مالك. 906 - يحيى بن عبد الله، أبو سهل، يعرف بخاقان 907 - يحيى بن سليمان، أبو سعيد الجعفي 908 - يحيى بن سابق ... 909 - يوسف بن الحسين، أبو الحسين 910 - يوسف بن أبي يوسف القاضي 911 - يوسف بن يونس، أبو يعقوب الأفطس 912 - يوسف بن عمرو بن يزيد المصري 913 - يوسف بن عدي، أخو زكريا بن عدي، سكن مصر 914 - يعقوب بن إبراهيم بن يوسف القاضي أخبرنا أحمد بن جعفر أبي القطيعي (كذا) حدثنا محمد بن عبد الله بن المطلب الكوفي، حدثنا سعيد بن علي بن الخليل النصيبي، حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي، حدثنا عبد الملك بن زياد النصيبي، قال كنت عند مالك، فحدثنا ذات يوم عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، فقلت له إن أبا يوسف القاضي حدثني بهذا عنك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فسكت كالمعترف، لم يرد عليّ شيئاً. 915 - يعقوب بن إسحاق الحضرمي القارئ 916 - يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة، حدثنا جدي، حدثنا أحمد بن المعدل، حدثني يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري، قال، قال مالك بن أنس جزيرة العرب المدينة ومكة واليمامة واليمن. 917 - يعقوب بن عبد الوهاب الزبيري 918 - يعقوب بن عبد العزيز بن المغيرة الزهري

919 - يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد القلزمي 920 - يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل، أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المصري، حدثنا يحيى بن عثمان، حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتلبن أحد ماشية رجل بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته، فتنقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحتلبن أحد ماشية امرئ إلا بإذنه. 921 - يزيد بن أبي حكيم العدني 922 - يزيد بن هارون الواسطي أخبرنا أبو نعيم الحافظ، حدثنا أبو بكر عبد الله بن يحيى الطلحي، حدثنا أبو حصين القاضي، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا مالك بن أنس، عن سالم أبي النضر، قال لما توفي سعد أمرت عائشة رضي الله عنها أن يمر به عليها فتستغفر له. قال الخطيب لم أر ليزيد بن هارون عن مالك غير هذا الحديث. 923 - يزيد بن سعيد [102 - ب] أبو خالد الإسكندراني 924 - يزيد بن مروان الخلال البغدادي 925 - يزيد بن مغلس بن عبد الله بن يزيد الباهلي 926 - يزيد بن مخلد، أبو خالد الهروي 927 - يونس بن عبيد الله العميري، البصري 928 - يونس بن هارون الأردني الشامي 929 - يونس بن يحيى بن نباتة، أبو نباتة الأموي المدني 930 - يونس بن عبد الله بن سالم الخياط 931 - يعيش بن هشام القرقساني القصار

باب أصحاب الكنى

باب أصحاب الكنى 932 - أبو بكر بن شعيب 933 - أبو الهيثم العبدي 934 - أبو بكر بن مقاتل، أخو علي بن مقاتل، صاحب محمد بن الحسن الفقيه أخبرنا القاضي أبو زرعة روح بن محمد بن أحمد الرازي، حدثنا أبو زرعة، أحمد بن الحسين بن علي الرازي الحافظ وكتبه لي بخطه، حدثنا أبو عبد الله محمد بن الحسين بن إسماعيل الأنباري بمصر، حدثني أبو كامل شجاع بن أسلم الحاسب، قال حدثني أبو بكر بن مقاتل صاحب محمد بن الحسن، حدثني مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يصوم، ويصلي، ويحج، ويعتمر، فإذا كان يوم القيامة أعطي بقدر عقله. 935 - أبو بكر شيخ روى عنه محمد بن عابد الدمشقي الكاتب 936 - أبو بكر العمري 937 - أبو أسلم الحمصي 938 - أبو معاذ 939 - أبو عروة الزبيري 940 - أبو قروة الإخميمي كتب إلى إبراهيم بن سعيد الحبال من مصر، وحدثني محمد بن أبي نصر الحميدي عنه، أخبرنا يحيى بن علي الحضرمي، حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، قال كتبت من خط بن قديد، عن أبي نصر بن صالح، عن أبي قرة حدثني ميمون بن جبارة الإخميمي، قال كان معنا رجل فقدمنا فسطاط مصر، فتزوج امرأة وأصدقها مقبرة بإخميم، يقال لها الجندين وكان في ظن المرأة أنها ضيعة له، فلما علمت خاصمته فسألنا عند خروجنا إلى مكة مالك بن أنس فلم يجز النكاح. 941 - أبو جعفر الأزهري

باب من لم يوقف على كنيته

942 - أبو الخطاب المغربي 943 - أبو عثمان الأموي أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن حسنون النرسي، حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن هارون المقرئ الآجري، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن المقرى، حدثنا أبو الحسن أحمد بن يوسف بن محمد بن مرداس إملاء، حدثني الأموي أبو عثمان، حدثنا مالك، عن الزهري، قال شرب الفقاع حرام. 944 - أبو عثمان السروجي 945 - أبو سليمان التيمي باب من لم يوقف على كنيته 946 - ابن أشرس، إن لم يكن عبد الرحمن، فلا أدري أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن حسنون النرسي، أخبرنا أبو الطيب عثمان بن عمرو بن محمد الإمام، حدثنا أبو بكر عبد الله بن [103 - أ] سليمان بن الأشعث، قال قرئ [على] ابن مسكين وأنا أسمع، أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه وأنا أسمع عن ابن أشرس، قال، قال مالك بن أنس بلغني أن موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رب إنك آتيت إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب فضلاً كلما ذكرت ذكروا، وكلما ذكروا ذكرت فمن أي شيء كان ذلك يا رب؟ قال إن إبراهيم لم يخير بين شيء وبيني إلا اختارني. وإن إسحاق بذل لي نفسه فما بعد ذلك، وأما يعقوب فإني لم أبتله ببلاء إلا زاد ذلك حسن ظنه بي. 947 - المعادي العمري، قاضي طرسوس أخبرني أبو القاسم الحسين بن محمد بن إبراهيم الحنائي بدمشق، أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسن بن القاسم بن درستويه، حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى القاضي البلخي، حدثنا أبو عوف البزوري، حدثني العمري، قاضي

الرواة من النساء

طرسوس، قال كان مالك يوماً جالساً إذ جاء صديق له، فقال له اقعد ههنا، فقال لا ههنا وكان لمالك بطيخة ناحية قد ألقى عليها منديلاً فأبى إلا أن يقعد على المنديل، فتفسخت من تحته، فنظر إليه مالك، فقال له يرحمك الله كنا أبصر بعوار منزلنا منك. الرواة من النساء 948 - ابنة مالك بن أنس بن مالك (كذا) أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي، حدثنا محمد بن العباس الحزاز، حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الزهري، حدثنا أبو الحسن الدمشقي، حدثنا الزبير - وهو ابن بكار - حدثني إسماعيل بن أبي أديس، أن أباها (كذا) مالك بن أنس كان يحيى ليلة الجمعة ما أغفله الخطيب في الرواة واستدركه القرشي 949 - إسماعيل بن سالم، والد محمد بن إسماعيل الصائغ روى عن مالك، روى عنه ولده محمد بن إسماعيل الصائغ رأيت حديثه في كتاب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لابن البرقاني الحافظ وفي آخر الغرائب لجياد النسفي. 950 - الغاز بن قيس الأندلسي. أحد رواة الموطأ عن مالك أيضاً، وكان يحفظ الموطأ عن ظهر قلب. 951 - يحيى بن مضر القيسي، أندلسي، يروي عن مالك والثوري وذكر الخشني أن مالكاً روى عنه حكاية عن الثوري، قاله ابن يونس، وذكره ابن بشكوال أيضاً [103 - ب].

952 - بهلول بن راشد الإفريقي. ذكره ابن بشكوال في جملة رواة الموطأ عن مالك، وذكره ابن يونس وقال روى عن يونس بن يزيد، والقعنبي، ولم يذكر أنه روى عن مالك يكشف عنه، إن شاء الله وقد ذكر صاحب رياض النفوس أنه سمع عن مالك، والليث، وسفيان وغيرهم. 953 - ثابت بن يعقوب، ذكره ابن يونس 954 - خلف بن جبير بن فضالة الأنصاري، ذكره ابن بشكوال 955 - سليمان بن داود بن نجيح، يكنى أبا الربيع، ذكره ابن بشكوال 956 - عبد الله بن عمر بن غانم قاضي إفريقية 957 - عثمان بن عيسى بن كنانة الفقيه مدني، ذكرهما ابن بشكوال أيضاً 958 - علي بن زياد التونسي، ذكره ابن يونس وغيره 959 - عيسى أبو شجرة، سكن إفريقية 960 - عيسى بن صالح الأندلسي، ذكرهما ابن بشكوال أيضاً 961 - عبد السلام بن محمد بن بكر المرادي، مصري روى عن مالك بن أنس والليث بن سعد، والمفضل بن فضالة، ذكره ابن يونس وأخرج له حديثاً عن مالك. 962 - زنبور بن أبي الأزهر. سأل مالكاً واسمه محمد بن زنبور، حاضر يسمع حديثه في الأول من الطيوريات. 963 - عبد الرحمن بن عبيد الله الأشبوني، أندلسي. ذكره ابن الفرضي، وذكر أنه سمع من مالك، وأورد له حكاية، قال كنت

جالساً إلى جنب مالك بن أنس، فنشج ابن وهب، فلحظه مالك، فقال سبحان الله أيما فتى لولا الإكثار. 964 - حجاج بن سليمان، مولى حضرموت، حدث عن مالك ذكره ابن يونس 965 - سعيد بن أبي هند، أندلسي. روى عن مالك، وكان مالك يسميه حكيم الأندلس، ذكره ابن الفرضي، ثم ذكر في حرف العين عبد الرحمن بن أبي هند، وقال سمع مالك بن أنس وكان مالك له مكرماً، وكان يسميه حكيم الأندلس، ثم ذكر كلاماً، وقال وقد مر مثل هذه الحكاية لسعيد بن أبي هند فلا أدري أهما رجلان أم رجل واحد، اختلف في اسمه، وقد قيل فيه عبد الوهاب بن أبي هند الذي كان يسميه مالك حكيم الأندلس في كتاب أبي سعيد، توفي سنة مائتين قلت أبو سعيد هو ابن يونس. 966 - شبطون بن عبد الله من أهل طليطلة قال ابن الفرضي في تاريخه سمع من مالك بن أنس، وكان يسمع منه حتى مات، ذكره أبو سعيد. قال ابن يونس في تاريخه شبطون بن عبد الله الأنصاري أندلسي، يروي عن مالك بن أنس، ولي قضاء طليطلة، ذكره الخشني، وقال توفي سنة اثنتي عشرة ومائتين. 967 - حفص بن عبد السلام بن [104 - أ] ...

رواة الموطأ عن الإمام مالك

رواة الموطأ عن الإمام مالك النظام المتبع لصيانة الكتب عند المحدثين لقد أوجد المحدثون نظاماً للمحافظة على الكتب، بحيث يتعذر التلاعب بها، فكل من رغب في الاستفادة من كتاب أو روايته كان عليه أن يحصل على حق الرواية بسماعه أو عرضه على المؤلف أو من روى عن المؤلف وهلم جراً. فالمحدثون في زماننا هذا حتى الآن يستطيعون أن يذكروا أسانيدهم للكتب التي يروونها إما سماعاً أو عرضاً أو إجازة. بسبب هذا المنهج يتمكن الباحث من رسم شجرة لانتشار الكتب في العالم. وليس معنى هذا أن انتشار الكتب كانت محصورة في أسماء تلك الشجرة، بل كان الانتشار أضعافاً كثيرة، كما يظهر لكل من يدرس الطباق، الموجود في كثير من المخطوطات. على كل إذا نظرنا إلى أشهر كتاب ألفه عالم من علماء المسلمين فهو صحيح البخاري، وإذا رسمنا شجرة الرواة نجد أن الكتاب اشتهر عن طريق الفربري، مع أن هناك عدة روايات قد اندثرت. وكذلك صحيح مسلم فقد انتشر الكتاب عن طريق تلميذين له، وهكذا بقية الكتب الستة. أما الموطأ فقد انتشر في حياة مالك رحمه الله ووصل من أفغانستان إلى الأندلس، وقد رواه ما يقارب مائة شخص، وقد مات من هؤلاء الرواة بعضهم قبل وفاة الإمام مالك بعشرين سنة تقريباً.

وقد ألفت كتب عديدة في رواة الموطأ عن مالك. فقد ألف أبو نعيم الأصفهاني (المتوفى 430هـ) عن رواة الموطأ. وألف أبو محمد هبة الله بن الأكفاني (المتوفى 524هـ) رواة الموطأ عن مالك، وألف أبو علي بن الزهراء ترتيب السالك لرواة موطأ مالك، قبل سنة 703هـ. وألف ابن ناصر الدين (المتوفى سنة 840هـ) إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك. وأوصل عدد رواة الموطأ عن الإمام مالك إلى تسعة وسبعين شخصاً. ولقد زدت عليه أسماء كثيرة كما سيظهر بمراجعة هذا الباب. وسيصدر لي قريباً كتاب في هذا الموضوع بتوسع أكبر، والله المستعان.

قائمة رواة الموطأ

قائمة رواة الموطأ 1 - أبو حذافة أحمد بن إسماعيل بن محمد بن نبيه القرشي السهمي المدني، نزيل بغداد (- 259هـ). روى عن إبراهيم بن سعد، ومالك بن أنس وآخرين. قال الدارقطني: ضعيف الحديث. كان مغفلاً. روى عنه ابن ماجه. ذكره الأكفاني والقاضي عياض، وابن ناصر الدين، والسيوطي من ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك. 2 - أبو مصعب أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف المدني (150 - 242هـ). قاضي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عن: إبراهيم بن سعد الزهري ومالك بن أنس وآخرين.

روى عنه الشيخان وآخرون. قال أبو زرعة وأبو حاتم: صدوق. يروي الشيخ الكوثري هذه الرواية عن طريق الحجار. وذكره الأكفاني في تسميته من روى الموطأ عن مالك. كذلك ذكره كل من القاضي عياض والسيوطي، وابن ناصر الدين. 3 - أحمد بن منصور بن إسماعل الحرّاني التلّي. قال ابن ناصر الدين متحدثاً عن أحمد بن منصور الحرَّاني: «ذكر في رواة الموطأ عن مالك وممن ذكره القاضي عياض». وقد ذكره القاضي عياض في باب «في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة والمشاهير والثقات عن مالك ... أحمد بن منصور بن إسماعيل الحراني التامراني» ثم ذكره مرة أخرى ولكنه لم يزد على ذكر اسمه. وقد نقل السيوطي عن القاضي عياض في تنوير الحوالك بدون أن يقدم أية معلومات إضافية.

4 - أراه بن هارون بن عبد الله الهديري. ذكره القاضي عياض فقال في: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك رحمه الله تعالى. ... وأراه بن هارون بن عبد الله الهديري. وذكره السيوطي في تنوير الحوالك ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله، فقال: «آلاه بن هارون بن عبد الله الهديري». لا أدري أيهما الصواب، آلاه أو أراه؟ ولم يذكره ابن ناصر الدين في إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك. 5 - أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الحنيني المدني، نزيل طرسوس (- 216هـ). قال الأكفاني: «عبد الله بن يوسف، يقول: سماعي الموطأ من مالك بعرض الحنيني، عرضه الحنيني مرتين، سمعت أنا وأبو مسهر». قال: «وكان الحنيني إذا دخل شهر رمضان ترك سماع الحديث، فقال له مالك: يا أبا يعقوب، لم تترك سماع الحديث في رمضان؟ إن كان فيه شيء يكره، فهو في غير رمضان يكره. فقال له الحنيني: يا أبا عبد الله، شهر أحب أن أتفرغ لنفسي». وكان مالك يعظمه ويكرمه. وذكره الأكفاني وابن ناصر الدين من ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك.

روى له أبو داود وابن ماجه. 6 - أبو يعقوب إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي، نزيل أذنة (140 - 215هـ). ولد سنة أربعين ومائة. هو أخو محمد ويوسف. حدث عن جرير بن حازم، وأنس بن عياض، وشريك بن عبد الله، وحماد بن سلمة، ومالك بن أنس وآخرين، روى له مسلم والترمذي وابن ماجه. ذكره القاضي عياض من ضمن رواة الموطأ عن الإمام مالك وابن ناصر الدين والسيوطي في تنوير الحوالك. مات سنة خمس عشرة ومائتين. 7 - أبو نعيم إسحاق بن الفرات بن الجعد بن سليم (135 - 204هـ). مولى معاوية بن حديج الكندي، قاضي مصر. ولد سنة خمس وثلاثين ومائة. قال ابن وضاح: كان من أكابر أصحاب مالك. لقي أبا يوسف وأخذ عنه.

قال الشافعي: ما رأيت بمصر أعلم باختلاف الناس من إسحاق بن الفرات. قال ابن علية: ما رأيت ببلدكم أحداً يحسن العلم إلا إسحاق بن الفرات. ولي القضاء بمصر سنة أربع وثمانين ومائة، فكان شديداً رفيقاً. قال أحمد بن سعيد الهمداني: قرأ علينا إسحاق بن الفرات موطأ مالك من حفظه فما أسقط حرفاً فيما أعلم. توفي سنة خمس ويقال: أربع ومائتين. ذكره الأكفاني في تسمية من روى الموطأ عن الإمام مالك، فقال: إسحاق بن فرات بن الجعد بن سليم، مولى معاوية بن حديج الكندي، يكنى أبا نعيم. لم يذكره ابن ناصر الدين، أو السيوطي، ولا الزرقاني من ضمن رواة الموطأ. 8 - إسحاق بن موسى الموصلي، المخزومي، مولاهم. نقل ابن ناصر الدين عن أبي زكريا قال: أخبرنا يزيد بن محمد بن إياس الأزدي في كتابه طبقات العلماء من أهل الموصل، قال: ومنهم: إسحاق بن موسى المخزومي، عن مولى لهم، «روى الموطأ عن مالك بن أنس، ورحل في طلب الحديث وكتب. توفي قديماً». وقال السيوطي: «قلت: وذكر الخطيب ممن روى الموطأ عن مالك:

إسحاق بن موسى الموصلي، مولى بني مخزوم». 9 - أبو عبد الله، أسد بن الفرات بن سنان الفروي (سنة 217هـ) مولى بني سليم بن قيس. قاضي إفريقية. ولد في حران سنة خمس وأربعين ومائة. اختلف إلى علي بن زياد التونسي بتونس فلزمه، وتفقه به، ثم رحل إلى المشرق، وسمع من مالك بن أنس موطأه وغيره. ثم رحل إلى العراق فأخذ عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وأبي بكر بن عياش وغيرهم. قال ابن ناصر الدين: «وكذلك ذكره أبو محمد هبة الله بن أحمد بن محمد الأكفاني في تسمية من روى الموطأ عن مالك» ولم أجد ذكره في نسخة من كتاب الأكفاني، إلا أنه ذكر إسحاق بن الفرات بن الجعد بن سليم. وهو غير أسد بن الفرات. يروي الكوثري رواية أسد بن الفرات عن مشايخه. وذكره القاضي عياض من جلة رواة الموطأ عن الإمام مالك رحمة الله عليه. وقد ذكره السيوطي فيمن روى الموطأ عن الإمام مالك.

مات رحمه الله بصقلية، وهو أمير الجيش بها سنة سبع عشرة ومائتين، وقبره بها. 10 - إسماعيل بن أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي مات بالمدينة 227هـ. روى عن الإمام مالك وزيد بن عبد الرحمن بن أسلم وآخرين. روى عنه البخاري وآخرون. قال أبو حاتم: محله الصدق وكان مغفلاً. وقال النسائي: ضعيف، وقال مرة أخرى: ليس بثقة. ذكره القاضي عياض في «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة، والأئمة المشاهير والثقات عن مالك رحمه الله ... ». كذلك ذكره ابن ناصر الدين من ضمن رواة الموطأ. مات بالمدينة سنة سبع وعشرين ومائتين. 11 - إسماعيل بن صالح. قال القاضي عياض: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك رحمه الله ... إسماعيل بن صالح أخذ عنه مناولة».

ونقل عنه السيوطي فقال: «وإسماعيل بن إسحاق أخذه عنه مناولة». لا أدري أيهما الصواب: إسماعيل بن صالح أو إسماعيل بن إسحاق. وعلى الأغلب الصواب هو إسماعيل بن إسحاق. ولم يذكره ابن ناصر الدين في كتابه إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك. ولم أجد ذكره عند هبة الله الأكفاني أيضاً. 12 - أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي (145 - 204هـ). قال ابن ناصر الدين: «وأشهب لقب عرف به، واسمه: مسكين فيما قاله أبو بكر: أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي في كتاب الألقاب ... ». روى عن سليمان بن بلال، ومالك بن أنس وآخرين. روى له أبو داود والنسائي. ذكره ابن ناصر الدين من ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك. ويروي الشيخ الكوثري هذه الرواية إجازة عن مشايخه. وذكره الأكفاني فقال: أشهب بن عبد العزيز المصري. وتوجد في مركز رقادة بقيروان خمسة عشر كراسة بعنوان سماع أشهب. مات رحمه الله بمصر.

13 - أبو سليمان، أيوب بن صالح بن سلمة بن مران المخزومي، المدني. سكن الرملة روى عن مالك الموطأ. قال القاضي عياض في باب «من روى الموطأ من الجلة والأئمة والمشاهير ... أبو سليمان، أيوب بن صالح بن سلمة بن مران المخزومي، المدني». ذكره ابن ناصر الدين في ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك. وكذلك ذكره السيوطي فيمن روى الموطأ عن الإمام مالك. 14 - بربر المغني البغدادي. قال القاضي عياض في ضمن رواة الموطأ: «بربر المغني بغدادي». وذكره ابن ناصر الدين فسماه: «بربر المغني البغدادي». وذكره السيوطي من جملة من روى الموطأ عن مالك، وفيه: بديرة المغني. والصواب: بربر المغني، كما جاء في تاريخ بغداد، وميزان الاعتدال، وإتحاف السالك.

15 - بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير. قال القاضي عياض: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك رحمه الله ... مصعب بن عبد الله الزبيري، وأخوه بكار، وابنه الزبير بن بكار ... ». وذكره ابن ناصر الدين، ثم قال: «وفي ذكر الزبير بن بكار في الرواة عن مالك نظر، لأن الزبير إنما سمع من أصحاب مالك كأبيه وعمه مصعب بن عبد الله، وعتيق بن يعقوب، ونحوهم عن مالك ... وكان عمره حين توفي مالك نحو سبع سنين. والله أعلم. ولكن يحتمل أن بكاراً حين سماعه من مالك كان يحضر ابنه الزبير معه فسمع الموطأ، والله أعلم». ونقل عنه السيوطي في تنوير الحوالك. 16 - أبو مخارق جويرية بن أسماء بن عبيد بن مخارق الضبعي البصري. روى عن أبيه، ومالك بن أنس وآخرين. روى له الجماعة سوى الترمذي. قال أحمد: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. ذكره ابن ناصر الدين في جملة رواة الموطأ عن الإمام مالك. 17 - حبيب بن أبي حبيب مرزوق، الحنفي، المدني، ثم المصري. روى عن مالك وآخرين.

وروى له ابن ماجه. قال أبو داود: كان من أكذب الناس. وقال النسائي: متروك الحديث. ذكره القاضي عياض من جلة رواة الموطأ. وكذلك ذكره ابن ناصر الدين والسيوطي. 18 - حسان بن عبد السلام السلمي. من أهل سرقسطة. قال القاضي عياض: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك رحمه الله ... : حسان بن عبد السلام السلمي من أهل سرقسطة». ونقل عنه السيوطي في التنوير. وابن ناصر الدين في إتحاف السالك، وقال: رحل إلى مالك بن أنس وسمع منه الموطأ، ورواه عنه. وكان مالك يدني منزلته. وسرد الصوم أربعين سنة فيما ذكر القاضي عياض.

19 - حفص بن عبد السلام السلمي، السرقسطي. قال القاضي عياض: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك رحمه الله ... حفص بن عبد السلام السلمي السرقسطي». ونقل عنه كل من السيوطي وابن ناصر الدين. 20 - أبو يزيد خالد بن نزار بن المغيرة بن سليم الغساني، مولاهم، الأيلي (- 222هـ). روى عن مالك الموطأ. ويروي أيضاً عن مالك رسالته إلى محمد بن مطرف. روى له أبو داود والنسائي. وذكره ابن حبان في الثقات. وذكره من ضمن رواة الموطأ كل من القاضي عياض وابن ناصر الدين والسيوطي والزرقاني. 21 - خلف بن جرير بن فضالة القيرواني. قال القاضي عياض: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك رحمه الله ... خلف بن جرير بن فضالة القيرواني». ونقل عنه ابن ناصر الدين. فقال: «ولم يذكره الخطيب في كتابه، أسماء

الرواة عن مالك. وكذلك لم يقع له من الرواة عدة ممن ذكرنا في هذا الكتاب الذي ألفناه كحسان بن عبد السلام وأخيه حفص السرقسطيين، وقرعوس، وغازي القرطبيين، وعبد الرحمن بن هند، وسعيد بن عبدوس الطيلطيين، وعباس بن ناصح الأندلسي، وعلي بن زياد التونسي، ويحيى بن مضر القرطبي الداري، ووالد الزبير بن بكار». وذكره السيوطي من جملة من روى الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله. 22 - أبو الفيض ذو النون بن إبراهيم المصري الأنصاري، مولاهم (- 245هـ). قال ابن ناصر الدين: «النوبي الأصل، أبو الفيض، ويقال: أبو الفياض، الزاهد ... وهو إخميمي من قرية إخميم، من أعمال صعيد مصر، وكان زاهداً مجتهداً حكيماً، فاضلاً واعظاً فصيحاً، أشخصه المتوكل على الله من مصر إلى سُرَّ من رأى حتى رآه وسمع كلامه. أقام ببغداد مدة ثم عاد إلى مصر ... ». ذكره أبو محمد هبة الله بن الأكفاني في «تسمية من روى الموطأ عن مالك». توفي بالجيزة سنة ست وأربعين ومائتين، وحمل إلى الفسطاط في مركب خوفاً من زحمة الناس على الجسر، ودفن في مقابر أهل المعافر».

23 - روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي البصري (- 205هـ). روى عن الإمام مالك، وهشام بن حسان وآخرين. روى له الجماعة. صنف الكتب في السنن والأحكام، وجمع التفسير، وكان ثقة. ذكره الأكفاني وابن ناصر الدين ممن روى الموطأ. 24 - أبو عبد الله، زياد بن عبد الرحمن بن زهير بن ناشرة بن لوذان اللخمي، الأندلسي الملقب: بشبطون (- 193هـ). سمع شبطون الموطأ من مالك وله عنه في الفتاوى كتاب سماع، معروف بسماع زياد. وروى عنه: يحيى بن يحيى الليثي الموطأ قبل رحلته من الأندلس. أشار عليه زياد بالرحلة إلى مالك ما دام حياً، وأخذ الموطأ منه، فرحل يحيى وسمع الموطأ من مالك. وزياد أول من أدخل الأندلس موطأ مالك متقناً بالسماع منه، ثم تلاه يحيى بن يحيى، قاله القاضي عياض. وقال أبو سعيد بن يونس في ترجمة شبطون: «هو أول من أدخل الفقه إلى الأندلس على مذهب مالك، وكان قبل ذلك يتفقهون للأوزاعي». «وفي سماع عبد الرحمن بن القاسم: سمعت زياداً فقيه الأندلس وهو يسأل مالك بن أنس، قاله في تاريخه». ذكره الزرقاني في رواة الموطأ عن مالك.

وذكره الأكفاني قائلاً: «ويقال: إنه أول من أدخل الموطأ إلى الأندلس». وكان قد ألف كتاباً في الفقه يسمى: «الجامع». توفي شبطون سنة ثلاث وتسعين ومائة. 25 - أبو محمد، سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم الجمحي، مولاهم، البصري. «يقال: إنه سمع الموطأ من مالك وله عنه حديث كثير وغير ذلك». ذكره الأكفاني من جملة رواة الموطأ فقال: سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري. كما ذكره كل من ابن ناصر الدين والسيوطي. قال ابن حجر: ثقة، ثبت، فقيه. روى له الجماعة. 26 - أبو عثمان، سعيد بن داود بن سعد بن أبي زَنْبَر، الزنبري المدني. روى عن سفيان بن عيينة ومالك بن أنس وآخرين. روى عنه البخاري في الأدب، واستشهد به في الجامع. ذكره القاضي عياض ممن روى الموطأ عن الإمام مالك.

وكذلك الأكفاني، وابن ناصر الدين والسيوطي. مات في حدود مائتين وعشرين. 27 - أبو معاذ، سعيد بن عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله الأنصاري، البغدادي (- 219هـ). ذكره الأكفاني من ضمن رواة الموطأ عن الإمام مالك، فسماه: «سعد بن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري» وصحح بالهامش بسعيد. وذكره أيضاً ابن ناصر الدين من رواة الموطأ. قال ابن حجر: صدوق: له أغاليط. مات في حدود مائتين وعشرين. 28 - سعيد بن عبدوس الأموي، مولاهم، الأندلسي. قال القاضي عياض: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك رحمه الله ... سعيد بن عبدوس الأموي، مولاهم الأندلسي، الطليطلي». لقي مالكاً فسمع منه الموطأ. وكان مفتي بلده في وقته. هو الذي أجار يحيى بن يحيى عند فراره من قرطبة في محنة أهل الربض، ومنعه من الحكم بن هشام حتى أمنّه واعتذر له، قاله القاضي عياض.

وذكره كل من الذهبي والسيوطي والزرقاني في جملة من روى الموطأ عن مالك رحمه الله. 29 - أبو عثمان سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم بن يزيد بن حبيب بن الأسود، المصري (147 - 226هـ). يروي عن الليث بن سعد ومالك بن أنس وآخرين. روى له مسلم وأبو داود في القدر، والنسائي. ذكره القاضي عياض من ضمن رواة الموطأ. وذكره الأكفاني وابن ناصر الدين والسيوطي من جملة رواة الموطأ. له ترجمةٌ في تهذيب الكمال. 30 - سعيد بن هشام بن صالح المخزومي الفيومي. قال القاضي عياض: «بصري، نزل الفيوم. قال الحارث بن مسكين: كان من أصحاب مالك. وكان قد تقدم». ذكر ابن عبد البر في التمهيد، فقال: «مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر، فإن الدهر هو الله».

قال ابن عبد البر: «وفي الموطأ عند جماعة رواته في هذا الحديث: «لا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر». حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا أبو جعفر أحمد بن جعفر بن محمد التميمي، حدثنا يوسف بن يزيد، حدثنا سعيد بن هاشم الفيومي، حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر». وقال فيه يحيى: «فإن الدهر هو الله»، وغيره كلهم يقول: «فإن الله هو الدهر». فإذا نظرنا في تعبير ابن عبد البر: «وفي الموطأ عند جماعة رواته في هذا الحديث: لا يقولن أحدكم يا خبيبة الدهر، وقال فيه: سعيد بن هاشم بإسناد الموطأ: لا تسبوا الدهر». فوضع ابن عبد البر لاسم سعيد بن هاشم في جنب رواة الموطأ في معرض ذكر الاختلافات بينهم يشعر بأنه أيضاً من رواة الموطأ، والله أعلم. 31 - سعيد بن أبي هند الأندلسي (- 150هـ) تقريباً. قال القاضي عياض في: «باب مشاهير الرواة عن مالك من شيوخه وأقرانه ممن مات قبله بمدة، أو تقارب موته. ومن أهل الأندلس ... سعيد بن أبي هند، توفي قبله بنحو ثلاثين سنة. وقد ذكره من قبل في ضمن «من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك رحمه الله ... سعيد بن أبي هند الأندلسي».

وقد ذكره من ضمن رواة الموطأ كل من السيوطي في تنوير الحوالك والزرقاني. ولم يذكره ابن ناصر الدين في إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك. 32 - أبو الربيع سليمان بن برد بن نجيح التجيبي، مولاهم، مصري. قال القاضي عياض: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك رحمه الله ... سليمان بن برد بن نجيح». «وقال ابن حبيب: كان سليمان بن برد من فقهاء مصر، وعده في طبقاته. وقال محمد بن الحكم: الموطأ الذي سمع من ابن برد أصح موطآته. وذكره أبو عمر الكندي في كتاب القضاة، وكتاب الموالي، فقال: كان مقبولاً عند قضاة مصر». ولم يذكره الخطيب البغدادي في كتابه «أسماء من روى عن مالك بن أنس»، ففاته. وذكره كل من السيوطي والزرقاني من جملة رواة الموطأ. قال الأكفاني في تسمية من روى الموطأ عن الإمام مالك « .. سليمان بن بُرْد، ذكره الجوهري».

33 - أبو محمد سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار الحدثاني، الأنباري. روى عن إبراهيم بن سعد ومالك بن أنس وآخرين. روى عنه مسلم وابن ماجة. ذكره القاضي عياض والأكفاني وابن ناصر الدين من ضمن رواة الموطأ. وقد طبعت هذه الرواية بتحقيق الدكتور عبد المجيد تركي. وهي ناقصة، كثير من الأبواب ساقطة منها. 34 - شبطون بن عبد الله الأنصاري الطليطلي (- 212هـ). قال القاضي عياض: «ولي القضاء ببلده، وذكره أبو سعيد وابن مفرج، وابن أبي دليم وغيرهم في الرواة عن مالك». وذكره القاضي عياض في «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والمشاهير ... وشبطون بن عبد الله الأندلسي». وقال ابن أبي دليم أنه سمع الموطأ من مالك بن أنس، «وقيل: إنه سمع منه كثيراً، وكان يسمع منه حتى مات». توفي في سنة اثنتي عشرة ومائتين».

وذكره السيوطي في ضمن رواة الموطأ عن مالك. وذكر ابن ناصر الدين في ترجمة: زياد بن عبد الرحمن بن زهير، الملقب بشبطون، فقال: «وفي الرواة عن ملك شبطون آخر، وهو شبطون بن عبد الله الطليطلي، توفي سنة اثنتي عشرة ومائتين». لكنه لم يذكره في ضمن رواة الموطأ عن مالك رحمه الله. 35 - عباس بن ناصح الأندلسي، الجزيري، الأندلسي. قال القاضي عياض: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك رحمه الله ... عباس بن ناصح الأندلسي الجزيري». نقل عنه كل من الذهبي وابن ناصر الدين والسيوطي من جملة رواة الموطأ. 36 - عبد الأعلى بن مسهر الدمشقي (140 - 218هـ). روى عن عبد الواحد بن سالم الأشعري، ومالك بن أنس وآخرين. روى له الجماعة. ذكره من ضمن رواة الموطأ عن الإمام مالك، كل من القاضي عياض.

والأكفاني، وابن ناصر الدين، والسيوطي. وانظر النص في ترجمة الحنيني. قال ابن حجر: ثقة فاضل من كبار العاشرة. 37 - أبو بكر عبد الحميد بن أويس عبد الله بن عبد الله أويس المدني (- 202هـ). روى عن إبراهيم بن سعد، ومالك بن أنس وآخرين. روى له الجماعة عدا ابن ماجة. ذكره من ضمن رواة الموطأ عن الإمام مالك كل من القاضي عياض وابن ناصر الدين والسيوطي. قال ابن حجر: ثقة. 38 - عبد الرحمن بن عبيد الله الأشبوني، الأندلسي. قال القاضي: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك رحمه الله ... عبد الرحمن بن عبيد الله الأشبوني الأندلسي ... ».

قال عبد الرحمن الأشبوني: «كنت يوماً جالساً إلى جنب مالك بن أنس، فنظر إلى ابن وهب، وقال: سبحان الله، أي فتى لولا الإكثار». وقد ذكره ضمن رواة الموطأ كل من الذهبي وابن ناصر الدين والسيوطي. 39 - أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي (128 - 191هـ). أصله من الرملة، وسكن مصر. روى عن عبد الرحمن بن شريح ومالك بن أنس وآخرين. روى له البخاري، وأبو داود في المراسيل، والنسائي. ذكره من ضمن رواة الموطأ كل من الأكفاني، وابن ناصر الدين والسيوطي والقاضي عياض. 40 - أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان، اللؤلؤي، البصري (135 - 198هـ). روى عن أبان بن يزيد العطار وزهير بن معاوية ومالك بن أنس وآخرين. وعنه الجماعة، والإمام أحمد بن حنبل.

ذكره الأكفاني في ضمن رواة الموطأ عن الإمام مالك وابن ناصر الدين، وقد قرأ عليه الإمام أحمد بن حنبل الموطأ. له ترجمة وافية في تهذيب الكمال. قال ابن حجر: ثقة، ثبت، حافظ، عارف بالرجال والحديث. وقال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه. وكان من دعائه رضي الله عنه: اللهم ما قدّرت من رزق فيسره لي في عافية، وما لم تقدره لي فضع عني مؤنة الطلب». 41 - عبد الرحمن بن هند الطليطلي. قال القاضي عياض: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك رحمه الله ... عبد الرحمن بن هند الطليطلي». ونقل عنه كل من الذهبي، وابن ناصر الدين، والسيوطي والزرقاني. 42 - أبو يحيى عبد الرحيم بن خالد بن يزيد، الإسكندراني (110 تقريباً - 163هـ). مولى الجمحيين. ولد في حدود سنة مائة وعشر.

كان أبوه خالد من فقهاء مصر وقضاتها. يروي عن عطاء وأبي الزبير، يروي عنه الليث، وابن لهيعة، والفضل. وثقه أبو زرعة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وروى عبد الرحيم بن خالد الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله. توفي بالإسكندرية سنة مائة وثلاث وستين من الهجرة. وسنه ثلاث وخمسون سنة. 43 - عبد العزيز بن يحيى الهاشمي، مولى العباس بن عبد المطلب (- 230هـ). نزيل نيسابور. قال المزي: يروي عن: سعيد بن بشير وسليمان بن بلال، وعبد الله بن وهب والليث بن سعد ومالك بن أنس وآخرين. روى عنه: إبراهيم بن الحسين بن ديزيل الهمداني ، وأحمد بن سلمة النيسابوري، وجعفر بن سليمان النوفلي، وسلمة بن شبيب، وابن الضريس وآخرون. وذكر المزي أنه كان عنده الموطأ عن الإمام مالك.

ويروي الكوثري نسخته عن طريق الحجار. قال عنه البخاري: ليس من أهل الحديث، يضع الحديث. وقال المزي: وهو من الضعفاء المتروكين. وقال ابن حجر في التقريب: متروك، كذبه إبراهيم بن المنذر. وقال الحسيني: يضع الحديث. 44 - أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث، المصري (- 214هـ). روى عن أسد بن الفرات، والليث بن سعد، ومالك بن أنس. روى له النسائي. ذكره من جلة رواة الموطأ القاضي عياض، والأكفاني وابن ناصر الدين. والسيوطي. قال الشيرازي: «كان عبد الله بن عبد الحكم أعلم أصحاب مالك بمختلف قوله، ولابن عبد الحكم سماع من مالك الموطأ ونحو ثلاثة أجزاء».

45 - أبو عبد الرحمن، عبد الله بن عمر بن غانم بن شراحبيل بن ثوبان، من آل ذي رعين. (128 - 190هـ). كذا نسبه ابن شعبان، وابن حارث، وأبو العرب. وقال البخاري: هو عبد الله بن عمر النميري. وهو ابن غانم الأفريقي. كان مولده سنة ثمان وعشرين ومائة. قال الشيرازي: «كان ابن غانم من نظراء ابن أبي حازم وأقرانه». وقال القاضي عياض: «سمع ابن غانم من: ابن أنعم، وخالد بن أبي عمران، ودخل إلى الحجاز والشام والعراق، فسمع من مالك وعليه اعتماده. ومن سفيان الثوري، ومن أبي يوسف، وعثمان بن الضحاك، وإسرائيل بن يونس، وداود بن قيس وغيرهم». سمع منه القعنبي، وسحنون، وداود بن يحيى. يقال: إن مالكاً عرض عليه أن يزوجه ابنته، ويقوم عنده، فامتنع من المقام، وقال له: إن أخرجتها إلى القيروان تزوجتها. وله سماع من مالك مدوّن انقطع، ومنه في المجموعة مسائل وسمع الموطأ». توفي في ربيع الآخر سنة تسعين ومائة، مع اختلاف فيه.

وقرأ الموطأ في حلقة سحنون في القيروان، إذ جاء في معالم الإيمان: «قرأ علينا ابن غانم كتاباً من الموطأ». يقول القاضي عياض: «إن البهلول بن راشد سمع الموطأ من علي بن زياد، وابن غانم، وسمع جامع سفيان الصغير من ابن أبي الخطاب وأبي خارجة، والجامع الكبير من علي بن زياد». وكان ولي القضاء سنة إحدى وسبعين ومائة. كان ابن غانم يوجه أبا عثمان المعافري «بمسائله أيام قضائه إلى مالك فيما ينزل به من نوازل الخصوم، فيأخذ له عليها الأجوبة، وكان يكتب إلى كنانة فيأخذ له الأجوبة من مالك، وكان يكتب أيضاً إلى أبي يوسف». يروي الشيخ الكوثري موطأ عبد الله بن عمر بن غانم عن مشايخه بطريق الحجار. توفي في ربيع الآخر سنة تسعين ومائة. 46 - أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي، القعنبي، نزيل البصرة (- 221هـ). روى عن إسحاق بن أبي بكر المدني، وداود بن قيس الفراء، ومالك بن أنس.

روى عنه البخاري ومسلم. وهو من رجال البخاري ومسلم والنسائي وأبي داود والترمذي. قال أبو حاتم: ثقة حجة. ذكره من ضمن رواة الموطأ كل من القاضي عياض والأكفاني، وابن ناصر الدين والسيوطي. 47 - عبد الله بن المبارك المروزي (118 - 181هـ). علم من أعلام الإسلام. قال ابن حجر في التقريب: ثقة، ثبت، فقيه، عالم، جواد، مجاهد. جمعت فيه خصال الخير. قال الأكفاني في تسمية من روى الموطأ عن الإمام مالك: « ... عبد الله بن المبارك، أبو عبد الرحمن المروزي». 48 - أبو بكر عبد الله بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام، المدني (146 - 216هـ). روى عن عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير، وابن أبي حازم، ومالك بن أنس وآخرين. روى له النسائي وابن ماجه.

ذكره ابن حبان في الثقات. يروي الكوثري نسخته إجازة عن طريق الحجار. وذكره الأكفاني وابن ناصر الدين في ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك. له ترجمة في تهذيب الكمال. 49 - عبد الله بن نافع المعروف بالصائغ (0 - 186هـ). مولى بني مخزوم. روى عن: مالك وابن أبي ذئب، وحسين بن عبد الله، وابن أبي الزناد. وتفقه بمالك ونظرائه. قال الشيرازي: كان أصم أمياً لا يكتب. وكان أعور أيضاً. قال الصائغ: صحبت مالكاً أربعين سنة، ما كتبت منه شيئاً، وإنما كان حفظاً أتحفظه، وسماعه مقرون بسماع أشهب. قال أشهب: ما حضرت لمالك مجلساً إلا وابن نافع حاضر. وما سمعت إلا وقد سمع، لكنه كان لا يكتب، فكان يكتب أشهب لنفسه وله. وبما أن أشهب سمع الموطأ ومن رواة الموطأ، وما سمع أشهب إلا وقد سمعه الصائغ، لذلك لا بد أنه سمع الموطأ، يقول القاضي عياض: «وله تفسير في الموطأ».

ولا يمكن لرجل - على منهج المحدثين في ذلك العصر - أن يقوم برواية كتاب ما فضلاً عن شرحه وتفسيره بدون أن يكون له حق للرواية. وعلى هذا يكون الصائغ من رواة الموطأ بدون إشكال. وقد روى عنه الإمام الشافعي في مسنده. توفي بالمدينة سنة ست وثمانين ومائة. 50 - أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم، القرشي، مولاهم المصري (125 - 197هـ). روى عن: إبراهيم بن سعد الزهري، وعبد الله بن المسيب المصري، ومالك بن أنس. روى له الجماعة. قال أحمد بن صالح المصري: حدث ابن وهب بمائة ألف حديث. ذكره من ضمن رواة الموطأ كل من القاضي عياض والأكفاني، وابن ناصر الدين والسيوطي. 51 - أبو محمد عبد الله بن يوسف الكلاعي الدمشقي، التنيسي (0 - 218هـ). روى عن: إسماعيل بن أبي ربيعة، وعبد الرحمن بن أبي الرجال، ومالك بن أنس.

وعنه البخاري، وروى له أبو داود والترمذي، والنسائي. كان عنده مسائل عن مالك، سوى الموطأ. ذكره من ضمن رواة الموطأ كل من القاضي عياض، والأكفاني وابن ناصر الدين، والسيوطي. له ترجمة في تهذيب الكمال. 52 - عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون المدني (- 212هـ). صاحب مالك بن أنس، فقيه ابن فقيه. روى عن: إبراهيم بن سعد، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، وعبد العزيز بن الماجشون ومالك بن أنس. قال ابن عبد البر: كان فقيهاً، فصيحاً، ودارت عليه الفتيا في زمانه إلى موته. قال أحمد بن حنبل: قدم علينا، ومعه من يغنيه. ذكر ابن حبان في كتاب الثقات. وقال أبو داود: كان عبد الملك بن الماجشون لا يعقل الحديث. روى له ابن ماجة والنسائي. وقال الشيخ الكوثري: «وإني أروي إجازة بطريق الحجار روايات محمد بن الحسن ... وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون ... ».

53 - عبيد بن حبَّان الدمشقي. قال ابن حبان في الثقات: «عبيد بن حبان من أهل جيل. يروي عن مالك وابن لهيعة. روى عنه العباس بن الوليد بن مزيد. مستقيم الحديث». ذكره ضمن رواة الموطأ عن مالك كل من الأكفاني، وابن ناصر الدين والقاضي عياض، والسيوطي. 54 - أبو عبد الرحمن عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر بن موسى القرشي التيمي، البصري (- 228هـ). روى عن إسماعيل بن عمرو البجلي، وحماد بن سلمة، ومالك بن أنس وآخرين. وروى عنه أبو داود، ويعقوب بن أبي شيبة وآخرون. وروى له الترمذي، والنسائي. ذكره الأكفاني وابن ناصر الدين من ضمن رواة الموطأ عن مالك.

55 - أبو خليد عتبة بن حماد بن خليد الدمشقي. روى عن الأوزاعي ومالك بن أنس وآخرين. روى عنه العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي وابن ماجه. قال أبو خليد عتبة بن حماد: «عرضت على مالك بن أنس رحمه الله الموطأ في أربعة أيام، فقال مالك: علم جمعة شيخ في ستين سنة أخذتموه في أربعة أيام، لا والله لا ينفعكم الله به أبداً». ذكره من ضمن رواة الموطأ ابن عساكر، وابن ناصر الدين. 56 - عتيق بن يعقوب بن صديق القرشي، الزبيري، المدني. قال ابن حبان: «عتيق بن يعقوب بن صديق بن موسى بن عبد الله بن الزبير بن العوام. أبو بكر القرشي. من أهل المدينة. يروي عن مالك. روى عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري وأهل العراق». ذكره من ضمن رواة الموطأ كل من القاضي عياض وابن ناصر الدين والسيوطي.

57 - عثمان بن عيسى بن كنانة. وكنانة مولى عثمان بن عفان. قال ابن عبد البر: كان من فقهاء المدينة. أخذ عن مالك وغلبه الرأي، وليس له في الحديث ذكر. وقال ابن بكير: «لم يكن عند مالك أضبط ولا أدرس من ابن كنانة. وكان مالك إذا مل من حبس الكتاب علينا أسلمه إلى حبيب كاتبه، وربما إلى ابن كنانة». مات سنة ست وثمانين ومائة. 58 - أبو الحسن. علي بن زياد العبسي، التونسي (- 183هـ). ولد بطرابلس، ثم انتقل إلى تونس فسكنها. كان فقيهاً، ثقة، مأموناً، عابداً، خاشعاً. وروى عن مالك الموطأ، وهو شيخ سحنون، تفقه به. وذكره من ضمن رواة الموطأ كل من القاضي عياض، وابن ناصر الدين، والسيوطي. 59 - عمر بن عبد الواحد بن قيس السلمي، الدمشقي. صاحب الأوزاعي. قال ابن ناصر الدين: «قال أبو بكر محمد بن سابق، الفقيه المالكي، صاحب شرح الموطأ.

قال عمر بن عبد الواحد: عرضنا على مالك الموطأ في أربعين يوماً، فقال: كتاب ألفته في أربعين سنة أخذتموه في أربعين يوماً، قلّ ما تتفقهون فيه». قال ابن حجر: ثقة، من رجال النسائي وأبي داود وابن ماجة. ذكره من ضمن رواة الموطأ كل من الأكفاني وابن ناصر الدين. 60 - أبو حفص عمرو بن أبي سلمة الدمشقي التنيسي (- 213هـ). مولى بني هاشم. روى عن: إدريس بن يزيد الأودي، وحفص بن ميسرة، وعبد الرحمن الأوزاعي، والداروردي، وليث بن سعد، ومالك بن أنس وآخرين. روى عنه: أحمد بن يوسف السلمي، وإسحاق بن خليد الختلي، وجعفر بن مسافر التنيسي، ودحيم، ومحمد بن يحيى الذهلي وآخرون. ذكره ابن حبان في كتاب الثقات. «وقال أبو سعيد بن يونس: عمرو بن أبي سلمة، مولى بني هاشم، من أهل دمشق، قدم مصر، وسكن تنِّيس، وله بها بقية من ولده إلى الآن. ولهم رُبع، وله جباب للماء مسبلة للناس والبهائم. حدث عن الأوزاعي، وعن مالك بن أنس بالموطأ، وعن غيرهما وكان ثقة.

توفي بتنيس سنة ثلاث عشرة ومائتين. وقال أبو زرعة الدمشقي وآخرون: مات سنة أربع عشرة ومائتين. روى له الجماعة». 61 - أبو خارجة عنبسة بن خارجة الغافقي (124 - 210هـ). قال القاضي عياض: «قال ابن شعبان ... : سمع من مالك، وسفيان الثوري، والليث، واليسع بن حميد، وعبد الله بن وهب، ورشدين بن سعد، والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي، وسفيان بن عيينة. وله سماع مدون من مالك كسماع ابن القاسم وأشهب». وقال أبو داود العطار المتوفى سنة - 244هـ «: رأيت لأبي خارجة سماعاً من مالك بن أنس مدوناً كسماع عبد الرحمن بن القاسم، وأشهب». وكان مستجاب الدعوات. 62 - عيسى بن شجرة المعافري التونسي. أصله أندلسي، نزل تونس. «قال الدارقطني: قال لي عبد الله بن إبراهيم: يعني أبا محمد الأصيلي، سمعت أبا العباس التميمي عبد الله بن أحمد بن إبراهيم يقول: عيسى أبو شجرة

روى الموطأ عن مالك بن أنس». قال ابن ناصر الدين: قال القاضي عياض: «ذكر من روى الموطأ من الجلة والمشاهير والثقات عن مالك رحمه الله فذكر جماعة، ثم قال: عيسى بن شجرة، تونسي». وذكره السيوطي من ضمن رواة الموطأ. 63 - الغازي بن قيس الأموي، القرطبي (- 199هـ). من أَهْل قُرْطُبَة؛ يُكَنَّى: أَبَا مُحمد. رَحَل في صَدْرِ أَيَّام الإمام عبد الرَّحْمَن بن مُعَاوِية. فَسَمِع: من مَالك بن أَنَس: المُوَطَّأ، وسَمِعَ من مُحمد بن عبد الرَّحْمَن بن أَبي ذِئْب، وعبد الملِك بن جُرَيْج، والأَوْزَاعيّ وغَيْرهم. وقرأَ القُرآن عَلَى نَافِع بن أَبي نعيم قارئ أهْل المَدِينة؛ وانصرَف إلى الأَنْدَلُس فكانَ يُقْرَأ عليه. وقيلَ: إنّه كانَ يَحْفَظ المَوَطّأ ظاهِراً. روى عَنْهُ: عبد الملك بن حَبِيب، وأَصْبَغ بن خَليل، وَعُثمان بن أَيُّوب؛ وقيل: إنّه عُرِض عليه القَضاء فَأَبى. قالَ أَحْمد: نَا أَحْمَد بن خَالِد، قَالَ: سَمِعْتُ أَصْبَغ بن خَلِيل، يَقُول: سَمِعْتُ الغَازِيّ بن قَيْس، يقول: والله ما كذبْتُ كذْبةً مُنْذُ اغْتَسَلْتُ؛ وَلَوْلَا أنَّ عُمَر بن عبد العزِيز قَالَهُ ما قُلتُه؛ ومَا قَالَهُ عُمَر فَخْراً ولَا رياءً ولا قَالَهُ إلَّا لِيُقْتَدى به. وتُوفِّي الغَازِي بن قَيْس (رحمه الله): في أيَّام الأمير الحكم. وقيلَ تُوفِّي: سنة تِسْع وتِسْعِين ومِائة.

ذكره من ضمن رواة الموطأ كل من القاضي عياض، وابن ناصر الدين، والسيوطي. 64 - فاطمة بنت مالك بن أنس، المدنية. زوجة إسماعيل بن أبي أويس، ذكرت في رواة الموطأ عن مالك. قال ابن ناصر الدين: «قال الزبيري: كان لمالك ابنة تحفظ علمه يعني الموطأ، وكانت تقف خلف الباب، فإذا غلط القارئ، نقرت بالباب، فيفطن مالك، فيرد عليه». يقول الأعظمي: الخبر عندي غريب جداً، والإمام مالك في حفظه وإتقانه يحتاج إلى من ينبهه على أغلاط القراء!! أما أنه حصل هكذا نادراً فمن المحتمل، أما أنه المعتاد فغير معقول. والله أعلم. 65 - أبو نعيم، الفضل بن دكين، الأحول، الكوفي (130 - 218هـ). روى عن نافع بن عمر الجمحي، وأفلح بن حميد، ومالك بن أنس. روى له الجماعة. ذكره من ضمن رواة الموطأ كل من الأكفاني، وابن ناصر الدين. 66 - أبو رجاء، قتيبة بن سعيد بن جميل البلخي، البغلاني (150 - 240هـ). روى عن معاذ بن معاذ العنبري، وعبد الواحد زياد، ومالك بن أنس.

وروى له الجماعة سوى ابن ماجة. ذكره من ضمن رواة الموطأ كل من القاضي عياض، والأكفاني، وابن ناصر الدين والسيوطي. 67 - قرعوس بن العباس بن قرعوس بن حميد القرطبي. رحل إلى الشرق فسمع من مالك والثوري وابن جريج والليث وابن أبي حازم وغيرهم. كان علمه المسائل على مذهب مالك وأصحابه، ولا علم له بالحديث. وقيل: إنه سمع من مالك الموطأ، وغير شيء من مسائله. وكان قد اتهم بالهيج والقيام بالربض، وعندما وُجّهت إليه التهمة، قال: معاذ الله أن أفعل وأن أقع في مثل هذا، فقد سمعت مالكاً والثوري يقولان: سلطان جائر سبعين سنة خير من أمة سائبة ساعة من نهار» فخلى سبيله. ذكره القاضي عياض وابن ناصرالدين والسيوطي من ضمن رواة الموطأ عن مالك.

68 - الماضي بن محمد بن مسعود الغافقي، المصري (- 183هـ). قال الأكفاني: «الماضي بن محمد الغافقي التيمي، بطن من غافق، يكنى أبا مسعود». روى عن أبان بن أبي عياش، ومالك بن أنس. وهشام بن عروة. روى عنه ابن وهب. وروى له ابن ماجة. ذكره ابن حبان في كتاب الثقات. ذكره الأكفاني من ضمن رواة الموطأ عن مالك. «قال: حدثنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن علي الكناني، أخبرنا نصر بن الحسين بن سُليمة الطبري، أخبرنا عبد الغني بن سعيد الحافظ، قال: سمعت أبا الحسن أحمد بن عبد الرحمن بن القاسم بن حُبيبة بن سليمان بن برد يقول: سمعت أباك أبا بشر سعيد بن علي يقول: رأيت الموطأ رواية الماضي بن محمد عن مالك بن أنس». وذكره ابن ناصر الدين أيضاً من ضمن رواة الموطأ. 69 - مالك بن إسماعيل، أبو غسان، النهدي، الكوفي (- 219هـ). لم يذكر المزي رحمه الله مالك بن أنس من مشائخ مالك بن إسماعيل. وقد روى له الجماعة. وقد ذكره الأكفاني ممن روى الموطأ عن الإمام مالك، فقال: «مالك بن إسماعيل، أبو غسان النهدي الكوفي».

لم أجد أحداً أشار إلى روايته الموطأ عن الإمام مالك غير الأكفاني. 70 - محرز بن سلمة بن يزداد المكي، المعروف بالعدني (- 234هـ). روى عن ابن أبي حازم، والدارقطني، ومالك بن أنس. روى عنه ابن ماجه وآخرون. ذكر كل من ابن ناصر الدين والسيوطي والزرقاني بأنه من رواة الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله. 71 - محرز بن هارون الهديري المدني. قال القاضي عياض: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير ... محرزالمدني». وذكره الزرقاني فيمن روى الموطأ عن الإمام مالك، فقال: «ومحرز المدني، قال عياض: وأظنه ابن هارون الهديري، بضم الهاء مصغر». 72 - أبو عبد الله، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي، المصري (150 - 204هـ). الإمام، المجتهد، ناصر السنة. لقد حفظ الموطأ وعمره عشر سنوات. وكان الإمام مالك معجباً بقراءته.

وقد قرأ عليه ولم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره. ذكره من ضمن رواة الموطأ عن الإمام مالك، كل من: القاضي عياض والأكفاني وابن ناصر الدين والسيوطي. وقال الخليلي: «روى عن مالك الموطأ وغيره، ويتفرد عنه بأحاديث. وقال أحمد بن حنبل: كنت سمعت الموطأ من بضعة عشر نفساً من حفاظ أصحاب مالك، فأعدته على الشافعي، لأني وجدته أقومهم به». 73 - محمد بن بشير بن سعيد الباجي، المعافري، الأندلسي (- 198هـ). رحل إلى المشرق فلقي مالكاً فجالسه، وسمع منه. ونقل القاضي عياض أنه روى الموطأ عن مالك. قال عبد الملك بن حبيب: كان ابن بشير من خيار المسلمين. ذكره ابن ناصر الدين ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك. 74 - أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، الكوفي (132 - 189هـ). الإمام محمد بن الحسن الشيباني، صاحب أبي حنيفة رحمهم الله، كان قد أقام عند مالك ما يقارب ثلاث سنين، وكان يقول: «سمعت من مالك سبعمائة

حديث ونيف إلى الثمانمائة لفظاً». ونسخته مطبوعة طبعات عديدة، ومنتشرة في الشرق والغرب، وأنا أرويه سماعاً وإجازة عن مشايخي رحمهم الله جميعاً. ذكره ضمن رواة الموطأ عن الإمام مالك كل من القاضي عياض والأكفاني، وابن ناصر الدين. وقال ابن ناصر الدين: «والموطأ الذي يعرف بموطأ محمد بن الحسن، هو كتاب اختلاف محمد بن الحسن ومالك بن أنس، وهو تسعة أجزاء، أنبأنا به جماعة ... ». 75 - محمد بن حميد بن عبد الرحمن بن شروس الصنعاني. قال القاضي عياض: «وقد رأيت الموطأ رواية محمد بن حميد بن عبد الرحيم بن شروس الصنعاني عن مالك، وهو غريب، ولم يقع لأصحاب اختلافات الموطأ فلهذا لم يذكروا منه شيئاً». وذكره ابن ناصر الدين من جملة من روى الموطأ عن الإمام مالك. وقال الخليلي: «محمد بن عبد الرحيم بن شروس الصنعاني ثقة، وفي موطئه عن مالك أحاديث ليست في غيره».

76 - أبو عبد الله محمد بن صدقة الفدكي. كان يسكن ناحية المدينة. قال ابن ناصر الدين: سمع مالكاً وكان أقدم أصحابه. سمع منه إبراهيم بن منذر الحزامي وآخرون. ذكره ابن ناصر الدين من جملة من روى الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله. 77 - محمد بن طاووس الصنعاني. قال القاضي عياض في «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات ... محمد بن طاووس الصنعاني». 78 - محمد بن عبد الله الأنصاري البصري (- 215هـ). قال القاضي عياض: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك رحمه الله تعالى .... «أن محمد بن عبد الله الأنصاري البصري أخذ الموطأ عنه كتابة». وذكره في ضمن الرواة عن مالك. وذكره السيوطي في تنوير الحوالك في ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله. ولعله: «محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك، القاضي، من أهل البصرة.

ولي القضاء بالبصرة بعد معاذ بن معاذ. يروي عن سليمان التيمي وحميد الطويل. روى عنه أبو الربيع الزهراني. مات بالعراق سنة خمس عشرة ومائتين في رجب» 79 - أبو عبد الله بن محمد بن المبارك بن يعلى القرشي الصوري (153 - 215هـ). نزيل دمشق، روى عن يحيى بن حمزة الحضرمي، وخالد بن يزيد بن أبي مالك، ومالك بن أنس وآخرين. روى له الجماعة. روى الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله. ذكره من ضمن رواة الموطأ كل من: القاضي عياض والأكفاني وابن ناصر الدين والسيوطي. 80 - محمد بن معاوية، الحضرمي، الأطرابلسي. قال ابن ناصر الدين هو: «معدود في أصحاب مالك. سمع منه، ومن الليث بن سعد، وعبد الله بن لهيعة، وإبراهيم بن أبي يحيى وآخرين.

وعنه بكر بن حماد، وفرات بن محمد». قال أبو العرب: سمع من أبي معمر، ومالك بن أنس موطأه. قال محمد بن معاوية: كان بقي عليّ شيء من الموطأ من كتاب الصلاة، وأتيت إلى مالك وقد رحل الناس، فقال لي: من يقرأ لك؟ قلت: حبيب. وكنت قاطعته بخمسة دراهم، وفي الكتاب خمس وعشرون ورقة، فقرأها لي حبيب في مجلس واحد». يروي الشيخ الكوثري هذه الرواية من طريق الحجار. وفي مخطوطة الموطأ الموجودة بأنقرة، والمرموز لها بـ ق تتضمن حواش عديدة منقولة من هذه الرواية. 81 - محمد النعمان بن شبل الباهلي، البصري. مولاهم. «روى عن مالك، وعطاف بن خالد، وفضيل بن عياض. روى عنه أبو روق النهراني». ذكره الأكفاني ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك. ونقل عنه ابن ناصر الدين.

82 - محمد بن يحيى السبائي القرطبي توفي بعد سنة 206هـ. المعروف بفطيس بن أبي وعلة، الأندلسي. قال القاضي عياض: «روى عن مالك بن أنس الموطأ، فيما ذكره ابن أبي دليم، وسمع منه مسائل معروفة. روى عنه قاسم بن هلال». ذكره ابن ناصر الدين ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله. 83 - محمد بن يوسف العرابي/ العراقي. الكلمة الأخيرة مشكوك في قراءتها، لأنها لم تظهر في التصوير بسبب الخياطة. ذكره الأكفاني ضمن تسمية من روى الموطأ عن الإمام مالك .. 84 - أبو بكر، مروان بن محمد الطاطري، الدمشقي (147 - 210هـ). روى عن: إسماعيل بن عياش الحمصي. وعبد العزيز الدراوردي، ومالك بن أنس. روى له الجماعة سوى البخاري. ذكره الأكفاني، وابن ناصر الدين، في ضمن رواة الموطأ عن الإمام مالك.

85 - مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام. روى عن إبراهيم بن سعد، والدراوردي، ومالك بن أنس. روى عنه أبو خيثمة، وابن أبي خيثمة، ويحيى بن معين وآخرون. قال الزبير بن بكار: كان وجه قريش مروءة، وعلماً، وشرفاً، وبياناً، وجاهاً وقدراً. ذكره الأكفاني ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك، وكذلك كل من ابن ناصر الدين والسيوطي. 86 - أبو مصعب، مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار الهلالي المدني (- 220هـ). روى عن أسامة بن زيد بن أسلم، ونافع بن أبي نعيم القارئ، ومالك بن أنس، روى عنه البخاري، وبشر موسى الأسدي وآخرون. وروى له الترمذي وابن ماجه. ذكره القاضي عياض والأكفاني في ضمن من روى الموطأ عن مالك بن أنس. وابن ناصر الدين، والسيوطي. يروي الكوثري هذه النسخة عن طريق الحجار.

87 - أبو يحيى معن بن عيسى بن يحيى بن دينار القزاز المدني (- 198هـ). روى عن: إبراهيم بن سعد، وسعيد بن السائب الطائفي، ومالك بن أنس وغيرهم. روى عنه الحميدى، ويونس بن عبد الأعلى، وأبو بكر محمد بن خلاد الباهلي. وروى له الجماعة. قال أبو حاتم: أثبت أصحاب مالك وأوثقهم معن بن عيسى. وقال الميموني عن إسحاق بن موسى الأنصاري: سمعت معناً يقول: «كل شيء من الحديث في الموطأ سمعته من مالك إلا ما استثنيت أني عرضته عليه، وكل شيء من غير الحديث عرضته على مالك، إلا ما استثنيته أني سألته عنه» روى عنه الموطأ القاضي إسحاق بن موسى الأنصاري المتوفى سنة 244هـ. وقد ذكره من ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك كل من الأكفاني وابن ناصر الدين، والسيوطي، والقاضي عياض. 88 - موسى بن أعين الجزري. روى عن إسحاق بن راشد الجزري والأوزاعي وعطاء بن السائب، وعمرو بن الحارث المصري، ومالك بن أنس، ومعمر بن راشد وآخرين.

روى عنه أحمد بن أبي شعيب الحراني، وأحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني، ومحمد بن موسى بن أعين الجزري، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وآخرون. قال أبو سعيد بن يونس: قدم مصر، وكتب بها، وكتب عنه. روى له الجماعة سوى الترمذي. توفي سنة سبع وسبعين ومائة. 89 - أبو قرة، موسى بن طارق السكسكي، الزبيدي من أهل اليمن. كان قاضياً على زبيد باليمن. روى عن أيمن بن نابل المكي، وعبيد الله بن عمر العمري، وموسى بن عقبة وآخرين. وروى عنه أحمد بن حنبل، ومحمد بن يوسف الزيادي، وسعيد بن سليمان السقطي وآخرون. أثنى عليه الإمام أحمد خيراً. ذكره القاضي عياض ممن روى الموطأ عن الإمام مالك، وابن ناصر الدين والسيوطي في تنوير الحوالك. وقال عنه ابن حبان: «من أهل اليمن ... وكان ممن جمع وصنف وتفقه، وذاكر، يغرب».

قال ابن حجر: «ثقة، يغرب». روى له النسائي. 90 - أبو الوليد، هشام بن عبد الملك الطيالسي، البصري (133 - 227هـ). روى عن إبراهيم بن سعد، وشعبة بن الحجاج، ومالك بن أنس وآخرين. روى عنه البخاري، وروى له الباقون. قال ابن حنبل: أبو الوليد متقن. ذكره الأكفاني ممن روى الموطأ عن الإمام مالك، وابن ناصر الدين. 91 - أبو العباس، الوليد بن مسلم القرشي، مولاهم. (119 - 195هـ). أحد الأعلام المشهورين والثقات المكثرين. روى عن ابن جريج، والأوزاعي، ومالك وآخرين. قال ابن حجر: ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية. روى له الأربعة. ذكره الأكفاني ممن روى الموطأ عن مالك بن أنس. وقال ابن ناصر الدين: «لازم مالكاً، فأخذ عنه الموطأ، وحديثاً كثيراً، ومسائل».

92 - يحيى بن ثابت الجندي، من أهل اليمن. ذكر القاضي عياض رحمه الله من الطبقة الأولى من أصحاب مالك، ومن أهل اليمن: يحيى بن ثابت. من قدماء أصحاب مالك، هو ظيني، جَنَدي، قال أحمد بن خالد: قال لنا عبيد بن محمد الكشوري: يحيى بن ثابت من أقدم أصحاب مالك، وهو أول من وطَّأ له كتبه. وحدثنا أحمد بن خالد عن ابن الكشوري عن عبد الله بن الصباح، قال: حدثنا يحيى بن ثابت عن مالك، قال: سمعت ربيعة يقول: لا يحل لأحد عنده موضع العلم إلا طلبه يريد العقل (هكذا). قال غيره: كان كاتب مالك أولاً». وقد ذكره القاضي في قائمة الرواة عن مالك، فقال في ضمن حرف الياء ... : «يحيى بن ثابت الجندي». قال ابن حبان: «يحيى بن ثابت الجندي، من أهل اليمن يروي عن مالك بن أنس. روى عنه أهل اليمن». 93 - أبو سعيد يحيى بن سعيد بن فروخ القطان، البصري (120 - 198هـ). الإمام القدوة الحافظ المتقن. روى عن الخلق، منهم مالك بن أنس، وشعبة.

قال ابن سعد: كان ثقة، مأموناً، رفيعاً، حجة. روى له الجماعة. ذكره الأكفاني ممن روى الموطأ عن الإمام مالك، وابن ناصر الدين. 94 - أبو صالح، يحيى بن صالح الوحاظي الشامي، الدمشقي (147 - 222هـ). روى عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وعبد الملك الكلاعي، ومالك بن أنس وآخرين. روى عنه البخاري، وروى له الباقون سوى النسائي. ذكره ابن حبان في كتاب الثقات. وثقه يحيى بن معين، وأبو زرعة الدمشقي وآخرون. ذكره القاضي عياض ممن روى الموطأ عن مالك بن أنس. وكذلك كل من الأكفاني. وابن ناصر الدين. 95 - أبو زكريا يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي، المخزومي مولاهم، المصري (154 - 231هـ). روى عن عبد العزيز بن أبي حازم، ويعقوب بن عبد الرحمن القارئ، ومالك بن أنس وآخرين.

روى عنه البخاري، وروى له مسلم وابن ماجة. وروى عنه أبو حاتم الرازي، ويونس بن عبد الأعلى الصدفي وآخرون. سمع من مالك الموطأ وغيره. «وقد روى عنه من طريق بقي بن مخلد وغيره أنه سمعه من مالك بضع عشرة مرة». وقال ابن معين: شر العرضات عرضة ابن بكير. كان ابن حبيب يصفح له ورقتين في ورقة. قال عياض: وقال الكندي: كان ابن بكير، فقيه الفقهاء بمصر في زمانه ... سمع من مالك موطأه وغير ذلك. وفيه ردُّ من قال: شر عرض ابن بكير. وقد أنكر هذا بعض أصحاب مالك الجلة. وقال: إنما كانت عرضتنا على مالك ورقتين من الموطأ، فكيف صح هذا؟». وقد ذكره القاضي عياض ممن روى الموطأ عن الإمام مالك. وكذلك الأكفاني وابن ناصر الدين والسيوطي. وقال الخليلي: ثقة روى الموطأ عن مالك.

وتوجد عدة مخطوطات قديمة ونفيسة من رواية ابن بكير. منها نسخة في مكتبة جامعة استانبول، والمكتبة الظاهرية، وأماكن أخرى. 96 - يحيى بن قزعة القرشي المكي المؤذن. روى عن إبراهيم بن سعد، وداود بن خالد الليثي، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، ومالك بن أنس وآخرين. روى عنه البخاري، ومحمد بن يحيى الذهلي، ومحمد بن مسلم بن وارة الرازي وآخرون. ذكره ابن حبان في كتاب الثقات. وقال ابن حجر: مقبول من العاشرة. ذكره الأكفاني من ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك، وكذلك ذكره ابن ناصر الدين. 97 - يحيى بن مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي المدني. قال ابن حبان: «يحيى بن مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي. سكن اليمن، وحدثهم بالموطأ. مستقيم الحديث. روى عنه همام بن مسلمة اليماني».

وذكره القاضي عياض ممن روى الموطأ عن مالك وكذلك ذكره ابن ناصر الدين. وقال ابن ناصر الدين: وذكر القاضي عياض أيضاً عن أبي إسحاق بن شعبان أنه قال عن يحيى بن الإمام مالك: ورُوي الموطأ عنه باليمن. 98 - أبو زكريا، يحيى بن مضر القيسي، الشامي، القرطبي. قال ابن ناصر الدين: شامي الأصل من كبار فقهاء قرطبة. سمع من سفيان الثوري، ومالك بن أنس. روى عنه يحيى بن يحيى الليثي قبل رحلته. قبض عليه في المحنة بسبب خلع أمير الأندلس الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن مروان، فأمر الحكم بن هشام بصلبه في جملة اثنتين وسبعين رجلاً من الفقهاء وأهل الصلاح سنة تسع وثمانين ومائة. وذكره القاضي عياض من ضمن رواة الموطأ. 99 - أبو زكريا يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن بن يحيى بن حماد التميمي النيسابوري (142 - 226هـ). روى عن إبراهيم بن إسماعيل الصائغ، وحفص بن غياث النخعي ومالك بن أنس وآخرين. روى عنه البخاري، والذهلي، وروى له، مسلم، والترمذي، والنسائي.

قال النسائي: ثقة ثبت. كان أوصى بثياب بدنه لأحمد بن حنبل فكان أحمد يحضر الجماعات في تلك الثياب. ذكره القاضي عياض في من روى الموطأ عن الإمام مالك، وكذلك ذكره الأكفاني وابن ناصر الدين. وقال: «روى عن مالك الموطأ، وقيل: إنه قرأه عليه، وهو الذي يدل عليه حديثه عنه في صحيح مسلم وغيره. وقال أبو بكر بن إسحاق: لم يكن بخراسان أعقل من يحيى بن يحيى، وكان أخذ تلك الشمائل من مالك بن أنس، فأقام عليه لأخذها سنة بعد أن فرغ من سماعه». 100 - يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس بن شملال بن منغايا، الإمام الكبير، فقيه الأندلس، أبو محمد الليثي البربري المصمودي الأندلسي القرطبي (152 - 234هـ). مولده في سنة اثنتين وخمسين ومائة. سمع أولاً من الفقيه زياد بن عبد الرحمن شبطون، ويحيى بن مضر، وطائفة. ثم ارتحل إلى المشرق في أواخر أيام الإمام مالك، فسمع منه «الموطأ» سوى أبواب من الاعتكاف، شك في سماعها منه، فرواها عن زياد شبطون، عن مالك، وسمع من الليث بن سعد، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن وهب،

وعبد الرحمن بن القاسم العتقي، وحمل عن ابن القاسم عشرة كتب سؤالات، ومسائل، وسمع من القاسم بن عبد الله العمري، وأنس بن عياض الليثي. ويقال: إنه لحق نافع بن أبي نعيم مقرئ المدينة، وأخذ عنه. وهذا بعيد، فإن نافعاً مات قبل مالك بعشر سنين. ولازم ابن وهب، وابن القاسم، ثم حج، ورجع إلى المدينة ليزداد من مالك، فوجده في مرض الموت، فأقام إلى أن توفاه الله، وشهد جنازته، ورجع إلى قرطبة بعلم جم، وتصدر للاشتغال، وازدحموا عليه، وبعد صيته، وانتفعوا بعلمه وهديه وسمته. وكان كبير الشأن، وافر الجلالة، عظيم الهيبة، نال من الرئاسة والحرمة ما لم يبلغه أحد. روى عنه: ولده أبو مروان عبيد الله، ومحمد بن العباس بن الوليد، ومحمد بن وضاح، وبقي بن مخلد، وصباح بن عبد الرحمن العتقي، وخلق سواهم. كان أحمد بن خالد بن الحباب الحافظ يقول: لم يعط أحد من أهل العلم بالأندلس من الحظوة، وعظم القدر، وجلالة الذكر، ما أعطيه يحيى بن يحيى. وبلغنا أن يحيى بن يحيى الليثي كان عند مالك بن أنس رحمه الله، فمر على باب مالك الفيل، فخرج كل من كان في مجلسه لرؤية الفيل، سوى يحيى بن يحيى فلم يقم، فأعجب به مالك، وسأله من أنت؟ وأين بلدك؟ ثم لم يزل بعد مكرماً له. وعن يحيى بن يحيى، قال: أخذت بركاب الليث، فأراد غلامه أن يمنعني، فقال الليث: دعه. ثم قال لي: خدمك العلم. قال: فلم تزل بي الأيام حتى رأيت ذلك. وقيل: إن عبد الرحمن بن الحكم المرواني صاحب الأندلس نظر إلى

جارية له في رمضان نهاراً، فلم يملك نفسه أن واقعها، ثم ندم، وطلب الفقهاء، وسألهم عن توبته، فقال يحيى بن يحيى: صم شهرين متتابعين، فسكت العلماء، فلما خرجوا، قالوا ليحيى: مالك لم تفته بمذهبنا عن مالك أنه مخير بين العتق والصوم والإطعام؟ قال: لو فتحنا له هذا الباب، لسهل عليه أن يطأ كل يوم، ويعتق رقبة، فحملته على أصعب الأمور لئلا يعود. قال أبو عمر بن عبد البر: قدم يحيى بن يحيى الأندلس بعلم كثير، فعادت فتيا الأندلس بعد عيسى بن دينار الفقيه عليه، وانتهى السلطان والعامة إلى رأيه، وكان فقيهاً حسن الرأي، وكان لا يرى القنوت في الصبح، ولا في سائر الصلوات، ويقول: سمعت الليث بن سعد يقول: سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحواً من أربعين يوماً يدعو على قوم، ويدعو لآخرين. قال: وكان الليث لا يقنت. ثم قال ابن عبد البر: وخالف يحيى بن يحيى مالكاً في اليمين مع الشاهد، فلم ير القضاء به ولا الحكم، وأخذ بقول الليث بن سعد. قال: وكان يرى جواز كراء الأرض بجزء مما يخرج منها، على مذهب الليث، ويقول: هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر. قال أبو عمر: وكان يحيى بن يحيى إمام أهل بلده، والمقتدى به منهم، والمنظور إليه، والمعول عليه، وكان ثقة عاقلاً، حسن الهدي والسمت، يُشَبَّه في سمته بسمت مالك. قال: ولم يكن له بصر بالحديث. قلت: نعم، ما كان من فرسان هذا الشأن، بل كان متوسطاً فيه رحمه الله. قال ابن الفرضي: كان يفتي برأي مالك، وكان إمام وقته، وواحد بلده، وكان رجلاً عاقلاً. قال محمد بن عمر بن لبابة: فقيه الأندلس: عيسى بن دينار، وعالمها: عبد الملك بن حبيب، وعاقلها: يحيى بن يحيى.

ثم قال ابن الفرضي في «تاريخه»: وكان يحيى بن يحيى ممن اتهم ببعض الأمر في الهيج - يعني: في القيام والإنكار على أمير الأندلس - قال: فهرب إلى طليطلة، ثم استأمن، فكتب له الحكم الأمير المعروف بالربضي أماناً، فرد إلى قرطبة. قال عبد الله بن محمد بن جعفر: رأيت يحيى بن يحيى نازلاً عن دابته، ماشياً إلى الجامع يوم جمعة، وعليه عمامة ورداء متين، وأنا أحبس دابة أبي. قال أبو القاسم بن بشكوال الحافظ: كان يحيى بن يحيى مجاب الدعوة، قد أخذ نفسه في هيئته ومقعده هيئة مالك الإمام بالأندلس، فإنه عرض عليه قضاء الجماعة، فامتنع، فكان أمير الأندلس لا يولي أحد القضاء بمدائن إقليم الأندلس، إلا من يشير به يحيى بن يحيى، فكثر لذلك تلامذة يحيى بن يحيى، وأقبلوا على فقه مالك، ونبذوا ما سواه. مات يحيى بن يحيى في شهر رجب سنة أربع وثلاثين ومائتين. وبعضهم قال: في سنة ثلاث. والأول أصح.

بعض أقاويل مالك رحمه الله تعالى

بعض أقاويل مالك رحمه الله تعالى لقد اعتادت الشعوب حفظ الجمل والعبارات من كلام العظماء للاستنارة بها في شئون حياتها، وللمسلمين في هذا المجال نصيب أوفر، لأن أئمتنا عاشوا في ظل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وارتووا من أحاديثه، واستقوا من سننه، فكانت أقاويلهم ثمرة تلك الصحبة والرعاية، وعلى هذا فقد فكرت في جمع بعض أقاويل الإمام مالك رحمه الله، مراعياً الظروف التي نعيش بها، وإذا أخذنا بأقاويله فهي كفيلة لحلِّ عديد من المسائل في حياتنا. وقد أضفت قولين أو ثلاثة لغير الإمام مالك للمناسبة، والله من وراء القصد. وجوب الأخذ بسنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم 1 - قال الذهبي: ولكن هذا الإمام الذي هو النجم الهادي قد أنصف، وقال قولاً فصلاً، حيث يقول: كل أحد يؤخذ من قوله، ويُترك إلا صاحب هذا القبر، صلى الله عليه وسلم. 2 - قال مطرف بن عبد اللَّه: سمعت مالكاً يقول: «سنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور بعده سنناً، الأخذ بها اتباع لكتاب اللَّه، واستكمال بطاعة اللَّه، وقوة على دين اللَّه، ليس لأحد تغييرها، ولا تبديلها، ولا النظر في شيء

عدم التأويل في آيات وأحاديث الصفات

خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولّاه اللَّه ما تولّى، وأصلاه جهنم، وساءت مصيراً». عدم التأويل في آيات وأحاديث الصفات 3 - قال ابن وهب: «كنا عند مالك، فقال رجل: يا أبا عبد اللَّه، «الرحمن على العرش استوى» كيف استواؤه؟ فأطرق مالك، وأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه، فقال: «الرحمن على العرش استوى» كما وصف نفسه، ولا يقال له: كيف، و «كيف» عنه مرفوع. وأنت رجل سوء صاحب بدعة، أخرجوه». 4 - «وقال محمد بن عمرو قشمرد النيسابوري: سمعت يحيى بن يحيى يقول: كنا عند مالك فجاءه رجل، فقال: «الرحمن على العرش استوى» فذكر نحوه، فقال: الاستواء غير مجهول». قال الوليد بن مسلم: «سألت الأوزاعي، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، عن الأحاديث التي فيها الصفات، فكلهم قال أمروها كما جاءت بلا تفسير. وقال أحمد بن حنبل: يسلم لها كما جاءت، فقد تلقاها العلماء بالقبول». «وأما قول الله عز وجل: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: 106]. فمعناه بخير منها لنا لا في نفسها، والكلام في صفة الباري كلام يستبشعه أهل السنة، وقد سكت عنه الأئمة؛ فما أشكل علينا من مثل هذا الباب وشبهه، أمررنا كما جاء، وآمنا به؛ كما نصنع بمتشابه القرآن، ولم نناظر عليه، لأن المناظرة إنما تسوغ وتجوز فيما تحته عمل، ويصحبه قياس؛ والقياس غير جائز في صفات الباري تعالى، لأنه ليس كمثله شيء».

«قال مصعب الزبيري: سمعت مالك بن أنس يقول: أدركت أهل هذا البلد - يعني المدينة -، وهم يكرهون المناظرة والجدال إلا فيما تحته عمل. يريد مالك - رحمه الله - الأحكام في الصلاة، والزكاة، والطهارة، والصيام، والبيوع ونحو ذلك؛ ولا يجوز عنده الجدال فيما تعتقده الأفئدة مما لا عمل تحته أكثر من الاعتقاد، وفي مثل هذا خاصة نهى السلف عن الجدال، وتناظروا في الفقه، وتقايسوا فيه؛ - قال ابن عبد البر -: وقد أوضحنا هذا المعنى في كتاب بيان العلم، فمن أراده تأمله هناك - وبالله التوفيق -». 5 - قال القاضي عياض، «قال أبو طالب المكي: كان مالك رحمه اللَّه أبعد الناس من مذاهب المتكلمين، وأشد نقضاً للعراقيين. ثم قال القاضي عياض: قال سفيان بن عيينة: سأل رجل مالكاً فقال: «الرحمن على العرش استوى» كيف استوى؟ فسكت مالك حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء منه معلوم، والكيف منه غير معقول، والسؤال عن هذا بدعة، والإيمان به واجب، وإني لأظنك ضالاً. أخرجوه. فناداه الرجل: «يا أبا عبد اللَّه، واللَّه لقد سألت عنها أهل البصرة والكوفة والعراق، فلم أجد أحداً وُفق لما وُفقت له». و «قال سليم بن منصور بن عمار، قال: كتب بشر المريسي إلى أبي - رحمه الله -: أخبرني عن القرآن، أخالق أم مخلوق؟ فكتب إليه أبي: بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله وإياك من كل فتنة، وجعلنا وإياك من أهل السنة، وممن لا يرغب بدينه عن الجماعة؛ فإنه إن يفعل، فأولى بها نعمة؛ وإلا يفعل، فهي الهلكة؛ وليس لأحد على الله بعد المرسلين حجة، ونحن نرى أن الكلام في القرآن بدعة تشارك فيها السائل والمجيب، تعاطى السائل ما ليس له، وتكلف المجيب ما ليس عليه؛ ولا أعلم خالقاً إلا الله، والقرآن كلام الله، فانته أنت والمختلفون فيه إلى ما سماه الله به، تكن من المهتدين، ولا تسم القرآن باسم

عدم الجدال في الدين

من عندك، فتكون من الهالكين؛ جعلنا الله وإياك من الذين يخشونه بالغيب، وهم من الساعة مشفقون». عدم الجدال في الدين 6 - قال مالك: «الجدال في الدين ينشئ المراء، ويذهب بنور العلم من القلب ويقسي، ويورث الضغن». 7 - قال مالك: «وليس هذا الجدل من الدين بشيء. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه اللَّه: من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل، والدين قد فرغ منه، وليس بأمر يتوقف النظر فيه. قال عمر بن عبد العزيز لست بمبتدع ولكني متبع». 8 - قال مالك: «وكان يقال: لا تمكن زائغ القلب من أذنيك فإنك ما تدري ما يعلقك من ذلك. ولقد سمع رجل من الأنصار من أهل المدينة شيئاً من بعض أهل القدر فعلق بقلبه فكان يأتي إخوانه الذين يستنصحهم فإذا نهوه قال: فكيف بما علق في قلبي؟ لو علمت أن اللَّه رضي أن ألقي بنفسي من فوق هذه المنارة لفعلت». منزلة الصحابة 9 - «قرأ مالك هذه الآية: {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاستوى على

أهل الذنوب مؤمنون

سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار} فقال مالك: من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية». 10 - قال وكيع: «سمعت مالك بن أنس يقول: واعجبا يسأل جعفر وأبو جعفر عن أبي بكر وعمر رضي اللَّه عنهما». مالك بن أنس: «كان صالح السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما يعلمون السورة أو السنة». مالك: «من انتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له في الفيء شيء». أهل الذنوب مؤمنون 11 - قال مالك: «أهل الذنوب مؤمنون مذنبون وقد سمى اللَّه تعالى العمل إيماناً، وقال: {وما كان الله ليضيع إيمانكم} يريد صلاتكم إلى بيت المقدس». في فضائل المدينة 12 - قال مالك: «اختار اللَّه سبحانه المدينة لرسوله صلى الله عليه وسلم لمحياه ومماته، وتبوئت بالإيمان والهجرة، وافتتحت القرى كلها بالسيف حتى مكة، وافتتحت المدينة بالقرآن». 13 - قال مالك: «ولما انصرف عمر من سرغ. فلما نظر إلى المدينة قال: هذا المتبوأ».

السلام على النبي صلى الله عليه وسلم

14 - قال مالك: «وبها جَدَث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وآثاره ومنبره. ومنها يحشر خيار الناس. وقد بارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مدهم وصاعهم، ورغب في سكناها والصبر على لأوائها». 15 - قال مالك: «قال عمر بن الخطاب: إن المسجد الذي أسس على التقوى مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. قال مالك وسمعت أن جبريل هو الذي أقام قبلته للنبي صلى الله عليه وسلم». 16 - قال مالك: «نهيت بعض الولاة أن يرقى منبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بخفين أو بنعلين، ولم أر ذلك. وكذلك الكعبة، ولا بأس أن يجعل نعليه في حجزته إذا دخل الكعبة». 17 - قال مالك: «وكان بين منبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وجدار القبلة قدر ممر الشاة، ثم قدم عمر جدار القبلة إلى حد المقصورة، ثم قدمه عثمان إلى حيث هو اليوم، وبقي المنبر في موضعه». 18 - «وحرم صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة، وهما حرتان. قال مالك: لا يصاد الجراد بالمدينة، ولا بأس أن يطرد عن النخل». السلام على النبي صلى الله عليه وسلم 19 - قال مالك: «ويسلم الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم حين يقدم، وحين يريد أن يخرج. قيل: فالرجل يمر بالقبر هل يسلم؟

لا يبقين دينان في جزيرة العرب

قال: ما شاء» لا يبقين دينان في جزيرة العرب 20 - قال مالك: «قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقين دينان في جزيرة العرب». قال مالك: وهي مكة والمدينة واليمن وأرض العرب. فأجلى عمر أهل نجران وفدك فصولحوا على النصف؛ فقوم النصف الذي لهم فأعطاهم به جمالاً وأقتاباً وذهباً؛ فابتاعه للمسلمين وأجلى يهود خيبر؛ ولم يأخذوا شيئاً لأنهم لم يكن لهم شيء». واقعية الإمام مالك وقد أراد أبو جعفر المنصور حمل الناس في الأمْصار على موطأ مالك بعد أن اطلع عليه وشهد له بالأحقية. فأجابه الإمام مالك رحمه اللَّه جواباً يدل على سعة تفكيره ورجحان عقله: «يا أمير المؤمنين، لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سيق إليهم، وعملوا به ودانوا به، من اختلاف أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم. فقال: لَعَمْري لو طاوعتني على ذلك لأمرت به». أدب الإفتاء 21 - قال مالك: «لم يكن من فتيا الناس أن يقال: هذا حلال وهذا

الأخذ بالأحوط

حرام، ولكن يقول: أكره هذا ولم أكن لأصنعه. فكان الناس يكتفون بذلك. وفي موضع آخر: كانوا لا يقولون: حلال، ولا: حرام، إلا لما في كتاب اللَّه تعالى». الأخذ بالأحوط 22 - قال مالك: «ربما مر بي زياد مولى ابن عياش فيضع يده بين كتفي ويقول: عليك بالجد فإن كان ما يقول أصحابك من الرخص حقاً لم يضرك. وإن كان الأمر على غير ذلك كنت قد أخذت بالجد. يريد ما يقول ربيعة وزيد بن أسلم». 23 - قال مالك: «إذا رأيت هذه الأمور التي فيها الشكوك فخذ في ذلك بالذي هو أوثق». سعة علمه 24 - قال ابن وهب، قال مالك: «العلم نور يجعله اللَّه حيث يشاء، ليس بكثرة الرواية». 25 - قال ابن وهب، قال مالك: «إن عندي لأحاديث ما حدثت بها قط، ولا سُمعت مني، ولا أحدث بها حتى أموت». 26 - قال ابن وهب - وله مائة ألف حديث ومؤلفات عدة -: «لولا أني أدركت مالكاً والليث لضللت».

تواضعه

تواضعه 27 - قال ابن مهدي: «سأل رجل مالكاً عن مسألة، فقال: لا أحسنها. فقال الرجل: إني ضربت إليك من كذا وكذا لأسألك عنها. فقال له مالك: فإذا رجعت إلى مكانك وموضعك فأخبرهم أني قد قلت لك إني لا أحسنها». 28 - قال ابن وهب، قال مالك: «لا يبلغ أحد ما يريد من هذا العلم حتى يضرّ به الفقر، ويؤثره على كل حاجة». أدب التدريس 29 - قال مالك: «ليس يسلم رجل حدث بكل ما يسمع ولا يكون إماماً. ثم قال مالك: يلبسون الحق بالباطل». 30 - قال مالك: «ونهي عن الصياح في العلم وكثرة اللغط. قال مالك: وكان ابن هرمز قليل الكلام والفتيا، وكان ممن أحب أن أقتدي به، وكان بصيراً بالكلام، وكان يرد على أهل الأهواء، وكان أعلم الناس بما اختلف الناس فيه من ذلك». 31 - قال مالك: «قال محمد بن عجلان: ما هبت أحداً قط هيبتي زيد بن أسلم، وكان زيد يقول له: اذهب تعلم كيف تسأل ثم تعال. ويقال: إذا جلست إلى عالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول». 32 - قال مالك: «ولا أحب هذا الإكثار من المسائل والأحاديث، وأدركت أهل هذا البلد يكرهون الذي في الناس اليوم، ولم يكن أول هذه الأمة بأكثر الناس مسائل ولا هذا التعمق. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة المسائل.

طلب الحديث من عند أهله

وفي الحديث الآخر: نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. قال مالك: فلا أدري أهو ما أنتم فيه من كثرة السؤال أم سؤال الاستسعاء». 33 - قال مالك: «من ذلالة العالم أن يجيب كل من سأله». طلب الحديث من عند أهله 34 - «قال خالد بن خداش: ودعت مالك بن أنس فقلت: أوصني يا أبا عبد اللَّه: قال: تقوى اللَّه. وطلب الحديث من عند أهله». التسوية بين حدثنا، وأخبرنا، في تحمل العلم 35 - قال مالك: «ولا بأس أن يقول فيما قرأه على العالم: حدثني، كما يقول: أقرأني فلان، وإنما أنت تقرأ عليه القرآن. 36 - ابن وهب: «قال مالك: العلم نور يجعله اللَّه حيث يشاء ليس بكثرة الرواية». التعفف عن المال الحرام والتعامل مع العصاة، وغير المسلمين 37 - قال مالك: «في من بيده مال حرام وحلال: فإن كان ما بيده من الحرام شيئاً يسيراً في كثرة حلاله فلا بأس بمعاملته. وأما إن كان الحرام كثيراً فلا تنبغي معاملته».

التبشير برحمة الله

38 - قال مالك: «ولا يعامل من يعمل بالربا من المسلمين. وكره أن يصرف من النصراني ديناراً باع به خمراً أو عمل به ربا. ولا بأس أن يأخذه منه في دين له قبله كما أذن اللَّه عزّ وجلّ في أخذ الجزية منهم وغير ذلك يرى أن ذلك أخف من النصراني لأنه لو أسلم حل له ما في يديه». 39 - قال مالك: «ولا بأس أن تكري دارك من نصراني أو يهودي إذا كان لا يبيع فيها الخمر والخنازير. وهذا هو من نحو قول غيره». التبشير برحمة اللَّه 40 - قال مالك: «كان يقال: من لقي اللَّه ولم يشرك في دم مسلم لقي اللَّه خفيف الظهر». الأمر بالمعروف 41 - قال مالك: «ضُرب محمد بن المنكدر وأصحاب له في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وضُرب ربيعة وحلق رأسه ولحيته في شيء غير هذا. وضُرب ابن المسيب وأدخل في تبان من شعر. وقال عمر بن عبد العزيز: ما أغبط رجلاً لم يصبه في هذا الأمر أذى». 42 - قال مالك: «دخل أبو بكر بن عبد الرحمن وعكرمة بن عبد الرحمن على ابن المسيب في السجن وقد ضُرب ضرباً شديداً، فقالا له: اتق اللَّه فإنا نخاف على دمك. فقال: اخرجا عني أتراني ألعب بديني كما لعبتما بدينكما».

43 - قال مالك: «لا ينبغي المقام بأرض يعمل فيها بغير الحق والسب للسلف. وأرض اللَّه واسعة ولقد أنعم اللَّه على عبد أدرك حقاً فعمل به». 44 - قال مالك: «وينبغي للناس أن يأمروا بطاعة اللَّه. فإن عصوا كانوا شهوداً على من عصاه». قيل له: «الرجل يعمل أعمالاً سيئة أيأمره الرجل بالمعروف وهو يظن أنه لا يطيعه وهو ممن لا يخافه كالجار والأخ». قال: «ما بذلك بأس. ومن الناس من يرفق به فيطيع». قال اللَّه سبحانه: {فقولا له قولاً ليناً}. قيل له: «أيأمر الرجل الوالي أو غيره بالمعروف وينهاه عن المنكر؟» قال: «إن رجا أن يطيعه فليفعل». قيل: «فإن لم يرج هل هو من تركه في سعة؟» قال: «لا أدري». قيل: «أفيأمر والديه بالمعروف وينهاهما عن المنكر؟» قال: «نعم ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة». 45 - قال مالك: «كان عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأنصاري رجلاً صالحاً يدخل على الوالي في الأمر ينصحه فيه فلا يرفق به ولا يكف عن شيء من الحق يكلمه به». 46 - قال مالك: «قال سعيد بن جبير: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. قال مالك: ومن هذا الذي ليس فيه شيء».

ذكر الله سبحانه وتعالى

ذكر اللَّه سبحانه وتعالى 47 - قال مالك: «قال معاذ بن جبل: ما عمل امرؤ من عمل أنجى له من عذاب اللَّه من ذكر اللَّه». بعض الأدعية 48 - قال مالك: «وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلاً فليقل: أعوذ بكلمات اللَّه التامات من شر ما خلق، فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل». قال مالك: يستحب للرجل إذا دخل منزله أن يقول: ما شاء اللَّه لا حول ولا قوة إلا باللَّه، وهو من كتاب اللَّه». 49 - قال مالك: «وقال عمر بن عبد العزيز لبعض من كان يخلو معه: ادع لي بالموت. وكان عمر بن عبد العزيز يدعو: اللهم رضني بقضائك وأسعدني بقدرك حتى لا أحب تأخير شيء عجلته ولا تعجيل شيء أخرته». رفع اليدين في الدعاء 50 - قال مالك: «وكان عامر بن عبد اللَّه يرفع يديه بعد الصلاة يدعو. ولا بأس به إذا لم يرفع جداً». احترام المسجد 51 - قال مالك: «وأكره أن يتكلم بألسنة العجم في المسجد.

المصحف المحلى

وأكره أن يبني مسجداً ويتخذ فوقه مسكناً ليسكن فيه بأهله. ولا يقلم أظفاره في المسجد، ولا يقص فيه شاربه. ولا يقتل برغوثاً، وإن أخذه في ثوبه. وأكره أن يتسوك في المسجد من أجل ما يخرج من السواك من فيه يلقيه. ولا أحب أن يتمضمض في المسجد، وليخرج لفعل ذلك». المصحف المحلّى 52 - قال مالك: «ولا بأس بالحلية للمصحف. وإن عندي مصحفاً كتبه جدي إذ كتب عثمان رضي اللَّه عنه المصاحف عليه فضة كثيرة». حفظ اللسان 53 - قال مالك: «قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اللَّه ما يلقي لها بالاً، يهوي بها في نار جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: من وقي شر اثنين ولج الجنة: ما بين لحييه وما بين رجليه. وقال: أكثر الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضاً في الباطل. وقال: التَّقي ملجم لا يتكلم بكل ما يريد. وقال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال عيسى بن مريم صلى اللَّه على نبينا وعليه: لا تكثروا الكلام بغير

أدب التعامل واللطف به

ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من اللَّه تعالى». 54 - قال مالك: «من لم يعد كلامه من عمله كثر كلامه». ويقال: «ومن علم أن كلامه من عمله قل كلامه». 55 - قال مالك: «ولم يكونوا يهذرون الكلام هكذا. ومن الناس من يتكلم بكلام شهر في ساعة». أو كما قال. 56 - قال مالك: «وكان الربيع بن خيثم أقل الناس كلاماً». 57 - قال مالك: «ويقال: إن البلاء موكل بالقول». أدب التعامل واللطف به 58 - قال مالك: «والفظاظة مكروهة. يقول اللَّه سبحانه: {ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك} [آل عمران 3: 159] وقال عزّ وجلّ: {فقولا له قولاً ليناً} [طه 20: 44]». 59 - قال مالك: «قال ابن القاسم: من الرجال رجال لا تذكر عيوبهم». 60 - قال مالك: «ويقال: ومن تعظيم اللَّه عزّ وجلّ تعظيم ذي الشيبة المسلم». تصديق العمل للقول 61 - قال ابن القاسم: «أدركت الناس وما يعجبون بالقول».

التماثيل

قال مالك: «يريد إنما ينظر إلى العمل». التماثيل 62 - قال مالك: «وما كان من التماثيل والصور في الطست والإبريق والأسرة والقباب فإن كانت خرطت خرطاً فهي أشد. وبلغني أن أول ما اتخذت الصور في موت نبي، فصور لهم ليأنسوا بصورته. فما زال ذلك حتى صار إلى أن عبدت». قال: «ونزع أبو طلحة الأنصاري نمطاً من تحته لتصاوير فيه لما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في التصاوير». فقال له سهل بن حنيف: أو لم يقل: إلا ما كان رقماً في ثوب؟ قال: بلى ولكنه أطيب لنفسي. وقال أبو سلمة: كل ما يوطأ ويمتهن فلا بأس به. قال مالك: «وتركه أحب إلي. ومن ترك ما فيه رخصة غير مُحَرِّم له فلا بأس عليه. وأكره أن يشتري الرجل لابنته الصور وأن يجعل في فص خاتمه التماثيل».

قضايا تتعلق بالموطأ

قضايا تتعلق بالموطأ تأليف الموطأ، وتاريخه آراء المعاصرين حول تأليف الموطأ وتاريخ تصنيفه الشيخ الكوثري وتاريخ تأليف الموطأ ما كتبه المعاصرون في نصف قرن مضى على وجه التقريب متأثر بما كتبه الشيخ محمد زاهد الكوثري. وأكاد أجزم بأنه في بحثه هذا لم يكن نزيهاً، بل كانت تتحكم فيه فكرة أخرى، وهي عدم استفادة الإمام أبي حنيفة رحمه الله من علم الإمام مالك رحمه الله. وليقطع السبيل نهائياً عن استفادة أبي حنيفة من مالك، لذا فإنه عليه أن يؤخر تأليف الموطأ بعد وفاة الإمام أبي حنيفة. وكتب في هذا الموضع الشيخ أبو زهرة رحمه الله فقال: وجدت الدواعي لتدوين الموطأ، وجاء طلب الخليفة متفقاً مع تلك الدواعي التي أثارها مالك، وأجاب نداءها من تلقاء نفسه. ولكن لم يقدر أن يتم التدوين في عصر أبي جعفر المنصور، فقد تم تدوين الموطأ حوالي سنة 159 بعد أن توفي المنصور، وقيل في أواخر أيامه ... ويظهر أن مالكاً أخذ وقتاً طويلاً في تدوينه وتمحيصه حتى استطاع أن ينشره على الناس. فإن طلب أبي جعفر تدوينه كان حوالي سنة 148هـ، «ثم يشير بالهامش»: «راجع في هذا الانتقاء وهامشه ص40».

وفي هامش ص40 من الانتقاء نجد تعليقاً للشيخ الكوثري يقول: «والذي يستخلص من مختلف الروايات في ذلك أن المنصور تحادث مع مالك في تدوين علم أهل المدينة عام ثمانية وأربعين ومائة محادثة إجمالية، ولما حج قبل حجته الأخيرة أوصاه أن يتجنب فيما يدونه شدائد ابن عمر، ورخص ابن عباس، وشواذ ابن مسعود رضي الله عنهم، وأما إخراجه للناس ففي سنة تسع وخمسين ومائة في عهد المهدي فلا تثبت رواية عمن تقدم على ذلك». وفعل ذات الشيء كل من تكلم في الموضوع مثل الأستاذ مصطفى الشكعة. والمستشار عبد الحليم الجندي، والدكتور نذير حمدان كل هؤلاء لا يخرجون عما كتبه الأستاذ أبو زهرة رحمة الله عليه إلا في أسلوبهم الخاص لعرض المسألة. وقد ذكر الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في تعليقه على الانتقاء، معلقاً على كلام الشيخ الكوثري، والذي نقلته من قبل حول تاريخ تدوين الموطأ، فقال: «قلت: وهذا الذي قاله شيخنا رحمه الله تعالى حول تاريخ تدوين الموطأ» فيه نظر، كما بينته في تقدمتي لكتاب «التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد للعلامة عبد الحي اللكنوي». بعد قراءة هذا التعليق يفكر المرء أن الشيخ أبا غدة لا بد وقد خالف الشيخ وبحث في الموضوع بتجرد. وأنقل هنا ما قاله الشيخ. «وهذا الذي رجحه شيخنا من أن المنصور تحدث مع مالك في سنة 148هـ، بشأن تدوين علم أهل المدينة، وأوصاه قبل حجته الأخيرة أن يتجنب في التأليف

شدائد ابن عمر .... ، غير ظاهر، فإن حَجّته الأخيرة التي توفي فيها كانت سنة 158، والحجة التي قبلها كانت سنة 152، والتي قبلها سنة 147، والتي قبلها سنة 144، والتي قبلها سنة 140، كما أسلفته عن تاريخ ابن جرير. ولم يحج المنصور في سنة 148، وإنما حج بالناس ابنه جعفر كما في غير كتاب. فتكون سنة 148 سبق قلم عن 147. ثم قوله: إن المنصور تحدث مع مالك في تلك السنة، وأوصاه بتجنب ما أوصاه بتجنبه في الحجة التي قبل الأخيرة، كما عند ابن جرير - سنة 152، فيه بُعد أيضاً، فإن المتبادر أن يقع ذلك من المنصور في أول حجة له بعد توليه الخلافة سنة 140، أو في ثاني حجة سنة 144، ويمكن أن يكون ذلك في ثالث حجة سنة 147، أما في رابع حجة سنة 152، ففيه بعد شديد، لأنه يلزم أن يكون مالك ألف «الموطأ» بأقل من سبع سنوات، لأنه قد سمعه منه المهدي سنة 159، على ما ذكره شيخنا، في حين أن المهدي إنما حج بالناس سنة 160، وحج الهادي سنة 161، كما عند ابن جرير. والمذكور أن مالكاً ألف «الموطأ» في سنين كثيرة، ذكر أنها أربعون، وذكر أنها دون ذلك، وعلى كل حال يستبعد أن تكون مدة التأليف نحو سبع سنوات، لما عرف من إتقان مالك وضبطه وانتقائه، وقلة تحديثه بالأحاديث في مجالسه، فلم يكن يحدث في مجلسه إلا ببضعة أحاديث معدودة. فتأليفه «الموطأ» بعد سنة 140 جزماً أو سنة 147، وفراغه منه بعد سنة 158 جزماً، والله تعالى أعلم». وإذن في نهاية المطاف فإن الشيخ أبا غدة لم يخرج عما رسمه شيخه، كل

ما هنالك أنه زحزح التاريخ لبدء التأليف بعد سنة 140 جزماً أو بعد سنة 147، وفراغه منه بعد سنة 158 جزماً. والله تعالى أعلم. إذن بهذا الجزم الذي لا أساس له وضع الفراغ من تأليف الموطأ بعد 158هـ أو بتعبير الكوثري سنة 159هـ. سوف أناقش هذا الموضوع بشيء من التفصيل، ولكني أريد أن أوضح أولاً الدواعي لهذا التاريخ. قال ابن عبد البر في «الانتقاء» وروى عن مالك «من الأئمة سوى هؤلاء أبو حنيفة ... ». وقد علق عليه الشيخ الكوثري تعليقاً طويلاً، أنقله بكامله: قال الشيخ الكوثري: «أخرج ابن شاهين والدارقطني في «غرائب مالك» عن محمد بن مخزوم عن جده محمد بن ضحاك، ثنا عمران بن عبد الرحيم الأصبهاني، ثنا بكار بن الحسن، ثنا حماد بن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وصمتها إقرارها». «وأخرج الخطيب البغدادي في «رواة مالك» عن محمد بن علي الصلحي الواسطي، ثنا أبو زرعة أحمد بن الحسين، ثنا علي بن محمد بن مهرويه، ثنا المجبر بن الصلت، ثنا القاسم بن الحكم العرني، ثنا أبو حنيفة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: أتى كعب بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن راعية له كانت ترعى في غنمه، فتخوفت على شاة الموت فذبحتها بحجر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها».

«ولم يجد أصحاب الاستقراء التام في هذا الصدد غير هذين الحديثين من رواية أبي حنيفة عن مالك، وكلاهما غير ثابت بهذا الطريق، وإن أخرجهما السيوطي وعول عليهما، في «الأفانيد في حلاوة الأسانيد». «بل الأولى عن حماد بن أبي حنيفة، عن مالك بدون توسط أبيه، كما أخرج أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار في جزئه الذي سماه «ما رواه الأكابر عن مالك» حيث قال: حدثنا أبو محمد القاسم بن هارون، ثنا عمران، ثنا بكار بن الحسن الأصبهاني، ثنا حماد بن أبي حنيفة، ثنا مالك بن أنس، الحديث». «وفي هذا الجزء رواية الزهري، ويحيى بن سعيد، وابن جريج، والثوري، وشعبة، ويتيم عروة، والأوزاعي، وحماد بن أبي حنيفة، وحماد بن زيد، وإبراهيم بن طهمان، وورقاء، وغيرهم، عن مالك، ولم يذكر فيه رواية أبي حنيفة عنه، كما رأيته في نسخة عليها طباق السماع في الخزانة الظاهرية بدمشق، فزيادة أبي حنيفة في السند وهم من الراوي». والثاني إلى أبي حنيفة، عن عبد الملك، وهو ابن عمير، عن نافع، فتصحف على ابن الصلت: عبد الملك بمالك، وخالف بقية أصحاب العرني، كما يظهر من طرق الحديث. ومن هنا قال الحافظ ابن حجر: لم تثبت رواية أبي حنيفة عن مالك، وإنما أوردها الدارقطني ثم الخطيب لروايتين وقعتا لهما بإسناد فيه فيهما مقال. وقد توفي أبو حنيفة قبل مالك بنحو ثلاثين سنة. نعم ثبت نظر مالك في كتب أبي حنيفة، وانتفاعه بها، كما رواه الدراوردي وغيره على ما أخرجه ابن أبي العوام حيث قال: حدثني يوسف بن أحمد المكي، ثنا محمد بن حازم الفقيه، ثنا محمد بن علي الصائغ بمكة، ثنا إبراهيم بن محمد، عن الشافعي، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، قال: كان مالك بن أنس ينظر في كتب أبي حنيفة وينتفع بها.

كما ثبت اجتماع مالك مع أبي حنيفة كلما حج وزار النبي عليه السلام، حتى قال أبو حنيفة لما سئل عن علماء المدينة: إن ينجب منهم فالغلام الأشقر الأزرق. وفي الرواية: رأيت بها علماً مبثوثاً، فإن يجمعه أحد فالغلام الأبيض المحمر، يريد مالكاً. كما في «انتصار الفقير السالك للإمام الكبير مالك» لمحمد بن إسماعيل الغرناطي ثم القاهري المالكي، وقد طبع حديثاً سنة 1981 في بيروت. وقد أخرج القاضي عياض قال الليث بن سعد: لقيت مالكاً في المدينة فقلت له: إني أراك تمسح العرق عن جبينك، قال: عرقت مع أبي حنيفة، إنه لفقيه يا مصري، ثم لقيت أبا حنيفة وقلت له: ما أحسن قول ذلك الرجل فيك، فقال أبو حنيفة: والله ما رأيت أسرع منه بجواب صادق، ونقد تام يعني مالكاً. اهـ. وأما ما يذكره الذهبي من أن سعيد بن أبي مريم روى عن أشهب أنه قال: رأيت أبا حنيفة بين يدي مالك كالصبي بين يدي أبيه. قلت: فهذا يدل على حسن أدب أبي حنيفة وتواضعه، مع كونه أسن من مالك. اهـ. فلا يكاد يصح إسناداً. وكان أشهب لدة الشافعي، أو كان على أكبر تقدير ابن عشر عند وفاة أبي حنيفة، ولم يثبت اجتماعه مع مالك في أواخر سني وفاة أبي حنيفة، وما كان مالك مؤدب الأطفال، وإنما كان اجتماعهما قبل محنة مالك سنة ست وأربعين، وقبل أن يأخذ يعلو شأنه، ويمكن ذلك مع حماد دون أبيه.

مناقشة الكوثري

وأما ما يرويه ابن أبي حاتم من أن أبا حنيفة كان يطلع على كتب مالك، ففيه خدشة من جهة أن تأليفه للموطأ كان في عهد المهدي، أو في أواخر عهد المنصور بعد وفاة أبي حنيفة على الصحيح، وإن لم يقصر أبو يوسف في سماعه عن تلميذه أسد بن الفرات الذي سمعه عن مالك - كما يروي ابن طولون (الموطأ) بطريقه في (الفهرس الأوسط)، ولا محمد بن الحسن حيث سافر إلى مالك ولازمه ثلاث سنين، وسمع منه (الموطأ) وبطريقه يروي أبو الوليد الباجي سماعاً عن أبي ذر الهروي رضي الله عنهم أجمعين». فقد كانت المشكلة عند الكوثري أن يروي الإمام أبو حنيفة من الإمام مالك، أو يستفيد من كتابه فقد زحزح تأريخ نهاية التأليف للموطأ بعد وفاة أبي حنيفة بتسع سنوات حتى لا تبقى أية إمكانية لمعرفة أبي حنيفة لكتاب مالك. بل أثبت الشيخ عكس ذلك قائلاً: نعم ثبت نظر مالك في كتب أبي حنيفة وانتفاعه بها كما رواه الدراوردي وغيره على ما أخرجه ابن أبي العوام. ثم جاء فرد على ما جاء في تقدمة الجرح والتعديل، قائلاً: ففيه خدشة من جهة أن تأليفه للموطأ كانت في عهد المهدي، أو في أواخر عهد المنصور بعد وفاة أبي حنيفة على الصحيح. مناقشة الكوثري أما النص في الجرح والتعديل فهو .. «سمعت إبراهيم بن طهمان [المتوفى سنة 163هـ] يقول: أتيت المدينة فكتبت بها، ثم قدمت الكوفة فأتيت أبا حنيفة في بيته فسلمت عليه فقال لي: عمن كتبت هناك؟ فسميت له، فقال: هل كتبت عن مالك بن أنس شيئاً؟

فقلت: نعم. فقال: جئني بما كتبت عنه، فأتيته به، فدعا بقرطاس ودواة فجعلت أملي عليه وهو يكتب. قال أبو محمد: ما كتب أبو حنيفة عن إبراهيم بن طهمان عن مالك بن أنس، ومالك بن أنس حي إلا وقد رضيه ووثقه». لقد أنكر الكوثري هذا النص - مع سكوته على سنده لأنه لا مجال للطعن فيه - بناء على «الحقائق التاريخية» عنده بأن الموطأ لم يؤلف إلا بعد وفاة أبي حنيفة. ولكن ما المانع أن يكون نهاية تأليف الموطأ في بداية الأربعينيات، كما سنراه قريباً إن شاء الله تعالى؟. ولو سلمنا جدلاً أن الكتاب لم ينته من تأليفه إلا في سنة 159هـ حتى في هذه الحالة ليس هناك ما يمنع من قبول النص الوارد في الجرح والتعديل. لأن إبراهيم بن طهمان لم يقل إنه جاء بالموطأ، بل جاء بما كتبه عنه. والإمام مالك كان يدرّس قبل وفاة أبي حنيفة بنحو ثلاثين سنة تقريباً، وفي هذه الفترة كان الطلاب يكتبون الأحاديث والفتاوى عن الإمام مالك، فأي مانع من أن يكون إبراهيم بن طهمان كتب عن مالك، وأبو حنيفة كتب عن إبراهيم بن طهمان عن مالك. إذن فكل همّ الشيخ الكوثري كان إبعاد تاريخ التأليف حتى لا تصل رائحة الكتاب إلى أبي حنيفة. فعلق ما علق، ثم سبّب الأخطاء عند كل من جاء بعده من الباحثين واعتمد على كلامه.

متى تم تأليف الموطأ؟

وأتمنى أن يكون الشيخ الكوثري أو الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ذكر لنا بعض مؤلفات الإمام أبي حنيفة رحمه الله والتي كان يمكن أن يأخذ منها الإمام مالك رحمه الله، وكلنا يعلم أن أبا حنيفة رحمه الله لا تعرف له كتب إلا الكتب المنحولة غير ثابتة النسبة، مثل الفقه الأكبر أو كتاب في التصريف. وكان الأمل في الشيخ أبي غدة أن يصحح الخطأ، لكنه لم يعلق على ما كتبه الشيخ الكوثري. بل مشى خلفه وأثبت ما قاله. متى تم تأليف الموطأ؟ لقد رأينا أن الشيخ الكوثري زعم أن تأليفه في سنة 159هـ، وقد اعتمد عليه كثير من الباحثين، وقد بينت الدوافع الخفية لاختيار هذا التاريخ من قبل الشيخ الكوثري. وهذا التاريخ مرفوض لأسباب كثيرة منها: أولاً: كان الإمام الشافعي رحمه الله المولود في سنة 150هـ قد حفظ الموطأ وهو ابن عشر سنين، إذن في سنة 160هـ كان قد حفظ الموطأ، وهذا يتطلب أن يكون الكتاب عند بعض المشايخ قبل ذلك التاريخ. فإذا تم تأليف الكتاب سنة 159هـ أو حتى سنة 158هـ يصعب وصول النسخة إلى أيدي القراء لأن الكتب في تلك الأيام لم تكن تطبع، وليحصل شخص ما على نسخة من هذا الكتاب الجديد كان من المفروض أن يقرأ الكتاب على الإمام مالك، ويبدو أنه كان متعذراً أن ينهي الكتاب قراءة على الإمام مالك في فترة قصيرة. وعلى هذا الأساس قد يحتاج الطالب لعدة سنوات حتى يحصل على أول نسخة كاملة من الكتاب مع حق الرواية والتدريس. إذن لا بد من أن يكون قد تم تأليف الكتاب قبل هذا التاريخ بمدة كافية. ثانياً: من رواة الموطأ سعيد بن أبي هند الأندلسي، والذي توفي قبل الإمام

مالك بثلاثين سنة، إن كان الأمر كذلك فقد بلغ الموطأ إلى الأندلس قبل سنة 150هـ. ولا بد أنه أخذ وقتاً للقراءة على الإمام مالك. ثالثاً: النصوص المتعلقة بطلب أبي جعفر المنصور تختلف، ففي البعض يطلب أبو جعفر المنصور تأليف كتاب، بينما الروايات الصحيحة القوية تدل على أنه اطلع على كتاب الموطأ، وطلب من الإمام مالك الموافقة على تعميمه على البلاد الإسلامية ليكون مصدراً للقضاة. رابعاً: من رواة الموطأ عبد الرحيم بن خالد بن يزيد الإسكندراني مولى الجمحيين، المتوفى سنة 163هـ بالإسكندرية. قال ابن ناصر الدين: عبد الرحيم بن خالد بن يزيد الجمحي مولاهم الإسكندراني وهو مع عثمان بن الحكم أول من قدم مصر بمسائل مالك، وعبد الرحيم تفقه به عبد الرحمن بن القاسم بمصر قبل رحلته إلى مالك. وقال ابن حبان: «عثمان بن الحكم يروي عن ابن جريج، وهو الذي أقدم علم ابن جريج بمصر». إذن كان عثمان بن الحكم وعبد الرحيم بن خالد أصحاباً في رحلتهما إلى الشرق، وأخذا عن ابن جريج المتوفى سنة 150هـ، وعبد الرحيم روى عن عقيل بن خالد الأيلي المتوفى سنة 144هـ، ولا نعلم أنه قام برحلات عديدة، وعلى الأغلب أنه رحل في طلب العلم مرة واحدة، وفي هذه السفرة قد التقى بخالد الأيلي المتوفى سنة 144هـ. إذن هذه الرحلة قد تمت في بداية الأربعينيات، وفي هذه الفترة درس على عقيل بن خالد الأيلي، وابن جريج، ومالك بن أنس.

وقد وجدت ورقة في المخطوطات البردية بجامعة شيكاغو وهي عبارة عن عدة أحاديث من الموطأ، نسخه طالب مغربي، وقرئ على عبد الرحيم لأنه يقول: حدثنا عبد الرحيم بن خالد، وقد قُدِّرت الورقة البردية بأنها من القرن الثاني. إذن فقد وصل الموطأ إلى الإسكندرية وقام صاحبه بالتدريس وتوفي سنة 163هـ، وهذا يتطلب مدة كافية لتأليف الكتاب قبل سنة 163هـ لأن صاحب النسخة لا بد أنه درس على الإمام مالك الكتاب بكامله، وما كانت تتم دراسة الموطأ في يوم وليلة، بل كان الناس يأخذون في ذلك سنوات عديدة، وبعد إتمام القراءة سافر، ثم قام بالتدريس، ورحلته على الأغلب تمت قبل سنة 144هـ لأنه قابل في هذه الرحلة عقيل بن خالد الأيلي وابن جريج المتوفى سنة 150هـ والإمام مالكاً. وعلى ضوء ما ذكرت مما سبق فإنني أميل بل أجزم على أن أول إصدار للموطأ كان في بداية الأربعينيات. والله أعلم. وكان الكتاب مشهوراً ومعروفاً في حياة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ولا يهمنا أن نعرف هل اطلع الإمام أبو حنيفة على الموطأ أو لم يطلع عليه، استفاد منه أو لم يستفد منه، لأنه لو استفاد أبو حنيفة من كتاب مالك فإن ذلك لا يزيد مالكاً درجة، لأنه من تلاميذه أمثال الشافعي وابن المبارك ومحمد بن الحسن الشيباني ومئات آخرون. وإن استفاد أبو حنيفة من كتاب مالك فهذا لا يقلل من شأنه، لأن العلماء دوماً يستفيد بعضهم من بعض. وقد روى أبو حنيفة عن أناس لا يعدون شيئاً في جنب مالك رضي الله عنهم أجمعين. رحم الله أبا حنيفة كان إماماً، ورحم الله الأوزاعي كان إماماً، ورحم الله مالكاً كان إماماً، ورحم الله الشافعي كان إماماً، ورحم الله ابن حنبل كان إماماً، اللهم ارحمهم جميعاً، وارحمنا معهم بلطفك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم آمين.

ميكلوس موراني وإسماعيل بن أبي أويس

ميكلوس موراني وإسماعيل بن أبي أويس رواية إسماعيل بن أبي أويس في حاجة إلى المزيد من التعليق، نظراً لما أثير حول ابن أبي أويس من النقاش حديثاً وقديماً، ولحاله صلة قوية بمالك، ولاعتماد الإمام البخاري على روايته. كاتب غربي الأستاذ ميكلوس موراني، له اطلاع واسع في المصادر المالكية، وقد أنفق وقتاً طويلاً في هذا المجال، ونشر كتباً وبحوثاً كثيرة. يقول الأستاذ المستشرق ميكلوس موراني: «وهناك راو آخر أسهم في نقل المذاهب الفقهية لأهل المدينة، التي تعتمد في بعضها على إملاء مالك، ألا وهو إسماعيل بن أبي أويس (المتوفى 226 - 27/ 840 - 41) راوي الموطأ ومسائل مالك. وهو أيضاً كتلاميذ مالك السابق ذكرهم، يعتبر بمثابة مرجع مباشر لابن حبيب في الواضحة. وهناك حكاية عنه جديرة بالملاحظة رواها الدارقطني (305/ 918 - 385/ 995) وعلق عليها بإيجاز ابن حجر العسقلاني. وهذه الحكاية من شأنها أن توضح ملامح التعليم، وإصدار الحكم عند علماء المدينة أيما توضيح. ومن هنا ينبغي علينا أن نذكرها هنا لما لها من دوي. وفي رواية المحدث المكي أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد (المتوفى 212هـ/827م) ذكر سلمة بن شبيب (المتوفى 247/ 861) وهو أيضاً محدث مكي، ذكر هذا المحدث العبارة التالية لإسماعيل بن أبي أويس: «ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم». وإذا أخذنا في الاعتبار مدى الاجتهاد في وضع أحاديث للرد على مسائل فقهية، أو اجتهادهم في تطويع الأحاديث الصحيحة لتلائم حاجتهم، فسيكون

الاعتراف الذي مؤداه «أحاديث موضوعة لتسوية الآراء الفقهية المتناقضة في المدينة، هذا الاعتراف يكون بمثابة حجة أو سند له أهميته. ومن خلال الرواية نفسها يمكننا أن نستشعر مدى النيل من سمعة علماء المدينة. لم يوافق أبو عبد الرحمن على الاقتباس من سلمة بن شبيب، وهو من أهم الشهود إلا بعد تردد دام طويلاً، ثم ما لبث أن تولى تكراره العبارة السابقة لابن أبي أويس. ويحدد كُتّاب نقد الحديث أخيراً مكانة ابن أبي أويس استناداً على عبارته التالية «وروى (يقصد النسائي) عن سلمة بن شبيب ما يجب طرح روايته» - جاء هذا في عبارة قصيرة في كتاب ابن حجر أصدره محب الدين الخطيب، القاهرة، وكان يحاول تبرير أحاديثه الموضوعة على أنها أخطاء شباب ويتردد كثيراً أن ابن أبي أويس نشر نقلاً عن عمه مالك بن أنس أحاديث غريبة، وتتكرر هذه المقولة التي لم تحظ بأي تأييد على أنها مقياس أو معيار لعدم صدقه وضعفه كمحدث، وكذلك نجد اسمه دائماً يذكر في قائمة الضعفاء: العقيلي، الورقة 17 - أ، النسائي كتاب الضعفاء والمتروكين، رقم 42 (حلب 1975). وكتب الطبقات المالكية هي الوحيدة التي تهتم وتسعى إلى الحد من المآخذ والنقائص التي أخذها عليه كتاب نقد الحديث أو تحاول السكوت عنها تماماً. ومن المؤكد أن صلته الوثيقة بمالك، وشهرته راوياً لموطأ مالك كانت تلعب دوراً كبيراً في هذا». ويمكننا أن نستخلص من كلام مورياني النقاط التالية: 1 - كان إسماعيل بن أبي أويس قد اعترف بوضع الأحاديث لحل

الاختلافات الفقهية حيث قال: «ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم». 2 - حاول المحدثون إخفاء هذا القول بذكر قول مختصر مبهم حيث قال ابن حجر: رُوي عن سلمة بن شبيب ما يجب طرح روايته، جاءت هذه العبارة القصيرة عند ابن حجر. 3 - وحاول ابن حجر تبرير فعله الشنيع على أنها أخطاء شباب. 4 - يتردد كثيراً أن ابن أبي أويس نقل عن عمه مالك بن أنس أحاديث غريبة، وتتكرر هذه المقولة عند النقاد والباحثين، لكنها لم تحظ بأي تأييد على أنها مقياس أو معيار لعدم صدقه وضعفه كمحدث. 5 - نجد اسمه دائماً في قائمة الضعفاء. [انظر العقيلي، الضعفاء. النسائي، الضعفاء والمتروكين]. 6 - كتب الطبقات المالكية هي الوحيدة التي تهتم وتسعى إلى الحد من المآخذ والنقائص التي أخذها عليه نقاد الحديث، أو تحاول السكوت عنها تماماً. وكان هذا كله بسبب صلته الوثيقة بمالك وشهرته راوياً للموطأ. وقد نشر الأستاذ موراني مقالاً باللغة الألمانية بعنوان: EIN ALTES DOKUMENT UBEN HADIT FABRIKATIONEN IN DER FRUHEN MEDINENSISCHEN JURISPRUDENZ by Miklos Muranyi JSAI 10. (1987) pp 119-127. يعني وثيقة قديمة لوضع الأحاديث في الوقت المبكر في المدرسة الفقهية المدنية.

كلام الأئمة في شأن مالك بن أنس

وقدمت هذه المقالة كهدية تذكارية لكيستر لبلوغه سبعين عاماً. ونشرت في إسرائيل. وتحدث الأستاذ موراني في هذا المقال بشيء من التفصيل النقاط المذكورة من قبل. وقبل أن أناقش موراني لا بد من التمهيد لفهم الموضوع فهماً صحيحاً، وسأبين أولاً مسلك المحدثين من النقاد في النقد والمؤاخذة. وأبدأ فأذكر بالإجمال مكانة الإمام مالك عند المحدثين، ثم أبين انتقادات المحدثين لمالك، وبعد ذلك أستطرد الكلام إلى ابن أبي أويس. كلام الأئمة في شأن مالك بن أنس روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالماً أعلم من عالم المدينة: فيفسره ابن عيينة وعبد الرازق وآخرون بأنه مالك بن أنس رحمه الله. وقال البخاري: أصح الأسانيد: مالك، عن نافع، عن ابن عمر. وذكر ابن أبي حاتم الرازي في كتابه الجرح والتعديل، فذكر مراتب الرواة، وأول مرتبة وأعلاها: هم الأئمة، ثم بدأ بذكر الأئمة، فكان مالك بن أنس أولهم. ومالك بن أنس هو كما قال الشافعي «إذا جاء الأثر فمالك النجم». ويقول عنه الذهبي: شيخ الإسلام، حجة الأمة إمام دار الهجرة، حتى قال

ملاحظات العلماء على مالك

البخاري: أصح الأسانيد كلها: مالك، عن نافع، عن ابن عمر، هذا هو مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه. فهو إمام، وناقد، ورأس المتقنين، وكبير المثبتين، وهو النجم في سماء العلم، بالرغم من هذا العلم له قدسيته ومكانته وجلالته، فإذن مالك صاحب كل هذه الأوسمة الرفيعة الحقيقية يناقش على كل صغيرة وكبيرة، فإذا قال مالك في درسه أو سجل في كتابه: عمر بن عثمان، واسمه الصحيح عمرو بن عثمان فهذا الوهم يسجل عليه على ملإ من الناس، ويكتب ويسجل لأبد الدهر. وقد أورد الإمام مسلم عدة أحاديث منتقداً الإمام مالكاً رحمه الله. ويمكن للرجل أن يقول إن هذه النقاط يسيرة ما كان مستحسناً أن يسجل على الإمام ولكنه حق العلم، ما كان يسع النقاد أن يسكتوا ولو على شيء يسير. ملاحظات العلماء على مالك 1 - قال الإمام مسلم: «ذكر حديث منقول على خطأ في الإسناد والمتن. حدثنا مسلم، حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرازق، قال سمعت مالكاً يقول: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق قرناً. فقلت: من حدثك هذا يا أبا عبد الله؟ قال: أخبرنيه نافع، عن ابن عمر. فحدثت به معمر، فقال: قد رأيت أيوب دار مرة إلى قرن فأحرم منها. قال عبد الرازق: وأخبرني بعض أهل المدينة أن مالكاً بأخرة محاه من كتابه.

ثم قال مسلم: ذكر حديث آخر وهم مالك في إسناده: حدثنا مسلم، حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عباد بن زيد، - وهو من ولد مغيرة بن شعبة - عن المغيرة أنه ذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته وساقه. 2 - قال مسلم: فالوهم من مالك في قوله: عباد بن زياد من ولد المغيرة، وإنما هو عباد بن زيد بن أبي سفيان، كما فسره أبو أويس في روايته. 3 - قال مسلم: «ذكر حديث وهم مالك بن أنس في إسناده: حدثنا مسلم، حدثنا قتيبة، حدثنا مالك، عن هشام عن أبيه، أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب .. ». قال مسلم: «خالف أصحاب هشام هلم جراً مالكاً في هذا الإسناد في هذا الحديث». والوهم من مالك في قوله: هشام عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر، وصوابه بدون أبيه. كما رواه عدة أصحاب هشام، وهم كلهم قد أجمعوا في هذا الإسناد على خلاف مالك. 4 - وقال الشافعي: صحف مالك في عمر بن عثمان، وإنما هو عمرو بن عثمان. 5 - وقال الشافعي وصحف مالك في «عبد الله بن قرير، وإنما هو عبد العزيز بن قرير».

أقوال النقاد في إسماعيل بن أبي أويس

6 - قال مالك: «عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار - أنه أخبره .. فذكره». قال ابن وضاح قول مالك «وهو من بني عبد الدار» خطأ، طرحه ابن وضاح. وأكتفي هنا بهذا القدر، لأنه يوضح لنا نقد المحدثين للإمام مالك حتى في أبسط حرف هل هو عمرو بن عثمان أو عمر بن عثمان؟ ويبين لنا بكل وضوح أن النقاد من المحدثين لم يتساهلوا مع أي شخص مهما كانت منزلته. وعلى هذا علينا أن ندرس قضية إسماعيل بن أبي أويس في هذا السياق، لنقدر صرامة المحدثين، ودقة تعاملهم مع الرواة. أقوال النقاد في إسماعيل بن أبي أويس قال الذهبي: «مكثر فيه لين». وقال الذهبي في موضع آخر: «الإمام الحافظ الصدوق». وقال أيضاً: «وكان معلم أهل المدينة ومحدثهم في زمانه على النقص في حفظه وإتقاته، ولولا أن الشيخين احتجا به، لزحزح حديثه عن درجة الصحيح إلى درجة الحسن، هذا الذي عندي». قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: «لا بأس به.

ونقل أحمد بن زهير، عن ابن معين: صدوق، ضعيف العقل، ليس بذاك. علق عليه الذهبي: يعني أنه لا يحسن الحديث، ولا يعرف أن يؤديه، أو أنه يقرأ من غير كتابه» وفي تهذيب التهذيب أو يقرأ من غير كتابه. قال ابن أبي حاتم الرازي: «سمعت أبي يقول: إسماعيل بن أبي أويس محله الصدق، وكان مغفلاً. وذكر عثمان الدارمي عن ابن معين لا بأس به. قال الدارقطني: «لا أختاره في الصحيح». ونقل الخليلي في الإرشاد: أن أبا حاتم قال: كان ثبتاً في حاله. وقال عبد الغني في الكمال: «إن أبا حاتم قال: كان من الثقات». وقال إبراهيم بن جنيد عن يحيى: «مخلط، يكذب، ليس بشيء». وقال النسائي: ضعيف. وقال النسائي في موضع آخر: «غير ثقة».

مناقشة موراني في ادعائه

وقال النسائي: «محرف». وقال النضر بن سلمة المروزي: «ابن أبي أويس كذاب، كان يحدث عن مالك بمسائل ابن وهب». ونقل العقيلي في الضعفاء عن ابن معين: «ابن أبي أويس يسوى فلسين». ونقل العقيلي في الضعفاء عن ابن معين «ابن أبي أويس لا يسوى فلسين». وذكر أحمد بن يحيى عن يحيى بن معين: «ابن أبي أويس وأبوه يسرقان الحديث». مناقشة موراني في ادعائه وقبل أن أناقش الأستاذ موراني أود أن أُذكِّر بما كتبته قبل قليل عن محاسبة المحدثين لإمام الأئمة مالك بن أنس نفسه، حيث لم يغفر له، لأنه كان قد أخطأ في عمرو بن عثمان، فقال: عمر بن عثمان. في بيئة يصل تقديس العلم وحرية البحث، والتنقيب عن الصواب إلى هذه المنزلة الرفيعة، يكون من المستحيل أن يضع إسماعيل بن أبي أويس أحاديث موضوعة أو حديثاً واحداً موضوعاً لحل الاختلافات الفقهية ولا يجد الباحث دليلاً مادياً ملموساً واحداً على ذلك. وكنت أتمنى من الأستاذ موراني، وهو ينتمي إلى المدارس الغربية المولعة بالتحليل، وضرب النصوص الصحيحة الواضحة عرض الحائط - وسأقدم دليلاً

متى ولد إسماعيل بن أبي أويس

على هذا في ردي على كتابات نورمان كلدر - كنت آمل أن يحلل النص، ليعرف هل هناك احتمال خطأ في نسبة هذا القول إلى إسماعيل بن أبي أويس؟ متى ولد إسماعيل بن أبي أويس المصادر لا تذكر إلا تاريخ وفاته. وقد مات والد إسماعيل، وهو أبو أويس عبد الله بن عبد الله المدني سنة سبع وستين ومائة وقد روى عنه ابنه، إذن في ضوء تاريخ وفاته. يكون التاريخ التقريبي لولادة إسماعيل في حدود 145 - 150هـ، وبهذا يكون عمره عند وفاته ما يقارب ثمانين سنة. إذن فهذا التاريخ التقريبي لولادته مقبول جداً. وإسماعيل بن أبي أويس لم يكن من النوابغ مثل مالك بحيث يكون عنده حلقة في أيام مراهقته، بل كان عليه أن يتعلم أولاً، ثم يكسب المكانة في المجتمع المدني العلمي ثانياً، حيث يصغى لما يروي ويحدث، إذن ليصل إلى هذه المنزلة الرفيعة لا بد أن يكون في حدود الأربعين من عمره، فإن كان الأمر كذلك فهذا سيكون بعد وفاة مالك بن أنس رضي الله عنه. كان في ذلك الوقت بالمدينة من كبار أتباع التابعين، فمن كان يصغي لإسماعيل بن أبي أويس إذا جاء بشيء لحل المشاكل فيما بينهم، وكأنهم ما كانوا يستطيعون كشف هذا التلاعب. مما لا شك فيه أنه كانت تربطه صلات عائلية مع الإمام مالك، ولكنه إذا انفرد بشيء فماذا سيكون موقف المحدثين والنقاد منه؟. فلو نظرنا إلى ابن وضاح الراوي عن يحيى بن يحيى الليثي للموطأ وآخرين، نجد أنهم يقارنون بين مختلف الروايات - ويكون ذلك واضحاً لمن يلقي النظرة بهامش هذه الطبعة من الموطأ، فإن كانت هناك زيادة أو تصحيف أو

تحريف، فلن تفوت الباحثين. وكذلك فيما سجله الجوهري في مسند مالك دليل على مقارنة المحدثين لمختلف الروايات وتسجيل الفروقات بينها. إضافة إلى أن المبدأ المشهور عند المحدثين والمنقول عن الإمام مالك نفسه أن من يكذب في كلامه ولو أنه كان لا يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقبل روايته. وهذا معروف لطلبة العلم قديماً وحديثاً. قال مالك: « ... ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه، وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم». وسئل ابن حنبل: «عن محدث كذب في حديث واحد، ثم تاب ورجع، قال: توبته فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يكتب حديثه أبداً». وقال رافع بن أشرس: «كان يقال: إن من عقوبة الكذاب أن لا يقبل صدقه». وقال سفيان الثوري: «من كذب في الحديث افتضح. قال أبو نعيم وأنا أقول: من همّ أن يكذب افتضح». فإذا افترضنا أن إسماعيل وضع أحاديث لعلها كانت في شبابه كما تأوّل له ابن حجر، فكيف يأتي إسماعيل بن أبي أويس نفسه ويكشف سره ويفضح نفسه بنفسه، فإذا اعترف أنه كان يضع الحديث فتصبح كل مروياته هدراً. وهذا لا يعمله حتى الرجل الخبيث، بل من يعترف بهذا يكون مجنوناً.

في ضوء هذه الملاحظات يصعب على المرء أن يقبل ما ذكره سلمة بن شبيب في شأن إسماعيل، فأجزم أنه قد وقع خطأ ما، لأن الأمر غير طبيعي. أما إعراض النسائي رحمه الله عنه، فعندما سمع شيئاً أراد أن يحتاط لنفسه، فترك الرواية عنه. وقد روى عنه بقية الأئمة مباشرة أو بواسطة، وهؤلاء الجماعة ليسوا أقل تيقظاً من النسائي رحمهم الله جميعاً. وعلى هذا أرى أن نسبة هذا القول إلى إسماعيل بن أبي أويس بأنه اعترف بوضع الحديث كلام غير مقبول. 2 - القول بأن المحدثين خففوا من وقع هذه التهمة، وذكروه في عبارة قصيرة مبهمة، بناء على ما ذكره ابن حجر في هدي الساري فهو كلام غير صحيح، لأن ابن حجر نفسه في كتابه تهذيب التهذيب يكتب مفصلاً في هذا الموضوع، بل ينقل نصوصاً أخرى زيادة على ما جاء في محادثة النسائي. فمثلاً يقول: قال الدولابي في الضعفاء: سمعت النضر بن سلمة المروزي يقول: ابن أبي أويس كذاب كان يحدث عن مالك بمسائل ابن وهب. وقال أبو الفتح الأزدي حدثني سيف بن محمد: ابن أبي أويس كان يضع الحديث ثم ذكر حكاية سلمة بن شبيب بالتفصيل. إذن اتهام المحدثين بأنهم حاولوا الإخفاء والتستر في ظل عبارة قصيرة مبهمة كلام يخالفه الواقع. أما المزي رحمه الله فلم يذكر في ترجمته في تهذيب الكمال هذه الواقعة، ومن المعلوم لطلبة العلم أن المزي لم يكن مالكياً حتى يتهم بالتستر، وقد أشار إلى الاتهام، ولم يذكره بالتفصيل، وربما لعدم صحته عنده.

وقد ذكر الذهبي قصة النسائي بالتفصيل، وبالرغم من ذلك لم يلتفت إليها، وأصدر حكمه قائلاً: وكان عالم أهل المدينة، ومحدثهم في زمانه، على النقص في حفظه، وإتقانه، ولولا أن الشيخين احتجا به لزحزح حديثه من درجة الصحيح إلى درجة الحسن هذا الذي عندي. والذهبي ليس مالكياً، وبالرغم من ذلك لا يقبل الاتهام الموجه إلى ابن أبي أويس في قول سلمة بن شبيب. 3 - وهناك فرق بين الحديث الموضوع والغريب والفرد، ليس هذا محل البحث في هذه القضية. ومن يكتب ويتهم المحدثين، عليه أن يفهم منهجهم، ودقة أسلوبهم ولغتهم، ومصطلحاتهم ثم يناقش. 4 - ليس اسم إسماعيل بن أبي أويس دائماً في قائمة الضعفاء، فالذين عدّلوه عملياً الإمام البخاري، والإمام مسلم عندما أخرجا أحاديثه في صحيحيهما. وقد أثنى عليه الإمام أحمد بن حنبل. وأثنى عليه ابن معين. وأثنى عليه أبو حاتم الرازي. وقد مرت نقول عن هؤلاء من قبل. وأثنى عليه الدارقطني، لأن قوله: «لا أختاره في الصحيح» ليس نقداً لابن أبي أويس بقدر ما هو كلام موجه إلى الإمام البخاري رحمه الله. وقد اعتمد الإمام البخاري على أصول ابن أبي أويس، والرجل نفسه لم يكن إلا واسطة لاتصال الإسناد، وإلا فالكتاب لمن هو قبله. ومما لا شك فيه هؤلاء ليسوا من المالكية، ولا يدافعون عن وجهة نظرهم، ولكنهم يتصرفون حسبما

تملي عليهم ضمائرهم في ضوء المقاييس العلمية المعتبرة عند العلماء والباحثين. بقيت هناك مسألة واحدة في حاجة إلى الإجابة، وهو قوله: «وهناك راو آخر أسهم في نقل المذاهب الفقهية لأهل المدينة التي تعتمد في بعضها على إملاء مالك (المتوفى 226 - 27 - 840 - 41) ألا وهو أيضاً كتلاميذ مالك السابق ذكرهم يعتبر بمثابة مرجع مباشر لابن حبيب في الواضحة». من الضروري تحليل محتويات الواضحة وفصل المواد حسب المصادر لمعرفة المواد التي دخلت في الواضحة من طريق إسماعيل. هل هي أحاديث وآثار فقط، أو آراء فقهية لمالك وحدها، أو مجموع الاثنين. بعد تحليل مواد الواضحة وإرجاعها إلى المصادر الأولية يتبين ما هو الدور الذي لعبه ابن أبي أويس في تكوين الواضحة، ثم المواد التي دخلت في الواضحة عن طريق ابن أبي أويس هل لها شواهد ومتابعات، أو انفرد بها إسماعيل؟ وإن كان انفرد بها إسماعيل فهل هذه المواد تنسجم مع الأصول المالكية أو شاذة تتجه إلى طريق جديد. وهذا الشكل الأخير هو الذي يتطلب التوقف في قبول مرويات ابن أبي أويس التي انفرد بها، وقد يقوي كلام سلمة بن شبيب، قبل أن يصل الباحث إلى نتيجة يؤيدها الواقع، وإن طرح الشكوك وزرع الارتياب بمجرد التخمين ليس من البحث العلمي في شيء. بل يدل على الحالة النفسية للباحث. وسأذكر بعض الأمثلة للتوضيح. يذكر الأستاذ موراني أنه «دارت المناقشات الفقهية في حلقات الفقهاء في القيروان حول مسألتين:

المسألة الأولى: الحكم الشرعي الذي يحتج بوجهة نظر خاصة «رأي» أو الذي من الممكن أن نصفه بمصطلح «فقه». أو الأحكام الشرعية التي مصدرها الأسوة عن أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وهو ما وصف بأنه «أثر» أن لقمان بن يوسف (المتوفى 319هـ) وهو تلميذ ابن بسطام الذي مال إلى القول بالرأي في الفقه مثل ابن عبدوس أكثر مما مال إليه معارضه ابن سحنون، يروي لنا رواية صادقة في هذا الشأن، ويقول: إن ابن عبدوس يعتبر أن فهم مسألة فقهية هامة يعد ذا مرتبة أعلى من معرفة أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي سعيد الخدري أو أبي هريرة، حينما قال: افهم هذه المسألة، فإنها أنفع لك من معرفة اسم أبي هريرة، وفي رواية عن حمّاس: هذا أحب إليّ من معرفة اسم أبي سعيد الخدري». لقد استنتج موراني من قول ابن عبدوس بأنه كان يذهب في الفقه إلى الأخذ بالرأي مع ترك الأثر ومخالفته حتى ولو كان الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فالأخذ بالرأي الشخصي مخالفة بذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون توجيه أو تأويل لا يقول به المسلم العادي فضلاً عن الفقهاء، وهذا من البدهيات عند المسلمين. وهذا النوع من الاختلاف قد وقع في عهد الصحابة نفسه. وعلى سبيل المثال رضاعة الكبير. عندما جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت مشكلة سالم مولى أبي حذيفة، فقالت: يا رسول الله: كنا نرى سالماً ولداً،

وكان يدخل عليّ وأنا فضل، وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرضعيه خمس رضاعات فيحرم بلبنها: وكانت تراه ابناً من الرضاعة. فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحببن أن يدخل عليهن من الرجال. وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس. وقلن: لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلَّا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده، لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير». هنا عندما تترك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم العمل على هذا الحديث لم يقل واحد منهن: هذا رأيها، وأنها تخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان فهمهن أن هذه القضية خاصة كانت لسهلة بنت سهيل فقط، وليس حكماً عاماً لكافة المسلمين، بينما رأت أم المؤمنين عائشة أنها قاعدة عامة، وليست خاصة. إذن في تطبيق الأحاديث النبوية والأوامر المصطفوية يختلف العلماء، وكل يجتهد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل طريق يمكن اتباعه، وقد يكون مسلم عادي يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يخالف ما جاء في كتاب الله، ولكنه عندما يخالف يعترف بضعفه، وانسياقه وراء الشهوات، ويطمع في رحمة ربه، ويسأله العفو والغفران.

أما أن يأتي رجل أو عالم من العلماء الكبار ثم يزعم بأنه يخالف ما جاء في القرآن الكريم أو في السنة النبوية مخالفة صريحة مرجحاً رأيه فهذا هو الخذلان الأكبر، المخرج من ملة الإسلام، ولا يقول به مسلم عادي فضلاً عن الفقهاء. ولا يمكن فهم هذا بمجرد معرفة اللغة العربية لأنه بعيد عن روح المجتمع الإسلامي، وجاهل بأحاسيسه. لكنه يا ترى هل استدلال موراني بكلام ابن عبدوس: «أن فهم مسألة فقهية هامة يعد ذا مرتبة أعلى من معرفة أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» ويدل على ترجيح الرأي على الأثر بالأحرى على الأحاديث النبوية؟. مما لا شك فيه أن الأستاذ موراني قرأ ترتيب المدارك بكامله بالإمعان، ولا أدري لم غفل عن النص الآتي؟! قال حمّاس: «كان ابن عبدوس يلقي علينا المسائل، فإذا أشكلت شَرَحها، فلا يزال يفسرها حتى نفقهها، فيسر بذلك، وإن لم يرنا فهمناها غمه. قال لقمان: بلغ ابن عبدوس أن محمد بن سحنون قال يوماً، يتكلمون في الفقه، ولعل أحدهم لو سئل عن اسم أبي هريرة ما عرفه، فكان ابن عبدوس ربما قال للرجل من أصحابه: افهم هذه المسألة فإنها أنفع لك من معرفة اسم أبي هريرة. وفي رواية عن حماس، هذا أحب إليّ من معرفة اسم أبي سعيد الخدري، تعريضاً بابن سحنون لعلمه بالرجال». فالنص واضح وصريح. ويوضح أن فيه تعريضاً بمحمد بن سحنون الذي كان قد هاجمه من قبل لتدريسه الفقه. فالاستدلال من هذه الحادثة على معارضة ابن عبدوس الأثر، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو نتيجة تفكير خصب سقيم للوصول إلى نتيجة مطلوبة.

وحتى لو لم يكن هناك تعريض بابن سحنون، فكلام ابن عبدوس في محله، لأن هناك عشرات الأقوال في اسم أبي هريرة، والأمة الإسلامية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن تذكره باسم أبي هريرة، وما دام الناس اختلفوا في اسمه اختلافاً كبيراً فيتعذر الوصول إلى الحقيقة، ومنزلة أبي هريرة عند المسلمين هو في ذاته، وأنه من كبار الصحابة في مجال العلم، وراوٍ لأكبر عدد من الأحاديث النبوية، فأياً كان اسمه لا يؤثر في مروياته بشيء. لذلك فإن معرفة اسمه أو عدم معرفته سيان. المسألة الثانية: ذكر موراني نقلاً عن أبي العرب أن ابن سحنون كان عالماً بالآثار، ثم وضح موراني كلام أبي العرب قائلاً: «أي أنه عارف بمرويات الصحابة، وقد أثنى عليه أيضاً بفضل ما نسب إليه من علم الرجال. أما المناظرة حول الفقه والأثر التي دارت على الملأ في جامع القيروان الكبير لم تكن إلا نقاشاً من حيث مبادئ فقهية. لأن الفقرات الفقهية التي يرويها ابن أبي زيد بتوسع في مؤلفه عن ابن سحنون ليست إلا تعاليم متركزةً على الرأي مهملاً في ذلك الحديث كمصدر أساسي في التشريع». يمكننا أن نستخرج من هذا النص النقاط التالية للمناقشة: 1 - ابن سحنون كان عالماً بالآثار يعني بمرويات الصحابة، وكانت لديه معرفة بعلم الرجال. 2 - المناقشة أو بالأحرى المناظرة التي جرت بين الأخذ بالأثر أو الأخذ بالرأي، فقد مال ابن سحنون إلى الأخذ بالرأي. 3 - ومفهوم الأخذ بالرأي هو إنكار الأحاديث النبوية كمصدر أساسي للتشريع عند محمد بن سحنون، مستدلاً بفتاواه الفقهية أو بالفقرات الفقهية المنقولة عنه في كتاب ابن أبي زيد. إذا كان محمد بن سحنون عالماً وحافظاً للآثار، وقد كان يتعرض لابن عبدوس على عدم معرفته بالآثار فيستغرب أن يكون هو الآخر يهمل الحديث كمصدر أساسي

للتشريع. ولا يمكن لمسلم سواء أكان من أصحاب الرأي أم الأثر إنكار حجية السنة النبوية، لأن إنكار حجيتها مخرج من الإسلام. والسبب في سوء الفهم عند الغربيين هو عدم فهمهم مغزى مصطلح «الرأي». والرأي عند الفقهاء والأصوليين لا يأتي بمعنى إهمال الأحاديث النبوية. والرأي في اصطلاح الأصوليين «ما يراه القلب بعد فكر وتأمل، وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات مما ليس من قبيل الدلالات اللفظية». وكان الصحابة والتابعون وحتى من بعدهم «يسمون اجتهادهم رأياً، ويصرحون بذلك لمستفتيهم». ومن أوليات الأمور للباحث أن يعرف مصطلحات القوم، أما الأستاذ موراني، وكذلك الكُتَّاب الغربيون فإنهم ينحتون معاني جديدة لمصطلحات علماء المسلمين. وأكتفي بهذا القدر لئلا أخرج عن الموضوع، لكنه لا بد من الحذر من استنتاجات موراني. وخاصة أنه بدأ يظهر كمتخصص في الفقه المالكي رغم جهله أو تجاهله لأبجديات البحث. ولقد درسنا قضية إسماعيل بن أبي أويس وما أثير حوله من المشاكل من قبل موراني، وهناك شخصية أخرى، ألا، وهو:

حبيب بن أبي حبيب وتلاعبه في قراءة الموطأ

حبيب بن أبي حبيب وتلاعبه في قراءة الموطأ حبيب بن أبي حبيب، المصري كاتب مالك. قد أثير حوله الجدل قديماً، وقد اتفقت المصادر على توهينه، وكان حبيب هذا في الأيام الأخيرة من أقرب الناس إلى مالك في قراءة الموطأ. سأنقل ترجمته من تهذيب الكمال (5: 366 - 369) ثم أناقش الموضوع إن شاء الله تعالى. «حبيب بن أبي حبيب، واسمه إبراهيم، ويقال رزيق، ويقال: مرزوق الحَنَفِيُّ أبو محمد المِصْريُّ، كاتب مالك بن أنس. روى عن: إبراهيم بن الحُصَين الأَشهليِّ، وأبي الغُصْن ثابت بن قيس المَدَنيِّ، وجعفر بن إبراهيم بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن جعفر الجَعْفَرِيّ، والزُّبير بن سعيد الهاشميِّ، وشِبل بن عَبّاد المكيّ، وعبد الله بن عامر الأَسْلَمِيّ (ق)، ومالك بن أنس، ومحمد بن صدقة الفَدَكيِّ، ومحمد بن عبد الله بن مُسلم ابن أخي الزُّهْرِيِّ، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذِئْب، ومحمد بن مُسلم الطائفيِّ، وهِشام بن سَعْد. روى عنه: إبراهيم بن أبي داود البُرُلُّسِيُّ، وأحمد بن الأَزْهر النَّيْسابورِيُّ، وأحمد بن سَعْد بن الحكم بن أبي مَرْيم المِصْريُّ، وأحمد بن الفضل بن عُبيد الله العَسْقَلَانِيُّ، وأبو هارون إسماعيل بن محمد بن يوسف الجِبْرينِيُّ، وحام بن نوح البَلْخِيُّ، والربيع بن سُلَيْمَانَ الجِيْزِيُّ، وزاهر بن خَلَف صاحب العَرَبية، وسعيد بن أسد بن موسى، وعبد الله بن محمد بن عَمرو الغَزِّي، وعبد الله بن الوليد بن هشام الحَرّانِيُّ، وعُبيد الله بن محمد بن سُلَيْمان بن إبراهيم بن موسى الأزْديُّ المِصْريُّ المعروف بابن أبي المُدَوّر، والفضل بن يعقوب الرُّخامِيُّ (ق)، ومالك بن عبد الله بن سيف التُّجِيبيُّ المِصْرِيُّ، ومحمد بن رزق الله الكِلوذانيُّ، وأبو شريح محمد بن زكريا الحَوْتَكيُّ، ومحمد بن مسعود ابن العَجَمِي، ومحمد بن يوسف بن أبي مَعْمَر، والمِقْدَام بن داود الرُّعَيْنيُّ، وهَمَّام بن داود المِصْرِيُّ.

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعتُ أبي، وذكر حبيباً الذي كان يقرأ على مالك بن أنس، فقال: ليس بثقة، قَدِمَ علينا رجل أحسبه، قال: من خُراسان، كتب عن حبيب كتاباً عن ابن أخِي ابن شِهاب، عن عَمِّه، عن سالم، والقاسم فإذا هي أحاديث ابن لهِيعة، عن خالد بن أبي عِمران، عن القاسم، وسالم، قال أبي: أحالها على ابن أخي ابن شِهاب، قال أبي: حبيب كان يحيل الحديث، ويكذب، ولم يكن أبي يوثقه ولا يرضاه، وأثنى عليه شرّاً وسوءاً. وقال عَبّاس الدوري، عن يحيى بن مَعِين: كان حبيب بمصر، كان يقرأ على مالك بن أنس، وكان يخطرف بالناس يصفح ورقتين ثلاثة، قال يحيى: سألوني عنه بمصر، فقلت: ليس بشيء. قال يحيى: وكان ابن بُكَير قد سَمع من مالك بعَرْض حبيب وهو شر العَرْض. وقال عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدَّورقِيُّ: قال يحيى بن مَعِين، أو أبي: أشر السماع من مالك عرض حبيب، كان يقرأ على مالك، وإذا انتهى إلى آخر القراءة صفح أوراقاً، وكتب «بلغ» وعامّة سماع المصريين عَرْض حبيب! وقال أبو داود: كان من أكذب الناس. وقال أبو حاتم الرازي: مَتْرُوك الحديث، روى عن ابن أخي الزهري أحاديث موضوعة. وقال النَّسائي، وأبو الفتح الأزْدِيُّ: متروك الحديث. وقال أبو حاتم بن حِبّان: كان يدخل على الشيوخ الثِّقات ما ليس من حديثهم، ويقرأ بعض الجزء ويترك البعض، ويقول قد قرأت الكل. وقال أبو أحمد بن عدي: أحاديثه كلها موضوعة، عن مالك وغيره، وذكر له عدة أحاديث ثم قال: وهذه الأحاديث مع غيرها مما روى حبيب، عن هشام بن سَعْد كلها موضوعة، وعامة حديث حبيب موضوع المتن مقلوب الإِسناد، ولا يحتشم حبيب في وضع الحديث على الثِّقات، وأمره بيّن في الكذب، وإنما ذكرت طرفاً منه ليستدل به على ما سواه».

مناقشة الموضوع

مناقشة الموضوع لقد مر بنا من قبل وصف مجلس مالك، وتبين أن القراءة ما كانت تتجاوز الصفحتين أو الثلاث. «قال مصعب الزبيري: كان حبيب يقرأ على مالك، وأنا على يمينه، وأخي عن شماله وهو أقرب إلى مالك، وكان أسنّ مني، وكان حبيب يقرأ لنا عشية من ورقتين إلى ورقتين ونصف، ولا يبلغ ثلاثاً، والناس ناحية، لا يدنون ولا ينظرون، فإذا خرجنا جاء الناس فعارضوا كتبهم بكتبنا. قال: وجئنا يوماً إلى أبينا بالعرصة لنقيم عنده ونسير بالعشي إلى مالك فأصابتنا سماء يوماً فلم نأته تلك العشية ولم ينتظرنا، وعرض عليه الناس، فأتيناه بالغد، فقلنا له: يا أبا عبد الله أصابتنا أمس سماء ثقلتنا (كذا) عن حضور العرض فاردد علينا. قال: لا. من طلب هذا الأمر صبر عليه». كلام مصعب الزبيري وهو من تلامذة مالك يصف قراءة حبيب بن أبي حبيب بأنها ما كانت تتجاوز ورقتين إلى ثلاث. والكتب كانت موجودة حتى عند مصعب الزبيري، فكان الناس يأتون بعد القراءة، فيعارضون كتبهم بكتبنا. والإمام عبد الرحمن بن مهدي معه كتابه، فيقول: أما كتاب الصلاة فأنا قرأته على مالك، و «سائر الكتب قرئت على مالك وأنا أنظر في كتابي». إذن كان الناس أو على الأقل بعض الناس يحضرون كتبهم ويعارضون وقت التدريس، والإمام مالك يحفظ كتابه، فإذا وقع الخلل والخطأ كان يصحح، وهذا قلما كان يحصل. إذن من المحتمل أن حبيباً قلب الصفحة في يوم ما، والتزقت بها ورقة أخرى فقلب ورقتين في آن واحد. وبالتالي سجلت عليه هذه الحادثة، ثم تطورت فأصبحت كأن هكذا كان ديدنه. وإن كان الأمر كذلك فيصبح الإمام

وقفة مع نورمان كلدر

مالك مغفلاً، شارد الذهن، لا يدري ما يُقرأ عليه. وهو أوحد عصره في الاهتمام والتركيز والحفظ، فإذا أخذنا حادثة حبيب كأنها العادة، وليست مصادفة فعلينا أن نعيد النظر في كل ما قيل في الإمام مالك في جلالة مكانته في العلم. ثم كان هناك ناس آخرون لديهم نسخهم وكانوا يقارنون وقت القراءة، فهل كل هؤلاء كانوا يسكتون دوماً على تصرف حبيب الشنيع، وهم الذين حضروا من الآفاق للتعلم عند مالك، فيستبعد سكوت هؤلاء تماماً. ولذلك ما قاله الإمام يحيى بن معين: «إن شر السماع من مالك عرض حبيب، كان يقرأ على مالك، وإذا انتهى إلى آخر القراءة صفح أوراقاً، وكتب «بلغ»، وعامة سماع المصريين عرض حبيب»، ربما هي حادثة فردية لا غير. وقفة مع نورمان كلدر مطبعة أوكسفورد الشهيرة أصدرت كتاباً في عام 1993م للدكتور نورمان كلدر بعنوان studies in early muslim Juriprudence في هذا الكتاب قام الدكتور كلدر بدراسة مدونة سحنون، وموطأ مالك، وكتاب للطحاوي، وكتاب للشافعي، والمختصر للمزني، وكتاب الخراج لأبي يوسف. أما النتيجة التي توصل إليها الباحث فهي: كافة هذه الكتب نسبتها إلى مؤلفيها غير صحيحة، قد تكون هناك بعض المواد جاءت من الأشخاص الذين تنسب إليهم هذه الكتب، ولكنها كانت مجالاً خصباً للإضافات من قبل الأجيال اللاحقة، وينكر أن تكون هذه الكتب قد ألفها الأشخاص المسمون، بل هذه الكتب تنتمي إلى المدارس الفقهية، ومن ثم ميراث للمدرسة الفقهية وليس لشخص واحد، ولذلك كان من حق أصحاب المدارس الإضافة إليها من المواد التي يرغبون فيها، بناءً على هذا مدونة سحنون ليس من عمل سحنون لكن للجيل أو الأجيال القادمة، والمدونة الموجودة الآن في أيدينا ما وصلت إلى الشكل الذي نراه إلا في حدود سنة 250هـ، أي بعد وفاة المؤلف المزعوم بجيل.

أما موطأ مالك فقد أخذ وقتاً أطول، والموطأ الذي هو في أيدينا من رواية يحيى بن يحيى الليثي في الواقع ما وصل إلى الشكل النهائي الموجود في أيدينا إلا في حدود عام 270هـ، نعم، قد يكون فيه بعض المواد من أيام مالك بن أنس، ولكنه تراث مدرسي ملك للمدرسة الفقهية المالكية، وعلى هذا الأساس الأجيال التالية اشتركت في إضافة المواد الضرورية أو الأحاديث التي وضعت في تلك الفترة للدفاع عن الوجهة المالكية أو الرد على خصومها. بعد هذا «الاكتشاف الخطير» تحدث الأستاذ كلدر عن المصادر اليهودية التي أثرت وأمدت المدارس الفقهية الإسلامية في نشأتها وتطورها. نظراً لما لهذا الكلام مساس بالموطأ، وأن هذه الدراسة حول الموطأ فأرى لزاماً أن أتطرق إلى ما كتبه كلدر بخصوص ادعائه أن الموطأ الموجود حالياً في أيدينا ليس من تأليف الإمام مالك رحمه الله، أما إعارة المسلمين في فقههم الإسلامي من اليهود والمصادر اليهودية فلا أتطرق إليها الآن. رفض الأستاذ كلدر منهج البحث الذي يستخدمه علماء المسلمين لصحة إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف، بل ادعى أنه يخضع بحثه هذا لمنهج تاريخي لا ديني أو علماني حسبما يترجم المصطلح للبحث عن القضايا التاريخية، والمسلمون مدعوون للمشاركة في هذا النوع من البحث والحوار. لإثبات ما توصل إليه من النتائج، بحث كلدر عن الكلب وأثره في طهارة الماء، ولهذا الغرض اختار من المدونة باب «الوضوء بسؤر الدواب والدجاج والكلاب» ثم ترجم النص الآتي إلى اللغة الإنجليزية مع إضافة اسم ابن القاسم بين المعكوفتين: «قال: وسألت مالكاً عن سؤر الحمار والبغل، فقال: لا بأس به. قلت أرأيت إن أصاب غيره؟ قال: هو وغيره سواء. وقال مالك: لا بأس بعرق البرذون والبغل والحمار. قال، وقال مالك: في الإناء يكون فيه الماء يلغ فيه الكلب؟

قال مالك: إن توضأ به وصلى أجزأه. قال: ولم يكن يرى الكلب كغيره. قال، وقال مالك: إن شرب من الإناء ما يأكل الجيف من الطير والسباع لم يتوضأ به. وقال مالك: إن ولغ الكلب في إناء فيه لبن، فلا بأس بأن يؤكل ذلك اللبن. قلت: هل كان مالك يقول: يغسل الإناء سبع مرات، إذا ولغ الكلب في الإناء في اللبن وفي الماء؟ قال، قال مالك: قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته؟ قال: وكأنه كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت، وليس كغيره من السباع. وكان يقول: إن كان يغسل ففي الماء وحده، وكان يضعفه، وقال: لا يغسل من سمن ولا لبن، ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك، وأراه عظيماً أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى لكلب ولغ فيه. قلت: فإن شرب من اللبن ما يأكل الجيف من الطير أو السباع أو الدجاج التي تأكل النتن، أيؤكل اللبن أم لا؟ قال: أما ما تيقنت أن في منقاره قذراً فلا يؤكل، وما لم تره في منقاره فلا بأس به. وليس هو مثل الماء، لأن الماء يطرح ولا يتوضأ به. ابن وهب عن عمرو بن الحارث، عن يحيى بن سعيد وبكير بن عبد الله أنهما كانا يقولان: لا بأس بأن يتوضأ الرجل بسؤر الحمير والبغال وغيرهما من الدواب. وقال ابن شهاب في الحمار مثله.

ابن وهب، وقال عطاء بن أبي رباح، وربيعة، وأبو الزناد في الحمار والبغل مثله. وتلا عطاء قول الله تبارك وتعالى: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينةً}، وقاله مالك من حديث ابن وهب. علي بن زياد عن مالك في الذي يتوضأ بماء قد ولغ فيه الكلب ثم صلى؟ قال: لا أرى عليه إعادة، وإن علم في الوقت. قال علي وابن وهب عن مالك: ولا يعجبني الوضوء بفضل الكلب إذا كان الماء قليلاً. ولا بأس به إذا كان الماء كثيراً كهيئة الحوض، يكون فيه ماء كثير، أو بعض ما يكون فيه من الماء الكثير. ابن وهب عن ابن جريج: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد ومعه أبو بكر وعمر على حوض فخرج أهل ذلك الماء، فقالوا: يا رسول الله! إن السباع والكلاب تلغ في هذا الحوض؟ فقال: لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراباً وطهوراً. وأخبرني عبد الرحمن بن زيد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عمر: لا تخبرنا يا صاحب الحوض فإنا نرد على السباع، وترد علينا. فالكلب أيسر مؤنة من السباع، والهر أيسرهما لأنهما مما يتخذ الناس. قال ابن القاسم، وقال مالك: لا بأس بلعاب الكلب يصيب ثوب الرجل، وقاله ربيعة. وقال ابن شهاب، لا بأس إذا اضطررت إلى سؤر الكلب أن تتوضأ به. وقال مالك: يؤكل صيده فكيف يكره لعابه؟».

وسأنقل حديثين من الموطأ. 1 - مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن حميدة ابنة أبي عبيدة بن فروة، عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أبي قتادة - أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين! يا ابنة أخي؟ قالت، فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات». سنسمي هذا الحديث أثناء البحث «حديث الهرة». 2 - مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات». وسنسمي هذا الحديث أثناء البحث «حديث الكلب». هذه هي النصوص الرئيسية التي اختارها كلدر لدراسته في كتابه، ثم عمم نتيجة بحثه على التراث الإسلامي الديني لمدى ثلاثة قرون. يلاحظ كلدر في هذه النصوص بأنها نمت كأي كائن حي ينشط وينمو ولم يتجمد، يقصد بذلك عندما يؤلف المؤلف كتاباً فقد تتجمد الألفاظ ولا تقبل الزيادة أو النقص إلا منه، وبعد وفاته تنتهي إمكانية الحذف والإضافة. لكن إذا كان النص ينمو ككائن حي فمعناه أنه يغذى على الدوام بإضافة نصوص جديدة.

بدأ كلدر بالبحث عن التطور في التفكير الفقهي أو بالأحرى القانوني عند المسلمين أو المدرسة المالكية في ضوء النصوص المنقولة سابقاً، فلاحظ ظهور التفكير الفقهي بالأمور الفردية، مثل قول مالك: لا بأس بسؤر الحمار والبغل، ثم محاولة التعميم، مثل قوله: الحمار والبغل وغيره سواء. لكنه عندما بدأ البحث عما يؤثر الماء في طهارته لأجل إيجاد قاعدة كلية، ظهر الكلب معضلة. في بادئ الأمر بدأ انطلاق التفكير في أن الحيوانات الوحشية تؤثر في طهارة الماء للوضوء. إلى هنا لم يسبب الكلب أية مشكلة لأن الكلب حيوان منزلي أليف. ولذلك نرى في المدونة يصرح مالك بأن الكلب لا يؤثر في طهارة الماء. لكنه بعد ذلك ظهر في التفكير الفقهي بأن الحيوانات التي تأكل الجيفة أو الحيوانات المفترسة تؤثر في طهارة الماء. فإذا أخذ بعين الاعتبار هذه التطورات في الفكر الفقهي فيصبح الكلب مشكلة، وبما أن الكلب يأكل الجيفة فلماذا لا يكون له الأثر في طهارة الماء؟ ظهرت هذه المسألة عند ابن قاسم حيث صرح بأن مالكاً ما كان يعامل الكلب كبقية الحيوانات من نفس الفصيلة. ويسأل سحنون عن حديث مروي عن النبي [صلى الله عليه وسلم، وهو حديث الكلب]. وجواب مالك لهذا السؤال يدل على أنه كان يعرف الحديث ولكنه قال: «وما أدري ما حقيقته؟». يقول كلدر: إذا أمعنَّا في التعليقات العديدة في هذا الموضوع يتبين لنا بكل وضوح أن ظهور نظرية «القيمة التشريعية لحديث النبي» سببت في تمزيق النمو الطبيعي للفكر القانوني.

أولاً: اقترح مالك وجود صنف مميز للحيوانات الذي لا يسبب مشكلة في طهارة المياه. وكان هذا كافياً لحل مشكلة سؤر الكلب في نمو وتطور الفكر القانوني. ثم أعطى مالك بعض الأهمية للحديث المنسوب إلى النبي [إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم] ولكنه لم يقبله، وكان يناقش ضد هذا الحديث بناءً على الأسباب الأخلاقية والمشاكل العملية. وحديث ولوغ الكلب لم يسجله سحنون في المدونة بل اكتفى بالإشارة إليه، وقد كانت هناك مقاومة شديدة لهذا الحديث. ثم تحدث الأستاذ كلدر بأن مالكاً وقع أخيراً تحت تأثير اللوبي المعادي للكلب « anti-dog lobby» يعلق الأستاذ كلدر على حديث الهرة قائلاً: عندما ننظر في نصوص المدونة، نلاحظ أن هناك مشكلة نشأت عندما أريد التعميم في الحيوانات المفترسة التي تسبب في نجاسة المياه لأنه كان يشمل الكلب والهرة، وللتغلب على هذه المشكلة كان هناك جواب في بداية الأمر وهو نوع من التحايل، وإلقاء الضوء على الكلاب فقط، وذلك بإيجاد صنف مميز من الحيوانات، بأن الحيوانات المنزلية صنف مختلف عن الحيوانات المفترسة. على كل كان هناك ارتباك بوجود حديث نبوي (يعني حديث ولوغ الكلب) والذي لم يسجل في المدونة إلا أنه قد أشير إليه. وهذا الحديث يدين الكلب بالشدة على تنجيسه الماء. وحديث الهرة الذي نقلناه آنفاً - هو في الواقع - جواب لهذه المشكلة. حديث الهرة يبدو بكل بساطة كأنه قضية فردية ثانوية، لا يشير إلى الكلب

ملخصات استنتاجات كلدر

ذي الخصوم الكثيرة في نظر الفقهاء، ولكنه في الواقع يشير بكل حزم إلى الحقيقة بأن الهرة ينظر إليها كممثل لصنف من الحيوانات الأليفة التي تعيش مع الإنسان. وهذه الفكرة تقدمت خطوة إلى الأمام على الوضع الذي كنا رأينا في المدونة من ناحيتين. 1 - أنه يؤشر على وجود صنف مميز من الحيوانات المفترسة بكل وضوح، الذي لا يؤثر في طهارة المياه، وبذلك يزيل بعض الارتباك الذي كان قد تسرب في المدونة. 2 - كان جواباً لحديث نبوي بحديث نبوي آخر كان هو الوحيد الذي يمكنه أن يقف في وجه حديث نبوي متعلق بالكلب. ملخصات استنتاجات كلدر «حديث الكلب» حديث نبوي، وكان قد بدأ الاعتراف بالسلطة للحديث النبوي متأخراً. إذن لمحاربة حديث نبوي متعلق بالكلب لا بد أن يوجد حديث نبوي آخر الذي يقف في وجه حديث الكلب. وحديث الهرة - لأنه حديث نبوي - يقوم بهذه المهمة أحسن قيام. وكان المالكية في أشد حاجة لحديث يقاوم حديث الكلب. وبما أن أصحاب المدونة كانوا في حاجة إلى أي حديث نبوي يمكنه أن يعارض حديث الكلب من ناحية، ورغبتهم في استقصاء المواد المتعلقة بالموضوع من ناحية أخرى، لأجل هذه الأسباب كلها كان لزاماً على أصحاب المدونة أن يذكروا هذا الحديث في كتابهم الذي وصل بشكله النهائي في حدود سنة 250هـ يعني في الجيل الذي يلي وفاة سحنون. فخُلُوَّ المدونة المؤلفة في سنة 250هـ

الملاحظات العامة على منهج نورمان كلدر

تقريباً، من هذا الحديث دليل على عدم وجوده إلى تلك الفترة. وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا الحديث جزءاً من الموطأ إلى منتصف القرن الثالث الهجري. إذن متى وأين وضع حديث الهرة الموجود في نسخة الموطأ المتداولة الآن في أيدينا؟. في رأي كلدر: المناخ المناسب لهذا هو أسبانيا - لأن يحيى الليثي كان في أسبانيا - هذا من ناحية المكان. أما من ناحية الزمان فيكون سنة 270هـ تقريباً وقتاً مناسباً لظهور حديث الهرة. وذلك عندما تعاون ابن وضاح القرطبي المتوفى سنة 286هـ، وبقي بن مخلد المتوفى سنة 276هـ مع مساندة الدولة لإحلال الحديث النبوي وإعطائه السلطة التشريعية فوق «الرأي» الذي كان مهيمناً في المدارس الفقهية القديمة. الملاحظات العامة على منهج نورمان كلدر لا يفرق نورمان كلدر بين طبيعة كتابين، الموطأ، والمدونة. المدونة كتاب فقهي للمالكية. بينما الموطأ خليط بالأحاديث النبوية، وفتاوى فقهاء من الصحابة والتابعين، ثم آراء مالك، لذلك فالموطأ لكافة المسلمين ما عدا آراء الإمام مالك فقد يقبلها غير المالكية، وقد لا يقبلونها، وعامة المسلمين من غير الباحثين - من غير المالكيين - ليس لهم شأن يذكر بالنسبة للمدونة. بينما المدونة هو مصدر حيوي لحل المشاكل اليومية في الحياة للمالكيين، وهدفه جمع آراء الفقهاء المالكيين لهذا الغرض، ويتبين من هذا أن طبيعة الكتابين مختلفة.

تعميم لا نهائي

تعميم لا نهائي لقد درس كلدر فصلاً واحداً من كتاب المدونة من جملة ثلاثة آلاف فصل على وجه التقريب، ثم يريد أن يعمم نتيجته الخيالية التي توصل إليها على كافة الإنتاج الفكري للمسلمين لمدى ثلاثة قرون. وهذا التعميم باطل؛ لأن هناك فرقاً كبيراً بين أسلوب الكتب الفقهية المدرسية وبين كتب الأحاديث والآثار. فإذا نظرنا - مثلاً - إلى كتابات: محمد الشيباني، كالموطأ، وكتاب: الآثار والردّ على أهل المدينة، فإننا نجد أنه يذكر في هذه الكتب أحاديث كثيرة، بينما إذا نظرنا إلى كتابه: الجامع الكبير فقد لا نجد حديثاً واحداً. وهذه القضية من الأهمية بمكان؛ فعندما يبحث شخص في موضوع ما فإن عليه أن يختار المادة المناسبة للبحث ليحسن الحكم عليها، كمن يؤلف في قانون العقوبات أو تاريخ العقوبات، لا يأخذ مادته من كتب القصص البوليسية، وهذا العنصر الأساسي في منهج البحث مفقود عند كلدر تماماً. ولا يكون المرء مغالياً إذا قال: إن هدفه ليس بحثاً ولكن لديه نتيجة مسبقة يريد أن يصل إليها بأية طريقة كانت، لأنه في خلال أربعين صفحة من الكتابة على المدونة أولاً، ثم على الموطأ ثانياً أكد على الأقل عشرين مرة بأن هذين الكتابين ليسا من الكتب المؤلفة من قبل الأشخاص المعنيين، ولكنهما كتابان ينتميان إلى المدرسة الفقهية، وعلى هذا فهما تراث للمدرسة الفقهية، ولذلك كان من حق كل جيل أن يضيف فيها ما رأى وما شاء بدون ذكر الاسم لأنه عمل جماعي، وقد قام به المجتمع المالكي. المؤلف أو الباحث يصل إلى النتيجة عادة بعد البحث ويذكر خلاصة بحثه إما في المقدمة، أو في نهاية البحث، ولكن الأستاذ كلدر يبشر بنتائج بحثه باستمرار، أحياناً مرتين في صفحة واحدة، فالذي يرمي إليه الباحث هو إدخال فكرته في ذهن القراء بأية طريقة كانت، أما إثبات النتيجة نفسها فليس بمهم.

التنكر للمصادر

التنكر للمصادر يجهل الأستاذ كلدر أو يتجاهل كثيراً من الكتب التي ظهرت في خلال نصف قرن على الموضوع نفسه، مثل كتاب الدارقطني في اختلاف الموطآت، والتي تبين الأحاديث الموجودة في كافة الموطآت التي درسها الدارقطني، أو الأحاديث الموجودة في بعضها، كذلك لم يستفد من شروح الموطأ التي اعتنت بهذا الموضوع، كما أنه تجاهل تماماً ما كتبه محمد مصطفى الأعظمي والآخرون في الدحض على شاخت. علماً بأنه بنى بحثه على نظرية شاخت حول السنة النبوية. على كل يمكننا أن نبحث القضية في حد ذاتها بدون الاعتبارات التي ذكرتها سابقاً. الإمام مالك كان محظوظاً جداً في تاريخ الإسلام العلمي، لقد رزق بأكثر من ثلاثمائة وألف شخص الذين درسوا عليه، وقد يكون بعضهم عاش معه أياماً معدودات، بينما هناك مئات من الذين عاشوا معه سنين. وتمتد مساكن طلابه من أفغانستان إلى البرتغال، ومن تركيا إلى اليمن، والبحر الأبيض المتوسط، والذين درسوا كتابه الموطأ ورووه عنه هم أزيد من مائة شخص. وتوجد المؤلفات من القرن الرابع مثل كتابات الدارقطني، والقرن الخامس مثل كتابات ابن عبد البر، ومؤلفاتهما مطبوعة منذ ثلاثين وأربعين سنة، وهذه الكتابات تبين بكل وضوح الاختلافات الموجودة في أكثر من عشر روايات من روايات الموطأ، ويبينون أن هذا الحديث النبوي موجود في كافة الروايات، أو عند البعض مع تحديد أسمائهم، فإذا درس كلدر هذين الكتابين فقد كان يمكنه معرفة حديث الهرة، وهل هو موجود في رواية يحيى الليثي فقط أو في روايات آخرين، وإن كان هذا الحديث في أكثر من رواية من روايات الموطأ فكيف وضع الحديث في أسبانيا، وانتقلت إلى روايات أخرى إلى الشرق؟! ولكنه لم يفعل.

على كل إذا تركنا هذين الكتابين فلا يزال يوجد عدد من الروايات المختلفة للموطأ مثلاً. 1 - رواية يحيى الليثي المتوفى سنة 234هـ. 2 - رواية الشيباني المتوفى سنة 189هـ، والكتاب مطبوع في خلال مائة سنة عشرات الطبعات. 3 - جزء من رواية موطأ ابن زياد التونسي المتوفى سنة 183هـ، والمطبوع في تونس قبل 1400/ 1980 4 - جزء من رواية موطأ للقعنبي البصري المتوفى سنة 221هـ، وطبع في سنة 1392/ 1972 5 - رواية أبي مصعب الزهري المتوفى سنة 242هـ، وقد طبع في بيروت 1412/ 1992 6 - الموطأ في رواية عبد الرحمن بن القاسم المتوفى سنة 191هـ، وذلك في ترتيب جديد باسم تلخيص القابسي، المصري، في قطر 1400/ 1980 7 - الموطأ في رواية الحدثاني الأنباري، ونشر في بيروت سنة 1990م. 8 - مصنف عبد الرزاق المتوفى 211هـ، التلميذ المباشر لمالك، طبع في بيروت1390/ 1970 9 - الموطأ في رواية ابن بكير المصري المتوفى سنة 231هـ، طبع في الجزائر الملخص منه بعد حذف الأسانيد سنة 1907م، ولم أطلع عليه، وقد ذكره شاخت. بمراجعة هذه الروايات المتعددة من الموطأ، علماً بأن بعض هذه الروايات ناقصة، ولم توجد كاملة، نجد حديث الهرة في الروايات الآتية:

1 - في موطأ يحيى الليثي المتوفى في أسبانيا سنة 234هـ المجلد الأول ص22 - 23 2 - موطأ الشيباني الحنفي الكوفي العراقي المتوفى سنة 189هـ، والحديث رقم 90 ص54 3 - موطأ ابن القاسم المصري المتوفى سنة 191هـ الحديث رقم 123، صفحة 176 (انظر القابسي). 4 - موطأ القعنبي البصري المتوفى سنة 221هـ، الصفحة 45 - 46 5 - موطأ أبي مصعب الزهري المتوفى بالمدينة سنة 242هـ المجلد الأوّل ص25 6 - موطأ الحدثاني، المتوفى في الأنبار سنة 240هـ، الصفحة 55، الحديث 28 7 - موطأ ابن بكير المتوفى بمصر سنة 231هـ، مخطوطة الأزهر 6ب. 8 - مصنف عبد الرزاق المتوفى باليمن سنة 211هـ، المجلد الأول ص101 إذا حللنا الروايات المذكورة أعلاها نجد أصحابها ينتمون إلى أفغانستان، والعراق، والجزيرة العربية، واليمن، ومصر، وأسبانيا. من الناحية الأخرى: اثنان من هؤلاء من تلامذة مالك ماتا في حدود 10 إلى 12 سنة من وفاة مالك، والثالث منهم في خلال ثلاثين سنة تقريباً، والخمسة منهم ماتوا ما بين 220 - 240هـ، تقريباً فإذا كان هذا الحديث قد تم وضعه بعد وفاة مالك (المتوفى سنة 179هـ) بمائة سنة تقريباً، أي في حدود 270 من الهجرة، فإذاً علينا أن نجد حلاً معقولاً لاجتماع هؤلاء الموتى واتفاقهم على ضرورة إدخال هذا الحديث في كتبهم، أو توكيلهم لمن كان يملك حق النشر أن يتولوا هذا العمل!!

وإذا افترضنا أن الأستاذ كلدر لم يطلع على كل هذه الروايات المنشورة، فعلى الأقل موطأ محمد الشيباني كان في يده، وقد ذكره في مصادره ومراجعه، فمن الذي منعه أن يعيد النظر في القصر الموهوم الذي بناه في خياله في ضوء ما كان في يده! تكذيب علماء العالم الإسلامي كافة لمدة ثلاثمائة سنة، وأنهم كانوا يضعون الأحاديث، ثم يدخلونها في الكتب، والكتب كانت تنسب لأشخاص ماتوا منذ مائة سنة، كل هذه الاكتشافات المبنية على التوهمات ليست من البحث العلمي بشيء، إلا إذا كان الهدف هو القضاء على تاريخ التراث الإسلامي، وليس هذا آخر المطاف، لكنه خطوة أولى في سبيل هدف غير معلن، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

خدمتي للكتاب

خدمتي للكتاب اختيار نسخ الموطأ لقد ذكر بروكلمان وفؤاد سزكين وآخرون نسخاً كثيرة للموطأ. ولعل أوسع وأشمل تسجيل لهذا الكتاب هو ما جاء في الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط. فقد سجل هذا الكتاب أكثر من مائتين وخمسين مخطوطة. من منهج مؤلفي «الفهرس الشامل» أنهم يذكرون المخطوطات المؤرخة ثم المخطوطات التي غفل عنها التاريخ، وفي المخطوطات المؤرخة يبدؤون بأقدم مخطوطة. على كل، كنت فرحاً بأن انتخاب المخطوطات يكون يسيراً، لأن العدد ضخم وكبير. وقبل أن أسرد الكلام أود أن أذكر نقطة أساسية، وهي أن قيمة المخطوطات تتوقف على السماعات المذكورة في المخطوطة نفسها، فكلما زادت السماعات، وكلما كان فيها توقيعات كبار المحدثين كلما كانت المخطوطة أقيم. قال أحمد شاكر رحمه الله في تقدمته لسنن الترمذي: «وعلى أنه لم يقع لي منه نسخ يصح أن تسمى أصلاً، بحق، كأن تكون قريبة من عهد المؤلف، أو تكون ثابتة القراءة والأسانيد على شيوخ ثقات معروفين. ولكن مجموع الأصول التي في يدي يخرج منها نص أقرب إلى الصحة من أيّ واحد منها».

على كل، نظراً لمكانة الموطأ وانتشاره في العالم الإسلامي، ونظراً لكونه أساساً للفقه المالكي لما يتضمن من فتاوى الإمام مالك رحمه الله وفقهه، كنت أظن أني سأجد عشرات المخطوطات التي تملأ العين والقلب، وتلبي شروط البحث العلمي - الأكاديمي - وعلى هذا بدأت بالبحث في دار الكتب الوطنية بمصر، وراجعت مخطوطات كثيرة، وطلبت صور بعض الصفحات من البداية والنهاية فتبين أنها كلها حديثة العهد ولا تتضمن سماعات المحدثين. ومن نظام دار الكتب المصرية الوطنية أن الباحث لا يُمكّن من المخطوطات الأصلية. ويتاح له أن ينظر في خلال مايكروفيلم فقط، وإن كانت هناك مخطوطات لم تصور على المايكروفيلم فلا يمكن الاطلاع عليها، وبعد بحث مضن لم أحصل على مخطوطة واحدة بدار الكتب الوطنية تفي بالغرض. لقد سجل الفهرس الشامل وجود مخطوطات للموطأ بالمكتبة الأزهرية، أقدمها من القرن السادس. والمكتبة الأزهرية مقفولة للجمهور نظراً لنقلها إلى مبنى جديد. وقد التجأت إلى الأستاذ الأخ الكريم الدكتور إسماعيل دفدار، وقد طلب لنفسه صورة من أقدم مخطوطة مسجلة بالأزهر من هذا الكتاب. فقيل: إن المخطوطة مفقودة من سنين، فقد كلفت بعض الأساتذة بالبحث، والحمد لله وُجدت المخطوطة التي كانت غائبة، وقد فرحت كثيراً وبعد الاطلاع تبين أنها ليست من رواية يحيى بن يحيى الليثي كما هو مذكور في الفهرس، لكنها من رواية يحيى بن بكير، وهي ناقصة، ومشوشة الترتيب أيضاً. بقي الأمل في المغرب العربي لأنها أمينة على التراث المالكي. وقد زرت تونس لهذا الغرض، وزرت المكتبة الوطنية بتونس، فلم أجد نسخة واحدة من الموطأ ذات قيمة علمية بمعيار المواصفات المطلوبة في مجال البحث العلمي. ولقد ذكر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه المغطى ص40 قائلاً: «أشهر نسخ الموطأ بالأندلس، نسخة محمد بن فرج مولى ابن الطلاع تلميذ ابن مغيث، وله رواية عن ابن وضاح.

نسخة ابن بشكوال

ونسخة أبي مروان ابن أبي الخصال تلميذ أبي عمر بن عبد البر، وأبي عمر الطلمنكي المقابلة على كتابيهما بخط يده. ونسخة أبي مروان بن مسرة بخط يده، وهو عبد الملك بن مسرة بن خلف اليحصبي من أهل شنتمرية الشرق، وسكن قرطبة. سمع من محمد بن فرج الموطأ (أي مولى ابن الطلاع) وسمع من الصوفي وأبي بحر، توفي سنة 552هـ ترجمته في الصلة وفي المعجم. ونسخة أبي محمد بن عتاب. وهو من شيوخ ابن بشكوال. ونسخة القاضي الوزير عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن فُطيس (بضم الفاء بصيغة التصغير)، وهو يروي عن أبي عيسى يحيى بن عبد الله، عن عبيد الله بن يحيى، عن أبيه، توفي سنة 402، وهو من شيوخ ابن بشكوال. نسخة ابن بشكوال قد جُمعت هذه النسخ كلها في نسخة خلف بن بشكوال الأندلسي التي عثرت على أربعة أجزاء منها من تجزئة اثني عشر جزءاً، وبالجزء الأخير منها خطه وإذنه برواية الموطأ عنه للشيخ الفقيه الزكي أبي العباس أحمد بن علي الذي قرأه كله بأسانيده، وعلى هذه النسخة تصحيحات ومقابلات على نسخة ابن بشكوال معزوة إلى أصولها من النسخ المذكورة. ويوجد في مواضع قليلة نقل عن نسخة ابن المشاط، وهو أحمد بن مطرف بن المشاط، كذا سماه في طرة على باب ما جاء في الطاعون من الموطأ». ولو أن هذه المخطوطة هي ثلث الكتاب، وكنت أتمنى أن أستفيد منها لكنه لم يكتب لي رؤيتها، وكان أيسر جواب في المكتبة الوطنية بتونس «المخطوطة تحت الترميم» ولا يمكن الاطلاع عليها.

في مكتبة القيروان أو بالأحرى مركز رقادة وجدت كل ترحيب من القائمين عليه وأخص بالذكر الأخ الدكتور مراد رماح، والأخ بلقاسم، فقدموا لي كافة التسهيلات، ويشتمل هذا المركز على أوراق وأجزاء من المخطوطات النادرة، لكنها لا تملك مخطوطة جيدة كاملة أو شبه كاملة من موطأ مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي. ولقد زرت لهذا الغرض المملكة المغربية مرتين، ووجدت كل تعاون وترحيب من كل من معالي وزير الثقافة الدكتور السيد عبد الكبير العلوي المدغري والأخ الأستاذ الدكتور محمد بنشريفه - الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية، وكان محافظاً للخزانة الوطنية بالرباط. فقد ساعدني شخصياً، وطلب من الباحثين المتخصصين البحث عن أحسن المخطوطات للموطأ. كان اختيارهم للمخطوطتين، مخطوطة كتبها شريح بن محمد بن شريح الرعيني لابنه، وشريح هذا فقيه، مقرئ، محدث، نحوي، أديب، علم من أعلام البيان، كتب هذه المخطوطة لابنه في بداية القرن السادس، وقرئ عليه سنة ثمان وعشرين وخمسمائة. هذه المخطوطة كانت مرتعاً خصباً للأرضة، فتحولت المخطوطة إلى شبكة من الأنهار، وخاصة الهوامش منها، ولا يخلو موضع من الكتاب من الاعتداء عليه. وللمحافظة على هذه المخطوطة وضعت كل ورقة منها في ظرف بلاستيكي، مع تفريغ الهواء، ونظراً للحرارة تحول البلاستيك إلى مادة صفراء قائمة مع تقوسات، فليست هناك ورقة مستقيمة، وإلى الله المشتكى، ولهذا السبب لم أتمكن من الاستفادة منها كما كنت أتمنى. أما المخطوطة الثانية فهي من أنفس المخطوطات، كتبت في سنة 613هـ على رق الغزال بخط دقيق، تمتاز هذه المخطوطة على أنها تذكر فروق الروايات لعشرات النسخ من أول الكتاب إلى آخره.

ومن الغريب أن الناسخ رحمه الله حرمنا من اسمه فلم يذكر إطلاقاً، ووضع في نهاية الكتاب بياناً للرموز المستعملة في الكتاب. حسب علمي هذه نسخة فريدة، ولم أطلع على أية نسخة أخرى تشتمل على فروق الروايات بالتوسع كما في هذه المخطوطة، وهي تتفوّق على - الأغلب - على نسخة ابن بشكوال التي نوه بها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله. وبالرغم من كل المحاسن ففيها عيب، لأنها خالية عن أية سماع، لا في البداية ولا في النهاية، ولا في داخل الكتاب في موضع ما، على كل اعتبرت هذه المخطوطة أصلاً للاعتماد عليها لتحقيق النص. استمر البحث للحصول على نسخة ثالثة، فقد وجدت في مكتبة كوبريلي باستانبول، نسخة عادية من بداية القرن السادس، ولم أرغب فيها، وعندما أردتها لم أحصل عليها. لقد ذكر الأستاذ فؤاذ سزكين نسخة قديمة من الموطأ في مكتبة صائب سنجر بأنقرة. ونظام المكتبات يختلف في بلد واحد من مكتبة إلى أخرى، وقد طلبت تصوير المخطوطة بواسطة أستاذ تركي بأنقرة، وحالما عرف بأن مايكروفيلم سيرسل إلى خارج تركيا رفض التصوير، وقد بحثت عن واسطة؛ وتدخل في الأمر أحد الوزراء حتى تمكنت من الحصول على صورة منها، وكانت سيئة، جزى الله خيراً كل من ساعدني، في الحصول على صورتها. ولقد ذكر في (الفهرس الشامل) وجود مخطوطة قديمة في جامعة استانبول، وبعد البحث تبين أنها من رواية ابن بكير، وليس من رواية يحيى بن يحيى الليثي. أقدم مخطوطة لهذا الكتاب كانت قد سجلت في مكتبة جستربيتي - دبلن، وهي عبارة عن الثلث الثاني من الكتاب فقط، وتاريخ النسخ المذكور سنة

278هـ، وقد حصلت على صورة منها، وهذه في الواقع من مخطوطات القرن السادس، وسأوضح الموضوع بعد قليل. ولقد اتصلت بمركز الوجيه الشيخ جمعة الماجد بدبي عن طريق الأستاذ الدكتور عز الدين إبراهيم طالباً البيانات عن المخطوطات القديمة للموطأ، وكانوا قد صوروا مخطوطات من المغرب العربي من الأماكن النائية. فتكرموا بالبيانات، ودفعت لهم المبالغ المطلوبة للتصوير، ثم وصلت نماذج من تصوير المخطوطات وبعد ذلك مايكروفيلم، وكان تصويرها غير واضح تماماً. على كل تجمعت لدي صور عديدة للموطأ أذكر منها ثلاث نسخ كاملة وأخرى ناقصة: 1 - مخطوطة الأصل - كاملة. 2 - مخطوطة من أنقرة كاملة وقد قرأ فيها حمزة الحسيني، ومحمد بن سلامي بن رافع. وابن حجر، وعدد من المحدثين. ومن هذه الناحية تعتبر من المخطوطات القيمة لما تشتمل عليه من القراءات والسماعات. 3 - مخطوطة بخط شريح الرعيني - كاملة. 4 - صورة مخطوطة ناقصة من مركز الملك فيصل بالرياض، ومحل الأصل بباريس. 5 - مخطوطة ناقصة من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض. 6 - مخطوطة ناقصة من دبلن جستربيي. اخترت الرقم الأول كأصل.

المخطوطة الأولى

والرقم الثاني - المخطوطة الثانية لمقارنة الأصل. أما الثالثة، ففي أماكن اعتمدت على مخطوطة شريح، وفي أماكن أخرى اعتمدت على الرابعة والخامسة أو السادسة، وقد بينت بالوضوح بأن الاعتماد هنا على أية مخطوطة. والسبب في ذلك رداءة مخطوطة شريح الرعيني بسبب تآكلها كما شرحته من قبل. والخامسة والسادسة أقدم من نسخة شريح فأردت أن أنظر هل هناك ثمة فروق كبيرة في النص بين المخطوطات القديمة والمتأخرة أم لا. المخطوطة الأولى وصف المخطوطات المخطوطة الأولى، وصفها، محاسنها والمآخذ عليها، ورمزها: الأصل تشتمل هذه المخطوطة على ست وخمسين وثلاثمائة صفحة، محلها الخزانة العامة بالرباط، رقمها 807. وفي كل صفحة سبعة وعشرون سطراً، الكتابة واضحة باهتة على وجه العموم، ولكن في أماكن باهتة جداً خاصة الهوامش ولا يمكن قراءتها. وليس هذا العيب في التصوير فحسب ولكن في الأصل نفسه، والكتاب يكاد يكون مشكولاً تشكيلاً تاماً. وأسلوب الكتابة مغربي، تحت الفاء نقطة واحدة، وفوق القاف كذلك نقطة واحدة. المشكلات في المخطوطات القديمة عامة نظراً لقدم المخطوطات كثيراً ما توضع الجلود أو الأوراق لترميم طرف أو جزء متآكل منها، وبالتالي هذا الترميم يأكل جزءاً من النص نفسه، أو الهامش.

محاسنها: رموز للروايات القديمة

وأمر آخر: في حالة التصوير لا يمكن الضغط على الجلد، ولذلك يختفي في التصوير الجزء الأخير من السطر أو بداية السطر أحياناً، ويقع الباحث في ضيق وحرج شديد. محاسنها: رموز للروايات القديمة لقد ذكر الناسخ رحمه الله في نهاية الكتاب، فقال: «كل ما فيه من العلامات هكذا ع بهذه الصورة فهو لعبيد الله. وما فيه من هذه الصورة ح فهو لابن وضاح، إما رواية عن يحيى أو إصلاح عليه. وما في هكذا ط فهو ابن فطيس. وما فيه هكذا ش فهو ابن المشاط. وهـ كذا أبو الوليد الوقشي. وما فيه ك كذا فإنما هو تقييد عن البكري في أسماء المواضع. وما فيه ع هكذا فهو ابن عبد البر. وما فيه ع كذا فهو أبو علي الجياني. وما فيه حـ هكذا فهو الباجي. وقد أصرح فيه في بعض الروايات باسم الراوي: ابن سهل، وابن حمدين وغيره. وش هكذا ابن سراج أبو مروان. وإذا كتبت ق هكذا فإنما هو ما نقلته من كتاب شيخي أبي إسحاق بن قرقول رحمه الله. وما فيه ص هكذا فهو الأصيلي. وإذا كان ط في شرح لفظ فهو البطليوسي».

مقارنتها بنسخة ابن بشكوال

مقارنتها بنسخة ابن بشكوال عندما ننظر فيما كتبه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور عن أشهر نسخ الموطأ بالأندلس، نجد أنه يذكر: - نسخة محمد بن فرج مولى ابن الطلاع. - نسخة أبي مروان ابن أبي الخصال تلميذ ابن عبد البر والطلمنكي، والمقابلة على كتابيهما. - نسخة أبي مروان بن مسرة بخط يده. - نسخة أبي محمد ابن أبي عتاب. - نسخة ابن فُطيس. وقد جمعت هذه النسخ كلها نسخة خلف ابن بشكوال. فإذا نظرنا في نسختنا نجد أنّها تشتمل على رواية ابن عبد البر، وابن فطيس، وابن المشاط، والطلمنكي في رواية أبي الوليد الوقشي وابن عتاب. وقد زادت عليها رواية الجياني، والباجي، وابن سهل، وابن حمدين، والأصيلي. هذا، حسبما ذكره الناسخ في نهاية الكتاب. زاد الناسخ رموزاً أخرى في أثناء الكتاب، مثلاً ذر، ز، توزري، وأحمد بن سعيد بن حزم، وعت وغيرها من الرموز. ويتضح من هذا بأن هذه النسخة أقيم من نسخة ابن بشكوال، علاوة على ذلك فهي نسخة كاملة، والاستفادة منها ميسورة. المآخذ في وضع الرموز أولاً: لم أتمكن من التفريق بين رمز ابن عبد البر والجياني لأن رسم العينين متشابه، وقد عرضت هذه الورقة الأخيرة للمشتغلين مع فضيلة الأستاذ

الكبير محمد الشاذلي بن نيفر في تونس، فلم أجد عندهم الجواب، ووقعوا في الإشكال نفسه. ثانياً: يضع الناسخ الرموز الإضافية أثناء الكتاب، ولم يبين ما المقصود منها، مثل: عت، ز، ذر، توزري وغيرها. فالرموز المذكورة في نهاية الكتاب غير مستوعبة. وقد تنبهت أخيراً - والحمد لله - إلى هذا السبب. نجد على المثال في طرة صحيح البخاري طبعة السلطان عبد الحميد ما يلي: «ومن الرموز ع لعلها لابن السمعاني، وج، ولعلها للجرجاني، وق، ولعلها للقابسي، وح، وعط، وصح، ولم يعلم أصحابها، وربما وجد رموز غير ذلك لم نعلم أيضاً ... ». إذن عندما وضع اليونيني رحمه الله رموزه في نسخته من البخاري، لم يتمكن من معرفة بعض الرموز وأصحابها، ولكنه وضعها أمانة لما وَجد. وقد رأيت في نسخة ص، وهي أقدم صورة لموطأ مالك برواية يحيى، المنسوخة في إحدى وتسعين وثلاثمائة، بعض الرموز مثلاً خذ، خو، عت، ذر، انظر ق 27، 30، 35، 44، 54 نجد هذه الرموز أو أكثر منها موجودة في نسخة الأصل، ولم يذكر الناسخ أصحاب تلك الرموز، بينما ذكر بالتفصيل أصحاب رموز أخرى، ومعناه - في نظري - أنه وجد الرموز المذكورة أعلاه من النسخة التي انتسخها، فنسخها كما كانت، ولم يتمكن من توضيحها، وقد قام بنفس العمل، واتبع نفس الأسلوب اليونيني رحمه الله في نسخته لصحيح البخاري - والله أعلم -.

دراسة شجرة إسناد رواة الأصل كما جاء في الورقة الأولى منه

دراسة شجرة إسناد رواة الأصل كما جاء في الورقة الأولى منه خريطة (1) 1 - مالك بن أنس 2 - يحيى بن يحيى الليثي 3 - عبيد الله بن يحيى 4 - أبو عيسى يحيى بن عبد الله بن أبي عيسى 5 - القاضي أبو الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث، المعروف بابن الصفار 6 - أبو عبد الله محمد بن فرج

تراجم رواة نسخة الأصل

تراجم رواة نسخة الأصل 1 - مالك بن أنس رحمه الله: وقد مرت ترجمته من قبل، انظر الباب الأول والثاني من هذه الدراسة. 2 - يحيى بن يحيى الليثي: وقد مرت ترجمته من قبل، انظر الباب الرابع، ترجمة يحيى من هذه المقدمة. ترجمة عبيد الله بن يحيى 3 - عبيد الله بن يحيى بن يحيى بن الكثير الليثي، مولاهم (- 298هـ) كنيته أبو مروان. روى عن أبيه، عن مالك بن أنس، ولم يسمع بالأندلس من غيره. ورحل حاجاً وتاجراً، ودخل بغداد، وسمع بها من أبي هاشم الرفاعي. وسمع بمصر من محمد بن عبد الرحمن البرقي. «روى عنه: أحمد بن مطرف، وأحمد بن سعيد بن حزم الصرفي، وأبو عيسى يحيى بن عبد الله بن أبي عيسى، وأحمد بن محمد الرعيني، وأحمد بن ثابت التغلبي، وخليل بن إبراهيم، وعبد الله بن محمد بن حنين، المعروف بابن أخي ربيع، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد البر، صاحب التاريخين في الفقهاء والقضاة». وآخر من روى عنه ابنه: يحيى بن عبيد الله بن يحيى بن يحيى.

ترجمة يحيى بن عبد الله بن يحيى

قال عنه ابن الفرضي: «كان رجلاً عاقلاً كريماً، عظيم المال والجاه، مقدماً في المشاورة في الأحكام، منفرداً برئاسة البلد غير مدافع». مات بالأندلس يوم الاثنين لعشر خلون من شهر رمضان سنة ثمان وتسعين ومائتين. ترجمة يحيى بن عبد الله بن يحيى 4 - يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى بن يحيى الليثي (- 367هـ): يكنى أبا عيسى من أهل قرطبة. سمع من عم أبيه: عبيد الله بن يحيى ومن محمد بن عمر بن لبابة، وأسلم بن عبد العزيز، وأحمد بن خالد، وعن أبيه عبد الله بن يحيى، وسمع ببجّانة من علي بن الحسن المري كتاب التفسير ليحيى بن سلام. وسمع من سعيد بن فحلون الواضحة وغير ذلك من كتب ابن حبيب. رحل الناس إليه من جميع كور الأندلس. وكان ما رواه عن عبيد الله «الموطأ»، وسماع من ابن القاسم، وحديث الليث بن سعد، وعشرة يحيى بن يحيى الليثي. وتفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ومشاهد ابن هشام. قال ابن الفرضي: «اختلفت إليه في سماع حديث الموطأ سنة ست وستين وثلاثمائة ... وسمعت منه كتاب التفسير لعبد الله بن نافع ... ولم أشهد بقرطبة مجلساً أكثر بشراً من مجلسنا في الموطأ إلا ما كان من بعض مجالس يحيى بن مالك بن عائد ...

وسمع من يحيى بن عبد الله الموطأ جماعة من الشيوخ والكهول وطبقات من الناس، سمعه منه أمير المؤمنين المؤيد بالله أعزه الله. سنة أربع وستين وثلاثمائة. توفي في 8 رجب سنة سبع وستين وثلاثمائة، ودفن بمقبرة بني العباس. ترجمة ابن مغيث 5 - ابن مغيث (338 - 429هـ): الإمام الفقيه المحدث شيخ الأندلس، قاضي القضاة. أبو الوليد يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث - ابن الصفار القرطبي -. ولد سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة. حدث بسنن النسائي وغيره عن أبي بكر محمد بن معاوية المرواني ابن الأحمر، وعن أبي عيسى الليثي راوية الموطأ، وإسماعيل بن بدر، وأحمد بن ثابت التغلبي وآخرين. عُني بالحديث جداً، وأجاز له من العراق أبو الحسن الدارقطني. حدث عنه: مكي بن أبي طالب، وابن عبد البر، وأبو الوليد الباجي، ومحمد بن عتاب، وحاتم بن محمد، وابن الحذاء، ومحمد بن فرج الطلاعي، وخلق كثير. كان بليغ الموعظة، وافر العلم، ذا زهد وقنوع. وله مؤلفات. منها: «كتاب محبة الله» و «كتاب المستصرخين بالله»، و «كتاب المتهجدين». مات في رجب سنة تسع وعشرين وأربع مائة.

ترجمة محمد بن فرج (ابن الطلاع)

ترجمة محمد بن فرج (ابن الطلاع) 6 - محمد بن فرج - ابن الطلاع (404 - 497هـ) مولى محمد بن يحيى بن الطلاع القرطبي المالكي، المعروف بابن الطلاع، يكنى أبا عبد الله من أهل قرطبة. مفتي الأندلس ومسندها. ولد سنة أربع وأربعمائة. روى عن: القاضي يونس بن مغيث، وأبي محمد مكي بن أبي طالب المقرئ، وأبي عبد الله بن عابد، وأبي علي الحداد، وأبي عمرو المرشاني، وأبي المطرف بن جرج، وأبي عمر بن القطان، وحاتم بن محمد، ومعاوية بن محمد العقيلي. روى عنه: أبو عبد الله محمد بن عيسى بن حسن التميمي، وآخرون، عُمّر وأسنّ حتى سمع منه الكبار والصغار، وكانت الرحلة في وقته إليه، رحل الناس إليه من الأقطار لسماع الموطأ والمدونة. قال ابن بشكوال: كان فقيهاً، عالماً، حافظاً للفقه على مذهب مالك وأصحابه، حاذقاً بالفتوى، مقدماً في الشورى، مشاركاً في العلم مع خير وفضل ودين وكثرة صدقة، وطول صلاة، قوّالاً للحق وإن أوذي فيه، لا تأخذه في الله لومة لائم. توفي سنة سبع وتسعين وأربعمائة.

المخطوطة الثانية

المخطوطة الثانية ورمزها: ق، تشتمل على مائتين وسبع أوراق، وهي كاملة وينتهي الموطأ في الورقة 181 مقرها مكتبة صائب سنجر بأنقرة، ورقمها 3001 وصف المخطوطة وهي في حالة جيدة، ولكن التصوير كان رديئاً جداً. في كل صفحة ثمان وعشرين سطراً، نسخت المخطوطة بالإسكندرية، من «أم صحيحة بخط الفقيه أبي بكر الطرابلسي رحمه الله». أما الناسخ فهو: أحمد بن أبي القاسم بن أبي عبد الله الصقلي المعروف بابن القصار، كتبه لنفسه بثغر الإسكندرية في رجب سنة اثنتين وستين وخمسمائة. وجاء في نهاية الكتاب: «كتبه لنفسه بخطه أحمد بن أبي القاسم بن أبي عبد الله البلوي الصقلي المعروف بابن القصار بثغر الإسكندرية حماه الله تعالى، وذلك في العشر الأول من شهر رجب الفرد من سنة اثنتين وستين وخمسمائة. حامداً الله عز وجل، مثنياً عليه بما هو أهله، ومصلياً على سيدنا محمد نبيه، وعلى آله وصحبه ومسلماً، والله حسبه وكفى. السماعات تشتمل هذه المخطوطة على سماعات كبار المحدثين، منهم: العثماني، وقد قرأ عليه ناسخ النسخة في ثغر الإسكندرية. وقد قرأ فيها حمزة الحسيني صاحب التذكرة والكمال. وقرأ فيها أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني.

وقرأ فيها الكلوتاتي. وقرأ فيها محمد الخضيري على السيد ركن الدين الحنفي. وقرأ فيها علي بن مسعود بن نفيس الموصلي وآخرون. هذه هي المخطوطة الوحيدة لموطأ الإمام مالك رحمه الله وجدتها تشتمل على السماعات على كبار المحدثين. بعض السماعات سماعات على نسخة ق. «قرأت جميع كتاب الموطأ على سيدنا القاضي الفقيه أبي محمد عبد الله بن القاضي أبي الفضل عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل العثماني الديباجي، رضي الله عنه، قال: أنبأنا أبو الحسن موسى بن عبد الصمد بن موسى القرطبي البكري، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن فرج، وأبو المطرف عبد الرحمن بن محمد الشعبي كلاهما عن القاضي الفقيه أبي الوليد يونس بن عبد الله عن القاضي الفقيه أبي عيسى يحيى بن عبد الله، عن عم أبيه عبيد الله بن يحيى بن يحيى. عن أبيه يحيى، عن مالك بن أنس رضي الله عنه، وكتب أحمد بن أبي القاسم بن أبي عبد الله البلوي الصقلي، المعروف بابن القصار، بتاريخ رجب سنة ... الأمر على ما بُين أعلاه نفعه الله .. وكتب عبد الله بن عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل العثماني الديباجي، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وله الحمد، والشكر دائماً». (انتسخ من أم صحيحة، بخط الفقيه أبي بكر الطرابلسي رحمه الله، ثم قوبل بها، فصح بحمد الله) تبدو هذه الجملة بخط البلوي.

الرموز الدالة على اختلاف الروايات

«قال العثماني: وأنبأنا به الفقيه أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي، والفقيه أبو بكر عبد الله بن ... قال أخبرنا القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي، عن أبي الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث، عن أبي عباس يحيى بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن يحيى، عن أبيه يحيى بن يحيى عن مالك [رضي الله عنه]». «قال أحمد بن أبي القاسم بن أبي عبد الله: وأنبأنا به الشيخ الفقيه أبو الطاهر إسماعيل بن مكي بن عوف، والشيخ الفقيه أبو محمد عبد الغني بن إبراهيم بن أبي الطيب المصري، قالا: أخبرنا الفقيه أبو بكر عبد الله بن الوليد الطرطوشي، قال: أخبرنا القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي. رحمة الله عليهم أجمعين، وعلى جميع أئمة المسلمين، وصلى الله على محمد وآله .. » ملحوظة: أستعين في تكملة الأسماء بالسندين المذكورين أعلاه. ميزة أخرى بهامش هذه المخطوطة ينقل الناسخ حديثاً زائداً أو اختلافاً في الرواية من نسخة محمد بن معاوية الحضرمي الأطرابلسي وهذه الرواية معروفة، فقد أشار إليها ابن ناصر الدين في كتابه إتحاف السالك - ص217 - نقلاً عن أبي العرب، لكنه لم يطلع عليها الجوهري أو الداني، أو السيوطي أو الرزقاني، فهذه ميزة أخرى لهذه المخطوطة. الرموز الدالة على اختلاف الروايات يستعمل الناسخ الرموز لبيان اختلاف الروايات مثل حـ، عـ، ح، ع، لكنني لم أجد كشفاً للرموز في أي موضع من المخطوطة، ويصعب تفسير تلك الرموز، لأنها قد لا تتفق مع الرموز في النسخة التي سميتها الأصل، وهذا يتطلَّب الانتباه الشديد. ومن الجائز جداً أن الرموز ضاعت بضياع الورقة الأولى أو الأخيرة من المخطوطة.

شجرة إسناد نسخة ق

شجرة إسناد نسخة ق

دراسة أسانيد نسخة ق

دراسة أسانيد نسخة ق يشتمل الأسانيد على الأسماء الآتية: 1 - مالك بن أنس. 2 - يحيى بن يحيى الليثي. 3 - عبيد الله بن يحيى بن يحيى. 4 - أبوعيسى يحيى بن عبد الله. 5 - القاضي أبو الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث. 6 - أبو عبد الله محمد بن فرج. لقد مرت تراجم هؤلاء في دراسة تراجم رواة الأصل. وقد بقي من الرواة كل من: 7 - أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد الشعبي الشهير بابن فطيس. 8 - أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي 9 - أبو بكر عبد الله بن طلحة 10 - أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي 11 - أبو الطاهر إسماعيل بن مكي بن عوف 12 - أبو محمد عبد الغني بن إبراهيم بن أبي الطيب المصري 13 - أبو الحسن موسى بن عبد الصمد بن موسى القرطبي البكري. 14 - أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الديباجي الإسكندراني.

ترجمة ابن فطيس

ترجمة ابن فطيس 7 - ابن فطيس (397 - 402هـ): أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس القرطبي المالكي. حدث عن: أبي عيسى الليثي، وأبي جعفر بن عون الله، وأبي عبد الله بن مُفرّج، وأبي الحسن الأنطاكي، وأبي محمد الأصيلي وآخرين. حدث عنه: أبو عمر الطلمنكي، وابن عبد البر، وأبو عمر بن الحذاء، وحاتم بن محمد وآخرون. كان حافظاً ناقداً جهبذاً، مجوداً محققاً، بصيراً بالعلل والرجال. صنف «كتاب القصص»، وهو ثلاث مجلدات. و «كتاب النزول» في مائة جزء. و «كتاب فضائل الصحابة» في مائة جزء. و «كتاب فضائل التابعين» في سبع مجلدات، وكتب أخرى كثيرة. توفي في نصف ذي القعدة، سنة اثنتين وأربعمائة عن خمس وخمسين سنة. رحمه الله رحمة واسعة. ترجمة سليمان بن خلف بن سعدون 8 - سليمان بن خلف بن سعدون، أبو الوليد الباجي. (403 - 474هـ): ولد سنة ثلاث وأربعمائة، أصله من بطليوس، ثم انتقل إلى باجة الأندلس، ثم سكن قرطبة. سمع بالأندلس ثم ارتحل إلى الشرق سنة ست وعشرين أو نحوها، فأقام بالحجاز مع أبي ذر الهروي ثلاثة أعوام، يخدمه ويتصرف له في حوائجه، ثم ارتحل إلى العراق فأقام بها ثلاث سنوات يدرس الفقه، ويسمع الحديث عن أئمتها، ودخل الشام ومصر، فقد قضى بالمشرق نحو ثلاثة عشر عاماً، ثم رجع

ترجمة محمد بن الوليد الطرطوشي

إلى الأندلس، له مؤلفات كثيرة، منها: الاستيفاء في شرح الموطأ، والمنتقى شرح الموطأ، وهو مطبوع في سبع مجلدات. والإيماء شرح الموطأ، اختصره من المنتقى في قدر ربعه. واختلاف الموطآت، والمهذب في اختصار المدونة، وكتب أخرى كثيرة. توفي سنة أربع وسبعين وأربعمائة. 9 - أبو بكر عبد الله بن طلحة: لم أجد له الترجمة. ترجمة محمد بن الوليد الطرطوشي 10 - محمد بن الوليد بن محمد بن خلف المعروف بالطرطوشي (450 تقريباً - 520هـ) كنيته أبو بكر ولد في حدود سنة خمسين وأربعمائة،. تفقه بالأندلس على القاضي أبي الوليد الباجي، ورحل إلى المشرق فلقي أئمتها أبا سعيد بن المتولي، وأبا العباس الجرجاني، وأبا عبد الله الدامغاني، وأبا بكر الشافعي، وغيرهم من أئمة بغداد والبصرة، وتفقه عندهم. وسمع بالبصرة من أبي علي التستري والسعيداني، وببغداد من أبي محمد التميمي الحنبلي وغيرهم. سكن الشام مدة، ثم استوطن أخيراً مدينة الإسكندرية، وعليه تفقه الإسكندريون، ونجب عليه منهم عدة. قال عنه السيوطي: «كان إماماً عالماً زاهداً ورعاً، متقشفاً، متقللاً»، وذكر له كرامة حين امتحنه خليفة مصر العبيدي.

ترجمة إسماعيل بن مكي

له مؤلفات كثيرة، منها: - تعليقه في مسائل الخلاف. - وكتاب في أصول الفقه. - وكتاب في البدع والمحدثات. - وكتاب في بر الوالدين. - والسعود في الرد على اليهود. - ورسالة في تحريم الغناء. - وقد اختصر كتاب الثعالبي في القرآن. توفي بالإسكندرية في شعبان سنة عشرين وخمسمائة. ترجمة إسماعيل بن مكي 11 - إسماعيل بن مكي بن عوف أبو الطاهر (485 - 581): قال عنه السيوطي: «تفقه على أبي بكر الطرطوشي وسمع منه، ومن أبي عبد الله الرازي، وبرع في المذهب، وتخرج به الأصحاب، وقصده السلطان صلاح الدين، وسمع منه الموطأ. وله مصنفات»: «قال ابن فرحون: كان إمام عصره في المذهب، وعليه مدار الفتوى مع الزهد والورع». مات في شعبان سنة إحدى وثمانين وخمسمائة عن ستة وتسعين سنة».

ترجمة عبد الله بن عبد الرحمن العثماني

12 - أبو محمد عبد الغني بن إبراهيم بن أبي طبيب المصري: لم أجد له الترجمة. 13 - أبو الحسن موسى بن عبد الصمد القرطبي: لم أجد له الترجمة. ترجمة عبد الله بن عبد الرحمن العثماني 14 - عبد الله بن عبد الرحمن بن يحيى العثماني الديباجي (484 - 572هـ) أبو محمد يعرف بابن أبي اليابس محدث الإسكندرية بعد السلفي في الرتبة. روى عن ابن القاسم بن الفحام، والطرطوشي وخلق. كان السلفي يؤذيه، ويرميه بالكذب، فكان الديباجي يقول: كل من بيني وبينه شيء فهو في حل، إلا السلفي، فبيني وبينه وقفة بين يدي الله. وقال عنه الذهبي: «وكان ثقة صالحاً متعففاً، يقرئ النحو واللغة والحديث». توفي سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة، عن ثمان وثمانين سنة. وقال السيوطي عن ثمان وتسعين سنة.

المخطوطة الثالثة

المخطوطة الثالثة وهي من مخطوطة الأوقاف بالمملكة المغربية. ورقمها في الأوقاف 347، ومقرها الخزانة العامة بالرباط، ورمزها: ش. وصف المخطوطة هذه المخطوطة كاملة وتشتمل على 319 صفحة، وفي كل صفحة 27 سطراً. خطها مغربي، جميل وواضح، الأوراق الأولى الثلاث إلحاقية، كأنها استحدثت بعد ضياع الأصل، أثرت في هذه المخطوطة الأرضة تأثيراً بالغاً، الجزء السفلي من المخطوطة قد أصابه الماء، وذهب ببعض الأسطر الأخيرة، ويختلف هذا من موضع إلى آخر، تأثيره في البداية أكثر من النهاية. وقد استعمل الناسخ الرموز لبيان اختلاف النسخ بالهامش، ولكنه في أغلب الأماكن يتعذر الاستفادة منها. ناسخها العالم الشهير والخطيب المفوه شريح بن محمد بن شريح الرعيني نسخها بنفسه لابنه محمد، وقرئت المخطوطة على شريح في سنة ثمان وعشرين وخمسمائة. إسناد النسخة لم يذكر الناسخ إسناد النسخة، أو ضاع بضياع بعض الأوراق - والله أعلم. ترجمة ناسخ النسخة الثالثة شريح بن محمد بن شريح الرعيني الإشبيلي (451 - 539هـ) كنيته: أبو الحسن. ولد في ربيع الأول سنة إحدى وخمسين وأربعمائة، وهو من بيت علم، وأبوه من كبار القراء والمحدثين.

السماع على نسخة شريح

قال عنه الضبي: «فقيه، مقرئ، نحوي، أديب، رئيس وقته في صنعته». قرأ شريح بن محمد على والده الكافي في السبع وحمل عنه علماً كثيراً. وأجاز له مروياته أبو محمد بن حزم الظاهري. وسمع صحيح البخاري من أبي عبد الله بن منظور صاحب أبي ذر الهروي، وسمع من علي بن محمد الباجي، وأبي محمد بن خزرج وطائفة. روى عنه: أبو بكر محمد بن خير اللمتوني، ومحمد بن خلف بن صاف، ومحمد بن جعفر بن حميد البلنسي، ومحمد بن إبراهيم بن الفخار، ومحمد بن يوسف بن مُفَرِّج، وأحمد بن علي الحصَّار، وإبراهيم بن محمد بن ملكون النحوي، وخلق كثير. قال ابن بشكوال: «كان الرعيني من جلة المقرئين، معدوداً في الأدباء والمحدثين وخطيباً، بليغاً، حافظاً، محسناً، فاضلاً، حسن الخط، واسع الخلق». وقال اليسع بن حزم: «هو إمام في التجويد والإتقان، علم من أعلام البيان، وبرز في العربية مع علم الحديث، وفقه الشريعة». وقال الضبي في بغية الملتمس: «وله تواليف تدل على معرفته وتقدمه في صنعة الإقراء وغير ذلك». مات شريح في الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين، وقيل سنة تسع وثلاثين وخمسمائة. السماع على نسخة شريح قرأه جميعه على الفقيه الأجل الخطيب القاضي أبي الحسن شريح بن محمد بن شريح رضي الله عنه أبو الأصبغ عيسى بن روال السعناني، وسمعه

بقراءته ابنه محمد والفقهاء أبو بكر ابن المرابط، وأبو محمد بن عصفور ومحمد وأحمد ابنا محمد بن الفراء وعبد العزيز بن ... وعلي بن أبي الجهم ومحمد بن فضيل وقاسم بن محمد وأحمد بن موهب وأبو بكر بن سماحة ومبارك مولى محمد بن عيسى الربادي، وعمر بن عبد الرحمن بن ... الفهري وعبد الحق بن محمد الغافقي، وعبد الله بن أحمد الغافقي الجذامي، وأبو القاسم بن المواعيني، وأحمد بن محمد الحرثي (الحوفي)، وأبو الحكم أحمد بن محمد، وإبراهيم بن محمد الحضرمي، ومحمد بن عبد الله الهوزني، والأستاذ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن موجوال البلنسي ومحمد بن ... محمد وإبراهيم بن الحوفي وصالح بن أحمد بن صالح ومحمد بن مغيث وأحمد بن عبد الله بن موجوال البلنسي ومحمد بن حسين اللخمي وسمعه كذلك محمد بن كاتب السماع، وكان الفراغ منه من سنة ثمان وعشرين وخمسمائة. قابل عبد الله بن أحمد بن البلنسي ... حمده فصح والحمد لله رب العالمين وعلى أهله الطيبين الطاهرين وكان الفراغ منه ... وخمسمائة. تم الكتاب بحمد الله وعونه، وبتمامه تم جميع الديوان، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين وسلّم ورحم وشرّف وكرم وكتبه شريح بن محمد بن شريح الرعيني لابنه محمد، وفّقه الله وسدّده وعصمه وأرشده».

المخطوطة الرابعة

المخطوطة الرابعة هي مخطوطة ناقصة تبدأ بكتاب النكاح وتنتهي بنهاية الكتاب. ورمزها: ب. تشتمل على 110 ورقة. من مقتنيات المكتبة الوطنية بباريس ورقمها 2485 والتصوير من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. ليس فيها تاريخ النسخ، ولا اسم الناسخ. ولكن فيها سماع يحيى بن عيسى بن محمد الأنصاري. سماع على قاضي الجماعة أبي الحسين علي بن عبد الرحمن عن أبي عمران موسى بن أبي تليد .. سنة ست وتسعين وخمسمائة. وقد ذكرت بالتفصيل محتوياتها في فصل اختلاف النسخ. إسناد النسخة لم يذكر الناسخ في بداية المخطوطة إسناد الكتاب. لكن ذكر يحيى بن عيسى بن محمد الأنصاري إسناده في الطباق. دراسة إسناد نسخة ب جاء في الطباق في ق 110 ب ما صورته: «يقول يحيى بن عيسى بن محمد الأنصاري وفقه الله، سمعت كتاب الموطأ، هذا الجزء وما تقدمه من الأجزاء على الفقيه الموقر أبي الحسن علي بن عبد الرحمن رضي الله عنه، وأذن لي أن أحدث به عنه عن أبي عمران موسى بن أبي تليد رحمه الله، حدث به إجازة، عن أبي عمر بن عبد البر رضي الله عنه، عن أبي القاسم عبد الوارث بن سفيان، عن قاسم بن أصبغ، عن محمد بن وضاح، عن يحيى بن يحيى، عن مالك، بقراءة الفقيه الأجل أبي عبد الله ... أكرمه في كتاب سمع على أبي عمران بن أبي تليد ... ذي القعدة سنة ست وسبعين وخمسمائة».

شجرة إسناد النسخة في ضوء الطباق

شجرة إسناد النسخة في ضوء الطباق

تراجم رواة المخطوطة الرابعة

تراجم رواة المخطوطة الرابعة لقد مرت بنا من قبل ترجمة الإمام مالك، ويحيى بن يحيى الليثي. ترجمة محمد بن وضاح الأندلسي 3 - محمد بن وضاح الأندلسي (199 - 287هـ): كنيته أبو عبد الله. من أهل قرطبة ولد سنة تسع وتسعين ومائة. سمع بالأندلس من: محمد بن عيسى الأعشى، ومحمد بن خالد الأشج، ويحيى بن يحيى، وسعيد بن حسان، وزونان بن الحسن، وعبد الملك بن حبيب، وعبد الأعلى بن وهب. ورحل إلى المشرق مرتين، إحداهما في سنة ثمان عشرة ومائتين، وكانت رحلته هذه قبل رحلة بقي بن مخلد، ولم يكن مذهبه في هذه الرحلة طلب الحديث، وإنما كان شأنه الزهد، وطلب العباد، ولقي في هذه الرحلة سعيد بن منصور، وآدم بن أبي إياس، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وزهير بن حرب وآخرين. ورحل رحلة ثانية فسمع فيها من: إسماعيل بن أبي أويس، ويعقوب بن حميد الكاسب، وإبراهيم بن المنذر الجذامي، وإبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، ومحمد بن سعيد بن أبي مريم، والحارث بن مسكين، وأصبغ بن الفرج، وسحنون بن سعيد، وعون بن يوسف. وعدة الرجال الذين سمع منهم في الأمصار خمسة وسبعون ومائة رجل. قال ابن الفرضي: «وبمحمد بن وضاح وبقي بن مخلد صارت الأندلس دار حديث. سمع منه الناس كثيراً. كان محمد بن وضاح عالماً بالحديث، بصيراً بطرقه، متكلماً على علله، كثير الحكاية عن العباد، ورعاً، زاهداً، فقيراً، متعففاً، صابراً على الإسماع. كان أحمد بن خالد لا يقدم على ابن وضاح أحداً ممن أدرك بالأندلس وكان يعظمه جداً، ويصف فضله وعقله وورعه، غير أنه كان ينكر عليه كثرة رده في كثرة من الأحاديث، وكان ابن وضاح كثيراً ما يقول: ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في شيء وهو ثابت من كلامه صلى الله عليه وسلم، وله خطأ كثير محفوظ عنه، وأشياء

ترجمة قاسم بن أصبغ

كان يغلط فيها ويصحفها، وكان لا علم عنده بالفقه ولا بالعربية. توفي سنة ستة وثمانين أو سبع وثمانين ومائتين». ترجمة قاسم بن أصبغ 4 - قَاسِم بن أصْبَغ بن محمَّد بن يُوسُف بن نَاصِح بن عَطَاء (244 - 340هـ): مَوْلَى أَمير المؤمنين الولِيد بن عَبْد الملك بن مَرْوَان رحمه الله: من أهْلِ قُرْطُبَة؛ يُكَنَّى: ويُعرَفُ بالبَيَّاني. ولد في عشرين ذي الحجة سنة أربع وأربعين ومائتين. سَمِعَ بِقُرْطُبَة: من بَقِي بن مَخْلَد، وأبي عَبد الله الخُشَنِيّ، ومحَمَّد بن وضَّاح، ومُطَرِّف بن قَيْس، وأصْبَغ بن خَليل، وإبْرَاهيم بن قَاسِم بن هِلَال، وعَبْد الله بن قَاسِم بنِ هلَال، وعَبْد الله بن مَسَرَّة، ومحمّد بن عَبْد الله الغَازي. وَرَحَل إلَى المَشْرِق مع مُحمَّد بن عَبْدَ الملك بن أَيْمَن، ومُحَمَّد بن زَكَرِيَّاء بن أَبِي عَبْدَ الأعلَى سَنَة أرْبَعْ وَسبْعِين ومائَتَيْن في إمارة المُنْذِر رحمه الله. فَسَمِعَ بمكَّة: من مُحمّد بن إسْمَاعيل الصَّائغ، وعَلِيّ بن عَبْد العَزيز، وعَبد الله بن أبي سَرَّة؛ ودَخَل العِرَاق، فَلَقِي من أهْل الكُوفَةِ: إبْرَاهيم بن أبي العنبَس قَاضِيهَا، وإبْرَاهيم بن عَبْد الله العبسي القَصَّار، حَدَّثَهم: عن وَكِيع. وسَمِعَ بِبَغْدَادَ: من إسْمَاعيل ابن إسْحَاق قَاضِي القُضَاة، وأحْمَد بن مُحمد البُرْني القاضي، وأَحْمَد بن زُهَيْر بن أبي خَيثَمَة كتَبَ عنهُ: تاريخه، ومُحَمَّد بن إسْمَاعيل الترمذيّ، وعَبْد الله بن أَحْمَد بن حَنْبَل، ومُحمّد بن يُونُس الكذَيْمي، ومُحمَّد بن شَاذَان الْجَوْهَرِيّ، والحَارث بن أبي أُسَامَة التّميمي وَجَعفر بن مُحمَد الطَّيالسِي، وجَعْفَر بن مُحَمد بن شَاكِر الصَّائِغ، وزَكَرِيّاء بن يَحْيَى النَّاقِذ، ومُضَر بن مُحمَد بن الأَسَدي الكُوفِيّ، وعَبْد الله بن مُسْلم بن قُتَيْبة. سَمِعَ مِنْهُ كَثِيراً من كُتبِه. وسَمِعَ: من مُحمد بن يَزِيد المُبَرِّد، وأحْمَد بن يَحْيَى بن يَزِيد ثَعلب، ومُحمَّد بن الجَهْم السّمَرِيّ، وآخَرِين كَثِيرٍ: من أَئِمة المسْلِمين، ومَشَاهِير الرُّوَاةِ. وسَمِعَ بِمَصْرَ: من مُحَمد بن عَبْد الله العَمْرِي، ومُطَّلِبِ بن شُعَيْب،

ترجمة عبد الوارث بن سفيان بن حبرون

ومُحمَّد بن سُلَيْمان المهْرِيّ، وأبي الزِّنْبَاع رَوْح بن الفَرَج، ومقْدَام بن دَاوُدَ، وغَيْرِهم. وسَمِع بالقَيْرَوان: من أحْمَد بن يَزِيدَ المَعَلَّم، وبَكرِ بن حَمَّادِ التَاهَرْتي الشّاعر؛ في عَدَد سواهما كثير: مما أذكرُهم في الكتاب الكبير - الذي أؤمِّلُ جمْعَه عَلَى المدُنِ - وأتَقَصَّاهم فيه؛ إن شاء الله. وانْصَرَف قَاسِم بن أصْبَغ إلَى الأنْدَلُس بعلْمِ كَثير، ومَالَ النّاس إليهِ في: تَاريخ أحْمَد بن زُهَيْر، وكُتُبِ ابن قُتَيْبَة، وكَانَتْ الموردة عَلَيْه في هذه الكُتُبِ، وسَمِع مِنْهُ كَثِيراً من هذِه الكُتب أَمير المؤمِنِين عَبْد الرَّحمن بن مُحمَّد رَضِي الله عَنْهُ قَبلَ ولَايته الخِلَافة؛ ثُمَّ سَمِع منْهُ وَلي عَهْده الحَكَم رحمه الله وإخْوَتُهُ. وطالَ عُمره فَسَمِعَ منهُ الشّيُوخ، والكُهُول، والأحْدَاث. وألْحَقَ الصِّغَارَ الكبَارَ في الأخْذِ عَنْهُ. وكَانَتْ الرّحْلة في الأندَلُسِ إلِيْهِ. وكانَ: قَاسِم بن أَصْبَغٍ بَصِيراً بالحديثِ والرِّجَال؛ نَبِيلاً في النَّحْو والغَرِيب والشِّعْر. وكان: يُشَاوَرُ في الأَحْكَام. وتُوفّي (رحمة الله عليه): لَيْلة السَّبتِ لأَرْبع عَشْرة لَيْلة خَلَت من جُمَادى الأولى سنة أَرْبَعِين وثَلَاث مائةٍ. فكان يوم مات ابن اثْنَتَين وتِسْعين سنة وخَمْسة أشْهُر غيرِ ستَّة أيام. وكان: مُمَتَّعاً بذِهْنه، لا يُنَكر عَلَيه شَيءٌ إلا النِّسْيان خاصَّة إلى ذِي الحجَّة سَنة سبْع وثلاثين وثَلاث مائةٍ. ومن هَذَا التَّاريخ تَغَيَّر، وحال ذهْنه إلى أَن مَات. ترجمة عبد الوارث بن سفيان بن حبرون 5 - عبد الوارث بن سفيان بن حبرون (317هـ - 375هـ): ولد في سنة سبع عشرة وثلاثمائة. هو المحدث الثقة، العالم الزاهد، أبو القاسم القرطبي، الملقب بالحبيب. أكثر عن: قاسم بن أصبغ، وكان مليّاً به، وعن وهب بن مسرّة، ومحمد بن عبد الله بن أبي دليم. روى عنه: أبو محمد الأصيلي، وأبو عمران الفاسي، وأبو عمر بن

ترجمة ابن عبد البر

الحذّاء، وأبو عمر بن عبد البر. قال ابن الحذّاء: كان صالحاً عفيفاً، يعيش من ضيعته، وطلب العلم في الحداثة. وقال ابن عبد البر: قرأت عليه تاريخ ابن أبي خيثمة كله، وموطأ ابن وهب، وغير ذلك عن قاسم، وأجزاء. مات في سنة خمس وسبعين وثلاثمائة. رحمة الله عليه. وقال القاضي عياض: سمع ابن عبد البر عن عبد الوارث بن سفيان. ترجمة ابن عبد البر 6 - ابن عبد البر: هو الحافظ الإمام يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري. مولده سنة ثمان وستين وثلاثمائة. من أهل قرطبة، طلب بها، وتفقه عند أبي عمر ابن المكوي، ولزم أبا الوليد بن الفرضي، وعنه أخذ كثيراً من علم الرجال والحديث. سمع من: سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، وأحمد بن قاسم البزاز، وخلف بن سهل، وابن عبد المؤمن، وأبي عمر الباجي وخلق. لم تكن له رحلة. سمع منه عالم عظيم، فيهم من جلة أهل العلم والمشاهير، منهم أبو محمد ابن حزم، وأبو عبد الله الحميدي، وطاهر بن مفوز، وأبو علي الغساني وأبو بحر سفيان بن العاصي وآخرون. له مؤلفات كثيرة، منها: 1 - كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، 25 مجلداً. 2 - كتاب الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار. 3 - تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. 4 - الاستيعاب. 5 - جامع بيان العلم وفضله.

ترجمة أبو عمران موسى بن عبد الرحمن الشاطبي

6 - الإنباه على قبائل الرواة. 7 - الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء. 8 - الدرر في اختصار المغازي والسير. 9 - اختصار التمييز لمسلم بن الحجاج القشيري. 10 - الكافي في الفقه، وكتب أخرى. توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة. ترجمة أبو عمران موسى بن عبد الرحمن الشاطبي 7 - أبو عمران موسى بن عبد الرحمن بن أبي تليد الشاطبي (444 - 517هـ): ولد سنة أربع وأربعين وأربعمائة قال القاضي عياض: «شيخ بلده، ومفتيه، وكبيره. مع الأدب الجم والرواية العالية» سمع أباه، وابن عمه، وابن عبد البر وأكثر عنه وغيرهم. روى عنه: القاضي عياض وغيره. وكتب للقاضي عياض إجازته لجميع مروياته، ومن ذلك جميع مؤلفات ابن عبد البر. ورحل إليه الناس في سماع كتب ابن عبد البر. كتب للقاضي عياض من قوله للفقيه مالك بن وهيب زمن حبسه بالحضرة، وكان انقبض عنه. وأنشدها لنفسه. الليالي تسوء ثم تسر - وصروف الزمان ما تستقر بينما المرء في حلاوة عيش - إذ أتاه على الحلاوة مُرّ فالكريم المصاب يفزع فيه - لكريم وينفع الحرَّ حُرُّ توفي في ربيع الآخر سنة سبع عشرة وخمسمائة .. 8 - علي بن عبد الرحمن: لم أجد له الترجمة. 9 - يحيى بن عيسى بن محمد الأنصاري: لم أجد له الترجمة.

المخطوطة الخامسة

المخطوطة الخامسة وصف المخطوطة وهي ناقصة تشتمل على سبع وسبعين ورقة، ورمزها: ص. مصدر التصوير: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، بالرياض. تشتمل على كتاب العقول والقسامة ثم كتاب الجامع. خطها مغربي رائع كأنها نسخة خزائنية. عدد الأسطر على وجه العموم 15 سطراً في الصفحة، وقد يزيد إلى 16 أو 17 سطراً. نسخت سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة. وفيها سماعات، ومن السماعات الواضحة. «قرأ جميع هذا الديوان من أوله إلى آخره على صاحبه أبو محمد عبد الله بن عبد العزيز ... سنة ثمانين وأربع مائة نفعه الله ... خاتم النبيين». وفي بداية النسخة إسناد الكتاب هكذا. «أخبرنا أبو عيسى يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا عبيد الله، عن أبيه يحيى بن يحيى، قال مالك بن أنس». ومات أبو عيسى يحيى بن عبد الله سنة 367هـ. فإذا كانت هذه المخطوطة نسخت سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة فتكون قد قرئت على أحد تلامذة أبي عيسى. ويستعمل الناسخ الرموز لبيان اختلاف النسخ. ونظراً لضياع الأوراق من البداية والنهاية تعذر معرفة الرموز والمراد منها،

والرموز المستعملة ليست بقليلة مثل: ها، خت، خو، طع، ب، أصل. وهذه أوثق وأدق وأقدم نسخة للموطأ قد اطلعت عليها، لكنها جزء ضئيل من الكتاب. إسناد النسخة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العقول أخبرنا أبو عيسى يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبيد الله عن أبيه يحيى بن يحيى قال مالك بن أنس ... تراجم رواة هذه النسخة قد مرت تراجم الرواة في دراسة الأصل. تاريخ النسخ: نسخت سنة 391 وعليها السماع سنة ثمانين وأربع مائة.

المخطوطة السادسة

المخطوطة السادسة مخطوطة جستربيتي مخطوطة ناقصة، رمزها: ن، وهي من مقتنيات مكتبة جيستربيتي بدبلن. وتتفق في ترتيبها مع الأصل وهي عبارة عن الثلث الثاني من الكتاب يبدأ من باب الحج عن من يحج عنه وينتهي بـ جامع بيع الثمر. وتشتمل على 112 ورقة. في نهاية المخطوطة ق 112 - أ: «يتلوه في السفر الثالث - إن شاء اللَّه - بيع الفاكهة. والله المعين بفضله ورحمته. وصلى الله على سيدنا ومولانا النبي الكريم وآله وسلم تسليماً كثيراً. بلغت المقابلة حسب الطاقة، والله الموفق بفضله. كتبه لنفسه محمد بن محمد بن عبد [] نفعه الله به وجعله من حملة العلم وأعانه على [] سنة سبع وسبعين ومائتين». والأستاذ آربري عندما نشر فهرست مخطوطات جستربيتي اعتمد على التاريخ المسجل سنة سبع وسبعين ومائتين، فاعتبرها أقدم نسخة. ومن ثم كل من جاء بعده اعتمد على كلامه مثل نبيه عبود ومورياني. ونورمان كلدر الذي قال: من الممكن أن تكون النسخة الأصلية للموطأ، لأنه في رأيه وضع الموطأ بالشكل النهائي في حدود سنة 270هـ. مما لا شك فيه أن النسخة نفيسة جداً، وخطها جميل جداً، لكنها متأخرة، وهي من القرن السادس على الأقل. والدليل على ذلك نجد في بعض الصفحات هوامش كثيرة، وعندما نقارن خط الأصل نجد أنّ الأسلوب لرسم الحروف المستعمل بالهامش هو نفس الأسلوب المستعمل في نسخ الكتاب. وبالهامش نجد نقولاً عن ابن عتاب مثلاً، انظر ق 7ب. وقد مات ابن عتاب سنة 531هـ. وكذلك نقولاً عن الجياني المتوفى سنة 498هـ، انظر ق 8 - أ، وهكذا، لذلك لا يمكن أن نستسلم للتاريخ المذكور في نهاية المخطوطة. والحمد لله رب العالمين.

الطبعة التونسية

الطبعة التونسية كان عليّ أن أستفيد من الطبعة التونسية في دراستي هذه، وقد ظهرت هذه الطبعة في تونس سنة 1280، وقد نوه بها الشيخ محمد الشاذلي بن نيفر، وآخرون من علماء المغرب، وهذه الطبعة عارية تماماً عن التشكيل، والكتاب من أوله إلى آخره يعتبر فقرة واحدة على ما كان معمولاً به في مجال الطباعة. وقد قابلت هذه النسخة أولاً بنسخة الأستاذ فؤاد عبد الباقي رحمه الله، ثم بالنص الموجود بالهامش، فإن وجدت اختلافاً هاماً ذكرته بالهامش وإلا فأهملته، لأنّ ذكر الفروق يزيد من حجم الكتاب بدون فائدة.

ترتيب المواد في كتاب الموطأ

ترتيب المواد في كتاب الموطأ يتوقع الباحث عندما يقارن بين المخطوطات المختلفة لكتاب واحد برواية واحدة، أن يكون ترتيب الكتاب على نسق واحد، وأحياناً يحصل الاختلاف في تقديم كتاب أو تأخير كتاب. لكنني عند المقارنة بين مختلف النسخ - القديمة نسبياً - من كتاب الموطأ وبين ما هو مطبوع وجدت اختلافاً شديداً في ترتيب الكتب، أما الأبواب والأحاديث في داخل الكتاب فيكاد يكون الاتفاق بينها تاماً. وعندما نقارن ترتيب الكتب والأبواب في المخطوطات القديمة للموطأ نجدها هي الأخرى تختلف فيما بينها اختلافاً كبيراً. الملحوظات العامة حول المقارنة 1 - في المخطوطات كافة التي اعتمدناها للتحقيق لا توجد عناوين الكتب الكثيرة خاصة في كتاب الصلاة وكتاب الجامع، لكننا وضعنا عناوين تلك الكتب في كل المخطوطات نظراً لترتيب الأحاديث على نسق الكتاب المطبوع، وكذلك العمل في كتاب الجامع. 2 - في المخطوطات الناقصة، أخذنا بأول كتاب في المخطوطة ثم بحثنا رقمه في الأصل، ومن ثم بدأنا بترقيم كتب المخطوطة الناقصة ابتداءً بذلك الرقم. فمثلاً مخطوطة ب تبدأ بكتاب النكاح ورقمه في الأصل 31، فأعطينا الرقم/31 لكتاب النكاح في نسخة ب، ثم أعطينا الرقم التسلسلي للكتب التالية وهلم جراً، وقد استعمل هذا الأسلوب للنسخ الناقصة فقط. 3 - نجري المقارنة بين النسختين المطبوعتين، نسخة فؤاد عبد الباقي والنسخة التونسية، ثم نجري المقارنة العامة بين كافة المخطوطات والمطبوعات. 4 - سنورد أسماء كتب الموطأ وترتيبها في كل نسخة على حدة، ثم نقارن فيما بينها في جداول ملحقة. ولأجل هذه المقارنة غيرت أحياناً في العنوان لتتفق العناوين بعضها مع بعض. أو وضعنا العنوان حيث لا يوجد العنوان أصلاً، وطبعناه ببنط صغير، مثل الطهارة، النداء للصلاة، السهو ... لأجل المقارنة لئلا يسبب ارتباكاً عند القارئ. وهذا في موضع المقارنة لمعرفة ترتيب الكتاب فقط.

أسماء كتب الموطأ وترتيبها في نسخة الأصل

أسماء كتب الموطأ وترتيبها في نسخة الأصل 1 - وقوت الصلاة. 2 - الطهارة. 3 - النداء للصلاة. 4 - السهو. 5 - الجمعة. 6 - الصلاة في رمضان. 7 - صلاة الليل. 8 - صلاة الجماعة. 9 - قصر الصلاة في السفر. 10 - العيدين. 11 - صلاة الخوف. 12 - صلاة الكسوف. 13 - الاستسقاء. 14 - القبلة. 15 - القرآن. 16 - كتاب الجنائز: 67 17 - كتاب الزكاة: 73 18 - كتاب الصيام: 90 19 - كتاب الاعتكاف: 101 20 - كتاب الحج: 104 21 - كتاب الجهاد: 143 22 - كتاب الضحايا: 153 23 - كتاب العقيقة: 155 24 - كتاب الذبائح: 156 25 - كتاب الصيد: 157 26 - كتاب النذور والأيمان: 160 27 - كتاب الفرائض: 164 28 - كتاب العتاقة والولاء: 172 29 - كتاب المكاتب: 179 30 - كتاب المدبر: 190 31 - كتاب النكاح: 194 32 - كتاب الطلاق: 204 33 - كتاب الرضاع: 223 34 - كتاب البيوع: 226 35 - كتاب الأقضية: 257 36 - الوصايا 37 - كتاب الشفعة: 259 38 - كتاب المساقاة: 282 39 - كتاب كراء الأرض: 286 40 - كتاب القراض: 286 41 - كتاب العقول: 294 42 - كتاب القسامة: 305 43 - كتاب الرجم والحدود: 308 44 - كتاب الأشربة: 318 45 - كتاب الجامع: 320 46 - القدر. 47 - حسن الخلق. 48 - اللباس. 49 - صفة النبي صلى الله عليه وسلم.

50 - العين. 51 - الشعر. 52 - الرؤيا. 53 - السلام. 54 - الاستئذان. 55 - البيعة. 56 - الكلام. 57 - جهنم. 58 - الصدقة. 59 - العلم. 60 - دعوة المظلوم. 61 - أسماء النبي صلى الله عليه وسلم.

أسماء كتب الموطأ وترتيبها في نسخة ق (أنقرة)

أسماء كتب الموطأ وترتيبها في نسخة ق (أنقرة) 1 - كتاب وقوت الصلاة: 4 - أ 2 - كتاب الطهارة. 3 - النداء للصلاة. 4 - السهو. 5 - الجمعة. 6 - الصلاة في رمضان. 7 - صلاة الليل. 8 - صلاة الجماعة. 9 - قصر الصلاة في السفر. 10 - العيدين. 11 - صلاة الخوف. 12 - صلاة الكسوف. 13 - الاستسقاء. 14 - القبلة. 15 - القرآن. 16 - كتاب الزكاة. 17 - كتاب الصيام. 18 - ليلة القدر. 19 - الاعتكاف. 20 - كتاب الحج. 21 - كتاب الجهاد. 22 - كتاب الضحايا. 23 - كتاب الجنائز 24 - كتاب النذور والأيمان. 25 - كتاب الذبائح. 26 - كتاب الصيد. 27 - كتاب الرضاع. 28 - كتاب العقيقة. 29 - كتاب القسامة. 30 - كتاب القراض. 31 - كتاب المكاتب. 32 - كتاب المدبر. 33 - كتاب العتق والولاء. 34 - كتاب العقول. 35 - كتاب المساقاة. 36 - كتاب كراء الأرض. 37 - كتاب الحدود (الرجم). 38 - كتاب الأشربة. 39 - كتاب الفرائض. 40 - كتاب الأقضية. 41 - كتاب النكاح. 42 - كتاب الطلاق. 43 - كتاب الشفعة. 44 - كتاب البيوع. 45 - كتاب الجامع (المدينة). 46 - القدر. 47 - حسن الخلق. 48 - اللباس. 49 - صفة النبي صلى الله عليه وسلم.

50 - العين. 51 - الشعر. 52 - الرؤيا. 53 - السلام. 54 - الاستئذان. 55 - البيعة. 56 - الكلام. 57 - جهنم. 58 - الصدقة. 59 - العلم. 60 - دعوة المظلوم. 61 - أسماء النبي صلى الله عليه وسلم.

أسماء كتب الموطأ وترتيبها في نسخة شريح

أسماء كتب الموطأ وترتيبها في نسخة شريح 1 - كتاب وقوت الصلاة: ص1 2 - كتاب الطهارة: ص4 3 - كتاب النداء للصلاة: ص18 4 - كتاب السهو: ص27 5 - كتاب الجمعة: ص30 6 - كتاب الصلاة في رمضان: ص31 7 - كتاب صلاة الليل: ص31 8 - كتاب صلاة الجماعة: ص34 9 - كتاب قصر الصلاة في السفر: ص38 10 - كتاب العيدين: ص48 11 - كتاب صلاة الخوف: ص50 12 - كتاب صلاة الكسوف: ص50 13 - كتاب الاستسقاء: ص52 14 - كتاب القبلة: ص53 15 - كتاب القرآن: ص54 16 - كتاب الزكاة: ص61 17 - كتاب الجهاد: 76 18 - كتاب الصيام: 86 19 - كتاب الاعتكاف والقدر (سقط من المخطوطة) 20 - كتاب الحج: ص94 21 - كتاب الذبيحة: ص134 22 - كتاب الصيد: 135 23 - كتاب الضحايا: ص137 24 - كتاب العتق: ص139 25 - كتاب القراض: ص144 26 - كتاب البيوع: ص151 27 - كتاب الجنائز: ص178 28 - كتاب النكاح: ص184 29 - كتاب الطلاق: ص193 30 - كتاب الأقضية: ص211 31 - كتاب الوصية: ص225؟ 32 - كتاب المكاتب: ص231 33 - كتاب المدبر: ص241 34 - كتاب الرجم: ص245 35 - كتاب الأشربة: ص253 36 - كتاب الشفعة: ص255 37 - كتاب كراء الأرض: ص257 38 - كتاب العقيقة: ص258 39 - كتاب النذور: ص259

40 - كتاب المساقاة: ص262 41 - كتاب الفرائض: ص265 42 - كتاب الرضاعة: ص273 43 - كتاب العقول: ص276 44 - كتاب القسامة: ص286 45 - كتاب الجامع: المدينة: ص289 46 - القدر 47 - حسن الخلق 48 - اللباس 49 - صفة النبي صلى الله عليه وسلم 50 - العين 51 - الشعر 52 - الرؤيا 53 - السلام 54 - الاستئذان 55 - البيعة 56 - الكلام 57 - جهنم 58 - الصدقة 59 - العلم 60 - دعوة المظلوم 61 - أسماء النبي صلى الله عليه وسلم

أسماء كتب الموطأ وترتيبها في مخطوطة باريس

أسماء كتب الموطأ وترتيبها في مخطوطة باريس ورمزها ب: نسخت سنة 576هـ. 31 - كتاب النكاح: ق2 32 - كتاب الطلاق: ق11 33 - كتاب الرضاع: ق19 34 - كتاب العقيقة: ق21 35 - كتاب الأشربة: ق21 36 - كتاب القسامة: ق22 37 - كتاب البيوع: ق26 38 - كتاب الشفعة: ق44 39 - كتاب المكاتب: ق47 40 - كتاب التدبير: ق53 41 - كتاب العتق والولاء: ق55 42 - كتاب الميراث: ق59 43 - كتاب الرجم: ق64 كتاب الحدود: ق66 44 - كتاب الأقضية: ق71 45 - كتاب العقول: ق84 46 - كتاب الجامع: ق92 أسماء كتب الموطأ وترتيبها في مصورة مركز فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية نسخت سنة 391هـ ورمزها ص. 41 - العقول: ق2 42 - القسامة: ق13 43 - الرجم: ق17 الحدود: ق19 44 - الخمر: ق27 45 - الشفعة: ق29 46 - كراء الأرض: ق32 47 - المساقاة: ق33 48 - الرضاعة: ق37 49 - الجامع: ق41

ترتيب نسخة جستربيتي

ترتيب نسخة جستربيتي ورمزها ن 20 - كتاب الحج: 2 - أ. 21 - كتاب الجهاد: 24 - أ. 22 - كتاب الضحايا: 34 - ب. 23 - كتاب العقيقة: 36 - ب. 24 - كتاب الذبائح: 37 - أ. 25 - كتاب الصيد: 38 - أ. 26 - كتاب النذور والأيمان: 40 - ب، كتاب الأيمان: 42 - ب. 27 - كتاب الفرائض: 44 - ب. 28 - كتاب العتق والولاء: 52 - ب. 29 - كتاب المكاتب: 57 - ب. 30 - كتاب المدبر: 68 - أ. 31 - كتاب النكاح والطلاق: 72 - ب. 32 - كتاب الطلاق: 82 - أ. 33 - كتاب الرضاع: 100 - أ. 34 - كتاب البيوع: 102 - ب. يلاحظ في نسخة جستربيتي ورمزها ن، أنّ الناسخ يجمع أحياناً عنوانين، مثل كتاب الذبائح والصيد، وكتاب النذور والأيمان، وكتاب النكاح والطلاق، ثم يفردهما. على كل ترتيب الكتب في نسخة ن يتفق مع الأصل.

أسماء كتب موطأ الإمام مالك في طبعة فؤاد عبد الباقي

أسماء كتب موطأ الإمام مالك في طبعة فؤاد عبد الباقي 1 - كتاب وقوت الصلاة 2 - كتاب الطهارة 3 - كتاب النداء للصلاة 4 - كتاب السهو 5 - كتاب الجمعة 6 - كتاب الصلاة في رمضان 7 - كتاب صلاة الليل 8 - كتاب صلاة الجماعة 9 - كتاب قصر الصلاة في السفر 10 - كتاب العيدين 11 - كتاب صلاة الخوف 12 - كتاب صلاة الكسوف 13 - كتاب الاستسقاء 14 - كتاب القبلة 15 - كتاب القرآن 16 - كتاب الجنائز 17 - كتاب الزكاة 18 - كتاب الصيام 19 - كتاب الاعتكاف 20 - كتاب الحج 21 - كتاب الجهاد 22 - كتاب النذور والأيمان 23 - كتاب الضحايا 24 - كتاب الذبائح 25 - كتاب الصيد 26 - كتاب العقيقة 27 - كتاب الفرائض 28 - كتاب النكاح 29 - كتاب الطلاق 30 - كتاب الرضاع 31 - كتاب البيوع 32 - كتاب القراض 33 - كتاب المساقاة 34 - كتاب كراء الأرض 35 - كتاب الشفعة 36 - كتاب الأقضية 37 - كتاب الوصايا 38 - كتاب العتاقة والولاء 39 - كتاب المكاتب 40 - كتاب المدبّر 41 - كتاب الحدود 42 - كتاب الأشربة 43 - كتاب العقول 44 - كتاب القسامة 45 - كتاب المدينة 46 - كتاب القدر

47 - كتاب حسن الخلق 48 - كتاب اللباس 49 - كتاب صفة النبيّ (صلى الله عليه وسلم) 50 - كتاب العين 51 - كتاب الشَّعر 52 - كتاب الرؤيا 53 - كتاب السلام 54 - كتاب الاستئذان 55 - كتاب البيعة 56 - كتاب الكلام 57 - كتاب جهنم 58 - كتاب الصدقة 59 - كتاب العلم 60 - كتاب دعوة المظلوم 61 - كتاب النبيّ (صلى الله عليه وسلم)

فهرست الموطأ للإمام مالك (الطبعة التونسية)

فهرست الموطأ للإمام مالك (الطبعة التونسية) 1 - وقوت الصلاة 2 - باب فيمن أدرك ركعة من الصلاة 3 - كتاب الجنايز 4 - كتاب الزكاة 5 - كتاب الصيام 6 - كتاب الاعتكاف 7 - كتاب الحج 8 - كتاب الجهاد 9 - كتاب النذور والأيمان 10 - كتاب الضحايا 11 - كتاب الذبايح 12 - كتاب الصيد 13 - كتاب العقيقة 14 - كتاب الفرايض 15 - كتاب النكاح 16 - كتاب الطلاق 17 - كتاب الرضاع 18 - كتاب البيوع 19 - كتاب القراض 20 - كتاب المساقات 21 - كتاب كراء الأرض 22 - كتاب الشفعة 23 - كتاب الأقضية 24 - كتاب العتق والولاء 25 - كتاب المكاتب 26 - كتاب المدبر 27 - كتاب الحدود 28 - كتاب الأشربة 29 - كتاب العقول 30 - كتاب القسامة 31 - كتاب الجامع باب الاستيذان أسماء النبي صلى الله عليه وسلم تسليماً

مقارنة النسخة التونسية ونسخة فؤاد عبد الباقي

مقارنة النسخة التونسية ونسخة فؤاد عبد الباقي يتبين ما يلي: لا توجد في النسخة التونسية أسماء الكتب الآتية: كتاب الرؤيا. كتاب جهنم. كتاب السلام. كتاب الصدقة. كتاب الاستئذان. كتاب العلم. كتاب البيعة. كتاب دعوة المظلوم. كتاب الكلام. كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العناوين كلها مفقودة من الطبعة التونسية، وهي تدخل ضمن «كتاب الجامع». على الرغم من فقدان الكثير من عناوين الكتب في الطبعة التونسية إلا أن كتاب الموطأ بكامله لا يختلف في ترتيب المواد مع طبعة فؤاد عبد الباقي. لكننا إذا نظرنا إلى المخطوطات المستعملة لتحقيق الموطأ فالصورة تتغير تماماً. وقبل أن أبدأ بالمقارنة بين المطبوع والمخطوط من الموطأ أودّ أن أبيّن أن المخطوطات تتفق مع الطبعة التونسية في حذف عناوين الكتب في الأماكن المشار إليها. وقد أضفت العناوين المحذوفة في قائمة عناوين المخطوطات لتسهيل المقارنة فقط. كتاب الطهارة. كتاب قصر الصلاة في السفر. كتاب النداء للصلاة. كتاب العيدين. كتاب السهو. كتاب صلاة الخوف. كتاب الجمعة. كتاب صلاة الكسوف. كتاب الصلاة في رمضان. كتاب الاستسقاء. كتاب صلاة الليل. كتاب القبلة. كتاب صلاة الجماعة. كتاب القرآن.

هذه الكتب كلها داخلة ضمن «وقوت الصلاة». ثم الطبعة التونسية دمجت كتابي الأقضية والوصايا ضمن كتاب واحد. وكتاب المدينة. كتاب الاستئذان. كتاب القدر. كتاب البيعة. كتاب حسن الخلق. كتاب الكلام. كتاب اللباس. كتاب جهنم. كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الصدقة. كتاب العين. كتاب العلم. كتاب الشعر. كتاب دعوة المظلوم. كتاب الرؤيا. كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب السلام. كلها داخلة ضمن كتاب «الجامع» ولم يفرد لها العناوين.

المقارنة العامة بين كافة المخطوطات والمطبوعات

المقارنة العامة بين كافة المخطوطات والمطبوعات برواية يحيى الليثي العنوان رقم الكتاب في الأصل في ق شريح جستربيتي نسخة ب نسخة ص نسخة فؤاد التونسية وقوت الصلاة 1 1 1 - 1 1 الطهارة 2 2 2 - 2 2 النداء للصلاة 3 3 3 - 3 3 السهو 4 4 4 - 4 4 الجمعة 5 5 5 - 5 5 الصلاة في رمضان 6 6 6 - 6 6 صلاة الليل 7 7 7 - 7 7 صلاة الجماعة 8 8 8 - 8 8 قصر الصلاة في السفر 9 9 9 - 9 9 العيدين 10 10 10 - 10 10 صلاة الخوف 11 11 11 - 11 11 صلاة الكسوف 12 12 12 - 12 12 الاستسقاء 13 13 13 - 13 13 القبلة 14 14 14 - 14 14 القرآن 15 15 15 - 15 15 كتاب الجنائز 16 23 27 - 16 16 كتاب الزكاة 17 16 16 - 17 17 كتاب الصيام 18 17 18 - 18 18 كتاب الاعتكاف 19 18، 19 19 - 19 19 كتاب الحج 20 20 20 20 - 20 20 كتاب الجهاد 21 21 17 21 - 21 21 كتاب الضحايا 22 22 23 22 - 23 23 كتاب العقيقة 23 28 38 23 34 - 26 26 كتاب الذبائح 24 25 21 24 - 24 24 كتاب الصيد 25 26 22 25 - 25 25 كتاب النذور والأيمان 26 24 39 26 - 22 22 كتاب الأيمان 26 24 39 26 - 22 22

خلاصة المقارنة

كتاب الفرائض 27 39 41 27 42 - 27 27 كتاب العتاقة والولاء 28 33 24 28 41 - 38 38 كتاب المكاتب 29 31 32 29 39 - 39 39 كتاب المدبر 30 32 33 30 40 - 40 40 كتاب النكاح 31 41 28 31 31 - 28 28 كتاب الطلاق 32 42 29 32 32 - 29 29 كتاب الرضاع 33 27 42 33 33 48 30 30 كتاب البيوع 34 44 26 34 37 - 31 31 كتاب الأقضية 35 40 30 - 44 - 36 36 كتاب الوصايا 36 - 31 - 37 - كتاب الشفعة 37 43 36 - 38 45 35 35 كتاب المساقاة 38 35 40 - 47 33 33 كتاب كراء الأرض 39 36 37 - 46 34 34 كتاب القراض 40 30 25 - 32 32 كتاب العقول 41 34 43 - 45 41 43 43 كتاب القسامة 42 29 44 - 36 42 44 44 كتاب الرجم والحدود 43 37 34 - 43 43 41 41 كتاب الأشربة والصيد 44 38 35 - 35 44 42 42 كتاب الجامع 45 45 45 - 46 49 45 45 خلاصة المقارنة بعد المقارنة التفصيلية يتبين أن نسخة جستربيتي، ورمزها ن، تتفق مع الأصل في ترتيب الكتاب. وكذلك النسخة التونسية ونسخة فؤاد عبد الباقي تتفقان في ترتيب الكتاب، إلا أن في النسخة التونسية لا توجد عناوين في داخل كتاب الصلاة وكذلك في كتاب الجامع، وكذلك تتفق كافة النسخ المطبوعة والمخطوطة في بداية الكتاب من وقوت الصلاة إلى نهاية أبواب الصلاة، كما تتفق في كتاب الجامع في نهاية الكتاب.

وبداية من كتاب الجهاد في الأصل إلى كتاب الأشربة والصيد منه. توجد اختلافات كبيرة في ترتيب المواد في النسخ المختلفة كما هو واضح من الجداول السابقة. وهذه المقارنة بين النسخ من رواية يحيى بن يحيى الليثي، وليس بين مختلف الروايات للموطأ حتى لا يقال أن كل واحد من أصحاب الروايات المختلفة حصل على نسخة في وقت مختلف. وكان من الممكن أن يقال: إن كراسة سقطت فوضعت في غير موضعها مصادفة، وكانت بداية الصفحة هي بداية كتاب أيضاً، وهذا لا يتأتى نظراً للاختلاف في عشرات المواضع، ومن ناحية أخرى يصرح الناسخ أحياناً بنهاية كتاب، وبداية كتاب آخر في وسط الصفحة. ولا أجد مسوّغاً قوياً مقنعاً لهذا النوع من التصرف من النساخ، اللهم إلا أن يقال: اعتبر النساخ كل كتاب في داخل الموطأ كأنه تأليف مستقل، وليس هناك ثمة صلة وثيقة منطقية في ترتيب الكتب، ولذلك شعروا بحرية تامة في تغيير الترتيب حسبما اتفق للناسخ. وهو مسوّغ ضعيف، ولم أجد جواباً حتى من الإخوة الذين تحدثت معهم في هذا الشأن. وقد ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك 2: 35 ما يدل على تفكير بعض النساخ. قال القاضي عياض في ترجمة عبد الملك بن حبيب السلمي، أبو مروان: ألف ابن حبيب كتباً كثيرة حساناً في الفقه والتواريخ والأدب، ومنها الكتب المسماة بالواضحة في السنن والفقه، ولم يؤلف مثلها. والجوامع، وكتاب فضائل الصحابة، وكتاب غريب الحديث، وكتاب سيرة الإمام في الملحدين. وكتاب طبقات الفقهاء والتابعين. وكتاب مصابيح الهدى. قال بعضهم: قسم ابن الفرضي هذه الكتب، وهذه الأسماء، وهي كلها

اتباع النسخة المطبوعة في ترتيب الكتاب

يجمعها كتاب واحد لابن حبيب. إنما ألف كتابه على عشرة أجزاء، الأول: تفسير الموطأ، حاشي الجامع، والثاني: شرح الجامع، والثالث: والرابع والخامس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وكتاب مصابيح الهدى جزء منها ذكر فيه من الصحابة والتابعين، والعاشر طبقات الفقهاء ... ». فألّف المؤلف كتاباً واحداً في عشرة أجزاء، ثم من جاء بعده من النساخ حوله إلى عدة مؤلفات. اتباع النسخة المطبوعة في ترتيب الكتاب كما ذكرت من قبل أنه لا تتفق هذه المخطوطات الستة فيما بينها في ترتيب الكتب، ولو أنها تتفق تماماً في ترتيب الأبواب ضمن الكتاب، وترتيب الأحاديث والآثار وأقوال مالك في داخل الكتاب. فكتاب البيوع في مخطوطة يكاد يكون في نهاية الكتاب بينما في مخطوطة أخرى في بداية الثلث الثاني، وهكذا كما هو مبين في موضعه. ولقد تحدثت بخصوص هذه المشكلة مع بعض الأساتذة المرموقين والذين أفنوا أعمارهم بالبحث والتنقيب، فتمخض الجواب بأنه إذا كانت المخطوطات القديمة تتفق كلها في ترتيب الكتب كان من الممكن التفكير في ترك الترتيب الموجود في النسخ المطبوعة المتداولة، أما وأن المخطوطات القديمة نفسها تختلف فيما بينها اختلافاً جذرياً. إذن لا يمكن إلا اتباع مخطوطة واحدة في الترتيب وتجاهل بقية المخطوطات في هذا المجال. وبما أن هذا التغيير يسبب بلبلة في أوساط طلبة العلم لأن عشرات الألوف من النسخ المطبوعة منتشرة في العالم، فإذا غيرنا الترتيب حسب مخطوطة ما فقد قضينا على تلك النسخ والبحوث التي كتبت منذ مائة سنة أو أكثر وهي ترمز إلى تلك الكتب والأبواب. لذلك قررنا اتباع المألوف، وتطويع المخطوطات في الترتيب بما هو المطبوع. أسجل هذا هنا لأبيّن المشاكل التي واجهتني، والتي استشرت لأجلها

منهج التحقيق

الأفاضل من الباحثين ولم أستأثر برأيي، وما خاب من استشار. منهج التحقيق المنهج المتبع لتحقيق النص: لقد تنبه أسلافنا لضرورة المقابلة والمعارضة بعد النسخ. 1 - ذكر هشام عن أبيه عروة المتوفى (94هـ) أنه كان يقول: «كتبت، فأقول: نعم. قال: عرضت كتابك؟ قلت: لا، قال: لم تكتب». 2 - وقال يحيى بن أبي كثير (المتوفى 132هـ): «من كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم يستنج». 3 - وقال الأخفش: «إذا نسخ الكتاب ولم يعارض خرج أعجمياً». فكان من المتبع أن يعارض الطالب نسخته بعد نسخه وما كان له أن ينقل منها أو يدرس فيها قبل المقابلة والتصحيح، وإن فعل ذلك فكان عليه أن يصرح بأن النسخة غير مصححة. ونرى أن بعض المحدثين كانوا يقابلون مرات عديدة، فقد ذكر عن اليونيني رحمه الله بأنه قابل صحيح البخاري إحدى عشرة مرة في سنة واحدة. وفي كل مقابلة يكتشف الباحث سقطاً أو خطأ أو تصحيفاً أو غير ذلك. ومن عهد مبكر نرى علماء المسلمين كانوا يجمعون النسخ ويقابلون بعضها ببعض ويسجلون الفروق، ويمكنني أن أذكر أقرب مثال لهذا هو أبو ذر الهروي المالكي (355هـ - 434هـ). أخذ أبو ذر الهروي صحيح البخاري عن شيوخه الثلاثة: السرخسي، وأبي

المنهج المستعمل في طبعة السلطان عبد الحميد لبيان الفروق

الهيثم الكشميهني، وأبي إسحاق المستملي. وهم عن الفربري، عن البخاري، ووضع أبو ذر لكل شيخ من شيوخه الثلاثة رمزاً، فللسرخسي حـ، وللمستملي سـ، وللكشميهني هـ. ويستعمل الهروي هذه الرموز لبيان الاختلاف في الروايات، إن كان ثمة اختلاف بين مشائخه. ثم جاء الشيخ العلامة إمام المحققين أبو الحسين علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله اليونيني فجمع نسخاً عتيقة عديدة لصحيح البخاري، وقابل بعضها ببعض، وعمل نسخة لصحيح البخاري، وطبعت نسخته بواسطة السلطان عبد الحميد رحمه الله وغفر له، وهي تعتبر قمة في التدقيق والتحقيق. المنهج المستعمل في طبعة السلطان عبد الحميد لبيان الفروق المنهج المستعمل من قبل اليونيني رحمه الله دقيق للغاية، ولكن المنهج المتبع لوضع الرموز غير مألوف في أيامنا، وكثير من الباحثين في هذا العصر لا يستطيعون توضيحها، نظراً لعدم ممارستهم إياها. وجاء في غلاف نسخة البخاري ما صورته:

ورقة نموذج من هوامش البخاري

ومن هنا يتبين أن الحافظ يونيني رحمه الله لم يوضح بعض الرموز، وقد اشتبه عليه رموز أخرى، فمثلاً جاء في بيان الرموز: «ومن الرموز ع ولعلها لابن السمعاني وج ولعلها للجرجاني وق ولعلها للقابسي» فإن كان أصحاب تلك الرموز معروفاً عند اليونيني فلم يكن في حاجة إلى أن أكتب «ولعلها» و «لعلها». ثم جاء فيه: «وح، وعط، وصع، ولم يعلم أصحابها». وهذا يدل على أن الإمام اليونيني رحمه الله وضع رموزاً في نسخته لا يعرف أصحابها. ورقة نموذج من هوامش البخاري المثال الأول

توضيح بعض الرموز في نماذج البخاري:

المثال الثاني المثال الثالث توضيح بعض الرموز في نماذج البخاري: المثال الأول: الهامش رقم 17: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فأردتُ أَن أربطه إلى سارية من سواري المسجد». كتب بالهامش 17: وأ ر د ت ويقصد بذلك في رواية الكشميهني من مشائخ الهروي، والأصيلي وابن

عساكر وأبي الوقت. وعند عط: «وأردتُ» بدل فأردت. وكلمة «صح» تشير إلى صحة الرواية والمعنى. وأما «صح»، «فيكتب على الكلام أو عنده، ولا يفعل ذلك إلا فيما صحّ رواية ومعنىً غير أنه عرضة للشك أو الخلاف فيكتب عليه «صح»، ليعرف أنه لم يغفل عنه، وإنه قد ضبط وصحّ على ذلك الوجه». المثال الثاني: «وَأمر عُمر ببناء المسجد، وقال: أَكِنَّ الناس من المطر ... ». وكتب بالهامش: 1 - وأَكِنَّ 1 - وأَكِنِّ 1 - أُكِنُّ. ويقصد بذلك أنه في رواية ابن عساكر: وأَكِنَّ، وهي رواية الأصيلي أيضاً. وفي رواية عط: وأكنِّ بكسر النون. وفي رواية الحموي والمستملي من مشايخ الهروي: أُكِنُّ بضم الهمزة، والنون المشددة. المثال الثالث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اشتدّ الحرّ فأبردوا عن الصلاة ... ». وكتب بالهامش: 8 - بالصلاة. ويقصد بذلك أنه في بعض الروايات: أبردوا بالصلاة، بدلاً عن: أبردوا عن الصلاة. وهي في رواية ق والهروي في روايته عن مشايخه الحموي، والمستملي والكشميهني. هذه لمحة يسيرة في منهج اليونيني رحمه الله في صحيح البخاري، لبيان اختلاف الروايات، وفي زماننا هذا يعتبر هذا الأسلوب معقد جداً.

الرموز الموجودة في مخطوطات الموطأ الثلاث المستعملة لتحقيق الكتاب.

الرموز الموجودة في مخطوطات الموطأ الثلاث المستعملة لتحقيق الكتاب. إن كانت هذه المخطوطات تمثل نفسها، ولا تشتمل على اختلاف الروايات لكان الأمر أيسر، ولكنها بنفسها تذكر اختلاف الروايات على ما هو في صلب المتن. وعلى هذا لا يمكن الاكتفاء بالقول بأن في الأصل كذا، وفي نسخة ب كذا، وفي نسخة ج كذا. لأن الأصل نفسه يشير إلى عشرات النسخ، معروفة الرموز أو غير معروفة، وكذلك ب وج. رموز النسخ المشار إليها في الأصل 1 عـ عبيد الله 2 ح ابن وضاح 3 ط ابن فطيس 4 ش ابن المشاط 5 هـ أبو الوليد الوقشي 6 كـ البكري 7 ع ابن عبد البر 8 ع الجياني 9 حـ الباجي 10 .. . ابن سهل 11 .. . ابن حمدين 12 .. . ابن سراج 13 ق ابن قرقول 14 .. . عت 15 .. . ذر 16 ... - .. . 17 .. . توزري 18 .. . طع وأكتفي بهذا القدر، علماً بأن أكثر من نصف هذه الرموز غير معروفة الأصحاب.

سير العمل

والتعامل مع هذا العدد من الرموز ليس أمراً يسيراً، ونحن نعلم أن أكثر هذه الرموز لا صلة لها بالإمام مالك بل هي نتاج وقت متأخر. سير العمل في ضوء المشاكل التي ذكرتها التزمت بالأصل التزاماً تاماً حسب الطاقة، وكل الفروق مهما كانت طفيفة فقد ذكرتها، واحتفظت بالنص تماماً، وإن كانت هناك ضرورة لإدخال كلمة فقد وضعتها بين المعكوفتين [] وبينت من أين أخذت الزيادة، وهي نادرة وقليلة. ونجد أحياناً كتابات متأخرة بغير قلم الأصل تشير إلى وجود اختلاف في نسخة كذا، وهي تستعمل نفس الرموز المستعملة من قبل ناسخ الأصل، ففي هذه الحالة لم نذكر التعليق تجنباً للالتباس. عندما بدأت بمقابلة المخطوطة الثانية والثالثة رأيت أنني إذا احتفظت بكل الاختلافات فقد أضطر إلى إضافة بضعة آلاف السطور بدون فائدة. على سبيل المثال: إذا نظرنا في أول جملة في الحديث، «قال مالك» فنجد في نسخة أخرى «حدثني يحيى عن مالك» أو «قال يحيى، قال مالك» أو «قال يحيى حدثنا مالك» أو «قال قال مالك». وقلما تتفق المخطوطتان في هذه الصيغة. بل مخطوطة واحدة يذكر في داخل المتن مثلاً «مالك» وفي نسخة عندها بالهامش «وحدثني يحيى عن مالك» وكذلك «وقال مالك» أو «قال مالك» وتسجيل هذه الاختلافات وحدها يكلف زيادة عدة آلاف سطر بالهامش. ولقد استشرت بعض الأساتذة فاستكثروا تسجيل كل الفروقات لأن أغلبها لا يقدم ولا

المنهج المتبع في ترقيم الكتاب

يؤخر، وكان من رأيهم التقليل والاحتفاظ بالمهم، لكنني التزمت الطريق كما رسمتها للأصل. وقد غيرت المنهج بالنسبة للمخطوطة الثانية والثالثة، فتركت الفروق الطفيفة، وألغيت نهائياً ما يتعلق بما «قال يحيى» أو «حدثني يحيى» أو ما شابه ذلك. لأن هذه الإضافات ليست من صلب كتاب الموطأ. المنهج المتبع في ترقيم الكتاب لقد شاع الترقيم الذي استعمله الأستاذ فؤاد عبد الباقي رحمه الله، وكان ذلك مبنياً على تخطيط لجنة المعجم المفهرس لألفاظ الحديث للمستشرق فنسنك وآخرين. وكما هو معلوم أنهم على وجه العموم أعطوا رقماً واحداً لفتاوى الإمام مالك ولو أنه يشتمل على فتاوى متعددة، مثلاً على سبيل المثال: 1 - «باب الوصية في المكاتب» نجد الرقم 15 لقول مالك، علماً بأن قول مالك يمتد لأربع صفحات من 806 - 809 ويشتمل على فتاوى عديدة جداً. 2 - وفي «باب بيع المكاتب» ص797 - 798 نجد رقماً واحداً لقول مالك. 3 - وفي «باب الشرط في المكاتب» ص802 - 803 نجد رقماً واحداً لقول مالك. وإن كان في الأمثلة المذكورة رقم واحد فهناك أمثلة حيث لا يوجد الرقم البتة مثلاً: 1 - في «باب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب»، ص540 لا يوجد رقم لأقاويل مالك البتة. 2 - وفي «باب القصاص في الجراح» ص875 لا يوجد الرقم لأقاويل مالك.

ترقيم الكتاب بكامله ترقيما تسلسليا

3 - وفي «باب القطاعة في الكتابة» ص792 - 795، لا يوجد رقم لأقاويل مالك البتة. 4 - وفي «باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو» ص452 - 453، لا يوجد أي رقم لأقاويل مالك. 5 - وفي «باب ميراث الجد» ص511 - 512، لا يوجد أي رقم لأقاويل مالك. ونظام الترقيم المستعمل من قبل الأستاذ فؤاد عبد الباق ي رحمه الله لا يساعد إطلاقاً على عمل الفهارس لأقاويل مالك رحمه الله، ولذلك اضطررنا إلى ترقيم الكتاب ترقيماً جديداً. ترقيم الكتاب بكامله ترقيماً تسلسلياً في مجال الترقيم، لم نعدل في نظام ترقيم فؤاد عبد الباقي بإضافة أرقام جديدة لأقاويل مالك لأن هذا كان يؤثر - على أية حال - على أرقام فؤاد عبد الباقي. ومن جهة أخرى نرى أن استعمال الرقم التسلسلي للكتاب بكامله يساعد الباحث للوصول إلى ما يريده بأقصى سرعة ممكنة، وبما أننا صنعنا فهرساً لألفاظ موطأ مالك، فكان لا بد من استخدام الرقم التسلسلي، وإلا لازداد حجم الكتاب لزيادة اسم الكتاب والباب والرقم في تسجيل كل كلمة في معجم المفهرس لألفاظ الموطأ. النظام المستعمل في الترقيم الكتاب يشتمل على رقمين، الرقم التسلسلي العام، وبعد العلامة/ يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسل. وقد جرت العادة في الترقيم التسلسلي إخراج عناوين الكتب والأبواب من الرقم التسلسلي. لكننا اضطررنا إلى مخالفة هذا المنهج، وإعطاء الكتاب كله رقماً واحداً، وذلك لعمل المعجم المفهرس للألفاظ، ولأن النظم المتعددة المتبعة للترقيم قد تسبب الارتباك عند الباحث.

الاحتفاظ برقم فؤاد عبد الباقي

الاحتفاظ برقم فؤاد عبد الباقي لقد شاع استعمال «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» في الأوساط العلمية، فالذين يستعملون هذه الطبعة كيف يستطيعون أن يستفيدوا من المعجم، ونحن قد غيّرنا الرقم؟ للتغلب على هذه المشكلة، احتفظنا برقم فؤاد عبد الباقي بالهامش. انظر على سبيل المثال:. ولم نضف الرقم الثالث في جنب الرقمين لأنه يزيد عدد الأرقام، ومن جانب آخر قد لا يوافق عنوان فؤاد عبد الباقي العنوان الموجود في أصل الكتاب، ولذلك فضلنا إنزاله بالهامش. وبما أن ترقيم فؤاد عبد الباقي لا يأخذ بعين الاعتبار أقاويل مالك، فعندما رقمنا الترقيم التسلسلي، وحاولنا أن نعطي لكل قول لمالك رقماً جديداً، لم نجد في نظام فنسنك ما يساعد على تحديد المكان في طبعة عبد الباقي، وعلى هذا أضفنا من عندنا على الرقم الموجود عندهم أ، ب، ج وهكذا. منهج ناسخ الأصل في كتابة السقط في المتن أسلوب الكتابة من منهج ناسخ الأصل أنه إذا أسقط شيئاً من المتن كتبه بالهامش وفي نهاية الكتابة يكتب «أصل»، وعلى سبيل المثال: كان سقط في الأصل فأكمل بالهامش وكتب بعد نهاية الكتابة «أصل» انظر ص120 من المخطوطة وكان سقط في الأصل فأكمل بالهامش، وكتب بعد الكتابة «أصل» ص125، في بداية الصفحة. وكان سقوط في الأصل، فأكمل بالهامش وكتب بعد نهاية الكتابة «أصل»، انظر ص125

منهج الناسخ في ذكر اختلاف الروايات

وأيضاً ص274، 280، 293، 335 ولكن الناسخ لم يتبع هذا المنهج على الدوام، بل غفل عنه أحياناً كثيرة، وعلى سبيل المثال: في صدقة الماشية، ذكر كلاماً بالهامش «ذلك إلى مائتين شاتان وما فوق» ولم يكتب «الأصل» بعد نهاية الكلام. وفي باب النذر في الصيام، ذكر حديث مالك أنه بلغه، حتى قال: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة بأن يوفي ذلك عنه وكتب بالهامش «فأوصى» ولم يذكر في نهاية الكلام «الأصل» كالمعتاد انظر ص97 منهج الناسخ في ذكر اختلاف الروايات يذكر الناسخ اختلاف الروايات بالهامش، ولكنه يخالف هذا الأسلوب أحياناً، فيذكره في صلب الكتاب مع كتابة حرف أو حرفين فوق الكلمة نفسها، ومثال ذلك: ما جاء في عتق المكاتب «فيعتقوا» «ويقصد بذلك في الأصل: فيعتقوا، وفي رواية أخرى «فيعتقون» ص188 كتب في الأصل «فإذا مضى للحامل» يعني في نسخة أخرى «فإذا مضت» ص276 الفقرة رقم 2648 كتب في الأصل «وشركاؤه غيب كلهم إلا رجل». يعني في رواية أخرى: إلا رجلاً وفي ص333 «ثمان عشرة ليلة» يعني في نسخة: ثماني عشرة ليلة. وفي ص339 كتب في الأصل «طارق»، وكتب بالهامش «قاً» يعني في نسخة أخرى: طارقاً.

معاني الكلمات

كتب في الأصل «فلا يتناجى» وكتب بالهامش «ج صح»، يعني في نسخة أخرى «فلا يتناج». مع علامة التصحيح، انظر ص350 رموز أخرى: يكتب الناسخ بالهامش أحياناً ح وش، ويقصد بذلك: أبا حنيفة والشافعي. ففي ص316 «قال الشافعي وأبو ح» يقصد بذلك أبو حنيفة. وفي ص316: قال: ح، ش، يعني قال أبو حنيفة والشافعي. معاني الكلمات لشرح الكلمات الواردة في الموطأ سواء أكانت في الأحاديث النبوية أم في فتاوى الصحابة والتابعين أو من بعدهم، استفدنا من شرح الزرقاني على الموطأ، وقد عزونا إليه بالهامش في كل موضع أخذنا منه. التعليقات من مسند الموطأ للجوهري الغافقي ولقد التزمت أن أذكر بالاختصار ما علقه الجوهري في كتابه مسند الموطأ، خاصة ما يتعلق باختلاف رواة الموطأ من إرسال وإسناد وحذف وإضافة، وبهذا الطريق نستطيع أن نعرف موضع حديث ما في الروايات المتعددة التي درسها الجوهري رحمه الله لهذا الكتاب. وكان اعتمادي في البحث على المخطوطة، والرقم دوماً يشير إلى المخطوطة في مكتبة الحرم المكي، وقد طبع الكتاب حديثاً بتحقيق الأستاذين لطفي بن محمد الصغير وطه بن علي بوسريح ولقد أشرت إلى هذه الطبعة بقولي «مطبوع» إن استعملت هذه الطبعة. التخريج كان على نطاق ضيق، وقد استعملت أرقام الأحاديث كثيراً، بدلاً من أن

الفهارس

أقول: كتاب الطهارة، باب غسل اليدين، المجلد كذا، والصفحة كذا، والرقم كذا، لأن الكتاب يزداد حجماً، ونستطيع أن نستفيد من استعمال الأرقام الفائدة نفسها. أما بالنسبة لتراجم رجال الموطأ فقد ذكرتهم مع الفهارس، كما صنعه السيوطي رحمه الله، فقد ذكر تراجمهم بآخر شرحه للموطأ. وكان اعتمادي في هذا على التذكرة في معرفة الرجال العشرة للحسيني، والكتاب غير مطبوع، وبمقارنة كتاب الحسيني بما كتبه السيوطي في إسعاف المبطأ في رجال الموطأ يكاد يكون الكتاب بكامله مأخوذاً من كتاب التذكرة للحسيني. الفهارس لقد وضعنا الفهارس المتنوعة. منها: 1 - فهرس للآيات القرآنية. 2 - فهرس للأماكن والبلدان الوارد ذكرها في الموطأ. 3 - معجم الآراء الفقهية للصحابة والتابعين وغيرهم. 4 - معجم الآراء الفقهية للإمام مالك. 5 - معجم ألفاظ موطأ الإمام مالك. وقد استعمل الحاسوب في صناعة هذه الفهارس كلها، وكذلك في تخريج الأحاديث، والحاسوب هو الذي قام بكتابة الهوامش التخريجية في أماكنها والحمد لله على ذلك إذ وفقنا الله سبحانه وتعالى لتطويع التكنولوجيا الحديثة في خدمة السنّة المطهرة. وقد كنت صنعت من قبل المعجم المفهرس لألفاظ سنن ابن ماجه، ولكنه كان أيسر من هذا العمل، إذ كان مرتباً حسب الكلمات، أما معجم ألفاظ الموطأ فهو مرتب على جذور الكلمة على منوال عمل الأستاذ فؤاد عبد الباقي رحمه الله، وقد لا يصل في دقة ترتيب مشتقات الجذور ما وصل إليه فؤاد عبد الباقي، وهذا يتطلب مراجعة جذر كل كلمة ومشتقاتها كاملة. أي إذا راجع الباحث كلمة «كتب»، فالمفروض في البداية أن نذكر مشتقاتها من الماضي المعلوم، ثم المجهول ثم المضارع وهكذا، فالكتاب على وجه العموم مرتب على هذا الأساس وقد يشذ، فيذكر ماضي الكلمة بعد المضارع، وهذا قليل بحمد الله.

نماذج من المخطوطات المستعملة في الدراسة والتحقيق

نماذج من المخطوطات المستعملة في الدراسة والتحقيق

راموز الصفحة الأولى من الأصل

راموز الصفحة الأخيرة من الأصل

راموز الورقة الأولى من مخطوطة ق (أنقرة)

راموز الورقة الثانية من مخطوطة ق

راموز الورقة الأخيرة من موطأ مالك، نسخة ق

راموز الصفحة الأولى من نسخة شريح

راموز الصفحة الثانية من نسخة شريح

راموز الورقة الأخيرة من نسخة شريح

راموز الورقة الأولى - موطأ مالك، مخطوطة جستربيتي بدبلن

راموز الورقة الثانية نسخة جستربيتي

راموز الورقة الأخيرة - موطأ مالك، نسخة جستربيتي، دبلن

الورقة الأولى من نسخة ص (مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية)

راموز الورقة الثانية من نسخة ص

راموز الورقة الأخيرة من نسخة ص

راموز الورقة الأولى من نسخة ب (باريس)

راموز الورقة الثانية من نسخة ب

راموز الورقة الأخيرة من نسخة ب (باريس)

راموز الإيماء في أطراف الموطأ للداني

راموز مسند الموطأ للغافقي الجوهري الورقة الأولى

راموز الورقة الأخيرة من مسند الموطأ للغافقي

الورقة الأولى من موطأ مالك رواية ابن بكير، جامعة استانبول

ورقة من تفسير موطأ الإمام مالك رتبي 41

ورقة من تفسير مالك لابن مزين

الورقة الأولى: الجزء فيه: مجرد أسماء الرواة عن مالك للخطيب البغدادي

الورقة الأخيرة من مجرد أسماء الرواة عن مالك للخطيب البغدادي

ملحق خاص بالمقدمة

ملحق خاص بالمقدمة بشار عواد والإمام مالك لقد ادّعى الدكتور بشار عوّاد بأن الإمام مالكاً، ولو أنه قد بلغ الغاية في الدقة والضبط والإتقان والإمامة والديانة، وهو إمام في الحديث قلّ نظيره، على الرغم من ذلك فإن «الموطأ من الأمثلة الواضحة على رواية الحديث بالمعنى، وعدم الالتزام الكامل بالألفاظ وتسلسلها بين رواية وأخرى، فالملاحظ أن الاختلاف بين الموطآت في ألفاظ الحديث كثير إلى حد يصعب حصره في التعليق على أية رواية من هذه الروايات، وقد جربنا ذلك مثلاً بين رواية يحيى المصمودي ورواية أبي مصعب الزهري، أو محاولة إثبات الخلاف في ألفاظ الحديث بين رواة الحديث عند مالك، فوجدنا أن الأمر يحتاج إلى تسويد مئات الصفحات من الحواشي لتوضيح هذه الاختلافات». وأقول: بأنه من جانب آخر يَنقل عن الإمام مالك تلامذته قوله: «كل حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يؤدى على لفظه، وعلى ما روي، وما كان عن غيره فلا بأس إذا أصاب المعنى». ونقل معن عن الإمام مالك قوله: «أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدّه كما سمعته، وأما غير ذلك فلا بأس بالمعنى».

حتى قال معن: «كان مالك يتقي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الياء والتاء ونحوهما». وروى عنه ابن عمير مثله. ولحسم هذا الاختلاف أجريت هذه الدراسة التي يضمنها هذا الملحق، بين رواية يحيى بن يحيى الليثي وأبي مصعب الزهري، لمعرفة مقدار الاتفاق والاختلاف بين روايتيهما علماً بأن كلتا الروايتين مأخوذتان من المخطوطات المتأخرة، وليستا أصول يحيى الليثي أو أبي مصعب الزهري. وبمرور الزمن يحصل الاختلاف في النسخ جراء أخطاء النساخ. والدليل على ذلك أن يحيى الليثي لم يسمع الموطأ من الإمام مالك إلا مرة واحدة، وقد فاته بعض الأبواب، وعلى هذا فإنه لا يمكن أن أصله كان يشتمل على كل هذه الاختلافات التي نجدها في موطأ يحيى بين رواية عبيد الله، وابن وضاح، وابن فطيس، والوقشي، وتوزري وآخرين، إذن هذه الاختلافات مصدرها الرواة المتأخرون، والنساخ، وليست من أصل رواية الإمام مالك. وعلى هذا يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة حين ننظر في هذا الملحق باحثاً عن مواضع الاختلافات بين الروايتين. ملحوظة: الرقم في بداية الحديث يشير إلى رقم الفقرة في هذه الطبعة، والرقم الآخر يدل على الرقم في طبعة الدكتور بشار عواد لموطأ أبي مصعب الزهري. وما كتب باللون الغامق هو رواية يحيى، وأما ما كتب باللون الفاتح فلرواية الزهري.

المراجع

المراجع - القرآن الكريم، كلام الله سبحانه وتعالى. - إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك، تحقيق سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1415هـ - 1995م. - الأئمة الأربعة، مصطفى الشكعة، دار الكتاب المصري، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1411هـ - 1991م. - الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس، للحافظ الدارقطني، تحقيق رضا بن خالد الجزائري، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 1418هـ - 1997م. - الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم الأندلسي. القاهرة: مكتبة عاطف، 1988م. - إرشاد الساري، لشرح صحيح البخاري، للقسطلاني، الطبعة المصورة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ. - الإرشاد في معرفة علماء الحديث، للخليلي القزويني، تحقيق محمد سعيد عمر إدريس، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 1409هـ - 1989م. - اختلافات الموطآت، للدارقطني. تحقيق. - أدب الإملاء والاستملاء، عبد الكريم السمعاني. تحقيق وائز ميلز برل، 1952م. - آداب الشافعي ومناقبه، ابن أبي حاتم الرازي. بيروت: دار الكتب العلمية، النسخة المصورة، بدون تاريخ. - إسعاف المبطأ برجال الموطأ للسيوطي، دار الندوة الجديدة، بيروت، بدون تاريخ. - أسماء شيوخ مالك، لابن خلفون الأندلسي. تحقيق محمد زينهم محمد عزب، دار الثقافة الدينية، القاهرة. - إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك، محمد بن حبيب الله الشنقيطي. مطبعة الاشتقاق، 1354هـ. - إعلام الموقعين، ابن قيم الجوزية، تحقيق عبد الرحمن الوكيل. القاهرة: دار الكتب الحديثة 1389هـ - 1969م. - الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، ابن عبد البر الأندلسي. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، بيروت: دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، 1997م.

- أنوار المسالك. - أوجز المسالك إلى موطأ مالك، محمد زكريا الكاندهلوي. بيروت: دار الفكر، 1410هـ - 1989م. - بغية الملتمس، خليل العلائي. تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. بيروت: عالم الكتب، 1405هـ - 1985م. - تاريخ التراث العربي، فؤاد سزكين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض، 1403هـ - 1983م. - تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي. الطبعة المصورة. - تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس، لابن الفرضي، السيد عزت العطار الحسيني، الطبعة الثانية، 1408هـ - 1988م. - تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر. تصوير، بيروت: دار الكتب العلمية، بدون تاريخ. - تخريج الأحاديث النبوية الواردة في مدونة الإمام مالك بن أنس، الطاهر محمد الدريدري، مكة المكرمة، سنة 1406هـ. - تذكرة الحفاظ، للذهبي. النسخة المصورة من طبعة حيدراباد، الهند، بدون تاريخ. - التذكرة في معرفة رجال العشرة، للحسيني. مصور، دار الكتب القطرية، الدوحة. - ترتيب المدارك وتقريب المسالك، القاضي عياض. تحقيق د. أحمد بكير محمود، بيروت: دار مكتبة الحياة، 1387هـ - 1967م. - تزيين الممالك بمناقب سيدنا الإمام مالك للسيوطي، ضمن المدونة الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415هـ. الطبعة الأولى، 1356هـ وبعدها. - التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد، عبد الحيّ اللكنوي، تحقيق تقي الدين الندوي، دار القلم، بيروت، الطبعة الأولى، 1412هـ - 1991م. - تفسير الموطأ، لابن مزين. مركز رقادة، قيروان، تونس. - تقريب التهذيب ابن حجر. تحقيق محمد عوامة، الطبعة الثالثة. - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر، تحقيق جماعة من العلماء، وزارة الأوقاف، الرباط. - التمييز للإمام مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، الطبعة الثالثة، مكتبة كوثر، الرياض، 1410هـ - 1990م. - تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك للسيوطي، دار الندوة الجديدة، بيروت، بدون تاريخ.

- تهذيب التهذيب، ابن حجر. حيدر أباد، الهند، النسخة المصورة، دار صادر، بيروت بدون تاريخ. - تهذيب الكمال، للمزي. تحقيق بشار عواد معروف، الطبعة الأولى. - تهذيب الملتمس من عوالي الإمام مالك بن أنس، ابن عساكر. - الثقات لابن حبان، دائرة المعارف العثمانية، حيدراباد، الطبعة الأولى، 1393هـ - 1973م. - جامع ابن أبي زيد القيرواني، تحقيق عبد المجيد التركي. نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت. - جامع ابن أبي زيد القيرواني، تحقيق عثمان بطيخ. نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت. - جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر. المكتبة العلمية، بدون تاريخ. - الجامع، الترمذي، تحقيق أحمد شاكر وآخرين، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1356هـ، وما بعده. - جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، الحميدي أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح الأزدي. القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة، 1966م. - الجرح والتعديل مع التقدمة، لابن أبي حاتم الرازي، حيدراباد، الطبعة الأولى، 1371هـ - 1952م. - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، جلال الدين السيوطي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى، 1387هـ - 1967م. - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. بيروت: دار الكتاب العربي، طبعة مصورة، 1967م. - دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، محمد مصطفى الأعظمي، الطبعة الثالثة، المكتب الإسلامي، بيروت 1401هـ - 1981م. - دراسات في مصادر الفقه المالكي، موراني ميكلوس. نشر في بيروت سنة 1409هـ. - الديباج المذهب، لابن فرحون. - الرأي عند الإمام أحمد بن حنبل، عثمان بن إبراهيم المرشد. رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، 1393هـ - 1972م. - رحلة الشافعي بقلمه، رواية الربيع بن سليمان الجيزي، نشر محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية، القاهرة، 1350هـ. - الرسالة للإمام الشافعي، تحقيق أحمد محمد شاكر، القاهرة، الطبعة الأولى، 1358هـ. - سنن ابن ماجه، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، الرياض، الطبعة الثانية، 1404هـ - 1984م.

- سنن أبي داود، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، 1369هـ. - سنن الترمذي، تحقيق أحمد شاكر وآخرين، القاهرة الطبعة الأولى 1356هـ وبعدها. - سنن الدارمي، تحقيق فؤاد أحمد زمرلي وخالد العلمي، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، سنة 1407هـ. - السنن الكبرى للنسائي، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1411هـ - 1991م. - سنن النسائي (المجتبى)، مع ترقيم عبد الفتاح أبو غدة، طبعة حلب، 1414هـ - 1994م. - سير أعلام النبلاء للذهبي، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون. مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1981 - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد مخلوف، مصور، دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ. - شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن عماد الحنبلي، تحقيق محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1406هـ. - شرح الزرقاني على الموطأ للإمام مالك، محمد بن عبد الباقي الزرقاني الأزهري. بيروت: دار الكتب العلمية، 1411هـ - 1990 م. - شرف أصحاب الحديث، الخطيب البغدادي، تحقيق محمد سعيد خطيب أوغلي. دار إحياء السنة النبوية، تصوير النسخة التركية. - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق شعيب أرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 1414هـ. - صحيح البخاري، طبعة السلطان عبد الحميد. القاهرة، 1311هـ - صحيح مسلم، تحقيق فؤاد عبد الباقي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1374هـ. - الصلة، لابن بشكوال، أبي القاسم خلف بن عبد الملك. القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة، 1966م. - الضعفاء والمتروكين للنسائي، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، 1406هـ. - طبقات الحفاظ، للذهبي. طبعة حيدراباد، الهند (النسخة المصورة، بيروت) بدون تاريخ. - طبقات الفقهاء للشيرازي، تحقيق إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1401هـ - 1981م.

- طبقات علماء أفريقية وتونس، أبو العرب القيرواني، تحقيق علي الشابي وآخرين، الدار التونسية للنشر، 1985م. - العبر في أخبار من غبر، الذهبي. تحقيق صلاح الدين المنجد، الكويت، سنة 1960م وما بعدها. - العلل لابن المديني، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي، بيروت 1980م. - العلل ومعرفة الرجال، ابن حنبل، تحقيق طلعت بيكت، أنقرة، 1963هـ. - عمل أهل المدينة، أحمد محمد نور سيف. القاهرة: دار الاعتصام، الطبعة الأولى، 1397هـ - 1977م. - الغنية، فهرست شيوخ القاضي عياض، تحقيق ماهر زهير جرّار، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1402هـ - 1982م. - فقه الفقهاء السبعة وأثره في فقه مالك - عبد الله صالح الرسيني، رسالة ماجستير، غير مطبوع، جامعة أم القرى، 1392هـ - 1972م. - الفهرست، للنديم. تحقيق رضا تجرد، طهران بدون تاريخ. - فهرست ابن خير الإشبيلي، مصورة، مكتبة المثنى، الطبعة الثانية، 1382هـ، بغداد. - الفهرس الشامل، المخطوط للتراث العربي الإسلامي مؤسسة آل البيت، عمان، الأردن سنة 1991م. - كشف المغطّى في فضل الموطأ، ابن عساكر الدمشقي، تحقيق محمد مطيع الحافظ، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 1413هـ - 1992م. - كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواردة في الموطأ، محمد طاهر بن عاشور، الشركة التونسية للتوزيع 1976م. - الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، حيدراباد، الهند، 1357هـ. - الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، تحقيق أحمد عمر هاشم، القاهرة، 1406هـ - 1986م - ما رواه الأكابر من مالك، محمد بن مخلد العطار، تحقيق إبراهيم بن شريف الميلي. دار السقا، دمشق، 1416هـ - 1996م. - مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، دار المعارف، الطبعة الثالثة، 1993م. - مالك بن أنس، عبد الحليم الجندي. - مالك، حياته وعصره، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، بدون تاريخ. - المحدث الفاصل للرامهرمزي، تحقيق محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، بيروت، 1391هـ.

- المدونة الكبرى لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية الإمام سحنون بن سعيد، الطبعة الأولى، 1323هـ. - المسوى من أحاديث الموطأ، الشاه ولي الله الدهلوي. مكة المكرمة: المطبعة السلفية، 1351هـ. - مسند ابن حنبل، دار قرطبة، القاهرة، بدون تاريخ (الطبعة الميمنية المصورة). - مسند الموطأ، للغافقي الجوهري. مخطوطة الحرم المكي. - مسند الموطأ، للغافقي الجوهري، تحقيق لطفي بن محمد الصغير وطه بن علي بوسريح، طبعة دار الغرب الإسلامي 1997م. - مشاهير علماء الأمصار لابن حبان، تحقيق م. فلائش هامر، وايزبادن، 1959م. - المصنف، عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1392هـ. - معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، المقدم عاتق بن غيث البلادي. دار مكة، 1402هـ - 1982م. - المعين في طبقات المحدثين للذهبي، تحقيق همام عبد الرحيم سعيد، دار الفرقان، عمّان، الطبعة الأولى، 1404هـ - 1984م. - مناقب الإمام مالك بن أنس، القاضي عيسى بن مسعود الزواوي، تحقيق الطاهر محمد الدرديري، مكتبة طيبة، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1411هـ - 1990م. - الموطآت، للإمام مالك، حمدان نذير. دمشق، بيروت، سنة 1412هـ. - الموطأ للإمام مالك، رواية أبي مصعب الزهري، تحقيق بشار عواد معروف، ومحمود محمد خليل، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1412هـ - 1991م. - الموطأ للإمام مالك، رواية يحيى بن يحيى الليثي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة. - موطأ الإمام مالك بن أنس، رواية ابن القاسم، وتلخيص القابسي، تحقيق محمد بن علوي المالكي، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، بدون تاريخ. - موطأ الإمام مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي، طبعة تونس، 1280هـ. - موطأ برواية سويد بن سعيد الحدثاني، تحقيق عبد المجيد تركي، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1994م. - موطأ محمد بن حسن الشيباني، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، المكتبة العلمية، الطبعة الثانية بدون تاريخ. - موطأ الماجشون، تحقيق موراني ميكلوس

- ميزان الاعتدال، الذهبي، تحقيق البجاوي، القاهرة، 1382هـ - 1963م. - النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة، ابن تغري بردي، الطبعة المصورة، دار الكتب المصرية، القاهرة. - ندوة الإمام مالك، إمام دار الهجرة. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الرباط. - هدي الساري، مقدمة فتح الباري، ابن حجر، تحقيق إبراهيم عطوة عوض، البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1383هـ - 1963م. (المخطوط): - الإيماء في أطراف الموطأ، للداني. كوبرلو، استانبول (مخطوط). - التذكرة في معرفة رجال العشرة للحسيني، مصور، دار الكتب القطرية، الدوحة (مخطوط). - تسمية رواة الموطأ عن الإمام مالك، أبو محمد هبة الله بن أحمد بن الأكفاني. مكتبة صائب سنجر، أنقرة (مخطوط). - الرأي العام عند الإمام أحمد بن حنبل، عثمان المرشد. رسالة ماجستير، جامعة أم القرى (مخطوط). - مجرد أسماء الرواة عن مالك، للخطيب البغدادي، اختصار رشيد الدين القريشي. مكتبة أحمد الثالث، استانبول (مخطوط). - موطأ رواية ابن بكير، جامعة استانبول (مخطوط). - موطأ رواية ابن القاسم، مركز رقادة، قيروان (مخطوط). - موطأ مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. الخزانة العامة بالرباط (مخطوط). - موطأ مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. الخزانة العامة بالرباط، نسخة شريح (مخطوط). - موطأ مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. مكتبة صائب سنجر، أنقرة (مخطوط). - موطأ مالك بن أنس. باريس (مخطوط). - موطأ مالك بن أنس. جستربيتي، دبلن (مخطوط). - موطأ مالك بن أنس. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض (مخطوط). - MIKLOS MURAYANYI, Ein altes Fragment Medinensischer Jurisprudenz Kitab al-Hagg des A. B. al-Magisun. Stutgart 1985. - Norman Calder, Studies in Early Muslim Jurisprudence, Oxford 1993.

1 - [ف: 2] بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.

وقوت الصلاة

2 - وُقُوت الصَّلاَةِ

3 - حَدَّثَنَا الْفَقِيهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ فَرَجٍ، رضي الله عَنْهُ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ فِي مَسْجِدِهِ بِقُرْطُبَةَ، فِي صَدْرِ رَبِيعٍ الْآخَرِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ، يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغِيثٍ، قَاضِي الْجَمَاعَةِ بقُرْطُبَةَ، الْمَعْرُوفُ بابْنِ الصَّفَّارِ، رَحِمَهُ اللهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى، يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عِيسَى، عَنْ عَمِّ أَبِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ:

4/ 1 - يَحْيَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ (1) [أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْماً، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ -[6]- أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ] (2) أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْماً، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: مَا هذَا يَا مُغِيرَةُ، أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: (3) بِهذَا أُمِرْتُ (4)؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: اعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ (5) يَا عُرْوَةُ، أَوَ إِنَّ (6) جِبْرِيلَ هُوَ الَّذِي أَقَامَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقْتَ الصَّلاَةِ؟ -[7]- قَالَ عُرْوَةُ: كَذلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ.

وقوت الصلاة: 1 (1) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: يقولون: إن الصلاة التي أخّر المغيرة كانت صلاة العصر، وهي التي أخّر عمر بن عبد العزيز». (2) ما بين المعكوفتين كتب باللحاق في طرة الأصل، وأُلزقت ورقة جديدة بسبب تآكل الجلد وقد غطت على النصف الأسفل من الكتابة. (3) بهامش الأصل، في «جـ: ثم قال» وكذلك في م. (4) بهامش الأصل «بالفتح لابن وضاح، وبضم التاء لعبيد الله» يعني: «أُمِرْتَ» لابن وضاح، و «أُمِرْتُ» لعبيد الله وضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء وفتحها، وكتب عليها: «معا» وكذلك في ق وم. (5) بهامش الأصل في ت: «به» يعني ما تحدث به. (6) ضبطت «إِنَّ» في الأصل على الوجهين، بكسر الهمزة، وفتحها، وكتب عليها: «معاً»، وبهامشه: «أَوَ إِنَّ في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم رواية عبيد الله بن يحيى بن يحيى». £ «بهذا أمرت»: أي هذا الذي أمرت به أن تصليه كل يوم وليلة. وروي بالضم أي: هذا الذي أمرت بتبليغه، الزرقاني 1: 22 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، وفيها: فقال ما هذا يا مغيرة، وفيها: فقال عمر لعروة: أعلم ما تحدث به. [قال] حبيب: قال مالك: والشمس في الأرض لم تبلغ الجدر، ولم تظهر فيه»، مسند الموطأ صفحة46 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 2 في المواقيت؛ وابن حنبل، 22407 في م5 ص274 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 521 في مواقيت الصلاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، المساجد: 167 عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ وابن حبان، 1450 في م4 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والدارمي، 1185 في الصلاة عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي؛ والقابسي، 45، كلهم عن مالك به.

5/ 2 - قَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ.

وقوت الصلاة: 2 £ «قبل أن تظهر» أي: ترتفع، الزرقاني 1: 27 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2 في وقوت الصلاة؛ والشيباني، 2 في الصلاة؛ وأبو داود، 407 في الصلاة عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.

6/ 3 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (1)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ الصُّبْحِ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ. ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ مِنَ الْغَدِ بَعْدَ أَنْ أَسْفَرَ. ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ» (2)؟ قَالَ: (3) هَا أَنَذَا يَا رَسُولَ اللهِ، -[8]- قَالَ: (4) «مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ».

وقوت الصلاة: 3 (1) بهامش الأصل «زيد، يكنى أبا أسامة، وأسلم مولى عمر بن الخطاب». (2) بهامش الأصل «عن وقت صلاة الصبح، لابن القاسم». (3) في ق وم «فقال». (4) في نسخة عند الأصل «فقال». £ «بعد أن أسفر» أي: انكشف وإضاء، الزرقاني 1: 28؛ «ما بين هذين وقت» أي: ما بين طلوع الفجر والإسفار وقت صلاح الصبح، الزرقاني 1: 29 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 3أفي المواقيت، كلهم عن مالك به.

7/ 4 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّفَاتٍ (1) بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ.

وقوت الصلاة: 4 (1) بهامش الأصل «متلفعات، لغير» ولعله: لغير يحيى. وفي م متلفعات في كتاب أحمد بن مطرف. £ «متلففات بمروطهن» جمع مرط، وهي: أكسية من صوف أو خز يؤتزر بها، الزرقاني 1: 30؛ «الغلس» وهو: بقايا ظلمة الليل، الزرقاني 1: 31 ¤ قال الجوهري: «وقال البرقي: أخبرنا أبو زيد، عن ابن وهب، وقال: المرط كساء من صوف»، مسند الموطأ صفحة278 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 4 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 4 في المواقيت؛ والشافعي، 112؛ وابن حنبل، 25493 في م6 ص179 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 867 في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة وعن طريق عبد الله ابن يوسف؛ ومسلم، المساجد: 232 عن طريق نصر بن علي الجهضمي عن معن وعن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ والنسائي، 545 في المواقيت عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 423 في الصلاة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 153 في الصلاة عن طريق قتيبة وعن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 1498 في م4 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 1501 في م4 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، 494، كلهم عن مالك به.

8/ 5 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وعَنْ بُسْرِ -[9]- بْنِ سَعِيدٍ وعَنِ الْأَعْرَجِ، كُلُّهُمْ يُحَدِّثُهُ (1) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ [ف: 3] قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ».

وقوت الصلاة: 5 (1) رسم في الأصل على «يحدثه»، علامة التصحيح. وفي المطبوعة «يحدثونه» تصوير الأصل بعد «زيد بن أسلم» غير واضح إلى نهاية الصفحة. £ «فقد أدرك الصبح» أي: أدرك الوقت، فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته، الزرقاني 1: 32 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 5 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 4أفي المواقيت؛ والشيباني، 185 في الصلاة؛ وابن حنبل، 9955 في م2 ص462 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، 28 في مواقيت الصلاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، المساجد: 163 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 517 في المواقيت عن طريق قتيبة؛ والترمذي، 186 في الصلاة عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 1557 في م4 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 1583 في م4 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والدارمي، 1222 في الأذان عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ وشرح معاني الآثار، 913 عن طريق ابن مرزوق عن بشر بن عمر، كلهم عن مالك به.

9 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الَخْطَّابِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ: إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ (1) عِنْدِي الصَّلاَةُ، مَنْ (2) حَفِظَهَا وَحَافَظَ -[10]- عَلَيْهَا، حَفِظَ دِينَهُ، وَمَنْ ضَيَّعَهَا، فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ. ثُمَّ كَتَبَ: أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ، إِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعاً، إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ أَحَدِكُمْ مِثْلَهُ، وَالْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً، قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ. وَالْمَغْرِبَ، إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ. وَالْعِشَاءَ، إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَمَنْ نَامَ فَلاَ نَامَتْ عَيْنُهُ، فَمَنْ نَامَ فَلاَ نَامَتْ عَيْنُهُ، فَمَنْ نَامَ فَلاَ نَامَتْ عَيْنُهُ. وَالصُّبْحَ، وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ.

وقوت الصلاة: 6 (1) بهامش الأصل في «ع: أموركم» وكتب عليها معاً. (2) بهامش الأصل في «عت، خ: فمن» وكذلك في ش وفي ق «فمن» وفي نسخة ح عندها «من». £ «فلا نامت عينه» هو دعاء عليه بعدم الراحة، الزرقاني 1: 35؛ «ومن ضيعها» أي أخرها عن وقتها، الزرقاني 1: 34؛ «فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» أي: سارع إلى فعلها في وقتها؛ «والنجوم بادية مشتبكة» أي ظاهرة واختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها، الزرقاني 1: 35 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 6 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 5 في المواقيت، كلهم عن مالك به.

10 - مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ [ق: 4 - ب] إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا صُفْرَةٌ، وَالْمَغْرِبَ، إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَأَخِّرِ الْعِشَاءَ مَا لَمْ تَنَمْ. -[11]- وَصَلِّ الصُّبْحَ، وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ، وَاقْرَأْ فِيهَا بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مِنَ الْمُفَصَّلِ.

وقوت الصلاة: 7 £ «زاغت» أي: مالت، الزرقاني 1: 36؛ «المفصل» من سورة الحجرات إلى عبس، الزرقاني 1: 36 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 7 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 6 في المواقيت، كلهم عن مالك به.

11 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: أَنْ صَلِّ الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ ثَلاَثَةَ فَرَاسِخَ. وَأَنْ صَلِّ الْعِشَاءَ، مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ. فَإِنْ أَخَّرْتَ فَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، وَلاَ تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ.

وقوت الصلاة: 8 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 8 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 6أفي المواقيت، كلهم عن مالك به.

12 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا أُخْبِرُكَ، صَلِّ الظُّهْرَ، إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ. وَالْعَصْرَ، إِذَا كَانَ ظِلُّكَ (1) مِثْلَيْكَ. وَالْمَغْرِبَ، إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ. وَالْعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ. -[12]- وَصَلِّ الصُّبْحَ بِغَبَشٍ. يَعْنِي الْغَلَسَ.

وقوت الصلاة: 9 (1) «ظلك» ساقطة من التونسية، وفي ش «الظل» بدل ظلك. £ «بغبش يعنى الغلس» الغبش قبل الغبس وبعده الغلس وهي كلها في أخر الليل ويكون الغبش أول الليل، الزرقاني 1: 37 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 10 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 7أفي المواقيت؛ والشيباني، 1 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

13/ 6 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ.

وقوت الصلاة: 10 ¤ قال الجوهري: «هذا حديث موقوف، وقد رواه في غير الموطأ عبد الله بن المبارك عن مالك مسندا»، مسند الموطأ صفحة98 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 9 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 7 في المواقيت؛ والشيباني، 4 في الصلاة؛ والبخاري، 548 في مواقيت الصلاة عن طريق عبد الله ابن مسلمة؛ ومسلم، المساجد: 194 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، 122، كلهم عن مالك به.

14/ 7 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءٍ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

وقوت الصلاة: 11 ¤ قال الجوهري: «قال ابن وهب: ثم يذهب الذاهب. قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أن أحدا من أصحاب الزهري تابع مالكاً على قوله إلى قباء.» ثم نقل عن الليث، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة حية»، مسند الموطأ صفحة30 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 11 في وقوت الصلاة؛ والشيباني، 3 في الصلاة؛ والبخاري، 551 في مواقيت الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساجد: 193 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 506 في المواقيت عن طريق سويد بن نصر عن عبد الله؛ والقابسي، 5، كلهم عن مالك به.

15 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلاَّ وَهُمْ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ بِعَشِيٍّ.

وقوت الصلاة: 12 £ «يصلون الظهر بعشي» أي: يبردون بالظهر، الزرقاني 1: 40 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 12 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 8 في المواقيت، كلهم عن مالك به.

وقت الجمعة (1)

16 - وَقْتُ الْجُمُعَةِ (1)

(1) كتب في الأصل بين السطرين: «قال الجياني، يقال: جُمُعَةٍ، وجُمْعَةٍ».

17 - مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَرَى طِنْفِسَةً لِعَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (1)، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، تُطْرَحُ إِلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ الْغَرْبِيِّ. فَإِذَا غَشِيَ الطِّنْفِسَةَ كُلَّهَا ظِلُّ الْجِدَارِ، خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَصَلَّى الْجُمُعَةَ. قَالَ: ثُمَّ نَرْجِعُ (2) بَعْدَ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ فَنَقِيلُ (3) قَائِلَةَ الضَّحَاءِ.

وقوت الصلاة: 13 (1) في التونسية «العقيل»، وصوابه عقيل، بدون أداة التعريف. (2) «نرجع»، كتب في الأصل بالياء والنون معا، وكتب عليها: «معا» مع علامة التصحيح. (3) «فنقيل»، كتب في الأصل بالياء والنون معا. £ «طنفسة» بساط له خمل رقيق، الزرقاني 1: 40؛ «فنقيل قائلة الضحاء» الضحاء: اشتداد النهار، والمقصود: أنهم كانوا يوم الجمعة يشتغلون بالغسل وغيره فيقيلون بعد صلاتها، الزرقاني 1: 41 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 13 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 9 في المواقيت؛ والشيباني، 223 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

18 - مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَلِيطٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ [ف: 4] عَفَّانَ صَلَّى الْجُمُعَةَ بِالْمَدِينَةِ. وَصَلَّى الْعَصْرَ بِمَلَلٍ (1). -[14]- قَالَ مَالِكٌ: (2) وَذلِكَ لِلتَّهْجِيرِ، وَسُرْعَةِ السَّيْرِ.

وقوت الصلاة: 14 (1) «مَلَلَ»، في الأصل ضبطت على الوجهين، بفتح اللام الأخيرة، وكسرها منونا، وكتب عليها «معا». (2) بهامش الأصل، في «خ: قال يحيى: قال مالك». £ «للتهجير» أي: صلاة الجمعة وقت الهاجر وهي انتصاف النهار بعد الزوال، الزرقاني 1: 42؛ «بملل» هو موضع بين مكة والمدينه يبعد سبعة عشر ميلاً عن المدينة، الزرقاني 1: 41 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 14 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 9أفي المواقيت، كلهم عن مالك به.

في من (1) أدرك ركعة من الصلاة

19 - فِي مَنْ (1) أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ

(1) بهامش الأصل، في «جـ: ما جاء فيمن أدرك».

20/ 8 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ».

وقوت الصلاة: 15 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 16 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 10 في المواقيت؛ والشيباني، 131 في الصلاة؛ والبخاري، 580 في مواقيت الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساجد: 161 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 553 في المواقيت عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 1121 في الجمعة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 1483 في م4 عن طريق الفضل بن الحباب الجمحي عن القعنبي؛ والقابسي، 23، كلهم عن مالك به.

21 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ فَقَدْ فَاتَتْكَ السَّجْدَةُ.

وقوت الصلاة: 16 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 17 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 10أفي المواقيت؛ والشيباني، 132 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

22 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانَا يَقُولاَنِ: مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ.

وقوت الصلاة: 17 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 18 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 10ب في المواقيت، كلهم عن مالك به.

23 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ (1). وَمَنْ فَاتَهُ قِرَاءَةُ (2) أُمِّ الْقُرْآنِ، فَقَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ.

وقوت الصلاة: 18 (1) بهامش الأصل: «عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، عن مالك: فقد أدرك الفضل. عمارة بن مطرف، عن مالك: فقد أدرك الصلاة ووقتها غير ... الصلاة وفضلها»، وفي ش: «ومن فاته قراءة [أم القرآن] فقد فاته خير كثير». (2) بهامش الأصل، في «خ: فاتته قراءة»، وكلمة «قراءة» ساقطة من التونسية. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 19 في وقوت الصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 232 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 10ج في المواقيت؛ والحدثاني، 89أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل (1)

24 - مَا جَاءَ فِي دُلُوكِ الشَّمْسِ وَغَسَقِ اللَّيْلِ (1)

(1) بهامش الأصل «سقط لأحمر: وغسق الليل».

25 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ [ش: 3] كَانَ يَقُولُ: دُلُوكُ الشَّمْسِ: مَيْلُهَا (1).

وقوت الصلاة: 19 (1) «مَيْلُهَا»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بسكون الياء وضم اللام، و «مَيَلَهَا» بفتح الياء وفتح اللام، وكتب عليها: «معا»، وبهامش الأصل، في «جـ: مَيْلَهَا» وعند «هـ: مَيْلَهَا ساكنة الياء، وهي في رواية وهب عن». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 20 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 11 في المواقيت؛ والشيباني، 1006 في العتاق، كلهم عن مالك به.

26 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ (1)، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: دُلُوكُ الشَّمْسِ: إِذَا فَاءَ الْفَيْءُ. وَغَسَقُ اللَّيْلِ: اجْتِمَاعُ اللَّيْلِ وَظُلْمَتُهُ.

وقوت الصلاة: 20 (1) بهامش الأصل في «ع: مخبر هو عكرمة، وقد صرح مالك باسمه في الحج، فانظره». £ «دلوك الشمس إذا فاء الفيء» أي: رجوع الظل عن المغرب إلى المشرق من الزوال إلى الغروب، الزرقاني 1: 45 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 21 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 11أفي المواقيت؛ والشيباني، 1007 في العتاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 6271 في الصلوات عن طريق أبي بكر عن زيد بن حباب، كلهم عن مالك به.

جامع الوقوت (1)

27 - جَامِعُ الْوُقُوتِ (1)

(1) في نسخة عند الأصل «الوقت» بدل «الوقوت».

28/ 9 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ (1).

وقوت الصلاة: 21 (1) بهامش الأصل «أهله وماله لابن يزيد». £ «وتر أهله وماله» أي: فقدهما، الزرقاني 1: 45 ¤ قال الجوهري، قال «حبيب، قال مالك: وتر أهله وماله ذهب لهم، انتزعوا منه»، مسند الموطأ صفحة234 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 22 في وقوت الصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 579 في الجمعة؛ والحدثاني، 12 في المواقيت؛ والشيباني، 222 في الصلاة؛ وابن حنبل، 5313 في م2 ص64 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق حماد الخياط؛ والبخاري، 552 في مواقيت الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساجد: 200 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 414 في الصلاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 1469 في م4 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، 195، كلهم عن مالك به.

29 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ فَلَقِيَ رَجُلاً (1) لَمْ يَشْهَدْ الْعَصْرَ، فَقَالَ: مَا حَبَسَكَ عَنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ؟ فَذَكَرَ لَهُ الرَّجُلُ عُذْراً. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: طَفَّفْتَ. قَالَ يَحْيَى (2)، قَالَ مَالِكٌ: وَيُقَالُ لِكُلِّ شَيْءٍ: وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ.

وقوت الصلاة: 22 (1) بهامش الأصل «هو سليمان بن عامر بن حديدة، وقيل: هو سليمان بن عمرو ذكرهما ... وقيل: هو عثمان بن عفان، ذكره عبد الملك بن حبيب، عن مطرف». (2) «قال يحيى» سقطت من ق. £ «طففت» أي: نقصت نفسك حظها من الأجر لتأخرك عن الجماعة، الزرقاني 1: 48 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 23 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 12أفي المواقيت، كلهم عن مالك به.

30 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْمُصَلِّيَ لَيُصَلِّي الصَّلاَةَ وَمَا فَاتَهُ وَقْتُهَا، وَلَمَا فَاتَهُ مِنْ وَقْتِهَا أَعْظَمُ، أَوْ أَفْضَلُ (1) مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ.

وقوت الصلاة: 23 (1) في التونسية: «وأفضل» بدل «أو أفضل». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 24 في وقوت الصلاة، عن مالك به.

31 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَدْرَكَهُ (1) الْوَقْتُ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَأَخَّرَ الصَّلاَةَ سَاهِياً أَوْ نَاسِياً، حَتَّى قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ، إِنَّهُ إِنْ كَانَ قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ فِي الْوَقْتِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي صَلاَةَ الْمُقِيمِ. -[18]- وَإِنْ كَانَ قَدِمَ وَقَدْ ذَهَبَ الْوَقْتُ، فَلْيُصَلِّي (2) صَلاَةَ الْمُسَافِرِ. لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي مِثْلَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ. قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ، وَأَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا (3).

وقوت الصلاة: 23أ (1) ش «أدرك». (2) في نسخة عند الأصل: «فليصل»، مع علامة التصحيح ومثله في ق وش. (3) في نسخة عند الأصل «من قول مالك: أن للمغربين وقتان، وأن وقت الاشتراك». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 25 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 13 في المواقيت، كلهم عن مالك به.

32 - قَالَ (1) مَالِكٌ: الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ الَّتِي فِي الْمَغْرِبِ. فَإِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ، فَقَدْ وَجَبَتْ صَلاَةُ الْعِشَاءِ، وَخَرَجْتَ مِنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ.

وقوت الصلاة: 23ب (1) بهامش الأصل في «خ: قال يحيى» وعليها علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 27 في وقوت الصلاة، عن مالك به.

33 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَذَهَبَ عَقْلُهُ. فَلَمْ يَقْضِ الصَّلاَةَ. قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ فِيمَا نُرَى (1) - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ الْوَقْتَ ذَهَبَ (2). فَأَمَّا مَنْ أَفَاقَ وَهُوَ فِي وَقْتٍ (3)، فَإِنَّهُ يُصَلِّي.

وقوت الصلاة: 24 (1) «نرى»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم النون وفتحها، وكتب عليها: «معا»، مع علامة التصحيح. (2) في نسخة ش عند الأصل «قد» يعني أن الوقت قد ذهب. (3) بهامش الأصل «الوقت ... معاً». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 28 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 14 في المواقيت؛ والشيباني، 278 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

النوم عن الصلاة [ف: 5]

34 - النَّوْمُ عَنِ الصَّلاَةِ [ف: 5]

35/ 10 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَفَلَ مِنْ خَيْبَرَ، أَسْرَى. حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، عَرَّسَ. وَقَالَ لِبِلاَلٍ: «اكْلأْ لَنَا الصُّبْحَ»، وَنَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ (1). وَكَلأَ بِلاَلٌ مَا قُدِرَ (2) لَهُ. ثُمَّ اسْتَسْنَدَ (3) إِلَى رَاحِلَتِهِ، وَهُوَ مُقَابِلُ الْفَجْرِ (4)، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلاَ بِلاَلٌ، وَلاَ أَحَدٌ مِنَ الرَّكْبِ، حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ. فَفَزِعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ بِلاَلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْتَادُوا». فَبَعَثُوا رَوَاحِلَهُمْ، وَاقْتَادُوا شَيْئاً. ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِلاَلاً، فَأَقَامَ الصَّلاَةَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ. ثَمَّ قَالَ، حِينَ قَضَى الصَّلاَةَ: «مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةَ، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: (5) {وَأَقِمِ الصَلَوةَ لِذِكْرَى}» [طه 20: 14].

وقوت الصلاة: 25 (1) في ش سقط «وأصحابه». (2) «قُدِرَ»، هكذا في الأصل بالتخفيف، ووضَّح بهامشه كتابة «قدر بالتخفيف» وكتب عليها بخط آخر: معا، يعني أن الكلمة ضبطت على الوجهين، بالتخفيف والتشديد. (3) في الأصل «استسند»، وكتب بهامشه «استند، معا». (4) رسم في الأصل على «الفجر» علامة عـ وبهامشه «يقابل الفجر». (5) في ق «فإن الله يقول» ورمز في الأصل على كتابة علامة خ وص «صح». £ «اكلأ» أي: احفظ وارقب، الزرقاني 1: 51؛ «عرس» أي: نزل آخر الليل للنوم والاستراحة، الزرقاني 1: 51 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 29 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 14أفي المواقيت؛ والشيباني، 184 في الصلاة؛ والشافعي، 808، كلهم عن مالك به.

36/ 11 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّهُ قَالَ: عَرَّسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً، بِطَرِيقِ مَكَّةَ، وَوَكَّلَ (1) بِلاَلاً أَنْ يُوقِظَهُمْ لِلصَّلاَةِ. فَرَقَدَ بِلاَلٌ، وَرَقَدُوا. حَتَّى اسْتَيْقَظُوا وَقَدْ طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ. فَاسْتَيْقَظَ الْقَوْمُ، وَقَدْ فَزِعُوا (2). فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْكَبُوا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْ ذلِكَ الْوَادِي. وَقَالَ: «إِنَّ هذَا وَادٍ بِهِ شَيْطَانٌ»، فَرَكِبُوا حَتَّى خَرَجُوا مِنْ ذلِكَ الْوَادِي. ثُمَّ أَمَرَهُمْ [ق: 5 - ب] رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَنْزِلُوا، وَأَنْ يَتَوَضَّؤُوا. وَأَمَرَ بِلاَلاً أَنْ يُنَادِيَ بِالصَّلاَةِ، أَوْ يُقِيمَ (3). فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ. ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ، وَقَدْ رَأَى مِنْ فَزَعِهِمْ. فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَنَا، وَلَوْ شَاءَ لَرَدَّهَا إِلَيْنَا فِي حِينٍ غَيْرِ هذَا. فَإِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ، أَوْ نَسِيَهَا، ثُمَّ فَزِعَ إِلَيْهَا، فَلْيُصَلِّهَا، كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا»، ثُمَّ الْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ أَتَى بِلاَلاً وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَأَضْجَعَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُهَدِّئُهُ (4)، كَمَا يُهَدَّأُ الصَّبِيُّ حَتَّى نَامَ». ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِلاَلاً. فَأَخْبَرَ بِلاَلٌ رَسُولَ اللهِ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ أَبَا بَكْرٍ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ.

وقوت الصلاة: 26 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الكاف وتشديدها، وكتب عليها «معاً». (2) «فزعوا»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الفاء، وفتحها، وكتب عليها «معا». (3) بهامش الأصل: «ويقيم للقعنبي، بواو العطف» وكذلك في ش. (4) بهامش الأصل، في «ش: يهديه»، وبعده كلام لم يظهر في التصوير. £ «يهدئه كما يهدأ» أي: يسكنه وينومه، الزرقاني 1: 56 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 30 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 16 في المواقيت، كلهم عن مالك به.

النهي عن الصلاة بالهاجرة

37 - النَّهْيُ عَنْ الصَّلاَةِ بِالْهَاجِرَةِ

38/ 12 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ». وَقَالَ: «اشْتَكَتِ (1) النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ: يَا رَبِّ، أَكَلَ بَعْضِي بَعْضاً. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ فِي كُلِّ عَامٍ: نَفَسٍ (2) فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ».

وقوت الصلاة: 27 (1) بهامش الأصل في «هـ: قال: واشتكت». (2) «نفس»، ضبطت في الأصل، وكذلك أختها في آخر الحديث على الوجهين، بكسر السين، وضمها منونا، وكتب عليها: «معا». £ «فأبردوا» أي: أخروا إلى أن يبرد الوقت، الزرقاني 1: 57 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 38 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 21 في المواقيت؛ والقابسي، 323، كلهم عن مالك به.

39/ 13 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ (1)، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ف: 6] قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ». وَذَكَرَ: «أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبِّهَا، فَأَذِنَ لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ (2) فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ».

وقوت الصلاة: 28 (1) في التونسية «عبد الله بن زيد». (2) «نفس»، ضبطت في الأصل، وكذلك أختها في آخر الحديث على الوجهين، بكسر السين، وضمها منونا، وكتب عليها: «معا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 39 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 21أفي المواقيت؛ والشيباني، 183 في الصلاة؛ وابن حنبل، 9956 في م2 ص462 عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المساجد: 186 عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 1510 في م4 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 376، كلهم عن مالك به.

40/ 14 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ. فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».

وقوت الصلاة: 29 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 40 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 21ب في المواقيت؛ والشافعي، 103؛ والشافعي، 1021؛ وابن حنبل، 9957 في م2 ص462 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ وابن ماجه، 660 في مواقيت الصلاة عن طريق هشام بن عمار؛ والقابسي، 323، كلهم عن مالك به.

النهي عن دخول المسجد بريح الثوم، [وتغطية الفم في الصلاة] (1)

41 - النَّهْيُ عَنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ بِرِيحِ الثُّومِ، [وَتَغْطِيَةِ الْفَمِ فِي الصَّلاَةِ] (1)

(1) «وتغطية الفم في الصلاة» كتب في الأصل بقلم غير القلم الذي كتب به العنوان، وكتب عليها: «صح لأبي علي، وابن ميقل، وكذلك هي لابن يزيد، ولأحمد في كتاب شريح» «وتغطية الفم في الصلاة» كتبت في ق بخط غير خط العنوان وليست في ش.

42/ 15 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَكَلَ (1) هذِهِ الشَّجَرَةَ، فَلاَ يَقْرَبْ مَسَاجِدَنَا (2)، يُؤْذِينَا بِرِيحِ الثُّومِ».

وقوت الصلاة: 30 (1) في نسخة عند الأصل «من»، مع علامة التصحيح، يعني: من هذه. (2) بهامش الأصل: «فلا يَقْرَبَنَّ مسجدَنَا، للقعنبي» وبهامش ق في «ج: مسجدنا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 41 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 22 في المواقيت؛ والشيباني، 920 في العتاق، كلهم عن مالك به.

43 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ (1)، أَنَّهُ كَانَ يَرَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، إِذَا رَأَى الْإِنْسَانَ يُغَطِّي فَاهُ، وَهُوَ يُصَلِّي، جَبَذَ الثَّوْبَ عَنْ فِيهِ جَبْذاً شَدِيداً، حَتَّى يَنْزِعَهُ (2) عَنْ فِيهِ.

وقوت الصلاة: 30أ (1) بهامش الأصل: «الزبير بن بكار يقول فيه: المَجْبَر، بتخفيف الباء، وسائر الناس يقولون بتحريك الجيم وتشديد الباء. وضعف ابن معينٍ عبد الرحمن هذا، وليس قوله بشيء يعرف. له حديث منكر (كذا). وقيل لأبيه: المجبر، لأنه سقط فتكسر، فجبر، فقيل له: المجبر. وقيل: كان يقال له: المكسر. فقالت حفصة: بل هو المجبر. وقيل: إن أباه توفي وهو في بطن أمه، فسمته حفصة المجبر، لعل الله يجبر، قاله أبو عمر» وكتب المجبر في هامش النسخة المصرية هكذا «آلْ مُ جَ بَّ رِ». £ «جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا» أي: شده وهذا دليل على كراهية تغطية الفم في الصلاة، الزرقاني 1: 63 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 42 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 22أفي المواقيت؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 7300 في الصلوات عن طريق معن بن عيسى، كلهم عن مالك به. (2) في الأصل: «يَنْزَعَهُ».

العمل في الوضوء

44 - الْعَمَلُ فِي الْوُضُوءِ

£ «بوضوء» أي: ما يتوضأ به، الزرقاني 1: 67

45/ 16 - مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ (1)، وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، [ش: 5] وَكَانَ -[24]- مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ (2) عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ: نَعَمْ. فَدَعَا بِوَضُوءٍ. فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ (3)، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ (4)، ثُمَّ مَضْمَضَ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثاً. ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثاً. ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ (5) رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا، حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

الطهارة: 1 (1) بهامش الأصل «في البخاري من رواية التنيسي عن مالك، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، أن رجلا قال لعبد الله بن زيد، الحديث. وفيه من رواية وهيب ... فبين في حديث وهيب: أن السائل عمرو بن أبي حسن». (2) بهامش الأصل في «عـ: فقال»، مع علامة التصحيح. (3) في نسخة عند الأصل: «يده»، وعليها علامة التصحيح. وفي ش: يده. (4) «مرتين» كتب في ق مرة واحدة. (5) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الميم وفتح القاف وفتح الدال مشددا، وبفتح الميم وسكون القاف وفتح الدال مخففا. ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ثم مضمض واستنثر ثلاثا»، مسند الموطأ صفحة214 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 43 في الوضوء؛ والحدثاني، 23 في الطهارة؛ والشيباني، 5 في الصلاة؛ والشافعي، 46؛ وابن حنبل، 16478 في م4 ص38 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 16485 في م4 ص39 عن طريق عبد الرزاق، وفي، 16490 في م4 ص39 عن طريق عثمان بن عمر؛ والبخاري، 185 في الوضوء عن طريق عبد الله ابن يوسف؛ ومسلم، الطهارة: 218 عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ والنسائي، 97 في الطهارة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 118 في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 32 في الطهارة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن ماجه، 452 في الطهارة عن طريق الربيع بن سليمان عن محمد بن إدريس الشافعي وعن طريق حرملة بن يحيى عن محمد بن إدريس الشافعي؛ وابن حبان، 1084 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، 401، كلهم عن مالك به.

46/ 17 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، [ق: 6أ] عَنْ أَبِي -[25]- هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً (1)، ثُمَّ لِيَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ».

الطهارة: 2 (1) بهامش الأصل «سقط قوله: ماء لابن وضاح، وثابت لعبيد الله» وفي الهامش تعليق طويل غير مقروء. £ «لينثر» أي: يستنشق الماء ليستخرج ما في الأنف، الزرقاني 1: 71؛ «استجمر» أي: استعمل الحجارة الصغار، الزرقاني 1: 71 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 44 في الوضوء؛ والحدثاني، 23أفي الطهارة؛ والشيباني، 6 في الصلاة؛ وابن حنبل، 7220 في م2 ص236 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 7732 في م2 ص278 عن طريق عبد الرزاق؛ والنسائي، 86 في الطهارة عن طريق الحسين بن عيسى عن معن؛ وأبو داود، 140 في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 1439 في م4 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والمنتقى لابن الجارود، 39 عن طريق محمد بن يحيى عن روح بن عبادة وعن طريق أبي جعفر الدرامي عن روح بن عبادة؛ والقابسي، 320، كلهم عن مالك به.

47/ 18 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ».

الطهارة: 3 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 46 في الوضوء؛ والشيباني، 7 في الصلاة؛ ومسلم، الطهارة: 22 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 88 في الطهارة عن طريق قتيبة وعن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن؛ وابن ماجه، 426 في الطهارة عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب وعن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن داود بن عبد الله؛ والقابسي، 75، كلهم عن مالك به.

48 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْثِرُ مِنْ غَرْفَةٍ (1) وَاحِدَةٍ: إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ.

الطهارة: 4 (1) بهامش الأصل «غُرْفَةٍ، معا» يعني «غرفة» ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الغين وفتحها.

49/ 19 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ مَاتَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ. فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ، أَسْبِغِ الْوُضُوءَ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».

الطهارة: 5 £ «أسبغ الوضوء» الإسباغ: إبلاغه مواضعه وإيفاء كل عضو حقه، الزرقاني 1: 73 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 45 في الوضوء، عن مالك به.

50 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلاَءَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ وُضُوءاً لِمَا تَحْتَ إِزَارِهِ.

الطهارة: 6 £ «يتوضأ بالماء لما تحت إزاره» هو: كناية عن موضع الاستنجاء، الزرقاني 1: 74 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 47 في الوضوء؛ والشيباني، 10 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

51 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِيَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ (1) قَبْلَ أَنْ يُمَضْمِضَ (2)، أَوْ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ وَجْهَهُ (3)، فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي غَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يُمَضْمِضَ فَلْيُمَضْمِضْ (4) وَلاَ -[27]- يُعِدْ (5) غَسْلَ وَجْهِهِ (6). وَأَمَّا الَّذِي غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ وَجْهِهِ، فَلْيَغْسِلْ وَجْهَهُ ثُمَّ لِيُعِدْ غَسْلَ ذِرَاعَيْهِ، حَتَّى يَكُونَ غَسْلُهُمَا بَعْدَ وَجْهِهِ، إِذَا كَانَ فِي مَكَانِهِ، أَوْ بِحَضْرَةِ ذلِكَ.

الطهارة: 7 (1) بهامش الأصل في «جـ: غَسْل وَجْهِه». (2) بهامش الأصل «يتمضمض، معا» وفي ق «يتمضمض، وبهامشه يمضمض في جميعاً». (3) ش «قبل وجهه». (4) في ق «قبل أن يتمضمض، فليتمضمض». (5) ق «ولا يعيد». (6) بهامش الأصل: «قال مطرف وعبد الملك: إلا أن يكون». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 48 في الوضوء؛ والحدثاني، 24 في الطهارة، كلهم عن مالك به.

52 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُمَضْمِضَ أَوْ يَسْتَنْثِرَ حَتَّى صَلَّى. فَقَالَ (1): لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ صَلاَتَهُ (2). وَلْيُمَضْمِضْ (3) أَوْ لِيَسْتَنْثِرْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ، إِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ.

الطهارة: 8 وبهامش الأصل «فإن طال قدم ما أخر، وأبعد ما بعده، قاله ابن القاسم. قال ابن حبيب، عن مطرف وعبد الملك: يعيد ما بعده طال أو لم يطل إذا ذكر المفروض». (1) كتب في الأصل «فقال» «وقال» وكتب عليها «معاً» وفي ق «قال». (2) في ق «الصلاة»، وفي نسخة جـ عنده «صلاته». (3) في ق هنا وكذلك أختها من قبل «يتمضمض» بدل يمضمض. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 49 في الوضوء؛ والحدثاني، 24أفي الطهارة، كلهم عن مالك به.

وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة

53 - وُضُوءُ النَّائِمِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ

54/ 20 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ -[28]- يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ».

الطهارة: 9 £ «لا يدري أين باتت يده» أي: كفه، الزرقاني 1: 76 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 50 في الوضوء؛ والحدثاني، 25 في الطهارة؛ والشيباني، 9 في الصلاة؛ والشافعي، 41؛ وابن حنبل، 9997 في م2 ص465 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، 162 في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، 1063 في م3 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والقابسي، 319، كلهم عن مالك به.

55 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (1) قَالَ: إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ مُضْطَجِعاً (2) فَلْيَتَوَضَّأْ.

الطهارة: 10 (1) في نسخة عند الأصل «عن عمر أنه». (2) «مضطجعا»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الجيم وكسرها، مع علامة التصحيح، وبهامشه في «ض: مضجعا». £ «مضطجعا فليتوضأ» وذلك وجوبا لانتقاض وضوئه، الزرقاني 1: 77 ¢ أخرجه الحدثاني، 25أفي الطهارة؛ والشيباني، 79 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

56 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ تَفْسِيرَ هذِهِ الْآيَةِ {يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاِغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَاِمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ (1) إِلَى الكَعْبَيْنِ} [المائدة 5: 6] أَنَّ ذلِكَ إِذَا قُمْتُمْ مِنَ الْمَضَاجِعِ، يَعْنِي النَّوْمَ.

الطهارة: 10أ (1) «وأرجلكم»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح اللام، وكسرها، وكتب عليها «معا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 51 في الوضوء؛ والحدثاني، 26 في الطهارة، كلهم عن مالك به.

57 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يَتَوَضَّأُ مِنْ رُعَافٍ، -[29]- وَلاَ مِنْ دَمٍ (1)، وَلاَ مِنْ قَيْحٍ يَسِيلُ مِنَ الْجَسَدِ، وَلاَ يَتَوَضَّأُ إِلاَّ مِنْ حَدَثٍ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرٍ، أَوْ دُبُرٍ، أَوْ نَوْمٍ (2).

الطهارة: 11 (1) بهامش الأصل «ولا من شيء، كذا لبعض الرواة، وهو أعم». (2) بهامش الأصل «أو مباشرة، لابن بكير». £ «رعاف» أي: خروج الدم من الأنف، الزرقاني 1: 78 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 52 في الوضوء؛ وأبو مصعب الزهري، 100 في الوضوء؛ والحدثاني، 26أفي الطهارة، كلهم عن مالك به.

58 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَنَامُ جَالِساً، ثُمَّ يُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ.

الطهارة: 11أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 58 في الوضوء؛ والحدثاني، 30 في الطهارة؛ والشيباني، 80 في الصلاة؛ والشافعي، 26، كلهم عن مالك به.

الطهور للوضوء

59 - الطَّهُورُ لِلْوَضُوءِ

60/ 21 - مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، مِنْ آلِ بَنِي الْأَزْرَقِ (1) عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ (2) - أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ (3) إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ [ش: 6] مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ -[30]- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: [ق: 6 - ب]: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» (4).

الطهارة: 12 (1) بهامش الأصل في «ع: بعضهم يقول: من آل بني الأزرق، كما قال يحيى. وبعضهم يقول: من آل الأزرق، وكذلك قال القعنبي. وبعضهم يقول: من آل ابن الأزرق، وكذلك قال ابن القاسم وابن بكير». (2) بهامش الأصل «طرحه ابن وضاح، وقال: هو خطأ». (3) بهامش الأصل «هو عبدة العركي، ذكره ابن الفرضي»، والعركي هو الملاح، قاله الزرقاني 1: 80 (4) في مخطوطة ش من أول الكتاب إلى ههنا الأوراق إلحاقية. £ «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» أي: البحر ماؤه طاهر وميتته حلال، الزرقاني 1: 80 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: من آل ابن الأزرق»، مسند الموطأ صفحة164 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 53 في الوضوء؛ والشيباني، 46 في الصلاة؛ والشافعي، 1؛ وابن حنبل، 7232 في م2 ص237 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 8720 في م2 ص361 عن طريق أبي سلمة؛ والنسائي، 59 في الطهارة عن طريق قتيبة، وفي، 332 في المياه عن طريق قتيبة، وفي، 4350 في الصيد عن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن؛ وأبو داود، 83 في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 69 في الطهارة عن طريق قتيبة وعن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن ماجه، 400 في الطهارة عن طريق هشام بن عمار، وفي، 3287 في الصيد عن طريق هشام بن عمار؛ وابن حبان، 1243 في م4 عن طريق الفضل بن الحباب الجمحي عن القعنبي، وفي، 5258 في م12 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والمنتقى لابن الجارود، 43 عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر؛ والدارمي، 2011 في الصيد عن طريق محمد بن المبارك قراءة؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 1392 في الطهارات عن طريق حماد بن خالد؛ والقابسي، 272، كلهم عن مالك به.

61/ 22 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ حُمَيْدَةَ (1) ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ فَرْوَةَ، عَنْ خَالَتِهَا (2)، كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءاً. فَجَاءَتْ هِرَّةٌ لِتَشْرَبَ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ. -[31]- قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ». قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِهِ، إِلاَّ أَنْ يُرَى (3) فِي فَمِهَا (4) نَجَاسَةٌ.

الطهارة: 13 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، «حُمَيْدَةَ» بالتصغير، و «حَمِيدَةَ»، وكتب عليها: «معا» وبهامشه: «بضم الحاء لعبيد الله، وبفتحها»، وقال: في «ع: رواية يحيى حميدة بفتح الحاء، كذا رواه ابن وضاح وعبيد الله عنه. والقعنبي وسائر الرواة يقولون: بضمه، وهو الصواب» وفي ق «حُمَيْدَةَ» وكتب عليها «معاً». (2) بهامش الأصل «انفرد يحيى بقوله: عن خالتها. وسائر الرواة قالوا: عن كبشة فقط». (3) كتبت في الأصل بالياء والتاء، يعني «يُرَى» و «تُرَى»، وكتب عليها: «معا». (4) في نسخة عند الأصل وفي ق «في فيها». £ «من الطوافين عليكم أو الطوافات» أي: من الذين يداخلونكم ويخالطونكم فالهر في اختلاطه يشبه الخدم، الزرقاني 1: 82 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية يحيى بن يحيى الأندلسي: عن خالتها كبشة»، مسند الموطأ صفحة106 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 54 في الوضوء؛ والشيباني، 90 في الصلاة؛ والشافعي، 10؛ وابن حنبل، 22633 في م5 ص303 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق، وفي، 22689 في م5 ص309 عن طريق حماد بن خالد الخياط؛ والنسائي، 68 في الطهارة عن طريق قتيبة، وفي، 340 في المياه عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 75 في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 92 في الطهارة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن ماجه، 379 في الطهارة عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب؛ وابن حبان، 1299 في م4 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والمنتقى لابن الجارود، 60 عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الله بن نا فع عن مطرف بن عبد الله؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 325 في الطهارات عن طريق زيد بن الحباب، وفي، 36337 في الرد على أبي حنيفة عن طريق زيد بن الحباب؛ والقابسي، 123، كلهم عن مالك به.

62 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِالتَّيْمِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ -[32]- الْخَطَّابِ خَرَجَ فِي رَكْبٍ، فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي (1)، حَتَّى (2) وَرَدُوا حَوْضاً. فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي لِصَاحِبِ الْحَوْضِ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ، هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ، لاَ تُخْبِرْنَا، فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ، وَتَرِدُ عَلَيْنَا.

الطهارة: 14 (1) في ق وش «العاص» بدل العاصي، في كلا الموضعين. (2) في ش «حتى إذا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 55 في الوضوء؛ والشيباني، 45 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

63/ 23 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، [ف: 8] أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِنْ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي زَمَانِ (1) رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَيَتَوَضَّؤُونَ جَمِيعاً (2).

الطهارة: 15 (1) في الأصل: في «ع: زمن». (2) علق عليه بهامش الأصل «من إناء واحد، رواه هشام بن عمار، عن مالك، ذكره أبو عمر في التمهيد». £ «ليتوضؤون جميعا» أي مجتمعين لا متفرقين، الزرقاني 1: 84 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 56 في الوضوء؛ والحدثاني، 28أفي الطهارة؛ والشيباني، 35 في الصلاة؛ والشافعي، 13؛ وابن حنبل، 5928 في م2 ص113 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 193 في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 71 في الطهارة عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، وفي، 342 في المياه عن طريق هارون بن عبد الله عن معن؛ وأبو داود، 79 في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، 394 في الطهارة عن طريق هشام بن عمار؛ وابن حبان، 1265 في م4 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، 206، كلهم عن مالك به.

ما لا يجب منه الوضوء

64 - مَا لاَ يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ

65/ 24 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ (1)، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ» (2).

الطهارة: 16 (1) بهامش الأصل «اسمها حُميدة، ذكر ذلك النسائي». (2) بهامش الأصل «فيه: أن ستر العورة آكد»، يعني يستفاد منه: أن ستر العورة آكد. £ «أطيل ذيلي» أي: أمشي بثوب طويل، الزرقاني 1: 85؛ «وأمشي في المكان القذر» أي: القذر الجاف الذي لا يلصق بالثوب، الزرقاني 1: 85 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 57 في الوضوء؛ وأبو مصعب الزهري، 1918 في الجامع؛ والحدثاني، 29 في الطهارة؛ والشيباني، 299 في الصلاة؛ والشافعي، 208؛ وأبو داود، 383 في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 143 في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 553 في الطهارة عن طريق هشام بن عمار؛ والدارمي، 742 في الطهارة عن طريق يحيى بن حسان؛ والقابسي، 95، كلهم عن مالك به.

66 - مَالِكٌ، أَنَّهُ رَأَى رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ يَقْلِسُ مِرَاراً مَاءً (1)، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلاَ يَنْصَرِفُ، وَلاَ يَتَوَضَّأُ، حَتَّى يُصَلِّيَ.

الطهارة: 17 (1) بهامش الأصل: «سقط ماء عند ح». £ «يقلس» أي: يخرج من جوفه شيء ملء الفم أو دونه، الزرقاني 1: 86 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 60 في الوضوء؛ والحدثاني، 32 في الطهارة، كلهم عن مالك به.

67 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ قَلَسَ طَعَاماً، هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ -[34]- فَقَالَ: (1) لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ. وَلْيُمَضْمِضْ (2) مِنْ ذلِكَ، وَلْيَغْسِلْ فَاهُ.

الطهارة: 17أ (1) ش «قال». (2) كتب في الأصل على «وليمضمض» علامة «عـ»، وبهامشه في «هـ: وليتمضمض». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 61 في الوضوء، عن مالك به.

68 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَنَّطَ ابْناً لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسَجِدَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

الطهارة: 18 £ «حنط» أي: طيبه بالحنوط وهو: خليط للميت خاصة، الزرقاني 1: 86 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 59 في الوضوء؛ والحدثاني، 31 في الطهارة؛ والشيباني، 315 في الجنائز، كلهم عن مالك به.

69 - قَالَ يَحْيَى: وَ (1) سُئِلَ مَالِكٌ، هَلْ فِي الْقَيْءِ وُضُوءٌ؟ قَالَ: لاَ. وَلَكِنْ، لِيَتَمَضْمَضْ (2) مِنْ ذلِكَ، وَلْيِغْسِلْ فَاهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.

الطهارة: 18أ (1) رسم في الأصل على الواو علامة خ، وفي ق «سئل» بدون الواو. (2) كتبت في الأصل «ليتمضمض» وبهامشه «ليمضمض»، وكتب عليها: «معا»، مع علامة التصحيح.

ترك الوضوء مما مست النار

70 - تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

71/ 25 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ -[35]- عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

الطهارة: 19 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 62 في الوضوء؛ والحدثاني، 33 في الطهارة؛ والشيباني، 30 في الصلاة؛ وابن حنبل، 1988 في م1 ص226 عن طريق يحيى؛ والبخاري، 207 في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، ال حيض: 91 عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب؛ وأبو داود، 187 في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 1143 في م3 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي، وفي، 1144 في م3 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، 367 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 170، كلهم عن مالك به.

72/ 26 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ خَيْبَرَ. حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ (1)، وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ، نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى الْعَصْرَ. ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلاَّ بِالسَّوِيقِ، [ش: 7] فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ (2). فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَكَلْنَا. ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا. ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

الطهارة: 20 (1) بهامش الأصل «الصهباء، ممدود، ذكره ك». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين، «فَثُرِيَ» و «فَثُرِّيَ» يعني بكسر الراء مخففا، وبتشديد الراء وكسرها، وكتب عليها: «معا». £ «فثري» أي: بل بالماء، الزرقاني 1: 88؛ «بالسويق» هو دقيق الشعير أو السلت المقلو، الزرقاني 1: 88؛ «بالأزواد» أي: ما يؤكل في السفر، الزرقاني 1: 86 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: وهي أدنى من خيبر فصلى». «وقوله: فثري أي: وبُلّ بالماء»، مسند الموطأ صفحة291 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 63 في الوضوء؛ والحدثاني، 33أفي الطهارة؛ والشيباني، 34 في الصلاة؛ والبخاري، 209 في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 4195 في المغازي عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والنسائي، 186 في الطهارة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 1155 في م3 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، 500، كلهم عن مالك به.

73 - مَالِكٌ، [ق: 7 - أ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ -[36]- رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ (1)، أَنَّهُ تَعَشَّى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

الطهارة: 21 (1) بهامش الأصل: «قرشي، تيمي، ولد ربيعة في زمان النبي عليه السلام». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 64 في الوضوء؛ والحدثاني، 34 في الطهارة؛ والشيباني، 31 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

74 - مَالِكٌ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَكَلَ خُبْزاً وَلَحْماً، ثُمَّ مَضْمَضَ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (1).

الطهارة: 22 (1) ليس في ش هذا الأثر. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 65 في الوضوء؛ والحدثاني، 34أفي الطهارة؛ والشيباني، 32 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

75 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَا لاَ يَتَوَضَّيَانِ (1) مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

الطهارة: 22أ (1) رسمت الكلمة في الأصل على الوجهين، «لا يتوضيان» و «لايتوضآن»، وكتب عليها: «معا» وفي ق وش «ولا يتوضأن». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 66 في الوضوء؛ والحدثاني، 35 في الطهارة، كلهم عن مالك به.

76 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُصِيبُ طَعَاماً قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ، أَيَتَوَضَّأُ؟ -[37]- فَقَالَ: رَأَيْتُ أَبِي يَفْعَلُ ذلِكَ (1)، وَلاَ يَتَوَضَّأُ.

الطهارة: 23 (1) بهامش الأصل: «في ح وهـ: ويصلي». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 67 في الوضوء؛ والشيباني، 33 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

77 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ الصَّدِّيقَ، أَكَلَ لَحْماً ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

الطهارة: 24 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 69 في الوضوء؛ والحدثاني، 35ب في الطهارة؛ والشيباني، 29 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

78/ 27 - مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، دُعِيَ لِطَعَامٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَلَحْمٌ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى. [ف: 9] ثُمَّ أُتِيَ بِفَضْلِ ذلِكَ الطَّعَامِ، فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

الطهارة: 25 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 68 في الوضوء؛ والحدثاني، 35أفي الطهارة، كلهم عن مالك به.

79 - مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ (1)، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَدِمَ مِنَ الْعِرَاقِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو طَلْحَةَ -[38]- وأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، فَقَرَّبَ (2) لَهُمَا طَعَاماً قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ، فَأَكَلُوا مِنْهُ. فَقَامَ أَنَسٌ فَتَوَضَّأَ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ وأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: مَا هذَا يَا أَنَسُ أَعِرَاقِيَّةٌ؟ فَقَالَ أَنَسٌ: لَيْتَنِي لَمْ أَفْعَلْ، وَقَامَ أَبُو طَلْحَةَ وأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، فَصَلَّيَا وَلَمْ يَتَوَضَّآ (3).

الطهارة: 26 (1) بهامش الأصل «عبد الرحمن بن زيد بن كُدير، قيل: هو مجهول. ويقال: إنه يروي عنه موسى بن عقبة، وبكير بن الأشج، وعمرو بن يحيى فليس إذاً بمجهول. ويعرف بأبي البيذق، قاله الدارقطني وقال ابن الفرضي: يعرف بالبيذق وبأبي البيذق». (2) «قرب» ضبطت في الأصل على الوجهين، بتشديد الراء وكسرها. وبكسر الراء مخففا، وكتب عليها: «معا». (3) بهامش الأصل «لم يتوضيا، معا» يعني رسمت الكلمة في الأصل على الوجهين، «لم يتوضآ» و «لم يتوضيا». £ «أعراقية؟» أي: بالعراق استفدت هذا العلم؟، الزرقاني 1: 92 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 70 في الوضوء، عن مالك به.

جامع الوضوء (1)

80 - جَامِعُ الْوُضُوءِ (1)

(1) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الواو، وفتحها.

81/ 28 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْاسْتِطَابَةِ، فَقَالَ: «أَوَلاَ يَجِدُ أَحَدُكُمْ ثَلاَثَةَ أَحْجَارٍ؟».

الطهارة: 27 £ «الاستطابة»: الاستنجاء، الزرقاني 1: 93 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 71 في الوضوء، عن مالك به.

82/ 29 - مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي -[39]- هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، خَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ (1)، فَقَالَ: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ، بِكُمْ لاَحِقُونَ. وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَسْنَا بِإِخْوَانِكَ؟ قَالَ: (2) «بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي. وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ. وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ (3) لِرَجُلٍ خَيْلٌ غُرٌّ، مُحَجَّلَةٌ، فِي خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ، أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟» قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، غُرّاً مُحَجَّلِينَ، مِنَ الْوُضُوءِ. وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ. فَلاَ يُذَادَنَّ (4) رَجُلٌ (5) عَنْ حَوْضِي، كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ -[40]- الضَّالُّ، أُنَادِيهِمْ: أَلاَ هَلُمَّ، أَلاَ هَلُمَّ، أَلاَ هَلُمَّ، فيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ: فَسُحْقاً. فَسُحْقاً. فَسُحْقاً».

الطهارة: 28 (1) «المقبرة» ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الباء وفتحها، وكتب عليها: «معا»، مع علامة التصحيح. (2) في نسخة عند الأصل وفي ق «فقال». (3) في ش «كانت». (4) في الأصل: «فلا يذادن»، وعليها علامة عـ. وبهامشه في «ح: فليذادن رجال»، مع علامة التصحيح. (5) بهامش الأصل «هكذا يروي يحيى: فلا يذادن، على النفي، وتابعه على ذلك مطرف. ويرويه غيره: فليذادن رجال. وبرواية يحيى معنى صحيح خارج على كلام العرب، والمفهوم منه: لايفعل أحدكم فعلا يطرد به عن الحوض، ومثل هذا الكلام من النهي قوله تعالى: {فَلا تَموتُنَّ إِلاّ وَأَنْتُم مُسْلِمونَ} لم ينههم عن الموت، ولكن المعنى: الزموا الإسلام، فإذا أدرككم الموت صادفكم مسلمين، وعرف المعنى كما عرف في قول العرب: لاأرينه ههنا. فالذي في اللغة للمتكلم كأنه نهى نفسه وهو في المعنى للمتكلم، أي لاتكن ههنا ... ومثله: لاأعرفن الرجل متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما نهيت عنه، أو أمرت به، فيقول: لا أدري ما هذا، ماوجدنا في كتاب الله اتبعناه». £ «فسحقا» أي: فبعدا، الزرقاني 1: 97؛ «فلا يذادن»: أي: لا يطردن، الزرقاني 1: 97؛ «دهم» سوداء، الزرقاني 1: 96؛ «محجلة» بياض في ثلاثة قوائم من قوائم الفرس، الزرقاني 1: 96؛ «غّر» أي: ذو غرة وهي بياض في جبهةالفرس، الزرقاني 1: 96؛ «بهم» جمع بهيم وهو الأسود، الزرقاني 1: 96؛ «فرطهم» أي: يتقدمهم إليه ويجدونه عنده، الزرقاني 1: 96 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 72 في الوضوء؛ وابن حنبل، 8865 في م2 ص375 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ ومسلم، الطهارة: 1: 39 عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ والنسائي، 150 في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 3237 في الجنائز عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 1046 في م3 عن طريق الفضل بن الحباب الجمحي عن القعنبي، وفي، 3171 في م7 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 7240 في م16 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 133، كلهم عن مالك به.

83/ 30 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، جَلَسَ عَلَى الْمَقَاعِدِ. فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَآذَنَهُ بِصَلاَةِ الْعَصْرِ. فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ. ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثاً، لَوْلاَ أَنَّهُ (1) فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ. ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: [ق: 7 - ب] «مَا مِنِ امْرِىءٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلاَةَ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ (2) مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ -[41]- الصَّلاَةِ الْأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّيَهَا». يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ (3) قَالَ: أُرَاهُ يُرِيدُ هذِهِ الْآيَةَ {وَأَقِمِ الصَّلَوةَ طَرَفَي النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيلِ إِنَّ الحَسَنَاتِ [ش: 8] يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ} [هود 11: 114].

الطهارة: 29 (1) بهامش الأصل، «آية، لابن بكير والقعنبي» يعني لولا آية في كتاب الله. وفي ق: الآية. (2) بهامش الأصل، في «ج: غفر الله له». (3) كتب في الأصل «خ» قبل، وبعد «يحيى عن مالك» يعني يحيى عن مالك مأخوذة من رواية خ. £ «وزلفا» أي: طائفة، الزرقاني 1: 100؛ «المقاعد» هي: المصاطب حول المسجد، الزرقاني 1: 98 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن عثمان، وفيها: قال مالك أراه يريد هذه الآية: [قال] حبيب، قال مالك: الدكاكين [دكة] عند دار عثمان رحمه الله»، مسند الموطأ صفحة269 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 73 في الوضوء؛ والحدثاني، 36 في الطهارة؛ والنسائي، 146 في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 1041 في م3 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 476، كلهم عن مالك به.

84/ 31 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ (1)، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ، فَمَضْمَضَ، خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ. وَإِذَا (2) اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ. فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ. حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ. -[42]- فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ. حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ. فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ. فَإِذَا (3) غَسَلَ رِجْلَيْهِ، خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ. حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَصَلاَتُهُ نَافِلَةً لَهُ».

الطهارة: 30 (1) بهامش الأصل: «قال أبو عمر: الصواب فيه: عن أبي عبد الله». (2) بهامش الأصل «فإذا معا» وفي ق «فإذا». (3) بهامش الأصل، في: «ع فإذا غسل رجليه خرجت من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه، مع الماء أو مع آخر قطر الماء ع. المحوق عليه سقط ليحيى، - أي الكلام المكتوب بين ع وع بالهامش - فإذا غسل رجليه إلى آخر قطر الماء، ولجماعة معه. وذكره ابن وهب وغيره ع: وفي رواية عيسى بن مسكين عن سحنون عن ابن القاسم أعني الزيادةالمحوق عليها. وذكر مسلم هذه الزيادة من حديث ابن وهب ... وابن وهب أيضا ذكر مسح الرأس». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 74 في الوضوء؛ والحدثاني، 37 في الطهارة؛ وابن حنبل، 19091 في م4 ص349 عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، 103 في الطهارة عن طريق قتيبة وعن طريق عتبة بن عبد الله، كلهم عن مالك به.

85/ 32 - مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ [ف: 10] أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ (1) مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، أَوْ نَحْوِ (2) هذَا. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةِ بَطَشَتْهَا (3) يَدَاهُ مَعَ -[43]- الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيّاً مِنَ الذُّنُوبِ».

الطهارة: 31 (1) في نسخة عند الأصل: «بعينه». (2) «نحو» ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الواو وكسرها. وكتب عليها «معا». (3) بهامش الأصل، في «ع: بطشتهما، تثنية الضمير وقع عند يحيى ع، وكذلك مسّتهما، وليس بالجيد ع. وبطشتهما لابن وهب، ع». ¤ قال الجوهري: وفي رواية ابن وهب زيادة «كان بطشتهما يداه، وزاد: فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مستهما رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وهذه الزيادة عند ابن وهب دون غيره، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة159 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 75 في الوضوء؛ والحدثاني، 28 في الطهارة؛ وابن حنبل، 8007 في م2 ص303 عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، لطهارة: 32 عن طريق سويد بن سعيد وعن طريق أبي الطاهر عن عبد الله بن وهب؛ والترمذي، 2 في الطهارة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن بن عيسى وعن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 1040 في م3 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 718 في الطهارة عن طريق الحكم بن المبارك؛ والقابسي، 439، كلهم عن مالك به.

86/ 33 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَحَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ وَضُوءاً فَلَمْ يَجِدُوهُ. فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِوَضُوءٍ فِي إِنَاءٍ. فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ. ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ يَتَوَضَّؤُونَ مِنْهُ. قَالَ أَنَسٌ: (1) فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ. فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ (2).

الطهارة: 32 (1) ق «أنس بن مالك». (2) بهامش الأصل: «في البخاري ومسلم: أنهم كانوا ثلاث مائة، وأن ذلك كان بالزوراء، وفي البخاري أيضا: ثمانون وزيادة. وفي كتاب البزار: من التسعين إلى المائة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 76 في الوضوء؛ والشافعي، 48؛ وابن حنبل، 12370 في م3 ص132 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 169 في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 3573 في المناقب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، فضائل النبي: 5 عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن وعن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، 76 في الطهارة عن طريق قتيبة؛ والترمذي، 3631 في المناقب عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 6539 في م14 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والقابسي، 114، كلهم عن مالك به.

87 - مَالِكٌ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِداً إِلَى الصَّلاَةِ (1)، فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاَةِ. (2) وَإِنَّهُ تُكْتَبُ (3) لَهُ بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ (4) حَسَنَةٌ، وَتُمْحَى عَنْهُ [بِالْأُخْرَى] (5) سَيِّئَةٌ. فَإِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْإِقَامَةَ فَلاَ يَسْعَ (6). فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْراً أَبْعَدُكُمُ دَاراً. قَالُوا: لَمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا.

الطهارة: 33 (1) بهامش الأصل في «عـ: صلاة»، مع علامة التصحيح. (2) بهامش الأصل في «عـ: صلاة»، مع علامة التصحيح. (3) «تكتب» كتبت في الأصل بالياء والتاء معا، مع علامة التصحيح. (4) خطوتيه «ضبطت في ق على الوجهين، بضم الخاء وفتحها، وكتب عليها معاً». (5) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة عند الأصل. (6) بهامش الأصل في «ع: فلا يسعى»، مع علامة التصحيح. وفي ش «فلا يسعى»، ورمز عليها علامة ع، ز. £ «المجمر» وصف بذلك لأنه كان يبخر المسجد، الزرقاني 1: 106؛ «يعمد» أي: يقصد، الزرقاني 1: 107 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 78 في الوضوء؛ والحدثاني، 39 في الطهارة؛ والشيباني، 8 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

88 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ يُسْأَلُ (1) عَنِ الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَاءِ. فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّمَا ذلِكَ وُضُوءُ النِّسَاءِ.

الطهارة: 34 (1) في نسخة عند الأصل: «سُئِل»، مع علامة التصحيح، ورمز في الأصل على «يُسألُ» علامة ب، خو. £ «إنما ذلك وضوء النساء» يعني: أن الاستجمار بالحجارة يجزئ الرجل ويتعين الاستنجاء بالماء للنساء، الزرقاني 1: 108 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 79 في الوضوء، عن مالك به.

89/ 34 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا شَرِبَ (1) الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».

الطهارة: 35 (1) كتب في ش: ولغ ثم ضرب عليه، وكتب عليها «شرب». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 80 في الوضوء؛ والشافعي، 3؛ وابن حنبل، 9931 في م2 ص460 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، 172 في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الطهارة: 90 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 63 في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 376 في الطهارة عن طريق محمد بن يحيى عن روح بن عبادة؛ والمنتقى لابن الجارود، 50 عن طريق محمد بن يحيى عن روح بن عبادة وعن طريق أبي جعفر الدرامي عن روح بن عبادة؛ والقابسي، 322، كلهم عن مالك به.

90/ 35 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا. وَاعْمَلُوا، وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمْ الصَّلاَةُ. وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ».

الطهارة: 36 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 81 في الوضوء، عن مالك به.

ما جاء في المسح بالرأس والأذنين

91 - مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ بِالرَّأْسِ وَالْأُذُنَيْنِ

92 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْمَاءَ بِأُصْبُعَيْهِ (1) لِأُذُنَيْهِ.

الطهارة: 37 (1) بهامش الأصل «بأصبَعه»، وكتب عليها: «معا»، وبهامشه: «في الأصبع تسع لغات ... » ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 82 في الوضوء؛ والحدثاني، 40 في الطهارة، كلهم عن مالك به.

93 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ، سُئِلَ (1) عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ، فَقَالَ: لاَ. حَتَّى يَمْسَحَ (2) الشَّعَرَ بِالْمَاءِ.

الطهارة: 38 (1) بهامش الأصل: «السائل جابر هو أبو عبيدة الفقيه بن عمر بن عمار بن ياسر». (2) «يمسح» كتبت في الأصل بالياء والتاء معاً، وكتب عليها معاً. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 83 في الوضوء؛ والحدثاني، 40أفي الطهارة؛ والشيباني، 52 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

94 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَنْزِعُ [ش: 9] الْعِمَامَةَ، وَ (1) يَمْسَحُ رَأْسَهُ بِالْمَاءِ.

الطهارة: 39 (1) بهامش الأصل في: «ت: ثم». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 84 في الوضوء؛ والحدثاني، 40ج في الطهارة؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 236 في الطهارات عن طريق معن بن عيسى، كلهم عن مالك به.

95 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ رَأَى صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ (1)، امْرَأَةَ -[47]- عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، تَنْزِعُ خِمَارَهَا، وَتَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا بِالْمَاءِ وَنَافِعٌ يَوْمَئِذٍ صَغِيرٌ.

الطهارة: 40 (1) بهامش الأصل: «اسم أبي عبيد، عمر بن مسعود، قاله عبد الغني». £ «ونافع يومئذ صغير» أي: لم يبلغ ولذا رآها، وفيه قبول رواية الصغير إذا رواها كبيراً، الزرقاني 1: 113 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 85 في الوضوء؛ والحدثاني، 40ب في الطهارة؛ والشيباني، 53 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

96 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخِمَارِ. فَقَالَ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ وَلاَ الْمَرْأَةُ عَلَى عِمَامَةٍ وَلاَ خِمَارٍ. وَلْيَمْسَحَا عَلَى رُؤُوسِهِمَا.

97 - قَالَ يَحْيَى: وَ (1) سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ، فَنَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ (2)، حَتَّى جَفَّ وَضُوءُهُ؟ قَالَ: أَرَى أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ. وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى، أَنْ يُعِيدَ (3) الصَّلاَةَ.

الطهارة: 40ب (1) رسم في الأصل على الواو علامة «خـ»، وعليها علامة التصحيح. (2) بهامش الأصل، في «ع: برأسه» وفي ق «على رأسه». وفي نسخة ح عند ق «رأسه». (3) في نسخة عند الأصل: «أعاد»، وعليها علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 86 في الوضوء؛ والحدثاني، 24أفي الطهارة، كلهم عن مالك به.

ما جاء في المسح على الخفين

98 - مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

99/ 36 - مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ [ف: 11] شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ، وهُوَ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ (1)، الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ -[48]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ (2). قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ بِمِاءٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ. ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْ جُبَّتِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ ضِيقِ كُمَّيِ الْجُبَّةِ. فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ (3). فَغَسَلَ يَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ يَؤْمُّهُمْ، وَقَدْ صَلَّى لَهُمْ (4) رَكْعَةً، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّكَعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ (5)، فَفَزِعَ النَّاسُ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَتَهُ، قَالَ: «أَحْسَنْتُمْ».

الطهارة: 41 (1) بهامش الأصل: «روح عن مالك، عن عباد بن زياد، عن رجل من ولد المغيرة بن شعبة، عن أبيه، هذا صواب، واسم الرجل عروة بن المغيرة. انفرد يحيى بقوله: عن أبيه. وغيرهيقول: عن المغيرة، لايقولون: عن أبيه». وفي ش «عن أبيه: المغيرة بن شعبة» وضبب على «المغيرة». (2) «تبوك» ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الكاف، وبكسرها منونا، وكتب عليها «معا». (3) في نسخة عند الأصل «جبته». (4) بهامش الأصل، في: «ت: بهم». (5) بهامش الأصل، في: «ط: عليه». كتب في ق بين السطرين «عليه». وبهامش ش «معهم للقعنبي». وبالهامش «عليه» ورمز عليه ب «ز». £ «أحسنتم»: أي: إذ جمعتم الصلاة لوقتها، الزرقاني 1: 116؛ «ففزع الناس» أي: لسبقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة، الزرقاني 1: 116؛ «فلم يستطع من ضيق كمي الجبة» أي: لم يستطع إخراج يديه، وفيه التشمير في السفر، ولبس الثياب الضيقة فيه لأنها أعون عليه، قال ابن عبد البر: بل هو مستحب في الغزو للتشمير والتأسي به صلى الله عليه وسلم، الزرقاني 1: 115 ¤ قال الجوهري: «قال أبو عبد الرحمن: عباد بن زياد لم يسمعه من المغيرة. أخبرنا حمزة بن محمد، قال: أخبرنا أحمد بن شعيب، قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: حدثني عباد بن زياد، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه المغيرة بن شعبة، قال: لحقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فذكر الحديث»، مسند الموطأ صفحة77 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 87 في الوضوء؛ والشيباني، 47 في الصلاة؛ والشافعي، 1091؛ وابن حنبل، 18185 في م4 ص247 عن طريق عبد الرحمن، كلهم عن مالك به.

100 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَدِمَ الْكُوفَةَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَهُوَ أَمِيرُهَا، فَرَآهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ (1) يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ. فَأَنْكَرَ ذلِكَ عَلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: سَلْ أَبَاكَ إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْهِ. فَقَدِمَ عَبْدُ اللهِ، فَنَسِيَ أَنْ يَسْأَلَ عُمَرَ عَنْ ذلِكَ، حَتَّى قَدِمَ سَعْدٌ. فَقَالَ: أَسَأَلْتَ أَبَاكَ؟ فَقَالَ: (2) لاَ. فَسَأَلَهُ عَبْدُ اللهِ (3). فَقَالَ عُمَرُ: إِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِي الْخُفَّيْنِ، وَهُمَا طَاهِرَتَانِ، فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا. قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَإِنْ جَاءَ أَحَدُنَا مِنَ الْغَائِطٍ؟ فَقَالَ عُمَرُ: (4) نَعَمْ. وَإِنْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ.

الطهارة: 42 (1) بهامش الأصل، في «ع، خ: وهو». (2) في الأصل في خ «قال». (3) بهامش الأصل، في: «ع: بن عمر» يعني في ع: عبد الله بن عمر. (4) في الأصل في رواية ع: «فقال» وفي رواية أخرى عنده «قال». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 88 في الوضوء؛ والحدثاني، 41 في الطهارة؛ والشيباني، 49 في الصلاة؛ والشافعي، 1092، كلهم عن مالك به.

101 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بَالَ بِالسُّوقِ. ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَغَسَلَ (1) وَجْهَهُ، وَيَدَيْهِ، وَ (2) مَسَحَ بِرَأْسِهِ. ثُمَّ دُعِيَ لِجَنَازَةٍ -[50]- لِيُصَلِّيَعَلَيْهَا حِينَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا.

الطهارة: 43 (1) بهامش الأصل، في: «ع: فغسل» ومثله في ق وش «فغسل». (2) بهامش الأصل، في «هـ: ثم» بدل الواو. £ «فمسح على خفيه» لأنه كان قد لبسهما على طهارة، الزرقاني 1: 119 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 89 في الوضوء؛ والحدثاني، 41أفي الطهارة؛ والشيباني، 50 في الصلاة؛ والشافعي، 49؛ والشافعي، 1093؛ والشافعي، 1129، كلهم عن مالك به.

102 - مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ رُقَيْشٍ الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى قُبَاءَ فَبَالَ. ثُمَّ أُتِي بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ. فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ. وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. ثُمَّ جَاءَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى.

الطهارة: 44 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 90 في الوضوء؛ والشيباني، 48 في الصلاة؛ والشافعي، 1094، كلهم عن مالك به.

103 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلاَةِ، ثُمَّ لَبِسَ خُفَّيْهِ، ثُمَّ بَالَ، ثُمَّ نَزَعَهُمَا، ثُمَّ رَدَّهُمَا فِي رِجْلَيْهِ. أَيَسْتَأْنِفُ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: لِيَنْزِعْ خُفَّيْهِ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ، وَلْيَغْسِلْ رِجْلَيْهِ. وَإِنَّمَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، مَنْ [ق: 8 - ب] أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ بِطُهْرِ الْوُضُوءِ، فَلاَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ .. فَأَمَّا (1) مَنَ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا غَيْرُ طَاهِرَتَيْنِ بِطُهْرِ الْوُضُوءِ، فَلاَ يَمْسَحْ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

الطهارة: 44أ (1) رمز في الأصل على «فأما» علامة «ط»، وبهامشه في «ع: وأما». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 91 في الوضوء، عن مالك به.

104 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ خُفَّاهُ، فَسَهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، حَتَّى جَفَّ وَضُوءُهُ [ش: 10] وَصَلَّى. قَالَ: لِيَمْسَحْ عَلَى خُفَّيْهِ، وَلْيُعِدِ الصَّلاَةَ، وَلاَ يُعِدِ (1) الْوُضُوءَ (2).

الطهارة: 44ب (1) بهامش الأصل في: «ق: يعيد» يعني: ولا يعيد الوضوء. وفي ق «ولا يعيد». (2) «الوضوء» ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الواو وفتحها. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 92 في الوضوء، عن مالك به.

105 - قَالَ يَحْيَى، سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ غَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ لَبِسَ خُفَّيْهِ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ. قَالَ: (1) لِيَنْزِعْ خُفَّيْهِ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ، وَيَغْسِلْ (2) رِجْلَيْهِ.

الطهارة: 44ت (1) ش «فقال». (2) بهامش الأصل في «ت: وليغسل» وفي ق مثله.

العمل في المسح على الخفين

106 - الْعَمَلُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

107 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ. قَالَ: وَكَانَ لاَ يَزِيدُ إِذَا مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، عَلَى أَنْ يَمْسَحَ ظُهُورَهُمَا. وَلاَ يَمْسَحُ بُطُونَهُمَا.

الطهارة: 45 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 93 في الوضوء؛ والحدثاني، 42 في الطهارة؛ والشيباني، 51 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

108 - مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ -[52]- كَيْفَ هُوَ؟ فَأَدْخَلَ ابْنُ شِهَابٍ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ الْخُفِّ، وَالْأُخْرَى فَوْقَهُ، ثُمَّ أَمَرَّهُمَا قَالَ يَحْيَى: (1) قَالَ مَالِكٌ: وَقَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ (2).

الطهارة: 45أ (1) ليس في ق «قال يحيى». (2) ليس في ق وش «في ذلك» وبهامش ق «بلغ مقابلة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 94 في الوضوء، عن مالك به.

ما جاء في الرعاف

109 - مَا جَاءَ فِي الرُّعَافِ

110 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَعَفَ، انْصَرَفَ [ف: 12] فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى وَلَمْ يَتَكَلَّمْ.

الطهارة: 46 £ «رعف» خرج الدم من أنفه، الزرقاني 1: 121 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 95 في الوضوء؛ والشيباني، 36 في الصلاة؛ والشافعي، 1118، كلهم عن مالك به.

111 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَرْعُفُ فَيَخْرُجُ فَيِغْسِلُ الدَّمَ (1)، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَلَّى.

الطهارة: 47 (1) بهامش الأصل، في «خ: عنه»، مع علامة التصحيح. يعني فيغسل الدم عنه. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 96 في الوضوء؛ والحدثاني، 43 في الطهارة، كلهم عن مالك به.

112 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ رَأَى -[53]- سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ رَعَفَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَأَتَى حُجْرَةَ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ. ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى عَلَى مَا قَدْ صَلَّى.

الطهارة: 48 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 97 في الوضوء؛ والحدثاني، 43أفي الطهارة؛ والشيباني، 37 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

العمل في الرعاف

113 - الْعَمَلُ فِي الرُّعَافِ

114 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَرْعُفُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الدَّمُ، حَتَّى تَخْتَضِبَ (1) أَصَابِعُهُ مِنَ الدَّمِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ أَنْفِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي، وَلاَ يَتَوَضَأُ.

الطهارة: 49 (1) بهامش الأصل، في: «ع، ت: تخضبت»، وعليها علامة التصحيح. £ «ثم يصلي ولا يتوضأ» أي لبقاء وضوئه، الزرقاني 1: 122 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 98 في الوضوء، عن مالك به.

115 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ، أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَخْرُجُ مِنَ أَنْفِهِ الدَّمُ (1)، حَتَّى تَخْتَضِبَ أَصَابِعُهُ، [ثُمَّ يَفْتِلُهُ] (2)، ثُمَّ يُصَلِّي، وَلاَ يَتَوَضَّأُ.

الطهارة: 50 (1) بهامش الأصل، في: «حـ: يخرج الدم من أنفه». (2) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة عند الأصل. وهي ثابتة في ق. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 99 في الوضوء؛ والشيباني، 39 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف

116 - الْعَمَلُ فِي مَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ جُرْحٍ أَوْ رُعَافٍ

117 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ -[54]- مَخْرَمَةَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا. فَأَيْقَظَ عُمَرَ (1) لِصَلاَةِ الصُّبْحِ. فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ. (2) وَلاَ حَظَّ فِي الْإِسْلاَمِ لِمِنَ تَرَكَ الصَّلاَةَ. فَصَلَّى عُمَرُ، وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَماً.

الطهارة: 51 (1) بهامش الأصل، في: «جـ، ط: فأوقظ عمر»، وبهامشه: «الرجل الذي أيقظ عمر هو عبد الله بن عباس، قاله أبو عمر»، وبهامشه أيضا [عند] عبد الرزاق: أن المسور بن مخرمة دخل عليه، هو وابن عباس». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح العين وكسرها. وبهامشه «لغتان، وبالكسر لغة عمر رضي الله عنه قاله: ع وط». £ «يثعب دما» أي يجرى ويتفجر، الزرقاني 1: 123 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 101 في الوضوء؛ والحدثاني، 44 في الطهارة، كلهم عن مالك به.

118 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي مَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ رُعَافٍ (1) فَلَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ؟ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: ثُمَّ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَرَى أَنْ يُومِئَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحَبُّ (2) مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ [ق: 9 - أ].

الطهارة: 52 (1) بهامش الأصل، في «ح: الرعاف». (2) بهامش الأصل، في «ش، ص: أحسن». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 102 في الوضوء؛ والحدثاني، 44أفي الطهارة؛ والشيباني، 38 في الصلاة؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 8385 في الصلوات عن طريق حماد بن خالد، كلهم عن مالك به.

الوضوء من المذي

119 - الْوُضُوءُ مِنَ الْمَذْيِ

120/ 37 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ -[55]- سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ، إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ (1)، فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ، مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ عَلِيٌّ: فَإِنَّ عِنْدِي بِنْتَ (2) رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ. قَالَ الْمِقْدَادُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ: «إِذَا وَجَدَ ذلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْضَحْ (3) فَرْجَهُ بِالْمَاءِ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ».

الطهارة: 53 (1) بهامش الأصل في نسخة عنده «امرأته» بدل أهله. (2) رمز في الأصل علامة ت على «بنت» وفي نسخة عنده «ابنة»، مع علامة التصحيح وفي ق «ابنة» وبهامش الأصل تعليق طويل غير واضح. (3) «فلينضح»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الضاد وكسرها، وكتب عليها: «معا». £ «فلينضح فرجه بال ماء» أي: فليغسل فرجه، الزرقاني 1: 125 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 106 في الوضوء؛ والحدثاني، 46 في الطهارة؛ والشيباني، 42 في الصلاة؛ والشافعي، 31؛ وابن حنبل، 23870 في م6 ص4 عن طريق عثمان بن عمر، وفي، 23880 في م6 ص5 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 23880 في م6 ص5 عن طريق إسحاق؛ والنسائي، 440 في الغسل عن طريق عتبة بن عبد الله؛ وأبو داود، 207 في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، 524 في الطهارة عن طريق محمد بن بشار عن عثمان بن عمر؛ وابن حبان، 1101 في م3 عن طريقعمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 1106 في م3 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والمنتقى لابن الجارود، 5 عن طريق محمد بن يحيى عن عثمان بن عمر؛ والقابسي، 420، كلهم عن مالك به.

121 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: إِنِّي لأَجِدُهُ يَنْحَدِرُ (1) مِنِّي مِثْلَ الْخُرَيْزَةِ (2). فَإِذَا وَجَدَ ذلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ. يَعْنِي الْمَذْيَ.

الطهارة: 54 (1) في نسخة عند الأصل «يتحدر» وفي ق أيضاً. (2) بهامش الأصل في «ب: الخرِيزة، لأبي مصعب من طريق أبي ذر». £ «مثل الخريزة» أي الجوهرة، الزرقاني 1: 127 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 108 في الوضوء؛ والحدثاني، 46أفي الطهارة؛ والشيباني، 43 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

122 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ جُنْدَبٍ (1)، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشٍ (2)، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَ: (3) إِذَا وَجَدْتَهُ، فَاغْسِلْ فَرْجَكَ، وَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ.

الطهارة: 55 (1) ضبطت في الأصل وفي ق على الوجهين، بضم الدال وفتحها، جُنْدُبٍ، وجُنْدَبٍ، وكتب عليها: «معا». (2) بهامش الأصل في «جـ: المخزومي». (3) بهامش الأصل في «طع: قال». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 107 في الوضوء، عن مالك به.

الرخصة في ترك الوضوء من المذي

123 - الرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ

124 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ، وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: إِنِّي لأَجِدُ الْبَلَلَ وَأَنَا أُصَلِّي، أَفَأَنْصَرِفُ؟ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: لَوْ سَالَ عَلَى فَخِذِي مَا انْصَرَفْتُ حَتَّى أَقْضِيَ صَلاَتِي (1).

الطهارة: 56 (1) بهامش الأصل: «فإذا انصرفت إلى أهلك فاغسل ثوبك، لابن القاسم من طريق». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 109 في الوضوء؛ والحدثاني، 47 في الطهارة، كلهم عن مالك به.

125 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ زُيَيْدٍ (1)، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ -[57]- سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْبَلَلِ أَجِدُهُ، فَقَالَ: انْضِحْ مَا تَحْتَ ثَوْبِكَ بِالْمَاءِ (2) وَالْهَ (3) عَنْهُ.

الطهارة: 57 (1) بهامش الأصل تعليق على «زُيَيْد» غير مقروء. (2) رسم في الأصل على: «بالماء» علامة «ع». (3) بهامش الأصل تعليق على «والْهَ» وهو غير واضح. £ «انضح ما تحت ثوبك بال ماء واله عنه» أي: ما تحت إزارك أو سروالك واشتغل عنه بغيره، الزرقاني 1: 128 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 110 في الوضوء؛ والحدثاني، 47أفي الطهارة؛ والشيباني، 44 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

الوضوء من مس الفرج

126 - الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ

127/ 38 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ [ف: 13] بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ (1)، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَتَذَاكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ. فَقَالَ مَرْوَانُ: (2) وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوءُ. قَالَ (3) عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ بِهذَا (4). فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» (5).

الطهارة: 58 (1) كتب في الأصل «عن محمد بن عمرو بن حزم»، وكتب «بن» على كلمة «عن»، مع علامة التصحيح، وبهامشه أيضا: «عن محمد وقع في رواية يحيى، وهذا من الخطأ الذي لا يشك فيه، وإنما هو: ابن محمد، وقد بينه ابن وضاح». (2) في نسخة ت عند الأصل «بن الحكم» يعني مروان بن الحكم. (3) بهامش الأصل في «هـ: فقال». (4) بهامش الأصل في «ص: ذلك» وفي نسخة حـ عند ق «ذلك». (5) بهامش الأصل، في «ع: وضوءه للصلاة، لابن بكير». ¤ قال الجوهري: «ووجدت في كتاب ابن الورد، قال ابن علية، قال ابن بكير: بسرة خالة مروان بن الحكم»، مسند الموطأ صفحة183 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 111 في الوضوء؛ والحدثاني، 48 في الطهارة؛ والشافعي، 32؛ والنسائي، 163 في الطهارة عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 181 في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 1112 في م3 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 304، كلهم عن مالك به.

128 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُمْسِكُ الْمُصْحَفَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَاحْتَكَكْتُ. فَقَالَ لِي سَعْدٌ: (1) لَعَلَّكَ مَسِسْتَ (2) ذَكَرَكَ؟ قَالَ، قُلْتُ: (3) نَعَمْ. فَقَالَ: فَقُمْ، فَتَوَضَّأْ. فَقُمْتُ، فَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ.

الطهارة: 59 (1) في ق «فقال سعد» وبهامش الأصل في خ «قال». (2) بهامش الأصل «مَسَسْتَ بالفتح لغة». (3) بهامش الأصل، في «ت: فقلت» وعليها علامة التصحيح. £ «لعلك مسست ذكرك» أي: لمسته بكفك بلا حائل، الزرقاني 1: 131؛ «فاحتككت» أي: تحت إزاري، الزرقاني 1: 131 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 112 في الوضوء؛ والحدثاني، 48أفي الطهارة؛ والشيباني، 11 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

129 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ (1).

الطهارة: 60 (1) رمز في الأصل على «فقد» علامة «عـ» وعلى «وجب» علامة «س»، وبهامشه في «ح: فليتوضأ» وعليها علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 113 في الوضوء؛ والحدثاني، 48ب في الطهارة، كلهم عن مالك به.

130 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ (1).

الطهارة: 61 (1) في خ عند ق «فليتوضأ» بدل «فقد وجب عليه الوضوء». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 116 في الوضوء، عن مالك به.

131 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي، عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ. فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ، أَمَا يَجْزِيكَ الْغُسْلُ مِنَ الْوُضُوءِ (1)؟ قَالَ: بَلَى. وَلَكِنِّي (2) أَحْيَاناً أَمَسُّ ذَكَرِي، فَأَتَوَضَّأُ.

الطهارة: 62 (1) «الوضوء» ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الواو وفتحها. (2) بهامش الأصل في «طع: ولكن». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 114 في الوضوء؛ والشيباني، 12 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

132 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ [ق: 9 - ب] قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَيْتُهُ، بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هذِهِ لَصَلاَةٌ مَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا. قَالَ أَبِي: (1) بَعْدَ أَنْ تَوَضَّأْتُ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ مَسِسْتُ فَرْجِي. ثُمَّ نَسِيتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ، فَتَوَضَّأْتُ، وَعُدْتُ (2) لِصَلاَتِي.

الطهارة: 63 (1) بهامش الأصل في «غ: فقال»، وفي ق «فقال: إني بعد» يعني إني بدل أبي. (2) بهامش الأصل، في «ت: ثم عدت». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 115 في الوضوء، عن مالك به.

الوضوء من قبلة الرجل امرأته

133 - الْوُضُوءُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ

134 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَجَسُّهَا بِيَدِهِ، مِنَ الْمُلاَمَسَةِ. فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ (1).

الطهارة: 64 (1) ضبطت «الوضوء» في الأصل على الوجهين، بضم الواو وفتحها. £ «من الملامسة» التى قال الله فيها {أَوْ لامَسْتُمُ النِساءَ}، الزرقاني 1: 132؛ «وجسها بيده» أي بلا حائل. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 117 في الوضوء؛ والحدثاني، 49 في الطهارة؛ والشافعي، 27، كلهم عن مالك به.

135 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ (1).

الطهارة: 65 (1) ضبطت «الوضوء» في الأصل على الوجهين، بضم الواو وفتحها. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 118 في الوضوء؛ والحدثاني، 49أفي الطهارة، كلهم عن مالك به.

136 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ (1).

الطهارة: 66 (1) الوضوء، ضبطت في الأصل بفتح الواو وضمها، وبهامشه: «قال ابن نافع، قال مالك: وذلك أحب ما سمعت».

العمل في غسل الجنابة (1)

137 - الْعَمَلُ فِي غَسْلِ الْجَنَابَةِ (1)

(1) بهامش الأصل في «خ: الغسل من الجنابة».

138/ 39 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ (1) فِي الْمَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غَرْفَاتٍ (2) بِيَدَيْهِ (3)، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ (4) كُلِّهِ.

الطهارة: 67 (1) بهامش الأصل في: «خ: أصبعه». (2) بهامش الأصل في «جـ: غرف». وقد ضبطت في الأصل «غرفات» بإسكان الراء وفتحها، وكتب عليها «معاً» مع علامة التصحيح. (3) في نسخة عند الأصل: «بيده». (4) رسم في الأصل على «جلده» علامة ع، وبهامش الأصل في «خ: جسده»، وعليها علامة التصحيح. £ «فيخلل بها أصول شعره» أي: يخلل بأصابعه التي أدخلها في الإناء شعر رأسه، الزرقاني 1: 135 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 120 في الوضوء؛ والحدثاني، 50 في الطهارة؛ والشافعي، 62؛ والبخاري، 248 في الغسل عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 247 في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 1196 في م3 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، 449، كلهم عن مالك به.

139/ 40 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ - هُوَ الْفَرَقُ (1) - مِنَ الْجَنَابَةِ.

الطهارة: 68 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الراء وإسكانها، «الفَرَقَ» و «الفَرْقَ»، وكتب عليها: «معا» وبهامشه أيضا «قال ابن وضاح: هو ثلاثة آصع، ويقال: أصع، وأصله: أصوع. والصاع أربعة أمداد». وهناك تعليق بالهامش لم يظهر في التصوير. £ «هو الفرق» هو ثلاثة آصع، الزرقاني 1: 136 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 121 في الوضوء؛ ومسلم، الحيض: 40 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 238 في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان، 1201 في م3 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والقابسي، 34، كلهم عن مالك به.

140 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، فَغَسَلَهَا. ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ. ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ. ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ. وَنَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ. ثُمَّ غَسَلَ [ف: 14] يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى. ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ. ثُمَّ اغْتَسَلَ، وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ.

الطهارة: 69 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 122 في الوضوء؛ وأبو مصعب الزهري، 124 في الوضوء؛ والحدثاني، 51 في الطهارة؛ والشيباني، 54 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

141 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ سُئِلَتْ عَنْ غُسْلِ (1) الْمَرْأَةِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَتْ: لِتَحْفِنْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ مِنَ الْمَاءِ، وَلْتَضْغَثْ (2) رَأْسَهَا بِيَدَيْهَا.

الطهارة: 70 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الغين وضمها. (2) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح التاء والغين، «وَلْتَضْغَثْ» وبضم التاء وكسر الغين «وَلْتُضْغِثْ». £ «ولتضغث» أي تخلط ببعضه ببعض ليدخل فيه الغسول والماء، الزرقاني 1: 137؛ «لتحفن» الحفنة: ملء اليدين بالماء. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 123 في الوضوء، عن مالك به.

واجب الغسل إذا التقى الختانان (1)

142 - وَاجِبُ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ (1)

(1) بهامش الأصل في «خ: مايوجب الغسل من التقاء الختانين».

143 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وعَائِشَةَ (1)، زَوْجَ النَّبِيِّ، كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

الطهارة: 71 (1) في ق «أم المؤمنين». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 125 في الوضوء؛ والحدثاني، 52 في الطهارة؛ والشيباني، 76 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

144 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ، مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ فَقَالَتْ: هَلْ تَدْرِي مَا مَثَلُكَ (1) يَا أَبَا سَلَمَةَ؟ مَثَلُ الْفَرُّوجِ، يَسْمَعُ الدِّيَكَةَ تَصْرُخُ، فَيَصْرُخُ مَعَهَا. إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

الطهارة: 72 (1) «مثلك» ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الميم والثاء، وبكسر الميم وإسكان الثاء. £ «مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ» أي: فرخ الدجاج يصيح مثل الديوك، الزرقاني 1: 139 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 126 في الوضوء؛ والشيباني، 77 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

145 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ أَتَى عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهَا: لَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ -[64]- اخْتِلاَفُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ (1) فِي أَمْرٍ إِنِّي لأُعْظِمُ أَنْ أَسْتَقْبِلَكِ بِهِ. فَقَالَتْ: مَا هُوَ؟ [ق: 10 - أ] مَا كُنْتَ سَائِلاً عَنْهُ أُمَّكَ، فَاسْأَلْنِي (2) عَنْهُ. فَقَالَ: الرَّجُلُ يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ (3) وَلاَ يُنْزِلُ؟ فَقَالَتْ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ: لاَ أَسْأَلُ عَنْ هذَا أَحَداً، بَعْدَكِ أَبَداً.

الطهارة: 73 (1) ق «أصحاب النبي» وبهامش الأصل تعليق لم يظهر في التصوير. (2) بهامش الأصل في «خ: فسلني». (3) بهامش الأصل في «ع: يَكْسَل» وعليها علامة التصحيح. £ «يكسل» أي: يصيبه الخمول، الزرقاني 1: 140 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 127 في الوضوء؛ والشافعي، 770، كلهم عن مالك به.

146 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ، سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، عَنْ الرَّجُلِ يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ وَلاَ يُنْزِلُ؟ فَقَالَ (1) زَيْدٌ: يَغْتَسِلُ. فَقَالَ لَهُ مَحْمُودٌ: إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، كَانَ لاَ يَرَى الْغُسْلَ. فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ نَزَعَ عَنْ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ (2).

الطهارة: 74 (1) في الأصل في خ «له» يعني فقال له زيد. (2) بهامش الأصل «روى» عبيد الله والقعنبي: قبل أن يموت. وروى ابن الوضاح كما في «الكتاب». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 128 في الوضوء؛ والشيباني، 78 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

147 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا جَاوَزَ (1) الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

الطهارة: 75 (1) بهامش الأصل: «لابن القاسم: خلَّف» بدل جاوز. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 129 في الوضوء، عن مالك به.

وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم [قبل أن يغتسل] (1)

148 - وُضُوءُ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ [قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ] (1)

(1) الإضافة ما بين المعكوفتين من «ح» و «هـ» و «ت» كما في هامش الأصل وفي نسخة خ عند ق «قبل أن يتوضأ».

149/ 41 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، لِرَسُولِ اللهِ، أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ».

الطهارة: 76 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 130 في الوضوء؛ والحدثاني، 53 في الطهارة؛ والشيباني، 55 في الصلاة؛ وابن حنبل، 5314 في م2 ص64 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 290 في الغسل عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الحيض: 25 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 260 في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 221 في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 1213 في م4 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والقابسي، 280، كلهم عن مالك به.

150 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ -[66]- النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ، فَلاَ يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ.

الطهارة: 77 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 131 في الوضوء؛ والحدثاني، 53أفي الطهارة، كلهم عن مالك به.

151 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، أَوْ يَطْعَمَ، وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ طَعِمَ، أَوْ نَامَ.

الطهارة: 78 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 132 في الوضوء؛ والحدثاني، 53ب في الطهارة، كلهم عن مالك به.

إعادة الجنب الصلاة. وغسله إذا صلى ولم يذكر. وغسله ثوبه [ف: 15]

152 - إِعَادَةُ الْجُنُبِ الصَّلاَةَ. وَغُسْلُهُ إِذَا صَلَّى وَلَمْ يَذْكُرْ. وَغَسْلُهُ ثَوْبَهُ [ف: 15]

153/ 42 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ فِي صَلاَةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنِ امْكُثُوا، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَى جِلْدِهِ أَثَرُ الْمَاءِ.

الطهارة: 79 £ «وعلى جلده أثر الماء» أي من الغسل، الزرقاني 1: 147 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 133 في الوضوء؛ والحدثاني، 54 في الطهارة؛ والشيباني، 171 في الصلاة؛ والشافعي، 242، كلهم عن مالك به.

154 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ زُيَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى الْجُرُفِ (1)، فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ -[67]-، وَصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ. فَقَالَ: وَاللهِ مَا أُرَانِي إِلاَّ قَدِ (2) احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ، وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ. قَالَ: فَاغْتَسَلَ، وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ، وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ. وَأَذَّنَ أَوْ أَقَامَ. ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى (3) مُتَمَكِّناً.

الطهارة: 80 (1) بهامش الأصل: «على فرسخ من المدينة، وهي أرض طيبة الزرع». (2) بهامش الأصل في: «ح، هـ: وقد». (3) في نسخة عند الأصل «الضحاءِ» وعليها علامة التصحيح (كذا). £ «بعد ارتفاع الضحى متمكنا» أي: في الارتفاع، الزرقاني 1: 147 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 134 في الوضوء؛ والحدثاني، 54أفي الطهارة؛ والشافعي، 60، كلهم عن مالك به.

155 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْمِاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ، فَرَأَى فِي ثَوْبِهِ احْتِلاَماً. فَقَالَ: لَقَدِ ابْتُلِيتُ بِالاحْتِلاَمِ مُنْذُ وُلِّيتُ أَمْرَ النَّاسِ. فَاغْتَسَلَ، وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ مِنَ الاحْتِلاَمِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ.

الطهارة: 81 £ «لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت» أي: لا نشغاله بأمرهم عن النساء، الزرقاني 1: 148 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 135 في الوضوء؛ والحدثاني، 55 في الطهارة؛ والشيباني، 284 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

156 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ. ثُمَّ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ، فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلاَماً. فَقَالَ: إِنَّا لَمَّا أَصَبْنَا الْوَدَكَ لاَنَتِ الْعُرُوقُ. فَاغْتَسَلَ، وَغَسَلَ الاحْتِلاَمَ مِنَ ثَوْبِهِ، وَعَادَ لِصَلاَتِهِ.

الطهارة: 82 £ «الودك» وهو: دسم اللحم والشحم؛ «لانت العروق» أي: فنشأ من ذلك الاحتلام، الزرقاني 1: 149 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 136 في الوضوء، عن مالك به.

157 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، [ق: 10 - ب] عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَاطِبٍ (1)، أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي (2). وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَرَّسَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، قَرِيباً مِنْ بَعْضِ الْمِيَاهِ. فَاحْتَلَمَ عُمَرُ، وَقَدْ كَادَ أَنْ يُصْبِحَ، فَلَمْ يَجِدْ مَعَ الرَّكْبِ مَاءً. فَرَكِبَ، حَتَّى جَاءَ الْمَاءَ (3). فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا رَأَى مِنْ ذلِكَ الْاِحْتِلاَمِ، حَتَّى أَسْفَرَ. فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي: أَصْبَحْتَ وَمَعَنَا ثِيَابٌ، فَدَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ. فَقَالَ لَهُ (4) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَا عَجَباً لَكَ يَا ابْنَ الْعَاصِي، لَئِنْ كُنْتَ تَجِدُ ثِيَاباً أَفَكُلُّ النَّاسِ يَجِدُ ثِيَاباً؟ وَاللهِ لَوْ فَعَلْتُهَا لَكَانَتْ سُنَّةً. بَلْ أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ، وَأَنْضَحُ مَا لَمْ أَرَ.

الطهارة: 83 (1) بهامش الأصل: «هو مقطوع، لم يلق يحيى عمر، وإنَّما هو عن أبيه عبد الرحمن بن عمروٍ، هكذا يقوله جميع أصحاب هشام» والتعليق غير واضح. (2) ق «العاص» بدل العاصي، في كل المواضع في هذا الحديث. (3) بهامش الأصل في «جـ: ذكر أن الماء الذي جاء هو ماء الروحاء». (4) رمز في الأصل على «له» علامة خ، وهي ساقطة من ق. £ «وأنضح ما لم أر» أي: أرشه، الزرقاني 1: 149 ¤ قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي، ولا عند أبي مصعب عن الزهري. وأيضا روياه عن هشام بن عروة. وهو في الموطأ عند ابن وهب، وابن القاسم، ومعن، وابن يوسف، وابن بكير، ومحمد بن المبارك الصوري عن الزهري وهشام جميعا»، مسند الموطأ صفحة47 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 137 في الوضوء، عن مالك به.

158 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ أَثَرَ احْتِلاَمٍ، وَلاَ يَدْرِي مَتَى كَانَ، وَلاَ يَذْكُرُ شَيْئاً رَآهُ فِي مَنَامِهِ. -[69]- قَالَ: لِيَغْتَسِلْ مِنْ أَحْدَثِ نَوْمٍ نَامَهُ. فَإِنْ كَانَ قَدْ (1) صَلَّى بَعْدَ ذلِكَ النَّوْمِ، فَلْيُعِدْ مَا كَانَ صَلَّى بَعْدَ ذلِكَ النَّوْمِ. مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا احْتَلَمَ، وَلاَ يَرَى شَيْئاً، وَيَرَى وَلاَ يَحْتَلِمُ. فَإِذَا وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ مَاءً، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ. وَذلِكَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعَادَ مَا كَانَ صَلَّى، لِآخِرِ نَوْمٍ نَامَهُ، وَلَمْ يُعِدْ مَا كَانَ قَبْلَهُ.

الطهارة: 83أ (1) رمز في الأصل على «قد» علامة خ. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 138 في الوضوء، عن مالك به.

غسل المرأة إذا رأت في المنام (1) مثل ما يرى الرجل

159 - غُسْلُ الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِي الْمَنَامِ (1) مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ

(1) بهامش الأصل «النوم» وكتب عليها معا.

160/ 43 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الْمَرْأَةُ تَرَى فِي الْمَنَامِ (1) مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ، أَتَغْتَسِلُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ. فَلْتَغْتَسِلْ»، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: أُفٍّ لَكِ، وَهَلْ تَرَى ذَلكَ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ. وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ» (2)؟.

الطهارة: 84 (1) بهامش الأصل في خ «النوم». (2) «الشبه» ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الباء وإسكانها. وكتب عليها معا. وبالهامش تعليق غير واضح. £ «تربت يمينك» أي: افتقرت وهو دعاء لا يقصد معناه حقيقة، الزرقاني 1: 152 ص153 ¤ قال الجوهري: «هذا حديث مرسل، وقد رواه ابن أبي الوزير عن مالك في غير الموطأ مسندا فقال فيه: عن عروة، عن عائشة». «قال مالك: تربت يمينك، خسرت يمينك»، مسند الموطأ صفحة51 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 139 في الوضوء؛ والحدثاني، 56 في الطهارة؛ والشيباني، 81 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

161/ 44 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ [ف: 16] بِنْتِ (1) أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ (2)، امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ (3): «نَعَمْ. إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ».

الطهارة: 85 (1) في نسخة عند الأصل: «ابنة». (2) كتب فوق «أم سليم»: «هي الرميضاء». (3) في ق «قال». ¤ قال الجوهري: «هذا حديث مرسل عند القعنبي، لم يذكر فيه: أم سلمة رضيالله عنها»، مسند الموطأ صفحة273 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 140 في الوضوء؛ والشافعي، 59؛ والبخاري، 282 في الغسل عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 6121 في الأدب عن طريق إسماعيل؛ وابن حبان، 1165 في م3 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي، وفي، 1167 في م3 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 477، كلهم عن مالك به.

جامع غسل الجنابة

162 - جَامِعُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

163 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: لاَ بَأْسَ -[71]- بِأَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضاً، أَوْ جُنُباً.

الطهارة: 86 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 142 في الوضوء؛ والحدثاني، 57أفي الطهارة؛ والشيباني، 89 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

164 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ (1)، كَانَ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ يُصَلِّى فِيهِ.

الطهارة: 87 (1) رمز في الأصل على «عبد الله» علامة «جـ»، وفي نسخة عنده «أن ابن عمر»، مع علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 141 في الوضوء؛ والحدثاني، 57 في الطهارة؛ والشيباني، 282 في الصلاة؛ والدارمي، 1030 في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 2010 في الطهارات عن طريق ابن مهدي، كلهم عن مالك به.

165 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ (1)، كَانَ يَغْسِلُ جَوَارِيهِ رِجْلَيْهِ، وَيُعْطِينَهُ الْخُمْرَةَ (2)، وَهُنَّ حُيَّضٌ.

الطهارة: 88 (1) بهامش الأصل في خ «أن عبد الله بن عمر»، وفي ق «عبد الله بن عمر». (2) بهامش الأصل في «علي: عن مالك: الخمرة حصير من جريد النخل، مضفور بالشرك». £ «الخمرة» هو: مصلى صغير يعمل من سعف النخل، الزرقاني 1: 157 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 170 في الوضوء؛ والحدثاني، 66أفي الطهارة؛ والشيباني، 87 في الصلاة؛ والدارمي، 1060 في الطهارة عن طريق خالد، كلهم عن مالك به.

166 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ لَهُ نِسْوَةٌ وَجَوَارِي، هَلْ يَطَؤُهُنَّ جَمِيعاً قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ (1) قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ. -[72]- فَأَمَّا (2) النِّسِاءُ الْحَرَائِرُ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ فِي يَوْمِ الْأُخْرَى. فَأَمَّا أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ، ثُمَّ يُصِيبَ الْأُخْرَى وَهُوَ جُنُبٌ، فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ.

الطهارة: 88أ (1) رمز في الأصل على «جاريته» علامة ع، صح. وبالهامش في «ص: جاريتيه» وكتب عليها معاً. (2) بهامش الأصل في «جـ: وأما». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 143 في الوضوء، عن مالك به.

167 - قَالَ: (1) وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ، وُضِعَ لَهُ مَاءٌ يَغْتَسِلُ بِهِ، فَسَهَا، فَأَدْخَلَ أُصْبُعَهُ فِيهِ، لِيَعْرِفَ حَرَّ الْمَاءِ مِنْ بَرْدِهِ. [ق: 11 - أ] فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ أَصَابِعَهُ (2) أَذًى، فَلاَ أَرَى ذلِكَ يُنْجِسُ عَلَيْهِ الْمَاءَ (3).

الطهارة: 88ب (1) بهامش الأصل «يحيى» وعليها علامة ع، خ مع علامة التصحيح، يعني قال يحيى، وسئل مالك. (2) رمز في الأصل على «أصابعه» علامة جـ، وبهامشه في «ح» إصبعه. (3) بهامش ق «بلغ الحسيني قراءة على الشريف النسابة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 144 في الوضوء، عن مالك به.

في التيمم (1)

168 - فِي التَّيَمُّمِ (1)

(1) بهامش الأصل في «جـ، ط: ما جاء في» يعني ما جاء في التيمم.

169/ 45 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ، أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي. فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْتِمَاسِهِ. وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ. وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. وَلَيْسَ -[73]- مَعَهُمْ مَاءٌ. قَالَتْ: (1) فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي، قَدْ نَامَ. فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ. وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي. فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى فَخِذِي. فَنَامَ (2) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آيَةَ التَّيَمُّمِ. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ: (3) مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكِتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ. -[74]- قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.

الطهارة: 89 (1) بهامش الأصل في: «ص: عائشة» يعني قالت عائشة، وفي ط «فقالت». (2) بهامش الأصل «رواه البخاري في كتاب التفسير، فقام بالقاف. وفيه: حين أصبح على غير ماء، وكذا هو فيه من رواية المروزي من حديث التِّنِّيسي. وفي رواية الجرجاني: فقام حتى أصبح، وصوابه: فنام حتى أصبح كما قال يحيى وغيره». (3) بهامش ق «كنيته أبو يحيى». £ «بالبيداء» هي: الشرف الذي قدام ذي الحليفة من طريق مكة، و؛ «ذات الجيش» هو موضع على مسافة بريد من المدينه، الزرقاني 1: 160 ¤ قال الجوهري: «روى قتيبة بن سعيد عن مالك نحوه، وقال فيه: عقدي. وقال: وعاتبني أبو بكر وقال: كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم.»، «وفي رواية أبي مصعب: أسيد بن خضير، وهو أحد النقباء .... ويقال بين ذات الجيش والعقيق خمسة أميال أو ستة»، مسند الموطأ صفحة208 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 147 في الوضوء؛ والحدثاني، 59 في الطهارة؛ والشيباني، 72 في الصلاة؛ والشافعي، 776؛ وابن حنبل، 25494 في م6 ص179 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 334 في التيمم عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 3672 في فضائل الصحابة عن طريق قتيبة بن سعيد، وفي، 4607 في التفسير عنطريق إسماعيل، وفي، 5250 في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 6844 في المحاربين عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الحيض: 108 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 310 في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 1300 في م4 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي، وفي، 1317 في م4 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 384، كلهم عن مالك به.

170 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ لِصَلاَةٍ حَضَرَتْ، ثُمَّ حَضَرَتْ صَلاَةٌ أُخْرَى، أَيَتَيَمَّمُ لَهَا أَمْ يَكْفِيهِ تَيَمُّمُهُ ذلِكَ؟ فَقَالَ: بَلْ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاَةٍ. لِأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَغِيَ الْمَاءَ لِكُلِّ صَلاَةٍ. فَمَنِ ابْتَغَى الْمَاءَ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ.

الطهارة: 89أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 148 في الوضوء، عن مالك به.

171 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ، أَيَؤُمُّ أَصْحَابَهُ وَهُمْ عَلَى وُضُوءٍ؟ قَالَ: (1) يَؤُمُّهُمْ غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ. وَلَوْ أَمَّهُمْ هُوَ لَمْ أَرَ بِذلِكَ بَأْساً.

الطهارة: 89ب (1) بهامش الأصل في «ص: يحيى». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 149 في الوضوء، عن مالك به.

172 - قَالَ يَحْيَى: [ف: 17] قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ حِينَ لَمْ يَجِدْ مَاءً، فَقَامَ (1) وَكَبَّرَ، وَدَخَلَ فِي الصَّلاَةِ، فَطَلَعَ (2) عَلَيْهِ إِنْسَانٌ مَعَهُ مَاءٌ؟ -[75]- قَالَ: لاَ يَقْطَعُ (3) صَلاَتَهُ (4)، بَلْ يُتِمُّهَا بِالتَّيَمُّمِ، وَلْيَتَوَضَّأْ لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنَ الصَّلَوَاتِ (5).

الطهارة: 89ت (1) بهامش الأصل «لابن مقبل: الماء فأقام» يعني لم يجد الماء، فأقام. (2) بهامش الأصل في «ح، ص: فاطَّلع» وكذلك في ق. وبهامش ق، في «ع: فطلع عليه رجل» بدل إنسان. (3) «لا يقطع» ضبطت في الأصل على الوجهين، لا النافية، ولا الناهية. (4) في نسخة عند الأصل «الصلاة» وضبط في الأصل «صلاته» على الوجهين بضم التاء وفتحها. (5) في ق «الصلاة» وعليها علامة عـ، وبهامشها في «جـ: الصلوات»، وفي نسخة غ عند الأصل «الصلاة». ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب وابن بكير: لولا أن أشق على المؤمنين أو على الناس، وفي رواية ابن القاسم وابن عفير: على أمتي أو على الناس، وفي رواية يحيى بن يحيى الأندلسي: على أمتي. وليس هذا عند القعنبي»، مسند الموطأ صفحة191 - 192 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 150 في الوضوء، عن مالك به.

173 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَنَ (1) قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَلَمْ يَجِدْ مَاءً، فَعَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللهُ (2) بِهِ مِنَ التَّيَمُّمِ، فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ. وَلَيْسَ الَّذِي وَجَدَ الْمَاءَ بِأَطْهَرَ مِنْهُ، وَلاَ أَتَمَّ صَلاَةً. لِأَنَّهُمَا أُمِرَا جَمِيعاً. فَكُلٌّ عَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ. وَإِنَّمَا الْعَمَلُ بِمَا أَمَرَ اللهُ بِهِ مِنَ الْوُضُوءِ، لِمَنْ وَجَدَ الْمَاءَ. وَالتَّيَمُّمِ لِمَنَ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلاَةِ.

الطهارة: 89ث (1) في ق «فيمن». (2) بهامش الأصل في جـ: «أمر الله». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 151 في الوضوء، عن مالك به.

174 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ الْجُنُبِ: إِنَّهُ يَتَيَمَّمُ، وَيَقْرَأُ حِزْبَهُ مِنَ الْقُرْآنِ، وَيَتَنَفَّلُ، مَا لَمْ يَجِدْ مَاءً (1). وَإِنَّمَا ذلِكَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي -[76]- يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ بِالتَّيَمُّمِ.

الطهارة: 89ج (1) بهامش الأصل في ص: «الماء» وفي ق كذلك. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 152 في الوضوء، عن مالك به.

العمل في التيمم

175 - الْعَمَلُ فِي التَّيَمُّمِ

176 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ (1)، حَتَّى إِذَا كَانَ (2) بِالْمَرْبَدِ، نَزَلَ عَبْدُ اللهِ، فَتَيَمَّمَ صَعِيداً طَيِّباً، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى.

الطهارة: 90 (1) في نسخة عند الأصل «مِنَ الْجُرُفِ». وكذلك في ق. (2) بهامش الأصل في خ: «كانا»، وعليها علامة التصحيح. وكذلك في ق. £ «المربد» هو موضع على بعد ميل أو ميلين من المدينة، الزرقاني 1: 165؛ «الجرف» هو موضع على ثلاثة أميال من المدينة، الزرقاني 1: 165 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 153 في الوضوء؛ والحدثاني، 61 في الطهارة؛ والشيباني، 71 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

177 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَيَمَّمُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

الطهارة: 91 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 155 في الوضوء؛ والحدثاني، 61أفي الطهارة، كلهم عن مالك به.

178 - [قَالَ يَحْيَى،] (1) وَسُئِلَ مَالِكٌ كَيْفَ التَّيَمُّمُ وَأَيْنَ يَبْلُغُ بِهِ؟ فَقَالَ: يَضْرِبُ ضَرْبَةً (2) لِلْوَجْهِ (3)، وَضَرْبَةً لِيَدَيْهِ، وَيَمْسَحُهُمَا [ق: 11 - ب] إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

الطهارة: 91أ (1) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة ح، خ عند الأصل. (2) في ق «ضربة واحدة». (3) بهامش الأصل في: «ص: لوجهه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 154 في الوضوء؛ والحدثاني، 61ب في الطهارة، كلهم عن مالك به.

في تيمم الجنب

179 - فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ

180 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَاءَ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: إِذَا أَدْرَكَ الْمَاءَ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ.

الطهارة: 92 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 156 في الوضوء، عن مالك به.

181 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنِ احْتَلَمَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، إِلاَّ (1) قَدْرَ (2) الْوُضُوءِ، وَهُوَ لاَ يَعْطَشُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَاءَ، قَالَ: يَغْسِلُ بِذلِكَ الْمَاءِ فَرْجَهُ، وَمَا أَصَابَهُ مِنْ ذلِكَ الْأَذَى، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ (3) صَعِيداً طَيِّباً، كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

الطهارة: 92أ (1) بهامش الأصل في «ت: على» يعني إلا على قدر. (2) «قدر» ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الدال وإسكانها. (3) في نسخة عند الأصل «تيمم». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 157 في الوضوء، عن مالك به.

182 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ أَرَادَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَلَمْ يَجِدْ تُرَاباً إِلاَّ تُرَابَ سَبَخَةٍ، هَلْ يَتَيَمَّمُ (1) بِالسِّبَاخِ؟ وَهَلْ تُكْرَهُ (2) الصَّلاَةُ فِي السِّبَاخِ؟ (3). -[78]- قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي السِّبَاخِ، وَالتَّيَمُّمِ مِنْهَا. لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} [النساء 4: 43] فَكُلُّ مَا كَانَ صَعِيداً فَهُوَ يُتَيَمَّمُ بِهِ. سِبَاخاً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.

الطهارة: 92ب (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، المبني للمجهول أيضاً. (2) رسمت الكلمة في الأصل على الوجهين، بالياء والتاء، وكتب عليها: «معا». (3) بهامش الأصل: «ابن راهويه وحده يمنع من التيمم بالسباخ، وحكاه الباجي عن مجاهد». £ «سبخة» أرض مالحة لا تكاد تنبت. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 158 في الوضوء، عن مالك به.

ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض

183 - مَا يَحِلَّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

184/ 46 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا، ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلاَهَا».

الطهارة: 93 £ «لتشد عليها إزارها» أي: ما تأتزر به في وسطها، الزرقاني 1: 168 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 159 في الوضوء؛ والحدثاني، 63 في الطهارة؛ والشيباني، 75 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

185/ 47 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَانَتْ مُضْطَجِعَةً (1) مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنَّهَا وَثَبَتْ وَثْبَةً شَدِيدَةً. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا لَكِ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ» (2)، يَعْنِي الْحَيْضَةَ (3). -[79]- قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «شُدِّي عَلَى نَفْسِكِ إِزَارَكِ، ثُمَّ عُودِي إِلَى مَضْجَعِكِ» (4).

الطهارة: 94 (1) بهامش الأصل في «ع: مضجعة». (2) «نفست» ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم النون وفتحها، وكتب عليها معاً. (3) ضبطت «الحيضة» في الأصل على الوجهين، بفتح الحاء وكسرها، وكتب عليها: «معا». (4) «مضجعك» ضبطت في الأصل على الوجهين، بكسر الجيم وفتحها وبهامش الأصل أيضا «يقال: نُفست المرأة ونَفِست إذا حاضت. رويناه في غريب الحديث لابن قتيبة عن الأصمعي. ابن القوطية كذلك من النُّفاس بالضم في النون، والفتح»، «ومنهم من يقول: نَفست بفتح النون في الحيض وبضم النون من النفاس، حكاه الخطابي واختاره». £ «ونفست» أي: حضت، الزرقاني 1: 169؛ «وثبت وثبة شديدة» أي: قفزت خوفاً من وصول شيء من دمها إليه، الزرقاني 1: 169 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري في الوضوء؛ والحدثاني، 63أفي الطهارة، كلهم عن مالك به.

186 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (1)، أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ، يَسْأَلُهَا: هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: (2) لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ [ف: 18] شَاءَ.

الطهارة: 95 (1) بهامش الأصل «لأبي عيسى: عبيد الله» يعني: عبيد الله بن عبد الله بن عمر، ورمز عليها علامة «خ» أيضا. وبهامش ق «هكذا يرويه ابن القاسم، والقعنبي كما رواه يحيى، ويرويه مطرف وابن بكير، عن نافع أن عبد الله بن عمر». (2) في الأصل: «فقال»، وفي ق: «فقالت»، وهو الصواب. £ «يباشر الرجل امرأته» المراد بالمباشرة: التقاء البشرتين فقط وليس الجماع، الزرقاني 1: 170 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 161 في الوضوء؛ والحدثاني، 63ب في الطهارة؛ والشيباني، 73 في الصلاة؛ والشافعي، 1333؛ والدارمي، 1033 في الطهارة عن طريق خالد، كلهم عن مالك به.

187 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلاَ عَنِ الْحَائِضِ، هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ -[80]- فَقَالاَ: لاَ، حَتَّى تَغْتَسِلَ (1).

الطهارة: 96 (1) بهامش ق [بلغ] محمد بن رافع بن أبي محمد قراءة على الشيخ. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 162 في الوضوء؛ والشيباني، 74 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

طهر الحائض

188 - طُهْرُ الْحَائِضِ

189 - مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، مَوْلاَةِ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنينَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النِّسِاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدِّرَجَةِ (1) فِيهَا الْكُرْسُفُ، فِيهِ الصُفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلاَةِ. فَتَقُولُ لَهُنَّ: لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ. تُرِيدُ بِذلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ.

الطهارة: 97 (1) «بالدرجة» ضبطت في الأصل على الوجهين، بكسر الدال وفتح الراء، وبضم الدال وإسكان الراء. وبهامشه أيضا: «الدرجة على تأنيث الدرج، وكان الأخفش يرويه بالدِّرَجة، ويقول: هو جمع درج مثل خرج وخرجة. وكذلك رواه جـ. الدرجة أيضاخرقة تدخل في حياء الناقة». £ «القصة البيضاء» ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض، الزرقاني 1: 171؛ «الكرسف» هو القطن. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 163 في الوضوء؛ والحدثاني، 64 في الطهارة؛ والشيباني، 85 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

190 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ ابْنَةِ (1) زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ بَلَغَهَا، أَنَّ نِسَاءً كُنَّ يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنَ جَوْفِ اللَّيْلِ، يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ (2). فَكَانَتْ تَعِيبُ ذلِكَ عَلَيْهِنَّ. وَتَقُولُ: مَا كَانَ النِّسِاءُ يَصْنَعْنَ هذَا.

الطهارة: 98 (1) بهامش الأصل في «خ: بنت» وعليها علامة التصحيح. وفي ق «ابنت». (2) بهامش ق في «عـ: في الطهر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 164 في الوضوء؛ والحدثاني، 64أفي الطهارة؛ والشيباني، 86 في الصلاة؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 1008 في الطهارات عن طريق معن بن عيسى، كلهم عن مالك به.

191 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ الْحَائِضِ تَطْهُرُ فَلاَ تَجِدُ مَاءً، هَلْ تَتَيَمَّمُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. لِتَتَيَمَّمْ. فَإِنَّ مَثَلَهَا مَثَلُ الْجُنُبِ، إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَ.

الطهارة: 99 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 165 في الوضوء؛ والحدثاني، 64ب في الطهارة، كلهم عن مالك به.

جامع الحيضة (1)

192 - جَامِعُ الْحَيْضَةِ (1)

(1) بهامش الأصل في نسخة «ج: الحيض».

193 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ [ق: 12 - أ] زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ: إِنَّهَا تَدَعُ الصَّلاَةَ.

الطهارة: 100 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 167 في الوضوء؛ والحدثاني، 65أفي الطهارة؛ كلهم عن مالك به.

194 - مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ. قَالَ: تَكُفُّ عَنِ الصَّلاَةِ. قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

الطهارة: 101 ¢ أخرجه الدارمي، 921 في الطهارة عن طريق خالد بن مخلد؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 6052 في الصلوات عن طريق زيد بن حباب، كلهم عن مالك به.

195/ 48 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا حَائِضٌ.

الطهارة: 102 £ «أرجّل» أي أمشط، الزرقاني 1: 174 ¤ قال الجوهري: «ولم يقل الذهلي في رواية عبد الله عن مالك: أنها. والترجيل أن تبل الشعر ثم تمشط»، مسند الموطأ صفحة261 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 168 في الوضوء؛ والحدثاني، 66 في الطهارة؛ والشيباني، 88 في الصلاة؛ والبخاري، 295 في الحيض عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5925 في اللباس عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 277 في الطهارة عن طريق قتيبة بن سعيد، وفي، 389 في الحيض عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 1359 في م4 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1058 في الطهارة عن طريق خالد بن مخلد، وفي، 1059 في الطهارة عن طريق خالد؛ والقابسي، 462، كلهم عن مالك به.

196/ 49 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ (1)، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا، إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ -[83]- فَلْتَقْرُصْهُ (2) ثُمَّ لِتَنْضِحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ».

الطهارة: 103 (1) رمز في الأصل على «أبيه» علامة ع، وبهامش الأصل: «ثبت قوله عن أبيه، لعبيد الله، وسقط لابن وضاح، والصواب إسقاطه»، وفي ق لم يذكر «عن أبيه» وبهامشها تعليق لم أتمكن من قراءته. بهامش الأصل «هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه وهي رواية ابنه عبيد الله عنه، وأمر ابن وضاح بطرح: عن أبيه وقال: فاطمة هي زوج هشام وهو الراوية عنها، لا أبوه. قال أبو عمر: هو الصواب». وكذلك رواة الموطأ كما قال ابن وضاح. (2) «فلتقرصه» ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء وفتحها. وبهامشه أيضاً «رواية يحيى: فلتقرصْه، بضم الراء وتخفيفها، وتابعه عليه ابن بكير وأكثر الرواة. ورواه القعنبي: فلتقرِّصْه بكسر الراء وتشديدها». وبهامش ق «رواية القعنبي: كما في الكتاب فلتقرصه، وعلى ذلك فسره أبو عبيد». «ورواية ابن بكير: فلتقرصُه وعليه فسره الأخفش قاله أبو بكر». £ «فلتقرصه» أي: تأخذ الماء وتغمزه بأصبعها للغسل؛ «ثم لتنضحه» أي: تغسله، الزرقاني 1: 175 - 176 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ثم لتصل فيه». «قال أبو عبيد: فلتقرضه يقول: ينظفه بالماء، وكل مقطع فهو مقرض. يقال للمرأة: قد قرضت العجين إذا قطعته لتبسطه»، مسند الموطأ صفحة274 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 166 في الوضوء؛ والحدثاني، 65 في الطهارة؛ والشافعي، 8؛ والبخاري، 307 في الحيض عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، 361 في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، 480، كلهم عن مالك به.

المستحاضة (1)

197 - الْمُسْتَحَاضَةُ (1)

(1) بهامش الأصل في «جـ: ما جاء في المستحاضة».

198/ 50 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا ذلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ (1) بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ. فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي».

الطهارة: 104 (1) رسم في الأصل على «وليس» علامة «ع». وبهامش الأصل في «ص» «وليست» وفي ق: وليست. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 171 في الوضوء؛ والشافعي، 1472؛ والبخاري، 306 في الحيض عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 218 في الطهارة عن طريق قتيبة بن سعيد، وفي، 366 في الحيض عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 283 في الطهارة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 1350 في م4 عن طريق الفضل بن الحباب الجمحي عن القعنبي؛ والقابسي، 451، كلهم عن مالك به.

199/ 51 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (1)، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: لِتَنْظُرْ إِلَى عَدَدِ اللَّيَالِي (2) وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ (3) مِنَ الشَّهْرِ، قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَتَتْرُكِ (4) الصَّلاَةَ قَدْرَ ذلِكَ مِنَ الشَّهْرِ. فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكِ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّي.

الطهارة: 105 (1) بهامش الأصل «لم يسمع سليمان عن أم سلمة». (2) كلمة «الليالي» ساقطة من ق. (3) رمز في الأصل على «تحيضُهُنَّ» علامة «جـ»، وعنده في «خ: تحيض». (4) في ق «فلتترك». £ «لتستثفر» أي: تشد فرجها، الزرقاني 1: 180؛ «تهراق الدماء» يعني: أنها من كثرة الدم بها كأنها تهريقه، الزرقاني 1: 179 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: كانت تحيضهن»، «وقيل: إن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة، إنما رواه عن رجل، عن أم سلمة.» وقد رواه عبيد الله بن عمر وأيوب السختياني كما رواه مالك. ورواه الليث بن سعد، فقال فيه: «عن رجل، عن أم سلمة ... » قال حبيب، قال مالك: «تستثفر تدخل الإزار بين رجليها كما تستثفر الغلمان»، مسند الموطأ صفحة253 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 172 في الوضوء؛ والحدثاني، 67 في الطهارة؛ والشيباني، 82 في الصلاة؛ والشافعي، 1052؛ والشافعي، 1474؛ وابن حنبل، 26759 في م6 ص320 عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، 208 في الطهارة عن طريق قتيبة، وفي، 355 في الحيض عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 274 في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.

200 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ (1)، أَنَّهَا رَأَتْ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ (2)، الَّتِي كَانَتْ [ف: 19] تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، وَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي.

الطهارة: 106 (1) رمز في الأصل على «بنت» علامة «طع»، وفي نسخة عنده «ابنة»، مع علامة التصحيح. (2) بهامش الأصل «قوله: زينب بنت جحش وَهْمٌ إنما هي أم حبيبة. زينب كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر ابن وضاح بطرح حديث ... ». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 173 في الوضوء، عن مالك به.

201 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ (1)، أَنَّ الْقَعْقَاعَ بْنَ حَكِيمٍ وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَرْسَلاَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، يَسْأَلُهُ (2) كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ؟ فَقَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ (3)، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ.

الطهارة: 107 (1) في الأصل «أبي بكر»، مع، وعنده في «خ: أبي بكر بن عبد الرحمن»، مع علامة التصحيح. (2) في ق «ليسأله، وفي نسخة عندها يسأله». (3) كتب في الأصل «من طهر إلى طهر»، و «من ظهر إلى ظهر»، وكتب عليها «معا» وبهامشه، عند «صـ، ح: طهر إلى طهر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 174 في الوضوء؛ والحدثاني، 68 في الطهارة؛ والشيباني، 83 في الصلاة؛ وأبو داود، 301 في الطهارة عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.

202 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إِلاَّ أَنْ تَغْتَسِلَ غُسْلاً وَاحِداً، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ (1) بَعْدَ ذلِكَ لِكُلِّ صَلاَةٍ.

الطهارة: 108 (1) بهامش الأصل في نسخة «ت: لتتوضأ». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 175 في الوضوء؛ والشيباني، 84 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

203 - قَالَ يَحْيَى (1)، وَقَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا صَلَّتْ، إِنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا. وَكَذلِكَ النُّفَسَاءُ، إِذَا بَلَغَتْ أَقْصَى مَا يُمْسِكُ النِّسَاءَ الدَّمُ، فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذلِكَ، فَإِنَّهُ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا؛ وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ.

الطهارة: 108أ (1) رمز في الأصل على «يحيى»، علامة «طع». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 177 في الوضوء؛ وأبو مصعب الزهري، 178 في الوضوء، كلهم عن مالك به.

204 - قَالَ يَحْيَى (1)، وَقَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ، عَلَى حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ. وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ [ق: 12 - ب] إِلَيَّ فِي ذلِكَ.

الطهارة: 108ب (1) رمز في الأصل على «يحيى» علامة «طع». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 176 في الوضوء، عن مالك به.

ما جاء في بول الصبي

205 - مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ

206/ 52 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (1) صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ (2).

الطهارة: 109 (1) قوله «زوج النبي صلى الله عليه وسلم» ساقط من ق. (2) بهامش الأصل «في مسلم: ولم يغسله». £ «فأتبعه إياه» أي: أتبع البول الذي على الثوب بالماء، الزرقاني 1: 186 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 512 في الجمعة؛ والحدثاني، 167 في الصلاة؛ والشيباني، 41 في الصلاة؛ والبخاري، 222 في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 303 في الطهارة عن طريق قتيبة؛ والقابسي، 461، كلهم عن مالك به.

207/ 53 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ - لَمْ يَأْكُلِ الطِّعَامَ - إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَجْلَسَهُ فِي حَجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

الطهارة: 110 £ «فنضحه» أي: صب الماء عليه؛ «ولم يغسله» أي: لم يفركه، الزرقاني 1: 187 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 513 في الجمعة؛ والحدثاني، 167أفي الصلاة؛ والشيباني، 40 في الصلاة؛ والبخاري، 223 في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 302 في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 374 في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والدارمي، 741 في الطهارة عن طريق عثمان بن عمر؛ وشرح معاني الآثار، 593 عن طريق يونس عن أنا ابن وهب؛ والقابسي، 56، كلهم عن مالك به.

ما جاء في البول قائما (1) وغيره (2)

208 - مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ قَائِماً (1) وَغَيْرِهِ (2)

(1) بهامش الأصل «قائما وقاعدا لابن ميقل». (2) «وغيره» ضبطت في الأصل على الوجهين، بكسر الراء وفتحها، وكتب عليها: «معا».

209/ 54 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ، فَكَشَفَ عَنْ فَرْجِهِ لِيَبُولَ، فَصَاحَ النَّاسُ بِهِ، حَتَّى عَلاَ الصَّوْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اتْرُكُوهُ»، فَتَرَكُوهُ، فَبَالَ (1). ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم -[88]- بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ، فَصُبَّ عَلَى ذلِكَ الْمَكَانِ.

الطهارة: 111 (1) في ق «قال»، يعني قال: ثم. £ «بذنوب» هو الدلو المليئة بالماء، الزرقاني 1: 190 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 509 في الجمعة، عن مالك به.

210 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَبُولُ قَائِمَاً.

الطهارة: 112 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 510 في الجمعة؛ والحدثاني، 166 في الصلاة؛ والشيباني، 995 في العتاق؛ وشرح معاني الآثار، 6817 عن طريق يونس عن معن بن عيسى، كلهم عن مالك به.

211 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ غَسْلِ الْفَرْجِ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ، هَلْ جَاءَ [ش: 18] فِيهِ أَثَرٌ؟ فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَضَى كَانُوا يَتَوَضَّؤُنَ مِنَ الْغَائِطِ وَأَنَا أُحِبُّ غَسْلَ الْفَرْجِ مِنَ الْبَوْلِ.

الطهارة: 112أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 511 في الجمعة؛ والحدثاني، 166أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

ما جاء في السواك

212 - مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ

213/ 55 - مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، إِنَّ هذَا يَوْمٌ (1) جَعَلَهُ اللهُ عِيداً فَاغْتَسِلُوا. وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلاَ يَضُرُّهُ (2) أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ. -[89]- وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ.

الطهارة: 113 (1) في الأصل في «ش: يوما». (2) «يضره»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الراء وفتحها. ¤ قال الجوهري: «هذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة79 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 452 في الجمعة؛ والحدثاني، 137 في الصلاة؛ والشيباني، 59 في الصلاة؛ والشافعي، 270، كلهم عن مالك به.

214/ 56 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ» (1).

الطهارة: 114 (1) بهامش الأصل في «جـ: مع كل وضوء». وفي التونسية «لأمرتها بالسواك». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 453 في الجمعة؛ والحدثاني، 137أفي الصلاة؛ والبخاري، 887 في الجمعة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 7 في الطهارة عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 1068 في م3 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 321، كلهم عن مالك به.

215/ 57 - مَالِكٌ، [ف: 20] عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لَوْلاَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِهِ لأَمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ، مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ (1).

الطهارة: 115 (1) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: من كلام ابن شهاب: مع كل وضوء. وقال معن، وجويرية، ومطرف: مع كل صلاة». ¤ قال الجوهري: «هذا مسند عند ابن عفير، وسحنون عن ابن القاسم، وفي الروايات موقوفا على أبي هريرة». «قال ابن وهب: لولا أن يشق على أمته». «وقال القعنبي: لولا أن أشق. ليس فيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم»، مسند الموطأ صفحة42 - 43 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 454 في الجمعة؛ وابن حنبل، 9930 في م2 ص460 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 10707 في م2 ص517 عن طريق روح؛ والمنتقى لابن الجارود، 63 عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر؛ وشرح معاني الآثار، 234 عن طريق ابن مرزوق عن بشر بن عمر؛ والقابسي، 32، كلهم عن مالك به.

كتاب الصلاة

216 - كِتَابُ الصَّلاَةِ (1)

(1) كتب في الأصل بغير خط الأصل «كتاب الصلاة الأول»، ورمز على «الأول» علامة «خ» وليس هذا العنوان في ق ولا في ش.

ما جاء في النداء للصلاة

217 - مَا جَاءَ فِي النِّدَاءِ لِلصَّلاَةِ

218/ 58 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (1)، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ خَشَبَتَيْنِ، يَضْرِبُ (2) بِهِمَا لِيُجْمَعَ النَّاسُ (3) لِلصَّلاَةِ. فَأُرِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، ثُمَّ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، خَشَبَتَيْنِ فِي النَّوْمِ. فَقَالَ: إِنَّ هَاتَيْنِ لَنَحْوٌ مِمَّا يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. -[91]- فَقِيلَ: أَلاَ تُؤَذِّنُونَ لِلصَّلاَةِ؟ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ اسْتَيْقَظَ، فَذَكَرَ لَهُ ذلِكَ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْأَذَانِ.

الصلاة: 1 (1) في ق «يحيى بن سعيد الأنصاري». (2) «يضرب»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتح الراء، وفتح الياء وكسر الراء. (3) بهامش الأصل «ليجتمع الناسُ، لابن القاسم ومطرف» وضبطت «يجمع» في الأصل على الوجهين بضم الياء وفتحها وكذلك «الناس» بناءً على ضبط «يجمع». £ «خشبتين» هما الناقوس، الزرقاني 1: 196 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 179 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 69 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

219/ 59 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ» (1) [ق: 13 - أ].

الصلاة: 2 (1) رمز في الأصل على «المؤذن» علامة «ع»، مع علامة التصحيح، وبهامشه «قال ابن وضاح: المؤذن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم». £ «سمعتم النداء» أي: الأذان لأنه نداء إلى الصلاة، الزرقاني 1: 200 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 180 في النداء والصلاة؛ والشافعي، 130؛ وابن حنبل، 11033 في م3 ص6 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، 11522 في م3 ص53 عن طريق يحيى، وفي، 11522 في م3 ص53 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 11759 في م3 ص78 عن طريق محمد بن جعفر؛ والبخاري، 611 في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصلاة: 10 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 673 في الأذان عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 522 في الصلاة عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي، 208 في الصلاة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 705 في الأذان عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب وعن طريق أبي كريب عن زيد بن الحباب؛ وابن حبان، 1686 في م4 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ وأبي يعلى الموصلي، 1189 عن طريق زهير عن عبد الرحمن؛ والقابسي، 77، كلهم عن مالك به.

220/ 60 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ (1)، لاَسْتَهَمُوا» (2). -[92]- وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا (3) وَلَوْ حَبْواً».

الصلاة: 3 (1) رمز في الأصل على «عليه» علامة «ع». (2) في الأصل في، «ط: عليه» يعني «لاستهموا عليه». (3) في الأصل في، «ع: لأتوها». £ «التهجير» أي: التبكير إلى الصلوات؛ «يستهموا» أي: يقترعوا؛ «حبواً» أي: مشياً على اليدين والركبتين، الزرقاني 1: 202 - 203 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 181 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 70 في الصلاة؛ وابن حنبل، 7225 في م2 ص236 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، 7724 في م2 ص278 عن طريق عبد الرزاق، وفي، 8009 في م2 ص303 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 8859 في م2 ص374 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 615 في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 720 في الأذان: 72، عن طريق أبي عاصم، وفي، 2689 في الشهادات عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الصلاة: 129 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 540 في المواقيت عن طريق عتبة بن عبد الله وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، وفي، 671 في الأذان عن طريق قتيبة؛ والترمذي، 225 في الصلاة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 1659 في م4 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 2153 في م5 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.

221/ 61 - مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ وإِسْحَاقَ أَبِي عَبْدِ اللهِ (1)، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا ثُوِّبَ (2) بِالصَّلاَةِ، فَلاَ تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ. وَأْتُوهَا، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ. فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا. وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا (3). فَإِنَّ -[93]- أَحَدَكُمْ فِي صَلاَةٍ، مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى صَلاَةٍ» (4).

الصلاة: 4 (1) بهامش الأصل «إسحاق بن عبد الله، أبو عبد الله، مولى زائدة»، وبهامش ق «لابن معاوية: وعن أبي عبد الله، وهو مولى زائدة». (2) بهامش الأصل «التثويب ههنا: الإقامة». (3) بهامش الأصل «التمام هو الآخر، والقضاء هو الفائت، وانظر قول المزني: لا فرق بين فأتموا واقضوا، إلا في القراءة فيما يقضي كل المأموم فإنه في القراءة خاصة». (4) بهامش الأصل في «خ، ص: الصلاة»، مع علامة التصحيح وفي ق «الصلاة». £ «يعمد إلى الصلاة» أي: يقصد إلى الصلاة، الزرقاني 1: 205؛ «فأتموا» أي فأكملوا؛ «السكينة» هي: التأني في الحركات والوقار واجتناب العبث. ¤ قال الجوهري: «وقال المكي والذهلي: عن أبيه وإسحاق بن عبد الله». «وقال ابن الورد: وإسحاق أبي عبد الله. قال أبو القاسم: وهو الصواب إن شاء الله»، مسند الموطأ صفحة222 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 182 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 71 في الصلاة؛ والشيباني، 93 في الصلاة؛ وابن حنبل، 7229 في م2 ص237 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 9932 في م2 ص460 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 9932 في م2 ص460 عن طريق إسحاق، وفي، 10859 في م2 ص529 عن طريق عثمان بن عمر؛ وابن حبان، 2148 في م5 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ وشرح معاني الآثار، 2318 عن طريق صالح بن عبد الرحمن عن القعنبي؛ والقابسي، 135، كلهم عن مالك به.

222/ 62 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ، أَوْ بَادِيَتِكَ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ، وَلاَ شَيْءٌ (1)، إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: (2) سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

الصلاة: 5 (1) بهامش الأصل «زاد النسائي في هذا الحديث بعد قوله: ولاشيء: من رطب ولا يابس» في التونسية «مالك عن يحيى بن سعيد عن ... ». (2) بهامش ق «اسمه: سعد بن مالك بن سنان». £ «في غنمك أو باديتك» سواء أكانت الغنم في البادية أم في غيرها، الزرقاني 1: 207 ¤ قال الجوهري، قال: «حبيب، قال م الك: مدى صوت المؤذن منتهى صوته»، مسند الموطأ صفحة210 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 183 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 72 في الصلاة؛ والشافعي، 128؛ وابن حنبل، 11323 في م3 ص35 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 11411 في م3 ص43 عن طريق إسحاق، وفي، 11411 في م3 ص43 عن طريق الخزاعي؛ والبخاري، 609 في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 3296 في بدء الخلق عن طريق قتيبة، وفي، 7548 في التوحيد عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، 644 في الأذان عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 1661 في م4 عن طريق الفضل بن الحباب الجمحي عن القعنبي؛ والقابسي، 392، كلهم عن مالك به.

223/ 63 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (1)، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ (2) أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ، لَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لاَ يَسْمَعَ النِّدَاءَ. فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ، أَقْبَلَ. حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ، أَدْبَرَ. حَتَّى إِذَا قُضِيَ [ش: 19] التَّثْوِيبُ، أَقْبَلَ. حَتَّى يَخْطُرَ (3) بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ. يَقُولُ: (4) اُذْكُرْ كَذَا، واُذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ. حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ (5) إِنْ (6) يَدْرِي كَمْ صَلَّى» (7).

الصلاة: 6 (1) بهامش ق «أبو الزناد» ساقط في أم أخرى، وهو ثابت في رواية ابن معاوية أيضا وأظنه ثابت عند سائر رواة الموطأ، ولا أشك في ثبوته عند ابن القاسم. (2) رسم في الأصل على «للصلاة» رمز ع، وبهامشه «بالصلاة» مع علامة التصحيح. (3) «يخطر» ضبطت في الأصل على الوجهين، بكسر الطاء وضمها، وكتب عليها: «معا». (4) بهامش الأصل في «ط: فيقول»، مع علامة التصحيح، وفي ق: «فيقول له». (5) في نسخة عند الأصل «يضل الرجل إن يدري»، ومثله في ق. (6) بهامش الأصل «إن مكسورة الهمزة، وهي حرف نفي مع الطلب، والجملة في موضع خبر يظل. وذكر ابن عبد البر: أن أكثر الرواة رووه: أن يدري، وقال: معناه، لايدري. وهو غير صحيح، لأن أن لايكون نفيا. والوجه في هذه الرواية أن يفتح الياء من يدري، وأن هي الناصب للفعل، ويضل بضاد غير مشابهة من الضلال الذي هو الحيرة، كما يقال: ضل عن الطريق، فيكون أن في موضع نصب بسقوط الجار. هذا كله كلام البطليوسي، وفي هذا ضعف من طريق العربية في قوله: الجملة خبر يظل فانظره». (7) بهامش الأصل «في الإقامة للصلاة والتثويب الدعاء مرة بعد مرة، قال حسان بن ثابت: ... نحو الصرح إذا ما ثوب الداعي. ومنه قول الله تعالى: {وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً}، أي يحجون ويثوبون، أي يرجعون، يقال: ثاب يثوب، إذا رجع، ومنه: الثواب». £ «يخطر بين المرء ونفسه» أي: يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها، الزرقاني 1: 210؛ «ثوب بال صلاة» المراد الإقامة، الزرقاني 1: 209 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير: لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى»، مسند الموطأ صفحة192 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 184 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 73 في الصلاة؛ وابن حنبل، 9933 في م2 ص460 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 608 في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 670 في الأذان عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 516 في الصلاة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 1754 في م5 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والقابسي، 324، كلهم عن مالك به.

224 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ (1)، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سَاعَتَانِ تُفْتَحُ لَهُمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ: حَضْرَةُ (2) النِّدَاءِ لِلصَّلاَةِ، وَالصَّفُّ (3) فِي سَبِيلِ اللهِ [ف: 21].

الصلاة: 7 (1) بهامش ق «اسم أبي حازم: سلمة بن دينار بن معاوية» وفي التونسية «سهيل بن سعد هو الساعدي». (2) «حضرة»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الراء وضمها. وكتب عليها: «معا». وفي التونسية «حضرة النداء يوم الجمعة». (3) «الصف»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الفاء وضمها، وكتب عليها: «معا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 185 في النداء والصلاة؛ وابن حبان، 1720 في م5 عن طريق أحمد بن محمد بن الفضل السجستاني عن محمد بن إسماعيل البخاري عن إسماعيل بن عمر، وفي، 1764 في م5 عن طريق عبد الرحمن بن عبد المؤمن عن مؤمل بن إهاب عن أيوب بن سويد؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 29233 في الدعاء عن طريق معن، كلهم عن مالك به.

225 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، هَلْ يَكُونُ -[96]- قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ (1) الْوَقْتُ؟ فَقَالَ: (2) لاَ يَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ.

الصلاة: 7أ (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الحاء وضمها، وكتب عليها «معا»، وبهامشه «الوجه كسر الحاء، لأن معناه: يحب ويحضر، وإذا كان الحلول في المكان قيل: يحُل، بضم الحاء». (2) بهامش الأصل في «خ: قال». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 188 في النداء والصلاة، عن مالك به.

226 - قَالَ يَحْيَى (1)، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ تَثْنِيَةِ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ، وَمَتَى يَجِبُ الْقِيَامُ عَلَى النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الصَّلاَةُ؟ فَقَالَ: لَمْ يَبْلُغْنِي فِي النِّدِاءِ وَالْإِقَامَةِ إِلاَّ مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ عَلَيْهِ (2). فَأَمَّا الْإِقَامَةُ، فَإِنَّهَا لاَ تُثَنَّى. وَذلِكَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا. وَأَمَّا قِيَامُ النَّاسِ، حِينَ تُقَامُ الصَّلاَةُ، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ فِي ذلِكَ بِحَدٍّ يُقَامُ لَهُ. إِلاَّ أَنِّي أَرَى ذلِكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ. (3) فَإِنَّ مِنْهُمْ الثَّقِيلَ وَالْخَفِيفَ. وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَكُونُوا كَرَجُلٍ وَاحِدٍ.

الصلاة: 7ب (1) رمز في الأصل على «قال يحيى» علامة «طع». (2) رمز في الأصل على «الناس» علامة «خ، جـ»، مع علامة التصحيح، ورمز على «عليه» علامة «جـ». (3) في نسخة عند الأصل «طاقتهم». £ «لا تثنى» أي: تفرد، الزرقاني 1: 213؛ «إلا ما أدركت الناس عليه» يعني شفع الأذان، ووتر الإقامة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 186 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 362ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.

227 - قَالَ يَحْيَى (1)، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْمٍ حُضُورٍ أَرَادُوا أَنْ -[97]- يَجْمَعُوا (2) الْمَكْتُوبَةَ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا وَلاَ يُؤَذِّنُوا؟ قَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ مُجْزِئٌ (3) عَنْهُمْ. وَإِنَّمَا يَجِبُ النِّدَاءُ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ الَّتِي تُجْمَعُ (4) فِيهَا الصَّلاَةُ.

الصلاة: 7ج (1) رمز في الأصل على «قال يحيى» علامة «طع». (2) «يجمع»، ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الياء وفتحها وكتب عليها «معا». (3) في الأصل: «مُجْزِئٌ»، وبهامشه «يُجْزِئُ»، وكتب عليها: «معا». (4) بهامش الأصل في «خ: تُجَمَّع». £ «ذلك مجزىء عنهم» أي: يكفيهم، الزرقاني 1: 215 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 189 في النداء والصلاة، عن مالك به.

228 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ تَسْلِيمِ الْمُؤَذِّنِ عَلَى الْإِمَامِ وَدُعَائِهِ إِيَّاهُ لِلصَّلاَةِ، وَمَنْ أَوَّلُ مَنْ سُلِّمَ عَلَيْهِ؟ فقال: لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ التَّسْلِيمَ كَانَ [ق: 13 - ب] فِي الزَّمانِ الْأَوَّلِ (1).

الصلاة: 7د (1) بهامش الأصل «أول من سُلِّم عليه معاوية: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله، الصلاة يرحمك الله. ويقال: المغيرة أول من فعل ذلك». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 190 في النداء والصلاة، عن مالك به.

229 - قَالَ يَحْيَى: (1) وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ مَؤَذِّنٍ أَذَّنَ لِقَوْمٍ، ثُمَّ انْتَظَرَ هَلْ يَأْتِيهِ أَحَدٌ، فَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ، فَأَقَامَ الصَّلاَةَ (2)، وَصَلَّى وَحْدَهُ. ثُمَّ جَاءَ النَّاسُ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ، أَيُعِيدُ الصَّلاَةَ مَعَهُمْ (3)؟ -[98]- فَقَالَ: (4) لاَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ (5). وَمَنْ جَاءَ بَعْدَ انْصِرَافِهِ، فَلْيُصَلِّ لِنَفْسِهِ وَحْدَهُ.

الصلاة: 7هـ (1) رمز في الأصل على «يحيى» علامة «ع». (2) رمز في الأصل على «الصلاة» علامة «ع»، وفي ش «فأقام» ولم يذكر «الصلاة» وبهامش ش «الصلاة لأحمد». (3) «معهم» ليس في ش. (4) في ق وش «قال». (5) في ش «معهم». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 192 في النداء والصلاة، عن مالك به.

230 - قَالَ يَحْيَى: (1) وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ مُؤَذِّنِ أَذَّنَ لِقَوْمٍ، ثُمَّ تَنَفَّلَ (2). فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا بِإِقَامَةِ غَيْرِهِ؟ فَقَالَ: (3) لاَ بَأْسَ بِذلِكَ. إِقَامَتُهُ، وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ سَوَاءٌ.

الصلاة: 7و (1) رمز في الأصل على «يحيى» علامة «طع». (2) بهامش الأصل في «ب: شُغِلَ» بدل «تنفل». (3) بهامش الأصل في، «ت: قال». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 191 في النداء والصلاة، عن مالك به.

231 - قَالَ يَحْيَى: (1) قَالَ مَالِكٌ: لَمْ تَزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَى لَهَا قَبْلَ الْفَجْرِ. فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، فَإِنَّا لَمْ نَرَهَا يُنَادَى لَهَا، إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَحِلَّ (2) وَقْتُهَا.

الصلاة: 7ي (1) رمز في الأصل على «يحيى» علامة «طع». (2) «يحل» ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الحاء وكسرها. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 187 في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 203 في النداء والصلاة، كلهم عن مالك به.

232 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ عُمَرَ -[99]- بْنَ الْخَطَّابِ يُؤْذِنُهُ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ، فَوَجَدَهُ نَائِمَاً. فَقَالَ: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. فَأَمَرَهُ عُمَرُ يَجْعَلُهَا (1) فِي نِدَاءِ الصُّبْحِ.

الصلاة: 8 (1) بهامش الأصل «أن، لابن بكير، وابن نافع، والقعنبي» يعني: أن يجعلها، وفي ق وس «أن يجعلها». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 193 في النداء والصلاة، عن مالك به.

233 - مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ (1)، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَعْرِفُ شَيْئاً مِمَّا أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ، إِلاَّ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ.

الصلاة: 8أ (1) بهامش ق «اسمه نافع بن مالك ... من أصبح». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 194 في النداء والصلاة؛ والشيباني، 969 في العتاق، كلهم عن مالك به.

234 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سَمِعَ الْإِقَامَةَ وَهُوَ بِالْبَقِيعِ، فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ إِلَى الْمَسْجِدِ.

الصلاة: 9 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 195 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 74 في الصلاة؛ والشيباني، 94 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

النداء في السفر وعلى غير وضوء (1)

235 - النِّدَاءُ فِي السَّفَرِ وَعَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ (1)

(1) «وضوء»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الواو وضمها.

236/ 64 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَذَّنَ (1) بِالصَّلاَةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ. فَقَالَ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ (2)، ذَاتُ مَطَرٍ، يَقُولُ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ.

الصلاة: 10 (1) في الأصل في، «جـ: أَذِنَ»، وفي «عـ: أوذِنَ»، وفي نسخة عـ عند ق «أوذِن». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين، ليلةٌ باردةٌ، وليلةً باردةً. £ «ألا صلوا في الرحال» هي: جمع رحل وهو المنزل والمسكن، الزرقاني 1: 219 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 196 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 75 في الصلاة؛ والشيباني، 186 في الصلاة؛ والشافعي، 129؛ والشافعي، 219؛ وابن حنبل، 5302 في م2 ص63 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 666 في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: 22 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 654 في الأذان عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 1063 في الجمعة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 2078 في م5 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والقابسي، 198، كلهم عن مالك به.

237 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ إِلاَّ فِي الصُّبْحِ. فَإِنَّهُ كَانَ يُنَادِي فِيهَا، وَيُقِيمُ. وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَذَانُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ النَّاسُ.

الصلاة: 11 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 197 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 75أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

238 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ لَهُ: إِذَا كُنْتَ فِي [ش: 20] سَفَرٍ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَتُقِيمَ فَعَلْتَ. وَإِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ وَلاَ تُؤَذِّنْ.

الصلاة: 12 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 198 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 76 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

239 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ رَاكِبٌ (1).

الصلاة: 12أ (1) بهامش الأصل «روى ابن وهب جواز الإقامة راكبا ... في السفر. روى أبو الفرج عن مالك جواز الأذان قاعدا، وهو مذهب»، «ذكر الطبري عن أشهب عن مالك: إن ترك المسافر الأذان عامداً أعاد الصلاة».

240/ 65 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى بِأَرْضِ فَلاَةٍ (1)، صَلَّى عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ [ف: 22] مَلَكٌ. فَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ (2) أَوْ أَقَامَ، صَلَّى وَرَاءَهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ أَمْثَالُ الْجِبَالِ.

الصلاة: 13 (1) في نسخة عند الأصل «بأرضٍ فلاةٍ»، وعليها علامة التصحيح. (2) بهامش الأصل في «ت: صلاةً». £ « .. بأرض فلاة» أي: لا ماء فيها، الزرقاني 1: 222 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 199 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 76أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

قدر (1) السحور من (2) النداء

241 - قَدْرُ (1) السَّحُورِ مِنَ (2) النِّدَاءِ

(1) بهامش الأصل في «جـ: في قدر». (2) في الأصل كتب على «من»: «في» يعني «في النداء» بدل «من النداء» وفي نسخة عند الأصل «في النداء».

242/ 66 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ بِلاَلاً يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.

الصلاة: 14 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 201 في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 770 في الصيام؛ والحدثاني، 77 في الصلاة؛ والحدثاني، 454أفي الصيام؛ والشيباني، 347 في الصيام؛ وابن حنبل، 5316 في م2 ص64 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 620 في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 637 في الأذان عن طريق قتيبة؛ والقابسي، 281، كلهم عن مالك به.

243/ 67 - مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ -[102]- عَبْدِ اللهِ (1)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ بِلاَلاً يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلاً أَعْمَى، لاَ يُنَادِي حَتَّى يُقَالُ لَهُ: أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ (2).

الصلاة: 15 (1) في نسخة ع عند ق «قال أبو بكر هو في الموطأ مرفوع: سالم، عن أبيه». (2) بهامش ق سماع. ¤ قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند القعنبي مسندا، قال فيه: عن سالم عن أبيه. وعند غيره عن سالم فقط. وقد رواه في غير الموطأ عبد الرزاق وابن أبي أويس وابن نافع ومطرف وأبو قرة، ومحمد بن حرب، وزهير بن عباد، وكامل بن طلحة، فقالوا فيه: عن سالم، عن أبيه كما قال القعنبي»، مسند الموطأ صفحة54 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 202 في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 769 في الصيام؛ والحدثاني، 77أفي الصلاة؛ والحدثاني، 454 في الصيام؛ والشيباني، 348 في الصيام؛ والشافعي، 120؛ والبخاري، 617 في الأذان عن طريق عبد الله ابن مسلمة؛ وابن حبان، 3469 في م8 عن طريق الفضل بن الحباب الجمحي عن القعنبي؛ وشرح معاني الآثار، 845 عن طريق يزيد بن سنان عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلهم عن مالك به.

افتتاح الصلاة [ق: 14 - أ]

244 - افْتِتَاحُ الصَّلاَةِ [ق: 14 - أ]

245/ 68 - مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. وَإِذَا رَفَعَ (1) رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا كَذلِكَ أَيْضاً. وَقَالَ: -[103]- سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذلِكَ فِي السُّجُودِ.

الصلاة: 16 (1) بهامش الأصل «وإذا ركع لابن القاسم». £ «حذو منكبيه» أي: مقابل كتفيه، الزرقاني 1: 227 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 204 في النداء والصلاة؛ والشيباني، 99 في الصلاة؛ والشافعي، 1027؛ وابن حنبل، 4674 في م2 ص18 عن طريق يحيى، وفي، 5279 في م2 ص62 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 735 في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والنسائي، 878 في الافتتاح عن طريق قتيبة، وفي، 1057 في التطبيق عن طريق عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد، وفي، 1059 في التطبيق عن طريق سويد بن نصر عن عبد الله؛ وابن حبان، 1861 في م5 عن طريق الحسن بن سفيان عن حبان بن موسى عن عبد الله بن المبارك؛ والدارمي، 1308 في الأذان عن طريق خالد بن مخلد؛ وأبي يعلى الموصلي، 5499 عن طريق أبي خيثمة عن إسماعيل بن أبي أويس؛ والقابسي، 59، كلهم عن مالك به.

246/ 69 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِي الصَّلاَةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ. فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلاَتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللهَ.

الصلاة: 17 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 205 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 78 في الصلاة؛ والشيباني، 102 في الصلاة؛ والشافعي، 152، كلهم عن مالك به.

247/ 70 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلاَةِ.

الصلاة: 18 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 206 في النداء والصلاة، عن مالك به.

248/ 71 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ. فَإِذَا انْصَرَفَ، قَالَ: وَاللهِ إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

الصلاة: 19 £ «فيكبر كلما خفض» وذلك تجديداً للعهد بالتكبير الذي هو شعار النية المأمور بها في أول الصلاة، الزرقاني 1: 231 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 207 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 79 في الصلاة؛ والشيباني، 103 في الصلاة؛ والشافعي، 153؛ وابن حنبل، 7219 في م2 ص236 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 785 في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصلاة: 27 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 1155 في التطبيق عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 1766 في م5 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 191 عن طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن عبد الرحمن؛ وشرح معاني الآثار، 1331 عن طريق يونس عن أنا ابن وهب؛ والقابسي، 22، كلهم عن مالك به.

249 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلاَةِ، كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ (1).

الصلاة: 20 (1) بهامش ق «هذا أحد الأربعة الأحاديث التي اختلف فيها سالم ونافع عن ابن عمر. فأسندها سالم وأوقفها نافع على ابن عمر. والحديث الثاني: من باع عبدا وله مال. والثالث: الناس كإبل مئة لا تجد فيه راحلة واحدة. والرابع: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 209 في النداء والصلاة، عن مالك به.

250 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. وَإِذَا رَفَعَ [رَأْسَهُ] (1) مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا دُونَ ذلِكَ (2).

الصلاة: 20أ (1) بهامش الأصل في ت، س «رأسه»، يعني وإذا رفع رأسه. والزيادة ما بين المعكوفتين منه. (2) بهامش ق «هكذا رواه يحيى بن يحيى»، لم يذكر الرفع عند الركوع. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 210 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 80 في الصلاة؛ والشيباني، 100 في الصلاة؛ والشافعي، 1028؛ وأبو داود، 742 في استفتاح الصلاة عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.

251 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ -[105]- عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلاَةِ. قَالَ: فَكَانَ يَأْمُرُنَا [أَنْ] (1) نُكَبِّرَ كُلَّمَا خَفَضْنَا وَرَفَعْنَا.

الصلاة: 21 (1) الزيادة من «ص» عند الأصل، وفي س «كان يأمرنا نكبر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 211 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 80أفي الصلاة؛ والشيباني، 101 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

252 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنَ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً، أَجْزَأَتْ (1) عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ إِذَا نَوَى، بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ، افْتِتَاحَ الصَّلاَةِ.

الصلاة: 22 (1) في الأصل في، «جـ: أجْزَتْ». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 212 في النداء والصلاة، عن مالك به.

253 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ، فَنَسِيَ (1) تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ، وَتَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ، حَتَّى صَلَّى رَكْعَةً. ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ [ش: 21] الْافْتِتَاحِ، وَلاَ عِنْدَ الرُّكُوعِ. وَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ؟ قَالَ: يَبْتَدِىءُ صَلاَتَهُ أَحَبُّ إِلَيِّ. وَلَوْ سَهَا مَعَ الْإِمَامِ عَنْ تَكْبِيرَةِ الْافْتِتَاحِ، وَكَبَّرَ فِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، رَأَيْتُ ذلِكَ مُجْزِياً عَنْهُ، إِذَا نَوَى بِهَا تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ.

الصلاة: 22أ (1) في الأصل في، «ط: فينسى»، مع علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 214 في النداء والصلاة، عن مالك به.

254 - قَالَ يَحْيَى (1): قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فَيَنْسَى تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ: إِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ صَلاَتَهُ.

الصلاة: 22ب (1) في الأصل على «يحيى» علامة «طع». £ «أنه يستأنف صلاته»: لبطلانها بترك ركن وهو تكبيرة الإحرام، الزرقاني 1: 235 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 215 في النداء والصلاة، عن مالك به.

255 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الْإِمَامِ [ف: 23] يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ. قَالَ: أَرَى أَنْ يُعِيدَ. وَيُعِيدَ مَنْ كَانَ (1) خَلْفَهُ الصَّلاَةَ. وَإِنْ كَانَ مَنْ خَلْفَهُ قَدْ كَبَّرُوا، فَإِنَّهُمْ يُعِيدُونَ.

الصلاة: 22ج (1) التونسية «كل من كان». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 213 في النداء والصلاة، عن مالك به.

القراءة في المغرب والعشاء

256 - الْقِرَاءَةُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

257/ 72 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ.

الصلاة: 23 ¢ أخرجه الحدثاني، 82 في الصلاة؛ والشافعي، 1045؛ والبخاري، 765 في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، 811 في استفتاح الصلاة عن طريق القعنبي؛ والقابسي، 69، كلهم عن مالك به.

258/ 73 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ -[107]-[ق: 14 - ب] سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ {وَالمُرْسَلاتِ عُرْفاً} [المرسلات 77: 1] فَقَالَتْ لَهُ: (1) يَا بُنَيَّ، لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هذِهِ السُّورَةَ. إِنَّهَا لآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ.

الصلاة: 24 (1) رمز في الأصل على «له» علامة «ت»، مع علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 216 في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 217 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 82أفي الصلاة؛ والشيباني، 246 في الصلاة؛ والشافعي، 1046؛ وابن حنبل، 26928 في م6 ص340 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق حماد بن خالد؛ والبخاري، 763 في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصلاة: 173 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 810 في استفتاح الصلاة عن طريق القعنبي، وفي، 811 في استفتاح الصلاة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 1832 في م5 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والقابسي، 49، كلهم عن مالك به.

259 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ نُسَيٍّ (1)، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَصَلَّيْتُ وَرَاءَهُ الْمَغْرِبَ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَةٍ سُورَةٍ مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ. ثُمَّ قَامَ فِي الثَّالِثَةِ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّ ثِيَابِي لَتَكَادُ أَنْ (2) تَمَسَّ ثِيَابَهُ. فَسَمِعْتُهُ قَرَأَ (3) بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِهذِهِ الآيَةِ {رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ (4)} [آل عمران 3: 8].

الصلاة: 25 (1) رمز في الأصل على «عبّاد» علامة عـ، وبهامشه في «خ: عبادة» وبهامش ق «روى يحيى: عباد بن نسي، وهو خطأ، والصواب: عبادة بن نسي». (2) بهامش الأصل «للتوزري: أن، وليست لغيره». (3) في نسخة عند الأصل «يقرأ». (4) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: ليس عليه العمل». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 218 في النداء والصلاة؛ والشافعي، 1047، كلهم عن مالك به.

260 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، يَقْرَأُ فِي الْأَرْبَعِ جَمِيعاً. فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ (1). وَكَانَ يَقْرَأُ أَحْيَاناً بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلاَثِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ صَلاَةِ الْفَرِيَضَةِ. وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، مِنَ الْمَغْرِبِ كَذلِكَ، بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ.

الصلاة: 26 (1) رمز في الأصل على «سورة من» علامة «ط»، وفي س، وبهامش الأصل في «جـ: بسورة مع أم القرآن» وفي ق «وبسورة سورة من القرآن». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 219 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 83 في الصلاة؛ والشيباني، 133 في الصلاة؛ والشيباني، 298 في الصلاة؛ والشافعي، 1048، كلهم عن مالك به.

261/ 74 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ (1)، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ، فَقَرَأَ فِيهَا بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ.

الصلاة: 27 (1) «بن ثابت بن المغيرة بن الحطيم، الشاعر الجاهلي». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 226 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 86 في الصلاة؛ والنسائي، 1000 في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ والقابسي، 487، كلهم عن مالك به.

العمل في القراءة

262 - الْعَمَلُ فِي الْقِرَاءَةِ

263/ 75 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، -[109]- عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ (1)، وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ.

الصلاة: 28 (1) بهامش الأصل «القسي والمعصفر لابن نافع، وابن شروس، ومطرف، وابن بكير، والقعنبي» وبهامش ق في «غ: والمعصفر في حاشيته». £ «لبس القسي» هي: ثياب مخططة بالحرير كانت تعمل بالقس، بلدة بمصر، الزرقاني 1: 241 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية ابن عفير، وابن بكير: وعن قراءة القرآن في الركوع ... قال البرقي: أخبرنا ابن بكير، قال: هي ثياب مضلعة بالحرير يعمل بالقس ماحوز من مواحيز مصر، تلي الفرما، وقاله ابن وهب»، مسند الموطأ صفحة254 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 224 في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 1901 في الجامع؛ والشيباني، 287 في الصلاة؛ وابن حنبل، 1043 في م1 ص126 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ ومسلم، اللباس: 29 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 1044 في التطبيق عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 4044 في اللباس عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 264 في الصلاة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة، وفي، 1725 في اللباس عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 5440 في م12 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 261، كلهم عن مالك به.

264/ 76 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ التَّمَّارِ، عَنْ الْبَيَاضِيِّ (1)؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ. فَقَالَ: «إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلْيَنْظُرْ بِمَا (2) يُنَاجِيهِ بِهِ. وَلاَ -[110]- يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، بِالْقُرْآنِ».

الصلاة: 29 (1) في نسخة عند الأصل «فروة بن عمرو البياضي»، وعند ق في «ع: قال أبو بكر، قال مطرف، سئل مالك عن أبي حازم التمار، عن البياضي، فقال: اسم أبي حازم يسار مولى قيس بن سعد بن عبادة، واسم البياضي: فروة بن عمرو الأنصاري، وهو من بني بياضة». (2) رمز في الأصل على «بما» علامة «جـ»، وبهامشه في «خ: بم». £ «البياضي» هو رجل من بياضة، وهم فخذ من الخزرج، الزرقاني 1: 242 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 225 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 85أفي الصلاة؛ وابن حنبل، 19044 في م4 ص344 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، 490، كلهم عن مالك به.

265 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: قُمْتُ وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ؛ فَكُلُّهُمْ كَانَ لاَ يَقْرَأُ [ش: 22] {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ} إِذَا افْتَتَحُوا الصَّلاَةَ [ف: 24].

الصلاة: 30 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 227 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 86أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

266 - مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَسْمَعُ قِرَاءَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عِنْدَ دَارِ أَبِي جَهْمٍ، بِالْبَلاَطِ.

الصلاة: 31 £ «بالبلاط» هو: موضع بالمدينة بين المسجد والسوق كان مبلطاً، الزرقاني 1: 246

267 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلاَةِ مَعَ الْإِمَامِ، فِيمَا جَهَرَ بِهِ (1) الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ؛ أَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، قَامَ عَبْدُ اللهِ (2)، فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيمَا يَقْضِي، وَجَهَرَ.

الصلاة: 32 (1) في نسخة عند الأصل «فيه»، مع علامة التصحيح، وفي ق «فيه»، يعني فيما جهر فيه. (2) بهامش الأصل في «خ، طع، جـ: ابن عمر»، مع علامة التصحيح، يعني عبد الله بن عمر. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 229 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 88 في الصلاة؛ والشيباني، 128 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

268 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي إِلَى جَانِبِ (1) نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، فَيَغْمِزُنِي (2)، فَأْفْتَحُ عَلَيْهِ، وَنَحْنُ نُصَلِّي.

الصلاة: 32أ (1) في نسخة عند الأصل «جنب»، مع علامة التصحيح. (2) بهامش الأصل «الغمز ههنا الإشارة باليد، لابالعين، وأفتح عليه يعني: أفتيه. ابن وضاح: فيغمزني، يريد بيده». £ «فيغمزني» أي: يشير إلي؛ «فأفتح عليه» أي: يذكره بالآية من القرآن، الزرقاني 1: 246 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 230 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 88أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

القراءة في الصبح

269 - الْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ

270 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ صَلَّى الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِيهَا بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا (1).

الصلاة: 33 (1) رمز في الأصل على «كلتيهما» علامة «جـ»، وبهامشه في «خ: كليهما». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 220 في النداء والصلاة؛ والشافعي، 1049، كلهم عن مالك به.

271 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، [ق: 15 - أ] عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ: صَلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الصُّبْحَ. فَقَرَأَ فِيهَا بِسُورَةِ يُوسُفَ وَسُورَةِ (1) الْحَجِّ، قِرَاءَةً بَطِيئَةً. -[112]- فَقُلْتُ: وَالَّلهِ، إِذاً، لَقَدْ كَانَ يَقُومُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ. قَالَ: (2) أَجَلْ.

الصلاة: 34 (1) رمز في الأصل على «وسورة»، علامة «ح»، وبحاشيته في «ع: وبسورة» مع علامة التصحيح. (2) في الأصل في، «ح: فقال». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 221 في النداء والصلاة؛ والشافعي، 1050، كلهم عن مالك به.

272 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ورَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّ الْفُرَافِصَةَ بْنَ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيَّ (1) قَالَ: مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلاَّ مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ إِيَّاهَا، فِي الصُّبْحِ. مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا.

الصلاة: 35 (1) الفرافصة، ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الفاء وفتحها. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 222 في النداء والصلاة؛ والشافعي، 1051، كلهم عن مالك به.

273 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ، فِي السَّفَرِ، بِالْعَشْرِ السُّوَرِ الْأُوَلِ مِنَ الْمُفَصَّلِ. فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَةٍ.

الصلاة: 36 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 223 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 84 في الصلاة؛ والشيباني، 200 في الصلاة؛ والشيباني، 298 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

ما جاء في أم القرآن

274 - مَا جَاءَ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ

275/ 77 - مَالِكٌ، عَنْ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ، أَنَّ أَبَا -[113]- سَعِيدٍ، مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ (1)؛ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَادَى أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ (2) وَهُوَ يُصَلِّي. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ لَحِقَهُ. فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى يَدِهِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: «إِنِّي لأَرْجُو أَنْ لاَ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَعْلَمَ (3) سُورَةً؛ مَا أُنْزِلَ (4) فِي التَّوْرَاةِ، وَلاَ فِي الْإِنْجِيلِ، وَلاَ فِي الْفُرْقَانِ (5) مِثْلَهَا»، فَقَالَ (6) أُبَيٌّ: فَجَعَلْتُ أُبْطِي (7) فِي الْمَشْيِ، رَجَاءَ ذلِكَ. ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، السُّورَةَ الَّتِي وَعَدْتَنِي (8). قَالَ (9): «كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلاَةَ؟» قَالَ: فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: (10) {الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ} [الفاتحة 1: 2] حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا. -[114]- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هِيَ هذِهِ السُّورَةُ. وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ، الَّذِي أُعْطِيتُ».

الصلاة: 37 (1) بهامش الأصل «عامر بن كريز، وهو من ولده، بضم الكاف على التصغير فقط، وطلحة بن عبد الله بن كريز، بفتح الكاف، مع أن يحيى بن يحيى يرويه كُرَيز على التصغير، وليس بشيء». (2) بهامش الأصل «خزرجي، عقبي، بدري، كاتب، قارئ، جامع للقرآن». (3) بهامش الأصل «تَعَلَّمَ» لابن وضاح. (4) في الأصل: «ما أُنْزِلَ»، مع علامة التصحيح، وفي المطبوع والتونسية «ما أنزل الله». (5) في ق «القرآن»، وفي نسخة ح عنده «الفرقان». (6) في ق «قال»، وفي نسخة عنده «فقال». (7) في الأصل في خ: «أُبْطِئُ». (8) س «بها» يعني وعدتني بها. (9) في نسخة عند الأصل «فقال»، مع علامة التصحيح. (10) رمز في الأصل على «عليه» علامة «جـ». £ «السبع المثاني» هي: سورة الفاتحة، سميت بذلك لأنها تثنى وتعاد في كل ركعة، الزرقاني 1: 251 ¤ قال الجوهري: «هذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة225 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 231 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 89 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

276 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٌ (1)، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ (2) أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَلَمْ يُصَلِّ. إِلاَّ وَرَاءَ إِمَامٍ.

الصلاة: 38 (1) ضبطت الكاف في الأصل بالضمة والكسرة منونتين مع علامة التصحيح. (2) بهامش الأصل «أبي نعيم» ورمز عليها بعلامة «ط، ب، عت»، مع علامة التصحيح وفي المطبوع والتونسية «عن أبي نعيم وهب بن كيسان»، وفي ق وس «عن أبي نعيم، وهب بن كيسان». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 233 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 89ب في الصلاة؛ والشيباني، 113 في الصلاة؛ والترمذي، 313 في الصلاة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وشرح معاني الآثار، 1300 عن طريق بحر بن نصر عن يحيى بن سلام، كلهم عن مالك به.

القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر (1) فيه بالقراءة

277 - الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لاَ يَجْهَرُ (1) فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ

(1) في الأصل «فيما يجهر»، وكلمة «لا» كتبت في الأصل بخط دقيق بين «فيما» و «يجهر» وكتب عليها ص، وفي رواية ط عند الأصل: «لم» يعني لم يجهر وكلمة يجهر ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الياء وفتح الهاء، وبضم الياء وكسر الهاء، وكتب عليها: «معا».

278/ 78 - مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ -[115]- أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ. هِيَ خِدَاجٌ. هِيَ خِدَاجٌ. غَيْرُ تَمَامٍ»، قَالَ، قُلْتُ: (1) يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، [ش: 23] إِنِّي أَحْيَاناً أَكُونُ [ف: 25] وَرَاءَ الْإِمَامِ. قَالَ: فَغَمَزَ ذِرَاعِي، ثُمَّ قَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ (2)، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعِبْدِي. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اقْرَؤُا. يَقُولُ الْعَبْدُ: {الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ}. يَقُولُ اللهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي. يَقُولُ الْعَبْدُ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}. يَقُولُ اللهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. يَقُولُ الْعَبْدُ: {مَالِكِ (3) يَوْمِ الدّينِ}. يَقُولُ اللهُ: (4) مَجَّدَنِي عَبْدِي. -[116]- يَقُولُ الْعَبْدُ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}. فَهذِهِ الآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. يَقُولُ الْعَبْدُ: {اِهدِنا الصِّراطَ المَسْتَقيمَ، صِراطَ الَّذينَ أَنْعَمتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضوبِ عَلَيهِمْ [ق: 15 - ب] وَلا الضَّالِّينَ} فَهؤُلاَءِ لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ».

الصلاة: 39 (1) بهامش الأصل في «ح: فقلت»، وكذلك في ق. (2) رمز في الأصل على «نصفين» علامة «ع»، وبهامشه «بنصفين»، مع علامة التصحيح، وفي نسخة خ عند ق «بنصفين». (3) بهامش الأصل «مالك، رواية القاسم ومعن». (4) في ق «تبارك وتعالى». £ «هي خداج» أي نقصان؛ «بينى وبين عبدي» أي: بعضها تعظيم لله تعالى، وبعضها استعانة للعبد على أمر دينه ودنياه، الزرقاني 1: 254 - 255 ¤ قال الجوهري في رواية قتيبة بن سعيد عن مالك نحوه. «وقال: فهي خداج، هي خداج، هي خداج، وقال فيه: مجدني عبدي، وهذه الآية بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. إياك نعبد وإياك نستعين، وقال فيه: ولا الضالين، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل»، مسند الموطأ صفحة224 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 245 في النداء والصلاة؛ والشيباني، 114 في الصلاة؛ وابن حنبل، 9934 في م2 ص460 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ ومسلم، الصلاة: 39 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 909 في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 821 في استفتاح الصلاة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 1784 في م5 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والقابسي، 139، كلهم عن مالك به.

279 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ، فِيمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ.

الصلاة: 40 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 246 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 94 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

280 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ (1) بِالْقِرَاءَةِ.

الصلاة: 41 (1) رمز في الأصل على «الإمام» علامة «طع». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 246 في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 249 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 94 في الصلاة؛ والحدثاني، 94أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

281 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ؛ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ يَحْيَى (1)، قَالَ مَالِكٌ وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.

الصلاة: 42 (1) رمز في الأصل على «يحيى» علامة «طع»، مع علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 248 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 94 في الصلاة؛ والحدثاني، 94أفي الصلاة؛ والحدثاني، 94ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.

ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه

282 - تَرْكُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ

283 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامَ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ. وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ.

الصلاة: 43 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 251 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 93أفي الصلاة؛ والشيباني، 112 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

284 - قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لاَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ (1).

الصلاة: 43أ (1) بهامش الأصل «ذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم، أن ابن عمر كان ينصت للإمام فيما جهر فيه بالقراءة، وهذا تفسير ما في الكتاب».

285 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ وَرَاءَ (1) الْإِمَامِ، فِيمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ؛ وَيَتْرُكُ الْقِرَاءَةَ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ.

الصلاة: 43ب (1) بهامش الأصل في «خ: خلف»، مع علامة التصحيح يعني في نسخة خ: خلف بدل وراء.

286/ 79 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ. فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُمْ أَحَدٌ آنِفاً؟» فَقَالَ (1) رَجُلٌ: نَعَمْ. أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ (2)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ (3)، فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ بِالْقِرَاءَةِ، حِينَ سَمِعُوا ذلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (4).

الصلاة: 44 (1) في ش، وبهامش الأصل في «جـ: له». (2) رسم في الأصل على «قال» علامة «ح وص» مع علامة التصحيح. (3) بهامش الأصل «أي مالي أجاذب القراءة، ولا». (4) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: فانتهى الناس إلى آخر الحديث من قول ابن شهاب». ¤ قال الجوهري: «رواه النسائي عن قتيبة بن سعيد عن مالك نحوه: وقال فيه: جهر فيها بالقراءة، فقال: هل: قرأ معي أحد منكم آنفا»، مسند الموطأ صفحة72 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 250 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 93 في الصلاة؛ والشيباني، 111 في الصلاة؛ وابن حنبل، 7994 في م2 ص301 عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، 919 في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 826 في استفتاح الصلاة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 312 في الصلاة عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 1849 في م5 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 80، كلهم عن مالك به.

ما جاء في التأمين خلف الإمام

287 - مَا جَاءَ فِي التَّأْمِينِ خَلْفَ الْإِمَامِ

288/ 80 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ (1) أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ،.

الصلاة: 45 (1) بهامش الأصل علَّق على «أبي سلمة» قائلا: «اسمه عبد الله، وقيل: اسمه كنيته». ¤ قال الجوهري: «وزاد ابن وهب: ما تقدم من ذنبه»، مسند الموطأ صفحة38 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 252 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 95 في الصلاة؛ والشيباني، 135 في الصلاة؛ والشافعي، 149؛ والشافعي، 1029؛ وابن حنبل، 9923 في م2 ص459 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 780 في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصلاة: 72 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 928 في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 936 في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ والترمذي، الفرائض: 16؛ والترمذي، 250 في الصلاة عن طريق محمد بن العلاء عن زيد بن حباب؛ والقابسي، 18، كلهم عن مالك به.

289/ 81 - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ آمِينَ.

290/ 82 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ (1)، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا قَالَ -[120]- الْإِمَامُ [ش: 24] {صِراطَ الَّذينَ أَنْعَمتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضوبِ عَلَيهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة 1: 7] فَقُولُوا: آمِينَ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

الصلاة: 45 (1) رسم في الأصل على «بن عبد الرحمن» علامة طع، ع، ز. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 253 في النداء والصلاة؛ والشافعي، 150؛ وابن حنبل، 9924 في م2 ص459 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، 782 في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 4475 في التفسير عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 929 في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 935 في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ والقابسي، 429، كلهم عن مالك به.

291/ 83 - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ. قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ. فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (1).

الصلاة: 46 (1) كتب هذا الحديث بهامش الأصل باللحاق إلى ناحية اليمين، وكتب في نهايته: صح، الأصل، وبهامش ق: «قال يحيى بن عمر: جاء أنّ أمين اسم من أسماء الله عز اسمه، وجاء أيضا أن تفسيره: افعل يا رب، وجاء أنها مثل الطابع على الكتاب». £ «فوافقت إحداهما الأخرى» أي: وافقت كلمة تأمين أحدكم كلمة تأمين الملائكة في السماء، الزرقاني 1: 262 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 254 في النداء والصلاة؛ والشافعي، 151؛ وابن حنبل، 9926 في م2 ص459 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 781 في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 930 في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ والقابسي، 327، كلهم عن مالك به.

292/ 84 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ (1)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: (2) اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ (3) الْحَمْدُ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ -[121]- قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

الصلاة: 47 (1) تكرر في الأصل: «عن أبي صالح السمان» وحوقها المرة الثانية بين «صح و، صح». (2) في الأصل في، «ح: فقالوا». (3) في الأصل: ولابن القاسم «ولك» يعني: ولك الحمد. وبهامشه أيضا في «ع، ط، وقال ابن وهب: ولك الحمد»، وفي ش «ولك». £ «وافق قوله قول الملائكة» أي: حمده حمدهم، الزرقاني 1: 264 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 255 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 95أفي الصلاة؛ وابن حنبل، 9925 في م2 ص459 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، 796 في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 3228 في بدء الخلق عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الصلاة: 71 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 1063 في التطبيق عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 848 في استفتاح الصلاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 267 في الصلاة عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 1907 في م5 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 1911 في م5 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 430، كلهم عن مالك به.

العمل في الجلوس في الصلاة

293 - الْعَمَلُ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلاَةِ

294/ 85 - مَالِكٌ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْمُعَاوِيِّ؛ (1) أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصْبَاءِ فِي الصَّلاَةِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ (2) نَهَانِي. وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ. -[122]- فَقُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ، وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى. وَقَالَ: هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ.

الصلاة: 48 (1) علَّق بهامش الأصل على «المعاوي» قائلا «من بني معاوية، فخذ من الأنصار». (2) رمز في الأصل على «انصرف» علامة «جـ»، وبهامشه «لابن القاسم: انصرفت»، وفي ق «فلما انصرفت». £ «بالحصباء» هي: صغار الحصى، الزرقاني 1: 264 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 494 في الجمعة؛ والحدثاني، 159 في الصلاة؛ والشيباني، 144 في الصلاة؛ والشافعي، 168؛ وابن حنبل، 5331 في م2 ص65 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ ومسلم، المساجد: 116 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 1267 في السهو عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، 987 في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 1942 في م5 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 194، كلهم عن مالك به.

295 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، وَصَلَّى إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ. فَلَمَّا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي أَرْبَعٍ، تَرَبَّعَ وَثَنَى (1) رِجْلَيْهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ (2)، عَابَ ذلِكَ عَلَيْهِ. فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُ (3) ذلِكَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِنِّي (4) أَشْتَكِي.

الصلاة: 49 (1) في الأصل في، «ز: ثَنَّى». (2) في ق «عبد الله» بدون: بن عمر. (3) رمز في الأصل على «تفعل» علامة «ط، جـ»، وفي نسخة «ص» عند الأصل: «لتفعل». (4) في نسخة عند الأصل «فإني»، مع علامة التصحيح. £ «تربع» أي: يضع رجله اليسرى تحت فخذه وساقة اليمنى، ويثني رجله اليمنى فتكون عند أليته اليمنى، الزرقاني 1: 265 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 496 في الجمعة؛ والحدثاني، 160 في الصلاة؛ والشيباني، 151 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

296/ 86 - مَالِكٌ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ؛ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَرْجِعُ فِي سَجْدَتَيْنِ (1) فِي الصَّلاَةِ، عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ ذَكَرَ (2) لَهُ ذلِكَ. فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةَ الصَّلاَةِ. -[123]- وَإِنَّمَا أَفْعَلُ هذَا (3) مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَشْتَكِي.

الصلاة: 50 (1) بهامش الأصل في «ت: السجدتين». (2) «ذكر» ضبطت في الأصل للمبني للمجهول أيضا. (3) في نسخة عند الأصل «ذلك» مع علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 498 في الجمعة، عن مالك به.

297/ 87 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (1)؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلاَةِ إِذَا جَلَسَ. قَالَ: فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ. فَنَهَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. (2) وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلاَةِ أَنْ تَنْصِبَ (3) رِجْلَكَ الْيُمْنَى، وَتَثْنِيَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى. قَالَ، فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذلِكَ. فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَيَّ (4) لاَ تَحْمِلاَنِّي (5).

الصلاة: 51 (1) في ق «عبيد الله» وبهامشه «عبد الله». (2) رسم في الأصل «بن عمر» علامة «جـ». (3) في ش «تجلس» وضبب عليها، وبالهامش «تنصب». (4) في ق «رجلاي» وفي نسخة عنده «رجليّ». (5) بهامش الأصل في نسخة: «ص: تحملانني». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 497 في الجمعة؛ والحدثاني، 160أفي الصلاة؛ والشيباني، 152 في الصلاة؛ والبخاري، 827 في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبو داود، 958ز في الركوع والسجود عن طريق عبد الله بن مسلمة وعن طريق، كلهم عن مالك به.

298 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهُمُ الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ. فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَثَنَّى (1) رِجْلَهُ الْيُسْرَى، -[124]- وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْأَيْسَرِ، وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَى قَدَمِهِ (2). ثُمَّ قَالَ: أَرَانِي هذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (3)، وَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَفْعَلُ ذلِكَ.

الصلاة: 52 (1) بهامش الأصل في «خ: ثنى». (2) بهامش الأصل في «خ: قدميه» وبهامش ق في «غ: قدميه». (3) بهامش الأصل «روى ابن بكير: عبيد الله بن عبد الله». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 495 في الجمعة؛ والحدثاني، 159أفي الصلاة؛ وأبو داود، 961ز في الركوع والسجود عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.

التشهد في الصلاة (1)

299 - التَّشَهُّدُ فِي الصَّلاَةِ (1)

(1) في نسخة سـ عند الأصل «ما جاء».

300 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ (1)؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ. يَقُولُ: قُولُوا: التَّحِيَّاتُ للهِ، الزَّاكِيَاتُ للهِ، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ [ف: 27] للهِ؛ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ. السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. (2) وَأَشْهَدُ (3) أَنَّ (4) مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ (5) وَرَسُولُهُ.

الصلاة: 53 (1) بهامش الأصل «منسوب إلى القارة، وهم فخذ من كنانة». (2) في ق وش زيادة «وحده لا شريك له» وضبب عليها في ش. (3) رمز في الأصل على «أشهد» علامة «هـ» و «جـ». (4) في نسخة عند الأصل «وأنَّ»، وليس فيها: أشهد. (5) في نسخة عند الأصل «عبدُه» بدل: عبد الله. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 499 في الجمعة؛ والحدثاني، 161 في الصلاة؛ والشيباني، 146 في الصلاة؛ والشافعي، 1182، كلهم عن مالك به.

301 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَشَهَّدُ فَيَقُولُ: -[125]- بِسْمِ اللهِ، التَّحِيَّاتُ للهِ، الصَّلَوَاتُ للهِ، الزَّاكِيَاتُ (1) للهِ، السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّداً [ق: 16 - ب] رَسُولُ اللهِ. يَقُولُ هذَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ. وَيَدْعُو، إِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ، بِمَا بَدَا لَهُ. فَإِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ (2)، تَشَهَّدَ كَذلِكَ أَيْضاً [ش: 25]. إِلاَّ أَنَّهُ يُقَدِّمُ التَّشَهُّدَ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا بَدَا لَهُ. فَإِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ، وَأَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ، قَالَ: السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ. فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ عَنْ يَسَارِهِ، رَدَّ عَلَيْهِ.

الصلاة: 54 (1) رمز في الأصل على «الزاكيات» علامة «جـ»، وفي نسخة عند الأصل: «الزكيات»، مع علامة التصحيح. (2) في الأصل في شـ: «الصلاة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 500 في الجمعة؛ والحدثاني، 161أفي الصلاة؛ والشيباني، 147 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

302 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ، إِذَا تَشَهَّدَتْ: التَّحِيِّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ للهِ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ (1) وَرَسُولُهُ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ.

الصلاة: 55 (1) كتب بهامش الأصل «عبدُه»، وكتب عليها: «معا»، يعني كلتا الروايتين صحيحتان. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 501 في الجمعة؛ والحدثاني، 162 في الصلاة؛ والشيباني، 145 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

303 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَانَتْ تَقُولُ، إِذَا تَشَهَّدَتْ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ للهِ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ (2) مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ وَرَسَوُلُهُ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ.

الصلاة: 56 (1) التونسية «عبد الرحمن والقاسم محمد. (2) بهامش الأصل في «هـ: وأشهد أن»، ومثله في نسخة عـ عند ق. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 502 في الجمعة، عن مالك به.

304 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ونَافِعاً، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ؛ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ إِمَامٍ (1) فِي الصَّلاَةِ. وَقَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ. أَيَتَشَهَّدُ مَعَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَالْأَرْبَعِ، وَإِنْ كَانَ ذلِكَ لَهُ وِتْراً؟ فَقَالاَ: نَعَمْ، لِيَتَشَهَّدْ مَعَهُ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا (2).

الصلاة: 56أ (1) في نسخة عند الأصل «الإمام»، مع علامة التصحيح، وفي نسخة عند ق أيضا «الإمام». (2) بهامش ق «قال وقال مالك: وتشهد عمر بن الخطاب أحب ما سمعت إليّ في ذلك لابن معاوية». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 503 في الجمعة؛ والحدثاني، 162أفي الصلاة؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 8652 في الصلوات عن طريق ابن مهدي، كلهم عن مالك به.

ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام

305 - مَا يَفْعَلُ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ

306 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُلَيْحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -[127]- السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ.

الصلاة: 57 £ «فإنما ناصيته بيد شيطان» أي: إن انقياده له وطاعته إياه في المبادرة بالخفض والرفع قبل إمامه هو انقياد من كانت ناصيته بيده، الزرقاني 1: 274 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 492 في الجمعة؛ والحدثاني، 158 في الصلاة؛ والحدثاني، 158ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

307 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ سَهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فِي رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ: إِنَّ السُّنَّةَ فِي ذلِكَ، أَنْ يَرْجِعَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً؛ وَلاَ يَنْتَظِرُ الْإِمَامَ. وَذلِكَ خَطَأٌ مِمَّنْ فَعَلَهُ. لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، إِنَّمَا (1) نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ.

الصلاة: 57أ (1) في الأصل في، «خ: فإنما». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 493 في الجمعة؛ والحدثاني، 158أفي الصلاة؛ والحدثاني، 158ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

ما يفعل من سلم في (1) ركعتين ساهيا

308 - مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ فِي (1) رَكْعَتَيْنِ سَاهِياً

(1) رمز في الأصل على «في» علامة «خ»، مع علامة التصحيح، وكتب عليها «صح مِنْ صح» يعني «من سلم في ركعتين» و «من سلم من ركعتين» كلتا الروايتين صحيحتان.

309/ 88 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ -[128]- مِنَ اثْنَتَيْنِ. فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: (1) أَقَصُرَتِ (2) الصَّلاَةُ. أَمْ نَسِيتَ (3) يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ [ق: 17 - أ] أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ (4)، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ.

الصلاة: 58 (1) بهامش الأصل «اسم ذي اليدين: الخرناق بن عمرو، من بني سليم حجازي» وبهامش ق «اسم ذا اليدين: عبيد بن عمير وهو رجل من خزاعة وكان يبطش بيديه جميعا ولذك سمي ذا اليدين». (2) رسمت الكلمة في الأصل: بفتح القاف وضمها، وبكسر الصاد، وبفتحها مع التشديد، وبفتح الراء وضمها، وبهامشه «الصواب: تخفيف الصاد لقوله: إن تقصروا من الصلاة، ولا وجه للتشديد، لأنه ليس للتكبير ههنا موضع، وحكى الهروي ثلاث لغات». (3) في ش «نسيته». (4) «ثم رفع» ساقطة من ش. £ «ذو اليدين» هو الخرباق السلمي، الزرقاني 1: 178 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 470 في الجمعة؛ والشافعي، 896؛ والبخاري، 714 في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 1228 في السهو عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 7250 في خبر الواحد عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، 1225 في السهو عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 1009 في الركوع والسجود عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 399 في الصلاة عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 2686 في م6 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 128، كلهم عن مالك به.

310/ 89 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى -[129]- ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ. فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: أَقَصُرَتِ (1) الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ ذلِكَ لَمْ يَكُنْ»، فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَمَّ مَا بَقِي مِنَ الصَّلاَةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ (2)، وَهُوَ جَالِسٌ.

الصلاة: 59 (1) ضبطت الكلمة مثل ما ضبطت في الحديث السابق. (2) في الأصل في، «ط: السلام» وبهامشه «في كتاب أبي داود، عن أبي هريرة: ولم يسجد رسول الله سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 471 في الجمعة؛ والحدثاني، 149أفي الصلاة؛ والشيباني، 137 في الصلاة؛ والشافعي، 897؛ وابن حنبل، 9776 في م2 ص447 عن طريق وكيع، وفي، 9927 في م2 ص459 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 9927 في م2 ص459 عن طريق إسحاق؛ ومسلم، المساجد: 99 عن طريق قتيبة؛ والنسائي، 1226 في السهو عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 2249 في م6 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 2251 في م6 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 156، كلهم عن مالك به.

311/ 90 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ (1)؛ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ إِحْدَى -[130]- صَلاَتَيِ النَّهَارِ، الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ. فَسَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ. فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ: (2) رَجُلٌ مِنْ بَنِي زَهْرَةَ بْنِ كِلاَبٍ، أَقَصُرَتِ (3) الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا قَصُرَتِ الصَّلاَةُ [ش: 26]، وَمَا (4) نَسِيتُ؟» فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، [يَا رَسُولَ اللهِ] (5). فَأَتَمَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلاَةِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

الصلاة: 60 (1) بهامش الأصل «ليس له اسم يعرف». (2) بهامش الأصل «اسم ذي الشمالين: عمير بن عبد عمرو، حليف بني زهرة، كان يعمل بيديه جميعا، وقتل يوم بدر»، وفي ش «ذو اليدين». (3) ضبطت الكلمة مثلما ضبطت في الحديث السابق. (4) رمز في الأصل على «وما» علامة «طع»، وبهامشه «ولا»، مع علامة التصحيح، يعني: في رواية «وما نسيت»، وفي أخرى «: ولانسيت»، وفي نسخة عند ق «ولا»، يعني ولا نسيت. (5) رمز في الأصل على «يا رسول الله» علامة «خ» و «ع». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 472 في الجمعة؛ والحدثاني، 150 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

312/ 91 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، مِثْلَ ذلِكَ.

الصلاة: 61 ¢ أخرجه الترمذي، الفرائض: 16، عن مالك به.

313 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ سَهْوٍ كَانَ نُقْصَاناً مِنَ الصَّلاَةِ فَإِنَّ سُجُودَهُ قَبْلَ السَّلاَمِ. وَكُلُّ سَهْوٍ كَانَ زِيَادَةً فِي الصَّلاَةِ، فَإِنَّ سُجُودَهُ بَعْدَ السَّلاَمِ.

الصلاة: 61أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 474 في الجمعة؛ والحدثاني، 150ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته (1)

314 - إِتْمَامُ الْمُصَلِّي مَا ذَكَرَ إِذَا شَكَّ فِي صَلاَتِهِ (1)

(1) في الأصل في، «ع وخ: الصلاة».

315/ 92 - مَالِكٌ (1)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ (2)، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، أَثَلاَثاً أَمْ أَرْبَعاً؟ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً. وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ التَّسْلِيمِ (3). فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً، شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ. وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ.

الصلاة: 62 (1) بهامش الأصل «عن أبي سعيد هكذا، قال الوليد بن مسلم: عن مالك». (2) في الأصل في، «خ: الصلاة»، وبهامش ق في «خـ: الصلاة» وبهامش ق تعليق غير واضح في التصوير. (3) في نسخة عند الأصل «السلام» بدل التسليم. مع علامة التصحيح. £ «شفعها» أي: ردها إلى الشفع بالسجدتين، و؛ «ترغيم للشيطان» أي: إغاظة وإذلال، الزرقاني 1: 284 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 475 في الجمعة؛ والحدثاني، 151 في الصلاة؛ والشيباني، 138 في الصلاة؛ وأبو داود، 1026 في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 2663 في م6 عن طريق الحسن بن سفيان عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم، كلهم عن مالك به.

316 - مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ (1)، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ (2) أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ [ف: 29] فَلْيَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلاَتِهِ فَلْيُصَلِّهِ. ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتِي السَّهْوِ، وَهُوَ جَالِسٌ.

الصلاة: 63 (1) بهامش الأصل «أخو واقد وعاصم وزيد وأبي بكر». (2) علق عليه بالهامش قائلا: «بن عبد الله بن عمر بن الخطاب مدني». £ «فليتوخ» أي: يتحرى، الزرقاني 1: 285 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 476 في الجمعة؛ والحدثاني، 151أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

317 - مَالِكٌ، عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي (1)، وَكَعْبَ الْأَحْبَارِ؛ عَنْ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلاَتِهِ فَلاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، أَثَلاَثاً أَمْ أَرْبَعاً؟ فَكِلاَهُمَا قَالَ: لِيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى. ثُمَّ لْيَسْجُدْ (2) سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ.

الصلاة: 64 (1) في ق «العاص» بدل «العاصي». (2) في الأصل في، «عت: يسجد»، مع علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 477 في الجمعة؛ والحدثاني، 152 في الصلاة؛ والشيباني، 140 في الصلاة؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 4411 في الصلوات عن طريق زيد بن حباب، كلهم عن مالك به.

318 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا [ق: 17 - ب] سُئِلَ عَنِ النِّسْيَانِ فِي الصَّلاَةِ، قَالَ: لِيَتَوَخَّ (1) أَحَدُكُمُ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلاَتِهِ، فَلْيُصَلِّهِ.

الصلاة: 64أ (1) بهامش الأصل «التوخي القصد، وهو البناء على اليقين، وهو التحري، وقيل: هو غالب الظن». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 478 في الجمعة؛ والحدثاني، 152أفي الصلاة؛ والشيباني، 141 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

من قام بعد الإتمام أو في الركعتين (1)

319 - مَنْ قَامَ بَعْدَ الْإِتْمَامِ أَوْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ (1)

(1) في نسخة عند الأصل «ركعتين».

320/ 93 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ. فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ. فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ، وَنَظَرْنَا (1) تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ. ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ. ثُمَّ سَلَّمَ.

الصلاة: 65 (1) بهامش الأصل «في رواية أبي عيسى: ونظرنا، ولغيره: وانتظرنا لأبي مصعب»، وبهامش ق «قال أبو عمر: ابن القاسم، وأبو مصعب، وابن بكير، عن مالك يروون: وانتظرنا؛ ويحيى بن يحيى: ونظرنا». ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: انتظرنا»، مسند الموطأ صفحة62 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 480 في الجمعة؛ والحدثاني، 153 في الصلاة؛ والشيباني، 139 في الصلاة؛ والشافعي، 174؛ والشافعي، 1022؛ وابن حنبل، 22979 في م5 ص345 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1224 في السهو عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساجد: 85 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 1222 في السهو عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، 1034 في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ والدارمي، 1499 في الأذان عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، 81، كلهم عن مالك به.

321/ 94 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ هُرْمُزٍ (1)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، -[134]- الظُّهْرَ. فَقَامَ فِي اثْنَتَيْنِ (2) وَلَمْ يَجْلِسْ فِيهِمَا (3). فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذلِكَ (4).

الصلاة: 66 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين: بتنوينها مكسورة، وبالمنع من الصرف. (2) في الأصل في نسخة «ت: اثنين». (3) في ش «فقام الناس معه». (4) بهامش ق «حدثني محمد بن معاوية عن مالك عن يحيى بن سعيد، أنه قال: صلى لنا أنس بن مالك في سفر فصلى ركعتين ثم سلم». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 481 في الجمعة؛ والحدثاني، 153أفي الصلاة؛ والشافعي، 175؛ والبخاري، 1225 في السهو عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والقابسي، 489، كلهم عن مالك به.

322 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ سَهَا فِي صَلاَتِهِ، فَقَامَ بَعْدَ إِتْمَامِهِ الْأَرْبَعَ، فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ، ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَتَمَّ: إِنَّهُ يَرْجِعُ، فَيَجْلِسُ وَلاَ يَسْجُدُ. وَلَوْ سَجَدَ إِحْدَى السَّجْدَتَيْنِ، لَمْ أَرَ أَنْ يَسْجُدَ الْأُخْرَى. ثُمَّ إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، بَعْدَ التَّسْلِيمِ (1).

الصلاة: 66أ (1) في ش خلط في العبارة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 482 في الجمعة؛ والحدثاني، 154 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

النظر في الصلاة إلى ما يشغلك (1) عنها [ش: 27]

323 - النَّظَرُ فِي الصَّلاَةِ إِلَى مَا يَشْغَلُكَ (1) عَنْهَا [ش: 27]

(1) بهامش الأصل في نسخة «خ: شغلك».

324/ 95 - مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ (1)، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ -[135]- النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: أَهْدَى أَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ (2) إِلَى رَسُولِ اللهِ (3) صلى الله عليه وسلم خَمِيصَةً شَامِيَّةً، لَهَا عَلَمٌ. فَشَهِدَ فِيهَا الصَّلاَةَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: رُدِّي هذِهِ الْخَمِيصَةَ إِلَى أَبِي جَهْمٍ. فَإِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلاَةِ. فَكَادَ يَفْتِنُنِي (4).

الصلاة: 67 (1) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: عن أمه، عن عائشة، هكذا رواه ابن بكير، والقعنبي وغيرهم». (2) بهامش الأصل «أبو جهم بن حذيفة، هو من بني عدي، واسمه عامر». (3) بهامش الأصل «في جـ: لرسول الله»، وفي ق أيضا. (4) في ق في نسخة «غ: فكادت تفتنني». £ «خميصة شامية لها علم» أي: كساء رقيق مربع من خز أو صوف؛ «فكاد يفتنني» أي: يشغلني عن خشوع الصلاة، الزرقاني 1: 289 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 484 في الجمعة؛ والحدثاني، 155 في الصلاة؛ وابن حنبل، 25484 في م6 ص177 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي وعن طريق إسحاق بن عيسى؛ وابن حبان، 2338 في م6 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 404، كلهم عن مالك به.

325/ 96 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَبِسَ خَمِيصَةً لَهَا عَلَمٌ، ثُمَّ أَعْطَاهَا أَبَا جَهْمٍ، وَأَخَذَ مِنْ أَبِي جَهْمٍ أَنْبِجَانِيَّةً (1) لَهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِمَ؟ فَقَالَ: إِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلاَةِ.

الصلاة: 68 (1) في الأصل في، «هـ: انبجانية»، وبهامشه «ابن قتيبة: كساء منبجاني، ولايقال: انبجاني، لأنه منسوب إلى منبج، وفتحت باؤها في النسب لأنه خرج مخرج منطق أبي و ... وغير ابن قتيبة يقول: جائز انبجاني كما جاء في الحديث». £ «أنبجانية» كساء غليظ لا علم له. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 485 في الجمعة؛ والحدثاني، 155أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

326/ 97 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ -[136]- الْأَنْصَارِيَّ، كَانَ يُصَلِّي فِي حَائِطِهِ. فَطَارَ دُبْسِيٌّ (1)، فَطَفِقَ (2) يَتَرَدَّدُ، يَلْتَمِسُ مَخْرَجاً. فَأَعْجَبَهُ ذلِكَ. فَجَعَلَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ سَاعَةً. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى صَلاَتِهِ فَإِذَا هُوَ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟ فَقَالَ: لَقَدْ أَصَابَتْنِي فِي مَالِي هذَا فِتْنَةٌ. فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ لَهُ الَّذِي أَصَابَهُ فِي حَائِطِهِ مِنَ الْفِتْنَةِ. وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هُوَ صَدَقَةٌ للهِ. فَضَعْهُ (3) حَيْثُ شِئْتَ.

الصلاة: 69 (1) بهامش ق «الدبسي اليمامة». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الفاء وكسرها، وكتب عليها: «معا». (3) في الأصل في، «ت: ضعه» يعني بحذف الفاء. £ «الفتنة» الانشغال عن الخشوع في الصلاة، الزرقاني 1: 291؛ «دبسي» هو: طائر يشبه اليمامة؛ «فطفق يتردد» أي: يطلب المخرج من بين جرائد النخل. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 486 في الجمعة؛ والحدثاني، 156 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

327 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ [ف: 30] أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يُصَلِّي فِي حَائِطٍ لَهُ بِالْقُفِّ. وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْمَدِينَةِ. فِي زَمَانِ الثَّمَرِ. وَالنَّخْلُ قَدْ ذُلِّلَتْ (1)، فَهِيَ مُطَوَّقَةٌ بِثَمَرِهَا. فَنَظَرَ إِلَيْهَا. فَأَعْجَبَهُ (2) مَا رَأَى مِنْ ثَمَرِهَا. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى صَلاَتِهِ فَإِذَا هُوَ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟ فَقَالَ: لَقَدْ أَصَابَتْنِي (3) فِي مَالِي هذَا فِتْنَةٌ. فَجَاءَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ. فَذَكَرَ لَهُ ذلِكَ. وَقَالَ: هُوَ صَدَقَةٌ، فَاجْعَلْهُ فِي سُبُلِ (4) -[137]- الْخَيْرِ. فَبَاعَهُ [ق: 18 - أ] عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِخَمْسِينَ أَلْفاً. فَيُسَمَّى (5) ذلِكَ الْمَالُ، الْخَمْسُونَ (6).

الصلاة: 70 (1) بهامش الأصل «دللت، بدال غير معجمة، لابن وضاح من كتابه». (2) في ش «أعجبها». (3) في نسخة عند الأصل «أصابني». (4) في ق «سبيل»، وفي نسخة عنده «سبل». (5) رسمت الكلمة في الأصل على الوجهين، «فيسمى» و «فسمي»، وكتب عليها: «معا»، وفي ق «فسمي». (6) في نسخة عـ عند الأصل «الخمسين» ومثله في ش. £ «قد ذللت» أي: مالت الثمرة لأنها عظمت وبلغت حد النضج، الزرقاني 1: 292 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 487 في الجمعة؛ والحدثاني، 156أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

[كتاب السهو]

328 - [كتاب السَّهْوُ (1)]

(1) ليس هذا العنوان في المخطوطات الثلاثة.

العمل في السهو

329 - الْعَمَلُ فِي السَّهْوِ

330/ 98 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، جَاءَهُ الشَّيْطَانُ، فَلَبَّسَ (1) عَلَيْهِ. حَتَّى لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟ فَإِذَا وَجَدَ ذلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ».

السهو: 1 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بتشديد الباء وتخفيفها، وكتب عليها: «معا»، وبهامشه «فلبس، بتخفيف الباء، حكاه أبو عمر في التمهيد». £ «فلبس عليه» أي: خلط عليه أمر صلاته، الزرقاني 1: 293 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 479 في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري، 488 في الجمعة؛ والحدثاني، 152ب في الصلاة؛ والحدثاني، 157 في الصلاة؛ والشيباني، 136 في الصلاة؛ والبخاري، 1232 في السهو عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساجد: 82 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 1252 في السهو عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 1030 في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ والقابسي، 24، كلهم عن مالك به.

331/ 99 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنِّي لأَنْسَى أَوْ أُنَسَّى لِأَسُنَّ» (1).

السهو: 2 (1) بهامش الأصل «هذا أحد الأحاديث التي انفرد بها مالك، ولايحفظ لغيره». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 489 في الجمعة، عن مالك به.

332 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي لأَهِمُ (1) فِي صَلاَتِي. فَيَكْثُرُ ذلِكَ عَلَيَّ. فَقَالَ الْقَاسِمُ: امْضِ فِي صَلاَتِكَ. فَإِنَّهُ لَنْ يَذْهَبَ عَنْكَ، حَتَّى تَنْصَرِفَ وَأَنْتَ تَقُولُ: مَا أَتْمَمْتُ صَلاَتِي.

السهو: 3 (1) في نسخة عند الأصل «أوهم»، وفي ق «أهم»، وفي ش «فقال إني أهم». £ «أهم في صلاتي» أي: أتوهم أني نقصتها ركعة مثلا مع غلبة ظني بالإتمام، الزرقاني 1: 295 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 491 في الجمعة، عن مالك به.

العمل في غسل يوم الجمعة

333 - الْعَمَلُ فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

334/ 100 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (1)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً. -[140]- وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ، يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».

الجمعة: 1 (1) في هامش الأصل في، «ع، خ: السمان» يعني «أبي صالح السمان». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 432 في الجمعة؛ والحدثاني، 136 في الصلاة؛ والشافعي، 267؛ وابن حنبل، 9928 في م2 ص460 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، 881 في الجمعة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الجمعة: 10 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 1388 في الجمعة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 351 في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 499 في الجمعة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 2775 في م7 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 428، كلهم عن مالك به.

335 - مَالِكٌ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ [ش: 28].

الجمعة: 2 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 433 في الجمعة؛ والحدثاني، 136أفي الصلاة؛ والشيباني، 60 في الصلاة؛ والقابسي، 271، كلهم عن مالك به.

336/ 101 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ (1) مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ. فَقَالَ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هذِهِ؟ قَالَ: (2) يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، انْقَلَبْتُ مِنَ السُّوقِ، فَسَمِعْتُ النِّدَاءَ، فَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ. -[141]- فَقَالَ عُمَرُ: الْوُضُوءَ أَيْضاً؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ.

الجمعة: 3 (1) بهامش الأصل «هو عثمان رضي الله عنه ... وابن السكن». (2) بهامش الأصل في «عـ: فقال» ومثله في ق. £ «فقال عمر: أية ساعة هذه؟» هذا استفهام توبيخ أي: لم تأخرت إلى هذه الساعة؟ 1، الزرقاني 1: 300؛ «انقلبت من السوق» أي: رجعت، الزرقاني 1: 300 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 431 في الجمعة؛ والحدثاني، 135ب في الصلاة؛ والشيباني، 62 في الصلاة؛ والشافعي، 61؛ والشافعي، 1187؛ وابن حنبل، 199 في م1 ص29 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، 312 في م1 ص45 عن طريق روح، كلهم عن مالك به.

337/ 102 - مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ».

الجمعة: 4 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 430 في الجمعة؛ والحدثاني، 135أفي الصلاة؛ والشيباني، 58 في الصلاة؛ وابن حنبل، 11595 في م3 ص60 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق أبي سلمة؛ والبخاري، 879 في الجمعة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 895 في الجمعة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الجمعة: 5 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 1377 في الجمعة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 341 في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 1228 في م4 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1537 في الأذان عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 271، كلهم عن مالك به.

338/ 103 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (1)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ف: 31] قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ».

الجمعة: 5 (1) في ق «عبد الله بن عمر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 429 في الجمعة؛ والحدثاني، 135 في الصلاة؛ والشيباني، 57 في الصلاة؛ وابن حنبل، 5311 في م2 ص64 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 877 في الجمعة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 1376 في الجمعة عن طريق قتيبة؛ والدارمي، 1536 في الأذان عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 204، كلهم عن مالك به.

339 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَوَّلَ نَهَارِهِ، -[142]- وَهُوَ يُرِيدُ (1) بِذلِكَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ ذلِكَ الْغُسْلَ لاَ يَجْزِي عَنْهُ، حَتَّى يَغْتَسِلَ لِرَوَاحِهِ. وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ، فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

الجمعة: 5أ (1) بهامش الأصل عند «مطرف: لا يريد». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 434 في الجمعة؛ والحدثاني، 136ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

340 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنِ (1) اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، مُعَجِّلاً أَوْ مُؤَخِّراً (2). وَهُوَ يَنْوِي (3) بِذلِكَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ. فَأَصَابَهُ مَا [ق: 18 - ب] يَنْقُضُ وُضُوءَهُ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ الْوُضُوءُ. وَغُسْلُهُ ذلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ (4).

الجمعة: 5ب (1) في ق «من»، وفي نسخة «خ: ومن». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين، والضبط غير واضح في التصوير، وكتب عليها: «معا». (3) في التونسية «وهو يريد بذلك» بدل وهو ينوي بذلك. (4) بهامش ق «بلغت قراءة». £ «معجلاً أو مؤخراً» أي: ذاهباً لها قبل الزوال أو رائحاً لها في الوقت المطلوب، الزرقاني 1: 306 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 436 في الجمعة؛ والحدثاني، 136ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.

ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب

341 - مَا جَاءَ فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

342/ 104 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ -[143]- يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَدْ لَغَوْتَ» (1).

الجمعة: 6 (1) بهامش الأصل «قال محمد: والإمام يخطب يوم الجمعة ليس للنبي، إنما هو من تفسير مالك» «وقال ابن وهب: إذا قلت لصاحبك: أنصت، فقد لغوت، يعني يريد بذلك والإمام يخطب يوم الجمعة وقال جماعة الرواة: قول مالك يريد بذلك والإمام يخطب يوم الجمعة». £ «فقد لغوت» أي: خبت من الأجر، الزرقاني 1: 307 ¤ قال الجوهري: «هكذا في رواية ابن وهب، وابن قاسم، ومعن، وابن عفير» «وليس عند القعنبي إلا خارج الموطأ، ولا هو عند ابن بكير،» «وهو مرسل عند أبي مصعب»، مسند الموطأ صفحة36 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 437 في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري، 438 في الجمعة؛ والحدثاني، 138 في الصلاة؛ والحدثاني، 138أفي الصلاة؛ والشيباني، 230 في الصلاة؛ والشافعي، 292؛ والشافعي، 293؛ وابن حنبل، 10132 في م2 ص474 عن طريق يحيى، وفي، 10305 في م2 ص485 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 10305 في م2 ص485 عن طريق إسحاق؛ والنسائي، 1577 في العيدين عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 1112 في الجمعة عن طريق القعنبي؛ والدارمي، 1548 في الأذان عن طريق خالد بن مخلد، وفي، 1549 في الأذان عن طريق خالد بن مخلد، كلهم عن مالك به.

343 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُصَلُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ. فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ، وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ (1) قَالَ ثَعْلَبَةُ: وَجَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ. فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ (2)، وَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (3) يَخْطُبُ، أَنْصَتْنَا، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنَّا أَحَدٌ.

الجمعة: 7 (1) بهامش الأصل في «عـ، ع: المؤذنون، هكذا جاء بلفظ الجماعة» ورسم في ق على «المؤذن» علامة جـ، وبهامشه في ع: «المؤذنون»، وفي ش «المؤذنون». (2) رسم في الأصل على «المؤذن» علامة ح، وبهامشه في عـ «المؤذنون» وفي ق «المؤذنون». (3) في ق «عمر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 439 في الجمعة؛ والحدثاني، 138ب في الصلاة؛ والشافعي، 272، كلهم عن مالك به.

344 - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَخُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ. وَكَلاَمُهُ يَقْطَعُ الْكَلاَمَ.

الجمعة: 7أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 440 في الجمعة؛ والحدثاني، 138ج في الصلاة؛ والشيباني، 228 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

345 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ، قَلَّ مَا يَدَعُ ذلِكَ إِذَا خَطَبَ: إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْمَعُوا (1) وَأَنْصِتُوا. فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ، الَّذِي لاَ يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ، مِثْلَ مَا لِلْمُنْصِتِ السَّامِعِ. فَإِذَا قَامَتِ الصَّلاَةُ فَأَعْدِلُوا (2) الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ. فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ. ثُمَّ لاَ يُكَبِّرُ، حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَيُخْبِرُونَهُ (3) أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ، فَيُكَبِّرُ.

الجمعة: 8 (1) في نسخة عند الأصل «فاستمعوا»، مع علامة التصحيح وفي ش «فاستمعوا». (2) بهامش الأصل «فاعدِلوا»، وكتب عليها: «معا». (3) كتب بهامش الأصل «فيخبروه» بإسقاط النون، وكتب عليها: «معا» يعني الروايتان صحيحتان، «فيخبرونه» و «فيخبروه». £ «وحاذوا بالمناكب» أي: ساووا بينها، الزرقاني 1: 307 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 441 في الجمعة؛ والحدثاني، 139 في الصلاة؛ والشيباني، 98 في الصلاة؛ والشافعي، 295؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 3532 في الصلوات عن طريق أبي بكر عن ابن إدريس، كلهم عن مالك به.

346 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ (1) يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَحَصَبَهُمَا، أَنِ اصْمُتَا.

الجمعة: 9 (1) بهامش الأصل في «هـ: يختطب». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 445 في الجمعة، عن مالك به.

347 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً عَطَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَشَمَّتَهُ إِنْسَانٌ (1) إِلَى جَنْبِهِ. فَسَأَلَ عَنْ ذلِكَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ. فَنَهَاهُ عَنْ ذلِكَ. وَقَالَ: لاَ تَعُدْ.

الجمعة: 10 (1) رمز في الأصل على «إنسان» علامة «عـ»، وبهامشه كلمات غير واضحة في التصوير ولعلها «رجل»، وعليها علامة «ح»، وبهامش ق في نسخة «جـ: رجل»، وكذلك في ش، والتونسية. £ «فشمته» أي: دعا له بدعاء تشميت العاطس.

348 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٌ (1)؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْكَلاَمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذَا نَزَلَ الْإِمَامُ عَنِ الْمِنْبَرِ، قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ. فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لاَ بَأْسَ بِذلِكَ.

الجمعة: 10أ (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بالخفض والرفع منونا. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 443 في الجمعة؛ والحدثاني، 139ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

ما جاء في من أدرك ركعة يوم الجمعة (1) [ش: 29]

349 - مَا جَاءَ فِي مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً يَوْمِ الْجُمُعَةِ (1) [ش: 29]

(1) بهامش الأصل «عطاء، وطاووس، وجابر، ومكحول: من فاتته الخطبة فاتته الصلاة».

350 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلاَةِ -[146]- الْجُمُعَةِ رَكْعَةً، فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى (1). قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَهِيَ السُّنَّةُ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا. وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً (2)، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ».

الجمعة: 11 (1) بهامش الأصل في «عـ: ركعةً» يعني فليصل إليها ركعة. (2) كتب في الأصل: «من أدرك ركعة من الصلاة» ورمز عليها بالتقديم والتأخير. وفي «جـ: من أدرك ركعة من الصلاة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 446 في الجمعة؛ والحدثاني، 140 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

351 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يُصِيبُهُ زِحَامٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيَرْكَعُ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ، أَوْ يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنَ صَلاَتِهِ: أَنَّهُ، إِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ، [ف: 32] فَلْيَسْجُدْ إِذَا قَامَ النَّاسُ. وَإِنْ (1) لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ، فَإِنَّ (2) أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِيءَ صَلاَتَهُ ظُهْراً أَرْبَعاً.

الجمعة: 11أ (1) في نسخة عند الأصل «فإن». (2) بهامش الأصل في «ع: فإنه» وفي ق على «فإن» علامة عـ، وفي نسخة عنده «فإنه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 448 في الجمعة؛ والحدثاني، 140ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

ما جاء في من رعف يوم الجمعة [ق: 19 - أ]

352 - مَا جَاءَ فِي مَنْ رَعَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ [ق: 19 - أ]

353 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَنْ رَعَفَ (1) يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ -[147]- يَخْطُبُ، فَخَرَجَ فَلَمْ يَرْجِعْ، حَتَّى فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ. فَإِنَّهُ يُصَلِّي أَرْبَعاً.

الجمعة: 12 (1) بهامش الأصل «رعُف لغة».

354 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يَرْكَعُ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ يَرْعُفُ (1) فَيَخْرُجُ، فَيَأْتِي وَقَدْ صَلَّى الْإِمَامُ الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمِا: أَنَّهُ يَبْنِي بِرَكْعَةٍ أُخْرَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ (2).

الجمعة: 12أ (1) ضبطت في الأصل على الوجهين: بفتح الياء والعين وضمّهما. (2) بهامش ق «قال محمد بن معاوية، قال مالك: في الذي يركع مع الإمام ركعة يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج ثم يرجع وقد ركع الإمام الركعة الآخرة ولم يدركها أنه يبني على الركعة التي صلى معه فيصلي ركعة أخرى ما لم يتكلم، لابن معاوية وعليها علامة التصحيح». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 450 في الجمعة؛ والحدثاني، 141 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

355 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى مَنْ رَعَفَ، أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لاَ بُدَّ لَهُ مِنَ الْخُرُوجِ، أَنْ (1) يَسْتَأْذِنَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ.

الجمعة: 12ب (1) بهامش الأصل في «ع، ز: أنه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 451 في الجمعة؛ والحدثاني، 141أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

ما جاء في السعي يوم الجمعة

356 - مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

357 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاِسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ -[148]- اللهِ} [الجمعة 62: 9] فَقَالَ (1) ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقْرَؤُهَا (2) إِذَا نُوَدِي لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا السَّعْيُ فِي كِتَابِ اللهِ الْعَمَلُ وَالْفِعْلُ. يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَإِذا تَوَلَّى سَعى في الأَرْضِ} [البقرة 2: 205] وَقَالَ {وَأَمّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعى، وَهُوَ يَخْشى} [عبس 80: 8 - 9] وَقَالَ {ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى} [النازعات 79: 22] وَقَالَ {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى} [الليل 92: 4] قَالَ مَالِكٌ: فَلَيْسَ السَّعْيُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ بِالسَّعْيِ عَلَى الْأَقْدَامِ، وَلاَ الْاِشْتِدَادِ، وَإِنَّمَا عَنَى الْعَمَلَ وَالْفِعْلَ.

الجمعة: 13 (1) في ق «قال»، وفي نسخة عنده «فقال». (2) في ق «يا أيها الذين آمنوا» وعليها الضبة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 455 في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري، 457 في الجمعة؛ والحدثاني، 142 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر

358 - مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ يَنْزِلُ بِقَرْيَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ

359 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا نَزَلَ الْإِمَامُ بِقَرْيَةٍ تَجِبُ فِيهَا الْجُمُعَةُ، وَالْإِمَامُ مُسَافِرٌ. فَخَطَبَ وَجَمَّعَ بِهِمْ، فَإِنَّ أَهْلَ تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَغَيْرَهُمْ يُجَمِّعُونَ مَعَهُ.

الجمعة: 14 £ «وجمع بهم» أي: صلى الجمعة بهم، الزرقاني 10: 316 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 460 في الجمعة؛ والحدثاني، 144 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

360 - وَقَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ جَمَّعَ الْإِمَامُ وَهُوَ مُسَافِرٌ، بِقَرْيَةٍ لاَ تَجِبُ فِيهَا الْجُمُعَةُ، فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ، وَلاَ لِأَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ. وَلاَ لِمَنْ جَمَّعَ مَعَهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ. وَلْيُتْمِمْ (1) أَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَغَيْرُهُمْ، مِمَّنْ لَيْسَ بِمُسَافِرٍ، الصَّلاَةَ.

الجمعة: 14أ (1) رسمت الكلمة في الأصل على الوجهين، وكتب بهامش الأصل بالإدغام «وليُتِمَّ»، وكتب عليها: «معا» وفي ق «وليتمَّ». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 461 في الجمعة؛ والحدثاني، 144أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

361 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ (1).

الجمعة: 14ب (1) بهامش الأصل في «ط: المسافر» وفي ش «لا جمعة على مسافر» بدون الواو.

ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة

362 - مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

363/ 105 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُوافِقُهَا (1) عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ (2) يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ شَيْئاً، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، يُقَلِّلُهَا».

الجمعة: 15 (1) بهامش الأصل «يصادفها لابن حمدين». (2) في الأصل على «قائم» علامة عـ، وبهامشه «طرحه ابن وضاح قوله قائم». £ «لا يوافقها عبد مسلم» أي: لا يصادفها، الزرقاني 1: 316 ¤ قال الجوهري: «وفي الروايات: وهو قائم يصلي عن: قتيبة وأبي مصعب»، مسند الموطأ صفحة194 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 462 في الجمعة؛ والحدثاني، 145 في الصلاة؛ والشافعي، 313؛ وابن حنبل، 10307 في م2 ص486 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، 935 في الجمعة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الجمعة: 13 عن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والقابسي، 332، كلهم عن مالك به.

364/ 106 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ، فَلَقِيتُ كَعْبَ الْأَحْبَارِ. فَجَلَسْتُ مَعَهُ. فَحَدَّثَنِي عَنِ التَّوْرَاةِ، وَحَدَّثْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1) [ش: 30]. فَكَانَ فِيمَا حَدَّثْتُهُ، أَنْ قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ (2) الشَّمْسُ، يَوْمُ الْجُمُعَةِ. فِيهِ خُلِقَ آدَمُ. وَفِيهِ أُهْبِطَ. وَفِيهِ تِيبَ [ف: 33] عَلَيْهِ. وَفِيهِ مَاتَ. وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ وَهِيَ مُصِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، [ق: 19 - ب] مِنْ حِينِ تُصْبِحُ (3) حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، شَفَقاً مِنَ السَّاعَةِ. إِلاَّ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ (4). وَفِيهَا (5) سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ شَيْئاً إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ (6) إِيَّاهُ»، -[151]- قَالَ كَعْبٌ: ذلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ. فَقُلْتُ: بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ. فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ، فَقَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ (7)، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنَ الطُّورِ. فَقَالَ: لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ، مَا خَرَجْتَ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، أَوْ إِلَى مَسْجِدِي هذَا، أَوْ إِلَى مَسْجِدِ إِيلْيَاءَ، أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ»، يَشُكُّ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلاَمٍ (8)، فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، وَمَا حَدَّثْتُهُ (9) فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ. فَقُلْتُ، قَالَ كَعْبٌ: ذلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ. قَالَ: قَالَ (10) عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: كَذَبَ كَعْبٌ. فَقُلْتُ: ثُمَّ قَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ، فَقَالَ: بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: صَدَقَ كَعْبٌ. -[152]- ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: قَدْ عَلِمْتُ أَيَّةَ (11) سَاعَةٍ هِيَ. فَقَالَ (12) أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي بِهَا وَلاَ تَضَنَّ (13) عَلَيَّ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ: وَكَيْفَ تَكُونُ آخِرَ سَاعَةٍ (14) فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي»، وَتِلْكَ سَاعَةٌ (15) لاَ يُصَلَّى فِيهَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ جَلَسَ مَجْلِساً يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ فَهُوَ فِي صَلاَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ؟» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَهُوَ ذلِكَ (16).

الجمعة: 16 (1) بهامش الأصل في «خ: النبي عليه السلام». (2) رمز في الأصل على «عليه» علامة «جـ»، مع علامة التصحيح، وبهامشه، في «خ: فيه»، مع علامة التصحيح، يعني خير يوم طلعت فيه. (3) «تصبح» كتبت في الأصل بالتاء والياء معا، وفي ق وش «يصبح». (4) بهامش الأصل في «ض: الإنس والجن»؟؟؟. (5) في الأصل: «وفيها»، وعليها علامة «ع»، وبهامشه في «ض: وفيه». (6) في الأصل كتب على اسم الجلالة علامة «مط»؟؟؟. (7) ضبطت بصرة بفتح الباء وضمَّها. (8) رمز في الأصل على «سلام» بالتخفيف. (9) بهامش الأصل في «ض: حدثنيه». (10) في نسخة عند الأصل «فقال»، مع علامة التصحيح. (11) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء المربوطة وفتحها، وكتب عليها: «معا». (12) في ق «قال» بدون الفاء. (13) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الضاد وكسرها، وكتب عليها: «معا» وبهامشه في «خ: تَضْنَنْ عَلَيَّ. يقال: ضنِنْت أَضَنُّ، وضَنَنْتُ أَضِنُّ، ضِنّاً وضَنَانَةً»، وفي ش: «تظن»، وفي نسخة عند ق «عنِّي» يعني لا تضن عني. (14) بهامش الأصل في «جـ: من»، وكتب عليها: «معا». (15) بهامش الأصل في «ص، خ: الساعة». (16) بهامش الأصل في «عت: ذاك»، مع علامة التصحيح، وفي ق «ذاك»، وفي نسخة خ عنده «ذلك». £ «لا تعمل المطي» أي: لا تسير ويسافر عليها، جمع مطية؛ «وهي مصيخة» أي: مستمعة مصغية؛ «لا تضنن علي» أي: لا تبخل، الزرقاني 1: 319 - 321 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير، فقلت: نعم. ثم قرأ كعب التوراة، وفيها: وفيه يتب عليه، وفيه مات. وفيها: وفيه ساعة [قال] حبيب، قال مالك: مصيخة مستمعة مشفقة»، مسند الموطأ صفحة297 - 298 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 463 في الجمعة؛ والحدثاني، 145أفي الصلاة؛ والشافعي، 314؛ وابن حنبل، 10308 في م2 ص486 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 23836 في م5 ص451 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 23899 في م6 ص7 عن طريق عبد الرحمن؛ وأبو داود، 1046 في الجمعة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 491 في الجمعة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 2772 في م7 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 515، كلهم عن مالك به.

الهيئة، وتخطي الرقاب، واستقبال الإمام يوم الجمعة

365 - الْهَيْئَةُ، وَتَخَطِّي الرِّقَابِ، وَاسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

366/ 107 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِ اتَّخَذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ، سِوَى ثَوْبَيْ مَهْنَتِهِ (1)».

الجمعة: 17 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الميم وكسرها، وكتب عليها: «معا»، وبهامشه «بفتح الميم وسكون الهاء حكاه أبو حاتم عن الأصمعي»، ورمز عليه علامة «جـ، هـ». £ «سوى ثوبي مهنته» أي: بذلته وخدمته، الزرقاني 1: 329 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 465 في الجمعة؛ والحدثاني، 147أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

367 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ لاَ يَرُوحُ إِلَى الْجُمُعَةِ إِلاَّ ادَّهَنَ، وَتَطَيَّبَ؛ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَرَاماً.

الجمعة: 17أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 466 في الجمعة؛ والحدثاني، 147ب في الصلاة؛ والشيباني، 61 في الصلاة؛ والشيباني، 224 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

368 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ -[154]- أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لأَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقْعُدَ، حَتَّى إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ، جَاءَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

الجمعة: 18 £ «بظهر الحرة» هي: أرض ذات حجارة سود بظاهر المدنية، الزرقاني 1: 330 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 467 في الجمعة؛ والحدثاني، 148 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

369 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنْ يَسْتَقْبِلَ النَّاسُ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَلِي الْقِبْلَةَ وَ (1) غَيْرَهَا.

الجمعة: 18أ (1) في نسخة عند الأصل «أو»، مع علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 469 في الجمعة، عن مالك به.

القراءة في صلاة الجمعة، والاحتباء، ومن (1) تركها من غير عذر

370 - الْقِرَاءَةُ فِي صَلاَةَ الْجُمُعَةِ، وَالاحْتِبَاءُ، وَمَنْ (1) تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

(1) في نسخة عند الأصل بإسقاط «من»، وبهامشه «وتركها من غير عذر»، وكتب عليها: «معا» وبهامشه أيضا «مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب، بهذه الزيادة تتم الترجمة لابن بكير والقعنبي».

371/ 108 - مَالِكٌ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ، سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ: مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ [ق: 20 - أ] صلى الله عليه وسلم، [ف: 34] يَوْمَ الْجُمُعَةِ، عَلَى إِثْرِ (1) سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ -[155]- قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ} [الغاشية 88: 1].

الجمعة: 19 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الهمزة وفتح الثاء، وبكسر الهمزة وسكون الثاء، وكتب عليها: «معا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 464 في الجمعة؛ والحدثاني، 147 في الصلاة؛ والشيباني، 226 في الصلاة؛ والشافعي، 1040؛ وابن حنبل، 18405 في م4 ص270 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، 18461 في م4 ص277 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والنسائي، 1423 في الجمعة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 1123 في الجمعة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 2807 في م7 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1566 في الأذان عن طريق خالد بن مخلد؛ وشرح معاني الآثار، 2383 عن طريق أبي بكرة عن أبي عاصم؛ والقابسي، 276، كلهم عن مالك به.

372/ 109 - مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ - قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَدْرِي أَعَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1) أَمْ لاَ - أَنَّهُ (2) قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلاَ عِلَّةٍ، طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ.

الجمعة: 20 (1) بهامش الأصل «عليه السلام» و «ص»، وكتب عليها: «معا». (2) بهامش الأصل في «ح: إلا» يعني: إلا أنه قال. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 468 في الجمعة؛ والحدثاني، 148أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

373/ 110 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَجَلَسَ بَيْنَهُمَا (1).

الجمعة: 21 (1) سماعات بهامش ق غير واضحة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 444 في الجمعة؛ والحدثاني، 139ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.

الترغيب في الصلاة في رمضان (1) [ش: 31]

374 - التَّرْغِيبُ فِي الصَّلاَةِ فِي رَمَضَانَ (1) [ش: 31]

(1) بهامش الأصل «تم كتاب الصلاة الأول، كتاب الصلاة الثاني» وبهامشه أيضا في «ض: شهر رمضان» يعني «في شهر رمضان».

375/ 111 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ (1) صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ. ثُمَّ صَلَّى الْقَابِلَةَ، فَكَثُرَ النَّاسُ. ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ وَ (2) الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ (3) يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ، إِلاَّ أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ (4) عَلَيْكُمْ، وَذلِكَ فِي رَمَضَانَ (5)».

الصلاة في رمضان: 1 (1) في «غ: النبي». (2) في الأصل على الواو علامة «ع»، وبهامشه في: «ض: أو الرابعة»، مع علامة التصحيح، وقال: «أو لابن وضاح، ولعبيد الله: الثالثة والرابعة»، وفي ق «أو الرابعة». (3) بهامش الأصل في «ع: ولم». (4) «يفرض» كتب في الأصل بالياء والتاء معا. (5) «وذلك في رمضان» حوق عليها في الأصل. ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ذات ليلة فصلى». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 274 في النداء والصلاة؛ والشيباني، 238 في الصلاة؛ وابن حنبل، 25485 في م6 ص177 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1129 في التهجد عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2011 في التراويح عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المسافرين: 177 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 1604 في قيام الليل عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 1373 في رمضان عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 2542 في م6 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 36، كلهم عن مالك به.

376/ 112 - مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ -[157]- عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِعَزِيمَةٍ. فَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْأَمْرُ عَلَى ذلِكَ. ثُمَّ [كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذلِكَ] (1) فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْراً (2) مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

الصلاة في رمضان: 2 (1) بهامش الأصل «ثم كان الأمر على ذلك، سقط عند ح، وثبت عند ع» والإضافة ما بين المعكوفتين من رواية ع عند الأصل. وهي ثابتة في ق. (2) بهامش الأصل «وصدرٍ لمطرف». £ «من غير أن يأمر بعزيمة» أي: من غير أن يوجبه بل أمر ندب وترغيب، الزرقاني 1: 337 ¤ قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند ابن عفير، وابن بكير، وأبي مصعب، ويحيى بن يحيى الأندلسي، مسندا عن أبي هريرة. وأرسله ابن وهب، ومعن، والقعنبي، وابن القاسم، إلا في رواية ابن عمرو عن الحارث، عن ابن القاسم فإنه أسنده أيضا»، مسند الموطأ صفحة40 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 276 في النداء والصلاة؛ والشيباني، 240 في الصلاة؛ وابن حنبل، 10309 في م2 ص486 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق، وفي، 10855 في م2 ص529 عن طريق عثمان بن عمر؛ والبخاري، 37 في الإيمان عن طريق إسماعيل، وفي، 2009 في التراويح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: 173 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 1602 في قيام الليل عن طريق قتيبة، وفي، 1603 في قيام الليل عن طريق محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية، وفي، 2199 في الصيام عن طريق قتيبة، وفي، 2200 في الصيام عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم، وفي، 2201 في الصيام عن طريق محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية، وفي، 5025 في الإيمان عن طريق قتيبة، وفي، 5025 في الإيمان عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، وفي، 5026 في الإيمان عن طريق محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية، كلهم عن مالك به.

ما جاء في قيام رمضان

377 - مَا جَاءَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ

378 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ (1). يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَيُصَلِّي (2) بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ (3). فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ إِنِّي لأُرَانِي لَوْ جَمَعْتُ هؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ. فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ. قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ. فَقَالَ: (4) نِعْمَةِ (5) الْبِدْعَةُ هذِهِ، وَالَّتِي تَنَامُونَ (6) عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ. يَعْنِي آخِرَ اللَّيْلِ. وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.

الصلاة في رمضان: 3 (1) في نسخة عند الأصل «ومفترقون»، مع علامة التصحيح. (2) في ق «فيصلي» وعندها في «ع: ويصلي». (3) بهامش الأصل في «هـ: فيصلي» وبهامشه أيضا في نسخة أخرى «ويصلي الرجل بصلاته الرهط»، مع علامة التصحيح. (4) بهامش الأصل في «ع وص: عمر» وكذلك في ق «فقال عمر». (5) بهامش الأصل «جـ: نعمت، هكذا وقعت فيما رأيت من النسخ بالتاء، وذلك على أصول الكوفيين، وأما البصريون فإنما تكون نعمت» ثم التعليق غير مقروء. (6) «ينامون» كتب في الأصل بالياء والتاء معاً. £ «أوزاع متفرقون» أي: جماعات متفرقة؛ «الرهط»: ما بين الثلاثة إلى العشرة، الزرقاني 1: 339 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 279 في النداء والصلاة؛ والشيباني، 241 في الصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 280 في النداء والصلاة، كلهم عن مالك به.

379 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّهُ قَالَ: -[159]- أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيماً الدَّيْرِيَّ (1) أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً (2). قَالَ: وَقَدْ كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ، حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ. وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلاَّ فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ.

الصلاة في رمضان: 4 (1) في نسخة عند الأصل «وتميم الداري»، مع علامة التصحيح وبهامش الأصل أيضاً: «قال يحيى بن يحيى: الديري وسائر رواة الموطأ يقولون: الداري، والصحيح فيه: أنه الداري، منسوب إلى دار بن نمارة بن لخم» وفي ق: الداري، «وبهامش ق في ع الديري، والصواب ما في الكتاب، منسوب إلى الدار بن هانئ» وفي ش: «الداري»، وبهامش الأصل: قال التنيسي وابن بكير كان مالك يقول: الديري فقيل إنه من بني الدار، فلم يرجع وقال الديري» والقراءة مشكوك فيها. (2) بهامش الأصل «تفرد مالك بقوله: إحدى عشرة، وسائر الناس يقولون فيه: إحدى وعشرون ركعة، وكذلك قوله تميما» وهناك كلام بالهامش لم يظهر في التصوير. £ « ... إلا في بزوغ الفجر» أي: أوائله وأول ما يبدو منه، الزرقاني 1: 342

380 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ (1) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي رَمَضَانَ، بِثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً [ق: 20 - ب].

الصلاة في رمضان: 5 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 281 في النداء والصلاة، عن مالك به. (1) بهامش الأصل في «جـ: زمن».

381 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ الْأَعْرَجَ يَقُولُ: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلاَّ وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي رَمَضَانَ. قَالَ: وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِيَ (1) رَكَعَاتٍ. فَإِذَا قَامَ -[160]- بِهَا فِي ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، [ف: 35] رَأَى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ.

الصلاة في رمضان: 6 (1) بهامش الأصل في «ت: ثمان» وفي ش مثله. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 282 في النداء والصلاة، عن مالك به.

382 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: كُنَّا نَنْصَرِفُ فِي رَمَضَانَ (1)، فَنَسْتَعْجِلُ الْخَدَمَ بِالطَّعَامِ، مَخَافَةَ الْفَجْرِ.

الصلاة في رمضان: 7 (1) في ق «مع أبي» وعليها علامة عـ. وبهامش ق في غ: «من القيام» يعني كنا ننصرف في رمضان من القيام مع أبي. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 283 في النداء والصلاة، عن مالك به.

383 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ ذَكْوَانَ، أَبَا عَمْرٍو - وَ (1) كَانَ عَبْداً لِعَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَعْتَقَتْهُ، عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا - كَانَ يَقُومُ يَقْرَأُ لَهَا فِي رَمَضَانَ.

الصلاة في رمضان: 7أ (1) رسم في الأصل على الواو علامة «ع». £ «فأعتقته عن دبر منها، كان يقوم يقرأ لها في رمضان» أي: يصلي لها إماما، الزرقاني 1: 343 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 284 في النداء والصلاة، عن مالك به.

ما جاء في صلاة الليل

384 - مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ

385/ 113 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ رِضاً (1)؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ. أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا مِنِ امْرِئٍ تَكُونُ لَهُ صَلاَةٌ بِلَيْلٍ، يَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ، إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ (2) أَجْرَ صَلاَتِهِ، وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً.

صلاة الليل: 1 (1) بهامش الأصل في «ع: الرجل هو الأسود بن يزيد النخعي الكوفي صاحب عبد الله بن مسعود» وبهامش ق «الرضى هو الأسود بن يزيد، كان قد اعتمر وحج ستين حجة». (2) في ق في نسخة «غ: كتب له». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 285 في النداء والصلاة؛ والشيباني، 167 في الصلاة؛ وابن حنبل، 25503 في م6 ص180 عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، 1784 في قيام الليل عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، 1314 في التطوع عن طريق القعنبي؛ والقابسي، 86، كلهم عن مالك به.

386/ 114 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ. فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ. فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

صلاة الليل: 2 £ «فإذا سجد غمزني» أي: طعن بإصبعه في لأقبض رجلي من قبلته، الزرقاني 1: 345 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 286 في النداء والصلاة؛ والشيباني، 289 في الصلاة؛ وابن حنبل، 25191 في م6 ص148 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 25926 في م6 ص225 عن طريق عبد الرزاق، وفي، 25926 في م6 ص225 عن طريق إسحاق؛ والبخاري، 382 في الصلاة عن طريق إسماعيل، وفي، 513 في سترة المصلي عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 1209 في استعانة اليد عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الصلاة: 272 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 168 في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 2342 في م6 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 2348 في م6 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ وشرح معاني الآثار، 2657 عن طريق يونس عن ابن وهب عن أشهب؛ والقابسي، 423، كلهم عن مالك به.

387/ 115 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ، فَيَسُبُّ (1) نَفْسَهُ».

صلاة الليل: 3 (1) ضبطت الكلمة في ق على الوجهين بضم الباء وفتحها، وكتب عليها معاً. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 287 في النداء والصلاة؛ والبخاري، 212 في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: 222 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، 1310 في التطوع عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 2583 في م6 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 452، كلهم عن مالك به.

388/ 116 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، سَمِعَ امْرَأَةً مِنَ اللَّيْلِ تُصَلِّي. فَقَالَ مَنْ هذِهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: هذِهِ الْحَوْلاَءُ بِنْتُ تُوَيْتٍ، لاَ تَنَامُ اللَّيْلَ. فَكَرِهَ ذلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى عُرِفَتِ الْكَرَاهِيَةُ فِي وَجْهِهِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا. اكْلَفُوا (1) مِنَ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ.

صلاة الليل: 4 (1) بهامش الأصل في «جـ: اكلِفُوا». £ «اكلفوا من العمل .. » أي: خذوا وتحملوا ما تستطيعون، الزرقاني 1: 348 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 288 في النداء والصلاة، عن مالك به.

389 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ. حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، أَيْقَظَ أَهْلَهُ لِلصَّلاَةِ. يَقُولُ لَهُمُ: الصَّلاَةَ، الصَّلاَةَ. ثُمَّ يَتْلُو (1) هذِهِ الآيَةَ: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوةِ وَاِصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى} [طه 20: 132].

صلاة الليل: 5 (1) في نسخة عند الأصل «ثم يقول». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 289 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 98أفي الصلاة؛ والشيباني، 169 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

390 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ (1) سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ (2) كَانَ يَقُولُ: يُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَ الْعِشَاءِ (3)، وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا.

صلاة الليل: 6 (1) بهامش الأصل «عن»، وكتب عليها: «معا» يعني ثبت في الرواية عن سعيد بن المسيب أيضاً. (2) بهامش الأصل في «ع: رواه ابن نافع، ومطرف، وابن بكير، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب». (3) في نسخة عند ق «صلاة العشاء». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 291 في النداء والصلاة، عن مالك به.

391 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى. يُسَلَّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1).

صلاة الليل: 7 (1) بهامش ق سماع. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 290 في النداء والصلاة، عن مالك به.

صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر

392 - صَلاَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْوِتْرِ

393/ 117 - مَالِكٌ، [ق: 21 - ب] عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ (1). فَإِذَا فَرَغَ، اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ.

صلاة الليل: 8 (1) في ق «بركعة واحدة». ¤ قال الجوهري: «زاد قتيبة بالإسناد الذي قبل هذا: حتى يأتيه المؤذن، وزاد أبو مصعب: حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين»، مسند الموطأ صفحة47 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 292 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 99 في الصلاة؛ والشيباني، 165 في الصلاة؛ والشافعي، 1035؛ وابن حنبل، 24116 في م6 ص35 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، 25525 في م6 ص182 عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المسافرين: 121 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 1696 في قيام الليل عن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن، وفي، 1726 في قيام الليل عن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن؛ وأبو داود، 1335 في التطوع عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 440 في الصلاة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن بن عيسى؛ وابن حبان، 2427 في م6 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 279 عن طريق محمد بن يحيى عن وفيما قرأت على ابن نافع عن مطرف؛ والقابسي، 35، كلهم عن مالك به.

394/ 118 - مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ [ف: 36] رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلاَ فِي غَيْرِهِ، عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً. يُصَلِّي أَرْبَعاً، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعاً، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثاً. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ (1) يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي».

صلاة الليل: 9 (1) رسم في الأصل على «نعم» علامة ج، وهي ساقطة من ق. £ « .. إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» أي: إن القلب إذا قويت حياته لا ينام إذا نام البدن وهذا لا يكون إلا للأنبياء، الزرقاني 1: 352 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 293 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 99أفي الصلاة؛ والشيباني، 239 في الصلاة؛ وابن حنبل، 24119 في م6 ص36 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 24490 في م6 ص73 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 24776 في م6 ص104 عن طريق أبي سلمة؛ والبخاري، 1147 في التهجد عن طريق عبد الله بنيوسف، وفي، 2013 في التراويح عن طريق إسماعيل، وفي، 3569 في المناقب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، المسافرين: 125 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 1697 في قيام الليل عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 1341 في التطوع عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 439 في الصلاة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 2430 في م6 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 2613 في م6 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والقابسي، 417، كلهم عن مالك به.

395/ 119 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ (1)، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِاللَّيْلِ [ش: 32] ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. ثُمَّ يُصَلِّي (2)، إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ، رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ (3).

صلاة الليل: 10 (1) بهامش الأصل «زوج النبي»، وكتب عليها: «معا». (2) رمز في الأصل على «يصلي» علامة «عـ»، وبهامشه أيضا «ثم ينصرف، فإذا سمع النداء بالصبح ركع ركعتين خفيفتين، وعليها علامة التصحيح لابن وضاح، وما في الأصل لعبيد الله». (3) رمز في الأصل على «خفيفتين» علامة «عـ». ملحوظة في ش من ص 24 إلى ههنا إلحاقية. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 294 في النداء والصلاة؛ وابن حنبل، 25486 في م6 ص177 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1170 في التهجد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، 1339 في التطوع عن طريق القعنبي؛ والقابسي، 456، كلهم عن مالك به.

396/ 120 - مَالِكٌ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَهِيَ خَالَتُهُ. قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ (1) فِي عَرْضِ (2) الْوِسَادَةِ، -[166]- وَاضْطَجَعَ (3) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ، فِي طُولِهَا. فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَجَلَسَ يَمْسَحُ (4) النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ (5). ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ. ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ (6) مُعَلَّقَةٍ (7) فَتَوَضَّأَ مِنْهَا (8)، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ. ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. -[167]- قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ. ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ أَوْتَرَ. ثُمَّ اضْطَجَعَ، حَتَّى أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى الصُّبْحَ.

صلاة الليل: 11 (1) في نسخة عند الأصل «فاضجعت» ومثله في نسخة غ. (2) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح العين وضمها. وكتب عليها معاً. (3) بهامش الأصل في «س: وأضجع»، وكتب عليها: «معا». (4) في نسخة عند الأصل «فمسح»، مع علامة التصحيح. (5) رمز في الأصل على «يديه» علامة «هـ»، وبهامشه في «عـ: بيده» وفي ش «يده». (6) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الشين وكسرها، وكتب عليها: «معا». (7) بهامش الأصل «مُعَلَّقٍ، لأحمد بن سعيد بن حزم» وفي ق معلق، وعليها رمز حـ. وبهامش ق في «ج: معلقة قال أبو عمر. وذكر ابن وهب أن الشن قربة معلقة فيها ماء». (8) كتب في الأصل على «منها» ب مع علامة التصحيح، وكتب عليها: «معا» يعني هناك الروايتان «فنتوضأ منها» و «فنتوضأ بها»، وذكر بالهامش رواية أخرى، وهي «منه» وعليها علامة التصحيح يعني «فنتوضأ منه» وفي ق «منه»، وفي نسخة خ عند ق «منها». £ «شن معلق» قربة خلقة من أدم؛ «يفتلها» أي: يدلكها، الزرقاني 1: 356 - 357؛ «يمسح النوم عن وجهه بيده» أي: يمسح عينيه بيده لإزالة الكسل. ¤ قال الجوهري: «وقال ابن وهب: شن قربة معلقة فيها ماء، وميمونة بنت الحارث»، مسند الموطأ صفحة228 - 229 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 296 في النداء والصلاة؛ والشيباني، 170 في الصلاة؛ والشافعي، 250؛ وابن حنبل، 2164 في م1 ص242 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 3372 في م1 ص358 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 183 في الوضوء عن طريق إسماعيل، وفي، 992 في الوتر عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 1198 في استعانة اليد عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 4570 في التفسير عن طريق علي بن عبد الله عن عبد الرحمن بن مهدي، وفي، 4571 في التفسير عن طريق علي بن عبد الله عن معن بن عيسى، وفي، 4572 في التفسير عن طريق قتيبة بن سعيد؛ ومسلم، المسافرين: 182 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 1620 في قيام الليل عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 1367 في التطوع عن طريق القعنبي؛ وابن ماجه، 1358 في إقامة الصلاة عن طريق أبي بكر بن خلاد الباهلي عن معن بنعيسى؛ وابن حبان، 2424 في م6 عن طريق محمد بن إسحاق بن إبراهيم عن يحيى بن موسى خت عن حماد بن خالد الخياط، وفي، 2428 في م6 عن طريق محمد بن إسحاق بن إبراهيم عن يحيى بن موسى خت عن حماد بن خالد الخياط، وفي، 2579 في م6 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 2592 في م6 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 2621 في م6 عن طريق محمد بن إسحاق بن إبراهيم عن يحيى بن موسى خت عن حماد بن خالد الخياط؛ والقابسي، 193، كلهم عن مالك به.

397/ 121 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: لأَرْمُقَنَّ (1) صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ، أَوْ فُسْطَاطَهُ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ (2). ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا. ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا. ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا. -[168]- ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا. ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا. ثُمَّ أَوْتَرَ. فَتِلْكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً (3).

صلاة الليل: 12 (1) في نسخة عند الأصل وفي ش «الليلة». وبهامش ق سماعات غير واضحة. (2) بهامش الأصل في «عـ: طويلتين» يعني ذكر «طويلتين» ثلاث مرات. وكذلك في ق ذكر طويلتين ثلاث مرات. (3) بهامش الأصل «هكذا قال يحيى في هذا الحديث، فقام رسول الله، فصلى ركعتين طويلتين طويلتين، ولم يتابعه أحد على هذا من رواة الموطأ عن مالك، والذي في الموطأ عند جميعهم، فقام رسول الله فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثلاث مرات، وقال يحيى وحده أيضاً طويلتين طويلتين مرتين، وهذه في رواية ابنه عبيد الله في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم: طويلتين ثلاث مرات، وضرب على الكلمة الثالثة، وقال: ليست لابن وضاح، فهذا خلاف ما حكى أبو عمر عن عبيد الله». £ «فسطاطه» هو بيت من الشعر، الزرقاني 1: 360؛ «لأرمقن» أي: لأنظرن. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 297 في النداء والصلاة؛ والشيباني، 166 في الصلاة؛ وابن حنبل، 21724 في م5 ص193 عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المسافرين: 195 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، 1366 في التطوع عن طريق القعنبي؛ وابن ماجه، 1357 في إقامة الصلاة عن طريق عبد السلام بن عاصم عن عبد الله بن نافع بن ثابت الزبيري؛ وابن حبان، 2608 في م6 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 312، كلهم عن مالك به.

الأمر (1) بالوتر [ق: 21 - ب]

398 - الْأَمْرُ (1) بِالْوِتْرِ [ق: 21 - ب]

(1) بهامش الأصل في «ص ب: ما جاء في الأمر».

399/ 122 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى. فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.

صلاة الليل: 13 £ «مثنى مثنى» أي: اثنتين اثنتين، الزرقاني 1: 361 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 298 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 100 في الصلاة؛ والشيباني، 164 في الصلاة؛ والشافعي، 1033؛ والشافعي، 1784؛ والبخاري، 990 في الوتر: 1، عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: 145 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 1694 في قيام الليل عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 1326 في التطوع عن طريق القعنبي؛ والدارمي، 1459 في الأذان عن طريق خالد بن مخلد، وفي، 1584 في الأذان عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 202، كلهم عن مالك به.

400/ 123 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ (1)؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْدَجِيَّ (2)، سَمِعَ رَجُلاً بِالشَّأْمِ يُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ (3)، يَقُولُ: إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ. فَقَالَ الْمُخْدَجِيُّ: فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَاعْتَرَضْتُ لَهُ وَهُوَ رَائِحٌ إِلَى الْمَسْجِدِ. فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ. قَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «خَمْسُ -[170]- صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ. فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ، لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئاً، اسْتِخْفَافاً بِحَقِّهِنَّ؛ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ. إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الَجَنَّةَ».

صلاة الليل: 14 (1) بهامش الأصل «هو عبد الله بن محيريزة قرشي، جمحيٌّ، شامي». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الدال وكسرها، وكتب عليها «معاً» وبالهامش «حكى عن القعنبي على خلاف في فتح الدال من المخدجي»، وفي رواية «ع: اسمه رفيع، عن ابن معين. قال مالك: هو لقب، وليس بنسب في شيء من العرب، قال غيره: هو نسب». (3) بهامش الأصل في «ع: أبو محمد مسعود بن أوس الأنصاري، نجاري، بدري. والمخدجي اسمه رفيع، وهو رجل من بني مدلج» وبهامش ق «قال ابن مزين: أبو محمد هذا اسمه سعود بن أوس بن غنم بن ... النجار، وكان بدرياً رحمه الله». ¤ قال الجوهري، قال «حبيب، قال مالك: المخدجي لقب، وليس بنسب في شيء من قبائل العرب. وقيل اسمه رفيع. وقيل: إن أبا محمد مسعود، وقيل: سعد بن أوس من الأنصار من بني النجار وكان بدريا»، مسند الموطأ صفحة289 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 299 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 100أفي الصلاة؛ والنسائي، 461 في الصلاة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 1420 في الوتر عن طريق القعنبي؛ والقابسي، 503، كلهم عن مالك به.

401/ 124 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو (1)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَةَ. قَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ، نَزَلْتُ، فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ. فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: [ش: 33] أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: خَشِيتُ الصُّبْحَ، فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُسْوَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، وَاللهِ، -[171]- فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ.

صلاة الليل: 15 (1) بهامش الأصل «الصواب: ابن عمر»، وفي رواية «ع» إضافة «بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وفي «ع: في رواية عبيد الله بن يحيى، عن أبيه، عن مالك، عن أبي بكر بن عمرو، والصواب فيه: عن مالك وغيره: عن أبي بكر بن عمر، لا عمرو، وكذلك هو عمر عند جميع رواة الموطأ» وبهامش ق «عمرو خطأ، وانما هو عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، لابن معاوية». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 300 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 101 في الصلاة؛ والشيباني، 206 في الصلاة؛ والبخاري، 999 في الوتر عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المسافرين: 36 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والترمذي، 472 في الوتر عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 1189 في إقامة الصلاة عن طريق أحمد بن سنان عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وابن حبان، 1704 في م4 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 2413 في م6 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 522، كلهم عن مالك به.

402 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ فِرَاشَهُ، أَوْتَرَ. وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، يُوتِرُ آخِرَ اللَّيْلِ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَأَمَّا أَنَا، فَإِذَا جِئْتُ فِرَاشِي، أَوْتَرْتُ.

صلاة الليل: 16 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 302 في النداء والصلاة، عن مالك به.

403/ 125 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْوِتْرِ، أَوَاجِبٌ هُوَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ. فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ.

صلاة الليل: 17 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 303 في النداء والصلاة، عن مالك به.

404 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ، كَانَتْ تَقُولُ: مَنْ خَشِيَ أَنْ يَنَامَ حَتَّى يُصْبِحَ، فَلْيُوتِرْ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ. وَمَنْ رَجَا أَنْ يَسْتَيْقِظَ آخِرَ اللَّيْلِ، فَلْيُؤَخِّرْ وِتْرَهُ.

صلاة الليل: 18 £ «ومن رجا» أي: غلب على ظنه بعادته، الزرقاني 1: 367 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 304 في النداء والصلاة، عن مالك به.

405 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ. -[172]- وَالسَّمَاءُ مُغِيمَةٌ (1). فَخَشِيَ عَبْدُ اللهِ الصُّبْحَ، فَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ. ثُمَّ انْكَشَفَ الْغَيْمُ، فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلاً، فَشَفَعَ بِوَاحِدَةٍ. ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذلِكَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. فَلَمَّا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ.

صلاة الليل: 19 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الغين والياء المشددة، وكسر الغين واسكان الياء، وكتب عليها معاً. £ «والسماء مغيمة» أي: محيط بها السحاب، الزرقاني 1: 368 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 305 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 101أفي الصلاة؛ والشيباني، 251 في الصلاة؛ والشافعي، 1121، كلهم عن مالك به.

406 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَالرَّكْعَةِ فِي الْوِتْرِ (1)، حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ.

صلاة الليل: 20 (1) رمز في الأصل على «الركعة» علامة «ح»، وبهامشه «سقط ليحيى: والركعة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 306 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 101ب في الصلاة؛ والشيباني، 258 في الصلاة؛ والشافعي، 1039، كلهم عن مالك به.

407 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يُوتِرُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ بِوَاحِدَةٍ (1) قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ عَلَى هذَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا. وَلَكِنْ أَدْنَى الْوِتْرِ ثَلاَثٌ.

صلاة الليل: 21 (1) بهامش الأصل «عثمان، وابن عمر، وابن الزبير، والأشعري، وابن عباس، ومعاوية، وبه قال ش: وأحمد وأبو ثور» يعني كل هؤلاء يرون الوتر بركعة واحدة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 307 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 101ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.

408 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ -[173]- يَقُولُ: صَلاَةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلاَةِ النَّهَارِ.

صلاة الليل: 22 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 308 في النداء والصلاة؛ والشيباني، 249 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

409 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَوْتَرَ (1) أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ، مَثْنَى مَثْنَى. فَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.

صلاة الليل: 22أ (1) في ق «ومَن». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 309 في النداء والصلاة، عن مالك به.

الوتر بعد الفجر

410 - الْوِتْرُ بَعْدَ الْفَجْرِ

411 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَقَدَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ. فَقَالَ لِخَادِمِهِ: انْظُرْ مَا صَنَعَ النَّاسُ - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ - فَذَهَبَ الْخَادِمُ ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ: قَدِ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الصُّبْحِ. فَقَامَ عَبْدُ اللهِ (1)، فَأَوْتَرَ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ.

صلاة الليل: 23 (1) في الأصل في، «خ: عبد الله بن عباس»، وفي ق أيضاً عبد الله بن عباس. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 310 في النداء والصلاة؛ والشيباني، 256 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

412 - مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ [ف: 38] أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وعُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ والْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَدْ أَوْتَرُوا بَعْدَ الْفَجْرِ.

صلاة الليل: 24 ¢ أخرجه الحدثاني، 102 في الصلاة، عن مالك به.

413 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا أُبَالِي لَوْ أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ، وَأَنَا أُوتِرُ.

صلاة الليل: 25 £ « .. ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر» هذا لأنه وقت ضروري له، الزرقاني 1: 370 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 312 في النداء والصلاة؛ والشيباني، 255 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

414 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ يَؤُمُّ قَوْماً فَخَرَجَ يَوْماً إِلَى الصُّبْحِ. فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ صَلاَةَ الصُّبْحِ. فَأَسْكَتَهُ عُبَادَةُ حَتَّى أَوْتَرَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ.

صلاة الليل: 26 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 313 في النداء والصلاة؛ والشيباني، 257 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

415 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ: إِنِّي لأُوتِرُ وَأَنَا أَسْمَعُ الْإِقَامَةَ، [ش: 34] أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ - يَشُكُّ عَبْدُ الرَّحْمنِ أَيَّ ذلِكَ قَالَ -.

صلاة الليل: 27 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 314 في النداء والصلاة؛ والشيباني، 253 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

416 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: إِنِّي لأُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ.

صلاة الليل: 28 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 315 في النداء والصلاة؛ والشيباني، 254 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

417 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ. (1) وَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذلِكَ، حَتَّى يَضَعَ وِتْرَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ.

صلاة الليل: 228أ (1) في ق أو «نسيه» وعليها علامة عـ. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 316 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 102أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

ما جاء في ركعتي الفجر

418 - مَا جَاءَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

419/ 126 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ حَفْصَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ، إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ عَنِ الْأَذَانِ بِصَلاَةِ (1) الصُّبْحِ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ.

صلاة الليل: 29 (1) بهامش الأصل في «عـ: لصلاة»، وكتب عليها: «معا» وفي ق «لصلاة»، وعليها رمز حـ. وبهامشه في «عـ: لصلاة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 317 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 103 في الصلاة؛ والشيباني، 244 في الصلاة؛ وابن حنبل، 26472 في م6 ص284 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، 618 في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: 87 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 1773 في قيام الليل عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ والدارمي، 1444 في الأذان عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 201، كلهم عن مالك به.

420/ 127 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: أَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَيُخَفِّفُ رِكْعَتَيِ الْفَجْرِ، حَتَّى إِنِّي (1) لأَقُولُ: أَقَرَأَ (2) بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَمْ لاَ؟.

صلاة الليل: 30 (1) بهامش الأصل «أنِّي»، وكتب عليها: «معا». (2) بهامش الأصل في «ع: فيهما»، يعني: أقرأ فيهما. وفي ق «فيهما»، وعليها علامة «جـ». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 318 في النداء والصلاة، عن مالك به.

421/ 128 - مَالِكٌ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَ قَوْمٌ الْإِقَامَةَ، فَقَامُوا يُصَلُّونَ. فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «أَصَلاَتَانِ مَعاً؟ أَصَلاَتَانِ مَعاً؟» وَذلِكَ فِي صَلاَةِ (1) الصُّبْحِ، فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ.

صلاة الليل: 31 (1) كلمة «صلاة» ساقطة من ش. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 319 في النداء والصلاة؛ والشيباني، 96 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

422 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ، فَقَضَاهُمَا بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ.

صلاة الليل: 32 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 320 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 103ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

423 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ ابْنُ عُمَرَ.

فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ

424 - فَضْلُ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاَةِ الْفَذِّ

£ «صلاة الفذ» أي: المنفرد، الزرقاني 1: 374

425/ 129 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ -[177]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

صلاة الجماعة: 1 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 322 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 104 في الصلاة؛ والشيباني، 188 في الصلاة؛ والشافعي، 217؛ وابن حنبل، 5332 في م2 ص65 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 5921 في م2 ص112 عن طريق إسحاق، وفي، 6455 فيم2 ص156 عن طريق حماد؛ والبخاري، 645 في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساجد: 249 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 837 في الإمامة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 2052 في م5 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 2054 في م5 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 197، كلهم عن مالك به.

426/ 130 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ أَحَدِكُمْ، وَحْدَهُ، بِخَمْسَةٍ (1) وَعِشْرِينَ جُزْءاً».

صلاة الجماعة: 2 (1) بهامش الأصل في «ح: بخَمْسٍ». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 323 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 104أفي الصلاة؛ والشافعي، 218؛ وابن حنبل، 10125 في م2 ص473 عن طريق يحيى بن سعيد، وفي، 10310 في م2 ص486 عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، الم ساجد: 245 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 838 في الإمامة عن طريق قتيبة؛ والترمذي، 216 في الصلاة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 2053 في م5 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لإبن الجارود، 303 عن طريق عبد الله بن هاشم عن يحيى بن سعيد؛ والقابسي، 11، كلهم عن مالك به.

427/ 131 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤْذَنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ [ف: 39] أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ، فَأُحَرِّقَ (1) عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ. -[178]- وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْماً سَمِيناً، أَوْ مَرْمَاتَيْنِ (2) حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ».

صلاة الجماعة: 3 (1) ضبطت في الأصل على عدة أوجه بإسكان الحاء وكسر الراء وبضم الحاء وكسر الراء المشددة، وبضم القاف وفتحها، وكتب عليها «معاً» ومثله في ق. (2) «مرماتين» ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الميم وكسرها، وكتب عليها معاً. £ «مرماتين» مثنى «مرماة» وهي: ما بين ظلفي الشاة من اللحم، الزرقاني 1: 379؛ « .. ثم أخالف إلى رجال» أي: آتيهم من خلفهم، الزرقاني 1: 379 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فيؤذن لها؛ وفي رواية ابن القاسم، وابن بكير، وابن عفير أحدهم؛ وعند القعنبي، وقتيبة، وأبي مصعب: أحدكم؛ [قال] حبيب، قال مالك: مرماتين - شحمين»، مسند الموطأ صفحة193 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 324 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 104ب في الصلاة؛ والشافعي، 215؛ والبخاري، 644 في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 7224 في الأحكام عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، 848 في الإمامة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 2096 في م5 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 325، كلهم عن مالك به.

428 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ (1) قَالَ: أَفْضَلُ الصَّلاَةِ صَلاَتُكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، إِلاَّ صَلاَةَ (2) الْمَكْتُوبَةِ.

صلاة الجماعة: 4 (1) بهامش الأصل في «ع: الأنصاري». (2) في نسخة عند الأصل «الصلاة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 325 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 104ج في الصلاة؛ والشيباني، 187 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

ما جاء في العتمة والصبح

429 - مَا جَاءَ فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ

£ «العتمة» أي: العشاء، الزرقاني 1: 386

430/ 132 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ -[179]- سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ شُهُودُ الْعِشَاءِ (1) وَالصُّبْحِ. لاَ يَسْتَطِ يعُونَهُمَا، أَوْ نَحْوَ هذَا» (2).

صلاة الجماعة: 5 (1) بهامش الأصل «العشاء ليحيى، وأصلحه محمد: العتمة، كما لابن بكير وجمهورهم، وكذلك في متن الحديث. ورواه يحيى: العشاء، ورواه غيره: العتمة». (2) بهامش الأصل في «ع: ولو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولم يقع لحيى في هذا الباب. وقد ذكرناه في باب النداء مع قوله: ولو يعلم الناس ما في النداء على ما مضى في باب النداء، ع». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 326 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 105 في الصلاة؛ والشافعي، 216، كلهم عن مالك به.

431/ 133 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ (1)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [ش: 35]؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ (2)، إِذْ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَّرَهُ. فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ». وَقَالَ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ (3)، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ».

صلاة الجماعة: 6 (1) ش لم يذكر فيه «السمان». (2) بهامش الأصل في «ض: بطريق مكة». (3) «الهدم» ضبطت في الأصل على الوجهين، بإسكان الدال وفتحها، وكتب عليها «معا». £ «المبطون» هو: الميت بمرض البطن، الزرقاني 10: 385؛ «المطعون» هو: الميت بالطاعون، الزرقاني 1: 385؛ «صاحب الهدم» هو: الميت تحت الهدم، الزرقاني 1: 385؛ « .. فأخّره» أي: نحاه عن الطريق، الزرقاني 1: 385؛ «الغرق» هو: الميت بالغرق، الزرقاني 1: 385 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 327 في النداء والصلاة؛ والشيباني، 303 في الصلاة؛ وابن حنبل، 8288 في م2 ص325 عن طريق روح، وفي، 10909 في م2 ص533 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 652 في الأذان: 32ي عن طريق قتيبة، وفي، 2472 في المظالم عن طريق عبد الله، وفي، 2829 في الجهاد عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5733 في الطب عن طريق أبي عاصم؛ ومسلم، الإمارة: 164 عن طريق يحيى بن يحيى، وفي، البر والصلة: 127 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والترمذي، 1063 في الجنائز عن طريق الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة، وفي، 1958 في البر والصلة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 537 في م2 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 3188 في م7 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 433، كلهم عن مالك به.

432 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَدَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ. وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَدَا إِلَى السُّوقِ. وَمَسْكَنُ (1) سُلَيْمَانَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَالسُّوقِ. فَمَرَّ عَلَى الشِّفَاءِ (2)، أُمِّ سُلَيْمَانَ. فَقَالَ لَهَا: لَمْ أَرَ سُلَيْمَانَ فِي الصُّبْحِ. فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَاتَ يُصَلِّي، فَغَلَبَتْهَ عَيْنَاهُ. فَقَالَ عُمَرُ: لأَنْ أَشْهَدَ صَلاَةَ الصُّبْحِ فِي الْجَمَاعَةِ (3)، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَةً.

صلاة الجماعة: 7 (1) في الأصل «مسكِن» بكسر الكاف، وهو سهو قلم. (2) بهامش الأصل «ابن القوطية في الممدود والمقصور له: والشفا ما شفي به من غم أو مرض، واسم امرأة لها صحبة، والقرآن شفاء لما في الصدور، أدخله في الممدود، ع» «هي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خالد، اسمها ليلى، وغلب عليها الشفاء ... وقول من قال أنها أنصارية ليس بصحيح. وذكر الدارقطني في العلل عن ابن عفير: الشَّفاء بالفتح» وبهامش ق «قال أبو بكر: كانت الشفاء امرأة حولاة، ولاّها عمر على أسواق المدينة». (3) بهامش الأصل في «ص: جماعة» وفي ش «لأن أشهد الصبح أحب الىّ». £ «فغلبته عيناه» أي: غلبه النوم، الزرقاني 1: 387 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 328 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 105أفي الصلاة؛ والشيباني، 243 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

433 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ إِلَى صَلاَةِ الْعِشَاءِ، فَرَأَى أَهْلَ الْمَسْجِدَ قَلِيلاً، فَاضْطَجَعَ (2) فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ، يَنْتَظِرُ النَّاسَ أَنْ يَكْثُرُوا. فَأَتَاهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ، فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَسَأَلَهُ مَنْ هُوَ؟ فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ: مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ، وَمَنْ شَهِدَ الصُّبْحَ فَكَأَنَّمَا قَامَ لَيْلَةً.

صلاة الجماعة: 7أ (1) بهامش ق «ابن الحارث، تميمي، لابن معاوية، وابن كثير». (2) في نسخة عند الأصل «فأضجع»، مع علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 329 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 105ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

إعادة الصلاة مع الإمام

434 - إِعَادَةُ الصَّلاَةِ مَعَ الْإِمَامِ

435/ 134 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدِّيَلِ، يُقَالُ لَهُ بُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ (1)، عَنْ [ق: 23 - أ] أَبِيهِ مِحْجَنٍ؛ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأُذِّنَ بِالصَّلاَةِ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى. ثُمَّ رَجَعَ، وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟» -[182]- فَقَالَ: (2) بَلَى. يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَكِنِّي (3) قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتَ».

صلاة الجماعة: 8 (1) في الأصل تعليق بالهامش غير واضح في التصوير. (2) ق «قال». (3) ق «ولكن». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 330 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 106 في الصلاة؛ والشيباني، 217 في الصلاة؛ والشافعي، 1043؛ وابن حنبل، 16442 في م4 ص34 عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، 857 في الإمامة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 2405 في م6 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 184، كلهم عن مالك به.

436 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي، ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلاَةَ مَعَ الْإِمَامِ، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟ قَالَ (1) لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: نَعَمْ. قَالَ (2) الرَّجُلُ: أَيَّتَهُمَا أَجْعَلُ صَلاَتِي؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَوَ ذلِكَ إِلَيْكَ؟ إِنَّمَا ذلِكَ إِلَى اللهِ يَجْعَلُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ.

صلاة الجماعة: 9 (1) في نسخة عند الأصل وفي ش «فقال». (2) في نسخة عند الأصل وفي ش «فقال». £ « .. أيتهما أجعل صلاتي؟» أي: أي الصلاتين يعتد بها، أما القبول فمرده إلى الله، الزرقاني 1: 389 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 331 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 106أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

437 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَجُلاً [ف: 40] سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي، ثُمَّ آتِي الْمَسْجِدَ، فَأَجِدُ الْإِمَامَ يُصَلِّي. أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: (1) نَعَمْ. فَقَالَ الرَّجُلُ: فَأَيَّتُهُمَا (2) صَلاَتِي؟ فَقَالَ (3) سَعِيدٌ: أَوَ أَنْتَ تَجْعَلُهُمَا؟ إِنَّمَا ذلِكَ إِلَى اللهِ.

صلاة الجماعة: 10 (1) في نسخة عند الأصل: «سعيد بن المسيب». (2) بهامش الأصل: «فأيتهما أجعل لابن حمدين»، وفي ق «فأيتهما أجعل» وعلى «أجعل» ضبة. (3) في ق: «فقال له»، وعلى «له» ضبة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 332 في النداء والصلاة، عن مالك به.

438 - مَالِكٌ، عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي أَسَدٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي، ثُمَّ آتِي الْمَسْجِدَ، فَأَجِدُ الْإِمَامَ يُصَلِّي، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: (1) نَعَمْ. صَلِّ (2) مَعَهُ. فَإِنَّ (3) مَنْ صَنَعَ ذلِكَ فَإِنَّ لَهُ سَهْمَ جَمْعٍ (4)، أَوْ مِثْلَ سَهْمِ جَمْعٍ.

صلاة الجماعة: 11 (1) في ش وبهامش الأصل في «ض، ت: الأنصاري». (2) بهامش الأصل في «ت: فصل». (3) في ق «فإنه» وعليها علامة عـ وبهامش ق «فإن» وعليها علامة جـ. (4) بهامش الأصل «للداودي: سهم جمع»، ولا يصح؟؟؟. £ « .. فإن له سهم جمع» أي: يضاعف له الأجر، أو يكون له أجر الغازي في سبيل الله، لأن: جمع: من معاينة: الجيش:، الزرقاني 1: 390 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 333 في النداء والصلاة؛ والشيباني، 219 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

439 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَوِ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا مَعَ الْإِمَامِ، فَلاَ يَعُدْ لَهُمَا.

صلاة الجماعة: 12 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 334 في النداء والصلاة؛ والشيباني، 218 في الصلاة؛ والشافعي، 1044، كلهم عن مالك به.

440 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أَرَى بَأْساً أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الْإِمَامِ مَنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ. إِلاَّ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهُ إِذَا أَعَادَهَا، كَانَتْ شَفْعاً (1).

صلاة الجماعة: 12أ (1) بهامش ق «بلغ مقابلة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 335 في النداء والصلاة، عن مالك به.

العمل في صلاة الجماعة [ش: 36]

441 - الْعَمَلُ فِي صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ [ش: 36]

442/ 135 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ، فَلْيُخَفِّفْ. فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَالسَّقِيمَ، وَالْكَبِيرَ. وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ» (1).

صلاة الجماعة: 13 (1) بهامش الأصل «حديث النسائي بمعاد، وقوله: إن منكم منفرين» ولم أفهم ما هو القصد من هذا التعليق. £ « .. فليخفف» أي: مع تمام الصلاة، الزرقاني 1: 392 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 336 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 107 في الصلاة؛ والشيباني، 248 في الصلاة؛ والشافعي، 212؛ وابن حنبل، 10311 في م2ص486 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، 703 في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 823 في الإمامة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 794 في استفتاح الصلاة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 1760 في م5 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 326، كلهم عن مالك به.

443 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: قُمْتُ وَرَاءَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي صَلاَةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ غَيْرِي. فَخَالَفَ عَبْدُ اللهِ بِيَدِهِ (1)، فَجَعَلَنِي حِذَاءَهُ عَنْ يَمِينِهِ.

صلاة الجماعة: 14 (1) بهامش الأصل في «ق: ابن عمر». يعني بذلك في رواية ق: عبد الله بن عمر. في ش «عبد الله بن عمر». £ « ... حذاءه» أي: محاذيا له عن يمينه، الزرقاني 1: 393 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 337 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 107أفي الصلاة؛ والشيباني، 177 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

444 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ بِالْعَقِيقِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَنَهَاهُ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا نَهَاهُ، لِأَنَّهُ كَانَ لاَ يُعْرَفُ أَبُوهُ.

صلاة الجماعة: 15 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 338 في النداء والصلاة، عن مالك به.

صلاة الإمام وهو جالس

445 - صَلاَةُ الْإِمَامِ وَهُوَ جَالِسٌ

446/ 136 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ فَرَساً فَصُرِعَ (1)، فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ. فَصَلَّى صَلاَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ. وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوداً. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. فَإِذَا صَلَّى قَائَماً فَصَلُّوا قِيَاماً. وَإِذَا رَكَعَ -[186]- فَارْكَعُوا. وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا. وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمِنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ (2) الْحَمْدُ. وَإِذَا صَلَّى جَالِساً، فَصَلُّوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ» (3).

صلاة الجماعة: 16 (1) بهامش الأصل في «خ: عنه» وفي ق «فصرع عنه» وعلى عنه علامة س. (2) بهامش الأصل «ولك لابن وضاح». (3) رمز في الأصل على «أجمعون» علامة «عـ، ت، ط، ش»، وفي «ج: أجمعين»، مع علامة التصحيح وبهامشه أيضا «في هذا الحديث دليل على ما أختاره مالك من قوله: ربنا ولك الحمد بالواو، وذكره ابن القاسم وغيره عنه». £ « .. فجحش» أي: خدج، الزرقاني 1: 394 ¤ قال الجوهري: «فجحش شقه، جد شقه الأرض»، مسند الموطأ صفحة 28 - 29 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 339 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 108 في الصلاة؛ والشيباني، 157 في الصلاة؛ والشافعي، 246؛ والبخاري، 689 في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصلاة: 80 عن طريق ابن أبي عمر عن معن بن عيسى؛ والنسائي، 832 في الإمامة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 601 في الصلاة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 2103 في م5 عن طريق الفضل بن الحباب عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية بن أسماء، وفي، 2107 في م5 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1256 في الأذان عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد، وفي، 1310 في الأذان عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، 1، كلهم عن مالك به.

447/ 137 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، [ق: 23 - ب] عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ شَاكٍ (1). فَصَلَّى جَالِساً. وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَاماً. فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا. فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا. وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا. وَإِذَا صَلَّى جَالِساً، فَصَلُّوا جُلُوساً» (2).

صلاة الجماعة: 17 (1) في نسخة عند الأصل «شاكي»، مع علامة التصحيح، وبهامشه أيضا «ابن القاسم وابن بكير: في بيته، وكذا لابن قعنب، إلا أنه لم يذكر: وهو شاكي» وفي ش «شاكي». (2) في ق «أجمعون» وقد ضبب عليها. £ «وهو شاك» أي: مريض، الزرقاني 1: 396 ¤ وروى قتيبة بن سعيد عن مالك مثله غير أنه قال: «في بيته وهو شاك فصلى جالسا»، مسند الموطأ صفحة262 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 340 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 108أفي الصلاة؛ والشافعي، 1023؛ وابن حنبل، 25192 في م6 ص148 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 688 في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 1113 في التقصير عن طريق قتيبة بن سعيد، وفي، 1236 في السهو عن طريق إسماعيل؛ وأبو داود، 605 في الصلاة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 2104 في م5 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 454، كلهم عن مالك به.

448/ 138 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فِي مَرَضِهِ. فَأَتَى (1)، فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ. فَاسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ. فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ كَمَا أَنْتَ. فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ. [ف: 41] فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ.

صلاة الجماعة: 18 (1) في نسخة عند الأصل «المسجد» يعني فأتى المسجد. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 341 في النداء والصلاة؛ والشافعي، 1024، كلهم عن مالك به.

فضل صلاة القائم على صلاة القاعد

449 - فَضْلُ صَلاَةِ الْقَائِمِ عَلَى صَلاَةِ الْقَاعِدِ

450/ 139 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ مَوْلَى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِي (1)، أَوْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: -[188]- «صَلاَةُ أَحَدِكُمْ وَهُوَ قَاعِدٌ، مِثْلُ نِصْفِ صَلاَتِهِ وَهُوَ قَائِمٌ (2)».

صلاة الجماعة: 19 (1) في ش «العاص» في كلى الموضعين. (2) بهامش الأصل «رواه شعبة عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى الأعرج، عن عبد الله بن عمرو. وأبو يحيى الأعرج هو مولى عمرو بن العاصي، فيمكن أن يكون مولى عمرو بن العاصي الذي روى عنه إسماعيل بن محمد، والله أعلم، قاله ابن الحذاء» في ش «العاص». £ « .. مثل نصف صلاته وهو قائم» وذلك لمافي القيام من المشقة، الزرقاني 1: 399 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 346 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 112أفي الصلاة؛ والشيباني، 155 في الصلاة؛ والقابسي، 112، كلهم عن مالك به.

451/ 140 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي؛ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، نَالَنَا وَبَاءٌ (1) مِنْ وَعْكِهَا (2) شَدِيدٌ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّاسِ، وَهُمْ يُصَلُّونَ فِي سُبْحَتِهِمْ (3) قُعُوداً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلاَةُ الْقَاعِدِ مِثْلُ نِصْفِ صَلاَةِ الْقَائِمِ».

صلاة الجماعة: 20 (1) بهامش ق «الوباء بقصر ومد». (2) «وعكها» ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح العين وإسكانها، وكتب عليها معاً. (3) بهامش ق في «خ يعني النوافل». £ « .. في سبحتهم» أي النافلة، الزرقاني 1: 399؛ « .. وعكها» مرض لا يكون إلا من الحمى، الزرقاني 1: 399 ¤ قال الجوهري: «هذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة79 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 347 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 112 في الصلاة؛ والشيباني، 156 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

ما جاء في صلاة القاعد في النافلة

452 - مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ الْقَاعِدِ فِي النَّافِلَةِ

453/ 141 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ -[189]- الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، [ش: 37] عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِداً قَطُّ. حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِداً. وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا، حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا.

صلاة الجماعة: 21 £ « .. فيرتلها» أي: يقرؤها بتمهل وترسل ليقع مع ذلك التدبر.، الزرقاني 1: 400 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 342 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 110 في الصلاة؛ والشيباني، 154 في الصلاة؛ وابن حنبل، 26485 في م6 ص285 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ ومسلم، المسافرين: 118 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 1658 في قيام الليل عن طريق قتيبة؛ والترمذي، 373 في الصلاة عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 2508 في م6 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 2580 في م6 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 7055 عن طريق زهير عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، 7، كلهم عن مالك به.

454/ 142 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلاَةَ اللَّيْلِ قَاعِداً قَطُّ. حَتَّى أَسَنَّ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِداً. حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، قَامَ فَقَرَأَ نَحْواً مِنْ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، ثُمَّ رَكَعَ (1).

صلاة الجماعة: 22 (1) بهامش الأصل في «خ: يركع». £ «حتى أسن» أي: دخل في السن، الزرقاني 1: 401 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 343 في النداء والصلاة؛ وابن حنبل، 25487 في م6 ص178 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1118 في التقصير عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والقابسي، 455، كلهم عن مالك به.

455/ 143 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ وعَنْ أَبِي النَّضْرِ (1)، -[190]- مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي جَالِساً. فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ. فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ. ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ. ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذلِكَ.

صلاة الجماعة: 23 (1) رمز في الأصل على الواو علامة «خ»، وبهامشه «الذي في داخل الكتاب من إصلاح ابنوضاح، وأما عبيد الله بن يحيى فرواه: مالك، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي النضر، أسقط الواو وهو خطأ، إنما الحديث [عند] مالك عنهما جميعا، وكذلك رواه سائر رواة الموطأ» في ش عن عبد الله بن يزيد عن أبي النضر وعلى عن ضبة. وبهامش ق «رواية يحيى بغير واو، والصواب: وعن أبي النضر بإثبات الواو، وعليها علامة التصحيح». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 344 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 111 في الصلاة؛ وابن حنبل، 25488 في م6 ص178 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1119 في التقصير عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: 112 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 1648 في قيام الليل عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 954 في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 374 في الصلاة عن طريق الأنصاري عن معن؛ والقابسي، 378، كلهم عن مالك به.

456 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ [ق: 22 - أ] وسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَا يُصَلِّيَانِ النَّافِلَةَ، وَهُمَا مُحْتَبِيَانِ (1).

صلاة الجماعة: 24 (1) بهامش ق «بلغت قراءة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 345 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 111أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

الصلاة الوسطى

457 - الصَّلاَةُ الْوُسْطَى

£ «والصلاة الوسطى» هي: العصر والله أعلم، الزرقاني 1: 404

458/ 144 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ -[191]- أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفاً. ثُمَّ قَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلَوةِ الوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتينَ} [البقرة 2: 238] فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا. فَأَمْلَتْ (1) عَلَيَّ - حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَصَلاَةِ الْعَصْرِ (2) وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ - ثُمَّ قَالَتْ: (3) سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

صلاة الجماعة: 25 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بسكون الميم وفتح اللام، وبفتح الميم وفتح اللام مشددا، وكتب عليها: «معا». (2) بهامش الأصل تعليق منقول عن ابن وضاح، لكنه غير مقروء. (3) في ق «عائشة» وعليها الضية. £ « .. فآذنّي» أي: فإعلمني، الزرقاني 1: 404 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 348 في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 349 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 113 في الصلاة؛ والشيباني، 999 في العتاق؛ والشيباني، 1000 في العتاق؛ وابن حنبل، 24492 في م6 ص73 عن طريق إسحاق، وفي، 25489 في م6 ص178 عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المساجد: 207 عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، 472 في الصلاة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 410 في الصلاة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 2982 في تفسير عن طريق قتيبة وعن طريق الأنصاري عن معن؛ والقابسي، 177، كلهم عن مالك به.

459 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ (1)؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ مُصْحَفاً لِحَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي [ف: 42] {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلَوةِ الوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتينَ} [البقرة 2: 238] فَلَمَّا بَلَغْتُهَا، آذَنْتُهَا. فَأَمْلَتْ (2) عَلَيَّ - حَافِظُوا -[192]- عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ.

صلاة الجماعة: 26 (1) بهامش الأصل «عمر: لابن حمدين» وفي ق: «عمر بن رافع»، وعلى عمر قد ضبب. وبهامش ق في: «ع عمرو» وعليهما علامة التصحيح. (2) ضبطت في الأصل على الوجهين، بسكون الميم وفتح اللام، وبفتح الميم وفتح اللام مشددا، وكتب عليها: «معا». ¤ قال الجوهري: «هذا حديث موقوف، أدخله النسائي في المسند»، مسند الموطأ صفحة134 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 349 في النداء والصلاة؛ والشيباني، 999 في العتاق، كلهم عن مالك به.

460 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ ابْنِ يَرْبُوعٍ الْمَخْزُومِيِّ (1)؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ: الصَّلاَةُ الْوُسْطَى صَلاَةُ الظُّهْرِ.

صلاة الجماعة: 27 (1) بهامش الأصل «هو عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع، وسعيد له صحبة، كان اسمه محرم فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سعيدا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 351 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 113ب في الصلاة؛ والشيباني، 998 في العتاق، كلهم عن مالك به.

461 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَا يَقُولاَنِ: الصَّلاَةُ الْوُسْطَى صَلاَةُ الصُّبْحِ.

صلاة الجماعة: 28 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 350 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 113أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

462 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَقَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (1) وابْنِ عَبَّاسٍ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.

صلاة الجماعة: 28أ (1) في ق «علي».

الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد

463 - الرُّخْصَةُ فِي الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

464/ 145 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ -[193]- أَبِي سَلَمَةَ؛ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُشْتَمِلاً بِهِ، فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِعاً طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ. (1).

صلاة الجماعة: 29 (1) بهامش الأصل عاقه «للقعنبي». £ « .. مشتملاً به» أي: أخذ طرف ثوبه تحت يده اليمنى ووضعه على كتفه اليسرى، وأخذ الطرف الآخر تحت يده اليسرى فوضعه على كتفه اليمنى، الزرقاني 1: 409 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 352 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 114 في الصلاة؛ والنسائي، 764 في القبلة عن طريق قتيبة؛ والقابسي، 475، كلهم عن مالك به.

465/ 146 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (1)؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟».

صلاة الجماعة: 30 (1) في نسخة عند الأصل «الثوب الواحد»، وكتب عليها: «معا»، مع علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 354 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 114أفي الصلاة؛ والشيباني، 160 في الصلاة؛ والبخاري، 358 في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصلاة: 275 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 763 في القبلة عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، 625 في الصلاة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 2295 في م6 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 12، كلهم عن مالك به.

466 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَلْ يُصَلِّي [ش: 38] الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. -[194]- فَقِيلَ لَهُ: هَلْ تَفْعَلُ أَنْتَ ذلِكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. إِنِّي لأُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَإِنَّ ثِيَابِي لَعَلَى الْمِشْجَبِ (1).

صلاة الجماعة: 31 (1) بهامش ق «المشجب عدد تحمل عليه الثياب». £ «المشجب» هو: عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها، توضع عليها الثياب، الزرقاني 1: 410 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 355 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 114ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

467 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.

صلاة الجماعة: 32 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 356 في النداء والصلاة، عن مالك به.

468 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، كَانَ يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ (1).

صلاة الجماعة: 33 (1) بهامش ق قال مالك: وذلك واسع، وأحب ذلك إليّ. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 357 في النداء والصلاة، عن مالك به.

469/ 147 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبَيْنِ فَلْيُصَلِّ (1) فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُلْتَحِفاً بِهِ. فَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَصِيراً، فَلْيَتَّزِرْ (2) بِهِ».

صلاة الجماعة: 34 (1) في ش «فليصلي» بإثبات حرف العلة. (2) في نسخة عند الأصل «فَلْيَأْتَزِرْ»، مع علامة التصحيح، وفي نسخة أخرى عنده «فَلْيَتَّزِرْهُ»، مع علامة التصحيح. £ «ملتحفا» أي: متوشحا وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه كما تقدم؛ «فليتزر» أي: يجعله كالإزار، الزرقاني 1: 411 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 353 في النداء والصلاة، عن مالك به.

470 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَجْعَلَ، الَّذِي يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ، عَلَى عَاتِقَيْهِ ثَوْباً أَوْ عِمَامَةً.

صلاة الجماعة: 34أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 358 في النداء والصلاة، عن مالك به.

الرخصة في صلاة المرأةفي الدرع والخمار [ق: 24 - ب]

471 - الرُّخْصَةُ فِي صَلاَةِ الْمَرْأَةِفِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ [ق: 24 - ب]

£ « .. في الدرع» أي: القميص، الزرقاني 1: 412

472 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ.

صلاة الجماعة: 35 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 360 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 115ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

473 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَنْ أُمِّهِ؛ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَتْ: تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغَ إِذَا غَيَّبَ (1) ظُهُورَ قَدَمَيْهَا.

صلاة الجماعة: 36 (1) بهامش الأصل في «ح: غَيَّبَتْ». £ «السابغ إذا غيّب ظهور قدميها» أي: الساتر إذا ستر ظاهر القدمين، الزرقاني 1: 412 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 361 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 115 في الصلاة؛ والشيباني، 163 في الصلاة؛ وأبو داود، 639 في الصلاة عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.

474 - مَالِكٌ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ (1)، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلاَنِيِّ، وَكَانَ فِي حَجْرِ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ مَيْمُونَةَ كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ. لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ.

صلاة الجماعة: 37 (1) بهامش الأصل «هو مخرمة بن بكير، وقيل: الليث بن سعد، وهو أكثر عن غيره» وفي ق قال الدارقطني: هو الليث بن سعد. ويقال: الثقة عنده مخرمة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 362 في النداء والصلاة؛ والشيباني، 159 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

475 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ امْرَأَةً اسْتَفْتَتْهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ الْمِنْطَقَ (1) يَشُقُّ عَلَيَّ. أَفَأُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ؟ فَقَالَ: (2) إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغاً.

صلاة الجماعة: 38 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الميم وكسرها، وكتب عليها: «معا». (2) في ش وفي نسخة عند الأصل نعم. £ «المنطق» هو: ما يشد به الوسط، الزرقاني 1: 413 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 363 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 115أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر

476 - الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ

477/ 148 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ الْأَعْرَجِ (1)، أَنَّ -[197]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فِي سَفَرِهِ إِلَى تَبُوكَ.

قصر الصلاة في السفر: 1 (1) بهامش الأصل في «ع، ص: عن أبي هريرة، ثبت أبو هريرة لابن القاسم، وابن عتاب، وابن حمدين، وهو وهم منهم» وفي ش عن أبي هريرة وفي ق عن أبي هريرة وعلى أبي هريرة ضبة. ¤ قال الجوهري: «هذا حديث مرسل في الموطأ لا أعلم أحدا أسنده، فقال فيه: عن أبي هريرة غير محمد بن المبارك الصوري، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة118 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 364 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 116 في الصلاة؛ والشيباني، 203 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

478/ 149 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ؛ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ تَبُوكَ (1). فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. قَالَ: فَأَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْماً. فَخَرَجَ (2) فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، ثُمَّ دَخَلَ. ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعاً. ثُمَّ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَداً، إِنْ شَاءَ اللهُ، عَيْنَ تَبُوكٍ (3). وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْحَى (4) النَّهَارُ. فَمَنْ جَاءَهَا فَلاَ يَمَسَّ (5) مِنْ مَائِهَا شَيْئاً». حَتَّى آتِيَ، فَجِئْنَاهَا، وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلاَنِ. وَالْعَيْنُ تَبِضُّ (6) بِشَيْءِ مِنْ -[198]- مَاءٍ (7). فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ مَسِسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئاً؟» فَقَالاَ: نَعَمْ. فَسَبَّهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ لَهُمَا: «مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ». ثُمَّ غَرَفُوا بِأَيْدِيهِمْ مِنَ الْعَيْنِ، قَلِيلاً قَلِيلاً. حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ. ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ش: 39] فِيهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ. ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا. فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ. فَاسْتَقَى النَّاسُ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يُوشِكُ (8)، يَا مُعَاذُ، إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، أَنْ تَرَى مَا هَهُنَا قَدْ مُلِيءَ جِنَاناً».

قصر الصلاة في السفر: 2 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الكاف وكسرها منونا. (2) في رواية عند الأصل وفي ش «ثم» خرج. (3) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الكاف وكسرها منونا. (4) بهامش الأصل في «ح،، ت: يَضْحَى». (5) كتبت في الأصل «يَمَسَّ» وكتب عليها «معا» وبهامشه «يمَسَّنَّ». (6) في الأصل «تَبِضٌ»، وكتب عليها «معا» وبهامشه «تبص». بالصاد المهملة وعليها علامة التصحيح، وبهامشه: «ذكر أبو بشر الدولابي: أنهما كانا منافقين»، وبهامش الأصل أيضاً في «جـ: رواه يحيى بن يحيى وجماعة من أصحاب الموطأ تَبِص بالصاد غير معجمة»، ومعناه تبرق بشيء من الماء، يقال: بَصَّ الشيء ويبصُّ، ووبص يبصُ وبصا أي أبرق. ورواه القعنبي وابن القاسم: يبض بالضاد المعجمة، ومعناه ... يقال: بضَّ الماء إذا قطر وسال، وضب بمعناها، وهو من المقلوب. والوجهان صحيحان. الرواية عندنا بالضاد المنقوطة، ومعناه يسيل بشيء من الماء ضعيف. وأما من رواه بالصاد من البصيص فمعناه أنه كانت ... فيها الماء يرى له بصيص. والرواية الأولى وابن القوطية بص الماء بصاً يقال: وبص الشئ بصيصاً برق، والماء بصاً سال وجرى. (7) بهامش الأصل: وقال ابن أبي ربيعة: رأيت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشى فيمضى. (8) كتبت في الأصل بالياء والتاء معاً. £ «تبض بشئ» أي: تقطر وتسيل، الزرقاني 1: 415؛ « .. يضحى النهار» أي: يرتفع قوياً، الزرقاني 1: 415؛ « .. قد ملئ جنانا» أي يكون فيه بساتين ذات أشجار كثيرة وثمار، الزرقاني 1: 416؛ «فسبهما» وذلك لنفاقهما، الزرقاني 1: 415 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: قليلا حتى اجتمع في شيء. وقال ابن وهب: تبض بشيء من ماء، تجري بماء ضعيف»، مسند الموطأ صفحة85 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 365 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 116أفي الصلاة؛ والشافعي، 114؛ والشافعي، 1783؛ وابن حنبل، 22123 في م5 ص237 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، 22124 في م5 ص238 عن طريق روح؛ والنسائي، 587 في المواقيت عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 1206 في السفر عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 1595 في م4 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 6537 في م14 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1515 في الأذان عن طريق أبي علي الحنفي؛ والقابسي، 108، كلهم عن مالك به.

479/ 150 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَجَّلَ (1) بِهِ السَّيْرُ، يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

قصر الصلاة في السفر: 3 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين: بكسر الجيم، وبفتحها مع التشديد. وكتب عليها «معا» وفي نسخة عـ عند ق: «عجل». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 366 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 117 في الصلاة؛ والشيباني، 201 في الصلاة؛ والشافعي، 1782؛ وابن حنبل، 5305 في م2 ص63 عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المسافرين: 42 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 598 في المواقيت عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والقابسي، 199، كلهم عن مالك به.

480/ 151 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ (1)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً. وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعاً. فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: أُرَى ذلِكَ كَانَ فِي مَطَرٍ.

قصر الصلاة في السفر: 4 (1) بهامش ق اسم أبي الزبير، محمد بن مسلم بن تدرس. ¤ قال الجوهري: «قال مالك: أرى ذلك كان في مطر»، مسند الموطأ صفحة86 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 368 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 117أفي الصلاة؛ والشافعي، 1042؛ ومسلم، المسافرين: 49 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 601 في المواقيت عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 1210 في السفر عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 1596 في م4 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، 967 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 109، كلهم عن مالك به.

481 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ، إِذَا جَمَعَ الْأُمَرَاءُ -[200]- بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ [ق: 25 - أ] فِي الْمَطَرِ، جَمَّعَ (1) مَعَهُمْ.

قصر الصلاة في السفر: 5 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين: بفتح الجيم جَمَعَ، وبفتحها مع التشديد، وكتب عليها «معا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 369 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 117ج في الصلاة؛ والشيباني، 204 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

482 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ: هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. لاَ بَأْسَ بِذلِكَ. أَلَمْ تَرَ إِلَى صَلاَةِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ؟.

قصر الصلاة في السفر: 6 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 370 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 117د في الصلاة، كلهم عن مالك به.

483/ 152 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ يَوْمَهُ، جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ. وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ لَيْلَهُ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

قصر الصلاة في السفر: 6أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 367 في النداء والصلاة، عن مالك به.

قصر الصلاة في السفر

484 - قَصْرُ الصَّلاَةِ فِي السَّفَرِ

485/ 153 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ؛ (1) أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ إِنَّا نَجِدُ -[201]- صَلاَةَ الْخَوْفِ وَصَلاَةَ الْحَضَرِ (2) فِي الْقُرْآنِ، وَلاَ نَجِدُ صَلاَةَ السَّفَرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّداً صلى الله عليه وسلم، وَلاَ نَعْلَمُ شَيْئاً. فَإِنَّمَا نَفْعَلُ، كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفَعْلُ (3).

قصر الصلاة في السفر: 7 (1) بهامش الأصل «الرجل: أمية بن عبد الله بن محمد بن أسيد» وبهامش ق قال ابن خالد الرجل الذي سأل ابن عمر هذه المسألة أمية بن خالد بن أسيد. (2) رسم في ق علامة عـ على صلاة الحضر. (3) بهامش الأصل «مرسل، بينهما رجل، وهو عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام». ¤ قال الجوهري: «يقال: أن مالكاً أنفرد بهذا القول»، مسند الموطأ صفحة78 قال الجوهري: «وقد رواه الليث عن الزهري فجوده. أخبرنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن شعيب، قال أخبرنا قتيبة بن سعد، قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أمية بن عبد الله بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا لنجد صلاة الحضر فذكر نحوه»، مسند الموطأ صفحة78 «ورواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أمية بن عبد الله بن خالد». أخبرنا حمزة بن محمد، قال: أخبرنا أحمد بن شعيب، قال أخبرنا عمرو بن سواد، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، قال أخبرني عبد الملك بن أبي بكر، عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد. قال أبو عبد الرحمن: وحديث الليث أولى بالصواب عندنا من حديث ابن وهب هذا عن يونس، وبالله التوفيق»، مسند الموطأ صفحة78 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 375 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 119 في الصلاة؛ وابن حنبل، 5333 في م2 ص65 عن طريق عبد الرحمن؛ والقابسي، 84، كلهم عن مالك به.

486/ 154 - مَالِكٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ [ف: 44] أَنَّهَا قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ. فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرٍ. وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ (1).

قصر الصلاة في السفر: 8 (1) بهامش الأصل: «قال الدولابي: زيد في الصلاة في صلاة الظهر يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر بعد مقدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة بشهر». ¤ قال الجوهري: «وهذا حديث موقوف»، مسند الموطأ صفحة165 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 376 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 119أفي الصلاة؛ والشيباني، 189 في الصلاة؛ والبخاري، 350 في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: 1 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 455 في الصلاة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 1198 في السفر عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 2736 في م6 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 273، كلهم عن مالك به.

487 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: مَا أَشَدَّ مَا رَأَيْتَ أَبَاكَ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ بِذَاتِ الْجَيْشِ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ بِالْعَقِيقِ (1).

قصر الصلاة في السفر: 9 (1) بهامش ق قال ابن وهب: بين ذات الحبيش والعقيق قدرخمسة أميال ونصف وقال عيسى بن دينار: بين ذات الحبيش والعقيق عشرة أميال وذكر يحيى بن يحيى في روايته أن بينهما ميلين أو أكثر قليلاً. وذكر القعنبي في روايته: أن ذات الحبيش من المدينة على بريد. وبهامش الأصل: «ابن حبيب عن مطرف: العقيق من المدينة على ثلاثة أميال. وذات الحبيش من المدينة على ثلاثة عشر ميلا، فأصل ما بين العقيق وذات الحبيش عشرة أميال، وإنما فعل ذلك لابتغاء الماء لوضوءه، مع جد السير وسرعته». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 377 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 119ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

ما يجب فيه قصر الصلاة

488 - مَا يَجِبُ فِيهِ قَصْرُ الصَّلاَةِ

489 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا خَرَجَ حَاجّاً، أَوْ مُعْتَمِراً، قَصَرَ الصَّلاَةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ.

قصر الصلاة في السفر: 10 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 378 في النداء والصلاة؛ وأبو مصعبالزهري، 1329 في المناسك؛ والحدثاني، 120 في الصلاة؛ والحدثاني، 611أفي المناسك؛ والشيباني، 190 في الصلاة؛ والشيباني، 191 في الصلاة؛ والشيباني، 192 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

490 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى رِيمَ (1)، فَقَصَرَ الصَّلاَةَ. فِي مَسِيرِهِ (2) ذلِكَ (3) قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ.

قصر الصلاة في السفر: 11 (1) بهامش الأصل ريمٍ وكتب عليها معاً. (2) مسيرة كتبت في الأصل على الوجهين بالهاء والتاء المربوطة. (3) روى عقيل عن الزهري عن سالم: أن ريم على ثلاثين ميلاً من المدينة وكذلك روى عبد الرازق عن مالك. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 379 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 120أفي الصلاة؛ والشافعي، 97، كلهم عن مالك به.

491 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، رَكِبَ إِلَى ذَاتِ النُّصُبِ، فَقَصَرَ الصَّلاَةَ فِي مَسِيرِهِ (1) ذلِكَ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَبَيْنَ ذَاتِ النُّصُبِ وَالْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ.

قصر الصلاة في السفر: 12 (1) كتبت في الأصل مثل الحديث السابق. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 380 في النداء والصلاة؛ والشافعي، 96؛ والشافعي، 1791، كلهم عن مالك به.

492 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (1)؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ إِلَى خَيْبَرَ فَيَقْصُرُ (2) الصَّلاَةَ.

قصر الصلاة في السفر: 13 (1) بهامش الأصل في «جـ: عبد الله» يعني عبد الله بن عمر. وفي ق عبد الله بن عمر وعلى عبد الله علامة عـ. (2) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وكسر الصاد، وفتح الياء وضم الصاد وكتب عليها «معا» هنا وفي أماكن أخرى في هذا الباب. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 381 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 120ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.

493 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ فِي مَسِيرِهِ (1)، الْيَوْمَ التَّامَّ (2).

قصر الصلاة في السفر: 13أ (1) في رواية عند الأصل «في مسيرة»، وكتب عليها «معا» وفي ش مسيرة ومثله في ق. وفي هذا الباب حيثما جاء «يقصر» فهو كذلك. (2) في نسخة عند الأصل اليوم التام. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 382 في النداء والصلاة، عن مالك به.

494 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ، فَلاَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ.

قصر الصلاة في السفر: 14 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 384 في النداء والصلاة، عن مالك به.

495 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ، كَانَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ فِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ. وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ. وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجُدَّةَ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ. وَقَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحَبُّ مَا تُقْصَرُ الصَّلاَةُ فِيهِ إِلَيَّ.

قصر الصلاة في السفر: 15 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 383 في النداء والصلاة، عن مالك به.

496 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَقْصُرُ الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ الصَّلاَةَ، [ق: 25 - ب] حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ. وَلاَ يُتِمُّ، حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلَ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ (1)، أَوْ يُقَارِبَ ذلِكَ.

قصر الصلاة في السفر: 15أ (1) بهامش الأصل «أي يقارب البيوت، لا الدخول». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 385 في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 1330 في المناسك، كلهم عن مالك به.

صلاة المسافر ما لم (1) يجمع مكثا

497 - صَلاَةُ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ (1) يُجْمِعْ مُكْثاً

(1) بهامش الأصل في «جـ، ط: إذا لم».

498 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: أُصَلِّي صَلاَةَ الْمُسَافِرِ، مَا لَمْ أُجْمِعْ مُكْثاً. وَإِنْ حَبَسَنِي ذلِكَ اثْنَتَيْ (1) عَشْرَةَ لَيْلَةً.

قصر الصلاة في السفر: 16 (1) بهامش الأصل في «غ: ثِنْتَيْ». £ «ما لم أجمع مكثا» أي: أعزم وأصمم على المكث، الزرقاني 1: 426 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 387 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 121 في الصلاة؛ والشيباني، 194 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

499 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ لَيَالٍ، يَقْصُرُ (1) الصَّلاَةَ إِلاَّ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ (2)، فَيُصَلِّيهَا بِصَلاَتِهِ.

قصر الصلاة في السفر: 17 (1) في ش «أقام في مكة ثنتى عشرة ليلة». (2) رمز في الأصل على «الإمام» علامة هـ، وبهامشه في «ع: إمام» بإسقاط أل لتعريف. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 388 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 121أفي الصلاة؛ والشافعي، 586، كلهم عن مالك به.

صلاة المسافر إذا أجمع مكثا

500 - صَلاَةُ الْمُسَافِرِ إِذَا أَجْمَعَ مُكْثاً

501 - مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ؛ أَنَّهُ (1) سَمِعَ سَعِيدَ بْنِ -[206]- الْمُسَيَّبِ (2) يَقُولُ: مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةَ (3) أَرْبَعِ لَيَالٍ، وَهُوَ مُسَافِرٌ، أَتَمَّ الصَّلاَةَ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.

قصر الصلاة في السفر: 18 (1) رسم في الأصل على أنه علامة ع، ز. (2) بهامش الأصل في «ز: عن سعيد بن المسيب» ومثله في ش. (3) رمز في الأصل على «إقامة» علامة «غ»، وفي رواية عنده «على إقامة» ذكرها بالهامش وفي ق على اقامة وعلى ق ضبب. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 389 في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 1331 في المناسك؛ والشيباني، 198 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

502 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ صَلاَةِ الْأَسِيرِ. فَقَالَ: مِثْلُ صَلاَةِ الْمُقِيمِ (1).

قصر الصلاة في السفر: 18أ (1) كتب في الأصل تحت السطر: «إلا أن يكون مسافراً» ورمز عليها علامة «ح، ت، ص، ض» وفي ق إلا أن يكون مسافراً ورمز عليها جـ. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 390 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 122 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

صلاة المسافر إذا كان إماما، أو كان وراء إمام (1) [ف: 45]

503 - صَلاَةُ الْمُسَافِرِ إِذَا كَانَ إِمَاماً، أَوْ كَانَ وَرَاءَ إِمَامٍ (1) [ف: 45]

(1) في ش «أو وراء امام».

504 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ (1)، صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ.

قصر الصلاة في السفر: 19 (1) في الأصل «من مكة» وعلى «من» ضبة، وهو سهو قلم. وقد حذفتها. £ «قوم سفر» أي: مسافرون، الزرقاني 1: 427 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 391 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 123 في الصلاة؛ والشيباني، 195 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

505 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مِثْلَ ذلِكَ.

قصر الصلاة في السفر: 19أ ¢ أخرجه مصنف ابن أبي شيبة، 1404 في الطهارات عن طريق زيد بن الحباب، وفي، 1423 في الطهارات عن طريق زيد بن الحباب، عن مالك به.

506 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي وَرَاءَ الْإِمَامِ، بِمِنًى أَرْبَعاً. فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

قصر الصلاة في السفر: 20 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 393 في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 1359 في المناسك؛ والحدثاني، 123ب في الصلاة؛ والحدثاني، 609أفي المناسك؛ والشيباني، 199 في الصلاة؛ والشافعي، 1122، كلهم عن مالك به.

507 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ،؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ انْصَرَفَ. فَقُمْنَا فَأَتْمَمْنَا.

قصر الصلاة في السفر: 21 £ « .. فأتممنا» لأنهم مقيمون، الزرقاني 1: 438 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 394 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 123ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.

صلاة النافلة في السفر بالنهار، والصلاة على الدابة

508 - صَلاَةُ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ، وَالصَّلاَةُ عَلَى الدَّابَّةِ

509 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي -[208]- مَعَ صَلاَةِ الْفَرِيضَةِ فِي السَّفَرِ شَيْئاً، قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا، إِلاَّ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ. فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ، وَعَلَى رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ (1) تَوَجَّهَتْ (2).

قصر الصلاة في السفر: 22 (1) بهامش الأصل في «ع: حيثما». (2) بهامش الأصل في «عـ: توجهت به». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 400 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 125ب في الصلاة؛ والشيباني، 209 في الصلاة؛ والشافعي، 1123، كلهم عن مالك به.

510 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، كَانُوا يَتَنَفَّلُونَ فِي السَّفَرِ.

قصر الصلاة في السفر: 23 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 396 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 124 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

511 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذلِكَ بِاللَّيْلِ (1) وَالنَّهَارِ. وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَانَ يَفْعَلُ ذلِكَ [ش: 41].

قصر الصلاة في السفر: 23أ (1) بهامش الأصل في «ص: في الليل». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 397 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 124ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

512 - مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي (1) أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى ابْنَهُ عُبَيْدَ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ، فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ.

قصر الصلاة في السفر: 24 (1) بهامش الأصل في «عـ: عن نافع» يعني: بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر وفي ق قال: بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 395 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 124أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

513/ 155 - مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ (1)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ (2)، [ق: 26 - أ] وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ (3) إِلَى خَيْبَرَ.

قصر الصلاة في السفر: 25 (1) بهامش الأصل في «ض: أبي الحباب» وبهامش ق كنيته أبو الحباب، يعني سعيد بن يسار. (2) بهامش الأصل «انفرد المازني بذكر حمار، والمعروف على راحلته» وكتب بالهامش انصرف بدل انفرد. (3) في رواية عند الأصل «مُوجهٌ»، وعليها علامة التصحيح. ¤ قال الجوهري: «قال النسائي: ولم يتابع عمرو بن يحيى على قوله: يصلي على حمار، وإنما يقولون: يصلي على راحلته»، مسند الموطأ صفحة214 - 215 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 398 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 125 في الصلاة؛ والشيباني، 207 في الصلاة؛ والشافعي، 84؛ وابن حنبل، 4520 في م2 ص7 عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المسافرين: 35 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 740 في المساجد عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، 1226 في السفر عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 2515 في م6 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 5666 عن طريق أبي خيثمة عن عبد الرحمن؛ والقابسي، 400، كلهم عن مالك به.

514/ 156 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ، فِي السَّفَرِ حَيْثُ (1) تَوَجَّهَتْ بِهِ -[210]- قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذلِكَ.

قصر الصلاة في السفر: 26 (1) بهامش الأصل في خ: ما، وعليها علامة التصحيح يعني حيثما. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 399 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 125أفي الصلاة؛ والشيباني، 205 في الصلاة؛ والشافعي، 83؛ وابن حنبل، 5334 في م2 ص66 عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المسافرين: 37 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 492 في الصلاة عن طريق قتيبة بن سعيد، وفي، 743 في القبلة عن طريق قتيبة؛ والقابسي، 278، كلهم عن مالك به.

515 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ قَالَ: (1) رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي سَفَرٍ (2)، وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ. يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ، إِيمَاءً، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ وَجْهَهُ (3) عَلَى شَيْءٍ.

قصر الصلاة في السفر: 26أ (1) ق أنه قال. (2) بهامش الأصل في «طع: السفر» وفي ق في سفره، وبهامش ق، في ع سفر. (3) بهامش الأصل «جبهته لمطرف». £ «يركع ويسجد إيماء» أي: انخفاضا، والسجود أخفض، الزرقاني 1: 430 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 401 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 125ج في الصلاة؛ والشيباني، 208 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

صلاة الضحى

516 - صَلاَةُ الضُّحَى

£ «ضحى» أي: صلاة ضحى، الزرقاني 1: 433

517/ 157 - مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ (1)، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَامَ الْفَتْحِ، ثَمَانِيَ (2) رَكَعَاتٍ، مُلْتَحِفاً فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

قصر الصلاة في السفر: 27 (1) بهامش ق في عـ «عقبة» يعني «موسى بن عقبة». (2) في ش «ثمان». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 402 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 126 في الصلاة؛ والشيباني، 161 في الصلاة؛ وابن حنبل، 27432 في م6 ص425 عن طريق عثمان بن عمر؛ والقابسي، 191، كلهم عن مالك به.

518/ 158 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ؛ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ (1) تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ. قَالَتْ، فَسَلَّمْتُ. فَقَالَ: مَنْ هذِهِ؟ فَقُلْتُ: أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ. فَقَالَ: مَرْحَباً بِأُمِّ هَانِئٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غَسْلِهِ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ (2) رَكَعَاتٍ، مُلْتَحِفاً فِي ثَوْبٍ [ف: 46] وَاحِدٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ، أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً أَجَرْتُهُ فُلاَنُ بْنُ هُبَيْرَةَ. قَالَ (3) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَدْ أَجَرْنَا مِنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ، قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذلِكَ ضُحًى (4).

قصر الصلاة في السفر: 28 (1) بهامش ق اسمها «فاختة». (2) بهامش الأصل في «ع: ثمان»، وعليها علامة التصحيح. وفي ش مثله. (3) في ق «فقال». (4) بهامش الأصل «قال ابن هشام: الرجلان اللذان أجرت أم هانئ هما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية بن المغيرة. قال ابن إسحاق: أن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: لما نزل رسول الله بأعلى مكة، فرّ إليَّ رجلان من أحمائي من بني مخزوم، وكانت عند هبيرة بن أبي وهب المخزومي». £ « .. أجرته» أي: أمنته، الزرقاني 1: 432 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 403 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 126أفي الصلاة؛ والشيباني، 162 في الصلاة؛ وابن حنبل، 26952 في م6 ص343 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، 26953 في م6 ص343 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 27428 في م6 ص425 عن طريق إسحاق؛ والبخاري، 280 في الغسل عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 357 في الصلاة عن طريق إسماعيل بن أبي أويس، وفي، 3171 في فرض الخمس عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 6158 في الأدب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الحيض: 70 عن طريق يحيى بن يحيى، وفي، المسافرين: 82 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والترمذي، 2734 في الاستئذان والآداب عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 1188 في م3 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1453 في الأذان عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد، وفي، 2502 في السير عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، 421، كلهم عن مالك به.

519/ 159 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لاَسْتَحِبُّهَا (1). وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَيَدَعُ الْعَمَلَ، وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَهُ، خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ، فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ.

قصر الصلاة في السفر: 29 (1) في رواية عند الأصل «لأسبحها»، وكتب عليها «معا» وبهامشه أيضاً «كذا ذكره الدارقطني عن جمهور رواة مالك، لم يذكر خلاف» وبهامش ق غ ابن بكير لأسبحها. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 404 في النداء والصلاة؛ والشيباني، 388 في الحج؛ وابن حنبل، 25490 في م6 ص178 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1128 في التهجد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: 77 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 1293 في التطوع عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 313 في م2 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 37، كلهم عن مالك به.

520 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا -[213]- كَانَتْ تُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانِيَ (1) رَكَعَاتٍ. ثُمَّ تَقُولُ: لَوْ نُشِرَ (2) لِي أَبَوَايَ مَا تَرَكْتُهُنَّ.

قصر الصلاة في السفر: 30 (1) في رواية عند الأصل «ثمان»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «ثمان». (2) بهامش الأصل في «خ: نَشَرَ». £ « .. لو نشر لي أبواي» أي: أحيي أبواي، الزرقاني 1: 436 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 405 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 126ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

جامع سبحة الضحى

521 - جَامِعُ سُبْحَةِ الضُّحَى

522/ 160 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ جَدَّتَهُ، مُلَيْكَةَ، دَعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ. فَأَكَلَ مِنْهُ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قُومُوا فَلِأُصَلِّيَ (1) لَكُمْ، قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ، مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ. فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ (2) وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا. فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ انْصَرَفَ.

قصر الصلاة في السفر: 31 (1) بهامش الأصل في «خ، ع: فَلَأُوصَلِّ، فَلَأُصَلِّي» وعليها علامة التصحيح. ورمز في الأصل على «فلأصلي» علامة «ت» وبهامش الأصل أيضاً لام الأمر تدخل على الزوائد الأربع ودخولها على الياء قليل ... ودخولها على النون قول الله تعالى: ولنحمل خطاياكم. وفي التعليق كلام غير مقروء. (2) بهامش الأصل «اليتيم هو ضميرة وهو جد حسين بن عبد الله بن ضميرة». £ « .. فنضحته بماء» أي: رشه بماء، الزرقاني 1: 439 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 406 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 127 في الصلاة؛ والشيباني، 178 في الصلاة؛ والشافعي، 245؛ وابن حنبل، 12362 في م3 ص131 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 12529 في م3 ص149 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 12703 في م3 ص164 عن طريق عبد الرزاق؛ والبخاري، 380 في الصلاةعن طريق عبد الله، وفي، 860 في الأذان عن طريق إسماعيل، وفي، 1164 في التهجد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساجد: 266 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 801 في الإمامة عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، 612 في الصلاة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 234 في الصلاة عن طريق إسحاق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 2205 في م5 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1287 في الأذان عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، 115، كلهم عن مالك به.

523 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالْهَاجِرَةِ، [ق: 26 - ب] فَوَجَدْتُهُ يُسَبِّحُ. فَقُمْتُ وَرَاءَهُ. فَقَرَّبَنِي حَتَّى جَعَلَنِي حِذَاءَهُ [ش: 42] عَنْ يَمِينِهِ. فَلَمَّا جَاءَ يَرْفَا، تَأَخَّرْتُ. فَصَفَفْنَا (1) وَرَاءَهُ.

قصر الصلاة في السفر: 32 (1) ق «فصفنا» وفي نسخة عنده «فصففنا». £ «بالهاجرة» أي: وقت الحر، الزرقاني 1: 440 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 407 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 127أفي الصلاة؛ والشيباني، 176 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي

524 - التَّشْدِيدُ فِي أَنْ يَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

525/ 161 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلاَ يَدَعْ أَحَداً يَمُرُّ بَيَنَ يَدَيْهِ، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ. فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».

قصر الصلاة في السفر: 33 £ « .. فليدرأه» أي: فليدفعه، الزرقاني 1: 441 ¤ قال الجوهري، «قال النسائي: عطاء بن يسار خطأ، والصواب زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الحذري، هذا في رواية ابن وهب دون غيره، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة128 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 408 في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 515 في الجمعة؛ والحدثاني، 128 في الصلاة؛ والشيباني، 273 في الصلاة؛ وابن حنبل، 11317 في م3 ص34 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 11412 في م3 ص43 عن طريق إسحاق؛ ومسلم، الصلاة: 258 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 757 في القبلة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 697 في الصفوف عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 2367 في م6 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 2368 في م6 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 167 عن طريق محمد بن يحيى عن وفيما قرأت على عبد الله بن نافع عن وثنى مطرف؛ والدارمي، 1411 في الأذان عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، 175، كلهم عن مالك به.

526/ 162 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ (1)، يَسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ، خَيْراً لَهُ مِنْ أَنَّ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»، قَالَ أَبُو النَّضْرِ: (2) لاَ أَدْرِي، أَقَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمَا، أَوْ شَهْراً، أَوْ سَنَةً.

قصر الصلاة في السفر: 34 (1) بهامش الأصل «أبو جهيم: عبد الله بن الحارث الصمة». أخا لأبي بن كعب. (2) تعليق بهامش الأصل غير واضح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 409 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 128أفي الصلاة؛ والشيباني، 272 في الصلاة؛ وابن حنبل، 0 في م0 ص0 عن طريق عبد الرزاق، وفي، 17575 في م4 ص169 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 510 في سترة المصلي عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصلاة: 261 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 756 في القبلة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 701 في الصفوف عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 336 في الصلاة عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 2366 في م6 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1417 في الأذان عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، 422، كلهم عن مالك به.

527 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ، قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ، خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ (1).

قصر الصلاة في السفر: 35 (1) بهامش الأصل «روى الثوري عن أبي النضر، فقال فيه: أربعين عاماً، وروى من حديث أبي هريرة ... مائة عام خير له من الخطوة». £ « .. لكان أن يخسف به .. » لأن عذاب الدنيا بالخسف أسهل من عذاب الإثم.، الزرقاني 1: 445 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 410 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 128ب في الصلاة؛ والشيباني، 274 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

528 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ (1) النِّسَاءِ، وَهُنَّ يُصَلِّينَ.

قصر الصلاة في السفر: 36 (1) بهامش الأصل، في «ح: أيدي»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق يدي وعليها علامة عـ وبالهامش أيدي وعليها علامة جـ. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 411 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 128ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.

529 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدٍ، وَلاَ يَدَعُ أَحَداً يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

قصر الصلاة في السفر: 37 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 412 في النداء والصلاة، عن مالك به.

الرخصة في المرور بين يدي المصلي [ف: 47]

530 - الرُّخْصَةُ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي [ف: 47]

531/ 163 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ -[217]- عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِباً عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاِحْتِلاَمَ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي لِلنَّاسِ (1)، بِمِنًى. فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ (2)، فَنَزَلْتُ، فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ. فَلَمْ يُنْكِرْ ذلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ (3).

قصر الصلاة في السفر: 38 (1) في رواية عند الأصل «بالناس»، وكتب عليها «معا». (2) بهامش الأصل في «ع: الصفوف». (3) بهامش الأصل في «هـ: أحدٌ عَليّ» يعني بالتقديم والتأخير مما هو في الأصل. £ «على أتان» هي: الأنثى من الحمير، الزرقاني 1: 446؛ «ناهزت الاحتلام» أي: قاربت البلوغ الشرعي، الزرقاني 1: 446 ¤ قال الجوهري في رواية ابن وهب وابن القاسم: «راكبا على حمار»، مسند الموطأ صفحة57 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 413 في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 1357 في المناسك؛ والحدثاني، 129 في الصلاة؛ والحدثاني، 607 في المناسك؛ والشافعي، 823؛ وابن حنبل، 3184 في م1 ص342 عن طريق عبد الرحمن؛ وابن حنبل، 3185 في م1 ص342؛ والبخاري، 76 في العلم عن طريق إسماعيل بن أبي أويس، وفي، 493 في سترة المصلي عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 861 في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 4412 في المغازي عن طريق يحيى بن قزعة؛ ومسلم، الصلاة: 254 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 715 في الصفوف عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 2151 في م5 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 2393 في م6 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 48، كلهم عن مالك به.

532 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعْدِ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصُّفُوفِ، وَالصَّلاَةُ قَائِمَةٌ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا أَرَى ذلِكَ وَاسِعاً، إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، -[218]- وَبَعْدَ أَنْ يُحْرِمَ الْإِمَامُ، وَلَمْ يَجِدِ الْمَرْءُ مَدْخَلاً إِلَى الْمَسْجِدِ إِلاَّ بَيْنَ الصُّفُوفِ.

قصر الصلاة في السفر: 39 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 415 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 129أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

533 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ، مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي.

قصر الصلاة في السفر: 40 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 416 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 129ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.

534 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ، مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي (1).

قصر الصلاة في السفر: 40أ (1) بهامش ق بلغ الحسيني في الثاني على الشريف النسابة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 417 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 129ب في الصلاة؛ والشيباني، 275 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

سترة المصلي (1) في السفر

535 - سُتْرَةُ الْمُصَلِّي (1) فِي السَّفَرِ

(1) عند الأصل في ج «الإمام» بدل المصلى.

536 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَتِرُ بِرَاحِلَتِهِ إِذَا صَلَّى.

قصر الصلاة في السفر: 41 £ « .. كان يستتر براحلته» أي: يجعلها أمامه خيفة أن يمر بين يديه أحد، الزرقاني 1: 449 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 418 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 130 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

537 - مَالِكٌ، عَنْ [ق: 27 - أ] هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الصَّحْرَاءِ، إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ.

قصر الصلاة في السفر: 41أ ¢ أخرجه الحدثاني، 130أفي الصلاة، عن مالك به.

مسح الحصباء في الصلاة [ش: 43]

538 - مَسْحُ الحَصْبَاءِ فِي الصَّلاَةِ [ش: 43]

539 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ إِذَا أَهْوَى لِيَسْجُدَ، مَسَحَ الْحَصْبَاءَ لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ، مَسْحاً خَفِيفاً.

قصر الصلاة في السفر: 42 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 420 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 131 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

540 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ (1) كَانَ يَقُولُ: مَسْحُ الْحَصْبَاءِ، مَسْحَةً وَاحِدَةً (2)، وَتَرْكُهَا خَيْرٌ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ.

قصر الصلاة في السفر: 43 (1) بهامش الأصل «جندب بن جنادة، ويقال: ابن السكن». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين، بالضم والفتح منوّناً فيهما. £ « .. حمر النعم» هي: الإبل الحمر وهي أفضل الأنواع عند العرب، الزرقاني 1: 451 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 421 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 131أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

ما جاء في تسوية الصفوف

541 - مَا جَاءَ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

542 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ. فَإِذَا جَاؤُوهُ (1) فَأَخْبَرُوهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ. كَبَّرَ.

قصر الصلاة في السفر: 44 (1) كتب في الأصل «جاؤوه»، ورسم عليها «معا»، وبالهامش «جاؤا»، وعليها علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 422 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 132 في الصلاة؛ والشيباني، 97 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

543 - مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَامَتِ الصَّلاَةُ، وَأَنَا أُكَلِّمُهُ فِي أَنْ يَفْرِضَ لِي. فَلَمْ أَزَلْ أُكَلِّمُهُ، وَهُوَ يُسَوِّي الْحَصْبَاءَ بِنَعْلَيْهِ، حَتَّى جَاءَهُ رِجَالٌ - قَدْ كَانَ وَكَلَهُمْ (1) بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ - فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الصُّفُوفَ قَدِ اسْتَوَتْ. فَقَالَ لِي: اسْتَوِ فِي الصَّفِّ. ثُمَّ كَبَّرَ.

قصر الصلاة في السفر: 45 (1) بهامش الأصل في «ح: قد وكلهم» وفي ش كان قد وكلهم وفي ق رمز على كان علامة عـ. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 423 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 132أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة

544 - وَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلاَةِ

545/ 164 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ الْبَصْرِيِّ (1)؛ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ (2) مَا شِئْتَ، وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلاَةِ - يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى -[221]- وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ. وَالْاِسْتِينَاءُ بِالسَّحُورِ.

قصر الصلاة في السفر: 46 (1) بهامش الأصل «اسم أبي المخارق: قيس». (2) في رواية عند الأصل «فافعل»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق فافعل. £ « .. والاستيناء بالسحور» أي: تأخيره، الزرقاني 1: 454 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 424 في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 771 في الصيام؛ والحدثاني، 133 في الصلاة؛ والحدثاني، 454ب في الصيام، كلهم عن مالك به.

546/ 165 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي [ف: 48] الصَّلاَةِ. وَ (1) قَالَ أَبُو حَازِمٍ: لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ يَنْمِي (2) ذلِكَ.

قصر الصلاة في السفر: 47 (1) في ق وش بدون الواو. (2) بهامش الأصل: «يُنْمَى، في كتاب أحمد بن سعيد» وبهامش ق في الأم «ينما» يعني ينمى. £ « .. إلا أنه ينمي ذلك» أي: يرفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم، الزرقاني 1: 455 ¤ قال الجوهري: «وقال ابن بكير: قال مالك يرفع ذلك»، مسند الموطأ صفحة156 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 426 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 133أفي الصلاة؛ والشيباني، 291 في الصلاة؛ وابن حنبل، 22900 في م5 ص336 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، 740 في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، 409، كلهم عن مالك به.

القنوت في الصبح

547 - القُنُوتُ فِي الصُّبْحِ

548 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلاَةِ (1).

قصر الصلاة في السفر: 48 (1) بهامش الأصل «لابن بكير: مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة إلا في الصبح، فإنه كان يقنت بعد الركعتين. قال مالك: والقنوت قبل الركوع وبعده في صلاة الصبح حسن». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 427 في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 538 في الجمعة؛ والحدثاني، 134 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته (1)

549 - النَّهْيُ عَنِ الصَّلاَةِ وَالإِنْسَانُ يُرِيدُ حَاجَتَهُ (1)

(1) بهامش الأصل في ش: «الحاجة»، وعليها علامة التصحيح. وفي ش: «حاجة».

550/ 166 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْأَرْقَمِ كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ. فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ يَوْماً، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا أَرَادَ (1) أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلاَةِ».

قصر الصلاة في السفر: 49 (1) بهامش ق في عـ «وجد». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 514 في الجمعة؛ والحدثاني، 165 في الصلاة؛ والشافعي، 221؛ والنسائي، 852 في الإمامة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 2071 في م5 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.

551 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ (1) وَهُوَ ضَامٌّ بَيْنَ وَرِكَيْهِ.

قصر الصلاة في السفر: 50 (1) بهامش الأصل في «ح: أحدٌ»، بدل: أحدكم. £ « .. وهو ضام بين وركيه» أي: من شدة الحقن، الزرقاني 1: 458 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 515 في الجمعة؛ والحدثاني، 165أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

انتظار (1) الصلاة والمشي إليها

552 - انْتِظَارُ (1) الصَّلاَةِ وَالْمَشْيِ إِلَيْهَا

(1) في نسخة عند الأصل في يعني في انتظار الصلاة.

553/ 167 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ -[223]- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ. (1) اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ». قَالَ يَحْيَى، قَالَ [ق: 27 - ب] مَالِكٌ: لاَ أَرَى قَوْلَهُ: مَا لَمْ يُحْدِثْ، إِلاَّ الْإِحْدَاثَ الَّذِي يَنْقُضُ الْوُضُوءَ.

قصر الصلاة في السفر: 51 (1) في ق كرر «اللهم اغفر له». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 527 في الجمعة؛ والحدثاني، 171 في الصلاة؛ وابن حنبل، 10312 في م2 ص486 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 445 في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 659 في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والنسائي، 733 في المساجد عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 469 في الصلاة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 1753 في م5 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 330، كلهم عن مالك به.

554/ 168 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ش: 44] قَالَ: «لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ (1) مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ. لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلاَةُ».

قصر الصلاة في السفر: 52 (1) في ق «الصلاة» وفي نسخة عندها «صلاة». ¤ قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير: ما دامت الصلاة»، مسند الموطأ صفحة194 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 528 في الجمعة؛ والحدثاني، 171أفي الصلاة؛ وابن حنبل، 10313 في م2 ص486 عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المساجد: 275 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 470 في الصلاة عن طريق القعنبي؛ والقابسي، 329، كلهم عن مالك به.

555 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ كَانَ يَقُولُ: مَنْ غَدَا أَوْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ، لاَ يُرِيدُ غَيْرَهُ، لِيَتَعَلَّمَ خَيْراً أَوْ -[224]- ليُعَلِّمَهُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ، كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، رَجَعَ (1) غَانِماً.

قصر الصلاة في السفر: 53 (1) ق يرجع وبالهامش في «ع: رجع». £ «من غدا أو راح» غدا: ذهب أول النهار - راح: من الزوال، الزرقاني 1: 460 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 529 في الجمعة؛ والحدثاني، 171ب في الصلاة؛ والشيباني، 95 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

556 - مَالِكٌ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ، لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. فَإِنْ قَامَ مِنْ مُصَلاَّهُ، فَجَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ، لَمْ يَزَلْ فِي صَلاَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ.

قصر الصلاة في السفر: 54 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 530 في الجمعة؛ والحدثاني، 171ج في الصلاة؛ والشيباني، 295 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

557/ 169 - مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ. فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ. فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ. فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ» (1).

قصر الصلاة في السفر: 55 (1) تعليق في الأصل لم يظهر في التصوير. £ «إسباغ الوضوء عند المكاره» أي: إكماله مع المشقة من برد وغيره، الزرقاني 1: 462؛ «فذلكم الرباط» أي: أفضل أنواع المرابطة، الزرقاني 1: 463 ¤ قال الجوهري، قال «حبيب، قال مالك، المكاره البرد الشديد، والصيف، وكل أمر يشتد فيها الوضوء» ص221 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 77 في الوضوء؛ وابن حنبل، 7715 في م2 ص277 عن طريق عبد الرزاق، وفي، 8008 في م2 ص303 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 8008 في م2 ص303 عن طريق إسحاق؛ والنسائي، 143 في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 1038 في م3 عن طريق الفضل بن الحباب الجمحي عن القعنبي؛ والقابسي، 134، كلهم عن مالك به.

558 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: يُقَالُ: لاَ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَحَدٌ بَعْدَ النِّدَاءِ، إِلاَّ أَحَدٌ (1) يُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَيْهِ، إِلاَّ مُنَافِقٌ.

قصر الصلاة في السفر: 56 (1) في رواية عند الأصل «أحداً»، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه أيضاً «إلا أحداً، كذا إعرابه، لأنه مستثنى مفرغ من قوله منافق».

559/ 170 - مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ».

قصر الصلاة في السفر: 57 £ «فليركع ركعتين قبل أن يجلس» أي: يصلي ركعتين تحية المسجد، الزرقاني 1: 464 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 533 في الجمعة؛ والشيباني، 276 في الصلاة؛ وابن حنبل، 22631 في م5 ص303 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي وعن طريق عبد الرزاق؛ والبخاري، 444 في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: 69 عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 730 في المساجد عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 467 في الصلاة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 316 في الصلاة عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن ماجه، 999 في إقامة الصلاة عن طريق العباس بن عثمان عن الوليد بن مسلم؛ وابن حبان، 2497 في م6 عن طريق الفضل عن القعنبي؛ والدارمي، 1393 في الأذان عن طريق يحيى بن حسان؛ والقابسي، 399، كلهم عن مالك به.

560 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي -[226]- سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: أَلَمْ أَرَ صَاحِبَكَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَجْلِسُ قَبْلَ [ف: 49] أَنْ يَرْكَعَ؟ قَالَ (1) أَبُو النَّضْرِ: يَعْنِي بِذلِكَ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، وَيَعِيبُ ذلِكَ عَلَيْهِ، أَنْ يَجْلِسَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ حَسَنٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ.

قصر الصلاة في السفر: 58 (1) في ق فقال وبالهامش «قال». £ «وذلك حسن» أي: مستحب، الزرقاني 1: 465 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 534 في الجمعة؛ والحدثاني، 173 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

وضع اليدين على ما يضع (1) عليه الوجه (2) في السجود

561 - وَضْعُ اليَدَيْنِ عَلَى مَا يَضَعُ (1) عَلَيْهِ الْوَجْهُ (2) فِي السُّجُودِ

(1) في رواية عند الأصل وفي ع عند ق، وفي ش: «يوضع». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين: بالضم والفتح.

562 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَجَدَ، وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ وَجْهُهُ. قَالَ نَافِعٌ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي يَوْمِ شَدِيدِ الْبَرْدِ، وَإِنَّهُ لَيُخْرِجُ كَفَّيْهِ مِنْ تَحْتِ بُرْنُسٍ لَهُ، حَتَّى يَضَعَهُمَا عَلَى الْحَصْبَاءِ.

قصر الصلاة في السفر: 59 £ «برنس» هو: قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه، الزرقاني 1: 306 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 535 في الجمعة؛ والحدثاني، 174 في الصلاة؛ والشيباني، 149 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

563 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ، فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ. ثُمَّ إِذَا رَفَعَ، فَلْيَرْفَعْهُمَا. فَإِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ (1).

قصر الصلاة في السفر: 60 (1) بهامش ق بلغ محمد رافع على الشيخ عفيف الدين. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 536 في الجمعة؛ والحدثاني، 174أفي الصلاة؛ والشيباني، 150 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

الالتفات والتصفيق في الصلاة عند الحاجة

564 - الْاِلْتِفَاتُ وَالتَّصْفِيقُ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

565/ 171 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ [ق: 28 - أ] صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ. وَحَانَتِ الصَّلاَةُ. فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. فَقَالَ: أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ قَالَ: (1) نَعَمْ. فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالنَّاسُ فِي الصَّلاَةِ. فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ. فَصَفَّقَ النَّاسُ. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ. فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ [ش: 45] مِنَ التَّصْفِيقِ، الْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ، فَرَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ. فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ مِنْ ذلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ. وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى. ثُمَّ انْصَرَفَ. فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟» -[228]- فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ مِنَ التَّصْفِيحِ؟ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ. فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ، الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ (2) لِلنِّسَاءِ».

قصر الصلاة في السفر: 61 (1) في نسخة عند الأصل فقال مع علامة التصحيح. (2) بهامش الأصل: «التصفيق ثبت في الأصل، وقال: التصفيح لعبيد الله في عرض الكتاب» ولم يظهر التعليق بالهامش في التصوير وفي ق: «التصفيق» وبالهامش في «ع: التصفيح» في الموضعين، وفي التونيسية: «التصفيق» في كلا الموضعين. £ «من نابه شيء» أي أصابه، الزرقاني 1: 470؛ «التصفيح» هو التصفيق، الزرقاني 1: 470 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 537 في الجمعة؛ والحدثاني، 175 في الصلاة؛ والشافعي، 202؛ والشافعي، 228؛ وابن حنبل، 22903 في م5 ص337 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 684 في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصلاة: 102 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 940 في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 2260 في م6 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 408، كلهم عن مالك به.

566 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنْ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ.

قصر الصلاة في السفر: 62 ¢ أخرجه الحدثاني، 175أفي الصلاة، عن مالك به.

567 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَرَائِي، وَلاَ أَشْعُرُ بِهِ. فَالْتَفَتُّ فَغَمَزَنِي.

قصر الصلاة في السفر: 63 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 539 في الجمعة؛ والحدثاني، 175ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

ما يفعل من جاء والإمام راكع

568 - مَا يَفْعَلُ مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ

569 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ (1)؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْمَسْجِدَ، فَوَجَدَ النَّاسَ رُكُوعاً. فَرَكَعَ. ثُمَّ دَبَّ حَتَّى وَصَلَ الصَّفِّ.

قصر الصلاة في السفر: 64 (1) بهامش ق: «شهد سهل بن حنيف بدراً توفي بصفين وصلى عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكبر عليه ست تكبيرات. وبهامش ق أيضاً اسمه سعد، وقيل: أسعد». £ «ثم دبّ حتى وصل الصف» أي راكعا، الزرقاني 1: 472 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 549 في الجمعة؛ والحدثاني، 179 في الصلاة؛ والشيباني، 285 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

570 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ كَانَ يَدِبُّ رَاكِعاً.

قصر الصلاة في السفر: 65 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 550 في الجمعة؛ والحدثاني، 179أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

571 - مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

572/ 172 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (1)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: [ف: 50] أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ -[230]- فَقَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

قصر الصلاة في السفر: 66 (1) رسم في الأصل على: «بن علامة» ع، وبهامشه «بن عمرو بن»، وفي ق: «عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 504 في الجمعة؛ والشيباني، 292 في الصلاة؛ وابن حنبل، 23648 في م5 ص424 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 3369 في الأنبياء عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 6360 في الدعوات عن طريق عبد الله بنمسلمة؛ ومسلم، الصلاة: 69 عن طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن روح وعن طريق إسحاق بن إبراهيم عن روح وعن طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن نافع وعن طريق إسحاق بن إبراهيم عن عبد الله بن نافع؛ وأبو داود، 979 في الركوع والسجود عن طريق القعنبي وعن طريق ابن السرح عن ابن وهب؛ وابن ماجه، 892 في إقامة الصلاة عن طريق عمار بن طالوت عن عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون؛ والقابسي، 313، كلهم عن مالك به.

573/ 173 - مَالِكٌ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ. فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ (1)؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ. ثُمَّ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى [ق: 28 - ب] آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالسَّلاَمُ، كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ» (2).

قصر الصلاة في السفر: 67 (1) بهامش الأصل «يعنى قوله في التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال ابن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، ع». (2) بهامش الأصل «عُلِّمتم، لابن وضاح، مشددة» وضبطت الكلمة في ق على الوجهين وكتب عليها معاً. ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ونحن في مجلس سعد. وقوله عليه السلام: كما قد علمتم، يريد بذلك: السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله»، مسند الموطأ صفحة258 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 505 في الجمعة؛ والحدثاني، 163 في الصلاة؛ والشيباني، 293 في الصلاة؛ وابن حنبل، 17108 في م4 ص118 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 22406 في م5 ص274 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 22406 في م5 ص274 عن طريق إسحاق؛ ومسلم، الصلاة: 65 عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، 1285 في السهو عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 980 في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 3220 في تفسير عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 1958 في م5 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 1965 في م5 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1343 في الأذان عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، 268، كلهم عن مالك به.

574 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ (1).

قصر الصلاة في السفر: 68 (1) في ق ويدعو لأبي بكر وعمر وعلي يدعو لأبي بكر علامة جـ، وبهامش الأصل: «مالك عن عبد الله بن دينار، قال: رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر رسول الله، ويصلى على النبي، وعلى أبي بكر وعمر. كذا ذكره ط عن: معن والقعنبي، وابن بكير، وأبي مصعب. وقال ابن وهب: ثم يدعو لأبي بكر وعمر. وقال روح بن عبادة: ثم يسلم على أبي بكر وعمر. وقال أيوب بن صالح: يقف على قبر النبي ويدعو لأبي بكر وعمر. وقال محمد بن الحسن: عن ابن عمر: أنه كان إذا أراد سفراً أو قدم من سفر جاء قبر النبي، فصلى عليه، ودعا ثم انصرف». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 506 في الجمعة؛ والحدثاني، 163أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

العمل في جامع الصلاة

575 - الْعَمَلُ فِي جَامِعِ الصَّلاَةِ

576/ 174 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ (1) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم -[232]- كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ. وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ. (2) وَبَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ. وَكَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيَرْكَعُ (3) رَكْعَتَيْنِ.

قصر الصلاة في السفر: 69 (1) في ق «عبد الله بن عمر» وقد ضبب على «عبد الله». (2) في ق: ضبب على «في بيته» وبالهامش «سقط في بيته لعبيد الله وثبت لابن وضاح». وكذلك سقطت في التونسية. (3) في ق «فيصلي»، وفي نسخة عنده «فيركع». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 551 في الجمعة؛ والحدثاني، 179ب في الصلاة؛ والشيباني، 296 في الصلاة؛ وابن حنبل، 5296 في م2 ص63 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 5603 في م2 ص87 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 937 في الجمعة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الجمعة: 71 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 873 في الإمامة عن طريق قتيبة بن سعيد، وفي، 1427 في الجمعة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 1252 في التطوع عن طريق القعنبي؛ والدارمي، 1437 في الأذان عن طريق أبي عاصم، وفي، 1573 في الأذان عن طريق أبي عاصم؛ والقابسي، 200، كلهم عن مالك به.

577/ 175 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَتُرَوْنَ (1) قِبْلَتِي هَا هُنَا؟ فَوَ اللهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ [ش: 46] وَلاَ رُكُوعُكُمْ. إِنِّي (2) لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي».

قصر الصلاة في السفر: 70 (1) في رواية عند الأصل «أَتَرَوْن»: وعليها علامة التصحيح. (2) ش «وإني». £ «أترون قبلتي» أي: أتظنون مقابلتي، الزرقاني 1: 479 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 552 في الجمعة؛ والحدثاني، 179ج في الصلاة؛ وابن حنبل، 8011 في م2 ص303 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 8864 في م2 ص375 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 418 في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 741 في الأذان عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الصلاة: 109 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 6337 في م14 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 328، كلهم عن مالك به.

578/ 176 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِباً وَمَاشِياً.

قصر الصلاة في السفر: 71 ¤ قال الجوهري: «هذا في الموطأ عن ابن دينار غير القعنبي، فإنه ذكره عن نافع»، مسند الموطأ صفحة177 قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند القعنبي عن نافع، وهو عند غيره من الرواة عن ابن دينار»، مسند الموطأ صفحة236 ¢ أخرجه الحدثاني، 179د في الصلاة؛ وابن حنبل، 5330 في م2 ص65 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والقابسي، 279، كلهم عن مالك به.

579/ 177 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُرَّةَ؛ (1) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا تَرَوْنَ فِي الشَّارِبِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي؟ وَذلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ فِيهِمْ». فَقَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «هُنَّ فَوَاحِشُ. وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ. وَأَسْوَأُ السَّرِقِةَ (2) الَّذِي يَسْرِقُ صَلاَتَهُ»، -[234]- قَالُوا: وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلاَتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلاَ سُجُودَهَا».

قصر الصلاة في السفر: 72 (1) في ق «الأنصاري». (2) بهامش الأصل «الرواية في الموطأ: أسوأ السَّرِقَة، بكسر الراء، والمعنى: وأسوأ السرقة سرقة من يسرق صلاته، وقد جاء في القرآن الكريم {وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ} لكن البر، برة من آمن بالله، ومن روى السَّرَقة بفتح الراء، هو أسوأ السرقة ... السارق انتهى،» وبعده كلام غير مقروء. والسرقة ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الراء وكسرها. £ «هن فواحش» أي: ذنوب كبيرة، الزرقاني 1: 482 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 554 في الجمعة؛ والحدثاني، 180 في الصلاة؛ والشافعي، 795، كلهم عن مالك به.

580/ 178 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ» (1).

قصر الصلاة في السفر: 73 (1) بهامش الأصل «ولا تتخذوها قبوراً. كذا في البخاري، وذلك من حديث ابن عمر». £ «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم» أي: لتنزل الرحمة في البيوت وللبعد عن الرياء، الزرقاني 1: 483 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 555 في الجمعة؛ والحدثاني، 180أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

581 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَرِيضُ السُّجُودَ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، وَلَمْ يُرْفَعْ (1) إِلَى جَبْهَتِهِ شَيْئاً.

قصر الصلاة في السفر: 74 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الياء وضمها، وكتب عليها «معا». £ «أومأ برأسه» أي: إلى الأرض، الزرقاني 1: 484 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 556 في الجمعة؛ والحدثاني، 180ب في الصلاة؛ والشيباني، 280 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

582 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَاءَ الْمَسْجِدَ، وَقَدْ صَلَّى النَّاسُ، بَدَأَ بِالصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ (1)، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا شَيْئاً.

قصر الصلاة في السفر: 75 (1) بهامش الأصل في «ع: بصلاة المكتوبة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 558 في الجمعة؛ والحدثاني، 181أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

583 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ [ف: 51] وَهُوَ يُصَلِّي. فَسَلَّمَ عَلَيْهِ. فَرَدَّ الرَّجُلُ كَلاَماً. فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: إِذَا سُلِّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلاَ يَتَكَلَّمْ، وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ.

قصر الصلاة في السفر: 76 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 559 في الجمعة؛ والحدثاني، 181ب في الصلاة؛ والشيباني، 175 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

584 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ (1) كَانَ يَقُولُ: مَنْ نَسِيَ صَلاَةً، فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلاَّ وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، فَلْيُصَلِّ الصَّلاَةَ الَّتِي نَسِيَ. ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الْأُخْرَى.

قصر الصلاة في السفر: 77 (1) بهامش الأصل في «هـ: عبد الله» يعني عبد الله بن عمر. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 560 في الجمعة؛ والحدثاني، 181ج في الصلاة؛ والشيباني، 216 في الصلاة؛ وشرح معاني الآثار، 2683 عن طريق ابن مرزوق عن أبي عامر، كلهم عن مالك به.

585 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى جِدَارِ الْقِبْلَةِ. فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلاَتِي انْصَرَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ قِبَلِ شِقِّي الْأَيْسَرِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: [ق: 29 - أ] مَا مَنَعَكَ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْ يَمِينِكَ؟ قَالَ، فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ، فَانْصَرَفْتُ إِلَيْكَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَإِنَّكَ قَدْ أَصَبْتَ. إِنَّ قَائِلاً (1) يَقُولُ: انْصَرِفْ عَلَى -[236]- يَمِينِكَ. فَإِذَا كُنْتَ تُصَلِّي، فَانْصَرِفْ حَيْثُ شِئْتَ. إِنْ شِئْتَ عَلَى يَمِينِكَ (2)، وَإِنْ شِئْتَ عَلَى يَسَارِكَ (3).

قصر الصلاة في السفر: 78 (1) بهامش الأصل في «ح: فلانا»، وعليها علامة التصحيح. (2) رسم في الأصل على على رمز ح وبهامش الأصل في «عـ عن يمينك». (3) بهامش الأصل في «ع: عن يسارك» وفي ق في كلا الموضعين عن وعليها علامة حـ وبالهامش في ع: على في الموضعين. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 562 في الجمعة؛ والحدثاني، 182 في الصلاة؛ والشيباني، 277 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

586 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ (1)، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، لَمْ يَرَ بِهِ بَأْساً؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي: أَأُصَلِّي فِي عَطَنِ الْإِبِلِ (2)؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لاَ. وَلَكِنْ صَلِّ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ (3).

قصر الصلاة في السفر: 79 (1) بهامش الأصل «قال مسلم بن الحجاج: لم يقل عن أبيه في هذا الحديث إلا مالك، وسائر أصحاب هشام يقولون فيه: عن هشام، عن رجل من المهاجرين». (2) بهامش الأصل سقط لأبي عثمان يعني كلمة عطن سقطت عنده. (3) بهامش الأصل «رأيت في كتاب أحمد بن سعيد قد حوق على أبيه، وكتب إليه غلط، وكتب في الحاشية: عن ابن وضاح: إنما يقولون: هشام عن رجل، ليس يقولون: عن أبيه». £ «عطن الإبل» أي: بروكها عند الماء، الزرقاني 1: 485؛ «مراح الغنم» أي: مجتمعها في موضع مبيتها، الزرقاني 1: 485 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 563 في الجمعة؛ والحدثاني، 182أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

587 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَا صَلاَةٌ يُجْلَسُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا؟ ثُمَّ قَالَ سَعِيدٌ: هِيَ الْمَغْرِبُ، إِذَا فَاتَتْكَ مِنْهَا رَكْعَةٌ. (1) -[237]- قَالَ مَالِكٌ وَكَذلِكَ سُنَّةُ الصَّلاَةِ، كُلُّهَا (2).

قصر الصلاة في السفر: 80 (1) في رواية عند الأصل «مع الإمام». (2) بهامش ق بلغت في 3 قراءة على السيد ركن الدين، كتبه الخيضري. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 564 في الجمعة؛ والحدثاني، 182ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

جامع الصلاة

588 - جَامِعُ الصَّلاَةِ

589/ 179 - مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ؛ (1) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِشَمْسٍ. (2) فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا. وَإِذَا قَامَ، حَمَلَهَا.

قصر الصلاة في السفر: 81 (1) في ق ثم السلمي وعلى السلمي علامة عـ. (2) بهامش الأصل «بن ربيعة، رواية يحيى، وأصلحه محمد بن وضاح: ربيع» وبهامشه أيضاً: «تابع يحيى على قوله: بن ربيعة: ابن وهب، والقعنبي، وابن ... ، ويحيى بن يحيى، والشافعي، وابن بكير، والتنيسي، ومطرف، وأبو ... وقال معن، وأبو مصعب، ومحمد بن الحسن، وعبد الله بن عون القزاز، ... القاضي: ابن الربيع، ع» بعده كلام غير مقروء. وفي ق رسم عـ على ربيعة، وبالهامش في عـ وهي لأبي العاص وبهامشه أيضاً صوابه: ولأبي العاص بن الربيع. ¤ قال الجوهري، قال: «حبيب، قال مالك: إنما ذلك في النافلة»، «وأشهب عن مالك: ذلك جائز على حال الضرورة»، مسند الموطأ صفحة 217 - 218 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 566 في الجمعة؛ والحدثاني، 183 في الصلاة؛ والشيباني، 288 في الصلاة؛ والشافعي، 209؛ وابن حنبل، 22577 في م5 ص295 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، 516 في سترة المصلي عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساجد: 41 عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 1204 في السهو عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 917 في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 1109 في م3 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، 398، كلهم عن مالك به.

590/ 180 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ، وَصَلاَةِ الْفَجْرِ. [ش: 47] ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ (1)، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ».

قصر الصلاة في السفر: 82 (1) ق تركناهم يصلون. £ «يتعاقبون فيكم» أي: تأتي طائفة عقب طائقة ثم تعود الأولى عقب الثانية، الزرقاني 1: 489 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 567 في الجمعة؛ والحدثاني، 183أفي الصلاة؛ وابن حنبل، 10314 في م2 ص486 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، 555 في مواقيت الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 7429 في التوحيد عن طريق إسماعيل، وفي، 7486 في التوحيد عن طريق قتيبة بن سعيد؛ ومسلم، المساجد: 210 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 485 في الصلاة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 1737 في م5 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي الفقيه عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 331، كلهم عن مالك به.

591/ 181 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ، يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ، مِنَ الْبُكَاءِ. فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّي لِلنَّاسِ (1). قَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ، -[239]- قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ. فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ. فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ (2) يُوسُفَ. مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ»، فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْراً (3).

قصر الصلاة في السفر: 83 (1) ق وبالناس وعليها الضية وفي الهامش في عـ للناس في الموضعين. (2) في رواية عند الأصل «صواحبات». (3) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: كانت صلاة العشاء». £ «فليصل للناس» أي: إماماً، الزرقاني 1: 493؛ «لأنتن صواحب يوسف» أي: مثلهن في إظهار خلاف ما في الباطن، الزرقاني 1: 494 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 568 في الجمعة؛ والبخاري، 679 في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 716 في الأذان عن طريق إسماعيل، وفي، 7303 في الاعتصام عن طريق إسماعيل؛ والترمذي، 3672 في المناقب عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ والقابسي، 453، كلهم عن مالك به.

592/ 182 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، [ف: 52] عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا (1) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ (2) النَّاسِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ (3) فَسَارَّهُ. فَلَمْ يُدْرَ مَا سَارَّهُ بِهِ، حَتَّى جَهَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَإِذَا هُوَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ (4) مِنَ الْمُنَافِقِينَ. -[240]- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ (5)، حِينَ جَهَرَ: «أَلَيْسَ يَشْهَدُ [ق: 29 - ب] أَنَّ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ،؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلَى. وَلاَ شَهَادَةَ لَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: (6) «أَلَيْسَ يُصَلِّي»؟ قَالَ: بَلَى. وَلاَ صَلاَةَ لَهُ. فَقَالَ (7): «أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللهُ عَنْهُمْ (8)».

قصر الصلاة في السفر: 84 (1) ق «بينا»، وبالهامش في خ بينما. (2) في ق وبهامش الأصل، في «ع: ظَهْرَانَيْ» ومثله في ش وبهامش ش في ع، ز ظهري. (3) بهامش الأصل «هو عتبان بن مالك، ذكره ابن أبي شيبة» وبهامشه هو عتبان بن مالك الأنصاري. (4) بهامش الأصل «هو مالك بن الدخيثم، في مسلم مذكور» وفي ق هو مالك بن الدخيشم. (5) ق «فقال رسول الله». (6) ق «فقال أليس». (7) ق «قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم». (8) بهامش الأصل «قال محمد: كان هذا الحديث ينظر إلى قول سحنون في الكف عن قتل أهل الأهواء» وفي ق عن قتلهم. £ «نهاني الله عنهم» لئلا يقول الناس إنه يقتل أصحابه، الزرقاني 1: 496؛ « .. ما سارّه به» أي: ما قاله له سرّاً، الزرقاني 1: 496 ¤ قال الجوهري: «هذا حديث مرسل. وقد رواه روح بن عبادة عن مالك في غير الموطأ عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا أخبره، أن النبي صلى الله عليه وسلم». «ورواه عقيل والليث عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجل من الأنصار أخبره أن رجلا من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم»، «ورواه معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد الله بن عدي الأنصاري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم»، مسند الموطأ صفحة61 - 62 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 569 في الجمعة؛ والحدثاني، 183ب في الصلاة؛ والشافعي، 1499، كلهم عن مالك به.

593/ 183 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ -[241]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَناً يُعْبَدُ. اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».

قصر الصلاة في السفر: 85 £ « .. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» فيه النهي عن السجود على قبور الأنبياء، الزرقاني 1: 497، الزرقاني 1: 496 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 570 في الجمعة؛ والحدثاني، 184 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

594/ 184 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ (1)؛ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى. وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالْمَطَرُ وَالسَّيْلُ. وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ. فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللهِ فِي بَيْتِي مَكَاناً أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى. فَجَاءَهُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أَصَلِّيَ؟» فَأَشَارَ لَهُ (2) إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ. فَصَلَّيَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

قصر الصلاة في السفر: 86 (1) كذا في الأصل: محمود بن لبيد الأنصاري. ورسم على «لبيد» علامة «عـ». وعنده في «خ: ربيع» بدل لبيد. وبهامشه أيضاً «كذا قال يحيى: محمود بن لبيد، فغلط فيه، ولم يتابع عليه، وإنما هو محمود بن الربيع». (2) ق فأشار إليه وضبب على إليه وبالهامش له وعليها علامة التصحيح. ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فصلى فيه رسول الله». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 572 في الجمعة؛ والحدثاني، 184ب في الصلاة؛ والشافعي، 223؛ والبخاري، 667 في الأذان عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، 788 في الإمامة عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 1612 في م4 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 6070 في الصلوات عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 8، كلهم عن مالك به.

595/ 185 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ (1)؛ -[242]- أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِياً فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعاً إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.

قصر الصلاة في السفر: 87 (1) بهامش الأصل «هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، ذكره الترمذي». £ « .. أن يصلي بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم» أي: أن يؤمه، الزرقاني 1: 470 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 573 في الجمعة؛ والحدثاني، 185 في الصلاة؛ والشيباني، 971 في العتاق؛ وابن حنبل، 16477 في م4 ص38 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 475 في الصلاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، اللباس: 75 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 721 في المساجد عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 4866 في الأدب عن طريق النفيلي وعن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 5552 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 71، كلهم عن مالك به.

596 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، كَانَا يَفْعَلاَنِ ذلِكَ.

قصر الصلاة في السفر: 87أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 574 في الجمعة؛ والحدثاني، 189أفي الصلاة؛ والشيباني، 972 في العتاق؛ وأبو داود، 4867 في الأدب عن طريق القعنبي؛ وشرح معاني الآثار، 6889 عن طريق يونس عن ابن وهب، كلهم عن مالك به.

597 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ لِإِنْسَانٍ: إِنَّكَ فِي زَمَانٍ (1) كَثِيرٍ فُقَهَاؤُهُ، قَلِيلٍ قُرَّاؤُهُ، تُحْفَظُ فِيهِ حُدُودُ الْقُرْآنِ، وَتُضَيَّعُ حُرُوفُهُ. قَلِيلٌ مَنْ يَسْأَلُ. كَثِيرٌ مَنْ يُعْطِي. يُطِيلُونَ فِيهِ الصَّلاَةَ، وَيَقْصُرُونَ الْخُطَبَةَ. يُبَدُّونَ (2) أَعْمَالَهُمْ قَبْلَ أَهْوَائِهِمْ. وَسَيَأْتِي -[243]- عَلَىالنَّاسِ زَمَانٌ قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ، كَثِيرٌ قُرَّاؤُهُ، تُحْفَظُ فِيهِ حُرُوفُ الْقُرْآنِ وَتُضَيَّعُ حُدُودُهُ، كَثِيرٌ مَنْ يَسْأَلُ، قَلِيلٌ مَنْ يُعْطِي. يُطِيلُونَ فِيهِ الْخُطْبَةَ، وَيَقْصُرُونَ الصَّلاَةَ. يُبَدُّونَ فِيهِ أَهْوَاءَهُمْ قَبْلَ أَعْمَالِهِمْ.

قصر الصلاة في السفر: 88 (1) ق زمان ورسم عليه رمز عـ وبالهامش زمن، وعليها علامة حـ. (2) بهامش الأصل «يبدون» وكتب عليها «معاً» وفي ق يبدون فيه وبهامش ق قال مطرف يبدون أهواءهم، قبل أعمالهم، يتبعون أهوائهم، ويتركون أعمالهم التي افترضت عليهم، نقله عنه أبو بكر. £ «تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه» أي: تقام حدوده ويوقف عندها، ولا يقرؤنه خوفا من الصحابة، الزرقاني 1: 500 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 575 في الجمعة، عن مالك به.

598 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَوَّلَ مَا يُنْظَرُ فِيهِ مِنْ عَمَلِ الْعَبْدِ الصَّلاَةُ. فَإِنْ قُبِلَتْ مِنْهُ، نُظِرَ فِيمَا بَقِي مِنْ عَمَلِهِ. وَإِنْ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ، لَمْ يُنْظَرْ فِي شَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ.

قصر الصلاة في السفر: 89 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 576 في الجمعة، عن مالك به.

599/ 186 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ (1) إِلَى رَسُولِ اللهِ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

قصر الصلاة في السفر: 90 (1) ش الأعمال وبالهامش في ع ز العمل. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 577 في الجمعة؛ والحدثاني، 185أفي الصلاة؛ وابن حنبل، 25478 في م6 ص176 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، 6462 في الرقاق عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 323 في م2 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 457، كلهم عن مالك به.

600/ 187 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَجُلاَنِ أَخَوَانِ. فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً. فَذُكِرَتْ فَضِيلَةُ الْأَوَّلِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: «أَلَمْ يَكُنِ الآخَرُ مُسْلِماً؟» -[244]- قَالُوا: بَلَى. يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَانَ لاَ بَأْسَ بِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «وَمَا يُدْرِيكُمْ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلاَتُهُ؟ إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلاَةِ [ق: 30 - أ] كَمَثَلِ نَهْرٍ (1) [ف: 53] غَمْرٍ بِبَابِ أَحَدِكُمْ. يَقْتَحِمُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ. فَمَا تَرَوْنَ ذلِكَ يُبْقِي (2) مِنْ دَرَنِهِ؟ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلاَتُهُ».

قصر الصلاة في السفر: 91 (1) بهامش الأصل، في «ع: عذب» يعنى: نهر عذب. وفي ق وش نهر عذب. (2) كتب في الأصل بالباء «يُبْقَى»، وبهامشه وبالنون «يُنْقِي»، وكتب عليها «معا»، وبهامشه أيضا «والرواية المحفوظة في الموطأ وغيره، يبقى بالباء». وفي ق «ينقي» وبالهامش في ع «ويروي: يبقى». £ «يقتحم فيه» يغتسل؛ «درنه»: وسخه، الزرقاني 1: 503؛ « ... نهر غمر» أي: كثير الماء. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 578 في الجمعة؛ والحدثاني، 185ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

601 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، كَانَ إِذَا مَرَّ عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ يَبِيعُ فِي الْمَسْجِدِ، دَعَاهُ فَسَأَلَهُ مَا مَعَكَ (1) وَمَا تُرِيدُ؟ فَإِنْ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ، قَالَ: عَلَيْكَ بِسُوقِ الدُّنْيَا. فَإِنَّمَا هذَا سُوقُ الآخِرَةِ.

قصر الصلاة في السفر: 92 (1) في الأصل: «ما منعك» وعليها الضبة. وفي رواية عنده «ما معك، وعليها علامة التصحيح». £ «سوق الآخرة» مكان المتاجرة بالأعمال الفاضلة، الزرقاني 1: 503 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 580 في الجمعة؛ والحدثاني، 186 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

602 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَنَى رَحْبَةً (1) فِي -[245]- نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، تُسَمَّى الْبُطَيْحَاءَ. وَقَالَ: مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَلْغَطَ (2)، أَوْ يُنْشِدَ شِعْراً، أَوْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ، فَلْيَخْرُجْ إِلَى هذِهِ الرَّحَبَةِ (3).

قصر الصلاة في السفر: 93 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الحاء وإسكانها. (2) ضبطت في الأصل بضمِّ الياء وكسر الغين، وفتحهما معاً. (3) بهامش الأصل «في كتاب سيبويه: رَحَبَةً، بفتح الحاء، وحكى السيرافي عن أبي زيد: رَحْبَةً، وَرَحَبةً». بهامش ق هكذا رواه يحيى عن مالك أنه بلغه أن، والصواب: مالك، عن أبي النضرة عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب. £ « .. أن يلغط» أي: يتكلم بكلام فيه اختلاط ولا يتبين، الزرقاني 1: 504 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 581 في الجمعة؛ والحدثاني، 186أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

جامع الترغيب في الصلاة

603 - جَامِعُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّلاَةِ

604/ 188 - مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرُ (1) الرَّأْسِ (2)، يُسْمَعُ (3) دَوِيُّ صَوْتِهِ، وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُولُ. حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلاَمِ. فَقَالَ (4) رَسُولُ اللهِ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: «لاَ. إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ»، -[246]- قَالَ رَسُولُ اللهِ: «وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ»، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لاَ. إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ»، قَالَ: وَذَكَرَ (5) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ. قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاَ. إِلاَّ أَنَّ تَطَّوَّعَ»، قَالَ، فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ، لاَ أَزِيدُ عَلَى هذَا، وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «أَفْلَحَ، إِنْ صَدَقَ (6)».

قصر الصلاة في السفر: 94 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم اراء وفتحها وكتب عليها معاً. (2) بهامش الأصل، في «ع: الشَّعَرَ» بدل الرأس، وفي ق عند ج الشعر. (3) كتبت في الأصل بالياء التحتانية والنون معاً، وضبطت بفتح النون، وضم الياء. (4) في ق «فقال له». (5) في ق «وذكر له». (6) بهامش الأصل «ليس فيه ذكر الحج، وذكر في حديث أبي هريرة وأنس وابن عباس» وبهامش الأصل أيضاً هو «ثمام بن ثعلبة السعدي». £ «ثائر الرأس» أي: متفرق شعر الرأس من ترك الرفاهية، الزرقاني 1: 505 ¤ قال الجوهري في رواية ابن بكير: «فأدبر الرجل ذاهبا»، مسند الموطأ صفحة257 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 531 في الجمعة؛ والحدثاني، 172 في الصلاة؛ والشافعي، 87؛ والشافعي، 1162؛ وابن حنبل، 1390 في م1 ص162 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، 46 في الإيمان عن طريق إسماعيل، وفي، 2678 في الشهادات عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ ومسلم، الإيمان: 8 عن طريق قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي؛ والنسائي، 458 في الصلاة عن طريق قتيبة، وفي، 5028 في الإيمان عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 391 في الصلاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 1724 في م5 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 3262 في م8 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن جارود، 144 عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الله بن نافع عن مطرف؛ والقابسي، 267، كلهم عن مالك به.

605/ 189 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (1)، عَنِ الْأَعْرَجِ (2)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ (3) رَأْسِ أَحَدِكُمْ، إِذَا هُوَ نَامَ، ثَلاَثَ عُقَدٍ. يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ، عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ، فَارْقُدْ. فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، فَذَكَرَ اللهَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ. فَإِنْ تَوَضَّأَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ. فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدَةٌ (4). فَأَصْبَحَ نَشِيطاً، طَيِّبَ النَّفْسِ. وَإِلاَّ، أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَناً» (5). [قَالَ مَالِكٌ: الْقَافِيَةُ وَسَطُ الرَّأْسِ] (6).

قصر الصلاة في السفر: 95 (1) بهامش ق «اسم أبي الزناد عبد الله بن ذكوان مدني». (2) بهامش ق «اسم الأعرج: عبد الرحمن بن هرمز». (3) بهامش الأصل: «القافية، والقفا، والقفو لغات». (4) بهامش الأصل «عُقُدَه لابن وضاح». (5) كذا في الأصل «كسلانا» ورمز عليه علامة «عـ». وبهامشه في «ع: كسلان» وكذلك عند عـ بهامش ق. (6) الزيادة من ق وش. £ «على قافية رأس أحدكم» أي: مؤخر عنقه، الزرقاني 1: 508؛ «خبيث النفس كسلان» بتركه فعل الخير وظفر الشيطان، الزرقاني 1: 510 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 532 في الجمعة؛ والبخاري، 1142 في التهجد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، 1306 في التطوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 2553 في م6 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والقابسي، 334، كلهم عن مالك به.

كتاب [العيدين]

606 - كتاب [الْعِيدَيْنِ]

العمل في غسل العيدين، والنداء فيهما، والإقامة (1)

607 - الْعَمَلُ فِي غُسْلِ الْعِيدَيْنِ، وَالنِّدَاءِ فِيهِمَا، وَالْإِقَامَةِ (1)

(1) بهامش الأصل «وأول من أحدثه معاوية، وقيل: هشام، وقيل: زياد، وفعله ابن الزبير بمكة».

608/ 190 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ فِي الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى نِدَاءٌ، وَلاَ إِقَامَةٌ، مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَوْمِ. قَالَ مَالِكٌ: وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا [ش: 49].

العيدين: 1

609 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى.

العيدين: 3 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 583 في الجمعة؛ والحدثاني، 187ب في الصلاة؛ والشيباني، 69 في الصلاة؛ والشيباني، 70 في الصلاة؛ والشافعي، 320، كلهم عن مالك به.

الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين (1)

610 - الأَمْرُ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ (1)

(1) بهامش الأصل: «أول من خطب قبل الصلاة عثمان بعد صدر من خلافته»، قاله: يوسف بن عبد الله بن سلام. وقال ابن شهاب: «أول من فعله معاوية»، وقيل: مروان.

611/ 191 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

العيدين: 3 ¢ أخرجه الشيباني، 233 في الصلاة، عن مالك به.

612 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ [ق: 30 - ب] كَانَا يَفْعَلاَنِ ذلِكَ.

العيدين: 4 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 587 في الجمعة؛ والحدثاني، 189أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

613/ 192 - مَالِكٌ، عَنْ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ [ف: 54] الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَطَبَ النَّاسَ. فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهِمَا. يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ. وَالْآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. فَجَاءَ، فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَطَبَ (1). وَقَالَ: إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هذَا عِيدَانِ. فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ (2) أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ، فَلْيَنْتَظِرْهَا. وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ -[250]- يَرْجِعَ، فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ (3). قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ - فَجَاءَ، فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَطَبَ.

العيدين: 5 (1) بهامش ق في خ: الناس يعني فخطب الناس. (2) بهامش الأصل «العالية على ثلاثة أميال من المدينة، قال ابن القاسم: ليس العمل علىإذن عثمان. وروى ابن وهب، ومطرف، وابن الماجشون، عن مالك خلاف ذلك، وأنكروا رواية ابن القاسم». (3) بهامش ق في خ: الناس يعني فخطب الناس. وبهامش الأصل: «لعلَّه ممن لا تلزمه الجمعة». £ «من أهل العالية» أي: القرى المجتمعة حول المدينة، الزرقاني 1: 514 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 588 في الجمعة؛ والحدثاني، 189ب في الصلاة؛ والشيباني، 232 في الصلاة؛ والشافعي، 262؛ والشافعي، 345؛ وابن حنبل، 282 في م1 ص40 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1990 في الصوم عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصيام: 138 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، 3600 في م8 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.

الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد

614 - الْأَمْرُ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الْغُدُوِّ فِي العِيدِ

615 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ.

العيدين: 6 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 584 في الجمعة؛ والحدثاني، 188 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

616 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُؤْمَرُونَ بِالْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ -[251]- قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أَرَى ذلِكَ عَلَى النَّاسِ، فِي الْأَضْحَى.

العيدين: 7 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 585 في الجمعة؛ والحدثاني، 188أفي الصلاة؛ والحدثاني، 188ب في الصلاة؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 5600 في الصلوات عن طريق زيد بن حباب، كلهم عن مالك به.

ما جاء في التكبير، والقراءة في صلاة العيدين

617 - مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ

618/ 193 - مَالِكٌ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِّي، عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ؛؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ، مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ بِ: {ق وَالقُرْآنُ المَجِيدِ} [ق 50: 1] وَ {اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاِنْشَقَّ القَمَرُ} [القمر 54: 1] (1).

العيدين: 8 (1) بهامش الأصل «روى أن أبا بكر قرأ بالبقرة في صلاة العيد». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 589 في الجمعة؛ والحدثاني، 190 في الصلاة؛ والشيباني، 236 في الصلاة؛ والشافعي، 341؛ والشافعي، 1041؛ وابن حنبل، 21946 في م5 ص218 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ ومسلم، العيدين: 14 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 1154 في الجمعة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 534 في العيدين عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن بن عيسى؛ وابن حبان، 2820 في م7 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.

619 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ. فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. وَفِي الآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ (1) قَبْلَ الْقِرَاءَةِ -[252]- قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

العيدين: 9 (1) بهامش الأصل «سوى تكبيرة القيام». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 590 في الجمعة؛ والحدثاني، 190أفي الصلاة؛ والشيباني، 237 في الصلاة؛ والشافعي، 340، كلهم عن مالك به.

620 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ وَجَدَ النَّاسَ قَدِ انْصَرَفُوا مِنَ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْعِيدِ: إِنَّهُ لاَ يَرَى عَلَيْهِ صَلاَةً فِي الْمُصَلَّى، وَلاَ فِي بَيْتِهِ. وَإِنَّهُ إِنْ صَلَّى فِي الْمُصَلَّى، أَوْ فِي بَيْتِهِ لَمْ أَرَ بِذَلِكِ بَأْساً. وَيُكَبِّرُ سَبْعاً فِي الْأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَخَمْساً فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ (1).

العيدين: 9أ (1) في ق ع: وسئل مالك عن تكبيرة الافتتاح، هي في السبع أم لا؟ قال: نعم، هي من السبع، رمز على هذا من أوله الى آخره ثلاث مرات علامة عـ، وكتب لا في أول الحديث. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 591 في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري، 592 في الجمعة؛ والحدثاني، 190ب في الصلاة؛ والحدثاني، 190ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.

ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما

621 - تَرْكُ الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا

622 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلاَ بَعْدَهَا.

العيدين: 10 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 593 في الجمعة؛ والحدثاني، 191 في الصلاة؛ والشيباني، 234 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

623 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى، بَعْدَ أَنْ [ق: 31 - أ] يُصَلِّيَ الصُّبْحَ، قَبْلَ طُلُوعِ (1) الشَّمْسِ.

العيدين: 10أ (1) رمز في الأصل على «طلوع» بعلامة «عـ»، وبهامشه «المعلم عليه ثبت لعبيد الله، وسقط لابن وضاح». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 596 في الجمعة؛ والحدثاني، 191ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.

الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما

624 - الرُّخْصَةُ فِي الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا

625 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّ أَبَاهُ [الْقَاسِمَ] (1) كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنَّ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى أَرْبَعَ [ش: 50] رَكَعَاتٍ.

العيدين: 11 (1) بهامش الأصل، في «جـ: القاسم»، ومثله بهامش ق وعليها علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 594 في الجمعة؛ والحدثاني، 191أفي الصلاة؛ والشيباني، 235 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

626 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ، قَبْلَ الصَّلاَةِ (1) فِي الْمَسْجِدِ.

العيدين: 12 (1) في ق وبعدها يعني وبعد الصلاة وعليها علامة عـ. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 595 في الجمعة، عن مالك به.

غدو الإمام يوم العيد (1) وانتظار الخطبة [ف: 55]

627 - غُدُوِّ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ (1) وَانْتَظَارِ الْخُطْبَةِ [ف: 55]

(1) بهامش ق وبهامش الأصل، في «ع: في العيدين» وفي رواية عند الأصل «يوم الفطر» بدل «يوم العيد».

628 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَضَتِ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا، فِي وَقْتِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، أَنَّ الْإِمَامَ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ مُصَلاَّهُ (1)، وَقَدْ حَلَّتِ (2) الصَّلاَةُ.

العيدين: 13 (1) في ق «الصلاة» وقد ضبب عليها. وبالهامش في ع وصلاه. (2) في نسخة عند الأصل حانت. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 597 في الجمعة؛ والحدثاني، 191د في الصلاة، كلهم عن مالك به.

629 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْفِطْرِ (1)، هَلْ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ الْخُطْبَةَ؟ فَقَالَ: لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ.

العيدين: 13أ (1) ق «صلى الفطر مع الإمام» وضبب عليها، وبالهامش «يوم الفطر» مع علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 598 في الجمعة؛ والحدثاني، 191هـ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

[صلاة الخوف]

630 - [صَلاَةُ الْخَوْفِ]

صلاة الخوف

631 - صَلاَةُ الْخَوْفِ

632/ 194 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ، صَلاَةَ الْخَوْفِ؛ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَصَفَّتْ طَائِفَةٌ وِجَاهَ (1) الْعَدُوِّ. فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً. ثُمَّ ثَبَتَ قَائِماً، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ. ثُمَّ انْصَرَفُوا. فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ. وَجَاءَتِ (2) الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلاَتِهِ. ثُمَّ ثَبَتَ جَالِساً، وَأَتَمُّوا (3) لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ. (4).

صلاة الخوف: 1 (1) بهامش الأصل «تجاه، رواه الشافعي» وبهامشه أيضاً: «قال أبو علي: الوِجاه بكسر الواو، والتُجاه بضم التاء لغتان، وهما ما استقبل شيء شيئاً» وضبطت في الأصل بضم الواو وكتب عليها «معاً» يعني وبالكسر أيضاً. (2) في ش «ثم جاءت» وعند ش في ع ز وجاءت. (3) بهامش الأصل «حتى أتموا لابن وهب». (4) بهامش الأصل «وبه قال الشافعي لأنه مرفوع وهو أقرب إلى ظاهر الكتاب» وبالهامش ق رجل من الأنصار وقيل: هو سهل بن أبي حثمة الأنصاري ولا نعلم أحدا روى حديث ابن رومان إلا من طريق مالك وبهامش ق أيضاً حديث ابن رومان قد رواه صالح بن خوات عن أبيه خوات بن جبير، من طريق ابن عبيد الله العمري، وهو ضعيف. £ «وجاه العدو» أي: مقابلته، الزرقاني 1: 522 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 599 في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري، 603 في الجمعة؛ والحدثاني، 195 في الصلاة؛ والشافعي، 862؛ وابن حنبل، 23185 في م5 ص370 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 4129 في المغازي عن طريق قتيبة بن سعيد؛ ومسلم، المسافرين: 310 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 1537 في الخوف عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 1238 في السفر عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 567 في السفر؛ والقابسي، 514، كلهم عن مالك به.

633/ 195 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ صَلاَةَ الْخَوْفِ، أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ وَمَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوَّ. فَيَرْكَعُ الْإِمَامُ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُ بِالَّذِينَ مَعَهُ. ثُمَّ يَقُومُ فَإِذَا اسْتَوَى قَائِماً، ثَبَتَ وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ (1). ثُمَّ يُسَلِّمُونَ، وَيَنْصَرِفُونَ. وَالْإِمَامُ قَائِمٌ. فَيَكُونُونَ وُجَاهَ الْعَدُوِّ. ثُمَّ يُقْبِلُ الآخَرُونَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، فَيُكَبِّرُونَ (2) وَرَاءَ الْإِمَامِ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ. ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْثَانِيَةَ (3). ثُمَّ يُسَلِّمُونَ (4).

صلاة الخوف: 2 (1) بهامش الأصل «الثانية، أصل ذر». (2) بهامش الأصل «فيكبروا، لابن أيمن». (3) بهامش الأصل في «ع: الباقية». (4) وبهامش ق وحديث القاسم في الموطأ موقوف، وأسنده شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بهامش الأصل «هذا موقوف، فتركه الشافعي، وأخذ بحديث يزيد بن رومان لأنه مسند مرفوع». ¤ قال الجوهري: «هذا حديث موقوف»، مسند الموطأ صفحة283 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 600 في الجمعة؛ والحدثاني، 195أفي الصلاة؛ وأبو داود، 1239 في السفر عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.

634/ 196 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ -[257]- عَنْ صَلاَةِ الْخَوْفِ قَالَ: يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ. فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً. وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا. فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، وَلاَ يُسَلِّمُونَ. وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً. ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. فَيَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ (1) مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ [ق: 31 - ب] رَكْعَةً رَكْعَةً. بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ. فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّوْا (2) رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ خَوْفاً هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذلِكَ صَلُّوا رِجَالاً قِيَاماً عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَاناً مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: قَالَ نَافِعٌ: لاَ أُرَى عَبْدَ اللهِ (3) حَدَّثَهُ إِلاَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (4).

صلاة الخوف: 3 (1) بهامش الأصل، في «ع: واحدة». (2) بهامش الأصل في «خ: صلّى». (3) بهامش الأصل في «بن عمر»، يعنى: عبد الله بن عمر. (4) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: وهذا الحديث أحب إليّ، وبه قال جماعة أصحاب مالك إلا الأشهب فإنه أخذ بحديث ابن عمر». £ «ركباناً» أي: راكبين على دوابهم، الزرقاني 1: 524 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية ابن وهب: فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة، وفيها: صلوا ركعتين ركعتين»، مسند الموطأ صفحة236 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 601 في الجمعة؛ والحدثاني، 196 في الصلاة؛ والشيباني، 290 في الصلاة؛ والشافعي، 82؛ والشافعي، 1172؛ والبخاري، 4535 في التفسير عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والمنتقى لابن الجارود، 234 عن طريق حماد بن الحسن بن بسة الوراق عن روح، كلهم عن مالك به.

635/ 197 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ -[258]- قَالَ: مَا صَلَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ.

صلاة الخوف: 4 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 602 في الجمعة؛ والحدثاني، 196أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

636 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَحَدِيثُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ.

صلاة الخوف: 4أ ¢ أخرجه الحدثاني، 196ب في الصلاة، عن مالك به.

[صلاة الكسوف]

637 - [صَلاَةُ الْكُسُوفِ]

العمل في صلاة كسوف الشمس

638 - العَمَلُ فِي صَلاَةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ

639/ 198 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّهَا قَالَتْ: خَسَفَتِ (1) [ف: 56] الشَّمْسُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ، فَقَامَ فَأَطَالَ [ش: 51] الْقِيَامَ. ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ. ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ. ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذلِكَ. ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ. فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنَ آيَاتِ اللهِ. لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلاَ لِحَيَاتِهِ. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذلِكَ فَادْعُوا اللهَ. وَكَبِّرُوا، وَتَصَدَّقُوا، ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ، مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ (2) مِنَ اللهِ (3) أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ -[260]- تَزْنِيَ أَمَتُهُ. يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ. لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً».

صلاة الكسوف: 1 (1) «يخسفان» خسفت: ضبطت في الأصل للمبني للمعلوم والمجهول، وكذلك في وسط الحديث. (2) «وأغير» ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الراء وفتحها. (3) بهامش الأصل: «أي ما أحد أمنع من الفواحش من الله». £ «وقد تجلت الشمس» أي: صفت وعاد نورها، الزرقاني 1: 528 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير: والله لو تعلمون»، مسند الموطأ صفحة263 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 605 في الجمعة؛ والحدثاني، 194 في الصلاة؛ والشافعي، 866؛ والبخاري، 1044 في الكسوف عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 5221 في النكاح عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الكسوف: 1 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 1474 في الكسوف عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 1191 في الاستسقاء عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 2845 في م7 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1530 في الأذان، كلهم عن مالك به.

640/ 199 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ (1)، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالنَّاسُ مَعَهُ (2). فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، قَالَ: (3) نَحْوٌ (4) مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ. قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً. ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً وَهُوَ دَوُنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ سَجَدَ. ثُمَّ قَامَ قِيَاماً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ. ثُمَّ سَجَدَ. ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ. فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ»، -[261]- فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئاً فِي مَقَامِكَ هذَا، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ. فَقَالَ: «إِنِّي رَأَيْتُ (5) الْجَنَّةَ. فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُوداً. وَلَوْ أَخَذْتُهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا. وَرَأَيْتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَراً قَطُّ. وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ»، قَالُوا: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ [ق: 32 - أ]؟ قَالَ: «بِكُفْرِهِنَّ»، قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: «وَ (6) يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ. لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئاً، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْراً قَطُّ».

صلاة الكسوف: 2 (1) ش على عهد رسول الله. (2) في ق وصلى الناس وعلى صلى رمز عـ. (3) بهامش الأصل في «خ: قرأ»، بدل «قال»، وعليها علامة التصحيح. (4) رمز في الأصل على «نحو» علامة ش، وبهامشه في «ع: نحواً»، صح. (5) رمز في الأصل في «ع: أُريتُ»، صح. (6) رسم في الأصل على الواو علامة «عـ» وبهامشه في «ح: يكفرن» بحذف الواو. £ «يكفرن العشير» ينكرن إحسان الزوج، الزرقاني 1: 533؛ «فتناولت عنقودا» أي: وضعت يدي عليه لكن لم يقدر لي قطفه، الزرقاني 1: 532 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ركوعا طويلا، وفيها: إذ أريت الجنة»، مسند الموطأ صفحة 127 - 128 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 606 في الجمعة؛ والحدثاني، 192 في الصلاة؛ والشافعي، 346؛ والشافعي، 864؛ وابن حنبل، 2711 في م1 ص298 عن طريق أبي (ابن حنبل) عن عبد الرحمن وعن طريق أبي (ابن حنبل) عن إسحاق، وفي، 3374 في م1 ص358 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 3374 في م1 ص358 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 29 في الإيمان عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 431 في الصلاة عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 748 في الأذان عن طريق إسماعيل، وفي، 1052 في الكسوف عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 3202 في بدء الخلق عن طريق إسماعيل بن أبي أويس، وفي، 5197 في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 1493 في الكسوف عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 1189 في الاستسقاء عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 2832 في م7 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 2853 في م7 عن طريق أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 248 عن طريق محمد بن يحيى عن مطرف عن ابن نافع؛ والقابسي، 171، كلهم عن مالك به.

641/ 200 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا. فَقَالَتْ: أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَائِذاً بِاللهِ مِنْ ذلِكَ. ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ، ذَاتَ غَدَاةٍ (1) مَرْكَباً. فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ. فَرَجَعَ ضُحًى. فَمَرَّ بَيْنَ ظَهْرَيِ (2) الْحُجَرِ. ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ. فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً. ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ. ثُمَّ قَامَ قِيَاماً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ [ف: 57] الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَفَعَ. -[263]- ثُمّ َسَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ. ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ [ش: 52].

صلاة الكسوف: 3 (1) بهامش الأصل «غدوة لابن سهل». (2) في نسخة عند الأصل «ظهراني»، صح. بهامش ق في عـ: «ظهراني». £ «بين ظهري الحجر» أي: بيوت أزواجه، الزرقاني 1: 536 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 607 في الجمعة؛ والبخاري، 1049 في الكسوف عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 1055 في الكسوف عن طريق إسماعيل؛ والقابسي، 459؛ والقابسي، 495، كلهم عن مالك به.

ما جاء في صلاة الكسوف

642 - مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ

643/ 201 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ. فَإِذَا النَّاسُ قِيَاماً (1) يُصَلُّونَ. وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي. فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ. وَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ. فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ، نَعَمْ. قَالَتْ: فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلاَّنِي الْغَشْيُ (2). وَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِي الْمَاءَ. فَحَمِدَ اللهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ (3) فِي مَقَامِي هذَا. حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ (4). وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ (5) مِثْلَ أَوْ قَرِيباً مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ» - لاَ أَدْرِيأَيَّتَهُمَا (6) قَالَتْ أَسْمَاءُ -[264]- «يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ» - لاَ أَدْرِي أَيَّ ذلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: «هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. جَاءَنَا (7) بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى. فَأَجَبْنَا، وَآمَنَّا، وَاتَّبَعْنَا فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحاً. قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِناً. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ» - لاَ أَدْرِي أَيَّهُمَا (8) قَالَتْ أَسْمَاءُ -، «فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي. سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئاً، فَقُلْتُهُ».

صلاة الكسوف: 4 (1) ق قيام. (2) الغشي ضطبت في الأصل على الوجهين، بكسر الشين وإسكانها. (3) ش إلا وقد. (4) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الحرف الأخير وكسره فيهما كتب عليها معاً. (5) بهامش الأصل في «س: قبوركم». (6) رمز في الأصل على «أيتهما» بعلامة «ح»، وفي «عـ: أي ذلك». (7) الكلمة في الأصل على الوجهين، «جاءنا» في الأصل، وفي رواية «جاء» وكتب عليها «معا»، وعليها علامة التصحيح. (8) رمز في الأصل على «أيهما» علامة «ح»، وفي رواية عنده «أيتهما»، وبهامش ق في «خ: بأيهما». £ «تفتنون» أي تختبرون، الزرقاني 1: 538؛ «تجلاني الغشي» أي: غطاني طرف من الإغماء. ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فقلته»، مسند الموطأ صفحة274 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 604 في الجمعة؛ والحدثاني، 193 في الصلاة؛ والبخاري، 184 في الوضوء عن طريق إسماعيل، وفي، 1053 في الكسوف عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 7287 في الاعتصام عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 3114 في م7 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 481، كلهم عن مالك به.

[الاستسقاء]

644 - [الاسْتِسْقَاءُ]

العمل في الاستسقاء

645 - العَمَلُ فِي الاسْتِسْقَاءِ

646/ 202 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (1) أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِيَّ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ [ق: 32 - ب] صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

الاستسقاء: 1 (1) بهامش الأصل في ع: بن محمد بن عمرو يعني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وفي ق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. £ «حول رداءه» أي: غير لبسه، الزرقاني 1: 541 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 608 في الجمعة؛ والحدثاني، 198 في الصلاة؛ والشيباني، 294 في الصلاة؛ والشافعي، 354؛ وابن حنبل، 16482 في م4 ص39 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 16513 في م4 ص41 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 16513 في م4 ص41 عن طريق إسحاق؛ ومسلم، الاستسقاء: 1 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 1511 في الاستسقاء عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 1167 في الاستسقاء عن طريق القعنبي؛ والقابسي، 305، كلهم عن مالك به.

647 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنْ صَلاَةِ الْاِسْتِسْقَاءِ كَمْ هِيَ؟ فَقَالَ: رَكْعَتَانِ. وَلَكِنْ يَبْدَأُ الْإِمَامُ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَيُصَلِّي -[266]- رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ يَخْطُبُ قَائِماً وَيَدْعُو. وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ حِينَ يَسْتَقْبِلُ الْقَبْلَةَ. وَيَجْهَرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِالْقِرَاءَةِ. وَإِذَا (1) حَوَّلَ رِدَاءَهُ، جَعَلَ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ. وَالَّذِي عَلَى شِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ. وَيُحَوِّلُ النَّاسُ أَرْدِيَتَهُمْ، إِذَا حَوَّلَ الْإِمَامُ رِدَاءَهُ. وَيَسْتَقْبِلُونَ الْقِبْلَةَ، وَهُمْ قُعُودٌ (2).

الاستسقاء: 1أ (1) ق فإذا. (2) بهامش ق روى إسماعيل القاضي في المبسوط عن أبي مصعب عن مالك: أن التكبير في صلاة الاستسقاء كالعيدين. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 609 في الجمعة؛ والحدثاني، 198أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

ما جاء في الاستسقاء

648 - مَا جَاءَ فِي الاسْتِسْقَاءِ

649/ 203 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى، قَالَ: «اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ، وَبَهِيمَتَكَ. وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ. وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ».

الاستسقاء: 2 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 610 في الجمعة؛ والحدثاني، 197 في الصلاة؛ وأبو داود، 1176 في الاستسقاء عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.

650/ 204 - مَالِكٌ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: (1) جَاءَ رَجُلٌ [ف: 58] إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الْمَوَاشِي. وَتَقَطَّعَتِ السَّبُلُ. فَادْعُ اللهَ. فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ. -[267]- قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ. وَانْقَطَعَتِ (2) السُّبُلُ. وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «اللَّهُمَّ ظُهُورَ الْجِبَالِ وَالآكَامِ، وَبُطُونَ الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتَ الشَّجَرِ»، قَالَ: فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ (3) [ش: 53].

الاستسقاء: 3 (1) بهامش الأصل في ح: أنه. (2) بهامش الأصل في ح «وتقطعت» وعليها علامة التصحيح. (3) بهامش ق «لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم برفع المطر جملة كراهية ارتفاع الغيث الذي كان دعا به، فدعا برفعه عن المواضع التي يتخوف عليها من نزول الغيث، ذكر معناه ابن الصائغ». £ « .. ظهور الجبال والآكام» أي: على الجبال والأماكن المرتفعة؛ «فانجابت عن المدينة انجياب الثوب» أي: خرجت عنها كما يخرج الثوب عن لا بسه، الزرقاني 1: 546 ¤ قال الجوهري: «قال حبيب: قال مالك: الآكام الجبال الصغار»، وقال البرقي: «شيء مجتمع من تراب أكبر من الكدية، والواحد أكمة،» «وقال ابن وهب: انجياب الثوب بمنزلة الثوب الخلق المتقطع، كذلك يقطع السحاب، ويقال: إن شق عنك حتى تدخل فيه. يقال جبت الأرض إذا خرقتها حتى تجوزها». وقوله تعالى: {جَابُوا الصَّخْرَ بِالوادِ} أي قطعوا، مسند الموطأ صفحة163 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 611 في الجمعة؛ والحدثاني، 197أفي الصلاة؛ والشافعي، 352؛ والبخاري، 1016 في الاستسقاء عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 1017 في الاستسقاء عن طريق إسماعيل، وفي، 1019 في الاستسقاء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 1504 في الاستسقاء عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 2857 في م7 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 448، كلهم عن مالك به.

651 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْاِسْتِسْقَاءِ وَأَدْرَكَ الْخُطْبَةَ، فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَهَا، فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي بَيْتِهِ، إِذَا رَجَعَ. قَالَ مَالِكٌ: هُوَ مِنْ ذلِكَ فِي سَعَةٍ. إِنْ شَاءَ فَعَلَ، أَوْ تَرَكَ (1).

الاستسقاء: 3أ (1) رمز في الأصل على «ترك» علامة هـ.

ما جاء في (1) الاستمطار بالنجوم

652 - مَا جَاءَ فِي (1) الْاِسْتِمْطَارِ بِالنُّجُومِ

(1) في ق وش «الاستمطار بالنجوم».

653/ 205 - مَالِكٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ (1)، عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ، قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي، وَكَافِرٌ بِي (2). فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ (3). فَذلِكَ مُؤْمِنٌ بِي، كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ (4) كَذَا وَكَذَا. فَذلِكَ كَافِرٌ بِي، مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ».

الاستسقاء: 4 (1) بهامش الأصل: «الحديبية، بالتخفيف للياء، كذلك قال الشافعي وهو أعلم بالمكان واسمه، لأنه مكي» وبهامشه أيضا: «الجعرانة بكسر الجيم والعين، وتشديد الراء، كذا يقول العراقيون. والحجازيون يخففون، فيقولون: الجعرانة بتسكين العين وتخفيف الراء، وكذلك الحديبية، الحجازيون يخففون الياء، والعراقيون يثقلونها، ذكر ذلك علي بن المديني في كتاب العلل والشواهد. وقال الأصمعي: هي الجعرانة، بإسكان العين وتخفيف الراء، وكذلك قال الخطابي. من كتاب معجم ما استعجم للبكري». (2) ليس في ق: «بي». (3) بهامش الأصل في: «هـ: وبرحمته». (4) في ق: «بنجم»، وفي نسخة عنده: «بنوء». £ «بنوء» أي: بكوكب، الزرقاني 1: 548 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 612 في الجمعة؛ والحدثاني، 199 في الصلاة؛ والشافعي، 359؛ وابن حنبل، 17102 في م4 ص117 عن طريق عبد الرحمن وعن طريقإسحاق؛ والبخاري، 846 في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 1038 في الاستسقاء عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الإي مان: 125 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 3906 في الطب عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 188 في م1 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 6132 في م13 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 274، كلهم عن مالك به.

654 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ إِذَا أَنْشَأَتْ بَحْرِيَّةً (1)، ثُمَّ تَشَاءَمَتْ؛ فَتِلْكَ عَيْنٌ غُدَيْقَةٌ (2).

الاستسقاء: 5 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء المربوطة، وفتحها منونتين. (2) بهامش الأصل، في نسخة عنده: «غدِيقة، بكسر الدال». وبهامشه أيضا: «غَدِيقة»، هكذا سمعت أبا الوليد يقول: بفتح العين وكسر الدال، وقال: هكذا حدثني أبو عبد الله الصوري، وكان من الحفاظ، عن عبد الغني بن سعيد. «جـ: عين، غديقة العين، مطر أيام لا يقلع، وأهل بلدنا يروون: غُدَيقة على التصغير، وحدثني به أبو عبد الله الصوري ... غَديقة، وضبطه لي بخط يده، بفتح الغين». £ «إذا أنشأت بحرية» أي: ظهرت سحابة من ناحية البحر؛ «ثم تشاءمت» أي: أخذت نحو الشام شمالا؛ «عين غديقة» أي: كثيرة الماء، الزرقاني 1: 549 - 550 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 613 في الجمعة؛ والحدثاني، 199ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

655 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ، إِذَا أَصْبَحَ، وَقَدْ مُطِرَ النَّاسُ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ الْفَتْحِ ثُمَّ يَتْلُو هذِهِ الآيَةَ {مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها} [فاطر 35: 2].

الاستسقاء: 6 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 614 في الجمعة؛ والحدثاني، 199أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

[القبلة]

656 - [القِبْلَةُ]

النهي عن استقبال القبلة، والإنسان على حاجته (1)

657 - النَّهْيُ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَالْإِنْسَانُ عَلَى حَاجَتِهِ (1)

(1) ق رسم على «حاجته» علامة عـ. وبالهامش «ج: حاجة».

658/ 206 - مَالِكٌ. عَنْ إِسَحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ إِسْحَاقَ، مَوْلَى [ق: 33 - أ] لِآلِ الشِّفَاءِ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، صَاحِبَ النَّبِيِّ (1) صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ بِمِصْرَ، يَقُولُ: وَاللهِ، مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهذِهِ الْكَرَابِيسِ (2)؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمُ لِغَائِطٍ أَوِ الْبَوْلٍ (3) فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا بِفَرْجِهِ».

القبلة: 1 (1) في ق «رسول الله صلى الله عليه وسلم». (2) بهامش الأصل «غير مهموز، لأن واحدها كرباس، وهي المراحيض، وقد قيل: أنها مراحيض الغرف، وأما مراحيض البيوت فهي الكنف». (3) في رواية عند الأصل «الغائط أو البول» وكتب عليها معاً وفي ق «إلى الغائط والبول». £ «الكرابيس» هي: المراحيض، الزرقاني 1: 551 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فلا يستقبل القبلة بفرجه»، مسند الموطأ صفحة105 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 507 في الجمعة؛ وابن حنبل، 23561 في م5 ص414 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والنسائي، 20 في الطهارة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ والقابسي، 124، كلهم عن مالك به.

659/ 207 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ (1) رَسُولَ اللهِ صلى الله (2) عليه وسلم، يَنْهَى (3) أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةُ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ.

القبلة: 2 (1) بهامش الأصل «عن رجل من الأنصار عن أبيه، أنه سمع رسول الله صلى عليه وسلم. ع: كذا لجمهور الرواة، ولأحمد بن مطرف: أنه سمع رسول الله، لم يذكر أيضا عن أبيه». (2) في ق وفي نسخة عند الأصل «عن رجل من الأنصار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم». (3) في ق وفي نسخة عند الأصل «نهى». ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: لغائط. وليس في رواية يحيى بن يحيى الأندلسي: عن أبيه»، مسند الموطأ صفحة255 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 508 في الجمعة؛ والحدثاني، 164 في الصلاة؛ والقابسي، 264، كلهم عن مالك به.

الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط

660 - الرُّخْصَةُ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ

661/ 208 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ (1)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ نَاساً يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ، فَلاَ تَسْتَقْبِلِ [ف: 59] الْقِبْلَةَ وَلاَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى لَبِنَتَيْنِ، مُسْتَقْبِلَ (2) بَيْتِ الْمَقْدِسِ، لِحَاجَتِهِ. -[272]- ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ (3). قَالَ، قُلْتُ: (4) لاَ أَدْرِي، وَاللهِ. قَالَ: يَعْنِي الَّذِي يَسْجُدُ وَلاَ يَرْتَفِعُ (5) عَنِ الْأَرْضِ. يَسْجُدُ وَهُوَ لاَصِقٌ بِالْأَرْضِ.

القبلة: 3 (1) بهامش ق «حبان بفتح الحاء». (2) في نسخة عند الأصل: «مستقبلا بَيْتَ» وكتب عليها معاً وفي ش «مستقبلاً». (3) بهامش الأصل: «هذا على وجه التحذير له من ذلك، والعتب على من يفعله». (4) بهامش ق في «خ: فقلت». (5) ق «يرفع» وبالهامش في «ع: يرتفع». £ «لقد ارتقيت» أي: صعدت، الزرقاني 1: 552 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 516 في الجمعة؛ والحدثاني، 164أفي الصلاة؛ والشافعي، 892؛ والبخاري، 145 في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 23 في الطهارة عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، 12 في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 1421 في م4 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 502، كلهم عن مالك به.

النهي عن البصاق في القبلة

662 - النَّهْيُ عَنِ البُصَاقِ فِي الْقِبْلَةِ

663/ 209 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى بُصَاقاً فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ، فَحَكَّهُ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلاَ يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ. فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قِبَلَ وَجْهِهِ، إِذَا صَلَّى».

القبلة: 4 £ «فحكه» أي: بيده، الزرقاني 1: 555 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 544 في الجمعة؛ والحدثاني، 177 في الصلاة؛ والشيباني، 281 في الصلاة؛ وابن حنبل، 5335 في م2 ص66 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، 407 في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساجد: 50 عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، 724 في المساجد عن طريق قتيبة؛ والقابسي، 205، كلهم عن مالك به.

664/ 210 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةَ (1) بُصَاقاً، أَوْ مُخَاطاً، أَوْ نُخَامَةً، فَحَكَّهُ.

القبلة: 5 (1) في ق «المسجد» وفي نسخة عندها «القبلة». £ «نخامة» ما يخرج من الصدر، الزرقاني 1: 556؛ «بصاقاً أو مخاطا» هو: ما يسيل من الأنف. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 545 في الجمعة؛ والحدثاني، 177أفي الصلاة؛ وابن حنبل، 25197 في م6 ص148 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 408 في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساجد: 52 عن طريق قتيبة بن سعيد كلهم عن مالك به.

ما جاء في القبلة

665 - مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ

666/ 211 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ (1) فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ (2)، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ. وَقَدْ أُمِرَ أَنْ تُسْتَقْبَلَ (3) الْكَعْبَةُ. فَاسْتَقْبِلُوهَا (4). وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ، فَاَسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.

القبلة: 6 (1) «قباء»، ضبطت في الأصل على الوجهين بقباءٍ وبقباءَ وكتب عليها معاً. (2) بهامش الأصل في رواية «جـ: الآتي عباد بن بشر، وقيل: عباد بن نهيك الخطمي، والأول أصح» وبهامش ق «الآتي اسمه عباد بن نعيك الأنصاري الخطمي، وقيل: اسمه عباد بن بشر ج، صح». (3) ش «يستقبل». (4) ضبط في الأصل: «فاستقبِلوها» و «فاستقبَلوها» بفتح الباء وكسرها. وبهامشه: في نسخة «ع: رواية ابن وضاح بفتح الباء، ولعبيد الله بن يحيى بكسرها» وفي نسخة ع: «قال أبو عمر: أكثر الروايات على فتح الباء، على لفظ الخبر، وقد رواها بعضهم على لفظ الأمر» وبهامشه أيضاً «في البخاري: ألا فاستقبلوها، هذا يقوي الأمر ... ». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 546 في الجمعة؛ والحدثاني، 178 في الصلاة؛ والشيباني، 283 في الصلاة؛ والشافعي، 81؛ والشافعي، 1164؛ وابن حنبل، 5934 في م2 ص113 عن طريق إسحاق؛ والبخاري، 404 في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 4491 في التفسير عن طريق يحيى بن قزعة، وفي، 4494 في التفسير عن طريق قتيبة بن سعيد، وفي، 7251 في خبر الواحد عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المساجد: 13 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 493 في الصلاة عن طريق قتيبة، وفي، 745 في القبلة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 1715 في م4 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 277، كلهم عن مالك به.

667/ 212 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى (1) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ أَنْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً (2)، نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. ثُمَّ حُوِّلَتِ الْقِبْلَةُ (3) قَبْلَ بَدْرٍ بِشَهْرَيْنِ.

القبلة: 7 (1) ش صلى لنا. (2) بهامش الأصل: «وقيل: سبعة عشر، وقيل: ثمانية عشر، وقيل: بعد سبعة أشهر أو عشرة، وقيل سنتين». (3) ق الكعبة وبهامشها كلام لم يظهر والأغلب القبلة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 547 في الجمعة؛ والحدثاني، 178أفي الصلاة؛ والشافعي، 1165، كلهم عن مالكبه.

668 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ. إِذَا تُوُجِّهَ (1) قِبَلَ الْبَيْتِ.

القبلة: 8 (1) ضبط في الأصل: «تُوُجِّهَ» و «تَوَجّهَ» وكتب عليها «معا». £ « ... ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت» أي: جهته وكلما بعد الرجل عن البيت اتسع مجال قبلته، الزرقاني 1: 561 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 548 في الجمعة؛ والحدثاني، 178ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

ما جاء في مسجد النبي صلوات الله عليه

669 - مَا جَاءَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ

670/ 213 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وعُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ (1)، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هذَا، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا [ق: 33 - ب] سِوَاهُ. إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».

القبلة: 9 (1) ق ليس فيه الأغر. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 517 في الجمعة؛ والحدثاني، 168 في الصلاة؛ والبخاري، 1190 في التهجد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والترمذي، 325 في الصلاة عن طريق الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 1401 في إقامة الصلاة عن طريق أبي مصعب المديني؛ والقابسي، 186، كلهم عن مالك به.

671/ 214 - مَالِكٌ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي، رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ. وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي».

القبلة: 10 £ «ومنبري على حوضي» أي: ينقل المنبر الذى قال عليه هذه المقالة يوم القيامه فينصب على حوضه، الزرقاني 2: 6 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 518 في الجمعة؛ والحدثاني، 168أفي الصلاة؛ وابن حنبل، 7222 في م2 ص236 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 10009 في م2 ص466 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 10009 في م2 ص466 عن طريق إسحاق، وفي، 10912 في م2 ص533 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 11016 في م3 ص4 عن طريق روح؛ والبخاري، 7335 في الاعتصام عن طريق عمرو بن علي عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، 154، كلهم عن مالك به.

672/ 215 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، -[276]- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ (1)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي، رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ».

القبلة: 11 (1) بهامش ق ع: ليس هو الذي أرى النداء، وهو أنصاري، وهو عم عباد بن تميم. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 519 في الجمعة؛ والحدثاني، 168ب في الصلاة؛ وابن حنبل، 16500 في م4 ص40 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1195 في التهجد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 500 عن طريق قتيبة؛ والنسائي، 695 في المساجد عن طريق قتيبة؛ والقابسي، 306، كلهم عن مالك به.

ما جاء في خروج النساء إلى المسجد (1)

673 - مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى المَسْجِدِ (1)

(1) في نسخة عند الأصل: «المساجد»، وفي ق المساجد وبالهامش في جـ المسجد وكتب عليها معاً.

674/ 216 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: [ف: 60] «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ».

القبلة: 12 £ «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» أي: لا تمنعوا النساء من خروجهن إلى المساجد للعبادة، بشرط عدم التطيب، الزرقاني 2: 7 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 540 في الجمعة؛ والحدثاني، 176 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

675/ 217 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ صَلاَةَ الْعِشَاءِ (1)، فَلاَ تَمَسَّ (2) طِيباً».

القبلة: 13 (1) ق الصلاة صلاة العشاء. (2) في ق وبهامش الأصل في رواية «ح: تَمَسَّنَّ» وبهامشه: «هذا الحديث مشهور مسندصحيح من رواية بسر بن سعيد عن زينب الثقفية امرأة بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عمر حدثنا عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا بكر بن حماد، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن ابن عجلان، قال: حدثنا بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن زينب امرأة ابن مسعود الثقفية عن النبي مثله سواء». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 541 في الجمعة؛ والحدثاني، 176أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

676 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَاتِكَةَ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَسْتَأْذِنُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَى الْمَسْجِدِ. فَيَسْكُتُ. فَتَقُولُ: وَاللهِ لأَخْرُجَنَّ، إِلاَّ أَنْ تَمْنَعَنِي. فَلاَ يَمْنَعُهَا.

القبلة: 14 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 542 في الجمعة؛ والحدثاني، 176ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

677/ 218 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ، لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ (1)، كَمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (2)، فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَوَ مُنِعَ نِسَاءُ بني إِسْرَائِيلَ الْمَسَاجِدَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.

القبلة: 15 (1) بهامش الأصل في نسخة «ح: المَسْجِدَ»، وبهامشه أيضاً: في نسخة «ع: سائر رواة الموطأ يقولون في هذا الحديث: لمنعهن المسجد، ولم يقل: المساجد غير يحيى بن يحيى، والله أعلم». وفي الأصل رمز على «المساجد» علامة «عـ». وبهامشه أيضاً: في نسخة «ع: ذكره الدارقطني عن جماعة رواة الموطأ وغيرهم: المساجد على الجمع، ولم يذكر خلافاً». (2) في ش وق «قال يحيى» ولم يذكر بن سعيد. £ « .. مما أحدث النساء» أي: ما فعلته من الطيب والتجمل وقلة التستر، الزرقاني 2: 9 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 543 في الجمعة؛ والحدثاني، 176ج في الصلاة؛ والبخاري، 869 في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، 569 في الصلاة عن طريق القعنبي؛ والقابسي، 496، كلهم عن مالك به.

[القرآن]

678 - [الْقُرْآنُ]

الأمر بالوضوء لمن مس القرآن

679 - الْأَمْرُ بِالوُضُوءِ لِمَنْ مَسَّ الْقُرْآنَ

680/ 219 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (1)؛ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ [ش: 55] لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ لاَ يَمَسَّ الْقُرَآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ.

القرآن: 1 (1) بهامش الأصل في رواية «ع: بن محمد بن عمرو يعني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو حزم». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 234 في النداء والصلاة؛ والشيباني، 297 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

681 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ أَحَدٌ بِعِلاَقَتِهِ، وَلاَ عَلَى وِسَادَةٍ، إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ. قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ جَازَ ذلِكَ لَحُمِلَ فِي -[279]- أَخْبِئَتِهِ. وَلَمْ يُكْرَهْ ذلِكَ، لِأَنْ يَكُونَ فِي يَدَيِ الَّذِي يَحْمِلُهُ شَيْءٌ يُدَنِّسُ بِهِ الْمُصْحَفَ. وَلَكِنْ إِنَّمَا كُرِهَ ذلِكَ، لِمَنْ يَحْمِلُهُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ، إِكْرَاماً لِلقُرْآنِ وَتَعْظِيماً لَهُ.

القرآن: 1أ £ «بعلاقته» أي: حمالته التي يحمل بها، الزرقاني 2: 10؛ «في خبيئته» أي: جلده الذي يخبأ فيه، الزرقاني 2: 11 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 236 في النداء والصلاة، عن مالك به.

682 - قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هذِهِ الآيَةِ {لا يَمَسُّهُ إِلاّ المُطَهَّرُونَ} [الواقعة 56: 79] إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ هذِهِ الآيَةِ، الَّتِي فِي عَبَسَ وَتَوَلَّى، قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {كَلاّ إِنَّهَا تّذْكِرَةٌ، (1) فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ، فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ، مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، كِرَامٍ بَرَرَةٍ} [عبس 80: 11 - 16].

القرآن: 1ب (1) ق «إنه» وبالهامش «إنها» مع علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 237 في النداء والصلاة، عن مالك به.

الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء

683 - الرُّخْصَةُ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

684 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ فِي قَوْمٍ وَهُمْ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ. فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: (1) يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. أَتَقْرَأُ وَلَسْتَ عَلَى وُضُوءٍ؟ -[280]- فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَنْ أَفْتَاكَ بِهذَا؟ أَمُسَيْلِمَةُ؟ [ق: 34 - أ].

القرآن: 2 (1) بهامش الأصل: «هو أبو مريم الحنفي، إياس بن ضبيح، بضاد معجمة، من قوم مسيلمة الكذاب من تباع مسيلمة، ثم تاب الله عليه، ويقال: إنه قتل زيد بن الخطاب باليمامة رحمهالله». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 235 في النداء والصلاة، عن مالك به.

ما جاء في تحزيب القرآن

685 - مَا جَاءَ فِي تَحْزِيبِ الْقُرْآنِ

686 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَرَأَهُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى صَلاَةِ الظُّهْرِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَفُتْهُ أَوْ كَأَنَّهُ أَدْرَكَهُ.

القرآن: 3 £ «من فاته حزبه .. » أي: ورده الذي اعتاده من قراءة أو صلاة، الزرقاني 2: 13 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 240 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 91 في الصلاة؛ والشيباني، 168 في الصلاة؛ والنسائي، 1792 في قيام الليل عن طريق قتيبة بن سعيد، كلهم عن مالك به.

687 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، جَالِسَيْنِ. فَدَعَا مُحَمَّدٌ رَجُلاً، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ أَبِيكَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ أَتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ تَرَى فِي قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ [ف: 61] فِي سَبْعٍ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: حَسَنٌ. وَلأَنْ أَقْرَأَهُ فِي نِصْفِ شَهْرٍ، أَوْ عَشْرٍ (1)، أَحَبُّ إِلَيَّ. وَسَلْنِي، لِمَ ذلِكَ؟ -[281]- قَالَ: فَإِنِّي أَسْأَلُكَ. قَالَ زَيْدٌ: لِكَيْ أَتَدَبَّرَهُ وَأَقِفَ عَلَيْهِ (2).

القرآن: 4 (1) بهامش ق في حـ، خ: عشرين مع علامة التصحيح، وكتب في الأصل على «عَشْرٍ» علامة التصحيح، وعليها علامة «عـ» وبهامشه في رواية «ع: أو عشرين» وفي رواية «هـ وعشر لابن وضاح» وعلق عليه بهامشه الأصل أيضاً: «اختلف هذان الشيخان كما ترى، فهشام يروي عن ابن وضاح أو عشر، ويروى عن عبيد الله: عشرين وهو وهم عليهما، والصواب أن رواية يحيى عشر كما يقول أبو عمر. ع: كلهم قال فيه: عشرين، أو نصف شهر، وكذلك رواه ابن وهب، وابن بكير، وابن القاسم عن مالك، وأظن يحيى وهم في قوله: أو عشر». (2) بهامش ق بلغ محمد بن رافع في الرابع. £ « .. لأن أقرأه في نصف» أي: من الشهر، الزرقاني 2: 13 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 241 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 91أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

ما جاء في القرآن

688 - مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ

689/ 220 - مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ؛ (1) أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقْرَأَنِيهَا. فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ. ثُمَّ لَبَّبْتُهُ (2) بِرِدَائِهِ، فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي سَمِعْتُ هذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «أَرْسِلْهُ، ثُمَّ قَالَ: اقْرَأْ»، فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ، ثُمَّ قَالَ لِي: اقْرَأْ، فَقَرَأْتُهَا». -[282]- فَقَالَ: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ؛ إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَؤُا مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ (3)».

القرآن: 5 (1) بهامش ق منسوب الى القارة، فخذ من كنانة. (2) بهامش الأصل: «قال أبو علي في البارع: لبَبْتُ فلانا - مخفف - إذا جمعت ثيابه على صدره ونحره ثم جررته». (3) «فاقرؤا منه ما تيسر»، وعليها علامة التصحيح، وبهامشه: «ما تيسر منه» وعليها علامة التصحيح، ورمز عليها «معا». £ «ثم لببته بردائه» أي: أخذت بمجامعه وجعلته في عنقه وجررته به، الزرقاني 2: 15؛ «أن أعجل عليه» أي: أخاصمه وأظهر بوادر غضبي عليه، الزرقاني 2: 15 ¤ قال الجوهري: «زاد ابن القاسم: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد ابن بكير: أرْسِلْهُ»، مسند الموطأ صفحة49 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 242 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 92 في الصلاة؛ والشافعي، 1183؛ وابن حنبل، 277 في م1 ص40 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 2419 في الخصومات عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 937 في الافتتاح عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 1475 في الوتر عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 741 في م3 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 47، كلهم عن مالك به.

690/ 221 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ، كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ؛ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا، أَمْسَكَهَا. وَإِنْ أَطْلَقَهَا، ذَهَبَتْ».

القرآن: 6 £ «إن عاهد عليها أمسكها» أي: استمر إمساكه لها، الزرقاني 2: 17؛ «الإبل المعقلة» أي: المشددة بالعقال. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 243 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 92أفي الصلاة؛ والشيباني، 174 في الصلاة؛ وابن حنبل، 5315 في م2 ص64 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 5923 في م2 ص112 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 5031 في فضائل القرآن عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: 226 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 942 في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 764 في م3 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 765 في م3 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 203، كلهم عن مالك به.

691/ 222 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ، سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، [ش: 56] كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَحْيَاناً يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ. وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ. فَيَفْصِمُ عَنِّي (1)، وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ. وَأَحْيَاناً يَتَمَّثْلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلاً، فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ»، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ (2) عَلَيْهِ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقاً.

القرآن: 7 (1) ضبطت في الأصل بالبناء للمعلوم والمجهول. (2) ضبط في الأصل هذه الكلمة على الوجهين: «يَنْزِلُ» و «يُنَزَّلُ»، ورسم عليها «معا» وبهامش ق في خ: يُنْزَلُ. £ «صلصلة الجرس» يعني: صوت متدارك يسمعه ولا يثبته أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد، الزرقاني 2: 18؛ «ليتفصد عرقاً» أي: ليسيل عرقاً، الزرقاني 2: 21؛ «ينفصم عني» أي: يقطع عني ويتجلى ما يغشاني، الزرقاني 2: 19 ¤ قال الجوهري، قال: «حبيب، قال مالك: فيفصم ينجلي. وقال ابن وهب: فيذهب»، مسند الموطأ صفحة261 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 270 في النداء والصلاة؛ وابن حنبل، 26241 في م6 ص257 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 2 في بدء الوحي عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 934 في الافتتاح عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ والترمذي، 3634 في المناقب عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 38 في م1 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 458، كلهم عن مالك به.

692/ 223 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: أُنْزِلَتْ -[284]- {عَبَسَ وَتَوَلَّى} [عبس 80: 1] فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ يَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، اسْتَدْنِينِي. وَعِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ (1) مِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ. فَجَعَلَ النَّبِيُّ يُعْرِضُ عَنْهُ، وَيُقْبِلُ عَلَى الآخَرِ، وَيَقُولُ: «يَا أَبَا فُلاَنٍ، هَلْ تَرَى بِمَا أَقُولُ بَأْساً؟» فَيَقُولُ: لاَ وَالدِّمَاءِ (2) مَا أَرَى بِمَا تَقُولُ بَأْساً. فَأُنْزِلَتْ: {عَبَسَ وَتَوَلَّى، أَن [ق: 34 - ب] جَاءَهُ الأَعْمَى} [عبس 80: 1 - 2].

القرآن: 8 (1) بهامش الأصل في نسخة «جـ يقال: إنه أبي بن خلف، ويقال: أمية بن خلف. وذكر ابن إسحاق إنه الوليد بن المغيرة، وقيل: عتبة أو شيبة بن ربيعة» وبهامش ق هو أمية بن خلف. (2) ضبط في الأصل هذه الكلمة بضم الدال وكسرها، وكتب فوقها «معا» وبهامشه: «بضم الدال لمحمد بن وضاح، مَن قال: الدُّماء بالرفع، فيريد الأنصاب، ومَن قال: والدِّماء بالكسر فيريد ذبح الجزور للأنصاب». وبهامش ق بضم الدال من الدماء قصر، ومن كسرته، لأنه جمع دم. £ «استدنينى» أي: أشر لي إلى موضع قريب منك أجلس فيه، الزرقاني 2: 22؛ «فيقول: لا وال دماء .. » أي: دماء الهدايا التي كانوا يذبحونها بمنى لآلهتهم، الزرقاني 2: 22 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 271 في النداء والصلاة، عن مالك به.

693/ 224 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ. وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلاً. فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ شَيْءٍ، فَلَمْ يُجِبْهُ. ثُمَّ سَأَلَهُ. فَلَمْ يُجِبْهُ. ثُمَّ سَأَلَهُ، فَلَمْ يُجِبْهُ. فَقَالَ عُمَرُ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا (1) عُمَرُ. نَزَّرْتَ (2) رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذلِكَ لاَ يُجِيبُكَ. -[285]- قَالَ عُمَرُ: فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي. حَتَّى إِذَا كُنْتُ أَمَامَ النَّاسِ، وَخَشِيتُ أَنْ يُنْزَلَ فِيَّ قُرْآنٌ. فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخاً [ف: 62] يَصْرُخُ بِي. قَالَ، فَقُلْتُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ (3) فِيَّ قُرْآنٌ. قَالَ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. قَالَ: (4) لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ، هذِهِ اللَّيْلَةَ، سُورَةٌ. لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَرَأَ {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً} [الفتح 48: 1] (5).

القرآن: 9 (1) في ش وق ليس فيهما يا. (2) نزرت ضبطت بهامش الأصل بفتح الزاي مخففة، وكتب عليها معاً وبهامش ق ويروى بالتخفيف، وشمة تعليق في الأصل غير واضح. (3) ضبط في الأصل على الوجهين كتب في الأصل: «نَزَلَ» وعليها علامة التصحيح ثم كتب فوقها «نُزِّلَ» وعليها علامة التصحيح، وكتب فوقها «معا». (4) في نسخة عند الأصل «فقال» وعليها علامة «صح»، وكتب عليها «معا»، وفي نسخة عند ق «فقال». (5) بهامش الأصل «كان هذا يوم الحديبية». £ «فما نشبت» أي: فما لبثت وماتعلقت بشيء، الزرقاني 2: 23؛ «نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم» أي: ألححت عليه بالسؤال، الزرقاني 2: 23؛ «ثكلتك أمك» أي: فقدتك ويقصد به التهويل، الزرقاني 2: 23 ¤ قال الجوهري: «هذا حديث مرسل في الموطأ غير أبي مصعب، فإنه أسنده، فقال فيه: عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر»، مسند الموطأ صفحة132 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 272 في النداء والصلاة؛ وابن حنبل، 209 في م1 ص31 عن طريق أبي نوح؛ والبخاري، 4177 في المغازي عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 4833 في التفسير عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 5012 في فضائل القرآن عن طريق إسماعيل؛ والترمذي، 3262 في تفسير عن طريق محمد بن بشار عن محمد بن خالد بن عثمة؛ وابن حبان، 6409 في م14 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، 148 عن طريق مصعب بن عبد الله بن مصعب الزبيري، وفي، 5030 عن طريق مصعب بن عبد الله بن مصعب الزبيري؛ والقابسي، 167، كلهم عن مالك به.

694/ 225 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ. أَوْ (1) صِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ. أَوْ أَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِمْ. يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، وَلاَ (2) يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ. يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمْيَةِ. تَنْظُرُ فِي النَّصْلِ، فَلاَ تَرَى شَيْئاً. وَتَنْظُرُ -[287]- فِي الْقِدْحِ، فَلاَ تَرَى شَيْئاً. وَتَنْظُرُ فِي الرِّيشِ، فَلاَ تَرَى شَيْئاً. وَتَتَمَارَى فِي الْفُوقِ».

القرآن: 10 (1) بهامش الأصل مبيناً عن «أو» قال: «الألف لعبيد الله، كذا قال ابن عتاب، وفي أصل ابن سهل بلا أو»، وذلك في كلا الموضعين يعني في «أو صيامكم» و «أو أعمالكم». (2) كتب في الأصل: «وفلا يجاوز» وعليها علامة التصحيح يعني هناك روايتان: ولا يجاوز، وفلا يجاوز. £ «تحقرون» أي: تستقلون، الزرقاني 2: 25؛ «تتمارى في الفوق» أي: تشك في موضع الوتر من السهم هل علق به شئ من الدم، الزرقاني 2: 26؛ «لا يجاوز حناجرهم» أي: أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها، الزرقاني 2: 25؛ «القدح» هو: خشب السهم، الزرقاني 2: 25؛ «الريش» الذي على السهم، الزرقاني 2: 25 - 26؛ «النصل» هو: حديدة السهم، الزرقاني 2: 25؛ «يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» أي: يخرجون من الدين كما يخرج السهم الذي يصيب الصيد ويخرج منه ولا يعلق به من جسد الصيد، الزرقاني 2: 25 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم. [قال] حبيب، قال مالك: يمرقون لم يتعلقوا من الدين بشيء». «وقال ابن وهب: كما لم يتعلق السهم من الدم في الرمية حتى مرقت، ولم يتعلق في النصل، ولا في الريش من الدم. والفوق رأس السهم الذي يوضع فيه الوتر، يتمارى فيه هل أصابه من الدم شيء أم لا»، مسند الموطأ صفحة287 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 273 في النداء والصلاة؛ والشيباني، 865 في العتاق؛ وابن حنبل، 11596 في م3 ص60 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 5058 في فضائل القرآن عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، 6737 في م15 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 491، كلهم عن مالك به.

695 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، مَكَثَ عَلَى سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثَمَانِيَ سِنِينَ يَتَعَلَّمُهَا.

القرآن: 11 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 238 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 90أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

ما جاء في سجود القرآن

696 - مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ

697/ 226 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَ لَهُمْ {إِذا السَّمَاءُ اِنشَقَّتْ} [الانشقاق 84: 1] فَسَجَدَ فِيهَا. فَلَمَّا انْصَرَفَ (1)، أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِيهَا.

القرآن: 12 (1) بهامش الأصل: «يعني من الصلاة، وكانت صلاة العشاء». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 259 في النداء والصلاة؛ والشيباني، 267 في الصلاة؛ والشافعي، 1031؛ وابن حنبل، 10319 في م2 ص487 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 10857 في م2 ص529 عن طريق عثمان بن عمر؛ وشرح معاني الآثار، عن طريق ابن مرزوق عن عثمان بن عمر؛ ومسلم، المساجد: 107 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 961 في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ والقابسي، 377، كلهم عن مالك به.

698 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ (1)؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ سُورَةَ الْحَجِّ. فَسَجَدَ فِيهَا -[288]- سَجْدَتَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هذِهِ السُّورَةَ فُضِّلَتْ بِسَجْدَتَيْنِ (2).

القرآن: 13 (1) بهامش الأصل، في رواية «جـ: عبد الله» يعني بذلك: عبد الله بن عمر. (2) بهامش الأصل، في رواية «ش: وبه قال ابن وهب وابن حبيب». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 260 في النداء والصلاة؛ والشيباني، 269 في الصلاة؛ والشافعي، 1034؛ والشافعي، 1117، كلهم عن مالك به.

699 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَسْجُدُ (1) فِي سُورَةِ الْحَجِّ، سَجْدَتَيْنِ.

القرآن: 14 (1) في ق تجد، وبالهامش في خ يسجد، وفي ش: سجد. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 263 في النداء والصلاة؛ والشيباني، 271 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

700 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَرَأَ بِ: {وَالنَّجْمِ (1) إِذا هَوَى} [النجم 53: 1] فَسَجَدَ فِيهَا. [ش: 57] ثُمَّ قَامَ، فَقَرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى (2).

القرآن: 15 (1) بهامش الأصل، في رواية «جـ: والنجم». (2) بهامش الأصل «هي: إذا زلزلت». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 261 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 97 في الصلاة؛ والشيباني، 268 في الصلاة؛ والشافعي، 1032، كلهم عن مالك به.

701 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ سَجْدَةً (1)، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فَنَزَلَ، فَسَجَدَ، وَسَجَدْنَا مَعَهُ (2). ثُمَّ قَرَأَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى. فَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ، فَقَالَ: عَلَى -[289]- رَسْلِكُمْ. إِنَّ اللهَ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا، إِلاَّ أَنْ نَشَاءَ. فَلَمْ يَسْجُدْ، وَمَنَعَهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا.

القرآن: 16 (1) بهامش الأصل: «هي النحل، انظرها» وبهامشه أيضاً «يعني سورة النحل». (2) بهامش الأصل: «وسجد الناس، وهي أصوب، لأن عروة ولد في خلافة عثمان» وفي ش وسجد الناس معه. £ « .. على رسلكم» أي: هيئتكم، الزرقاني 2: 29 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 262 في النداء والصلاة، عن مالك به.

702 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْإِمَامُ، إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ (1) [ق: 35 - أ] عَنِ (2) الْمِنْبَرِ، فَيَسْجُدَ.

القرآن: 16أ (1) بهامش ق في خ سجدة. (2) في ق على. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 264 في النداء والصلاة، عن مالك به.

703 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) أَنَّ عَزَائِمَ سُجُودِ الْقُرْآنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً. لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ مِنْهَا شَيْءٌ.

القرآن: 16ب (1) بهامش الأصل: «المجتمع عليه عندنا، كذا لابن القاسم، وابن وهب، وابن بكير، والشافعي عن مالك». £ «عزائم سجود القرآن .. » أي: ما وردت العزيمة على فعله، الزرقاني 2: 29 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 265 في النداء والصلاة، عن مالك به.

704 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ مِنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ شَيْئاً، بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ. وَلاَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ. وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَالسَّجْدَةُ مِنَ -[290]- الصَّلاَةِ. فَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ سَجْدَةً فِي تَيْنِكَ السَّاعَتَيْنِ.

القرآن: 16ج ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 266 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 97ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

705 - قَالَ يَحْيَى، سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ قَرَأَ سَجْدَةً. وامْرَأَةٌ حَائِضٌ تَسْمَعُ، هَلْ لَهَا أَنْ تَسْجُدَ؟ قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَسْجُدُ الرَّجُلُ، وَلاَ الْمَرْأَةُ، إِلاَّ وَهُمَا طَاهِرَانِ.

القرآن: 16ل ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 267 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 97ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.

706 - قَالَ يَحْيَى، [ف: 63] وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ امْرَأَةٍ قَرَأَتْ سَجْدَةً. وَرَجُلٌ مَعَهَا يَسْمَعُ. أَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهَا؟ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهَا. إِنَّمَا تَجِبُ السَّجْدَةُ عَلَى الْقَوْمِ يَكُونُونَ مَعَ الرَّجُلِ يَأْتَمُّونَ بِهِ. فَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ (1). فَيَسْجُدُونَ مَعَهُ. وَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَمِعَ سَجْدَةً مِنْ إِنْسَانٍ يَقْرَؤُهَا، لَيْسَ لَهُ بِإِمَامٍ، أَنْ يَسْجُدَ تِلْكَ السَّجْدَةَ.

القرآن: 16هـ (1) في نسخة عند الأصل: «سَجْدَةً» وعليها علامة «صح». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 268 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 97ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.

ما جاء في قراءة قل هو الله أحد، وتبارك (1)

707 - مَا جَاءَ فِي قِرَاءِةَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَتَبَارَكَ (1)

(1) في الأصل: «ت، ع: الذي بيده الملك» وعليها علامة «صح»، وفي ق: {تَبارَكَ الَّذي بِيَدِهِ المُلْكُ}.

708/ 227 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، -[291]- عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ} [الإخلاص 112: 1] يُرَدِّدُهَا. فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ. وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا (1). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.

القرآن: 17 (1) بهامش الأصل: «وكانَ الرجل يتقالها» ورسم عليها «معا» وبهامشه أيضاً: الرجل: قتادة بن النعمان، أخو أبي سعيد الخدري لأمه، ذكره ابن وهب وبهامش ق قيل: إن الرجل هو قتادة بن النعمان بن زيد الظفري الأنصاري المدني، وهو أخو أبي سعيد الخدري من أمه يكنى أبا عمرو، ويقال: أبا عبد الله شهد بدراً سمع النبيصلى الله عليه وسلم، مات سنة ثلاثة وعشرين وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. £ «لتعدل ثلث القرآن» أي: باعتبار معانيه لأنه أحكام وأخبار وتوحيد وقد اشتملت على الثلاث، الزرقاني 2: 32؛ «يتقالّها» أي: يعتقد أنها قليلة في العمل، الزرقاني 2: 32 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 256 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 96 في الصلاة؛ والشيباني، 172 في الصلاة؛ وابن حنبل، 11197 في م3 ص23 عن طريق يحيى، وفي، 11324 في م3 ص35 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 11410 في م3 ص43 عن طريق إسحاق؛ والبخاري، 5013 في فضائل القرآن عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 6643 في الأيمان والنذور عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 7374 في التوحيد عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، 995 في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 1461 في الوتر عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 791 في م3 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، 1548 عن طريق أبي معمر الهذلي عن إسماعيل بن جعفر؛ والقابسي، 391، كلهم عن مالك به.

709/ 228 - مَالِكٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ -[292]- عَبْدِ الرَّحْمنِ (1)، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، مَوْلَى آلِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَسَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ} [الإخلاص 112: 1]، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «وَجَبَتْ»، فَسَأَلْتُهُ: مَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: الْجَنَّةُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَيْهِ، فَأُبَشِّرَهُ. ثُمَّ فَرِقْتُ أَنْ يَفُوتَنِي الْغَدَاءُ (2) فَآثَرْتُ الْغَدَاءَ (3). ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ ذَهَبَ.

القرآن: 18 (1) بهامش الأصل: «غلط فيه القعنبي، فقال فيه: عن مالك: عبد الله بن عبد الرحمن، وكذلك مطرف، وتابعهما على غلطهما أحمد بن جزء، فظنه عبد الله بن عبد الرحمن أبا طوالة، وليس به». كتب الناسخ هذا التعليق مرة على اليمين، وأخرى على اليسار لا أدري لم فعل ذلك؟. (2) بهامش الأصل: «الغداء» يريد صلاة الغداء. (3) بهامش الأصل في نسخة ع: «مع رسول الله». £ «ثم فرقت .. » أي: خفت، الزرقاني 2: 33 ¤ قال الجوهري: «هذا حديث موقوف، أدخله النسائي في المسند»، مسند الموطأ صفحة207 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 257 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 96أفي الصلاة؛ وابن حنبل، 7998 في م2 ص302 عن طريق أبي عامر، وفي، 10932 في م2 ص536 عن طريق عثمان بن عمر؛ والنسائي، 994 في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ والترمذي، 2897 في فضائل القرآن عن طريق أبي كريب عن إسحاق بن سليمان؛ وأبو يعلى الموصلي، 767 عن طريق يحيى بن معين عن أبي مسهر؛ والقابسي، 382، كلهم عن مالك به.

710 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ} [الإخلاص 112: 1] ثُلُثُ -[293]- الْقُرْآنِ. وَأَنَّ {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ} [الملك 67: 1] تُجَادِلُ عَنْ صَاحِبِهَا.

القرآن: 19 £ «تجادل عن صاحبها» أي: كثرة قراءتها تدفع غضب الرب، الزرقاني 2: 34 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 258 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 96ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى

711 - مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

712/ 229 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ. كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ. وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ. وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ. وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ، يَوْمَهُ ذلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ. وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بَأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلاَّ [ش: 58] أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ [ق: 35 - ب].

القرآن: 20 £ «وكانت له حرزاً» أي: حصناً، الزرقاني 2: 35 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 520 في الجمعة؛ والحدثاني، 169 في الصلاة؛ وابن حنبل، 7995 في م2 ص302 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 8860 في م2 ص375 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 3293 في بدء الخلق عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 6403 في الدعوات عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الذكر: 28 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والترمذي، 3468 في الدعوات عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن ماجه، 3843 في الآداب عن طريق أبي بكر عن زيد بن الحباب؛ وابن حبان، 849 في م3 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 29467 في الدعاء عن طريق زيد بن الحباب، كلهم عن مالك به.

713/ 230 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ -[294]- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ. فِي يَوْمٍ (1) مَائَةَ مَرَّةٍ. حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».

القرآن: 21 (1) ق يومه وكتب عليها أيضا يوم معاً. ¤ قال الجوهري: «وهذا في الموطأ عند ابن القاسم، وابن وهب، وابن عفير، وليس عند القعنبي، ولا أبي مصعب، ولا ابن بكير مفردا كما ذكرناه بعد الحديث الذي قبله بتمامه»، مسند الموطأ صفحة151 - 152 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 521 في الجمعة؛ وابن حنبل، 7996 في م2 ص302 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 10694 في م2 ص515 عن طريق روح؛ والبخاري، 6405 في الدعوات عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، الدعوات: عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن ماجه، 3857 في الآداب عن طريق نصر بن عبد الرحمن الوشاء عن عبد الرحمن المحاربي؛ وابن حبان، 829 في م3 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 29408 في الدعاء عن طريق زيد بن الحباب؛ والقابسي، 431، كلهم عن مالك به.

714/ 231 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيِثِّي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَبَّحُ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ. وَكَبَّرَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ. وَحَمِدَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ. وَخَتَمَ الْمِائَةَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ (1) [ف: 64].

القرآن: 22 (1) بهامش الأصل كلام لم يظهر في التصوير، ويقرأ أوله: «اسمه حيي». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 522 في الجمعة؛ وابن حبان، 2013 في م5 عن طريق محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي عن عمران بن بكار عن يحيى بن صالح الوحاظي وعن طريق محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي عن محمد بن المصفى عن يحيى بن صالح الوحاظي، كلهم عن مالك به.

715 - مَالِكٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ صَيَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ -[295]- سَمِعَهُ يَقُولُ، فِي الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ: أَنَّهَا قَوْلُ الْعَبْدِ: اللهُ أَكْبَرُ. وَسُبْحَانَاللهِ. وَالْحَمْدُ للهِ. وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.

القرآن: 23 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 523 في الجمعة؛ والحدثاني، 170 في الصلاة؛ والشيباني، 1001 في العتاق، كلهم عن مالك به.

716 - مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زَيَادٍ؛ [أَنَّهُ] (1) قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَلاَ أَخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ لَكُمْ، أَرْفَعِهَا (2) فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: ذِكْرُ اللهِ.

القرآن: 24 (1) الزيادة من «ع» ومن خ عند ق. (2) ضبطت في الأصل على عدة أوجه «أَرْفَعُهَا» و «أَرْفَعُهَا» وكتب عليها معاً وبهامشه أيضاً «وأَرْفَعُهَا» وعليها علامة التصحيح وعند ق وأرفعها. £ «والوَرِق» أي: الفضة، الزرقاني 2: 40 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 524 في الجمعة؛ والحدثاني، 170أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

717 - قَالَ زِيَادُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ: وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمنِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ أَنْجَى لَهَ مِنْ عَذَابِ اللهِ، مِنْ ذِكْرِ اللهِ (1).

القرآن: 24أ (1) بهامش الأصل: «قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله» ولم يرمز عليها بأية علامة. ¢ أخرجه الحدثاني، 170ب في الصلاة، عن مالك به.

718/ 232 - مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، عَنْ عَلَيِّ بْنِ -[296]- يَحْيَى الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ (1)؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ (2) يَوْماً نُصَلِّي وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، وَقَالَ: سَمِعَ اللهِ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ رَجُلٌ (3) وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ آنِفاً؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا. يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً (4) وَثَلاَثِينَ مَلَكاً يَبْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَكْتُبُهُنَّ (5) أَوَّلاً (6)».

القرآن: 25 (1) في الأصل رسم فوق «الزرقى» علامة «ح»، وبهامش ق في خ الزرقي. (2) في نسخة عند الأصل وفي ق كنا. (3) بهامش الأصل: «هذا الرجل هو رفاعة بن رافع، سماه الترمذي، إلا أنه قال: فعطس في الصلاة، فقال: الحمد الله إلى آخر الكلام، وكذا في النسائي» وفي ق فقال، وفي نسخة عنده قال. (4) رمز في الأصل على بضعة علامة ع، وفي نسخة عنده بضعاً علامة ع وفي نسخة عنده بضعاً وبهامش ق رواية الشيخ بضعاً وفي ش أيضاً بضعاً. (5) بهامش الأصل: «يكتبها، لابن سهل»، وعليها علامة «صح» وبهامشه أيضاً: «في الترمذي: أيهم يصعد بها» وفي ق يكتبها. (6) في نسخة عند الأصل أول. £ «يبتدرونها» أي: يسارعون إلى كتابتها، الزرقاني 2: 43 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 526 في الجمعة؛ والحدثاني، 170ج في الصلاة؛ وابن حنبل، 19018 في م4 ص340 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، 799 في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والنسائي، 1062 في التطبيق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 770 في استفتاح الصلاة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 1910 في م5 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 269، كلهم عن مالك به.

ما جاء في الدعاء

719 - مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ

720/ 233 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهَا. فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِيءَ دَعْوَتِي، شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ (1)».

القرآن: 26 (1) بهامش الأصل: «المقام المحمود». £ «فأريد أن أختبئ دعوتي» أي: أدخر دعوتي المقطوع بإجابتها، الزرقاني 2: 45 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فأريد»، مسند الموطأ صفحة195 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 615 في الجمعة؛ والحدثاني، 200 في الصلاة؛ وابن حنبل، 10316 في م2 ص486 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، 6304 في الدعوات عن طريق إسماعيل؛ وابن حبان، 6461 في م14 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 335، كلهم عن مالك به.

721/ 234 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ، وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَناً، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً، اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ، وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ. وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي، وَبَصَرِي، وَقُوَّتِي (1)، فِي سَبِيلِكَ».

القرآن: 27 (1) بهامش الأصل: «وَقونِي»، وعليها علامة التصحيح، وكتب عليها «معا» وبهامشه أيضاً يروى: وقوني وقوتي، وهو الأكثر عند الرواة وبهامش ق في ع وقوني. £ «والشمس والقمر حسبانا» أي: يحسب بهما الأيام والشهور والأعوام، الزرقاني 2: 46؛ «فالق الإصباح» أي: خالقه ومظهره وبارئه، الزرقاني 2: 46 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 616 في الجمعة؛ والحدثاني، 200أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

722/ 235 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَقُلْ (1) أَحَدُكُمْ إِذَا دَعَا: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ. اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ. لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ. فَإِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ».

القرآن: 28 (1) ش لا يقول وبهامشها لا يقل. £ «ليعزم المسألة» أي: يجتهد ويلح في الطلب، الزرقاني 2: 47 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 617 في الجمعة؛ والحدثاني، 200ب في الصلاة؛ وابن حنبل، 10315 في م2 ص486 عن طريق إسحاق وعن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 6339 في الدعوات عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبو داود، 1483 في الوتر عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 3497 في الدعوات عن طريق الأنصاري عن معن؛ والقابسي، 336، كلهم عن مالك به.

723/ 236 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ [ق: 36 - أ] أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يُعْجَلْ. فَيَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي».

القرآن: 29 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 618 في الجمعة؛ والحدثاني، 201 في الصلاة؛ وابن حنبل، 10317 في م2 ص487 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، 6340 في الدعوات عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الذكر: 90 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 1484 في الوتر عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 3387 في الدعوات عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن ماجه، 3898 في الدعاء عن طريق علي بن محمد عن إسحاق بن سليمان؛ وابن حبان، 975 في م3 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 74، كلهم عن مالك به.

724/ 237 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ (1)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا، -[299]- تَبَارَك َوَتَعَالَى، كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ (2) الدُّنْيَا. حِينَ يَبْقَى (3) ثُلُثُ اللَّيْلِ [ش: 59] الآخِرُ. فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي (4) فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟» مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟.

القرآن: 30 (1) بهامش الأصل: في «خ: بن عبد الرحمن» يعني أبي سلمة بن عبد الرحمن. (2) رسم في الأصل على السماء علامة ع وبهامشه عند ت: سماء. (3) في الأصل حين «يمضي ثلث الليل، وعنده أيضاً: حين يبقى ثلث الليل الآخر. قال ع:». (4) في الأصل: «من يدعوني» رسم فوقها علامة «ع»، وبهامشه: «يدعنى» وفي ق يدعني، وكتب عليها يدعوني معاً. ¤ قال الجوهري: «قال حبيب، قال مالك: ينزل أمره في كل سحر، فأما هو تبارك وتعالى فهو دائم لا يزول، وهو بكل مكان»، مسند الموطأ صفحة42 أقول: يبدو ثمة خطأ في رواية حبيب. وموقف الإمام مالك رحمه الله عن آيات الصفات مشهور ومعروف، وهو عدم التأويل، والتسليم بما جاء، وندين بذلك. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 619 في الجمعة؛ والحدثاني، 201أفي الصلاة؛ وابن حنبل، 10318 في م2 ص487 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، 1145 في التهجد عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 6321 في الدعوات عن طريق عبد العزيز بن عبد الله، وفي، 7494 في التوحيد عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المسافرين: 168 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 1315 في التطوع عن طريق القعنبي، وفي، 4733 في السنة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 3498 في الدعوات عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 920 في م3 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 26، كلهم عن مالك به.

725/ 238 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: كُنْتُ نَائِمَةً إِلَى جَنْبِ [ف: 65] رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَفَقَدْتُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَسْتُهُ بِيَدِي. فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، يَقُولُ: «أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ. وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ -[300]- عُقُوبَتِكَ. وَبِكَ مِنْكَ. لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ. أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

القرآن: 31 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 620 في الجمعة؛ والحدثاني، 202 في الصلاة؛ والترمذي، 3493 في الدعوات عن طريق الأنصاري عن معن، كلهم عن مالك به.

726/ 239 - مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِاللهِ بْنِ كَرِيزٍ (1)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ. وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: (2) لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ».

القرآن: 32 (1) ضبط في الأصل: «كُرَيْز وكَرِيزِ» معا، وعليها علامة ع. وبهامشه لابن الوضاح: الفتح، ورواية يحيى كُريز بالضم، الصواب فتح الكاف. وبهامش ق بفتح الكاف وكسر الراء. (2) في ق «شهادة»، ورسم عليها الضبة. ¤ قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة139 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 621 في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري، 1462 في المناسك؛ والحدثاني، 202أفي الصلاة؛ والحدثاني، 624أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

727/ 240 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ طَاوُوسٍ الْيَمَانِيِّ، -[301]- عَنْعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ. يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

القرآن: 33 £ «فتنة المحيا والممات» أي: الافتنان بالدنيا والشهوات وفتنة الممات: فتنة القبر، الزرقاني 2: 54 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير يقول: قولوا: اللهم إني أعوذ بك»، مسند الموطأ صفحة86 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 622 في الجمعة؛ والحدثاني، 202ب في الصلاة؛ وابن حنبل، 2168 في م1 ص242 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 2709 في م1 ص298 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 2839 في م1 ص311 عن طريق روح؛ ومسلم، المساجد: 134 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 2063 في الجنائز عن طريق قتيبة، وفي، 5512 في الاستعاذة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 1542 في الوتر عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 3494 في الدعوات عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 999 في م3 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 110، كلهم عن مالك به.

728/ 241 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ طَاوُوسٍ الْيَمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ. أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَلَكَ الْحَمْدُ. أَنْتَ قَيَّامُ (1) السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَلَكَ الْحَمْدُ. أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ. أَنْتَ الْحَقُّ. وَقَوْلُكَ الْحَقُّ. وَوَعْدُكَ الْحَقُّ. وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ. وَالْجَنَّةُ حَقٌّ. وَالنَّارُ حَقٌّ. وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. -[302]- اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ. وَبِكَ آمَنْتُ. وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ. وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ. وَبِكَ خَاصَمْتُ. وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ. فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ. وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ. أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ».

القرآن: 34 (1) قيام ضبطت في الأصل على الوجهين قَيَّام وقِيَام، وبهامشه في «ع: قيام لابن وضاح، وقيام لعبيد الله» وبهامش ق، في عـ «قيام». £ «وبك خاصمت» أي: بما أعطيتني من الحجة وبتأييدك خاصمت الكفار، الزرقاني 2: 56 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: لا إله لي إلا أنت»، مسند الموطأ صفحة86 - 87 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 623 في الجمعة؛ والحدثاني، 203 في الصلاة؛ وابن حنبل، 2710 في م1 ص298 عن طريق إسحاق، وفي، 2813 في م1 ص308 عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المسافرين: 199 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، 771 في استفتاح الصلاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 3418 في الدعوات عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 2598 في م6 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 29326 في الدعاء عن طريق زيد بن الحباب؛ والقابسي، 111، كلهم عن مالك به.

729/ 242 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ (1)؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فِي بَنِي مُعَاوِيَةَ، وَهِيَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الْأَنْصَارِ. فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَسْجِدِكُمْ هذَا؟ فَقُلْتُ لَهُ: نَعَمْ. وَأَشَرْتُ (2) إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْهُ. -[303]- فَقَالَ: (3) هَلْ تَدْرِي مَا الثَّلاَثُ الَّتِي دَعَا بِهِنَّ فِيهِ (4)؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي بِهِنَّ. فَقُلْتُ: دَعَا بِأَنْ لاَ يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ [ق: 36 - ب] عَدُوّاً مِنْ غَيْرِهِمْ. وَلاَ يُهْلِكَهُمْ بِالسِّنِينَ. فَأُعْطِيَهُمَا. وَدَعَا بِأَنْ لاَ يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. فَمُنِعَهَا. قَالَ: صَدَقْتَ (5). قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَنْ يَزَالَ الْهَرْجُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

القرآن: 35 (1) بهامش الأصل في رواية «ع، خ: عن عتيك بن الحارث بن عتيك» وبهامش الأصل أيضاً: «كان محمد بن وضاح رحمه الله يقول في إسناد هذا الحديث: مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك، قال: جاءنا عبد الله بن عمر. وأخطأ ابن وضاح، على أنه قد رواه نحو هذا عن مطرف بن عبد الله - ورواه القعنبي وموسى بن أعين والتنيسي عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر عن جابر بن عتيك، قال: جاءنا [ابن عمر]. وأولى هذه الزيادة ما رواه وتابعه على ذلك ابن وهب، وأبو مصعب وابن بكير. وقال البخاري: عبد الله بن عبد الله بن جابر سمع ابن عمر، وأنس بن مالك. قاله عبيد الله بن عمر، وابن أبي الزناد. وتابع يحيى على رواية معن وابن بكير، والقعنبي من رواية إسماعيل القاضي وإسحاق بن الحسن الحربي، وابن القاسم من رواية الحارث بن خالد بن عثمة ع. وفي التقصي هو خلاف الإسناد الذي يذكر في كتاب الجنايز. وجعله ابن وضاح عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر عن عتيك بن الحارث بن عتيك، فأخطأ فيه على ابن وضاح ... روايته عمن» كذا «سحنون عن ابن القاسم عن مالك كذلك. من خط ع نقلته» وفي ق «عبد الله بن عبيد الله بن جابر بن عتيك». (2) بهامش الأصل في رواية «خ: له»، أي وأشرت له. (3) في ش «قال لي». (4) في ق «ما الثلاث التي دعا بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا». (5) بهامش ق: «قال أحمد بن خالد: رواه القعنبي عن مالك، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، أنه قال: جاءني عبد الله بن عمر. ورواه ابن بكير، كما روى يحيى، لم يذكر فيه: عن جابر بن عتيك، والصواب كما روى القعنبي، لأن الصاحب الذي له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو جابر لا غير. ولجابر أخ يقال له عبد الله بن عتيك، جاء عنه حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجابر من الأنصار». £ «ولا يهلكهم بالسنين» أي: بالمحل والجوع، الزرقاني 2: 58؛ «بأن لا يجعل بأسهم بينهم» أي: بالحرب والفتن والاختلاف، الزرقاني 2: 58؛ « .. لا يظهر عليهم عدوّاً» أي: يستأصل جميعهم، الزرقاني 2: 58 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ما الكلمات الثلاث، وفيها: دعا بأن. وتفسير الهرج القتل بلسان الحبشة»، مسند الموطأ صفحة170 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 624 في الجمعة؛ والحدثاني، 204 في الصلاة؛ وابن حنبل، 23800 في م5 ص445 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، 300، كلهم عن مالك به.

730 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو، -[304]- إِلاَّ كَانَ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاَثٍ: إِمَّا أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ، وَإِمَّا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ، وَإِمَّا أَنْ يُكَفَّرَ عَنْهُ (1).

القرآن: 36 (1) في الأصل، إضافة في رواية «خ: من سيئاته». £ «وإما أن يدخر له» أي ليوم القيامة، الزرقاني 2: 58 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 625 في الجمعة؛ والحدثاني، 204أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

العمل في الدعاء

731 - العَمَلُ فِي الدُّعَاءِ

732 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنَا أَدْعُو، وَأُشِيرُ بِأَصْبُعَيْنِ، أَصْبُعٍ مِنْ كُلِّ يَدٍ. فَنَهَانِي.

القرآن: 37 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 626 في الجمعة؛ والحدثاني، 205 في الصلاة؛ والشيباني، 915 في العتاق، كلهم عن مالك به.

733 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ (1)، كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُرْفَعُ بِدُعَاءِ وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ. وَقَالَ بِيَدَيْهِ نَحْوَ السَّمَاءِ. فَرَفَعَهُمَا.

القرآن: 38 (1) في نسخة عند الأصل أيضاً «عن سعيد بن المسيب أنه كان». £ «إن الرجل ليرفع بدعاء ولده» أي: يرفع إلى العلو وهو الدرجة، الزرقاني 2: 59 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 627 في الجمعة؛ والحدثاني، 205أفي الصلاة؛ والشيباني، 916 في العتاق، كلهم عن مالك به.

734/ 243 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا -[305]- أُنْزِلَتْ هذِهِ الآيَةُ: {وَلا تَجْهرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِهَا وَاِبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً} [الإسراء 17: 110] فِي الدُّعَاءِ [ش: 60].

القرآن: 39 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 628 في الجمعة؛ والحدثاني، 205ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

735 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ؟ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِالدُّعَاءِ [ف: 66] فِيهَا (1).

القرآن: 39أ (1) بهامش ق «في أولها، أو وسطها، أو آخرها، قال مالك: وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا في صلاة المكتوبة. لابن معاوية». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 629 في الجمعة؛ والحدثاني، 205ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.

736/ 244 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو، فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ. وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ. وَإِذَا أَرَدْتَ (1) فِي النَّاسِ فِتْنَةً، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، غَيْرَ مَفْتُونٍ».

القرآن: 40 (1) بهامش الأصل في رواية «خ: أدرت» وعليها علامة التصحيح وفي التونسية «أدرت»، وبهامشه أيضا: «أردت فتنة جـ»، وكذلك هو لابن بكير، وفي ق «أردت» ورمز عليها جـ، عـ. وبالهامش في «حـ: أدرت» كذا. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 630 في الجمعة؛ والحدثاني، 205 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

737/ 245 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ (1) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا مِنْ دَاعِ يَدْعُو إِلَى هُدًى، إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنِ اتَّبَعَهُ. لاَ يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً». -[306]- وَمَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَى ضَلاَلَةٍ، إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ. لاَ يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً.

القرآن: 41 (1) بهامش الأصل: «روته طائفة من رواة الموطأ عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ع». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 631 في الجمعة؛ والحدثاني، 206 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

738 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَئِمَّةِ الْمُتَّقِينَ.

القرآن: 42 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 632 في الجمعة؛ والحدثاني، 206أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

739 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَقُومُ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَيَقُولُ: نَامَتِ الْعُيُونُ. وَغَارَتِ النُّجُومُ. وَأَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (1).

القرآن: 43 (1) بهامش ق «هنا آخر كتاب الصلاة عند جميع الرواة إلا يحيى بن يحيى، وعليها علامة التصحيح، قاله أبو عمر». £ «وغارت النجوم» أي: غربت، الزرقاني 2: 62 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 633 في الجمعة؛ والحدثاني، 206ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر

740 - النَّهْيُ عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ

741/ 246 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ (1)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ. فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا. ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا. فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا. فَإِذَا دَنَتْ لِلغُرُوبِ قَارَنَهَا. فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا». -[307]- وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاَةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ (2).

القرآن: 44 (1) بهامش ق: «وقع في رواية عبيد الله: عبد الله بإسقاط أبي. والصواب ما في الكتاب. وكذا رواه ابن وضاح». (2) في ق «الساعة» وفي نسخة عندها «الساعات». £ «ومعها قرن الشيطان» أي: مقارنة الشيطان لها عند دنوها للطلوع والغروب، الزرقاني 2: 63 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن الشمس»، مسند الموطأ صفحة126 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 31 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 18 في المواقيت؛ والشيباني، 181 في الصلاة؛ والشافعي، 807؛ والنسائي، 559 في المواقيت عن طريق قتيبة؛ وأبي يعلى الموصلي، 1451 عن طريق مصعب بن عبد الله الزبيري، كلهم عن مالك به.

742/ 247 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَبْرُزَ (1). وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيبَ».

القرآن: 45 (1) بهامش الأصل: «قوله: حتى تبرز يعني مرتفعة مستقلة عن الأفق، مبيضة، بدليل قوله في الجنازة: حتى ترتفع الشمس». £ «إذا بدأ حاجب الشمس» أي: طرفها الأعلى من قرصها، الزرقاني 2: 64؛ «حتى تبرز» أي: تصير ظاهرة وترتفع، الزرقاني 2: 64 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 32 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 18أفي المواقيت، كلهم عن مالك به.

743/ 248 - مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَقَامَ يُصَلِّي الْعَصْرَ. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ، ذَكَرْنَا تَعْجِيلَ الصَّلاَةِ، [ق: 37 - أ] أَوْ ذَكَرَهَا. قَالَ: (1) سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ. «تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ. تِلْكَ -[308]- صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ. يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ، حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ، وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، أَوْ عَلَى قَرْنِ (2) الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعاً. لاَ يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً».

القرآن: 46 (1) بهامش الأصل في رواية «ع: فقال»، وفي رواية «هـ: ثم قال». (2) بهامش الأصل في رواية «ع: قَرْنَيْ». £ «فنقر أربعا» أي: أسرع الحركة فيها كنقر الطائر، الزرقاني 2: 66 ¤ قال الجوهري: «لم يقل الذهلي عن عبد الله عن مالك: أو على قرني شيطان»، مسند الموطأ صفحة220 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 33 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 19 في المواقيت؛ وابن حنبل، 12531 في م3 ص149 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 12952 في م3 ص185 عن طريق عبد الرحمن؛ وأبو داود، 413 في الصلاة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 261 في م1 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، 132، كلهم عن مالك به.

744/ 249 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَتَحَرَّ (1) أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا».

القرآن: 47 (1) في نسخة عند الأصل «يتحرَّى» مع إثبات حرف العلة، وعليها علامة «التصحيح» ومثله في ش. وفي ق «لا يتحرا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 34 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 19أفي المواقيت؛ والشيباني، 180 في الصلاة؛ والشافعي، 806؛ وابن حنبل، 4885 في م2 ص33 عن طريق عبد الرزاق، وفي، 5301 في م2 ص63 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 585 في مواقيت الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: 289 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 563 في المواقيت عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 1548 في م4 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 1566 في م4 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، 196، كلهم عن مالك به.

745/ 250 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ -[309]- أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

القرآن: 48 ¤ قال الجوهري: «لم يقل الذهلي في رواية القعنبي: وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس»، مسند الموطأ صفحة89 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 35 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 20 في المواقيت؛ والشافعي، 805؛ وابن حنبل، 9954 في م2 ص462 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ ومسلم، المسافرين: 285 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 561 في المواقيت عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 1543 في م4 عن طريق محمد بن أحمد بن أبي عون عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 1544 في م4 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والقابسي، 96، كلهم عن مالك به.

746 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَحَرَّوْا (1) بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَطْلُعُ (2) قَرْنَاهُ مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. وَتَغْرُبَانِ (3) مَعَ غُرُوبِهَا. وَكَانَ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى (4) تِلْكَ الصَّلاَةِ.

القرآن: 49 (1) ق «لا تتحروا»، وفي نسخة عنده: لا تحروا. (2) في الأصل وفي ق: «يطلع» بالتاء والياء معاً. (3) في الأصل وفي ق: «يغربان» بالتاء والياء معاً. (4) بهامش الأصل في رواية «هـ: عن»، وبهامش ق في «خ: يصرف الناس عن»، وفي ش «عن». £ «لا تحرّوا .. » أي: لا تقصدوا.، الزرقاني 2: 67 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 36 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 20أفي المواقيت؛ والشيباني، 182 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

747 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّهُ رَأَى -[310]- عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ الْمُنْكَدِرَ فِي الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

القرآن: 50 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 37 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 20ب في المواقيت؛ والشيباني، 221 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

748 - كَمُلَ كِتَابُ الصَّلاَةِ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيراً، وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً [ف: 67].

كتاب الجنائز

749 - كتاب الجنائز [ق: 76 - أ] [ش: 178] بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ (1)

(1) ليس في ق: التصلية.

غسل الميت (1)

750 - غُسْلُ الْمَيِّتِ (1)

(1) في نسخة عند الأصل: «ما جاء في غسل الميت».

751/ 251 - مَالِكٌ (1)، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم غُسِلَ فِي قَمِيصٍ.

الجنائز: 1 (1) كتب في الأصل بن أنس على «مالك» بن أنس. ¤ قال الجوهري: «هذا مرسل في الموطأ، غير ابن عفير فإنه أسنده، فقال فيه: عن عائشة، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة114

752/ 252 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتَيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ؛ (1) أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ (2)، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثاً، أَوْ خَمْساً، أَوْ -[312]- أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ (3) بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً. أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ. فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي»، قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ. فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ. فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ»، تَعْنِي بِحَقْوِهِ، إِزَارَهُ.

الجنائز: 2 (1) بهامش الأصل: «اسمها نُسَيبة» وبهامش ق «أم عطية، اسمها نسيبة». (2) بهامش الأصل «هي زينب، كذا في مسلم، وقيل: إنها أم كلثوم كذا وفي مسند الأوزاعي من رواية ابن الحذاء، عن أبيه». (3) بهامش الأصل: «أو أكثر من ذلك إنْ رَأَيْتُنَّ ذلك. سقط ليحيى، وهو مما أخذ عليه» وفي ق «إن رأيتن ذلك»، وعليها الضبة وبهامش ق «قال أبو عمر: كل الرواة ثبتت: إن رأيتن ذلك. ولم يسقطها سوى يحيى بن يحيى». £ «أشعرنها إياه» أي: اجعلن الإزار يلي جسدها، الزرقاني 2: 72؛ «فآذنني» أي: أعلمنني، الزرقاني 2: 72؛ «كافورا» هو: طيب معروف يكون من شجر بجبال الهند والصين، الزرقاني 2: 71 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1005 في الجنائز؛ والحدثاني، 393 في الجنائز؛ والشافعي، 1625؛ والبخاري، 1253 في الجنائز عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ والنسائي، 1881 في الجنائز عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 3142 في الجنائز عن طريق القعنبي؛ والقابسي، 129، كلهم عن مالك به.

753 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، غَسَلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، حِينَ تُوُفِّيِ. ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ. فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ. وَإِنَّ هذَا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ غَسْلٍ؟ فَقَالُوا: لاَ.

الجنائز: 3 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1006 في الجنائز؛ والحدثاني، 393أفي الجنائز؛ والشيباني، 304 في الجنائز، كلهم عن مالك به.

754 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ، وَلَيْسَ -[313]- مَعَهَا نِسَاءٌ يَغْسِلْنَهَا، وَلاَ مِنْ ذَوِي الْمَحْرَمِ أَحَدٌ يَلِي ذلِكَ مِنْهَا، وَلاَ زَوْجٌ يَلِي ذلِكَ مِنْهَا، يُمِّمَتْ. فَمُسِحَ بِوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنَ الصَّعِيدِ.

الجنائز: 4 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1007 في الجنائز؛ والحدثاني، 393ج في الجنائز، كلهم عن مالك به.

755 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِلاَّ نِسَاءٌ (1)، يَمَّمْنَهُ أَيْضاً.

الجنائز: 4أ (1) بهامش الأصل في رواية «ج: النساء». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1008 في الجنائز، عن مالك به.

756 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِغُسْلِ الْمِّيتِ عِنْدَنَا شَيْءٌ (1) مَوْصُوفٌ. وَلَيْسَ لِذلِكَ صِفَةٌ مَعْلُومَةٌ. وَلَكِنْ يُغْسَلُ فَيُطَهَّرُ.

الجنائز: 4ب (1) بهامش الأصل في راوية «ج: حَدٌّ» يعني حد موصوف. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1009 في الجنائز، عن مالك به.

ما جاء في كفن الميت

757 - مَا جَاءَ فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ

758/ 253 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ [ق: 76 - ب] وَلاَ عِمَامَة (1).

الجنائز: 5 (1) بهامش الأصل: «قوله: ليس فيها قميص ولا عمامة، من قول هشام، ليس لعائشة، لابن وضاح». £ «سحولية» نسبة إلى «سحول» وهي قرية باليمن، الزرقاني 2: 74 ¤ قال الجوهري: «قال البرقي، قال لنا ابن بكير: سحول قرية باليمن. قال ابن وهب: هو قطن ليس بجيد»، مسند الموطأ صفحة264 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1011 في الجنائز؛ والشافعي، 1629؛ والبخاري، 1273 في الجنائز عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، 1898 في الجنائز عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 3037 في م7 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن محمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.

759/ 254 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ.

الجنائز: 5أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1010 في الجنائز؛ والقابسي، 463، كلهم عن مالك به.

760/ 255 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ لِعَائِشَةَ، وَهُوَ مَرِيضٌ: فِي كَمْ كُفِنَ [ش: 179] رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَتْ: فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ، بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: خُذُوا هذَا الثَّوْبَ - لِثَوْبٍ عَلَيْهِ، قَدْ أَصَابَهُ مِشْقٌ (1) أَوْ زَعْفَرَانٌ - فَاغْسِلُوهُ. ثُمَّ كَفِّنُونِي فِيهِ. مَعَ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَمَا هذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ. وَإِنَّمَا هذَا لِلْمُهْلَةِ (2).

الجنائز: 6 (1) ضبط في الأصل على الوجهين، بفتح الميم وكسرها، وكتب عليها «معا» وبهامشه: «مِشق، بالكسر» وبهامشه أيضاً: «أبو عبيد، قال الكسائي: والثياب الممشقة هي المصبوغة بالمشق، وهي المغرة. قال أبو عبيد: يقال مغرة ومغرة، ومَشْق، ومِشْق. والسيراء برود يخالطها الحرير»، وبهامشه «مشق بالكسر عند أبي علي». (2) ضبط في الأصل بالوجهين: بضم الميم وكسرها، وكتب عليها «معا» وبهامش الأصلأيضاً: «الرواية بكسر الميم، وهو الصديد، ... الصديد بعكر الزيت ... ورواه أبو عبيدة» وبهامش ق «قال الأصمعي: المهلة بالرفع خاصة وهو الصديد والقيح وفي العين بالكسر». £ «للمهلة» أي: الصديد والقيح الذي يسيل من الجسد، الزرقاني 2: 75؛ «مشق» هو: المغرة عند أهل المدينة، الزرقاني 2: 75 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1010 في الجنائز؛ وأبو مصعب الزهري، 1012 في الجنائز؛ والحدثاني، 394أفي الجنائز، كلهم عن مالك به.

761 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي؛ (1) أَنَّهُ قَالَ: الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ، وَيُؤَزَّرُ، وَيُلَفُّ بِالثَّوْبِ الثَّالِثِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، كُفِنَ فِيهِ.

الجنائز: 7 (1) في الأصل كتب فوق «عبد الله» علامة «ح»، وبهامشه في رواية «عـ: عبد الرحمن». وفي ق: «العاص». وبهامش ق أيضا في «ج: الرواية عبد الرحمن بن عمرو، والصواب ما في الأم، قاله ابن وضاح». وعليها علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1013 في الجنائز؛ والحدثاني، 394ب في الجنائز؛ والشيباني، 305 في الجنائز، كلهم عن مالك به.

المشي أمام الجنازة (1) [ف: 68]

762 - الْمَشْيُ أَمَامَ الجَنَازَةِ (1) [ف: 68]

(1) ضبط في الأصل على الوجهين: بفتح الجيم وكسرها، وكتب عليها «معا».

763/ 256 - مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ، كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ. وَالْخُلَفَاءُ هَلُمَّ جَرّاً وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ.

الجنائز: 8 £ «هلم جرا» معناه: سيروا على هينتكم ولا تجهدوا أنفسكم، الزرقاني 2: 77 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1024 في الجنائز؛ والحدثاني، 398أفي الجنائز؛ والشيباني، 307 في الجنائز، كلهم عن مالك به.

764 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقْدُمُ النَّاسَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ، فِي جَنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ.

الجنائز: 9 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1025 في الجنائز؛ والحدثاني، 398ب في الجنائز؛ والشيباني، 308 في الجنائز؛ والشافعي، 1652، كلهم عن مالك به.

765 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَبِي قَطُّ فِي جَنَازَةٍ، إِلاَّ أَمَامَهَا. قَالَ: ثُمَّ يَأْتِيَ الْبَقِيعَ فَيَجْلِسُ، حَتَّى يَمُرُّوا عَلَيْهِ.

الجنائز: 10 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1023 في الجنائز؛ والحدثاني، 398 في الجنائز؛ والحدثاني، 399 في الجنائز، كلهم عن مالك به.

766 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْمَشْيُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ مِنْ خَطَأ السُّنَّةِ (1).

الجنائز: 11 (1) بهامش الأصل: «الثوري وأبو حنيفة يقولان: المشي خلفها أفضل، وهو قول علي».

النهي (1) أن تتبع (2) الجنازة بالنار (3)

767 - النَّهْيُ (1) أَنْ تُتْبَعَ (2) الجِنَازَةُ بِالنَّارِ (3)

(1) كتب في الأصل «عن» بين الكلمتين بخط دقيق جداً، بحيث يقرأ «النهي عن أن»، وليس عليها علامة التصحيح أو رمز رواية. (2) ضبط في الأصل على الوجهين، بسكون التاء الثانية، وبتشديدها. (3) في نسخة عند الأصل «بنار»، وعليهما علامة «التصحيح»، وفي ق وش «بناء».

768 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا -[317]- قَالَتْ لِأَهْلِهَا: أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا مِتُّ. ثُمَّ حَنِّطُونِي. وَلاَ تَذُرُّوا (1) عَلَى كَفَنِي حِنَاطاً (2). وَلاَ تَتْبَعُونِي (3) بِنَارٍ.

الجنائز: 12 (1) ضبط في الأصل على الوجهين بسكون الذال، وضم الراء، وبضم الذال وتشديد الراء، وكتب عليها «معا». (2) ضبط في الأصل على الوجهين بضم الحاء وكسرها، وكتب عليها «معا». (3) ضبط في الأصل على الوجهين بسكون التاء الثانية، وبتشديدها. £ «حنطوني» الحنوط: ما يجعل في جسد الميت وكفنه من طيب وعنبر وكافور، الزرقاني 2: 78؛ «أجمروا ثيابي» أي: بخروا، الزرقاني 2: 78 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1014 في الجنائز؛ والحدثاني، 394ج في الجنائز، كلهم عن مالك به.

769 - مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُتَّبَعَ (3)، بَعْدَ مَوْتِهِ، بِنَارٍ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَكْرَهُ ذلِكَ.

الجنائز: 13 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1015 في الجنائز؛ والشيباني، 309 في الجنائز، كلهم عن مالك به.

ما جاء في التكبير على الجنائز

770 - مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ

771/ 257 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشِيَّ لِلنَّاسِ، فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ. وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى. فَصَفَّ بِهِمْ. وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

الجنائز: 14 £ « .. نعى النجاشي» أي: أخبرهم بموته، الزرقاني 2: 80 ¤ قال الجوهري: «قال ابن وهب: فكبر عليه»، مسند الموطأ صفحة36 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 978 في الجنائز؛ والحدثاني، 402 في الجنائز؛ والشيباني، 317 في الجنائز؛ والشافعي، 1053؛ والشافعي، 1640؛ والشافعي، 1795؛ وابن حنبل، 9644 في م2 ص438 عن طريق يحيى، وفي، 9661 في م2 ص439 عن طريق يحيى؛ والبخاري، 1245 في الجنائز عن طريق إسماعيل، وفي، 1333 في الجنائز عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الجنائز: 62 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 1971 في الجنائز عن طريق سويد بن نصر عن عبد الله، وفي، 1980 في الجنائز عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 3204 في الجنائز عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 3068 في م7 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 3098 في م7 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 542 عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر؛ وشرح معاني الآثار، 2841 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 14، كلهم عن مالك به.

772/ 258 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ مِسْكِينَةً (1) مَرِضَتْ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَرَضِهَا. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُ الْمَسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَتْ فَآذِنُونِي بِهَا» (2)، فَأُخْرِجَ (3) بِجَنَازَتِهَا لَيْلاً، فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِهَا (4). فَقَالَ: «أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا؟»، -[319]- فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، [ق: 77 - أ] كَرِهْنَا أَنْ نُخْرِجَكَ لَيْلاً، وَنُوقِظَكَ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا. وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ (5).

الجنائز: 15 (1) بهامش ق «قال أبو عمر: يروى مسكينةَ، ومسكينةً، فمن صرف فهي فقيرة، ولم يصرف فهو اسمها وهي سوداء، وهي مولاة زيد بن ثابت رحمه الله» الأصل: «قال ابن وضاح: هذه المسكينة كانت مولاة لزيد بن ثابت، وكانت سوداء، وكانت تقم مصلى رسول الله». (2) سقطت «بها» من ق. (3) كتبت الكلمة في الأصل على الوجهين، فكتب في أصل الكتاب «فأخرج» وعليها علامة «التصحيح»، وكتب في طرته «فَخُرِجَ» وكتب عليها «معا، وعليها علامة التصحيح». وفي ق وش «فخُرج». (4) بهامش الأصل: «قال أبو القاسم: سألت مالكاً عن هذا، فقال: ليس عليه العمل». (5) بهامش الأصل: «قال ابن نافع، قال مالك: وذلك الأمر عندنا ما لم يرفع الجنازة، فإن لم يدرك تكبيرا دعا للميت». ¤ قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل، أدخله النسائي في المسند»، مسند الموطأ صفحة33 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 979 في الجنائز؛ والحدثاني، 402أفي الجنائز؛ والشيباني، 318 في الجنائز؛ والشافعي، 1641؛ والنسائي، 1907 في الجنائز عن طريق قتيبة، كلهم عن مالك به.

773 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ بَعْضَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ، وَيَفُوتُهُ بَعْضُهُ؟ فَقَالَ: يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِك.

الجنائز: 16 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 980 في الجنائز؛ والحدثاني، 402ب في الجنائز، كلهم عن مالك به.

ما يقول المصلي على الجنازة

774 - مَا يَقُولُ الْمُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ

775 - مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَيْفَ يُصَلَّى (1) عَلَى الْجَنَازَةِ؟ -[320]- فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا، لَعَمْرُ اللهِ، أُخْبِرُكَ. أَتَّبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا. فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ. وَحَمِدْتُ اللهَ. [ش: 180] وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ. ثُمَّ أَقُولُ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ. كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ. وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً، فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ. [ف: 69] وَإِنْ كَانَ مُسِيئاً، فَتَجَاوَزْ عَنْ (2) سَيِّئَاتِهِ. اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ. وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.

الجنائز: 17 (1) كتب في الأصل: «يُصَلَّى»، وعليها رمز ع، وعليها علامة «التصحيح»، وكتب فوقها: «تُصَلى»، بالتاء الفوقانية في أولها، وعليها علامة «التصحيح». وفي ق «تُصلى». (2) في ق، وبهامش الأصل في رواية «ع: عنه»، وفي رواية «ح: فتجاوز عنه، اللهم» وفي ش: «فتجاوز عنه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1016 في الجنائز؛ والحدثاني، 395 في الجنائز؛ والشيباني، 311 في الجنائز، كلهم عن مالك به.

776 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى صَبِيٍّ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطُّ. فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

الجنائز: 18 £ «لم يعمل خطيئة قط» لأنه مات قبل البلوغ، الزرقاني 2: 85 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1017 في الجنائز؛ والحدثاني، 395أفي الجنائز، كلهم عن مالك به.

777 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَقْرَأُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ.

الجنائز: 19 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 970 في الجنائز؛ والحدثاني، 397أفي الجنائز، كلهم عن مالك به.

الصلاة على الجنائز بعد الصبح، وبعد العصر

778 - الصَّلاَةُ عَلَى الجَنَائِزِ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ

779 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ؛ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُوُفِّيَتْ، وَطَارِقٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ. فَأُتِيَ بِجَنَازَتِهَا بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ. فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ. قَالَ: وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ. قَالَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِأَهْلِهَا: إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جَنَازَتِكُمُ الْآنَ، وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ.

الجنائز: 20 £ « .. يغلس بالصبح» أي: يصليها وقت الغلس في أول وقتها، الزرقاني 2: 86 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1021 في الجنائز؛ والحدثاني، 396ب في الجنائز، كلهم عن مالك به.

780 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ، إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا.

الجنائز: 21 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1020 في الجنائز؛ والحدثاني، 396أفي الجنائز؛ والشيباني، 313 في الجنائز، كلهم عن مالك به.

الصلاة على الجنائز في المسجد

781 - الصَّلاَةُ عَلَى الجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ

782/ 259 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا أَمَرَتْ أَنْ يُمَرَّ عَلَيْهَا بِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ -[322]- فِي الْمَسْجِدِ، حِينَ مَاتَ، لِتَدْعُوَ لَهُ. فَأَنْكَرَ ذلِكَ النَّاسُ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا أَسْرَعَ النَّاسَ (1)، مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ (2) إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ.

الجنائز: 22 (1) بهامش الأصل: «قال مالك: ومعنى قولها ما أسرع الناس، أي ما أسرع ما نسوا. وقال ابن وهب: معناه، ما أسرعهم إلى الطعن والعيب، وقول مالك أصح. وقد جاء عنها نصاً». (2) بهامش الأصل: «هو سهيل بن وهب، قرشي، فهري، بدري، وأمه دعْد بنت أسد، توفي سنة تسع». ¤ قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة149 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1018 في الجنائز؛ والحدثاني، 396 في الجنائز، كلهم عن مالك به.

783 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَسْجِدِ (1).

الجنائز: 23 (1) بهامش الأصل: «صهيب كان المصلِّي على عمر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1019 في الجنائز؛ والشيباني، 314 في الجنائز؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 11968 في الجنائز عن طريق الفضل بن دكين، كلهم عن مالك به.

جامع الصلاة على الجنائز (1)

784 - جَامِعُ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ (1)

(1) في الأصل على «الجنائز» علامة التصحيح، وبهامشه في رواية «هـ: الجِنازة».

785 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وأَبَا هُرَيْرَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمَدِينَةِ. الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ. وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ (1).

الجنائز: 24 (1) بهامش الأصل: «الحسن يرى تقديم النساء إلى الإمام، وابن سيرين يرى أن يصلى على كل أحد على حدة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 968 في الجنائز؛ والحدثاني، 397 في الجنائز، كلهم عن مالك به.

786 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ يُسَلِّمُ، حَتَّى يُسْمِعَ مِنْ يَلِيهِ.

الجنائز: 25 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1002 في الجنائز؛ والشيباني، 312 في الجنائز، كلهم عن مالك به.

787 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجَنَازَةِ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ.

الجنائز: 26 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 969 في الجنائز؛ والحدثاني، 397ب في الجنائز؛ والشيباني، 316 في الجنائز، كلهم عن مالك به.

788 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لَمْ أَرَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا وَأُمِّهِ.

الجنائز: 26أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1003 في الجنائز، عن مالك به.

ما جاء في دفن الميت.

789 - مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ.

790 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تُوُفِّيَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ (1)، وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ. وَصَلَّى النَّاسُ عَلَيْهِ أَفْذَاذاً. لاَ يَؤُمُّهُمْ أَحَدٌ. فَقَالَ نَاسٌ: يُدْفَنُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ. -[324]- وَقَالَ آخَرُونَ: يُدْفَنُ بِالْبَقِيعِ. فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَا دُفِنَ نَبِيٌّ قَطُّ إِلاَّ فِي [ف: 70] مَكَانِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ (2)، فَحُفِرَ لَهُ فِيهِ. فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ غَسْلِهِ، أَرَادُوا نَزْعَ قَمِيصِهِ. [ش: 181] فَسَمِعُوا صَوْتاً يَقُولُ: لاَ تَنْزِعُوا (3) الْقَمِيصَ. فَلَمْ يُنْزَعِ الْقَمِيصُ (4)، وَغُسِلَ، وَهُوَ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم.

الجنائز: 27 (1) بهامش الأصل: «لا خلاف في وفاته يوم الإثنين عند الزوال». (2) بهامش الأصل «شيئاً ما نسيته، ما قبض الله نبياً قط إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. ادفنوه في موضع فراشه، أخرجه أبو شيبة (كذا)». (3) بهامش الأصل: في رواية «ع [لا] ينزعوا». (4) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الصاد وفتحها. £ « .. أفذاذاً» أي: صفّاً صفّاً ليس لهم إمام، الزرقاني 2: 91 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 971 في الجنائز؛ والحدثاني، 400 في الجنائز، كلهم عن مالك به.

791/ 260 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلاَنِ. أَحَدُهُمَا يَلْحَدُ (1)، وَالآخَرُ لاَ يَلْحَدُ. فَقَالُوا: أَيُّهُمَا جَاءَ أَوَّلُ (2)، عَمِلَ عَمَلَهُ. فَجَاءَ الَّذِي يَلْحَدُ (3)، فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

الجنائز: 28 (1) بهامش الأصل: «الذي كان يلحد أبو طلحة زيد بن سهل، والذي كان لا يلحد أبو عبيدة بن الجراح، ذكر ذلك ابن إسحاق». (2) رسم في الأصل بحيث يمكن أن يقرأ «أولا» أيضاً. (3) بهامش الأصل: «يُلْحِدُ، ولَحَدَ، وألحد في الدين أفصح». ولم أفهم مراد الكاتب من قوله: «وألحد في الدين أفصح». وبهامش ق «يقال: لحد وألحد لغتان بمعنى واحد، قاله ابن قتيبة». £ «يلحد» أي: يشق في جانب القبر، الزرقاني 2: 92 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 972 في الجنائز؛ والحدثاني، 400أفي الجنائز، كلهم عن مالك به.

792/ 261 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَانَتْ تَقُولُ: مَا صَدَّقْتُ بِمَوْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى سَمِعْتُ وَقْعَ الْكَرَازِينِ (1).

الجنائز: 29 (1) بهامش الأصل «جمع كريز هو الفأس»، وفي ق «هي الفؤوس»، واحدها كرزن. £ «وقع الكرازين» أي: صوت المساحي ومعناه: أخذتها دهشة، الزرقاني 2: 93 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 973 في الجنائز؛ والحدثاني، 400ب في الجنائز، كلهم عن مالك به.

793 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: رَأَيْتُ ثَلاَثَةَ أَقْمَارٍ سَقَطْنَ فِي حَجْرِي (1) فَقَصَصْتُ رُؤْيَايَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. قَالَتْ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَدُفِنَ فِي بَيْتِهَا. قَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: هذَا أَحَدُ أَقْمَارِكِ، وَهُوَ خَيْرُهَا.

الجنائز: 30 (1) بهامش الأصل: في رواية «ع: قال ابن وضاح، نا زيد بن المبشر فذكره، قال بحجرتي». وبهامش الأصل أيضاً: في رواية «ح: حجري، وكذا لابن قعنب، ليعقوب: حَجر وحِجر، ولثعلب هو حَجر الإنسان مفتوح». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 974 في الجنائز؛ والحدثاني، 401 في الجنائز، كلهم عن مالك به.

794 - مَالِكٌ؛ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَسَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، تُوُفِّيَا بِالْعَقِيقِ. وَحُمِلاَ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَدُفِنَا بِهَا.

الجنائز: 31 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 977 في الجنائز؛ والحدثاني، 401ج في الجنائز، كلهم عن مالك به.

795 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُدْفَنَ بِالْبَقِيعِ. لأَنْ أُدْفَنَ فِي غَيْرِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدْفَنَ فِيهِ. إِنَّمَا هُوَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ. إِمَّا ظَالِمٌ، فَلاَ أُحِبُّ أَنْ أُدْفَنَ مَعَهُ. وَإِمَّا صَالِحٌ، فَلاَ أُحِبُّ أَنْ تُنْبَشَ لِي عِظَامُهُ.

الجنائز: 32 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1001 في الجنائز، عن مالك به.

الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر

796 - الْوُقُوفُ لِلجَنَائِزِ وَالْجُلُوسِ عَلَى الْمَقَابِرِ

797/ 262 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ (1)، عَنْ نَافِعٍ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُومُ فِي الْجَنَائِزِ. ثُمَّ جَلَسَ، بَعْدُ.

الجنائز: 33 (1) بهامش الأصل: «هكذا قال يحيى: عن مالك، عن واقد بن سعد بن معاذ، وتابعه على ذلك أبو مصعب وغيره. وسائر الرواة، وهم الأكثر عن مالك يقولون: عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، وهو الصواب. نسبه يحيى إلى جده». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1022 في الجنائز؛ والشيباني، 310 في الجنائز؛ والشافعي، 792؛ والشافعي، 1665؛ وابن حبان، 3054 في م7 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 509، كلهم عن مالك به.

798 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَتَوَسَّدُ الْقُبُورَ، وَيَضْطَجِعُ عَلَيْهَا.

الجنائز: 34 ¢ أخرجه الشيباني، 322 في الجنائز، عن مالك به.

799 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْقُعُودِ عَلَى الْقُبُورِ، -[327]- فِيمَا نُرَى (1)، لِلْمَذَاهِبِ.

الجنائز: 34أ (1) في ق «فيما نرى والله أعلم»، ورمز على «والله أعلم» علامة سـ. وفي التونسية «نهي عن العقود على المقابر فيها نرى». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 976 في الجنائز، عن مالك به.

800 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يَقُولُ: كُنَّا نَشْهَدُ الْجَنَائِزَ، فَمَا يَجْلِسُ آخِرُ النَّاسِ حَتَّى يُؤْذَنُوا (1).

الجنائز: 35 (1) بهامش الأصل: «يعني بالصلاة». £ «حتى يؤذنوا» أي: بالصلاة عليها، الزرقاني 2: 97 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1029 في الجنائز؛ والحدثاني، 399ج في الجنائز، كلهم عن مالك به.

النهي عن البكاء على الميت

801 - النَّهْيُ عَنِ البُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

802/ 263 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَتِيكٍ، وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرٍ، أَبُو أُمِّهِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَابِتٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ. فَصَاحَ بِهِ. فَلَمْ يُجِبْهُ. فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: «غُلِبْنَا عَلَيْكَ، يَا أَبَا الرَّبِيعِ»، فَصَاحَ النِّسْوَةُ، وَبَكَيْنَ. فَجَعَلَ جَابِرٌ يُسَكِّتُهُنَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «دَعْهُنَّ. فَإِذَا وَجَبَ، فَلاَ تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ»، -[328]- قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْوُجُوبُ؟ قَالَ: «إِذَا مَاتَ»، فَقَالَتِ ابْنَتُهُ: وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيداً، [ف: 71] فَإِنَّكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ جِهَازَكَ (1). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ. وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟» قَالُوا: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ، سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ (2) شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ (3) شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالْحَرَقُ (4) شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ [ش: 182] تَمُوتُ بِجُمْعٍ (5) شَهِيدٌ».

الجنائز: 36 (1) بهامش الأصل في رواية «ج: جهادك»، وفي ق «قد كنت قضيت جَهازك». (2) الغرق ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الغين وكسر الراء، وكسر الغين وفتح الراء، وكتب عليها «معا». (3) بهامش الأصل: «رجلٌ جَنِبٌ». (4) ضبطت في الأصل: «والحَرْق» وبهامشه والحَرِق «معا» وكذلك بهامشه «والحريق» إذن هناك ثلاثة أوجه لهذه الكلمة. (5) بهامش الأصل: «بَجَمْع»، بفتح الجيم لعبيد الله بن يحيى، وبهامشه أيضا: «ماتت بجمع» أي في بطنها ولد. £ «ع. الحرق» أي: الميت بحرق النار، الزرقاني 2: 99؛ «تموت بجمع» أي: الميتة في النفاس وولدها في بطنها، الزرقاني 2: 99؛ «ذات الجنب» هو ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع، الزرقاني 2: 99؛ « .. قد غلب عليه» أي: غلبه الألم، الزرقاني 2: 98؛ « ... فلا تبكين باكية» أي: لا ترفع صوتها بالبكاء، أما دمع العين فمباح، الزرقاني 2: 98 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فإنك كنت قد قضيت جهازك» وقيل: «الجمع ان تموت وقد استتم ولدها في بطنها»، وقيل: «أن تموت بدمها بكرا لم ينكح، والأول أجود»، مسند الموطأ صفحة171 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 935 في الجهاد؛ وأبو مصعب الزهري، 996 في الجنائز؛ والشيباني، 302 في الصلاة؛ والشافعي، 1667؛ وابن حنبل، 23804 في م5 ص446 عن طريق روح؛ والنسائي، 1846 في الجنائز عن طريق عتبة بن عبد الله بن عتبة؛ وأبو داود، 3111 في الجنائز عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 3189 في م7 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 3190 في م7 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، 6968 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 301، كلهم عن مالك به.

803/ 264 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ. أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ. وَلَكِنَّهُ نَسِيَ، أَوْ أَخْطَأَ. إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا. فَقَالَ: «إِنَّكُمْ لَتَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا».

الجنائز: 37 ¤ قال الجوهري: «هذا الحديث في جميع الروايات غير القعنبي فإنه عنده خارج الموطأ والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة188 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 997 في الجنائز؛ والحدثاني، 407أفي الجنائز؛ والشيباني، 319 في الجنائز؛ والشيباني، 320 في الجنائز؛ والشافعي، 889؛ وابن حنبل، 24802 في م6 ص107 عن طريق إسحاق، وفي، 26223 في م6 ص255 عن طريق عثمان بن عمر؛ والبخاري، 1289 في الجنائز عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الجنائز: 27 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 1856 في الجنائز عن طريق قتيبة؛ والترمذي، 1006 في الجنائز عن طريق قتيبة وعن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 3123 في م7 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 316، كلهم عن مالك به.

الحسبة في المصيبة

804 - الحِسْبَةُ فِي الْمُصِيبَةِ

805/ 265 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَتَمَسَّهُ النَّارُ، إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ».

الجنائز: 38 £ «إلا تحلة القسم» أي: ما ينحل به القسم الوارد في مثل قوله تعالى: {وَإن مِنكُم إِلاّ وارِدُها} والمعنى: لا يدخل النار ليعاقب بها ولكنها يدخلها مجتازا، الزرقاني 2: 104 ¤ قال الجوهري: «قال حبيب، قال مالك: تفسيره قول الله عز وجل: {وَإن مِنكُم إِلاّ وارِدُها كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقضِيّاً}»، مسند الموطأ صفحة36 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 982 في الجنائز؛ والحدثاني، 403أفي الجنائز؛ وابن حنبل، 10124 في م2 ص473 عن طريق يحيى؛ والبخاري، 6656 في الأيمان والنذور عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، البر والصلة: 150 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 1875 في الجنائز عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والترمذي، 1060 في الجنائز عن طريق قتيبة وعن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 2942 في م7 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 15، كلهم عن مالك به.

806/ 266 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (1)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ السَّلَمِيِّ؛ (2) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ -[331]- الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَحْتَسِبُهُمْ، إِلاَّ كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ»، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ (3) عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوِ اثْنَانِ؟ قَالَ: «أَوِ اثْنَانِ».

الجنائز: 39 (1) في ق «محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم». (2) بهامش الأصل في رواية «ح: عن ابن النضر» وكان من المستحسن أن يكون في المتن: ابن النضر. وفي الأصل: «عن أبي النضر» وعليها علامة «عـ». وبهامش الأصل: «اضطرب فيه رواة الموطأ، فطائفة تقول كما قال يحيى: عن ابن النضر، وطائفة تقول: عن أبي النضر، منهم القعنبي، وهو رجل لا يوقف له على نسب، ولا يدرى أصاحب هو أم تابع، وهو مجهول، ظلمة من الظلمات. قيل فيه: محمد بن النضر. وقيل: عبد الله بن النضرة وقال فيه أكثرهم: المَسْلَمة بفتح السين واللام، كأنه منبني سلمة من الأنصار. وقال بعض المتأخرين فيه: أنس بن مالك بن النضر، نُسب إلى جده النضر. قال: وكنية أنس بن مالك بن النضر، أبو النضر، وهذا جهل وغباوة، وذلك لأن أنس بن مالك بن النضر ليس من بني سلمة، وإنما هو من بني عدي بن النجار، ولا يكنى بأبي النضر، وإنما كنيته أبو حمزة». (3) بهامش الأصل: «المرأة هي أم مبشر، قاله ابن بكير بعقب هذا الحديث، ولم يأت على ذلك بشاهد، وقيل: هي أم سليم، ذكر ذلك أبو يحيى بن أبي عشرة في مسنده». £ «جنّة من النار» أي: وقاية، الزرقاني 2: 105 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 981 في الجنائز؛ والحدثاني، 403 في الجنائز؛ والقابسي، 94، كلهم عن مالك به.

807/ 267 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصَابُ فِي وَلَدِهِ وَحَامَّتِهِ، حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَلَيْسَتْ لَهُ خَطِيئَةٌ».

الجنائز: 40 £ «وحامته» أي: قرابته وخاصته ومن يحزنه موته، الزرقاني 2: 107 ¤ قال الجوهري، قال «حبيب، قال مالك: حامته ابن عمه، وخاصته من جلسائه»، مسند الموطأ صفحة302 ص1 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 984 في الجنائز؛ والحدثاني، 404أفي الجنائز، كلهم عن مالك به.

جامع الحسبة في المصيبة

808 - جَامِعُ الْحِسْبَةِ فِي الْمُصِيبَةِ

809/ 268 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ (1)؛ أَنَّ -[332]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لِيُعَزِّ (2) الْمُسْلِمِينَ فِي مَصَائِبِهِمُ، الْمُصِيبَةُ بِي».

الجنائز: 41 (1) بهامش الأصل في رواية «خ: بن محمد» يعني عبد الرحمن بن القاسم بن محمد. وبهامشه في رواية عبد الرزاق عن مالك، وفيه: عن أبيه. وفي ق: «عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق». (2) بهامش الأصل في رواية «ع: يعزي» وعليها علامة التصحيح. £ «المصيبة بي» أي: المصيبة التي لا عوض عنها هي: فقده صلى الله عليه وسلم، الزرقاني 2: 108 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 983 في الجنائز؛ والحدثاني، 403ب في الجنائز، كلهم عن مالك به.

810/ 269 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَقَالَ كَمَا أَمَرَهُاللهُ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللَّهُمَّ [ق: 78 - ب] آجِرْنِي (1) فِي مُصِيبَتِي، وَأَعْقِبْنِي خَيْراً مِنْهَا، إِلاَّ فَعَلَ اللهُ ذلِكَ بِهِ» قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، قُلْتُ ذلِكَ. ثُمَّ قُلْتُ: وَمَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ فَأَعْقَبَهَا اللهُ رَسُولَهُ، فَتَزَوَّجَهَا.

الجنائز: 42 (1) بهامش الأصل: «الكسر مع المد، والقصر مع الضم،» أي آجِرني، واءَجُرني، وهناك وجه ثالث وهو «أوجرني» ذكره بالهامش أيضاً. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 985 في الجنائز؛ والحدثاني، 404 في الجنائز، كلهم عن مالك به.

811 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: هَلَكَتِ امْرَأَةٌ لِي. فَأَتَانِي مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ، يُعَزِّينِي بِهَا. فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ فَقِيهٌ عَالِمٌ عَابِدٌ مُجْتَهِدٌ. وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ. وَكَانَ بِهَا مُعْجَباً (1) لَهَا مُحِبّاً. فَمَاتَتْ. فَوَجَدَ عَلَيْهَا وَجْداً شَدِيداً. وَلَقِيَ -[333]- عَلَيْهَا أَسَفاً، حَتَّى خَلاَ فِي بَيْتٍ، [ف: 72] وَغَلَّقَ (2) عَلَى نَفْسِهِ، وَاحْتَجَبَ مِنَ (3) النَّاسِ. فَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ. وَإِنَّ امْرَأَةً سَمِعَتْ بِهِ، فَجَاءَتْهُ. فَقَالَتْ: إِنَّ لِي إِلَيْهِ حَاجَةً أَسْتَفْتِيهِ فِيهَا. لَيْسَ يُجْزِينِي فِيهَا إِلاَّ مُشَافَهَتُهُ. فَذَهَبَ النَّاسُ (4)، وَلَزِمَتْ بَابَهُ. وَقَالَتْ: مَا لِي مِنْهُ بُدٌّ. فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: إِنَّ هَهُنَا امْرَأَةً أَرَادَتْ أَنْ تَسْتَفْتِيَكَ، وَقَالَتْ: إِنْ أَرَدْتُ إِلاَّ مُشَافَهَتَهُ (5). وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ، وَهِيَ لاَ تُفَارِقُ الْبَابَ. فَقَالَ: ائْذَنُوا لَهَا. فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ. فَقَالَتْ: إِنِّي جِئْتُكَ أَسْتَفْتِيكَ فِي أَمْرٍ. قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَتْ: إِنِّي اسْتَعَرْتُ مِنْ جَارَةٍ لِي حَلْياً (6). فَكُنْتُ أَلْبَسُهُ وَأُعِيرُهُ زَمَاناً. ثُمَّ إِنَّهُمْ أَرْسَلُوا إِلَيَّ فِيهِ، أَفَأُؤَدِّيهِ (7) إِلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: (8) نَعَمْ. وَاللهِ. فَقَالَتْ: إِنَّهُ قَدْ مَكَثَ عِنْدِي زَمَاناً. فَقَالَ: ذَلِكِ أَحَقُّ لِرَدِّكِ (9) إِيَّاهُ إِلَيْهِمْ، حِينَ أَعَارُوكِيهِ (10) زَمَاناً. -[334]- قَالَ: فَقَالَتْ: أَيْ، يَرْحَمُكَ اللهُ. أَفَتَأْسَفُ [ش: 183] عَلَى مَا أَعَارَكَ اللهُ، ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْكَ وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْكَ؟ فَأَبْصَرَ مَا كَانَ فِيهِ، وَنَفَعَهُ اللهُ بِقَوْلِهَا.

الجنائز: 43 (1) في ق «ولهاَ» محبّا. (2) بهامش الأصل: «وأَغْلَقَ» وكتب عليها «معا». (3) رمز في الأصل على «من» علامة عـ، وش، وكتب عليها علامة التصحيح. وفي رواية «هـ، ح: عن» وفي ق «عن الناس». (4) ش «وذهب». (5) في نسخة عند الأصل: «إني أردت مشافهته». (6) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين «حَلْياً» و «حُلِيّاً» وكتب عليها «معا». (7) في نسخة عند الأصل: «أفأرده»، بدل «أفأوديه». (8) بهامش الأصل في رواية «طع: قال». (9) بهامش الأصل في رواية «ح: بردك» وعليها علامة التصحيح. (10) بهامش الأصل في رواية «هـ: أعاروكه». £ «فوجد عليها» أي: حزن حزناً شديداً، الزرقاني 2: 110 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 998 في الجنائز؛ والحدثاني، 408 في الجنائز، كلهم عن مالك به.

ما جاء في الاختفاء (1) وهو النباش (2)

812 - مَا جَاءَ فِي الاخْتِفَاءِ (1) وَهُوَ النَّبَّاشُ (2)

(1) بهامش الأصل: في «ت: في المختفي لابن حمدين» وبهامش الأصل أيضاً: في المختفي وهو النباش وكتب عليها «معا». (2) ضبطت النباّش مثقلة ومخففة «النِّباش».

813/ 270 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُخْتَفِيَ وَالْمُخْتَفِيَةَ. يَعْنِي نَبَّاشَ (1) الْقُبُورِ.

الجنائز: 44 (1) بهامش الأصل في رواية «هـ نَبَّاشي»، وفي رواية «ت: نُبَّاش». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 999 في الجنائز؛ والحدثاني، 409أفي الجنائز، كلهم عن مالك به.

814 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تَقُولُ: كَسْرُ عَظْمِ الْمُسْلِمِ مَيِّتاً، كَكَسْرِهِ وَهُوَ حَيٌّ. تَعْنِي، فِي الْإِثْمِ.

الجنائز: 45 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1000 في الجنائز؛ والحدثاني، 409 في الجنائز، كلهم عن مالك به.

جامع الجنائز

815 - جَامِعُ الْجَنَائِزِ

816/ 271 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ (1) إِلَى صَدْرِهَا، وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ، يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقَنِي بِالرَّفِيقِ (2).

الجنائز: 46 (1) ش «مستسند». (2) في نسخة عند الأصل «الأعلى» يعني بالرفيق الأعلى. ¤ قال الجوهري: «قوله عليه السلام بالرفيق، أي بأعلى الجنة»، مسند الموطأ صفحة275 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 986 في الجنائز؛ والحدثاني، 405 في الجنائز؛ ومسلم، فضائل الصحابة: 85 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والقابسي، 483، كلهم عن مالك به.

817/ 272 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمُوتُ حَتَّى يُخَيَّرَ»، قَالَتْ، فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى»، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ ذَاهِبٌ.

الجنائز: 46أ £ «حتى يخير» أي: بين الدنيا والآخرة، الزرقاني 2: 113 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 987 في الجنائز؛ والحدثاني، 405أفي الجنائز، كلهم عن مالك به.

818/ 273 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ، عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. إِنْ كَانَ مِنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ -[336]- النَّارِ، [ق: 79 - أ] فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ. يُقَالُ لَهُ: هذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ (1) إِلَى (2) يَوْمِ الْقَيِامَةِ».

الجنائز: 47 (1) بهامش الأصل: «إليه، وكتب عليها علامة التصحيح»، و «معا». (2) بهامش الأصل «كذا ح، وكذا رواه ابن القاسم، قاله أبو علي، وهو أيضاً لابن عتاب». وبهامشه أيضاً: «ورواه القعنبي: حتى يبعثك الله يوم القيامة». ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: إليه يوم القيامة»، مسند الموطأ صفحة236 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 990 في الجنائز؛ والحدثاني، 410 في الجنائز؛ وابن حنبل، 5926 في م2 ص113 عن طريق إسحاق؛ والبخاري، 1379 في الجنائز عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الجنة: 65 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2072 في الجنائز عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 3130 في م7 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 207، كلهم عن مالك به.

819/ 274 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ، إِلاَّ عَجْبُ الذَّنَبِ. مِنْهُ خُلِقَ، وَفِيهِ يُرَكَّبُ».

الجنائز: 48 £ « .. إلا عجب الذنب» هو: العصعص الهابط من الصلب أسفل العظم، الزرقاني 2: 115 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 991 في الجنائز؛ والحدثاني، 410أفي الجنائز؛ والبخاري، 5352 في النفقات عن طريق إسماعيل؛ وأبو داود، 4743 في السنة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 3138 في م7 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 341، كلهم عن مالك به.

820/ 275 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَعْبٍ (1) الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ -[337]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ [ف: 73] طَيْرٌ (2) يَعْلَقُ (3) فِي (4) الْجَنَّةِ، حَتَّى يَرْجِعَهُ اللهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ.

الجنائز: 49 (1) في نسخة عند الأصل: «بن مالك»، وعليها علامة التصحيح، وفي ق: «عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري». (2) كتب في أصل المتن «طير» وعليها علامة «التصحيح»، وكتب فوقها «طائر» وعليها علامة «التصحيح» أيضاً وكتب فوقها في «ع: طير، كذا في رواية يحيى». وفي «ع» أجاز أبو عبيدة أن يقال للواحد: طير وجمعه طيور. (3) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين؛ بفتح اللام وضمها، وكتب عليها «معا» وبهامش الأصل: في «ع: بفتح اللام: يَسْرَح، وبضم اللام يأكل». (4) كتب في الأصل في أعلى السطر «شجر» وعليها علامة التصحيح فقط. وكتب بهامش الأصل أيضاً: «ع في التمهيد يروى بفتح اللام وهو الأكثر، ويروى بضم اللام، والمعنى واحد، وهو الأكل والرعي، يقول: تأكل من ثمار الجنة وترعى وتسرح بين أشجارها، والعُلوقة، والعَلاق، والعُلوق الأكل والرعي. تقول العرب: عالق علوقا أي طعاماً. هذا نصه». £ «نسمة المؤمن» أي: روحه، الزرقاني 2: 115 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 992 في الجنائز؛ والحدثاني، 406أفي الجنائز؛ وابن حنبل، 15816 في م3 ص455 عن طريق محمد بن إدريس؛ والنسائي، 2073 في الجنائز عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 4325 في الزهد عن طريق سويد بن سعيد؛ والقابسي، 72، كلهم عن مالك به.

821/ 276 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي، أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ. -[338]- وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي، كَرِهْتُ لِقَاءَهُ».

الجنائز: 50 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 994 في الجنائز؛ والحدثاني، 409ب في الجنائز؛ والبخاري، 7504 في التوحيد عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، 1835 في الجنائز عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 363 في م2 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 340، كلهم عن مالك به.

822/ 277 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ (1) - لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ - لِأَهْلِهِ: إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ. ثُمَّ اذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ، وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ. فَوَ اللهِ لَئِنْ قَدَّرَ (2) اللهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابَا لاَ يُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ، فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ، فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ (3). فَأَمَرَ اللهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ. وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ. ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلْتَ هذَا؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ، يَا رَبِّ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ. قَالَ: فَغَفَرَ لَهُ».

الجنائز: 51 (1) بهامش الأصل: «لأهله، لعبيد الله ... ». (2) في نسخة عند الأصل: «قَدَرَ، خف» أي بالتخفيف، وفي ق «قَدَر». (3) ليس في ق وش «به»، وبهامش ق أيضا «قد رأى ضيق من قوله تعالى {وأَمّا إِذا مَا ابتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيهِ رِزقَهُ}، أي ضيّق، ويروى قدّر بالتشديد، وهو من القدر، قال الله تعالى: {إنّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقناهُ بِقَدَرٍ}». ¤ قال الجوهري: «وفي رواية ابن عفير، وأبي مصعب، وابن بكير، خيرا قط». «وفي رواية ابن القاسم: فلما مات الرجل فعلوا به ما أمرهم»، مسند الموطأ صفحة196 - 197 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 993 في الجنائز؛ والحدثاني، 407 في الجنائز؛ والبخاري، 7506 في التوحيد عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، التوبة: 24 عن طريق محمد بن مرزوق بن بنت مهدي بن ميمون عن روح؛ والقابسي، 337، كلهم عن مالك به.

823/ 278 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ (1). فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ -[339]- أَوْ (2) يُنَصِّرَانِهِ. كَمَا تُنَاتَجُ الْإِبِلُ، مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ. هَلْ تُحِسُّ (3) مِنْ جَدْعَاءَ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ الَّذِي يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟ قَالَ: اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.

الجنائز: 52 (1) بهامش الأصل: «أي على خلقة يعرف بها ربه، إذا بلغ، ولم يخلق خلقة بهيمية». (2) بهامش الأصل «و» كتب عليها «معاً». (3) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم السين وفتحها. £ «كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء» أي: تولد ولم يذهب من بدنها شيء، الزرقاني 2: 121؛ «يولد على الفطرة» أي: على الملة، الزرقاني 2: 119؛ «هل تحس فيها من جدعاء» أي: هل تبصر فيها مقطوعة الأنف أو الأذن والأطراف؟، الزرقاني 2: 121 ¤ قال الجوهري: «قال حبيب، قال مالك: جدعاء، يقول: ليس مولود إلا ولد وله أذنان». «وقال ابن وهب: جمعا الحامل يجدعه أصحابه إذا نتجت فلا تجسه كذلك يهود هؤلاء [والنصارى] وينصرهم آباءهم، لولا ذلك لم يكونوا كذلك، كما النتوج لولا أنهم قطعوا أذنه كان صحيحاً». «وقوله: الله أعلم بما كانوا عاملين بما كان نجواهم في أعمالهم فلا يضر ولا ينفع ما صنع آباؤهم إلا بالقدر، وهذه حجة مالك على القدرية الذين احتجوا بأول الحديث». «وقيل: على فطرة أبيه، وقيل على ابتداء أمره من أخذ الميثاق»، مسند الموطأ صفحة197 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 995 في الجنائز؛ وأبو داود، 4714 في السنة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 133 في م1 عن طريق عمر بن سعيد الطائي عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والقابسي، 338، كلهم عن مالك به.

824/ 279 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا [ش: 184] لَيْتَنِي مَكَانَهُ.

الجنائز: 53 £ « .. يا ليتني مكانه» أي: ميتا وذلك عند ظهور الفتن وخوف ذهاب الدين، الزرقاني 2: 123 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 975 في الجنائز؛ والحدثاني، 401أفي الجنائز؛ وابن حنبل، 7226 في م2 ص236 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، 7115 في الفتن عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الفتن: 53 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 6707 في م15 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 339، كلهم عن مالك به.

825/ 280 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ (1)، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيِّ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ: «مُسْتَرِيحٌ، وَمُسْتَرِاحٌ مِنْهُ»، قَالُوا: (2) يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ (3) مِنْهُ؟ قَالَ: «الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنَ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا، إِلَى رَحْمَةِ اللهِ. وَالعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلاَدُ، وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ».

الجنائز: 54 (1) بهامش الأصل عند «طع: الديلي». (2) في رواية عند الأصل: «فقالوا». (3) بهامش الأصل في رواية «ت: وما» يعني وما المستراح. £ « .. من نصب الدنيا» أي: تعبها ومشقتها، الزرقاني 2: 125 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1027 في الجنائز؛ والحدثاني، 399أفي الجنائز؛ والبخاري، 6512 في الرقاق عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الجنائز: 61 عن طريق قتيبة؛ والنسائي، 1930 في الجنائز عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 3012 في م7 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 101، كلهم عن مالك به.

826/ 281 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، وَمُرَّ بِجَنَازَتِهِ: ذَهَبْتَ وَلَمْ تَلَبَّسْ مِنْهَا بِشَيْءٍ.

الجنائز: 54أ £ «ولم تلبس منها بشيء» مدح له بالزهد في الدنيا وعدم الاستكثار منها، الزرقاني 2: 125 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 989 في الجنائز؛ والحدثاني، 406ب في الجنائز، كلهم عن مالك به.

827/ 282 - مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ تَقُولُ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَلَبِسَ ثِيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجَ. قَالَتْ: فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي بَرِيَرَةَ تَتَّبِعُهُ. فَتَبِعَتْهُ. حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ، فَوَقَفَ فِي أَدْنَاهُ، مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقِفَ. ثُمَّ انْصَرَفَ. فَسَبَقَتْهُ بَرِيَرَةٌ فَأَخْبَرَتْنِي. [ق: 79 - ب] فَلَمْ أَذْكُرْ لَهُ شَيْئاً حَتَّى أَصْبَحَ. ثُمَّ ذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ لِأُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ».

الجنائز: 55 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 988 في الجنائز؛ والحدثاني، 406 في الجنائز؛ والنسائي، 2038 في الجنائز عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 3748 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 405، كلهم عن مالك به.

828 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَسْرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ. فَإِنَّمَا هُوَ خَيْرٌ تُقَدِّمُونَهُمْ إِلَيْهِ، أَوْ شَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.

الجنائز: 56 £ «أو شر تضعونه عن رقابكم» فيه ندب المبادرة بدفن الميت بعد تحقق موته، الزرقاني 2: 127 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1028 في الجنائز؛ والحدثاني، 399ب في الجنائز؛ والشيباني، 306 في الجنائز، كلهم عن مالك به.

829 - كَمُلَ كِتَابُ الْجَنَائِزِ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيراً، وصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.

كتاب الزكاة

830 - كِتَابُ الزَّكَاةِ بسم الله الرحمن الرحيم. [ش: 61]

ما تجب فيه الزكاة [ف: 74]

831 - مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ [ف: 74]

832/ 283 - مَالِكٌ (1)، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ (2) صَدَقَةٌ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» (3).

الزكاة: 1 (1) كتب على «مالك» في الأصل بخط دقيق «بن أنس». (2) بهامش الأصل: «من الإبل، لعبيد الله» وبهامشه أيضاً: «وقد كان بعض الشيوخ لا يرويه إلا خمس ذودٍ على التنوين، لا على الإضافة. وعلى هذا الصحيح ما قاله أهل اللغة». (3) بهامش الأصل: «هي ألف ومائتا مد، وهي خمسة وعشرون قفيزاً قرطبية، كل قفيز ثمانية وأربعون مدا، وقال ابن حبيب هي» (كذا). £ «خمسة أوسق» جمع «وسق» وهو ستون صاعاً، الزرقاني 2: 130؛ «خمس أواق» جمع أوقية وهي: أربعون درهما من الفضة، الزرقاني 2: 129؛ «ذود» هو من الإبل: من ثلاثة إلى عشرة، الزرقاني 2: 129 ¤ قال الجوهري: «والذود الواحد، وقيل: القطيعة من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر»، مسند الموطأ صفحة215 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 634 في الزكاة؛ والحدثاني، 208 في ما جاء في الزكاة؛ والشافعي، 394؛ والشافعي، 424؛ والشافعي، 430؛ وأبو داود، 1558 في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، 402، كلهم عن مالك به.

833/ 284 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ (1) مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ».

الزكاة: 2 (1) في ق وش «أواق». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 635 في الزكاة؛ والحدثاني، 208أفي ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 325 في الزكاة؛ والشافعي، 392؛ والشافعي، 394؛ والشافعي، 423؛ والشافعي، 424؛ والبخاري، 1447 في الزكاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 1459 في الزكاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 2474 في الزكاة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ والقابسي، 92، كلهم عن مالك به.

834 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى دِمَشْقَ (1) فِي الصَّدَقَةِ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحَرْثِ، وَالْعَيْنِ، وَالْمَاشِيَةِ.

الزكاة: 3 (1) بهامش الأصل: في رواية «ح: بدمشق» وعليها علامة التصحيح. £ «العين» أي: الذهب والفضة، الزرقاني 2: 132؛ «الماشية»: الإبل والبقر والغنم، الزرقاني 2: 132؛ «في الحرث» أي: كل ما لا ينمو إلا بالحرث، الزرقاني 2: 132 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 636 في الزكاة، عن مالك به.

835 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ تَكُونُ الصَّدَقَةُ إِلاَّ فِي ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ: فِي الْحَرْثِ، وَالِعَيْنِ، وَالْمَاشِيَةِ.

الزكاة: 3أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 637 في الزكاة، عن مالك به.

الزكاة في العين من الذهب والورق

836 - الزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ

837 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ. هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً. حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ (1) إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أَعْطِيَاتِهِمْ. يَسْأَلُ الرَّجُلَ، هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ. أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذلِكَ الْمَالِ. وَإِنْ قَالَ: لاَ. أَسْلَمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ، [ق: 37 - ب] وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً.

الزكاة: 4 (1) بهامش الأصل: في رواية «ح: الصديق». £ «فأقطعه بمال عظيم» أي: أخذ منه مالا معجلا دون ما كوتب عليه ليعجل عتقه، الزرقاني 2: 132 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 638 في الزكاة؛ والشيباني، 327 في الزكاة، كلهم عن مالك به.

838 - مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنِ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِيهَا؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ، إِذَا جِئْتُ عُثَمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ عَطَائِي، سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ، فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ. أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذلِكَ الْمَالِ. وَإِنْ قُلْتُ: لاَ. دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي.

الزكاة: 5 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 639 في الزكاة؛ والشيباني، 328 في الزكاة؛ والشافعي، 405، كلهم عن مالك به.

839 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

الزكاة: 6 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 640 في الزكاة؛ والحدثاني، 208ب في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 326 في الزكاة؛ والشافعي، 404، كلهم عن مالك به.

840 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ، مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ.

الزكاة: 7 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 641 في الزكاة؛ والحدثاني، 208ج في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.

841 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَاراً (1). كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.

الزكاة: 7أ (1) بهامش ق «عيناً لأبي عمر بن عبد البر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 642 في الزكاة، عن مالك به.

842 - قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِينَاراً، نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ (1)، زَكَاةٌ. فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا عِشْرِينَ دِينَاراً، وَازِنَةً، فَفِيهَا الزَّكَاةُ. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً زَكَاةٌ (2). قَالَ قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ، زَكَاةٌ. -[346]- فَإِذَا (3) زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَافِيَةً (4)، فَفِيهَا الزَّكَاةُ. فَإِنْ كَانَتْ تَجُوزُ بِجَوَازِ الْوَازِنَةِ، رَأَيْتُ فِيهَا الزَّكَاةَ. دَنَانِيرَ كَانَتْ أَوْ دَرَاهِمَ.

الزكاة: 7ب (1) بهامش الأصل: «أصل ذر: النقص». (2) في نسخة عند الأصل: «الزكاة» وعليها علامة التصحيح. (3) في نسخة عند الأصل: «فإن»، وعليها علامة التصحيح.، ومثله في ش. (4) في نسخة عند ق «وازنة». £ «تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة» أي: أنها وازنة في ميزان وفي آخر ناقصة فإذا نقصت في جميع الموازين فلا زكاة، الزرقاني 2: 134 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 643 في الزكاة، عن مالك به.

843 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ، كَانَتْ عِنْدَهُ سِتُّونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ وَازِنَةً، [ف: 75] وَصَرْفُ الدَّرَاهِمِ بِبَلَدِهِ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ: أَنَّهَا لاَ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةٌ. وَإِنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً. أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.

الزكاة: 7ج ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 644 في الزكاة، عن مالك به.

844 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ (1) خَمْسَةُ دَنَانِيرَ [ش: 62] مِنْ فَائِدَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا فَتَجَرَ فِيهَا، فَلَمْ يَأْتِ الْحَوْلُ حَتَّى بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ: أَنَّهُ يُزَكِّيهَا. وَإِنْ لَمْ تَتِمَّ إِلاَّ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، أَوْ بَعْدَ مَا يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوُلُ (2) بِيَوْمٍ وَاحِدٍ. ثُمَّ لاَ زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا (3) الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ.

الزكاة: 7د (1) كتب في الأصل «عنده» على كلمة «له». (2) ق «بعد ما يحول عليها بيوم»، وبالهامش في خ «الحول» يعنى بعد ما يحول عليها الحول بيوم. (3) في ق «عليه» وفي نسخة عنده «عليها». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 645 في الزكاة، عن مالك به.

845 - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَجَرَ فِيهَا فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، وَقَدْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَاراً: أَنَّهُ يُزَكِّيهَا مَكَانَهُ. وَلاَ يَنْتَظِرُ بِهَا أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، مِنَ يَوْمَ بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. لِأَنَّ الْحَوْلَ قَدْ حَالَ عَلَيْهَا، وَهِيَ عِنْدَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ (1). ثُمَّ لاَ زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ.

الزكاة: 7هـ (1) بهامش الأصل في «ع: عشرون ديناراً لغير عبيد الله، وهو الصواب». وفي ق «عشرون»، وبالهامش في «حـ: عشرة دنانير». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 646 في الزكاة، عن مالك به.

846 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا (1) فِي إِجَارَةِ الْعَبِيدِ وَخَرَاجِهِمْ، وَكِرَاءِ الْمَسَاكِنِ، وَكِتَابِةِ الْمُكَاتَبِ: أَنَّهُ لاَ تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، الزَّكَاةُ. قَلَّ ذلِكَ أَوْ كَثْرَ. حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ.

الزكاة: 7و (1) رمز في ق على «عندنا» علامة عـ. وبالأصل على «عندنا» رمز «ح»، وعليها علامة التصحيح. وبهامش الأصل: «عندنا ح. وليس عـ». أي ليس في رواية عـ هذه الكلمة. وبهامش الأصل أيضاً: «انفرد مالك بإيجاب الزكاة في هاتين المسألتين: إذا تجر بخمسة أو عشرة فكملت بربحها نصابا عند الحول وغيره، من سائر فقهاء الأمصار لا يوجب فيها ربحا إلا أن يكون رأس المال نصاباً، ثم يختلف في الربح هل يزكى على حول رأس المال أو يستأنف له حول». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 647 في الزكاة، عن مالك به.

847 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ يَكُونَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ: إِنَّ مَنْ -[348]- بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْهُمْ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً. أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. فَعَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ. وَمَنْ نَقَصَتْ حِصَّتُهُ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ (1). وَإِنْ (2) بَلَغَتْ حِصَصُهُمْ جَمِيعاً، مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي ذلِكَ أَفْضَلَ نَصِيباً مِنْ بَعْضٍ، أُخِذَ مِنْ (3) كُلِّ إِنْسَانٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. إِذَا كَانَ فِي حِصَّةِ كُلِّ إِنْسَانٍ [ق: 38 - أ] مِنْهُمْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ (4) وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ» قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.

الزكاة: 7ي (1) بهامش الأصل: «خالفه ش، وهو قول الحسن البصري». (2) رمز على «وإن» بعلامة عـ، وبهامشه في «هـ: فإن». (3) بهامش الأصل: في «ص ز، مال» يعني في روايتهما: أخذ من مال كل إنسان. (4) بهامش الأصل: «هو قول علي وعمر بن عبد العزيز، والمشيخة السبعة» ومرجع الضمير غير واضح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 648 في الزكاة، عن مالك به.

848 - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ مُتَفَرِّقَةٌ (1) بِأَيْدِي نَاسٍ (2) شَتَّى، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْصِيَهَا جَمِيعاً. ثُمَّ يُخْرِجَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ زَكَاتِهَا كُلِّهَا.

الزكاة: 7ي (1) ق «مفترقة»، وفي نسخة عنده «متفرقة». (2) بهامش الأصل: «أُناسٍ»، وكتب عليها «معا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 649 في الزكاة، عن مالك به.

849 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ (1) أَفَادَ ذَهَباً أَوْ وَرِقاً، فَإِنَّهُ (2) لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ (3) الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَفَادَهَا (4).

الزكاة: 7ي (1) في الأصل، في رواية «هـ ح: فيمن». (2) في الأصل، في رواية «عـ: أنه». ومثله في ش. (3) رمز في الأصل على «عليه» بعلامة «عـ»، وعليها علامة التصحيح، وبهامشه في رواية «س: عليها». وفي ق وش «عليها». (4) بهامش ق «بلغت قراءة في الثاني بالناصرية، كتبه أحمد بن محمد العسجدي». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 650 في الزكاة، عن مالك به.

الزكاة في المعادن

850 - الزَّكَاةُ فِي المَعَادِنِ

851/ 285 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ (1) غَيْرِ وَاحِدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ لِبَلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ. وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ. فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا، إِلَى الْيَوْمِ، إِلاَّ الزَّكَاةُ.

الزكاة: 8 (1) رسم على «عن» علامة «ع»، وعلامة التصحيح. وبهامشه في «ع لابن وضاح: وغير واحد،: وعن غير واحد ح». £ «معادن القبلية» يقال: إنها أول قرية مارت إسماعيل وأمه التمر بمكة. وفيها عينان يقال لهما الربض والتحف يسقيان عشرين ألف نخلة كانت لحمزة بن عبد الله ابن الزبير، والربض منابت الأراك في الرمل، الزرقاني 2: 137 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 651 في الزكاة؛ والشيباني، 339 في الزكاة؛ وأبو داود، 3061 في الخراج عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.

852 - قَالَ مَالِكٌ: أُرَى، - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ لاَ يُؤْخَذُ مِنَ الْمَعَادِنِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ، حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا قَدْرَ عِشْرِينَ دِينَاراً -[350]- عَيْناً، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. فَإِذَا بَلَغَ ذلِكَ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ مَكَانَهُ. وَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ، أُخِذَ (1) مِنْهُ بِحِسَابِ ذلِكَ، مَا دَامَ فِي الْمَعْدِنِ نَيْلٌ. فَإِنِ انْقَطَعَ عِرْقُهُ (2)، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذلِكَ نَيْلٌ، فَهُوَ مِثْلُ الْأَوَّلِ تَبْتَدِأُ فِيهِ الزَّكَاةُ. كَمَا ابْتُدِئَتْ فِي الْأَوَّلِ.

الزكاة: 8أ (1) «منه» لم تذكر في ش. (2) بهامش الأصل «عُرْقُهُ، لابن يزيد». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 652 في الزكاة، عن مالك به.

853 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: [ف: 76] وَالْمَعْدِنُ (1) بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ. يُؤْخَذُ مِنْهُ (2) مِثْلُ مَا يُؤْحَذُ مِنَ الزَّرْعِ. يُؤْخَذُ مِنْهُ إِذَا خَرَجَ (3) مِنَ الْمَعْدِنِ مِنْ يَوْمِهِ ذلِكَ. وَلاَ يُنْتَظَرُ بِهِ الْحَوْلُ. كَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّرْعِ، إِذَا حُصِدَ، الْعُشْرُ. وَلاَ يُنْتَظَرُ (4) أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

الزكاة: 8ب (1) ق «المعادن»، وفي نسخة عنده «المعدن». (2) ق «: منها»، وفي نسخة عنده «منه». (3) ش «أخرج». (4) بهامش الأصل ق «ت، ط: به»، يعنى ولا ينتظر به.

زكاة الركاز

854 - زَكَاةُ الرِّكَازِ

855/ 286 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَنْ -[351]- أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ».

الزكاة: 9 £ «في الركاز .. » أي: المال المدفون في الأرض، الزرقاني 2: 139 ¤ قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند ابن وهب، وابن القاسم، وابن بكير، وأبي مصعب، ومصعب الزبيري، وابن المبارك الصوري، ويحيى بن يحيى الأندلسي». وعند القعنبي: «مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواية سحنون عن ابن القاسم، قال فيه: عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» «وتفسير الركاز أنه دفن الجاهلية»، مسند الموطأ صفحة38 - 39 ¢ أخرجه الشافعي، 441؛ والترمذي، الفرائض: 16؛ وشرح معاني الآثار، 5354 عن طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، كلهم عن مالك به.

856 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا (1). وَالَّذِي سَمِعْتُ مِنْ (2) أَهْلِ (3) الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّ الرِّكَازَ إِنَّمَا هُوَ دَفْنٌ يُوجَدُ مِنْ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ. مَا لَمْ يُطْلَبْ بِمَالٍ، [ش: 63] وَلَمْ تُتَكَلَّفْ فِيهِ نَفَقَةٌ، وَلاَ كَبِيرُ عَمَلٍ، وَلاَ مَؤُونَةٌ. (4) فَأَمَّا مَا طُلِبَ بِمَالٍ، وَتُكُلِّفَ فِيهِ كَبِيرُ عَمَلٍ، فَأُصِيبَ مَرَّةً، وَأُخْطِىءَ مَرَّةً، فَلَيْسَ بِرِكَازٍ.

الزكاة: 9أ (1) بهامش الأصل: «قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا للقعنبي». (2) في الأصل رسم على «من» علامة «خ». وبهامش الأصل في رواية «ع: بعض» يعني بعض أهل العلم. وفي ق «سمعت أهل العلم». (3) كلمة أهل ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح اللام وكسرها. يعني سمعت أهل العلم بحذف «عن»، أو سمعت من أهل العلم. وكتب عليها «معاً». (4) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء المربوطة، وبكسرها منونتين. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 655 في الزكاة، عن مالك به.

ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر

857 - مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْحُلِيِّ وَالتِّبْرِ وَالْعَنْبَرِ

858 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ -[352]- النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ (1) أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا. لَهُنَّ الْحُلِيُّ. فَلاَ تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ (2) الزَّكَاةَ.

الزكاة: 10 (1) بهامش الأصل: «بَنَاتَ، لغة». (2) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين «حَلْيِهِنَّ»، و «حُلِيهِنَّ»، وبهامشه «حلي، لغة». £ «في حجرها» أي: منعها لهن من التصرف، الزرقاني 2: 140 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 656 في الزكاة؛ والحدثاني، 209 في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 329 في الزكاة؛ والشافعي، 433، كلهم عن مالك به.

859 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ. ثُمَّ لاَ يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ (1) الزَّكَاةَ.

الزكاة: 11 (1) ضبطت الكلمة في الأصلة كأختها في الفقرة السابقة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 657 في الزكاة؛ والشيباني، 330 في الزكاة؛ والشافعي، 435، كلهم عن مالك به.

860 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ تِبْرٌ، أَوْ حَلْيٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ لِلُبْسٍ. فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ عَامٍ. يُوزَنُ فَيُؤْخَذُ رُبُعُ عُشْرِهِ. إِلاَّ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ وَزْنِ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً (1)، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. فَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذلِكَ، فَلَيْسَ فِيهِ [ق: 38 - ب] زَكَاةٌ (2). وَإِنَّمَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُمْسِكُهُ لِغَيْرِ اللُّبْسِ. فَأَمَّا التِّبْرُ وَالْحُلِيُّ (3) الْمَكْسُورُ (4)، الَّذِي يُرِيدُ أَهْلُهُ إِصْلاَحَهُ وَلُبْسَهُ. فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ -[353]- الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ أَهْلِهِ. فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ فِيهِ زَكَاةٌ.

الزكاة: 11أ (1) بهامش الأصل: «ليس لابن أيمن، ولا لابن بكير، وللقعنبي: عيناً». (2) بهامش الأصل في راوية «ش: الزكاة»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «الزكاة». (3) ضبطت الكلمة في الأصل كأختها في الفقرة السابقة. (4) بهامش الأصل: «فأما الحلي المكسور كذا للقعنبي، ولابن بكير: فأما التبر المكسور». £ «التبر» هو الذهب الذي لم يسبك، الزرقاني 2: 140 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 658 في الزكاة، عن مالك به.

861 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ فِي اللُّؤْلُؤِ، وَلاَ (1) الْمِسْكِ، وَلاَ (2) الْعَنْبَرِ، زَكَاةٌ.

الزكاة: 11ب (1) في الأصل في «ع: ولا في المسك»، بزيادة «في». (2) في الأصل في «ع: ولا في العنبر» بزيادة «في». ومثله في ق وش. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 659 في الزكاة، عن مالك به.

زكاة أموال اليتامى، والتجارة لهم فيها

862 - زَكَاةُ أَمْوَالِ الْيَتَامَى، وَالتِّجَارَةُ لَهُمْ فِيهَا

863 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: اتَّجِرُوا (1) فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، لاَ تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ.

الزكاة: 12 (1) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين، بإسكان التاء وضم الجيم، وبتشديد التاء وكسر الجيم، وكتب عليها «معا». وفي نسخة عند الأصل «يَتَّجِرُ». £ «لا تأكلها الزكاة» أي: لا تنقصها، الزرقاني 2: 142 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 660 في الزكاة، عن مالك به.

864 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينِي أَنَا وَأَخاً لِي، يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِهَا. فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ.

الزكاة: 13 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 661 في الزكاة؛ والشافعي، 413؛ والشافعي، 991، كلهم عن مالك به.

865 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ كَانَتْ تُعْطِي أَمْوَالَ -[354]- الْيَتَامَى، مَنْ يَتَّجِرُ (1) لَهُمْ فِيهَا.

الزكاة: 14 (1) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين: «يَتَّجِرُ» و «يَتْجُرُ» وكتب عليها «معا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 662 في الزكاة، عن مالك به.

866 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ اشْتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ، يَتَامَى فِي حَجْرِهِ، مَالاً. فَبِيعَ ذلِكَ الْمَالُ، بَعْدُ، بِمَالٍ كَثِيرٍ (1).

الزكاة: 15 (1) بهامش الأصل: «بالثاء المثلثة لأحمد، ولعبيد الله. وبالباء لغيرهما». وفي ش «كبير». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 663 في الزكاة، عن مالك به.

867 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِالتِّجَارَةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَهُمْ، إِذَا كَانَ الْوَالِيَُ (1) مَأْمُوناً. فَلاَ أَرَى (2) عَلَيْهِ ضَمَاناً.

الزكاة: 15أ (1) في ق وفي الأصل في رواية «خ: الولى». وفي نسخة عند ق «الوالى». ورمز في الأصل على «الوالي» علامة «عـ». (2) في نسخة عند ق، وفي ش «ولا» أرى. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 664 في الزكاة، عن مالك به.

زكاة الميراث (1)

868 - زَكَاةُ الْمِيرَاثِ (1)

(1) في الأصل في «خو: في» يعني: في زكاة الميراث.

869 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ، وَلَمْ يُؤْدِّ زَكَاةَ مَالِهِ، إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ ذلِكَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ. وَلاَ يُجَاوَزُ بِهَا الثُّلُثُ. وَتُبَدَّأَ عَلَى الْوَصَايَا. وَأَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ [ف: 77] الدَّيْنِ عَلَيْهِ. فَلِذلِكَ رَأَيْتُ أَنْ تُبَدَّأَ (1) عَلَى الْوَصَايَا -[355]- قَالَ: وَذلِكَ إِذَا أَوْصَى بِهَا الْمَيِّتُ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِذلِكَ الْمَيِّتُ فَفَعَلَ ذلِكَ أَهْلُهُ. فَذلِكَ حَسَنٌ. وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذلِكَ أَهْلُهُ. لَمْ يَلْزَمْهُمْ ذلِكَ.

الزكاة: 16 (1) تُبَدَّأُ كتبت في الأصل بالياء والتاء معاً في أولها. £ «تبدّى عليها الوصايا» أي: تقدم، الزرقاني 2: 143 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 665 في الزكاة، عن مالك به.

870 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: السَّنْةُ عِنْدَنَا الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا، أَنَّهُ لاَ تَجِبُ عَلَى وَارِثٍ زَكَاةٌ، فِي مَالٍ وَرِثَهُ فِي دَيْنٍ، وَلاَ عَرْضٍ، وَلاَ دَارٍ، وَلاَ عَبْدٍ، وَلاَ وَلِيدَةٍ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِ مَا بَاعَ مِنْ ذلِكَ، أَوِ اقْتَضَى، الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ مَا بَاعَهُ وَقَبَضَهُ.

الزكاة: 16أ £ «ولا وليدة» أي: أمة، الزرقاني 2: 144 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 666 في الزكاة، عن مالك به.

871 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: السُّنْةُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ تَجِبُ عَلَى وَارِثٍ، فِي مَالٍ وَرِثَهُ، الزَّكَاةُ. حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

الزكاة في الدين

872 - الزَّكَاةُ فِي الدَّيْنِ

873 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ: هذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ. فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ. حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ. فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ.

الزكاة: 17 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 668 في الزكاة؛ والشيباني، 323 في الزكاة؛ والشافعي، 448، كلهم عن مالك به.

874 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ -[356]- عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلاَةِ ظُلْماً يَأْمُرُ بِرَدِّهِ [ش: 64] إِلَى أَهْلِهِ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ. ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذلِكَ بِكِتْابٍ، أَنْ لاَ تُؤْخَذَ (1) مِنْهُ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنَّهُ إِنْ (2) كَانَ ضِمَاراً (3).

الزكاة: 18 (1) رسم في الأصل بالتاء والياء في أولها - وعليها علامة التصحيح. وفي ق «يؤخذ». (2) «إن» عليها علامة التصحيح. (3) بهامش الأصل: «الضمار من المال ما لا يرجى رجوعه». وبهامش ق «قال ابن القاسم وابن نافع: الضمار المحبوس عن صاحبه». £ «كان ضمارا» أي: غائبا عن صاحبه لا يقدر على أخذه، الزرقاني 2: 145 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 669 في الزكاة، عن مالك به.

875 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ. أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: لا.

الزكاة: 19 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 670 في الزكاة؛ والحدثاني، 209أفي ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.

876 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ (1) الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا [ق: 39 - أ] فِي الدَّيْنِ، أَنَّ صَاحِبَهُ لاَ يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ. وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ، ثُمَّ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ (2) إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئاً، لاَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، سِوَى الَّذِي قَبَضَ، تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَعَ مَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ ذلِكَ. -[357]- قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَاضٌّ (3) غَيْرُ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ، وَكَانَ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ لاَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَلَكِنْ لِيَحْفَظْ عَدَدَ مَا اقْتَضَى. فَإِنِ اقْتَضَى بَعْدَ ذلِكَ مَا تَتِمُّ بِهِ الزَّكَاةُ، مَعَ مَا قَبَضَ قَبْلَ ذلِكَ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَ مَا اقْتَضَى أَوَّلاً، أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهُ، فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مَعَ مَا اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ. فَإِذَا بَلَغَ مَا اقْتَضَى (4) عِشْرِينْ دِينَاراً عَيْناً، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ. ثُمَّ مَا اقْتَضَى بَعْدَ ذلِكَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذلِكَ.

الزكاة: 19أ (1) بهامش الأصل في «عـ: المجتمع عليه». (2) بهامش الأصل في: «ع: فيه» يعني لم تجب عليه فيه إلا زكاة واحدة. (3) في ق «مال ناض»، وضبب على «مال». (4) في ق «ما اقتضى من دينه» وضبب على «من دينه». £ «الناض» أي: الذهب والفضه، الزرقاني 2: 146 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 671 في الزكاة، عن مالك به.

877 - قَالَ مَالِكٌ: وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ (1) يَغِيبُ أَعْوَاماً، ثُمَّ يُقْتَضَى فَلاَ يَكُونُ (2) فِيهِ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، أَنَّ الْعُرُوضَ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لِلتِّجَارَةِ (3) أَعْوَاماً. ثُمَّ يَبِيعُهَا (4). فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي أَثْمَانِهَا إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ أَوِ الْعَرْضِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذلِكَ الدَّيْنِ أَوِ الْعَرْضِ، مِنْ مَالٍ سِوَاهُ. وَإِنَّمَا تُخْرَجُ زَكَاةُ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ. وَلاَ تُخْرَجُ -[358]- الزَّكَاةُ مِنْ شَيْءٍ، عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهِ.

الزكاة: 19ب (1) بهامش الأصل في «س: على الدين». أي بحذف «أن». (2) بهامش الأصل في «ط: عليه». يعنى فلا يكون عليه فيه. وفي ش «فلا تكون». (3) في الأصل رمز على «للتجارة» بعلامة «خ». وفي ق «للتجارة» بدون أعواماً. وعندها في نسخة خ «أعواما». (4) ق «ثم يبيعها بعد أعوام».

878 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَعِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، وَيَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ سِوَى ذلِكَ مَا تَجِبُ [ف: 78] فِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنَّهُ يُزَكِّي مَا بِيَدِهِ مِنَ نَاضٍّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ الْعَرْضِ (1) وَالنَّقْدِ إِلاَّ وَفَاءُ دَيْنِهِ، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ مِنْ النَّاضِّ فَضْلٌ عَنْ دَيْنِهِ، مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ.

الزكاة: 19ج (1) في ق وفي نسخة عند الأصل: «العروض». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 672 في الزكاة، عن مالك به.

زكاة العروض

879 - زَكَاةُ العُرُوضِ

880 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ (1)، وَكَانَ زُرَيَقٌ عَلَى جَوَازِ مِصْرَ، فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ، وَسُلَيْمَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَذَكَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ، مِنْ كُلِّ -[359]- أَرْبَعِينَ دِينَاراً، دِينَاراً. فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذلِكَ. حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَاراً. فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ، فَدَعْهَا وَلاَ تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئاً. وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فُخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ، مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً، دِينَاراً. فَمَا نَقَصَ، فَبِحِسَابِ ذلِكَ، حَتَّى تَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ. فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلاَ تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئاً. وَاكْتُبْ لَهُمْ، بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ، كِتَاباً إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَوْلِ [ش: 65].

الزكاة: 20 (1) بهامش ق «تقدم الزاي على الراء، رواية أهل الشام، وأهل العراق يقولون: رزيق، وهو الصواب، ذكره عبد الغني». في ش «زريق». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 673 في الزكاة؛ والشافعي، 447، كلهم عن مالك به.

881 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُدَارُ مِنَ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَاتِ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ مَالَهُ، ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ عَرْضاً، بَزّاً أَوْ رَقِيقاً أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ؛ فَإِنَّهُ لاَ يُؤَدِّي مِنْ ذلِكَ [ق: 39 - ب] الْمَالِ زَكَاةً، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ صَدَّقَهُ. وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبِعْ (1) ذلِكَ الْعَرْضَ سِنِينَ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ الْعَرْضِ زَكَاةٌ، وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُ. فَإِذَا بَاعَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ.

الزكاة: 20أ (1) في ش «إن لم يتبع»، وبالهامش «يبع». £ «بزّا» أي: الثياب، الزرقاني 2: 148؛ «صدّق ماله» أي: دفع صدقته وزكّاه، الزرقاني 2: 148 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 674 في الزكاة، عن مالك به.

882 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي بِالذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، حِنْطَةً أَوْ تَمْراً لِلتِّجَارَةِ. ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ. ثُمَّ -[360]- يَبِيعُهَا: أَنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةَ حِينَ يَبِيعُهَا، إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. وَلَيْسَ ذلِكَ مِثْلُ الْحَصَادِ يَحْصُدُهُ الرَّجُلُ مِنْ أَرْضِهِ، وَلاَ مِثْلُ (1) الْجِدَادِ.

الزكاة: 20ب (1) ضبطت الكلمة في الأصل، وأختها من قبل بوجهين، بضم اللام وفتحها. £ «الجداد» أي: قطع الثمار من أصولها، الزرقاني 2: 148 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 675 في الزكاة، عن مالك به.

883 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَمَا كَانَ مِنْ مَالٍ عِنْدَ رَجُلٍ يُدِيرُهُ لِلتِّجَارَةِ، وَلاَ يَنِضُّ (1) لِصَاحِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ لَهُ شَهْراً مِنَ السَّنَةِ يُقَوِّمُ فِيهِ مَا (2) كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عَرْضٍ لِلتِّجَارَةِ (3). وَيُحْصِي فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَيْنٍ. فَإِذَا بَلَغَ ذلِكَ كُلُّهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ.

الزكاة: 20ت (1) «ينض» ضبطت في ق على الوجهين، بكسر النون وضمها. (2) في ق «قيمة ما». (3) ش، ق: «لتجارة». £ «ولا ينض» أي: لا يحصل، الزرقاني 2: 149 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 676 في الزكاة، عن مالك به.

884 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ تَجَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَنْ لَمْ يَتْجُرْ سَوَاءٌ. لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلاَّ صَدَقَةٌ وَاحِدَةٌ فِي كُلِّ عَامٍ. تَجَرُوا فِيهِ أَوْ لَمْ يَتْجُرُوا (1).

الزكاة: 20ث (1) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين «يَتَّجِرُوا» و «يَتْجُرُوا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 677 في الزكاة، عن مالك به.

ما جاء في الكنز

885 - مَا جَاءَ فِي الكَنْزِ

886 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ مَا هُوَ؟ فَقَالَ: هُوَ الْمَالُ الَّذِي لاَ تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ.

الزكاة: 21 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 678 في الزكاة؛ والشافعي، 451، كلهم عن مالك به.

887 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي [ف: 79] صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، شُجَاعٌ أَقْرَعُ (1)، لَهُ زَبِيبَتَانِ. يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكِنَهُ. يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ.

الزكاة: 22 (1) في رواية عند الأصل «شجاعاً أقرع»، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه أيضاً: «بالرفع وقع في كتاب الوقشي، وكانت نسخة الطلمنكي». £ «أقرع» أي: برأسه بياض لكثرة سمه، الزرقاني 2: 150؛ «له زبيبتان» أي: هما الزبدتان اللتان في الشدقين، الزرقاني 2: 151؛ «شجاعا» هو: الحية الذكر الذي يقوم على ذنبه. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 679 في الزكاة؛ والحدثاني، 209ب في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 342 في الزكاة؛ والشافعي، 390؛ والشافعي، 452، كلهم عن مالك به.

صدقة الماشية

888 - صَدَقَةُ المَاشِيَةِ

889 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الصَّدَقَةِ (1). قَالَ: فَوَجَدْتُ فِيهِ: -[362]- بسم الله الرحمن الرحيم هذَا كِتَابُ الصَّدَقَةِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ، فَدُونَهَا الْغَنَمُ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ، بِنْتُ (2) مَخَاضٍ. فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ. وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، بِنْتُ لَبُونٍ. وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى سِتِّينَ، حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ. وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، جَذَعَةٌ. وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى تِسْعِينَ، ابْنَتَا لَبُونٍ. وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى عِشْرِينَ ومِائَةٍ، حِقَّتَانِ، طَرُوقَتَا الْفَحْلِ. فَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ مِنَ الْإِبِلِ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ، بِنْتُ (3) لَبُونٍ. وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ (4). -[363]- وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ، إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، إِلَى عِشْرِينَ ومِائَةٍ، شَاةٌ. وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى مِائَتَيْنِ، شَاتَانِ. وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى ثَلاَثَمِائَةٍ، ثَلاَثُ شِيَاهٍ. فَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ، شَاةٌ. وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ، وَلاَ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ (5)، إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَّدِّقُ (6). وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ (7). وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ. وَفِي الرِّقَةِ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ، رُبُعُ العُشْرِ [ش: 66].

الزكاة: 23 (1) في الأصل في رواية «ع: الصدقات». (2) في نسخة عند الأصل: «ابنةُ» وعليها علامة التصحيح. (3) في نسخة عند الأصل «ابنة». (4) بهامش الأصل: «قال مالك: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة فالساعي مخير بين ثلاث بنات لبون أو حقتين. قال الزهري: ليس فيها إلا ثلاث بنات لبون دون تخيير إلى أن تبلغ ثلاثين ومائتين، ففيها حقة وابنتا لبون. قال ابن القاسم: ورأيي على قول الزهري رحمه الله. وقال المغيرة: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففيها حقتان دون تخيير، وبه قال ابن الماجشون. ومتى بلغت ثلاثين ومائة لم يكن فيها خلاف بينهم أن فيها حقة وابنتي لبون». (5) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم العين وفتحها، وكتب عليها «معاً» وبهامشه أيضاً «عِوَار بكسر العين عند ش». وبهامشه أيضاً. عند «ع: العوار بفتح العين وبضمها ذهاب العين وقد قيل ... » (كلام لم يظهر في التصوير). (6) بهامش الأصل: «يعني إذا رأى الهرمة وذات العوار خيراً للمساكين من التي أخرج إليه صاحب المال، وعلى هذا يتجه». (7) رسم في الأصل على «متفرق» علامة «ط»، وعليها علامة التصحيح وبهامشه في: «ع: مفترق» وعليها علامة التصحيح، وفي ق «مفترق». £ «سائمة الغنم» أي: راعيتها، الزرقاني 2: 154؛ «ولا ذات عوار» أي: فيها عيب، الزرقاني 2: 155؛ «حقة طروقة الفحل» أي: بلغت أن يطرقها الفحل وهي: التى أتت عليها ثلاث سنين، الزرقاني 2: 153؛ «ابنة مخاض» أي: أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها؛ «الرقة» الفضة مضروبة أو غير مضروبة، الزرقاني 2: 155؛ «تيس»: هو فحل الغنم أو المعز، الزرقاني 2: 154؛ «فابن لبون» أي: ما دخل في الثالثة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 680 في الزكاة، عن مالك به.

ما جاء في زكاة البقر (1)

890 - مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ (1)

(1) بهامش الأصل في «ع: صدقة». وفي ش وق «ما جاء في البقر»، وفي نسخة عند ق «زكاة» يعنى ما جاء في زكاة البقر. ¤ قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير، ويحيى بن يحيى الأندلسي: فرس عتيق»، مسند الموطأ صفحة131

891/ 287 - مَالِكٌ، عَنْ [ق: 40 - أ] حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ طَاوُوسٍ الْيَمَانِيِّ؛ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخَذَ مِنْ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً، تَبِيعاً. وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً، مُسِنَّةً. وَأُتِيَ بِمَا دُونَ ذلِكَ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً. وَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ شَيْئاً، حَتَّى أَلْقَاهُ، فَأَسْأَلَهُ. فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ.

الصدقة: 24 £ «تبيعا» هو: ما دخل في الثانية؛ «مسنة» هو ما دخلت في الثالثة، الزرقاني 2: 156 ¤ قال الجوهري: «هذا حديث موقوف»، مسند الموطأ صفحة117 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 681 في الصدقة؛ والشيباني، 340 في الزكاة؛ والشافعي، 401، كلهم عن مالك به.

892 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي مَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ عَلَى رَاعِيَيْنِ مُتَفَرِّقَيْنِ (1)، أَوْ عَلَى رِعَاءٍ مُتَفَرِّقِينَ، فِي بُلْدَانٍ شَتَّى. أَنَّ ذلِكَ يُجْمَعُ كُلُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَيُؤَدِّي صَدَقَتَهُ. وَمِثْلُ ذلِكَ، الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الذَّهَبُ أَوِ الْوَرِقُ مُتَفَرِّقَةً (2)، فِي أَيْدِي -[365]- نَاسٍ (3) شَتَّى، إِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْمَعَهَا، فَيُخْرِجَ مِنْهَا مَا وَجَبَ (4) عَلَيْهِ فِي ذلِكَ مِنْ زَكَاتِهَا.

الصدقة: 24أ (1) كتبت بهامش الأصل «مُفْترِقين» وعليها علامة التصحيح، وكتب عليها «معاً». وبهامشه في «هـ: مفترقَين»، وفي ش مثله. (2) بهامش الأصل: «مفترقة» وكتب عليها معاً. (3) في رواية عند الأصل: «أناس»، وعليها علامة التصحيح. (4) في ش وق «فيخرج ما وجب»، بإسقاط «منها». £ «صُدّقت» أي: أخرجت صدقتها، الزرقاني 2: 157 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 682 في الصدقة، عن مالك به.

893 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ: أَنَّهَا تُجْمَعُ عَلَيْهِ فِي الصَّدَقَةِ. فَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، صُدِّقَتْ. وَقَالَ: إِنَّمَا (1) هِيَ غَنَمٌ كُلُّهَا. وَفِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ، إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، شَاةٌ (2) قَالَ: فَإِنْ كَانَتِ الضَّأْنُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الْمَعْزِ، وَلَمْ يَجِبْ (3) عَلَى رَبِّهَا إِلاَّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ، أَخَذَ الْمُصَدِّقُ تِلْكَ الشَّاةَ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنَ الضَّأْنِ. وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْزُ (4) أَكْثَرَ، أُخِذَ مِنْهَا [ف: 80]. فَإِنِ اسْتَوَى الْمَعْزُ وَالضَّأْنُ (5)، أَخَذَ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ.

الصدقة: 24ب (1) في رواية عند الأصل: «قال: وإنما». (2) بهامش الأصل: في «ع: شاة» يعني: أربعين شاة شاة. وفي ق «أربعين شاة شاة». (3) في ق «فلم». (4) في رواية عند الأصل: «المعزى» وعليها علامة التصحيح. وفي رواية «خ: هي» وعليها علامة التصحيح، يعني بذلك: وإن كانت المعز هي أكثر. (5) في ش «فإن استوى الضان والمعز». £ «المصدق»: الساعي، الزرقاني 2: 157 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 683 في الصدقة، عن مالك به.

894 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْإِبِلُ الْعِرَابُ وَالْبُخْتُ، يُجْمَعَانِ (1) عَلَى رَبِّهِمَا فِي الصَّدَقَةِ. وَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ إِبِلٌ كُلُّهَا. فَإِنْ كَانَتِ الْعِرَابُ هِيَ أَكْثَرُ مِنَ الْبُخْتِ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَى رَبِّهَا إِلاَّ بَعِيرٌ وَاحِدٌ، فَلْيَأْخُذْ مِنَ الْعِرَابِ صَدَقَتَهَا، فَإِنْ كَانَتِ الْبُخْتُ (2) أَكْثَرَ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا (3). فَإِنِ اسْتَوَتْ، فَلْيَأْخُذْ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ.

الصدقة: 24ت (1) كتبت في الأصل بالياء والتاء في أولهما. (2) بهامش الأصل: في «ح: النجب». (3) في ق «فإن كانت البخت هي أكثر من العراب فليأخذ منها». £ «العراب والبخت» قال القاضي عياض في المشارق 1: 512 البخت هي إبل غلاظ ذات سنامين. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 684 في الصدقة، عن مالك به.

895 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ، تُجْمَعُ (1) فِي الصَّدَقَةِ عَلَى رَبِّهِمَا (2) وَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ بَقَرٌ كُلُّهَا. فَإِنْ كَانَتِ الْبَقَرُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الْجَوَامِيسِ، وَلاَ يَجِبُ (3) عَلَى رَبِّهَا إِلاَّ بَقَرَةٌ وَاحِدَةٌ، فَلْيَأْخُذْ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَتَهَا (4). -[367]- وَإِنْ كَانَتِ الْجَوَامِيسُ أَكْثَرَ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا. فَإِنِ اسْتَوَتْ، فَلْيَأْخُذْ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ. فَإِذَا وَجَبَتْ فِي ذلِكَ الصَّدَقَةُ، صُدِّقَ الصِّنْفَانِ (5) جَمِيعاً.

الصدقة: 24ث (1) في نسخة خ عند ق، وفي رواية ع عند الأصل: «تجمعان». (2) كتب في الأصل على «ربهما» علامة التصحيح: وبهامشه «رَبِّها» وعليها علامة التصحيح أيضا. وفي ق «على ربِّها»، وعلى «ربّها» علامة عـ وفي نسخة عند ق «ربِّهما». (3) في ق «فلا تجب». (4) في الأصل على «صدقتها» علامة التصحيح، وفي رواية عنده «صدقتهما». (5) في الأصل على «الصنفان» علامة التصحيح، وفي رواية «ط: الصنفين». وفي ق «الصنفين»، وفي نسخة خ عند ق «الصنفان».

896 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَفَادَ مَاشِيَةً مِنْ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ فَلاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِ فِيهَا، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ قَبْلَهَا نِصَابُ مَاشِيَةٍ. وَالنِّصَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، إِمَّا خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِمَّا ثَلاَثُونَ بَقَرَةً، وَإِمَّا (1) أَرْبَعُونَ شَاةً. فَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ (2) خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ ثَلاَثُونَ بَقَرَةً، أَوْ أَرْبَعُونَ شَاةً، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا إِبِلاً أَوْ بَقَراً أَوْ غَنَماً، بِاشْتِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ، فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا. وَإِنْ لَمْ يَحُلْ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ. وَإِنْ (3) كَانَ مَا أَفَادَ مِنَ الْمَاشِيَةِ إِلَى مَاشِيَتِهِ (4)، قَدْ صُدِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يَرِثَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُ.

الصدقة: 24ج (1) في ق «أو»، وفي نسخة خ عنده «وإما». (2) بهامش الأصل في «ت: لرجل». (3) ش «إن كان» بدون الواو. (4) في الأصل على «ماشيته» علامة التصحيح، وعنده في «هـ: ماشية». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 685 في الصدقة، عن مالك به.

897 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ (1) الْوَرِقُ. يُزَكِّيهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ عَرْضاً، وَقَدْ [ق: 40 - ب] وَجَبَتْ (2) عَلَيْهِ فِي عَرْضِهِ ذلِكَ، إِذَا بَاعَهُ الصَّدَقَةُ؛ فَيُخْرِجُ الرَّجُلُ الْآخَرُ صَدَقَتَهَا فَيَكُونُ الْأَوَّلُ قَدْ صَدَّقَهَا هذَا الْيَوْمَ، وَيَكُونُ الْآخَرُ قَدْ صَدَّقَهَا مِنَ الْغَدِ.

الصدقة: 24ح (1) بهامش الأصل في «خ: وإنما ذلك مثل». (2) بهامش الأصل في «ذر: وجب»، وعليها علامة التصحيح.

898 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لاَ تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، فَاشْتَرَى إِلَيْهَا غَنَماً كَثِيرَةً [ش: 67] تَجِبُ فِي دُونِهَا الصَّدَقَةُ، أَوْ وَرِثَهَا؛ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْغَنَمِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ (1)، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا، بِاشْتِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ. وَذلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنْ مَاشِيَةٍ لاَ تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، مِنْ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ، فَلَيْسَ يُعَدُّ ذلِكَ نِصَابَ مَالٍ (2)، حَتَّى يَكُونَ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. فَذلِكَ النِّصَابُ الَّذِي يُصَدِّقُ مَعَهُ مَا أَفَادَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ، مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ.

الصدقة: 24خ (1) في ق، وبهامش الأصل في «ع: الصدقة». (2) بهامش الأصل في «ش: لا يضم زيادة إلى غنمهما». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 686 في الصدقة، عن مالك به.

899 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ، يَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا بَعِيراً أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً، صَدَّقَهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا -[369]- قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا (1) أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هذَا (2).

الصدقة: 24د (1) بهامش الأصل في «خ: ذلك»، وفي «ت: هو». (2) رمز في الأصل على «هذا» علامة ع، والتصحيح. وبهامش الأصل أيضاً: «وكذلك الغنم كلها إذا كانت هكذا. وسئل مالك عن الرجل يشتري صدقته بعد أن يدفعه - ويقبض منه قال: تركها أحب إليّ، هذا للقعنبي». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 687 في الصدقة، عن مالك به.

900 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ، فَلاَ تُوجَدُ عِنْدَهُ: أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ ابْنَةَ مَخَاضٍ، فَلَمْ تُوجَدْ، أُخِذَ مَكَانَهَا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ. وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَ لَبُونٍ، أَوْ حِقَّةً، أَوْ جَذَعَةً، كَانَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ (1) أَنْ يَبْتَاعَهَا لَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أُحِبُّ (2) أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا.

الصدقة: 24ذ (1) بهامش الأصل في «جـ وص: الإبل». وفي «الإبل» وعليها علامة التصحيح. وفي نسخة عنده «المال» بدل الإبل، وعليها علامة التصحيح. (2) بهامش الأصل في «خ: له» يعني: ولا أحب له ... وفي «ولا أحب له»، وعلى «له» ضبة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 688 في الصدقة، عن مالك به.

901 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الْإِبِلِ [ف: 81] النَّوَاضِحِ، وَالْبَقَرِ السَّوَانِي، وَبَقَرِ الْحَرْثِ: إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ، إِذَا وَجَبَتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ (1).

الصدقة: 24ر (1) بهامش الأصل «لم يقل به أحد من فقهاء الأمصار غير مالك والليث». £ «البقر السواني» أي: يستقى عليها من البئر، الزرقاني 2: 160؛ «الإبل النواضح» أي: التى تحمل الماء من نهر أو بئر ليسقى به، الزرقاني 2: 160 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 690 في الصدقة، عن مالك به.

ما جاء في صدقة الخلطاء (1)

902 - مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ (1)

(1) في ش وقط «صدقة الخلطاء».

903 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فِي الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَ الرَّاعِي وَاحِداً، وَالْفَحْلُ وَاحِداً، وَالْمُرَاحُ وَاحِداً، وَالدَّلْوُ وَاحِداً: فَالرَّجُلاَنِ خَلِيطَانِ. وَإِنْ عَرَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالَهُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ قَالَ: وَالَّذِي لاَ يَعْرِفُ مَالَهُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ لَيْسَ (1) بِخَلِيطٍ. إِنَّمَا هُوَ شَرِيكٌ.

الصدقة: 25 (1) في الأصل على «ليس» علامة «ع»، وفي نسخة عنده: «فليس». £ «المراح» هو: مجتمع الماشية للمبيت، الزرقاني 2: 160

904 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ (1)؛ إِذَا كَانَ لِأَحَدِ الْخَلِيطَيْنِ أَرْبَعُونَ شَاةً فَصَاعِداً، وَلِلْآخَرِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً، كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى الَّذِي لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً. وَلَمْ تَكُنْ (2) عَلَى الَّذِي لَهُ أَقَلُّ مِنْ ذلِكَ، صَدَقَةٌ.

الصدقة: 25أ (1) في الأصل: في «خ: أنه» وعليها علامة التصحيح، يعني: وتفسير ذلك أنه. (2) كتب في الأصل «تكن» بالتاء الفوقانية والياء التحتانية معاً.

905 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ جُمِعَا فِي الصَّدَقَةِ. وَوَجَبَتِ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً. فَإِنْ -[371]- كَانَتْ لِأَحَدِهِمَا (1) أَلْفُ شَاةٍ، أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذلِكَ، مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. وَلِلْآخَرِ أَرْبَعُونَ شَاةً أَوْ أَكْثَرُ، فَهُمَا خَلِيطَانِ. يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ. عَلَى قَدْرِ عَدَدِ أَمْوَالِهِمَا، عَلَى الْأَلْفِ بِحِصَّتِهَا. وَعَلَى الْأَرْبَعِينَ بِحِصَّتِهَا.

الصدقة: 25ب (1) في ق «فإن كان لكل واحد منهما» وعليها الضبة. وعندها في نسخة «خ: فأن كانت لواحد». وعندها في نسخة أخرى: «لأحدهما» يعني فإن كانت لأحدهما. £ «يترادان الفضل بالسوية» أي: يؤخذ من كل على قدر حصته، الزرقاني 2: 160

906 - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ: الْخَلِيطَانِ فِي الْإِبِلِ بِمَنْزِلَةِ الْخَلِيطَيْنِ فِي الْغَنَمِ. يُجْمَعَانِ فِي الصَّدَقَةِ جَمِيعاً، إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ». وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ (1) شَاةٌ. قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا (2) أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هذَا.

الصدقة: 25ت (1) في الأصل في «خ: شاة» يعني: إذا بلغت أربعين شاة شاة. زغب ف «أربعين شاة شاة». (2) في نسخة عند الأصل: «وهو» بدل «وهذا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 692 في الصدقة، عن مالك به.

907 - وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: (1) [ق: 41 - أ] لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، -[372]- وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي بِذلِكَ أَصْحَابَ الْمَوَاشِي. قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ (2) أَنَّهُ يَكُونَ النَّفَرُ الثَّلاَثَةُ الَّذِينَ (3) يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً، وَ (4) قَدْ وَجَبَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي غَنَمِهِ الصَّدَقَةُ. فَإِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَدِّقُ جَمَعُوهَا، لِئَلاَّ يَكُونَ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِلاَّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَنُهُوا [ش: 68] عَنْ ذلِكَ. وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ: «وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ» أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ، فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا (5) فِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ. فَإِذَا أَظَلَّهُمَا الْمُصَدِّقُ، فَرَّقَا غَنَمَهُمَا. فَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلاَّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَنُهِيَ عَنْ ذلِكَ. فَقِيلَ: لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ. خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. قَالَ: فَهذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذلِكَ.

الصدقة: 25ث (1) في ش «عمر». (2) في الأصل رمز على «متفرق» علامة ع. وفي نسخة ع عنده وفي ق «مفترق» في كلا الموضعين. والفرق بين الرمزين غير واضح. (3) في ق «الذي» وفي نسخة عندها «الذين». (4) في الأصل رمز على «الواو» علامة ح، وفي نسخة عنده «قد»، وعليها علامة التصحيح. (5) في الأصل في «جـ: عليه»، وعليها علامة التصحيح. يعنى فيكون عليه.

ما جاء فيما يعتد به من السخل [في الصدقة] (1)

908 - مَا جَاءَ فِيمَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ السَّخْلِ [فِي الصَّدَقَةِ] (1)

(1) الزيادة من «ع» عند الأصل، ومن ق.

909 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ -[373]- الثَّقَفِيِّ، عَنْ جَدِّهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ (1)، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقاً. فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ. فَقَالُوا: (2) أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ، وَلاَ تَأْخُذُ مِنْهُ (3) شَيْئاً؟! فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرَ لَهُ ذلِكَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: (4) [ف: 82] نَعَمْ، نَعُدُّ (5) عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ، يَحْمِلُهَا الرَّاعِي، وَلاَ نَأْخُذُهَا (6)! وَلاَ نَأْخُذُ الْأَكُولَةَ، وَلاَ الرُّبَّى وَلاَ الْمَاخِضَ، وَلاَ فَحْلَ الْغَنَمِ. وَنَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ! وَذلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَمِ (7) وَخِيَارِهِ [قَالَ مَالِكٌ]: (8) وَالسَّخْلَةُ الصَّغِيرَةُ حِينَ تُنْتَجُ. وَالرُّبَّى الَّتِي قَدْ وَضَعَتْ، فَهِيَ تُرَبِّي وَلَدَهَا. -[374]- وَالْمَاخِضُ هِيَ الْحَامِلُ. وَالْأَكُولَةُ هِيَ شَاةُ اللَّحْمِ الَّتِي تُسَمَّنُ لِتُؤْكَلَ.

الصدقة: 26 (1) بهامش الأصل: «سفيان بن عبد الله بن ربيعة له صحبة، استعمله عمر على الطائف، إذ نقل عثمان بن أبي العاص الثقفي إلى ولاية البحرين». (2) في ق رسم على «فقالوا» علامة عـ. وفي نسخة أخرى عنده «فقال». (3) بهامش الأصل في «خ: منها». (4) ق وش «عمر». (5) في رواية في الأصل: «تعد». (6) في الأصل: «ولا نأخذها» وعليها علامة التصحيح. وفي ف عند الأصل: «تأخذ» بدل نأخذ. (7) بهامش الأصل في ع «المال، لابن مطرف» وعليها علامة التصحيح. ورسم في ق ع لى «الغنم» علامة: حـ. وبهامش ق في عـ: «المال». (8) الزيادة من ق. £ «غذاء الغنم» أي: سخالها، الزرقاني 2: 165 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 694 في الصدقة، عن مالك به.

910 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ لاَ تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، فَتُولَدُ (1) قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهَا الْمُصَدِّقُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، فَتَبْلُغُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ بِوِلاَدَتِهَا (2) قَالَ مَالِكٌ: إِذَا بَلَغَتِ الْغَنَمُ بِأَوْلاَدِهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَعَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ. وَذلِكَ أَنَّ وِلاَدَةَ (3) الْغَنَمِ مِنْهَا. وَذلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا أُفِيدَ مِنْهَا، بِاشْتِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ (4). وَمِثْلُ ذلِكَ، الْعَرْضُ. لاَ يَبْلُغُ ثَمَنُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. ثُمَّ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ فَيَبْلُغُ بِرِبْحِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. فَيُصَدِّقُ رِبْحَهُ مَعَ رَأْسِ الْمَالِ (5). وَلَوْ كَانَ رِبْحُهُ فَائِدَةً أَوْ مِيرَاثاً، لَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ أَفَادَهُ أَوْ وَرِثَهُ (6) قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: فَغِذَاءُ الْغَنَمِ مِنْهَا، كَمَا رِبْحُ الْمَالِ مِنْهُ.

الصدقة: 26أ (1) بهامش الأصل وفي نسخة ق «فتوالد»، وعليها علامة التصحيح. (2) رمز عليها في الأصل بعلامة «ح»، وبهامشه عند «عـ ع: بوالدتها». (3) بهامش الأصل في «هـ: والدةً»، وعليها علامة التصحيح. (4) بهامش الأصل: «سلم ش: إذا اشترى بمائة درهم سلعة قيمتها مائتا درهم، ثم باعها بمائتين درهم بعد أن يحال عليها الحول من يوم اشترائها فإن الزكاة فيها، وعلى هذا التسليم يصح قياس مالك». (5) بهامش الأصل: «يعني: أن النصاب يكمل بالولادة، ولا يكمل بالإفادة». (6) كتب في الأصل فوقها بين السطرين «ماله». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 695 في الصدقة، عن مالك به.

911 - قَالَ مَالِكٌ: غَيْرَ أَنَّ ذلِكَ يَخْتَلِفُ فِي وَجْهٍ آخَرَ. أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ مَا تَجِبُ (1) فِيهِ الزَّكَاةُ (2)، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهِ مَالاً، تَرَكَ مَالَهُ الَّذِي أَفَادَ، فَلَمْ يُزَكِّهِ مَعَ مَالِهِ الْأَوَّلِ حِينَ يُزَكِّيهِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا. وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ غَنَمٌ، أَوْ بَقَرٌ، أَوْ إِبِلٌ، تَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ. ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا (3) بَعِيراً، أَوْ بَقَرَةً، أَوْ شَاةً، صَدَّقَهَا مَعَ صِنْفِ مَا أَفَادَ مِنْ ذلِكَ حِينَ يُصَدِّقُهُ، إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذلِكَ الصِّنْفِ الَّذِي أَفَادَ، نِصَابُ [ق: 41 - ب] مَاشِيَةٍ قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ (4) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هذَا (5) كُلِّهِ.

الصدقة: 26ب (1) كتب في الأصل «تجب» بالتاء والياء معاً. (2) في الأصل «الزكاة» وعليها علامة «ع» وعنده في «هـ: الصدقة». (3) في نسخة عند الأصل «إليه»، وعليها علامة التصحيح. (4) في رواية عند الأصل: «وهذا» وعليها علامة التصحيح. (5) في الأصل عليها علامة التصحيح، وعند الأصل في «ع: ذلك». وفي ق «وهذا أحسن ما سمعت في هذا عنه».

العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا (1)

912 - الْعَمَلُ فِي صَدَقَةِ عَامَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا (1)

(1) في رواية عند الأصل: «اجتمعتا» وعليها علامة التصحيح. وبهامش ق «من هنا إلى كتاب الجنائز فوت ... عبد الكافي السعدي».

913 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ. وَإِبِلُهُ مِائَةُ بَعِيرٍ. فَلاَ يَأْتِيهِ السَّاعِي حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ أُخْرَى. فَيَأْتِيهِ الْمُصَدِّقُ وَقَدْ هَلَكَتْ إِبِلُهُ إِلاَّ خَمْسَ ذَوْدٍ -[376]- قَالَ مَالِكٌ: يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْخَمْسِ ذَوْدٍ، الصَّدَقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَجَبَتَا عَلَى رَبِّ الْمَالِ. شَاتَيْنِ: فِي كُلِّ عَامٍ شَاةٌ. [ش: 69] لِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ يَوْمَ (1) يُصَدِّقُ مَالَهُ. فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ أَوْ نَمَتْ، فَإِنَّمَا يُصَدِّقُ الْمُصَدِّقُ مَا يَجِدُ يَوْمَ يُصَدِّقُ. وَإِنْ تَظَاهَرَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ صَدَقَاتٌ غَيْرُ وَاحِدَةٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَدِّقَ إِلاَّ مَا وَجَدَ الْمُصَدِّقُ عِنْدَهُ. فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ أَوْ وَجَبَتْ (2) عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَاتٌ، فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ (3) شَيْءٌ مِنْهَا حَتَّى هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ كُلُّهَا، أَوْ صَارَتْ إِلَى مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ (4) الصَّدَقَةُ، فَإِنَّهُ لاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِ وَلاَ ضَمَانَ فِيمَا هَلَكَ. أَوْ مَضَى (5) مِنَ مَالِهِ.

الصدقة: 27 (1) في رواية عند الأصل: «حين»، وعليها علامة التصحيح. (2) في الأصل عند: «هـ، ط: أو وجب»، وعليها علامة التصحيح. (3) في رواية عند الأصل: «منها» بدل منه. (4) في رواية عند الأصل: «فيها». (5) في ش «ومضى». £ «وإن تظاهرت على رب المال صدقات» أي: كثر منها، الزرقاني 2: 166 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 696 في الصدقة، عن مالك به.

النهي عن التضييق على الناس في الصدقة

914 - النَّهْيُ عَنِ التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

915 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ [ف: 83] عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا قَالَتْ: مُرَّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِغَنَمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ. فَرَأَى فِيهَا شَاةً حَافِلاً ذَاتَ -[377]- ضَرْعٍ عَظِيمٍ. فَقَالَ عُمَرُ: (1) مَا هذِهِ الشَّاةُ؟ فَقَالُوا: شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْطَى هذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ. لاَ تَفْتِنُوا النَّاسَ. لاَ تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ. نَكِّبُوا عَنِ الطَّعَامِ (2).

الصدقة: 28 (1) في رواية «خ» عند الأصل عمر بن الخطاب. (2) بهامش الأصل نقلا عن «الهروي: حرزات وحزران الجزرة خيار المال لأن صاحبها يحزرها في نفسه، وحزرات لأن صاحبها يحرزها». £ «حزرات المسلمين» أي: خيار أموالهم، الزرقاني 2: 167؛ «نكّبوا عن الطعام» أي: ذوات الدر، الزرقاني 2: 167؛ «شاة حافلا ذات ضرع عظيم» أي: مجتمعا لبنها وهي ذات ثدي عظيم، الزرقاني 2: 167 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 697 في الصدقة؛ والشافعي، 449، كلهم عن مالك به.

916 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلاَنِ مِنْ أَشْجَعَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقاً. فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ: أَخْرِجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ. فَلاَ يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ إِلاَّ قَبِلَهَا.

الصدقة: 28أ £ «وفاء من حقه» أي: العدل في الوزن.، الزرقاني 2: 168 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 698 في الصدقة؛ والشافعي، 450، كلهم عن مالك به.

917 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ (1) عَلَيْهِ أَهْلَ -[378]- الْعِلْمِ (2)، أَنَّهُ لاَ يُضَيَّقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي زَكَاتِهِمْ. وَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ مَا دَفَعُوا (3) مِنْ أَمْوَالِهِمْ (4).

الصدقة: 28ب (1) كتب في الأصل: «عندنا والذي أدركت»، ثم رسم «ح» على «عندنا» وكذلك على «أدركت». وبهامشه «المعلم عليه ثبت لعبيد الله وسقط لابن وضاح». (2) ش «ببلدنا». (3) في رواية عند الأصل: «رفعوا». (4) بهامش الأصل: «سقطت هذه المسألة في بعض النسخ. ش الذي سقط، وقوله: الذي أدركت عليه أهل العلم». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 699 في الصدقة، عن مالك به.

أخذ الصدقة، ومن يجوز له أخذها (1)

918 - أَخْذُ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا (1)

(1) بهامش الأصل: «يعني عن السن والصفة التي تستلزمهم».

919/ 288 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ. إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِاللهِ. أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا. أَوْ لِغَارِمٍ. أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ. أَوْ لِرَجُلٍ (1) لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ، فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ. فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ».

الصدقة: 29 (1) ق وش «أو رجل». £ «أو لغارم» أي: مدين، الزرقاني 2: 168 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 700 في الصدقة؛ والشيباني، 343 في الزكاة؛ وأبو داود، 1635 في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.

920 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ، أَنَّ ذلِكَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَلَى وَجْهِ الْاِجْتِهَادِ مِنَ الْوَالِي. فَأَيُّ الْأَصْنَافِ كَانَتْ فِيهِ الْحَاجَةُ وَالْعَدَدُ، أُوثِرَ ذلِكَ الصِّنْفُ، بِقَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي. وَعَسَى أَنْ يَنْتَقِلَ ذلِكَ إِلَى الصِّنْفِ الْآخَرِ بَعْدَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ [ق: 42 - أ] أَوْ أَعْوَامٍ. فَيُؤْثَرُ أَهْلُ -[379]- الْحَاجَةِ وَالْعَدَدِ، حَيْثُمَا كَانَ ذلِكَ. وَعَلَى هذَا (1) أَدْرَكْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.

الصدقة: 29أ (1) في الأصل عند «ت: ذلك». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 701 في الصدقة، عن مالك به.

921 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَرِيضَةٌ مُسَمَّاةٌ، إِلاَّ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى الْإِمَامُ.

ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها

922 - مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَالتَّشْدِيدِ فِيهَا

923 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ: لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ.

الصدقة: 30 £ «عقالاً» جمع: عقل: وهو: ما يعقل به الإبل، الزرقاني 2: 170 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 703 في الصدقة، عن مالك به.

924 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّهُ قَالَ: شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبَناً فَأَعْجَبَهُ. فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ، مِنْ أَيْنَ هذَا اللَّبَنُ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ، قَدْ سَمَّاهُ. فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ. وَهُمْ يَسْقُونَ. فَحَلَبُوا (1) مِنْ أَلْبَانِهَا، فَجَعَلْتُهُ فِي سِقَائِي، فَهُوَ هذَا. فَأَدْخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَهُ.

الصدقة: 31 (1) في الأصل في «ص ز: له» أي حلبوا له. وعنده أيضاً في رواية «لي» أي حلبوا لي. £ «سقائي» أي: وعائي، الزرقاني 2: 170 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 704 في الصدقة، عن مالك به.

925 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْمُسْلِمُونَ أَخْذَهَا، كَانَ حَقّاً [ش: 70] عَلَيْهِمْ جِهَادُهُ حَتَّى يَأْخُذُوهَا مِنْهُ.

الصدقة: 31أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 705 في الصدقة، عن مالك به.

926 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَامِلاً لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ: (1) أَنَّ رَجُلاً مَنَعَ زَكَاةَ مَالِهِ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنْ دَعْهُ، وَلاَ تَأْخُذْ مِنْهُ زَكَاةً مَعَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: فَبَلَغَ ذلِكَ الرَّجُلَ. فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ. فَأَدَّى بَعْدَ ذلِكَ زَكَاةَ مَالِهِ. فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ لَهُ ذلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: [ف: 84] أَنْ خُذْهَا مِنْهُ (2).

الصدقة: 32 (1) في ق وفي نسخة عند الأصل «له» أي يذكر له. (2) بهامش ق «بلغ محمد بن رافع ... على الشيخ عبد العزيز النسائي». £ «فاشتدّ عليه» أي: قوي وعظم، الزرقاني 2: 171 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 702 في الصدقة، عن مالك به.

زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب

927 - زَكَاةُ مَا يُخْرَصُ مِنْ ثِمَارِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ

928/ 289 - مَالِكٌ، عَنِ الثِّقَةِ (1) عِنْدَهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ وَالْبَعْلُ؛ الْعُشْرُ. وَمَا (2) سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ».

الصدقة: 33 (1) بهامش الأصل «يقال: إنه مخرمة، ويقال: معن بن عيسى». (2) بهامش الأصل في «ع: وفيما». وبهامشه أيضاً: «حكى الدارقطني أنه الحارث بنعبد الرحمن بن أبي ذباب. قلت: ومما يشهد له ما خرجه الترمذي في باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها. قال: حدثنا أبو موسى الأنصاري، حدثنا عاصم بن عبد العزيز المدني، حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد، عن أبي هريرة، الحديث». £ «النضح» وهو: ما سقي بالساقية، البقرة التى يخرج بها الماء من البئر، الزرقاني 2: 172؛ «البعل» هو: ما شرب بعروقه من الأرض ولم يحتج إلى سقي سماء ولا آلة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 706 في الصدقة، عن مالك به.

929 - مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: لاَ يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ، وَلاَ مُصْرَانُ الْفَارَةِ، وَلاَ عَذْقُ (1) ابْنُ حُبَيْقٍ. قَالَ: وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ.

الصدقة: 34 (1) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين بفتح العين وكسرها، وكتب عليها «معاً». £ «مصران الفارة» نوع رديء من التمر، الزرقاني 2: 173؛ «عذق» جنس من التمر؛ «ابن حبيق»: الدقل من التمر لرداءته، الزرقاني 2: 173؛ «الجعرور» هو: نوع رديء من التمر إذا جف صار حشفا، الزرقاني 2: 173

930 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ الْغَنَمُ تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا بِسِخَالِهَا. وَالسَّخْلُ لاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ. وَقَدْ تَكُونُ فِي الْأَمْوَالِ ثِمَارٌ لاَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ (1) مِنْهَا. مِنْ ذلِكَ الْبُرْدِيُّ (2) وَمَا أَشْبَهَهُ. لاَ يُؤْخَذُ مِنْ أَدْنَاهُ، كَمَا لاَ يُؤْخَذُ مِنْ خِيَارِهِ وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْ أَوْسَاطِ (3) الْمَالِ.

الصدقة: 34أ (1) ش «في الصدقة». (2) بهامش الأصل: «لابن أيمن: بفتح الباء». (3) بهامش الأصل في «هـ: أوسط». £ «البُردي»: أجود التمر، الزرقاني 2: 173

931 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يُخْرَصُ مِنَ الثِّمَارِ إِلاَّ النَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ. فَإِنَّ ذلِكَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلاَحُهُ، وَيَحِلُّ بَيْعُهُ. وَذلِكَ أَنَّ ثَمَرَ النَّخِيلِ (1) وَالْأَعْنَابِ يُؤْكَلُ رُطَباً وَعِنَباً. فَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ. وَلِئَلاَّ يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذلِكَ ضِيقٌ. (2) فَيُخْرَصُ ذلِكَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ يَأْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاؤُا. ثُمَّ يُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِمْ.

الصدقة: 34ب (1) في نسخة عند الأصل: «النخل» وعليها علامة التصحيح. (2) بهامش الأصل: «ضَيْق، بفتح الضاد، ش». £ «يخرص» أي: يحزر قدر الثمر، الزرقاني 2: 174 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 708 في الصدقة، عن مالك به.

932 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا مَا لاَ يُؤْكَلُ رَطْباً، وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ بَعْدَ حَصَادِهِ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا، فَإِنَّهُ لاَ يُخْرَصُ. وَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا، إِذَا حَصَدُوهَا وَدَقُّوهَا وَطَيَّبُوهَا، وَخَلُصَتْ [ق: 42 - ب] حَبّاً؛ فَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا الْأَمَانَةُ. يُؤَدُّونَ زَكَاتَهَا. إِذَا بَلَغَ ذلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ (1) الزَّكَاةُ. قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا.

الصدقة: 34ت (1) في نسخة عند الأصل: «فيها». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 709 في الصدقة، عن مالك به.

933 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (1) عِنْدَنَا (2) أَنَّ النَّخِيلَ -[383]- تُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهَا. وَثَمَرُهَا فِي رُؤُوسِهَا. إِذَا طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ. وَيُؤْخَذُ (3) مِنْهُ صَدَقَتُهُ تَمْراً عِنْدَ الْجِدَادِ. فَإِنْ أَصَابَتِ الثَّمَرَةَ جَائِحَةٌ، بَعْدَ أَنْ تُخْرَصَ عَلَى أَهْلِهَا، أَوْ (4) قَبْلَ أَنْ تُجَدَّ، فَأَحَاطَتِ الْجَائِحَةُ بِالثَّمَرِ كُلِّهِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ. فَإِنْ بَقِيَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْءٌ، يَبْلُغُ (5) خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِداً، بِصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أُخِذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيمَا أَصَابَتِ الْجَائِحَةُ زَكَاةٌ. قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْعَمَلُ فِي الْكَرْمِ (6) أَيْضاً.

الصدقة: 34ث (1) بهامش الأصل: «قال مالك: الأمر المجتمع عليه أن النخيل، كذا لابن إبراهيم». (2) في الأصل رسم على «عندنا» علامة «عـ». (3) في ش، ق «تؤخذ». (4) في الأصل رسم على الألف من «أو» علامة «خ». (5) في ق ط «فيلغ». (6) رسم في الأصل على «الكرم» علامة «ح» وعليها علامة التصحيح. وبهامشه في «عـ: الكروم» وعليها علامة التصحيح. £ «الجائحة» المرض يصيب الثمر. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 710 في الصدقة، عن مالك به.

934 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ قِطَعُ أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٌ، أَوِ اشْرَاكٌ (1) فِي أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٍ (2)، لاَ يَبْلُغُ مَالُ كُلِّ شَرِيكٍ (3) مِنْهُمْ، أَوْ قِطَعَتُهُ (4) مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَتْ إِذَا جُمِعَ بَعْضُ ذلِكَ إِلَى بَعْضٍ، تَبْلُغُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُهَا وَيُؤَدِّي زَكَاتَهَا (5).

الصدقة: 34ج (1) بهامش الأصل في «ح: أو شِرْك». وفي ق «شرك»، وعندها في «خ: إشراك». (2) في نسخة عند الأصل: «مفترقة». (3) رسم في الأصل على «كل شريك» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: ما في كل شرك منه أو قطعة، وهذا هو الوجه». (4) ق «لو قطعته» وفي نسخة عندها «أو قطعته». (5) بهامش ق «بلغ مقابلة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 711 في الصدقة، عن مالك به.

زكاة الحبوب والزيتون [ش: 71]

935 - زَكَاةُ الْحُبُوبِ وَالزَّيْتُونِ [ش: 71]

936 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيْتُونِ فَقَالَ: فِيهِ الْعُشْرُ.

الصدقة: 35 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 712 في الصدقة، عن مالك به.

937 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ، بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ وَيَبْلُغَ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ (1). فَمَا لَمْ (2) يَبْلُغْ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ.

الصدقة: 35أ (1) بهامش الأصل: قال «ابن عبد الحكم: يؤخذ زكاة الزيتون من حبه إذا بلغ خمسة أوسق. قيل له: إن مالكاً قال: يؤخذ من زيته، فقال: ما اجتمع الناس على حبه، فكيف بزيته، اختلف قول الشافعي في زكاة الزيتون». (2) في ق «وما لم»، وفي نسخة خ عند ق «فما». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 713 في الصدقة، عن مالك به.

938 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: [ف: 85] وَالزَّيْتُونُ بِمَنْزِلَةِ النَّخِيلِ. مَا كَانَ مِنْهُ سَقَتْهُ (1) السَّمَاءُ (2) وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ بَعْلاً، فَفِيهِ الْعُشْرُ. وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنَّضْحِ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَلاَ يُخْرَصُ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْتُونِ فِي شَجَرِهِ.

الصدقة: 35ب (1) في الأصل «سقته» وعليها علامة التصحيح، وفي الأصل عند: «ش: سَقْيه» وعليها علامة التصحيح، وعنده في رواية «عت: تَسْقِيه». (2) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين بضم الهمزة وفتحها، وكتب عليها «معاً». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 716 في الصدقة، عن مالك به.

939 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي الْحُبُوبِ الَّتِي يَدَّخِرُهَا -[385]- النَّاسُ وَيَأْكُلُونَهَا (1)، أَنَّهُ تُؤْخَذُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ مِنْ ذلِكَ وَالْعُيُونُ، وَمَا كَانَ بَعْلاً، الْعُشْرُ. وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ. إِذَا بَلَغَ ذلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِالصَّاعِ الْأَوَّلِ، صَاعِ رَسُولِ اللهِ (2) صلى الله عليه وسلم. وَمَا زَادَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذلِكَ.

الصدقة: 35ت (1) في نسخة عند الأصل: «فيأكلونها». (2) في ق «النبي». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 714 في الصدقة، عن مالك به.

940 - قَالَ [مَالِكٌ]: (1) وَالْحُبُوبُ الَّتِي فِيهَا (2) الزَّكَاةُ: الْحِنْطَةُ، وَالشَّعِيرُ، وَالسُّلْتُ، وَالذُّرَةُ، وَالدُّخْنُ، وَالْأُرْزُ، وَالْعَدَسُ، وَالْجُلْبَانُ (3)، وَاللُّوبِيَا وَالْجُلْجُلاَنُ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ الَّتِي تَصِيرُ طَعَاماً. فَالزَّكَاةُ تُؤْخَذُ مِنْهَا كُلِّهَا بَعْدَ أَنْ تُحْصَدَ وَتَصِيرَ حَبّاً قَالَ: وَالنَّاسُ مُصَدَّقُونَ فِي ذلِكَ. وَيُقْبَلُ مِنْهُمْ فِي ذلِكَ مَا رَفَعُوا (4).

الصدقة: 35ث (1) الزيادة من ق، وبهامش الأصل في ز: «مالك» وعليها علامة التصحيح. (2) عند الأصل في «ت: تجب» فيها. (3) ضبط في الأصل: «الجلبان» بتخفيف اللام، وبهامشه: «الجلَّبان، بتشديد اللام، حكاه أبو حنيفة، ثم قال: وما أكثر التخفيف، ولعلها لغة». (4) في الأصل «رفعوا» بالراء، وعليها علامة التصحيح وبهامشه: في «ح: دفعوا» بالدال. وفي ش، وفي ق «دفعوا» ورمز عليها في ق علامة عـ. £ «السلت» هو: ضرب من الشعير -؛ «الجلجلان»: السمسم في قشره قبل أن يحصد -، الزرقاني 2: 176؛ «الجلبان»: حب من القطاني. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 715 في الصدقة، عن مالك به.

941 - قَالَ يَحْيَى، سُئِلَ مَالِكٌ: مَتَى يَخْرُجُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ، أَقَبْلَ النَّفَقَةِ أَمْ بَعْدَهَا؟ -[386]- فَقَالَ: لاَ يُنْظَرُ إِلَى النَّفَقَةِ وَلَكِنْ يُسْأَلُ عَنْهُ (1) أَهْلُهُ، كَمَا يُسْأَلُ أَهْلُ الطَّعَامِ عَنِ الطَّعَامِ. وَيُصَدَّقُونَ بِمَا (2) قَالُوا. فَمَنْ رَفَعَ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَصَاعِداً، أُخِذَ مِنْ زَيْتِهِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ. وَمَنْ لَمْ يَرْفَعْ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ لَمْ تَجِبْ (3) عَلَيْهِ فِي زَيْتِهِ الزَّكَاةُ.

الصدقة: 35ج (1) في نسخة عند الأصل: «فيه» بدل «عنه». (2) في الأصل «بما» وعليها علامة التصحيح، وبهامشه عند «حـ: فيما». وفي ق «فيما». (3) كتبت في الأصل بالياء والتاء معاً في أولها. أي «تَجِبْ»، و «يَجِبْ». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 717 في الصدقة، عن مالك به.

942 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ بَاعَ زَرْعَهُ، وَقَدْ صَلَحَ [ق: 43 - أ] وَيَبِسَ فِي أَكْمَامِهِ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ. وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ زَكَاةٌ.

الصدقة: 35ح £ «أكمامه» الاكمام: وعاء الطلع وغطاء النّور. جص ص177 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 719 في الصدقة، عن مالك به.

943 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَصْلُحُ بَيْعُ الزَّرْعِ، حَتَّى يَيْبَسَ فِي أَكْمَامِهِ، وَيَسْتَغْنِيَ عَنِ الْمَاءِ (1).

الصدقة: 35خ (1) بهامش الأصل: «حتى لو سُقى لم ينفعه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 720 في الصدقة، عن مالك به.

944 - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام 6: 141] أَنَّ ذلِكَ، الزَّكَاةُ - واللهُ أَعْلَمُ - وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ذلِكَ (1).

الصدقة: 35د (1) بهامش الأصل: «لأن وجوب الزكاة يتعلق به، حيث صار فيه الحب فهو حين باع، باع حظه وحظ المساكين». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 721 في الصدقة، عن مالك به.

945 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَ (1) مَنْ بَاعَ أَصْلَ حَائِطِهِ، أَوْ أَرْضَهُ (2)، وَفِي ذلِكَ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ، فَزَكَاةُ ذلِكَ عَلَى الْمُبْتَاعِ. وَإِنْ كَانَ قَدْ طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ، فَزَكَاةُ ذلِكَ الثَّمَرِ أَوِ الزَّرْعِ عَلَى الْبَائِعِ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ (3).

الصدقة: 35ذ (1) رسم في الأصل على «الواو» علامة «عـ، سـ». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الهاء وكسرها، وعليها علامة «معا». (3) بهامش الأصل: «لأن الثمرة كانت في ملكه حين تعلق الزكاة بها، وهو وقت الزهو». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2497 في البيوع، عن مالك به.

ما لا زكاة فيه من الثمار

946 - مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ

947 - مَالِكٌ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَجُدُّ (1) مِنْهُ أَرْبَعَةَ (2) أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ، أَوْ (3) مَا يَقْطُفُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الزَّبِيبِ، وَمَا يَحْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَمَا يَحْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ (4)؛ إِنَّهُ لاَ يُجْمَعُ عَلَيْهِ بَعْضُ ذلِكَ إِلَى بَعْضٍ. وَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ زَكَاةٌ (5). حَتَّى يَكُونَ فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنَ التَّمْرِ، أَوْ فِي الزَّبِيبِ، أَوْفِي الْحِنْطَةِ، أَوْ فِي الْقِطْنِيَّةِ، مَا يَبْلُغُ الصِّنْفُ الْوَاحِدُ (6) مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، بِصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ -[388]- خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ».

الصدقة: 36 (1) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين، المبني على المعلوم والمبني على المجهول. (2) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين بضم التاء المربوطة وفتحها. (3) رسم في الأصل على الألف علامة «سـ عـ». (4) بهامش الأصل: «القِطنية، بكسر القاف ... لغة ... تسمى أيضاً». (5) في نسخة عند الأصل: «الزكاة». (6) من قوله «من التمر أو في الزبيب» الى ههنا ليس في ش.

948 - وَقَالَ: وَإِنْ كَانَ فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنْ تِلْكَ الْأَصْنَافِ مَا يَبْلُغُ [ف: 86] خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ.

949 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنْ يَجُدَّ الرَّجُلُ مِنَ التَّمْرِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ [ش: 72] أَسْمَاؤُهُ وَأَلْوَانُهُ، فَإِنَّهُ يُجْمَعُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْ ذلِكَ الزَّكَاةُ. وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهَا (1)، فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ.

الصدقة: 36ب (1) بهامش الأصل: «فإن لم يبلغ ذلك، لابن عتاب». وفي ش «فإن لم يبلغ».

950 - قال، قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْحِنْطَةُ كُلُّهَا. السَّمْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ (1) وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ، ذلِكَ كُلُّهُ صِنْفٌ وَاحِدٌ. فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، جُمِعَ عَلَيْهِ بَعْضُ ذلِكَ إِلَى بَعْضٍ، وَوَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ ذلِكَ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ.

الصدقة: 36ت (1) في ق، في موضع «البيضاء» كلمة شبه ممحوءة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 726 في الصدقة، عن مالك به.

951 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الزَّبِيبُ كُلُّهُ. أَسْوَدُهُ وَأَحْمَرُهُ. فَإِذَا قَطَفَ الرَّجُلُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ. وَإِنْ (1) لَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ (2).

الصدقة: 36ث (1) في ق، وفي رواية عند الأصل: «فإن». (2) من قوله «قال مالك: وكذلك الزبيب»، إلى ههنا كتب بهامش ش. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 725 في الصدقة، عن مالك به.

952 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْقِطْنِيَّةُ هِيَ صِنْفٌ وَاحِدٌ. مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ (1) أَسْمَاؤُهَا وَأَلْوَانُهَا. وَالْقِطْنِيَّةُ: الْحِمَّصُ، وَالْعَدَسُ (2)، وَاللُّوبِيَا وَالْجُلْبَانُ. وَكُلُّ مَا (3) ثَبَتَتْ (4) مَعْرِفَتُهُ عِنْدَ النَّاسِ أَنَّهُ (5) قِطْنِيَّةٌ. فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِالصَّاعِ الْأَوَّلِ، صَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَصْنَافِ الْقِطْنِيَّةِ كُلِّهَا، [ق: 43 - ب] لَيْسَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ. فَإِنَّهُ يُجْمَعُ ذلِكَ (6) بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، وَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ.

الصدقة: 36ج (1) بهامش الأصل: «اختلف لأحمد، طرحه ح». (2) «عدس» كتبت في ق بالهامش باللحاق، ولم تظهر في التصوير. (3) رسم في الأصل: «وكلما». (4) بهامش الأصل: في «خـ: يثْبت». (5) رسم في الأصل على «أنه» علامة «ع»، وبهامشه عند «ط: أنها». (6) بهامش الأصل: في «ع: كله» وعليها علامة التصحيح، يعني: يجمع ذلك كله. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 727 في الصدقة، عن مالك به.

953 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَ الْقِطْنِيَّةِ وَالْحِنْطَةِ، فِيمَا أُخِذَ مِنَ النَّبَطِ. وَرَأَى أَنَّ الْقِطْنِيَّةَ (1) صِنْفٌ وَاحِدٌ. فَأَخَذَ مِنْهَا الْعُشْرَ، وَأَخَذَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ (2) نِصْفَ الْعُشْرِ.

الصدقة: 36ح (1) بهامش الأصل: «كلها» وعليها علامة «ت» و «ذر». (2) كذا في الأصل، وبهامشه «صوابه الزبيب». وفي ق «الزبيب»، وعندها في خ «الزيت» وعليها علامة التصحيح. £ «النبط» هم: النصاري التجار لما قدموا المدينه بالتجارة، الزرقاني 2: 180

954 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ تُجْمَعُ الْقِطْنِيَّةُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ حَتَّى تَكُونَ صَدَقَتُهَا وَاحِدَةً، وَالرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْهَا اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ، وَلاَ يُؤْخَذُ (1) مِنَ الْحِنْطَةِ اثْنَانِ (2) بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ؟ قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ يُجْمَعَانِ (3) فِي الصَّدَقَةِ (4). وَقَدْ يُؤْخَذُ بِالدِّينَارِ أَضْعَافُهُ فِي الْعَدَدِ مِنَ الْوَرِقِ يَداً بِيَدٍ.

الصدقة: 36خ (1) في رواية عند الأصل: «ولا يأخذ». (2) بهامش الأصل: «اثنين»، وعليها علامة التصحيح. وفي ش «اثنين». (3) كتبت الكلمة في الأصل بالياء والتاء معاً. (4) بهامش الأصل إضافة، في «ش: على ربها»، وعليها علامة التصحيح. £ «يدا بيد» أي: مناجزة، الزرقاني 2: 180

955 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: فِي النَّخْلِ (1) يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَجُدَّانِ مِنْهَا ثَمَانِيةَ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ: إِنَّهُ لاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِمَا فِيهَا. وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنْهَا (2) مَا يَجُدُّ مِنْهُ (3) خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلِلْآخَرِ مَا يَجُدُّ (4) أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ، فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ، كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسَةِ (5)، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي جَدَّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا، صَدَقَةٌ.

الصدقة: 36د (1) بهامش الأصل في «ع: النخيل». (2) بهامش الأصل في «ح: فيها»، بدل منها. (3) في رواية عند الأصل: «منها». (4) ق «ما يجد منه». (5) بهامش الأصل: في «ع: الأوسق»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «الخمس» وفي نسخة ح عنده «الخمسة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 729 في الصدقة، عن مالك به.

956 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْعَمَلُ فِي الشُّرَكَاءِ كُلِّهِمْ. فِي كُلِّ زَرْعٍ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا (1) تُحْصَدُ، أَوْ نَخْلٍ يُجَدُّ، أَوْ كَرْمٍ يُقْطَفُ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كُلُّ رَجُلٍ (2) مِنْهُمْ يَجُدُّ مِنَ التَّمْرِ، أَوْ يَقْطِفُ مِنَ الزَّبِيبِ، خَمْسَةَ أَوْسُقٍ. أَوْ يَحْصُدُ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَعَلَيْهِ فِيهِ (3) الزَّكَاةُ، وَمَنْ كَانَ حَقُّهُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، فَلاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِ. وَإِنَّمَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى مَنْ بَلَغَ (4) جِدَادُهُ أَوْ قِطَافُهُ أَوْ حِصَادُهُ (5) خَمْسَةَ أَوْسُقٍ.

الصدقة: 36ذ (1) في الأصل: «كلها» وعليها علامة «عت»، وبهامشه: «أصل ذر، كل ما يحصل»، وفي «طع» عنده «كلها مما تحصد». (2) في الأصل على «رجل» علامة «ح»، وفي رواية عنده «واحد»، بدل «رجل» وعليها علامة التصحيح. (3) في الأصل «فيه» وعليها علامة التصحيح، وبهامشه عنده «ح، هـ: فيها». وفي ق «فيها». (4) بهامش الأصل، في «ش: يبلغ» وعليها علامة التصحيح. وفي ش «يبلغ». (5) ضبطت في الأصل على الوجهين كل من «جدده» و «قطافه»، و «حصاده» بفتح أول الحرف وبكسرها معاً. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 730 في الصدقة، عن مالك به.

957 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا، أَنَّ كُلَّ مَا أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ مِنْ هذِهِ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا، التَّمْرِ (1) وَالْحِنْطَةِ [ف: 87] وَالزَّبِيبِ وَالْحُبُوبِ كُلِّهَا (2). ثُمَّ أَمْسَكَهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ أَنْ أَدَّى صَدَقَتَهُ سِنِينَ. ثُمَّ بَاعَهُ، أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهِ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهُ. إِذَا كَانَ أَصْلُ تِلْكَ الْأَصْنَافِ مِنْ فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. وَلَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ. وَإِنَّمَا ذلِكَ -[392]- بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ وَالْعُرُوضِ. يُفِيدُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُمْسِكُهَا سِنِينَ. ثُمَّ يَبِيعُهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ، فَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا (3) الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهَا. فَإِنْ كَانَ أَصْلُ تِلْكَ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَةِ فَعَلَى صَاحِبِهَا فِيهَا الزَّكَاةُ حِينَ يَبِيعُهَا، إِذَا كَانَ قَدْ حَبَسَهَا سَنَةً، مِنْ يَوْمَ [ش: 73] زَكَّى (4) الْمَالَ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ.

الصدقة: 36ر (1) ق «من التمر»، وضبب على «من». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين كل من: التمر والحنطة والزبيب والحبوب، بضم آخرها وكسرها معاً، وضبطت كلمة «كلها» بضم اللام وكسرها. (3) في الأصل على «عليها» علامة «عـ، جـ». (4) رسم في الأصل على «زكى» علامة «طع ع»، وبهامشه «أصل ذر: يُزكى». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 731 في الصدقة، عن مالك به.

ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب (1) والبقول

958 - مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْفَوَاكِهِ وَالْقَضْبِ (1) وَالْبُقُولِ

(1) رسم على «القضب» علامة «ش»، وعلامة التصحيح أيضا. وفي رواية عنده «والقضَبِ» بفتح الضاد، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه أيضا: «القصب: القصعة الرطبة». £ «القضب» هو: نبات يشبه البرسيم؛ «البقول» هي: كل نبات اخضرت به الأرض، الزرقاني 2: 183

959 - مَالِكٌ: أَنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا، وَالَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفَوَاكِهِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ. الرُّمَّانِ، وَالْفِرْسِكِ، وَالتِّينِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ، وَمَا لَمْ يُشْبِهْهُ. إِذَا كَانَ مِنَ الْفَوَاكِهِ.

الصدقة: 36ز £ «الفرسك» هو: الخوخ. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 732 في الصدقة، عن مالك به.

960 - قَالَ: وَلاَ فِي الْقَضْبِ (1) وَلاَ (2) الْبُقُولِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ. وَلاَ فِي أَثْمَانِهَا إِذَا بِيعَتْ، صَدَقَةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى أَثْمَانِهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ يَبِيعُهَا، وَيَقْبِضُ صَاحِبُهَا ثَمَنَهَا.

الصدقة: 36س (1) في رواية عند الأصل: «القَضَبِ» بفتح الضاد. (2) في الأصل عند «هـ: في» وعليها علامة التصحيح يعني: ولا في البقول. ومثله في ق وش «ولا في البقول». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 733 في الصدقة، عن مالك به.

ما جاء في صدقة الرقيق، والخيل، والعسل [ق: 44 - أ]

961 - مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الرَّقِيقِ، وَالْخَيْلِ، وَالْعَسَلِ [ق: 44 - أ]

962/ 290 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَ (1) عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ (2)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» (3).

الصدقة: 37 (1) بهامش الأصل: «ثبتت الواو لابن وضاح، وسقطت لعبيد الله». (2) بهامش الأصل: «قال أحمد بن خالد: هكذا رواه يحيى بن يحيى: وعن عراك، وهو خطأ، إنما هو لسليمان بن يسار عن عراك، فكلاهما يروى عن أبي هريرة، ولكن هذا الحديث انفرد به عراك وهو ثقة، فأخذه الناس عنه». (3) بهامش الأصل في: «ح: يعني إلا صدقة الفطر». ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: في عبده، ولا فرسه»، مسند الموطأ صفحة182 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 734 في الصدقة؛ والشيباني، 336 في الزكاة؛ ومسلم، الزكاة: 8 عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، 2471 في الزكاة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 1595 في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، 299، كلهم عن مالك به.

963 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ أَهْلَ الشَّأْمِ قَالُوا لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً. فَأَبَى. ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَأَبَى عُمَرُ. ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضاً، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ. وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ. وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ (1) قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: مَعْنَى قَوْلِهِ، رَحِمَهُ اللهُ «وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ» يَقُولُ: عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

الصدقة: 38 (1) بهامش الأصل: «يعني من بيت المال، وكان أبو بكر وعمر يرزقان السادات وعبيدهم من الفيء». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 735 في الصدقة؛ والشيباني، 338 في الزكاة، كلهم عن مالك به.

964 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (1)؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنًى: أَنْ لاَ يَأْخُذَ (2) مِنَ الْعَسَلِ وَلاَ مِنَ الْخَيْلِ صَدَقَةً (3).

الصدقة: 39 (1) بهامش الأصل في «ع: بن عمرو»، يعني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم. (2) كتبت في الأصل بالياء والتاء معاً. ورسم عليها علامة «هـ». (3) بهامش الأصل: «أبو حنيفة يوجبها، وكذلك الأوزاعي وربيعة وابن شهاب». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 736 في الصدقة؛ والشيباني، 337 في الزكاة، كلهم عن مالك به.

965 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ؟ فَقَالَ: (1) وَهَلْ فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ؟.

الصدقة: 40 (1) في ش وق «فقال سعيد» وقد ضبب في ق على «سعيد». £ «البراذين» هي: التركي من الخيل، الزرقاني 2: 185 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 737 في الصدقة؛ والشيباني، 335 في الزكاة؛ والشافعي، 410، كلهم عن مالك به.

جزية أهل الكتاب (1)

966 - جِزْيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ (1)

(1) كتب في الأصل في جنب العنوان: «ع: والمجوس» وعليها علامة التصحيح.

967/ 291 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (1) قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ. وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ، وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَخَذَهَا مِنَ الْبَرْبَرِ (2).

الصدقة: 41 (1) بهامش الأصل في «ق: أنه»، وعليها علامة التصحيح. (2) بهامش الأصل «مقطوع». £ «البربر» هم قوم من أهل المغرب كالأعراب، الزرقاني 2: 185 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 741 في الصدقة؛ والشيباني، 332 في الزكاة؛ والترمذي، 1588ز في السير عن طريق الحسين بن أبي كبشة البصري عن عبد الرحمن بن مهدي، كلهم عن مالك به.

968/ 292 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ذَكَرَ الْمَجُوسَ. فَقَالَ: مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ: أَشْهَدُ [ف: 88] لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ» (1).

الصدقة: 42 (1) بهامش الأصل «يعني في الجزية خاصة، لا في الذبائح والنكاح». وبهامشه أيضاً: «ابن المسيب وحده يجيز أكل ذبائح المجوس». وكلمة «يجيز» قراءتها مشكوكة. £ «سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب» أي: عاملوهم مثل أهل الكتاب في الجزية، الزرقاني 2: 186 ¤ قال الجوهري: «هذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة114 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 742 في الصدقة؛ والشافعي، 1013، كلهم عن مالك به.

969 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ. وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً. مَعَ ذلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ، وَضِيَافَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ (1).

الصدقة: 43 (1) بهامش الأصل: «يريد وفد أبناء السبيل وعونهم وإنزالهم في الكن، وصونهم من البرد والحر». £ «ضيافة ثلاثة أيام» أي: للمجتازين بهم من المسلمين، الزرقاني 2: 187؛ «أرزاق المسلمين» أي: رفد أبناء السبيل وعونهم. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 743 في الصدقة؛ والحدثاني، 209ج في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 333 في الزكاة، كلهم عن مالك به.

970 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ فِي الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ. فَقَالَ عُمَرُ: ادْفَعْهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا. قَالَ: فَقُلْتُ: وَهِيَ عَمْيَاءُ؟ قَالَ: يَقْطُرُونَهَا (1) بِالْإِبِلِ. قَالَ، فَقُلْتُ: كَيْفَ تَأْكُلُ مِنَ الْأَرْضِ؟ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: أَمِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ هِيَ أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ؟ -[397]- فَقُلْتُ: بَلْ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ. فَقَالَ عُمَرُ: أَرَدْتُمْ، وَاللهِ، أَكْلَهَا. فَقُلْتُ: إِنَّ عَلَيْهَا وَسْمَ نَعَمِ الْجِزْيَةِ. فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَنُحِرَتْ. وَكَانَ (2) عِنْدَهُ صِحَافٌ تِسْعٌ. فَلاَ تَكُونُ فَاكِهَةٌ وَلاَ طَرِيفَةٌ إِلاَّ جَعَلَ مِنْهَا فِي تِلْكَ الصِّحَافِ فَيَبْعَثَ بِهِ (3) إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [ش: 74] وَيَكُونُ الَّذِي يَبْعَثُ بِهِ إِلَى حَفْصَةَ ابْنَتِهِ، مِنْ آخِرِ ذلِكَ. فَإِنْ كَانَ فِيهِ النُّقْصَانُ (4)، كَانَ فِي حَظِّ حَفْصَةَ. قَالَ: فَجَعَلَ فِي تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ. فَبَعَثَ بِهِ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ، فَصُنِعَ. فَدَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ.

الصدقة: 44 (1) بهامش الأصل: «يُقَطرونها، ش»، وبهامشه «صوابه: يُقْطِرُونها». (2) في نسخة عند الأصل: «وكانت». (3) في الأصل رسم «ع» على «به»، وعليها علامة التصحيح، وبهامشه: «ع هـ: بها» ورسم عليها «معا». (4) كتب على «ال» من «النقصان» علامة «خ»، وعليها علامة التصحيح. £ «صحاف»: آنية؛ «طريفة» هي: ما يستملح ويستطاب، الزرقاني 2: 188 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 748 في الصدقة؛ والحدثاني، 210 في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 990 في العتاق؛ والشافعي، 457، كلهم عن مالك به.

971 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ النَّعَمُ (1) مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ إِلاَّ فِي جِزْيَتِهِمْ.

الصدقة: 44أ (1) كذا في الأصل بفتح الميم. ومعناه: تؤخذ منهم النعم في حزيتهم بقيمتها. قاله الباجي في المنتقى 2: 175، وبهامش الأصل في «ج: لا أرى يؤخذ». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 749 في الصدقة، عن مالك به.

972 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى [ق: 44 - ب] عُمَّالِهِ: أَنْ يَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ حِينَ يُسْلِمُونَ.

الصدقة: 45 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 744 في الصدقة، عن مالك به.

973 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لاَ جِزْيَةَ عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلاَ عَلَى صِبْيَانِهِمْ. وَأَنَّ الْجِزْيَةَ لاَ تُؤْخَذُ إِلاَّ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ قَدْ بَلَغُوا الْحُلُمَ.

الصدقة: 45أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 745 في الصدقة، عن مالك به.

974 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلاَ عَلَى الْمَجُوسِ فِي نَخِيلِهِمْ، وَلاَ (1) كُرُومِهِمْ، وَلاَ زُرُوعِهِمْ، وَلاَ مَوَاشِيهِمْ صَدَقَةٌ. لِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَطْهِيراً لَهُمْ وَرَدّاً عَلَى فُقَرَائِهِمْ. وَوُضِعَتِ الْجِزْيَةُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ صَغَاراً لَهُمْ. فَهُمْ، مَا كَانُوا بِبَلَدِهِمُ الَّذِي صَالَحُوا عَلَيْهِ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ سِوَى الْجِزْيَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. إِلاَّ أَنْ يَتْجُرُوا (2) فِي بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ. وَيَخْتَلِفُوا فِيهِ (3). فَيُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْعُشُورُ (4) فِيمَا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ. وَذلِكَ أَنَّهُمْ، إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ، وَصَالَحُوا عَلَيْهَا، عَلَى أَنْ يُقَرُّوا بِبِلاَدِهِمْ (5)، وَيُقَاتَلَ عَنْهُمْ -[399]- عَدُوُّهُمْ. فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ مِنْ بِلاَدِهِ إِلَى غَيْرِهَا يَتْجُرُ إِلَيْهَا، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ. مَنْ تَجَرَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ (6) مِصْرَ إِلَى الشَّأْمِ، وَمِنْ أَهْلِ الشَّأْمِ إِلَى الْعِرَاقِ، وَمِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى الْمَدِينَةِ، أَوِ الْيَمَنِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هذَا مِنَ الْبِلاَدِ، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ. وَلاَ صَدَقَةَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلاَ الْمَجُوسِ فِي شَيْءٍ مِنْ مَوَاشِيهِمْ وَلاَ ثِمَارِهِمْ وَلاَ زُرُوعِهِمْ (7). مَضَتْ بِذلِكَ السُّنَّةُ. وَيُقَرُّونَ عَلَى دِينِهِمْ. وَيَكُونُونَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ. وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِرَاراً إِلَى بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ، فَعَلَيْهِمْ كُلَّمَا اخْتَلَفُوا الْعُشْرُ (8). لِأَنَّ ذلِكَ [ف: 89] لَيْسَ مِمَّا صَالَحُوا (9) عَلَيْهِ، وَلاَ مِمَّا شُرِطَ لَهُمْ. وَهذَا الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.

الصدقة: 45ب (1) بهامش الأصل في «عـ ت: في»، يعني: ولا في كرومهم. (2) في الأصل: «يتجُرُوا»، وعليها علامة التصحيح، وبهامشه «توزي: يتَّجِرُوا». (3) رسم في الأصل على «فيه» علامة «ع»، وفي رواية عنده «فيها» وعليها علامة التصحيح. وفي ق «فيها»، وبالهامش «فيه». (4) بهامش الأصل، في: «عـ: العشر» وعليها علامة التصحيح. وكذلك في هامش ق. (5) في الأصل في «ت: في بلادهم»، وفي «ط: ببلدهم». (6) ق «أرض»، وفي نسخة خ عندها «أهل». (7) بهامش الأصل في: «ز: زرعهم». (8) بهامش الأصل: «ثمن العشر، أو قيمة العشر، أو عشر ما باع أو اشترى من عينه»، وبهامش الأصل في «ح، خالفه وش» يعني أبا حنيفة والشافعي. (9) في رواية عند الأصل: «صولحوا»، وعليها علامة التصحيح. £ «وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا .. » أي: انتقلوا في البلاد، الزرقاني 2: 189؛ «صغاراً لهم» أي: إذلالاً لهم، الزرقاني 2: 189 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 746 في الصدقة، عن مالك به.

عشور أهل الذمة

975 - عُشُورُ أَهْلِ الذِّمَّةِ

976 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ -[400]- عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ، مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ، نِصْفَ الْعُشْرِ. يُرِيدُ بِذلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحَمْلُ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَيَأْخُذُ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ الْعُشْرَ.

الصدقة: 46 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 738 في الصدقة؛ والشيباني، 331 في الزكاة؛ والشافعي، 1019، كلهم عن مالك به.

977 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عَامِلاً (1) مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ، فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَكُنَّا نَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ.

الصدقة: 47 (1) بهامش الأصل في «س ع: غلاما. في كتاب أبي عيسى عاملا ليحيى، وغلاماً لابن بكير. عكس الباجي. فيقال: أن رواية يحيى: غلاماً، وكذلك ش قال: أنه مصحح عليه لعبيد الله». وبهامشه أيضاً: «والصواب: عميلا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 739 في الصدقة؛ والشافعي، 1020، كلهم عن مالك به.

978 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ: عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ يَأْخُذُ (1) مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ؟ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ ذلِكَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَأَلْزَمَهُمْ ذلِكَ عُمَرُ (2).

الصدقة: 48 (1) في ش «كان يأخذ عمر». (2) في رواية عند الأصل: «عمر بن الخطاب». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 740 في الصدقة، عن مالك به.

اشتراء الصدقة، والعود فيها

979 - اشْتِرَاءُ الصَّدَقَةِ، وَالْعَوْدُ فِيهَا

980/ 293 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ -[401]- عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ قَدْ أَضَاعَهُ. فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ. [ش: 75] وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ. قَالَ: (1) فَسَأَلْتُ عَنْ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ [ق: 45أ] صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «لاَ تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ (2). فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ (3)».

الصدقة: 49 (1) في الأصل على «قال» رسم علامة «ح». وليس في ش. (2) سقطت «واحد» في رواية ع وهـ. وبهامشه «طرحه، ح». (3) بهامش الأصل: «كل ارتجاع يكون باختيار المرتجع فهو عوده بخلاف الإرث». £ «فرس عتيق» أي: كريم، الزرقاني 2: 191؛ «كالكلب يعود في قيئه» أي: كما يقبح أن يفيء ثم يأكل كذلك يقبح أن يتصدق بشيء ثم يجره لنفسه، الزرقاني 2: 192 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 967 في الجهاد؛ وابن حنبل، 281 في م1 ص40 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1490 في الزكاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2623 في الهبة عن طريق يحيى بن قزعة، وفي، 2970 في الجهاد عن طريق الحميدي عن سفيان، وفي، 3003 في الجهاد عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الهبات: 1 عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب؛ والنسائي، 2615 في الزكاة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 5125 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 168، كلهم عن مالك به.

981/ 294 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ عَنْ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «لاَ تَبْتَعْهُ (1)، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ».

الصدقة: 50 (1) بهامش الأصل: «فإن عاد فاشترى، ما تصدق به كره ذلك ولم يفسخ. وقال ابن شعبان: يفسخ الشراء». ¤ قال الجوهري: «وفي رواية ابن القاسم: قال حدثني مالك مثله، غير أنه قال حمل على فرس عتيق، وقاله ابن وهب»، مسند الموطأ صفحة240 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 966 في الجهاد؛ والبخاري، 2971 في الجهاد عن طريق إسماعيل، وفي، 3002 في الجهاد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الهبات: 3 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 1593 في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 5124 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 214، كلهم عن مالك به.

982 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَوَجَدَهَا مَعَ غَيْرِ الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ، تُبَاعُ، أَيَشْتَرِيهَا؟ فَقَالَ: تَرْكُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ.

من تجب عليه زكاة الفطر

983 - مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ

984 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ.

الصدقة: 51 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 750 في الصدقة؛ والحدثاني، 210أفي ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.

985 - مَالِكٌ؛ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنَّ الرَّجُلَ يُؤَدِّي ذلِكَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ. وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ. وَالرَّجُلُ يُؤَدِّي عَنْ مُكَاتَبِهِ، وَمُدَبَّرِهِ، وَرَقِيقِهِ، كُلِّهَا (1)، غَائِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ. مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسْلِماً. وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِتِجَارَةٍ (2)، أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِماً، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ.

الصدقة: 51أ (1) في رواية عند الأصل «كلهم»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق كلهم. (2) رسم عليها في الأصل رمز «ع»، وبهامشه «للتجارة» وعليها علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 751 في الصدقة، عن مالك به.

986 - قَالَ يحيى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ: إِنَّ سَيِّدَهُ إِنْ عَلِمَ -[403]- مَكَانَهُ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً، وَهُوَ تُرْجَى حَيَاتُهُ وَرَجْعَتُهُ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ. وَإِنْ كَانَ إِبَاقُهُ قَدْ طَالَ، وَيُئِسَ (1) مِنْهُ، فَلاَ أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ.

الصدقة: 51ب (1) بهامش الأصل في «هـ: وأَئِسَ»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «أئس». £ «العبد الآبق» أي: الهارب. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 753 في الصدقة؛ وأبو مصعب الزهري، 752 في الصدقة، كلهم عن مالك به.

987 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ. كَمَا تَجِبُ (1) عَلَى أَهْلِ الْقُرَى. وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ [ف: 90] مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

الصدقة: 51ت (1) وفي رواية عند الأصل: «كما هي، وكذا لأحمد عن ح. وفي أصل كتاب أحمد: كما تجب. وفي حاشيته قال ح: اجعله كما هي» وفي ش: «قال مالك: أرى زكاة الفطر على أهل البادية».

مكيلة زكاة الفطر

988 - مَكِيلَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

989/ 295 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ (1) صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

الصدقة: 52 (1) بهامش الأصل: «صاعاً من شعير بلا أو لابن ح، كذا بخط عياض». يعني لابن وضاح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 755 في الصدقة؛ والشافعي، 414؛ والشافعي، 417؛ وابن حنبل، 5303 في م2 ص63 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1504 في صدقة الفطر عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الزكاة: 12 عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 2502 في الزكاة عن طريق قتيبة، وفي، 2503 في الزكاة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم، وفي، 2503 في الزكاة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 1611 في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 676 في الزكاة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن ماجه، 1830 في الزكاة عن طريق حفص بن عمرو عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والدارمي، 1661 في الزكاة عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 211، كلهم عن مالك به.

990/ 296 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ (1)؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ. وَذلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

الصدقة: 53 (1) بهامش الأصل «اسم أبي السرح: الحسام بن الحارث». £ «أقط» هو: لبن فيه زبدة، الزرقاني 2: 199 ¤ قال الجوهري: «هذا حديث موقوف»، مسند الموطأ صفحة136 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 756 في الصدقة؛ والشافعي، 416؛ والشافعي، 418؛ والشافعي، 1386؛ والبخاري، 1506 في صدقة الفطر عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الزكاة: 17 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والدارمي، 1664 في الزكاة عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 176، كلهم عن مالك به.

991 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلاَّ التَّمْرَ. إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيراً.

الصدقة: 54 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 757 في الصدقة؛ والحدثاني، 210ب في ما جاء في الزكاة؛ والشافعي، 422، كلهم عن مالك به.

992 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْكَفَّارَاتُ كُلُّهَا، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ، وَزَكَاةُ الْعُشُورِ، كُلُّ ذلِكَ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ، مُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. إِلاَّ الظِّهَارَ. فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ فِيهِ بِمُدِّ هِشَامٍ (1)، وَهُوَ الْمُدُّ الْأَعْظَمُ.

الصدقة: 54أ (1) بهامش الأصل «هشام بن إسماعيل المخزومي أمير كان بالمدينة، ومده مُدان إلا ثلث بمد النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن القاسم. وقيل: بل هو مدان من مد النبي صلى الله عليه وسلم قاله معن. وقيل: مد وثلث، قاله حبيب»، وبعض الكلام لم يظهر في التصوير. £ «بمد هشام» هو ابن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة، عامل المدينة لعبد الملك بن مروان، وهو: مد وثلثان أو مدان بمد الرسول صلى الله عليه وسلم، الزرقاني 2: 201؛ «بالمدّ الأصغر» الصاع: أربعة أمداد؛ «زكاة العشور» أي: الحبوب التي فيها العشر أو نصفه، الزرقاني 2: 201 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 758 في الصدقة؛ والحدثاني، 210ج في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.

وقت (1) إرسال زكاة الفطر

993 - وَقْتُ (1) إِرْسَالِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

(1) كتب في الأصل بخط مغاير لخط العنوان «في» يعني في وقت إرسال زكاة الفطر: وكتب عليها «خ».

994 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ (1)؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ [ش: 76] قَبْلَ الْفِطْرِ، بِيَوْمَيْنِ [ق: 45ب] أَوْ ثَلاَثَةٍ.

الصدقة: 55 (1) في ش «مالك أن عبد الله بن عمر» بإسقاط نافع. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 759 في الصدقة؛ والحدثاني، 210د في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 344 في الزكاة؛ والشافعي، 421، كلهم عن مالك به.

995 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ رَأَى أَهْلَ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ -[406]- الْفِطْرِ، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ يَغْدُوا (1) إِلَى الْمُصَلَّى. قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ وَاسِعٌ، إِنْ شَاءَ اللهُ، أَنْ يُؤَدُّوا قَبْلَ الْغُدُوِّ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَ (2) بَعْدَهُ.

الصدقة: 55أ (1) في نسخة عند الأصل «أن يغدوا». (2) في الأصل «وبعده»، وعلى الواو علامة التصحيح، وفي رواية عنده «أو». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 760 في الصدقة؛ وأبو مصعب الزهري، 761 في الصدقة، كلهم عن مالك به.

من لا يجب عليه زكاة الفطر

996 - مَنْ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ

997 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ، وَلاَ فِي أَجِيرِهِ، وَلاَ فِي رَقِيقِ امْرَأَتِهِ (1)، إِلاَّ مَا كَانَ (2) مِنْهُمْ يَخْدُمُهُ (3)، وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي أَحَدٍ مِنْ رَقِيقِهِ، مَا لَمْ يُسْلِمْ. لِتِجَارَةٍ كَانُوا، أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ.

الصدقة: 56 (1) ش «زكاة». (2) في الأصل: «إلا ما كان» وفي ق وبهامش الأصل في «ع: زكاة إلا من كان». (3) في ق «من رقيق امرأته يخدمه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 754 في الصدقة، عن مالك به.

998 - كَمُلَ كِتَابُ الزَّكَاةِ، والْحَمْدُ للهِ حَقَّ حَمْدِهِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ (1).

(1) في ش «تم كتاب الزكاة بحمد الله وعونه»، وفي ق «تم كتاب الزكاة بأسره، والحمد لله على نصره»، وبهامش ق «بلغ أبو ... سماعا ثاني مرة بقراءة أبي الفضل بن حجر العسقلاني على البرهان الشامي في الأول». وسماع آخر «بلغ الحسيني قراءة على النسابة» وهناك سماعات أخرى.

كتاب الصيام

999 - [ش: 86] كِتَابُ الصِّيَامِ بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً.

ما جاء في رؤية الهلال، للصيام، والفطر (1) في رمضان

1000 - مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ، لِلصِّيَامِ، وَالْفِطْرِ (1) فِي رَمَضَانَ

(1) في رواية عند الأصل «الصائم والفطر» وعليها علامة التصحيح. وبهامش الأصل في ح «للصائم والمفطر».

1001/ 297 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ. وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا (1) لَهُ».

الصيام: 1 (1) بهامش الأصل: «قدرت الشيء، وقدرته، وأقدرته لغات فيه». £ «فاقدروا له» أي: قدروا له تمام العدد ثلاثين يوما، الزرقاني 2: 206؛ «فإن غمّ عليكم» أي: حال بينكم وبين الهلال غيم، الزرقاني 2: 206 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 762 في الصيام؛ والحدثاني، 453 في الصيام؛ والشيباني، 346 في الصيام؛ وابن حنبل، 5294 في م2 ص63 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1906 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الصيام: 3 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2121 في الصيام عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسموعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 3445 في م8 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1684 في الصوم عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، 208، كلهم عن مالك به.

1002/ 298 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعَةٌ (1) وَعِشْرُونَ. فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ. وَلاَ [ف: 91] تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا لَهُ».

الصيام: 2 (1) كذا في الأصل «تسعة»، وعليها علامة التصحيح، وفي نسخة عنده «تسع» وعليها علامة التصحيح أيضاً. وفي ق «تسع»، وبهامش ق «تسعة» وفي ش «تسع وعشرون». ¤ قال الجوهري: «قال حبيب، قال مالك: غم عليكم أي لم يبصروا الهلال»، مسند الموطأ صفحة177 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 763 في الصيام؛ والحدثاني، 453أفي الصيام؛ والشافعي، 468؛ والبخاري، 1907 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 3449 في م8 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 282، كلهم عن مالك به.

1003/ 299 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ. وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ (1) ثَلاَثِينَ».

الصيام: 3 (1) رمز عليها في الأصل علامة «ح». وفي ق «العدة» وفي نسخة عند ق «العدد». ¤ قال الجوهري: «هذا حديث مرسل. وقد رواه روح بن عبادة، عن مالك في غير الموطأ عن ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس. وكان مالك لا يرضى عكرمة مولى ابن عباس»، مسند الموطأ صفحة111 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 764 في الصيام؛ والحدثاني، 453ب في الصيام، كلهم عن مالك به.

1004 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْهِلاَلَ رُؤِيَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ -[409]- بِعَشِيٍّ. فَلَمْ يُفْطِرْ عُثْمَانُ حَتَّى أَمْسَى، وَغَابَتِ الشَّمْسُ.

الصيام: 4 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 765 في الصيام، عن مالك به.

1005 - قَالَ يَحْيَى: وَ (1) سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الَّذِي يَرَى هِلاَلَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ: أَنَّهُ يَصُومُ. لِأَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفْطِرَ (2)، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ. وَمَنْ رَأَى هِلاَلَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يُفْطِرُ. لِأَنَّ النَّاسَ يَتَّهِمُونَ عَلَى أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُمْ مَنْ لَيْسَ مَأْمُوناً (3). وَيَقُولُ (4) أُولَئِكَ، إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ: قَدْ رَأَيْنَا الْهِلاَلَ. ذوَمَنْ رَأَى هِلاَلَ شَوَّالٍ نَهَاراً، فَلاَ يُفْطِرْ. وَلْيُتَمِّمْ (5) صِيَامَ يَوْمِهِ ذلِكَ. فَإِنَّمَا هُوَ هِلاَلُ اللَّيْلَةِ (6) الَّتِي تَأْتِي (7).

الصيام: 4أ (1) رمز في الأصل على الواو علامة «ع». (2) بهامش الأصل: «فإن فطر فعليه القضا والكفارة». (3) في رواية عند الأصل: «بمأمون»، وعليها علامة التصحيح. (4) في نسخة خ عند الأصل «ويقولون»، وفي نسخة عـ عنده «يقال». (5) كذا في الأصل: «ولْيُتَمِّمْ»، وعليها رمز «ط». وفي رواية عند الأصل «وَلْيُتِمْ»، وفي رواية أخرى عنده «ويُتِمَّ» وعلى الجميع علامة التصحيح. وفي ق «وليتم» وفي ش «ويتمم». (6) في رواية عند الأصل «لليلة». (7) بهامش الأصل: «على هذا جميع أصحاب مالك إلا ابن حبيب فإنه كان يفتى أنه إذا رُئيَ قبل الزوال أنه لليلة الماضية، فإن رُئي بعد الزوال فهو للآتية، وهو قول ابن وهب». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 766 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 767 في الصيام، كلهم عن مالك به.

1006 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: إِذَا صَامَ النَّاسُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، فَجَاءَهُمْ ثَبْتٌ (1) أَنَّ هِلاَلَ رَمَضَانَ -[410]- قَدْ رُؤِيَ قَبْلَ أَنْ يَصُومُوا بِيَوْمٍ، وَأَنَّ يَوْمَهُمْ ذلِكَ أَحَدٌ وَثَلاَثُونَ (2)، فَإِنَّهُمْ يُفْطِرُونَ مِنْ ذلِكَ الْيَوْمِ أَيَّةَ سَاعَةٍ جَاءَهُمُ الْخَبَرُ. غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يُصَلُّونَ صَلاَةَ الْعِيدِ، إِنْ كَانَ ذلِكَ جَاءَهُمْ بَعْدَ زَوَالِ (3) الشَّمْسِ.

الصيام: 4ب (1) بهامش الأصل في «ت: الثبت»، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه أيضاً: «ثَبَتٌ، بفتح الثاء المثلثة، وبعدها الباء المفتوحة، المعجمة من تَحتها بواحدة، وبعدها التاء المنقوطة، فوقها نقطتين، كذا ضبط وكذلك بهامش الأصل بخط يده. (2) في ق «يوما». (3) بهامش الأصل في «ب: الزوال» وعليها علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 768 في الصيام، عن مالك به.

من أجمع الصيام قبل الفجر

1007 - مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ

£ «أجمع الصيام» أي: عزم عليه وقصد له بنية، الزرقاني 2: 210

1008 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَصُومُ إِلاَّ مَنْ أَجْمَعَ (1) قَبْلَ الْفَجْرِ.

الصيام: 5 (1) بهامش الأصل في «ع: الصيام» يعني إلا من أجمع الصيام، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه أيضاً: «سقط ليحيى، وصح لأبي مصعب، وابن بكير، وابن وهب». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 775 في الصيام؛ والحدثاني، 456 في الصيام؛ والشيباني، 372 في الصيام؛ والنسائي، 2343 في الصيام عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به.

1009 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ عَنْ عَائِشَةَ وحَفْصَةَ، زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، [ق: 46أ] مِثْلَ (1) ذلِكَ.

الصيام: 5أ (1) ش «بمثل».

ما جاء في الفطر (1)

1010 - مَا جَاءَ فِي الْفِطْرِ (1)

(1) بهامش الأصل في: «ب: تعجيل» الفطر. وعليها علامة التصحيح.

1011/ 300 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ، مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ».

الصيام: 6 £ « .. ما عجلوا الفطر» أي: عند تحقق غروب الشمس برؤية أو شهادة، الزرقاني 2: 211 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 772 في الصيام؛ والحدثاني، 455 في الصيام؛ والشيباني، 364 في الصيام؛ والشافعي، 471؛ وابن حنبل، 22910 في م5 ص337 عن طريق إسماعيل بن عمر، وفي، 22921 في م5 ص339 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 1957 في الصوم عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والترمذي، 699 في الصوم عن طريق أبي مصعب؛ وابن حبان، 3502 في م8 عن طريق محمد بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 410، كلهم عن مالك به.

1012/ 301 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرََحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ».

الصيام: 7 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 773 في الصيام؛ والحدثاني، 455أفي الصيام؛ والشيباني، 364 في الصيام؛ وابن حنبل، 22910 في م5 ص337 عن طريق إسماعيل بن عمر، وفي، 22921 في م5 ص339 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 1957 في الصوم عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والترمذي، 699 في الصوم عن طريق أبي مصعب؛ وابن حبان، 3502 في م8 عن طريق محمد بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 410، كلهم عن مالك به.

1013 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ -[412]- عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ، حِينَ يَنْظُرَانِ إِلَى اللَّيْلِ الْأَسْوَدِ، قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَا. ثُمَّ يُفْطِرَانِ بَعْدَ الصَّلاَةِ. وَذلِكَ فِي رَمَضَانَ.

الصيام: 8 £ « .. ينظران إلى الليل الأسود»: أي: في أفق المشرق عند الغروب، الزرقاني 2: 212 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 774 في الصيام؛ والحدثاني، 455ب في الصيام؛ والشيباني، 365 في الصيام؛ والشافعي، 472، كلهم عن مالك به.

ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا

1014 - مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الَّذِي يُصْبِحُ جُنُباً

1015/ 302 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى [ش: 87] عَائِشَةَ (1)، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ، وَأَنَا أَسْمَعُ: يَا رَسُولَ اللهِ. إِنِّي أُصْبِحُ جُنُباً، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُباً، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ. فَأَغْتَسِلُ، وَأَصُومُ». فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ. إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا. قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ [ف: 92] مِنْ ذَنْبِكَ، وَمَا تَأَخَّرَ. فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: -[413]- «وَاللهِ، إِنِّي لأَرْجُو (2) أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ للهِ. وَأَعْلَمَكُمْ (3) بِمَا أَتَّقِي (4)».

الصيام: 9 (1) بهامش الأصل في «ح: عن عائشة» وعليها علامة التصحيح. وبهامشه أيضاً: «في رواية عبيد الله عن أبيه مرسل، وفي رواية ابن وضاح وجعله مسنداً عن عائشة، وكذلك هو مسند عند جميع رواة الموطأ، وسقط عن عائشة ليحيى فيما علمت، والله أعلم». وفي ق «عن عائشة» وضبب عليها. وبهامش ق «سقط عن عائشة لعبيد الله» وفي ش «عن عائشة» وضبب عليها. (2) بهامش الأصل في «هـ: أرجو»، بحذف اللام، وعليها علامة التصحيح. (3) ش «وأعلم» وفي نسخة عند ش «أعلمكم». (4) في الأصل على «اتقي» علامة «ج». وبهامشه: «بما اتَّبع، كذا في السنن». ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: على الباب وأنا أسمع»، مسند الموطأ صفحة172 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 777 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 778 في الصيام؛ والحدثاني، 457 في الصيام؛ والشيباني، 350 في الصيام؛ والشافعي، 476؛ والشافعي، 870؛ وابن حنبل، 25267 في م6 ص156 عن طريق أبي نوح، وفي، 26125 في م6 ص245 عن طريق روح؛ وأبو داود، 2389 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، 302، كلهم عن مالك به.

1016/ 303 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِرَبَِهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ وأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُمَا قَالَتَا: كَانَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ، غَيْرِ احْتِلاَمٍ، فِي رَمَضَانَ. ثُمَّ يَصُومُ.

الصيام: 10 ¤ قال الجوهري: «زاد أبو مصعب: في رمضان ثم يصوم ذلك اليوم» ص213 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 779 في الصيام؛ والحدثاني، 457أفي الصيام؛ وابن حنبل، 24120 في م6 ص36 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 26527 في م6 ص290 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ ومسلم، الصيام: 78 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 2388 في الصوم عن طريق القعنبي وعن طريق عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وابن حبان، 3489 في م8 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 395، كلهم عن مالك به.

1017/ 304 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ (1)؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يَقُولُ: كُنْتُ أَنَا وَأَبِي -[414]- عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ. فَذُكِرَ لَهُ (2) أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً، أَفْطَرَ ذلِكَ الْيَوْمَ. فَقَالَ مَرْوَانُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ. لَتَذْهَبَنَّ إِلَى أُمَّيِ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ وأُمِّ سَلَمَةَ. فَلَتَسْأَلَنَّهُ مَا عَنْ ذلِكَ. فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمنِ، وَذَهَبْتُ مَعَهُ. حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ. فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ. إِنَّا كُنَّا عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. فَذُكِرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً أَفْطَرَ ذلِكَ الْيَوْمَ. قَالَتْ (3) عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ. يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ. أَتَرْغَبُ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: لاَ، وَاللهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ، غَيْرِ احْتِلاَمٍ (4)، ثُمَّ يَصُومُ ذلِكَ الْيَوْمَ. قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ. فَسَأَلَهَا عَنْ ذلِكَ. فَقَالَتْ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ. قَالَ: فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ. فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ مَا قَالَتَا. -[415]- فَقَالَ مَرْوَانُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ [ق: 46ب] لَتَرْكَبَنَّ دَابَّتِي، فَإِنَّهَا بِالْبَابِ. فَلْتَذْهَبَنَّ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ. فَإِنَّهُ بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ، فَلْتُخْبِرَنَّهُ ذلِكَ. فَرَكِبَ عَبْدُ الرَّحْمنِ، وَرَكِبْتُ مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ. فَتَحَدَّثَ مَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ سَاعَةً. ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ ذلِكَ. فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: لاَ عِلْمَ لِي بِذلِكَ. إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ مُخْبِرٌ (5).

الصيام: 11 (1) بهامش الأصل، في «ح: بن عبد الرحمن»، يعني: أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. ومثله بهامش ق. (2) في الأصل كتبت «له» بين السطرين، وعليها علامة التصحيح، وبهامش ق عند خ «له» وفي ش «فذكر أن». (3) ق «فقالت». (4) في رواية عند الأصل «في رمضان» وعليها علامة التصحيح. (5) بهامش الأصل، في «ع: قيل: إنه الفضل بن عباس، وقيل: إنه أسامة بن زيد. ذكر أنه الفضل بن عباس أيضاً أحمد بن خالد، وذكر النسائي وابن أبي ذئب في موطأه أنه أسامة بن زيد». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 780 في الصيام؛ والحدثاني، 458 في الصيام؛ والشيباني، 351 في الصيام؛ والشافعي، 871؛ والبخاري، 1931 في الصوم: 25ئ عن طريق إسماعيل؛ والقابسي، 437، كلهم عن مالك به.

1018/ 305 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ (1)، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ وأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُمَا قَالَتَا: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُصْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ، غَيْرِ احْتِلاَمٍ، ثُمَّ يَصُومُ.

الصيام: 12 (1) في رواية عند الأصل إضافة «بن عبد الرحمن»، وعليها علامة التصحيح. يعني أبا بكر بن عبد الرحمن. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 781 في الصيام؛ والقابسي، 436، كلهم عن مالك به.

ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم

1019 - مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

1020/ 306 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ -[416]- رَجُلاً (1) قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ، فِي رَمَضَانَ. فَوَجَدَ مِنْ ذلِكَ وَجْداً شَدِيداً. فَأَرْسَلَ امْرَأَتَهُ تَسْأَلُ لَهُ عَنْ ذلِكَ. فَدَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهَا. فَأَخْبَرَتْهَا أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ. فَرَجَعَتْ، فَأَخْبَرَتْ زَوْجَهَا ذلِكَ. فَزَادَهُ ذلِكَ شَرّاً. وَقَالَ: لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. اللهُ يُحِلُّ (2) لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ. [ف: 93] ثُمَّ رَجَعَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ. فَوَجَدَتْ عِنْدَهَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا لِهذِهِ (3) الْمَرْأَةِ؟» فَأَخْبَرَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ. [ش: 88]. فَقَالَ: (4) «أَلاَ أَخْبَرْتِيهَا (5) أَنِّي أَفْعَلُ ذلِكَ؟». فَقَالَتْ: قَدْ أَخْبَرْتُهَا، فَذَهَبَتْ إِلَى زَوْجِهَا، فَأَخْبَرَتْهُ. فَزَادَهُ ذلِكَ شَرّاً. وَقَالَ: لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللهِ. يُحِلُّ (6) اللهُ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ. فَغَضِبِ رَسُولُ اللهِ، وَقَالَ: «وَاللهِ. إِنِّي لأَتْقَاكُمْ للهِ، وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِهِ».

الصيام: 13 (1) بهامش الأصل «ذكر مسلم أن السائل هو عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم». (2) بهامش الأصل في «ع: يحل الله». وفي ق مثله. (3) في نسخة عند الأصل: «ما بال» وعليها علامة التصحيح. يعني ما بال هذه المرأة. (4) في ق «فقال رسول الله». (5) بهامش الأصل في «ع: أَخْبَرْتِها». (6) في الأصل في نسخة «ذر: الله يحل»، وعليها علامة التصحيح. £ «فزاده ذلك شرّا» أي: استدامته الغضب إذ لم تأته بمايقنعه، الزرقاني 2: 218؛ « .. فوجد» أي: غضب خوفا من الإثم؛ «ثم ضحكت» وذلك تنبيها على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة، الزرقاني 2: 219 ¤ قال الجوهري: «هذا حديث مرسل أدخله النسائي في المسند»، مسند الموطأ صفحة130 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 782 في الصيام؛ والحدثاني، 459 في الصيام؛ والشيباني، 352 في الصيام؛ والشافعي، 1198، كلهم عن مالك به.

1021/ 307 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ. ثُمَّ تَضْحَكُ.

الصيام: 14 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 783 في الصيام؛ والحدثاني، 460 في الصيام؛ والشافعي، 477؛ والبخاري، 1928 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 3537 في م8 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 3547 في م8 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 464، كلهم عن مالك به.

1022 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عَاتِكَةَ بَنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، امْرَأَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تُقَبِّلُ رَأْسَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ صَائِمٌ. فَلاَ يَنْهَاهَا.

الصيام: 15 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 784 في الصيام؛ والحدثاني، 460أفي الصيام، كلهم عن مالك به.

1023 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ (1) عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ. فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا هُنَالِكَ. وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. وَهُوَ صَائِمٌ. فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْنُوَ مِنْ أَهْلِكَ، فَتُقَبِّلَهَا (2)؟ فَقَالَ: أَأُقَبِّلُهَا (3) وَأَنَا صَائِمٌ؟ -[418]- فَقَالَتْ: نَعَمْ (4).

الصيام: 16 (1) بهامش الأصل في «ع: قالت - من القائلة -» يعني في ع: أنها قالت - من القائلة - عند عائشة. (2) في ق وش، وفي نسخة عند الأصل زيادة «وتلاعبها». (3) ش «أقبلها» بدون حرف الاستفهام. (4) في الأصل «فقالت» رسم على الفاء علامة «ع»، وفي رواية عنده «قالت: نعم». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 785 في الصيام؛ والحدثاني، 460ب في الصيام؛ والشيباني، 353 في الصيام، كلهم عن مالك به.

1024 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ.

الصيام: 17 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 786 في الصيام؛ والحدثاني، 461 في الصيام، كلهم عن مالك به.

ما جاء في التشديد في القبلة للصائم

1025 - مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

1026/ 308 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَانَتْ إِذَا ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ [ق: 47أ] صلى الله عليه وسلم (1) يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، تَقُولُ: وَأَيُّكُمْ أَمْلَكُ (2) لِنَفْسِهِ (3) مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟.

الصيام: 18 (1) في ق وفي نسخة عند الأصل: «كان» يقبل. (2) ق «ثم تقول: وأيكم كان أملك»، وضبب على «كان». (3) في الأصل رسم على «لنفسه» علامة «ع»، وبهامشه في «ع هـ: لأريه» وبهامشه أيضاً: «الخطابي: الأَرَب مفتوحة الألف والراء، وهو الوطر، وحاجة النفس وقد يكون الأرب الحاجة أيضاً، والأول أبين ... الهروي: والإِرْب، والأَرَبْ». £ «وأيكم أملك لنفسه .. » أي: ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة المباشرة، الزرقاني 221: 2 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 787 في الصيام، عن مالك به.

1027 - قَالَ مَالِكٌ: قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ (1): قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: لَمْ أَرَ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ تَدْعُو إِلَى خَيْرٍ.

الصيام: 18أ (1) في ق «هشام» بدون «بن عروة». £ «لم أر القبلة للصائم تدعو إلى خير» أي: لما يخاف من الإنزال أو الجماع، الزرقاني 2: 222 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 788 في الصيام؛ والحدثاني، 461أفي الصيام، كلهم عن مالك به.

1028 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ. فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ. وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ.

الصيام: 19 £ «فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب» لان الغالب انكسار شهوة الشيخ وقوتها عند الشباب، الزرقاني 222: 2 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 789 في الصيام؛ والحدثاني، 461ب في الصيام؛ والشافعي، 478، كلهم عن مالك به.

1029 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْقُبْلَةِ، وَالْمُبَاشَرَةِ، لِلصَّائِمِ.

الصيام: 20 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 790 في الصيام؛ والحدثاني، 461ج في الصيام؛ والشيباني، 354 في الصيام، كلهم عن مالك به.

ما جاء في الصيام في السفر

1030 - مَا جَاءَ فِي الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ

1031/ 309 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ (1)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، عَامَ الْفَتْحِ، فِي رَمَضَانَ. فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ. ثُمَّ أَفْطَرَ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ. -[420]- وَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالْأَحْدَثِ، فَالْأَحْدَثِ، مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ (2) صلى الله عليه وسلم.

الصيام: 21 (1) في رواية عند الأصل إضافة «بن مسعود»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق وش «عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود». (2) بهامش الأصل: «قال ابن وضاح: وكانوا يأخذون إلى آخر الحديث من كلام ابن شهاب». £ «الكديد» موضع بين مكة والمدينة وهو الماء الذي بين قديد وعسفان، الزرقاني 223: 2 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 791 في الصيام؛ والحدثاني، 462 في الصيام؛ والشيباني، 360 في الصيام؛ والشافعي، 761؛ والبخاري، 1944 في الصوم عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، 3563 في م8 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1708 في الصوم عن طريق خالد بن مخلد؛ وشرح معاني الآثار، 3222 عن طريق يونس عن أنا ابن وهب؛ والقابسي، 50، كلهم عن مالك به.

1032/ 310 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ (1) صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمَ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ، عَامَ الْفَتْحِ، بِالْفِطْرِ. وَقَالَ: «تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ»، وَصَامَ رَسُولُ اللهِ [ف: 94] صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعَرْجِ (2) يَصُبُّ (3) عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ (4) مِنَ الْعَطَشِ، أَوْ مِنَ الْحَرِّ. ثُمَّ قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ (5) صلى الله عليه وسلم: إِنَّ طَائِفَةً مِنَ النَّاسِ قَدْ صَامُوا حِينَ صُمْتَ. -[421]- قَالَ: فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ بِالْكَدِيدِ، دَعَا [ش: 89] بِقَدَحٍ فَشَرِبَ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ.

الصيام: 22 (1) بهامش الأصل: «هو أبو سعيد الخدري». (2) بهامش الأصل: «ع: قال ابن وضاح: العرج على رأس ثلاث مراحل من المدينة». (3) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الياء وضم الصاد، وبضم الياء وفتح الصاد، وكتب عليها «معا»، ورمز عليها بـ «ع». (4) ضبطت الماء في الأصل على الوجهين، بضم الهمزة وبفتحها، وذلك بناء على ضبط يصب. (5) في ق إضافة «يا رسول الله» وقد ضبب عليها. £ «بقدح»: فيه ماء، الزرقاني 224: 2؛ « .. بالعرج» هي: قرية على ثلاث مراحل من المدينة، الزرقاني 224: 2 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 792 في الصيام؛ والحدثاني، 462أفي الصيام؛ والشافعي، 764؛ وابن حنبل، 15944 في م3 ص475 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 23239 في م5 ص376 عن طريق عثمان بن عمر، وفي، 23699 في م5 ص430 عن طريق عبد الرحمن؛ وأبو داود، 2365 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وشرح معاني الآثار، 3232 عن طريق ابن مرزوق عن القعنبي؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 9217 في الصيام عن طريق وكيع؛ والقابسي، 438، كلهم عن مالك به.

1033/ 311 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَافَرْنَا (1) مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي رَمَضَانَ. فَلَمْ (2) يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ. وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

الصيام: 23 (1) رسم في الأصل على «سافرنا» علامة ح، وفي ق رمز عليه علامة عـ. وفي ش «سافر أصحاب رسول الله». (2) في نسخة هـ عند الأصل «ولم يعب». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 793 في الصيام؛ والحدثاني، 462ج في الصيام؛ والشافعي، 482؛ والبخاري، 1947 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، 147، كلهم عن مالك به.

1034/ 312 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ، قَالَ لِرَسُولِ اللهِ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ. أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ -[422]- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ. وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ».

الصيام: 24 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 794 في الصيام؛ والحدثاني، 463 في الصيام؛ والشافعي، 481؛ والبخاري، 1943 في الصوم عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 2306 في الصيام عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ والقابسي، 465، كلهم عن مالك به.

1035 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ (1).

الصيام: 25 (1) بهامش الأصل «ابن عمر وابن عباس: الفطر أفضل». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 795 في الصيام؛ والشيباني، 359 في الصيام، كلهم عن مالك به.

1036 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ. وَنُسَافِرُ مَعَهُ. فَيَصُومُ (1)، وَنُفْطِرُ نَحْنُ. فَلاَ يَأْمُرُنَا بِالصِّيَامِ.

الصيام: 26 (1) كتب «عروة» بين السطرين في الأصل بقلم خفيف جداً. وفي ق «فيصوم عروة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 796 في الصيام؛ والحدثاني، 463أفي الصيام، كلهم عن مالك به.

ما يفعل من قدم من سفر، أو أراده في رمضان

1037 - مَا يَفْعَلُ مَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، أَوْ أَرَادَهُ فِي رَمَضَانَ

1038 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ، إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ (1) فِي رَمَضَانَ، فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ الْمَدِينَةَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ، دَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ.

الصيام: 27 (1) بهامش الأصل في «ع: سفره». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 799 في الصيام؛ والحدثاني، 463ج في الصيام، كلهم عن مالك به.

1039 - قَالَ يَحْيَى (1)، قَالَ مَالِكٌ: مَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ عَلَى أَهْلِهِ (2) مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ، وَطَلَعَ (3) لَهُ الْفَجْرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ. دَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ.

الصيام: 27أ (1) كتب في الأصل: «يحيى» بين السطرين بخط صغير، وعليها علامة عـ. (2) ش «داخل أهله» بدون على. (3) في ق «فطلع» وعلى الفاء ضبة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 800 في الصيام، عن مالك به.

1040 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ فِي رَمَضَانَ، فَطَلَعَ لَهُ الْفَجْرُ، وَهُوَ [ق: 47ب] بِأَرْضِهِ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ. فَإِنَّهُ يَصُومُ ذلِكَ الْيَوْمَ.

¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 800 في الصيام، عن مالك.

1041 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ (1)، وَهُوَ مُفْطِرٌ، وَامْرَأَتُهُ مُفْطِرَةٌ، حِينَ طَهُرَتْ مِنْ حِيضَتِهَا فِي رَمَضَانَ: أَنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا، إِنْ شَاءَ.

الصيام: 27ت (1) في ق «سفره». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 801 في الصيام، عن مالك به.

كفارة (1) من أفطر في رمضان

1042 - كَفَّارَةُ (1) مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ

(1) بهامش الأصل، في «ع: ما جاء في».

1043/ 313 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَجُلاً (1) أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ. فَأَمَرَهُ -[424]- رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُكَفِّرَ، بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً. فَقَالَ: لاَ أَجِدُ. فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقِ تَمْرٍ (2). فَقَالَ: «خُذْ هذَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَجِدُ أَحَداً أَحْوَجَ (3) مِنِّي. فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ. ثُمَّ قَالَ: «كُلْهُ».

الصيام: 28 (1) بهامش الأصل «هو سلمة بن صخر البياضي، في منتقى ابن جارود، وفي مسند ابن أبي شيبة. ويقال فيه أيضاً: سليمان بن صخر». (2) بهامش الأصل كلام لم يظهر في التصوير. (3) بهامش الأصل «ما أحد أحوج لابن وضاح». وفي ق «ما أحد أحوج إليه». £ «بعرق تمر» أي: مكتل:. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 802 في الصيام؛ والحدثاني، 464 في الصيام؛ والشيباني، 349 في الصيام؛ والشافعي، 479؛ وابن حنبل، 10698 في م2 ص516 عن طريق روح وعن طريق عثمان بن عمر؛ ومسلم، الصيام: 83 عن طريق محمد بن رافع عن إسحاق بن عيسى؛ وأبو داود، 2392 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 3523 في م8 عن طريق الحسين بن إدريس بن المبارك بن الهيثم الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1717 في الصوم عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ وشرح معاني الآثار، 3197 عن طريق يونس عن أنا ابن وهب؛ والقابسي، 30، كلهم عن مالك به.

1044/ 314 - مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَضْرِبُ نَحْرَهُ، وَيَنْتِفُ شَعَرَهُ (1)، وَيَقُولُ: هَلَكَ الْأَبْعَدُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ: «وَمَا ذلِكَ (2)»؟ -[425]- فَقَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي، وَأَنَا صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟» فَقَالَ: لاَ. قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُهْدِيَ بَدَنَةً؟» قَالَ: لاَ. قَالَ: «فَاجْلِسْ». فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقِ (3) تَمْرٍ. فَقَالَ: «خُذْ هذَا، [ف: 95] فَتَصَدَّقْ بِهِ». فَقَالَ: مَا أَحَدٌ (4) أَحْوَجَ مِنِّي. فَقَالَ: (5) «كُلْهُ، وَصُمْ يَوْماً مَكَانَ مَا أَصَبْتَ (6)». -[426]- قَالَ مَالِكٌ: قَالَ عَطَاءٌ: فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ: كَمْ فِي ذلِكَ الْعَرَقِ مِنَ التَّمْرِ؟ فَقَالَ: مَا بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً إِلَى عِشْرِينَ.

الصيام: 29 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح العين وإسكانها. وكتب عليها «معا». (2) في رواية عند الأصل: «ذاك». (3) بهامش الأصل: «أكثرهم يرويه بسكون الراء، والصواب عند أهل اللغة فتح الراء. وزعم ابن حبيب أنه رواه مطرف عن مالك بتحريك الراء، قال: والفرْق بتسكين الراء هو العظم، والفرَق بفتح الراء المكتل العظيم الذي يسع قدر خمسة عشر صاعاً». بهامش ق: «ذكر أبو داود أن العرق ستون صاعا». (4) رسم في الأصل على «أحد» علامة «ح». وفي رواية عنده «ما أجد أحوج مني». (5) في ق «فقاله له». (6) بهامش الأصل «انفرد به عطاء عن سعيد، وقد أنكره سعيد، وقال: كذب الخراساني، إنما قلت له: تصدق، تصدق. حكى ذلك القاسم بن عاصم». وبهامش ق: «قال أبو عمر في قوله: كُلْه، لا أعلم لمالك نصّا هل في مضمونة على الواطي الأكل أم لا؟ وكان عيسى بن دينار يقول: هي مضمونة عليه»، «صح». £ « .. هلك الأبعد» يقصد نفسه، الزرقاني 232: 2؛ «يضرب نحره وينتف شعر» أي: لما يشعر به من الندم، الزرقاني 232: 2 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 803 في الصيام؛ والحدثاني، 465 في الصيام؛ والحدثاني، 465أفي الصيام؛ والشافعي، 480، كلهم عن مالك به.

1045 - قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ بِإِصَابَةِ أَهْلِهِ نَهَاراً أَوْ غَيْرِ ذلِكَ، الْكَفَّارَةُ الَّتِي [ش: 90] تُذْكَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَنْ (1) أَصَابَ أَهْلَهُ نَهَاراً فِي رَمَضَانَ. وَإِنَّمَا (2) عَلَيْهِ قَضَاءُ ذلِكَ الْيَوْمِ (3). قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ فِيهِ إِلَيَّ.

الصيام: 29أ (1) بهامش ق، في خ «فَمن». (2) في نسخة عند ق «فإنما». (3) بهامش الأصل: «شذ قتادة فأوجب عليه الكفارة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 806 في الصيام؛ والحدثاني، 466ب في الصيام، كلهم عن مالك به.

حجامة الصائم (1)

1046 - حِجَامَةُ الصَّائِمِ (1)

(1) بهامش الأصل في «ع: ما جاء في». وفي ق «في الحجامة للصائم».

1047 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ -[427]- وَهُوَ صَائِمٌ. قَالَ: ثُمَّ تَرَكَ ذلِكَ بَعْدُ. فَكَانَ إِذَا صَامَ، لَمْ يَحْتَجِمْ، حَتَّى يُفْطِرَ.

الصيام: 30 £ «ثم ترك ذلك بعد» وذلك خيفة الضعف لما أسن، الزرقاني 234: 2 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 838 في الصيام؛ والحدثاني، 474 في الصيام؛ والشيباني، 355 في الصيام؛ والشافعي، 473، كلهم عن مالك به.

1048 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَا يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ.

الصيام: 31 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 839 في الصيام؛ والحدثاني، 474أفي الصيام؛ والشيباني، 356 في الصيام؛ والشافعي، 1036، كلهم عن مالك به.

1049 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ لاَ يُفْطِرُ. وَمَا رَأَيْتُهُ احْتَجَمَ قَطُّ، إِلاَّ وَهُوَ صَائِمٌ.

الصيام: 32 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 840 في الصيام؛ والحدثاني، 474ب في الصيام، كلهم عن مالك به.

1050 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ تُكْرَهُ لِلصَّائِمِ الْحِجَامَهُ، إِلاَّ خَشْيَةً (1) أَنْ يَضْعُفَ. وَلَوْلاَ ذلِكَ لَمْ تُكْرَهْ (2). وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً احْتَجَمَ فِي رَمَضَانَ. ثُمَّ سَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ. لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً. وَلَمْ آمُرْهُ بِالْقَضَاءِ لِذلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي احْتَجَمَ فِيهِ. لِأَنَّ الْحِجَامَةَ إِنَّمَا تُكْرَهُ لِلصَّائِمِ لِمَوْضِعِ التَّغْرِيرِ بِالصِّيَامِ. فَمَنِ احْتَجَمَ وَسَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ، حَتَّى يُمْسِيَ. فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً. وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذلِكَ (3) الْيَوْمِ [ق: 48أ].

الصيام: 32أ (1) في نسخة عند الأصل، وفي نسخة عند ق «من» يعني إلا خشية من، وفي ش: «إلَّا خشية من». (2) بهامش الأصل: «وقال أحمد: عليه القضاء. وقال عطاء: والكفارة». (3) بهامش ق في خ «لذلك». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 841 في الصيام؛ والحدثاني، 474ج في الصيام، كلهم عن مالك به.

صيام يوم عاشوراء

1051 - صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

£ «يوم عاشوراء» هو: العاشر من الشهر المحرم، الزرقاني 236: 2

1052/ 315 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْماً تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةُ. وَتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ. فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

الصيام: 33 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 842 في الصيام؛ والحدثاني، 475 في الصيام؛ والشافعي، 784؛ والبخاري، 2002 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبو داود، 2442 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 3621 في م8 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 466، كلهم عن مالك به.

1053/ 316 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، عَامَ حَجَّ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ لِهذَا الْيَوْمِ: «هذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ. وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ (1) صِيَامُهُ. وَأَنَا صَائِمٌ. فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ».

الصيام: 34 (1) ق «ولم يكتب الله» ورسم على إسم الجلالة علامة عـ. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 843 في الصيام؛ والحدثاني، 475أفي الصيام؛ والشيباني، 374 في الصيام؛ والشافعي، 786؛ والبخاري، 2003 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وشرح معاني الآثار، 3298 عن طريق أبي بكرة عن روح وعن طريق ابن مرزوق عن روح؛ والقابسي، 27، كلهم عن مالك به.

1054 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَرْسَلَ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: أَنَّ غَداً يَوْمُ عَاشُورَاءَ. فَصُمْ وَأْمُرْ (1) أَهْلَكَ أَنْ يَصُومُوا.

الصيام: 35 (1) بهامش الأصل في توزري «ومُرْ». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 844 في الصيام؛ والحدثاني، 475ب في الصيام، كلهم عن مالك به.

صيام (1) يوم الفطر، والأضحى، والدهر

1055 - صِيَامُ (1) يَوْمِ الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى، وَالدَّهْرِ

(1) بهامش الأصل في «ع: صوم».

1056/ 317 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ف: 96] نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى.

الصيام: 36 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 892 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 1387 في المناسك؛ والحدثاني، 476أفي الصيام؛ والحدثاني، 563ب في المناسك؛ وابن حنبل، 10642 في م2 ص511 عن طريق روح؛ ومسلم، الصيام: 139 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، 3598 في م8 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 98، كلهم عن مالك به.

1057 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لاَ بَأْسَ بِصِيَامِ الدَّهْرِ. إِذَا أَفْطَرَ الْأَيَّامَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهَا. وَهِيَ أَيَّامُ مِنًى، -[430]- وَيَوْمُ الْأَضْحَى، وَ (1) الْفِطْرِ، فِيمَا بَلَغَنَا وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.

الصيام: 37 (1) بهامش الأصل في «ت: يوم» يعني: ويوم الفطر. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 859 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 894 في الصيام؛ والحدثاني، 482أفي الصيام، كلهم عن مالك به.

النهي عن الوصال في الصيام

1058 - النَّهْيُ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ

£ «الوصال» أي: وصل يوم بصوم يوم آخر، الزرقاني 142: 2

1059/ 318 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْوِصَالِ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ فَقَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ. إِنِّي أُطْعَمُ، وَأُسْقَى» [ش: 91].

الصيام: 38 £ «لست كهيئتكم» أي: ليس حالي كحالكم، الزرقاني 242: 2 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 850 في الصيام؛ والحدثاني، 479 في الصيام؛ والشيباني، 367 في الصيام؛ وابن حنبل، 5917 في م2 ص112 عن طريق إسحاق، وفي، 6125 في م2 ص128 عن طريق عبد الوهاب بن عطاء؛ والبخاري، 1962 في الصوم عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصيام: 55 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 2360 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والقابسي، 209، كلهم عن مالك به.

1060/ 319 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ. إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ (1)». -[431]- قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ. إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي، وَيَسْقِينِي».

الصيام: 39 (1) في ق «إياكم والوصال مرة واحدة». ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: إياكم والوصال، إياكم والوصال، إياكم والوصال»، مسند الموطأ صفحة197 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 851 في الصيام؛ والحدثاني، 479أفي الصيام؛ والشيباني، 368 في الصيام؛ وابن حنبل، 7228 في م2 ص237 عن طريق عبد الرحمن؛ والدارمي، 1703 في الصوم عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 344، كلهم عن مالك به.

صيام (1) الذي يقتل خطأ، أو يتظاهر

1061 - صِيَامُ (1) الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً، أَوْ يَتَظَاهَرُ

(1) بهامش الأصل في «ع: ما جاء في».

1062 - قَالَ يَحْيَى، سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: (1) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فِي قَتْلِ خَطَإٍ أَوْ تَظَاهُرٍ، فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ يَغْلِبُهُ، وَيَقْطَعُ عَلَيْهِ صِيَامَهُ أَنَّهُ إِنْ صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ وَقَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذلِكَ. وَهُوَ يَبْنِي عَلَى مَا قَدْ مَضَى مِنْ صِيَامِهِ. وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الصِّيَامُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ إِذَا حَاضَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ (2) صِيَامِهَا، أَنَّهَا إِذَا طَهُرَتْ، لاَ تُؤَخِّرُ الصِّيَامَ. وَهِيَ تَبْنِي -[432]- عَلَى مَا قَدْ صَامَتْ. وَلَيْسَ لِأَحَدٍ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي كِتَابِ اللهِ، أَنْ يُفْطِرَ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ، مَرَضٍ، أَوْ حَيْضَةٍ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ فَيُفْطِرَ. قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ [ق: 48ب].

الصيام: 40 (1) بهامش الأصل في «عت: قال مالك: أحسن». (2) ق «ظهراني» وبهامش ق «بلغت قراءة». £ «أو تظاهر» أي: من نسائهم، الزرقاني 244: 2؛ «بين ظهري صيامها» أي: خلاله. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 813 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 814 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 815 في الصيام، كلهم عن مالك به.

ما يفعل المريض في صيامه

1063 - مَا يَفْعَلُ الْمَرِيضُ فِي صِيَامِهِ

1064 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا أَصَابَهُ الْمَرَضُ الَّذِي يَشُقُّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ مَعَهُ، وَيُتْعِبُهُ، وَيَبْلُغُ مِنْهُ ذلِكَ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ. وَكَذلِكَ الْمَرِيضُ إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ فِي الصَّلاَةِ، وَبَلَغَ (1) مِنْهُ بِعُذْرِ (2) ذلِكَ مِنَ الْعَبْدِ، وَمِنْ ذلِكَ مَا لاَ تَبْلُغُ صِفَتُهُ. فَإِذَا بَلَغَ ذلِكَ مِنْهُ، صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ. وَدِينُ اللهِ يُسْرٌ. وَقَدْ أَرْخَصَ (3) لِلْمُسَافِرِ، فِي الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ. وَهُوَ أَقْوَى عَلَى الصِّيَامِ مِنَ الْمَرِيضِ. قَالَ اللهُ فِي كِتَابِهِ: {فَمَن كَانَ مِنْكُم مَرِيضاً أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة 2: 184 - 185] فَأَرْخَصَ اللهُ لِلْمُسَافِرِ، فِي الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ. وَهُوَ أَقْوَى عَلَى الصِّيَامِ مِنَ الْمَرِيضِ. -[433]- فَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ. وَهُوَ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (4).

الصيام: 41 (1) رسم في الأصل على «بلغ» علامة «ح»، وبهامشه في: «عـ: ويبلغ وما الله أعلم»، وعليها علامة التصحيح. (2) رسم في الأصل على «بعذر» علامة عـ. وبهامشه في ح «بقدر» وفي ق وش «وبلغ منه والله أعلم»، ورسم في ق على «بعذر ذلك من العبد» علامة عـ. (3) كتب في الأصل بين السطرين بقلم آخر، اسم الجلالة، يعني: وقد أرخص الله للمسافر. (4) بهامش الأصل في «ع: عندنا». يعني وهو الأمر المجتمع عليه عندنا. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 817 في الصيام، عن مالك به.

النذر (1) في الصيام، والصيام عن الميت [ف: 97]

1065 - النَّذْرُ (1) فِي الصِّيَامِ، وَالصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ [ف: 97]

(1) بهامش الأصل في «ز: النذور»، وعليها علامة التصحيح.

1066 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ صِيَامَ شَهْرٍ. هَلْ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: لِيَبْدَأْ بِالنَّذْرِ قَبْلَ أَنْ يَتَطَوَّعَ.

الصيام: 42 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 832 في الصيام؛ والحدثاني، 472 في الصيام، كلهم عن مالك به.

1067 - قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذلِكَ.

1068 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: (1) مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ مِنْ رَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا، أَوْ صِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ بَدَنَةٍ، فَأَوْصَى بِأَنْ يُوَفَّى ذلِكَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ. فَإِنَّ الصَّدَقَةَ (2)، وَالْبَدَنَةَ فِي ثُلُثِهِ. وَهُوَ يُبَدَّى عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْوَصَايَا إِلاَّ مَا كَانَ مِثْلَهُ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مِنَ النُّذُورِ وَغَيْرِهَا، كَهَيْئَةِ مَا يَتَطَوَّعُ بِهِ مِمَّا لَيْسَ بِوَاجِبٍ. وَإِنَّمَا يُجْعَلُ ذلِكَ فِي ثُلُثِهِ -[434]- خَاصَّةً. دُونَ رَأْسِ مَالِهِ. لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ ذلِكَ لَهُ فِي رَأْسِ مَالِهِ لأَخَّرَ الْمُتَوَفَّى مِثْلَ ذلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، وَصَارَ الْمَالُ لِوَرَثَتِهِ، سَمَّى مِثْلَ هذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَمْ يَكُنْ يَتَقَاضَاهَا مِنْهُ [ش: 92] مُتَقَاضٍ. فَلَوْ كَانَ ذلِكَ جَائِزاً لَهُ، أَخَّرَ هذِهِ الْأَشْيَاءَ. حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ مَوْتِهِ سَمَّاهَا، وَعَسَى أَنْ تُحِيطَ بِجَمِيعِ مَالِهِ. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ (3).

الصيام: 42ب (1) بهامش الأصل «لابن القاسم: قال سمعت مالكاً يقول»، وفي رواية عنده «قال مالك». وفي ق «وقال مالك». (2) في رواية عند الأصل «الرقبة» بدل الصدقة. (3) ش «ليس له ذلك». £ «وال بدنة في ثلثه» أي: في ثلث المال لا في رأس المال، الزرقاني 247: 2؛ «يبدّى» أي: يقدم، الزرقاني 247: 2؛ «بدنة» البعير ذكرا كان أو أنثى يهديها. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 833 في الصيام، عن مالك به.

1069 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ: هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟. فَيَقُولُ: لاَ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلاَ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ (1).

الصيام: 43 (1) بهامش ق «بلغ مقابلة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 835 في الصيام، عن مالك به.

ما جاء في قضاء رمضان، والكفارات

1070 - مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، وَالْكَفَّارَاتِ

1071 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَخِيهِ (1)؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَفْطَرَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي رَمَضَانَ. فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ. وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى، وَغَابَتِ الشَّمْسُ. فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اطَّلَعَتِ الشَّمْسُ. -[435]- قَالَ (2) عُمَرُ: الْخَطْبُ يَسِيرٌ. وَقَدِ اجْتَهَدْنَا.

الصيام: 44 (1) بهامش الأصل في «ح: خالد بن أسلم»، وبهامشه أيضاً: «سقط خالد بن أسلم ليحيى وابن بكير وأبو مصعب، وصح لابن وهب». وفي ق «خالد بن أسلم» وعليها علامة حـ. (2) في رواية عند الأصل «فقال». £ «وقد اجتهدنا» أي: غلب علي الظن أن الشمس غابت، الزرقاني 248: 2 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 820 في الصيام؛ والحدثاني، 469 في الصيام؛ والشيباني، 366 في الصيام؛ والشافعي، 470، كلهم عن مالك به.

1072 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: يُرِيدُ بِقَوْلِهِ: الْخَطْبُ يَسِيرٌ، الْقَضَاءُ، فِيمَا نُرَى، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَخِفَّةَ مَؤُونَتِهِ، وَيَسَارَتِهِ. يَقُولُ: يَصُومُ يَوْماً مَكَانَهُ.

1073 - مَالِكٌ (1)، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: يَصُومُ رَمَضَانَ (2) مُتَتَابِعاً، مَنْ أَفْطَرَهُ مِنْ مَرَضٍ، أَوْ فِي سَفَرٍ (3).

الصيام: 44ب (1) رسم في الأصل على «مالك» علامة «عـ»، وعليها علامة التصحيح. (2) ق «يصوم قضاء رمضان». (3) رسم في الأصل على «سفر» علامة «عـ»، وكتب في جنبه «إلى». وبهامشه أيضاً «لم يكن المعلم عليه عند قاسم بن أصبغ. قاله ذر، هذا الحديث المعلم عليه ثبت لابن وضاح، وليس لعبيد الله»، يعنى هذا الأثر ساقط في رواية عبيد الله. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 819 في الصيام، عن مالك به.

1074 - مَالِكٌ، [ق: 49أ] عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ. فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَقَالَ الْآخَرُ: لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُ. -[436]- لاَ أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ، وَلاَ أَيَّهُمَا قَالَ: لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُ (1).

الصيام: 46 (1) بهامش ق «قال ابن وضاح: ابن عباس يقول: لايفرق، وأبو هريرة يقول: يفرق». £ «لا أدري أيهما قال يفرق بينه» الأصح: أنه يجوز التفريق ولكن المستحب التتابع، الزرقاني 2: 249 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 818 في الصيام؛ والشيباني، 362 في الصيام، كلهم عن مالك به.

1075 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنِ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ. وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ (1).

الصيام: 47 (1) بهامش الأصل «قضاء، كذا لأحمد بن مطرف وأبي عيسى». £ «ذرعه القيء»: أي غلبه وسبقه، الزرقاني 2: 250؛ «من استقاء» أي: تكلف القيء. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 821 في الصيام؛ والحدثاني، 469ب في الصيام؛ والشيباني، 358 في الصيام؛ وشرح معاني الآثار، 3411 عن طريق أبي بكرة عن روح، كلهم عن مالك به.

1076 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُسْأَلُ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ. فَقَالَ سَعِيدٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لاَ يُفَرَّقَ قَضَاءُ رَمَضَانَ، وَأَنْ يُوَاتَرَ.

الصيام: 48 £ «وأن يواتر» أي: يتابعه، الزرقاني 2: 250 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 822 في الصيام؛ والحدثاني، 470 في الصيام، كلهم عن مالك به.

1077 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: (1) فِي مَنْ فَرَّقَ قَضَاءَ -[437]- رَمَضَانَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ. وَذلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ. وَأَحَبُّ ذلِكَ (2) إِلَيَّ أَنْ يُتَابِعَهُ.

الصيام: 48أ (1) بهامش الأصل في «ع: قال مالك فيمن فرّق». (2) في ق «وأحب إليّ»، وعندها في نسخة خ كما ههنا. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 823 في الصيام؛ والحدثاني، 470أفي الصيام، كلهم عن مالك به.

1078 - قَالَ يَحْيَى، وَسَمَعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: مَنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ، سَاهِياً، أَوْ نَاسِياً، أَوْ مَا كَانَ مِنْ صِيَامٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ؛ أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَ يَوْمٍ مَكَانَهُ (1).

الصيام: 48ب (1) بهامش الأصل «هذه المسألة سقطت لقاسم بن أصبغ وهي لعبيد الله». ثم أعاد فقال: «سقط لابن وضاح وثبت لعبيد الله». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 824 في الصيام، عن مالك به.

1079 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ. فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ فَسَأَلَهُ عَنْ [ف: 98] صِيَامِ أَيَّامِ الْكَفَّارَةِ أَمُتَتَابِعَاتٍ، أَوْ (1) يَقْطَعُهَا؟. قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لَهُ: نَعَمْ (2)، يُقْطِعُهَا إِنْ شَاءَ. قَالَ مُجَاهِدٌ: لاَ يَقْطَعُهَا، فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ.

الصيام: 49 (1) في الأصل «أو» وعليها علامة «هـ»، والتصحيح، وفي طرته عند «ع: أم» وعليها علامة التصحيح. وفي ق «أم». (2) رمز في الأصل على «نعم» علامة «ح»، وفي طرته في «هـ ح: فقلت له يقْطعها» وعليها علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 804 في الصيام؛ والحدثاني، 466 في الصيام، كلهم عن مالك به.

1080 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ مَا سَمَّى اللهُ فِي الْقُرْآنِ (1) يُصَامُ مُتَتَابِعاً.

الصيام: 49أ (1) بهامش الأصل في «خ: أن» يعني: أن يصام. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 805 في الصيام، عن مالك به.

1081 - قَالَ: سُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الْمَرْأَةِ تُصْبِحُ صَائِمَةً فِي رَمَضَانَ، فَتَدْفَعُ دُفْعَةً مِنْ دَمٍ عَبِيطٍ فِي غَيْرِ أَوَانِ حَيْضَتِهَا. ثُمَّ تَنْتَظِرُ حَتَّى تُمْسِيَ أَنْ تَرَى مِثْلَ ذلِكَ. فَلاَ تَرَى شَيْئاً. ثُمَّ تُصْبِحُ يَوْماً آخَرَ، فَتَدْفَعُ دُفْعَةً أُخْرَى، وَهِيَ دُونَ الْأُولَى. ثُمَّ يَنْقَطِعُ ذلِكَ عَنْهَا قَبْلَ حَيْضَتِهَا بِأَيَّامٍ. فَسُئِلَ: (1) كَيْفَ تَصْنَعُ فِي صِيَامِهَا، وَصَلاَتِهَا؟ قَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَإِذَا رَأَتْهُ (2) فَلْتُفْطِرْ، وَلْتَقْضِ مَا أَفْطَرَتْ، فَإِذَا ذَهَبَ عَنْهَا الدَّمُ فَلْتَغْتَسِلْ، وَلْتَصُمْ (3).

الصيام: 49ب (1) بهامش الأصل في: «ع: مالك» يعني فسُئل مالك. وفي ق وش «فسئل مالك». (2) في نسخة عند الأصل: «في وقت يمكن أن يكون حيضاً». (3) رمز في الأصل على «ولتصم» علامة «هـ»، ورمز عليها بالتصحيح. وبهامشه: في نسخة أخرى عنده، «وتصوم» وفي أخرى «وتصم» مع علامة التصحيح. ورمز في ق على «وتصوم» علامة جـ، وفي نسخة أخرى عندها «ولتصم»، وفي نسخة غ عند ق «وتصم». £ «من دم عبيط» أي: طري خالص لا خلط فيه، الزرقاني 2: 251 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 825 في الصيام، عن مالك به.

1082 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ: هَلْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ كُلِّهِ، وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ؟ -[439]- فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى (1). وَإِنَّمَا يَسْتَأْنِفُ الصِّيَامَ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ. وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَقْضِيَ الْيَوْمَ الَّذِي أَسْلَمَ فِي بَعْضِهِ (2) [ش: 93].

الصيام: 49ت (1) بهامش الأصل: «خلاف الحسن وعطاء وعكرمة». (2) في الأصل في رواية «خ: فيه» بدل «في بعضه». يعني أسلم فيه وبهامش الأصل أيضاً: «وعندنا قول في الصبي إذا احتلم في بعض رمضان». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 826 في الصيام، عن مالك به.

قضاء التطوع

1083 - قَضَاءُ التَّطَوُّعِ

1084/ 320 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ. فَأَفْطَرَتَا عَلَيْهِ. فَدَخَلَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَتْ حَفْصَةُ، وَبَدَرَتْنِي بِالْكَلاَمِ، وَكَانَتْ بِنْتَ (1) أَبِيهَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا، وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ. فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ فَأَفْطَرَنَا عَلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْماً آخَرَ».

الصيام: 50 (1) بهامش الأصل في «ص: ابنة». وبهامشه أيضاً: «تعنى حزماً ونفوذاً، وجرأة على الكلام مبادرة إلى البحث والسؤال». £ «وكانت بنت أبيها» أي: في المسارعة في الخير، فهو غاية في مدحها لها، الزرقاني 2: 252؛ «وبدرتني بالكلام» أي: سبقتني؛ «فأهدي إليهما طعام» أي: شاة كما في رواية الإمام أحمد، الزرقاني 2: 252 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 827 في الصيام؛ والحدثاني، 471 في الصيام؛ والشيباني، 363 في الصيام، كلهم عن مالك به.

1085 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: مَنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ نَاسِياً، -[440]- أَوْ سَاهِياً (1)، فِي صِيَامِ تَطَوُّعٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ. وَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ (2) الَّذِي أَكَلَ فِيهِ، أَوْ شَرِبَ وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ. وَلاَ يُفْطِرْهُ (3). وَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ أَمْرٌ، يَقْطَعُ صِيَامَهُ، [ق: 49ب] وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ، قَضَاءٌ. إِذَا كَانَ، إِنَّمَا أَفْطَرَ مِنْ عُذْرٍ، غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لِلْفِطْرِ. وَلاَ أَرَى عَلَيْهِ قَضَاءَ صَلاَةِ نَافِلَةٍ إِذَا هُوَ قَطَعَهَا مِنْ حَدَثٍ، لاَ يَسْتَطِيعُ حَبْسَهُ، مِمَّا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْوُضُوءِ.

الصيام: 50أ (1) ق «ساهيا أو ناسيا». (2) بهامش الأصل في «هـ: صيام يومه» وعليها علامة التصحيح. (3) رسم في الأصل على «ولا يفطره» علامة هـ، وفي نسخة عنده «ولا يفطر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 828 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 829 في الصيام، كلهم عن مالك به.

1086 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ فِي (1) شَيْءٍ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ: الصَّلاَةِ، وَالصِّيَامِ، وَالْحَجِّ، وَمَا أَشْبَهَ هذَا مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي يَتَطَوَّعُ بِهَا النَّاسُ. فَيَقْطَعَهُ حَتَّى يُتِمَّهُ عَلَى سُنَّتِهِ: إِذَا كَبَّرَ، لَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. وَإِذَا صَامَ، لَمْ يُفْطِرْ حَتَّى يُتِمَّ صَوْمَ يَوْمِهِ. وَإِذَا أَهَلَّ، لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى يُتِمَّ حَجَّهُ. وَإِذَا دَخَلَ فِي الطَّوَافِ، لَمْ يَقْطَعْهُ حَتَّى يُتِمَّ سُبْعَهُ (2). لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَتْرُكَ شَيْئاً مِنْ هذَا، إِذَا دَخَلَ فِيهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ إِلاَّ مِنْ أَمْرٍ يَعْرِضُ لَهُ مِمَّا يَعْرِضُ لِلنَّاسِ مِنَ الْأَسْقَامِ الَّتِي يُعْذَرُونَ بِهَا، وَالْأُمُورِالَّتِي يُعْذَرُونَ بِهَا. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَكُلَوا [ف: 99] وَاِشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ -[441]- الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة 2: 187]. فَعَلَيْهِ إِتْمَامُ الصِّيَامِ (3)، كَمَا قَالَ اللهُ (4). {وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ للهِ} [البقرة 2: 196]، فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَهَلَّ بِالْحَجِّ تَطَوُّعاً، وَقَدْ قَضَى الْفَرِيضَةَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْحَجَّ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ فِيهِ، وَيَرْجِعَ حَلاَلاً مِنَ الطَّرِيقِ. وَكُلُّ أَحَدٍ دَخَلَ فِي نَافِلَةٍ، فَعَلَيْهِ إِتْمَامُهَا إِذَا دَخَلَ فِيهَا، كَمَا يُتِمُّ الْفَرِيضَةَ. وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.

الصيام: 50ب (1) في ق، وبهامش الأصل في «هـ: لا ينبغي للرجل أن يدخل في» يعني بتقديم وتأخير. (2) في نسخة عند الأصل: «سبوعه»، وعليها علامة التصحيح. (3) بهامش الأصل في «عـ: إلى الليل»، وعليها علامة التصحيح. (4) في ق «وقال: وأتموا». £ «وإذا أهلّ» أي: بالحج، الزرقاني 2: 254؛ «حتى يتم سبوعه» أي: أشواطه السبعة، الزرقاني 2: 254 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 831 في الصيام، عن مالك به.

فدية من أفطر في رمضان، من علة

1087 - فِدْيَةُ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، مِنْ عِلَّةٍ

1088 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَبِرَ حَتَّى كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ فَكَانَ يَفْتَدِي قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أَرَى ذلِكَ وَاجِباً. وَأَحَبُّ إِلَيْهِ (1) أَنْ يَفْعَلَهُ إِنْ كَانَ قَوِيّاً عَلَيْهِ. فَمَنْ فَدَى، فَإِنَّمَا يُطْعِمُ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ، مُدّاً بِمُدِّ رَسُولِ اللهِ (2) صلى الله عليه وسلم.

الصيام: 51 (1) ش «وأحب إليّ». (2) ق «النبي». £ «فكان يفتدي» أي: يطعم عن كل يوم مسكينا، الزرقاني 2: 255 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 809 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 810 في الصيام، كلهم عن مالك به.

1089 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ، إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ؟ فَقَالَ: تُفْطِرُ، وَتُطْعِمُ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ، مِسْكِيناً. مُدّاً مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

الصيام: 52 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 807 في الصيام؛ والحدثاني، 467 في الصيام؛ والشافعي، 1133، كلهم عن مالك به.

1090 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا الْقَضَاءَ، كَمَا قَالَ اللهُ: {فَمَن كَانَ مِنْكُم (1) مَرِيضاً أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة 2: 184 - 185]. وَيَرَوْنَ ذلِكَ مَرَضاً مِنَ الْأَمْرَاضِ، مَعَ الْخَوْفِ عَلَى وَلَدِهَا.

الصيام: 52أ (1) ليس في الأصل «منكم» وهو ثابت في القرآن، وبهامشه في: «هـ: منكم». وعليها علامة التصحيح وفي رواية «ع: ومن كان مريضاً» وعليها علامة التصحيح. وفي ق «فمن كان منكم مريضا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 808 في الصيام؛ والحدثاني، 467أفي الصيام، كلهم عن مالك به.

1091 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ، وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى صِيَامِهِ، حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ. فَإِنَّهُ يُطْعِمُ، [ش: 93] (1) مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ، مِسْكِيناً. مُدّاً مِنْ حِنْطَةٍ (2). وَعَلَيْهِ مَعَ ذلِكَ الْقَضَاءُ.

الصيام: 53 (1) سقط من ش عدة أوراق. (2) بهامش الأصل: «أشهب: مُدّاً ونصفاً في غير الفريضة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 811 في الصيام؛ والحدثاني، 467ب في الصيام، كلهم عن مالك به.

1092 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُ ذلِكَ.

جامع قضاء الصيام (1)

1093 - جَامِعُ قَضَاءِ الصِّيَامِ (1)

(1) بهامش الأصل في «خ: رمضان» بدل الصيام وعليها علامة التصحيح. يعني جامع قضاء رمضان.

1094/ 321 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ (1) أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ: (2) إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ. فَمَا أَسْتَطِيعُ أَصُومُهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ.

الصيام: 54 (1) في ق «أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف». (2) «يقول»، كُتِبت في الأصل بالياء والتاء معا. £ «فما أستطيع أصومه حتي يأتي شعبان» في هذا حجة على أن القضاء لا يجب على الفور، الزرقاني 2: 258 ¤ قال الجوهري: «قال ابن القاسم: يشبه أن يكون هذا لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم إليها لأنها قالت في حديث آخر: ما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، فلهذا أدخلناه في المسند، وبالله التوفيق، وهو حديث موقوف أدخله النسائي في المسند»، مسند الموطأ صفحة280 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 834 في الصيام؛ والحدثاني، 473 في الصيام؛ والشافعي، 828؛ وأبو داود، 2399 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلهم عن مالك به.

صيام اليوم الذي يشك فيه

1095 - صِيَامُ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ

1096 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ [ق: 50أ] أَهْلَ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْ أَنْ يُصَامَ -[444]- الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ. إِذَا نَوَى (1) بِهِ صِيَامَ (2) رَمَضَانَ. وَيَرَوْنَ أَنَّ عَلَى مَنْ صَامَهُ، عَلَى غَيْرِ رُؤْيَةٍ، ثُمَّ جَاءَ الثَّبْتُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ؛ أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَهُ. وَلاَ يَرَوْنَ، بِصِيَامِهِ تَطَوُّعاً، بَأْساً. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا. وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.

الصيام: 55 (1) في نسخة عند الأصل: نُوِيَ «، وبهامشه أيضاً نَوَى لأحمد وأبي عيسى». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الميم وفتحها. بناء على ضبط «نوى». £ «جاء الثبت» أي: الثقة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 836 في الصيام، عن مالك به.

جامع الصيام

1097 - جَامِعُ الصِّيَامِ

1098/ 322 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ [ف: 100] أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ. وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ رَمَضَانَ. وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَاماً (1) مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.

الصيام: 56 (1) بهامش الأصل في «ح، عـ: صيام». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 852 في الصيام؛ والحدثاني، 480 في الصيام؛ والشيباني، 373 في الصيام؛ وابن حنبل، 24801 في م6 ص107 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 25236 في م6 ص153 عن طريق عبد الرزاق، وفي، 26095 في م6ص242 عن طريق روح؛ والبخاري، 1969 في الصوم عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصيام: 175 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 2434 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 3648 في م8 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 424، كلهم عن مالك به.

1099/ 323 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ. فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِماً، فَلاَ يَرْفَثْ (1)، وَلاَ يَجْهَلْ. فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ، أَوْ شَاتَمَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ».

الصيام: 57 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الفاء وكسرها. وكتب عليها «معا» وبهامشه في: «ح: يَرْفُثْ»، بضم الفاء، وعليها علامة التصحيح وبهامشه أيضاً «طاهر وأبو علي يرفِث بكسر الفاء عن ابن سراج». £ «فلا يرفث» أي: لا يفحش ويتكلم بالكلام القبيح، الزرقاني 2: 262؛ «ولا يجهل» أي: لا يفعل فعل الجهال صياح وسفه وسخرية، الزرقاني 2: 263؛ «الصيام جنة» أي: وقاية وسترة من المعاصي، الزرقاني 2: 262 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 853 في الصيام؛ والحدثاني، 480أفي الصيام؛ وابن حنبل، 9999 في م2 ص465 عن طريق إسحاق؛ وأبو داود، 2363 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والقابسي، 342، كلهم عن مالك به.

1100/ 324 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. لَخُلُوفُ (1) فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. إِنَّمَا يَذَرُ شَهْوَتَهُ، وَطَعَامَهُ، وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي. فَالصِّيَامُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. -[446]- كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرَةِ (2) أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ (3) مِائَةِ ضِعْفٍ، إِلاَّ الصِّيَامَ، فَهُوَ لِي (4). وَأَنَا أَجْزِي بِهِ».

الصيام: 58 (1) بهامش الأصل: «لَخَلُوف، بالفتح لعبيد الله، هو تغيير طعم الفم وريحه لتأخر الطعام عنه». (2) في الأصل رسم على تاء العشرة رمز «خـ». (3) كتب في الأصل على سبع «تسع». (4) بهامش الأصل في رواية «ع: فإنه» أي فإنه لي بدل: فهو لي. £ «لخلوف فم الصائم» أي: تغيير رائحة فمه لخلو المعدة بترك الأكل، الزرقاني 2: 264؛ «فالصيام لي وأنا أجزي به» أي: أن الصيام لا يعلم مقدار ثواب عامله إلا الله، الزرقاني 2: 266؛ «إنما يذر» أي: يترك، الزرقاني 2: 265 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير: قال الله عز وجل: إنما يذر طعامه. وقال البرقي: خلوف فم الصائم يعني تغير طعم الفم وريحه لتأخر الطعام»، مسند الموطأ صفحة198 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 854 في الصيام؛ والحدثاني، 481 في الصيام؛ وابن حنبل، 10000 في م2 ص465 عن طريق إسحاق، وفي، 10704 في م2 ص516 عن طريق روح؛ والبخاري، 1894 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، 343، كلهم عن مالك به.

1101 - مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ.

الصيام: 59 £ «وصفدت الشياطين» أي: شدت بالأغلال، الزرقاني 2: 268 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 855 في الصيام؛ والحدثاني، 482 في الصيام، كلهم عن مالك به.

1102 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ لاَ يَكْرَهُونَ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ فِي رَمَضَانَ. فِي سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ لاَ فِي أَوَّلِهِ وَلاَ فِي آخِرِهِ (1). وَلَمْ -[447]- أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ ذلِكَ، وَلاَ يَنْهَى عَنْهُ.

الصيام: 60 (1) كتب في الأصل بين السطرين: «قال». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 856 في الصيام، عن مالك به.

1103 - وَقَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: إِنَّهُ لَمْ يَرَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا. وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ. وَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذلِكَ، وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ. وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ، أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ. لَوْ رَأَوْا فِي ذلِكَ رُخْصَةً عِنْدَ أَهْلِ (1) الْعِلْمِ. وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذلِكَ.

الصيام: 60أ (1) في ق «عند أحد من أهل العلم». £ «أهل الجهالة وال جفاء» أي: الغلظة والفظاظة، الزرقاني 2: 271 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 857 في الصيام، عن مالك به.

1104 - وَقَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ. وَمَنْ يُقْتَدَى بِهِ. يَنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. وَصِيَامُهُ حَسَنٌ (1). وَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ (2) أَهْلِ الْعِلْمِ يَصُومُهُ. وَأُرَاهُ كَانَ يَتَحَرَّاهُ.

الصيام: 60ب (1) في الأصل كتابة على «حسن» ولم أتمكن من قراءته. (2) بهامش الأصل: «قيل: هو محمد بن المنكدر، وقيل: إنه صفوان بن سليم» وبهامش ق «قيل: أن الرجل الذي كان يتحرى صيام يوم الجمعة محمد بن المنكدر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 858 في الصيام، عن مالك به.

1105 - تَمَّ كِتَابُ الصِّيَامِ، وَالْحَمْدُ للهِ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ (1).

(1) ق في رواية خ «تم كتاب الصيام، يتلوه كتاب الاعتكاف» بالرغم من هذا التصريح نجد في ق مباشرة «ما جاء في ليلة القدر» ثم يأتي ذكر الاعتكاف.

كتاب الاعتكاف

1106 - [ف: 101] كِتَابُ الِاعْتِكَافِ بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً.

[ق: 50ب] ذكر الاعتكاف

1107 - [ق: 50ب] ذِكْرُ الِاعْتِكَافِ

1108/ 325 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ، فَأُرَجِّلُهُ. وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ (1).

الاعتكاف: 1 (1) حوق في الأصل على «وكان» وعلى «الإنسان»، وبهامشه «ابن وضاح: وكان لا يدخل البيت من كلام ابن شهاب». £ «يدني إليّ» أي: يقرب؛ «فأرجّله» أي: أمشط شعره وأنظفه، الزرقاني 2: 273 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 860 في الصيام؛ والحدثاني، 447 في الاعتكاف؛ والشيباني، 377 في الصيام؛ وابن حنبل، 24775 في م6 ص104 عن طريق أبي سلمة، وفي، 25523 في م6 ص181 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 26304 في م6 ص262 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ ومسلم، المقدمة: 887؛ ومسلم، الحيض: 6 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 2467 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 804 في الصوم عن طريق أبي مصعب المديني؛ وابن حبان، 3672 في م8 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 46، كلهم عن مالك به.

1109 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ [ق: 51 - أ] كَانَتْ إِذَا اعْتَكَفَتْ [ف: 102]، لاَ تَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ. إِلاَّ وَهِيَ تَمْشِي. لاَ تَقِفُ.

الاعتكاف: 2 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 861 في الصيام؛ والحدثاني، 447أفي الاعتكاف، كلهم عن مالك به.

1110 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَأْتِي الْمُعْتَكِفُ حَاجَةً. وَلاَ يَخْرُجُ لَهَا. وَلاَ يُعِينُ أَحَداً. إِلاَّ أَنْ يَخْرُجَ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ. وَلَوْ كَانَ خَارِجاً لِحَاجَةِ أَحَدٍ، لَكَانَ أَحَقَّ مَا يُخْرَجُ إِلَيْهِ، عِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَالصَّلاَةُ عَلَى الْجَنَائِزِ وَاتِّبَاعُهَا.

الاعتكاف: 2أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 863 في الصيام، عن مالك به.

1111 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَكُونُ الْمُعْتَكِفُ مُعْتَكِفاً، حَتَّى يَجْتَنِبَ مَا يَجْتَنِبُ الْمُعْتَكِفُ. مِنْ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَالصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَدُخُولِ الْبَيْتِ (1)، إِلاَّ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ.

الاعتكاف: 2ب (1) في الأصل رمز على «البيت» علامة «ض» وبهامشه في «خ: البيوت» وكتب عليها «معا» وعليها علامة التصحيح. وفي ق رمز على البيت علامة «عـ»، وبهامشه «البيوت». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 864 في الصيام، عن مالك به.

1112 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَكِفُ. هَلْ يَدْخُلُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقْفٍ؟ -[450]- فَقَالَ: نَعَمْ. لاَ بَأْسَ بِذلِكَ.

الاعتكاف: 3 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 862 في الصيام؛ والحدثاني، 447ب في الاعتكاف؛ والشيباني، 379 في الصيام، كلهم عن مالك به.

1113 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ. أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ الِاعْتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ يُجَمَّعُ فِيهِ. وَلاَ أُرَاهُ كُرِهَ الِاعْتِكَافُ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي لاَ يُجَمَّعُ (1) فِيهَا، إِلاَّ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَخْرُجَ الْمُعْتَكِفُ مِنْ مَسْجِدِهِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ، إِلَى الْجُمُعَةِ أَوْ يَدَعُهَا. فَإِنْ كَانَ مَسْجِداً لاَ تُجَمَّعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ، وَلاَ يَجِبُ (2) عَلَى صَاحِبِهِ إِتْيَانُ الْجُمُعَةِ فِي مَسْجِدٍ سِوَاهُ، فَإِنِّي لاَ أَرَى بَأْساً بِالِاعْتِكَافِ فِيهِ. لِأَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ} [البقرة 2: 187]، فَعَمَّ اللهُ الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا. وَلَمْ يُخْصِصْ (3) شَيْئاً مِنْهَا.

الاعتكاف: 3أ (1) كتبت الكلمة في الأصل بالياء والتاء معاً. (2) ضبط في الأصل على الوجهين بسكون الجيم وفتح الميم وبفتح الجيم وتشديد الميم. (3) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين «لم يَخْصُص» و «لم يُخْصِص». £ «يجمّع فيه» أي: يصلى فيه الجمعة، الزرقاني 2: 275 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 871 في الصيام، عن مالك به.

1114 - قَالَ مَالِكٌ: فَمِنْ هُنَاكَ (1) جَازَ لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسَاجِدِ، الَّتِي لاَ تُجَمَّعُ فِيهَا الْجُمُعَةُ. إِذَا كَانَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ إِلَى الْمَسْجِدِ الَّذِي تُجَمَّعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ.

الاعتكاف: 3ب (1) في رواية عند الأصل «هُنالك» وعليها علامة التصحيح.

1115 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَبِيتُ الْمُعْتَكِفُ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ -[451]- الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ خِبَاؤُهُ فِي رَحْبَةٍ (1) مِنْ رِحَابِ الْمَسْجِدِ. قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَضْطَرِبُ بِنَاءً يَبِيتُ (2) فِيهِ. إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ. أَوْ فِي رَحَبَةٍ مِنْ رِحَابِ الْمَسْجِدِ. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَبِيتُ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ قَوْلُ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اعْتَكَفَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَعْتَكِفُ أَحَدٌ فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ. وَلاَ فِي الْمَنَارِ. يَعْنِي الصَّوْمَعَةَ.

الاعتكاف: 3ت (1) ضبطت الكلمة وأخواتها في الأصل على الوجهين بفتح الحاء وسكونها، وكتب عليها «معاً». (2) ق «فيبيت» وعندها في نسخة ع «يبيت». £ «خباؤه» أي: خيمته، الزرقاني 2: 276 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 872 في الصيام، عن مالك به.

1116 - قَالَ يَحْيَى (1)، قَالَ مَالِكٌ: يَدْخُلُ الْمُعْتَكِفُ الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ، قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا. حَتَّى يَسْتَقْبِلَ بِاعْتِكَافِهِ أَوَّلَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا.

الاعتكاف: 3ث (1) كتب في الأصل «يحيى» بين خ وخ. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 866 في الصيام، عن مالك به.

1117 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُعْتَكِفُ مُشْتَغِلٌ بِاعْتِكَافِهِ. لاَ يَعْرِضُ لِغَيْرِهِ مِمَّا يَشْتَغِلُ بِهِ مِنَ التِّجَارَاتِ، أَوْ غَيْرِهَا. -[452]- وَ (1) لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَأْمُرَ الْمُعْتَكِفُ بِضَيْعَتِهِ، وَمَصْلَحَةِ أَهْلِهِ، وَبَيْعِ مَالِهِ. أَوْ بِشَيْءٍ لاَ يَشْغَلُهُ فِي نَفْسِهِ، فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا كَانَ خَفِيفاً، أَنْ (2) يَأْمُرَ بِذلِكَ مَنْ يَكْفِيهِ إِيَّاهُ.

الاعتكاف: 3ج (1) بهامش الأصل: في «سـ: قال مالك». يعني قال مالك: ولا بأس. (2) ق «أو أن» وعلى «أو» ضبة. £ «بضيعته» أي: بستانه. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 865 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 870 في الصيام، كلهم عن مالك به.

1118 - قَالَ يَحْيَى، وَ (1) قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُ فِي الِاعْتِكَافِ شَرْطاً، وَإِنَّمَا الِاعْتِكَافُ عَمَلٌ مِنَ الْأَعْمَالِ. مِثْلُ الصَّلاَةِ، وَالصِّيَامِ، وَالْحَجِّ. وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ. مَا كَانَ مِنْ ذلِكَ فَرِيضَةً، أَوْ نَافِلَةً. فَمَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، [ف: 103] فَإِنَّمَا يَعْمَلُ بِمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذلِكَ غَيْرَ مَا مَضَى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. لاَ مِنْ شَرْطٍ يَشْتَرِطُهُ، وَلاَ يَبْتَدِعُهُ. وَقَدِ اعْتَكَفَ [ق: 51 - ب] رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَعَرَفَ الْمُسْلِمُونَ سُنَّةَ الِاعْتِكَافِ.

الاعتكاف: 3ح (1) رسم في الأصل على الواو علامة «خ». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 867 في الصيام، عن مالك به.

1119 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالِاعْتِكَافُ، وَالْجُوَارُ سَوَاءٌ. وَالِاعْتِكَافُ لِلْقَرَوِيِّ، وَالْبَدَوِيِّ سَوَاءٌ.

الاعتكاف: 3خ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 868 في الصيام، عن مالك به.

ما لا يجوز الاعتكاف إلا به

1120 - مَا لاَ يَجُوزُ الِاعْتِكَافُ إِلاَّ بِهِ

1121 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ونَافِعاً مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالاَ: لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصِيَامٍ. يَقُولُ (1) اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: {وَكُلَوا وَاِشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ} [البقرة 2: 187]. فَإِنَّمَا ذَكَرَ اللهُ الِاعْتِكَافَ مَعَ الصِّيَامِ.

الاعتكاف: 4 (1) بهامش الأصل: «لقول الله» وعليها علامة التصحيح، وكتب عليها «معا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 873 في الصيام، عن مالك به.

1122 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا. أَنَّهُ لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصِيَامٍ.

خروج المعتكف إلى العيد (1)

1123 - خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ إِلَى الْعِيدِ (1)

(1) بهامش ق «قال ابن وضاح، قال يحيى من ههنا إلى آخر باب الاعتكاف» والسطر الثاني من كلام لم يظهر بالتصوير بسبب التجليد ولعله: لم أسمع من مالك.

1124 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ اعْتَكَفَ. فَكَانَ يَذْهَبُ (1) لِحَاجَتِهِ (2) تَحْتَ سَقِيفَةٍ، فِي حُجْرَةٍ مُغْلَقَةٍ (3)، فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ. ثُمَّ لاَ يَرْجِعُ حَتَّى يَشْهَدَ الْعِيدَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ.

الاعتكاف: 5 (1) بهامش الأصل: «يخرج لأحمد». (2) رسم في الأصل على «لحاجته» علامة «ع». وبهامشه في «ط: إلى حاجته» وعليها علامة التصحيح. (3) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين، بسكون العين وفتح اللام، وفتح العين وتشديد اللام. وكتب عليها «معاً» وبهامشه أيضاً، «ح: معلَّقة» وبهامشه أيضاً: «لأحمد بعين معجمة، ولابن ح بالمهملة، وهو الصواب وعليه فسَّره أبو عمر». وفي ق «مُعَلَّقَةٍ». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 874 في الصيام؛ والحدثاني، 448 في الاعتكاف، كلهم عن مالك به.

1125 - [وَحَدَّثَنِي عَنْ زِيَادٍ، عَنْ] (1) مَالِكٍ؛ أَنَّهُ رَأَى بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ، إِذَا اعْتَكَفُوا الْعَشْرَ (2) الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، لاَ يَرْجِعُونَ إِلَى أَهَلِيهِمْ، حَتَّى يَشْهَدُوا الْفِطْرَ مَعَ النَّاسِ.

الاعتكاف: 6 (1) الزيادة من نسخة عند الأصل. (2) بهامش الأصل في «خ: في» يعني: إذا اعتكفوا في العشر الأواخر. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 875 في الصيام؛ والحدثاني، 448أفي الاعتكاف، كلهم عن مالك به.

1126 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ: قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي ذلِكَ عَنْ أَهْلِ الْفَضْلِ الَّذِينَ مَضَوْا. قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ: قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.

قضاء الاعتكاف

1127 - قَضَاءُ الِاعْتِكَافِ

1128/ 326 - مَالِكٌ (1)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ. وَجَدَ أَخْبِيَةً: خِبَاءَ عَائِشَةَ، وَخِبَاءَ حَفْصَةَ، وَخِبَاءَ زَيْنَبَ. فَلَمَّا رَآهَا (2)، سَأَلَ عَنْهَا. فَقِيلَ لَهُ: هذَا خِبَاءُ عَائِشَةَ، وَخِبَاءُ حَفْصَةَ، -[455]- وَخِبَاءُزَيْنَبَ (3). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «آلْبِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ؟» ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ. حَتَّى اعْتَكَفَ عَشْراً مِنْ شَوَّالٍ (4).

الاعتكاف: 7 (1) في ق «وحدثني يحيى عن زياد عن مالك». (2) بهامش الأصل في «ح: رسول الله». (3) كرر الناسخ جملة «فلما رآها» إلى قوله: «وزينب»، وهذا سهو قلم. وفي ق «فقيل له هذا خباء عائشة، وحفصة، وزينب». (4) وبهامش ق «خرج البخاري حديث ابن شهاب عن عمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف من طريق مالك كالذي روى في هذا الكتاب، وخرجه عن غير طريق مالك مسندا عن عمرة، عن عائشة. وخرجه مسلم مسندا عن عمرة عن عائشة». £ «آلبرَّ تقولون بهن» أي: أتظنون بهن البر، الزرقاني 2: 281 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 876 في الصيام؛ والبخاري، 2034 في الاعتكاف عن طريق عبد الله بن يوسف، كلهم عن مالك به.

1129 - قَالَ يَحْيَى (1)، قَالَ زِيَادٌ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ لِعُكُوفٍ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. فَأَقَامَ يَوْماً، أَوْ يَوْمَيْنِ. ثُمَّ مَرِضَ. فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ. أَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَشْرِ، إِذَا صَحَّ، أَمْ لاَ يَجِبُ ذلِكَ عَلَيْهِ، وَفِي أَيِّ شَهْرٍ يَعْتَكِفُ، إِنْ وَجَبَ ذلِكَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: يَقْضِي مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ عُكُوفٍ (2). إِذَا صَحَّ، فِي رَمَضَانَ، أَوْ غَيْرِهِ. قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ الْعُكُوفَ فِي رَمَضَانَ. ثُمَّ رَجَعَ فَلَمْ [ف: 104] يَعْتَكِفْ. حَتَّى إِذَا ذَهَبَ رَمَضَانُ، اعْتَكَفَ عَشْراً مِنْ شَوَّالٍ (3).

الاعتكاف: 7أ (1) بهامش الأصل «سقط هذا عند محمد بن وضاح في رواية ابن سهل. وثبت لجميعهم». (2) في ق «عكوفة». (3) رسم الناسخ في الأصل على «قال يحيى» علامة «عـ» ثم كتب على شوال علامة عـ و «إلى» توضيحا لما سقط عند ابن وضاح في رواية ابن سهل. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 877 في الصيام، عن مالك به.

1130/ 327 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ وَالْمُتَطَوِّعُ فِي الِاعْتِكَافِ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الِاعْتِكَافُ، أَمْرُهُمَا وَاحِدٌ. فِيمَا يَحِلُّ لَهُمَا، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ اعْتِكَافُهُ إِلاَّ تَطَوُّعاً.

الاعتكاف: 7ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 878 في الصيام، عن مالك به.

1131 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمَرْأَةِ: إِنَّهَا إِذَا اعْتَكَفَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ فِي اعْتِكَافِهَا، إِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا. فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ أَيَّةَ سَاعَةٍ طَهُرَتْ، ولاَ تُأَخِّرُ ذلِكَ، ثُمَّ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنَ اعْتِكَافِهَا. قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ: وَمِثْلُ ذلِكَ، الْمَرْأَةُ، يَجِبُ عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. فَتَحِيضُ، ثُمَّ تَطْهُرُ. فَتَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صِيَامِهَا. وَلاَ تُؤَخِّرُ ذلِكَ.

الاعتكاف: 7ت £ «فتبني على ما مضى» أي: تتم، الزرقاني 2: 182 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 879 في الصيام؛ والحدثاني، 449 في الاعتكاف، كلهم عن مالك به.

1132/ 328 - مَالِكٌ (1)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ فِي الْبُيُوتِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ.

الاعتكاف: 8 (1) في ق «وحدثني زياد، عن مالك».

1133 - قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ مَعَ جَنَازَةِ أَبَوَيْهِ، -[457]- وَلاَ مَعَ غَيْرِهِمَا (1).

الاعتكاف: 8أ (1) بهامش الأصل في «هـ: غيرها».

النكاح في الاعتكاف

1134 - النِّكَاحُ فِي الِاعْتِكَافِ

1135 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِنِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ نِكَاحَ الْمِلْكِ. مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ. وَالْمَرْأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ أَيْضاً، تُنْكَحُ (1) نِكَاحَ الْخِطْبَةِ. مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ. قَالَ: وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ مِنْ أَهْلِهِ بِاللَّيْلِ، مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ (2) بِالنَّهَارِ.

الاعتكاف: 8ب (1) في ق «تنكح أيضا» بالتقديم والتأخير. (2) في نسخة عند الأصل «منهن»، وفي ق «منهن بالنهار». £ «نكاح الملك» أي: العقد؛ «المسيس» أي: الجماع، الزرقاني 2: 284 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 880 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 881 في الصيام، كلهم عن مالك به.

1136 - قَالَ مَالِكٌ: (1) وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ (2) وَهُوَ مُعْتَكِفٌ. وَلاَ يَتَلَذَّذُ مِنْهَا بِشَيْءٍ، بِقُبْلَةٍ، وَلاَ غَيْرِهَا. قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ: ولَمْ أَسْمَعْ أَحَداً يَكْرَهُ لِلْمُعْتَكِفِ، وَلاَ لِلْمُعْتَكِفَةِ أَنْ يَنْكِحَا فِي اعْتِكَافِهِمَا. مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ. وَلاَ يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَنْكِحَ فِي صِيَامِهِ. -[458]- وَفَرْقٌ بَيْنَ نِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ، وَبَيْنَ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ. أَنَّ الْمُحْرِمَ يَأْكُلُ، وَيَشْرَبُ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ، وَلاَ يَتَطَيَّبُ. [وَالْمُعْتَكِفُ] (3) وَالْمُعْتَكِفَةُ، يَدَّهِنَانِ، وَيَتَطَيَّبَانِ، وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ شَعَرِهِ، وَلاَ يَشْهَدَانِ الْجَنَائِزَ، وَلاَ يُصَلِّيَانِ عَلَيْهَا، وَلاَ يَعُودَانِ الْمَرْضَى. فَأَمْرُهُمَا فِي النِّكَاحِ مُخْتَلِفٌ. قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ لِمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ، فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ، وَالْمُعْتَكِفِ، وَالصَّائِمِ.

الاعتكاف: 8ت (1) في ق «قال يحيى، قال زياد، قال مالك». (2) في نسخة عند الأصل: «أهله». (3) الزيادة من ق. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 882 في الصيام، عن مالك به.

1137 - كَمُلَ كِتَابُ الْاعْتِكَافِ، والْحَمْدُ للهِ عَلَى حُسْنِ عَوْنِهِ.

[ق: 50أ] كتاب ليلة القدر

1138 - [ق: 50أ] كِتَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.

1139/ 329 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ (1)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ [ق: 50 - ب] أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوُسُطَ (2) مِنْ رَمَضَانَ. فَاعْتَكَفَ عَاماً. حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ. وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا مِنْ صُبْحِهَا (3) مِنَ اعْتِكَافِهِ. قَالَ: -[460]- «مَنْ كَانَ [ف: 101] اعْتَكَفَ مَعِي، فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ. وَقَدْ رَأَيْتُ (4) هذِهِ اللَّيْلَةَ. ثُمَّ أُنْسِيتُهَا. وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ مِنْ صُبْحِهَا (5) فِي مَاءٍ، وَطِينٍ. فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمْطَرَتِ (6) السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ. وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ. فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ وَعَلَى جَبِينِهِ (7) وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ. مِنْ صُبْحِ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ.

ليلة القدر: 9 (1) في طرة الأصل: «إثبات الياء في الهادي» يعني: يزيد بن عبد الله بن الهادي وفي الأصل «زيد» وفي ق: يزيد، وهو الصواب ولذلك أثبتناه. (2) بهامش الأصل في «ع: الوُسَطَ، الوَسَطَ، الوُسُط» وعليها علامة التصحيح على الأول، وكذلك على الآخِر. وبهامش الأصل أيضاً في ج «هكذا وقع في كتابه مقيداً بضم الواو والسين. جـ: ويحتمل عندي أن يكون جمع واسط. قال صاحب العين: واسط الرجل ما بين قادمته وآخرته. قال أبو عبيد: وسط البيوت يسطها إذا نزل وسطهم. واسم الفاعل من ذلك واسط، ويقول جمعه وسُط كبازل وبُزل، ونازل ونُزل. وأما الوسط بفتح الواو والسين فيحتمل أن يكون جمع أوسط. والذي قيد بضم الواو وفتح السين جمع وسطى». (3) في الأصل: «صبحها». وفي طرته في «ع: صُبْحَتِها، طرحه ابن وضاح، صبيحها لأحمد بن مطرف». (4) في رواية عند الأصل: «أريتُ». (5) في الأصل على «صبحها» رمز «عـ»، وفي نسخة عنده «صبحتها» وعليها علامة التصحيح، وفي ق «صبيحتها» هنا، وفي أختها في آخر الحديث. (6) بهامش الأصل: «أمطرت أي سالت، ومطرت قطرت. قاله أبو عمر الشيباني. قلت، وقال غيره: مطرت وأمطرت بمعنى». (7) بهامش الأصل في «ع: جبهتهِ»، بدل جبينه وعليها علامة التصحيح. £ «وكان المسجد على عريش» أي: أنه كان مظللا بالخوص والجريد، الزرقاني 2: 287؛ «ثم أنسيتها» أي: نسي علم تعيينها تلك السنة، الزرقاني 2: 284؛ «فوكف المسجد» أي: سال ماء المطر من سقفه، الزرقاني 2: 287 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 883 في الصيام؛ والحدثاني، 450 في الاعتكاف؛ والشيباني، 378 في الصيام؛ والبخاري، 2027 في الاعتكاف عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، 1095 في التطبيق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 1382 في رمضان عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 3673 في م8 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 516، كلهم عن مالك به.

1140/ 330 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، [ش: 94] عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ -[461]- رَسُولَ اللَهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ».

ليلة القدر: 10 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 884 في الصيام؛ والحدثاني، 451 في الاعتكاف؛ والشيباني، 376 في الصيام، كلهم عن مالك به.

1141/ 331 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ».

ليلة القدر: 11 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 888 في الصيام؛ والشيباني، 375 في الصيام؛ وابن حنبل، 5932 في م2 ص113 عن طريق إسحاق؛ ومسلم، الصيام: 206 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 1385 في رمضان عن طريق القعنبي؛ والقابسي، 283، كلهم عن مالك به.

1142/ 332 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيَّ، قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ شَاسِعُ الدَّارِ. فَمُرْنِي لَيْلَةً (1) أَنْزِلُ (2) لَهَا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ (3)».

ليلة القدر: 12 (1) في ق وفي الأصل «ليلة» وعند الأصل في نسخة «ت: بليلة». (2) «أنزل» ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم اللام وإسكانها. (3) بهامش الأصل «هذا الحديث مقطوع لم يلق أبو النضر عبد الله بن أنيس». £ «شاسع الدار» أي: بعيدها، الزرقاني 2: 289 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 886 في الصيام؛ والحدثاني، 451أفي الاعتكاف، كلهم عن مالك به.

1143/ 333 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ -[462]- قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا (1) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «إِنِّي أُرِيتُ (2) هذِهِ اللَّيْلَةَ فِي (3) رَمَضَانَ. حَتَّى تَلاَحَى رَجُلاَنِ، فَرُفِعَتْ (4). فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ، وَالسَّابِعَةِ، وَالْخَامِسَةِ».

ليلة القدر: 13 (1) بهامش الأصل، في «ش: عليهم» وكذلك في ش «عليهم». (2) بهامش الأصل في «ح: رأيتُ» وفي ق، في رواية خ: «رأيت». (3) في الأصل على «في» علامة هـ. وبهامشه في رواية ع «من». (4) بهامش الأصل: أي أبهمت. ورمز في الأصل على «فرفعت» علامة هـ. £ «تلاحى رجلان» أي: تنازع وتخاصم؛ «فرفعت» أي رفع بيانها أو علم تعيينها من قبلي، الزرقاني 2: 289 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 885 في الصيام؛ والحدثاني، 451ب في الاعتكاف؛ والقابسي، 148، كلهم عن مالك به.

1144/ 334 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ. فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ (1) فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ. فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ».

ليلة القدر: 14 (1) في نسخة عند الأصل: «تواطَّت». £ «قد تواطأت» أي: توافقت؛ «متحريها» أي: طالبها، الزرقاني 2: 291 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: في المنام في السبع الأواخر من رمضان. وفيها: على السبع الأواخر فمن كان متحريها. وفي رواية ابن عفير: أروا ليلة القدر»، مسند الموطأ صفحة237 ¢ أخرجه القابسي، 210، عن مالك به.

1145/ 335 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُرِيَ أَعْمَارَ النَّاسِ قَبْلَهُ. أَوْ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ ذلِكَ. فَكَأَنَّهُ -[463]- تَقَاصَرَ (1) أَعْمَارَ أُمَّتِهِ أَنْ لاَ يَبْلُغُوا مِنَ الْعَمَلِ، مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ غَيْرُهُمْ فِي طُولِ الْعُمْرِ (2)، فَأَعْطَاهُ اللهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3).

ليلة القدر: 15 (1) بهامش الأصل في «خ، ت: تصاغر». (2) كلمة «عمر» لم تظهر في ق في التصوير. (3) بهامش الأصل: «وهذا آخر أحاديث الأربعة التي لا تحفظ لغير مالك» وبهامشه أيضاً: «رواه القعنبي والشافعي [وابن] وهب، وابن القاسم، وابن بكير وأكثر الرواة عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رجالا من أصحاب رسول الله. وهو حديث مالك محفوظ من حديث نافع عن ابن عمر». بهامش ق: «قال أبو عمر: هذا أحد الأحاديث الأربعة التي ذكرها مالك ولم يذكرها أحد غيره. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إني أنسى أو أنسى لأسنن. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أنشأت بحرية ثم تشأمت فتلك عين غديقة. والرابع: الحديث الذي ذكره في الجامع: أنه قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز أنه قال: أحسن خلقك للناس، معاذ بن جبل. نقله أبو بكر بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية». £ «تقاصر أعمار أمته» إذ هي: ما بين الستين إلى السبعين، وقليل من يتجاوز ذلك، الزرقاني 2: 292 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 889 في الصيام؛ والحدثاني، 452أفي الاعتكاف، كلهم عن مالك به.

1146 - مَالِكٌ (1)؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَدْ أَخَذَ بِحَظِّهِ مِنْهَا.

ليلة القدر: 16 (1) بهامش الأصل، في «ذر: وحدثني عن مالك». £ «فقد أخذ بحظه منها» أي: نصيبه من ثوابها، الزرقاني 2: 293 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 890 في الصيام؛ والحدثاني، 452ب في الاعتكاف، كلهم عن مالك به.

1147 - تَمَّ كِتَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيراً، وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ (1).

(1) ش «تم كتاب ليلة القدر بحمد الله وعونه».

كتاب الحج

1148 - [ف: 104] [ق: 52أ] كِتَابُ الْحَجِّ بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً.

الغسل للإهلال

1149 - الْغَسْلُ لِلْإِهْلاَلِ

1150/ 336 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ؛ أَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ. فَذَكَرَ ذلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: «مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتُهْلِلْ».

الحج: 1 £ «بالبيداء» هي: بطرف ذي الحليفة؛ «ثم لتهل» أي: تحرم وتلبي، الزرقاني 2: 299 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1030 في المناسك؛ والحدثاني، 483 في المناسك؛ والشيباني، 470 في الحج؛ وابن حنبل، 27129 في م6 ص369 عن طريق عبد الرحمن؛ وأبو يعلى الموصلي، 54 عن طريق عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن مهدي، وفي، 4935 عن طريق عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، 389، كلهم عن مالك به.

1151 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ -[465]- أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ [ف: 105] وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ. فَأَمَرَهَا أَبُو بَكْرٍ أَنْ تَغْتَسِلَ، ثُمَّ تُهِلَّ.

الحج: 2 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1031 في المناسك؛ والحدثاني، 483 في المناسك؛ والحدثاني، 483أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

1152 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ، وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ.

الحج: 3 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1032 في المناسك؛ والحدثاني، 483ب في المناسك، كلهم عن مالك به.

غسل المحرم

1153 - غُسْلُ الْمُحْرِمِ

1154/ 337 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ نَافِعٍ (1)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: (2) يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. قَالَ: فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ. قَالَ: فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ. وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هذَا؟ فَقُلْتُ: (3) أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ. أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ (4) عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ق: 52 - ب] يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ -[466]- قَالَ: فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي [ش: 95] رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ. فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ. ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ.

الحج: 4 (1) بهامش الأصل، في «ذ: ذكر نافع في إسناد هذا الحديث خطأ، وغلط من يحيى، وقد أدركه عليه ابن وضاح وغيره» وبهامش ق «قال ابن وضاح: إدخال نافع في هذا الحديث خطأ، وأمر بطرحه». (2) بهامش الأصل في «خ: بن عباس» يعني عبد الله بن عباس. (3) بهامش الأصل في «هـ، ح: له» يعني فقلت له. (4) ش «أرسلني عبد الله بن عباس». £ «بين القرنين» هما: الخشبتان القائمان على رأس البئر، الزرقاني 2: 301؛ «فطأطأه» أي: خفض الثوب وأزاله عن رأسه، الزرقاني 2: 302؛ «بال أبواء» هو: جبل قرب مكة. ¤ قال الجوهري: «القرنان عمودا البئر، والحجران اللذان يقوم عليهما السقاء، وهما حجران مشرفان على الحوض»، مسند الموطأ صفحة134 - 135 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1033 في المناسك؛ والحدثاني، 484 في المناسك؛ والشيباني، 420 في الحج؛ والشافعي، 536؛ وابن حنبل، 23594 في م5 ص418 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، 1840 في المحصر عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 91 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 2665 في الحج عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، 1840 في المناسك عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، 2966 في المناسك عن طريق أبي مصعب؛ وابن حبان، 3948 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 179، كلهم عن مالك به.

1155 - مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِيَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ (1)، وَهُوَ يَصُبُّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَاءً، وَهُوَ يَغْتَسِلُ: اصْبُبْ (2) عَلَى رَأْسِي. -[467]- فَقَالَ لَهُ (3) يَعْلَى: أَتُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَهَا بِي؟ إِنْ أَمَرْتَنِي صَبَبْتُ. فَقَالَ لَهُ (4) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اصْبُبْ. فَلَنْ يَزِيدَهُ الْمَاءُ إِلاَّ شَعَثاً.

الحج: 5 (1) بهامش الأصل: «منية، ابنة غزوان أمة، وأمية أبوه قاله ع». وقد قيل: «إن أمه: منية بنت جابر. وقيل: منية بنت الحارث بن جابر، فهي عمة عتبة بن غزوان على هذا». (2) بهامش الأصل، في «أصل ذر: أأصبب» وعليها علامة التصحيح وبهامشه أيضاً: «آصب على الاستفتاء والسؤال، وهو أظهر، بدليل قول الآخر له: أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت». (3) في الأصل رسم على «له» علامة «عـ» وفي ش «فقال يعلي». (4) في ق وش «فقال عمر بن الخطاب». £ «أتريد أن تجعلها بي؟» أي: تجعلني أفتيك وتنحي الفتيا عن نفسك، الزرقاني 2: 303؛ «شعثا» لأن الماء يلبد الشعر ويدخله مع ذلك الغبار، الزرقاني 2: 303 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1034 في المناسك؛ والحدثاني، 485 في المناسك؛ والشيباني، 421 في الحج، كلهم عن مالك به.

1156/ 338 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَنَا مِنْ مَكَّةَ بَاتَ بِذِي طُوًى، بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ. ثُمَّ يُصَلِّي الصُّبْحَ. ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ. وَلاَ يَدْخُلُ إِذَا خَرَجَ حَاجّاً، أَوْ مُعْتَمِراً، حَتَّى يَغْتَسِلَ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ، إِذَا دَنَا مِنْ مَكَّةَ بِذِي طُوًى (1). وَيَأْمُرُ مَنْ مَعَهُ فَيَغْتَسِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُوا.

الحج: 6 (1) بهامش الأصل: «طوًى منون على فعل، قيده أبو علي البغدادي في المقصور والممدود له». وبهامش ق «طَوَى بالفتح رواية الشيخ». £ «بذي طوى» هو: واد بقرب مكة، الزرقاني 2: 304 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1035 في المناسك؛ والحدثاني، 485أفي المناسك؛ والشيباني، 472 في الحج، كلهم عن مالك به.

1157 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، إِلاَّ مِنِ احْتِلاَمٍ.

الحج: 7 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1036 في المناسك؛ والحدثاني، 486 في المناسك؛ والشيباني، 419 في الحج، كلهم عن مالك به.

1158 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ بِالْغَسُولِ، بَعْدَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. وَقَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ. وَذلِكَ أَنَّهُ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ قَتْلُ الْقَمْلِ، وَحَلْقُ الشَّعَرِ، وَإِلْقَاءُ التَّفَثِ، وَلُبْسُ الثِّيَابِ.

الحج: 7أ £ «بالغسول» هو: ما يغسل به الرأس من سدر وغيره؛ «التفث» أي: الوسخ، الزرقاني 2: 305 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1037 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1265 في المناسك؛ والحدثاني، 486أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

ما ينهى عنه من لبس (1) الثياب في الإحرام

1159 - مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ (1) الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ

(1) بهامش الأصل في «خ: لباس» بدل «لبس».

1160/ 339 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبَرَانِسَ، وَلاَ الْخِفَافَ. إِلاَّ أَحَدٌ (1) لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. وَلاَ تَلْبَسُوا (2) مِنَ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلاَ الْوَرْسُ (3)» [ف: 106].

الحج: 8 (1) بهامش الأصل في «ع: أحداً». (2) في نسخة عند الأصل: «يلبس». وفي ش «ولا يلبسوا». (3) بهامش الأصل: «الورس نبات باليمن، صبغة بين الصفرة والحمرة». £ «البرانس» جمع برنس وهو: قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه، الزرقاني 2: 306؛ «الورس» هو: نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به، الزرقاني 2: 308 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1038 في المناسك؛ والحدثاني، 489 في المناسك؛ والشيباني، 422 في الحج؛ والشافعي، 541؛ وابن حنبل، 5308 في م2 ص63 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1542 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5803 في اللباس عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الم ناسك: 1 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2669 في الحج عن طريق قتيبة، وفي، 2674 في الحج عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 2961 في المناسك عن طريق أبي مصعب، وفي، 2964 في المناسك عن طريق أبي مصعب؛ وابن حبان، 3784 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1800 في المناسك عن طريق خالد بن مخلد؛ وأبي يعلى الموصلي، 5805 عن طريق عبد الأعلى؛ والقابسي، 219، كلهم عن مالك به.

1161 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «وَمَنْ (1) لَمْ يَجِدْ إِزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ». (2) فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ بِهذَا. وَلاَ أَرَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ سَرَاوِيلَ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيلاَتِ، فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الَّتِي لاَ يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهَا، وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهَا، كَمَا اسْتَثْنَى فِي الْخُفَّيْنِ.

الحج: 8أ (1) في ق وش «من» بإسقاط الواو. (2) في ق في كلا الموضعين «سراويلا»، وقد ضبب عليه. وبهامش ق «في كتاب ابن بكير: سراويلَ، وهو أجوز، وقد قرىء بهما جميعا في قوله: قوارير وقوارير، بالصرف وبدون الصرف». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1039 في المناسك؛ والحدثاني، 489أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

لبس الثياب المصبغة في الإحرام

1162 - لُبْسُ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ فِي الْإِحْرَامِ

1163/ 340 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْباً مَصْبُوغاً بِزَعْفَرَانٍ، أَوْ وَرْسٍ. وَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ. وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ».

الحج: 9 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1040 في المناسك؛ والحدثاني، 487 في المناسك؛ والشيباني، 423 في الحج؛ والشافعي، 542؛ وابن حنبل، 5336 في م2 ص66 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 5852 في اللباس عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 3 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2666 في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن القاسم؛ وابن ماجه، 2962 في المناسك عن طريق أبي مصعب، وفي، 2964 في المناسك عن طريق أبي مصعب؛ وابن حبان، 3787 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 3956 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 284، كلهم عن مالك به.

1164 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقَالَ عُمَرُ: مَا هذَا الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ يَا طَلْحَةُ؟ [ق: 53 - أ] فَقَالَ طَلْحَةُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. إِنَّمَا هُوَ مَدَرٌ. فَقَالَ عُمَرُ: (1) إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ أَئِمَّةٌ يَقْتَدِي بِكُمُ النَّاسُ. فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً -[471]- جَاهِلاً رَأَى هذَا الثَّوْبَ، لَقَالَ: إِنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ قَدْ (2) كَانَ يَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ فِي الْإِحْرَامِ. فَلاَ تَلْبَسُوا، أَيُّهَا الرَّهْطُ، شَيْئاً مِنْ هذِهِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ [ش: 96].

الحج: 10 (1) بهامش الأصل في «عـ، خ: بن الخطاب» يعني عمر بن الخطاب. (2) في ش «كان يلبس» بدون قد. £ «هو مدر» أي: مغرة، الزرقاني 2: 310 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1041 في المناسك؛ والحدثاني، 487أفي المناسك؛ والشيباني، 425 في الحج، كلهم عن مالك به.

1165 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ (1) أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَاتِ الْمُشَبَّعَاتِ (2)، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، لَيْسَ فِيهَا زَعْفَرَانٌ.

الحج: 11 (1) في «عـ: ابنة». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين بسكون الشين وفتح الباء، وبفتح الشين وتشديد الباء، وكتب عليها «معا». £ «المعصفرات المشبعات» هي: التي لا ينفض صبغها، الزرقاني 2: 311 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1042 في المناسك؛ والحدثاني، 488 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1166 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ ثَوْبٍ مَسَّهُ طِيبٌ، ثُمَّ ذَهَبَ رِيحُ الطِّيبِ مِنْهُ، هَلْ يُحْرِمُ فِيهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ صِبَاغٌ: زَعْفَرَانٌ (1)، أَوْ وَرْسٌ.

الحج: 11أ (1) ضبطت في الأصل «زعفران» على الوجهين بضم النون مع التنوين وبكسرها مع التنوين، وكذلك «ورس». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1043 في المناسك؛ والحدثاني، 488أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

لبس المحرم المنطقة

1167 - لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْمِنْطَقَةِ

£ «المنطقة» هي: ما يشد به الوسط، الزرقاني 2: 311

1168 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ لُبْسَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ.

الحج: 12 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1045 في المناسك؛ والحدثاني، 490 في المناسك؛ والشيباني، 434 في الحج، كلهم عن مالك به.

1169 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ، فِي الْمِنْطَقَةِ: يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ تَحْتَ ثِيَابِهِ: (1) أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ، إِذَا جَعَلَ فِي طَرَفَيْهَا جَمِيعاً سُيُورَةً (2). يَعْقِدُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي (3) ذلِكَ.

الحج: 13 (1) في ش لم يذكر «تحت ثيابه». (2) بهامش الأصل في «ع: سيورا». وفي ق «سيورا» ورمز عليها علامة عـ. (3) ش «ما سمعت في ذلك». £ «سيورا» جمع سير من الجلد وهو الحزام، الزرقاني 2: 312 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1046 في المناسك؛ والحدثاني، 490أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

تخمير المحرم وجهه

1170 - تَخْمِيرُ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ

1171 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ -[473]- قَالَ: أَخْبَرَنِي الْفُرَافِصَةُ بْنُ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيُّ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرْجِ، يُغَطِّي وَجْهَهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.

الحج: 13 £ «بالعرج» هي: قرية على ثلاثة مراحل من المدينة، الزرقاني 2: 312 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1047 في المناسك؛ والحدثاني، 494 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1172 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ، فَلاَ يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ.

الحج: 13 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1051 في المناسك؛ والحدثاني، 495أفي المناسك؛ والشيباني، 418 في الحج، كلهم عن مالك به.

1173 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنَهُ، وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَمَاتَ بِالْجُحْفَةِ مُحْرِماً. وَخَمَّرَ رَأْسَهُ، وَوَجْهَهُ. وَقَالَ: لَوْلاَ أَنَّا حُرُمٌ لَطَيَّبْنَاهُ.

الحج: 14 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1048 في المناسك؛ والحدثاني، 495 في المناسك؛ والشيباني، 509 في الحج، كلهم عن مالك به.

1174 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ مَا دَامَ حَيّاً. فَإِذَا مَاتَ فَقَدِ انْقَطَعَ (1) الْعَمَلُ.

الحج: 14أ (1) في ق، وبهامش الأصل في «هـ: انقضى». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1049 في المناسك، عن مالك به.

1175 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ [ف: 107] تَنْتَقِبُ (1) الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ. وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ.

الحج: 15 (1) في ش «لا تتنقب». £ «لا تنتقب المرأة» أي: لا تلبس النقاب وهو الخمار الذي تشده المرأة على الأنف أو تحت المحاجر، الزرقاني 2: 313 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1052 في المناسك؛ والحدثاني، 495ب في المناسك؛ والشيباني، 424 في الحج، كلهم عن مالك به.

1176 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ (1)؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ. وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ.

الحج: 16 (1) في ش «فاطمة بنت المنذر بن الزبير». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1050 في المناسك؛ والحدثاني، 494أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

ما جاء في الطيب في الحج (1)

1177 - مَا جَاءَ فِي الطِّيبِ فِي الْحَجِّ (1)

(1) بهامش الأصل في «ذر: ترك الطيب في الحج». وفي ق «ما جاء في ترك الطيب في الحج» وفي ق أيضا «سقط عند ع» يعني قوله «ما جاء» فيبقى العنوان: ترك الطيب في الحج.

1178/ 341 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

الحج: 17 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1053 في المناسك؛ والحدثاني، 491 في المناسك؛ والشيباني، 493 في الحج؛ والشافعي، 555؛ والبخاري، 1539 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 33 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2685 في الحج عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، 1745 في المناسك عن طريق القعنبي وعن طريق أحمد بن يونس؛ وابن حبان، 3766 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 386، كلهم عن مالك به.

1179/ 342 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ؛ أَنَّ أَعْرَابِيّاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ بِحُنَيْنٍ. وَعَلَى الْأَعْرَابِيِّ قَمِيصٌ. وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ. فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «انْزَعْ قَمِيصَكَ. وَاغْسِلْ هذِهِ الصُّفْرَةَ عَنْكَ. وَافْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَفْعَلُ فِي حَجِّكَ».

الحج: 18 £ «وبه أثر صفرة» أي: من زعفران، الزرقاني 2: 317 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1054 في المناسك؛ والشيباني، 426 في الحج، كلهم عن مالك به.

1180 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ. فَقَالَ: مِمَّنْ رِيحُ هذَا الطِّيبِ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ: مِنِّي، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. [ق: 53 - ب] فَقَالَ: مِنْكَ؟ لَعَمْرُ اللهِ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ طَيَّبَتْنِي، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ عُمَرُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَرْجِعَنَّ فَلْتَغْسِلَنََهُ (1).

الحج: 19 (1) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: يعني أم حبيبة لتغسلنه كما فعلته». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1057 في المناسك؛ والشيباني، 402 في الحج، كلهم عن مالك به.

1181 - مَالِكٌ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ زُيَيْدٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهِ؛ أَنَّ -[476]- عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ. وَإِلَى جَنْبِهِ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ. فَقَالَ عُمَرُ: مِمَّنْ رِيحُ هذَا الطِّيبِ؟ (1) فَقَالَ كَثِيرٌ: مِنِّي. لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَأَرَدْتُ أَنْ أَحْلِقَ. فَقَالَ عُمَرُ: [ش: 97] فَاذْهَبْ إِلَى شَرَبَةٍ. فَادْلُكْ رَأْسَكَ حَتَّى تَنْقِيَهُ. فَفَعَلَ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ قَالَ مَالِكٌ: الشَّرَبَةُ حَفِيرٌ يَكُونُ عِنْدَ أَصْلِ النَّخْلَةِ.

الحج: 20 (1) بهامش الأصل في «خ: هذا الريح». £ «لبّدت رأسي» أي: جعلت فيه شيئا مثل الصمغ ليجتمع شعره، الزرقاني 2: 318؛ «حتى تنقيه» أي: من الطيب، الزرقاني 2: 319 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1058 في المناسك؛ والحدثاني، 492أفي المناسك؛ والشيباني، 403 في الحج، كلهم عن مالك به.

1182 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ورَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ (1) أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وخَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، بَعْدَ أَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَقَبْلَ أَنْ يُفِيضَ، عَنِ الطِّيبِ. فَنَهَاهُ سَالِمٌ وَأَرْخَصَ لَهُ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.

الحج: 21 (1) بهامش ق في «ع: أنهم أخبروه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1059 في المناسك؛ والحدثاني، 493 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1183 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ (1) يَدَّهِنَ الرَّجُلُ بِدُهْنٍ لَيْسَ فِيهِ -[477]- طِيبٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. وَقَبْلَ أَنْ يُفِيضَ مِنْ مِنًى، بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ.

الحج: 21أ (1) ق وش «أن يدهن». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1055 في المناسك، عن مالك به.

1184 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ طَعَامٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ، هَلْ يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا مَسَّتْهُ النَّارُ مِنْ ذلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ أَنْ يَأْكُلَهُ الْمُحْرِمُ. وَأَمَّا مَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ مِنْ ذلِكَ فَلاَ يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ.

الحج: 21ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1056 في المناسك، عن مالك به.

مواقيت الإهلال

1185 - مَوَاقِيتُ الْإِهْلاَلِ

1186/ 343 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ. وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الْجُحْفَةِ. وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ». قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: (1) وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ» [ف: 108].

الحج: 22 (1) ق «قال عبد الله». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1060 في المناسك؛ والحدثاني، 496 في المناسك؛ والشيباني، 380 في الحج؛ والبخاري، 1525 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 13 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2651 في الحج عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 1737 في المناسك عن طريق القعنبي وعن طريق أحمد بن يونس؛ وابن ماجه، 2946 في المناسك عن طريق أبي مصعب؛ وأبو يعلى الموصلي، 5803 عن طريق عبد الأعلى بن حماد النرسي؛ والقابسي، 220، كلهم عن مالك به.

1187/ 344 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ -[478]- أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ. وَأَهْلَ الشَّأْمِ مِنَ الْجُحْفَةِ. وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا هؤُلاَءِ الثَّلاَثُ فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ».

الحج: 23 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1061 في المناسك؛ والحدثاني، 496أفي المناسك؛ والشيباني، 381 في الحج؛ والشافعي، 522؛ وابن حبان، 3759 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.

1188 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَهَلَّ مِنَ الْفُرُعِ.

الحج: 25 £ «من الفرع» هو: موضع بناحية المدينة، الزرقاني 2: 323 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1062 في المناسك؛ والحدثاني، 496ب في المناسك، كلهم عن مالك به.

1189 - مَالِكٌ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَهَلَّ مِنْ إِيلْيَاءَ.

الحج: 26 £ «إيلياء» أي: بيت المقدس، الزرقاني 2: 324 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1063 في المناسك، عن مالك به.

1190/ 345 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ بِعُمْرَةٍ.

الحج: 27 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1064 في المناسك، عن مالك به.

العمل في الإهلال (1)

1191 - الْعَمَلُ فِي الْإِهْلاَلِ (1)

(1) في الأصل كلمة في جنب الإهلال، وهي غير مقروءة.

1192/ 346 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إِنَّ (1) الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ لَكَ. وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ». قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ. وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لَبَّيْكَ. وَالرَّغْبَاءُ (2) إِلَيْكَ، وَالْعَمَلُ.

الحج: 28 (1) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين بالهمزة المفتوحة، والمكسورة معاً. وبهامشه في «ع: اختلفت الرواية في فتح أنّ وكسرها في قوله: أن الحمد، وأهل العربية يختارون في ذلك الكسر. وكان ثعلب يقول: إن بالكسر في قوله: إنَّ الحمد والنعمة لك أحب إليّ، لأن الذي يكسرها يذهب إلى أنَّ الحمد والنعمة لك على كل حال. والذي يفتح يذهب إلى المعنى: لبيك لأن الحمد لك أي لبيك لهذا السبب». £ «وسعديك» أي: ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة وإسعادا بعد إسعاد؛ «والرغباء» أي: الطلب والمسألة إلى من بيده الأمر، الزرقاني 2: 326 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1065 في المناسك؛ والحدثاني، 497 في المناسك؛ والشيباني، 386 في الحج؛ والشافعي، 569؛ والبخاري، 1549 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 19 عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، 2749 في الحج عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، 1812 في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 3799 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 5804 عن طريق عبد الأعلى بن حماد، وفي، 5815 عن طريق أبي الربيع الزهراني؛ والقابسي، 221، كلهم عن مالك به. (2) في نسخة عند الأصل «الرُّغْبَى».

1193/ 347 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ -[480]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. (1) فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَهَلَّ (2). [ق: 54 - أ].

الحج: 29 (1) في ق «ثم يخرج فيركب» ورمز عليها بعلامة عـ. (2) بهامش ق «قال هشام: وكان عروة يفعل ذلك». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1066 في المناسك؛ والحدثاني، 498 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1194/ 348 - مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: بَيْدَاؤُكُمْ هذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا. مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ. يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ.

الحج: 30 £ «بيداؤكم هذه» أي: التي فوق ذي الحليفة، الزرقاني 2: 328 ¤ قال الجوهري في حديث قتيبة عن مالك نحوه، وقال فيه: «تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها»، مسند الموطأ صفحة227 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1067 في المناسك؛ والحدثاني، 498أفي المناسك؛ والشيباني، 385 في الحج؛ وابن حنبل، 5337 في م2 ص66 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق روح؛ والبخاري، 1541 في الحج عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، المناسك: 23 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2757 في الحج عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 1771 في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 3762 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 189، كلهم عن مالك به.

1195/ 349 - مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ؛ أَنَّهُ قَالَ، لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعاً، لَمْ أَرَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا (1). -[481]- قَالَ: مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لاَ تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلاَّ الْيَمَانِيَّيْنِ. وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السَّبْتِيَّةِ. وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ. وَرَأَيْتُكَ، إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ، أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ، وَلَمْ تُهْلِلْ (2) أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الْأَرْكَانُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ [ش: 98] صلى الله عليه وسلم يَمَسُّ إِلاَّ الْيَمَانِيَّيْنِ. وَأَمَّا النِّعَالُ السَّبْتِيَّةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا. وَأَمَّا الصُّفْرَةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ بِهَا. فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا. -[482]- وَأَمَّا الْإِهْلاَلُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ، حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

الحج: 31 (1) بهامش الأصل «يَصْنَعُهُنَّ» وعليها علامة التصحيح، وكتب عليها «معا». (2) ق «ولم تهل». £ «السبتية» أي: التي لا شعر فيها؛ «يوم التروية» هو اليوم الثامن من ذي الحجة، الزرقاني 2: 330؛ «اليمانيين» أي: الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود وهو الركن العراقي وهذا من باب التغليب؛ «حتى تنبعث به راحلته» أي: تستوي قائمة إلى طريقه، الزرقاني 2: 331 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1068 في المناسك؛ والحدثاني، 499 في المناسك؛ والشيباني، 478 في الحج؛ وابن حنبل، 5338 في م2 ص66 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق عبد الرزاق، وفي، 5894 في م2 ص110 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 166 في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5851 في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، ال مناسك: 25 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 1772 في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 3763 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 418، كلهم عن مالك به.

1196 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ. (1). فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، أَحْرَمَ.

الحج: 32 (1) في رواية عند الأصل «ثم يخرج فيركب»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق وش «ثم يخرج فيركب». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1069 في المناسك؛ والحدثاني، 499أفي المناسك؛ والشيباني، 384 في الحج، كلهم عن مالك به.

1197 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ، حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ. وَأَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ، أَشَارَ [ف: 109] عَلَيْهِ بِذلِكَ.

الحج: 33 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1070 في المناسك، عن مالك به.

رفع الصوت (1) بالإهلال

1198 - رَفْعُ الصَّوْتِ (1) بِالْإِهْلاَلِ

(1) بهامش الأصل في «هـ عـ: الأصوات».

1199/ 350 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (1)، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ (2)، عَنْ (3) خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ -[483]- الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ. فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي، أَوْ مَنْ مَعِي، أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ، أَوْ بِالْإِهْلاَلِ»، يُرِيدُ أَحَدَهُمَا.

الحج: 34 (1) في ق «عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم»، وضب على «بن عمرو». (2) في الأصل في خ زيادة «بن عبد الرحمن» وعليها علامة التصحيح يعني: عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. (3) رسم في الأصل على «عن» علامة «ح»، وبهامشه في «عـ: وعن خلاد. في كتاب أبي عيسى:» عن «بغير واو». ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أو من معي»، مسند الموطأ صفحة186 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1071 في المناسك؛ والحدثاني، 500ب في المناسك؛ والشيباني، 392 في الحج؛ والشافعي، 573؛ وابن حنبل، 16616 في م4 ص56 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي وعن طريق روح؛ وأبو داود، 1814 في المناسك عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.

1200 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ. لِتُسْمِعِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا (1).

الحج: 35 (1) بهامش الأصل «لابن نافع: ومن يليها». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1072 في المناسك، عن مالك به.

1201 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَرْفَعُ الْمُحْرِمُ صَوْتَهُ بِالْإِهْلاَلِ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ يُسْمِعُ (1) نَفْسَهُ، وَمَنْ يَلِيهِ. إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (2)، وَمَسْجِدِ (3) مِنًى (4)، فَإِنَّهُ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فِيهِمَا.

الحج: 35أ (1) رسم في الأصل على «يسمع» علامة ع، وعليها علامة التصحيح، وبهامشه في «ع: ليسمع». (2) بهامش الأصل في «ص: مسجد الحرام». (3) بهامش الأصل في «هـ: وفي»، يعني: وفي مسجد منى، وعليها علامة التصحيح. (4) في ش «في مسجد منى وفي المسجد الحرام». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1073 في المناسك، عن مالك به.

1202 - قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّ التَّلْبِيَةَ دُبُرَ -[484]- كُلِّ صَلاَةٍ، وَعَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ.

الحج: 35ب £ «وعلى كل شرف من الأرض» أي: مكان مرتفع، الزرقاني 2: 335 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1074 في المناسك، عن مالك به.

إفراد الحج

1203 - إِفْرَادُ الْحَجِّ

1204/ 351 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَعُمْرَةٍ. وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ. وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ. فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَحَلَّ. وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَلَمْ يُحِلُّوا. حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ.

الحج: 36 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بالحج»، مسند الموطأ صفحة87 - 88 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1075 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1080 في المناسك؛ والحدثاني، 505 في المناسك؛ والشيباني، 393 في الحج؛ والشافعي، 1064؛ وابن حنبل، 24122 في م6 ص36 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1562 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 4408 في المغازي عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، المناسك: 118 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 1779 في المناسك عن طريق القعنبي؛ وشرح معاني الآثار، 3649 عن طريق ابن مرزوق عن بشر بن عمر، وفي، 3909 عن طريق في ذلك ما عن ابن مرزوق عن بشر بن عمر؛ والقابسي، 89، كلهم عن مالك به.

1205/ 352 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ [ق: 54 - ب] أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَفْرَدَ الْحَجَّ.

1206/ 353 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، - قَالَ: وَكَانَ يَتِيماً فِي حِجْرِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَفْرَدَ الْحَجَّ.

الحج: 38 ¤ قال الجوهري: «ليس هذا الحديث عند القعنبي، ولا ابن يوسف»، مسند الموطأ صفحة87 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1077 في المناسك؛ والحدثاني، 506أفي المناسك؛ وابن حنبل، 26105 في م6 ص243 عن طريق روح؛ وابن ماجه، 2998 في المناسك عن طريق أبي مصعب؛ وأبي يعلى الموصلي، 4362 عن طريق عبد الأعلى، كلهم عن مالك به.

1207 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ (1)، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُهِلَّ بَعْدُ بِعُمْرَةٍ، فَلَيْسَ لَهُ ذلِكَ (2) قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.

الحج: 39 (1) بهامش الأصل في «ح: مفرداً». (2) ق «فليس ذلك له». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1078 في المناسك؛ والحدثاني، 506ب في المناسك، كلهم عن مالك به.

القران في الحج

1208 - الْقِرَانُ فِي الْحَجِّ

1209 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ دَخَلَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِالسُّقْيَا. وَهُوَ يَنْجَعُ (1) بَكَرَاتٍ لَهُ دَقِيقاً، وَخَبَطاً. فَقَالَ: هذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ، -[486]- وَالْعُمْرَةِ. فَخَرَجَ عَلِيٌّ، وَعَلَى يَدَيْهِ أَثَرُ الدَّقِيقِ، وَالْخَبَطِ. فَمَا أَنْسَى أَثَرَ الدَّقِيقِ، وَالْخَبَطِ (2) عَلَى ذِرَاعَيْهِ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. فَقَالَ: أَنْتَ تَنْهَى عَنْ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: ذلِكَ رَأْيِي. فَخَرَجَ عَلِيٌّ مُغْضَباً، وَهُوَ يَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ، وَعُمْرَةٍ (3) مَعاً [ش: 99].

الحج: 40 (1) في رواية عند الأصل: «يُنْجِعُ». (2) ق «أثر الخبط والدقيق». (3) بهامش الأصل في «خ: بعمرة وحجة». وفي ق «بحجة وعمرة» ورمز في الأصل عليها علامة عـ. £ «خبطاً» هو: ورق ينفض بالمخابط ويجفف ويطحن ويخلط بدقيق، الزرقاني 2: 340؛ «بكرات» جمع: بكرة وهو: ولد الناقة أو الفتى منها؛ «ينجع» أي: يسقي؛ «بالسقيا» هي: قرية جامعة بطريق مكة، الزرقاني 2: 339 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1079 في المناسك؛ والحدثاني، 507 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1210 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئاً، وَلَمْ يَحْلُلْ مِنْ شَيْءٍ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْياً إِنْ كَانَ مَعَهُ. وَيَحِلُّ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ.

الحج: 40أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1082 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1393 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1211/ 354 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، خَرَجَ إِلَى الْحَجِّ. فَمِنْ أَصْحَابِهِ [ف: 110] مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ. -[487]- وَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ الْحَجَّ، وَالْعُمْرَةَ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَلَمْ يَحْلِلْ. وَأَمَّا مَنْ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَحَلَّ.

الحج: 41 ¢ أخرجه الحدثاني، 508 في المناسك؛ والشيباني، 393 في الحج، كلهم عن مالك به.

1212/ 355 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ مَعَهَا، فَذلِكَ لَهُ. مَا لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ صَنَعَ ذلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ حِينَ قَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ. أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ قَالَ: وَقَدْ أَهَلَّ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ. ثُمَّ لاَ يَحِلُّ، حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً».

الحج: 42 £ «صددت» أي: منعت وحبست، الزرقاني 2: 340 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1081 في المناسك؛ والحدثاني، 509 في المناسك، كلهم عن مالك به.

قطع التلبية

1213 - قَطْعُ التَّلْبِيَةِ

1214/ 356 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ؛ أَنَّهُ سَأَلَ -[488]- أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا، فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ. وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ، فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ.

الحج: 43 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1089 في المناسك؛ والحدثاني، 502 في المناسك؛ والشيباني، 387 في الحج؛ والشافعي، 1137؛ وابن حنبل، 12089 في م3ص110 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 13545 في م3 ص240 عن طريق أبي سلمة؛ والبخاري، 970 في العيدين عن طريق أبي نعيم، وفي، 1659 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 274 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3000 في الحج عن طريق إسحاق بن إبراهيم عن الفضل بن دكين؛ وابن حبان، 3847 في م9 عن طريق محمد بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1877 في المناسك عن طريق أبي نعيم؛ والقابسي، 100، كلهم عن مالك به.

1215 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يُلَبِّي فِي الْحَجِّ. حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: [ق: 55 - أ] وَذلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا (1).

الحج: 44 (1) في ق وفي رواية عند الأصل «ببلدنا»، وبهامشه أيضاً «ذكر عنه عبد الوهاب رواية أخرى أنه لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة وبه يقول ح ش». وبهامشه أيضاً: «وهي رواية أشهب، ورواية ابن القاسم: إذا راح إلى المصلى، ورواية ابن المواز إذا وقف بعرفة، والذي في الموطأ قول رابع. وذكر عبد الوهاب قولا خامساً، وذكر ابن الجلاب سادساً، ... فإنه يقطع إذا رمى جمرة العقبة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1090 في المناسك؛ والحدثاني، 502أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

1216 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ -[489]- زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَاحَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ.

الحج: 45 £ «إذا رجعت إلى الموقف» أي: بعرفة بعد الزوال، الزرقاني 2: 344 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1091 في المناسك؛ والحدثاني، 503 في المناسك؛ والشيباني، 390 في الحج، كلهم عن مالك به.

1217/ 357 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ. حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. وَبَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ. فَإِذَا غَدَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ. وَكَانَ يَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ، إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ (1).

الحج: 46 (1) بهامش الأصل «ذكر عنه عبد الوهاب رواية أخرى، أنه لا يقطع الثلبية حتى يرمي حعرة العقبة، وبه يقول: ح ش (يعني أبا حنيفة والشافعي). وهي رواية أشهب، ورواية ابن القاسم: إذا راح إلى المصلَّى. ورواية ابن الموَّاز: إذا وقف بعرفة، والذي في الموطأ قولٌ رابع، ويذكر عبد الوهاب قولاً خامساً، وذكر ابن الجلَّاب سادساً وهو أنَّه إذا كان إحرامه بعرفة فإنَّه يقطع إذا رمى جعرة العقبة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1092 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1121 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1122 في المناسك؛ والحدثاني، 503أفي المناسك؛ والشيباني، 389 في الحج، كلهم عن مالك به.

1218 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لاَ يُلَبِّي وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ.

الحج: 47 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1093 في المناسك؛ والحدثاني، 503ب في المناسك، كلهم عن مالك به.

1219 - مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَنْزِلُ مِنْ عَرَفَةَ بِنَمِرَةَ. ثُمَّ تَحَوَّلَتْ إِلَى الْأَرَاكِ. قَالَتْ: -[490]- وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُهِلُّ مَا كَانَتْ فِي مَنْزِلِهَا. وَمَنْ كَانَ مَعَهَا. فَإِذَا رَكِبَتْ، فَتَوَجَّهَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ. تَرَكَتِ الْإِهْلاَلَ. قَالَتْ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَعْتَمِرُ بَعْدَ الْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ، فِي ذِي الْحِجَّةِ. ثُمَّ تَرَكَتْ ذلِكَ فَكَانَتْ تَخْرُجُ قَبْلَ هِلاَلِ الْمُحَرَّمِ. حَتَّى تَأْتِيَ الْجُحْفَةَ، فَتُقِيمَ بِهَا حَتَّى تَرَى الْهِلاَلَ. فَإِذَا رَأَتِ الْهِلاَلَ، أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ.

الحج: 48 £ «الأراك» هو: موضع بعرفة من ناحية الشام، الزرقاني 2: 345 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1094 في المناسك؛ والحدثاني، 504 في المناسك؛ والشيباني، 391 في الحج، كلهم عن مالك به.

1220 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَدَا يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ مِنًى. فَسَمِعَ التَّكْبِيرَ عَالِياً. فَبَعَثَ الْحَرَسَ يَصِيحُونَ فِي النَّاسِ: أَيُّهَا النَّاسُ. إِنَّهَا التَّلْبِيَةُ.

الحج: 48 £ «إنها التلبية» أي: فلا تبدلوها بالتكبير، الزرقاني 2: 345 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1095 في المناسك؛ والحدثاني، 504أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

إهلال أهل مكة، ومن بهامن غيرهم [ف: 111] [ش: 100]

1221 - إِهْلاَلُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَمَنْ بِهَامِنْ غَيْرِهِمْ [ف: 111] [ش: 100]

1222 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ -[491]- الْخَطَّابِ، قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ. مَا شَأْنُ النَّاسِ يَأْتُونَ شُعْثاً وَأَنْتُمْ مُدَّهِنُونَ؟ أَهِلُّوا، إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ.

الحج: 49 £ « .. يأتون شعثاً» أي: مغبرين متلبدين لعدم التعاهد بالدهن، الزرقاني 2: 346 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1083 في المناسك؛ والحدثاني، 500 في المناسك؛ والشيباني، 514 في الحج، كلهم عن مالك به.

1223 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَقَامَ بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِينَ. يُهِلُّ بِالْحَجِّ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَهُ يَفْعَلُ ذلِكَ.

الحج: 50 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1084 في المناسك، عن مالك به.

1224 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُهِلُّ أَهْلُ مَكَّةَ، بِالْحَجِّ إِذَا كَانُوا بِهَا. وَمَنْ كَانَ مُقِيماً بِمَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا، مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ، لاَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ.

الحج: 50أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1085 في المناسك، عن مالك به.

1225 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ بِالْحَجِّ، فَلْيُؤَخِّرِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ. وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى. وَكَذلِكَ صَنَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ.

الحج: 50ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1086 في المناسك، عن مالك به.

1226 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ مَكَّةَ، لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِالطَّوَافِ؟ (1) قَالَ مَالِكٌ: أَمَّا الطَّوَافُ الْوَاجِبُ، فَلْيُؤَخِّرْهُ. وَهُوَ الَّذِي يَصِلُ بَيْنَهُ، -[492]- وَبَيْنَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَلْيَطُفْ مَا بَدَا لَهُ. وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، كُلَّمَا طَافَ سَبْعاً (2). وَقَدْ فَعَلَ ذلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ. فَأَخَّرُوا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى رَجَعُوا مِنْ مِنًى. وَفَعَلَ ذلِكَ (3) عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. فَكَانَ يُهِلُّ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ، بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ. [ق: 55 - ب] وَيُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى.

الحج: 50ت (1) في ق «في الطواف». (2) بهامش الأصل في «خ: سبوعا»، وفي رواية عنده «سُبُعا». وعند ش في رواية ز «سبوعا». (3) في ق «وقد فعل». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1087 في المناسك، عن مالك به.

1227 - وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ. هَلْ يُهِلُّ مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ؟ قَالَ: (1) بَلْ يَخْرُجُ إِلَى الْحِلِّ، فَيُحْرِمُ مِنْهُ.

الحج: 50ث (1) ق «فقال» وبهامش ق في خ «قال». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1088 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1129 في المناسك، كلهم عن مالك به.

ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي

1228 - مَا لاَ يُوجِبُ الْإِحْرَامَ مِنْ تَقْلِيدِ الْهَدْيِ

1229/ 358 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (1)، عَنْ -[493]- عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْياً حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ، حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ. وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيٍ. فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ. أَوْ مُرِي صَاحِبَ الْهَدْيِ. قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ (2) عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ. ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ (3). ثُمَّ بَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ أَبِي. فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ (4) الْهَدْيُ.

الحج: 51 (1) كان الأصل في «ذر: بن محمد بن عمرو» يعني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. (2) ق «قالت». (3) ق «بيديه». (4) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين مبني للمعلوم ومبني للمجهول، وكذلك «الهدي» ضبطت على الوجهين بضم الياء وفتحها. ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن زياد بن أبي سفيان»، مسند الموطأ صفحة184 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1096 في المناسك؛ والحدثاني، 510 في المناسك؛ والشيباني، 398 في الحج؛ وابن حنبل، 25504 في م6 ص180 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1700 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2317 في الوكالة عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ ومسلم، المناسك: 369 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2793 في الحج عن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن؛ وأبو يعلى الموصلي، 4853 عن طريق محمد بن المثني عن عثمان بن عمر؛ والقابسي، 308، كلهم عن مالك به.

1230 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنِ الَّذِي يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ وَيُقِيمُ، هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ -[494]- فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: لاَ يَحْرُمُ إِلاَّ مَنْ أَهَلَّ، وَلَبَّى (1).

الحج: 52 (1) بهامش الأصل «ذر: كذا في كتاب أبي عيسى يحرم، يحرُمُ» [صح] لم اهتد إلى موضع التعليق في الأصل. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1097 في المناسك؛ والحدثاني، 511 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1231 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً مُتَجَرِّداً (1) بِالْعِرَاقِ. فَسَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ. فَقَالُوا: أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ، فَلِذلِكَ تَجَرَّدَ. قَالَ رَبِيعَةُ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ: بِدْعَةٌ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

الحج: 53 (1) بهامش الأصل في «ع: المتجرد هو ابن عباس» وبهامش ق «الرجل عبد الله بن عباس». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1098 في المناسك؛ والحدثاني، 511أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

1232 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ خَرَجَ بِهَدْيٍ لِنَفْسِهِ، فَأَشْعَرَهُ وَقَلَّدَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَلَمْ يُحْرِمْ هُوَ [ف: 112] حَتَّى جَاءَ الْجُحْفَةَ. فَقَالَ: (1) لاَ أُحِبُّ ذلِكَ. وَلَمْ يُصِبْ مَنْ فَعَلَهُ. وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ الْهَدْيَ، وَلاَ يُشْعِرَهُ إِلاَّ عِنْدَ الْإِهْلاَلِ. إِلاَّ رَجُلٌ لاَ يُرِيدُ الْحَجَّ، فَيَبْعَثُ بِهِ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ.

الحج: 53أ (1) رسم في الأصل على الفاء في «فقال» علامة «ع» وكتب عليها «ذر: قال» وعليها علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1099 في المناسك، عن مالك به.

1233 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ يَخْرُجُ بِالْهَدْيِ غَيْرُ مُحْرِمٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. لاَ بَأْسَ بِذلِكَ.

الحج: 53ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1100 في المناسك، عن مالك به.

1234 - وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ مِنَ الْإِحْرَامِ لِتَقْلِيدِ الْهَدْيِ، مِمَّنْ لاَ يُرِيدُ الْحَجَّ، وَلاَ الْعُمْرَةَ. فَقَالَ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ فِي ذلِكَ قَوْلُ [ش: 101] عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بِهَدْيِهِ، ثُمَّ أَقَامَ. فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا أَحَلَّ اللهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيَ.

الحج: 53ت ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1101 في المناسك، عن مالك به.

ما تفعل الحائض في الحج

1235 - مَا تَفْعَلُ الْحَائِضُ فِي الْحَجِّ

1236 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ الَّتِي تُهِلُّ بِالْحَجِّ، أَوِ الْعُمْرَةِ. إِنَّهَا تُهِلُّ بِحَجِّهَا، أَوْ عُمْرَتِهَا إِذَا أَرَادَتْ. وَلَكِنْ لاَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَهِيَ تَشْهَدُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مَعَ النَّاسِ. غَيْرَ أَنَّهَا لاَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ. وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. وَلاَ تَقْرَبُ (1) الْمَسْجِدَ حَتَّى تَطْهُرَ.

الحج: 54 (1) في الأصل «خ: من» يعني ولا تقرب من المسجد. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1102 في المناسك؛ والحدثاني، 512 في المناسك؛ والشيباني، 464 في الحج، كلهم عن مالك به.

العمرة في أشهر الحج [ق: 56 - أ]

1237 - الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ [ق: 56 - أ]

1238/ 359 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ ثَلاَثاً: عَامَ الْحُدَيْبِيََةِ (1)، وَعَامَ الْقَضِيَّةِ، وَعَامَ الْجِعْرَانَةِ (2).

الحج: 55 (1) ضبطت في الأصل هكذا بالتشديد، وكتب عليها «خف» ثم كتب عليها «معاً» أي بتشديد الياء وبتخفيفها. (2) هكذا ضبطت بالأصل، وكتب عليها «معاً»، أي أنها تضبط على الوجهين، بكسر العين وتشديد الراء أيضاً. £ «وعام القضية» تسمى عمرة القضية، والقضاء لأنه صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا فيها على أن يأتي مكة من العام المقبل ويقيم ثلاثا، الزرقاني 2: 351 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1103 في المناسك؛ والحدثاني، 517 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1239/ 360 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَعْتَمِرْ إِلاَّ ثَلاَثاً: إِحْدَاهُنَّ فِي شَوَّالٍ. وَاثْنَتَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ (1).

الحج: 56 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح القاف وكسرها. وكتب عليها «معاً». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1104 في المناسك؛ والحدثاني، 517أفي المناسك؛ والشيباني، 449 في الحج، كلهم عن مالك به.

1240/ 361 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: أَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: نَعَمْ. قَدِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ.

الحج: 57 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1106 في المناسك؛ والحدثاني، 518أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

1241 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ، فَأَذِنَ لَهُ. فَاعْتَمَرَ، ثُمَّ قَفَلَ إِلَى أَهْلِهِ، وَلَمْ يَحْجُجْ (1).

الحج: 58 (1) بهامش الأصل في «هـ: يَحُجَّ» وعليها علامة التصحيح. وفي ق وش «ولم يحج» وفي نسخة عند ش «ولم يحجج». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1105 في المناسك؛ والحدثاني، 518 في المناسك؛ والشيباني، 447 في الحج، كلهم عن مالك به.

قطع التلبية في العمرة

1242 - قَطْعُ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ

1243 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ، إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ.

الحج: 59 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1121 في المناسك، عن مالك به.

1244 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ: إِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَرَى الْبَيْتَ (1).

الحج: 59أ (1) بهامش الأصل في «ط: لا يقطع التلبية حتى» يرى البيت، وعليها علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1123 في المناسك، عن مالك به.

1245 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَوْ غَيْرِهِمْ. مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ؟ فَقَالَ: أَمَّا الْمُهِلُّ مِنَ الْمَوَاقِيتِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ -[498]- قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذلِكَ (1).

الحج: 59ب (1) بهامش الأصل «فيه: عن نافع عن ابن عمر أنه كان يجعل التلبية في العمرة إذا دخل الحرم، صح من كتاب أبي وسقط للجميع». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1124 في المناسك، عن مالك به.

ما جاء في التمتع

1246 - مَا جَاءَ فِي التَّمَتُّعِ

1247/ 362 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، والضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَهُمَا [ف: 113] يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ: لاَ يَصْنَعُ ذلِكَ إِلاَّ مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللهِ. قَالَ (1) سَعْدٌ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي. فَقَالَ الضَّحَّاكُ: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ نَهَى عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ.

الحج: 60 (1) ق «فقال». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1107 في المناسك؛ والحدثاني، 519 في المناسك؛ والشيباني، 396 في الحج؛ والشافعي، 1063؛ وابن حنبل، 1503 في م1 ص174 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق عبد الرزاق؛ والنسائي، 2734 في الحج عن طريق قتيبة؛ والترمذي، 823 في الحج عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 3939 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، 805 عن طريق أبي خيثمة عن عثمان بن عمر؛ والقابسي، 67، كلهم عن مالك به.

1248 - مَالِكٌ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَاللهِ لأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ، وَأُهْدِيَ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ.

الحج: 61 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1108 في المناسك؛ والحدثاني، 519أفي المناسك؛ والشيباني، 448 في الحج؛ والشافعي، 1065، كلهم عن مالك به.

1249 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقِعْدَةِ (1)، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، قَبْلَ الْحَجِّ. ثُمَّ (2) أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ، إِنْ حَجَّ. وَعَلَيْهِ [ش: 106] مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ (3)، فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ. قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ إِذَا أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ (4)، ثُمَّ حَجَّ (5).

الحج: 62 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح القاف وكسرها. (2) في الأصل كتب على «ثم» علامة ح. ثم كتب «ح» على «رجع» وكتب عليها «إلى» بمعنى أن هذا الجزء ساقط من ح. وبهامشه أيضاً: «عـ: فقد استمتع ووجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هدياً عـ، وعليها علامة التصحيح» ومثله في ق. (3) بهامش الأصل في «خ: يجده» يعني لم يجده. (4) وفي التونسية «وذلك إذا أقام بمكة حتى الحج». (5) وبهامش ق: «المعلم عليه في الأم بالحاء لابن وضاح، والذي في الحاشية لعبيد الله»، وقد بدأ في ق وضع رمز حـ من «ثم أقام» وانتهى بنهاية هذا القول حتى الحج ثم حج. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1109 في المناسك؛ والحدثاني، 520 في المناسك؛ والشيباني، 451 في الحج، كلهم عن مالك به.

1250 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، انْقَطَعَ إِلَى غَيْرِهَا، -[500]- وَسَكَنَ سِوَاهَا، ثُمَّ قَدِمَ مُعْتَمِراً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى أَنْشَأَ الْحَجَّ مِنْهَا: إِنَّهُ مُتَمَتِّعٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ. أَوِ الصِّيَامُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً. وَأَنَّهُ لاَ يَكُونُ مِثْلَ أَهْلِ مَكَّةَ.

الحج: 62أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1111 في المناسك، عن مالك به.

1251 - وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ، دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. وَهُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُنْشِئَ الْحَجَّ. أَمُتَمَتِّعٌ هُوَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. هُوَ مُتَمَتِّعٌ (1). وَلَيْسَ هُوَ مِثْلَ أَهْلِ مَكَّةَ. وَإِنْ أَرَادَ [ق: 56 - ب] الْإِقَامَةَ. وَذلِكَ، أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، وَإِنَّمَا الْهَدْيُ أَوِ الصِّيَامُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ. وَأَنَّ هذَا الرَّجُلَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ. وَلاَ يَدْرِي مَا يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذلِكَ. وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ.

الحج: 62ب (1) بهامش الأصل «لا خلاف في هذا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1112 في المناسك، عن مالك به.

1252 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إِنْ حَجَّ. وَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ.

الحج: 63 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1110 في المناسك؛ والحدثاني، 520أفي المناسك؛ والشيباني، 454 في الحج، كلهم عن مالك به.

ما لا يجب فيه التمتع

1253 - مَا لاَ يَجِبُ فِيهِ التَّمَتُّعُ

1254 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ. إِنَّمَا الْهَدْيُ عَلَى مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ. ثُمَّ حَجَّ قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ مَنِ انْقَطَعَ إِلَى مَكَّةَ مِنْ أَهْلِ الْآفَاقِ، وَسَكَنَهَا، ثُمَّ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. ثُمَّ أَنْشَأَ الْحَجَّ مِنْهَا، فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ، وَلاَ صِيَامٌ. وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ، إِذَا كَانَ مِنْ سَاكِنِيهَا.

الحج: 64 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1116 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1117 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1120 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1255 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ خَرَجَ إِلَى الرِّبَاطِ (1)، أَوْ إِلَى سَفَرٍ مِنَ الْأَسْفَارِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ. وَهُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِهَا. كَانَ لَهُ أَهْلٌ بِمَكَّةَ، أَوْ لاَ أَهْلَ لَهُ بِهَا. فَدَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَنْشَأَ الْحَجَّ، وَكَانَتْ عُمْرَتُهُ الَّتِي دَخَلَ بِهَا مِنْ مِيقَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ دُونَهُ. أَمُتَمَتِّعٌ مَنْ كَانَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُتَمَتِّعِ مِنَ الْهَدْيِ، أَوِ الصِّيَامِ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهلُهُ حَاضِرِي -[502]- المَسجِدِ الحَرَامِ} [البقرة 2: 196] (2).

الحج: 64أ (1) كتب في الأصل على «الرباط»، «لقاسم»، وبهامشه في «ذر: طرح ابن وضاح ذكر الرباط، وثبتت لعبيد الله». (2) بهامش ق «بلغ كاتبه محمد بن الخيضري قراءة على السيد ركن الدين الحنفي من أول الحج إلى ههنا ... الرابع ولله الحمد». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1118 في المناسك، عن مالك به.

جامع ما جاء في العمرة

1256 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ

1257/ 363 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا. وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ».

الحج: 65 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1125 في المناسك؛ والحدثاني، 521 في المناسك؛ وابن حنبل، 9949 في م2 ص462 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1773 في العمرة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 437 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2629 في الحج عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن ماجه، 2920 في المناسك عن طريق أبي مصعب؛ وأبو يعلى الموصلي، 6657 عن طريق عبد الأعلى بن حماد النرسي؛ والقابسي، 432، كلهم عن مالك به.

1258/ 364 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ (1)؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ (2) إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنِّي (3) كُنْتُ تَجَهَّزْتُ لِلْحَجِّ. فَاعْتُرِضَ لِي. -[503]- فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ: «اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ. فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ كَحِجَّةٍ».

الحج: 66 (1) بهامش الأصل في «خ: بن عبد الرحمن»، يعني: أبي بكر بن عبد الرحمن، وعليها علامة التصحيح. (2) بهامش الأصل «هي أم سنان كذا في صحيح مسلم. وقيل: إنها أم معقل الأسدية زوج أبي معقل هيثم كذا في النسائي. وقيل: إنها أم سليم زوج أبي طلحة كذا في مسند ابن أبي شيبة، وقيل: إنها أم طليق زوج أبي طليق، في كتاب ابن السكن». (3) بهامش الأصل في «هـ: قد» وعليها علامة التصحيح. يعني قد كنت تجهزت. £ «فاعترض لي» أي: عاقني عائق منعني، الزرقاني 2: 360 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1126 في المناسك؛ والحدثاني، 521أفي المناسك؛ والشيباني، 450 في الحج، كلهم عن مالك به.

1259 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ، وَعُمْرَتِكُمْ. فَإِنَّ ذلِكَ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ. وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ.

الحج: 67 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1127 في المناسك؛ والحدثاني، 521ب في المناسك؛ والشيباني، 397 في الحج، كلهم عن مالك به.

1260 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ إِذَا اعْتَمَرَ، رُبَّمَا لَمْ يَحْطُطْ عَنْ رَاحِلَتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ.

الحج: 68 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1128 في المناسك، عن مالك به.

1261 - قَالَ يحيى: قَالَ مَالِكٌ: الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ. وَلاَ نَعْلَمُ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرْخَصَ فِي تَرْكِهَا.

الحج: 68أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1130 في المناسك، عن مالك به.

1262 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أَرَى (1) لِأَحَدٍ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ مِرَاراً.

الحج: 68ب (1) بهامش الأصل: «خالفه مطرف وابن المواز وهو قول ح وش» يعني أبا حنيفة والشافعي. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1131 في المناسك، عن مالك به.

1263 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُعْتَمِرِ يَقَعُ بِأَهْلِهِ: إِنَّ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ -[504]- الْهَدْيَ. وَعُمْرَةً أُخْرَى يَبْتَدِئُ بِهَا بَعْدَ إِتْمَامِهِ الَّتِي أَفْسَدَ. وَيُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ بِعُمْرَتِهِ (1) الَّتِي أَفْسَدَ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانٍ أَبْعَدَ مِنْ مِيقَاتِهِ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ إِلاَّ مِنْ مِيقَاتِهِ [ق: 57 - أ].

الحج: 68ت (1) بهامش الأصل في «خ: لعمرته». £ «يقع بأهله» أي: يجامعها، الزرقاني 2: 363 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1134 في المناسك، عن مالك به.

1264 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ. فَطَافَ بِالْبَيْتِ (1)، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ جُنُبٌ. أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. ثُمَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ. ثُمَّ ذَكَرَ. قَالَ: يَغْتَسِلُ، أَوْ يَتَوَضَّأُ. ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَيَعْتَمِرُ عُمْرَةً أُخْرَى، وَيُهْدِي. وَعَلَى الْمَرْأَةِ، إِذَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، مِثْلُ ذلِكَ (2).

الحج: 68ث (1) في ق «سبعا». (2) بهامش ق: «قال مالك: في المرأة الحائض تهل بعمرة ثم تدخل مراهقة للحج، لا تستطيع الطواف بالبيت، قال الأمر عندنا أنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج ثم أهدت، وكانت مثل من قرن الحج والعمرة في أمرهما كله. وأجزأها طواف واحد، وكان عليها الهدي». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1135 في المناسك، عن مالك به.

1265 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الْعُمْرَةُ مِنَ التَّنْعِيمِ، فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ (1) أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ، ثُمَّ يُحْرِمَ. فَإِنَّ ذلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ، إِنْ شَاءَ اللهُ. وَلَكِنِ الْفَضْلُ أَنْ يُهِلَّ مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِي وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ (2) أَبْعَدُ مِنَ التَّنْعِيمِ.

الحج: 68ج (1) بهامش الأصل في «التوزري: إن شاء». (2) رسم في الأصل على «وهو» علامة «عـ»، وبهامشه في «خ: أو ما هو»، وعليها علامةالتصحيح وبهامشه أيضاً «أو ما رواية أحمد بن سعيد، قاله أبو علي» بهامش ق في خ «أو ما هو أبعد». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1133 في المناسك، عن مالك به.

نكاح المحرم

1266 - نِكَاحُ الْمُحْرِمِ

1267/ 365 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلاَهُ وَرَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ. وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ.

الحج: 69 £ «قبل أن يخرج» أي: إلى عمرة القضية. وميمونة هي: آخر امرأة تزوجها ممن دخل بهن، الزرقاني 2: 364 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1176 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1536 في النكاح؛ والحدثاني، 331 في النكاح؛ والحدثاني، 564 في المناسك؛ والشافعي، 878؛ والشافعي، 1253، كلهم عن مالك به.

1268/ 366 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَرْسَلَ (1) إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ. وَأَبَانُ (2) يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ. وَهُمَا مُحْرِمَانِ: إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ، بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ (3). وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ، فَأَنْكَرَ ذلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ، وَقَالَ: -[506]- سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكِحْ، وَلاَ يَخْطُبْ».

الحج: 70 (1) بهامش الأصل في «ق: الرسول إليه هو نبيه بن وهب، أخو بني عبد الدار». (2) «أبان» ضبطت في الأصل على الوجهين، منونة وبدون التنوين. (3) بهامش الأصل في «ع: يقال: إن مالكاً يقول: بنت شيبة بن جبير. وغيره يقول بنت شيبة بن عثمان. وجبير أيضاً هو ابن شيبة بن عثمان، فيشبه أن يكون نسب شيبة إلى جده الأكبر، وإلا فهكذا يتصل عمود نسبه، ومن وَهَّم مالكاً في قوله: بنت شيبة بن جبير، فقد وهم». وبهامشه أيضاً: «اسمها أمة الحميد، ذكرها الزبير في كتاب الأنساب». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1177 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1537في النكاح؛ والحدثاني، 331أفي النكاح؛ والحدثاني، 565 في المناسك؛ والشيباني، 436 في الحج؛ والشافعي، 877؛ والشافعي، 1251؛ وابن حنبل، 401 في م1 ص57 عن طريق يحيى بن سعيد، وفي، 534 في م1 ص73 عن طريق يحيى بن سعيد؛ ومسلم، النكاح: 41 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2842 في الحج عن طريق قتيبة، وفي، 2843 في الحج عن طريق عبيد الله بن سعيد عن يحيى، وفي، 3275 في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن، وفي، 3275 في النكاح عن طريق ابن القاسم؛ وأبو داود، 1841 في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن ماجه، 1974 في النكاح عن طريق محمد بن الصباح عن عبد الله بن رجاء المكي؛ وابن حبان، 4123 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4139 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي الزهري؛ والمنتقى لابن الجارود، 443 عن طريق إسحاق بن منصور عن بشر بن عمر الزهراني، وفي، 693 عن طريق إسحاق بن منصور عن روح بن عبادة؛ والقابسي، 266، كلهم عن مالك به.

1269 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ؛ [ف: 115] أَنَّ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ (1)، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً (2)، وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِكَاحَهُ.

الحج: 71 (1) كتب في الأصل «سعد» على «أبا غطفان» كأنها رواية أخرى عنده. (2) في رواية عند الأصل «بمكة»، يعني تزوج امرأة وهو محرم بمكة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1178 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1538 في النكاح؛ والحدثاني، 332 في النكاح؛ والحدثاني، 565أفي المناسك؛ والشيباني، 438 في الحج؛ والشافعي، 1256، كلهم عن مالك به.

1270 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلاَ عَلَى غَيْرِهِ.

الحج: 72 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1179 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1541 في النكاح؛ والحدثاني، 332أفي النكاح؛ والحدثاني، 565ب في المناسك، كلهم عن مالك به.

1271 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلُوا عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ. فَقَالُوا: لاَ يَنْكِحُ (1)، وَلاَ يُنْكِحُ (2).

الحج: 73 (1) في ق، وفي رواية عند الأصل «لا ينكح المحرم». (2) في الأصل رمز على «يُنكح» علامة «عـ». £ «لا ينكح ولا ينكح» أي: لا يعقد لنفسه ولا لغيره، الزرقاني 2: 369 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1180 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1539 في النكاح؛ والحدثاني، 332ب في النكاح؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 9289 في الصيام عن طريق ابن مهدي، كلهم عن مالك به.

1272 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ: إِنَّهُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ إِنْ شاءَ. إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ.

الحج: 73أ £ «يراجع امرأته» أي: المطلقة طلاقا رجعياً لأن الرجعة ليست نكاحا، الزرقاني 2: 367 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1181 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1540 في النكاح، كلهم عن مالك به.

حجامة المحرم

1273 - حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ

1274/ 367 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَوْقَ رَأْسِهِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِلَحْيَيْ (1) جَمَلٍ. مَكَانٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ (2).

الحج: 74 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح اللام وبكسرها، وبهامشه «وبكسر اللام أيضاً». (2) بهامش ق «قال مالك: ولحيى جمل مكان بطريق مكة، صح، لابن بكير». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1189 في المناسك؛ والحدثاني، 579 في المناسك؛ والشيباني، 521 في الحج، كلهم عن مالك به.

1275 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ، مِمَّا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ.

الحج: 75 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1190 في المناسك؛ والحدثاني، 579أفي المناسك؛ والشيباني، 416 في الحج؛ والشيباني، 522 في الحج؛ والشافعي، 1058، كلهم عن مالك به.

1276 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ.

الحج: 75أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1191 في المناسك، عن مالك به.

ما يجوز للمحرم أكله من الصيد

1277 - مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

1278/ 368 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ (1)، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، [ش: 108] عَنْ أَبِي قَتَادَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ. تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ. وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ. فَرَأَى حِمَاراً وَحْشِيّاً. فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ (2). فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ. فَأَبَوْا عَلَيْهِ. فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ. فَأَبَوْا (3). فَأَخَذَهُ. [ق: 57 - ب] ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ، فَقَتَلَهُ. فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (4). وَأَبَى بَعْضُهُمْ. فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلُوهُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: «إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ».

الحج: 76 (1) في الأصل: «التميمي»، والصواب «التيمي» كما في كتب الرجال، ومخطوطة ق. (2) بهامش الأصل «في البخاري» فركب فرساً يقال له الجرادة، وبوب عليه، «باب اسم الفرس والحمار». (3) ق «فأبوا عليه». (4) بهامش الأصل: «وفي البخاري: وخبأت العضد له معي». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1136 في المناسك؛ والحدثاني، 570 في المناسك؛ والشيباني، 443 في الحج؛ والشافعي، 903؛ وابن حنبل، 22620 في م5 ص301 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، 2914 في الجهاد عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5490 في الذبائح عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المناسك: 57 عن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة؛ والنسائي، 2816 في الحج عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 1852 في المناسك عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 847 في الحج عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 3975 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 426، كلهم عن مالك به.

1279 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (1)، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ كَانَ يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ الظِّبَاءِ، فِي الْإِحْرَامِ قَالَ مَالِكٌ: وَالصَّفِيفُ الْقَدِيدُ.

الحج: 77 (1) في رواية عند الأصل «قال هشام بن عروة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1138 في المناسك؛ والشيباني، 446 في الحج، كلهم عن مالك به.

1280/ 369 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ (1) أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ. إِلاَّ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟».

الحج: 78 (1) رسم في الأصل على «عطاء بن يسار» علامة «ط، ز»، وبهامشه في «ع: عن عطاء بن يسار، عن أبي قتادة، هكذا لابن وضاح، ولعبيد الله كما في داخل الكتاب». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1137 في المناسك؛ والشافعي، 904؛ وابن حنبل، 22621 في م5 ص301 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، 5491 في الذبائح عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المناسك: 58 عن طريق قتيبة؛ والترمذي، 848 في الحج عن طريق قتيبة؛ والقابسي، 173، كلهم عن مالك به.

1281/ 370 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ (1)، عَنِ الْبَهْزِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ. حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ، إِذَا حِمَارٌ وَحْشِيٌّ عَقِيرٌ. فَذُكِرَ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: «دَعُوهُ. فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ». فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ، وَهُوَ صَاحِبُهُ، إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، شَأْنَكُمْ بِهذَا الْحِمَارِ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ. فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ، ثُمَّ مَضَى، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْإِثَايَةِ (2)، بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ، إِذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ (3) فِي [ف: 116] ظِلٍّ، وَفِيهِ سَهْمٌ. فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلاً يَقِفُ (4) عِنْدَهُ. لاَ يَرِيبُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ. حَتَّى يُجَاوِزَهُ (5).

الحج: 79 (1) بهامش الأصل: سلمة «بالكسر رواه يحيى، وبالفتح لابن وضاح» وبهامشه «وقع في النسائي: عن عمير بن سلمة الضمري. قال: كنا نسير» وبهامشه أيضاً «ع: في أصل كتاب أحمد بن سعيد بن حزم: عن عمير بن سلِمة بكسر اللام، وقال في الحاشية: ... اللام لعبيد الله ومحمد بن وضاح. وقرئ هذا الكتاب على إبراهيم بن محمد بن بان ومطرف بن قيس وابن وضاح وعبيد الله، كلهم عن يحيى. قال أحمد بن خالد، رواه لنا إبراهيم بن محمد بن بان عن يحيى بن يحيى ويحيى بن بكير جميعاً عن مالك بكسر اللام. ورواه لنا يحيى بن عمر عن ابن بكير سلَمة بالفتح، وهو الصواب». (2) بهامش الأصل: «قال ابن سراج: هي وثاية من أثيت به، إذا وثيت به. وقال يعقوب». (3) بهامش الأصل في «ع: معنى حاقف ... حديث ابن وهب عن مالك ظبي حاقف يعني ناكس». (4) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين، بضم الفاء وفتحها. وبهامشه في «ع: أَنْ، لوهب». (5) بهامش الأصل في «ح: يُجاوزوه» وكذلك «تجاوزوه». £ «بالروحاء»: موضع بين مكة والمدينة؛ «عقير» أي: معقور؛ «لا يريبه» أي: لا يمسه ولا يحركه ولا يهيجه، الزرقاني 2: 372؛ «حاقف» أي: واقف منحن رأسه بين يديه إلى رجليه. ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب عن البهزي: وفيها حتى تجاوزوه»، قال ابن وهب: «الحاقف الواقف في موضع المغار في الجبل»، مسند الموطأ صفحة288 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1139 في المناسك؛ والحدثاني، 572 في المناسك؛ والنسائي، 2818 في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 5111 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 492، كلهم عن مالك به.

1282 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ. حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّبَذَةِ، وَجَدَ رَكْباً مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ مُحْرِمِينَ. فَسَأَلُوهُ عَنْ صَيْدٍ (1) وَجَدُوهُ عِنْدَ أَهْلِ الرَّبَذَةِ. فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهِ. قَالَ: ثُمَّ إِنِّي شَكَكْتُ فِيمَا أَمَرْتُهُمْ بِهِ. فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ذَكَرْتُ ذلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ عُمَرُ: مَاذَا أَمَرْتَهُمْ بِهِ؟ فَقَالَ: (2) أَمَرْتُهُمْ بِأَكْلِهِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَوْ أَمَرْتَهُمْ بِغَيْرِ ذلِكَ، لَفَعَلْتُ بِكَ. يَتَوَاعَدُهُ.

الحج: 80 (1) في الأصل، في «عـ: لحم»، يعني عن لحم صيد. (2) رسم في الأصل على الفاء علامة «عـ». وفي ق وش «قال»، وبهامش ق في «خ: فقلت». £ «بالربذة» هي: موضع قرب المدينة، الزرقاني 2: 373 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1140 في المناسك؛ والحدثاني، 573 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1283 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ: أَنَّهُ مَرَّ بِهِ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ بِالرَّبَذَةِ. فَاسْتَفْتَوْهُ فِي لَحْمِ صَيْدٍ، وَجَدُوا نَاساً أَحِلَّةً يَأْكُلُونَهُ. فَأَفْتَاهُمْ بِأَكْلِهِ. قَالَ: ثُمَّ (1) قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: بِمَ أَفْتَيْتَهُمْ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: (2) أَفْتَيْتُهُمْ بِأَكْلِهِ. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ أَفْتَيْتَهُمْ بِغَيْرِ ذلِكَ، لأَوْجَعْتُكَ.

الحج: 81 (1) في رواية عند الأصل: «إني» يعني قال: ثم أني قدمت. (2) في ق «فقال» يدل قال، فقلت. £ « .. ناساً أحلة» أي: محلين وليسوا محرمين، الزرقاني 2: 373 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1141 في المناسك؛ والحدثاني، 574 في المناسك؛ والشيباني، 442 في الحج، كلهم عن مالك به.

1284 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ أَقْبَلَ مِنَ الشَّأْمِ فِي رَكْبٍ مُحْرِمِينَ. حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، وَجَدُوا لَحْمَ صَيْدٍ. فَأَفْتَاهُمْ كَعْبٌ بِأَكْلِهِ. قَالَ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرُوا ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ: مَنْ أَفْتَاكُمْ بِهذَا؟ قَالُوا: كَعْبٌ. قَالَ: فَإِنِّي قَدْ أَمَّرْتُهُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا. ثُمَّ لَمَّا [ق: 58 - أ] كَانُوا بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، مَرَّتْ بِهِمْ رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ. فَأَفْتَاهُمْ كَعْبٌ أَنْ -[513]- يَأْخُذُوهُ، وَيَأْكُلُوهُ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمُوا [ش: 109] عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرُوا ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تُفْتِيَهُمْ (1) بِهذَا؟ قَالَ: (2) هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ. قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. إِنْ هِيَ إِلاَّ نَثْرَةُ حُوتٍ، يَنْترُهُ (3) فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ.

الحج: 82 (1) بهامش الأصل: «أفتيتهم» وكتب عليها «معاً». (2) في رواية عند الأصل: قال: «كعب». (3) كتب في الأصل على الكلمة «ت» تاكيدا «لينتره»، وضبطه في الأصل على الوجهين بضم التاء وكسرها. وفي ق «ينثره». £ «رجل من جراد» أي: قطيع من جراد؛ «نثرة حوت ينثره» أي: عطسة حوت يرميه متفرقا، الزرقاني 2: 374 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1142 في المناسك؛ والحدثاني، 575 في المناسك؛ والشيباني، 444 في الحج، كلهم عن مالك به.

1285 - وَ (1) سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّا يُوجَدُ مِنْ لُحُومِ الصَّيْدِ عَلَى الطَّرِيقِ: هَلْ يَبْتَاعُهُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا كَانَ مِنْ ذلِكَ يُعْتَرَضُ بِهِ الْحَاجُّ، وَمِنْ أَجْلِهِمْ صِيدَ، فَإِنِّي أَكْرَهُهُ، وَأَنْهَى عَنْهُ. وَأَمَّا (2) أَنْ يَكُونَ عِنْدَ رَجُلٍ لَمْ يُرِدْ بِهِ الْمُحْرِمِينَ، فَوَجَدَهُ مُحْرِمٌ، فَابْتَاعَهُ. فَلاَ بَأْسَ بِهِ.

الحج: 82أ (1) في رواية عند الأصل «قال يحيى». (2) ق «فأما». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1143 في المناسك، عن مالك به.

1286 - قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ أَحْرَمَ وَعِنْدَهُ صَيْدٌ قَدْ صَادَهُ، أَوِ ابْتَاعَهُ: فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ. وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ.

الحج: 82ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1145 في المناسك، عن مالك به.

1287 - قَالَ مَالِكٌ: فِي صَيْدِ الْحِيتَانِ فِي الْبَحْرِ (1)، وَالْأَنْهَارِ، وَالْبِرَكِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ، إِنَّهُ حَلاَلٌ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَصْطَادَهُ.

الحج: 82ت (1) في رواية عند الأصل: «البحار» بدل البحر. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1144 في المناسك، عن مالك به.

ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد

1288 - مَا لاَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

1289/ 371 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ؛ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِمَاراً وَحْشِيّاً، وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ. فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ف: 117]. قَالَ: فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا فِي وَجْهِي، قَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرْدُدْهُ (1) عَلَيْكَ، إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ (2)».

الحج: 83 (1) بهامش الأصل: «نَرُدَّهُ لقاسم». (2) بهامش ق «حدثنا محمد بن معاوية عن مالك أنه بلغه أن الحمار الذي أهدى له الصعب كان ... صح لابن معاوية». £ «بودّان» هو: موضع قرب الجحفة؛ «ما في وجهه» أي: من الكراهة لما حصل له برد هديته، الزرقاني 2: 377 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1146 في المناسك؛ والشيباني، 441 في الحج؛ والشافعي، 902؛ وابن حنبل، 16470 في م4 ص38 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، 16711 في م4 ص71 عن طريق مصعب بن عبد الله، وفي، 16733 في م4ص73 عن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الله بن مسلمة؛ والبخاري، 1825 في المحصر عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2573 في الهبة عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المناسك: 50 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2819 في الحج عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 3969 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 53، كلهم عن مالك به.

1290 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرْجِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فِي يَوْمٍ صَائِفٍ. قَدْ غَطَّى وَجْهَهُ بِقَطِيفَةٍ (1) أُرْجُوَانٍ. ثُمَّ أُتِيَ بِلَحْمِ صَيْدٍ. فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا. فَقَالُوا: أَوَ لاَ تَأْكُلُ أَنْتَ؟ (2) فَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ. إِنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِي (3).

الحج: 84 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين بكسر التاء المربوطة، وبتنوينها. وكتب عليها «معاً». (2) في ش «ولا تأكل أنت؟» بدون أداة الاستفهام. (3) بهامش الأصل «لم يأخذ مالك بقول عثمان، وقال: كل ما صيد من أجل محرم بأمره أو بغير أمره فهو ميتته لا يحل أكله، لا لمحرم ولا لحلال. وروى عنه أشهب أنه قال: معنى قول عثمان: إنما صيد من أجلي، أي وهو قد أحرم. قال مالك: ولو صيد له وذبح قبل إحرامه يحل له أكله». £ «كهيئتكم» أي: كصفتكم، الزرقاني 2: 378؛ «بقطيفة أرجوان» هي كساء له خمل من صوف أحمر. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1147 في المناسك؛ والحدثاني، 577 في المناسك؛ والشيباني، 417 في الحج؛ والشافعي، 1111، كلهم عن مالك به.

1291 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ: يَا ابْنَ أُخْتِي. إِنَّمَا هِيَ عَشْرُ لَيَالٍ. فَإِنْ تَخَلَّجَ (1) فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ، فَدَعْهُ. تَعْنِي أَكْلَ لَحْمِ الصَّيْدِ.

الحج: 85 (1) بهامش الأصل «بالخاء المعجمة لابن وضاح، ع، وبالمهملة لعبيد الله، الصواب بالحاء، قاله ذر». £ «تخلج» أي: تحرك. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1148 في المناسك؛ والحدثاني، 577أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

1292 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ يُصَادُ (1) مِنْ أَجْلِهِ صَيْدٌ، فَيُصْنَعُ لَهُ ذلِكَ الصَّيْدُ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ. وَهُوَ يَعْلَمُ، أَنَّ مِنْ أَجْلِهِ صِيدَ. فَإِنَّ (2) عَلَيْهِ جَزَاءَ ذلِكَ الصَّيْدِ كُلِّهِ.

الحج: 85أ (1) في رواية عن الأصل «يُصْطَادُ»، صح. (2) في ق «قال فإن». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1149 في المناسك، عن مالك به.

1293 - وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنِ الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. أَيَصِيدُ الصَّيْدَ فَيَأْكُلُهُ؟ أَمْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ؟ فَقَالَ: بَلْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، لَمْ يُرَخِّصْ لِلْمُحْرِمِ فِي أَكْلِ الصَّيْدِ، وَلاَ فِي أَخْذِهِ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ. وَقَدْ أَرْخَصَ فِي الْمَيْتَةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ.

الحج: 85ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1150 في المناسك؛ والحدثاني، 578 في المناسك؛ والجامع لابن زياد، 90 في أكل المضطر الميتة، كلهم عن مالك به.

1294 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا مَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ، أَوْ ذَبَحَ مِنَ الصَّيْدِ، فَلاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ لِحَلاَلٍ، وَلاَ لِمُحْرِمٍ. لِأَنَّهُ لَيْسَ بِذَكِيٍّ. كَانَ خَطَأً، أَوْ عَمْداً. فَأَكْلُهُ لاَ يَحِلُّ -[517]- وقَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ سَمِعْتُ ذلِكَ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ. قَالَ مَالِكٌ: فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ، ثُمَّ يَأْكُلُهُ، إِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. مِثْلُ مَنْ قَتَلَهُ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ.

الحج: 85ت £ «ليس بذكيٍّ» أي مذكّى بل هوميتة، الزرقاني 2: 379 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1151 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1152 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1253 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1273 في المناسك؛ والجامع لابن زياد، 93 في أكل المضطر الميتة، كلهم عن مالك به.

أمر الصيد في الحرم

1295 - أَمْرُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ

1296 - قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ شَيْءٍ [ق: 58 - ب] صِيدَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ أُرْسِلَ عَلَيْهِ كَلْبٌ (1) فِي الْحَرَمِ، فَقُتِلَ ذلِكَ الصَّيْدُ فِي الْحِلِّ. فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ. وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ، جَزَاءُ ذلِكَ الصَّيْدِ (2). فَأَمَّا الَّذِي يُرْسِلُ كَلْبَهُ عَلَى الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ. فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يَصِيدَهُ فِي الْحَرَمِ. فَإِنَّهُ لاَ يُؤْكَلُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ جَزَاءٌ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَرْسَلَهُ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْحَرَمِ. فَإِنْ أَرْسَلَهُ قَرِيباً مِنَ الْحَرَمِ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ [ش: 110].

الحج: 86 (1) بهامش الأصل في «ع: الكلب». (2) ش «جزاء الصيد» بحذف ذلك. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1153 في المناسك؛ والحدثاني، 578أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

الحكم في الصيد

1297 - الْحُكْمُ فِي الصَّيْدِ

1298 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: قَالَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {يّا أّيُّهَا -[518]- الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدياً بَالِغَ الكَعْبَةِ أَو كَفَّارَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [المائدة 5: 95]، قَالَ مَالِكٌ: فَالَّذِي يَصِيدُ الصَّيْدَ وَهُوَ حَلاَلٌ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يَبْتَاعُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ. وَقَدْ نَهَى اللهُ عَنْ قَتْلِهِ. فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ.

الحج: 87 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1156 في المناسك، عن مالك به.

1299 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ مَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ حُكِمَ عَلَيْهِ.

1300 - قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ، فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ فِيهِ، أَنْ يُقَوَّمَ الصَّيْدُ الَّذِي أَصَابَ، فَيُنْظَرَ كَمْ ثَمَنُهُ مِنَ الطَّعَامِ، فَيُطْعِمَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدّاً. أَوْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ مُدٍّ يَوْماً. وَيُنْظَرَ كَمْ عِدَّةُ الْمَسَاكِينِ. فَإِنْ كَانُوا عَشَرَةً، صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ. وَإِنْ [ف: 118] كَانُوا عِشْرِينَ مِسْكِيناً، صَامَ عِشْرِينَ يَوْماً. عَدَدَهُمْ مَا كَانُوا، وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ سِتِّينَ مِسْكِيناً. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَى مَنْ قَتَلَ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ حَلاَلٌ، بِمِثْلِ مَا يُحْكَمُ بِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ، الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ (1).

الحج: 87ب (1) بهامش ق «قال: وسئل مالك عن المحرم يدل الحلال على الصيد فيقتله هل على المحرم كفارة؟ فقال: لا. ولا ينبغي له أن يفعل ذلك، وإنما ذلك بمنزلة رجل أمر رجلا أن يقتل رجلا مسلما فقتله فلا يكون على الذي أمره قتل، وعليها علامة التصحيح، لابن معاوية». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1158 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1269 في المناسك، كلهم عن مالك به.

ما يقتل المحرم من الدواب

1301 - مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

1302/ 372 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

الحج: 88 £ «الكلب العقور» هو: كل سبع وجارح يعض ويفترس، الزرقاني 382: 2 - 383؛ «جناح» أي: إثم. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1183 في المناسك؛ والحدثاني، 629 في المناسك؛ والشيباني، 427 في الحج؛ والشافعي، 1059؛ وابن حنبل، 6229 في م2 ص138 عن طريق إسحاق؛ والبخاري، 1826 في المحصر عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 76 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2828 في الحج عن طريق قتيبة؛ والقابسي، 224؛ والقابسي، 286، كلهم عن مالك به.

1303/ 373 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ. مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ».

الحج: 89 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1184 في المناسك؛ والشيباني، 428 في الحج؛ وابن حنبل، 6228 في م2 ص138 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، 3315 في بدء الخلق عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، 286، كلهم عن مالك به.

1304/ 374 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ (1). يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ، -[520]- وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

الحج: 90 (1) بهامش ق «قوله خمس فواسق: يريد أنهن يعملن عمل الفساق، وهو الفساد، فالكلب العقور يفترس، والعقرب يلسع، والفأرة تقطع الثوب. والغراب ينقر دبر البعير، والحدأة تنقض عـ». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1185 في المناسك؛ والحدثاني، 629ب في المناسك، كلهم عن مالك به.

1305 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِي الْحَرَمِ.

الحج: 91 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1186 في المناسك؛ والحدثاني، 628 في المناسك؛ والشيباني، 429 في الحج، كلهم عن مالك به.

1306 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ فِي الْكَلْبِ الْعَقُورِ الَّذِي أُمِرَ بِقَتْلِهِ فِي الْحَرَمِ: إِنَّ كُلَّ مَا عَقَرَ النَّاسَ، وَعَدَا عَلَيْهِمْ، وَأَخَافَهُمْ، مِثْلُ الْأَسَدِ، وَالنَّمِرِ، وَالْفِهْدِ، وَالذِّئْبِ. فَهُوَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ. فَأَمَّا مَا كَانَ مِنَ السِّبَاعِ، لاَ يَعْدُو مِثْلُ الضَّبُعِ (1)، وَالثَّعْلَبِ، وَالْهِرِّ، وَمَا أَشْبَهَهُنَّ مِنَ السِّبَاعِ. فَلاَ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ. فَإِنْ قَتَلَهُ فَدَاهُ.

الحج: 91أ (1) بهامش الأصل «الضبع الأنثى، والذكر ضبعان». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1187 في المناسك؛ والحدثاني، 628أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

1307 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا مَا ضَرَّ مِنَ الطَّيْرِ، فَإِنَّ الْمُحْرِمَ لاَ يَقْتُلُهُ. إِلاَّ مَا سَمَّى النَّبِيُّ [ق: 59 - أ] صلى الله عليه وسلم: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ. وَإِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ الطَّيْرِ سِوَاهُمَا، فَدَاهُ.

الحج: 91ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1188 في المناسك، عن مالك به.

ما يجوز للمحرم أن يفعله

1308 - مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ

1309 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ؛ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ (1) بَعِيراً لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا. وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا أَكْرَهُهُ.

الحج: 92 (1) بهامش الأصل في «خ: يُقْرِدُ». £ «يقرد بعيرا له» أي: يزيل عنه القراد؛ «بالسقيا»: قرية بين مكة والمدينة، الزرقاني 387: 2 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1192 في المناسك؛ والحدثاني، 582أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

1310 - مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُسْأَلُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَحُكُّ جَسَدَهُ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَلْيَحْكُكْهُ، وَلْيَشْدُدْ. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ، وَلَمْ أَجِدْ إِلاَّ رِجْلَيَّ لَحَكَكْتُ.

الحج: 93 £ « .. ويشدد» زيادة في بيان الإباحة، الزرقاني 387: 2 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1194 في المناسك؛ والحدثاني، 581 في المناسك؛ والشيباني، 435 في الحج، كلهم عن مالك به.

1311 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ [ش: 111] نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ لِشَكْوٍ (1) كَانَ بِعَيْنَيْهِ (2)، وَهُوَ مُحْرِمٌ.

الحج: 94 (1) رسم في الأصل على «لشكو» علامة «هـ، عـ» وبهامشه في «ح، ع: لشكوى». (2) في ش «بعينه»، وفي نسخة عندها «بعينيه». £ «لشكو» أي: وجع، الزرقاني 387: 2 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1195 في المناسك؛ والحدثاني، 582 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1312 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ حَلَمَةً، أَوْ قُرَاداً عَنْ بَعِيرِهِ. قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.

الحج: 95 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1193 في المناسك؛ والحدثاني، 582ب في المناسك؛ والشيباني، 432 في الحج، كلهم عن مالك به.

1313 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ ظُفْرٍ لَهُ انْكَسَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقَالَ سَعِيدٌ: اقْطَعْهُ.

الحج: 96 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1196 في المناسك؛ والحدثاني، 581أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

1314 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ. أَيُقْطِرُ فِي أُذُنِهِ مِنَ الْبَانِ الَّذِي لَمْ يُطَيَّبْ، وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ [ف: 119] فَقَالَ: (1) لاَ أَرَى بِذلِكَ بَأْساً. وَلَوْ جَعَلَهُ فِي فِيهِ (2)، لَمْ أَرَ بِذلِكَ بَأْساً.

الحج: 96أ (1) ق «قال». (2) بهامش الأصل في «خـ: فمه»، وعليها علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1197 في المناسك، عن مالك به.

1315 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ (1) يَبُطَّ الْمُحْرِمُ جَرَاحَهُ (2)، وَيَفْقَأَ دُمَّلَهُ، وَيَقْطَعَ عِرْقَهُ، إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذلِكَ.

الحج: 96ب (1) بهامش الأصل في «ذر: أن». (2) في رواية عند الأصل «خُراجه»، وعنده في «خ: الخراج». بدل جراحه، وفي ق «خُرَّاجَهُ». £ «يبط المحرم خراجه» أي: يشقه، الزرقاني 388: 2 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1198 في المناسك، عن مالك به.

الحج عمن يحج عنه

1316 - الْحَجُّ عَمَّنْ يُحَجُّ عَنْهُ

1317/ 375 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ. فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ (1) أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً. لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: (2) «نَعَمْ». وَذلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ (3).

الحج: 97 (1) في ش «إن فريضة الله في الحج على عباده». (2) بهامش ق: «حدثني محمد بن معاوية، عن مالك، عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين أن رجلا أخبره عن عبد الله بن عباس أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: إن أمي عجوز لا يستطيع أن يركبها على البعير، لا تستمسك، وإن ربطتها خفت عليها الموت، أفأحج عنها. فقال نعم». (3) «حدثني محمد بن معاوية عن مالك عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين أن رجلا ... فجاء ابنه إلى رسول الله فأخبره، قال: إن أبي قد كبر لا يستطيع». £ « .. إلى الشق الآخر» أي: الذي ليس فيه المرأة، الزرقاني 396: 2؛ « .. رديف النبي صلى الله عليه وسلم» أي: راكبا خلفه. ¤ قال الجوهري، قال «حبيب: قال مالك: إنما كان ذلك له خاصة مثل حديث سالم مولى أبي حذيفة، لا أرى لأحد أن يحج عن أحد»، مسند الموطأ صفحة71 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1182 في المناسك؛ والحدثاني، 580 في المناسك؛ والشيباني، 481 في الحج؛ والشافعي، 489؛ وابن حنبل، 3238 في م1 ص346 عن طريق يحيى، وفي، 3375 في م1 ص359 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1513 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 1855 في المحصر عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، المناسك: 407 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2641 في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، وفي، 5391 في القضاة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 1809 في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 3989 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 3996 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 58، كلهم عن مالك به.

ما جاء في من أحصر بعدو

1318 - مَا جَاءَ فِي مَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ

1319 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ حُبِسَ بِعَدُوٍّ، فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. فَإِنَّهُ يَحِلُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَيَنْحَرُ هَدْيَهُ (1)، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ حَيْثُ حُبِسَ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.

الحج: 98 (1) بهامش الأصل: «يعني بقوله: وينحر هديه، كان قد ساق معه هديا، وإلا فلا هدي عليه من أجل التحلل. وخالفه أشهب، فقال: عليه الهدي، لقول الله تعالى: {فَإن أُحصِرتُمْ فَما استَيسَرَ مِنَ الهُدى}. وبهامشه أيضاً: «قال أشهب: لا يحل حتى إلى يوم النحر، ولا يقطع تلبيته إلى وقت رواح الناس إلى عرفة». وبهامشه أيضاً: «قال عبد الملك: ويجزيه من حجة الإسلام». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1175 في المناسك، عن مالك به.

1320/ 376 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَلَّ هُوَ، -[525]- وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ. فَنَحَرُوا الْهَدْيَ. وَحَلَقُوا رُؤُوسَهُمْ. وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ. وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ الْهَدْيُ. ثُمَّ لَمْ نَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ، وَلاَ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ، أَنْ يَقْضُوا شَيْئاً، وَلاَ يَعُودُوا لِشَيْءٍ.

الحج: 98أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1172 في المناسك، عن مالك به.

1321/ 377 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ، حِينَ خَرَجَ مِنْ (1) مَكَّةَ مُعْتَمِراً فِي الْفِتْنَةِ: (2) إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ، صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا [ق: 59 - ب] مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ. ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ (3) نَظَرَ فِي أَمْرِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ. فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ. أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ. ثُمَّ نَفَذَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ. فَطَافَ طَوَافاً وَاحِداً. وَرَأَى ذلِكَ مُجْزِياً عَنْهُ. وَأَهْدَى (4).

الحج: 99 (1) كذا في الأصل «من»، وكتب عليها «إلى» وعليها علامة التصحيح. (2) بهامش الأصل «يعني نزول الحجاج على ابن الزبير سنة اثنتين وسبعين». (3) ش «عبد الله» بدون «بن عمر». (4) بهامش الأصل «أهدى شاة، كذا للقعنبي وحده، وهو غير معروف من مذهب ابن عمر». £ « .. ما أمرهما إلا واحد» أي: الحج والعمرة أمرهما واحد في الحصر، الزرقاني 392: 2 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب أهل بعمرة عام الحديبة، وفيها: فطاف بالبيت سبعا، وبين الصفا والمروة سبعا»، مسند الموطأ صفحة239 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1173 في المناسك؛ والحدثاني، 569 في المناسك؛ والشيباني، 394 في الحج؛ والشافعي، 579؛ وابن حنبل، 5298 في م2 ص63عن طريق عبد الرحمن، وفي، 6227 في م2 ص138 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1806 في المحصر عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 1813 في المحصر عن طريق إسماعيل، وفي، 4183 في المغازي عن طريق قتيبة؛ ومسلم، المناسك: 180 عن طريق يحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

1322 - قَالَ مَالِكٌ: فَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا. فِي مَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ. كَمَا أُحْصِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَأَصْحَابُهُ. قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ. فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ دُونَ الْبَيْتِ (1).

الحج: 99أ (1) بهامش الأصل قال أبو عبيد وإسماعيل القاضي: «الإحصار بالمرض، والحصر بالعدو». وقال ابن قتيبة: «الإحصار بهما جميعاً، والحصر بالعدو خاصة»، وحكى أبو علي: «حصر وأحصر بمعنى». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1174 في المناسك، عن مالك به.

ما جاء في من أحصر بغير عدو

1323 - مَا جَاءَ فِي مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ

1324 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لاَ يَحِلُّ. حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَ (1) بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي [ش: 112] لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهَا، أَوِ الدَّوَاءِ (2). صَنَعَ ذلِكَ، وَافْتَدَى.

الحج: 100 (1) بهامش الأصل في «غ: ويسعى»، والرمز غير واضح في التصوير، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «ويسعى» وعليها عـ، وفي ش «يسعى». (2) بهامش الأصل «الدِّوا لغة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1162 في المناسك؛ والحدثاني، 566 في المناسك؛ والشيباني، 508 في الحج؛ والشافعي، 581، كلهم عن مالك به.

1325 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ -[527]- النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: الْمُحْرِمُ لاَ يُحِلُّهُ إِلاَّ الْبَيْتُ.

الحج: 101 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1163 في المناسك، عن مالك به.

1326 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، كَانَ قَدِيماً (1) أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ. حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ. كُسِرَتْ فَخِذِي. فَأَرْسَلْتُ إِلَى مَكَّةَ. وَبِهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ [ف: 120] عَبَّاسٍ وعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ والنَّاسُ، فَلَمْ يُرَخِّصْ (2) لِي أَحَدٌ أَنْ أَحِلَّ. فَأَقَمْتُ عَلَى ذلِكَ الْمَاءِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ. حَتَّى حَلَلْتُ (3) بِعُمْرَةٍ.

الحج: 102 (1) بهامش الأصل، في «ع: الرجل القديم هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. وقال أبو علي: هو أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن السخبرة، ذكره إسماعيل القاضي، فانظره». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الياء وسكون الراء، وبضم الياء وفتح الراء، وكتب عليها «معاً»، وعليها علامة التصحيح. (3) رسم في الأصل على «حللتُ» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: أحللت»، وعليها علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1164 في المناسك؛ والحدثاني، 567 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1327 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ، فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

الحج: 103 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1165 في المناسك؛ والحدثاني، 567أفي المناسك؛ والشافعي، 580، كلهم عن مالك به.

1328 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ مَعْبَدَ بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ، صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَسَأَلَ -[528]- عَنِ (1) الْمَاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، فَوَجَدَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ومَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ. فَذَكَرَ لَهُمُ الَّذِي عَرَضَ لَهُ. فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ. وَيَفْتَدِيَ. فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ، فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ. ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَيُهْدِي مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. فِي مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ.

الحج: 103أ (1) بهامش الأصل «لعبيد الله: على هـ، ج» وعليها علامة التصحيح. الرموز بهامش الأصل غير مفهومة، وشكل الكتابة هكذا من الأعلى إلى الأسفل «لعبيد الله وعليها علامة التصحيح عَلَى هـ ح وعليها علامة التصحيح أصل ذلك». وفي ق «على» وفي ش «على» وفي نسخة عندها «عن». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1166 في المناسك؛ والحدثاني، 568 في المناسك؛ والشافعي، 582، كلهم عن مالك به.

1329 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيََ (1)، وَهَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ، حِينَ فَاتَهُمَا الْحَجُّ، وَأَتَيَا يَوْمَ النَّحْرِ: أَنْ يَحِلاَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ يَرْجِعَانِ حَلاَلاً. ثُمَّ يَحُجَّانِ عَاماً قَابِلاً، وَيَهْدِيَانِ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.

الحج: 103ب (1) بهامش الأصل «كان أبو أيوب أضل رواحله حتى مضى يوم عرفة، وكان هبار أخطأ الغرة وجاء يوم النحر وهو يظنه يوم عرفة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1167 في المناسك، عن مالك به.

1330 - قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ، إِمَّا بِمَرَضٍ أَوْ بِغَيْرِهِ. أَوْ بِخَطَأٍ مِنَ الْعَدَدِ. أَوْ خَفِيَ عَلَيْهِ الْهِلاَلُ. فَهُوَ مُحْصَرٌ. عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُحْصَرِ.

الحج: 103ت ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1168 في المناسك، عن مالك به.

1331 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَهَلَّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْحَجِّ. ثُمَّ أَصَابَهُ كَسْرٌ، أَوْ بَطْنٌ مُنْخَرِقٌ. أَوِ امْرَأَةٌ تُطْلَقُ (1). قَالَ: مَنْ أَصَابَهُ هذَا مِنْهُمْ فَهُوَ مُحْصَرٌ. يَكُونُ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى أَهْلِ الْآفَاقِ، إِذَا هُمْ أُحْصِرُوا (2).

الحج: 103ث (1) بهامش الأصل «تَطْلُق رواية، وتُطْلَقُ هو الصواب» وفي ق «تَطْلُق». (2) بهامش الأصل «لقوله: {فَإن أُحصِرتُمْ فَما استَيسَرَ مِنَ الهُدى}. £ «أو بطن منحرق» أي: إسهال بطن منعه، الزرقاني 396: 2 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1169 في المناسك، عن مالك به.

1332 - قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ قَدِمَ مُعْتَمِراً فِي أَشْهُرِ [ق: 60 - أ] الْحَجِّ. حَتَّى إِذَا قَضَى عُمْرَتَهُ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ. ثُمَّ كُسِرَ، أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ. قَالَ: أَرَى أَنْ يُقِيمَ. حَتَّى إِذَا بَرَأَ (1) خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ. ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ. وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ يَحِلُّ. ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَالْهَدْيُ.

الحج: 103ج (1) في الأصل: «بدا»، وهو سهو قلم من الناسخ وصوابه: برأ. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1170 في المناسك، عن مالك به.

1333 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فِي مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ. ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ مَرِضَ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ قَالَ: إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ. فَإِنَّهُ إِنِ اسْتَطَاعَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ، فَدَخَلَ بِعُمْرَةٍ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. لِأَنَّ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ لَمْ يَكُنْ -[530]- نَوَاهُ لِلْعُمْرَةِ. فَلِذلِكَ يَعْمَلُ بِهذَا. وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَالْهَدْيُ.

الحج: 103ح ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1171 في المناسك، عن مالك به.

1334 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ. فَأَصَابَهُ مَرَضٌ حَالَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْحَجِّ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. حَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافاً آخَرَ. وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. لِأَنَّ طَوَافَهُ الْأَوَّلَ، وَسَعْيَهُ، إِنَّمَا كَانَ نَوَاهُ لِلْحَجِّ. وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَالْهَدْيُ.

ما جاء في بناء الكعبة

1335 - مَا جَاءَ فِي بِنَاءِ الْكَعْبَةِ

1336/ 378 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، [ش: 113] عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيََ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ، اقْتَصَرُوا [ف: 121] عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟»، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلاَ تَرُدُّهَا (1) عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ (2)». قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ، مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ، اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ، إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ (3) عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.

الحج: 104 (1) في ق «أفلا تردد» وعندها في نسخة خ «تردها» وفي ش «أفلا تردها عند». (2) بهامش الأصل، في «س: لفعلت، وعليها علامة التصحيح». (3) في رواية عند الأصل: «يُتَمَّ، وعليها علامة التصحيح» وفي ق: «لم يتم» وفي نسخة عندها «يتمم» وفي ش «لم يُيْمَمْ». £ « .. أن قومك» أي: قريش، الزرقاني 398: 2؛ «لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت» أي: لولا قرب عهدهم بالكفر لرددتها على قواعد إبراهيم، الزرقاني 400: 2 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1278 في المناسك؛ والشيباني، 479 في الحج؛ والشافعي، 614؛ وابن حنبل، 25479 في م6 ص176 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 26143 في م6 ص247 عن طريق عثمان بن عمر؛ والبخاري، 1583 في الحج عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 3368 في الأنبياء عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 4484 في التفسير عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المناسك: 399 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2900 في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 3815 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 4363 عن طريق عبد الأعلى؛ والقابسي، 60، كلهم عن مالك به.

1337 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ (1) أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: مَا أُبَالِي، أَصَلَّيْتُ فِي الْحِجْرِ، أَمْ فِي الْبَيْتِ.

الحج: 105 (1) ق «عن عائشة». £ «ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت» لأنه من البيت كما في الصحيحين، الزرقاني 401: 2 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1279 في المناسك؛ وأبو يعلى الموصلي، 4364 عن طريق عبد الأعلى، كلهم عن مالك به.

1338 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ بَعْضَ عُلَمَائِنَا يَقُولُ: (1) مَا حُجِرَ الْحِجْرُ، فَطَافَ النَّاسُ مِنْ وَرَائِهِ، إِلاَّ إِرَادَةَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ النَّاسُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ كُلِّهِ.

الحج: 106 (1) كتب في داخل دائرة ل: ون، وعليها علامة «عـ» يعني في «عـ: يقولون». £ «ما حجر الحجر .. » أي: منع، الزرقاني 402: 2 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1280 في المناسك، عن مالك به.

الرمل في الطواف

1339 - الرَّمَلُ فِي الطَّوَافِ

1340/ 379 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ، مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ، ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ. قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.

الحج: 107 £ « .. رمل من الحجر الأسود» أي: أسرع في المشي مع تقارب الخطا، الزرقاني 403: 2 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1281 في المناسك؛ والحدثاني، 541أفي المناسك؛ وابن حنبل، 15208 في م3 ص388 عن طريق إسحاق؛ ومسلم، ال مناسك: 235 عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب وعن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2944 في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 3813 في م9 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والدارمي، 1840 في المناسك عن طريق أحمد بن عبد الله؛ وأبو يعلى الموصلي، 1810 عن طريق عبد الأعلى؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 14896 في الحج عن طريق أبي بكر عن خالد بن مخلد؛ والقابسي، 142، كلهم عن مالك به.

1341 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ، وَيَمْشِي أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ.

الحج: 108 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1283 في المناسك، عن مالك به.

1342 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ (1) كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، يَسْعَى الْأَشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ. يَقُولُ: اللَّهُمَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، وَأَنْتَ تُحْيِى -[533]- بَعْدَ مَا أَمَتَّ (2)، يَخْفِضُ صَوْتَهُ بِذلِكَ (3).

الحج: 109 (1) في الأصل، رسم على «عروة» علامة «ت». (2) في ش «أنتا»، و «أمتا». (3) بهامش الأصل «كره مجاهد أن يقول: الأشواط». £ «يسعى» أي: يرمل؛ «الأشواط الثلاثة» أي: الأشواط الأول، الزرقاني 405: 2 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1284 في المناسك؛ والحدثاني، 542 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1343 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ أَبِيهِ؛ [ق: 60 - ب] أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعِيمِ. قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَعَى (1) حَوْلَ الْبَيْتِ، الْأَشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ.

الحج: 110 (1) في رواية عند الأصل «يسعى». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1285 في المناسك؛ والحدثاني، 542أفي المناسك؛ والشيباني، 456 في الحج، كلهم عن مالك به.

1344 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ، لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى. وَكَانَ لاَ يَرْمُلُ إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ، إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ.

الحج: 111 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1304 في المناسك؛ والحدثاني، 553أفي المناسك؛ والشيباني، 520 في الحج، كلهم عن مالك به.

الاستلام في الطواف

1345 - الاسْتِلاَمِ فِي الطَّوَافِ

1346/ 380 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ، وَرَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، -[534]- اسْتَلَمَالرُّكْنَ الْأَسْوَدَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ (1).

الحج: 112 (1) بهامش الأصل «رواه الوليد بن مسلم [مالك] عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، وهو محفوظ من حديث جابر من طرق صحاح من رواية مالك وغيره»، انظر التمهيد: 24: 413 والكلام منقول منه، وقد أسقط الناسخ ذكر مالك. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1286 في المناسك؛ والحدثاني، 541 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1347/ 381 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ: «كَيْفَ صَنَعْتَ، يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فِي اسْتِلاَمِ الرُّكْنِ (1)؟». فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: اسْتَلَمْتُ، وَتَرَكْتُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَصَبْتَ».

الحج: 113 (1) بهامش الأصل في «ع: الأسود، لابن وضاح»، وبهامشه أيضاً «هي رواية ابن القاسم وابن وهب وابن قعنب». وفي ق «الركن الأسود» ورمز على «الأسود» ورمز على «الأسواق» علامة حـ. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1287 في المناسك؛ والحدثاني، 541ب في المناسك، كلهم عن مالك به.

1348 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ (1) كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، يَسْتَلِمُ (2) الْأَرْكَانَ كُلَّهَا. قَالَ: وَكَانَ لاَ يَدَعُ الْيَمَانِيَّ، إِلاَّ أَنْ يُغْلَبَ عَلَيْهِ.

الحج: 114 (1) في نسخة عند الأصل «عروة» يعني أن أباه عروة. (2) في ش «استلم». £ «إلا أن يغلب عليه» أي: يحال بينه وبين الركن، الزرقاني 405: 2 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1288 في المناسك؛ والحدثاني، 551ب في المناسك، كلهم عن مالك به.

تقبيل الركن الأسود في الاستلام

1349 - تَقْبِيلُ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ فِي الاسْتِلاَمِ

1350/ 382 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ، وَهُوَ يَطُوفُ [ش: 114] بِالْبَيْتِ، لِلرُّكْنِ الْأَسْوَدِ: إِنَّمَا أَنْتَ حَجَرٌ. وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَكَ، مَا قَبَّلْتُكَ. ثُمَّ قَبَّلَهُ.

الحج: 115 ¤ قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة270 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1289 في المناسك؛ والحدثاني، 551 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1351 - قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّ (1)، إِذَا رَفَعَ الَّذِي يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، يَدَهُ عَنِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ (2)، أَنْ يَضَعَهَا عَلَى فِيهِ.

الحج: 115أ (1) في نسخة عن الأصل «يستحبون». (2) وضع في الأصل علامة التصحيح قبل كلمة «الركن»، وبعد «اليماني»، وبهامشه في «خ: الأسود». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1290 في المناسك؛ والحدثاني، 551أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

ركعتا الطواف

1352 - رَكْعَتَا الطَّوَافِ

1353 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، [ش: 122] عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّبُعَيْنِ (1). لاَ يُصَلِّي (2) بَيْنَهُمَا. وَلَكِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ كُلِّ -[536]- سُبْعٍ (3) رَكْعَتَيْنِ. فَرُبَّمَا صَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ، أَوْ (4) عِنْدَ غَيْرِهِ.

الحج: 116 (1) في الأصل «السُّبُعَيْنِ» وعليها علامة «ع». وفي «هـ: السَّبْعَيْنِ». (2) في الأصل في «ع: يَصِلُ». يعنى لا يَصِلُ بدل لا يصلي، وفي ش «لا يصل». (3) ضبطت في الأصل على الوجهين: بضم السين، وفتحها، وكتب عليها «معاً». وبهامش الأصل «سبُع»، وفي جـ: اسبُوع. (4) ق وش «وعند غيره». £ « .. بعد كل سبع .. » أي: سبع طوفات، الزرقاني 409: 2 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1291 في المناسك؛ والحدثاني، 554 في المناسك؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 14802 في الحج عن طريق أبي بكر عن معن، كلهم عن مالك به.

1354 - سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الطَّوَافِ، إِنْ كَانَ أَخَفَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَطَوَّعَ، فَيَقْرُنَ بَيْنَ الْأُسْبُوعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ يَرْكَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ رُكُوعِ تِلْكَ السُّبُوعِ (1)؟ قَالَ: لاَ يَنْبَغِي ذلِكَ. وَإِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ (2) رَكْعَتَيْنِ.

الحج: 116أ (1) في نسخة عند الأصل «السبع»، وبهامشه «الأسباع لابن أبي تليد. قال أبو عمر: الصواب: السَّوابع». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين: بضم السين وفتحها، وكتب عليها «معاً». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1292 في المناسك، عن مالك به.

1355 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الطَّوَافَ، فَيَسْهُو حَتَّى يَطُوفَ ثَمَانِيَةَ، أَوْ تِسْعَةَ أَطْوَافٍ. قَالَ: يَقْطَعُ، إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. وَلاَ يَعْتَدُّ بِالَّذِي كَانَ زَادَ. وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى السَّبْعَةِ، حَتَّى يَصِلَ (1) سُبْعَيْنِ (2) جَمِيعاً. لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي الطَّوَافِ، أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ (3) رَكْعَتَيْنِ.

الحج: 116ب (1) في الأصل «حتى يصل» بحذف حرف العلة من الأخير. (2) ضبطت في الأصل بضم السين وفتحها. (3) ضبطت في الأصل بضم السين وفتحها. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1293 في المناسك، عن مالك به.

1356 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ، بَعْدَمَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، فَلْيَعُدْ، فَلْيُتْمِمْ (1) طَوَافَهُ عَلَى الْيَقِينِ، ثُمَّ لِيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ. لِأَنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِطَوَافٍ إِلاَّ بَعْدَ إِكْمَالِ السُّبْعِ (2).

الحج: 116ت (1) بهامش الأصل في «أصل ذر: فَلْيُتِمَّ»، وفي «عت: وَلْيُتِمَّ». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم السين وفتحها وضم الباء. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1294 في المناسك، عن مالك به.

1357 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ يَنْقُضُ وُضُوءَهُ، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، أَوْ يَسْعَى [ق: 61 - أ] بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَوْ بَيْنَ ذلِكَ. فَإِنَّهُ مَنْ أَصَابَهُ ذلِكَ، وَقَدْ طَافَ بَعْضَ الطَّوَافِ، أَوْ كُلَّهُ. وَلَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ. وَيَسْتَأْنِفُ الطَّوَافَ، وَالرَّكْعَتَيْنِ. قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا (1) السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَإِنَّهُ لاَ يَقْطَعُ ذلِكَ عَلَيْهِ، مَا أَصَابَهُ مِنِ انْتِقَاضِ وُضُوئِهِ (2). وَلاَ يَدْخُلُ السَّعْيَ، إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ بِوُضُوءٍ (3).

الحج: 116ث (1) بهامش الأصل، في «ذر، عت: فإما». (2) في ق «وضوء» بدل وضوئه. (3) بهامش ق «بلغ محمد بن رافع بن أبي محمد في السابع». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1295 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1296 في المناسك، كلهم عن مالك به.

الصلاة بعد الصبح، وبعد العصر، في الطواف (1)

1358 - الصَّلاَةُ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ، فِي الطَّوَافِ (1)

(1) ش «للطواف» وعندها في نسخة ع: «في الطواف».

1359 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ. فَلَمَّا قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ، نَظَرَ، فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ. فَرَكِبَ حَتَّى أَنَاخَ بِذِي طُوًى، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

الحج: 117 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1297 في المناسك؛ والحدثاني، 555 في المناسك؛ والشيباني، 440 في الحج، كلهم عن مالك به.

1360 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَطُوفُ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَدْخُلُ (1) حُجْرَتَهُ، فَلاَ أَدْرِي مَا يَصْنَعُ.

الحج: 118 (1) بهامش الأصل، في «طع، ز ع: في» يعني ثم يدخل في حجرته. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1298 في المناسك؛ والحدثاني، 555أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

1361 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الْبَيْتَ يَخْلُو (1) بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ. مَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ.

الحج: 119 (1) رسم في الأصل على واو «يخلو» علامة «عـ»، وعلامة التصحيح. ومثله في ق وبنفس الرمز. ¢ أخرجه الحدثاني، 555ب في المناسك؛ والشيباني، 439 في الحج، كلهم عن مالك به.

1362 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ أُسْبُوعِهِ (1). ثُمَّ أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ، أَوْ صَلاَةُ الْعَصْرِ. فَإِنَّهُ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ. ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا طَافَ، حَتَّى يُكْمِلَ سُبْعاً (2). ثُمَّ لاَ يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، أَوْ حَتَّى تَغْرُبَ. قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ أَخَّرَهُمَا حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ، فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ.

الحج: 119أ (1) بهامش الأصل في «ع: سبوعه». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الباء وسكونها. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1300 في المناسك، عن مالك به.

1363 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ طَوَافاً وَاحِداً، بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ. لاَ يَزِيدُ عَلَى سُبْعٍ (1) وَاحِدٍ. وَيُؤَخِّرَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. كَمَا صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. [ش: 115] وَيُؤَخِّرُهُمَا بَعْدَ (2) الْعَصْرِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، صَلاَّهُمَا إِنْ شَاءَ. وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهُمَا، حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ. لاَ بَأْسَ بِذلِكَ (3).

الحج: 119ب (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح السين وسكون الباء، وبضمهما معاً. (2) بهامش الأصل، في «ع: صلاة» يعني: بعد صلاة العصر. (3) بهامش ق «وقال مالك: وبعد الصلاة أحب إليّ». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1301 في المناسك، عن مالك به.

وداع البيت

1364 - وَدَاعُ الْبَيْتِ

1365 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ -[540]- الْخَطَّابِ قَالَ: لاَ يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ، حَتَّى [ف: 123] يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ.

الحج: 120 £ «لا يصدرن» أي: لا ينصرفن، الزرقاني 413: 2 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1442 في المناسك؛ والشيباني، 517 في الحج؛ والشافعي، 622؛ والشافعي، 1109، كلهم عن مالك به.

1366 - قَالَ مَالِكٌ، فِي قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ: إِنَّ ذلِكَ، فِيمَا نَرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - لِقَوْلِ اللهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقوَى القُلُوبِ} [الحج 22: 32]، وَقَالَ: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى البَيْتِ العَتِيقِ} [الحج 22: 33]. فَمَحِلُّ الشَّعَائِرِ كُلِّهَا، وَانْقِضَاؤُهَا، إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ.

الحج: 120أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1443 في المناسك، عن مالك به.

1367 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَدَّ رَجُلاً مِنْ مَرِّ ظَّهْرَانَ (1)، لَمْ يَكُنْ وَدَّعَ الْبَيْتَ، حَتَّى وَدَّعَ.

الحج: 121 (1) بهامش الأصل: «ثمانية عشر ميلا»، يعني تبعد مر الظهران من مكة ثمانية عشر ميلا. وفي ق «مرظهران». £ «مر الظهران» اسم وادي بقرب مكة، الزرقاني 413: 2 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1444 في المناسك، عن مالك به.

1368 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَفَاضَ فَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّهُ (1). فَإِنَّهُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ، فَهُوَ حَقِيقٌ أَنْ يَكُونَ -[541]- آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ. وَإِنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ، أَوْ عَرَضَ لَهُ، فَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّهُ (2).

الحج: 122 (1) في الأصل على اسم الجلالة علامة «عـ». (2) في الأصل على اسم الجلالة علامة «عـ»، وكتب بهامشه «ليس الاسم في الموضعين لابن وضاح». £ «من أفاض» أي: طاف طواف الإفاضة، الزرقاني 414: 2؛ «فهو حقيق» أي: خليق وجدير، الزرقاني 414: 2 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1445 في المناسك، عن مالك به.

1369 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً (1) جَهِلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ (2) بِالْبَيْتِ، حَتَّى صَدَرَ (3). لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ [ق: 61 - ب] قَرِيباً. فَيَرْجِعُ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ. ثُمَّ يَنْصَرِفُ، إِذَا كَانَ قَدْ أَفَاضَ.

الحج: 122أ (1) بهامش الأصل في «ت: وإن رجل». وفي ش «وإن رجل» وبالهامش «ولو أن رجلا». (2) ضبطت في الأصل بالوجهين، بضم الفاء وفتحها. (3) بهامش الأصل في «ب: يَصْدُرُ». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1446 في المناسك، عن مالك به.

جامع الطواف

1370 - جَامِعُ الطَّوَافِ

1371/ 383 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَشْتَكِي. فَقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ». قَالَتْ: فَطُفْتُ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ يُصَلِّي، إِلَى جَانِبِ الْبَيْتِ. وَهُوَ -[542]- يَقْرَأُ بِـ {وَالطُّورِ، وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} [الطور 52: 1 - 2] (1).

الحج: 123 (1) بهامش الأصل «هي صلاة الصبح» ذكرها البخاري. £ « .. أني أشتكي .. » أي: أتوجع، الزرقاني 415: 2 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1302 في المناسك؛ والحدثاني، 552 في المناسك؛ والشيباني، 476 في الحج؛ وابن حنبل، 26528 في م6 ص290 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 26757 في م6 ص319 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 464 في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 1619 في الحج عن طريق إسماعيل، وفي، 1633 في الحج عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 4853 في التفسير عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 258 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2925 في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن القاسم، وفي، 2927 في الحج عن طريق عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن؛ وأبو داود، 1882 في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن ماجه، 2994 في المناسك عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن معلى بن منصور عن إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن بن مهدي وعن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن معلى بن منصور عن أحمد بن سنان عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وابن حبان، 3830 في م9 عن طريق محمد بن أحمد بن الرقام عن نصر بن علي الجهضمي عن معن بن عيسى، وفي، 3833 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 461 عن طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وأبو يعلى الموصلي، 6976 عن طريق أبي خيثمة عن عبد الرحمن؛ والقابسي، 91، كلهم عن مالك به.

1372 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّ أَبَا مَاعِزٍ الْأَسْلَمِيَّ، عَبْدَ اللهِ بْنَ سُفْيَانَ، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ جَالِساً مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِيهِ. فَقَالَتْ: إِنِّي أَقْبَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ. حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ (1) الْمَسْجِدِ، هَرُقْتُ (2) الدِّمَاءَ. فَرَجَعْتُ، حَتَّى ذَهَبَ ذلِكَ عَنِّي. ثُمَّ -[543]- أَقْبَلْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرُقْتُ الدِّمَاءَ. فَرَجَعْتُ، حَتَّى ذَهَبَ ذلِكَ عَنِّي. ثُمَّ أَقْبَلْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرُقْتُ الدِّمَاءَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا ذلِكَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ اسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، ثُمَّ طُوفِي.

الحج: 124 (1) في الأصل رمز على «باب» علامة «ع»، وبهامشه في «عـ: بباب» وعليها علامة التصحيح وكذلك في «ع: بباب» وعليها علامة التصحيح. ويتعذر الفرق بين ع وع في الرمز. (2) ضبطت الكلمة في الأصل وأخواتها على الوجهين، بضم الراء وكسرها. وكتب عليها معاً ويجوز فيها الوجه الثالث وهو فتح الراء. £ «ركضة من الشيطان» أي: دفعة وحركة من الشيطان ليمنعها من الطواف؛ «هرقت الدماء» أي: صببت الدم؛ «ثم استثفري» أي: شدي فرجك بخرقة عريضة بعد أن تحشي قطناً وشدي طرفيها على وسطك، الزرقاني 416: 22 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1305 في المناسك؛ والحدثاني، 549 في المناسك؛ والشيباني، 471 في الحج، كلهم عن مالك به.

1373 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ (1) مُرَاهِقاً، خَرَجَ إِلَى عَرَفَةَ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. وَبَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ يَطُوفُ بَعْدَ أَنْ يَرْجِعَ. قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ وَاسِعٌ، إِنْ شَاءَ اللهُ.

الحج: 125 (1) في ش «إذا دخل من مكة»، وقد ضبب على «من». £ «مراهقا» أي ضاق عليه حتى يخاف فوت الوقوف بعرفة، الزرقاني 417: 2 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1306 في المناسك؛ والحدثاني، 549أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

1374 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ يَقِفُ الرَّجُلُ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، يَتَحَدَّثُ مَعَ الرَّجُلِ؟ (1) -[544]- فَقَالَ: لاَ أُحِبُّ ذلِكَ لَهُ.

الحج: 125أ (1) في ش «مع الرجال»، وفي ق «الرجال» وقد ضبب عليه، وبالهامش «الرجل». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1309 في المناسك؛ والحدثاني، 550أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

1375 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَطُوفُ أَحَدٌ بِالْبَيْتِ. وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ.

¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1308 في المناسك.

البدء بالصفا في السعي [ش: 116]

1376 - الْبَدْءُ بِالصَّفَا فِي السَّعْيِ [ش: 116]

1377/ 384 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ، حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ يُرِيدُ الصَّفَا، وَهُوَ [ف: 124] يَقُولُ: «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ». فَبَدَأَ بِالصَّفَا.

الحج: 126 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1311 في المناسك؛ والحدثاني، 543 في المناسك؛ وابن حنبل، 15209 في م3 ص388 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والنسائي، 2969 في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم؛ والقابسي، 143، كلهم عن مالك به.

1378/ 385 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ -[545]- ثَلاَثاً. وَيَقُولُ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ. لاَ شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». يَصْنَعُ ذلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. وَيَدْعُو. وَيَصْنَعُ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذلِكَ.

الحج: 127 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب يصنع ذلك ثلاث مرات»، مسند الموطأ صفحة113 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1312 في المناسك؛ والحدثاني، 543أفي المناسك؛ وابن حنبل، 15210 في م3 ص388 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والنسائي، 2972 في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 3842 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 144، كلهم عن مالك به.

1379 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، وَهُوَ عَلَى الصَّفَا يَدْعُو (1)، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ: {اِدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر 40: 60]. وَإِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. وَإِنِّي أَسْأَلُكَ، كَمَا هَدَيْتَنِي لِلْإِسْلاَمِ، أَنْ لاَ تَنْزِعَهُ مِنِّي. حَتَّى تَتَوَفَّانِي، وَأَنَا مُسْلِمٌ.

الحج: 128 (1) ق «وهو يدعو على الصفا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1313 في المناسك؛ والحدثاني، 543ب في المناسك، كلهم عن مالك به.

جامع السعي

1380 - جَامِعُ السَّعْيِ

1381/ 386 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَن حّجَّ البَيْتَ أَوِ [ق: 62 - أ] اِعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة 2: 158]. فَمَا عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا (1)؟. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَلاَّ. لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ -[546]- يَطَّوَّفَ بِهِمَا. إِنَّمَا نَزَلَتْ (2) هذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ. كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ. وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ. وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلاَمُ. سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلِكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَن حّجَّ البَيْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة 2: 158].

الحج: 129 (1) بهامش الأصل: «هذا النص هي في مصحف أُبَي». (2) في نسخة عند الأصل: «أنزلت»، وعليها علامة التصحيح، وأيضاً في ش وق «أنزلت». £ «لمناة» اسم صنم كانت في الجاهلية تراق عندها الدماء؛ «يهلون» أي: يحجون قبل أن يسلموا؛ «يتحرجون» أي: يتحرزون، الزرقاني 421: 2 ¤ قال الجوهري: «قال ابن وهب: مناة حجر كان يعبد في الجاهلية بالمشلل، وهو الجبل الذي تنحدر منه إلى قديد»، مسند الموطأ صفحة264 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1316 في المناسك؛ والحدثاني، 545 في المناسك؛ والبخاري، 1790 في العمرة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 4495 في التفسير عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، 1901 في المناسك عن طريق القعنبي وعن طريق ابن السرح عن ابن وهب؛ وابن حبان، 3839 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 467، كلهم عن مالك به.

1382 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. كَانَتْ عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ. فَخَرَجَتْ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، مَاشِيَةً. وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيلَةً. فَجَاءَتْ حِينَ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الْعِشَاءِ. فَلَمْ تَقْضِ طَوَافَهَا، حَتَّى نُودِيَ بِالْأُولَى (1) مِنَ الصُّبْحِ. فَقَضَتْ طَوَافَهَا، فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا (2) -[547]- وَكَانَ عُرْوَةُ، إِذَا رَآهُمْ يَطُوفُونَ عَلَى الدَّوَابِّ، يَنْهَاهُمْ أَشَدَّ النَّهْيِ. فَيَعْتَلُّونَ لَهُ بِالْمَرَضِ، حَيَاءً مِنْهُ. فَيَقُولُ لَنَا، فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ: لَقَدْ خَابَ هؤُلاَءِ، وَخَسِرُوا.

الحج: 130 (1) في نسخة عند الأصل «بالأول». (2) بهامش الأصل «كذا ذر: بينه وبينها» وفي ش «فيما بينها وبينه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1317 في المناسك؛ والحدثاني، 546 في المناسك؛ والحدثاني، 546أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

1383 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَنْ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فِي عُمْرَةٍ. فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَسْتَبْعِدَ مِنْ مَكَّةَ: إِنَّهُ يَرْجِعُ، فَيَسْعَى. وَإِنْ كَانَ قَدْ أَصَابَ النِّسَاءَ، فَلْيَرْجِعْ، فَلْيَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. حَتَّى يُتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْعُمْرَةِ. ثُمَّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ أُخْرَى، وَالْهَدْيُ.

الحج: 130أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1319 في المناسك؛ والحدثاني، 547أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

1384 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَاهُ الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَيَقِفُ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ (1)؟ فَقَالَ: لاَ أُحِبُّ لَهُ ذلِكَ (2).

الحج: 130ب (1) بهامش الأصل في «ع: فيحدثه». (2) رسم في الأصل على «ذلك» علامة «ع»، وبهامشه في رواية عنده «لا أحب ذلك». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1320 في المناسك، عن مالك به.

1385 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ نَسِيَ مِنْ طَوَافِهِ شَيْئاً، أَوْ شَكَّ فِيهِ، فَلَمْ يَذْكُرْ إِلاَّ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَإِنَّهُ يَقْطَعُ سَعْيَهُ. ثُمَّ (1) يُتِمُّ طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ، عَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ. وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ. ثُمَّ يَبْتَدِئُ سَعْيَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

الحج: 130ت ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1321 في المناسك، عن مالك به. (1) كرر الناسخ كلمة «ثم».

1386/ 387 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ (1)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ، إِذَا نَزَلَ مِنَ (2) الصَّفَا مَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ [ف: 125] الْوَادِي، سَعَى حَتَّى [ش: 117] يَخْرُجَ مِنْهُ.

الحج: 131 (1) كتب في الأصل بين السطرين «بن علي» يعني جعفر بن محمد بن علي. (2) رسم في الأصل على «من» علامة «ع» وكتب تحته «بين» وفي نسخة عند الأصل «نزل بين الصفاء والمروة» وعليها علامة التصحيح. وبهامش الأصل أيضاً: «هكذا في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم، ولم يذكر المروة. وقرئ هذا الكتاب على إبراهيم بن بار وابن وضاح و [غاز] بن قيس وعبيد الله بن يحيى، لم [ينقل] عن واحد منهم خلافاً لما وقع في الأصل، وكلهم يروي عن يحيى بن يحيى». وبهامش الأصل أيضاً «هكذا في كتاب يحيى: نزل بين الصفا، وسائر رواة الموطأ يقولون: نزل من الصفاء». بعض التعليقات لم تظهر جيدا في التصوير. £ « .. إذا انصبت قدماه في بطن الوادي» أي: مشى بقوة وأسرع في المشي، الزرقاني 2: 424 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1314 في المناسك؛ والحدثاني، 544 في المناسك؛ وابن حنبل، 15211 في م3 ص388 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والنسائي، 2981 في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ والقابسي، 146، كلهم عن مالك به.

1387 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ جَهِلَ، فَبَدَأَ بِالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. قَالَ: لِيَرْجِعْ. فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ. ثُمَّ لْيَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَإِنْ جَهِلَ ذلِكَ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ، وَيَسْتَبْعِدَ. فَإِنَّهُيَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَإِنْ (1) كَانَ أَصَابَ النِّسَاءَ، رَجَعَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا -[549]- وَالْمَرْوَةِ. حَتَّى يُتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْعُمْرَةِ. ثُمَّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ أُخْرَى، وَالْهَدْيُ (2).

الحج: 131أ (1) ق «فإن». (2) بهامش ق «بلغ أحمد الحسني قراءة في ع على السيد النسابة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1322 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1323 في المناسك؛ والحدثاني، 548 في المناسك، كلهم عن مالك به.

صيام يوم عرفة

1388 - صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ

1389/ 388 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ نَاساً تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ، فِي صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرٍ (1)، بِعَرَفَةَ، فَشَرِبَ [ق: 62 - ب].

الحج: 132 (1) رسم في الأصل على «بعير» علامة «ع»، وبهامشه «لابن وضاح: على بعيره»، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه أيضاً «ع: بعير بعرفة فشرب، كذا رواه يحيى، وعليها علامة التصحيح، لأحمد بن سعيد». وفي ش «بعيره». ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فأرسلت إليه أم الفضل»، مسند الموطأ صفحة146 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 891 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 1365 في المناسك؛ والحدثاني، 476 في الصيام؛ والحدثاني، 562 في المناسك؛ والشيباني، 369 في الصيام؛ وابن حنبل، 26925 في م6 ص340 عن طريق يحيى بن سعيد؛ والبخاري، 1661 في الحج عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 1988 في الصوم عن طريق مسدد عن يحيى، وفي، 1988 في الصوم عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصيام: 110 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 2441 في الصوم عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 3606 في م8 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 425، كلهم عن مالك به.

1390 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ. قَالَ الْقَاسِمُ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، يَدْفَعُ الْإِمَامُ، ثُمَّ تَقِفُ، حَتَّى يَبْيَضَّ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ مِنَ الْأَرْضِ، ثُمَّ تَدْعُو بِشَرَابٍ، فَتُفْطِرُ.

الحج/: 133 £ «حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض» أي: لخلوها بذهابهم، الزرقاني 2: 426 « .. تصوم يوم عرفة» أي: وهي حاجة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 893 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 1366 في المناسك؛ والحدثاني، 476ب في الصيام؛ والحدثاني، 562أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

ما جاء في صيام أيام منى

1391 - مَا جَاءَ فِي صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى

1392/ 389 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ نَهَى عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى (1).

الحج: 134 (1) في ش «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 845 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 1367 في المناسك؛ والحدثاني، 477 في الصيام؛ والحدثاني، 563 في المناسك؛ والشيباني، 370 في الصيام، كلهم عن مالك به.

1393/ 390 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَعَثَ عَبْدَ اللهِ ابْنَ حُذَافَةَ أَيَّامَ مِنًى، يَطُوفُ. «يَقُولُ: إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ للهِ (1)».

الحج: 135 (1) في نسخة عند الأصل وفي ش «وذكر الله». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 846 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 1368 في المناسك؛ والحدثاني، 563أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

1394/ 391 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى.

الحج: 136 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 892 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 1387 في المناسك؛ والحدثاني، 476أفي الصيام؛ والحدثاني، 563ب في المناسك؛ وابن حنبل، 10642 في م2 ص511 عن طريق روح؛ ومسلم، الصيام: 139 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، 3598 في م8 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 98، كلهم عن مالك به.

1395/ 392 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِي، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ (1) امْرَأَةِ (2) عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، فَوَجَدَهُ يَأْكُلُ. قَالَ: فَدَعَانِي. فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي صَائِمٌ. فَقَالَ لِي: هذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ صِيَامِهِنَّ، وَأَمَرَنَا بِفِطْرِهِنَّ. -[552]- قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.

الحج: 137 (1) بهامش الأصل في نسخة ح زيادة «بنت أبي طالب» وبهامشه أيضاً «في المنتقى: بنت أبي طالب، فأصلحه ابن وضاح: بنت عقيل. ولم يسميها أبو عمر». (2) رسم في الأصل على «امرأة عقيل» على كلتى الكلمتين علامة «عـ». وبهامش الأصل «ع: روى يحيى مولى أم هانئ امرأة عقيل، وأدركه ابن وضاح عليه وأمر بطرحه، قال: والصواب أنها أخته، لا امرأته». ورسم في ق على «امرأة» علامة عـ، وبالهامش «ح: أم هانئ بنت أبي طالب». ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: يأمرنا بفطرها، وينهانا عن صيامها»، مسند الموطأ صفحة299 ¢ أخرجه ابن حنبل، 17803 في م4 ص197 عن طريق روح؛ وأبو داود، 2418 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلهم عن مالك به.

ما يجوز من الهدي

1396 - مَا يَجُوزُ مِنَ الْهَدْيِ

1397/ 393 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ (1)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ (2) حَزْمٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَهْدَى جَمَلاً، كَانَ لِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ.

الحج: 138 (1) بهامش الأصل «ذكر نافع في هذا الإسناد خطأ، لم يقله أحد من الرواة عن مالك، [غير] يحيى، وأمر ابن وضاح بطرح نافع». وبهامش ق «طرح ابن وضاح نافعا وعليها علامة التصحيح لعبيد الله». (2) بهامش الأصل، في «ب: محمد بن عمرو، ذر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1199 في المناسك؛ والحدثاني، 522 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1398/ 394 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً. فَقَالَ: «ارْكَبْهَا». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ. إِنَّهَا بَدَنَةٌ. فَقَالَ: «ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ». فِي الثَّانِيَةِ، أَوِ الثَّالِثَةِ.

الحج: 139 £ « .. إنها بدنة» أي: هدي، الزرقاني 2: 430 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1203 في المناسك؛ والحدثاني، 522أفي المناسك؛ والشيباني، 412 في الحج؛ وابن حنبل، 10320 في م2 ص487 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، 1689 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2755 في الوصايا عن طريق إسماعيل، وفي، 6160 في الأدب عن طريق قتيبة بن سعيد؛ ومسلم، المناسك: 371 عن طريق يحيى؛ والنسائي، 2799 في الحج عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 1760 في المناسك عن طريق القعنبي؛ والمنتقى لابن الجارود، 427 عن طريق محمد بن يحيى عن روح بن عبادة؛ والقابسي، 350، كلهم عن مالك به.

1399 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يُهْدِي (1) فِي الْحَجِّ بَدَنَتَيْنِ، بَدَنَتَيْنِ. وَفِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً، بَدَنَةً. قَالَ: وَرَأَيْتُهُ فِي الْعُمْرَةِ يَنْحَرُ [ف: 126] بَدَنَةً (2). وَهِيَ قَائِمَةٌ فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ. وَكَانَ فِيهَا مَنْزِلُهُ. قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ طَعَنَ فِي لَبَّةِ بَدَنَتِهِ، حَتَّى خَرَجَتِ الْحَرْبَةُ مِنْ تَحْتِ كَتِفِهَا.

الحج: 140 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتحها. (2) كتبت في الأصل على الوجهين «بَدَنَةً» و «بُدَنَهُ»، وفي ق وش «بُدَنَهُ». £ « .. حتى خرجت الحربة من تحت كتفها» أي: من قوة الطعنة، الزرقاني 2: 432 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1200 في المناسك؛ والحدثاني، 523 في المناسك؛ والشيباني، 406 في الحج، كلهم عن مالك به.

1400 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَهْدَى جَمَلاً، فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ (1).

الحج: 141 (1) ليس هذا الأثر في ش. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1199 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1201 في المناسك؛ والحدثاني، 522 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1401 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ (1) [ش: 118] أَهْدَى بَدَنَتَيْنِ. إِحْدَاهُمَا نَجِيبَةٌ (2).

الحج: 142 (1) بهامش الأصل «اسم أبي ربيعة: عمر بن المغيرة». (2) رسم في الأصل على «نجيبة» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: بختيَّة». وفي ق «بختيه»، ورمز عليها عـ، وبالهامش «نجيبة» وعليها عـ. £ « .. بختية» أي: غليظة لها سنامان، الزرقاني 2: 432 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1202 في المناسك، عن مالك به.

1402 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُتِجَتِ البَدَنَةُ، فَلْيُحْمَلْ (1) وَلَدُهَا، حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا. فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْمَلٌ، حُمِلَ عَلَى أُمِّهِ، حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا (2).

الحج: 143 (1) كتبت في الأصل بالياء والتاء معاً. (2) في نسخة عند الأصل، فيها زيادة «فإن لم يكن في أمه ما تحمله، كلف حمله». £ «إذا نتجت الناقة» أي: وضعت حملها، الزرقاني 2: 432 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1204 في المناسك؛ والحدثاني، 528أفي المناسك؛ والشيباني، 413 في الحج، كلهم عن مالك به.

1403 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى بَدَنَتِكَ، فَارْكَبْهَا رُكُوباً غَيْرَ فَادِحٍ (1). وَإِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى لَبَنِهَا، فَاشْرَبْ بَعْدَمَا يَرْوَى فَصِيلُهَا. فَإِذَا نَحَرْتَهَا، فَانْحَرْ فَصِيلَهَا مَعَهَا.

الحج: 144 (1) بهامش الأصل «بهذا قال مالك. إنما يركبها إذا احتاج إليها، ثم ليس عليه أن ينزل عنها إذا استراح» وبهامش الأصل أيضاً «قال مالك في م: لا يشرب من لبن الهدي، ولا ما فضل عن ولده، فإن شرب لم يكن عليه شيء». £ « .. غير فادح» أي: غير ثقيل، الزرقاني 2: 433 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1205 في المناسك؛ والحدثاني، 528ب في المناسك؛ والشيباني، 411 في الحج، كلهم عن مالك به.

العمل في الهدي حين يساق

1404 - الْعَمَلُ فِي الْهَدْيِ حِينَ يُسَاقُ

1405 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ [ق: 63 - أ] عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ -[555]- إِذَا أَهْدَى هَدْياً مِنَ الْمَدِينَةِ. قَلَّدَهُ، وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ. يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ. وَذلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ. وَهُوَ مُوَجَّهٌ لِلْقِبْلَةِ (1). يُقَلِّدُهُ بِنَعْلَيْنِ، وَيُشْعِرُهُ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْسَرِ. ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ، حَتَّى يُوقَفَ بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ. ثُمَّ يُدْفَعُ بِهِ مَعَهُمْ إِذَا دَفَعُوا. فَإِذَا قَدِمَ مِنًى غَدَاةَ النَّحْرِ، نَحَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، أَوْ يُقَصِّرَ. وَكَانَ هُوَ يَنْحَرُ هَدْيَهُ بِيَدِهِ. يَصُفُّهُنََ قِيَاماً، وَيُوَجِّهُهُنَّ (2) الْقِبْلَةَ. ثُمَّ يَأْكُلُ، وَيُطْعِمُ.

الحج: 145 (1) رمز في الأصل على «لِلْ» في «للقبلة» علامة هـ، وبهامشه في ع: «إلى القبلة، وعليها علامة التصحيح». (2) بهامش الأصل في «ع: إلى» يعني إلى القبلة. £ « .. وأشعره» الإشعار: شق سنام الهدي، الزرقاني 2: 433 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1206 في المناسك؛ والحدثاني، 524 في المناسك؛ والشيباني، 399 في الحج، كلهم عن مالك به.

1406 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا طَعَنَ فِي سَنَامِ هَدْيِهِ، وَهُوَ يُشْعِرُهُ، قَالَ: بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ.

الحج: 146 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1207 في المناسك؛ والحدثاني، 524أفي المناسك؛ والشيباني، 400 في الحج، كلهم عن مالك به.

1407 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْهَدْيُ مَا قُلِّدَ، وَأُشْعِرَ، وَوُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ.

الحج: 146أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1208 في المناسك؛ والحدثاني، 525أفي المناسك؛ والشيباني، 408 في الحج، كلهم عن مالك به.

1408 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُجَلِّلُ بُدْنَهُ -[556]- الْقُبَاطِيَّ، وَالْأَنْمَاطَ، وَالْحُلَلَ. ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْكَعْبَةِ. فَيَكْسُوهَا إِيَّاهَا.

الحج: 146ب £ «الأنماط» هي: أثواب من صوف ذات لون؛ «الحُلل» جمع: حلة: وهي ثوبان من جنس واحد، الزرقاني 2: 435؛ «القباطي» هو: ثوب رقيق من كتان يصنع بمصر نسبة إلى القبط؛ «كان يجلل» أي: يكسوها الجلال وهو ما يوضع على ظهرها. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1210 في المناسك؛ والحدثاني، 525ب في المناسك، كلهم عن مالك به.

1409 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ دِينَارٍ: مَا كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَصْنَعُ بِجِلاَلِ (1) بُدْنِهِ، حِينَ كُسِيَتِ الْكَعْبَةُ هذِهِ الْكِسْوَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ يَتَصَدَّقُ بِهَا.

الحج: 146ت (1) ش «بجلل» وعندها في «ع، ز: بجلال». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1211 في المناسك؛ والحدثاني، 526 في المناسك؛ والشيباني، 507 في الحج، كلهم عن مالك به.

1410 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: فِي الضَّحَايَا، وَالْبُدْنِ. الثَّنِيُّ، فَمَا فَوْقَهُ (1).

الحج: 147 (1) بهامش ق «وحدثني محمد بن معاوية، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان ما لم يستسن من البدن والضحايا، وعن التي نقص عن خلقهما، لابن معاوية وعليها علامة التصحيح». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1212 في المناسك؛ والشيباني، 629 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 2 في الضحايا، كلهم عن مالك به.

1411 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَشُقُّ جِلاَلَ بُدْنِهِ، وَلاَ يُجَلِّلُهَا حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ.

الحج: 147أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1213 في المناسك؛ والحدثاني، 526أفي المناسك؛ والشيباني، 506 في الحج، كلهم عن مالك به.

1412 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ: يَا بَنِيَّ! لاَ يُهْدِيَنَّ أَحَدُكُمْ للهِ مِنَ الْبُدْنِ شَيْئاً يَسْتَحْيِي أَنْ يُهْدِيَهُ لِكَرِيمِهِ. فَإِنَّ اللهَ أَكْرَمُ الْكُرَمَاءِ. وَأَحَقُّ مَنِ اخْتِيرَ لَهُ.

الحج: 147ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1214 في المناسك؛ والحدثاني، 526ب في المناسك، كلهم عن مالك به.

العمل في الهدي إذا عطب، أو ضل

1413 - الْعَمَلُ فِي الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ، أَوْ ضَلَّ

1414/ 395 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ صَاحِبَ هَدْيِ (1) رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْهَدْيِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ بَدَنَةٍ عَطِبَتْ مِنَ الْهَدْيِ، فَانْحَرْهَا، ثُمَّ أَلْقِ قِلاَدَتَهَا (2) فِي دَمِهَا، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ [ف: 127] يَأْكُلُونَهَا (3)».

الحج: 148 (1) بهامش ق «هو ناجية الأسلمي». (2) رسم في الأصل على «قلادتها» علامة «ع» وعنده في «ح: قلايدَها». وفي ق «قلائدها». (3) بهامش الأصل «هو ناجية الخزاعي كذا في مصنف النسائي، ومسند الحميدي. وقيل: هو ذؤيب ... أبو قبيصة، كذا في مسلم، وقيل هو: ذؤيب بن حلحلة الخزاعي، قاله العثماني. وقيل: عمرو العمري ذكره ابن وشرين في كتاب الصحابة». وفي ش «ثم خلّ بين الناس وبينها يأكلونها». £ « .. بما عطب من الهدي» أي: بما هلك، الزرقاني 2: 437 ¤ قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة272 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1215 في المناسك؛ والحدثاني، 527 في المناسك؛ والشيباني، 405 في الحج، كلهم عن مالك به.

1415 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعاً، فَعَطِبَتْ، فَنَحَرَهَا، ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا، أَوْ أَمَرَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا، غَرِمَهَا (1).

الحج: 149 (1) بهامش الأصل «وهذا بخلاف ما لو فعل ذلك رسوله بغير أمره لم يكن عليه ولا على الرسول شيء، لأن صاحبه قد خلى بينه وبين الناس فلم يزد على هذا أن قسمه عليهم». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1216 في المناسك؛ والحدثاني، 527أفي المناسك؛ والشيباني، 404 في الحج، كلهم عن مالك به.

1416 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ مِثْلَ ذلِكَ (1).

الحج: 149أ (1) ش «مثل ذلك أيضا».

1417 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ [ش: 119] أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً. جَزَاءً، أَوْ نَذْراً. أَوْ هَدْيَ تَمَتُّعٍ، فَأُصِيبَ (1) بِالطَّرِيقِ (2)، فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ.

الحج: 150 (1) في نسخة عند الأصل «فأصيبت»، وعليها علامة التصحيح. وفي ش «فأصيبت». (2) في نسخة عند الأصل «في» بدل «الباء» يعني: في الطريق. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1219 في المناسك؛ والحدثاني، 528 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1418 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً. ثُمَّ ضَلَّتْ، أَوْ مَاتَتْ. فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْراً، أَبْدَلَهَا. وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعاً. -[559]- فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا (1).

الحج: 150أ (1) بهامش ق «محمد بن معاوية أن عائشة أضلت بدنات لها ثلاثا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1218 في المناسك؛ والحدثاني، 527ج في المناسك؛ والشيباني، 414 في الحج، كلهم عن مالك به.

1419 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لاَ يَأْكُلُ صَاحِبُ الْهَدْيِ مِنَ الْجَزَاءِ، وَالنُّسُكِ.

الحج: 150ب £ « .. من الجزاء» أي: للصيد؛ «والنسك» أي: ما كان لإلقاء تفث أو رفاهية يمنعها الإحرام، الزرقاني 2: 438 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1228 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1376 في المناسك، كلهم عن مالك به.

هدي المحرم إذا أصاب أهله

1420 - هَدْيُ الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ أَهْلَهُ

1421 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ [ق: 63 - ب] عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلُوا: عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ (1). فَقَالُوا: يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا، حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا. ثُمَّ عَلَيْهِمَا (2) حَجُّ قَابِلٍ، وَالْهَدْيُ. قَالَ: وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: وَإِذَا أَهَلاَّ بِالْحَجِّ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ، تَفَرَّقَا، حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا.

الحج: 151 (1) في ش لم يذكر «بالحج». (2) في نسخة عند الأصل «عليه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1230 في المناسك؛ والحدثاني، 529 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1422 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: مَا تَرَوْنَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟. فَلَمْ يَقُلْ لَهُ الْقَوْمُ شَيْئاً. فَقَالَ سَعِيدٌ: (1) إِنَّ رَجُلاً وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَبَعَثَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَسْأَلُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَى عَامٍ قَابِلٍ. فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: لِيَنْفُذَا لِوَجْهِهِمَا، فَلْيُتِمَّا حَجَّهُمَا الَّذِي أَفْسَدَا. فَإِذَا فَرَغَا رَجَعَا. فَإِنْ أَدْرَكَهُمَا قَابِلٌ (2) فَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ، وَالْهَدْيُ. وَيُهِلاَّنِ مِنْ حَيْثُ أَهَلاَّ لِحَجِّهِمَا الَّذِي أَفْسَدَا. وَيَتَفَرَّقَانِ، حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا قَالَ مَالِكٌ: يُهْدِيَانِ جَمِيعاً، بَدَنَةً، بَدَنَةً.

الحج: 152 (1) بهامش الأصل في «ج: ابن المسيب» يعني سعيد بن المسيب. (2) ق وش «حج قابل». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1231 في المناسك، عن مالك به.

1423 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي الْحَجِّ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ عَرَفَةَ، وَيَرْمِي الْجَمْرَةَ: إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ، وَحَجُّ قَابِلٍ (1). -[561]- قَالَ: فَإِنْ كَانَتْ إِصَابَتُهُ أَهْلَهُ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَمِرَ، وَيُهْدِيَ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ.

الحج: 152أ (1) بهامش الأصل: «روى عنه أبو مصعب أنه رجع عن هذا إلى أن حجه صحيح، وعليه الهدي والعمرة لا غير». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1242 في المناسك؛ والحدثاني، 530أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

1424 - قَالَ مَالِكٌ: الَّذِي يُفْسِدُ الْحَجَّ، أَوِ الْعُمْرَةَ. حَتَّى يَجِبَ فِي ذلِكَ الْهَدْيُ فِي الْحَجِّ، أَوِ الْعُمْرَةِ (1)، الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاءٌ دَافِقٌ. قَالَ: (2) وَيُوجِبُ ذلِكَ أَيْضاً الْمَاءُ الدَّافِقُ، إِذَا كَانَ مِنْ مُبَاشَرَةٍ. فَأَمَّا رَجُلٌ ذَكَرَ شَيْئاً، حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ مَاءٌ دَافِقٌ، فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً (3).

الحج: 152ب (1) في نسخة عند الأصل «والعمرة» بدل «أو العمرة». (2) في الأصل رمز على «قال» علامة «عـ». (3) في الأصل رمز على «شيئاً» علامة «عـ»، وبهامشه «ثبت ما بين العلا لأبي عيسى، وسقط لابن وضاح». يعني العبارة التي عليها رمز عـ موجودة عند عبيد الله وحده وبهامشه أيضاً «هذا المعلم عليه ثبت لعبيد الله، وطرحه ابن وضاح، وقال: ليس عند سائر الرواة». £ « .. وإن لم يكن ماء دافق» أي: ذو اندفاق من الرجل والمرأة في رحمها، الزرقاني 2: 440 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1234 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1237 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1425 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ ذلِكَ مَاءٌ دَافِقٌ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي الْقُبْلَةِ إِلاَّ الْهَدْيُ.

الحج: 152ت ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1235 في المناسك، عن مالك به.

1426 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُصِيبُهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ مِرَاراً، فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، وَهِيَ لَهُ فِي ذلِكَ مُطَاوِعَةٌ. إِلاَّ الْهَدْيُ، وَحَجُّ قَابِلٍ إِنْ (1) أَصَابَهَا فِي الْحَجِّ. -[562]- قَالَ: وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا فِي الْعُمْرَةِ، فَإِنَّمَا عَلَيْهَا قَضَاءُ الْعُمْرَةِ الَّتِي أَفْسَدَتْ، وَالْهَدْيُ (2).

الحج: 152ث (1) في الأصل رمز على «إن» علامة «ح»، وفي نسخة عنده «إذا». (2) وبهامش «ق» قال وقال مالك في رجل وقع بأربع نسوة له متفرقة في يوم واحد أو في أيام متفرقة وهو محرم ليس عليه في ذلك إلا كفارة واحدة والحج. فإن كان طاوعنه فعلى كل واحدة منهن حج قابل والهدي، وإن كان أكرههن ففيه ان يحجهن وأن يهدي عن كل واحدة منهن ... ابن معاوية. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1236 في المناسك، عن مالك به.

هدي من فاته الحج

1427 - هَدْيُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ

1428 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى [ف: 128] بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ؛ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ خَرَجَ حَاجّاً. حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ (1) مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ. أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ. وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ. فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ عُمَرُ: اصْنَعْ مَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ. ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ. فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلاً، فَاحْجُجْ، وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ.

الحج: 153 (1) بهامش الأصل «بالنون والزاء المعجمة». وبهامشه أيضاً «مخففة الياء، وهي عين ثرة بين مكة والمدينة وهي إلى المدينة أقرب». وفي ش «خرج حاجا بالنازية». £ « .. كان بالنازية» هي: عين قرب الصفراء، الزرقاني 2: 441 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1429 في المناسك؛ والحدثاني، 531 في المناسك؛ والشافعي، 584، كلهم عن مالك به.

1429 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ، جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ. فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ. كُنَّا نُرَى أَنَّ هذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ. -[563]- فَقَالَ عُمَرُ: [ش: 120] اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ، فَطُفْ أَنْتَ، وَمَنْ مَعَكَ. وَانْحَرُوا هَدْياً، إِنْ كَانَ مَعَكُمْ. ثُمَّ احْلِقُوا، أَوْ قَصِّرُوا، وَارْجِعُوا. فَإِذَا كَانَ عَاماً قَابِلاً (1). فَحُجُّوا، وَأَهْدُوا. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ. فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ.

الحج: 154 (1) في نسخة عند الأصل «عام قابل»، وعليها علامة التصحيح. £ « .. أن هذا اليوم يوم عرفة» المشار إليه هو يوم النحر، الزرقاني 2: 441 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1430 في المناسك؛ والشيباني، 431 في الحج؛ والشافعي، 585، كلهم عن مالك به.

1430 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ قَرَنَ الْحَجَّ، وَالْعُمْرَةَ. ثُمَّ فَاتَهُ الْحَجُّ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَابِلاً. وَيَقْرُنُ (1) بَيْنَ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ. وَيُهْدِي هَدْيَيْنِ: هَدْياً لِقِرَانِهِ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، وَهَدْياً لِمَا فَاتَهُ مِنَ الْحَجِّ (2) [ق: 64 - أ].

الحج: 154أ (1) في نسخة عند الأصل: «يفرق»، وعليها علامة التصحيح. (2) بهامش الأصل: «واختلف المذهب في الهدي الثالث للقران، فقيل: يسقط بالفوات، وقيل: لا يسقط، وهو قول مالك». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1431 في المناسك، عن مالك به.

هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض

1431 - هَدْيُ مَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ

1432 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ، وَهُوَ بِمِنًى، قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَهُ.

الحج: 155 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1238 في المناسك؛ والحدثاني، 532 في المناسك؛ والشيباني، 513 في الحج، كلهم عن مالك به.

1433 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: لاَ أَظُنُّهُ إِلاَّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ. يَعْتَمِرُ، وَيُهْدِي (1) مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ (2) رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ يَقُولُ فِي ذلِكَ، مِثْلَ قَوْلِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.

الحج: 156 (1) بهامش الأصل «رواية ثور عن عكرمة في هذا ضعيفة لأن أيوب روى عن عكرمة أنه قال: ما أفتيت برأي قط إلا في ثلاث مسائل، إحداهما (كذا) هذه المسألة». (2) رمز في الأصل على «سمع» علامة «عـ»، وبهامشه «ح ع: قال: كان، كذا ذر»، يعني مالك أنه قال كان ربيعة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1239 في المناسك؛ والحدثاني، 532أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

1434 - وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْإِفَاضَةَ، حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ، وَرَجَعَ إِلَى بِلاَدِهِ؟ فَقَالَ: أَرَى إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ النِّسَاءَ أَنْ يَرْجِعَ، فَيُفِيضَ. وَإِنْ كَانَ (1) أَصَابَ النِّسَاءَ فَلْيَرْجِعْ، فَلْيُفِضْ، ثُمَّ لْيَعْتَمِرْ، وَلْيُهْدِ. وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ هَدْيَهُ مِنْ مَكَّةَ، وَيَنْحَرَهُ بِهَا. وَلَكِنَّهُ (2) إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَهُ مَعَهُ مِنْ -[565]- حَيْثُ اعْتَمَرَ، فَلْيَشْتَرِهِ بِمَكَّةَ. ثُمَّ لْيُخْرِجْهُ إِلَى الْحِلِّ. فَلْيَسُقْهُ مِنْهُ إِلَى مَكَّةَ. ثُمَّ يَنْحَرُهُ بِهَا.

الحج: 156أ (1) بهامش الأصل في «ذر: قد»، وعليها علامة التصحيح، يعني: وإن كان قد. وفي التونسية «إن لم يكن أصاب النساء فليرجع فليفض». (2) بهامش الأصل في «ع: ولكن». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1243 في المناسك؛ والحدثاني، 533 في المناسك، كلهم عن مالك به.

ما استيسر من الهدي

1435 - مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

1436 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ؛ كَانَ يَقُولُ: {فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ الهّدْي}، شَاةٌ.

الحج: 158 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1220 في المناسك؛ والشيباني، 458 في الحج، كلهم عن مالك به.

1437 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: {فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ الهّدْي}، شَاةٌ. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ. لِأَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {يّا أّيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدياً بَالِغَ الكَعْبَةِ} [المائدة 5: 95]. فَمِمَّا يُحْكَمُ [ف: 129] بِهِ فِي الْهَدْيِ، شَاةٌ. وَقَدْ سَمَّاهَا اللهُ هَدْياً. وَذلِكَ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا. وَكَيْفَ يَشُكُّ أَحَدٌ فِي ذلِكَ؟ وَكُلُّ شَيْءٍ لاَ يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِبَعِيرٍ، أَوْ بَقَرَةٍ فَالْحُكْمُ فِيهِ شَاةٌ. وَمَا لاَ يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِشَاةٍ فَهُوَ كَفَّارَةٌ مِنْ صِيَامٍ، أَوْ إِطْعَامِ مَسَاكِينَ.

الحج: 159 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 805 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 1221 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 2224 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 271ب في النذور والكفارات؛ والحدثاني، 533أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

1438 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: {فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ الهّدْي}. بَدَنَةٌ، أَوْ بَقَرَةٌ.

الحج: 160 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1222 في المناسك؛ والحدثاني، 534 في المناسك؛ والشيباني، 459 في الحج، كلهم عن مالك به.

1439 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ مَوْلاَةً لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ يُقَالُ لَهَا: رُقَيَّةُ (1)؛ أَخْبَرَتْهُ: (2) أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ إِلَى مَكَّةَ. قَالَتْ: فَدَخَلَتْ عَمْرَةُ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. وَأَنَا مَعَهَا. فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ دَخَلَتْ صُفَّةَ (3) الْمَسْجِدِ. فَقَالَتْ: أَمَعَكِ مِقَصَّانِ؟ فَقُلْتُ: لاَ. قَالَتْ: (4) فَالْتَمِسِيهِ لِي. فَالْتَمَسْتُهُ [ش: 121]، حَتَّى جِئْتُ بِهِ. فَأَخَذَتْ (5) مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، ذَبَحَتْ شَاةً (6).

الحج: 161 (1) وفي التونسية «رقيقة». (2) في الأصل رمز على «أخبرته» بعلامة «عـ»، وفي «ح: أخبرت». (3) بهامش الأصل «قال أحمد بن خالد: الصفة بمكة داخل المسجد، والصفة بالمدينة خارج المسجد، فانظر». (4) في الأصل رمز على «قالت» علامة «طع»، وفي نسخة عنده «فقالت». (5) ضبطت في الأصل على الوجهين، بالمخاطب والمتكلم. وكتب عليها «معاً». (6) بهامش ق «قال، قال مالك: لا أرى عمرة كانت إلا في عمرة». £ « .. صفة المسجد» أي: مؤخر المسجد أو سقائفه، الزرقاني 2: 444؛ «من قرون رأسها» أي: أخذت من ضفائر رأسها في المسجد، الزرقاني 2: 445 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1223 في المناسك؛ والحدثاني، 534أفي المناسك؛ والشيباني، 457 في الحج، كلهم عن مالك به.

جامع الهدي

1440 - جَامِعُ الْهَدْيِ

1441 - مَالِكٌ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَقَدْ ضَفَرَ رَأْسَهُ. فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ. إِنِّي قَدِمْتُ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ (1). فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: (2) لَوْ كُنْتُ مَعَكَ، أَوْ سَأَلْتَنِي، لأَمَرْتُكَ أَنْ تَقْرُنَ. فَقَالَ الْيَمَانِيُّ: [ق: 64 - ب] قَدْ كَانَ ذلِكَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: خُذْ مَا تَطَايَرَ مِنْ رَأْسِكَ، وَأَهْدِ. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: وَمَا هَدْيُهُ (3) يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ؟. قَالَ: هَدِيَّةٌ. فَقَالَتْ لَهُ: مَا هَدِيَّةٌ؟. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلاَّ أَنْ أَذْبَحَ شَاةً، لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ.

الحج: 162 (1) بهامش الأصل في «ع: منفردة»، وعليها علامة التصحيح. (2) ش «فقال عبد الله بن عمر». (3) بهامش الأصل «أهل الحجاز يقولون: هَدْي بتخفيف الدال، وبنو تميم يكسرونها، ويشدون الياء، وهو ما يهدى إلى البيت من النعم. الواحدة هديَة وهديَّةٌ». £ «خذ ما تطاير من رأسك» أي: ما ارتفع، الزرقاني 2: 445 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1225 في المناسك؛ والحدثاني، 536 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1442 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، إِذَا حَلَّتْ لَمْ تَمْتَشِطْ، حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا. وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ، لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئاً، حَتَّى تَنْحَرَ هَدْياً (1).

الحج: 163 (1) في ق وش «هديها». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1226 في المناسك؛ والحدثاني، 537 في المناسك؛ والشيباني، 518 في الحج، كلهم عن مالك به.

1443 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: لاَ يَشْتَرِكُ الرَّجُلُ، وَامْرَأَتُهُ فِي بَدَنَةٍ وَاحِدَةٍ. لِيُهْدِ (1) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً، بَدَنَةً.

الحج: 164 (1) في التونسية «لينحر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1380 في المناسك؛ والحدثاني، 587 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1444 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَمَّنْ بُعِثَ مَعَهُ هَدْيٌ (1) يَنْحَرُهُ فِي حَجٍّ، وَهُوَ مُهِلٌّ بِعُمْرَةٍ. هَلْ يَنْحَرُهُ إِذَا حَلَّ، أَمْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ. وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ؟ فَقَالَ: بَلْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ. وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ.

الحج: 164أ (1) في نسخة عند الأصل «بِهَدْيٍ». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1227 في المناسك، عن مالك به.

1445 - قَالَ مَالِكٌ: وَالَّذِي يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْهَدْيِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ، أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي غَيْرِ ذلِكَ. فَإِنَّ هَدْيَهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِمَكَّةَ. كَمَا قَالَ اللهُ، -[569]- تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {هَدياً بَالِغَ الكَعْبَةِ} [المائدة 5: 95]. فَأَمَّا مَا عُدِلَ بِهِ الْهَدْيُ مِنَ الصِّيَامِ، أَوِ الصَّدَقَةِ، فَإِنَّ ذلِكَ يَكُونُ بِغَيْرِ مَكَّةَ. حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ، فَعَلَهُ.

الحج: 164ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1229 في المناسك، عن مالك به.

1446 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ. فَخَرَجَ مَعَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ. فَمَرُّوا عَلَى حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عَنْهُ، وَهُوَ مَرِيضٌ بِالسُّقْيَا. فَأَقَامَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ. حَتَّى إِذَا خَافَ الْفَوْتَ (1) خَرَجَ. وَبَعَثَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، وَهُمَا بِالْمَدِينَةِ، فَقَدِمَا عَلَيْهِ. ثُمَّ إِنَّ حُسَيْناً أَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ. فَأَمَرَ عَلِيٌّ بِرَأْسِهِ فَحُلِقَ. ثُمَّ نَسَكَ عَنْهُ بِالسُّقْيَا (2). فَنَحَرَ عَنْهُ بَعِيراً. قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: وَكَانَ حُسَيْنٌ خَرَجَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فِي سَفَرِهِ ذلِكَ، إِلَى مَكَّةَ (3).

الحج: 165 (1) في ق «الفوات» وفي نسخة عندها «الفوت». (2) بهامش الأصل: «قرية جامعة من عمل الفرع، بينهما مما يلي الجحفة سبعة عشر ميلا». (3) بهامش ق «بلغ مقابلة». £ « .. حتى إذا خاف الفوات» أي: للحج، الزرقاني 2: 447 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1224 في المناسك؛ والحدثاني، 535 في المناسك، كلهم عن مالك به.

الوقوف بعرفة والمزدلفة [ف: 130].

1447 - الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ [ف: 130].

1448/ 396 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «عَرَفَةُ كُلُّهَا -[570]- مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ (1). وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ» (2).

الحج: 166 (1) وبهامش الأصل في «ع: عُرَنة بفتح الراء رأيته مضبوطاً بخط أبي عمر الطلمنكي، وقد قيّده عن أبي بكر بن إسماعيل المصري من البارع. قال أبو حاتم: تُرَبة بفتح الراء موضع في وزن عُرَنَة». (2) في التونسية «محسن» بدل محسر. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1338 في المناسك، عن مالك به.

1449 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اعْلَمُوا أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ، إِلاَّ بَطْنَ عُرَنَةَ (1). وَأَنَّ الْمُزْدَلِفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ، إِلاَّ بَطْنَ مُحَسِّرٍ.

الحج: 167 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الراء وفتحها. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1339 في المناسك، عن مالك به.

1450 - قَالَ مَالِكٌ: قَالَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الحّجِّ} [البقرة 2: 197]. قَالَ: فَالرَّفَثُ إِصَابَةُ النِّسَاءِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثَ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة 2: 187]. قَالَ: وَالْفُسُوقُ وَ (1) الذَّبْحُ لِلْأَنْصَابِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. -[571]- قَالَ اللهُ: {أَو فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} [الأنعام 6: 145]. قَالَ: وَالْجِدَالُ فِي الْحَجِّ، أَنَّ قُرَيْشاً كَانَتْ تَقِفُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِقُزَحَ. وَكَانَتِ الْعَرَبُ، وَغَيْرُهُمْ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ. فَكَانُوا يَتَجَادَلُونَ. يَقُولُ هؤُلاَءِ: نَحْنُ أَصْوَبُ. وَيَقُولُ هؤُلاَءِ: نَحْنُ أَصْوَبُ. فَقَالَ اللهُ: [ش: 122] {لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ فَلا يُنَازِعُنَّكَ [ق: 65 - أ] فِي الأَمْرِ وَاِدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدىً مُسْتَقِيمٍ} [الحج 22: 67]. فَهذَا الْجِدَالُ فِي الْحَجِّ. فِيمَا نُرَى، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ سَمِعْتُ ذلِكَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ (2).

الحج: 167أ (1) كذا في الأصل «والذبح»، وعلى الواو ثلاثة نقط على هيئة الثاء. وفي ق وش «والفسوق: الذبح». (2) بهامش ق «بلغت في 4 على السيد ركن الدين الحنفي، كتبه محمد بن الخيصري». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1340 في المناسك، عن مالك به.

وقوف الرجل وهو غير طاهر، ووقوفه على دابته

1451 - وُقُوفُ الرَّجُلِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ، وَوُقُوفُهُ عَلَى دَابَّتِهِ

1452 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ يَقِفُ أَحَدٌ بِعَرَفَةَ، أَوْ بِالْمُزْدَلِفَةِ (1)، أَوْ يَرْمِي الْجِمَارَ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ؟ فَقَالَ: كُلُّ أَمْرٍ تَصْنَعُهُ الْحَائِضُ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ، فَالرَّجُلُ يَصْنَعُهُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ. ثُمَّ لاَ يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ذلِكَ. وَالْفَضْلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فِي ذلِكَ كُلِّهِ طَاهِراً. وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذلِكَ.

الحج: 168 (1) رسم في الأصل على «أو بالمزدلفة» علامة «ع»، وعنده في «ح: وبالمزدل فة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1318 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1341 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1453 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِلرَّاكِبِ. أَيَنْزِلُ، أَمْ يَقِفُ رَاكِباً؟ فَقَالَ: بَلْ يَقِفُ رَاكِباً. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِهِ، أَوْ بِدَابَّتِهِ، عِلَّةٌ. فَاللهُ أَعْذَرُ بِالْعُذْرِ.

الحج: 168أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1342 في المناسك، عن مالك به.

وقوف من فاته الحج بعرفة

1454 - وُقُوفُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ بِعَرَفَةَ

1455 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ، مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ. وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ، مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ (1)، قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.

الحج: 169 (1) بهامش الأصل في «ع: من» يعني من قبل. £ « .. من ليلة المزدلفة» هي: ليلة العيد، الزرقاني 2: 451 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1343 في المناسك؛ والحدثاني، 597 في المناسك؛ والشيباني، 510 في الحج، كلهم عن مالك به.

1456 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ، وَلَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ. وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ (1)، قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.

الحج: 170 (1) بهامش في الأصل في «عـ: من» يعني من قبل. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1344 في المناسك، عن مالك به.

1457 - قال يحيى: قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ فِي الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ: فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يُجْزِي عَنْهُ مِنْ (1) حَجَّةِ الْإِسْلاَمِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَمْ يُحْرِمْ، فَيُحْرِمَ بَعْدَ أَنْ يُعْتَقَ. ثُمَّ يَقِفُ بِعَرَفَةَ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ. قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ. فَإِنْ فَعَلَ ذلِكَ أَجْزَأَ عَنْهُ. وَإِنْ لَمْ يُحْرِمْ، حَتَّى يَطْلَعَ الْفَجْرُ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ. إِذَا لَمْ [ف: 131] يُدْرِكِ الْوُقُوفَ (2) بِعَرَفَةَ. قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ. وَيَكُونُ عَلَى الْعَبْدِ حَجَّةُ الْإِسْلاَمِ يَقْضِيهَا.

الحج: 170أ (1) في الأصل رسم على «من» علامة «ع»، وعليها علامة التصحيح. وبهامش الأصل سقط من مخطوطة ط، كلمة: «من». (2) في الأصل رسم على «الوقوف» علامة «ع» وكتب عليها «الموقف»، وعليها علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1346 في المناسك؛ والحدثاني، 597أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

تقديم النساء، والصبيان (1)

1458 - تَقْدِيمُ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ (1)

(1) في نسخة عند الأصل إضافة: «من المزدلفة إلى منًى».

1459/ 397 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمٍ وعُبَيْدِ اللهِ (1)، ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ أَبَاهُمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ (2) أَهْلَهُ، وَصِبْيَانَهُ -[574]- مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى. حَتَّى يُصَلُّوا الصُّبْحَ بِمِنًى. وَيَرْمُوا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ.

الحج: 171 (1) في الأصل على «عبيد الله» علامة «ح»، وعنده في «عـ: وعبد الله». وفي ق «عبد الله» مع علامة عـ، وبهامش ق. عبيد الله، ورمز عليها خ. (2) بهامش الأصل، في «ت: ضعفة». £ « .. كان يقدم أهله وصبيانه» أي: خوف التأذي بالعجلة والزحام، الزرقاني 2: 1452 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1353 في المناسك؛ والحدثاني، 598 فيالمناسك؛ والشيباني، 505 في الحج، كلهم عن مالك به.

1460/ 398 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ؛ أَنَّ مَوْلاَةً (1) لِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ (2) أَخْبَرَتْهُ. قَالَتْ: جِئْنَا مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، مِنًى، بِغَلَسٍ. قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهَا: لَقَدْ جِئْنَا مِنًى بِغَلَسٍ. فَقَالَتْ: قَدْ كُنَّا نَصْنَعُ (3) ذلِكَ مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكِ.

الحج: 1217 (1) بهامش الأصل، «صوابه مولى لأسماء، واسمه: عبد الله، كذا ذكره البخاري». (2) بهامش الأصل، في «طع: ابنة». (3) في نسخة عند الأصل «نفعل» بدل نصنع. £ «نصّ» أي: أسرع، الزرقاني 2: 454 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1354 في المناسك؛ والحدثاني، 598أفي المناسك؛ والنسائي، 3050 في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به.

1461 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ كَانَ يُقَدِّمُ نِسَاءَهُ، وَصِبْيَانَهُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى.

1462 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ رَمْيَ الْجَمْرَةِ. حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ. وَمَنْ رَمَى، فَقَدْ حَلَّ لَهُ النَّحْرُ.

الحج: 174 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1356 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1422 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1463 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ؛ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ تَرَى أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ. تَأْمُرُ الَّذِي يُصَلِّي لَهَا، وَلِأَصْحَابِهَا الصُّبْحَ. يُصَلِّي لَهُمُ الصُّبْحَ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ. ثُمَّ تَرْكَبُ، فَتَسِيرُ إِلَى مِنًى. وَلاَ تَقِفُ.

الحج: 175 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1355 في المناسك؛ والحدثاني، 599 في المناسك، كلهم عن مالك به.

السير في الدفعة

1464 - السَّيْرُ فِي الدَّفْعَةِ

1465/ 399 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ (1)، وَأَنَا جَالِسٌ [ش: 123] مَعَهُ، كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ (2) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، حِينَ دَفَعَ؟ -[576]- فَقَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ. فَإِذَا وَجَدَ [ق: 65 - ب] فُرْجَةً نَصَّ. قَالَ مَالِكٌ: قَالَ هِشَامٌ: وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ.

الحج: 176 (1) في ش «أسامة بن زيد بن ثابت». (2) رمز في الأصل على «يسير» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: سَيْر». £ « .. كان يسير العَنَق .. » هو: سير بين الإبطاء والإسراع؛ «فرجة» أي مكانا متسعا. ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: جالس معه، وفيها فرجة. وفيها: قال مالك، قال هشام.» وقال ابن القاسم، وابن وهب، والقعنبي: «فجوة». وقال ابن بكير، وابن عفير وأبو مصعب: «فرجة». وقال أبو عبيد: «النص التحريك حتى يستخرج من الدابة أقصى سيرها»، مسند الموطأ صفحة270 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1351 في المناسك؛ والحدثاني، 600 في المناسك؛ والشيباني، 486 في الحج؛ والبخاري، 1666 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 3051 في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم؛ وأبو داود، 1923 في المناسك عن طريق القعنبي؛ والقابسي، 473، كلهم عن مالك به.

1466 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَرِّكُ رَاحِلَتَهُ فِي بَطْنِ مُحَسِّرٍ، قَدْرَ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ.

الحج: 177 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1352 في المناسك؛ والحدثاني، 600أفي المناسك؛ والشيباني، 487 في الحج، كلهم عن مالك به.

ما جاء في النحر في الحج (1)

1467 - مَا جَاءَ فِي النَّحْرِ فِي الْحَجِّ (1)

(1) في نسخة «ح» عند الأصل زيادة «بمنى» يعني ما جاء في النحر في الحج بمنى.

1468/ 400 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمِنًى: (1) «هذَا الْمَنْحَرُ، وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ». وَقَالَ فِي الْعُمْرَةِ: «هذَا الْمَنْحَرُ - يَعْنِي الْمَرْوَةَ - وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ، وَطُرُقِهَا مَنْحَرٌ».

الحج: 178 (1) في ق رمز على «لمنى» علامة عـ. £ « .. فجاج مكة» جمع: فج: وهو الطريق الواسع بين الجبلين، الزرقاني 2: 456 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1370 في المناسك؛ والحدثاني، 602أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

1469/ 401 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ -[577]- رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ. وَلاَ نُرَى إِلاَّ أَنَّهُ الْحَجُّ. فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ، أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَنْ يُحِلَّ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا، يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ. فَقُلْتُ: مَا هذَا؟ فَقَالُوا: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ أَزْوَاجِهِ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: (1) فَذَكَرْتُ هذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ. فَقَالَ: أَتَتْكَ - وَاللهِ - بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.

الحج: 179 (1) في ش «قال يحيى». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1372 في المناسك؛ والحدثاني، 583 في المناسك؛ والبخاري، 1709 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2952 في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 3929 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 497، كلهم عن مالك به.

1470/ 402 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ -[578]- أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: [ف: 132] مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا، وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ «فَقَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ».

الحج: 180 £ «وقلدت هديي» أي: علقت شيئا في عنقه ليعرف، الزرقاني 2: 459 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية ابن وهب، وابن القاسم: قد حلوا بعمرة»، مسند الموطأ صفحة250 - 251 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1402 في المناسك؛ والحدثاني، 605 في المناسك؛ والشافعي، 958؛ وابن حنبل، 26475 في م6 ص284 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1566 في الحج عن طريق إسماعيل وعن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 1725 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5916 في اللباس عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المناسك: 176 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2781 في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 1806 في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 3925 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 7056 عن طريق زهير عن عبد الرحمن؛ والقابسي، 222؛ والقابسي، 223، كلهم عن مالك به.

العمل في النحر

1471 - الْعَمَلُ فِي النَّحْرِ

1472/ 403 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (2)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ بَعْضَ هَدْيِهِ. وَنَحَرَ غَيْرُهُ (3) بَعْضَهُ (4).

الحج: 181 (1) في ق «جعفر بن محمد بن علي». (2) رسم في الأصل على «علي» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: جابر»، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه أيضاً: «تابع يحيى القعنبيُّ فجعله عن علي أيضاً. ورواه ابن بكير ومعن وابن وهب باختلاف عنه. وسعيد بن عفير، وابن القاسم، وابن نافع، وأبو مصعب، والشافعي كلهم عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر. ع: جعل الدارقطني رواية القعنبي وهما، والصواب: عن جابر». وفي ق «عن أبيه عن جابر بن عبد الله عن علي بن أبي طالب» وضبب على جابر بن عبد الله. وبهامش الأصل ايضا «أمر ابن وضاح بطرح عن علي، وقال: اجعله عن جابر، ومرة أخرى قال اجعله عن» (كذا). وبهامش الأصل أيضا «ورواه وهب عن ابن وضاح، فجعله عن جابر». (3) بهامش الأصل: «هو علي بن أبي طالب قاله ابن وضاح». (4) بهامش الأصل: «والبعض سبع وثلاثون والذي نحر النبي ثلاث وستون فالجملة مائة». ¤ قال الجوهري: «قال المكي في رواية القعنبي: عن علي بن أبي طالب رضيالله عنه، هكذا قال القعنبي، ويحيى بن يحيى الأندلسي. والذي عند الناس في الموطأ عن جابر، وهو الصواب»، مسند الموطأ صفحة114 ¢ أخرجه القابسي، 145، عن مالك به.

1473 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً، فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ، وَيُشْعِرُهَا. ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ، أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ. لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذلِكَ. وَمَنْ نَذَرَ جَزُوراً مِنَ الْإِبِلِ، أَوِ الْبَقَرِ، فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ.

الحج: 182 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1382 في المناسك؛ والشيباني، 409 في الحج، كلهم عن مالك به.

1474 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَنْحَرُ بُدْنَهُ قِيَاماً.

الحج: 183 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1383 في المناسك، عن مالك به.

1475 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ. وَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَنْحَرَ قَبْلَ الْفَجْرِ، يَوْمَ النَّحْرِ. وَإِنَّمَا الْعَمَلُ كُلُّهُ يَوْمَ النَّحْرِ، الذَّبْحُ، وَلُبْسُ الثِّيَابِ، وَإِلْقَاءُ التَّفَثِ، وَالْحِلاَقُ. وَ (1) لاَ يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ ذلِكَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ.

الحج: 183أ (1) بهامش الأصل «أصل ذر: لا يكون» وعليها علامة التصحيح يعني بحذف الواو. ومثله في ش. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1384 في المناسك، عن مالك به.

الحلاق

1476 - الْحِلاَقُ

1477/ 404 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ». -[580]- قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ». قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِينَ» (1).

الحج: 184 (1) بهامش الأصل «هذا قاله يوم الحديبية، رواه ابن عباس، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وحبشي بن جنادة، حين توقف الناس عن الحلق والتقصير حتى حلق النبي فحلقوا إلا رجلين عثمان وأبا قتادة». ¤ قال الجوهري: «وفي رواية معن وابن بكير: قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله! قال: اللهم ارحم المحلقيين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين»، مسند الموطأ صفحة239 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1390 في المناسك؛ والحدثاني، 603 في المناسك؛ والشيباني، 462 في الحج؛ وابن حنبل، 5507 في م2 ص79 عن طريق روح، وفي، 6234 في م2 ص138 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 6234 في م2 ص138 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 1727 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 317 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 1979 في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 3880 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 225، كلهم عن مالك به.

1478 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ لَيْلاً وَهُوَ مُعْتَمِرٌ. فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَيُؤَخِّرُ الْحِلاَقَ (1) حَتَّى يُصْبِحَ. قَالَ: وَلَكِنَّهُ لاَ يَعُودُ إِلَى الْبَيْتِ، فَيَطُوفُ بِهِ حَتَّى يَحْلِقَ (2) رَأْسَهُ. قَالَ: وَرُبَّمَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَأَوْتَرَ فِيهِ. وَلاَ يَقْرَبُ الْبَيْتَ.

الحج: 185 (1) بهامش الأصل «لعله لم يجد حالقاً». (2) بهامش الأصل «خوفاً من أن ينسى فيطوف». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1391 في المناسك؛ والحدثاني، 603أفي المناسك؛ والشيباني، 473 في الحج، كلهم عن مالك به.

1479 - قَالَ مَالِكٌ: التَّفَثُ حِلاَقُ الشَّعَرِ، وَلُبْسُ [ش: 124] الثِّيَابِ، وَمَا يَتْبَعُ ذلِكَ.

الحج: 185أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1394 في المناسك؛ والحدثاني، 603ب في المناسك، كلهم عن مالك به.

1480 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ (1) نَسِيَ الْحِلاَقَ (2) [ق: 66 - أ] فِي الْحَجِّ. هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَحْلِقَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: ذلِكَ وَاسِعٌ. وَالْحِلاَقُ بِمِنًى أَحَبُّ إِلَيَّ (3).

الحج: 185ب (1) في نسخة عند الأصل «عمن» بدل «عن رجل»، وعنده في «خ: عن الرجل»، وعليها علامة التصحيح. (2) في نسخة عند الأصل «بمنى»، وعليها علامة التصحيح. يعني نسي الحلاق بمنى. وفي ق كتبت «بمنى» بالهامش مع علامة خ. (3) بهامش الأصل «لأنه موضع النحر والحلق للحاج». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1395 في المناسك، عن مالك به.

1481 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ (1). أَنَّ أَحَداً لاَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَلاَ يَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهِ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْياً (2). إِنْ كَانَ مَعَهُ. وَلاَ يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَحِلَّ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: (3) {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة 2: 196].

الحج: 185ت (1) بهامش الأصل في «عـ: عندنا». وفي ق «لا اختلاف فيه عندنا». (2) بهامش الأصل «فإن حلق قبل أن ينحر فلا شيء عليه بخلاف إن لو حلق قبل أن يرمي فعليه دم». (3) «في كتابه» لم تذكر في ش. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1392 في المناسك، عن مالك به.

التقصير

1482 - التَّقْصِيرُ

1483 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ، وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ، لَمْ يَأْخُذْ مِنْ رَأْسِهِ، وَلاَ مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئاً، حَتَّى يَحُجَّ قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ ذلِكَ عَلَى النَّاسِ.

الحج: 186 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1396 في المناسك، عن مالك به.

1484 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؛ كَانَ إِذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ، وَشَارِبِهِ.

الحج: 187 £ « .. أخذ من لحيته وشاربه» أي: لطولهما لتركه الأخذ منهما من أول شوال لا لأنه من تمام التحلل، الزرقاني 2: 465 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1397 في المناسك؛ والحدثاني، 604 في المناسك؛ والشيباني، 463 في الحج، كلهم عن مالك به.

1485 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَى الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ. فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ، وَأَفَضْتُ مَعِي بِأَهْلِي. ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى شِعْبٍ. فَذَهَبْتُ لِأَدْنُوَ مِنْ أَهْلِي، فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُقَصِّرْ مِنْ شَعَرِي بَعْدُ. فَأَخَذْتُ مِنْ شَعَرِهَا بِأَسْنَانِي. ثُمَّ وَقَعْتُ بِهَا. قَالَ: فَضَحِكَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ (1)، وَقَالَ: مُرْهَا فَلْتَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهَا بِالْجَلَمَيْنِ -[583]- قَالَ مَالِكٌ: أَسْتَحِبُّ فِي مِثْلِ هذَا أَنْ يُهْرِيقَ [ف: 133] دَماً. وَذلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً، فَلْيُهْرِقْ دَماً.

الحج: 188 (1) ش «القاسم». £ « .. بالجلمين» أي: المقراض، الزرقاني 2: 466 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1398 في المناسك؛ والحدثاني، 604أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

1486 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ (1) لَقِيَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِهِ، يُقَالُ لَهُ الْمُجَبَّرُ (2). قَدْ أَفَاضَ، وَلَمْ يَحْلِقْ، وَلَمْ يُقَصِّرْ. جَهِلَ ذلِكَ. فَأَمَرَهُ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَرْجِعَ، فَيَحْلِقَ، أَوْ يُقَصِّرَ. ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ، فَيُفِيضَ.

الحج: 189 (1) رمز في الأصل على «أنه» علامة عـ، وبالهامش «أن» كذا. (2) في ق «المُخْبَرْ»، وبهامشها في ع: «المُجَبَّر، وهذا أصح، والله أعلم». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1399 في المناسك؛ والحدثاني، 604ب في المناسك؛ والشيباني، 512 في الحج، كلهم عن مالك به.

1487 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، دَعَا بِالْجَلَمَيْنِ، فَقَصَّ شَارِبَهُ. وَأَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ. قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ، وَقَبْلَ أَنْ يُهِلَّ مُحْرِماً.

التلبيد

1488 - التَّلْبِيدُ

£ «بالتلبيد» التلبيد هو أن يجعل المحرم في رأسه صمغا أو غيره ليتلبد شعره أي يلتصق بعضه ببعض فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا القمل، وإنما يلبد الشعر من طول مكثه، الزرقاني 2: 467

1489 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: مَنْ ضَفَّرَ (1) فَلْيَحْلِقْ. وَلاَ تَشَبَّهُوا (2) بِالتَّلْبِيدِ.

الحج: 191 (1) ق «من ضفر رأسه». (2) بهامش الأصل في «هـ: تُشْبِهُوا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1403 في المناسك؛ والشيباني، 461 في الحج، كلهم عن مالك به.

1490 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: مَنْ عَقَصَ (1) رَأْسَهُ (2)، أَوْ ضَفَّرَ (3)، أَوْ لَبَّدَ. فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلاَقُ.

الحج: 192 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين بتشديد القاف وتخفيفها، وكتب عليها «خف» أيضاً. (2) رسم في الأصل على «رأسه» علامة «س، ع» وبهامشه في «حـ: شعره». (3) ضبطت في الأصل بتشديد الفاء وتخفيفها، وكتب عليها «خف» أيضاً. £ « .. من عقص رأسه» يعني لوى شعره وأدخل أطرافه في أصوله، الزرقاني 2: 467 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1404 في المناسك، عن مالك به.

الصلاة في البيت، وقصر (1) الصلاة، وتعجيل الخطبة (2) بعرفة

1491 - الصَّلاَةُ فِي الْبَيْتِ، وَقَصْرُ (1) الصَّلاَةِ، وَتَعْجِيلُ الْخُطْبَةِ (2) بِعَرَفَةَ

(1) في نسخة عند الأصل: «تقصير» بدل «قصر». (2) في نسخة عند الأصل: «وتقصير الخطبة وتعجيل الصلاة»، وعليها علامة التصحيح. وفي ش «تقصير الصلاة».

1492/ 405 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ الْكَعْبَةَ، هُوَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَلُ بْنُ رَبَاحٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ. فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ، وَمَكَثَ فِيهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَسَأَلْتُ بِلاَلاً حِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟. فَقَالَ: جَعَلَ عَمُوداً عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلاَثَةَ أَعْمِدَةٍ -[585]- وَرَاءَهُ - وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ - ثُمَّ صَلَّى (1).

الحج: 193 (1) بهامش الأصل «وجعل بينه وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع، لابن القاسم». ¤ قال الجوهري: «قال أبو القاسم: أخبرني مالك فذكر مثله، وزاد: وجعل بينه وبين الجدار نحوا من ثلاثة أذرع. هذه الزيادة عند ابن وهب وابن القاسم، وقال ابن عفير ثلاثة أذرع، ولم يقل نحوا»، مسند الموطأ صفحة238 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1328 في المناسك؛ والحدثاني، 611 في المناسك؛ والشيباني، 480 في الحج؛ والشافعي، 75؛ والشافعي، 1704؛ وابن حنبل، 5927 في م2 ص113 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي وعن طريق إسحاق، وفي، 6231 في م2 ص138 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 23940 في م6 ص13 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 505 في سترة المصلي عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 388 عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، 749 في القبلة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 2023 في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 3204 في م7 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 226، كلهم عن مالك به.

1493/ 406 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ. أَنْ لاَ يُخَالِفَ (1) عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ. [ق: 66 - ب] قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ. جَاءَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَأَنَا مَعَهُ، فَصَاحَ بِهِ عِنْدَ سُرَادِقِهِ: أَيْنَ هذَا؟ فَخَرَجَ عَلَيْهِ الْحَجَّاجُ. وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ. فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ؟ -[586]- فَقَالَ: الرَّوَاحَ. إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ [ش: 125] السُّنَّةَ. فَقَالَ: أَهذِهِ السَّاعَةَ (2)؟. فَقَالَ: (3) نَعَمْ. قَالَ: فَأَنْظِرْنِي (4) حَتَّى أُفِيضَ (5) عَلَيَّ مَاءً، ثُمَّ أَخْرُجَ. فَنَزَلَ عَبْدُ اللهِ. حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّاجُ. فَسَارَ بَيْنِي (6)، وَبَيْنَ أَبِي. فَقُلْتُ لَهُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ. فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ، وَعَجِّلِ الصَّلاَةَ (7). فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. كَيْمَا يَسْمَعَ ذلِكَ مِنْهُ. فَلَمَّا رَأَى ذلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ (8)، قَالَ: صَدَقَ.

الحج: 194 (1) ق «تخالف» ومثله في ش. (2) ق «هذه الساعة». (3) رسم في الأصل على «فقال» علامة «طح»، وعنده في «عـ: قال»، في ش وق «قال». (4) في نسخة عند الأصل: «فانظُرْني»، وبهامشه: «الأصيلي: بكسر الظاء، ومعناه: أخِّرني ولا تعجلْني، والألف هنا ألف قطع». (5) بهامش الأصل في «ح: أُفِيضُ». (6) رسم في الأصل على «بيني» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: بين أبي وبيني». (7) بهامش الأصل: «عجل الوقوف، هكذا للقعنبي، وأشهب، بدلا مِن الصلاة». (8) رسم في الأصل على «بن عمر»، علامة، ولكنها غير واضحة، وفي س «عبد الله». £ «ملحفة» أي: إزار كبير؛ « .. فأنظرنى حتى أفيض عليّ ماء» أي: أخّرنى حتى أغتسل، الزرقاني 2: 474؛ «سرادق» هو: خيمة لها باب تنصب للأكابر؛ «الرّواح» أي: عجّل أورُح على الإغراء، الزرقاني 2: 473؛ «معصفرة» أي: مصبوغة بالعصفر، الزرقاني 2: 473 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1455 في المناسك؛ والبخاري، 1660 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 1663 في الحج عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والنسائي، 3005 في الحج عن طريق يونس بن عبد الأعلى عن أشهب، وفي، 3009 في الحج عن طريق أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب، كلهم عن مالك به.

صلاة (1) منى (2) يوم التروية. والجمعة بمنى، وعرفة

1494 - صَلاَةُ (1) مِنًى (2) يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. وَالْجُمُعَةِ بِمِنًى، وَعَرَفَةَ

(1) رسم في الأصل على «صلاة» علامة «هـ»، وعليها علامة التصحيح. (2) رسم في الأصل على «منى» علامة «جـ»، وبهامشه في «خ: الصلاة بمنى».

1495 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالصُّبْحَ، بِمِنًى. ثُمَّ يَغْدُو، إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، إِلَى عَرَفَةَ.

الحج: 195 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1335 في المناسك؛ والحدثاني، 606 في المناسك؛ والشيباني، 484 في الحج، كلهم عن مالك به.

1496 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا (1)، أَنَّ الْإِمَامَ لاَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ. وَأَنَّهُ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ. وَأَنَّ الصَّلاَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ. وَإِنْ وَافَقَتِ الْجُمُعَةَ. فَإِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ. وَلَكِنَّهَا قَصُرَتْ مِنْ أَجْلِ السَّفَرِ.

الحج: 195أ (1) رسم في الأصل على «عندنا» علامة «عـ»، وبهامشه في «خ: فيه أنَّ» أي بحذف عندنا. وبهامش الأصل «طرح ابن وضاح قوله: «عندنا»، وقال: ليس فيه خلاف».

1497 - قَالَ مَالِكٌ، فِي إِمَامِ الْحَاجِّ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ، أَوْ بَعْضَ [ف: 134] أَيَّامِ التَّشْرِيقِ: إِنَّهُ لاَ يُجْمَعُ (1) فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَيَّامِ.

الحج: 195ب (1) بهامش الأصل في «هـ: يُجَمِّعُ» أي من باب التفعيل. £ « .. إنه لا يجمع ... » أي: لا يصلي الجمعة، الزرقاني 2: 477 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1337 في المناسك؛ والحدثاني، 606أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

صلاة المزدلفة

1498 - صَلاَةُ الْمُزْدَلِفَةِ

1499/ 407 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعاً.

الحج: 196 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 372 في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 1347 في المناسك؛ والحدثاني، 118أفي الصلاة؛ والحدثاني، 556 في المناسك؛ والشيباني، 489 في الحج؛ والشافعي، 113؛ وابن حنبل، 5287 في م2 ص62 عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المناسك: 286 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 607 في المواقيت عن طريق عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن؛ وأبو داود، 1926 في المناسك عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.

1500/ 408 - مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ. حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ، نَزَلَ، فَبَالَ، فَتَوَضَّأَ، فَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ. فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاَةَ، يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: «الصَّلاَةُ أَمَامَكَ». فَرَكِبَ. فَلَمَّا جَاءَ -[589]- الْمُزْدَلِفَةَ، نَزَلَ، فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ. ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ. ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ. ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ، فَصَلاَّهَا. وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً.

الحج: 197 £ « .. فلم يسبغ الوضوء» أي: خففه، الزرقاني 2: 478؛ «حتى إذا كان بالشعب ... » أي: الذي دون المزدلفة، الزرقاني 2: 477 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 373 في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 1348 في المناسك؛ والحدثاني، 557 في المناسك؛ وابن حنبل، 21863 في م5 ص208 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق روح؛ والبخاري، 139 في الوضوء عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 1672 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 276 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 1925 في المناسك عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 1594 في م4 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 3857 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، 3967 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 190، كلهم عن مالك به.

1501/ 409 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعاً.

الحج: 198 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 371 في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 1349 في المناسك؛ والحدثاني، 118 في الصلاة؛ والحدثاني، 558 في المناسك؛ والشيباني، 490 في الحج؛ وابن حنبل، 23612 في م5 ص420 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 4414 في المغازي عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والنسائي، 605 في المواقيت عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 3858 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 488، كلهم عن مالك به.

1502 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعاً.

الحج: 199 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 374 في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 1350 في المناسك؛ والشيباني، 488 في الحج، كلهم عن مالك به.

صلاة منى

1503 - صَلاَةُ مِنًى

1504 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فِي أَهْلِ مَكَّةَ. إِنَّهُمْ يُصَلُّونَ بِمِنًى، -[590]- إِذَا حَجُّوا رَكْعَتَيْنِ، رَكْعَتَيْنِ. حَتَّى يَنْصَرِفُوا إِلَى مَكَّةَ.

الحج: 200 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1362 في المناسك، عن مالك به.

1505/ 410 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى الصَّلاَةَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ. وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلاَّهَا بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ. وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلاَّهَا بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ. وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ صَلاَّهَا بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، شَطْرَ إِمَارَتِهِ. [ق: 67 - أ] ثُمَّ أَتَمَّهَا بَعْدُ.

الحج: 201 £ «شطر إمارته» أي: نصفها، الزرقاني 2: 481 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1358 في المناسك؛ والحدثاني، 608 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1506 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ، صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ. أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ. فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ. ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَكْعَتَيْنِ بِمِنًى (1)، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئاً.

الحج: 202 (1) بهامش الأصل في هـ «بمنى ركعتين». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 391 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 123 في الصلاة؛ والشيباني، 195 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

1507 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ [ش: 126] صَلَّى لِلنَّاسِ (1) بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ -[591]- أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ. فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ. ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ رَكْعَتَيْنِ بِمِنًى، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئاً.

الحج: 203 (1) بهامش الأصل في «خ: با» يعني «بالناس». وفي الأصل «صلى للناس بمنى ركعتين» وصوابه مكة، وآخر الحديث دال على الخطأ، وقد أثبتنا ما هو الصواب والله أعلم. وفي ق «صلى للناس بمكة ولما انصرف قال». وفي ش «صلى للناس» وفي نسخة عندها «بالناس». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1360 في المناسك؛ والحدثاني، 608أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

1508 - سُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَيْفَ صَلاَتُهُمْ بِعَرَفَةَ؟ أَرَكْعَتَانِ، أَمْ أَرْبَعٌ (1)؟ وَكَيْفَ بِأَمِيرِ الْحَاجِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ؟ أَيُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ بِعَرَفَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، أَمْ (2) رَكْعَتَيْنِ؟ وَكَيْفَ صَلاَةُ أَهْلِ مَكَّةَ بِمِنًى فِي إِقَامَتِهِمْ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: يُصَلِّي أَهْلُ مَكَّةَ بِعَرَفَةَ وَبِمِنًى، مَا أَقَامُوا بِهَا (3)، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. يَقْصُرُونَ الصَّلاَةَ. حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى مَكَّةَ.

الحج: 203أ (1) بهامش الأصل في «هـ: ركعات». (2) ش «أو». (3) ق «بهما». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1363 في المناسك، عن مالك به.

1509 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَمِيرُ الْحَاجِّ أَيْضاً. إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَصَرَ الصَّلاَةَ بِعَرَفَةَ، وَأَيَّامَ مِنًى.

1510 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ سَاكِناً بِمِنًى، مُقِيماً بِهَا، فَإِنَّ ذلِكَ يُتِمُّ الصَّلاَةَ بِمِنًى. قَالَ: وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ سَاكِناً بِعَرَفَةَ، مُقِيماً بِهَا، فَإِنَّ ذلِكَ يُتِمُّ الصَّلاَةَ بِهَا (1) أَيْضاً.

الحج: 203ت (1) ق وش «يتم الصلاة أيضا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1364 في المناسك، عن مالك به.

صلاة المقيم بمكة، ومنى (1)

1511 - صَلاَةُ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ، وَمِنًى (1)

(1) رمز في الأصل على «صلاة» علامة «جـ»، وكذلك على «منى». وبهامشه: «وعليها علامة التصحيح المعلم عليه».

1512 - قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ: مَنْ قَدِمَ مَكَّةَ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ. فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ، فَإِنَّهُ يُتِمُّ الصَّلاَةَ. حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى مِنًى، فَيَقْصُرَ. وَذلِكَ أَنَّهُ قَدْ أَجْمَعَ عَلَى مُقَامٍ، أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ لَيَالٍ.

الحج: 204 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1332 في المناسك، عن مالك به.

تكبير أيام التشريق [ف: 135].

1513 - تَكْبِيرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ [ف: 135].

1514 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ شَيْئاً. فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ. ثُمَّ خَرَجَ الثَّانِيَةَ مِنْ يَوْمِهِ ذلِكَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ. فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ. ثُمَّ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ. حَتَّى يَتَّصِلَ التَّكْبِيرُ، وَيَبْلُغَ الْبَيْتَ. فَيُعْرَفُ (1) أَنَّ عُمَرَ قَدْ خَرَجَ يَرْمِي.

الحج: 205 (1) رمز في الأصل على «يعرف» علامة «عـ»، وبهامشه في «خ: فيعلم». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1405 في المناسك؛ والحدثاني، 612 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1515 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ. وَأَوَّلُ ذلِكَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ. دُبُرَ صَلاَةِ الظُّهْرِ مِنْ -[593]- يَوْمِ النَّحْرِ. وَآخِرُ ذلِكَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ. دُبُرَ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. ثُمَّ يَقْطَعُ (1) التَّكْبِيرَ (2).

الحج: 205أ (1) بهامش الأصل في «خ: ينقطع». (2) بهامش الأصل «هي خمس عشرة صلاة، أولها الظهرِ يوم النحر، وآخرها الصبح رابع يوم النحر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1406 في المناسك، عن مالك به.

1516 - قَالَ مَالِكٌ: وَالتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ. مَنْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ، أَوْ وَحْدَهُ. بِمِنًى أَوْ بِالْآفَاقِ. كُلُّهَا وَاجِبٌ. وَإِنَّمَا يَأْتَمُّ النَّاسُ فِي ذلِكَ بِإِمَامِ الْحَاجِّ (1). وَبِالنَّاسِ بِمِنًى. لِأَنَّهُمْ إِذَا رَجَعُوا، وَانْقَضَى الْإِحْرَامُ ائْتَمُّوا بِهِمْ. حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَهُمْ فِي الْحِلِّ. فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ حَاجّاً، فَإِنَّهُ لاَ يَأْتَمُّ بِهِمْ إِلاَّ فِي تَكْبِيرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

الحج: 205ب (1) ق «بإمام الحج» وضبب على «الحج». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1407 في المناسك، عن مالك به.

1517 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.

صلاة المعرس، والمحصب

1518 - صَلاَةُ الْمُعَرَّسِ، وَالْمُحَصَّبِ

£ «المعرس» هو: موضع النزول.

1519/ 411 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ -[594]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ. فَصَلَّى بِهَا. قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذلِكَ.

الحج: 206 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1456 في المناسك؛ والحدثاني، 620 في المناسك؛ وابن حنبل، 4819 في م2 ص28 عن طريق روح، وفي، 5922 في م2 ص112 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 6232 في م2 ص138 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1532 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، ال مناسك: 430 عنطريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 2044 في المناسك عن طريق القعنبي؛ والقابسي، 228، كلهم عن مالك به.

1520 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُجَاوِزَ الْمُعَرَّسَ إِذَا قَفَلَ، حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ. وَإِنْ مَرَّ بِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ [ق: 67 - ب] صَلاَةٍ، فَلْيُقِمْ حَتَّى تَحِلَّ الصَّلاَةُ. ثُمَّ يُصَلِّي مَا بَدَا لَهُ لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَرَّسَ بِهِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَنَاخَ بِهِ.

الحج: 206أ £ «أناخ به» أي: برك راحلته، الزرقاني 2: 488؛ «إذا قفل» أي: رجع من الحج. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1457 في المناسك؛ وأبو داود، 2045 في المناسك عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.

1521 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ بِمُحَصَّبٍ (1). ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ (2) [ش: 127].

الحج: 207 (1) بهامش الأصل: «هو خيف بني كنانة من مكة، ومنى، وهو أقرب إلى مكة». وفي ق «بالمحصب». (2) بهامش الأصل «لم تكن عائشة، ولا أسماء، ولا ابن عباس يحصبون، وكان عمر يحصب». £ « .. بالمحصب» هو: اسم لمكان متسع بين مكة ومنى وهو أقرب إلى منى، الزرقاني 2: 488 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1277 في المناسك؛ والحدثاني، 620أفي المناسك؛ والشيباني، 519 في الحج، كلهم عن مالك به.

البيتوتة بمكة ليالي منى

1522 - الْبَيْتُوتَةُ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى

1523 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَبْعَثُ رِجَالاً يُدْخِلُونَ النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ.

الحج: 208 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1409 في المناسك؛ والحدثاني، 610 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1524 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ (1)، أَنَّهُ قَالَ زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لاَ يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ (2).

الحج: 209 (1) بهامش الأصل في «خ: عن عبد الله بن عمر، قال». (2) ق «مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة». ¢ أخرجه الشيباني، 500 في الحج، عن مالك به.

1525 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى: لاَ يَبِيتَنَّ أَحَدٌ إِلاَّ بِمِنًى (1).

الحج: 210 (1) بهامش الأصل «من بات بمنى ليلة من غير عذر فعليه دم» كذا بالهامش. ولعل الصواب: من بات بغير منى. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1411 في المناسك؛ والحدثاني، 610ب في المناسك، كلهم عن مالك به.

رمي الجمار

1526 - رَمْيُ الْجِمَارِ

1527 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقِفُ عِنْدَ -[596]- الْجَمْرَتَيْنِ وُقُوفاً طَوِيلاً. حَتَّى يَمَلَّ الْقَائِمُ (1).

الحج: 211 (1) رسم في الأصل على «القائم» علامة «عـ»، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه في «ح: القوم». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1412 في المناسك؛ والحدثاني، 613أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

1528 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وُقُوفاً طَوِيلاً. يُكَبِّرُ اللهَ، وَيُسَبِّحُهُ، وَيَحْمَدُهُ، وَيَدْعُو اللهَ. وَلاَ يَقِفُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ.

الحج: 212 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1413 في المناسك؛ والحدثاني، 613 في المناسك؛ والشيباني، 498 في الحج، كلهم عن مالك به.

1529 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ، كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ.

الحج: 213 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1414 في المناسك؛ والحدثاني، 613ب في المناسك؛ والشيباني، 497 في الحج، كلهم عن مالك به.

1530 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: [ف: 136] الْحَصَى الَّذِي تُرْمَى بِهِ (1) الْجِمَارُ مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ قَالَ مَالِكٌ: وَأَكْبَرُ مِنْ ذلِكَ قَلِيلاً أَعْجَبُ إِلَيَّ.

الحج: 214 (1) بهامش الأصل، في «ع: التي يَرْمي بها». £ «حصى الخذف» أي: الحصى الصغار، الزرقاني 2: 491 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1415 في المناسك؛ والحدثاني، 614 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1531 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: مَنْ -[597]- غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ بِمِنًى، فَلاَ يَنْفِرَنَّ، حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنَ الْغَدِ.

الحج: 214أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1416 في المناسك؛ والحدثاني، 614أفي المناسك؛ والشيباني، 511 في الحج، كلهم عن مالك به.

1532 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا، إِذَا رَمَوُا الْجِمَارَ. مَشَوْا ذَاهِبِينَ، وَرَاجِعِينَ. وَأَوَّلُ مَنْ رَكِبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ.

الحج: 215 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1418 في المناسك؛ والحدثاني، 615أفي المناسك؛ والشيباني، 496 في الحج، كلهم عن مالك به.

1533 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الْقَاسِمِ: مِنْ أَيْنَ كَانَ الْقَاسِمُ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ؟ فَقَالَ: مِنْ حَيْثُ تَيَسَّرَ.

الحج: 216 £ «من حيث تيسر» أي: أنه لم يعين محلا منها للرمي، الزرقاني 2: 492 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1419 في المناسك؛ والحدثاني، 615ب في المناسك؛ والشيباني، 494 في الحج؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 13418 في الحج عن طريق أبي بكر عن وكيع، كلهم عن مالك به.

1534 - سُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ يُرْمَى عَنِ الصَّبِيِّ، وَالْمَرِيضِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. وَيَتَحَرَّى الْمَرِيضُ حِينَ يُرْمَى عَنْهُ فَيُكَبِّرُ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ، وَيُهْرِيقُ دَماً. فَإِنْ صَحَّ الْمَرِيضُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ رَمَى الَّذِي رُمِيَ عَنْهُ. وَأَهْدَى.

الحج: 216أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1420 في المناسك، عن مالك به.

1535 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَرَى عَلَى الَّذِي يَرْمِي الْجِمَارَ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ إِعَادَةً. وَلَكِنْ لاَ يَتَعَمَّدُ ذلِكَ.

الحج: 216ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1421 في المناسك، عن مالك به.

1536 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ تُرْمَى الْجِمَارُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ، حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ.

الحج: 217 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1417 في المناسك؛ والحدثاني، 615 في المناسك؛ والشيباني، 499 في الحج، كلهم عن مالك به.

الرخصة في رمي الجمار

1537 - الرُّخْصَةُ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ

1538/ 412 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (1)، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ أَبَا الْبَدَّاحِ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ؛ (2) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْخَصَ لِرِعَاءِ (3) الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى. يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ، وَمِنْ (4) بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ (5)، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ [ق: 68 - أ].

الحج: 218 (1) ق «عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم». (2) بهامش الأصل، «روى يحيى عن مالك، أن أبا البداح عاصم بن عدي، ورده ابن وضاح أن أبا البداح بن عاصم، وهو الصواب». وبهامشه أيضاً: «اسم أبي البداح عبد الله بن عاصم بن عدي بن العجلان، صاحب حديث اللعان، له صحبة، وقد ذكر أنه الذي طلق أخت معقل بن يسار فعضلها عنه. وأبو البداح لقب غلب عليه، ويكنى أبوه: أبا عبد الله، وقيل: أبا عمرو». (3) ق «لرعاة»، وفي نسخة عندها «لرعاء». (4) بهامش الأصل في «ذر: الغد أو من، لابن وضاح» يعني: «يرمون الغد أو من بعد الغد»، وبهامشه أيضاً «الغد ومن بعد ليحيى».، وفي الأصل رمز على «الغد» علامة «ع» مع علامة التصحيح. (5) بهامش الأصل، في «جـ: بيومين». £ « .. يوم النفر» أي: الانصراف من منى، الزرقاني 2: 493 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: البيتوتة عن منى»، مسند الموطأ صفحة187 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1425 في المناسك؛ والحدثاني، 616 في المناسك؛ والشيباني، 495 في الحج؛ وابن حنبل، 23826 في م5 ص450 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 23827 في م5 ص450 عن طريق عبد الرزاق؛ والنسائي، 3069 في الحج عن طريق عمرو بن علي عن يحيى؛ وأبو داود، 1975 في المناسك عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي وعن طريق ابن السرح عن ابن وهب؛ والترمذي، 955 في الحجعن طريق الحسن بن علي الخلال عن عبد الرزاق؛ وابن ماجه، 3073 في المناسك عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الرزاق وعن طريق أحمد بن سنان عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والمنتقى لابن الجارود، 477 عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الرزاق؛ والدارمي، 1897 في المناسك عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبي يعلى الموصلي، 6836 عن طريق القواريري عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، 314، كلهم عن مالك به.

1539/ 413 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ؛ أَنَّهُ أُرْخِصَ (1) لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ. يَقُولُ: فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ.

الحج: 219 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، المبني للمجهول، والمبني للمعلوم. £ «في الزمان الأول» أي: زمن الصحابة، الزرقاني 2: 494؛ « .. أن يرموا بالليل» أي: ما فاتهم رميه نهارا. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1426 في المناسك؛ والحدثاني، 616أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

1540 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ الْحَدِيثِ الَّذِي أَرْخَصَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ، فِيمَا نُرَى، وَاللهُ أَعْلَمُ، أَنَّهُمْ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ. فَإِذَا مَضَى الْيَوْمُ الَّذِي يَلِي يَوْمَ النَّحْرِ رَمَوْا مِنَ الْغَدِ. وَذلِكَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَوَّلِ. يَرْمُونَ لِلْيَوْمِ الَّذِي مَضَى. ثُمَّ يَرْمُونَ لِيَوْمِهِمْ ذلِكَ. لِأَنَّهُ [ش: 128] لاَ يَقْضِي أَحَدٌ شَيْئاً حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ. فَإِذَا -[600]- وَجَبَ عَلَيْهِ، وَمَضَى، كَانَ الْقَضَاءُ بَعْدَ ذلِكَ. فَإِنْ بَدَا لَهُمُ النَّفْرُ (1)، فَقَدْ فَرَغُوا، وَإِنْ أَقَامُوا إِلَى الْغَدِ، رَمَوْا مَعَ النَّاسِ يَوْمَ النَّفْرِ الْآخِرِ، وَنَفَرُوا.

الحج: 219أ (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الفاء وسكونها. وفي نسخة عند الأصل «في النفر». وفي ق «في النفر» وعلى «في» علامة عـ. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1427 في المناسك، عن مالك به.

1541 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ (1)، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ بِنْتَ أَخٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ نُفِسَتْ بِالْمُزْدَلِفَةِ. فَتَخَلَّفَتْ هِيَ وَصَفِيَّةُ حَتَّى أَتَتَا مِنًى، بَعْدَ أَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ. فَأَمَرَهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنْ تَرْمِيَا الْجَمْرَةَ. حِينَ أَتَتَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِمَا شَيْئاً.

الحج: 220 (1) بهامش الأصل «ذكر الحاكم ان عبد الله (كذا). وقال غيره اسمه كنيته. ولنافع مولى ابن عمر بنون ثلاثة، أبو بكر هذا، وعمر، وعبد الله». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1428 في المناسك؛ والحدثاني، 617 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1542 - سُئِلَ (1) مَالِكٌ عَمَّنْ نَسِيَ رَمْيَ (2) جَمْرَةً (3) مِنَ الْجِمَارِ فِي بَعْضِ أَيَّامِ مِنًى حَتَّى يُمْسِيَ؟ قَالَ: لِيَرْمِ أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرَ مِنْ لَيْلٍ، أَوْ نَهَارٍ. كَمَا يُصَلِّي الصَّلاَةَ إِذَا نَسِيَهَا، ثُمَّ ذَكَرَهَا لَيْلاً، أَوْ نَهَاراً. فَإِنْ كَانَ ذلِكَ بَعْدَمَا صَدَرَ، [ف: 137]-[601]- وَهُوَ بِمَكَّةَ، أَوْ بَعْدَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ.

الحج: 220أ (1) بهامش الأصل، في «سـ: قال يحيى». (2) رسم في الأصل على «رَمْيَ» علامة «ت»، وكتب عليها «لا»، وعليها علامة التصحيح. (3) ضبطت في الأصل على الوجهين، بالفتح والكسرة منونتين. £ «بعد ما صدر» أي: رجع من منى، الزرقاني 2: 495 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1424 في المناسك، عن مالك به.

الإفاضة

1543 - الْإِفَاضَةُ

1544 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ، وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ. وَقَالَ (1) لَهُمْ، فِيمَا قَالَ: إِذَا جِئْتُمْ مِنًى، فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ. إِلاَّ النِّسَاءَ، وَالطِّيبَ. لاَ يَمَسَّ (2) أَحَدٌ نِسَاءً، وَلاَ طِيباً، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

الحج: 221 (1) كتب في الأصل «فقال» وفي جنبه واو أيضاً. (2) في نسخة عند الأصل «لا يَمَسَّنَّ». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1432 في المناسك؛ والحدثاني، 618 في المناسك؛ والشيباني، 491 في الحج، كلهم عن مالك به.

1545 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ (1)، ثُمَّ حَلَقَ، أَوْ قَصَّرَ، وَنَحَرَ هَدْياً؛ إِنْ (2) كَانَ مَعَهُ. فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ. إِلاَّ النِّسَاءَ (3)، وَالطِّيبَ (4)، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

الحج: 222 (1) وبهامش الأصل في «ح» «من رمى الجمرة ونحر هدياً إن كان معه، ثم حلق أو قصر فقد، ع وعليها التصحيح.» ومثله في ش. رمز في الأصل على «ثم» علامة «عـ». (2) رمز في الأصل على «إن» علامة «عـ». رمز في الأصل على «فقد» علامة «عـ»، وكتب بهامشه. (3) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الهمزة وضمها. (4) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الباء وضمها. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1433 في المناسك؛ والحدثاني، 619 في المناسك؛ والشيباني، 492 في الحج، كلهم عن مالك به.

دخول الحائض مكة

1546 - دُخُولُ الْحَائِضِ مَكَّةَ

1547/ 414 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لاَ يَحِلُّ، حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً». قَالَتْ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ. فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَشَكَوْتُ ذلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ». قَالَتْ: فَفَعَلْتُ. فَلَمَّا قَضَيْنَا (1) الْحَجَّ، أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرْتُ. فَقَالَ: هذَا مَكَانُ عُمْرَتِكِ. فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ حَلُّوا. ثُمَّ طَافُوا طَوَافاً آخَرَ (2) بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى، لِحَجِّهِمْ. -[603]- وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْحَجِّ، أَوْ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. فَإِنَّمَا [ق: 68 - ب] طَافُوا طَوَافاً وَاحِداً.

الحج: 223 (1) بهامش الأصل في «أصل ذر: قضيت»، وكتب عليها «معاً». (2) رسم في الأصل على «آخر» علامة «عـ». £ «التنعيم» مكان خارج مكة إلى جهة المدينة وهو معروف اليوم، الزرقاني 2: 499؛ «وامتشطي» أي: سرحيه بالمشط، الزرقاني 2: 498؛ «انقضي رأسك» أي: حلي ضفر شعره. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1303 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1324 في المناسك؛ والحدثاني، 513 في المناسك؛ والحدثاني، 553 في المناسك؛ والشيباني، 466 في الحج؛ وابن حنبل، 24117 في م6 ص35 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 25480 في م6 ص177 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 25480 في م6 ص177 عن طريق محمد بن جعفر؛ والبخاري، 1556 في الحج عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 1638 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 4395 في المغازي عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ ومسلم، المناسك: 111 عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، 242 في الطهارة عن طريق يونس بن عبد الأعلى عن أشهب، وفي، 2764 في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم، وفي، 2764 في الحج عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 1781 في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 3912 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 3917 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 421 عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر، وفي، 457 عن طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب؛ والقابسي، 38، كلهم عن مالك به.

1548/ 415 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (1)، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِ ذلِكَ.

الحج: 223أ (1) ق «عروة».

1549/ 416 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ. فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (1). فَشَكَوْتُ ذلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: -[604]- «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى تَطْهُرِي».

الحج: 224 (1) بهامش الأصل: «انفرد يحيى بقوله: ولا بين الصفا والمروة، ولم يقله عن مالك غيره». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1325 في المناسك؛ والحدثاني، 514 في المناسك؛ والشيباني، 465 في الحج؛ والشافعي، 1471؛ والبخاري، 1650 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، 3835 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1846 في المناسك عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 387، كلهم عن مالك به.

1550 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي تُهِلُّ [ش: 129] بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ تَدْخُلُ مَكَّةَ، مُوَافِيَةً لِلْحَجِّ وَهِيَ حَائِضٌ، لاَ تَسْتَطِيعُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتِ الْفَوَاتَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ، وَأَهْدَتْ. وَكَانَتْ مِثْلَ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ، وَالْعُمْرَةَ. وَأَجْزَأَ (1) عَنْهَا طَوَافٌ وَاحِدٌ.

الحج: 224أ (1) بهامش الأصل في «س: وجزأ» بدل «وأجزأ»، وفي ق «وأجزأ»، وعليها علامة عـ. وبالهامش «يجزي» وعلها رمز خ. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1132 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1326 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1551 - وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ، وَصَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ فَإِنَّهَا تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَتَقِفُ بِعَرَفَةَ، وَالْمُزْدَلِفَةِ. وَتَرْمِي الْجِمَارَ، غَيْرَ أَنَّهَا لاَ تُفِيضُ، حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا.

الحج: 224ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1327 في المناسك، عن مالك به.

إفاضة الحائض

1552 - إِفَاضَةُ الْحَائِضِ

1553/ 417 - مَالِكٌ، [ف: 138] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ -[605]- أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، حَاضَتْ. فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ»؟ فَقِيلَ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ. فَقَالَ: «فَلاَ، إِذاً».

الحج: 225 £ «فلا إذا» أي: فلا حبس علينا إذا أفاضت لأنها فعلت ما وجب عليها، الزرقاني 2: 205؛ « .. أحابستنا هي؟» أي: أمانعتنا من السفر في الوقت الذي أردناه، الزرقاني 2: 502 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1434 في المناسك؛ والحدثاني، 515 في المناسك؛ والحدثاني، 516 في المناسك؛ والشافعي، 626؛ والبخاري، 1757 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، 3902 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 388، كلهم عن مالك به.

1554/ 418 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، قَدْ حَاضَتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا. أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ؟». قُلْنَ: (1) بَلَى. قَالَ: «فَاخْرُجْنَ».

الحج: 226 (1) في ش «قلت». ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فاخرجن»، مسند الموطأ صفحة188 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1435 في المناسك؛ والحدثاني، 515أفي المناسك؛ والشيباني، 468 في الحج؛ وابن حنبل، 25481 في م6 ص177 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 328 في الحيض عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 385 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 391 في الحيض عن طريق محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم؛ والقابسي، 315، كلهم عن مالك به.

1555 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَمْرَةَ -[606]- بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، كَانَتْ إِذَا حَجَّتْ، وَمَعَهَا نِسَاءٌ تَخَافُ أَنْ يَحِضْنَ، قَدَّمَتْهُنَّ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأَفَضْنَ. فَإِنْ حِضْنَ بَعْدَ ذلِكَ، لَمْ تَنْتَظِرْهُنْ. تَنْفِرُ بِهِنَّ، وَهُنَّ حُيَّضٌ، إِذَا كُنَّ قَدْ أَفَضْنَ.

الحج: 227 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1441 في المناسك؛ والشيباني، 467 في الحج؛ والشافعي، 629، كلهم عن مالك به.

1556/ 419 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ. فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «فَلاَ إِذاً».

الحج: 228 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1436 في المناسك؛ والحدثاني، 516 في المناسك؛ والشافعي، 626؛ وأبو داود، 2003 في المناسك عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.

1557 - قَالَ مَالِكٌ: قَالَ هِشَامٌ: قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ. - وَنَحْنُ نَذْكُرُ ذلِكَ - فَلِمَ يُقَدِّمُ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ إِنْ كَانَ ذلِكَ لاَ يَنْفَعُهُنَّ (1)؟. وَلَوْ كَانَ الَّذِي يَقُولُونَ، لأَصْبَحَ بِمِنًى أَكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ آلاَفِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ، كُلُّهُنَّ قَدْ أَفَاضَتْ (2).

الحج: 228أ (1) رسم في الأصل على «ينفعهن» علامة «ع»، وبهامشه في «جـ، ت: ينفعهم»، وعليها علامة التصحيح. وفي ش «لا ينفعهم». (2) رسم في الأصل على «أفاضت» علامة س، وبهامشه، في «عـ: أفضن». وفي ق «أفضن»، وبالهامش «أفاضت، وعليها علامة التصحيح، أصل». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1437 في المناسك؛ والشافعي، 627؛ والقابسي، 468، كلهم عن مالك به.

1558/ 420 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَحَاضَتْ، أَوْ وَلَدَتْ، بَعْدَمَا أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ. فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَتْ.

الحج: 229 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1438 في المناسك؛ والحدثاني، 516أفي المناسك؛ والشيباني، 469 في الحج، كلهم عن مالك به.

1559 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْمَرْأَةُ الَّتِي [ق: 69 - أ] تَحِيضُ بِمِنًى، تُقِيمُ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ. لاَ بُدَّ لَهَا مِنْ ذلِكَ. وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ، فَحَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ، فَلْتَنْصَرِفْ إِلَى بَلَدِهَا. فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا فِي ذلِكَ رُخْصَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَهِ صلى الله عليه وسلم لِلْحَائِضِ (1).

الحج: 229أ (1) في نسخة عند الأصل «في الحائض». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1439 في المناسك، عن مالك به.

1560 - قَالَ: وَإِنْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بِمِنًى، قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ، فَإِنْ كَرِيَّهَا يُحْبَسُ عَلَيْهَا، أَكْثَرَ مَا يَحْبِسُ النِّسَاءَ الدَمُ.

الحج: 229ب £ « .. يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم» وهو: نصف شهر في الحيض، الزرقاني 2: 506 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1440 في المناسك، عن مالك به.

فدية ما أصيب من الطير، والوحش

1561 - فِدْيَةُ مَا أُصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ، وَالْوَحْشِ

1562 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى -[608]- فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ. وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ. وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ. وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ.

الحج: 230 £ «بعناق» هي: أنثى المعز قبل تمام الحول؛ «بجفرة» هي: الأنثى من ولد الضأن، الزرقاني 2: 507 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1244 في المناسك؛ والحدثاني، 588 في المناسك؛ والشيباني، 503 في الحج؛ والشافعي، 1110، كلهم عن مالك به.

1563 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُرَيْرٍ (1)، عَنْ [ش: 130] مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ؛ أَنَّ رَجُلاً (2) جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْرَيْتُ أَنَا، -[609]- وَصَاحِبٌ لِي فَرَسَيْنِ. نَسْتَبِقُ [إِلَى] (3) ثُغْرَةٍ ثَنِيَّةٍ. فَأَصَبْنَا ظَبْياً وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ. فَمَاذَا تَرَى؟ فَقَالَ عُمَرُ، لِرَجُلٍ (4) إِلَى جَنْبِهِ: تَعَالَ حَتَّى أَحْكُمَ أَنَا، وَأَنْتَ. قَالَ: فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ. فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: هذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَبْيٍ، حَتَّى دَعَا رَجُلاً يَحْكُمُ مَعَهُ. فَسَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَوْلَ الرَّجُلِ، فَدَعَاهُ، فَسَأَلَهُ: هَلْ تَقْرَأُ [ف: 139] سُورَةَ (5) الْمَائِدَةِ؟ فَقَالَ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ تَعْرِفُ هذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ مَعِي؟ فَقَالَ: لاَ. فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ، لأَوْجَعْتُكَ ضَرْباً. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدياً بَالِغَ الكَعْبَةِ} [المائدة 5: 95]. وَهذَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ.

الحج: 231 (1) رسم في الأصل على «عبد الملك» علامة «عـ» وفي نسخة عند الأصل: «قُرَيْب» بدل «قرير» وعليها علامة التصحيح. وفيه «عن ابن قرير ح»، وبهامشه: في «ع: أمر ابن وضاح بطرح عبد الملك اسم شيخ مالك، وقال: اجعله عن: ابن قرير، وكذلك رواه عن يحيى عن مالك. ورواية عبيد الله عن أبيه، عن مالك، عن عبد الملك بن قرير، وهو عند أكثر العلماء خطأ، لأن عبد الملك بن قرير لا يعرف. قال يحيى بن معين: وهم مالك في اسمه لا في اسم أبيه وإنما هو عبد العزيز بن قرير رجل بصري يروي عن ابن سيرين أحاديث هذا منها. وقال يحيى بن عبد الله بن بكير: لم يهم مالك في اسمه ولا في اسم أبيه، وإنما هو عبد الملك بن قرير كما قال مالك، أخو عبد العزيز. ع: الرجل مجهول، والحديث معروف، محفوظ من رواية البصريين والكوفيين عن عمر. قال الدارقطني في تصحيف الحفاظ: يحيى بن معين يقول: قد روى مالك بن أنس عن شيخ يقال له: عبد الملك بن قريب، وهو الأصمعي، ولكن في كتاب مالك: عبد الله بن قرير، وهو خطأ، إنما هو الأصمعي. قال الدارقطني: هذا عبد الملك بن قرير شيخ قديم ثم (كذا) أدرك عطاء بن أبي رباح وابن سيرين. ووهم يحيى بن معين في أنه الأصمعي، وله أخ، يقال له: عبد العزيز بن قرير، يروي عن عطاء». (2) بهامش الأصل «هو قبيصة بن جابر» وبهامشه: «قول أبي عبيد عن قبيصة أنه أصاب ظبياً ليس كما قال. وإنما أصابه رجل من رفقائه وأصحابه، كما روى سعيد بن منصور بسنده عن قبيصة بن جابر، قال: خرجنا حجاجاً فسنح لنا ظبي فرماه رجل فما أخطأ حشيشاه، الحديث». (3) إضافة ما بين المعكوفتين من «ق». (4) بهامش الأصل «هو عبد الرحمن بن عوف». (5) بهامش الأصل في «ح، هـ: بسورة». £ « .. إلى ثغرة ثنية» أي: أعلى طريق في الجبل، الزرقاني 2: 507؛ « .. بعنز» هي: أنثى المعز إذا أتى عليها الحول، الزرقاني 2: 508 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1245 في المناسك؛ والحدثاني، 589 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1564 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الْبَقَرَةِ مِنَ الْوَحْشِ، بَقَرَةٌ. وَفِي الشَّاةِ (1) مِنَ الظِّبَاءِ، شَاةٌ.

الحج: 232 (1) بهامش الأصل في «جـ: شاة» بدون أداة التعريف. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1246 في المناسك؛ والحدثاني، 590 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1565 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي حَمَامِ مَكَّةَ، إِذَا قُتِلَ، شَاةٌ.

الحج: 233 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1249 في المناسك، عن مالك به.

1566 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، يُحْرِمُ بِالْحَجِّ، أَوِ بِالْعُمْرَةِ، وَفِي بَيْتِهِ فِرَاخٌ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ، فَيُغْلَقُ عَلَيْهَا، فَتَمُوتُ. فَقَالَ: أَرَى أَنْ يَفْدِيَ ذلِكَ، عَنْ كُلِّ فَرْخٍ بِشَاةٍ.

الحج: 233أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1250 في المناسك؛ والحدثاني، 590أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

1567 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أَنَّ فِي النَّعَامَةِ، إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ، بَدَنَةً.

الحج: 234 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1247 في المناسك، عن مالك به.

1568 - قَالَ مَالِكٌ: أَرَى (1) فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ عُشْرَ ثَمَنِ الْبَدَنَةِ (2). كَمَا يَكُونُ، فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ، غُرَّةٌ. عَبْدٌ (3)، أَوْ وَلِيدَةٌ (4). -[611]- قَالَ مَالِكٌ: وَقِيمَةُ الْغُرَّةِ، خَمْسُونَ دِينَاراً. وَذلِكَ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ.

الحج: 234أ (1) بهامش الأصل في «ع: أنَّ». يعني أرى أن في بيضة. (2) رمز في الأصل على «البدنة» علامة «هـ». (3) ضبط في الأصل بالوجهين بالضم والكسرة منوناً. (4) ضبط في الأصل بالوجهين بالضم والكسرة منوناً. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1248 في المناسك؛ والحدثاني، 591 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1569 - قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ النُّسُورِ، أَوِ الْعِقْبَانِ، أَوِ الْبُزَاةِ، أَوِ الرَّخَمِ، فَإِنَّهُ صَيْدٌ يُودَى، كَمَا يُودَى الصَّيْدُ، إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ.

الحج: 234ب £ «العقبان» جمع: عقاب: طائر معروف؛ «البزاة» جمع: بازي: نوع من الصقور؛ «يودي»: يفدي، الزرقاني 2: 509؛ «الرخم» طائر ضعيف الاصطياد. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1251 في المناسك؛ والحدثاني، 591أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

1570 - قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ شَيْءٍ فُدِيَ، فَفِي صِغَارِهِ مِثْلُ مَا يَكُونُ فِي كِبَارِهِ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، مَثَلُ دِيَةِ الْحُرِّ الصَّغِيرِ (1)، وَالْكَبِيرِ. فَهُمَا، بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، سَوَاءٌ.

الحج: 234ت (1) بهامش الأصل في «ت: والصغير». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1252 في المناسك؛ والحدثاني، 591ب في المناسك، كلهم عن مالك به.

فدية من أصاب شيئا من الجراد، وهو محرم

1571 - فِدْيَةُ مَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنَ الْجَرَادِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ

1572 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ جَرَادَاتٍ بِسَوْطِي، وَأَنَا مُحْرِمٌ. -[612]- فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَطْعِمْ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ.

الحج: 235 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1254 في المناسك؛ والحدثاني، 592 في المناسك؛ والشيباني، 445 في الحج، كلهم عن مالك به.

1573 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَسَأَلَهُ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا، وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: تَعَالَ، حَتَّى نَحْكُمَ، فَقَالَ كَعْبٌ: دِرْهَمٌ. فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: إِنَّكَ لَتَجِدُ [ق: 69 - ب] الدَّرَاهِمَ، لَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.

الحج: 236 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1255 في المناسك؛ والحدثاني، 592أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

فدية من حلق (1) قبل أن ينحر

1574 - فِدْيَةُ مَنْ حَلَقَ (1) قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ

(1) في الأصل عند «س: رأسه».

1575/ 421 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مُحْرِماً. فَآذَاهُ الْقَمْلُ (1) فِي رَأْسِهِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ. وَقَالَ لَهُ: (2) «صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ. مُدَّيْنِ، مُدَّيْنِ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ. أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ. أَيَّ ذلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ (3)».

الحج: 237 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الميم وسكونها. (2) في ق وش «قال» بدون «له». (3) بهامش الأصل في «ع: قال ابن وضاح: أي ذلك فعلت أجزأ عنك، من كلام مالك». £ «أو انسك بشاة» أي: تقرب بشاة تذبحها، الزرقاني 2: 511؛ « .. محرماً» أي: بالحديبية. ¤ قال الجوهري: «وهذا الحديث عند القعنبي، ومعن، وابن يوسف، وابن عفير، وأبي مصعب، وابن بكير، وابن المبارك الصوري، ومصعب الزبيري، ويحيى بن يحيى الأندلسي، عن عبد الكريم عن ابن أبي ليلى، ولم يذكر مجاهدا، وذكره ابن القاسم، وابن وهب»، مسند الموطأ صفحة213 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1258 في المناسك؛ والحدثاني، 593 في المناسك؛ والشيباني، 504 في الحج؛ وابن حنبل، 18131 في م4 ص241 عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، 2851 في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 1861ز في المناسك عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والمنتقى لابن الجارود، 449 عن طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب؛ والقابسي، 397، كلهم عن مالك به.

1576/ 422 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ (1)، عَنِ ابْنْ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَعَلَّكَ آذَاكَ [ش: 131] هَوَامُّكَ؟». فَقُلْتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ».

الحج: 238 (1) رسم في الأصل على «بن» علامة «عـ»، وبهامشه في «ع: مجاهد بن الحجاج وقع في رواية يحيى، وأصلحه محمد بن وضاح: مجاهد أبي الحجاج، وهو الصواب، وهو مجاهد بن جبر أو جبير، يكنى أبا الحجاج». وبهامش الأصل أيضا في «ح: أبي الحجاج». £ « .. آذاك هوامُك» المراد: القمل، الزرقاني 2: 512 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية ابن وهب، وابن القاسم، وابن عفير عن مجاهد عن كعب بن عجرة، لم يذكروا: ابن أبي ليلى»، مسند الموطأ صفحة116 - 117 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1259 في المناسك؛ والحدثاني، 593أفي المناسك؛ والبخاري، 1814 في المحصر عن طريق عبد الله بن يوسف، كلهم عن مالك به.

1577/ 423 - مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخُرَاسَانِيِّ (1)؛ أَنَّهُ قَالَ: -[614]- حَدَّثَنِي شَيْخٌ (2) بِسُوقِ الْبُرَمِ بِالْكُوفَةِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا أَنْفُخُ تَحْتَ قِدْرٍ لِأَصْحَابِي. وَقَدِ امْتَلأَ رَأْسِي، وَلِحْيَتِي قَمْلاً. فَأَخَذَ بِجَبْهَتِي، ثُمَّ قَالَ: «احْلِقْ هذَا الشَّعَرَ، وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ»، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ بِهِ.

الحج: 239 (1) بهامش الأصل في «ع: عطاء الخراساني، أبو عثمان، وهو عطاء بن أبي مسلم، وقيل: عطاء بن عبد الله، وقيل: عطاء بن ميسرة، مولى المهلب بن أبي صفرة، وقيل: مولى لهذيل، والأول أكثر. قال بعض أهل العلم: عطاء ليس ... ». وبقية الكلام غير مفهوم (2) بهامش الأصل، «هو: ابن أبي ليلى». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1260 في المناسك؛ والحدثاني، 594 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1578 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي فِدْيَةِ الْأَذَى: إِنَّ الْأَمْرَ فِيهِ، أَنَّ أَحَداً لاَ يَفْتَدِي حَتَّى يَفْعَلَ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ. وَإِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَى صَاحِبِهَا. وَأَنَّهُ يَضَعُ فِدْيَتَهُ حَيْثُ مَا شَاءَ. النُّسُكَ، أَوِ صِيَامَ، أَوِ صَدَقَةَ (1) بِمَكَّةَ، أَوْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْبِلاَدِ.

الحج: 239أ (1) رسم في الأصل على «صيام»، و «صدقة» علامة «عـ»، وفي نسخة عند الأصل «أو الصيام أو الصدقة». وبهامش ق في خ «الصيام أو الصدقة»، وفي ش «أو الصيام أو صدقة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1261 في المناسك، عن مالك به.

1579 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْتِفَ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئاً، وَلاَ يَحْلِقَهُ، وَلاَ يُقَصِّرَهُ، حَتَّى يَحِلَّ. إِلاَّ أَنْ يُصِيبَهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ. فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ. كَمَا أَمَرَهُ اللهُ (1) تَعَالَى. -[615]- وَلاَ يَصْلُحَ لَهُ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ، وَلاَ يَقْتُلَ قَمْلَهُ، وَلاَ يَطْرَحَهَا مِنْ رَأْسِهِ إِلَى الْأَرْضِ، وَلاَ مِنْ جِلْدِهِ، وَلاَ مِنْ ثَوْبِهِ. فَإِنْ طَرَحَهَا الْمُحْرِمُ مِنْ جِلْدِهِ، أَوْ مِنْ ثَوْبِهِ، فَلْيُطْعِمْ حَفْنَةً مِنْ طَعَامٍ.

الحج: 239ب (1) في نسخة عند الأصل «تبارك» يعني: تبارك وتعالى. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1262 في المناسك؛ والشيباني، 415 في الحج، كلهم عن مالك به.

1580 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ نَتَفَ شَعَراً مِنْ أَنْفِهِ، أَوْ مِنْ إِبْطِهِ، أَوِ طَلَى (1) جَسَدَهُ بِنُورَةٍ، أَوْ يَحْلِقُ عَنْ شَجَّةٍ فِي رَأْسِهِ لِضَرُورَةٍ، أَوْ يَحْلِقُ (2) قَفَاهُ لِمَوْضِعِ الْمَحَاجِمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. نَاسِياً، أَوْ جَاهِلاً: إِنَّ مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ، فَعَلَيْهِ فِي ذلِكَ كُلِّهِ الْفِدْيَةُ. وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ.

الحج: 239ت (1) رسم في الأصل على «طلا» علامة «هـ»، وبهامشه في «ع: أو أطلى». (2) رسم في الأصل على «يحلق» علامة «ع»، وبهامشه، في «هـ: حَلَقَ». £ « .. بنورة» هي: خليط يستعمل لإزالة الشعر، الزرقاني 2: 514 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1263 في المناسك، عن مالك به.

1581 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ جَهِلَ (1)، فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ، افْتَدَى.

الحج: 239ث (1) بهامش الأصل، في «ع: من نَسِيَ» بدل «من جهل».

ما يفعل من نسي من نسكه شيئا

1582 - مَا يَفْعَلُ مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً

1583 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ (1)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، -[616]- عَنْ (2) عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً، أَوْ تَرَكَهُ، فَلْيُهْرَقْ دَماً. قَالَ أَيُّوبُ: لاَ أَدْرِي، أَقَالَ: تَرَكَ، أَمْ (3) نَسِيَ.

الحج: 240 (1) بهامش الأصل، في «خ: السختياني». (2) ق «أنّ» بدل عن. (3) رسم في الأصل على «أم» علامة «خ»، وعلى «أو» علامة «عـ». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1401 في المناسك؛ والحدثاني، 595 في المناسك؛ والشيباني، 502 في الحج، كلهم عن مالك به.

1584 - قَالَ مَالِكٌ: مَا كَانَ مِنْ ذلِكَ هَدْياً، فَلاَ يَكُونُ إِلاَّ بِمَكَّةَ. وَمَا كَانَ مِنْ ذلِكَ نُسُكاً، فَهُوَ يَكُونُ حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُ النُّسُكِ.

جامع الفدية

1585 - جَامِعُ الْفِدْيَةِ

1586 - قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئاً مِنَ الثِّيَابِ [ق: 70 - أ] الَّتِي لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، أَوْ يُقَصِّرَ شَعَرَهُ، أَوْ يَمَسَّ طِيباً مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، لِيَسَارَةِ مَئُونَةِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِ. قَالَ: لاَ يَنْبَغِي (1) لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ ذلِكَ. وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ. وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ، الْفِدْيَةُ.

الحج: 241 (1) بهامش الأصل في «خ: ينبغ». £ « .. ليسارة مئونة الفدية عليه» أي: لسهولتها. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1266 في المناسك، عن مالك به.

1587 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنِ الْفِدْيَةِ مِنَ الصِّيَامِ، أَوِ الصَّدَقَةِ، أَوِ النُّسُكِ، أَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ فِي ذلِكَ؟ وَمَا النُّسُكُ؟ وَكَمِ الطَّعَامُ؟ وَبِأَيِّ مُدٍّ هُوَ؟ وَكَمِ الصِّيَامُ؟. وَهَلْ يُؤَخَّرُ شَيْءٌ (1) مِنْ ذلِكَ، أَمْ (2) يَفْعَلُهُ -[617]- فِي فَوْرِهِ ذلِكَ؟ قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اللهِ فِي الْكَفَّارَاتِ. كَذَا، أَوْ كَذَا. فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ فِي ذلِكَ. أَيَّ ذلِكَ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَ فَعَلَ. وَأَمَّا النُّسُكُ، فَشَاةٌ. وَأَمَّا الصِّيَامُ، فَثَلاَثَةُ أَيَّامٍ. وَأَمَّا الطَّعَامُ، فَيُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ. بِالْمُدِّ الْأَوَّلِ. مُدِّ النَّبِيِّ [ش: 132] صلى الله عليه وسلم [ف: 141].

الحج: 241أ (1) في نسخة عند الأصل «شيئاً»، وعليها علامة التصحيح. ق «شيئا». (2) في نسخة عند الأصل «أو»، وعليها علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1267 في المناسك، عن مالك به.

1588 - قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: (1) إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ شَيْئاً، فَأَصَابَ شَيْئاً (2) مِنَ الصَّيْدِ لَمْ يُرِدْهُ، فَقَتَلَهُ: إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ (3). وَكَذلِكَ الْحَلاَلُ يَرْمِي فِي الْحَرَمِ شَيْئاً، فَيُصِيبُ صَيْداً لَمْ يُرِدْهُ، فَيَقْتُلُهُ: إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ (4). لِأَنَّ الْعَمْدَ، وَالْخَطَأَ فِي ذلِكَ بِمَنْزِلَةٍ، سَوَاءٌ (5).

الحج: 241ب (1) في نسخة عند الأصل «يقولون»، وعليها علامة التصحيح. (2) ش «إذا رمى المحرم فأصاب شيئا». (3) رسم في الأصل على «يفتديه» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: يَفْدِيَهُ». (4) في نسخة عند الأصل: «يفديه». (5) ق «واحدة» بدل سواء. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1268 في المناسك؛ والحدثاني، 596 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1589 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْقَوْمِ يُصِيبُونَ الصَّيْدَ جَمِيعاً، وَهُمْ مُحْرِمُونَ. أَوْ فِي الْحَرَمِ. قَالَ: أَرَى أَنَّ عَلَى (1) كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ جَزَاءَهُ. إِنْ -[618]- حُكِمَ عَلَيْهِمْ (2) بِالْهَدْيِ، فَعَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ. وَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالصِّيَامِ، كَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمُ الصِّيَامُ. وَمِثْلُ ذلِكَ، الْقَوْمُ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ خَطَأً. فَتَكُونُ كَفَّارَةُ ذلِكَ، عِتْقَ رَقَبَةٍ، عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ. أَوْ صِيَامَ (3) شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ.

الحج: 241ت (1) ش «قال: ارى على». (2) ش «عليه». (3) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الميم وفتحها. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1161 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1270 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1590 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ رَمَى صَيْداً، أَوْ صَادَهُ بَعْدَ رَمْيِهِ الْجَمْرَةَ، وَحِلاَقِ رَأْسِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفِضْ: إِنَّ عَلَيْهِ جَزَاءَ ذلِكَ الصَّيْدِ. لِأَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاِصْطَادُوا} [المائدة 5: 2]. وَمَنْ لَمْ يُفِضْ. فَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مَسُّ النِّسَاءِ وَالطِّيبِ،.

الحج: 241ث ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1274 في المناسك، عن مالك به.

1591 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيمَا قَطَعَ مِنَ الشَّجَرِ فِي الْحَرَمِ شَيْءٌ. وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَداً حُكِمَ عَلَيْهِ فِيهِ بِشَيْءٍ. وَبِئْسَ مَا صَنَعَ.

الحج: 241ج £ «وبئس ما صنع»: لارتكاب الحرمة فعليه التوبه، الزرقاني 2: 517 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1275 في المناسك، عن مالك به.

1592 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يَجْهَلُ، أَوْ يَنْسَى صِيَامَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِيالْحَجِّ، أَوْ يَمْرَضُ فِيهَا، فَلاَ (1) يَصُومُهَا، حَتَّى يَقْدَمَ بَلَدَهُ. قَالَ: لِيُهْدِ -[619]- إِنْ وَجَدَ هَدْياً، وَإِلاَّ فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي أَهْلِهِ، وَسَبْعَةً بَعْدَ ذلِكَ.

الحج: 241ح (1) عن نسخة عند الأصل «فلَم». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 849 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 1115 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1276 في المناسك، كلهم عن مالك به.

جامع الحج

1593 - جَامِعُ الْحَجِّ

1594/ 424 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ (1)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي؛ أَنَّهُ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لِلنَّاسِ بِمِنًى. وَالنَّاسُ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ (2) لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «انْحَرْ، وَلاَ حَرَجَ». ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «ارْمِ، وَلاَ حَرَجَ»، قَالَ: فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ شَيْءٍ. قُدِّمَ، وَلاَ أُخِّرَ (3)، إِلاَّ قَالَ: افْعَلْ، وَلاَ حَرَجَ.

الحج: 242 (1) ق «عيسى بن طلحة بن عبيد الله»، وقد رسم على «عبيد الله» علامة ب. (2) ش «قال يارسول الله». (3) بهامش الأصل، في «خ: أو أخر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1450 في المناسك؛ والحدثاني، 622 في المناسك؛ والشيباني، 501 في الحج؛ والشافعي، 1060؛ وابن حنبل، 6800 في م2 ص192 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 83 في العلم عن طريق إسماعيل، وفي، 1736 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 327 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 2014 في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 3877 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1908 في المناسك عن طريق مسدد عن يحيى؛ والقابسي، 66، كلهم عن مالك به.

1595/ 425 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ [ق: 70 - ب] صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ، أَوْ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ، ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ. ثُمَّ يَقُولُ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّاللهُ، وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ. لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ».

الحج: 243 £ «آيبون» أي: راجعون إلى الله تعالى، الزرقاني 2: 521 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب وغيره: ساجدون في موضع سائحون»، مسند الموطأ صفحة239 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1460 في المناسك؛ والحدثاني، 623 في المناسك؛ والشيباني، 515 في الحج؛ وابن حنبل، 5295 في م2 ص63 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1797 في العمرة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 6385 في الدعوات عن طريق إسماعيل؛ وأبو داود، 2770 في الجهاد عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 2707 في م6 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 227، كلهم عن مالك به.

1596/ 426 - مَالِكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ -[621]- عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَرَّ بِامْرَأَةٍ، وَهِيَ فِي مَحَفَّتِهَا. فَقِيلَ لَهَا: هذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَخَذَتْ بِضَبْعَيْ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا. فَقَالَتْ: أَلِهذَا حَجٌّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ».

الحج: 244 £ « .. بضبعي صبي» أي: بباطني ساعده، الزرقاني 2: 523؛ «محفتها» هي: شبه الهودج لا قبة لها. ¤ قال الجوهري: «وهذا مرسل في الموطأ عن كريب غير ابن وهب، وابن القاسم، ومعن، وأبي مصعب، فإنهم أسندوا، فقالوا: عن كريب عن ابن عباس. ورواه سحنون عن ابن القاسم مرسلا»، مسند الموطأ صفحة96 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1256 في المناسك؛ والشافعي، 485؛ والشافعي، 617؛ والنسائي، 2649 في الحج عن طريق سليمان بن داود بن حماد بن سعد عن ابن وهب وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن وهب؛ وابن حبان، 3797 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.

1597/ 427 - مَالِكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيزٍ؛ (1) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ «مَا رَأَى (2) الشَّيْطَانَ [ف: 142] يَوْماً. هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ، وَلاَ أَدْحَرُ، وَلاَ أَحْقَرُ، وَلاَ أَغْيَظُ، مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ. وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِمَا رَأَى (3) مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ، وَتَجَاوُزِ اللهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ. إِلاَّ مَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ». قِيلَ: وَمَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ؟ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ يَزَعُ الْمَلاَئِكَةَ».

الحج: 245 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الكاف وكسر الراء، وبضم الكاف وفتح الراء مصغراً، وكتب عليها «معاً» وبهامشه «ع: بضم الكاف لعبيد الله، وبالفتح لابن وضاح، وهو الصواب، إن شاء» الله وبهامش ق «كريز» بفتح الكاف وكسر الراء. (2) في نسخة عند الأصل «رِيْء» وعليها علامة التصحيح. (3) ق «يرى». £ «ولا أغيظ منه» أي: أشد غيظا محيطا بكبده؛ «أدحر» أي: أبعد عن الخير؛ «يزع الملائكة» أي: يصفهم للقتال ويمنعهم أن يخرج بعضهم عن بعض في الصف، الزرقاني 2: 525؛ «أصغر» أي أذل. ¤ قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة97 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1461 في المناسك؛ والحدثاني، 624 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1598/ 428 - مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ المخزومي، [ش: 133] عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيزٍ (1)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَفْضَلُ الدُّعَاءِ، دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ. وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا، وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ».

الحج: 246 (1) رسم في الأصل على «كريز» علامة «ع»، وضبطت على الوجهين بفتح الكاف وكسر الراء، وبضم الكاف وفتح الراء، وبهامشه «لابن الوضاح: الفتح ورواية يحيى ... بالتصغير، ع». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 621 في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري، 1462 في المناسك؛ والحدثاني، 202أفي الصلاة؛ والحدثاني، 624أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

1599/ 429 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ، عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ. فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ (1) مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْتُلُوهُ» قَالَ مَالِكٌ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: (2) وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَئِذٍ، -[623]- مُحْرِماً. وَاللهُ أَعْلَمُ (3).

الحج: 247 (1) بهامش الأصل: «ابن خطل، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: عبد العزيز، وقيل: هلالي، ذكر ذلك كله الدارقطني. وقتله أبو برزة الأسلمي، وسعيد بن حريث المخزومي، اشتركا في دمه. قاله ابن إسحاق. وقال في التمهيد عن ابن أبي شيبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عماراً، وكان أشد الرجلين فقتله». (2) رسم في الأصل على «ابن شهاب» علامة «ع». وفي ش «قال مالك: ولم يكن رسولالله». (3) رسم في الأصل على «والله أعلم» علامة «عـ». £ «المغفر» هو: ما يجعل من فضل درع الحديد على الرأس مثل القلنسوة، الزرقاني 2: 527 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1447 في المناسك؛ والحدثاني، 621 في المناسك؛ والشيباني، 523 في الحج؛ وابن حنبل، 12087 في م3 ص109 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، 12088 في م3 ص109 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 12704 في م3 ص164 عن طريق عبد الرزاق، وفي، 12875 في م3 ص180 عن طريق وكيع، وفي، 12955 في م3 ص186 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 13369 في م3 ص224 عن طريق محمد بن مصعب، وفي، 13461 في م3 ص232 عن طريق أبي أحمد الزبيري، وفي، 13542 في م3 ص240 عن طريق أبي سلمة الخزاعي؛ والبخاري، 1846 في المحصر عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 3044 في الجهاد عن طريق إسماعيل، وفي، 4286 في المغازي عن طريق يحيى بن قزعة، وفي، 5808 في اللباس عن طريق أبي الوليد؛ ومسلم، المناسك: 450 عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 2867 في الحج عن طريق قتيبة، وفي، 2868 في الحج عن طريق عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم عن عبد الله بن الزبير عن سفيان؛ وأبو داود، 2685 في الجهاد عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 1693 في الجهاد عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 2832 في الجهاد عن طريق هشام بن عمار وعن طريق سويد بن سعيد؛ وابن حبان، 3719 في م9 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي وعن طريق الفضل بن الحباب عن الحجبي وعن طريق الفضل بن الحباب عن أبي الوليد، وفي، 3721 في م9 عن طريق سعيد بن عبد العزيز الحلبي عن عبد السلام بن إسماعيل الدمشقي عن الوليد بن مسلم، وفي، 3806 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن حامد بن يحيى البلخي عن سفيان بن عيينة؛ والدارمي، 1938 في المناسك عن طريق عبد الله بن خالد، وفي، 2456 في السير عن طريق عبد الله بن خالد بن حازم؛ وأبي يعلى الموصلي، 3539 عن طريق منصور بن أبي مزاحم، وفي، 3541 عن طريق عبد الأعلى بن حماد عن بشر بن السري؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 36903 في المغازي عن طريق شبابة؛ والقابسي، 2، كلهم عن مالك به.

1600 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ. حَتَّى -[624]- إِذَا كَانَ بِقُدَيْدٍ جَاءَهُ خَبَرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ. فَرَجَعَ، فَدَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.

الحج: 248 £ «جاءه خبر من المدينة» أي: خبر بالفتنة، الزرقاني 2: 529 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1448 في المناسك؛ والحدثاني، 621أفي المناسك؛ والشيباني، 460 في الحج، كلهم عن مالك به.

1601 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَ ذلِكَ.

1602/ 430 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: عَدَلَ إِلَيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنَا نَازِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ. فَقَالَ: مَا أَنْزَلَكَ تَحْتَ هذِهِ السَّرْحَةِ؟ فَقُلْتُ: أَرَدْتُ ظِلَّهَا. فَقَالَ: هَلْ غَيْرُ ذلِكَ؟ فَقُلْتُ: لاَ. مَا أَنْزَلَنِي إِلاَّ ذلِكَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنًى. وَنَفَخَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ. فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِياً يُقَالُ لَهُ السُّرَرُ (1)، بِهِ سَرْحَةٌ سُرَّ (2) تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيّاً».

الحج: 249 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم السين وكسرها. (2) بهامش الأصل، «قال ابن وهب، قال مالك بن أنس: قطع سررهم من موطأ مالك رواية ابن وهب. وقال في الهروي: سر تحتها من السرور، أى البشرى، فذكر القولين» وبهامشه أيضاً: «قال ابن وضاح: يقرأ السُرر، والسِّرر، بالضم والكسر، وبالكسر رويناه في شعر ... والركاب بين الحجون وبين السرر». £ «الأخشبين» هما الجبلان اللذان تحت العقبة؛ «تحت سرحة .. » هي: شجرة طويلة لها شعب؛ «سُرّ تحتها سبعون نبيا» أي: ولدوا تحتها فقطع سرهم، هي سرة الصبي، الزرقاني 2: 530؛ «ونفخ بيده» أي: أشار. ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أردت ظلها»، مسند الموطأ صفحة91 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1451 في المناسك؛ والحدثاني، 627 في المناسك؛ وابن حنبل، 6233 في م2 ص138 عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، 2995 في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 6244 في م14 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 102، كلهم عن مالك به.

1603 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ، وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ. فَقَالَ لَهَا: يَا أَمَةَ اللهِ. لاَ تُؤْذِي النَّاسَ. لَوْ جَلَسْتِ فِي بَيْتِكِ. فَجَلَسَتْ. فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ذلِكَ. فَقَالَ لَهَا: إِنَّ الَّذِي كَانَ قَدْ نَهَاكِ، قَدْ مَاتَ، [ق: 71 - أ] فَاخْرُجِي. فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُطِيعَهُ حَيّاً، وَأَعْصِيَهُ مَيِّتاً.

الحج: 250 £ «مجذومة» أي: أصابها داء الجذام يقطع اللحم ويسقطه.، الزرقاني 2: 531 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1452 في المناسك؛ والحدثاني، 625 في المناسك؛ والشيباني، 477 في الحج، كلهم عن مالك به.

1604 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ (1)، الْمُلْتَزَمُ.

الحج: 251 (1) في الأصل «المقام»، وعليها علامة «ع». وبهامش الأصل في «ح: والباب» بدل: والمقام. وبهامشه أيضاً «قال ابن وضاح: إنما هو ما بين الركن والباب». وفي ق «الباب» ولذلك أثبتناه وفي ش «بين الركن والباب والمقام الملتزم». £ «الملتزم» أي: ملتزم من دعاء الله عنده من ذي حاجة أو كربة أو غم، الزرقاني 2: 531 ¢ أخرجه الحدثاني، 625أفي المناسك، عن مالك به.

1605 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ -[626]- حَبَّانَ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ: أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ. وَأَنَّ أَبَا ذَرٍّ سَأَلَهُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: أَرَدْتُ الْحَجَّ. فَقَالَ: هَلْ نَزَعَكَ (1) غَيْرُهُ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَأْتَنِفِ الْعَمَلَ. قَالَ الرَّجُلُ: فَخَرَجْتُ حين (2) قَدِمْتُ مَكَّةَ، فَمَكَثْتُ مَا شَاءَ اللهُ. ثُمَّ إِذَا أَنَا بِالنَّاسِ مُنْقَصِفِينَ عَلَى رَجُلٍ. فَضَاغَطْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ. فَإِذَا الشَّيْخُ الَّذِي وَجَدْتُ بِالرَّبَذَةِ. يَعْنِي أَبَا ذَرٍّ. قَالَ: فَلَمَّا رَآنِي، عَرَفَنِي. فَقَالَ: هُوَ الَّذِي حَدَّثْتُكَ.

الحج: 252 (1) بهامش الأصل «رواه عبد الرزاق عن مالك، فقال: ما ينزعك غيره». (2) في نسخة عند الأصل «حتَّى». £ «فضاغطت» أي: زاحمت وضايقت، الزرقاني 2: 532؛ «منقصفين» أي: مزدحمين؛ « .. هل نزعك غيره» أي: أخرجك؛ «فأتنف العمل» أي: استقبله لغفر ذنبك. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1454 في المناسك؛ والحدثاني، 626 في المناسك، كلهم عن مالك به.

1606 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ الِاسْتِثْنَاءِ [ش: 134] فِي الْحَجِّ. فَقَالَ: أَوَ يَصْنَعُ ذلِكَ أَحَدٌ؟ وَأَنْكَرَ ذلِكَ.

الحج: 253 £ « .. عن الاستثناء في الحج» هو: أن يشترط أن يتحلل حيث أصابه مانع، الزرقاني 2: 532

1607 - سُئِلَ (1) مَالِكٌ: هَلْ يَحْتَشُّ الرَّجُلُ لِدَابَّتِهِ مِنَ الْحَرَمِ؟ فَقَالَ: لاَ.

الحج: 253أ (1) في نسخة عند الأصل «قال يحيى»، وعليها علامة التصحيح. £ «يحتش الرجل لدابته» أي: يجمع الحشيش لها.

حج المرأة بغير ذي محرم

1608 - حَجُّ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ

1609 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الصَّرُورَةِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَمْ تَحْجُجْ (1) قَطُّ: إِنَّهَا، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ يَخْرُجُ مَعَهَا، أَوْ كَانَ لَهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا: أَنَّهَا لاَ تَتْرُكُ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ. وَلْتَخْرُجْ فِي جَمَاعَةِ مِنَ (2) النِّسَاءِ.

الحج: 254 (1) في نسخة عند الأصل «لم تحُجَّ»، وعليها علامة التصحيح. (2) رسم في الأصل على «مِنَ» علامة «حـ». وفي نسخة عند الأصل: «في جماعة النساء». £ «لتخرج في جماعة النساء» أي: الجماعة المأمونة وذلك لحج الفرض أما التطوع فلا تخرج إلا مع محرم، الزرقاني 2: 534 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1458 في المناسك، عن مالك به.

صيام المتمتع

1610 - صِيَامُ المُتَمَتِّعِ

1611 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً. مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ [ش: 134] بِالْحَجِّ، إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ. فَإِنْ لَمْ يَصُمْ، صَامَ أَيَّامَ مِنًى.

الحج: 255 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 847 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 1113 في المناسك؛ والحدثاني، 477أفي الصيام؛ والحدثاني، 559 في المناسك؛ والشيباني، 452 في الحج، كلهم عن مالك به.

1612 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي ذلِكَ، مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ،.

1613 - كَمُلَ كِتَابُ الْحَجِّ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيراً، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً (1).

(1) في ق «تم كتاب الحج بأسره، والحمد لله على نصره»، وبهامش ق «بلغ محمد بن رافع السلامي في الثامن» و «بلغ السماع في على السيد ركن الدين بقراءة محمد الخيضري».

كتاب الجهاد

1614 - [ش: 76] (1) كِتَابُ الْجِهَادِ بسم الله الرحمن الرحيم عَوْنُكَ اللَّهُمَّ.

(1) في ش الأضحية بعد الحج.

الترغيب في الجهاد

1615 - التَّرْغِيبُ فِي الْجِهَادِ

1616/ 431 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَفْتُرُ مِنْ صَلاَةٍ، وَلاَ صِيَامٍ، حَتَّى يَرْجِعَ».

الجهاد: 1 £ « .. الذي لا يفتر» أي: الذي لا يضعف ولا ينكسر، الزرقاني 3: 4 ¤ قال الجوهري: «أن القعنبي قال: من صيام ولا صلاة حتى يرجع»، مسند الموطأ صفحة198 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 905 في الجهاد؛ والشيباني، 300 في الصلاة؛ وابن حنبل، 10001 في م2 ص465 عن طريق إسحاق؛ وابن حبان، 4621 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 345، كلهم عن مالك به.

1617/ 432 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ -[630]- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ، أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ، أَوْ غَنِيمَةٍ».

الجهاد: 2 £ «تكفل الله .. » أي: تضمن الله، الزرقاني 3: 4 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير: أو يرده إلى مسكنه.»، مسند الموطأ صفحة198 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 906 في الجهاد؛ والبخاري، 3123 في فرض الخمس عن طريق إسماعيل، وفي، 7457 في التوحيد عن طريق إسماعيل، وفي، 7463 في التوحيد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 3122 في الجهاد عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 4610 في م10 عن طريق الحسن بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 346، كلهم عن مالك به.

1618/ 433 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ. فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ، أَوْ رَوْضَةٍ. فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذلِكَ مِنَ الْمَرْجِ، أَوِ الرَّوْضَةِ، كَانَتْ (1) [لَهُ حَسَنَاتٌ. وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا ذلِكَ، فَاسْتَنَّتْ شَرَفاً، أَوْ شَرَفَيْنِ. كَانَتْ] (2) آثَارُهَا، وَأَرْوَاثُهَا [ق: 71 - ب] حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ، لَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ، كَانَ ذلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ. فَهِيَ لَهُ أَجْرٌ. -[631]- وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّياً، وَتَعَفُّفاً، وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا، وَلاَ ظُهُورِهَا، فَهِيَ لِذلِكَ سِتْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْراً، وَرِيَاءً، وَنِوَاءً (3) لِأَهْلِ الْإِسْلاَمِ، فَهِيَ عَلَى ذلِكَ وِزْرٌ». وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحُمُرِ، فَقَالَ: «لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ، إِلاَّ هذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ [ف: 144]، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَراً يَرَهُ} [الزلزلة 99: 7 - 8]».

الجهاد: 3 (1) في الأصل «كانت» ورمز عليها بعلامة «عـ». وبهامشه في «ح: كان» وعليها علامة التصحيح. وفي ش وق «كان». (2) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. وفي ش «كان». (3) بهامش الأصل: «ونِوًى» كذا في أصله. وكتب في طرته: نِوًى لابن يزيد، ونوًى لإبراهيم، ونوًى لابن الوضاح، والصواب: الكسر والمد. £ «الفاذّة» أي: المنفردة في معناها، ودلت الآية على أن من عمل في اقتناء الحمير طاعة رأي ثواب ذلك وإن عمل معصية رأى عقابها، الزرقاني 3: 9؛ «شرفا أو شرفين» أي: شوطا أو شوطين؛ « .. ربطها في سبيل الله» أي أعدها للجهاد؛ «فاستنت» أي: جرت بنشاط؛ «ونواء» أي: مناوأة وعداوة؛ «ولم ينس حق الله في رقابها .. » أي: القيام بحقها والشفقة عليها في ركوبها، الزرقاني 3: 8؛ «تغنيا وتعففاً» أي: إستغناء عن الناس وتعففا: تر فعا: عن مسألتهم؛ «كان ذلك .. » أي شربها وإرادته أن يسقيها بغيره؛ «ولم يرد أن يسقي به» أي: لم يرد أن يسقيها من ذلك النهر؛ « .. فخرا ورياء» أي: تعاظما وإظهارا للطاعة والباطن بخلافه؛ «وزر» أي: إثم؛ «في مرج» أي: موضع كلأ مطمئن؛ «في طيلها» أي: حبلها الذي تربط به ويطول لها لترعى؛ «وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر» أي: هل لها حكم الخيل أو عن زكاتها. ¤ قال الجوهري: «وفي رواية ابن وهب: طيلها ذلك»، مسند الموطأ صفحة131 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 901 في الجهاد؛ والبخاري، 2371 في المساقاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2860 في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 3646 في المناقب عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 4962 في التفسير عن طريق إسماعيل بن عبد الله، وفي، 4963 في التفسير عن طريق يحيى بن سليمان عن ابن وهب، وفي، 7356 في الاعتصام عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، 3563 في الخيل عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 4672 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 178، كلهم عن مالك به.

1619/ 434 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً؟ (1) رَجُلٌ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ، يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ. أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً (2) بَعْدَهُ؟ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غُنَيْمَةٍ. يُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ اللهَ، وَلاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً».

الجهاد: 4 (1) في الأصل رسم على «منزلا» علامة «ح» وبهامشه في «عـ: منزلة». وفي ش «نزلا يوم القيامة». (2) في الأصل رسم على «منزلا» علامة «ح» وبهامشه في «عـ: منزلة». £ «بعنان فرسه» أي: بلجامها، الزرقاني 3: 10؛ « .. بخير الناس منزلا» أي: أكثرهم ثوابا وأرفعهم درجة؛ «في غنيمته» أي: غنمه القليلة، الزرقاني 3: 11 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 907 في الجهاد، عن مالك به.

1620/ 435 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ، [ش: 76] وَالطَّاعَةِ، فِي الْيُسْرِ، وَالْعُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ، والمَكْرَهِ، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُولَ، أَوْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا (1)، لاَ نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ.

الجهاد: 5 (1) بهامش الأصل «حيث كان للقعنبي». £ «لا نخاف في الله لومة لائم» أي: لا نخاف في سبيل نصرة دينه لوم الناس، الزرقاني 3: 12؛ «والمنشط والمكره» أي: امتثال أوامره وقت النشاط ووقت الكراهية؛ « .. في اليسر والعسر» أي: يسر المال وعسره. ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: حيث ما كنا»، مسند الموطأ صفحة285 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 896 في الجهاد؛ والبخاري، 7199 في الأحكام: 43ج عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، 4151 في البيعة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 4547 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 505، كلهم عن مالك به.

1621 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ قَالَ: كَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، يَذْكُرُ لَهُ جُمُوعاً مِنَ الرُّومِ، وَمَا يَتَخَوَّفُ مِنْهُمْ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: (1) أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ مَهْمَا يَنْزِلُ بِعَبْدٍ مُؤْمِنٍ مِنْ مُنْزَلِ (2) شِدَّةٍ، يَجْعَلِ اللهُ لَهُ بَعْدَهُ فَرَجاً. وَإِنَّهُ لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ. وَأَنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {يّا أّيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاِتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران 3: 200].

الجهاد: 6 (1) بهامش الأصل في «خ: ابن الخطاب». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الميم وكسر الزاء، وضم الميم وفتح الزاء المعجمة. £ « .. لن يغلب عسر يسرين» هذا مبني على ما ذكر في سورة الشرح من تكرار كلمة يسر منكرة، وكلمة العسر معرفة، وأهل اللغة يقولون: إذا أعيدت النكرة نكرة كانت غير الأولى، وإن أعيدت المعرفة معرفة كانت عين الأولى. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 964 في الجهاد، عن مالك به.

النهي عن (1) أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو

1622 - النَّهْيُ عَنْ (1) أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

(1) رسم في الأصل على «عن» علامة ش.

1623/ 436 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ. -[634]- قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا ذلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ (1).

الجهاد: 7 (1) بهامش الأصل «انتهى الحديث، قاله ابن وضاح». وقد حوق في الأصل «على أرض العدوْ». £ « .. مخافة أن يناله العدو» أي: فيؤدي إلى استهانته، الزرقاني 3: 14 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 961 في الجهاد؛ وابن حنبل، 4525 في م2 ص7 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 5293 في م2 ص63 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 2990 في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الإمارة: 92 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 2610 في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن ماجه، 2909 في الجهاد عن طريق أحمد بن سنان عن عبد الرحمن بن مهدي وعن طريق أبي عمر عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وابن حبان، 4715 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 1063 عن طريق الربيع بن سليمان عن عبد الله بن وهب؛ والقابسي، 212، كلهم عن مالك به.

النهي عن قتل النساء، والصبيان (1) في الغزو

1624 - النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالْصِّبْيَانِ (1) فِي الْغَزْوِ

(1) بهامش الأصل في «خ: والصبيان والولدان»، وعليها علامة التصحيح. ق «والصبيان» بدل «والولدان» وفي ش «والولدان» بدل والصبيان.

1625/ 437 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (1)؛ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ (2) عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالْوِلْدَانِ. -[635]- قَالَ: فَكَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَقُولُ: بَرَّحَتْ بِنَا امْرَأَةُ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِالصِّيَاحِ. فَأَرْفَعُ عَلَيْهَا السَّيْفَ، ثُمَّ أَذْكُرُ نَهْيَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَكُفُّ، وَلَوْلاَ ذلِكَ اسْتَرَحْنَا (3) مِنْهَا.

الجهاد: 8 (1) بهامش الأصل «عبد الله بن عتيك، عبد الله بن أنيس، أبو قتادة، خزاعي بن أسود، مولى مسعود بن سنان، كلهم من الخزرج، من بني سلمة وكان بخيبر»، لا أدري سبب هذا التعليق. (2) بهامش الأصل «هو كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، كان زوج صفية بنت حيي بن أخطب، وكانت قبل عند سلام بن مشكم». (3) في ق «لاسترحنا» وبهامش ق في خ: «استرحنا». £ « .. ابن أبي الحقيق» هو أبو رافع اليهودي واسمه عبد الله أو سلام؛ «برحت بنا» أي: أظهرت حزنها، الزرقاني 3: 15 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 919 في الجهاد؛ وشرح معاني الآثار، 5161 عن طريق محمد بن عبد الله عن الوليد، كلهم عن مالك به.

1626/ 438 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ ذلِكَ، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ (1).

الجهاد: 9 (1) بهامش الأصل، في «خ: والوالدان». ¤ قال الجوهري: «هذا حديث مرسل في الموطأ، ليس فيه عن ابن عمر غير أبي مصعب فإنه أسنده»، مسند الموطأ صفحة241 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 920 في الجهاد؛ والشيباني، 868 في العتاق؛ وابن حنبل، 4746 في م2 ص23 عن طريق عتاب بن زياد عن عبد الله، وفي، 5459 في م2 ص76 عن طريق إسحاق بن سليمان؛ وابن ماجه، 2868 في الجهاد عن طريق يحيى بن حكيم عن عثمان بن عمر؛ وابن حبان، 135 في م1 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4785 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.

1627 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعَثَ جُيُوشاً إِلَى الشَّأَمِ. فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ. وَكَانَ أَمِيرَ رُبُعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَرْبَاعِ. فَزَعَمُوا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: (1) إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ، وَإِمَّا أَنْ [ق: 72 - أ] أَنْزِلَ. -[636]- فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَنْتَ بِنَازِلٍ، وَمَا (2) أَنَا بِرَاكِبٍ. إِنِّي احْتَسَبْتُ (3) خُطَايَ هذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْماً زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ للهِ. فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ. وَسَتَجِدُ قَوْماً فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُؤُوسِهِمْ مِنَ الشَّعَرِ، فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ. وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرٍ: لاَ تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً، وَلاَ صَبِيّاً (4)، وَلاَ كَبِيراً هَرِماً. وَلاَ [ف: 145] تَقْطَعَنَّ شَجَراً مُثْمِراً. وَلاَ تُخَرِّبَنََ عَامِراً. وَلاَ تَعْقِرَنَّ شَاةً، وَلاَ بَعِيراً، إِلاَّ لِمَأْكُلَةٍ (5). وَلاَ تَحْرِقَنَّ نَخْلاً، وَلاَ تُغَرِّقَنَّهُ. وَلاَ تَغْلُلْ. وَلاَ تَجْبُنْ.

الجهاد: 10 (1) في نسخة عند الأصل «الصديق». وفي ق «لأبي بكر الصديق رضي الله عنه». (2) بهامش الأصل، «ت: ولا»، وكتب عليها «معاً». يعني ولا أنا براكب. (3) في نسخة عند الأصل: «أحتسب»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «احتسب». (4) في ق «ولا كبيرا هرما ولا صبيا». (5) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الكاف وفتحها. £ « .. فاضرب ما فحصوا .. » أي: اقتلهم؛ « .. فحصوا عن أوساط رؤوسهم .. » يعني: الشماسة وهم رؤساء النصارى؛ «حبسوا أنفسهم» أي: وقفوها، وهم الرهبان؛ « .. وكان أمير ربع من تلك الأرباع» أي: الجيوش الأربعة التي وجهها الصديق إلى الشام والأمراء الباقون هم: أبوعبيدة، وعمرو بن العاص، وشرحبيل بن حسنة؛ «أحتسب خطاي هذه في سبيل الله» أي: لكونها مشياً في طاعة، الزرقاني 3: 16؛ «إلا لمأكله» أي: لأكل، الزرقاني 3: 17 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 918 في الجهاد، عن مالك به.

1628/ 439 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ مِنْ عُمَّالِهِ: أَنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً يَقُولُ -[637]- لَهُمْ: اغْدُوا (1) بِاسْمِ اللهِ، فِي سَبِيلِ اللهِ، تُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ. لاَ تَغُلُّوا. وَلاَ تَغْدِرُوا. وَلاَ تُمَثِّلُوا (2)، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيداً. وَقُلْ ذلِكَ لِجُيُوشِكَ، وَسَرَايَاكَ، إِنْ شَاءَ اللهُ، وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ (3).

الجهاد: 11 (1) رسم عليها في الأصل علامة «هـ»، وبهامشه في «ع: اغزوا»، وعليها علامة التصحيح. ق «اغزوا». (2) في نسخة عند الأصل: «تَمْثُلوا». (3) في ق زيادة «ورحمة الله» وبهامش ق «بلغت قراءة في الرابع بالناصرية، كتبه أحمد بن محمد العسجدي». £ «ولا تمثلوا» أي: لا تقطعوا القتلى، الزرقاني 3: 18 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 917 في الجهاد، عن مالك به.

ما جاء في الوفاء بالأمان

1629 - مَا جَاءَ فِي الْوَفَاءِ بِالْأَمَانِ

1630 - مَالِكٌ، عَنْ رَجُلٍ (1) مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِ جَيْشٍ؛ كَانَ بَعَثَهُ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يَطْلُبُونَ الْعِلْجَ. حَتَّى إِذَا أَسْنَدَ (2) فِي الْجَبَلِ، وَامْتَنَعَ. قَالَ رَجُلٌ: مَطَّرَسْ (3) يَقُولُ: لاَ تَخَفْ فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَتَلَهُ. وَإِنِّي، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ أَعْلَمُ مَكَانَ أَحَدٍ فَعَلَ ذلِكَ، إِلاَّ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لَيْسَ هذَا الْحَدِيثُ بِالْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ. وَلَيْسَ الْعَمَلُ (4).

الجهاد: 12 (1) بهامش الأصل: «هو سفيان الثوري». (2) بهامش الأصل في «ط: اشتد». (3) بهامش الأصل في «ش: مَطْرَس». وفي نسخة عنده «مَتَّرَس». وفي «عـ، ت: مَطَّرِس». وهي كلمة فارسية بمعنى لا تخف. (4) في نسخة عند الأصل: «عليه»، يعني: وليس عليه العمل. وفي ق «وليس عليه العمل» وفي ش «وليس العمل عليه». £ «مطرس» كلمة فارسية معناها: لا تخف؛ «إذا أسند في الجبل» أي: صعد؛ «العلج» هو الرجل الضخم من كبار العجم؛ «وليس عليه العمل» أي: ليس العمل بحديث عمر الموقوف عليه، لأنه لا يقتل من فعل ذلك وإن كان حراما فالمسلم لا يقتل بالكافر، الزرقاني 3: 18 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 921 في الجهاد، عن مالك به.

1631 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْأَمَانِ، أَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْأَمَانِ (1)؟ فَقَالَ: نَعَمْ. وَإِنِّي أَرَى أَنْ يُتَقَدَّمَ إِلَى الْجُيُوشِ: أَنْ لاَ يَقْتُلُوا أَحَداً أَشَارُوا إِلَيْهِ بِالْأَمَانِ، لِأَنَّ الْإِشَارَةَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْكَلاَمِ. وَلِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ، إِلاَّ سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ.

الجهاد: 12أ (1) بهامش الأصل في «ع: الكلام» بدل الأمان. وفي ش «بمنزلة الكلام». £ «ما ختر قوم بالعهد» الختر: أقبح الغدر، الزرقاني 3: 19 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 922 في الجهاد، عن مالك به.

العمل في من أعطى (1) شيئافي سبيل الله

1632 - الْعَمَلُ فِي مَنْ أَعْطَى (1) شَيْئاًفِي سَبِيلِ اللهِ

(1) في نسخة عند الأصل: «أُعْطِيَ».

1633 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى شَيْئاً فِي سَبِيلِ اللهِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: إِذَا بَلَغْتَ وَادِي الْقُرَى، فَشَأْنَكَ بِهِ.

الجهاد: 13 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 915 في الجهاد، عن مالك به.

1634 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أُعْطِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الْغَزْوِ، فَبَلَغَ بِهِ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ، فَهُوَ لَهُ.

الجهاد: 14 £ «رأس مغزاته» كانوا يعتبرون وادي القرى وهو بقرب المدينة من جهة الشام رأس المغزاة لأن الذي وصله الغالب أنه لا يرجع، الزرقاني 3: 19 ¢ أخرجه الشيباني، 864 في العتاق، عن مالك به.

1635 - قَالَ يَحْيَى، سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْغَزْوَ، فَتَجَهَّزَ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مَنَعَهُ أَبَوَاهُ، أَوْ أَحَدُهُمَا، فَقَالَ: لاَ أَرَى أَنْ يُكَابِرَهُمَا (1). وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ ذلِكَ إِلَى عَامٍ آخَرَ. فَأَمَّا الْجَهَازُ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَرْفَعَهُ، حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ، فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفْسُدَ، بَاعَهُ، وَأَمْسَكَ ثَمَنَهُ، حَتَّى يَشْتَرِيَ بِهِ مَا يُصْلِحُهُ (2) لِلْغَزْوِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِراً يَجِدُ مِثْلَ جَهَازِهِ إِذَا خَرَجَ، فَلْيَصْنَعْ بِجَهَازِهِ مَا شَاءَ.

الجهاد: 14أ (1) بهامش الأصل في «ع: فقال: أرى أن لا يكابرهما». (2) بهامش الأصل «يصلح»، وكتب عليها «معا». £ « .. لا يكابرهما» أي: لا يغالبهما ويعاندهما، الزرقاني 3: 20 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 916 في الجهاد، عن مالك به.

جامع النفل في الغزو

1636 - جَامِعُ النَّفْلِ فِي الْغَزْوِ

1637/ 440 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ -[640]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِيرَةً، فَكَانَ سُهْمَانُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً، أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيراً. وَنُفِّلُوا بَعِيراً، بَعِيراً [ق: 72 - ب].

الجهاد: 15 £ «سهمانهم» أي: نصيب كل واحد؛ «ونفلوا» أي: أعطي كل منهم زيادة على سهمه، الزرقاني 3: 21؛ « .. بعث سرية» في شهر شعبان سنة ثمان، الزرقاني 3: 20 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 953 في الجهاد؛ والشيباني، 863 في العتاق؛ والشافعي، 1509؛ وابن حنبل، 5288 في م2 ص62 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 5919 في م2 ص112 عن طريق إسحاق، وفي، 6454 في م2 ص156 عن طريق حماد؛ والبخاري، 3134 في فرض الخمس عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الجهاد: 35 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 2744 في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 4833 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 2481 في السير عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 213، كلهم عن مالك به.

1638 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ فِي الْغَزْوِ، إِذَا اقْتَسَمُوا غَنَائِمَهُمْ، يَعْدِلُونَ الْبَعِيرَ بِعَشْرِ شِيَاهٍ.

الجهاد: 16 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 955 في الجهاد، عن مالك به.

1639 - قَالَ يَحْيَى، سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي الْأَجِيرِ فِي الْغَزْوِ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ شَهِدَ الْقِتَالَ، وَكَانَ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَكَانَ حُرّاً، فَلَهُ سَهْمُهُ. وَإِنْ لَمْ [ف: 146] يَفْعَلْ ذلِكَ، فَلاَ سَهْمَ لَهُ. قَالَ يَحْيَى، وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: أَرَى أَنْ لاَ يُقْسَمَ (1) إِلاَّ لِمَنْ شَهِدَ الْقِتَالَ (2).

الجهاد: 16أ (1) بهامش الأصل في «ع: يسهم» بدل يقسم. (2) بهامش الأصل إضافة في «ع: من الأحرار». وفي ق «من الأحرار»، وعليها علامة عـ. £ « .. في الأجير في الغزو» أي: المستأجر لنحو حراسته، الزرقاني 3: 22 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 956 في الجهاد، عن مالك به.

ما لا يجب فيه الخمس

1640 - مَا لاَ يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ

1641 - قَالَ يَحْيَى، سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: فِي مَنْ وُجِدَ مِنَ الْعَدُوِّ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ بِأَرْضِ الْمُسْلِمِينَ، فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ تُجَّارٌ، وَأَنَّ الْبَحْرَ (1) لَفِظَهُمْ. وَلاَ يَعْرِفُ الْمُسْلِمُونَ تَصْدِيقَ ذلِكَ. إِلاَّ أَنَّ مَرَاكِبَهُمْ تَكَسَّرَتْ، أَوْ عَطِشُوا (2)، فَنَزَلُوا بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُسْلِمِينَ: أَرَى ذلِكَ إِلَى الإِمَامِ. يَرَى فِيهِمْ رَأْيَهُ. وَلاَ أَرَى لِمَنْ أَخَذَهُمْ فِيهِمْ خُمُساً (3).

الجهاد: 16ب (1) بهامش الأصل «لفظه البحر، بالفتح، وكذلك لفظ بالكلام بالفتح أيضاً». (2) بهامش الأصل في «ع: أو عطبوا»، وبهامشه: «ويروى أو عطبوا، ويروى: أن عطشوا، وهو أولى ليختلف معنى اللفظين، لدخول أو بينهما». (3) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الميم وسكونها. وبهامشه: «وقع الخمس مكان السهم، فكأنه قال: ولا أرى من أخذهم فيهم سهماً». وفي ق «لمن أخذهم خمسا» بدون فيهم. £ «ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا» ذلك لأنهم لم يوجفوا عليهم بخيل ولا ركاب، الزرقاني 3: 23؛ «لفظهم» أي: ألقاهم في الساحل، الزرقاني 3: 22 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 959 في الجهاد، عن مالك به.

ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس (1) [ش: 79]

1642 - مَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ أَكْلُهُ قَبْلَ الْخُمُسِ (1) [ش: 79]

(1) بهامش الأصل: «يقول هنا بعضهم: أن الصواب في الترجمة: قبل القسم».

1643 - قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لاَ أَرَى بَأْساً أَنْ يَأْكُلَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ مِنْ طَعَامِهِمْ، مَا وَجَدُوا مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ (1) قَبْلَ أَنْ تَقَعَ الْمَقَاسِمُ.

الجهاد: 16ت (1) بهامش الأصل إضافة في «ع: من» أي من قبل.

1644 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا أَرَى الْإِبِلَ، وَالْبَقَرَ، وَالْغَنَمَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ. يَأْكُلُ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ. كَمَا يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّعَامِ.

1645 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ ذلِكَ لاَ يُؤْكَلُ، حَتَّى يَحْضُرَ النَّاسُ الْمَقَاسِمَ، وَتُقْسَمَ بَيْنَهُمْ، أَضَرَّ ذلِكَ بِالْجُيُوشِ، فَلاَ أَرَى (1) بَأْساً بِمَا أُكِلَ مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ، عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ (2)، وَالْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَلاَ أَرَى أَنْ يَدَّخِرَ أَحَدٌ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً (3)، يَرْجِعُ بِهِ إِلَى أَهْلِهِ.

الجهاد: 16ج (1) في نسخة عند الأصل: «قال مالك»، فلا أرى بأساً. ومثله في ق. (2) بهامش الأصل في «ح، هـ: كله بالمعروف». (3) بهامش الأصل في «هـ: حتى»، يعني حتى يرجع به، وعليها. وعليها علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 947 في الجهاد، عن مالك به.

1646 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الطَّعَامَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ. فَيَأْكُلُ مِنْهُ، وَيَتَزَوَّدُ، فَيَفْضُلُ مِنْهُ شَيْءٌ، أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ، فَيَأْكُلَهُ فِي أَهْلِهِ، أَوْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ بِلاَدَهُ، فَيَنْتَفِعَ بِثَمَنِهِ؟ قَالَ مَالِكٌ: إِنْ بَاعَهُ وَهُوَ فِي الْغَزْوِ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَجْعَلَ ثَمَنَهُ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ بَلَغَ بِهِ بَلَدَهُ (1) فَلاَ أَرَى بَأْساً أَنْ يَأْكُلَهُ، وَيَنْتَفِعَ بِهِ إِذَا كَانَ يَسِيراً تَافِهاً.

الجهاد: 16ح (1) في ق «بلاده» وبالهامش «بلده». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 948 في الجهاد، عن مالك به.

ما يرد قبل أن يقع القسم (1)، مما أصاب العدو

1647 - مَا يُرَدُّ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الْقَسْمُ (1)، مِمَّا أَصَابَ الْعَدُوُّ

(1) بهامش الأصل في «ذر، ت: في القسم» يعني ما يرد قبل أن يقع في القسم. وفي ق «في المقاسم»، وبالهامش «القسم».

1648 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْداً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَبَقَ، وَأَنَّ فَرَساً لَهُ عَارَ. فَأَصَابَهُمَا الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ غَنِمَهُمَا الْمُسْلِمُونَ، فَرُدَّا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. وَذلِكَ قَبْلَ أَنْ تُصِيبَهُمَا الْمَقَاسِمُ.

الجهاد: 17 £ «أبق» أي: هرب فلحق بالروم يوم اليرموك؛ «وأن فرسا له عار» أي: انطلق هاربا على وجهه، الزرقاني 3: 24 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 949 في الجهاد، عن مالك به.

1649 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: فِيمَا يُصِيبُ الْعَدُوُّ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّهُ إِنْ أُدْرِكَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِيهِ الْمَقَاسِمُ، فَهُوَ رَدٌّ عَلَى أَهْلِهِ. وَأَمَّا مَا وَقَعَتْ فِيهِ الْمَقَاسِمُ، فَلاَ يُرَدُّ عَلَى أَحَدٍ (1).

الجهاد: 17أ (1) بهامش الأصل في «ح: أهله». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 950 في الجهاد؛ وأبو مصعب الزهري، 2886 في الأقضية، كلهم عن مالك به.

1650 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ (1) عَنْ رَجُلٍ حَازَ الْمُشْرِكُونَ غُلاَمَهُ، ثُمَّ غَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ. قَالَ مَالِكٌ: صَاحِبُهُ أَوْلَى بِهِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ، وَلاَ قِيمَةٍ، وَلاَ غُرْمٍ، مَا لَمْ تُصِبْهُ الْمَقَاسِمُ، قَالَ: فَإِنْ وَقَعَتْ الْمَقَاسِمُ فِيهِ (2)، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَكُونَ الْغُلاَمُ لِسَيِّدِهِ بِالثَّمَنِ، إِنْ شَاءَ.

الجهاد: 17ب (1) بهامش الأصل في «خ: مالك» يعني قال مالك. (2) بهامش الأصل في «هـ: فيه المقاسم» بالتقديم والتأخير. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 951 في الجهاد، عن مالك به.

1651 - قَالَ مَالِكٌ فِي أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ (1) مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حَازَهَا الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ غَنِمَهَا الْمُسْلِمُونَ، [ق: 73 - أ] فَقُسِمَتْ فِي الْمَقَاسِمِ، ثُمَّ عَرَفَهَا سَيِّدُهَا بَعْدَ الْقَسْمِ: إِنَّهَا لاَ تُسْتَرَقُّ. وَأَرَى أَنْ يَفْتَدِيَهَا (2) الْإِمَامُ لِسَيِّدِهَا (3). فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَعَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يَفْتَدِيَهَا (4)، وَلاَ يَدَعَهَا. وَلاَ أَرَى لِلَّذِي صَارَتْ لَهُ أَنْ يَسْتَرِقَّهَا، وَلاَ يَسْتَحِلَّ فَرْجَهَا، وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ [ف: 147] الْحُرَّةِ، لِأَنَّ سَيِّدَهَا يُكَلَّفُ أَنْ يَفْتَدِيَهَا (5)، إِذَا جَرَحَتْ، فَهذَا بِمَنْزِلَةِ ذلِكَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ أُمَّ وَلَدِهِ تُسْتَرَقُّ، وَيُسْتَحَلُّ فَرْجُهَا.

الجهاد: 17ت (1) في نسخة عند الأصل: «لرجل». (2) رسم في الأصل على «يفتديها» علامة «ح» و «هـ». وبهامشه في «ع: يفديها»، وعليها علامة التصحيح. (3) بهامش الأصل في «ح: قال» وعليها علامة التصحيح. (4) بهامش الأصل في «حـ: يفديها». (5) بهامش الأصل في «ع، هـ: يفديها». £ « .. إنها لا تسترق» أي: بعد جريان الحرية فيها بأمومة الولد، الزرقاني 3: 25؛ « .. جرحت» أي: جرحت إنسانا. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 952 في الجهاد، عن مالك به.

1652 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى (1) الْعَدُوِّ فِي الْمُفَادَاةِ، أَوْ فِي التِّجَارَةِ. فَيَشْتَرِي الْعَبْدَ، أَوِ الْحُرَّ (2)، أَوْ يُوهَبَانِ لَهُ. فَقَالَ: أَمَّا الْحُرُّ، فَإِنَّ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ، دَيْنٌ عَلَيْهِ، وَلاَ يُسْتَرَقُّ، وَإِنْ كَانَ وُهِبَلَهُ، فَهُوَ حُرٌّ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَعْطَى فِيهِ -[645]- شَيْئاً مُكَافَأَةً، فَهُوَ دَيْنٌ عَلَى الْحُرِّ، بِمَنْزِلَةِ مَا اشْتُرِيَ بِهِ. وَأَمَّا الْعَبْدُ، فَإِنَّ سَيِّدَهُ الْأَوَّلَ مُخَيَّرٌ فِيهِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَهُ، وَيَدْفَعَ إِلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ ثَمَنَهُ، فَذلِكَ لَهُ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْلِمَهُ أَسْلَمَهُ. وَإِنْ كَانَ وُهِبَ لَهُ، فَسَيِّدُهُ الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهِ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، [ش: 80] إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَعْطَى فِيهِ شَيْئاً مُكَافَأَةً، فَيَكُونُ مَا أَعْطَى فِيهِ غُرْماً عَلَى سَيِّدِهِ، إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْتَدِيَهُ.

الجهاد: 17ث (1) بهامش الأصل في «عـ، هـ: أرض»، وعليها علامة التصحيح. يعني إلى أرض العدو. (2) ق وش «أو التجارة فيشتري الحر أو العبد». £ « .. في المفاداة» أي: الافتداء ما أسروه من المسلمين ص3 ص26 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 960 في الجهاد، عن مالك به.

ما جاء في السلب في النفل

1653 - مَا جَاءَ فِي السَّلْبِ فِي النَّفْلِ

1654/ 441 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو (1) بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ (2)، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا، كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ. قَالَ: فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: فَاسْتَدَرْتُ لَهُ، حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ. فَأَقْبَلَ عَلَيَّ، فَضَمَّنِي ضَمَّةً، وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ. ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، فَأَرْسَلَنِي، قَالَ: فَلَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ فَقَالَ: أَمْرُ اللهِ. -[646]- ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا (3). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً، لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ». قَالَ: فَقُمْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ. ثُمَّ قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً، لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ. قَالَ: فَقُمْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ. ثُمَّ قَالَ ذلِكَ، الثَّالِثَةَ، فَقُمْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا لَكَ، يَا أَبَا قَتَادَةَ؟»، قَالَ: فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ، يَا رَسُولَ اللهِ! وَسَلَبُ ذلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ مِنْهُ، يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لاَ هَاءَ اللهِ (4). إِذاً لاَ يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «صَدَقَ، فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ». فَأَعْطَانِيهِ. فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَاشْتَرَيْتُ بِهِ مَخْرَفاً (5) فِي بَنِي سَلَمَةَ. فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلاَمِ.

الجهاد: 18 (1) بهامش الأصل في «ج: عمر»، وعليها علامة التصحيح. وبهامش ق «قال أبو عمر: وهم فيه يحيى فقال: عمرو، والصواب: عمر بن كثير، وكذلك رواه ابن وضاح وجميع الناس عن مالك إلا يحيى بن يحيى» وفي ش «عمر». (2) بهامش الأصل «هكذا قال يحيى: عن مالك عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن كثير بن أفلح، وتابعه قوم. وقال الأكثر: عمر بن كثير بن أفلح، وهو الصواب إن شاء الله. وقال الشافعي فيه: عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن أفلح، ولم يسمه». (3) بهامش الأصل «وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من قتل قتيلا، كذا للقعنبي، وهي زيادة مفيدة كون ذلك بعد أن برد القتال، كما قال مالك رحمه الله». (4) بهامش الأصل «ابن وضاح يقول أصل الكلام لاها الله، بغير ألف» رسم في الأصل على لفظ الجلالة علامة «ن»، «ص» وبهامش الأصل «وجدت في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم من الموطأ في الحاشية: سمعت إسماعيل بن إسحاق يقول، سمعت أبا عثمان المازني يقول، من قال: لاها الله إذاً، وإيها الله إذا فقد أخطأ. إنما هو: لاها الله ذا، أو إيها الله ذا، أي ذا يميني وذا قسمي، ووجدت هذا أيضاً في شرح الحديث لثابت، لا أدري من القائل، سمعت إسماعيل». (5) بهامش الأصل «قال الأصمعي: المخارف واحدها مخرف، وفي الحديث: عايد المريض على مخارف الجنة». £ «تأثلته» أي: اقتنيته، الزرقاني 3: 31؛ « .. لا هاء الله إذاً» أي لا والله يكون ذا، الزرقاني 3: 29؛ «فله سلبه» هو: ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره؛ «على حبل عاتقه» أي: على العصب أو العرق الذي بين العنق والمنكب، الزرقاني 3: 27؛ « .. ما بال الناس» أي: ما بالهم قد ولوا؛ «من يشهد لي» أي: بقتل ذلك الرجل، الزرقاني 3: 28؛ «وجدت منها ريح الموت» أي: قاربت الموت لأن هذا المشرك كان شديد القوة؛ « .. قد علا رجلا .. » أي: ظهر عليه وأوشك أن يقتله؛ « .. أمر الله» أي: حكمة وماقضى به؛ «مخرفا» أي: بستانا. ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب على حبل عاتقه ضربة قطعت منه الدرع، وفيها لا يعمد. قال حبيب، قال مالك: مخرفا هو الحائط من النخل، تأثلته يقول: اعتقدته»، مسند الموطأ صفحة286 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 940 في الجهاد؛ والشافعي، 1096؛ والبخاري، 2100 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 3142 في فرض الخمس عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 4321 في المغازي عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الجهاد: 241 عن طريق أبي الطاهر عن عبد الله بن وهب؛ وأبو داود، 2717 في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي، 1562 في السير عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 4805 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4837 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 1075 عن طريق الربيع بن سليمان عن عبد الله بن وهب؛ والقابسي، 508، كلهم عن مالك به.

1655 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْأَنْفَالِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْفَرَسُ مِنَ النَّفْلِ، وَالسَّلَبُ مِنَ النَّفْلِ. قَالَ: (1) ثُمَّ عَادَ (2) لِمَسْأَلَتِهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذلِكَ أَيْضاً. ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ: الْأَنْفَالُ الَّتِي قَالَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، مَا هِيَ؟ -[648]- قَالَ الْقَاسِمُ: فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ حَتَّى كَادَ أَنْ يُحْرِجَهُ. فَقَالَ (3) ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَدْرُونَ مَا مَثَلُ هذَا؟ مَثَلُ صَبِيغٍ الَّذِي ضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

الجهاد: 19 (1) رسم في الأصل على «قال» علامة «ح» و «هـ». (2) بهامش الأصل، في «ع: الرجل» يعني ثم عاد الرجل. (3) بهامش الأصل في «ح: ثم قال». وفي ق «ثم قال». £ « .. كاد أن يحرجه» أي: يضيق عليه؛ «مثل صبيغ» هو: ابن عسيل التميمى ومثله به لأنه رآه متعنتا غير مصغ للعلم فحقيق أن يصنع به مثل صبيغ، الزرقاني 3: 32 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 941 في الجهاد؛ وشرح معاني الآثار، 5204 عن طريق ابن مرزوق عن أبي عامر، كلهم عن مالك به.

1656 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ قَتَلَ قَتِيلاً مِنَ الْعَدُوِّ، أَيَكُونُ لَهُ سَلَبُهُ [ق: 73 - ب] بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: لاَ يَكُونُ ذلِكَ لِأَحَدٍ بِغَيْرِ [ف: 148] إِذْنِ الْإِمَامِ. وَلاَ يَكُونُ ذلِكَ مِنَ الْإِمَامِ إِلاَّ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ»، إِلاَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ.

الجهاد: 19أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 942 في الجهاد، عن مالك به.

ما جاء في إعطاء النفل من الخمس

1657 - مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ النَّفْلِ مِنَ الْخُمُسِ

1658 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّفْلَ مِنَ الْخُمُسِ. قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ.

الجهاد: 20 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 943 في الجهاد، عن مالك به.

1659 - قَالَ يَحْيَى: (1) سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النَّفْلِ، هَلْ يَكُونُ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ (2)؟ قَالَ: ذلِكَ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ. وَلَيْسَ (3) عِنْدَنَا فِي ذلِكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ مَوْقُوفٌ (4). إِلاَّ اجْتِهَادُ السُّلْطَانِ. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَفَّلَ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا.

الجهاد: 20أ (1) بهامش الأصل في «ع، طع: و» يعني: قال يحيى وسئل مالك. (2) بهامش الأصل، في «عت: المغنم». (3) ق «ليس عندنا» بدون الواو. (4) في نسخة عند الأصل موقوت، وعليها علامة التصحيح. وفي نسخة أخرى عنده «موقَّت». وفي ش «موقوت». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 944 في الجهاد، عن مالك به.

1660 - وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَفَّلَ فِي بَعْضِهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ. وَإِنَّمَا ذلِكَ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ، فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ، وَفِيمَا بَعْدَهُ (1) [ش: 81].

الجهاد: 20ب (1) بهامش الأصل: «الأوزاعي يقول: لا يكون النفل إلا في ثاني مغنم وما بعده» وبهامشه أيضاً: «ينبغي أن يكون النفل من الخمس بعد أن تخمس الغنائم كلها».

القسم للخيل في الغزو

1661 - الْقَسْمُ لِلْخَيْلِ فِي الْغَزْوِ

1662 - مَالِكٌ؛ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَقُولُ: لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ (1). -[650]- قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ ذلِكَ.

الجهاد: 21 (1) بهامش الأصل «يحيى عن مالك، قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: للفرس سهمان، وللرجل سهم. هكذا رواية يحيى عن مالك. قال أبو عمر: وفي أكثر الموطآت: مالك، أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للفرس سهمان، وللرجل سهم». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 945 في الجهاد، عن مالك به.

1663 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَ (1) بِأَفْرَاسٍ كَثِيرَةٍ، فَهَلْ يُقْسَمُ لَهَا كُلِّهَا؟. فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ بِذلِكَ، وَلاَ أَرَى أَنْ يُقْسَمَ إِلاَّ لِفَرَسٍ وَاحِدٍ، الَّذِي يُقَاتِلُ عَلَيْهِ (2).

الجهاد: 21أ (1) بهامش الأصل، في «ع: يحضر». (2) بهامش الأصل «خالفه ابن وهب، فقال بعضهم لفرسين لا غير».

1664 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَرَى الْبَرَاذِينَ، وَالْهُجُنَ، إِلاَّ مِنَ الْخَيْلِ. لِأَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ (1) فِي كِتَابِهِ: {وَالخَيْلَ وَالبِغَالَ والحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} (2) [النحل 16: 168]. وَقَالَ: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال 8: 60]. قَالَ مَالِكٌ: فَأَنَا أَرَى الْبَرَاذِينَ، وَالْهُجُنَ مِنَ الْخَيْلِ، إِذَا أَجَازَهَا الْوَالِي. وَقَدْ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَسُئِلَ عَنِ الْبَرَاذِينِ، هَلْ فِيهَا مِنْ صَدَقَةٍ؟ -[651]- فَقَالَ: وَهَلْ فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ؟.

الجهاد: 21ب (1) في ش «يقول» بدل قال. (2) بهامش الأصل في «خ: وزينة». £ «البراذين» هي: الخيل التى تجلب من بلاد الروم؛ «الهجن» هو: ما أحد أبويه عربي، الزرقاني 3: 36 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 946 في الجهاد، عن مالك به.

ما جاء في الغلول

1665 - مَا جَاءَ فِي الْغُلُولِ

1666/ 442 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِرَبَِهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ صَدَرَ مِنْ حُنَيْنٍ، وَهُوَ يُرِيدُ الْجِعِرََانَةَ، سَأَلَهُ (1) النَّاسُ، حَتَّى دَنَتْ بِهِ نَاقَتُهُ مِنْ شَجَرَةٍ، فَتَشَبَّكَتْ بِرِدَائِهِ، حَتَّى نَزَعَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي. أَتَخَافُونَ أَنْ لاَ أَقْسِمَ بَيْنَكُمْ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ سَمُرِ تِهَامَةَ نَعَماً، لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ (2)، ثُمَّ لاَ تَجِدُونِي (3) بَخِيلاً، وَلاَ جَبَاناً، وَلاَ كَذَّاباً. فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَامَ فِي النَّاسِ، فَقَالَ: أَدُّوا الْخَائِطَ (4)، وَالْمِخْيَطَ (5)، فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ، وَنَارٌ، وَشَنَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ: ثُمَّ تَنَاوَلَ مِنَ الْأَرْضِ وَبَرَةً مِنْ بَعِيرٍ، أَوْ (6) شَيْئاً، ثُمَّ قَالَ: -[652]- وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ. وَلاَ مِثْلُ هذِهِ. إِلاَّ الْخُمُسُ (7)، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ».

الجهاد: 22 (1) ق «أنه سأله». (2) رسم في الأصل على «بينكم» علامة هـ وش، وبهامشه، في «ع: عليكم»، وعليها علامة التصحيح. (3) بهامش الأصل، في «ع قال أبو عبيد في الحديث: تجدوني، والصواب: تجدونني. قلت: جاء في كتاب الله تعالى: {أَتُحاجّونّي}، وهو شاهد على قوله: تجدوني على من ... ». (4) ق «الخياط» وفي نسخة عندها «الخائط». (5) بهامش الأصل: «الخياط والمخيط، صوابه عن هـ»، وبهامشه أيضا: «ع: يروى الخياطوالمخيط، فالخايط واحد الخيوط، والمخيط الأجرة». ومن روى الخياط فقد يكون الخياط الخيوط، ويكون الخياط المخيط، وهي الأجرة. ولا خلاف أن الرواية المخيط بكسر الميم. قال الفراء يقال: «خياط ومخيط كما يقال: ... ». (6) في نسخة عند الأصل «شاة» بدل شيئاً. (7) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الميم وسكونها، وبضم السين وفتحها. وعليها علامة «ع». £ «شنار» هو أقبح العيب والعار، الزرقاني 3: 39؛ «مثل سمر تهامة» هو: شجر طويل متفرق الرأس قليل الظل صلب الخشب، الزرقاني 3: 38؛ «فتشبكت بردائه» أي: علق شوكها بها، الزرقاني 3: 37؛ «الخياط والمخيط» أي: الخيط والإبرة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 923 في الجهاد، عن مالك به.

1667/ 443 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ يَوْمَ حُنَيْنٍ (1). وَإِنَّهُمْ ذَكَرُوهُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، [ف: 149] فَزَعَمَ زَيْدٌ (2) أَنَّهُ (3) قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فَتَغَيَّرَ (4) وُجُوهُ النَّاسِ لِذلِكَ. فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، [ق: 74 - أ] قَالَ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ». قَالَ: فَفَتَحْنَا مَتَاعَهُ، فَوَجَدْنَا خَرَزَاتٍ مِنْ خَرَزِ يَهُودَ، مَا يُسَاوِينَ دِرْهَمَيْنِ.

الجهاد: 23 (1) بهامش الأصل، في «ح: خيبر»، وبهامشه أيضاً «يوم حنين رواية عبد الله، وتابعه على يوم حنين أبو مصعب». وفي ش «خيبر». وفي التونسية «خيبر». (2) في ق «فزعم»، وبالهامش في رواية خ: «زيد». (3) بهامش الأصل في «خ: أن رسول الله». (4) ق «فتغيرت». £ «قد غل» أي: خان في الغنيمة، الزرقاني 3: 40؛ «فتغيرت وجوه الناس لذلك» أي: لعدم صلاته عليه. ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ففتحنا متاعه، هكذا قال ابن القاسم، ومعن، وابن بكير، وابن عفير، وأبو مصعب عن ابن أبي عمرة. وقال ابن وهب، ومصعب الزبيري عن ابن أبي عمرة»، مسند الموطأ صفحة290 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 924 في الجهاد؛ والقابسي، 504، كلهم عن مالك به.

1668/ 444 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ الْكِنَانِيِّ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَتَى النَّاسَ فِي قَبَائِلِهِمْ يَدْعُو لَهُمْ. وَأَنَّهُ تَرَكَ قَبِيلَةً مِنَ الْقَبَائِلِ. قَالَ: وَإِنَّ الْقَبِيلَةَ وَجَدُوا فِي بَرْذَعَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ عِقْدَ جَزْعٍ، غُلُولاً. فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَبَّرَ عَلَيْهِمْ، كَمَا يُكَبِّرُ عَلَى الْمَيِّتِ.

الجهاد: 24 £ «عقد جزع» أي: قلادة خرر فيه بياض وسواد، الزرقاني 3: 40؛ «فكبر عليهم كما يكبر على الميت» أي: حكمهم حكم الموتى الذين لا يسمعون المواعظ ولا يمتثلون الأوامر ولا يجتنبون النواهي، الزرقاني 3: 41؛ «برذعة» هي: حلس يجعل تحت الرحل، وقال الباجي: هي الفراش المبطن. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 925 في الجهاد، عن مالك به.

1669/ 445 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ سَالِمٍ، مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ حُنَيْنٍ (1). فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَباً، وَلاَ وَرِقاً، إِلاَّ الْأَمْوَالَ: الثِّيَابَ، وَالْمَتَاعَ. قَالَ: فَأَهْدَى رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، غُلاَماً أَسْوَدَ، يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ. فَوَجَّهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى وَادِي الْقُرَى. حَتَّى إِذَا كُنَّا (2) بِوَادِي الْقُرَى، بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ (3). فَأَصَابَهُ، فَقَتَلَهُ. فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئاً لَهُ [ش: 82] الْجَنَّةُ. فَقَالَ -[654]- رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَلاَّ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّذِي (4) أَخَذَ يَوْمَ حُنَيْنٍ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ، لَتَشْتَعِلُ (5) عَلَيْهِ نَاراً». قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ ذلِكَ، جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ، أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «شِرَاكٌ، أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ».

الجهاد: 25 (1) بهامش الأصل: «عام حنين رواية عبيد الله عن أبيه، في الموضعين جميعاً، وردّه ابن وضاح: خيبر، وهو الصواب». وبهامشه في «ع: خبير»، «صح». وفي ق «خيبر» وبالهامش في خ «: حنين». (2) ش «كانوا». (3) في هامش الأصل: «عَار السهم يعير إذا مضى قاصداً، يذهب يمنة ويسرة قال أبو القبال الهذلي: فترى النبال تعير في أقطارنا شمساً كأن نضالهن الشمس». (4) رمز في الأصل على «الذي» علامة هـ، وفي نسخة عنده «التي، وعليها علامة التصحيح». وفي ق «أن الشمله التي أخذها يوم خيبر» وفي نسخة خ عندها «حنين»، وفي ش «اللتي أخذ يوم خيبر». (5) في نسخة عند الأصل «لتشعل». £ «الشملة» هي: كساء يشتمل به ويلف فيه؛ «شراك» هو: سير النعل على ظهر القدم، الزرقاني 43: 3؛ « .. إذ جاءه سهم عائر» أي: لا يدرى من رمى به، الزرقاني 3: 42 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أهدى رجل من بني الضبيب، يقال له: رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم»، مسند الموطأ صفحة111 - 112 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 926 في الجهاد؛ والبخاري، 4234 في المغازي عن طريق عبد الله بن محمد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق، وفي، 6707 في الأيمان والنذور عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الإيمان: 183 عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، 3827 في الأيمان عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 2711 في الجهاد عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 4851 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 141، كلهم عن مالك به.

1670 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَا ظَهَرَ الْغُلُولُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلاَّ أُلْقِيَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ. وَلاَ فَشَا الزِّنَا فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلاَّ كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ. وَلاَ نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ، وَالْمِيزَانَ إِلاَّ قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ. -[655]- وَلاَ حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ. وَلاَ خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلاَّ سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ.

الجهاد: 26 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 927 في الجهاد؛ والشيباني، 862 في العتاق، كلهم عن مالك به.

الشهداء في سبيل الله

1671 - الشُّهَدَاءُ فِي سَبِيلِ اللهِ

1672/ 446 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِاللهِ، فَأُقْتَلُ. ثُمَّ أُحْيَا، فَأُقْتَلُ. ثُمَّ أُحْيَا، فَأُقْتَلُ». فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ، ثَلاَثاً: أَشْهَدُ للهِ.

الجهاد: 27 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 928 في الجهاد؛ والشيباني، 301 في الصلاة؛ والبخاري، 7227 في التمني عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والقابسي، 347، كلهم عن مالك به.

1673/ 447 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ، يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ. كِلاَهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ. يُقَاتِلُ هذَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَيُقْتَلُ. ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ، فَيُقَاتِلُ، فَيُسْتَشْهَدُ».

الجهاد: 28 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 929 في الجهاد؛ والبخاري، 2826 في الجهاد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 3166 في الجهاد عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 215 في م1 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4667 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 348، كلهم عن مالك به.

1674/ 448 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ -[656]- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ. - وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ - إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ (1) دَماً. اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ (2)».

الجهاد: 29 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح العين وكسرها. وفي التونسية «ينعف». (2) في نسخة عند الأصل «المسك» «وعليها علامة التصحيح». £ «يثعب دما» أي: يجري متفجرا كثيرا، الزرقاني 3: 47؛ « .. لا يكلم» أي: يجرح، الزرقاني 3: 46 ¤ قال الجوهري في رواية أبي مصعب: «إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون دم، والريح ريح المسك»، مسند الموطأ صفحة199 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 930 في الجهاد؛ والبخاري، 2803 في الجهاد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، 4652 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 349، كلهم عن مالك به.

1675 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ [ف: 150] أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَتْلِي بِيَدِ رَجُلٍ صَلَّى (1) لَكَ (2) سَجْدَةً وَاحِدَةً، يُحَاجُّنِي بِهَا عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

الجهاد: 30 (1) في الأصل عند «هـ وح: سجد». (2) رمز في الأصل على «لك» علامة «ع». £ « .. اللهم لا تجعل .. الخ .. » وقد استجاب الله له فجعل قتله بالمدينة بيد المجوسي أبي لؤلؤة، الزرقاني 3: 47 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 965 في الجهاد، عن مالك به.

1676/ 449 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ [ق: 74 - ب] إِنْ قُتِلْتُ فِي -[657]- سَبِيلِ اللهِ، صَابِراً مُحْتَسِباً، مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ، أَيُكَفِّرُ اللهُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ»، فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ، نَادَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ أَمَرَ بِهِ، فَنُودِيَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَيْفَ قُلْتَ؟». فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ. فَقَالَ لَهُ (1) النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: «نَعَمْ، إِلاَّ الدَّيْنَ. كَذَاكَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ».

الجهاد: 31 (1) في ق وش «فقال» بدون له. وفي نسخة عند ق: فقال له. ¤ قال الجوهري: «هذا في الموطأ عن يحيى بن سعيد، عن سعيد المقبري، غير معن والقعنبي فإنهما روياه عن سعيد، ولم يذكرا يحيى بن سعيد دون غيرهما، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة142 قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير: أرأيت إن قتلت في سبيل الله» وفي رواية ابن القاسم: «فأعاد عليه قوله». «وهذا عند معن والقعنبي، عن مالك عن سعيد المقبري، لم يذكرا: يحيى بن سعيد، وعند غيرهم عن يحيى بن سعيد، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة284 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 933 في الجهاد؛ والنسائي، 3156 في الجهاد عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 4654 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 507، كلهم عن مالك به.

1677/ 450 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِشُهَدَاءِ أُحُدٍ: «هؤُلاَءِ أَشْهَدُ عَلَيْهِمْ». -[658]- فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: أَلَسْنَا، يَا رَسُولَ اللهِ، بِإِخْوَانِهِمْ؟. أَسْلَمْنَا، كَمَا أَسْلَمُوا؟. وَجَاهَدْنَا، كَمَا جَاهَدُوا؟. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بَلَى. وَلَكِنْ لاَ أَدْرِي مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِي». قَالَ: فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ بَكَى. ثُمَّ قَالَ: أَئِنَّا لَكَائِنُونَ بَعْدَكَ؟.

الجهاد: 32 £ « .. أئنا لكائنون بعدك؟» هو: استفهام تأسف على بقائه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، الزرقاني 3: 50 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 931 في الجهاد، عن مالك به.

1678/ 451 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ش: 83] جَالِساً. وَقَبْرٌ يُحْفَرُ بِالْمَدِينَةِ. فَاطَّلَعَ رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ. فَقَالَ: بِئْسَ مَضْجَعُ الْمُؤْمِنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بِئْسَ مَا قُلْتَ». فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ هذَا، يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا (1) أَرَدْتُ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ مِثْلَ لِلْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ. مَا عَلَى الْأَرْضِ بُقْعَةٌ مِنَ الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ (2) أَنْ يَكُونَ قَبْرِي بِهَا، مِنْهَا. ثَلاَثَ (3) مَرَّاتٍ» (4).

الجهاد: 33 (1) في ق «إني إنما». (2) كتب بهامش الأصل «يعني المدينة». (3) في ق «قالها ثلاث». (4) بهامش الأصل «ع: ما على الأرض بقعة هي أحب إليّ أن يكون» الذي في الكتاب ليحيى، و «ما» خارج الكتاب ح». ولعلَّه يقصد بذلك أن كلمة «ما» ليس في صلب المتن، بل في الهامش. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 932 في الجهاد، عن مالك به.

ما تكون فيه الشهادة

1679 - مَا تَكُونُ فِيهِ الشَّهَادَةُ

1680 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ. وَوَفَاةً بِبَلَدِ رَسُولِكَ.

الجهاد: 34 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 934 في الجهاد، عن مالك به.

1681 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: كَرَمُ الْمُؤْمِنِ (1) تَقْوَاهُ. وَدِينُهُ حَسَبُهُ. وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ. وَالْجُرْأَةُ، وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ يَضَعُهَا اللهُ حَيْثُ يَشَاءُ. فَالْجَبَانُ يَفِرُّ عَنْ أَبِيهِ، وَأُمِّهِ. وَالْجَرِيءُ يُقَاتِلُ عَمَّنْ لاَ يَؤُوبُ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ. وَالْقَتْلُ حَتْفٌ مِنَ الْحُتُوفِ. وَالشَّهِيدُ مَنِ احْتَسَبَ نَفْسَهُ عَلَى اللهِ.

الجهاد: 35 (1) ش «كرم المرْء» وفي نسخة عندها «كرم المؤمن». £ «احتسب نفسه على الله» أي: أرضى بالقتل في طاعة الله رجاء ثوابه تعالى، الزرقاني 3: 52؛ «حتف من الحتوف» أي: نوع من أنواع الموت؛ « .. يقاتل عمن يؤوب به إلى رحله» أي: عما لا يرجع به لأن قتاله بمحض الهجوم والسرعة من غير نظر لنفع يعود عليه. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 936 في الجهاد، عن مالك به.

العمل في غسل الشهداء

1682 - الْعَمَلُ فِي غَسْلِ الشُّهَدَاءِ

1683 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غُسِّلَ، وَكُفِّنَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ. وَكَانَ شَهِيداً. يَرْحَمُهُ (1) اللهُ.

الجهاد: 36 (1) رمز في الأصل على «يرحمه» علامة «هـ». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 937 في الجهاد؛ والشافعي، 1630، كلهم عن مالك به.

1684 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: الشُّهَدَاءُ فِي سَبِيلِ اللهِ لاَ يُغْسَلُونَ، وَلاَ يُصَلَّى عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَإِنَّهُمْ يُدْفَنُونَ فِي الثِّيَابِ الَّتِي قُتِلُوا فِيهَا.

الجهاد: 37 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 939 في الجهاد، عن مالك به.

1685 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَتِلْكَ السُّنَّةُ فِي مَنْ قُتِلَ بِالْمُعْتَرَكِ (1)، فَلَمْ يُدْرَكْ حَتَّى [ف: 151] مَاتَ. قَالَ: وَأَمَّا مَنْ حُمِلَ مِنْهُمْ، فَعَاشَ مَا شَاءَ اللهُ بَعْدَ ذلِكَ. فَإِنَّهُ يُغْسَلُ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، كَمَا عُمِلَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

الجهاد: 37أ (1) في نسخة عند الأصل «بالمَعْرَك»، وفي نسخة أخرى عنده «في المَعْرَك». وفي ق «في المعترك» وفي ش «في المَعْرَك».

ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله

1686 - مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّيْءِ يُجْعَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ

1687 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَحْمِلُ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفَ بَعِيرٍ. يَحْمِلُ الرَّجُلَ إِلَى الشَّأْمِ عَلَى بَعِيرٍ. وَيَحْمِلُ الرَّجُلَيْنِ إِلَى الْعِرَاقِ عَلَى بَعِيرٍ. فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَقَالَ: احْمِلْنِي، وَسُحَيْماً. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنْشَدْتُكَ اللهَ (1)، أَسُحَيْمٌ زِقٌّ؟ -[661]- فَقَالَ (2) [ق: 75 - أ]: (3) نَعَمْ.

الجهاد: 38 (1) رمز في الأصل على «أنشدتك الله» علامة «عـ»، وبهامشه في «هـ، ش: أنشدتك بالله»، وفي نسخة عنده «نشدتك الله» وبهامشه أيضاً «وهو وجهه». وفي ق «ناشدتك». (2) في الأصل عند «عت: له» يعني: قال له. وفي ش «قال: نعم». (3) سقط ورقة إما في الأصل أو في التصوير. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 913 في الجهاد، عن مالك به.

الترغيب في الجهاد

1688 - التَّرْغِيبُ فِي الْجِهَادِ

1689/ 452 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءٍ، يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ (1)، فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ (2). فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، يَوْماً، فَأَطْعَمَتْهُ، وَجَلَسَتْ تَفْلِي فِي رَأْسِهِ. فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، وَهُوَ يَضْحَكُ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: (3) مَا يُضْحِكُكَ، يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي، عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هذَا الْبَحْرِ، مُلُوكاً عَلَى الْأَسِرَّةِ، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ» - يَشُكُّ (4) إِسْحَاقُ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَدَعَا لَهَا. ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، فَنَامَ. ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يُضْحِكُكَ؟ -[662]- قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي [ش: 84] عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ. مُلُوكاً عَلَى الْأَسِرَّةِ، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ». كَمَا قَالَ فِي الْأُولَى. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: «أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ». قَالَ: فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ (5). فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ.

الجهاد: 39 (1) بهامش الأصل: «اسمها عميصاء، واسم ملحان مالك». وبهامشه أيضاً: «قال ابن وضاح: ابن حرام (كذا، وصوابه أم حرام) خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة». (2) بهامش الأصل في «ع: عبادة» بدل عبد الله. وفي ش «عبادة بن الصامت». (3) بهامش الأصل في «ح: له» يعني: قلت له. (4) رسم في الأصل على يشك علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: شك». (5) بهامش الأصل: «يعني زمان إمارته، لا وقت خلافته». وبهامشه أيضاً في «ع: أهل السير يقولون: كان ذلك في خلافة عثمان رحمه الله سنة ثمان وعشرين، قاله الكلبي. كان معاوية قد استشار عمر في غزو البحر فنهاه، ثم عثمان فنهاه، ثم استأذنه مرة ثانية فأذن له على أن يركبه بأهله وولده، فحينئذ ركبه بزوجته. ولم يخرج البخاري هذا الحديث في مناقب معاوية، وهو من مناقبه رضي الله عنه». وفي ش «في زمان»، وفي نسخة عندها «زمن». £ «ثبج هذا البحر» أي: وسطه أو معظمه أو هو له، الزرقاني 3: 55؛ « .. تفلي في رأسه» أي: تفتش لإخراج الهوام لأنها ذات محرم منه لأنها خالة أبيه أو جده، الزرقاني 3: 55 ¤ قال الجوهري: «قال يونس، قال لنا عبد الله بن وهب: أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة .. ولذلك استجاز النبي صلى الله عليه وسلم النوم في حجرها، وأن تفلي رأسه». قال ابن عفير: «وقبرها بقبرس. وقيل: إن أهل قبرس يستسقون به، ويسمونه قبر المرأة الصالحة»، مسند الموطأ صفحة100 قال الأعظمي: الاستسقاء بالقبور منكر ومحرم. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 909 في الجهاد؛ وابن حنبل، 13544 في م3 ص240 عن طريق أبي سلمة؛ والبخاري، 2788 في الجهاد: 2ح، عن طريق عبد الله ابن يوسف، وفي، 6282 في الاستئذان: 41ج عن طريق إسماعيل، وفي، 7001 في التعبير: 12ح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الإمارة: 160 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3171 في الجهاد عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 2491 في الجهاد عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 1645 في فضائل الجهاد عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 6667 في م15 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 117، كلهم عن مالك به.

1690/ 453 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لأَحْبَبْتُ أَنْ لاَ أَتَخَلَّفَ عَنْ سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَلَكِنِّي لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ. وَلاَ يَجِدُونَ مَا يَتَحَمَّلُونَ عَلَيْهِ، فَيَخْرُجُونَ. وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي. فَوَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأُقْتَلُ. ثُمَّ أُحْيَى، فَأُقْتَلُ. ثُمَّ أُحْيَى، فَأُقْتَلُ».

الجهاد: 40 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: عن سرية تخرج»، مسند الموطأ صفحة281 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 911 في الجهاد؛ وابن حبان، 4736 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 506، كلهم عن مالك به.

1691/ 454 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ». فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ. فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَطُوفُ (1) بَيْنَ الْقَتْلَى. فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ، لِآتِيَهُ بِخَبَرِكَ. قَالَ: فَاذْهَبْ إِلَيْهِ، فَاقْرَئْهُ مِنِّي السَّلاَمَ. وَأَخْبِرْهُ أَنِّي قَدْ طُعِنْتُ ثِنْتَيْ (2) عَشْرَةَ طَعْنَةً. -[664]- وَأَنِّي قَدْ أُنْفِذَتْ مَقَاتِلِي. وَأَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّهُ لاَ عُذْرَ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ، إِنْ قُتِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَوَاحِدٌ مِنْهُمْ حَيٌّ.

الجهاد: 41 (1) «يطوف» ساقطة من ش. (2) في نسخة عند الأصل: «اثنتي»، وعليها «صح». وفي ش «اثنتي». £ «قد أنفذت مقاتلي» أي: فأنا في الأموات، الزرقاني 3: 59 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 962 في الجهاد، عن مالك به.

1692/ 455 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، رَغَّبَ فِي الْجِهَادِ، وَذَكَرَ الْجَنَّةَ. وَرَجُلٌ (1) مِنَ الْأَنْصَارِ يَأْكُلُ تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ. فَقَالَ: إِنِّي لَحَرِيصٌ [ف: 152] عَلَى الدُّنْيَا إِنْ جَلَسْتُ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْهُنَّ. فَرَمَى مَا بِيَدِهِ (2). وَحَمَلَ بِسَيْفِهِ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.

الجهاد: 42 (1) بهامش الأصل «هو عمير بن الحمام». (2) ش «فرقي ما في يده». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 908 في الجهاد، عن مالك به.

1693/ 456 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْغَزْوُ غَزْوَانِ: فَغَزْوٌ تُنْفَقُ فِيهِ الْكَرِيمَةُ، وَيُيَاسَرُ فِيهِ الشَّرِيكُ، وَيُطَاعُ فِيهِ ذُو الْأَمْرِ، وَيُجْتَنَبُ فِيهِ الْفَسَادُ، فَذلِكَ الْغَزْوُ خَيْرٌ كُلُّهُ. وَغَزْوٌ لاَ تُنْفَقُ فِيهِ الْكَرِيمَةُ، وَلاَ يُيَاسَرُ فِيهِ الشَّرِيكُ، وَلاَ يُطَاعُ فِيهِ ذُو الْأَمْرِ، وَلاَ يُجْتَنَبُ فِيهِ الْفَسَادُ، فَذلِكَ الْغَزْوُ لاَ يَرْجِعُ صَاحِبُهُ كَفَافاً.

الجهاد: 43 £ «يياسر فيه الشريك» أي: يؤخذ باليسر والسهولة مع الرفيق نفعا بالمعونة وكفاية للمؤونة، الزرقاني 3: 60؛ «الكريمة»: كرائم المال وخياره؛ «لا يرجع صاحبه كفافا» أي: لا يرجع بخير أو بثواب يغنيه، الزرقاني 3: 61 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 912 في الجهاد، عن مالك به.

ما جاء في الخيل، والمسابقة (1) بينهما، والنفقة في الغزو

1694 - مَا جَاءَ فِي الْخَيْلِ، وَالْمُسَابَقَةِ (1) بَيْنَهُمَا، وَالنَّفَقَةِ فِي الْغَزْوِ

(1) بهامش الأصل في «هـ، ما جاء في المسابقة بين الخيل، والنفقة في الغزو» وكتب في الأصل على «المسابقة» علامة «ع».

1695/ 457 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

الجهاد: 44 £ «نواصيها» هي: الشعر المسترسل على جبهة الفرس، الزرقاني 3: 61 ¤ قال الجوهري: «غير أن المكي في رواية القعنبي لم يقل: معقودا، ولا أعلم أحدا قال في الموطأ معقود غير ابن عفير، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة240 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 899 في الجهاد؛ والشيباني، 994 في العتاق؛ والبخاري، 2849 في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الإمارة: 96 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، 215، كلهم عن مالك به.

1696/ 458 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ (1)، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ. وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ، مِنَ الثَّنِيَّةِ، إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ. وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ كَانَ مِمَّنْ (2) سَابَقَ بِهَا.

الجهاد: 45 (1) بهامش الأصل «قال محمد بن وضاح: بين الحفياء وثنية الوداع ستة أميال. ومن ثنية الوداع ومسجد بني زريق ميلا أو نحوه. ويقال: الحفياء والحثياء بالياء والفاء كما يقال: حارث، وحارف، ومغاثير ومغابير». وذكرها البكري في الممدود «قال: كلام ارمَنْ تكلم في القصور والممدود تكلم عليها» كلام غير مفهوم عندي. (2) بهامش الأصل في «ع: فيمن». £ «أمدها»: غايتها، الزرقاني 3: 62؛ «الحفياء» مكان خارج المدينة؛ «أضمرت» أي: علقت حتى سمنت وقويت ثم قلل علفها بقدر القوت وأدخلت بيتا وغشيت بالجلال حتى عرقت، فإذا جف عرقها خفّ لحمها وقويت على الجري. ¤ قال الجوهري: «ليس في كتابي عن المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» «وقيل: بين الحفيا وثنية الوداع سبعة أميال، وبين الثنية ومسجد بني زريق نحو من ميل. وسميت ثنية الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع بها المقيمين بالمدينة في بعض مخارجه»، مسند الموطأ صفحة241 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 902 في الجهاد؛ والشافعي، 1611؛ والبخاري، 420 في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الإمارة: 95 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3584 في الخيل عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 2575 في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان، 4686 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4692 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 216، كلهم عن مالك به.

1697 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَيْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ بَأْسٌ. إِذَا دَخَلَ (1) فِيهَا مُحَلِّلٌ. فَإِنْ سَبَقَ (2)، أَخَذَ السَّبَقَ، وَإِنْ لَمْ يُسْبِقْ (3) لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

الجهاد: 46 (1) رسم في الأصل على «دخل» علامة «هـ». وبهامشه في «ع: أُدخل»، «صح». (2) بهامش الأصل في «خ: سابق»، وبهامشه: «قال ابن القوطية: يسمى الفرس الدخيل». (3) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الباء وكسرها. وفي ش «وإنْ سُبِقَ». £ «ليس برهان الخيل بأس .. » اتفق العلماء على جواز المسابقة بعوض بشرط كونه غير المتسابقين، أما إذا كان العوض من الطرفين فهو ممنوع؛ «السبق» أي: الرهن الذي يوضع لذلك، الزرقاني 3: 63 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 903 في الجهاد؛ والشيباني، 860 في العتاق، كلهم عن مالك به.

1698/ 459 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رُئِيَ -[667]- يَمْسَحُ وَجْهَ فَرَسِهِ بِرِدَائِهِ. فَسُئِلَ عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ: «إِنِّي عُوتِبْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْخَيْلِ».

الجهاد: 47 £ « .. عوتبت في الخيل» أي: في امتهانها، الزرقاني 3: 64 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 900 في الجهاد، عن مالك به.

1699/ 460 - مَالِكٌ، [ش: 85] عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ، أَتَاهَا لَيْلاً. وَكَانَ إِذَا أَتَى قَوْماً بِلَيْلٍ، لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِحَ. فَخَرَجَتْ (1) يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا: هذَا مُحَمَّدٌ (2)، وَاللهِ. مُحَمَّدٌ، وَالْخَمِيسُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ».

الجهاد: 48 (1) بهامش الأصل في «غ: فلما أصبح خرجت». ورمز في الأصل على «فخرجت» علامة ع. (2) ش «قالوا: محمد والله». £ «الخميس» أي: الجيش، الزرقاني 3: 65؛ «مكاتلهم» هي: القفاف الكبيرة يحول فيها التراب، الزرقاني 3: 64 - 65؛ «بمساحيهم» هي: مجارف من حديد. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 963 في الجهاد؛ والبخاري، 2944 في الجهاد: 100ئ عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 4197 في المغازي عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والترمذي، 1550 في السير عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 4746 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 149، كلهم عن مالك به.

1700/ 461 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ (1) فِي -[668]- سَبِيلِ اللهِ، نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللهِ هذَا خَيْرٌ». فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا عَلَى مَنْ يُدْعَى مِنْ هذِهِ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ. فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ هذِهِ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ».

الجهاد: 49 (1) بهامش الأصل «من شيء من الأشياء، كذا قال فيه شعيب، عن الزهري، أخرجه البخاري». £ «من أنفق زوجين .. » أي: شيئين من نوع واحد، الزرقاني 3: 66 ¤ قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند ابن دهب، وابن القاسم، ومعن، وابن بكير، وابن عفير، وابن يوسف، وأبي مصعب، وابن برد، وابن المبارك الصوري، ويحيى بن يحيى الأندلسي وليس هو عند القعنبي، ولم يقل فيه ابن بكير: عن أبي هريرة، ورواه مرسلا»، مسند الموطأ صفحة44 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 910 في الجهاد؛ والبخاري، 1897 في الصوم عن طريق إبراهيم بن المنذر عن معن؛ والنسائي، 3183 في الجهاد عن طريق محمد بن سلمة وعن طريق الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع ابن القاسم؛ والترمذي، 3674 في المناقب عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 308 في م2 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 31، كلهم عن مالك به.

إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه

1701 - إِحْرَازُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَرْضَهُ

1702 - قَالَ يَحْيَى، سُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ إِمَامٍ قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ قَوْمٍ، -[669]- فَكَانُوا يُعْطُونَهَا. أَرَأَيْتَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ؟ أَيَكُونُ لَهُ أَرْضُهُ، أَوْ تَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَيَكُونُ لَهُمْ مَالُهُ؟. فَقَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ يَخْتَلِفُ. أَمَّا أَهْلُ الصُّلْحِ [ف: 153]، فَإِنَّ مَنْ (1) أَسْلَمَ مِنْهُمْ، فَهُوَ أَحَقُّ بِأَرْضِهِ وَمَالِهِ. وَأَمَّا أَهْلُ الْعَنْوَةِ الَّذِينَ أُخِذُوا عَنْوَةً، فَمَنْ (2) أَسْلَمَ مِنْهُمْ، فَإِنَّ أَرْضَهُ وَمَالَهُ لِلْمُسْلِمِينَ. لِأَنَّ أَهْلَ الْعَنْوَةِ قَدْ غُلِبُوا عَلَى بِلاَدِهِمْ. وَصَارَتْ فَيْئاً لِلْمُسْلِمِينَ. وَأَمَّا أَهْلُ الصُّلْحِ، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ يَمْنَعُوا (3) أَمْوَالَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ (4) حَتَّى صَالَحُوا عَلَيْهَا. فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلاَّ مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ.

الجهاد: 49أ (1) في نسخة عند الأصل: «فمن»، بدل: فإن من. وقد رمز في الأصل على «فإن من» علامة «عت». (2) في الأصل عند «عت: فإن من». (3) في نسخة عن الأصل «قد منعوا». وفي ش «قوم منعوا». (4) بهامش الأصل في «ع: أنفسهم وأموالهم» بالتقديم والتأخير. £ « .. أخذوا عنوة» أي: بالقهر والغلبة، الزرقاني 3: 69 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 958 في الجهاد، عن مالك به.

الدفن في قبر واحد؛ من ضرورة، وإنفاذ أبي بكر عدة النبي [ق: 75 - أ] بعد وفاة (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم

1703 - الدَّفْنُ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ؛ مِنْ ضَرُورَةٍ، وَإِنْفَاذُ أَبِي بَكْرٍ عِدَةَ النَّبِيِّ [ق: 75 - أ] بَعْدَ وَفَاةِ (1) رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(1) في نسخة عند الأصل «بعد وفاته صلى الله عليه وسلم».

1704 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْجَمُوحِ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، الْأَنْصَارِيَّيْنِ، -[670]- ثُمَّ السَّلَمِيَّيْنِ، كَانَا قَدْ حَفَرَ السَّيْلُ قَبْرَهُمَا. وَكَانَ قَبْرُهُمَا مِمَّا يَلِي السَّيْلَ. وَكَانَا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ. وَكَانَا (1) مِمَّنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ. فَحُفِرَ عَنْهُمَا لِيُغَيَّرَا مِنْ مَكَانِهِمَا، فَوُجِدَا لَمْ يَتَغَيَّرَا، كَأَنَّمَا (2) مَاتَا بِالْأَمْسِ. وَكَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ جُرِحَ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جُرْحِهِ، فَدُفِنَ وَهُوَ كَذلِكَ، فَأُمِيطَتْ يَدُهُ عَنْ جُرْحِهِ، ثُمَّ أُرْسِلَتْ، فَرَجَعَتْ كَمَا كَانَتْ. وَكَانَ بَيْنَ أُحُدٍ، وَبَيْنَ يَوْمَ حُفِرَ عَنْهُمَا، سِتٌّ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً.

الجهاد: 49 (1) في نسخة عند الأصل: «وهما». وفي ش «وَهُما». (2) في نسخة عند الأصل «كأنهما». £ «لم يتغيرا .. » لأن الأرض لا تأكل جسم الشهيد، الزرقاني 3: 70 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 938 في الجهاد، عن مالك به.

1705 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ (1) يُدْفَنَ الرَّجُلاَنِ، وَالثَّلاَثَةُ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ؛ مِنْ ضَرُورَةٍ، وَيُجْعَلَ الْأَكْبَرُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.

الجهاد: 49أ (1) ش وق «أن يدفن»، وبهامش ق «بأن».

1706/ 462 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ. فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأْيٌ، أَوْ عِدَةٌ، فَلْيَأْتِنِي. فَجَاءَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَحَفَنَ لَهُ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ.

الجهاد: 50 £ «وأي» أي: وعد وضمان؛ «حفنات» الحفنة: ما يملأ الكفين، الزرقاني 3: 71 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 954 في الجهاد، عن مالك به.

1707 - تَمَّ كِتَابُ الْجِهَادِ، بِحَمْدِ اللهِ وحُسْنِ عَوْنِهِ (1).

(1) ق «تم كتاب الجهاد بأسره».

كتاب النذور

1708 - [ف: 160] [ق: 79 - ب] كِتَابُ النُّذُورِ (1) بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً.

(1) ملحوظة: النذور بعد الصيد، وفي ق بعد الجهاد: الضحايا وفي ش بعد الجهاد «الصيام» ون «كتاب النذور والأيمان».

ما يجب من النذور في المشي

1709 - مَا يَجِبُ مِنَ النُّذُورِ فِي الْمَشْيِ

1710/ 463 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي (1) مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، وَلَمْ تَقْضِهِ (2) [ن: 41 - أ]. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْضِهِ عَنْهَا».

النذور والأيمان: 1 (1) بهامش الأصل «اسمها عزة بنت سعد بن عمرو بن زيد مناة، ذكره ابن الحذاء». (2) في جس «لم تقضه» بدون الواو. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2191 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 259 في النذور والكفارات؛ والشيباني، 750 في الفرائض؛ والبخاري، 2761 في الوصايا عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، 3307 في الأيمان عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 4393 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 51، كلهم عن مالك به.

1711 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ؛ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ، عَنْ جَدَّتِهِ: أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا مَشْياً إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءٍ (1) فَمَاتَتْ، وَلَمْ تَقْضِهِ. فَأَفْتَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، ابْنَتَهَا، أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا.

النذور والأيمان: 2 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الهمزة، وبكسرها منوناً. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2192 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 259أفي النذور والكفارات؛ والشيباني، 744 في الفرائض، كلهم عن مالك به.

1712 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لاَ يَمْشِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ (1).

النذور والأيمان: 2أ (1) رسم في الأصل على «قال يحيى» علامة الضبة، وكتب على «أحد»: «إلى» وبهامشه: «المعلم عليه وعليها علامة التصحيح للصدفي وأبي محمد عند توزري». وفي ق رسم على «قال» علامة عـ، وعلى «أحد» عـ. ثم علق بالهامش «المحوق عليه وعليها علامة التصحيح عن عبيد الله، وليس هو عند ابن وضاح من طريق أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد الأموي عن وهب بن ميسرة عنه، وهو عنده من غير هذا».

1713 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِرَجُلٍ، وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ: مَا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ: عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ، وَلَمْ يَقُلْ: عَلَيَّ نَذْرُ مَشْيٍ. فَقَالَ لِي رَجُلٌ: هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ هذَا الْجِرْوَ (1)، لِجِرْوِ قِثَّاءٍ فِي يَدِهِ (2)، وَتَقُولُ: عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ؟. قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقُلْتُهُ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ. ثُمَّ مَكَثْتُ (3) حَتَّى -[673]- عَقَلْتُ. فَقِيلَ لِي: إِنَّ لي عَلَيْكَ مَشْياً. فَجِئْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ؟ فَقَالَ: عَلَيْكَ مَشْيٌ. فَمَشَيْتُ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

النذور والأيمان: 3 (1) بهامش الأصل: «قال مالك في العتبية: كانت يمين عبد الله بن أبي حبيبة في الجرو بعد بلوغه». (2) في نسخة عند الأصل «بيده». (3) ق «مكثت حينا حتى». £ « .. هذا الجرو»: الصغير من كل شيء، الزرقاني 3: 76 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2193 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 259ب في النذور والكفارات؛ والشيباني، 745 في الفرائض، كلهم عن مالك به.

ما جاء في من نذر مشيا إلى بيت الله (1)

1714 - مَا جَاءَ فِي مَنْ نَذَرَ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللهِ (1)

(1) بهامش الأصل، في «هـ: ثم عجز فركب».

1715 - مَالِكٌ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أُذَيْنَةَ اللَّيْثِيِّ (1)؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ جَدَّةٍ لِي، عَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَجَزَتْ. فَأَرْسَلَتْ مَوْلًى لَهَا؛ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ. فَخَرَجْتُ [ف: 161] مَعَهُ. فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: (2) مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ، ثُمَّ لْتَمْشِي مِنْ حَيْثُ عَجَزَتْ. قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَنَرَى عَلَيْهَا، مَعَ ذلِكَ، الْهَدْيَ. مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، كَانَا يَقُولاَنِ مِثْلَ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ.

النذور والأيمان: 4 (1) بهامش الأصل: «أبو عامر عروة بن يحيى بن مالك، شاعر مجيد، خير، فاضل». (2) في ن «عبد الله بن عمر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2194 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 260 في النذور والكفارات؛ والشيباني، 746 في الفرائض؛ والشافعي، 1145؛ والترمذي، الفرائض: 16، كلهم عن مالك به.

1716 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عَلَيَّ [ن: 41 - ب] مَشْيٌ. فَأَصَابَتْنِي خَاصِرَةٌ (1)، فَرَكِبْتُ، حَتَّى أَتَيْتُ مَكَّةَ. فَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، وَغَيْرَهُ. فَقَالُوا: عَلَيْكَ هَدْيٌ. فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، سَأَلْتُ، فَأَمَرُونِي أَنْ أَمْشِيَ مَرَّةً أُخْرَى مِنْ حَيْثُ عَجَزْتُ. فَمَشَيْتُ.

النذور والأيمان: 5 (1) بهامش الأصل «الخاصرة عرق في الكلية إذا تحرك آذى صاحبه، دواؤه الماء المحرق والعسل، ذكره في مسند». £ «كان علي مشي» أي: لزمه بنذر؛ «خاصرة» أي: وجعها، الزرقاني 3: 78 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2196 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 260ب في النذور والكفارات؛ والشيباني، 748 في الفرائض، كلهم عن به.

1717 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) فِي مَنْ يَقُولُ عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ، أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ، رَكِبَ. ثُمَّ عَادَ، فَمَشَى مِنْ حَيْثُ عَجَزَ. فَإِنْ كَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ، فَلْيَمْشِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ. ثُمَّ لْيَرْكَبْ. وَعَلَيْهِ هَدْيُ بَدَنَةٍ، أَوْ بَقَرَةٍ، أَوْ شَاةٍ (2)، إِنْ لَمْ يَجِدْ [ق: 80 - أ] إِلاَّ هِيَ (3).

النذور والأيمان: 5أ (1) ق «الأمر عندنا» بدون الفاء. (2) ضبطت في الأصل على الوجهين كل من «بدنة» و «بقرة» و «شاة». وذلك بضم التاء المربوطة منونتين بالضم والكسر. (3) بهامش الأصل «صوابه إلا إياها». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2197 في النذور والأيمان، عن مالك به.

1718 - قَالَ يَحْيَى، سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: أَنَا أَحْمِلُكَ إِلَى بَيْتِ اللهِ. فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ نَوَى أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، يُرِيدُ بِذلِكَ الْمَشَقَّةَ، وَتَعْبَ نَفْسِهِ، فَلَيْسَ ذلِكَ عَلَيْهِ. وَلْيَمْشِ عَلَى رِجْلَيْهِ، وَلْيُهْدِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى شَيْئاً، فَلْيَحْجُجْ، وَلْيَرْكَبْ، وَلْيَحْجُجْ بِذلِكَ الرَّجُلِ (1). وَذلِكَ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا أَحْمِلُكَ إِلَى بَيْتِ اللهِ. فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحُجَّ مَعَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ.

النذور والأيمان: 5ب (1) بهامش الأصل، في «ح: معه» يعني: بذلك الرجل معه. وبهامشه أيضاً من «عـ: سقط معه». وفي ق «معه» وعليها علامة حـ وفي ن «معه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2198 في النذور والأيمان، عن مالك به.

1719 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِنُذُورٍ مُسَمَّاةٍ: مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللهِ. أَنْ لاَ يُكَلِّمَ أَخَاهُ، وَأَبَاهُ بِكَذَا، وَكَذَا، نَذْراً لِشَيْءٍ (1) لاَ يَقْوَى (2) عَلَيْهِ. وَلَوْ تَكَلَّفَ ذلِكَ كُلَّ عَامٍ لَعُرِفَ أَنَّهُ لاَ يَبْلُغُ عُمْرُهُ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ذلِكَ. فَقِيلَ لَهُ: هَلْ يُجْزِيهِ مِنْ ذلِكَ نَذْرٌ وَاحِدٌ، أَوْ نُذُورٌ مُسَمَّاةٌ؟. فَقَالَ مَالِكٌ: مَا أَعْلَمُهُ يُجْزِئُهُ مِنْ ذلِكَ إِلاَّ الْوَفَاءُ بِمَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ. فَلْيَمْشِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ. وَلْيَتَقَرَّبْ إِلَى اللهِ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنَ الْخَيْرِ [ن: 42 - أ].

النذور والأيمان: 5ت (1) كتب في الأصل «: لشيء»، وبالهامش «بشيء»، وكتب عليها «معا». (2) كتب بهامش الأصل «لا يقدر»، وكتب عليها «معا». وبهامش جس في نسخة سـ: «يقدر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2199 في النذور والأيمان، عن مالك به.

العمل في المشي إلى الكعبة

1720 - الْعَمَلُ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ

1721 - مَالِكٌ؛ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ (1) مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللهِ، أَوِ الْمَرْأَةِ. فَيَحْنَثُ، أَوْ تَحْنَثُ. أَنَّهُ إِنْ مَشَى الْحَانِثُ مِنْهُمَا فِي عُمْرَةٍ، فَإِنَّهُ يَمْشِي، حَتَّى يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَإِذَا سَعَى، فَقَدْ فَرَغَ. وَأَنَّهُ إِنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مَشْياً فِي الْحَجِّ، فَإِنَّهُ يَمْشِي، حَتَّى يَأْتِيَ مَكَّةَ، ثُمَّ يَمْشِي، حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْمَنَاسِكِ كُلِّهَا، وَلاَ يَزَالُ مَاشِياً حَتَّى يُفِيضَ. قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَكُونُ مَشْيٌ إِلاَّ فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ.

النذور والأيمان: 5ث (1) ق «سمع» بدل سمعت. £ «فقد فرغ» أي: بر بيمينه، الزرقاني 3: 79 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2200 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 261 في النذور والكفارات، كلهم عن مالك به.

ما لا يجوز من النذور (1) في معصية الله

1722 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ النُّذُورِ (1) فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

(1) في نسخة عند الأصل: «النذر» بدل النذور.

1723/ 464 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ وثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى صَاحِبِهِ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً (1) قَائِماً فِي الشَّمْسِ. فَقَالَ: «مَا بَالُ هذَا؟». -[677]- قَالُوا: نَذَرَ أَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ، وَلاَ يَسْتَظِلَّ، وَلاَ يَجْلِسَ، وَيَصُومَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مُرْهُ (2) فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَجْلِسْ، وَلْيُتِمَّ (3) صِيَامَهُ».

النذور والأيمان: 6 (1) بهامش الأصل «هو أبو إسرائيل العمري، واسمه يسير، كذا لابن الجارود». (2) رسم في الأصل على «مره» علامة «عت». وفي نسخة عنده «مروه». وفي ق وجس «مروه». (3) بهامش الأصل، في «ت: وليُتْمِمْ». ومثله في جس. £ « .. فليتكلم وليستظل وليجلس» لأنه لا قربة في عدم الثلاثة؛ «وليتم صيامه» لأنه قربة، الزرقاني 3: 81 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2214 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 268 في النذور والكفارات، كلهم عن مالك به.

1724 - قَالَ مَالِكٌ: [ف: 162] وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ. وَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يُتِمَّ مَا كَانَ للهِ طَاعَةً. وَيَتْرُكَ مَا كَانَ للهِ مَعْصِيَةً.

النذور والأيمان: 6أ ¢ أخرجه الحدثاني، 268أفي النذور والكفارات، عن مالك به.

1725 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ تَنْحَرِي ابْنَكِ، وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ. فَقَالَ شَيْخٌ، عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هذَا كَفَّارَةٌ؟. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللهَ قَالَ: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَائِهِم} -[678]-[المجادلة 58: 2]. ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ (1) مَا رَأَيْتَ.

النذور والأيمان: 7 (1) بهامش الأصل في «ع: الكفارات». وفي ق «الكفارة» وعليها علامة عـ. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2215 في النذور والأيمان؛ والشيباني، 752 في الفرائض، كلهم عن مالك به.

1726/ 465 - مَالِكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصِّدِّيقِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ، فَلْيُطِعْهُ. وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ، فَلاَ يَعْصِهِ» (1).

النذور والأيمان: 8 (1) هذا الحديث ليس في الأصل ولا في ق وقد أضيف من النسخة المطبوعة، ومن رواية أبي مصعب الزهري. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2216 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 269 في النذور والكفارات؛ والشيباني، 751 في الفرائض؛ والشافعي، 1565؛ وابن حنبل، 24121 في م6 ص36 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 24187 في م6 ص41 عن طريق ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر؛ والبخاري، 6696 في الأيمان والنذور عن طريق أبي نعيم، وفي، 6700 في الأيمان والنذور عن طريق أبي عاصم؛ والنسائي، 3806 في الأيمان عن طريق قتيبة، وفي، 3807 في الأيمان عن طريق عمرو بن علي عن يحيى؛ وأبو داود، 3289 في الأيمان عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 1526 في النذور والأيمان عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 4387 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4389 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والدارمي، 2338 في النذور والأيمان عن طريق خالد بن مخلد؛ وشرح معاني الآثار، 4825 عن طريق سليمان بن شعيب عن يحيى بن حسان؛ والقابسي، 188، كلهم عن مالك به.

1727 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً، يَقُولُ: مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ، فَلاَ يَعْصِهِ» (1). إِنْ نَذَرَ أَنْ -[679]- يَمْشِيَ إِلَى الشَّأْمِ، أَوْ إِلَى مِصْرَ، أَوْ إِلَى الرَّبَذَةِ (2)، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ [ق: 80 - ب] مِمَّا لَيْسَ للهِ بِطَاعَةٍ. إِنْ كَلَّمَ فُلاَناً، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، شَيْءٌ، إِنْ هُوَ كَلَّمَهُ، أَوْ حَنِثَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ للهِ فِي هذِهِ الْأَشْيَاءِ طَاعَةٌ. وَإِنَّمَا يُوَفَّى للهِ بِمَا لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ (3).

النذور والأيمان: 8أ (1) في نسخة عند الأصل «مثل أن ينذر الرجل» بدل: «إن نذر». وفي جس «أن ينذر الرجل أن يمشي». (2) بهامش حس «حوق عليه في كتاب ج، وقال: محمد لا يريده». (3) بهامش حس «تم كتاب النذور» بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد نبيه «كتاب الأيمان». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2218 في النذور والأيمان، عن مالك به.

اللغو في اليمين

1728 - اللَّغْوُ فِي الْيَمِينِ

1729 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: لَغْوُ الْيَمِينِ، قَوْلُ الْإِنْسَانِ: لاَ، وَاللهِ. لاَ، وَاللهِ (1).

النذور والأيمان: 9 (1) بهامش الأصل: «لابن بكير: لا والله، وبلى والله، وكذا لابن قعنب». وفي ق «لا والله، وبلى والله» وبهامش جس «لابن بكير لا والله، بلى والله، وروى مطرف مثل يحيى». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2219 في النذور والأيمان؛ والشيباني، 756 في الفرائض؛ والشافعي، 1112، كلهم عن مالك به.

1730 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هذَا. أَنَّ اللَّغْوَ حَلِفُ الْإِنْسَانِ عَلَى الشَّيْءِ، يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ كَذلِكَ، ثُمَّ يُوجَدُ عَلَى غَيْرِ ذلِكَ. فَهُوَ اللَّغْوُ. ٌ

النذور والأيمان: 9أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2220 في النذور والأيمان، عن مالك به.

1731 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَعَقْدُ الْيَمِينِ، أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لاَ يَبِيعَ ثَوْبَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، ثُمَّ يَبِيعَهُ بِذلِكَ. أَوْ يَحْلِفَ لَيَضْرِبَنَّ غُلاَمَهُ، ثُمَّ لاَ يَضْرِبُهُ. وَنَحْوَ هذَا. فَهذَا (1) الَّذِي يُكَفِّرُ صَاحِبُهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَيْسَ فِي اللَّغْوِ كَفَّارَةٌ.

النذور والأيمان: 9ب (1) ق «فهو» بدل «فهذا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2221 في النذور والأيمان، عن مالك به.

1732 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ آثِمٌ. وَيَحْلِفُ عَلَى الْكَذِبِ، وَهُوَ يَعْلَمُ، لِيُرْضِيَ بِهِ [ن: 43 - أ] أَحَداً، أَوْ لِيَعْتَذِرَ بِهِ إِلَى مُعْتَذَرٍ إِلَيْهِ، أَوْ لِيَقْطَعَ (1) بِهِ مَالاً، فَهذَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ فِيهِ كَفَّارَةٌ.

النذور والأيمان: 9ت (1) في ق وفي نسخة عند الأصل «ليقتطع». £ «فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة» هي: اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم، الزرقاني 3: 83 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2222 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 270أفي النذور والكفارات، كلهم عن مالك به.

ما لا تجب فيه الكفارة من الأيمان

1733 - مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ

1734 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: وَاللهِ. ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ. ثُمَّ لَمْ يَفْعَلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ، لَمْ يَحْنَثْ.

النذور والأيمان: 10 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2211 في النذور والأيمان؛ والشيباني، 749 في الفرائض، كلهم عن مالك به.

1735 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الثُّنْيَا أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا، مَا لَمْ يَقْطَعْ كَلاَمَهُ. وَمَا كَانَ مِنْ (1) ذلِكَ نَسَقاً، يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضاً، قَبْلَ أَنْ يَسْكُتَ. فَإِذَا سَكَتَ، وَقَطَعَ كَلاَمَهُ، فَلاَ ثُنْيَا لَهُ.

النذور والأيمان: 10أ (1) رسم في الأصل على «مِن» علامة «ع». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2212 في النذور والأيمان، عن مالك به.

1736 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: كَفَرَ بِاللهِ، وَأَشْرَكَ بِاللهِ، ثُمَّ يَحْنَثُ: (1) إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَلَيْسَ بِكَافِرٍ، وَلاَ مُشْرِكٍ. حَتَّى يَكُونَ قَلْبُهُ مُضْمِراً عَلَى الشِّرْكِ، وَالْكُفْرِ. وَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ، وَلاَ يَعُدْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ. وَبِئْسَ مَا صَنَعَ.

النذور والأيمان: 10ب (1) في نسخة عند الأصل «حنث» بدل «يحنث». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2213 في النذور والأيمان، عن مالك به.

ما تجب فيه الكفارة من الأيمان

1737 - مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ

1738/ 466 - مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ (1)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ف: 163] قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَرَأَى (2) خَيْراً مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ (3)، وَلْيَفْعَلِ (4) الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».

النذور والأيمان: 11 (1) بهامش الأصل في «جـ: السَّمَّان». يعني: سهيل بن أبي صالح السمان. (2) في نسخة عند الأصل: من حلف «يميناً رأى» خيراً منها، وكتب عليها «معا». (3) وبهامش الأصل: «عن يمينه، انتهى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قاله محمد بن وضاح». (4) بهامش الأصل: «انتهى الحديث عند ابن وهب، والقعنبي، ومطرف: وليفعل، وليس عندهم: الذي هو خير». ¤ قال الجوهري: «وزاد أبو مصعب الذي هو خير. وقاله ابن وهب، وابن بكير، وابن المبارك الصوري، ويحيى بن يحيى الأندلسي»، مسند الموطأ صفحة159 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2201 في النذور والأيمان؛ والشيباني، 753 في الفرائض؛ وابن حنبل، 8719 في م2 ص361 عن طريق أبي سلمة الخزاعي؛ ومسلم، الأيمان: 12 عن طريق أبي الطاهر عن عبد الله بن وهب؛ والترمذي، 1530 في النذور والأيمان عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 4349 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 440، كلهم عن مالك به.

1739 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: مَنْ قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئاً، إِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ.

1740 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا التَّوْكِيدُ، فَهُوَ حَلِفُ الْإِنْسَانِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ، يُرَدِّدُ فِيهِ الْأَيْمَانَ، يَمِيناً بَعْدَ يَمِينٍ، كَقَوْلِهِ: وَاللهِ، لاَ أَنْقُصُهُ مِنْ كَذَا، أَوْ كَذَا (1)، يَحْلِفُ بِذلِكَ مِرَاراً. ثَلاَثاً (2)، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ. قَالَ: فَكَفَّارَةُ ذلِكَ (3) وَاحِدَةٌ (4)، مِثْلُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.

النذور والأيمان: 11ب (1) في ن «كذا وكذا». (2) في ن «ثلاثة» وعليها علامة خـ، وبالهامش «ثلاثا». (3) بهامش الأصل، في «ع: كفارة» يعني فكفارة ذلك كفارة واحدة. (4) بهامش الأصل في «ح، هـ: ثلاثة». ¢ أخرجه الحدثاني، 262أفي النذور والكفارات، عن مالك به.

1741 - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ [ن: 43 - ب] حَلَفَ (1) رَجُلٌ، فَقَالَ: وَاللهِ لاَ آكُلُ هذَا الطَّعَامَ، وَلاَ أَلْبَسُ هذَا الثَّوْبَ، وَلاَ أَدْخُلُ هذَا الْبَيْتَ. فَكَانَ هذَا فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وَإِنَّمَا ذلِكَ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ الطَّلاَقُ (2)، إِنْ كَسَوْتُكِ هذَا الثَّوْبَ، وَلاَ أَذِنْتُ لَكِ إِلَى -[683]- الْمَسْجِدِ، يَكُونُ ذلِكَ نَسَقاً مُتَتَابِعاً، فِي كَلاَمٍ وَاحِدٍ. فَإِنْ حَنِثَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ وَاحِدٌ (3)، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ، وَلَيْسَ [ق: 81 - أ] عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلَ، بَعْدَ ذلِكَ، حِنْثٌ. إِنَّمَا الْحِنْثُ فِي ذلِكَ حِنْثٌ وَاحِدٌ.

النذور والأيمان: 11ت (1) ق «وإن حلف». (2) في نسخة عند الأصل «طالق». (3) ن «شىء واحد من ذلك». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2202 في النذور والأيمان، عن مالك به.

1742 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي نَذْرِ الْمَرْأَةِ، أَنَّهُ جَائِزٌ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، يَجِبُ عَلَيْهَا ذلِكَ، وَيَثْبُتُ إِذَا كَانَ ذلِكَ فِي جَسَدِهَا، وَكَانَ ذلِكَ لاَ يَضُرُّ بِزَوْجِهَا. وَإِنْ كَانَ ذلِكَ يَضُرُّ بِزَوْجِهَا كَانَ ذلِكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَقْضِيَهُ.

النذور والأيمان: 11ث ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2203 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 263أفي النذور والكفارات، كلهم عن مالك به.

العمل في كفارة الأيمان

1743 - الْعَمَلُ فِي كَفَّارَةِ الْأَيْمَانِ

1744 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَوَكَّدَهَا، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ. وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ (1) مِنْ حِنْطَةٍ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.

النذور والأيمان: 12 (1) في نسخة عند الأصل «مُدّاً». £ «فوكدها» التوكيد: ترداد الأيمان في الشيء الواحد، الزرقاني 3: 86 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2204 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 264 في النذور والكفارات؛ والشيباني، 739 في الفرائض، كلهم عن مالك به.

1745 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ. وَكَانَ يَعْتِقُ الْمِرَارَ، إِذَا وَكَّدَ الْيَمِينَ.

النذور والأيمان: 13 £ «المرار» أي: مراراً، الزرقاني 3: 87 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2206 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 264أفي النذور والكفارات؛ والشيباني، 737 في الفرائض، كلهم عن مالك به.

1746 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ، وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، أَعْطَوْا مُدّاً مِنْ حِنْطَةٍ، بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ. وَرَأَوْا ذلِكَ مُجْزِئاً عَنْهُمْ [ن: 44 - أ].

النذور والأيمان: 13أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2205 في النذور والأيمان؛ والشيباني، 738 في الفرائض، كلهم عن مالك به.

1747 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِالْكِسْوَةِ أَنَّهُ إِنْ كَسَا الرِّجَالَ، كَسَاهُمْ ثَوْباً ثَوْباً. وَإِنْ كَسَا النِّسَاءَ، كَسَاهُنَّ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ. دِرْعاً، وَخِمَاراً. وَذلِكَ أَدْنَى مَا يُجْزِي كُلّاً فِي صَلاَتِهِ.

النذور والأيمان: 13ب £ «درعا» أي: قميصا؛ «خمارا» هو: ما يستر الوجه، الزرقاني 3: 87 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2207 في النذور والأيمان، عن مالك به.

جامع الأيمان

1748 - جَامِعُ الْأَيْمَانِ

1749/ 467 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، -[685]- أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ. مَنْ كَانَ حَالِفاً، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ (1)، أَوْ لِيَصْمُتْ».

النذور والأيمان: 14 (1) بهامش الأصل «انتهى حديث رسول الله: فليحلف بالله». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2223 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 271 في النذور والكفارات؛ والشيباني، 754 في الفرائض؛ والبخاري، 6646 في الأيمان والنذور عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 4359 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4360 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 2341 في النذور والأيمان عن طريق الحكم بن المبارك؛ والقابسي، 218، كلهم عن مالك به.

1750/ 468 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: «لاَ. وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ».

النذور والأيمان: 15 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2225 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 271أفي النذور والكفارات، كلهم عن مالك به.

1751/ 469 - مَالِكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ [ف: 164] حِينَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ. آهْجُرُ (1) دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ، وَأُجَاوِرُكَ، وَأَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي؛ صَدَقَةً إِلَى اللهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يُجْزِيكَ مِنْ ذلِكَ الثُّلُثُ».

النذور والأيمان: 16 (1) بهامش الأصل «أَهْجرُ» وكتب عليها «معا»، «توزري». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2208 في النذور والأيمان؛ وأبو مصعب الزهري، 2996 في الوصايا؛ والحدثاني، 266 في النذور والكفارات؛ والحدثاني، 308 في القضاء، كلهم عن مالك به.

1752 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَنْصُورِ الْحَجَبِيِّ (1)، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يُكَفِّرُهُ (2) مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ.

النذور والأيمان: 17 (1) بهامش الأصل في نسخة «ع: بن عبد الرحمن». وبهامشه أيضاً: «منسوبة إلى حجابة البيت». وفي ق «منصور بن عبد الرحمن الحجبي». (2) بهامش الأصل «يكفر بما يكفر، لأحمد» وعند «خ: يكفرها». £ «رتاج الكعبة» أي: بابها، الزرقاني 3: 91 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2209 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 266أفي النذور والكفارات؛ والشيباني، 755 في الفرائض، كلهم عن مالك به.

1753 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَقُولُ: مَالِي فِي سَبِيلِاللهِ، ثُمَّ يَحْنَثُ. قَالَ: يَجْعَلُ ثُلُثَ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَذلِكَ؛ لِلَّذِي جَاءَ مِنْ (1) رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي أَبِي لُبَابَةَ (2).

النذور والأيمان: 17أ (1) في نسخة عند الأصل: «عن» بدل «من». وفي ن «عن». (2) في نسخة عند الأصل: «أمر»، يعنى في أمر أبي لبابة، وفي ق «في أمر أبي لبابة»، وقد ضبب على «أمر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2210 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 266ب في النذور والكفارات، كلهم عن مالك به.

1754 - كَمُلَ كِتَابُ النُّذُورِ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيراً (1) ..

(1) في ق «تم كتاب النذور بحمد الله، كتاب الذبائح، بسم الله الرحمن الرحيم». وفي جس «يليه كتاب الفرائض».

كتاب الضحايا

1755 - [ف: 153] [ق: 75 - أ] [ن: 34 - ب] كِتَابُ الضَّحَايَا بسم الله الرحمن الرحيم

ما ينهى عنه من الضحايا

1756 - مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الضَّحَايَا

1757/ 470 - مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزٍ (1)، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، سُئِلَ: مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «أَرْبَعٌ (2) - وَكَانَ الْبَرَاءُ (3) يُشِيرُ بِيَدِهِ، وَيَقُولُ: يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم -: الْعَرْجَاءُ، الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا (4). -[688]- وَالْعَوْرَاءُ، الْبَيِّنُ عَوَرُهَا. وَالْمَرِيضَةُ، الْبَيِّنُ مَرَضُهَا. وَالْعَجْفَاءُ، الَّتِي لاَ تُنْقِي».

الضحايا: 1 (1) بهامش الأصل: «هذا الحديث منقطع، إنما يرويه عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن، مولى بني أسد عن عبيد بن فيروز، رواه عنه شعبة وابن وهب عن ... عمرو، عن سليمان، عن عبيد». (2) في نسخة عند الأصل «أربعاً». (3) في ق «البراء بن عازب». (4) ضبطت في الأصل على الوجهين، بسكون اللام وفتحها. وكتب عليها «معا». £ «عورها» هو ذهاب بصر إحدى العينين؛ « .. ماذا يتقى من الضحايا» هذا دليل على أن للضحايا صفات يتقى بعضها؛ «العجفاء التي لا تنقي» هي: الضعيفة الخالية من الشحم، الزرقاني 3: 93؛ «البين ظلعها» أي: الظاهر عرجها. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2125 في الضحايا؛ والشيباني، 633 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والدارمي، 1949 في الأضاحي عن طريق خالد بن مخلد؛ والجامع لابن زياد، 1 في الضحايا عن طريق علي بن زياد، كلهم عن مالك به.

1758 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَتَّقِي مِنَ الضَّحَايَا، وَالْبُدْنِ. الَّتِي لَمْ تُسِنَّ (1)، وَالَّتِي نَقَصَ (2) مِنْ خَلْقِهَا قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا [ن: 35 - أ] أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.

الضحايا: 2 (1) بهامش الأصل «تُسِن بكسر السين، ويرويه بعضهم بفتح السين، فمن ... من السن. ويقول: إن مذهب ابن عمر أنه كان لا يضحي إلا بالثني ... ع: وابن قتيبة يقول: ليس الصواب في حديث ابن عمر هذا، لا قول من رواه تسنن بنونين، أي لم تعط أسناناً بمنزلة لم يسمن ... وهذا في كلام العرب يقولون: لم تسنن لم تخرج أسنانه، كما يقولون: لم تلبن إذا لم تعط لبنا». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين، المبني للمعلوم والمبني للمجهول. £ « .. لم تسن» أي: التى لم تنبت أسنانها، الزرقاني 3: 94 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1209 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 2126 في الضحايا؛ والحدثاني، 525 في المناسك؛ والشيباني، 630 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام

1759 - النَّهْيُ عَنْ ذَبْحِ الضَّحِيَّةِ قَبْلَ انْصِرَافِ الْإِمَامِ

1760/ 471 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ (1)، قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ الْأَضْحَى. فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى. قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: لاَ أَجِدُ إِلاَّ جَذَعاً. -[689]- قَالَ لَهُ: وَإِنْ لَمْ تَجِدْ (2) إِلاَّ جَذَعاً [ف: 154]، فَاذْبَحْ.

الضحايا: 4 (1) ق «أصحيته». (2) ق «قال» فإن لم تجد. £ «جذعا» هو: ما استكمل سنة ولم يدخل في الثانية من المعز، الزرقاني 3: 96 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ذبح أضحيته. واسم أبي بردة: هانئ بن نيار. وهو خال البراء بن عازب». والجذع من الضان ابن ستة أشهر، وقيل: ثمانية، وقيل: عشرة إلى سنة. وأول سن يقع من كل البهائم فهو جذع. والسن الثانية إذا وقعت فهو ثني، والثالثة رباع، فإذا استوت أسنانه فهو فادح، ومن الإبل بازل، ومن الغنم ضالع الذي قد كمل وانتهت سنه. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2133 في الضحايا؛ وابن حبان، 5905 في م13 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1963 في الأضاحي عن طريق أبي علي الحنفي؛ والقابسي، 501، كلهم عن مالك به.

1761/ 472 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ، ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ، يَوْمَ الْأَضْحَى. وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى.

الضحايا: 5 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2134 في الضحايا؛ والشيباني، 637 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 12 في الضحايا، كلهم عن مالك به.

ما يستحب من الضحايا

1762 - مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحَايَا

1763 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، ضَحَّى مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ. قَالَ نَافِعٌ: فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ كَبْشاً فَحِيلاً أَقْرَنَ. ثُمَّ أَذْبَحُهُ يَوْمَ الْأَضْحَى، فِي مُصَلَّى النَّاسِ. قَالَ نَافِعٌ: فَفَعَلْتُ. ثُمَّ حُمِلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، حِينَ ذُبِحَ الْكَبْشُ. وَكَانَ مَرِيضاً، لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ مَعَ النَّاسِ. -[690]- قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، يَقُولُ: لَيْسَ حِلاَقُ الرَّأْسِ بِوَاجِبٍ عَلَى مَنْ ضَحَّى، وَقَدْ فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ (1).

الضحايا: 3 (1) في ق رسم علامة عـ على «وقد فعله ابن عمر». £ «كبشا فحيلا» أي: بالغا، الزرقاني 3: 94 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2127 في الضحايا، عن مالك به.

ادخار لحوم الأضاحي (1)

1764 - ادِّخَارُ لُحُومِ الْأَضَاحِي (1)

(1) رسم في الأصل على العنوان علامة «عـ» وبهامش الأصل في «خ: لحم الأضحى»، وفي نسخة عند الأصل: «الضحايا» بدل «الأضاحي».

1765/ 473 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثَةِ (1) أَيَّامٍ. ثُمَّ قَالَ، بَعْدُ: «كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا» (2).

الضحايا: 6 (1) رسم في الأصل على «ثلاثة» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: ثلاث». (2) بهامش الأصل «كلوا، وتصدقوا، وادخروا، كذا لابن وضاح، وأكثر رواة الموطأ على لفظ عبيد الله»، وفي جس «ثم قال: كلوا وتصدقوا وادخروا» وفي نسخة خـ عند ن «وتزودوا». ¤ قال الجوهري: «إلا في رواية ابن أبي أويس: نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث»، مسند الموطأ صفحة83 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2135 في الضحايا؛ والشيباني، 635 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 793؛ وابن حنبل، 15207 في م3 ص388 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ ومسلم، الأضاحي: 29 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4426 في الضحايا عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 5925 في م13 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والجامع لابن زياد، 14 في الضحايا؛ والقابسي، 105، كلهم عن مالك به.

1766/ 474 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ (1)، أَنَّهُ قَالَ: [ش: 35] نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ (2). قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، فَقَالَتْ: صَدَقَ. سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ تَقُولُ: دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى، فِي زَمَانِ النَّبِيِّ (3) عَلَيْهِ السَّلاَمُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ادَّخِرُوا لِثَلاَثٍ. وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ». قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذلِكَ، قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ بِضَحَايَاهُمْ، وَيَجْمُلُونَ (4) مِنْهَا الْوَدَكَ، وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «وَمَا ذَاكَ»؟ أَوْ كَمَا قَالَ. قَالُوا: نَهَيْتَ عَنْ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ. فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا (5)، وَادَّخِرُوا». يَعْنِي بِالدَّافَّةِ، قَوْماً مَسَاكِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ.

الضحايا: 7 (1) بهامش الأصل في «عـ: بن عبد الله بن عمر». وفي التونسية «بن عبد الله بن واقد» بدل «عن». (2) بهامش الأصل في «ع: ثلاثة أيام». وفي ق «بعد ثلاثة أيام» وقد رسم عليها علامة عـ. (3) جس «رسول الله». (4) بهامش ق «يقال: جَمَل وأجمل، إذا أذاب الشحم». وفي الأصل ضبطت الكلمة بضم الميم وكسرها. (5) بهامش الأصل في «ولعبيد الله: تزودوا». £ «الدافة» هي: الجماعة التي تسير سيرا لينا، الزرقاني 3: 99؛ «حضرة الأضحي» أي: وقت الأضحى؛ «ويجملون الودك» أي: يذيبون الشحم. ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: يجملوا منها الودك»، مسند الموطأ صفحة185 - 186 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2136 في الضحايا؛ والشيباني، 634 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 794؛ ومسلم، الأضاحي: 28 عن طريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن روح؛ والنسائي، 4426 في الضحايا عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 5927 في م13 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والجامع لابن زياد، 15 في الضحايا؛ والقابسي، 309، كلهم عن مالك به.

1767/ 475 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْماً. فَقَالَ: انْظُرُوا أَنْ يَكُونَ هذَا مِنْ لُحُومِ الْأَضْحَى (1). فَقَالُوا: هُوَ مِنْهَا. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ نَهَى عَنْهُ؟ (2) فَقَالُوا: إِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا بَعْدَكَ أَمْرٌ (3). فَخَرَجَ أَبُو سَعِيدٍ، فَسَأَلَ عَنْ ذلِكَ. فَأُخْبِرَ: (4) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضْحَى بَعْدَ ثَلاَثٍ. فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَادَّخِرُوا. وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ الِانْتِبَاذِ، فَانْتَبِذُوا. وَكُلُّ [ن: 36 - أ] مُسْكِرٍ حَرَامٌ. -[693]- وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا. وَلاَ تَقُولُوا هُجْراً». يَعْنِي لاَ تَقُولُوا سُوءا.

الضحايا: 8 (1) رسم في الأصل على «الأضحى» علامة «خـ»، وفي نسخة عنده «الأضاحي». (2) في ق، وفي نسخة عند الأصل: «عنها». (3) ق «بعدك فيه أمر». (4) بهامش الأصل: «الذي أخبره بذلك هو أخوه لأمه قتادة بن النعمان بدري». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2137 في الضحايا؛ والشافعي، 1661؛ والجامع لابن زياد، 16 في الضحايا، كلهم عن مالك به.

الشركة في الضحايا، وعن كم تذبح البقرة، والبدنة؟ (1)

1768 - الشَّرِكَةُ فِي الضَّحَايَا، وَعَنْ كَمْ تُذْبَحُ الْبَقَرَةُ، وَالْبَدَنَةُ؟ (1)

(1) بهامش الأصل في «ع: باب ما يجزئ عنه البدنة من البقرة والشاة في الأضحي». مثله بهامش جس، وأضاف على العنوان لأبي عمر رحمه الله. وبهامش الأصل أيضا «طع: باب جامع الأضاحي» وفي ق «وعن كم تذبح البقر والغنم».

1769/ 476 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

الضحايا: 9 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: عام الحديبية»، مسند الموطأ صفحة84 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1373 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 2129 في الضحايا؛ والحدثاني، 584 في المناسك؛ والشيباني، 639 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1061؛ والشافعي، 1692؛ وابن حنبل، 14159 في م3 ص293 عن طريق عبد الرزاق وعن طريق روح؛ ومسلم، المناسك: 350 عن طريق قتيبة بن سعيد وعن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 2809 في الأضاحي عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 904 في الحج عن طريق قتيبة، وفي، 1502 في الأضاحي عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 3170 في الأضاحي عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الرزاق؛ وابن حبان، 4006 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والجامع لابن زياد، 9 في الضحايا؛ والقابسي، 106، كلهم عن مالك به.

1770 - مَالِكٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ صَيَّادٍ؛ [ف: 155] أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ، قَالَ: كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ، -[694]- يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ (1)، فَصَارَتْ مُبَاهَاةً.

الضحايا: 10 (1) ق «بعد ذلك». £ «تباهى الناس» أي: تغالبوا وتفاخروا، الزرقاني 3: 102 ¤ قال الجوهري: «هذا حديث موقوف»، مسند الموطأ صفحة218 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1377 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 2132 في الضحايا؛ والحدثاني، 586 في المناسك؛ والشيباني، 638 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

1771 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَأَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْبَدَنَةِ، وَالْبَقَرَةِ، وَالشَّاةِ. أَنَّ الرَّجُلَ يَنْحَرُ عَنْهُ، وَعَنْ [ق: 76 - أ] أَهْلِ بَيْتِهِ، الْبَدَنَةَ. وَيَذْبَحُ الْبَقَرَةَ، وَالشَّاةَ الْوَاحِدَةَ. هُوَ يَمْلِكُهَا، وَيَذْبَحُهَا عَنْهُمْ، وَيَشْرَكُهُمْ فِيهَا. فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ النَّفَرُ الْبَدَنَةَ، أَوِ الْبَقَرَةَ، أَوِ الشَّاةَ. يَشْتَرِكُونَ فِيهَا فِي النُّسُكِ، وَالضَّحَايَا، فَيُخْرِجُ (1) كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ حِصَّتُهُ مِنْ ثَمَنِهَا، وَيَكُونُ لَهُ حِصَّتُهُ مِنْ لَحْمِهَا. فَإِنَّ ذلِكَ يُكْرَهُ. وَإِنَّمَا سَمِعْنَا الْحَدِيثَ، أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَكُ فِي النُّسُكِ. وَإِنَّمَا يَكُونُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ.

الضحايا: 10أ (1) في ن «يخرج» وعليها خ، وبالهامش ط «فيخرج»، وعليها س، ف. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1379 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 2131 في الضحايا؛ والحدثاني، 587أفي المناسك؛ والجامع لابن زياد، 10 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 29 في الضحايا، كلهم عن مالك به.

1772/ 477 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ قَالَ: مَا نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، إِلاَّ بَدَنَةً وَاحِدَةً، أَوْ بَقَرَةً وَاحِدَةً. -[695]- قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ.

الضحايا: 11 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1371 في المناسك؛ والحدثاني، 586أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

الضحية عما في بطن المرأة (1)

1773 - الضَّحِيَّةُ عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ (1)

(1) بهامش الأصل في «ع: وذكر أيام الأضحى» وفي نسخة عند الأصل «باب أيام الأضحى، والضحية عما في بطن المرأة».

1774 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: (1) الْأَضْحَى يَوْمَانِ (2). بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحَى.

الضحايا: 12 (1) في نسخة عند الأصل «أيام» يعني «أيام الأضحى». (2) في جس «الأضحي يوما بعد يوم الأضحي». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1388 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 2138 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 17 في الضحايا، كلهم عن مالك به.

1775 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، مِثْلُ ذلِكَ [ن: 36 - ب].

1776 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ.

الضحايا: 13 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2139 في الضحايا؛ والشيباني، 632 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

1777 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الضَّحِيَّةُ سُنَّةٌ، وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ. وَلاَ أُحِبُّ لِأَحَدٍ مِمَّنْ قَوِيَ عَلَى ثَمَنِهَا، أَنْ يَتْرُكَهَا.

الضحايا: 13أ £ «الضحية سنة» أي: مؤكدة على كل مقيم ومسافر إلا الحاج، الزرقاني 34: 10

1778 - تَمَّ كِتَابُ الضَّحَايَا، والْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

كتاب الذبائح

1779 - كِتَابُ الذَّبَائِحِ (1) [ف: 156] [ق: 81 - أ] [ن: 37 - أ] بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.

(1) بهامش الأصل بقلم مغاير لخط العنوان «والصيد». ون «كتاب الذبائح والصيد».

التسمية (1) في (2) الذبيحة

1780 - التَّسْمِيَةُ (1) فِي (2) الذَّبِيحَةِ

(1) بهامش الأصل في «خ: باب»، وفي «ع: ما جاء في». وفي نسخة عند الأصل «كتاب الزكاة». ق «ما جاء في التسمية». (2) في نسخة عند الأصل «على» بدل «في».

1781/ 478 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ نَاساً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَأْتُونَنَا بِلُحْمَانٍ. وَلاَ نَدْرِي هَلْ سَمَّوُا اللهَ [ق: 81 - ب] عَلَيْهَا، أَمْ لاَ؟. -[697]- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «سَمُّوا اللهَ عَلَيْهَا، ثُمَّ كُلُوهَا». قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلاَمِ.

الذبائح: 1 £ « .. بلحمان» هو: جمع لحم، الزرقاني 37: 10 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2141 في الضحايا؛ والشيباني، 657 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 51 في ذكاة الجنين، كلهم عن مالك به.

1782 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ، أَمَرَ غُلاَماً لَهُ أَنْ يَذْبَحَ [ن: 37 - ب] ذَبِيحَةً. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَهَا، قَالَ لَهُ: سَمِّ اللهَ. فَقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ: قَدْ سَمَّيْتُ. فَقَالَ لَهُ: سَمِّ اللهَ، وَيْحَكَ. فَقَالَ لَهُ: قَدْ سَمَّيْتُ (1). فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ: وَاللهِ، لاَ أَطْعَمُهَا أَبَداً (2).

الذبائح: 2 (1) بهامش الأصل في «ع: الله» يعني: قد سميت الله. وفي ن «قد سميت الله». (2) بهامش الأصل: «مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عباس سئل عن الذي نسي أن يسمي الله على ذبيحته. قال: يسمي الله ويأكل ولا بأس عليه، في رواية ابن بكير عن مالك». وفي جس «لا أطعمه أبدا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2143 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 157 في الذبائح، كلهم عن مالك به.

ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة

1783 - مَا يَجُوزُ مِنَ الذَّكَاةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ

1784/ 479 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ -[698]- رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ، مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، كَانَ يَرْعَى لَقْحَةً لَهُ بِأُحُدٍ. فَأَصَابَهَا الْمَوْتُ. فَذَكَّاهَا بِشِظَاظٍ. فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: «لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ، فَكُلُوهَا».

الذبائح: 3 £ «فذكاها بشظاظ» أي: ذبحها بعود محدد الطرف، الزرقاني 3: 108؛ «لقحة» أي: ناقة ذات لبن. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2146 في الضحايا؛ والشيباني، 640 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

1785/ 480 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ؛ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، كَانَتْ تَرْعَى غَنَماً لَهَا بِسَلْعٍ (1). فَأُصِيبَتْ شَاةٌ (2) مِنْهَا. فَأَدْرَكَتْهَا، فَذَكَّتْهَا بِحَجَرٍ. فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: «لاَ بَأْسَ بِهَا، فَكُلُوهَا» (3).

الذبائح: 4 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين بسكون اللام وفتحها، وبفتح العين وكسرها منوناً. (2) بهامش الأصل، في «ع: بشاة». (3) رسم في الأصل على «فكلوها» علامة «عـ»، وعنده في «خ: فكلوه». £ «بسلع» هو جبل المدينة، الزرقاني 3: 108 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب فزكتها بحجر، وقال: كلوها»، مسند الموطأ صفحة255 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2147 في الضحايا؛ والشيباني، 641 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والبخاري، 5505 في الذبائح عن طريق إسماعيل؛ والجامع لابن زياد، 45 في الذكاة؛ والقابسي، 265، كلهم عن مالك به.

1786 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ؟. فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهَا. وَتَلاَ هذِهِ الْآيَةَ: -[699]- {وَمَن [ف: 157] يَتَوَلَّهُم مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة 5: 51].

الذبائح: 5 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2140 في الضحايا؛ والشيباني، 654 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 69 في ذبح أهل الكتاب، كلهم عن مالك به.

1787 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقُولُ: مَا فَرَى الْأَوْدَاجَ، فَكُلْهُ (1).

الذبائح: 6 (1) رسم في الأصل على «فكله» علامة «ح»، وبهامشه في «عـ: فكلوه». وفي ن «فكلوه». £ «فرى الأوداج» أي: قطعها، الزرقاني 3: 109 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2148 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 47 في الذكاة، كلهم عن مالك به.

1788 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا ذُبِحَ بِهِ. إِذَا بَضَعَ (1)، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهِ.

الذبائح: 6أ (1) بهامش ق «معنى بضع أي أنهر الدم، وقطع الحلقوم والأوداج». £ «إذا بضع» أي: قطع الحلقوم والودجين؛ «فلا بأس إذا اضطررت إليه»: وإلافالمستحب الحديد المشحوذ، الزرقاني 3: 109 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2149 في الضحايا؛ والشيباني، 642 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 48 في الذكاة، كلهم عن مالك به.

ما يكره (1) من الذبيحة، في (2) الذكاة

1789 - مَا يُكْرَهُ (1) مِنَ الذَّبِيحَةِ، فِي (2) الذَّكَاةِ

(1) في الأصل عند «عـ: في» بدل «من». (2) في الأصل عند «عـ: من» بدل «في».

1790 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ؛ عَنْ شَاةٍ ذُبِحَتْ، فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا -[700]- ثُمَّ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ. فَقَالَ: إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ. وَنَهَاهُ عَنْ ذلِكَ (1) [ن: 38 - أ].

الذبائح: 7 (1) بهامش الأصل في «ع: لا أعلم أحداً من الصحابة قال بقول زيد هذا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2166 في الضحايا؛ والشيباني، 656 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 53 في ذكاة الجنين، كلهم عن مالك به.

1791 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ شَاةٍ تَرَدَّتْ، فَكُسِرَتْ. فَأَدْرَكَهَا (1) صَاحِبُهَا، فَذَبَحَهَا. فَسَالَ الدَّمُ مِنْهَا، وَلَمْ تَتَحَرَّكْ. فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ ذَبَحَهَا، وَنَفَسُهَا (2) تَجْرِي، وَهِيَ تَطْرِفُ، فَلْيَأْكُلْهَا.

الذبائح: 7أ (1) ق «وأدركها». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين، بسكون الفاء وفتحها. وكتب عليها «معا». £ «تردت» أي: سقطت من علو؛ «ونفسها يجري» أي: ودمها يسيل؛ «وهي تطرف» أي: تحرك بصرها، الزرقاني 3: 110 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2167 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 56 في ذكاة الجنين، كلهم عن مالك به.

ذكاة ما في بطن الذبيحة

1792 - ذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ

1793 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ، فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا. إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ، وَنَبَتَ شَعَرُهُ. فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ، ذُبِحَ، حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ.

الذبائح: 8 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2144 في الضحايا؛ والشيباني، 651 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 49 في ذكاة الجنين، كلهم عن مالك به.

1794 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ (1)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ، فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ. إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ، وَنَبَتَ شَعَرُهُ (2).

الذبائح: 9 (1) جس «زيد بن عبد الله بن قسيط الليثي». (2) بهامش الأصل: «ذكاة الجنين ذكاة أمه، قد روي مسنداً من حديث جابر، وابن عمر، وأبي سعيد، وأبي أيوب بأسانيد حسان، ليس في شيء منها ذكر شعر ولا تمام خلق». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2145 في الضحايا؛ والشيباني، 652 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

كتاب الصيد

1795 - كِتَابُ الصَّيْدِ (1)

(1) كتب في الأصل بخط مغاير «كتاب الصيد»، وعليه علامة «ح»، وفي ق «بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الصيد»، وبهامش ق سماع محمد بن رافع.

ترك أكل ما قتل المعراض، والحجر

1796 - تَرْكُ أَكْلِ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ، وَالْحَجَرُ

1797 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَمَيْتُ طَيْرَيْنِ (1) بِحَجَرٍ، وَأَنَا بِالْجُرْفِ. فَأَصَبْتُهُمَا. فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَمَاتَ، فَطَرَحَهُ [ق: 82 - أ] عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. وَأَمَّا الْآخَرُ فَذَهَبَ عَبْدُ اللهِ (2)، يُذَكِّيهِ بِقَدُومٍ (3)، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهُ، فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللهِ، أَيْضاً.

الصيد: 1 (1) رسم في الأصل على «طيرين» علامة «ع»، وفي نسخة عنده «طائرين». (2) في نسخة عند الأصل: «ابن عمر» يعني «عبد الله بن عمر». (3) بهامش ق «القدوم بالتخفيف الآلة، وبالتشديد الموضع الذي اختتن فيه إبراهيم صلواتالله عليه وسلم». £ « .. وأنا بالجرف» هو موضع بالمدينة؛ «بقدوم» هو: آلة النجار، الزرقاني 3: 112 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2168 في الضحايا؛ والشيباني، 655 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 136 في الصيد، كلهم عن مالك به.

1798 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، كَانَ يَكْرَهُ مَا قَتَلَ -[703]- الْمِعْرَاضُ، وَالْبُنْدُقَةُ (1).

الصيد: 2 (1) هذا الحديث مكتوب بهامش الأصل وموجود في ق في أصل الكتاب وفي ن أيضا. £ «والبندقة» هي: المتخذة من طين وتيبس ويرمى بها، الزرقاني 3: 113 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2169 في الضحايا، عن مالك به.

1799 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُقْتَلَ الْإِنْسِيَّةُ، بِمَا يُقْتَلُ بِهِ الصَّيْدُ مِنَ الرَّمْيِ، وَأَشْبَاهِهِ.

الصيد: 3 £ «. يكره أن تقتل الإنسية» أي: إذا توحشت كبعير شرد وبقرة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2170 في الضحايا، عن مالك به.

1800 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أَرَى بَأْساً بِمَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ إِذَا خَسَقَ، وَبَلَغَ الْمَقَاتِلَ، أَنْ يُؤْكَلَ (1) [ن: 38 - ب].

الصيد: 3أ (1) بهامش الأصل في «ت: الصيد»، وعليها علامة التصحيح. £ «خسق» أي: ثبت فية وتعلق، الزرقاني 113: 3 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2171 في الضحايا، عن مالك به.

1801 - قَالَ يَحْيَى، سَمِعْتُ مَالِكاً: يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {يّا أّيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيئٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} [المائدة 5: 94]. قَالَ: فَكُلُّ شَيْءٍ نَالَهُ (1) الْإِنْسَانُ بِيَدِهِ، أَوْ بِرُمْحِهِ، أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ سِلاَحِهِ، فَأَنْفَذَهُ، وَبَلَغَ مَقَاتِلَهُ، فَهُوَ صَيْدٌ، كَمَا قَالَ اللهُ.

الصيد: 3ب (1) بهامش الأصل في «ط: يناله». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2156 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 133 في الصيد، كلهم عن مالك به.

1802 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ، يَقُولُونَ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ، فَأَعَانَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، مِنْ مَاءٍ، أَوْ كَلْبٍ، غَيْرِ مُعَلَّمٍ، لَمْ يُؤْكَلْ ذلِكَ الصَّيْدُ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَهْمُ الرَّامِي قَدْ قَتَلَهُ، أَوْ بَلَغَ مَقَاتِلَ الصَّيْدِ. حَتَّى لاَ يَشُكَّ أَحَدٌ فِي أَنَّهُ هُوَ قَتَلَهُ. وَأَنَّهُ لاَ يَكُونُ لِلصَّيْدِ حَيَاةٌ بَعْدَهُ (1).

الصيد: 4 (1) رسم في الأصل على «بعده» علامة «هـ»، وعنده في «ع: بعد». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2153 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 135 في الصيد، كلهم عن مالك به.

1803 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ الصَّيْدِ، وَإِنْ غَابَ عَنْكَ مَصْرَعُهُ، إِذَا وَجَدْتَ بِهِ أَثَراً مِنْ كَلْبِكَ (1)، أَوْ كَانَ بِهِ سَهْمُكَ، مَا لَمْ يَبِتْ، فَإِذَا بَاتَ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَكْلُهُ [ف: 158].

الصيد: 4أ (1) في نسخة عند الأصل: «أثر كلبك»، بدون «من». وبهامشه أيضاً: «قال ابن وضاح، قال سحنون: أصحابنا يقولون في الصيد: إذا وجد سهمه وإن بات فكله». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2155 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 131 في الصيد، كلهم عن مالك به.

ما جاء في صيد المعلمات (1)

1804 - مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمُعَلَّمَاتِ (1)

(1) في ق «ما جاء في صيد الكلاب المعلمات» ط ورسم على «الكلاب» علامة عـ.

1805 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ: كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ. إِنْ قَتَلَ، أَوْ (1) لَمْ يَقْتُلْ.

الصيد: 5 (1) رسم في الأصل على «أو» علامة «ع»، وبهامشه في «هـ: وإن لم يقتل». وهناك تعليق بالهامش لم يظهر في التصوير. وفي ق «وإن لم» وقد ضبب على «إن» وبالهامش «أو». £ «الكلب المعلم» هو: الذى إذا زجر انزجر وإذا أرسل أطاع، الزرقاني 3: 144 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2150 في الضحايا؛ والشيباني، 658 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 124 في الصيد، كلهم عن مالك به.

1806 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعاً، يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: وَإِنْ أَكَلَ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ (1).

الصيد: 6 (1) كتب هذا الأثر بهامش الأصل والجزء الأخير منه غير واضح. ولا يوجد هذا الأثر في ق وموجود في ن.

1807 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ، إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ. فَقَالَ سَعْدٌ: كُلْ، وَإِنْ لَمْ تَبْقَ (1) إِلاَّ بَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ.

الصيد: 7 (1) ق «وإن لم تبق منه». £ « .. إلا بضعة واحدة» أي: قطعة واحدة، الزرقاني 3: 115 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2152 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 125 في الصيد، كلهم عن مالك به.

1808 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ (1) أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ، فِي الْبَازِ، وَالْعُقَابِ، وَالصَّقْرِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّماً يَفْقَهُ، كَمَا تَفْقَهُ (2) الْكِلاَبُ الْمُعَلَّمَةُ، فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِ مَا قَتَلَتْ، مِمَّا صَادَتْ، إِذَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَى إِرْسَالِهَا [ن: 39 - أ].

الصيد: 8 (1) بهامش الأصل في «ح: بعض». ومثله في ق ون. (2) كتبت في الأصل بالياء والتاء معا. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2154 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 132 في الصيد، كلهم عن مالك به.

1809 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ؛ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَتَخَلَّصُ (1) الصَّيْدَ مِنْ مَخَالِبِ الْبَازِي، أَوْ مِنْ (2) فِي الْكَلْبِ، ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهِ، فَيَمُوتُ. أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ.

الصيد: 8أ (1) رسم في الأصل على «يتخلص» علامة «عـ»، وعنده في «ح: يخلص». وفي ق «يخلص» وبالهامش «يتخلص». (2) رسم في الأصل على «مِن» علامة «ح». £ « .. يتخلص» أي: يأخذ.

1810 - وَقَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ كُلُّ مَا قُدِرَ عَلَى ذَبْحِهِ، وَهُوَ فِي مَخَالِبِ الْبَازِي، أَوْ فِي فِي الْكَلْبِ؛ فَيَتْرُكُهُ صَاحِبُهُ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَبْحِهِ، حَتَّى يَقْتُلَهُ الْبَازِي، أَوِ الْكَلْبُ. فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ.

الصيد: 8ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2157 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 126 في الصيد، كلهم عن مالك به.

1811 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ أَيْضاً الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ، فَيَنَالُهُ وَهُوَ حَيٌّ، فَيُفَرِّطُ فِي ذَبْحِهِ حَتَّى يَمُوتَ. فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ.

الصيد: 8ت ¢ أخرجه الجامع لابن زياد، 128 في الصيد، عن مالك به.

1812 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ الضَّارِيَ، فَصَادَ، أَوْ قَتَلَ. إِنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّماً، فَأَكْلُ ذلِكَ الصَّيْدِ حَلاَلٌ، لاَ بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يُذَكِّهِ الْمُسْلِمُ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، مَثَلُ الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ بِشَفْرَةِ الْمَجُوسِيِّ، أَوْ يَرْمِي بِقَوْسِهِ، أَوْ -[707]- بِنَبْلِهِ (1)، فَيَقْتُلُ بِهَا. فَصَيْدُهُ ذلِكَ، وَذَبِيحَتُهُ حَلاَلٌ. لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ.

الصيد: 8ث (1) بهامش الأصل في عـ: «أو نبله». وبهامش الأصل: «الواحدة سهم، وقيل: نبلة، وهو غريب، حكاها أبو حنيفة». £ «الضاري» أي: المعود بالصيد، الزرقاني 3: 116 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2159 في الضحايا، عن مالك به.

1813 - وَقَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أَرْسَلَ الْمَجُوسِيُّ [ق: 82 - ب] كَلْبَ الْمُسْلِمِ الضَّارِيَ عَلَى صَيْدٍ، فَأَخَذَهُ. فَإِنَّهُ لاَ يُؤْكَلُ ذلِكَ الصَّيْدُ، إِلاَّ أَنْ يُذَكَّى. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، مَثَلُ قَوْسِ الْمُسْلِمِ، وَنَبْلِهِ، يَأْخُذُهَا الْمَجُوسِيُّ، فَيَرْمِي بِهَا الصَّيْدَ، فَيَقْتُلُهُ. وَبِمَنْزِلَةِ شَفْرَةِ الْمُسْلِمِ، يَذْبَحُ بِهَا الْمَجُوسِيُّ. فَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ.

الصيد: 8ج ¢ أخرجه الجامع لابن زياد، 138 في الصيد، عن مالك به.

ما جاء في صيد البحر

1814 - مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْبَحْرِ

1815 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ (1) عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ، فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهِ (2). قَالَ نَافِعٌ: ثُمَّ انْقَلَبَ عَبْدُ اللهِ، فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ، فَقَرَأَ: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة 5: 96]. قَالَ نَافِعٌ: فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ -[708]- عُمَرَ، إِلَى [ن: 39 - ب] عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ.

الصيد: 9 (1) رسم في الأصل على «أنَّ» علامة «ع»، وبهامشه في «ط: عَن». (2) بهامش الأصل في «ع: عن ذلك». يعني: فنهاه عن ذلك. £ «لفظ البحر» أي: طرح من السمك، الزرقاني 3: 117 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2161 في الضحايا؛ والحدثاني، 411 في الصيد والذبائح؛ والشيباني، 649 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 116 في صيد البحر، كلهم عن مالك به.

1816 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعْدٍ الْجَارِيِّ (1)، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنِ الْحِيتَانِ، يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضاً، أَوْ تَمُوتُ صَرَداً (2). فَقَالَ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ قَالَ سَعْدٌ: (3) ثُمَّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي. فَقَالَ مِثْلَ ذلِكَ.

الصيد: 10 (1) بهامش الأصل في «ت: سعد الجار». (2) بهامش الأصل «صَرداً، بفتح الصاد ... » والتعليق غير مقروء بكامله. (3) ن «قال سعد». £ «. تموت صرداً» أي: السمك الذى يموت فيه من البرد، الزرقاني 3: 117 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2160 في الضحايا؛ والحدثاني، 411أفي الصيد والذبائح؛ والشيباني، 650 في الضحايا وما يجزئ منها؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 19765 في الصيد عن طريق أبي بكر عن نا حماد بن خالد؛ والجامع لابن زياد، 113 في صيد البحر، كلهم عن مالك به.

1817 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بِمَا لَفَظَ الْبَحْرُ بَأْساً.

الصيد: 11 ¢ أخرجه الحدثاني، 412 في الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد، 115 في صيد البحر، كلهم عن مالك به.

1818 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ [ف: 159] أَنَّ نَاساً مِنْ أَهْلِ الْجَارِ، قَدِمُوا، فَسَأَلُوا مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ. -[709]- فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. وَقَالَ: اذْهَبُوا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وأَبِي هُرَيْرَةَ، فَسَلُوهُمَا، ثُمَّ ائْتُونِي، فَأَخْبِرُونِي، مَاذَا يَقُولاَنِ. فَأَتَوْهُمَا، فَسَأَلُوهُمَا، فَقَالاَ: لاَ بَأْسَ بِهِ (1). فَأَتَوْا مَرْوَانَ (2)، فَأَخْبَرُوهُ. فَقَالَ مَرْوَانُ: قَدْ قُلْتُ لَكُمْ.

الصيد: 12 (1) في ن: «ليس به بأس». (2) في نسخة خ مندق: مروان بن الحكم. £ « .. من أهل الجار» هي: بلد قرب المدينة، الزرقاني 3: 118 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2162 في الضحايا؛ والحدثاني، 412أفي الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد، 117 في صيد البحر، كلهم عن مالك به.

1819 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ الْحِيتَانِ. يَصِيدُهَا الْمَجُوسِيُّ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْبَحْرُ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أُكِلَ ذلِكَ، مَيْتاً، فَلاَ يَضُرُّهُ مَنْ صَادَهُ.

الصيد: 12أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2163 في الضحايا؛ وأبو مصعب الزهري، 2164 في الضحايا؛ والحدثاني، 412ب في الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد، 118 في صيد البحر، كلهم عن مالك به.

تحريم أكل كل ذي ناب من السباع

1820 - تَحْرِيمُ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

1821/ 481 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ» (1).

الصيد: 13 (1) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: اجعله في حديث أبي ثعلبة: نهى عن أكل كل ذي نابمن السباع، هكذا رواه أصحاب مالك عنه، وهذا وهم». وفي ق زيادة «قال مالك: وهذا لأمر عندنا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2175 في الضحايا؛ وأبو مصعب الزهري، 2176 في الضحايا؛ والحدثاني، 413 في الصيد والذبائح؛ والشيباني، 643 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1748؛ والبخاري، 5530 في الذبائح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، 3802 في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 1477 في الصيد عن طريق أحمد بن الحسن عن عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 5279 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1980 في الأضاحي عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 76، كلهم عن مالك به.

1822/ 482 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ» قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) [ن: 40 - أ].

الصيد: 14 (1) في الأصل: «وهذا الأمر» وعلى «هذا» الضبة، وبهامشه «هو» وعليها علامة التصحيح. بهامش الأصل «نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال مالك: وهذا الأمر عندنا، لابن وضاح». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2175 في الضحايا؛ والحدثاني، 413أفي الصيد والذبائح؛ والشيباني، 644 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1176؛ والشافعي، 1750؛ وابن حنبل، 7223 في م2 ص236 عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، الصيد: 15 عن طريق زهير بن حرب عن عبد الرحمن؛ والنسائي، 4324 في الصيد عن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن؛ وابن ماجه، 3273 في الصيد عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن معاوية بن هشام وعن طريق أحمد بن سنان عن عبد الرحمن بن مهدي وعن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وابن حبان، 5278 في م12 عن طريق عمر بن سعيد عن أحمد بن أبي بكر؛ والجامع لابن زياد، 95 في أكل السباع والطير؛ والقابسي، 113، كلهم عن مالك به.

ما يكره من أكل الدواب

1823 - مَا يُكْرَهُ مِنْ أَكْلِ الدَّوَابِّ

1824 - مَالِكٌ؛ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الْخَيْلِ، وَالْبِغَالِ، وَالْحَمِيرِ، أَنَّهَا لاَ تُؤْكَلُ؛ لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: {وَالخَيْلَ وَالبِغَالَ والحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل 16: 8]. وَقَالَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فِي الْأَنْعَامِ: {لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} [غافر 40: 79]. وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {لِيَذْكُرُوا اِسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِموا وَبَشِّرِ المُخْبِتِينَ} [الحج 22: 34] {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالمُعْتَرَّ ... } [الحج 22: 36].

الصيد: 15 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2172 في الضحايا؛ وأبو مصعب الزهري، 2174 في الضحايا؛ والحدثاني، 414 في الصيد والذبائح؛ والحدثاني، 414أفي الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد، 104 في أكل الدواب، كلهم عن مالك به.

1825 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ أَنَّ الْبَائِسَ هُوَ الْفَقِيرُ. وَأَنَّ الْمُعْتَرَّ هُوَ الزَّائِرُ.

الصيد: 15أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1386 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 2173 في الضحايا، كلهم عن مالك به.

1826 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَذَكَرَ اللهُ الْخَيْلَ، وَالْبِغَالَ، [ق: 83 - أ] وَالْحَمِيرَ؛ لِلرُّكُوبِ، وَالزِّينَةِ. وَذَكَرَ الْأَنْعَامَ؛ لِلرُّكُوبِ، وَالْأَكْلِ.

1827 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْقَانِعُ هُوَ الْفَقِيرُ أَيْضاً.

ما جاء في جلود الميتة

1828 - مَا جَاءَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ

1829/ 483 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مَيْتَةٍ. كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلًى لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ، فَقَالَ: «أَفَلاَ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا حُرِّمَ (1) أَكْلُهَا».

الصيد: 16 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الحاء، وتشديد الراء مع الكسر، وبفتح الحاء وضم الراء. وكتب عليها «معا». ¤ قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند ابن القاسم، وابن وهب، ومعن، وابن عفير، ويحيى بن يحيى الأندلسي، وابن برد، عن ابن عباس مسندا. وأرسله غيرهم فلم يذكروا: ابن عباس والله أعلم». الغافقي، مسند الموطأ صفحة85 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2179 في الضحايا؛ والحدثاني، 415 في الصيد والذبائح؛ والشيباني، 987 في العتاق؛ والشافعي، 17؛ وابن حنبل، 3018 في م1 ص327 عن طريق حماد بن خالد؛ والنسائي، 4235 في الفرع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ والقابسي، 52، كلهم عن مالك به.

1830/ 484 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ، فَقَدْ طَهُرَ».

الصيد: 17 £ « .. الإهاب .. » هو: الجلد، الزرقاني 3: 125 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2180 في الضحايا؛ والحدثاني، 415أفي الصيد والذبائح؛ والشيباني، 985 في العتاق؛ والشافعي، 20؛ وابن حبان، 1287 في م4 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والجامع لابن زياد، 79 في الاستمتاع بجلود الميتة؛ والقابسي، 182، كلهم عن مالك به.

1831/ 485 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ [ن: 40 - ب].

الصيد: 18 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2181 في الضحايا؛ والحدثاني، 416 في الصيد والذبائح؛ والشيباني، 986 في العتاق؛ والشافعي، 21؛ وابن حنبل، 24491 في م6 ص73 عن طريق إسحاق، وفي، 24774 في م6 ص104 عن طريق أبي سلمة، وفي، 25198 في م6 ص148 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 25237 في م6 ص153 عن طريق عبد الرزاق؛ والنسائي، 4252 في الفرع عن طريق إسحاق بن إبراهيم عن بشر بن عمر وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 4124 في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، 3656 في اللباس عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد؛ وابن حبان، 1286 في م4 عن طريق الحسن بن سفيان عن زهير بن عباد الرواسي؛ والدارمي، 1987 في الأضاحي عن طريق خالد بن مخلد؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 24767 في اللباس والزينة عن طريق أبي بكر عن خالد؛ والجامع لابن زياد، 78 في الاستمتاع بجلود الميتة؛ والقابسي، 517، كلهم عن مالك به.

ما جاء في من يضطر إلى الميتة (1) [ف: 160].

1832 - مَا جَاءَ فِي مَنْ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ (1) [ف: 160].

(1) في نسخة عند الأصل وفي نسخة عند ن «إلى أكل الميتة». وفي نسخة خـ عند ن «فيمن اضطر».

1833 - مَالِكٌ؛ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الرَّجُلِ، يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ، أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهَا، حَتَّى يَشْبَعَ، وَيَتَزَوَّدُ مِنْهَا. فَإِنْ (1) وَجَدَ عَنْهَا غِنًى طَرَحَهَا.

الصيد: 19 (1) رسم في الأصل على «فإن» علامة «هـ»، وبهامشه في «ع: فإذا»، «وعليها علامة التصحيح». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2177 في الضحايا؛ والحدثاني، 417 في الصيد والذبائح، كلهم عن مالك به.

1834 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ. أَيَأْكُلُ مِنْهَا، وَهُوَ يَجِدُ ثَمَراً لِقَوْمٍ، أَوْ زَرْعاً، أَوْ غَنَماً بِمَكَانِهِ ذلِكَ؟ قَالَ مَالِكٌ: إِنْ ظَنَّ أَنَّ أَهْلَ ذلِكَ الثَّمَرِ، أَوِ الزَّرْعِ، أَوِ الْغَنَمِ، يُصَدِّقُونَهُ بِضَرُورَتِهِ، حَتَّى لاَ يُعَدُّ سَارِقاً؛ فَتُقْطَعَ يَدُهُ. رَأَيْتُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَيِّ ذلِكَ وَجَدَ، مَا يَرُدُّ جُوعَهُ، وَلاَ يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْئاً. وَذلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةَ. وَإِنْ هُوَ خَشِيَ أَنْ لاَ يُصَدِّقُوهُ، وَأَنْ يَعُدُّوهُ سَارِقاً؛ بِمَا أَصَابَ مِنْ ذلِكَ، فَإِنَّ أَكْلَ الْمَيْتَةِ خَيْرٌ لَهُ عِنْدِي، وَلَهُ فِي أَكْلِ الْمَيْتَةِ عَلَى هذَا الْوَجْهِ سَعَةٌ. مَعَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَعْدُوَ عَادٍ مِمَّنْ لَمْ يُضْطَرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ؛ يُرِيدُ اسْتِجَازَةَ أَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ، وَزُرُوعِهِمْ، وَثِمَارِهِمْ بِذلِكَ، قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا (1) أَحْسَنُ (2) مَا سَمِعْتُ.

الصيد: 19أ (1) في ق «وذلك». (2) في نسخة حـ عند ن «أحب». £ «. مع أني أخاف» أي: لو أطلقت جواز تقديم طعام الغير على الميتة، الزرقاني 3: 126؛ «يريد استجازة .. » أي: استباحة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2178 في الضحايا؛ والحدثاني، 417أفي الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد، 91 في أكل المضطر الميتة، كلهم عن مالك به.

1835 - تَمَّ كِتَابُ الزَّكَاةِ، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيراً، كَمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ (1).

(1) في ق «تم الكتاب بحمد الله، كتاب الرضاع». وبهامش ق سماع بقراءة على بن مسعود بن نفيس الموصلي.

كتاب العقيقة

1836 - [ف: 155] [ق: 84 - ب] [ن: 36 - ب] كِتَابُ الْعَقِيقَةِ بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً.

ما جاء في العقيقة

1837 - مَا جَاءَ فِي الْعَقِيقَةِ

£ «العقيقة» هي: الشاة التي تذبح عن الصبي، الزرقاني 3: 127

1838/ 486 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْعَقِيقَةِ؟ فَقَالَ: «لاَ أُحِبُّ الْعُقُوقَ». وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ الِاسْمَ. -[716]- وَقَالَ: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ، فَلْيَفْعَلْ».

العقيقة: 1 £ «العقوق» أي: العصيان وترك الإحسان، الزرقاني 3: 127 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: لا أحب العقوق، وقال: من ولد له ولد»، مسند الموطأ صفحة136 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2183 في الضحايا؛ والحدثاني، 418هـ في الصيد والذبائح؛ والحدثاني، 418 في الصيد والذبائح؛ والشيباني، 659 في الضحايا وما يجزئ منها؛ وابن حنبل، 23183 في م5 ص369 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والجامع لابن زياد، 34 في العقيقة؛ والقابسي، 185، كلهم عن مالك به.

1839 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ، صلى الله عليه وسلم، شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ، فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذلِكَ فِضَّةً (2).

العقيقة: 2 (1) في ن «جعفر بن محمد بن على». (2) بهامش الأصل «كان وزنه درهما أو بعض درهم». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2185 في الضحايا؛ والحدثاني، 419 في الصيد والذبائح؛ والشيباني، 661 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 39 في العقيقة، كلهم عن مالك به.

1840 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ؛ (1) أَنَّهُ قَالَ: وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ، صلى الله عليه وسلم، شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، فَصَدَّقَتْ بِزِنَتِهِ (2) فِضَّةً.

العقيقة: 3 (1) في ن «محمد بن على بن حسن»، وعلى «حسن» علامة سـ. وبالهامش «الحسين» مع علامة فـ. (2) في ق «فتصدقت بوزنه» وفي ن «فتصدقت بزنته فضة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2186 في الضحايا؛ والشيباني، 662 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 38 في العقيقة، كلهم عن مالك به.

العمل في العقيقة

1841 - الْعَمَلُ فِي الْعَقِيقَةِ

1842 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا. وَكَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ. عَنِ الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ.

العقيقة: 4 ¢ أخرجه الحدثاني، 418 في الصيد والذبائح؛ والشيباني، 660 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 35 في العقيقة، كلهم عن مالك به.

1843 - مَالِكٌ، [ف: 156] عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ (1) مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي (2)؛ تُسْتَحَبُّ (3) [ن: 37 - أ] الْعَقِيقَةَ، وَلَوْ بِعُصْفُورٍ.

العقيقة: 5 (1) في التونسية «في» بدل «عن». (2) بهامش الأصل، في «ع: يقول». يعني سمعت أبي يقول. وبهامشه أيضاً «سمعت أبي: يستحب، لأحمد». وكتب في الأصل: تستحب بالتاء والياء معا، ولم تضبط إلا بالسكون على السين. وبهامشه أيضاً: «مطرف وابن القاسم وعلى يقولون: عن محمد بن إبراهيم أنه قال: تُستحب العقيقة، وليس يقولون: عن أبيه». (3) ن «يَسْتحب». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2188 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 37 في العقيقة، كلهم عن مالك به.

1844/ 487 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ عُقَّ عَنْ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.

1845 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَعُقُّ عَنْ بَنِيهِ. الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ، بِشَاةٍ شَاةٍ.

العقيقة: 7 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2189 في الضحايا؛ والحدثاني، 418ج في الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد، 36 في العقيقة، كلهم عن مالك به.

1846 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَقِيقَةِ، أَنَّ مَنْ عَقَّ، فَإِنَّمَا يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ. الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ. وَلَيْسَتِ الْعَقِيقَةُ بِوَاجِبَةٍ. وَلَكِنَّهَا -[718]- يُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ بِها. وَهِيَ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَنَا. فَمَنْ عَقَّ عَنْ وَلَدِهِ. فَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ النُّسُكِ، وَالضَّحَايَا. لاَ يَجُوزُ فِيهَا عَوْرَاءُ، وَلاَ عَجْفَاءُ، وَلاَ مَكْسُورَةٌ، وَلاَ مَرِيضَةٌ (1)، وَلاَ يُبَاعُ مِنْ لَحْمِهَا شَيْءٌ، وَلاَ جِلْدُهَا، وَتُكْسَرُ عِظَامُهَا، وَيَأْكُلُ أَهْلُهَا مِنْ لَحْمِهَا، وَيَتَصَدَّقُونَ مِنْهَا، وَلاَ يُمَسُّ الصَّبِيُّ [ق: 85 - أ] بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا.

العقيقة: 7أ (1) ن «ولا مريضة ولا مكسورة». £ «النسك» أي: الهدايا؛ «ولا يمس الصبي بشيء من دمها» أي: كما كانت الجاهلية تفعله من تلطيخ رأس الصبي بدمها، الزرقاني 3: 131 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2190 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 40 في العقيقة، كلهم عن مالك به.

1847 - تَمَّتْ الْعَقِيقَةُ، وَالْحَمْدُ للهِ (1).

(1) في ق «تم كتاب العقيقة، كتاب القسامة» وبالهامش «قوبل».

كتاب الفرائض

1848 - [ف: 164] كِتَابُ الْفَرَائِضِ بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً.

ميراث الصلب (1)

1849 - مِيرَاثُ الصُّلْبِ (1)

(1) رسم في الأصل على «ميراث» علامة عـ. وبهامش الأصل، في «ح: ميراث الولد للصلب».

1850 - مَالِكٌ: أَنَّ الْأَمْرَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا (1)، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا، فِي فَرَائِضِ الْمَوَارِيثِ: أَنَّ مِيرَاثَ الْوَلَدِ مِنْ وَالِدِهِمْ، أَوْ وَالِدَتِهِمْ. أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ الْأَبُ، أَوِ الْأُمُّ، وَتَرَكَ (2) وَلَداً. رِجَالاً، وَنِسَاءً. فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، فَلَهَا النِّصْفُ، فَإِنْ شَرِكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، وَكَانَ فِيهِمْ ذَكَرٌ، بُدِئَ بِفَرِيضَةِ مَنْ شَرِكَهُمْ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذلِكَ بَيْنَهُمْ، عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ. -[720]- وَمَنْزِلَةُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ الذُّكُورِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ، كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ. سَوَاءٌ. ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ. وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ. يَرِثُونَ، كَمَا يَرِثُونَ. وَيَحْجُبُونَ، كَمَا يَحْجُبُونَ. فَإِنِ اجْتَمَعَ الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ، وَوَلَدُ الِابْنِ، فَكَانَ فِي الْوَلَدِ لِلصُّلْبِ ذَكَرٌ، فَإِنَّهُ لاَ مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَلَدِ لِلصُّلْبِ ذَكَرٌ، وَكَانَتَا ابْنَتَيْنِ (3)، فَأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ مِنَ الْبَنَاتِ لِلصُّلْبِ. فَإِنَّهُ لاَ مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الِابْنِ مَعَهُنَّ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ، هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ، أَوْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ. فَإِنَّهُ يُرَدُّ، عَلَى مَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ، وَمَنْ هُوَ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ، فَضْلاً إِنْ فَضِلَ، فَيَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. فَإِنْ (4) [ن: 45 - أ] لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ. وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ إِلاَّ ابْنَةً وَاحِدَةً، فَلَهَا النِّصْفُ. وَلِابْنَةِ ابْنِهِ. وَاحِدَةً إِنْ (5) كَانَتْ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ، مِمَّنْ هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، السُّدُسُ. فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ، هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ. فَلاَ فَرِيضَةَ، وَلاَ سُدُسَ لَهُنَّ. وَلَكِنْ إِنْ فَضَلَ بَعْدَ فَرَائِضِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ (6)، كَانَ ذلِكَ الْفَضْلُ لِذلِكَ الذَّكَرِ، وَلِمَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ، وَمَنْ فَوْقَهُ (7) مِنْ بَنَاتِ -[721]- الْأَبْنَاءِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُمْ شَيْءٌ. فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ. وَذلِكَ [ف: 165] أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَولادِكُمْ لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء 4: 11] [قَالَ مَالِكٌ]: (8) وَالْأَطْرَفُ هُوَ الْأَبْعَدُ.

الفرائض: 7ب (1) رسم في الأصل على عندنا علامة هـ. وبهامش الأصل «طرح ابن ح: عندنا» ويعني بذلك: ابن وضاح. وق في «قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا» وفي ن «الأمر المجتمع عندنا». (2) في نسخة عند الأصل: «وتركا»، وعليها علامة التصحيح. (3) رسم في الأصل على «ابنتين» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: ابنتان». (4) ن «وإن». (5) رسم في الأصل على «إنْ» علامة «هـ». (6) بهامش الأصل في «ع: فضل» يعني: إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل. وفي ن «إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل» وفي ق «أهل الفرائض شيء» وعلى «شيء» علامة عـ. (7) رسم في الأصل على «فوقه» علامة «هـ». وبهامشه أيضاً: «سقط ابن وضاح: ومن فوقه». (8) الزيادة ما بين المعكوفتين من «عـ» عند الأصل. وبهامشه أيضاً «اسقط لح» «قاله ابن وضاح». والتعليقات غير واضحة عندي. وفي الأصل على «الأبعد» علامة «عـ» £ «أطرف» أي: أبعد، الزرقاني 3: 133؛ «بمنزلتهن» أي: في القرب من الميت. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3026 في الفرائض، عن مالك به.

ميراث الرجل من امرأته، والمرأة من زوجها

1851 - مِيرَاثُ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَالْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا

1852 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِيرَاثُ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ. إِذَا لَمْ تَتْرُكْ وَلَداً، وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفُ. فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَداً، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ، ذَكَراً كَانَ، أَوْ أُنْثَى، فَلِزَوْجِهَا الرُّبُعُ. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصِي بِهَا، أَوْ دَيْنٍ. وَمِيرَاثُ الْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا. إِذَا لَمْ يَتْرُكْ وَلَداً، وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ. الرُّبُعُ. فَإِنْ تَرَكَ وَلَداً، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ، ذَكَراً كَانَ، أَوْ أُنْثَى، فَلا مرَأَتِهِ الثُّمُنُ. مِنْ بَعْدِوَصِيََةٍ يُوصِي بِهَا، أَوْ دَيْنٍ. وَذلِكَ [ق: 115 - ب] أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْواجِكُمْ إِن [ن: 45 - [722]- ب] لَمُ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَو دَينٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا} [النساء 4: 12].

الفرائض: 7ت ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3027 في الفرائض، عن مالك به.

ميراث الأم والأب من ولدهما

1853 - مِيرَاثُ الْأُمِّ والْأَبِ مِنْ وَلَدِهِمَا

1854 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (1)، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ (2)، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا: أَنَّ مِيرَاثَ الْأَبِ مِنِ ابْنِهِ، أَوِ ابْنَتِهِ، أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفََى وَلَداً، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ (3)، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأَبِ السُّدُسُ، فَرِيضَةً. فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَداً، وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَراً (4)، فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِمَنْ شَرَّكَ الْأَبَ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ. فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ، فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ لِلْأَبِ. وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُمُ (5) السُّدُسُ، فَمَا فَوْقَهُ، فُرِضَ لِلْأَبِ السُّدُسُ، فَرِيضَةً. وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا. إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا، أَوِ ابْنَتُهَا. فَتَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَداً، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ، ذَكَراً كَانَ، أَوْ أُنْثَى. أَوْ تَرَكَ مِنَ الْإِخْوَةِ اثْنَيْنِ، -[723]- فَصَاعِداً، ذُكُوراً كَانُوا، أَوْ إِنَاثاً، مِنْ أَبٍ، وَأُمٍّ. أَوْ مِنْ أَبٍ، أَوْ مِنْ أُمٍّ، فَالسُّدُسُ لَهَا. وَإِنْ (6) لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَداً، وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ، وَلاَ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ، فَصَاعِداً. فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلاً، إِلاَّ فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطْ. وَإِحْدَى الْفَرِيضَتَيْنِ، أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ (7)، وَيَتْرُكَ (8) امْرَأَتَهُ، وَأَبَوَيْهِ. فَلِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ، وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. وَالْأُخْرَى، أَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ، وَتَتْرُكَ زَوْجَهَا، وَأَبَوَيْهَا (9)، فَيَكُونُ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ، وَهُوَ [ن: 46 - أ] السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَنَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء 4: 11]. فَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْإِخْوَةَ، اثْنَانِ، فَصَاعِداً.

الفرائض: 7ث (1) بهامش الأصل في «عـ: عندنا». وبهامش ن في خـ: «عندنا». (2) ق زيادة «عندنا». (3) بهامش الأصل في «عـ: ذكر»، وبهامشه «ذكرا طرحه ح». وفي ق «ذكرا» وفي ن «ولد ابن ذكرا». (4) ضبطت في الأصل على الوجهين «ذكراً» و «ذكرٍ». (5) في نسخة عند الأصل: «عنده» بدل «عنهم». (6) ن «فإن لم يترك». (7) بهامش الأصل في «ط: الرجل». في ق «الرجل». (8) ن «فيترك». (9) رسم في الأصل على «زوجها وأبويها» علامة «عـ» عل كل منهما، وبهامشه في «ح: أبويها وزوجها». £ «إلا في فريضتين» هما: الغراوان لأن الأم غرت بإعطائها الثلث لفظا لا حقيقة! وأخذت ثلث الباقي، الزرقاني 3: 137؛ «فرض للأب السدس فريضة»: وذلك في المسألة المنبرية وهي: زوجة وأبوان وابنتان، كل واحد تسع ماله حتى لا ينقص فرض الأب عن السدس، الزرقاني 3: 136 - 137 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3028 في الفرائض، عن مالك به.

ميراث الإخوة (1) للأم

1855 - مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ (1) لِلْأُمِّ

(1) بهامش الأصل: إخوة، وأخوة، وإخوان، وأخوان.

1856 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1)؛ أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ. وَلاَ مَعَ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ. ذُكْرَاناً [ف: 166] كَانُوا، أَوْ إِنَاثاً، شَيْئاً. وَلاَ يَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ، وَلاَ مَعَ الْجَدِّ (2) أَبِ الْأَبِ شَيْئاً. وَأَنَّهُمْ يَرِثُونَ فِيمَا سِوَى ذلِكَ. يُفْرَضُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ. ذَكَراً كَانَ، أَوْ أُنْثَى. فَإِنْ كَانَا (3) اثْنَيْنِ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ، لِلذَّكَرِ (4) مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى (5)، وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَو أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء 4: 12]. فَكَانَ الذَّكَرُ، وَالْأُنْثَى، فِي هذَا، بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ.

الفرائض: 7ج (1) بهامش الأصل، في «ع: المجتمع عليه». ق «الأمر المجتمع عليه عندنا» ووضع علامة عـ على «المجتمع عليه» وبهامش ن في حـ: الأمر المجتمع عليه عندنا، وكتب عليها معا. (2) كتب في الأصل: «أبي الأب»، وفي ن «أب الأب» وقد أخذت بما كتب في ن. (3) ن «كان». (4) رسم في الأصل على «للذكر» علامة عـ. بهامش الأصل «الذكر فيه والأنثى سواء. ح، هـ». (5) وضع في ق علامة عـ على «للذكر مثل حظ الأنثى». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3029 في الفرائض، عن مالك به.

ميراث الإخوة لأم وأب (1)

1857 - مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ وَأَبٍ (1)

(1) في نسخة عند الأصل وفي ن «ميراث الإخوة للأب والأم». وفي خـ عند ن «لأم وأب».

1858 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: [ق: 116 - أ] الْأَمْرُ (1) عِنْدَنَا؛ أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ، وَالْأُمِّ (2) لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذُّكُورِ (3) شَيْئاً، وَلاَ مَعَ وَلَدِ الِابْنِ الذَّكَرِ (4)، وَلاَ مَعَ الْأَبِ دِنْياً (5) شَيْئاً. وَهُمْ يَرِثُونَ مَعَ الْبَنَاتِ، وَبَنَاتِ الْأَبْنَاءِ، مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى جَدّاً، أَبَا أَبٍ، مَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ، يَكُونُونَ (6) عَصَبَةً، يُبْدَأُ بِمَنْ كَانَ لَهُ أَصْلُ فَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذلِكَ فَضْلٌ، كَانَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، وَالْأُمِّ، يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ، عَلَى كِتَابِ اللهِ. ذُكْرَاناً كَانُوا، أَوْ إِنَاثاً، لِلذَّكَرِ مِثْلُ [ن: 46 - ب] حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ.

الفرائض: 7ح (1) بهامش الأصل، في «ع: المجتمع عليه»، «وعليها علامة التصحيح». (2) ق «لأم وأب» وفي نسخة عندها «للأب والأم» وفي ن «للأم والأب». (3) ق ون «الذكر». (4) بهامش الأصل في «ح: شيئاً». وفي ن «شيئا». (5) بهامش الأصل «يقال: هو ابن عمه دِنْيَةً، ودينا، ودنيا، وأجاز الكسائي التنوين مع كسر الدال». (6) بهامش الأصل في «ع: فيه». يعني يكونون فيه عصبة. ق «يكونون فيه عصبة».

1859 - [قَالَ]: (1) وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَباً، وَلاَ جَدّاً أَبَا أَبٍ، وَلاَ وَلَداً، وَلاَ وَلَدَ (2) ابْنٍ، ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى. فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ -[726]- لِلْأَبِ وَالْأُمِّ (3)، النِّصْفُ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، فَمَا فَوْقَ ذلِكَ مِنَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ، وَالْأُمِّ (4)؛ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ ذَكَرٌ، فَلاَ فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَخَوَاتِ. وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ (5). فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذلِكَ مِنْ شَيْءٍ، كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، إِلاَّ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ. لَمْ يَكُنْ لَهُمْ (6) فِيهَا شَيْءٌ، فَأُشْرِكُوا مَعَ بَنِي الْأُمِّ (7). وَتِلْكَ الْفَرِيضَةُ: امْرَأَةً تُوُفِّيَتْ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَأَخَوَاتَهَا لِأُمِّهَا، وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا. فَكَانَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ. وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ. فَلَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ بَعْدَ ذلِكَ، فَيَشْتَرِكُ (8) بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ فِي هذِهِ الْفَرِيضَةِ، مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ. فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ إِخْوَةُ الْمُتَوَفَّى لِأُمِّهِ. وَإِنَّمَا وَرِثُوا بِالْأُمِّ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: (9) {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَو أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء 4: 12]. فَلِذلِكَ شُرِّكُوا فِي هذِهِ الْفَرِيضَةِ، لِأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ إِخْوَةُ الْمُتَوَفَّى لِأُمِّهِ.

الفرائض: 7خ (1) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة عند الأصل. (2) بهامش الأصل، في «ح: ولا ابن ولد». (3) ن «للأم والأب». (4) ن «للأم والأب». (5) في نسخة عند الأصل «مسمى» بدل «مسماة». (6) رسم في الأصل على «لهم» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: لهن». (7) في نسخة عند الأصل «في ثلثهم». وفي ق «فاشركوا فيها مع بني الأم» ووضع علامة عـ على «فيها». (8) ن «فُيشْرَك»، وعندها في نسخة خـ: «فيشترك». (9) في نسخة عند الأصل «في كتابه». £ «وتلك الفريضة» وهي: المسماة بالمشتركة، الزرقاني 3: 140

ميراث الإخوة للأب.

1860 - مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ.

1861 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مِيرَاثَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ [ف: 167] بَنِي [ن: 47 - أ] الْأَبِ وَالْأُمِّ، كَمَنْزِلَةِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، سَوَاءٌ. ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ. وَأُنْثَاهُمْ، كَأُنْثَاهُمْ. إِلاَّ أَنَّهُمْ لاَ يُشَرَّكُونَ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي الْفَرِيضَةِ، الَّتِي شَرَّكَهُمْ (1) فِيهَا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ؛ لِأَنَّهُمْ خَرَجُوا مِنْ وِلاَدَةِ الْأُمِّ الَّتِي جَمَعَتْ أُولَئِكَ.

الفرائض: 7د (1) رسم في الأصل على «شركهم» علامة «عـ»، وبهامشه، في «ح: يشركهم»، وعليها علامة التصحيح. £ « .. في الفريضة التي شركهم الخ .. » أي: المسالة المشتركة السابق ذكرها، الزرقاني 3: 140

1862 - فَإِنِ اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ. فَكَانَ فِي بَنِي الْأَبِ، وَالْأُمِّ، ذَكَرٌ. فَلاَ مِيرَاثَ لِأَحَدٍ مِنْ بَنِي الْأَبِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ إِلاَّ امْرَأَةً وَاحِدَةً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ، لاَ ذَكَرَ مَعَهُنَّ. فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ. لِلْأَبِ، وَالْأُمِّ، النِّصْفُ. وَيُفْرَضُ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ السُّدُسُ، تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ. فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ ذَكَرٌ، فَلاَ فَرِيضَةَ لَهُمْ (1)، وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ الْمُسَمَّاةِ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذلِكَ فَضْلٌ، كَانَ بَيْنَ [ق: 116 - ب] الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ -[728]- شَيْءٌ، فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ. فَإِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ (2) لِلْأَبِ، وَالْأُمِّ امْرَأَتَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ، فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَلاَ مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِلْأَخَوَاتِ (3) لِلْأَبِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ. فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ، بُدِئَ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَأُعْطُوا (4) فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ. وَلِبَنِي الْأُمِّ، مَعَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَمَعَ بَنِي الْأَبِ، لِلْوَاحِدِ السُّدُسُ، وَلِلِاثْنَيْنِ فَصَاعِداً الثُّلُثُ. لِلذَّكَرِ مِنْهُمْ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى، هُمْ فِيهِ، بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، سَوَاءٌ.

الفرائض: 7ذ (1) ق ون «لهن». (2) رسم في الأصل على «الإخوة» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: الأخوات»، «وعليها علامة التصحيح». (3) بهامش الأصل، في «ع: ولا ميراث لأحد مع الخوات» (كذا). وفي ن «فإن كان الأخوات للأب». (4) ق «فيعطون».

ميراث الجد

1863 - مِيرَاثُ الْجَدِّ

1864 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ [ن: 47 - ب] مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ. وَاللهُ أَعْلَمُ. وَذلِكَ مَا لَمْ (1) يَقْضِ فِيهِ إِلاَّ الْأُمَرَاءُ، يَعْنِي الْخُلَفَاءَ. وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ، قَبْلَكَ، -[729]- يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ، مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ، وَالثُّلُثَ، مَعَ الِاثْنَيْنِ، فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ، لَمْ يُنَقِّصُوهُ (2) مِنَ الثُّلُثِ.

الفرائض: 1 (1) في نسخة عند الأصل «يكن» يعني: وذلك ما لم يكن. (2) في نسخة عند الأصل «لم ينقص». وفي ق «لم ينقصاه» وقد ضبب عليه. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3032 في الفرائض؛ والحدثاني، 211 في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.

1865 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَرَضَ لِلْجَدِّ، الَّذِي يَفْرِضُ النَّاسُ لَهُ (1) الْيَوْمَ.

الفرائض: 2 (1) ن «يفرض له الناس». £ « .. الذي يفرض الناس له اليوم»: من مقاسمة الأخ الواحد بالنصف والاثنين بالثلث فإن زادوا فله الثلث، الزرقاني 3: 142 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3033 في الفرائض؛ والحدثاني، 211أفي ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 722 في الفرائض، كلهم عن مالك به.

1866 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ، الثُّلُثَ.

الفرائض: 3 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3034 في الفرائض؛ وأبو مصعب الزهري، 3040 في الفرائض؛ والحدثاني، 211ب في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.

1867 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (1)، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا؛ أَنَّ الْجَدَّ، أَبَا الْأَبِ، لاَ يَرِثُ مَعَ الْأَبِ دِنْياً شَيْئاً. وَهُوَ يُفْرَضُ لَهُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ، وَمَعَ ابْنِ الِابْنِ الذَّكَرِ، السُّدُسُ، -[730]- فَرِيضَةً. وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذلِكَ، مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخاً أَوْ أُخْتاً لِأَبِيهِ، يُبَدَّأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَّكَهُ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ، فَمَا فَوْقَهُ [كَانَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ مِنَ الْمَالِ السُّدُسَ فَمَا فَوْقَهُ] (2)، فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ، فَرِيضَةً.

الفرائض: 3أ (1) في نسخة عند الأصل «عندنا». وفي ق «عندنا» وبهامش ن «عندنا، لمطرف، زاد القعنبي: لا اختلاف فيه». (2) الزيادة من ق ون، ونسخة عند الأصل، وفي التونسية. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3035 في الفرائض، عن مالك به.

1868 - قَالَ: وَالْجَدُّ، وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، إِذَا شَرَّكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍمُسَمَّاةٍ، يُبَدَّأُ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذلِكَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُ يُنْظَرُ، أَيُّ ذلِكَ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ، أُعْطِيَهُ (1) الْجَدُّ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ لَهُ وَلِلْإِخْوَةِ. أَوْ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ مِنَ الْإِخْوَةِ، فِيمَا يَحْصُلُ لَهُ وَلَهُمْ، وَيُقَاسِمُهُمْ بِمِثْلِ [ن: 48 - أ] حِصَّةِ أَحَدِهِمْ، أَوِ الثُّلُثِ (2) مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ. أَيُّ ذلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ، أُعْطِيَهُ الْجَدُّ. وَكَانَ مَا بَقِيَ [ف: 168] بَعْدَ ذلِكَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. إِلاَّ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ. تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ (3) فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذلِكَ. وَتِلْكَ الْفَرِيضَةُ: امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأَبِيهَا (4)، وَجَدَّهَا. فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ. وَلِلْجَدِّ -[731]- السُّدُسُ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ. ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ، وَنِصْفُ الْأُخْتِ، فَيُقْسَمُ أَثْلاَثاً، [ق: 117 - أ] لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَيَكُونُ لِلْجَدِّ ثُلُثَاهُ، وَلِلْأُخْتِ ثُلُثُهُ.

الفرائض: 3ب (1) رسم في الأصل على «أعطيه» علامة ح. وفي ن «لحظ الجد الثلث» وبهامش ن «حظ الجد أعطيه الجد الثلث، لابن وضاح وابن بكير». (2) ق «السدس» بدل الثلث، وكذلك في ن «أو السدس». (3) ن «قسمهم» وفي نسخة خـ عندها «قسمتهم». (4) ن «وأختها لأبيها وأمها». £ « .. إلا في فريضة واحدة» وهي المسماة: الأكدرية أو الغراء، الزرقاني 143: 3 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3036 في الفرائض، عن مالك به.

1869 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ مَعَ الْجَدِّ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِلْأَبِ وَالْأُمٍّ (1)، كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، سَوَاءٌ. ذَكَرُهُمْ، كَذَكَرِهِمْ. وَأُنْثَاهُمْ، كَأُنْثَاهُمْ. فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ (2)، يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهِمْ لِأَبِيهِمْ. فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ بِعَدَدِهِمْ. وَلاَ يُعَادُّونَهُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ. لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْجَدِّ غَيْرُهُمْ. لَمْ يَرِثُوا مَعَهُ شَيْئاً. وَكَانَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْجَدِّ، فَمَا حَصَلَ لِلْإِخْوَةِ مِنْ بَعْدِ حَظِّ الْجَدِّ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ. دُونَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ. وَلاَ يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ مَعَهُمْ شَيْءٌ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ امْرَأَةً وَاحِدَةً. فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً، فَإِنَّهَا تُعَادُّ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا مَا كَانُوا. فَمَا حَصَلَ لَهُمْ وَلَهَا مِنْ (3) شَيْءٍ، كَانَ لَهَا دُونَهُمْ، مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ [ن: 48 - ب] فَرِيضَتَهَا، وَفَرِيضَتُهَا النِّصْفُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا فَضْلٌ عَنْ نِصْفِ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَهُوَ لِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا، -[732]- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَإِنْ لَمْ (4) يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ.

الفرائض: 3ت (1) بهامش الأصل «الأب والأم» وكتب عليها «معا» مع علامة التصحيح. (2) في ق «فإن الأخوة للأب والأم»، وفي ن «فإذا اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب، فإن الأخوة للأب والأم لا يعادون». (3) ق «فما حصل لهم ولها». (4) ق «فإن لم». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3037 في الفرائض، عن مالك به.

ميراث الجدة

1870 - مِيرَاثُ الْجَدَّةِ

1871/ 488 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ (1)، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا. فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ. وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، شَيْئاً. فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ. فَسَأَلَ النَّاسَ. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَعْطَاهَا السُّدُسَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ (2). فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ. ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ (3) الْأُخْرَى، إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا. فَقَالَ لَهَا: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ. وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ -[733]- إِلاَّ لِغَيْرِكِ، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئاً، وَلَكِنَّهُ ذلِكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا (4) فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُ كُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا.

الفرائض: 4 (1) بهامش الأصل «أهل النسب يقولون فيه: ابن أبي خرشة». (2) في نسخة عند الأصل إضافة «بن شعبة» يعني: المغيرة بن شعبة. (3) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: كانت الجدة للأب». (4) ق «فإن اجتمعتا فيه» وعلى «فيه» علامة عـ. وفي ن «فإن اجتمعتا فيه». £ « .. إلا لغيرك» أي: لأم الأم، الزرقاني 146: 3؛ «ثم جاءت الجدة الأخرى» وهي أم لأب، الزرقاني 145: 3؛ « .. تسأله ميراثها» أي: من ولد بنتها. ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: في الفرائض شيئا.»، مسند الموطأ صفحة75 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3038 في الفرائض؛ والحدثاني، 211أفي ما جاء في الزكاة؛ والحدثاني، 212 في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 723 في الفرائض؛ وابن حنبل، 18009 في م4 ص225 عن طريق إسحاق بن سليمان وعن طريق إسحاق بن عيسى؛ وأبو داود، 2894 في الفرائض عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 2101 في الفرائض عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن ماجه، 2756 في الفرائض عن طريق سويد بن سعيد؛ وابن حبان، 6031 في م13 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 119 عن طريق أبي خيثمة عن عثمان بن عمر، وفي، 5000 عن طريق أبي خيثمة عن عثمان بن عمر، كلهم عن مالك به.

1872 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ (1) مِنَ الْأَنْصَارِ: أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتَا (2) وَهُوَ حَيٌّ، كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ. فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ، السُّدُسَ بَيْنَهُمَا.

الفرائض: 5 (1) بهامش الأصل «هو عبد الرحمن بن سهل الأنصاري، ذكره الدارقطني في العلل». (2) في الأصل على «ماتتا» علامة «هـ»، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه في «ع: ماتت» وفي ق «لتترك التي لو ماتت». £ « .. وهو حي كان إياها يرث»: لأنه ابن ابنها، الزرقاني 3: 146 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3039 في الفرائض؛ والحدثاني، 213 في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.

1873 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِرَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ؛ [ن: 49 - أ] أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، كَانَ لاَ يَفْرِضُ إِلاَّ لِلْجَدَّتَيْنِ.

الفرائض: 6 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3041 في الفرائض، عن مالك به.

1874 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ [ف: 169] عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، أَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ لاَ تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ دِنْياً شَيْئاً. وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً. وَأَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ، لاَ تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ، وَلاَ مَعَ الْأَبِ، شَيْئاً. وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذلِكَ [ق: 117 - ب] يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ، فَرِيضَةً.

1875/ 489 - فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ، أُمُّ الْأَبِ وَأُمُّ الْأُمِّ، وَلَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ، وَلاَ أُمٌّ قَالَ مَالِكٌ: فَإِنِّي سَمِعْتُ أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ، إِنْ كَانَتْ أَقْعَدَهُمَا، كَانَ لَهَا السُّدُسُ، دُونَ أُمِّ الْأَبِ. وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الْأَبِ أَقْعَدَهُمَا، أَوْ كَانَتَا فِي الْقُعْدُدِ مِنَ الْمُتَوَفَّى، بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ. فَإِنَّ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ (1).

الفرائض: 6ب (1) بهامش الأصل، في «خ: نصفان». وفي ن عند خـ «نصفان». £ «القعدد» أي القرابة، الزرقاني 3: 147؛ «أقعدهما» أي: أقربهما.

1876/ 490 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ مِيرَاثَ لِأَحَدٍ مِنَ الْجَدَّاتِ إِلاَّ لِلْجَدَّتَيْنِ. لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَّثَ الْجَدَّةَ. ثُمَّ سَأَلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ ذلِكَ. حَتَّى أَتَاهُ الثَّبْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ وَرَّثَ الْجَدَّةَ، -[735]- فَأَنْفَذَهُ لَهَا. ثُمَّ أَتَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ: مَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئاً، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ، فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ، فَهُوَ لَهَا (1) قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لَمْ نَعْلَمْ (2) أَحَداً وَرَّثَ غَيْرَ جَدَّتَيْنِ، مُنْذُ كَانَ الْإِسْلاَمُ إِلَى الْيَوْمِ.

الفرائض: 6ت (1) بهامش الأصل، «قال أشهب: سئل مالك عن الأب أيمنع الجدتين؟ فقال: أي الجدتين؟ قيل: الجدة من قبل الأب، والجدة من قبل الأم. فقال: أما الجدة من قبله فهو يمنعها، وأم الجدة من قبل الأم فلا يمنعها». (2) ن وق «ثم لم نعلم». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3043 في الفرائض، عن مالك به.

ميراث الكلالة

1877 - مِيرَاثُ الْكَلاَلَةِ

£ «الكلالة» هي: من لم يرثه أب ولا ابن، الزرقاني 3: 147

1878/ 491 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْكَلاَلَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَكْفِيكَ مِنْ ذلِكَ [ن: 49 - ب] الْآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ (1) فِي الصَّيْفِ فِي آخِرَ سُورَةِ النِّسَاءِ».

الفرائض: 7 (1) رسم في الأصل على «أنزلت» علامة «هـ»، وفي نسخة عنده «نزلت»، «وعليها علامة التصحيح». ¤ قال الجوهري: «هذا عند ابن القاسم والقعنبي، قالا فيه: عن أبيه أن عمر. وأما في رواية ابن وهب، ومعن، وابن عفير، وابن بكير، وأبي مصعب، ومصعب الزبيري، وسحنون عن ابن القاسم، ويحيى بن يحيى الأندلسي فليس فيها: عن أبيه»، مسند الموطأ صفحة132 - 133 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3045 في الفرائض، عن مالك به.

1879 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ (1) عِنْدَنَا، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا، أَنَّ الْكَلاَلَةَ عَلَى وَجْهَيْنِ: فَأَمَّا الْآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ، الَّتِي قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَو أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء 4: 12]. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَهذِهِ الْكَلاَلَةُ الَّتِي لاَ يَرِثُ فِيهَا الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ، حَتَّى لاَ يَكُونَ وَلَدٌ وَلاَ وَالِدٌ. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا الْآيَةُ الَّتِي فِي آخِرِ (2) النِّسَاءِ، الَّتِي قَالَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فِيهَا: {يَستَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفتيكُم فِي الكَلالَةِ إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَها وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيئٍ عَلِيمُ} [النساء 4: 176]. قَالَ مَالِكٌ: فَهذِهِ الْكَلاَلَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْإِخْوَةُ عَصَبَةً، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ (3)، فَيَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ فِي الْكَلاَلَةِ.

الفرائض: 7أ (1) بهامش الأصل، في «ح، هـ: المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا». وفي ق «الأمر المجتمع عليه عندنا». (2) في نسخة عند الأصل «سورة»، يعني: سورة النساء. (3) في نسخة عند الأصل «ولا والد» وفيه أيضاً في «ع: هذا تمامه، وقد بينه في باب الإخوة للام، فانظر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3046 في الفرائض؛ وأبو مصعب الزهري، 3047 في الفرائض، كلهم عن مالك به.

1880 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَالْجَدُّ يَرِثُ مَعَ الْإِخْوَةِ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْهُمْ، وَذلِكَ أَنَّهُ يَرِثُ مَعَ ذُكُورِ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى السُّدُسَ. وَالْإِخْوَةُ لاَ يَرِثُونَ، مَعَ ذُكُورِ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى شَيْئاً. وَكَيْفَ لاَ [ق: 118 - أ] يَكُونُ كَأَحَدِهِمْ، وَهُوَ يَأْخُذُ السُّدُسَ مَعَ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى؟ فَكَيْفَ لاَ يَأْخُذُ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ. وَبَنُو الْأُمِّ يَأْخُذُونَ مَعَهُمُ الثُّلُثَ؟ فَالْجَدُّ هُوَ الَّذِي حَجَبَ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ. وَمَنَعَهُمْ مَكَانُهُ الْمِيرَاثَ، فَهُوَ أَوْلَى بِالَّذِي كَانَ لَهُمْ، لِأَنَّهُمْ سَقَطُوا مِنْ أَجْلِهِ، وَلَوْ أَنَّ [ن: 50 - أ] الْجَدَّ لَمْ يَأْخُذْ ذلِكَ الثُّلُثَ، أَخَذَهُ بَنُو الْأُمِّ، فَإِنَّمَا أَخَذَ مَا لَمْ يَكُنْ يَرْجِعُ إِلَى الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، وَكَانَ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ هُمْ أَوْلَى بِذلِكَ الثُّلُثِ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، وَكَانَ الْجَدُّ هُوَ أَوْلَى بِهِ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ.

الفرائض: 7ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3048 في الفرائض، عن مالك به.

ما جاء في العمة (1)

1881 - مَا جَاءَ فِي الْعَمَّةِ (1)

(1) في الأصل في «خ» و «ذر»: ميراث العمَّة.

1882 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ مَوْلَى لِقُرَيْشٍ، كَانَ قَدِيماً يُقَالُ لَهُ: ابْنُ مِرْسَى (1)، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ، قَالَ: يَا يَرْفَا، هَلُمَّ ذلِكَ الْكِتَابَ. لِكِتَابٍ كَتَبَهُ فِي شَأْنِ الْعَمَّةِ يَسْأَلُ (2) عَنْهَا، وَيَسْتَخِيرُ (3) فِيهَا. فَأَتَى بِهِ يَرْفَا. فَدَعَا -[738]- بِتَوْرٍ، أَوْ قَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَمَحَا ذلِكَ الْكِتَابَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ رَضِيَكِ اللهُ أَقَرَّكِ (4).

الفرائض: 8 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الميم وكسرها. ورسم عليها في الأصل علامة هـ. (2) في ق «فيسأل» وفي ن «فنسئل». (3) بهامش الأصل، في «ت: ويَسْتَخِيرُ» وبهامشه، في «ح: فيسأل عنها ويستخير فيها قول الناس»، وفي ق «ويستخبر قول الناس فيها، فأتاه به، فدعا بتور». (4) في ن وق «لو رضيك الله أقرك» مرتين. £ «هلم» أي: أحضر؛ «بتوْر» هو: إناء يشبه الطشت؛ «يرفا» مولى عمر وحاجبه، مخضرم أدرك الجاهلية وحج مع عمر في خلافة أبي بكر؛ «أقرك» أي: أثبتك في كتابه كما أثبت النساء الوارثات فيه. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3049 في الفرائض؛ والحدثاني، 214 في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 725 في الفرائض، كلهم عن مالك به.

1883 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، كَثِيراً، يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: عَجَباً لِلْعَمَّةِ! تُورَثُ، وَلاَ تَرِثُ.

الفرائض: 9 £ « .. تورث ولا ترث» أي: يرثها أبناء أخيها ولا ترث منهم شيئا، الزرقاني 3: 151 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3050 في الفرائض؛ والحدثاني، 215 في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 724 في الفرائض؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 31115 في الفرائض عن طريق ابن إدريس، كلهم عن مالك به.

ميراث ولاية العصبة

1884 - مِيرَاثُ وِلاَيَةِ الْعَصَبَةِ

1885 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (1)، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ (2)، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا فِي وِلاَيَةِ الْعَصَبَةِ. أَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْأَخِ لِلْأَبِ. -[739]- وَالْأَخُ لِلْأَبِ، أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ (3) بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. وَبَنُو الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ. وَبَنُو الْأَخِ لِلْأَبِ، أَوْلَى مِنْ بَنِي ابْنِ (4) الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. وَبَنُو الْأَخِ لِلْأَبِ، أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. وَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ. وَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ [لِلْأَبِ] (5)، أَوْلَى مِنْ بَنِي الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. وَابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبِ، أَوْلَى مِنْ عَمِّ الْأَبِ أَخِي أَبِي الْأَبِ [ن: 50 - ب] لِلْأَبِ وَالْأُمِّ.

الفرائض: 9أ (1) في نسخة عند الأصل «عندنا». ومثله في ق. (2) بهامش الأصل في «خ: عندنا». (3) ق «ابن». (4) ن «بني بني الأخ». (5) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة عند الأصل. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3057 في الفرائض، عن مالك به.

1886 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ شَيْءٍ سُئِلْتُ عَنْهُ مِنْ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ، فَإِنَّهُ عَلَى نَحْوِ هذَا: انْسُبِ الْمُتَوَفَّى، وَمَنْ تَنَازَعَ فِي وِلاَيَتِهِ مِنْ عَصَبَتِهِ، فَإِنْ وَجَدْتَ أَحَداً مِنْهُمْ يَلْقَى الْمُتَوَفَّى إِلَى أَبٍ، وَلاَ يَلْقَاهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَى أَبٍ دُونَهُ، فَاجْعَلْ مِيرَاثَهُ لِلَّذِي يَلْقَاهُ إِلَى الْأَبِ الْأَدْنَى، دُونَ مَنْ يَلْقَاهُ إِلَى فَوْقِ ذلِكَ. فَإِنْ وَجَدْتَهُمْ كُلَّهُمْ يَلْقَوْنَهُ إِلَى أَبٍ وَاحِدٍ يَجْمَعَهُمْ جَمِيعاً، فَانْظُرْ أَقْعَدَهُمْ فِي النَّسَبِ، فَإِنْ كَانَ ابْنَ أَبٍ فَقَطْ، فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ لَهُ دُونَ الْأَطْرَفِ. -[740]- وَإِنْ كَانَ ابْنَ أَبٍ وَأُمٍّ. وَإِنْ وَجَدْتَهُمْ مُسْتَوِينَ يَنْتَسِبُونَ مِنْ عَدَدِ الْآبَاءِ إِلَى عَدَدٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَلْقَوْا نَسَبَ الْمُتَوَفَّى جَمِيعاً، وَكَانُوا كُلُّهُمْ جَمِيعاً بَنِي أَبٍ، أَوْ بَنِي أَبٍ وَأُمٍّ. فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ بَيْنَهُمْ سَوَاءً. وَإِنْ كَانَ وَالِدُ بَعْضِهِمْ أَخَا وَالِدِ الْمُتَوَفَّى لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَكَانَ مَنْ سِوَاهُ [ق: 118 - ب] مِنْهُمْ إِنَّمَا هُوَ أَخُو أَبِي الْمُتَوَفَّى لِأَبِيهِ فَقَطْ [ف: 171]، فَإِنَّ الْمِيرَاثَ لِبَنِي أَخِي الْمُتَوَفَّى لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، دُونَ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: {وَاُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيئٍ عَلِيمُ} [الأنفال 8: 75].

الفرائض: 9ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3058 في الفرائض، عن مالك به.

1887 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْجَدُّ أَبُو الْأَبِ، أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَأَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ بِالْمِيرَاثِ. وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، أَوْلَى مِنَ الْجَدِّ بِوَلاَءِ الْمَوَالِي.

الفرائض: 9ت ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3059 في الفرائض، عن مالك به.

من لا ميراث له

1888 - مَنْ لاَ مِيرَاثَ لَهُ

1889 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (1)، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا: أَنَّ ابْنَ الْأَخِ لِلْأُمِّ، وَالْجَدَّ أَبَا الْأُمِّ، وَالْعَمَّ أَخَا الْأَبِ لِلْأُمِّ، [ن: 51 - أ] وَالْخَالَ، وَالْجَدَّةَ أُمَّ أَبِي الْأُمِّ، وَابْنَةَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَالْعَمَّةَ، وَالْخَالَةَ؛ لاَ يَرِثُونَ بِأَرْحَامِهِمْ شَيْئاً. -[741]- قَالَ: وَإِنَّهُ لاَ تَرِثُ امْرَأَةٌ، هِيَ أَبْعَدُ نَسَباً مِنَ الْمُتَوَفَّى، مِمَّنْ سُمِّيَ فِي هذَا الْكِتَابِ بِرَحِمِهَا شَيْئاً. وَإِنَّهُ لاَ يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ، شَيْئاً، إِلاَّ حَيْثُ سُمِّينَ. وَذَكَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ (2) مِيرَاثَ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا، وَمِيرَاثَ الْبَنَاتِ مِنْ أَبِيهِنَّ، وَمِيرَاثَ الزَّوْجَةِ مِنْ زَوْجِهَا، وَمِيرَاثَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ، وَمِيرَاثَ الْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ. وَوَرِثَتِ الْجَدَّةُ بِالَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَتْ، هِيَ نَفْسُهَا؛ لِأَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: {فَإِخْوانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب 33: 5].

الفرائض: 9ث (1) في نسخة عند الأصل «عندنا». ومثله في ق. (2) بهامش الأصل: «وذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه، ابن عتاب». وفي ن «وذلك أن تبارك الله ومعك ذكر في كتابه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3060 في الفرائض، عن مالك به.

ميراث أهل الملل

1890 - مِيرَاثُ أَهْلِ الْمِلَلِ

1891/ 492 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (1)، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ».

الفرائض: 10 (1) رسم في الأصل على الواو من عمرو علامة ضبة، وكتب عليها «عمر» مع علامة التصحيح، وفي ق «عمرو بن عثمان». بهامش الأصل «قال أبو عمر هكذا يقول فيه مالك عمر، وسائر رواة ابن شهاب يقولون: عمرو». وبهامشه أيضاً: «مالك يقول عُمر، وأصحاب الزهري كلهم يخالفونه فيقولون: عمرو، والصواب مع الجماعة، وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر نحو هذا، وزاد: وقد وقف مالك على هذا فلم يرجع، من كتاب أبي بحر رضي الله عنه». وبهامشه أيضاً في «ع: قال أحمد بن خالد: رواه ابن وهب، وابن القاسم، ويحيى بن يحيى: عمرو بن عثمان بلا شك. وابن بكير: عن عمرو بن عثمان. أو عمر بن عثمان على الشك، والمعروف لمالك عُمر، كما رواه القعنبي، وعليه: عثمان، غير أنا لا نعلم أحد قال عن عمر غير مالك. الدارقطني. حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، حدثنا إسحاق ابن عيسى الطباع، حدثنا مالك: أنا أعرف به، كان عمر بن عثمان، ... وقد أخطأ من سماه عمرا. قال الدارقطني: الصواب عن مالك عُمر هكذا. قال يحيى: عمرو، والمحفوظ عن مالك: عُمر». ملحوظة: في المتن: «عمرو»، وهو خطأ من يحيى الليثي، أخطأ على مالك. ¤ قال الجوهري في رواية ابن القاسم، ويحيى بن يحيى الأندلسي: «عمرو بن عثمان»، مسند الموطأ صفحة66 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3061 في الفرائض؛ والشيباني، 728 في الفرائض؛ وابن حنبل، 21862 في م5 ص208 عن طريق عبد الرحمن؛ وشرح معاني الآثار، 5296 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 65، كلهم عن مالك به.

1892 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ (1) عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: إِنَّمَا وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ. قَالَ: فَلِذلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنَ الشِّعْبِ.

الفرائض: 11 (1) في التونسية «عن» بدل «بن». £ « .. فلذلك .. » أي: لأن المسلم لا يرث الكافر؛ «الشعب» كان منزل بني هاشم غير مساكنهم، الزرقاني 3: 155 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3062 في الفرائض؛ والحدثاني، 215ب في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 729 في الفرائض؛ والشافعي، 1765، كلهم عن مالك به.

1893 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ، أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً، أَوْ نَصْرَانِيَّةً، تُوُفِّيَتْ. وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ ذَكَرَ ذلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. وَقَالَ لَهُ: مَنْ يَرِثُهَا؟. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا. ثُمَّ أَتَى عُثْمَانَ بْنَ -[743]- عَفَّانَ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أَتُرَانِي نَسِيتُ مَا قَالَ لَكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ؟. يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا.

الفرائض: 12 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3064 في الفرائض؛ والحدثاني، 216أفي ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.

1894 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، [ن: 51 - ب] عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ؛ أَنَّ نَصْرَانِيّاً، أَعْتَقَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، هَلَكَ (1). قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَأَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنْ أَجْعَلَ مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

الفرائض: 13 (1) ق «ثم هلك». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2762 في العتق؛ وأبو مصعب الزهري، 3065 في الفرائض؛ والحدثاني، 216ب في ما جاء في الزكاة؛ والحدثاني، 439 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

1895 - مَالِكٌ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: أَبَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنْ يُوَرِّثَ أَحَداً مِنَ الْأَعَاجِمِ، إِلاَّ أَحَداً وُلِدَ فِي الْعَرَبِ (1).

الفرائض: 14 (1) بهامش الأصل كلام لم أتمكن من القراءة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3066 في الفرائض؛ والحدثاني، 216ج في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 733 في الفرائض، كلهم عن مالك به.

1896 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَوَضَعَتْهُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ، فَهُوَ وَلَدُهَا، يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، وَتَرِثُهُ إِنْ مَاتَ، مِيرَاثَهَا فِي كِتَابِ اللهِ (1).

الفرائض: 14أ (1) بهامش الأصل تعليق غير مقروء. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3067 في الفرائض، عن مالك به.

1897 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ [ف: 172] الْمُجْتَمَعُ [ق: 119 - أ] عَلَيْهِ عِنْدَنَا، -[744]- وَالسُّنَّةُ [الَّتِي] (1) لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا: أَنَّهُ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، بِقَرَابَةٍ، وَلاَ وَلاَءٍ، وَلاَ رَحِمٍ، وَلاَ يَحْجُبُ أَحَداً عَنْ مِيرَاثِهِ. قَالَ: وَكَذلِكَ كُلُّ مَنْ لاَ يَرِثُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ وَارِثٌ. فَإِنَّهُ لاَ يَحْجُبُ أَحَداً عَنْ مِيرَاثِهِ.

الفرائض: 14ب (1) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3068 في الفرائض؛ وابن حنبل، 21862 في م5 ص208 عن طريق عبد الرحمن؛ والقابسي، 65، كلهم عن مالك به.

من (1) جهل أمره، بالقتل، أو غير ذلك

1898 - مَنْ (1) جُهِلَ أَمْرُهُ، بِالْقَتْلِ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ

(1) في نسخة عند الأصل «فيمن».

1899 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، وَ (1) عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ: أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ، وَيَوْمَ صِفِّينَ، وَيَوْمَ الْحَرَّةِ. ثُمَّ كَانَ يَوْمَ قُدَيْدٍ، فَلَمْ يُوَرَّثْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئاً، إِلاَّ مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَذلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، وَلاَ شَكَّ (2) عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا.

الفرائض: 15 (1) رسم في الأصل في «الواو» علامة «عـ»، «وعليها علامة التصحيح»، وبهامشه في «ح: عن بغير واو». (2) في نسخة عند الأصل «والذي لا شك». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3051 في الفرائض؛ والحدثاني، 215أفي ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.

1900 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْعَمَلُ فِي كُلِّ مُتَوَارِثَيْنِ هَلَكَا، بِغَرَقٍ (1)، أَوْ قَتْلٍ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ مِنَ الْمَوْتِ، إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ (2)، فَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، لَمْ يَرِثْ [ن: 52 - أ] أَحَدٌ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئاً. وَكَانَ مِيرَاثُهُمَا لِمَنْ بَقِيَ مِنْ وَرَثَتِهِمَا، يَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَثَتُهُ مِنَ الْأَحْيَاءِ.

الفرائض: 15أ (1) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الراء وسكونها. وكتب عليها «معا». (2) في التونسية إضافة «وكان ميراثها لمن بقي من ورثتها» ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3052 في الفرائض، عن مالك به.

1901 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَرِثَ أَحَدٌ أَحَداً بِالشَّكِّ، وَلاَ يَرِثُ أَحَدٌ أَحَداً إِلاَّ بِالْيَقِينِ مِنَ الْعِلْمِ وَالشُّهَدَاءِ. وَذلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يَهْلَكُ هُوَ وَمَوْلاَهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَبُوهُ، فَيَقُولُ بَنُو الرَّجُلِ الْعَرَبِيِّ: قَدْ وَرِثَهُ أَبُونَا، فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُمْ أَنْ يَرِثُوهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلاَ شَهَادَةٍ، إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَهُ. وَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ، مِنَ الْأَحْيَاءِ.

الفرائض: 15ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3053 في الفرائض، عن مالك به.

1902 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذلِكَ أَيْضاً الْأَخَوَانِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، يَمُوتَانِ، وَلِأَحَدِهِمَا وَلَدٌ، وَالْآخَرُ لاَ وَلَدَ لَهُ. وَلَهُمَا أَخٌ لِأَبِيهِمَا، فَلاَ يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، فَمِيرَاثُ الَّذِي لاَ وَلَدَ لَهُ، لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ، وَلَيْسَ لِبَنِي أَخِيهِ، لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، شَيْءٌ.

الفرائض: 15ت ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3054 في الفرائض، عن مالك به.

1903 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذلِكَ أَيْضاً أَنْ تَهْلَكَ الْعَمَّةُ، وَابْنُ أَخِيهَا. وَابْنَةُ (1) الْأَخِ، وَعَمُّهَا، فَلاَ يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ. فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، لَمْ يَرِثِ الْعَمُّ مِنِ ابْنَةِ أَخِيهِ شَيْئاً، وَلاَ يَرِثُ ابْنُ الْأَخِ مِنْ عَمَّتِهِ شَيْئاً.

الفرائض: 15ث (1) في نسخة عند الأصل: «أو بنت» يعني: أو بنت الأخ. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3055 في الفرائض، عن مالك به.

ميراث ولد الملاعنة (1)، وولد الزنا

1904 - مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ (1)، وَوَلَدِ الزِّنَا

(1) ضبطت في الأصل بفتح العين وكسرها، وكذلك في كلِّ موضعٍ.

1905 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ، وَوَلَدِ الزِّنَا: إِنَّهُ إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ، حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ. وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ، حُقُوقَهُمْ. وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ، مَوَالِي أُمِّهِ، إِنْ كَانَتْ مَوْلاَةً. وَإِنْ كَانَتْ (1) عَرَبِيَّةً، وَرِثَتْ حَقَّهَا، وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ. وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ. قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ أَدْرَكْتُ رَأْيَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.

الفرائض: 16 (1) في نسخة عند الأصل: «أمه» يعني: وإن كانت أمه. £ «وكان ما بقي للمسلمين» أي: لبيت المال، الزرقاني 3: 160؛ «مولاة» أي: معتقة؛ «عربية» أي: حرة أصلية؛ «حقوقهم» أي: السدس للواحد والثلث للاثنين فصاعدا؛ «. ورثته أمه حقها .. » أي: السدس أو الثلث.

1906 - كَمُلَ كِتَابُ الْفَرَائِضِ، وَالْحَمْدُ للهِ، صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ (1).

(1) وفي «ق: تم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأقضية».

كتاب النكاح

1907 - [ف: 194] [ق: 130 - أ] [ن: 72 - ب] كِتَابُ النِّكَاحِ (1) بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً.

(1) في «ن: هذا كتاب النكاح والطلاق، وما يتصل بهما، والله تعالى المعين على ما يراد به وجهه تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد نبيه وأهله وسلم».

ما جاء في الخطبة

1908 - مَا جَاءَ فِي الْخِطْبَةِ

1909/ 493 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ يَخْطُبُ (1) أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» [ن: 73 - أ].

النكاح: 1 (1) بهامش الأصل «يَخْطِب»، وكتب عليها «معا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1466 في النكاح؛ والشيباني، 528 في النكاح؛ والشافعي، 1324؛ وابن حنبل، 9952 في م2 ص462 عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، 3240 في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث ابن مسكين عن ابن القاسم؛ والقابسي، 97؛ والقابسي، 351، كلهم عن مالك به.

1910/ 494 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ -[748]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ. [ف: 195] أَخِيهِ».

النكاح: 2 ¤ قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي»، مسند الموطأ صفحة241 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1464 في النكاح؛ والحدثاني، 315 في النكاح؛ والشافعي، 908؛ والشافعي، 1323؛ وابن حبان، 4047 في م9 عن طريق عمر بن سعيد ابن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 229، كلهم عن مالك به.

1911 - قَالَ [ق: 130 - ب] مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - «لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»: أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، فَتَرْكَنَ إِلَيْهِ، وَيَتَّفِقَانِ عَلَى صَدَاقٍ وَاحِدٍ (1) مَعْلُومٍ، وَقَدْ تَرَاضَيَا، فَهِيَ تَشْتَرِطُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهَا، فَتِلْكَ الَّتِي نُهِيَ أَنْ يَخْطُبَهَا الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. وَلَمْ يَعْنِ بِذلِكَ، إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، فَلَمْ يُوَافِقْهَا أَمْرُهُ، وَلَمْ تَرْكَنْ إِلَيْهِ، أَنْ لاَ يَخْطُبَهَا أَحَدٌ، فَهذَا بَابُ فَسَادٍ يَدْخُلُ عَلَى النَّاسِ.

النكاح: 2أ (1) بهامش الأصل «ليس في رواية ابن وهب، وابن بكير، ومطرف، ولا في رواية القعنبي، وأبي مصعب من رواية إسماعيل القاضي عنهما واحد، إنما عندهم: ويتفقان على صداق معلوم». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1467 في النكاح، عن مالك به.

1912 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِن خِطبَةِ النِّسَاءِ أَو أَكْنَنتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} [البقرة 2: 235]. أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا: إِنَّكِ عَلَيَّ لَكَرِيمَةٌ، وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنَّ اللهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْراً، وَرِزْقاً. وَنَحْوَ هذَا مِنَ الْقَوْلِ.

النكاح: 3 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1468 في النكاح؛ والحدثاني، 315ب في النكاح؛ والشيباني، 1005 في العتاق؛ والشافعي، 1321، كلهم عن مالك به.

استئذان البكر، والأيم (1) في أنفسهما (2)

1913 - اسْتِئْذَانُ الْبِكْرِ، وَالْأَيِّمِ (1) فِي أَنْفُسِهِمَا (2)

(1) في نسخة عند الأصل «والثيب» بدل الأيم، وبهامشه «شعبة عن مالك: الثيب». (2) في نسخة عند الأصل «نفسها» بدل «أنفسهما». £ «الأيم»: من لا زوج له رجلا كان أو امرأة بكرا أو ثيبا، الزرقاني 3: 164

1914/ 495 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ ابْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ (1) فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا».

النكاح: 4 (1) بهامش الأصل: «تُستأمر، مطرف بن عبد الله». £ «صماتها» أي: سكوتها، الزرقاني 3: 165 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1469 في النكاح؛ والشيباني، 540 في النكاح؛ والشافعي، 832؛ والشافعي، 1078؛ وابن حنبل، 2163 في م1 ص241 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 3222 في م1 ص345 عن طريق وكيع؛ ومسلم، النكاح: 66 عن طريق سعيد بن منصور وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 3260 في النكاح عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 2098 في النكاح عن طريق أحمد ابن يونس وعن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 1108 في النكاح عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 1875 في النكاح عن طريق إسماعيل بن موسى السدي؛ وابن حبان، 4084 في م9 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي، وفي، 4087 في م9 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والدارمي، 2188 في النكاح عن طريق خالد بن مخلد، وفي، 2189 في النكاح عن طريق اسحاق بن عيسى؛ والقابسي، 381، كلهم عن مالك به.

1915 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي (1) الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَوِ السُّلْطَانِ.

النكاح: 5 (1) في نسخة عند الأصل «ذوى»، وبهامشه: «وقال شعبة عن مالك: واليتيمة تستأمر، بدلا من قوله هنا: البكر، وكذلك قال فيه: صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل». £ « .. أو ذي الرأي من أهلها» أي: الرجل من عصبتها، الزرقاني 3: 165 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1470 في النكاح؛ والشيباني، 542 في النكاح، كلهم عن مالك به.

1916 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، كَانَا يُنْكِحَانِ [ن: 73 - ب] بَنَاتِهِمَا الْأَبْكَارَ، وَلاَ يَسْتَأْمِرَانِهِنَّ. قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ (1) الْأَمْرُ عِنْدَنَا (2) فِي نِكَاحِ الْأَبْكَارِ.

النكاح: 6 (1) في «ق: وذلك الأمر» مع حرف «على». (2) «ن: وذلك الأمر عندنا». £ « .. ولا يستأمرانهن» أي: لا يستأذنانهن، الزرقاني 3: 166 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1472 في النكاح؛ والحدثاني، 316أفي النكاح، كلهم عن مالك به.

1917 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِلْبِكْرِ جَوَازٌ فِي مَالِهَا، حَتَّى تَدْخُلَ (1) بَيْتَهَا، وَيُعْرَفَ (2) مِنْ حَالِهَا.

النكاح: 6أ (1) رمز في الأصل على «تدخل» علامة «ح». (2) بهامش الأصل: «المعلم عليه: وهب بن مسرة: حتى يعرف». وقد حوق في الأصل على تدخل والواو من «ويعرف» فأصل العبارة «حتى يعرف من حالها». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1473 في النكاح، عن مالك به.

1918 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْبِكْرِ، يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا: إِنَّ ذلِكَ لاَزِمٌ لَهَا.

النكاح: 7 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1471 في النكاح؛ والحدثاني، 316 في النكاح؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 15970 في النكاح عن طريق أبي خالد، كلهم عن مالك به.

ما جاء في الصداق، والحباء

1919 - مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ، وَالْحِبَاءِ

1920/ 496 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ (1)، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَاماً طَوِيلاً. فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولاَللهِ، زَوِّجْنِيهَا. إِنْ لَمْ تَكُنْ (2) لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟» فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلاَّ إِزَارِي هذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ، جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ. فَالْتَمِسْ شَيْئاً». فَقَالَ: (3) مَا أَجِدُ شَيْئاً. فَقَالَ: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ». فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟». قَالَ: نَعَمْ. سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا. لِسُوَرٍ سَمَّاهَا. -[752]- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا (4) بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» [ق: 131 - أ].

النكاح: 8 (1) بهامش الأصل «ذكر ابن الطلاع في الأحكام له أن هذه المرأة قيل: إنها خولة ابنة حكيم، وقيل: أم شريك. أبو عمر: قيل عنها خولة، وقيل: خويلة تكنى أم شريك. وهي التي وهبت نفسها للنبيصلى الله عليه وسلم في قول بعضهم. روى عنها سعد بن أبي وقاص». (2) بهامش الأصل، في «حـ: يكن». (3) ق «قال» ومثله في ن. (4) في نسخة ع عند ق «زوجتُكها». £ « .. فالتمس» أي: فاطلب، الزرقاني 3: 167؛ «قد أنحكتكها بما معك من القرآن» له معنيان: الأول: قد زوجتكها فعلمها ما معك من القرآن أو بعضه - الثاني: زوجتكها تقدريراً لما معك منه، الزرقاني 3: 168 ¤ قال الجوهري، قال: «حبيب، قال مالك: كان ذلك له رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم»، مسند الموطأ صفحة156 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1477 في النكاح؛ والحدثاني، 318 في النكاح؛ والشافعي، 507؛ والشافعي، 1152؛ والشافعي، 1221؛ وابن حنبل، 22901 في م5 ص336 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، 2310 في الوكالة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5135 في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 7417 في التوحيد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 3359 في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن؛ وأبو داود، 2111 في النكاح عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 1114 في النكاح عن طريق الحسن بن علي الخلال عن إسحاق بن عيسى وعن طريق الحسن بن علي الخلال عن عبد الله بن نافع؛ وابن حبان، 4093 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 411، كلهم عن مالك به.

1921 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (1) [ف: 196]، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ، فَمَسَّهَا، فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلاً، وَذلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا.

النكاح: 9 (1) «يحيى بن سعيد» مكرّرةٌ في الأصل. £ «غرم» أي: أداء. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1478 في النكاح؛ والحدثاني، 319 في النكاح، كلهم عن مالك به.

1922 - قَالَ (1) مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلِكَ غُرْماً (2) عَلَى وَلِيِّهَا لِزَوْجِهَا، [ن: 74 - أ] إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا، هُوَ أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ مَنْ يُرَى أَنَّهُ يَعْلَمُ ذلِكَ مِنْهَا. فَأَمَّا (3) إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا، ابْنَ عَمٍّ، أَوْ مَوْلًى، أَوْ مِنَ الْعَشِيرَةِ، مِمَّنْ يُرَى أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ ذلِكَ مِنْهَا. فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ، وَتَرُدُّ (4) الْمَرْأَةُ مَا أَخَذَتْ مِنْ صَدَاقِهَا، وَيَتْرُكُ لَهَا قَدْرَ مَا تُسْتَحَلُّ بِهِ (5).

النكاح: 9أ (1) بهامش الأصل في «جـ: قال يحيى، قال». (2) بهامش الأصل في «عـ: غرمٌ، وعليها علامة التصحيح». (3) في نسخة عند الأصل: «وأما». (4) بهامش الأصل، في «ح: تلك»، يعني وترد تلك. (5) في ن «استحلها به» وبالهامش «ما يستحل به»، وكتب عليها معاً. £ « .. قدر ما تستحل به» أي: ربع دينار لحق الله تعالى لئلا يخلو البضع عن صداق، الزرقاني 3: 169

1923 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ بِنْتَ (1) عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأُمَّهَا (2) بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَمَاتَ. وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقاً. فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ. وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْيُمْسِكْهُ (3)، وَلَمْ نَظْلِمْهَا. فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذلِكَ. فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ (4) -[754]- زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَضَى أَنْ لاَ صَدَاقَ لَهَا. وَلَهَا الْمِيرَاثُ.

النكاح: 10 (1) بهامش الأصل في «حـ: ابنة». (2) بهامش الأصل «اسمها أسماء، وقيل: زينب. كذا في فوائد أبي نعيم، وذكر ابن الحذاء أن اسمها أسماء». (3) في ق «لم نمسكه» وفي ن «لم نمسكه عنها». (4) في نسخة عند الأصل «بينهما». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1479 في النكاح؛ والحدثاني، 319أفي النكاح؛ والشيباني، 543 في النكاح؛ والشافعي، 1222، كلهم عن مالك به.

1924 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي خِلاَفَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ، مَنْ كَانَ. أَباً، أَوْ غَيْرَهُ (1). مِنْ حِبَاءٍ، أَوْ كَرَامَةٍ. فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ، إِنِ ابْتَغَتْهُ.

النكاح: 11 (1) بهامش الأصل، في «ح: غيرهم». £ «من حباء أو كرامة» أي: عطية بلا عوض، الزرقاني 3: 170 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1480 في النكاح، عن مالك به.

1925 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الْمَرْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا، وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الْحِبَاءَ، يُحْبَى (1) بِهِ: إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ، فَهُوَ لِابْنَتِهِ، إِنِ (2) ابْتَغَتْهُ. وَإِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلِزَوْجِهَا شَطْرُ (3) الْحِبَاءِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ.

النكاح: 11أ (1) كتب في الأصل «يحيى» بالياء والتاء معا، وعليها علامة «عـ». (2) بهامش الأصل في «جـ: إذا»، «وعليها علامة التصحيح». (3) بهامش الأصل في «أصل ذر: فلها شطر»، وبهامشه في «ع، ح: شرط»، «وعليها علامة التصحيح». £ « .. شطر الحباء» أي: نصفه، الزرقاني 3: 171 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1481 في النكاح، عن مالك به.

1926 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيراً، لاَ مَالَ لَهُ: إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ، إِذَا كَانَ الْغُلاَمُ يَوْمَ يُزَوَّجُ لاَ مَالَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ لِلْغُلاَمِ -[755]- مَالٌ، فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ الْغُلاَمِ، إِلاَّ أَنْ يُسَمِّيَ الْأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ. وَذلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الِابْنِ، إِذَا كَانَ صَغِيراً، وَكَانَ (1) فِي وِلاَيَةِ أَبِيهِ.

النكاح: 11ب (1) في ق «أو كان» وعليها علامة عـ. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1482 في النكاح، عن مالك به.

1927 - قَالَ (1) مَالِكٌ، فِي طَلاَقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، [ن: 74 - ب] (2) وَهِيَ بِكْرٌ؛ فَيَعْفُوَ أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ: إِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا، مِنْ أَبِيهَا، فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: {إِلاَّ أَن يَعْفُونَ} [البقرة 2: 237]. فَهُنَّ النِّسَاءُ الَّتِي (3) قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ. {أَو يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة 2: 237]. فَهُوَ الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ (4) الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذلِكَ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

النكاح: 11ت (1) بهامش الأصل في «حـ: قال يحيى» قال. (2) هذه الورقة من مخطوطة ش وقد أصابها التلف. (3) في نسخة عند الأصل: «اللاتي». (4) بهامش الأصل في «حـ: وهذا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1485 في النكاح، عن مالك به.

1928 - وَقَالَ مَالِكٌ؛ فِي الْيَهُودِيَّةِ، أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ. تَحْتَ الْيَهُودِيِّ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: إِنَّهُ لاَ صَدَاقَ لَهَا.

النكاح: 11ث ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1484 في النكاح، عن مالك به.

1929 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ، وَذلِكَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ (1).

النكاح: 11ج (1) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: أنكر أهل المدينة هذا على مالك. وقالوا: هذا شبه مذهب أهل العراق في أن لا يكون صداق أقل مما يقطع فيها اليد». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1483 في النكاح، عن مالك به.

إرخاء الستور

1930 - إِرْخَاءُ السُّتُورِ

1931 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ، أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ [ق: 131 - ب] السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.

النكاح: 12 £ «أرخيت الستور» هو عبارة عن التخلية بين الزوجين، الزرقاني 3: 173 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1486 في النكاح؛ والحدثاني، 320 في النكاح، كلهم عن مالك به.

1932 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ [ف: 197]؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ، فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.

النكاح: 13 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1487 في النكاح؛ والحدثاني، 320ب في النكاح؛ والشيباني، 532 في النكاح، كلهم عن مالك به.

1933 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ -[757]- الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا، صُدِّقَ عَلَيْهَا. وَإِذَا دَخَلَتْ (1) عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ: أَرَى ذلِكَ فِي الْمَسِيسِ، إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا، فَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي، وَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا (2)، صُدِّقَ عَلَيْهَا. فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا، وَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ.

النكاح: 13أ (1) رسم في الأصل على «دخلت» علامة عـ، وفي نسخة عند الأصل: «أدخلت». (2) بهامش الأصل، في ط: «أمسَسْها». £ «الحاصل من تصديق الرجل والمرأة»: أنه يصدق الزائر منهما بيمين بخلاف خلوة الاهتداء، الزرقاني 3: 174 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1488 في النكاح؛ والحدثاني، 320أفي النكاح، كلهم عن مالك به.

المقام عند البكر، والأيم (1)

1934 - الْمُقَامُ عِنْدَ الْبِكْرِ، وَالْأَيِّمِ (1)

(1) رمز في الأصل على «الأيم» علامة «عـ»، وبهامشه، في «ح: والثيب». وفي ق: «المقام عند الأديم والبكر».

1935/ 497 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأَصْبَحْتْ عِنْدَهُ، قَالَ لَهَا: «لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ. إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ. وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ، وَدُرْتُ». فَقَالَتْ: ثَلِّثْ (1) ..

النكاح: 14 (1) ق «قالت». £ «ثلثت» أي: أقمت ثلاثاً، الزرقاني 3: 175؛ «ليس بك على أهلك هوان» أي: لا يلحقك هوان، ذل، ولا يضيع من حقك شيء؛ «سبعت» أي: أقمت سبعا. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1474 في النكاح؛ والحدثاني، 317 في النكاح؛ والشيباني، 524 في النكاح؛ والشافعي، 1270؛ ومسلم، الرضاع: 42 عن طريق يحيى بنيحيى، كلهم عن مالك به.

1936/ 498 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثٌ. قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

النكاح: 15 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1475 في النكاح؛ والحدثاني، 317أفي النكاح؛ والشافعي، 1272؛ وشرح معاني الآثار، 4326 عن طريق صالح بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلهم عن مالك به.

1937 - وَقَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتِي تَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا، بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ بِالسَّوَاءِ، وَلاَ يَحْسِبُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ، مَا أَقَامَ عِنْدَهَا.

النكاح: 15أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1476 في النكاح؛ والحدثاني، 317ب في النكاح، كلهم عن مالك به.

ما لا يجوز من الشرط (1) في النكاح

1938 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ (1) فِي النِّكَاحِ

(1) بهامش الأصل: في «حو، طع: الشروط».

1939 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لاَ يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا. قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: يَخْرُجُ بِهَا، إِنْ (1) شَاءَ.

النكاح: 16 (1) في نسخة عند الأصل: «حيث شاء». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1490 في النكاح، عن مالك به.

1940 - قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ (2) الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ. وَإِنْ كَانَ ذلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ. أَنْ لاَ أَنْكِحَ عَلَيْكِ، وَلاَ أَتَسَرَّرَ؛ إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ (3) فِي ذلِكَ يَمِينٌ بِطَلاَقٍ، أَوْ عِتَاقَةٍ (4)؛ فَيَجِبُ ذلِكَ عَلَيْهِ، وَيَلْزَمُهُ.

النكاح: 16أ (1) رمز في الأصل على «فالأمر عندنا» علامة «حـ» «وبهامشه: ثبت لعبيد الله، وسقط عند ح»، يعني بذلك ابن وضاح. وفي ق «والأمر». (2) في نسخة عند الأصل «اشترط». (3) كتبت في الأصل بالياء والتاء معاً. (4) كتب على «عتاقة»، «توزري»، وبهامشه «عتاقٍ، أصل»، وعليها علامة التصحيح. £ «ولا أتسرر» أي: لا أتمتع بالإماء. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1491 في النكاح، عن مالك به.

نكاح المحلل، وما أشبهه

1941 - نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ، وَمَا أَشْبَهَهُ

1942/ 499 - مَالِكٌ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الزَّبِيرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الزَّبِيرِ (1)؛ أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالٍ (2) طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثَلاَثاً. فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الزَّبِيرِ (3)، -[760]- فَاعْتُرِضَ عَنْهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا؛ فَفَارَقَهَا. فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا. وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا، فَذَكَرَ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا. وَقَالَ: «لاَ تَحِلُّ لَكَ، [ن: 75 - ب] حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ».

النكاح: 17 (1) كتبت في الأصل على الوجهين، «الزَّبير» بالفتح، وبالتصغير أيضاً، وكتب عليها «معاً» وبهامشه في «جـ: بالفتح». وبهامشه أيضاً: «عن أبيه لابن وهب، وبه يتصل» يعني في موطأ ابن وهب: عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه، وبهذا يصير الحديث متصلا. (2) رمز في الأصل على «سموال» علامة «جـ». (3) بهامش الأصل: «الزبير بالفتح فيهما جميعاً، وابن بكير يرفع الأول منهما، وليس بشيء، وهم زبيريون، بالفتح، قرظيون من بني قريظة، والزبير بن باطة جدهم وجه من وجوه بني قريظةع: لابن وضاح بالفتح في الاسمين جميعاً، وليحيى الأول بالضم، والثاني بالفتح، وهو قول محمد بن إسماعيل البخاري، وأبي الحسن الدارقطني، وهو الصواب. حـ: رواه يحيى بن يحيى وجماعة من رواة الموطأ الزَّبير بفتح الزاء فيهما. قال الدارقطني وعبد الغني وغيرهما من الحفاظ. يع: الأول الصواب، ووقع في روايتي من طريق يحيى بن يحيى: الزبير بن عبد الرحمن بضم الزاي، والله أعلم». «أبو عمر، وابن وضاح، وأحمد بن محمد بالفتح فيهما جميعاً، وخالفهم من تقدم وبالضم في الأول أولى. وفي الثاني رواه القعنبي والعقيلي، وابن أبي حاتم، وابن الفرضي في المؤتلف والمختلف، وابن الحذاء، وابن المنذر في كتابه، وكذا في رواية الوقشي الأول بالضم، والثاني بالفتح، وقال: لا يجوز غير ذلك». £ «العسيلة» هي: كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل، الزرقاني 3: 171 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن يتزوجها. ووجدت عند النسائي، قال: هذا مرسل في الموطأ، وهو الصواب». ثم نقل الجوهري هذا الحديث من موطأ ابن وهب، ثم قال: «هذا في الموطأ مرسل، ليس فيه: عن أبيه غير ابن وهب فإنه أسنده، فقال فيه: عن أبيه». ثم قال الجوهري: «قال النسائي: الصواب في الموطأ مرسل. وقد وجدناه مسندا في الموطأ في رواية ابن وهب، والله أعلم بالصواب». والعسيلة تصغير العسل، وإنما يعني: تذوقي حلاوة الجماع، وقال مالك: تغيب الحشفة، مسند الموطأ صفحة230 - 231 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1492 في النكاح؛ والحدثاني، 321 في النكاح؛ والشيباني، 582 في الطلاق؛ والشافعي، 1409؛ وابن حبان، 4121 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 681 عن طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب، كلهم عن مالك به.

1943 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، -[761]- فَزَوَّجَهَا (1) رَجُلٌ آخَرُ. فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا. فَهَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟. فَقَالَتْ (2) عَائِشَةُ: لاَ. حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.

النكاح: 18 (1) في نسخة عند الأصل «بعده» يعني: فزوجها بعده. وفي ق «فتزوجها». (2) ن «قالت». وفي التونسية «فقالت عائشة: لا يصلح». £ «البتة» هي: طلاق الثلاث.، الزرقاني 3: 180 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1493 في النكاح؛ والحدثاني، 321أفي النكاح، كلهم عن مالك به.

1944 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ [ف: 198] أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، [ق: 132 - أ] سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ. فَمَاتَ عَنْهَا، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا؟. فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: لاَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا.

النكاح: 19 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1494 في النكاح، عن مالك به.

1945 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُحَلِّلِ: إِنَّهُ لاَ يُقِيمُ عَلَى نِكَاحِهِ، حَتَّى يَسْتَقْبِلَ نِكَاحاً جَدِيداً. فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا (1).

النكاح: 19أ (1) بهامش الأصل: «مهر مثلها» لابن بكير. وبهامش الأصل: «قال سحنون: عن علي بن زياد، وابن وهب، وابن القاسم، عن مالك في المحلل إذا فسخ نكاحه، وقد أصابها أن لها مهر مثلها. قال علي عن مالك: إن كان ما استحلها به أدنى من صداق مثلها وروى مطرف وابن بكير عن مالك مثله. وقال مطرف: معنى قوله: مهر مثلها أنه لم يكن سمى صداقاً، فأما إذا سمى مهراً فهو لها جميعه. وروى ابن نافع والقعنبي: عن مالك مهر مثلها. وروى ابن كنانة: مهرها. وروى أشهب عن مالك أن لها المهر الذي فرض لها. من كتاب أحمد بن سعيد: فرض لها». £ «المحلل» أي: المتزوج مبتوته بقصد إحلالها لمطلقها، الزرقاني 3: 181 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1495 في النكاح، عن مالك به.

ما لا يجمع بينه، من النساء

1946 - مَا لاَ يُجْمَعُ بَيْنَهُ، مِنَ النِّسَاءِ

1947/ 500 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا».

النكاح: 20 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1496 في النكاح؛ والحدثاني، 322 في النكاح؛ والشيباني، 526 في النكاح؛ والشافعي، 1320؛ وابن حنبل، 9953 في م2 ص462 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 9996 في م2 ص465 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 9996 في م2 ص465 عن طريق إسحاق، وفي، 10701 في م2 ص516 عن طريق روح، وفي، 10728 في م2 ص518 عن طريق عثمان بن عمر، وفي، 10856 في م2 ص529 عن طريق عثمان بن عمر، وفي، 10899 في م2 ص532 عن طريق حماد بن خالد؛ والبخاري، 5109 في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، النكاح: 33 عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والنسائي، 3288 في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن؛ وابن حبان، 4113 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4115 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 2179 في النكاح عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، 352، كلهم عن مالك به.

1948 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا. وَأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ.

النكاح: 21 £ «وليدة» أي: أمة، الزرقاني 3: 182 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1497 في النكاح؛ والحدثاني، 322أفي النكاح؛ والشيباني، 527 في النكاح، كلهم عن مالك به.

ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته

1949 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَتِهِ

1950 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا. هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا؟. فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: لاَ، الْأُمُّ مُبْهَمَةٌ. لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ. وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ.

النكاح: 22 £ «ليس فيها شرط» .. أي: بالدخول إشارة إلى الآية. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1498 في النكاح، عن مالك به.

1951 - مَالِكٌ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، اسْتُفْتِيَ، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، عَنْ نِكَاحِ الْأُمِّ، بَعْدَ الِابْنَةِ، [ن: 76 - أ] إِذَا لَمْ تَكُنْ الِابْنَةُ مُسَّتْ. فَأَرْخَصَ فِي ذلِكَ (1). ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَ عَنْ ذلِكَ، فَأُخْبِرَ، أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ. وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ. فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ، إِلَى الْكُوفَةِ، فَلَمْ يَصِلْ إِلَى مَنْزِلِهِ، حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أَفْتَاهُ بِذلِكَ. فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ.

النكاح: 23 (1) في «ق: فأرخص في ذلك ابن مسعود». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1499 في النكاح، عن مالك به.

1952 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الرَّجُلِ، تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا، -[764]- فَيُصِيبُهَا: (1) إِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَيُفَارِقُهُمَا جَمِيعاً، وَتَحْرُمَانِ عَلَيْهِ أَبَداً، إِذَا كَانَ قَدْ أَصَابَ الْأُمَّ. فَإِنْ لَمْ يُصِبِ الْأُمَّ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَفَارَقَ الْأُمَّ.

النكاح: 23أ (1) «ق: فيمسها» وعليها علامة عـ. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1500 في النكاح، عن مالك به.

1953 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا، فَيُصِيبُهَا: إِنَّهُ لاَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا أَبَداً، وَلاَ تَحِلُّ لِابْنِهِ، وَلاَ لِأَبِيهِ (1)، وَلاَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا. وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.

النكاح: 23ب (1) ن وق «ولاتحل لأبيه ولا لابنه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1501 في النكاح، عن مالك به.

1954 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الزِّنَا، فَإِنَّهُ لاَ يُحَرِّمُ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ. لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: (1) {وَأَمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء 4: 23]. فَإِنَّمَا حَرَّمَ مَا كَانَ تَزْوِيجاً، وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمَ الزِّنَا. فَكُلُّ تَزْوِيجٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْحَلاَلِ يُصِيبُ صَاحِبُهُ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّزْوِيجِ الْحَلاَلِ. فَهذَا الَّذِي (2) سَمِعْتُ. وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ، عِنْدَنَا.

النكاح: 23ت (1) في «ق: في كتابه». (2) في «ن: فهو الذي». £ «وأمهات نسائكم»، الزرقاني 3: 182 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1502 في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري، 1505 في النكاح، كلهم عن مالك به.

نكاح الرجل أم امرأة، قد أصابها على وجه ما يكره (1)

1955 - نِكَاحُ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَةٍ، قَدْ أَصَابَهَا عَلَى وَجْهِ مَا يُكْرَهُ (1)

(1) بهامش الأصل، في «هـ: صواب هذه الترجمة: نكاح الرجل امرأة قد أصاب أمها على وجه ما يكره».

1956 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهَا: إِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا، وَيَنْكِحُهَا ابْنُهُ، إِنْ شَاءَ. وَذلِكَ أَنَّهُ أَصَابَهَا حَرَاماً. وَإِنَّمَا الَّذِي حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، مَا أُصِيبَ بِالْحَلاَلِ، عَلَى وَجْهِ [ف: 199] الشُّبْهَةِ بِالنِّكَاحِ. قَالَ مَالِكٌ: قَالَ (1) اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم [ق: 132 - ب]، [ن: 76 - ب] مِنَ النِّسِاءِ} [النساء 4: 22] قَالَ مَالِكٌ: فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا (2) نِكَاحاً حَلاَلاً، فَأَصَابَهَا؛ حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا. وَذلِكَ أَنَّ أَبَاهُ نَكَحَهَا عَلَى وَجْهِ الْحَلاَلِ. لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَدُّ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ، الَّذِي يُولَدُ فِيهِ، بِأَبِيهِ. وَكَمَا حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَذلِكَ أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهَا عَلَى وَجْهِ الْحَلاَلِ، لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَدُّ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ الَّذِي يُولَدُ فِيهِ بِأَبِيهِ، -[766]- وَكَمَا حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (3) حِينَ تَزَوَّجَهَا أَبُوهُ فِي عِدَّتِهَا، وَأَصَابَهَا. فَكَذلِكَ تَحْرُمُ عَلَى الْأَبِ ابْنَتُهَا، إِذَا هُوَ أَصَابَ أُمَّهَا.

النكاح: 23ث (1) بهامش الأصل: «ذر: وقد»، يعني في رواية ذر: قد قال الله. (2) بهامش الأصل «لابن وهب وعلي بن زياد: في عدتها، أو نكاحا لا يصلح. وعند ابن نافع: في عدتها على وجه النكاح. ولابن بكير في عدتها نكاحا حراماً، ولابن ... في عدتها أو نكاحا حراما». وبهامشه أيضا «كذا قال يحيى نكاحا حلالا، يعني نكاحا حلالا في اعتقاده من غير أن يعلم أنها في عدة». (3) في «ن: فكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها فكذلك تحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها». £ « .. فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا .. » أي: باستناده لعقد غير عالم بأنها في العدة، الزرقاني 3: 185 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1503 في النكاح، عن مالك به.

جامع ما لا يجوز من النكاح

1957 - جَامِعُ مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ

1958/ 501 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ (1)، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ. لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

النكاح: 24 (1) بهامش الأصل في «ع: الرجل»، «وعليها علامة التصحيح». يعني أن يزوج الرجل ابنته الرجل. ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ابنته الرجل»، مسند الموطأ صفحة241 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1506 في النكاح؛ والحدثاني، 323 في النكاح؛ والشيباني، 533 في النكاح؛ والشافعي، 1248؛ وابن حنبل، 4526 في م2 ص7 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 5112 في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، النكاح: 57 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3337 في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ والترمذي، 1124 في النكاح عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن ماجه، 1889 في النكاح عن طريق سويد بن سعيد؛ وابن حبان، 4152 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 718 عن طريق محمد ين يحيى عن بشر ابن عمر، وفي، 719 عن طريق محمد بن يحيى عن وفيما قرأت على ابن نافع؛ والدارمي، 2180 في النكاح عن طريق خالد بن مخلد؛ وأبو يعلى الموصلي، 5795 عن طريق مصعب، وفي، 5819 عن طريق محرز بن عون أبو الفضل؛ والقابسي، 230، كلهم عن مالك به.

1959/ 502 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ ومُجَمِّعٍ، ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ (1)، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ؛ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذلِكَ. فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَدَّ نِكَاحَهُ.

النكاح: 25 (1) ن لم يذكر «الأنصاري». £ « .. وهي ثيب .. » أي: لما تأيمت من أنيس بن قتادة الأنصاري، الزرقاني 3: 187 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: يزيد بن حارثة»، مسند الموطأ صفحة209 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1507 في النكاح؛ والشيباني، 529 في النكاح؛ والشافعي، 833؛ وابن حنبل، 26829 في م6 ص328 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي وعن طريق إسحاق بن عيسى وعن طريق مصعب؛ والبخاري، 5138 في النكاح عن طريق إسماعيل، وفي، 6945 في الإكراه عن طريق يحيى بن قزعة؛ والنسائي، 3268 في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم؛ وأبو داود، 2101 في النكاح عن طريق القعنبي؛ والمنتقى لابن الجارود، 709 عن طريق محمد بن يحيى عن ابن نافع؛ والقابسي، 390، كلهم عن مالك به.

1960 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أُتِيَ بِنِكَاحٍ، لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلاَّ رَجُلٌ، وَامْرَأَةٌ. فَقَالَ: هذَا نِكَاحُ السِّرِّ. وَلاَ أُجِيزُهُ. وَلَوْ كُنْتُ تُقُدِّمْتُ (1) فِيهِ، لَرَجَمْتُ.

النكاح: 26 (1) رسم في الأصل على «تقدمت» علامةن «ذر» و «عـ»، وبهامشه في «ح: تَقَدَّمْتُ»، «وعليها علامة التصحيح». £ « .. ولو كنت تقدمت فيه» أي: سبقت غيرى، الزرقاني 3: 188 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1508 في النكاح؛ والشيباني، 534 في النكاح؛ والشافعي، 1404، كلهم عن مالك به.

1961 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ (1)، كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ، فَطَلَّقَهَا، فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا؛ فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا. فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ. ثُمَّ كَانَ الْآخَرُ خَاطِباً [ن: 77 - أ] مِنَ الْخُطَّابِ. وَإِنْ كَانَ (2) دَخَلَ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ، ثُمَّ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَداً. قَالَ: وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: وَلَهَا مَهْرُهَا؛ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا.

النكاح: 27 (1) رمز في الأصل على «الأسدية» علامة «عـ»، وبهامشه: «طرح ابن وضاح: الأسدية، صوّبه: التميمية، وهي أخت طلحة بن عبيد الله، قاله هـ». (2) ق «فإن». £ «ثم لا يجتمعان أبدا»: لتأبد التحريم بالوطء في العدة، الزرقاني 3: 189؛ « .. بالمخففة» هي: الدرة التي كان يضرب بها، الزرقاني 3: 188 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1509 في النكاح؛ والحدثاني، 324 في النكاح؛ والشيباني، 545 في النكاح؛ والشافعي، 1440؛ وشرح معاني الآثار، 4888 عن طريق إبراهيم بن مرزوق عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب، كلهم عن مالك به.

1962 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا -[769]- زَوْجُهَا، فَتَعْتَدَُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً: إِنَّهَا لاَ تَنْكِحُ إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا، حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ، إِذَا خَافَتِ الْحَمْلَ.

النكاح: 27أ £ «إذا خافت الحمل»: لأن عدة الحامل وضعه، الزرقاني 3: 189 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1510 في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري، 1712 في الطلاق؛ والحدثاني، 324أفي النكاح، كلهم عن مالك به.

نكاح الأمة على الحرة

1963 - نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ

1964 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، سُئِلاَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً. فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا (1).

النكاح: 28 (1) ق «ونهيا عنه» ورمز عليها عـ. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1511 في النكاح، عن مالك به.

1965 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ [ف: 200] الْحُرَّةُ، فَإِنْ طَاعَتِ الْحُرَّةُ، فَلَهَا الثُّلُثَانِ مِنَ الْقَسْمِ.

النكاح: 29 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1512 في النكاح؛ والحدثاني، 325 في النكاح، كلهم عن مالك به.

1966 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَنْبَغِي لِحُرٍّ (1) أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلاً لِحُرَّةٍ. وَلاَ يَتَزَوَّجَ أَمَةً إِذَا [ق: 133 - أ] لَمْ يَجِدْ طَوْلاً لِحُرَّةٍ، إِلاَّ أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ، وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: {وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم -[770]- مِن فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ} [النساء 4: 25]. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُمْ} [النساء 4: 25]. قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَنَتُ هُوَ الزِّنَا (2).

النكاح: 29أ (1) في نسخة عند الأصل: «للحر». (2) بهامش الأصل: «قال ربيعة: العنت هو الهوى، قاله ابن وضاح». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1513 في النكاح، عن مالك به.

ما جاء في الرجل يملك المرأة (1)، وقد كانت تحته، ففارقها

1967 - مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمْلِكُ الْمَرْأَةَ (1)، وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ، فَفَارَقَهَا

(1) رسم في الأصل على «المرأة» علامة «عـ»، وبهامشه «الأمة لابن وضاح»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق: «الأمة».

1968 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ (1)، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلاَثاً، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

النكاح: 30 (1) بهامش الأصل: «أبو عبد الرحمن هو أبو الزناد، وقيل: هو سليمان بن يسار، وقيل: هو طاووس، والأشبه ههنا أنه أبو الزناد». «قال: في التمهيد: إن من قال سليمان بن يسار أي من قال: هو طاووس. وقال ابن الحذاء: الصحيح أن أسمه نسطاس، مولى كثير بن الصلت، وقيل: إنه مولى صفوان بن أمية». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1514 في النكاح؛ والحدثاني، 325أفي النكاح، كلهم عن مالك به.

1969 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، -[771]- سُئِلاَ [ن: 77 - ب] عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْداً لَهُ جَارِيَةً، فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّةَ، ثُمَّ وَهَبَهَا سَيِّدُهَا لَهُ، هَلْ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ؟. فَقَالاَ: لاَ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

النكاح: 31 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1515 في النكاح، عن مالك به.

1970 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ، فَاشْتَرَاهَا، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً. فَقَالَ: تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ (1) مَا لَمْ يَبُتَّ (2) طَلاَقَهَا، فَإِنْ بَتَّ طَلاَقَهَا، فَلاَ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

النكاح: 32 (1) في نسخة عند الأصل: «اليمين». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الياء وكسر الباء، وبفتح الياء وضم الباء، وكتب عليها «معاً». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1516 في النكاح؛ والشيباني، 572 في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 16123 في النكاح عن طريق ابن إدريس، كلهم عن مالك به.

1971 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ الْأَمَةَ (1)، فَتَلِدُ مِنْهُ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا: إِنَّهَا لاَ تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، بِذلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ مِنْهُ (2)، وَهِيَ لِغَيْرِهِ، حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ، وَهِيَ فِي مِلْكِهِ، بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا قَالَ مَالِكٌ: وَإِنِ اشْتَرَاهَا، وَهِيَ حَامِلٌ، ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ، كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ (3) بِذلِكَ الْحَمْلِ، فِيمَا نُرَى (4). وَاللهُ أَعْلَمُ (5).

النكاح: 32أ (1) في ن «في رجل ينكح الأمة» وبهامش الأصل، في «ط، ز: الأمة». وفي ق: «الأمة». (2) منه ساقطة من ق. (3) رسم في الأصل على «ولد» بعلامة «ح»، وبهامشه، في «عـ: ولده». (4) في نسخة عند الأصل: «أُرى» بدل نُرىَ. وفي ق «أرى». (5) بهامش الأصل «إنما تكون الأمة عند مالك أم ولد إذا ولدت من يكون تبعاً لأبيه فيالحرية، ولا يكون ذلك حتى تلد، وهي ملك لمن تلد منه». «وقال أبو حنيفة: إذا ولدت وهي زوجة ثم اشتراها كانت أم ولد». «وقال الشافعي: لا تكون أم ولد حتى تلد عنده، وإن اشتراها وهي حامل منه لم تكن له أم الولد بذلك الحمل». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1517 في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري، 1518 في النكاح، كلهم عن مالك به.

ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، والمرأة وابنتها (1)

1972 - مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِصَابَةِ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَالْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا (1)

(1) رمز في الأصل على «والمرأة وابنتها» علامة «عـ» وبهامشه: «طرحه ابن وضاح».

1973 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، وَابْنَتِهَا، مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى. فَقَالَ عُمَرُ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَخْبُرَهُمَا (1) جَمِيعاً. وَنَهَاهُ (2) عَنْ ذلِكَ.

النكاح: 33 (1) بهامش الأصل «قيل: معنى أخبرهما أطؤُهما، ويقال للحراث: الخبر، ويقال: المخابرة في المرأة». (2) رمز في الأصل على «ونهاهُ» علامة «عـ»، وفي نسخة عند الأصل: «ونَهَى» وفي ن «ونهاهُ» ولم يذكر عن ذلك. £ «ما أحب أن أخبرهما جميعا» أي: أطأهما، الزرقاني 3: 192 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1519 في النكاح؛ والحدثاني، 325ب في النكاح؛ والشيباني، 536 في النكاح؛ والشافعي، 1391، كلهم عن مالك به.

1974 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ؛ أَنَّ رَجُلاً (1) سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، عَنِ الْأُخْتَيْنِ، مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ -[773]- فَقَالَ عُثْمَانُ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ. فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَذلِكَ قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، فَلَقِيَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: لَوْ كَانَ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَداً فَعَلَ ذلِكَ [ن: 78 - أ]، لَجَعَلْتُهُ نَكَالاً. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (2).

النكاح: 34 (1) بهامش الأصل «رسم هذا الرجل نيار بن [] الأسلمي، وإنما كنى قبيصة عن علي لصحبته عبد الملك، ولما فيه رد علي عثمان، وكانت بنو أمية يكرهون مثل سماع هذا الحديث». (2) من قوله «قال ابن شهاب» إلى النهاية ساقطة عند ق. £ « .. لجعلته نكالاً» أي: عبرة مانعة لغيره من أرتكاب مثل ما فعل، الزرقاني 3: 193 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1520 في النكاح؛ والحدثاني، 326 في النكاح؛ والشيباني، 537 في النكاح؛ والشافعي، 1390؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 16251 في النكاح عن طريق خالد بن مخلد، كلهم عن مالك به.

1975 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، مِثْلُ ذلِكَ.

1976 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَيُصِيبُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أُخْتَهَا: إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ فَرْجَ أُخْتِهَا، بِنِكَاحٍ، [ف: 201] أَوْ عِتَاقَةٍ، أَوْ كِتَابَةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ. أَوْ يُزَوِّجَهَا عَبْدَهُ، أَوْ عَبْدِ غَيْرِهِ (1).

النكاح: 35أ (1) بهامش الأصل، في «عـ: أو غير عبده»، «وعليها علامة التصحيح». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1522 في النكاح، عن مالك به.

النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه

1977 - النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَةً كَانَتْ لِأَبِيهِ

1978 - مَالِكٌ؛ [ق: 133 - ب] أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهَبَ -[774]- لِابْنِهِ جَارِيَةً، فَقَالَ: لاَ تَمَسَسْهَا (1). فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُهَا.

النكاح: 36 (1) في نسخة عند الأصل «لا تمسها». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1523 في النكاح، عن مالك به.

1979 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَهَبَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، لِابْنِهِ جَارِيَةً (1)، فَقَالَ: لاَ تَقْرَبْهَا؛ فَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُهَا، فَلَمْ أَنْبَسِطْ لَهَا.

النكاح: 36أ (1) في نسخة عند الأصل «له»، يعني: جارية له. وفي ق «جارية له» وفي نسخة عند ن «له». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1524 في النكاح؛ والحدثاني، 327 في النكاح، كلهم عن مالك به.

1980 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ أَبَا نَهْشَلِ بْنَ الْأَسْوَدِ (1)؛ قَالَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: إِنِّي رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي مُنْكَشِفاً عَنْهَا، وَهِيَ فِي الْقَمَرِ. فَجَلَسْتُ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ. فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقُمْتُ (2). فَلَمْ أَقْرَبْهَا بَعْدُ. أَفَأَهَبُهَا لِابْنِي يَطَؤُهَا؟ فَنَهَاهُ الْقَاسِمُ عَنْ ذلِكَ.

النكاح: 37 (1) بهامش الأصل في «ح: أن أبا نهشل الأسود، وهو مولى مروان وحاجبه، ذكره ابن وضاح». (2) بهامش الأصل، في «ح: عنها» يعني: فقمت عنها. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1523م في النكاح؛ والحدثاني، 326أفي النكاح، كلهم عن مالك به.

1981 - مَالِكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، أَنَّهُ وَهَبَ لِصَاحِبٍ لَهُ جَارِيَةً، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَهَبَهَا لِابْنِي، فَيَفْعَلُ بِهَا كَذَا وَكَذَا. -[775]- قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: لَمَرْوَانُ، كَانَ أَوْرَعَ مِنْكَ، وَهَبَ لِابْنِهِ جَارِيَةً، ثُمَّ قَالَ: لاَ تَقْرَبْهَا، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ سَاقَهَا مُنْكَشِفَةً (1).

النكاح: 38 (1) في نسخة عند الأصل «منكشفاً». £ «فيفعل بها كذا وكذا» هو كناية عن الجماع، الزرقاني 3: 195 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1525 في النكاح؛ والحدثاني، 327أفي النكاح؛ والحدثاني، 327ب في النكاح، كلهم عن مالك به.

النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب

1982 - النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

1983 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ يَهُودِيَّةٍ، وَلاَ نَصْرَانِيَّةٍ. لِأَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤمِنَاتِ [ن: 78 - ب] والمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ} [المائدة 5: 5]. فَهُنَّ الْحَرَائِرُ مِنَ الْيَهُودِيَّاتِ، وَالنَّصْرَانِيَّاتِ. وَقَالَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِن فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ} [النساء 4: 25]. فَهُنَّ الْإِمَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ. قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ فِيمَا نُرَى، نِكَاحَ الْإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ، وَلَمْ يُحْلِلْ نِكَاحَ (1) إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ. الْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ. قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَةُ الْيَهُودِيَّةُ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ (2)، تَحِلُّ لِسَيِّدِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ.

النكاح: 38أ (1) وفي التونسية لم تذكر كلمة «نكاح». (2) في نسخة عند الأصل «اليهوديات والنصرانيات». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1526 في النكاح؛ والحدثاني، 328 في النكاح، كلهم عن مالك به.

1984 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَحِلُّ وَطْءُ أَمَةٍ مَجُوسِيَّةٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.

النكاح: 38ب £ «ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين»: لأنه لا يجوز نكاح المجوسية فكل من جاز وطء حرائرهم بالنكاح جار وطء إمائهم بالملك، الزرقاني 3: 196

ما جاء في الإحصان

1985 - مَا جَاءَ فِي الْإِحْصَانِ

1986 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْصَنَاتُ (1) مِنَ النِّسَاءِ، هُنَّ أُولاَتِ الْأَزْوَاجِ، وَيَرْجِعُ ذلِكَ إِلَى أَنَّ اللهَ حَرَّمَ الزِّنَا.

النكاح: 39 (1) بهامش الأصل: «قال ابن القاسم: يريد لا يكون إحصانٌ بزنا، ولا يكون إلا بتزويج». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1529 في النكاح؛ والحدثاني، 329 في النكاح؛ والشيباني، 1002 في العتاق، كلهم عن مالك به.

1987 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَبَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ: إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ، فَمَسَّهَا، فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ.

النكاح: 40 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1530 في النكاح؛ والحدثاني، 329أفي النكاح، كلهم عن مالك به.

1988 - قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ يَقُولُ ذلِكَ: تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ إِذَا نَكَحَهَا، فَمَسَّهَا.

النكاح: 40أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1531 في النكاح، عن مالك به.

1989 - قَالَ مَالِكٌ: يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ، وَلاَ تُحْصِنُ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ، إِلاَّ أَنْ يُعْتَقَ (1)، وَهُوَ زَوْجُهَا، فَيَمَسَّهَا بَعْدَ عِتْقِهِ، فَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ، فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ. حَتَّى يَتَزَوَّجَ بَعْدَ عِتْقِهِ، وَيَمَسَّ امْرَأَتَهُ.

النكاح: 40ب (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتح التاء، وفتح الياء وضم التاء، وكتب عليها «معا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1532 في النكاح، عن مالك به.

1990 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ، فَإِنَّهُ لاَ يُحْصِنُهَا نِكَاحُهُ إِيَّاهَا، وَهِيَ أَمَةٌ. حَتَّى تُنْكَحَ بَعْدَ عِتْقِهَا، وَيُصِيبَهَا زَوْجُهَا، فَذلِكَ إِحْصَانُهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَفِي الْأَمَةِ (1) إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ [ف: 202]، فَتَعْتِقُ، وَهِيَ تَحْتَهُ، قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا إِنَّهُ [ق: 134 - أ] يُحْصِنُهَا [ن: 79 - أ] إِذَا عَتَقَتْ (2) وَهِيَ عِنْدَهُ، إِذَا هُوَ أَصَابَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْتِقَ (3).

النكاح: 40ت (1) ن «والأمة». (2) في ق «إذا اعتقت». (3) في نسخة عند الأصل «العتق» يعنى بعد العتق. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1533 في النكاح، عن مالك به.

1991 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ (1)، وَالْيَهُودِيَّةُ، وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، يُحْصِنَّ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ، إِذَا نَكَحَ إِحْدَاهُنَّ، فَأَصَابَهَا.

النكاح: 40ث (1) في ق «والحرة والنصرانية». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1535 في النكاح، عن مالك به.

نكاح المتعة

1992 - نِكَاحُ الْمُتْعَةِ

1993/ 503 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ والْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ (1) عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.

النكاح: 41 (1) رسم في الأصل على «عن» علامة «ح»، و «عـ»، وبهامشه «سقط عن لعبيد الله والصواب: مالا» (كذا). £ «متعة النساء» هو: النكاح لأجل، الزرقاني 3: 197 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1542 في النكاح؛ والحدثاني، 333 في النكاح؛ والشيباني، 584 في الطلاق؛ والشافعي، 1753؛ والبخاري، 4216 في المغازي عن طريق يحيى بن قزعة، وفي، 5523 في الذبائح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، النكاح: 29 عن طريق يحيى بن يحيى، وفي، الصيد: 22 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3366 في النكاح عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، وفي، 3367 في النكاح عن طريق عمرو بن علي عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد، وفي، 3367 في النكاح عن طريق محمد بن بشار عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد، وفي، 3367 في النكاح عن طريق محمد بن المثنى عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد؛ والترمذي، 1794 في الأطعمة عن طريق محمد بن بشار عن عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري؛ وابن ماجه، 1969 في النكاح عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر؛ وابن حبان، 4140 في م9 عن طريق الحسين ابن عبد الله القطان عن عمر بن يزيد السياري عن عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وفي، 4143 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4145 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1990 في الأضاحي عن طريق أحمد بن عبد الله؛ والقابسي، 64، كلهم عن مالك به.

1994 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتِ -[779]- حَكِيمٍ، دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ مُوَلَّدَةٍ، فَحَمَلَتْ مِنْهُ. فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَزِعاً، يَجُرُّ رِدَاءَهُ. فَقَالَ: هذِهِ الْمُتْعَةُ. وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ (1) فِيهَا لَرَجَمْتُ.

النكاح: 42 (1) في نسخة عند الأصل «تُقُدمِّتُ». وبهامش الأصل: «لا يرجم عند ابن القاسم وجمهور المالكية، وقال ابن نافع وعيسى، ويحيى بن يحيى: يرجم». £ « .. يجر رداءه» أي: من العجلة، الزرقاني 3: 200 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1543 في النكاح؛ والحدثاني، 333أفي النكاح؛ والشيباني، 585 في الطلاق؛ والشافعي، 1108، كلهم عن مالك به.

نكاح العبيد (1)

1995 - نِكَاحُ الْعَبِيدِ (1)

(1) في نسخة عند الأصل «العبد»، «وعليها علامة التصحيح». ومثله في ن، وفي نسخة عن ن «العبيد».

1996 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ (1)، يَقُولُ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ (2) قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ (3).

النكاح: 43 (1) بهامش الأصل «هو ربيعة بن أمية بن خلف الجمحي، جلده عمر بن الخطاب فتنصر ولحق بالروم، ولما ولي عثمان بعث إليه أبا الأعور السلمي فأتى». (2) وفي التونسية «كَالحُرِّ». (3) بهامش الأصل «هو المشهور عن مالك، وروى عنه ابن وهب أنه لا يتزوج أكثر من اثنين، وهو قول عمر وعلى وعبد الرحمن بن عوف. قال فضل: كان الليث لا يرى أن يتزوج أكثر من اثنين. ومن هنا قال مالك: أحسن ما سمعت».

1997 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَبْدُ مُخَالِفٌ لِلْمُحَلِّلِ. إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ، ثَبَتَ -[780]- نِكَاحُهُ. وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَالْمُحَلِّلُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، إِذَا أُرِيدَ بِالنِّكَاحِ التَّحْلِيلُ.

النكاح: 43أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1544 في النكاح؛ والحدثاني، 334 في النكاح، كلهم عن مالك به.

1998 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ إِذَا مَلَكَتْهُ امْرَأَتَهُ، أَوِ الزَّوْجُ يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ: إِنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، يَكُونُ فَسْخاً بِغَيْرِ طَلاَقٍ، وَإِنْ تَرَاجَعَا بِنِكَاحٍ بَعْدُ (1)، لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ طَلاَقاً.

النكاح: 43ب (1) في ن «وإن تراجعا بعد». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1545 في النكاح، عن مالك به.

1999 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَبْدُ إِذَا أَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ، إِذَا مَلَكَتْهُ، وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ، لَمْ يَتَرَاجَعَا، إِلاَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ.

النكاح: 43ت ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1546 في النكاح، عن مالك به.

نكاح المشرك، إذا أسلمت زوجته قبله

2000 - نِكَاحُ الْمُشْرِكِ، إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ قَبْلَهُ

2001/ 504 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ (1) [ن: 79 - ب] بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً كُنَّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يُسْلِمْنَ بِأَرْضِهِنَّ، وَهُنَّ غَيْرُ مُهَاجِرَاتٍ. وَأَزْوَاجُهُنَّ، حِينَ أَسْلَمْنَ، كُفَّارٌ. مِنْهُنَّ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (2). وَكَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَهَرَبَ -[781]- زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ مِنَ الْإِسْلاَمِ. فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ابْنَ عَمِّهِ وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ (3)، بِرِدَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَمَاناً لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ. وَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِلَى الْإِسْلاَمِ، وَأَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَضِيَ أَمْراً قَبِلَهُ، وَإِلاَّ سَيَّرَهُ شَهْرَيْنِ. فَلَمَّا قَدِمَ صَفْوَانُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِرِدَائِهِ، نَادَاهُ، عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ هذَا وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ جَاءَنِي بِرِدَائِكَ. وَزَعَمَ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي إِلَى الْقُدُومِ عَلَيْكَ. فَإِنْ رَضِيتُ أَمْراً قَبِلْتُهُ. وَإِلاَّ سَيَّرْتَنِي شَهْرَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ». فَقَالَ: لاَ، وَاللهِ. لاَ أَنْزِلُ حَتَّى تُبَيِّنَ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بَلْ لَكَ تَسْييرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ» [ف: 203]. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، [ق: 134 - ب] قِبَلَ هَوَازِنَ، بِحُنَيْنٍ (4). فَأَرْسَلَ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ يَسْتَعِيرُهُ أَدَاةً، وَسِلاَحاً عِنْدَهُ. فَقَالَ صَفْوَانُ: أَطَوْعاً، أَمْ كَرْهاً؟. فَقَالَ: «بَلْ طَوْعاً». فَأَعَارَهُ الْأَدَاةَ، وَالسِّلاَحَ (5) الَّتِي (6) عِنْدَهُ، ثُمَّ -[782]- رَجَعَ (7) مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ كَافِرٌ، فَشَهِدَ حُنَيْناً (8)، وَالطَّائِفَ، وَهُوَ كَافِرٌ، وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ، وَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، حَتَّى أَسْلَمَ صَفْوَانُ (9)، وَاسْتَقَرْتْ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِذلِكَ النِّكَاحِ.

النكاح: 44 (1) سقط في ن. (2) بهامش الأصل «اسمها فاخته، ذكره ابن السكن، وفي السيرة، وذكره (كذا) أبو عمر، وفي مصنف عبد الرزاق هي عاتكة بنت الوليد فانظره». (3) بهامش الأصل «عمير ابن وهب في السير، وأنه حمل عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دخل بها مكة». (4) بهامش الأصل: «ح: للأصيلي: بجيش». (5) بهامش الأصل: «كانت الدروع مائة درع بما يحتاج إليه من السلاح، كذا في السير». (6) في نسخة عند الأصل «الذي». (7) رمز في الأصل على «رجع» علامة عـ. بهامش الأصل «ثم خرج لابن وضاح». وفي ق «ثم خرج مع». (8) في نسخة عند الأصل «حنين». (9) بهامش الأصل في «عـ: بن أمية» يعني: صفوان بن أمية. £ « .. سيره شهرين» أي: أنظره فيهما ليتروى، الزرقاني 3: 202؛ « .. أداة» أي: من أدوات الحرب كترس وخوذة، الزرقاني 3: 203 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1547 في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري، 1548 في النكاح؛ والحدثاني، 336 في النكاح؛ والحدثاني، 337ج في النكاح؛ والشافعي، 1072، كلهم عن مالك به.

2002 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ بَيْنَ إِسْلاَمِ صَفْوَانَ، وَبَيْنَ إِسْلاَمِ امْرَأَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ، مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ، إِلاَّ فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا. إِلاَّ أَنْ يَقْدَمَ زَوْجُهَا مُهَاجِراً، قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

النكاح: 45 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1550 في النكاح؛ والحدثاني، 337أفي النكاح، كلهم عن مالك به.

2003/ 505 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ. فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ. وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ، مِنَ الْإِسْلاَمِ. حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ. فَارْتَحَلَتْ أُمُّ -[783]- حَكِيمٍ، حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ بِالْيَمَنِ، فَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلاَمِ، فَأَسْلَمَ. وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ الْفَتْحِ. فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَثَبَ إِلَيْهِ فَرَحاً (1). وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ. حَتَّى بَايَعَهُ. فَثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ذلِكَ.

النكاح: 46 (1) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: هذا رخصة في القيام إلى الرجل الشريف، قوله: وثب إليه فرحا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1549 في النكاح؛ والحدثاني، 337 في النكاح؛ والشيباني، 602 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

2004 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ، وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا، إِذَا عُرِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلاَمُ، فَلَمْ تُسْلِمْ؛ لِأَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ} [الممتحنة 60: 10].

النكاح: 46أ £ «ولا تمسكوا بعصم الكوافر» هذا نهي عن استدامة نكاحهن، الزرقاني 3: 205 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1551 في النكاح؛ والحدثاني، 337ب في النكاح، كلهم عن مالك به.

ما جاء في الوليمة

2005 - مَا جَاءَ فِي الْوَلِيمَةِ

2006/ 506 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ (1). فَقَالَ (2) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟». -[784]- قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَوْلِمْ، وَلَوْ بِشَاةٍ».

النكاح: 47 (1) بهامش الأصل «هذه المرأة هي ابنة أنس بن رافع الأشهلية، ذكر ذلك أبو محمد بن حزم في الأنساب له، فانظر اسمها». (2) بهامش الأصل، في «ع: له». يعني فقال له. £ «أولم ولو بشاة» هو أمر ندب على المشهور. والوليمة هي: طعام النكاح. الزرقاني 3 - 207: 206؛ «زنة نواة من ذهب» لأكثر على أنها خمسة دراهم من ذهب؛ « .. كم سقت إليها؟» أي: مهراً؛ « .. وبه أثر صفرة»: تعلقت بجلده أو بثوبه من طيب العروس. ¤ قال الجوهري: «قال ابن وهب: النواة فيها خمسة دراهم، والأوقية أربعون، والنش عشرون»، مسند الموطأ صفحة116 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1689 في الطلاق؛ والحدثاني، 335 في النكاح؛ والشيباني، 525 في النكاح؛ والشافعي، 1220؛ والبخاري، 5153 في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 3351 في النكاح عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 4060 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر وعن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 150، كلهم عن مالك به.

2007/ 507 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، [ن: 81 - ب] كَانَ يُولِمُ بِالْوَلِيمَةِ، مَا فِيهَا خُبْزٌ، وَلاَ لَحْمٌ.

النكاح: 48 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1691 في الطلاق، عن مالك به.

2008/ 508 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ، فَلْيَأْتِهَا».

النكاح: 49 ¤ قال الجوهري، قال: «حبيب: قال مالك: ليس ذلك حتما، وليس بفريضة، وأحب إلي أن يأتي، فإن شغل فلا إثم عليه»، مسند الموطأ صفحة242 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1688 في الطلاق؛ والحدثاني، 335ب في النكاح؛ والشيباني، 886 في العتاق؛ وابن حنبل، 4712 في م2 ص20 عن طريق يحيى؛ والبخاري، 5173 في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، النكاح: 96 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 3736 في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 5294 فيم12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 231، كلهم عن مالك به.

2009/ 509 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ. يُدْعَى لَهَا (1) الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ. وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَرَسُولَهُ.

النكاح: 50 (1) في نسخة عند الأصل «له»، بدل «لها». £ « .. فقد عصى الله ورسوله» فيه دليل على وجوب إجابة وليمة العرس لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب، الزرقاني 3: 210 ¤ قال الجوهري: «هذا حديث موقوف، رواه في غير الموطأ إسماعيل بن مسلمة ابن قعنب. عن مالك مسندا»، مسند الموطأ صفحة63 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1692 في الطلاق؛ والحدثاني، 335أفي النكاح؛ والشيباني، 887 في العتاق؛ والبخاري، 5177 في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، النكاح: 107 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 3742 في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ والقابسي، 83، كلهم عن مالك به.

2010/ 510 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطاً دَعَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لِطَعَامٍ صَنَعَهُ. قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَهِ صلى الله عليه وسلم، إِلَى ذلِكَ الطَّعَامِ. فَقَرَّبَ إِلَيْهِ خُبْزاً مِنْ شَعِيرٍ، وَمَرَقاً فِيهِ دُبَّاءُ (1). قَالَ أَنَسٌ: [ق: 135 - أ] فَرَأَيْتُ -[786]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَتَّبِعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ [ف: 204] الْقَصْعَةِ؛ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ ذلِكَ الْيَوْمِ.

النكاح: 51 (1) في نسخة عند الأصل «خبز ومرق»، وفيه أيضاً «فيه دباء وقديد، قاله ابن وهب وغيره عن مالك». £ «فيه دباء» هو: القرع؛ «يتبع الدباء» أي: ينتقيه لأنها كانت تعجبه، الزرقاني 3: 211 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1690 في الطلاق؛ والشيباني، 888 في العتاق؛ والبخاري، 2092 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5379 في الأطعمة عن طريق قتيبة، وفي، 5436 في الأطعمة عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 5439 فيالأطعمة عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، ال أشربة: 144 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، 3782 في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 4539 في م10 عن طريق عمر ابن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.

جامع النكاح

2011 - جَامِعُ النِّكَاحِ

2012/ 511 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، أَوِ اشْتَرَى الْجَارِيَةَ، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ. وَإِذَا اشْتَرَى الْبَعِيرَ، فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ (1)».

النكاح: 52 (1) في نسخة عند الأصل «الرجيم» يعني الشيطان الرجيم. وفي ن «الشيطان الرجيم». £ « .. وليستعذ بالله من الشيطان»: لأن الابل من مراكب الشيطان فإذا سمع الاستعاذة فر وهرب، الزرقاني 3: 213 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1552 في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري، 2490 في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري، 2601 في البيوع؛ والحدثاني، 221 في البيوع؛ والحدثاني، 248 في البيوع؛ والحدثاني، 338 في النكاح، كلهم عن مالك به.

2013 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ أُخْتَهُ. فَذَكَرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَحْدَثَتْ، فَبَلَغَ ذلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَضَرَبَهُ، أَوْ كَادَ يَضْرِبُهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ، وَلِلْخَبَرِ (1).

النكاح: 53 (1) بهامش الأصل: «روى يزيد بن هارون، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي أن رجلاأتى عمر بن الخطاب، فقال: إن ابنة لي ولدت في الجاهلية، وأسلمت وأصابت حداً، وعمدت إلى الشفرة فذبحت نفسها فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها، فداويتها فبرأت، ثم نسكت وأقبلت على القرآن وهي تخطب إليّ، أفأخبر من شأنها الذي كان؟ فقال عمر: تعمد إلى ستر ستره الله فتكشفه، لئن بلغني أنك ذكرت شيئاً من أمرها لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار، بل أنكحها نكاح العبيد المسلمة، قاله أبو عمر». £ « .. أحدثت» أي: زنت؛ « .. ما لك وللخبر؟» أي: ما غرضك بإخبار الخاطب بأمرزناها؟، الزرقاني 3: 213 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1553 في النكاح، عن مالك به.

2014 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَا يَقُولاَنِ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ: أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ، إِنْ شَاءَ، وَلاَ يَنْتَظِرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

النكاح: 54 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1554 في النكاح؛ والحدثاني، 339 في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 16747 في النكاح عن طريق حماد، كلهم عن مالك به.

2015 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَفْتَيَا الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ (1)، [ن: 82 - أ] عَامَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِذلِكَ غَيْرَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: (2) طَلَّقَهَا فِي مَجَالِسَ شَتَّى.

النكاح: 55 (1) في نسخة عند الأصل إضافة «بن مروان». وفي ق «الوليد بن عبد الملك بن مروان». (2) في نسخة عند الأصل زيادة «له». وفي ن «قال له». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1555 في النكاح؛ والحدثاني، 339أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.

2016/ 512 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ -[788]- أَنَّهُ قَالَ: ثَلاَثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالْعِتْقُ (1).

النكاح: 56 (1) ق «والعتاق». £ «ليس فيهن لعب» أي: هزل. محقق. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1556 في النكاح؛ والحدثاني، 339ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.

2017 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ؛ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ (1)، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى كَبِرَتْ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَتَاةً شَابَّةً، فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاَقَ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ أَمْهَلَهَا، حَتَّى إِذَا كَادَتْ تَحِلُّ رَاجَعَهَا. ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاَقَ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ رَاجَعَهَا. ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاَقَ، فَقَالَ: مَا شِئْتِ، إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ شِئْتِ اسْتَقْرَرْتِ، عَلَى مَا تَرَيْنَ مِنَ الْأُثْرَةِ. وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتُكِ. قَالَتْ: بَلْ أَسْتَقِرُّ عَلَى الْأُثْرَةِ، فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذلِكَ. وَلَمْ يَرَ رَافِعٌ عَلَيْهِ إِثْماً حِينَ قَرَّتْ عِنْدَهُ عَلَى الْأُثْرَةِ (2).

النكاح: 57 (1) في نسخة عند الأصل «الأنصارية»، «وعليها علامة التصحيح». (2) بهامش ق «سمع أبو القاسم ... بقراءة أبي الفصل أحمد بن على بن محمد الشهير بابن حجر في الثالث». £ «الأثرة» أي: الاستئثار والتفضيل عليك، الزرقاني 3 - 215: 214؛ «حتى إذا كادت تحل» أي: تنقضي عدتها؛ « .. فناشدته الطلاق» أي: طلبت منه الطلاق. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1557 في النكاح؛ والشيباني، 586 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

2018 - كَمُلَ كِتَابُ النِّكَاحِ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

كتاب الطلاق

2019 - كِتَابُ الطَّلاَقِ بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً.

ما جاء في البتة

2020 - مَا جَاءَ فِي الْبَتَّةِ

2021 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ، فَمَاذَا تَرَى عَلَيَّ؟. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَلُقَتْ مِنْكَ لِثَلاَثٍ (1). وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ (2) اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللهِ هُزُواً (3).

الطلاق: 1 (1) في ن «بثلاث». (2) بهامش الأصل «كذا، سبعة وتسعون للتوزري». وفي ق «طلقت منكم بثلاث، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا». (3) بهامش الأصل «طلَقت المرأة، وطلُقت طلاقاً بانت من زوجها، وطلِقتِ المرأة أخذها وجع الولادة، وطلق الوجه طلاقة سهل، واليومَ والليلة: لم يكن فيها قر ولا برد ولا مكروه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1571 في الطلاق، عن مالك به.

2022 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ. فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِيَ تَطْلِيقَاتٍ. -[790]- قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَمَاذَا قِيلَ لَكَ؟. قَالَ: قِيلَ لِي: إِنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنِّي. [ن: 82 - ب] فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: صَدَقُوا. مَنْ طَلَّقَ، كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، فَقَدْ بَيَّنَ اللهُ لَهُ، وَمَنْ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ لَبْساً، جَعَلْنَا [ف: 205] لَبْسَهُ بِهِ، لاَ تَلْبِسُوا (1) عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَنَتَحَمَّلَهُ عَنْكُمْ، هُوَ كَمَا تَقُولُونَ [ق: 135 - ب].

الطلاق: 2 (1) بهامش الأصل: «تلبسوا، كذا وقع، والوجه إثبات النون». £ « .. إنها قد بانت مني» أي: فلا تحل لي إلا بعد زوج آخر، الزرقاني 3: 217 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1570 في الطلاق، عن مالك به.

2023 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ؛ أَنَّ عُمَرَبْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: الْبَتَّةُ، مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا؟. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقُلْتُ لَهُ: كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً. فَقَالَ عُمَرُبْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَوْ كَانَ الطَّلاَقُ أَلْفاً، مَا أَبْقَتِ الْبَتَّةُ مِنْهُ شَيْئاً. مَنْ قَالَ الْبَتَّةَ، فَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى.

الطلاق: 3 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1568 في الطلاق؛ والحدثاني، 343 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

2024 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، كَانَ يَقْضِي فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، أَنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ -[791]- قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.

الطلاق: 4 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1569 في الطلاق؛ والحدثاني، 343أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.

ما جاء في الخلية، والبرية، وأشباه ذلك (1)

2025 - مَا جَاءَ فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَأَشْبَاهِ ذلِكَ (1)

(1) في نسخة عند الأصل: وفي ن «وما أشبه ذلك» وفي أخرى «. ما جاء في الخلية، والبرية، والباينة، وأشباه ذلك».

2026 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مِنَ الْعِرَاقِ: إِنَّ رَجُلاً قَالَ لِامْرَأَتِهِ: حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ. فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَامِلِهِ: أَنْ مُرْهُ أَنْ يُوَافِينِي (1) بِمَكَّةَ فِي الْمَوْسِمِ. فَبَيْنَمَا عُمَرُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ. إِذْ لَقِيَهُ الرَّجُلُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ (2) عُمَرُ: (3) مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا الَّذِي أَمَرْتَ أَنْ أُجْلَبَ عَلَيْكَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَسْأَلُكَ بِرَبِّ هذِهِ الْبَنِيَّةِ، مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ: حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ؟. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: لَوِ اسْتَحْلَفْتَنِي فِي غَيْرِ هذَا الْمَكَانِ مَا صَدَقْتُكَ. أَرَدْتُ، بِذلِكَ، الْفِرَاقَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: هُوَ مَا أَرَدْتَ (4).

الطلاق: 5 (1) ق «مُره يوافينى». (2) رسم في الأصل على «له» علامة «خ». (3) في ن «عمر بن الخطاب». (4) بهامش الأصل «في كتاب محمد، قال مالك: لو ثبت عندي أن عمر قاله ما خالفته، ولكن حديث جاء هكذا». £ « .. برب هذه البنية» أي: الكعبة، الزرقاني 3: 219 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1572 في الطلاق، عن مالك به.

2027 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، كَانَ يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ: إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ (1) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ. [ن: 83 - أ].

الطلاق: 6 (1) في نسخة عند الأصل «وهذا» بدل: وذلك. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1573 في الطلاق، عن مالك به.

2028 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ: إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

الطلاق: 7 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1574 في الطلاق؛ والحدثاني، 344 في الطلاق؛ والشيباني، 599 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

2029 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ تَحْتَهُ وَلِيدَةٌ لِقَوْمٍ، فَقَالَ لِأَهْلِهَا: شَأْنَكُمْ بِهَا، فَرَأَى النَّاسُ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ [وَاحِدَةٌ] (1).

الطلاق: 8 (1) الزيادة ما بين المعكوفتين من رواية «ح» عند الأصل. ومن ن، وفي ق وضع علامة عـ على «واحدة». £ « .. شأنكم بها» أي: خذوا هذه الأمة، الزرقاني 3: 220 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1577 في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، 1698 في الطلاق؛ والحدثاني، 367أفي الطلاق؛ والشيباني، 600 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

2030 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: بَرِئْتِ مِنِّي، وَبَرِئْتُ مِنْكِ: إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ، بِمَنْزِلَةِ الْبَتَّةِ.

الطلاق: 9 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1575 في الطلاق؛ والحدثاني، 344أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.

2031 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ خَلِيَّةٌ، أَوْ بَرِيَّةٌ (1)، أَوْ بَائِنَةٌ: إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا. وَيُدَيَّنُ فِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا. أَوَاحِدَةً أَرَادَ، أَمْ ثَلاَثاً؟. فَإِنْ قَالَ: وَاحِدَةً، أُحْلِفَ عَلَى ذلِكَ، وَكَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ. لِأَنَّهُ لاَ يُخْلِي الْمَرْأَةَ، الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، وَلاَ يُبِينُهَا، وَلاَ يُبْرِيهَا (2) إِلاَّ ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ. وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، تُخْلِيهَا، وَتُبْرِيهَا، وَتُبِينُهَا، الْوَاحِدَةُ. قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ (3).

الطلاق: 9أ (1) ق «أو أنت بريئة». (2) في ق «ولا يبرئها ولا يبينها». (3) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك؛ وإن لم ينو شيئاً في التي لم يدخل بها فهي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره». £ « .. ويُديَّن في التي لم يدخل بها ... » أي: يوكل تحديد العقد إلى دينه.، الزرقاني 3: 220 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1576 في الطلاق، عن مالك به.

ما يبين من التمليك

2032 - مَا يُبِينُ مِنَ التَّمْلِيكِ

2033 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، إِنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي فِي يَدِهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، فَمَاذَا تَرَى؟. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: (1) أُرَاهُ كَمَا [ق: 136 - أ] قَالَتْ. -[794]- فَقَالَ الرَّجُلُ: لاَ تَفْعَلْ، يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنَا أَفْعَلُ؟. أَنْتَ فَعَلْتَهُ.

الطلاق: 10 (1) في نسخة عند الأصل «عبد الله»، يعني عبد الله بن عمر. وفي ن «عبد الله بن عمر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1558 في الطلاق، عن مالك به.

2034 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ إِلاَّ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا، فَيَقُولُ: لَمْ [ف: 206] أُرِدْ إِلاَّ وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذلِكَ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا [ن: 83 - ب]، مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا.

الطلاق: 11 £ « .. ويكون أملك بها ما كانت في عدتها» أي: هو أحق بها من غيره طالما أنها في عدتها، الزرقاني 3: 221 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1559 في الطلاق؛ والحدثاني، 340 في الطلاق؛ والشيباني، 570 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك

2035 - مَا يَجِبُ فِيهِ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ التَّمْلِيكِ

2036 - مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (1)، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ، وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ. فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: مَا شَأْنُكَ؟. فَقَالَ: مَلَّكْتُ امْرَأَتِي (2) أَمْرَهَا، فَفَارَقَتْنِي. -[795]- فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذلِكَ (3)؟. فَقَالَ: الْقَدَرُ. فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: ارْتَجِعْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ، وَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا (4).

الطلاق: 12 (1) بهامش الأصل «ليس لسعيد بن سليمان في الموطأ غير هذا الحديث». وبهامشه أيضاً: «وأبو عتيق هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، يكنى بأبي عتيق، ويعرف أيضاً بابن أبي عتيق لأنه فاضل مع صبيان، فقال: أنا ابن أبي عتيق، فعرف بذلك، وشُهِر به، والمعروف بابن أبي عتيق، على الحقيقة هو ابنه، عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه». (2) بهامش الأصل «اسم امرأة ابن أبي عتيق: رُميثة، كذا في تاريخ البخاري الأوسط». (3) في نسخة عند الأصل «هذا» بدل: ذلك. (4) بهامش ق «ليس العمل على حديث زيد بن ثابت، والذي أخذ به مالك حديث ابن عمر، وعليها علامة التصحيح ع ح». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1561 في الطلاق؛ والحدثاني، 340أفي الطلاق؛ والشيباني، 567 في الطلاق؛ والشافعي، 1141، كلهم عن مالك به.

2037 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِيفٍ، مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا. فَقَالَتْ: أَنْتَ الطَّلاَقُ، فَسَكَتَ. ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلاَقُ. فَقَالَ: بِفِيكِ الْحَجَرُ. ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلاَقُ. فَقَالَ: بِفِيكِ الْحَجَرُ. فَاخْتَصَمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَاسْتَحْلَفَهُ مَا مَلَّكَهَا إِلاَّ وَاحِدَةً، وَرَدَّهَا إِلَيْهِ (1) قَالَ مَالِكٌ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: فَكَانَ الْقَاسِمُ، يُعْجِبُهُ هذَا الْقَضَاءُ، وَيَرَاهُ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي ذلِكَ -[796]- قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ، وَأَحَبُّهُ إِلَيَّ.

الطلاق: 13 (1) في ن «وردها»، وعندها في نسخة سـ: «وردها إليه». £ « .. فقال: بفيك الحجر» أي: منكرا لها، الزرقاني 3: 222 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1562 في الطلاق؛ والحدثاني، 341 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

ما لا يبين (1) من التمليك

2038 - مَا لاَ يُبِينُ (1) مِنَ التَّمْلِيكِ

(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الياء وضمها، وكتب عليها «معاً».

2039 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ (1) فَزَوَّجُوهُ (2). ثُمَّ إِنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ، وَقَالُوا: مَا زَوَّجْنَا إِلاَّ عَائِشَةَ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ، إِلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهُ. فَجَعَلَ أَمْرَ قَرِيبَةَ بِيَدِهَا. فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا. فَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ طَلاَقاً.

الطلاق: 14 (1) في نسخة عند الأصل «قُرَيْبَةَ». (2) بهامش الأصل «محمد بن وضاح: يقولون: إن عائشة وكلت». £ « .. ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن .. » أي: غضبوا منه لأنه كان في خلقه شدة، الزرقاني 3: 223 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1563 في الطلاق؛ والحدثاني، 342 في الطلاق؛ والشيباني، 568 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

2040 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، [ن: 84 - أ] الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ. وَعَبْدُ الرَّحْمنِ غَائِبٌ بِالشَّأْمِ. فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمن، قَالَ: وَمِثْلِي يُصْنَعُ هذَا بِهِ؟ وَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ؟. فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ، الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ. فَقَالَ الْمُنْذِرُ: فَإِنَّ ذلِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمنِ. -[797]- فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: مَا كُنْتُ لِأَرُدَّ أَمْراً قَضَيْتِيهِ (1)، فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ. وَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ طَلاَقاً.

الطلاق: 15 (1) في نسخة عند الأصل «قضيته». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1564 في الطلاق؛ والحدثاني، 342أفي الطلاق؛ والشيباني، 569 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

2041 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وأَبَا هُرَيْرَةَ، سُئِلاَ عَنِ الرَّجُلِ، يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَتَرُدُّ ذلِكَ إِلَيْهِ، وَلاَ تَقْضِي فِيهِ شَيْئاً. فَقَالاَ: لَيْسَ ذلِكَ بِطَلاَقٍ.

الطلاق: 16 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1565 في الطلاق، عن مالك به.

2042 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا. فَلَمْ تُفَارِقْهُ. وَقَرَّتْ عِنْدَهُ. فَلَيْسَ ذلِكَ بِطَلاَقٍ.

الطلاق: 16أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1566 في الطلاق؛ والشيباني، 571 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

2043 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُمَلَّكَةِ: إِذَا مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا، ثُمَّ افْتَرَقَا، وَلَمْ تَقْبَلْ (1) مِنْ ذلِكَ شَيْئاً. فَلَيْسَ بِيَدِهَا مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ، وَهُوَ لَهَا مَادَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا.

الطلاق: 16ب (1) نسخ الكاتب كلمة «تقبل» مرتين سهواً. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1567 في الطلاق؛ والحدثاني، 342ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.

الإيلاء (1) [ق: 136 - ب]

2044 - الْإِيلاَءُ (1) [ق: 136 - ب]

(1) بهامش الأصل، «سـ: ما جاء في».

2045 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلاَقٌ (1). وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ [ف: 207]. فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ. قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

الطلاق: 17 (1) في ن «الطلاق»، وعندها في نسخة ف وسـ «طلاق». £ «آلى» أي: حلف على ترك وطء زوجته، الزرقاني 3: 224؛ «وإما أن يفيء» أي: يطأ ويكفر عن يمينه، الزرقاني 3: 225 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1578 في الطلاق؛ والحدثاني، 345 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

2046 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَإِنَّهُ (1) إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، وُقِفَ، حَتَّى يُطَلِّقَ، أَوْ يَفِيءَ. وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلاَقٌ، إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، حَتَّى يُوقَفَ (2).

الطلاق: 18 (1) ن «أنه». (2) في ن «قال مالك: وذلك الأمر عندنا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1579 في الطلاق؛ والحدثاني، 345أفي الطلاق؛ والشيباني، 580 في الطلاق؛ والشافعي، 1232؛ والبخاري، 5291 في الطلاق عن طريق إسماعيل، كلهم عن مالك به.

2047 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، كَانَا يَقُولاَنِ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ: إِنَّهَا [ن: 84 - ب] إِذَا -[799]- مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ. وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ (1).

الطلاق: 18أ (1) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: ليس عليه العمل عندنا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1580 في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 18548 في الطلاق عن طريق أبي بكر عن ابن إدريس، كلهم عن مالك به.

2048 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ: أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَلَهُ (1) عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ. مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ كَانَ رَأْيُ ابْنِ شِهَابٍ.

الطلاق: 19 (1) في نسخة عند الأصل «ولزوجها». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1581 في الطلاق، عن مالك به.

2049 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ. فَيُوقَفُ، فَيُطَلِّقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ. ثُمَّ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ: أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا. وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ، مِنْ مَرَضٍ، أَوْ سِجْنٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْعُذْرِ، فَإِنَّ ارْتِجَاعَهُ إِيَّاهَا ثَابِتٌ عَلَيْهَا. وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذلِكَ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا، حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، وُقِفَ أَيْضاً. فَإِنْ لَمْ يَفِئْ دَخَلَ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ بِالْإِيلاَءِ الْأَوَّلِ. إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، لِأَنَّهُ نَكَحَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَلاَ عِدَّةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَلاَ رَجْعَةَ.

الطلاق: 19أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1583 في الطلاق، عن مالك به.

2050 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، فَيُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَيُطَلِّقُ، ثُمَّ يَرْتَجِعُ، وَلاَ يَمَسُّهَا، فَتَنْقَضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ (1) قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا: إِنَّهُ لاَ يُوقَفُ، وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلاَقٌ، وَإِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، كَانَ أَحَقَّ بِهَا. وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ.

الطلاق: 19ب (1) بهامش الأصل، في «ح: الأربعة الأشهر»، «وعليها علامة التصحيح». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1584 في الطلاق، عن مالك به.

2051 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، فَتَنْقَضِي الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلاَقِ. قَالَ: هُمَا تَطْلِيقَتَانِ. إِنْ هُوَ وُقِفَ، فَلَمْ يَفِئْ. وَإِنْ [ن: 85 - أ] مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلاَقِ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَلَيْسَ الْإِيلاَءُ بِطَلاَقٍ. وَذلِكَ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرِ الَّتِي كَانَ يُوقَفُ بَعْدَهَا، مَضَتْ، وَلَيْسَتْ لَهُ، يَوْمَئِذٍ، بِامْرَأَةٍ.

الطلاق: 19ت ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1585 في الطلاق، عن مالك به.

2052 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَطَأَ امْرَأَتَهُ يَوْماً، أَوْ شَهْراً، ثُمَّ مَكَثَ، حَتَّى يَنْقَضِيَ أَكْثَرُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَلاَ يَكُونُ ذلِكَ إِيلاَءً. وَإِنَّمَا يُوقَفُ فِي الْإِيلاَءِ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. فَأَمَّا مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَطَأَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، أَوْ أَدْنَى مِنْ ذلِكَ، فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ إِيلاَءً. لِأَنَّهُ إِذَا -[801]- جَاءَ الْأَجَلُ (1) الَّذِي يُوقَفُ عِنْدَهُ، خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ [ق: 137 - أ] وَقْفٌ.

الطلاق: 19ث (1) في نسخة عند الأصل «دخل الأجل». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1586 في الطلاق، عن مالك به.

2053 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لاَ يَطَأَهَا، حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا، فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَكُونُ إِيلاَءً. قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، سُئِلَ عَنْ ذلِكَ، فَلَمْ يَرَهُ إِيلاَءً.

الطلاق: 19ج ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1587 في الطلاق، عن مالك به.

إيلاء العبيد (1)

2054 - إِيلاَءُ الْعَبِيدِ (1)

(1) بهامش الأصل في «حـ: العبد» وفي نسخة خ عند ن «العبد».

2055 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ إِيلاَءِ [ف: 208] الْعَبْدِ (1). فَقَالَ: هُوَ نَحْوُ إِيلاَءِ الْحُرِّ. وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ. وَإِيلاَءُ الْعَبْدِ (2) شَهْرَانِ (3).

الطلاق: 19ح (1) بهامش الأصل، في «ت: العبيد». (2) في نسخة عند الأصل «العبيد»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق «العبيد». (3) بهامش ق «بلغ الحسني قراءة في 8 على الشريف النسابة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1599 في الطلاق؛ والحدثاني، 349 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

ظهار الحر

2056 - ظِهَارُ الْحُرِّ

2057 - مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ (1)؛ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَبْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا. قَالَ: فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ رَجُلاً جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا. فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا، أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا، حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.

الطلاق: 20 (1) رمز في الأصل على «سعيد» علامة «ح». وبهامشه «سَعْد ليحيى، ولابن وضاح: سعيد، أصلحه عليه» وبهامشه أيضا «عـ: سعد، وعليها علامة التصحيح» بهامشه أيضا: «اضطرب رواة الموطأ في هذا الاسم، والصواب فيه: سعيد إن شاء الله، وليس له في الموطأ غيره». وفي ق «سعد» وعليها عـ بهامش ق «في رواية ابن وضاح: سعيد، وكذا ذكره البخاري في صحيحه، ورواه جميع الرواة كرواية ابن وضاح». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1588 في الطلاق، عن مالك به.

2058 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسُلَيْمَانَبْنَ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا. فَقَالاَ: إِنْ نَكَحَهَا، فَلاَ يَمَسَسْهَا (1) حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.

الطلاق: 21 (1) في نسخة عند الأصل «يمسَّها»، «وعليها علامة التصحيح». يعني فلا يمسَّها، وفي ن: «يمسها»، ونسخة عند: ها «يمسسها». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1589 في الطلاق، عن مالك به.

2059 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ، فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ لَهُ (1) بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. -[803]- مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، مِثْلَ ذلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا. قَالَ مَالِكٌ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (2) فِي كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ: {فَتَحريرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَماسَّا ... ، فَمَن لَم يَجَدْ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَماسَّا فَمَن لَم يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً} [المجادلة 58: 3 - 4] (3).

الطلاق: 22 (1) بهامش الأصل في «حـ: في» يعني: في كلمة واحدة. (2) بهامش الأصل في «خ: في كتابه». (3) بهامش ق في «خ: مدا لكل مسكين بمد هشام بن إسماعيل، واختلف في تقديره، فقال ابن القاسم في المدونة هو مُدَّان إلا ثلث بمد النبي عليه السلام، وقال ابن حبيب: هو مُدٌّ وثلث، وذكر البغداديون عن معن بن عيسى أنه مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم، من التبصرة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1590 في الطلاق، عن مالك به.

2060 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ مُتَفَرِّقَةٍ (1). قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنْ تَظَاهَرَ، ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ تَظَاهَرَ بَعْدَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْضاً.

الطلاق: 22أ (1) رمز في الأصل على «متفرقة» علامة «ت»، وفي نسخة عنده «مفترقة». وفي ق «مفترقة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1592 في الطلاق، عن مالك به.

2061 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ مَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وَيَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ. قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ (1).

الطلاق: 22ب (1) في ن «وذلك أحسن ما سمعت». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1593 في الطلاق، عن مالك به.

2062 - قَالَ مَالِكٌ: وَالظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ، مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالنَّسَبِ (1).

الطلاق: 22ت (1) بهامش الأصل «سواء لمطرف». £ « .. من الرضاعة والنسب سواء»: لأنه تشيبه من تحل بمن تحرم فهو شامل لمن حرمت بالرضاعة، الزرقاني 3: 231 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1595 في الطلاق، عن مالك به.

2063 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ ظِهَارٌ.

2064 - قَالَ مَالِكٌ، فِي قَوْلِ اللهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُظَّهَّرونَ (1) مِن نِسَائِهِمْ ثًمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالوا} [المجادلة 58: 3]. قَالَ: (2) سَمِعْتُ أَنَّ تَفْسِيرَ ذلِكَ أَنْ يَتَظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُجْمِعُ عَلَى إِمْسَاكِهَا، وَإِصَابَتِهَا. فَإِنْ أَجْمَعَ عَلَى ذلِكَ، فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ. وَإِنْ (3) طَلَّقَهَا، وَلَمْ يُجْمِعْ بَعْدَ تَظَاهُرِهِ مِنْهَا، عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا، فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذلِكَ، لَمْ يَمَسَّهَا (4) حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.

الطلاق: 22ج (1) بهامش الأصل في «ذر: يظاهرون». (2) في ن «قال مالك». (3) في نسخة عند الأصل «فإن». (4) في ن في نسخة خ عندها «يمسَسْها». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1596 في الطلاق، عن مالك به.

2065 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنْ أَمَتِهِ: إِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ -[805]- يُصِيبَهَا، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ، قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا (1).

الطلاق: 22ح (1) بهامش الأصل في «ح: يمسَّها». بدل يطأها. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1598 في الطلاق، عن مالك به.

2066 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ (1) إِيلاَءٌ فِي تَظَاهُرٍ (2). إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُضَارّاً، لاَ يُرِيدُ أَنْ يَفِيءَ مِنْ تَظَاهُرِهِ (3).

الطلاق: 22خ (1) في ق «على رجل». (2) في نسخة عند الأصل «التظاهر». (3) بهامش الأصل في «جـ: تظهر»، «وعليها علامة التصحيح». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1597 في الطلاق، عن مالك به.

2067 - مَالِكٌ، عَنْ [ن: 86 - أ] هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَسْأَلُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ [ق: 137 - ب] أَنْكِحُهَا عَلَيْكِ، مَا عِشْتِ، فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي. فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، يُجْزِيهِ مِنْ ذلِكَ عِتْقُ رَقَبَةٍ.

الطلاق: 23 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1594 في الطلاق؛ والحدثاني، 348 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

ظهار العبيد

2068 - ظِهَارُ الْعَبِيدِ

2069 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ. فَقَالَ: نَحْوُ ظِهَارِ الْحُرِّ قَالَ مَالِكٌ: يُرِيدُ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ، كَمَا يَقَعُ عَلَى الْحُرِّ.

الطلاق: 24 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1599 في الطلاق، عن مالك به.

2070 - قَالَ مَالِكٌ: وَظِهَارُ الْعَبْدِ عَلَيْهِ وَاجِبٌ. وَصِيَامُ الْعَبْدِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَانِ.

الطلاق: 24أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1600 في الطلاق، عن مالك به.

2071 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ (1) مِنِ امْرَأَتِهِ: إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِيلاَءٌ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ يَصُومُ صِيَامَ كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ [ف: 209]، دَخَلَ عَلَيْهِ طَلاَقُ الْإِيلاَءِ. قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صِيَامِهِ.

الطلاق: 24ب (1) في الأصل رسم على «يظاهر» علامة «جـ»، وبهامشه في «خ: يتظاهر». وفي ق «يتظاهر» وبهامش ن عند سـ «: يتظاهر». £ « .. دخل عليه طلاق الايلاء قبل أن يفرغ من صيامه»: لأن إيلاء العبد شهران، وأجله شهران، فلو أفطر ساهياً أو لمرض لا ينقضي أجله قبل تمام كفارته، الزرقاني 3: 233 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1601 في الطلاق، عن مالك به.

ما جاء في الخيار

2072 - مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ

2073/ 513 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ. فَكَانَتْ إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلاَثِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ، فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا (1). وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». -[807]- وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ. فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ، وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ؟». فَقَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ. وَلَكِنْ ذلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هُوَ عَلَيْهَا (2) صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ».

الطلاق: 25 (1) بهامش الأصل «زوج بريرة اسمه مغيث، ذكره ابن أبي شيبة والعثماني في صحابته، والنمري أبو عمر. واختلف فيه هل كان حرّاً أو عبداً». (2) في نسخة عند الأصل «لها» يعني هو لها صدقة. £ « .. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم:» [الخ:] هذه السنة الثالثة؛ «ثلاث سنن» أي: علم بسببها ثلاثة أحكام من الشريعة، الزرقاني 3: 233؛ « .. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:» هذه السنة الثانية؛ «بريرة» هي: مولاة لعائشة كانت تخدمها قبل أن تشتريها؛ «البرمة» هي: القدر، الزرقاني 3: 235 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1602 في الطلاق؛ والحدثاني، 349أفي الطلاق؛ والشافعي، 1295؛ والشافعي، 1470؛ وابن حنبل، 25491 في م6 ص178 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 5097 في النكاح عن طريق عبد اللهبن يوسف، وفي، 5279 في الطلاق عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ ومسلم، العتق: 14 عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، 3447 في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 5116 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 160، كلهم عن مالك به.

2074 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ، فَتَعْتِقُ: إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا. [ن: 86 - ب] قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ مَسَّهَا زَوْجُهَا، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ، أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ. فَإِنَّهَا تُتَّهَمُ، وَلاَ تُصَدَّقُ بِمَا ادَّعَتْ مِنَ الْجَهَالَةِ. وَلاَ خِيَارَ لَهَا، بَعْدَ أَنْ يَمَسَّهَا (1).

الطلاق: 26 (1) بهامش الأصل في «ع: مَسَّها»، وفي ن أيضا «مَسَّها». وبهامش الأصل أيضاً: قال ابن القاسم، قال مالك: لا أرى للأمة تعتق تحت الحرِّ خياراً. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1603 في الطلاق؛ والحدثاني، 350 في الطلاق؛ والشيباني، 573 في الطلاق؛ والشافعي، 1296، كلهم عن مالك به.

2075 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ مَوْلاَةً لِبَنِي عَدِيٍّ، يُقَالُ لَهَا زَبْرَاءُ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ. وَهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ. فَعَتَقَتْ. قَالَتْ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَدَعَتْنِي (1). فَقَالَتْ: (2) إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَراً. وَلاَ أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئاً. إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ، مَا لَمْ يَمْسَسْكِ (3) زَوْجُكِ. فَإِنْ مَسَّكِ (4)، فَلَيْسَ لَكِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: هُوَ الطَّلاَقُ. ثُمَّ الطَّلاَقُ. ثُمَّ الطَّلاَقُ. فَفَارَقَتْهُ (5) ثَلاَثاً.

الطلاق: 27 (1) «فدعتني» ليست عند ن. (2) في نسخة عند الأصل «قالت»، «وعليها علامة التصحيح». (3) بهامش الأصل في «أصل ذر: يمسَّك». (4) ن «فإن مسك زوجك». (5) ضبطت في الأصل على الوجهين «فَفَارَقَتْهُ»، و «فَفَارَقْتُه»، وكتب عليها «معا». ورسم في الأصل على «ففارقته» علامة «ذر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1604 في الطلاق؛ والحدثاني، 350أفي الطلاق؛ والشيباني، 574 في الطلاق؛ والشافعي، 1297؛ والشافعي، 1311، كلهم عن مالك به.

2076 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَبِهِ جُنُونٌ، أَوْ ضَرَرٌ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ. فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ. وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ.

الطلاق: 28 £ «وإن شاءت قرت» أي: بقيت عنده، الزرقاني 3: 237 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1605 في الطلاق؛ والشيباني، 539 في النكاح، كلهم عن مالك به.

2077 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ، ثُمَّ تَعْتِقُ (1) قَبْلَ أَنْ -[809]- يَدْخُلَ بِهَا، أَوْ يَمَسَّهَا: إِنَّهَا إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَلاَ صَدَاقَ لَهَا. وَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

الطلاق: 29 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، «تُعْتَق» المبني للمجهول، «وتَعْتُق». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1606 في الطلاق، عن مالك به.

2078 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَاخْتَارَتْهُ. فَلَيْسَ ذلِكَ بِطَلاَقٍ. قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.

2079 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُخَيَّرَةِ: إِذَا خَيَّرَهَا زَوْجُهَا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا [ق: 138 - أ]، فَقَدْ طَلُقَتْ ثَلاَثاً. وَإِنْ قَالَ زَوْجُهَا: لَمْ أُخَيِّرْكِ إِلاَّ وَاحِدَةً. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ. وَذلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.

الطلاق: 30أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1560 في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، 1607 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

2080 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ خَيَّرَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً. وَقَالَ: لَمْ أُرِدْ هذَا، وَإِنَّمَا خَيَّرْتُكِ فِي الثَّلاَثِ (1) جَمِيعاً. أَنَّهَا إِنْ لَمْ تَقْبَلْ إِلاَّ وَاحِدَةً، أَقَامَتْ عِنْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ فِرَاقاً. [ن: 87 - أ].

الطلاق: 30ب (1) في نسخة عند الأصل «الثلاثة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1608 في الطلاق، عن مالك به.

ما جاء في الخلع

2081 - مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ

2082/ 514 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ -[810]- بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ (1)؛ أَنَّهَا (2) أَخْبَرَتْهُ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ. وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ. [ف: 210] فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ، عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «مَنْ هذِهِ؟» فَقَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: (3) «مَا شَأْنُكِ؟» قَالَتْ: لاَ أَنَا، وَلاَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، لِزَوْجِهَا. فَلَمَّا جَاءَ زَوْجُهَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ. قَدْ ذَكَرَتْ (4) مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَذْكُرَ». فَقَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي. -[811]- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ: «خُذْ مِنْهَا». فَأَخَذَ مِنْهَا. وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا.

الطلاق: 31 (1) وبهامش الأصل في «ح: بن أسعد بن زرارة الأنصاري، ع: ليس ليحيى، ورواه ابن بكير». وفي ق «عمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة الأنصاري». (2) رمز في الأصل على «أنها» علامة عـ. (3) ن «فقال». (4) رمز في الأصل على «ذكرت» علامة «عـ»، وفي نسخة عنده: «فذكرت». £ « .. قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر» أي: في شكواها منك ولم يفصح له دفعاً لنفرته، الزرقاني 3: 238 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1610 في الطلاق؛ والحدثاني، 351أفي الطلاق؛ والشافعي، 1277؛ وابن حنبل، 27484 في م6 ص433 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والنسائي، 3462 في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 2227 في الطلاق عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 4280 في م10 عن طريق عمر بن سعيد عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 748 عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الله بن نافع وعن طريق روح بن عبادة؛ والقابسي، 498، كلهم عن مالك به.

2083 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ مَوْلاَةٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ؛ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا، فَلَمْ يُنْكِرْ ذلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ.

الطلاق: 32 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1611 في الطلاق؛ والشافعي، 1385، كلهم عن مالك به.

2084 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُفْتَدِيَةِ الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا: أَنَّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ زَوْجَهَا أَضَرَّ بِهَا، وَضَيَّقَ عَلَيْهَا، وَعُلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ لَهَا، مَضَى الطَّلاَقُ، وَرَدَّ (1) عَلَيْهَا مَالَهَا (2). قَالَ: (3) فَهذَا الَّذِي كُنْتُ أَسْمَعُ، وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا.

الطلاق: 32أ (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الراء وفتحها. (2) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم اللام وفتحها وذلك بناء على ضبط «رَدَّ». وبهامش الأصل أيضاً «لقوله: ولا تعضلوهن، وقوله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً». (3) في ن «قال مالك». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1612 في الطلاق، عن مالك به.

2085 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِيَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا، بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.

طلاق (1) المختلعة (2)

2086 - طَلاَقُ (1) الْمُخْتَلِعَةِ (2)

(1) في الأصل «توزري: ما جاء في» يعني ما جاء في طلاق المختلعة. وبهامشه «الخلع، والصلح، والفدية سواء. يقال: بينهما فرق. ابن عباس يقول: الخلع فسخ». (2) بهامش الأصل: «في أول هذا الباب للقعنبي، وابن بكير، وابن القاسم، وابن وهب، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن جُمهان مولى الأسلميين، عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد فأتيا عثمان بن عفان في ذلك. فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئاً، فهو ما سميت. قال أبو حاتم الرازي: جمهان مولى الأسلميين أبو العلاء، روى عن عمر وسعد بن أبي وقاص. روى عنه عروة بن الزبير، وعمر بن نبيه الكعبي، وموسى بن عبيدة الربذي. قال أبو حاتم الرازي: بنت عباس بن جمهان هي جدة علي بن المديني. وجمهان مولى الأسلميين، هذا هو جد جدة علي بن المديني».

2087 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوَّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، جَاءَتْ وَعَمَّتُهَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. فَبَلَغَ ذلِكَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ. [ن: 87 - ب] وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ (1).

الطلاق: 33 (1) بهامش الأصل «عثمان يقول: عدتها حيضة». £ « .. عدتها عدة المطلقة»: لأن الخلع طلاق بعوض، الزرقاني 3: 240 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1614 في الطلاق؛ والحدثاني، 352أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.

2088 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وابْنَ شِهَابٍ، كَانُوا يَقُولُونَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ. ثَلاَثَةُ -[813]- قُرُوءٍ (1).

الطلاق: 33أ (1) كتب في الأصل على «ثلاثة قروء» «لعبيد الله». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1615 في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، 1662 في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 18453 في الطلاق عن طريق أبي بكر عن شبابة، كلهم عن مالك به.

2089 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُفْتَدِيَةِ، إِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا إِلاَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ. فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا، فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ الطَّلاَقِ الْآخَرِ، وَتَبْنِي عَلَى عِدَّتِهَا الْأُولَى. قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ (1) فِي ذلِكَ.

الطلاق: 33ب (1) رسم في الأصل على «سمعت» علامة «عـ». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1616 في الطلاق، عن مالك به.

2090 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا افْتَدَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِشَيْءٍ، عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَطَلَّقَهَا طَلاَقاً مُتَتَابِعاً نَسَقاً، فَذلِكَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ. فَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذلِكَ صُمَاتٌ، فَمَا أَتْبَعَهُ بَعْدَ الصُّمَاتِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

الطلاق: 33ت ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1617 في الطلاق، عن مالك به.

ما جاء في اللعان

2091 - مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ

£ «اللعان»: كلمات معلومة: في القرآن والسنة: جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى ولد، الزرقاني 3: 241

2092/ 515 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ [ق: 138 - ب] سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ -[814]- السَّاعِدِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِراً الْعَجْلاَنِيَّ (1)، جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ. فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي، يَا عَاصِمُ، عَنْ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ عَنْ ذلِكَ (2). فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، الْمَسَائِلَ، وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ. فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ، جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ، لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ. قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا [ف: 211]. فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللهِ، لاَ أَنْتَهِي حَتَّى [ن: 88 - أ] أَسْأَلَهُ عَنْهَا. فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ، حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ، وَسْطَ النَّاسِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ أُنْزِلَ (3) فِيكَ، وَفِي صَاحِبَتِكَ. فَاذْهَبْ، فَأْتِ بِهَا». -[815]- قَالَ سَهْلٌ: فَتَلاَعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ، عِنْدَ رَسُولِ اللهِ. فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا. قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا، يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلاَثاً. قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ مَالِكٌ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ، بَعْدُ، سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ.

الطلاق: 34 (1) في الأصل في «أصل ذر: عويمرا»، وبهامشه: «قال القعنبي أن عويمر بن أشقر العجلاني». (2) «عن ذلك» ساقطة من ق. (3) في نسخة عند الأصل «نَزَل». £ « .. فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين» أي: فلا يجتمعان بعد الملاعنة أبدا، الزرقاني 3: 244 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب وابن بكير: فلما فرغا من تلاعنهما. وفي رواية أبي مصعب، قال سهل: فتلاعنا»، مسند الموطأ صفحة31 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1618 في الطلاق؛ والحدثاني، 353 في الطلاق؛ والشافعي، 1260؛ وابن حنبل، 22878 في م5 ص334 عن طريق نوح بن ميمون، وفي، 22894 في م5 ص335 عن طريق أبي نوح، وفي، 22902 في م5 ص336 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 22902 في م5 ص336 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 5259 في الطلاق عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5308 في الطلاق عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، اللعان: 1 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3402 في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 2245 في الطلاق عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان، 4284 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 736 عن طريق محمد بن يحيى عن ابن نافع؛ والدارمي، 2229 في النكاح عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ وشرح معاني الآثار، 6146 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 6، كلهم عن مالك به.

2093/ 516 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَانْتَفَلَ (1) مِنْ وَلَدِهَا. فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَيْنَهُمَا. وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ (2).

الطلاق: 35 (1) رمز في الأصل على «وانتفل» علامة «عـ»، مع علامة التصحيح. وبهامشه في «ع: وانتفل لابن حزم لجميع الرواة. انتفى وانتفل واحد. والانتفال الجحود. قال الأعشى: لو مننت بنا عن غب معركة لا تلقنا من دماء القوم ننتفل، وأكثر الرواة يقولون: انتفى، منهم معن وابن مهدي، ويحيى بن يحيى، والقعنبي، وابن القاسم، وابن بكير، وقتيبة، ووهب وغيرهم، إلا أبا المصعب وسعيد بن عبد الجبار فإنهما قالا: انتفل باللام مثل يحيى الأندلسي». في ق «وانتفى» وفي نسخة عندها «وانتفل». (2) بهامش الأصل: «قال ابن وضاح: قوله: وألحق الولد بالمرأة، انفرد به مالك، ليس ما يحدثنا عن نافع غيره». وبهامش ن «انفرد مالك رحمه الله بقوله: وألحق الولد بالمرأة، قاله أبو داوود، وأبو ص». £ «وانتفل من ولدها» أي انتفى وتبّرأ، الزرقاني 3: 246؛ « .. وألحق الولد بالمرأة»: فترث منه ما فرض الله لها ونفاه عن الرجل فلا توارث بينهما، الزرقاني 3: 247 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1619 في الطلاق؛ والحدثاني، 354 في الطلاق؛ والشيباني، 587 في الطلاق؛ والشافعي، 1267؛ وابن حنبل، 4298 في م2 ص7 عن طريق عبد الرزاق، وفي، 4527 في م2 ص7 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 5312 في م2 ص64 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 5400 في م2 ص71 عن طريق أبي سلمة الخزاعي؛ والبخاري، 5315 في الطلاق عن طريق يحيى بن بكير، وفي، 6748 في الفرائض عن طريق يحيى بن قزعة؛ ومسلم، اللعان: 8 عن طريق سعيد بن منصور وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 3477 في الطلاق عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 2259 في الطلاق عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 1203 في الطلاق عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 2079 في الطلاق عن طريق أحمد بن سنان عن عبد الرحمنبن مهدي؛ وابن حبان، 4288 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 753 عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، 232، كلهم عن مالك به.

2094 - قَالَ مَالِكٌ: قَالَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَالَّذِين يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكَنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ، وَيَدْرَؤُا عَنْهَا العَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ، وَالخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور 24: 6 - 9].

الطلاق: 35أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1620 في الطلاق، عن مالك به.

2095 - قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُتَلاَعِنَيْنِ لاَ يَتَنَاكَحَانِ أَبَداً. وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ، جُلِدَ الْحَدَّ، وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ. وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ أَبَداً. -[817]- قَالَ: وَعَلَى هذَا، السُّنَّةُ عِنْدَنَا، الَّتِي لاَ شَكَّ فِيهَا، وَلاَ اخْتِلاَفَ.

الطلاق: 35ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1621 في الطلاق؛ والحدثاني، 354أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.

2096 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا فَارَقَ [ن: 88 - ب] الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِرَاقاً بَاتّاً. لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ رَجْعَةٌ، ثُمَّ أَنْكَرَ حَمْلَهَا، لاَعَنَهَا (1)، إِذَا كَانَتْ حَامِلاً، وَكَانَ حَمْلُهَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ، إِذَا ادَّعَتْهُ، مَا لَمْ يَأْتِ دُونَ ذلِكَ مِنَ الزَّمَانِ (2) الَّذِي يُشَكُّ (3) فِيهِ، فَلاَ يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْهُ. قَالَ: (4) فَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا، وَالَّذِي سَمِعْتُ (5).

الطلاق: 35ت (1) بهامش الأصل «أبو حنيفة يقول: لا يلاعن الحامل في نفي الحمل حتى تضع، أي لعله رجع». (2) بهامش الأصل: «لأنها إذا لم تضفه إليه، فقد اعترفت بالزنا، فلا حد عليه، ولا لعان إلا لنفي النسب». (3) بهامش الأصل «لا يشك وقع عند ابن القاسم وابن بكير، وقال بعضهم: هو الصواب». (4) في ن «قال مالك». (5) في ق «من أهل العلم» ورمز عليها عـ. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1622 في الطلاق، عن مالك به.

2097 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاَثاً (1)، وَهِيَ حَامِلٌ يُقِرُّ بِحَمْلِهَا، ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ رَآهَا تَزْنِي قَبْلَ (2) أَنْ يُفَارِقَهَا، جُلِدَ الْحَدَّ، وَلَمْ يُلاَعِنْهَا، وَإِنْ أَنْكَرَ حَمْلَهَا بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاَثاً، لاَعَنَهَا. [ق: 139 - أ] قَالَ: (3) وَهذَا الَّذِي سَمِعْتُ.

الطلاق: 35ث (1) ق «طلقها ثلاثا». (2) ق «من قبل». (3) ن «قال مالك». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1623 في الطلاق، عن مالك به.

2098 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَبْدُ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِي قَذْفِهِ، وَلِعَانِهِ، يَجْرِي مَجْرَى الْحُرِّ فِي مُلاَعَنَتِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَةً حَدٌّ.

الطلاق: 35ج ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1624 في الطلاق، عن مالك به.

2099 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ، وَالْيَهُودِيَّةُ تُلاَعِنُ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ، إِذَا تَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ، فَأَصَابَهَا (1)، وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَالَّذِينَ يَرمُونَ أَزْواجَهُمْ} [النور 24: 6]. فَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ. قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى هذَا، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

الطلاق: 35ح (1) بهامش الأصل تعليق غير مقروء. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1625 في الطلاق، عن مالك به.

2100 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَبْدُ، إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْأَمَةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْحُرَّةَ النَّصْرَانِيَّةَ، أَوِ الْيَهُودِيَّةَ، لاَعَنَهَا (1).

الطلاق: 35خ (1) بهامش ق تعليق طويل غير مقروء. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1626 في الطلاق، عن مالك به.

2101 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُلاَعِنُ امْرَأَتَهُ، فَيَنْزِعُ، وَيُكَذِّبُ نَفْسَهُ بَعْدَ يَمِينٍ أَوْ يَمِينَيْنِ، مَا لَمْ يَلْعَنْ (1) فِي الْخَامِسَةِ: إِنَّهُ إِذَا نَزَعَ قَبْلَ أَنْ يَلْتَعِنَ، جُلِدَ الْحَدَّ، وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا (2).

الطلاق: 35د (1) في ق ون «ما لم يلتعن». (2) بهامش الأصل: «ليس في رواية ابن بكير إلى آخر الباب». وبهامش ن «لم يرو ابن بكير من ههنا إلى آخر الباب».

2102 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ، يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، فَإِذَا مَضَتِ الثَّلاَثَةُ الْأَشْهُرِ، قَالَتِ الْمَرْأَةُ: أَنَا حَامِلٌ. قَالَ: [ف: 212] إِنْ (1) أَنْكَرَ [ن: 89 - أ] زَوْجُهَا حَمْلَهَا، لاَعَنَهَا.

الطلاق: 35ذ (1) ق «فإن».

2103 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ يُلاَعِنُهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهُ لاَ يَطَؤُهَا (1)، وَإِنْ مَلَكَهَا. وَذلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ، أَنَّ الْمُتَلاَعِنَيْنِ لاَ يَتَرَاجَعَانِ أَبَداً.

الطلاق: 35ر (1) بهامش الأصل: «ولأن كل وطءٍ لا يستباح بعقد نكاح لا يستباح بملك يمين كذات المحرم».

2104 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا لاَعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَيْسَ لَهَا إِلاَّ نِصْفُ الصَّدَاقِ (1).

الطلاق: 35ز (1) بهامش الأصل «في التفريع ليس لها شيء».

ميراث ولد الملاعنة (1)

2105 - مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ (1)

(1) بهامش الأصل «تكرر هذا الباب في آخر كتاب الفرائض».

2106 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ، وَوَلَدِ الزِّنَا: إنَّهُ إِذَا مَاتَ، وَرِثَتْهُ (1) أُمُّهُ، حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ، -[820]- وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ. وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ مَوَالِي أُمِّهِ، إِنْ كَانَتْ مَوْلاَةً. وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً، وَرِثَتْ حَقَّهَا. وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ، حُقُوقَهُمْ. وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ. قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ أَدْرَكْتُ رَأْي أَهْلِ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا.

الطلاق: 36 (1) رسم في الأصل على «ورثته» علامة عـ وبهامش الأصل في «خ: ورثت». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1627 في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، 3056 في الفرائض؛ والحدثاني، 362ب في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 31316 في الفرائض عن طريق معن بن عيسى، كلهم عن مالك به.

طلاق البكر

2107 - طَلاَقُ الْبِكْرِ

2108 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ؛ أَنَّهُ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثاً، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا. فَجَاءَ يَسْتَفْتِي. فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ. فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وأَبَا هُرَيْرَةَ، عَنْ ذلِكَ. فَقَالاَ: لاَ نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَكَ. قَالَ: فَإِنَّمَا (1) طَلاَقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ (2). فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ (3).

الطلاق: 37 (1) بهامش الأصل «كان، وعليها علامة التصحيح لابن النجار»، يعني: فإنما كان طلاقي. وفي ن «فإنما كان طلاقي». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين بالفتح والضم منونتين. وبهامش الأصل «قال في ط: هكذا روى ابن وهب عن مالك في موطأه، ورأيت في بعض الكتب: إنما كان طلاقي إياها واحدة». (3) بهامش الأصل: «قال ابن القاسم، قال مالك: هذا ما لا اختلاف فيه عندنا». ونقل هذا النص بعينه بهامش ن. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1629 في الطلاق؛ والحدثاني، 355 في الطلاق؛ والشيباني، 581 في الطلاق؛ والشافعي، 466؛ والشافعي، 1308، كلهم عن مالك به.

2109 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ -[821]- الْأَشَجِّ، عَنِ النُّعْمَانِ أَبِي عَيَاشٍ الْأَنْصَارِيِّ (1)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ (2)؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، عَنْ [ق: 139 - ب] رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثاً، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا. قَالَ عَطَاءٌ: فَقُلْتُ: إِنَّمَا طَلاَقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ. فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي: إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ (3). الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا. وَالثَّلاَثَةُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [ق: 139 - ب].

الطلاق: 38 (1) رسم في الأصل على «أبي عياش» علامة «ح»، وبهامشه في «ع: النعمان بن أبي عياش». وفي ق مثله، وفي ن «النعمان بن أبي عياش الأنصاري». (2) بهامش الأصل: «قال مسلم بن الحجاج: لم يتابع مالكاً أحداً من رواية يحيى بن سعيد على إدخال النعمان بن أبي عياش في هذا الحديث بين بكير بن الأشج وعطاء بن يسار، وإنما الحديث لبكير عن عطاء. قال: والنعمان بن أبي عياش أقدم من عطاء بن يسار، أدرك عمر وعثمان بن عفان رضي الله عنهما». (3) بهامش ن «في: إنما قاله له: إنما أنت قاص لأنه كان يدعو بعد الصبح بدعوات، ويعلن بها أمره بذلك مروان، وأرى له بكل شهر ديناراً». £ « .. إنما أنت قاص» أي: صاحب قصص لا تعلم غوامض الفقه، الزرقاني 3: 251 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1632 في الطلاق؛ والحدثاني، 356 في الطلاق؛ والشافعي، 467؛ والشافعي، 1309، كلهم عن مالك به.

2110 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ (1)، أَنَّهُ كَانَ جَالِساً مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ. قَالَ: فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ -[822]- الْبُكَيْرِ. فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثاً، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا. فَمَاذَا تَرَيَانِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ هذَا الْأَمْرَ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ. فَاذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ. فَسَلْهُمَا. ثُمَّ ائْتِنَا، فَأَخْبِرْنَا. فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلاَثَةُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، مِثْلَ ذلِكَ قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

الطلاق: 39 (1) بهامش الأصل «هو أخو النعمان بن أبي عياش». £ « .. فقد جاءت معضلة» أي: شديدة، الزرقاني 3: 251 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1630 في الطلاق؛ والشافعي، 1310؛ وأبو داود، الطلاق: 10، كلهم عن مالك به.

2111 - قَالَ مَالِكٌ: وَالثَّيِّبُ، إِذَا مَلَكَهَا الرَّجُلُ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا، تَجْرِي مَجْرَى الْبِكْرِ. الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

الطلاق: 39أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1631 في الطلاق، عن مالك به.

طلاق المريض

2112 - طَلاَقُ الْمَرِيضِ

2113 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ [ف: 213] بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بِذلِكَ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ (1) الْبَتَّةَ، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُبْنُ عَفَّانَ مِنْهُ، بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.

الطلاق: 40 (1) بهامش الأصل «هي تماضر بنت الأحنف كذا في موطأ ابن وهب». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1633 في الطلاق؛ والحدثاني، 357 في الطلاق؛ والشيباني، 575 في الطلاق؛ والشافعي، 1413، كلهم عن مالك به.

2114 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الْأَعْرَجِ؛ أَنَّ [ن: 90 - أ] عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَرَّثَ نِسَاءَ ابْنِ مُكْمِلٍ (1) مِنْهُ، وَكَانَ طَلَّقَهُنَّ، وَهُوَ مَرِيضٌ.

الطلاق: 41 (1) «مكمل» ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الميم وكسرها، وكتب عليها «معا» وبهامش الأصل: «اسم ابن مكمل عبد الرحمن، ويقال: عبد الله، وقيل: أزهر. ونساؤه ثلاث، طلق اثنتين ... ابنة قارظ، فورثها عثمان منه بعد سنة». وبهامشه أيضاً: «السراج: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن خالد بن سعيد عن سليمان بن يسار، أن عبد الرحمن بن أزهر الزهري طلق امرأته جويرية بنت قارظ، وهو بالبحرين وقد ضربه الفالج فبقي ثلاث سنين، ثم توفي فورثها عثمان رضي الله عنه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1634 في الطلاق؛ والحدثاني، 357أفي الطلاق؛ والشيباني، 576 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

2115 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا. فَقَالَ: إِذَا حِضْتِ، ثُمَّ طَهَرْتِ (1) فَآذِنِينِي. فَلَمْ تَحِضْ، حَتَّى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ. فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ. أَوْ تَطْلِيقَةً، لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلاَقِ غَيْرُهَا. وَعَبْدُ الرَّحْمنِ (2)، يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ. فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ، بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.

الطلاق: 42 (1) ضبطت في الأصل بوجهين بفتح الهاء وكسرها. (2) في نسخة عند الأصل: عبد الرحمن بن عوف. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1635 في الطلاق، عن مالك به.

2116 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: كَانَتْ عِنْدَ جَدِّي (1) حَبَّانَ امْرَأَتَانِ هَاشِمِيَّةٌ (2)، وَأَنْصَارِيَّةٌ. فَطَلَّقَ -[824]- الْأَنْصَارِيَّةَ، وَهِيَ تُرْضِعُ، فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ. ثُمَّ هَلَكَ (3) وَلَمْ تَحِضْ. فَقَالَتْ: أَنَا أَرِثُهُ. فَاخْتَصَمَتَا (4) إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. فَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ. فَلاَمَتِ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ. فَقَالَ عُثْمَانُ: (5) هذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ. هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهذَا (6).

الطلاق: 43 (1) في نسخة عند الأصل «كان لجدي». (2) بهامش الأصل «اسمها أروى ابنة ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وهي أروى الصغرى، أم يحيى بن حبان، وواسع». (3) ق «هلك عنها». (4) في نسخة عند الأصل: «فاختصما»، وفي نسخة أخرى عنده «فاختصموا». وفي ن «فاختصما». (5) «عثمان» لم يذكر في ن. (6) بهامش الأصل «يعني علي بن أبي طالب» وعليها علامة التصحيح. وفي ق ون «يعني علي بن أبي طالب». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1636 في الطلاق؛ والحدثاني، 357ب في الطلاق؛ والشيباني، 610 في الطلاق؛ والشافعي، 1424، كلهم عن مالك به.

2117 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثَلاَثاً، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ.

الطلاق: 44 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1637 في الطلاق، عن مالك به.

2118 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ طَلَّقَهَا، وَهُوَ مَرِيضٌ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ (1)، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا. وَإِنْ دَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ، وَالْمِيرَاثُ (2). قَالَ مَالِكٌ: الْبِكْرُ، وَالثَّيِّبُ، فِي هذَا، عِنْدَنَا سَوَاءٌ.

الطلاق: 44أ (1) بهامش الأصل «وقال الحسن: لها جميع الصداق، وعليها العدة». (2) ن «ولها الميراث».

ما جاء في متعة الطلاق

2119 - مَا جَاءَ فِي مُتْعَةِ الطَّلاَقِ

2120 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ. فَمَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ [ق: 140 - أ].

الطلاق: 45 £ « .. فمتع بوليدة» أي: متع زوجته: تماضر: بأمة سوداء، الزرقاني 3: 254 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1643 في الطلاق، عن مالك به.

2121 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلاَّ الَّتِي تُطَلَّقُ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ (1)، وَلَمْ تُمْسَسْ، [ن: 90 - ب] فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا.

الطلاق: 45أ (1) في نسخة عند الأصل «الصداق». £ «لكل مطلقة متعة» وذلك جبرا لما نالها من كسر الطلاق، الزرقاني 3: 254 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1644 في الطلاق؛ والحدثاني، 358 في الطلاق؛ والشيباني، 588 في الطلاق؛ والشافعي، 741؛ والشافعي، 1142، كلهم عن مالك به.

2122 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ. قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلُ ذلِكَ.

2123 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لِلْمُتْعَةِ عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ فِي قَلِيلِهَا، وَلاَ كَثِيرِهَا.

الطلاق: 46أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1646 في الطلاق؛ والحدثاني، 358ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.

ما جاء في طلاق العبد

2124 - مَا جَاءَ فِي طَلاَقِ الْعَبْدِ

2125 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ نُفَيْعاً مُكَاتَباً كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ عَبْداً كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ. فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا. فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ، أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذلِكَ، فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ، آخِذاً بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. فَسَأَلَهُمَا. فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعاً، فَقَالاَ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ (1).

الطلاق: 47 (1) في نسخة عند الأصل «حرمت عليك» مرتين. ومثله في ق ون. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1638 في الطلاق؛ والحدثاني، 359 في الطلاق؛ والشيباني، 555 في الطلاق؛ والشيباني، 556 في الطلاق؛ والشافعي، 1416، كلهم عن مالك به.

2126 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ نُفَيْعاً - كَانَ مُكَاتَباً (1) لِأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ. فَقَالَ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ (2).

الطلاق: 48 (1) ق «مكاتبا كان». (2) في ن دخل الحديث، 2261 و 2263 بعضه ببعض ونسخ الإسناد من 2261 والمتن من 2262 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1642 في الطلاق؛ والحدثاني، 359أفي الطلاق؛ والشافعي، 1417، كلهم عن مالك به.

2127 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِرَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ -[827]- الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ؛ أَنَّ نُفَيْعاً - مُكَاتَباً كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ. فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ. فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ.

الطلاق: 49 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1639 في الطلاق؛ والحدثاني، 359ب في الطلاق؛ والشافعي، 1415، كلهم عن مالك به.

2128 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَةً (1) تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. حُرَّةً كَانَتْ، أَوْ أَمَةً. وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاَثُ حِيَضٍ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ.

الطلاق: 50 (1) بهامش الأصل في «حـ: امرأته». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1640 في الطلاق؛ والحدثاني، 359ج في الطلاق؛ والشيباني، 557 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

2129 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ [ف: 214] يَنْكِحَ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ. لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاَقِهِ شَيْءٌ. فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلاَمِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ.

الطلاق: 51 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1641 في الطلاق؛ والحدثاني، 359د في الطلاق؛ والشيباني، 560 في الطلاق؛ والشافعي، 1414، كلهم عن مالك به.

ما جاء في نفقة الأمة (1)، إذا طلقت، وهي حامل

2130 - مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْأَمَةِ (1)، إِذَا طُلِّقَتْ، وَهِيَ حَامِلٌ

(1) ق «نفقة الأمة» بدون ما جاء.

2131 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى حُرٍّ، وَلاَ عَلَى عَبْدٍ طَلَّقَا مَمْلُوكَةً (1)، وَلاَ [ن: 91 - أ] عَلَى عَبْدٍ طَلَّقَ حُرَّةً، طَلاَقاً بَاتّاً، نَفَقَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً. إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.

الطلاق: 51أ (1) في نسخة عند الأصل «أمة» مملوكة.

2132 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ (1) عَلَى حُرٍّ أَنْ يَسْتَرْضِعَ ابْنَهُ، وَهُوَ عَبْدُ قَوْمٍ آخَرِينَ. وَلاَ عَلَى عَبْدٍ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَنْ لاَ يَمْلِكُ سَيِّدُهُ، إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.

الطلاق: 51ب (1) رسم في الأصل على الواو علامة «جـ»، وبهامشه «ليس» بدون الواو مع علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1649 في الطلاق، عن مالك به.

ما جاء في عدة (1) التي تفقد زوجها

2133 - مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ (1) الَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا

(1) ق ون «عدة التي تفقد زوجها».

2134 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، فَلَمْ تَدْرِ (1) أَيْنَ هُوَ؟ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ (2)، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، ثُمَّ تَحِلُّ.

الطلاق: 52 (1) ن «فلم يُدر». (2) بهامش الأصل «يعني من وقت رفعها ذلك، لا من يوم تفقده». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1650 في الطلاق؛ والحدثاني، 360 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

2135 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا. فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِلَيْهَا (1). -[829]- قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. وَإِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا، قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

الطلاق: 52أ (1) بهامش الأصل: «له قول آخر: أنه أحق بها، ما لم يدخل الثاني، وهو آخر قوليه، وبه قال ابن القاسم، وأشهب. وقال المدنيون من أصحابه: ما في الموطأ أنه إذا عقد الثاني فلا سبيل للأول إليها». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1651 في الطلاق، عن مالك به.

2136 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَدْرَكْتُ النَّاسَ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى (1) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، [ق: 140 - ب] أَنَّهُ قَالَ: يُخَيَّرُ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، إِذَا جَاءَ فِي صَدَاقِهَا، أَوْ فِي امْرَأَتِهِ.

الطلاق: 52ب (1) كتب في الأصل «عن» على كلمة «على» يعني عن عمر بن الخطاب. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1652 في الطلاق، عن مالك به.

2137 - قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ، فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، فَلاَ يَبْلُغُهَا رَجْعَتُهُ، وَقَدْ بَلَغَهَا طَلاَقُهُ إِيَّاهَا؛ فَتَزَوَّجَتْ: أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الْآخَرُ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ، الَّذِي (1) طَلَّقَهَا إِلَيْهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ، فِي هذَا، وَفِي الْمَفْقُودِ (2).

الطلاق: 52ت (1) في نسخة عند الأصل «كان» يعني كان طلقها. (2) بهامش الأصل «رجع عن هذه الفتوى قبل موته بعام، قاله ابن القاسم». وبهامش ق «قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه من يرضى به من أهل العلم ببلدنا أن المرأة إذا توفى عنها زوجها أو طلقها وهو غائب أنها تعتد من يوم [] طلق، وإنها إن لم تكن حدّت حتى مضى أجلها فلا إحداد عليها، وعليها علامة التصحيح، ح ح وابن معاوية معا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1653 في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، 1654 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

ما جاء في الأقراء، في عدة الطلاق (1)، وطلاق الحائض

2138 - مَا جَاءَ فِي الْأَقْرَاءِ، في عِدَّةِ الطَّلاَقِ (1)، وَطَلاَقِ الْحَائِضِ

(1) في ن «ما جاء في الإقراء في عدة الطلاق». وفي الأصل كتب فوق «في» واوٌ، أي: وعدَّة الطلاق.

2139/ 517 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ (1)، [ن: 91 - ب] عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا (2)، حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ (3)، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

الطلاق: 53 (1) سقط في ن. (2) بهامش الأصل في «ح: ليمسكها». (3) بهامش الأصل «ابن وضاح: انتهى حديث رسول الله إلى قوله: أن يمس». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1655 في الطلاق؛ والحدثاني، 361 في الطلاق؛ والشيباني، 554 في الطلاق؛ والشافعي، 463؛ والشافعي، 945؛ وابن حنبل، 5299 في م2 ص63 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 5251 في الطلاق عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ ومسلم، الطلاق: 1 عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، 3390 في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 2179 في الطلاق عن طريق القعنبي؛ والدارمي، 2262 في الطلاق عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 233، كلهم عن مالك به.

2140 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ (1) عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، -[831]- حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَذُكِرَ (2) ذلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ. فَقَالَتْ: صَدَقَ عُرْوَةُ. وَقَدْ جَادَلَهَا (3) فِي ذلِكَ نَاسٌ، وَ (4) قَالُوا: إِنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة 2: 228]. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقْتُمْ، وَ (5) تَدْرُونَ مَا الْأَقْرَاءُ؟. إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ، الْأَطْهَارُ.

الطلاق: 54 (1) في نسخة عند الأصل «ابنة». (2) بهامش الأصل في «ع: فذكرت». (3) بهامش الأصل «وقال ابن أخي جويرية، عن عمه، عن مالك، وقد عذلها في ذلك ناس». (4) رمز على الواو بعلامة «ح»، وفي نسخة عند الأصل «فقالوا». (5) في نسخة عند الأصل «هل» يعني هل تدرون. £ « .. أنها انتقلت حفصة .. » أي: نقلتها، الزرقاني 3: 261 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1656 في الطلاق؛ والحدثاني، 361أفي الطلاق؛ والشيباني، 603 في الطلاق؛ والشافعي، 1418، كلهم عن مالك به.

2141 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، يَقُولُ: مَا أَدْرَكْتُ أَحَداً مِنْ فُقَهَائِنَا، إِلاَّ وَهُوَ يَقُولُ هذَا (1). يُرِيدُ قَوْلَ عَائِشَةَ.

الطلاق: 55 (1) بهامش الأصل في «ع، طع: ذلك». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1657 في الطلاق؛ والحدثاني، 361ب في الطلاق؛ والشافعي، 1419، كلهم عن مالك به.

2142 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ الْأَحْوَصَ (1)، هَلَكَ بِالشَّأْمِ. حِينَ دَخَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. وَكَانَ قَدْ طَلَّقَهَا. [فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، إِلَى -[832]- زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، يَسْأَلُهُ عَنْ ذلِكَ] (2). فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ: إِنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ، وَبَرِئَ مِنْهَا. وَلاَ تَرِثُهُ، وَلاَ يَرِثُهَا.

الطلاق: 56 (1) بهامش الأصل «رجل من بني أمية كان عاملا لمعاوية». (2) ما بين المعكوفتين زيادة من ق. £ « .. فقد برئت منه وبرئ منها» أي: انقطعت العلاقة بينهما لا نقضاء العِدَّة وهي ثلاثة أطهار، الزرقاني 3: 263 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1658 في الطلاق؛ والحدثاني، 362 في الطلاق؛ والشيباني، 605 في الطلاق؛ والشافعي، 1421، كلهم عن مالك به.

2143 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنَ [ف: 215] الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا، وَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا، وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا.

الطلاق: 57 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1659 في الطلاق؛ والحدثاني، 362أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.

2144 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ، وَبَرِئَ مِنْهَا قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1).

الطلاق: 58 (1) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: إن طلق الرجل امرأته في دم نفاسها أُمِرَ أن يرتجعها كما ترتجع الحائض». ¢ أخرجه الحدثاني، 362ج في الطلاق، عن مالك به.

2145 - مَالِكٌ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (1)، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، كَانَا يَقُولاَنِ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ، [ق: 141 - أ] مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَحَلَّتْ.

الطلاق: 59 (1) في نسخة عند الأصل «أبي عبد الله» وعليها علامة التصحيح. يعني الفضيل بن أبي عبد الله. وبهامش ق « ... قال ابن وضاح، قال لي يحيى: الفضيل بن عبد الله، وروى ابن القاسم عن مالك: الفضيل بن أبي عبد الله». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1661 في الطلاق؛ والحدثاني، 362د في الطلاق، كلهم عن مالك به.

2146 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وابْنِ شِهَابٍ وسُلَيْمَانَبْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ.

الطلاق: 60 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1615 في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، 1662 في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 9289 في الصيام عن طريق ابن مهدي، وفي، 18453 في الطلاق عن طريق أبي بكر عن شبابة، كلهم عن مالك به.

2147 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الْأَقْرَاءُ. وَإِنْ تَبَاعَدَتْ.

الطلاق: 61 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1663 في الطلاق، عن مالك به.

2148 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ؛ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ الطَّلاَقَ. فَقَالَ: إِذَا حِضْتِ فَآذِنِينِي. فَلَمَّا حَاضَتْ آذَنَتْهُ. فَقَالَ: إِذَا طَهُرْتِ فَآذِنِينِي. فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ. فَطَلَّقَهَا. -[834]- قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ.

الطلاق: 62 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1664 في الطلاق، عن مالك به.

ما جاء (1) في عدة المرأة في بيتها، إذا طلقت فيه

2149 - مَا جَاءَ (1) فِي عِدَّةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا، إِذَا طُلِّقَتْ فِيهِ

(1) في نسخة عند الأصل: «باب ما جاء»، وفي ق «عدة المرأة».

2150/ 518 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي، طَلَّقَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَكَمِ (1)، الْبَتَّةَ. فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ الْحَكَمِ. فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ. فَقَالَتِ: اتَّقِ اللهَ، وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا. فَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: [ن: 91 - ب] إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ، غَلَبَنِي. وَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ: أَوَ مَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ. -[835]- فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ، فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ.

الطلاق: 63 (1) من قوله «البتة» الى ههنا كتب بهامش ق ولم يظهر في التصوير. £ « .. إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر» أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة بنت قيس هو ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر فيكفيك في جواز انتقال عمرة ما بينها وبين يحيى بن سعيد من الشر المجوز للانتقال، الزرقاني 3: 266 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1667 في الطلاق؛ والشيباني، 591 في الطلاق؛ والشافعي، 1446؛ والبخاري، 5321 في الطلاق: 40ئ عن طريق إسماعيل؛ وأبو داود، 2295 في الطلاق عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.

2151 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ. فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ. فَانْتَقَلَتْ. فَأَنْكَرَ ذلِكَ عَلَيْهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ.

الطلاق: 64 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1668 في الطلاق؛ والشيباني، 592 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

2152 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ، فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ. فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الْأُخْرَى، مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا. حَتَّى رَاجَعَهَا.

الطلاق: 65 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1669 في الطلاق؛ والشيباني، 595 في الطلاق؛ والشافعي، 1452، كلهم عن مالك به.

2153 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ. عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ؟. قَالَ سَعِيدٌ: عَلَى زَوْجِهَا. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا؟. -[836]- قَالَ: فَعَلَيْهَا. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا؟. قَالَ: فَعَلَى الْأَمِيرِ.

الطلاق: 66 £ « .. على من الكراء؟» أي: الأجرة في مدة العدة، الزرقاني 3: 266 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1670 في الطلاق؛ والشيباني، 594 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

ما جاء في نفقة المطلقة

2154 - مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ

2155/ 519 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؛ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ (1)، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ. وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّأْمِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ (2) بِشَعِيرٍ. فَسَخِطَتْهُ. فَقَالَ: وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ» (3). وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى. تَضَعِينَ ثِيَابَكِ. فَإِذَا [ن: 92 - أ] حَلَلْتِ، فَآذِنِينِي. قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمِ بْنَ هِشَامٍ، خَطَبَانِي. -[837]- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ [ف: 216]: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ. وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَصُعْلُوكٌ، لاَ مَالَ لَهُ. انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» [ق: 141 - ب]. قَالَتْ: فَكَرِهْتُهُ. ثُمَّ قَالَ: انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ. فَنَكَحْتُهُ. فَجَعَلَ اللهُ فِي ذلِكَ (4) خَيْراً، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ.

الطلاق: 67 (1) بهامش الأصل «هذا هو الصواب، أن أبا عمرو بن حفص، وهو ابن حفص بن المغيرةبن عبد الله بن عمر بن مخزوم. واختلف في اسمه، فقيل: اسمه كنيته، وقيل: عبد الحميد، وذكره النسائي أن اسمه أحمد. ووقع في السنن من رواية يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن فاطمة: أن أبا حفص بن المغيرة، وهو وهم من يحيى، والله أعلم». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم اللام وفتحها. وبهامشه: «الرسول هو عياش بن أبي ربيعة، حمل إليها خمسة آصع من شعير، وخمسة آصع من تمر». وهناك تعليق بالهامش لم يظهر في التصوير. (3) بهامش الأصل: «وقال أحمد وإسحاق وداود: لا سكنى لها ولا نفقة، وقال النعمان: لها السكنى والنفقة، وهو قول الثوري، والحسن، ... وابن شبرمة». (4) في ق «فيه خبرا» وفي نسخة خ عندها «في ذلك». £ «واغتبطت به» أي: حصل لي منه ما قرت عيني به، الزرقاني 3: 270؛ « .. فلا يضع عصاه عن عاتقه» أي: كثير الأسفار أو كثير الضرب للنساء، الزرقاني 3: 269؛ «قالت: فكرهته» أي: لشدة سواده، الزرقاني 3: 270 ¤ قال الجوهري: «قال البرقي: لم يرد العصا التي يضرب بها، إنما أراد الأدب. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفع عصاك عن أهلك»، مسند الموطأ صفحة175 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1665 في الطلاق؛ والحدثاني، 363 في الطلاق؛ والشافعي، 910؛ والشافعي، 1307؛ والشافعي، 1325؛ والشافعي، 1444؛ ومسلم، الطلاق: 36 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 2284 في الطلاق عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 4049 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4290 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 759 عن طريق محمد بن يحيى عن مطرف وعن طريق أحمد بن نصر عن محمد بن حرب وعن طريق أحمد بن نصر عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي؛ والقابسي، 379، كلهم عن مالك به.

2156 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: الْمَبْتُوتَةُ لاَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا، حَتَّى تَحِلَّ. وَلَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ. إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً، فَيُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا [قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا] (1).

الطلاق: 68 (1) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة عند الأصل. £ «المبتوتة» أي: المطلقة ثلاثا. محقق. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1666 في الطلاق؛ والحدثاني، 363أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.

ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها

2157 - مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ مِنْ طَلاَقِ زَوْجِهَا

2158 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي طَلاَقِ الْعَبْدِ الْأَمَةَ. إِذَا طَلَّقَهَا، وَهِيَ أَمَةٌ، ثُمَّ عَتَقَتْ (1) بَعْدُ. فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ. لاَ يُغَيِّرُ عِتْقُهَا عِدَّتَهَا (2). كَانَتْ (3) لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ. لاَ تَنْتَقِلُ عِدَّتُهَا قَالَ مَالِكٌ: وَمِثْلُ ذلِكَ، الْحَدُّ. يَقَعُ عَلَى الْعَبْدِ. ثُمَّ يَعْتِقُ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ الْحَدُّ عَلَيْهِ (4). فَإِنَّمَا حَدُّهُ، حَدُّ عَبْدٍ.

الطلاق: 69 (1) في نسخة عند الأصل «اعتقت» وعليها «علامة التصحيح». (2) ن «لا يغير عدتها عتقها». (3) في نسخة عند الأصل «كان». (4) ق ون «يقع عليه الحد». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1671 في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، 1672 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

2159 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْحُرُّ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ، ثَلاَثاً. وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ. وَالْعَبْدُ يُطَلِّقُ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.

الطلاق: 69أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1673 في الطلاق، عن مالك به.

2160 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا، -[839]- فَيَعْتِقُهَا: إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ، حَيْضَتَيْنِ، مَا لَمْ يُصِبْهَا، فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَ مِلْكِهِ إِيَّاهَا، قَبْلَ عِتَاقَتِهَا (1)، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إِلاَّ الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ.

الطلاق: 69ب (1) في نسخة عند الأصل «عتاقها» ومثله في ق. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1674 في الطلاق، عن مالك به.

جامع عدة الطلاق

2161 - جَامِعُ عِدَّةِ الطَّلاَقِ

2162 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ويَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ (1)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ [ن: 92 - ب] طُلِّقَتْ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً، أَوْ حَيْضَتَيْنِ. ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا. فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ، فَذلِكَ. وَإِلاَّ اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ الْأَشْهُرِ، ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ حَلَّتْ (2).

الطلاق: 70 (1) في ق «وعن يزيد بن عبد الله». (2) بهامش الأصل «قال ابن نافع: تنتظر خمس سنين، وهي أقصى مدة الحمل إلا أن تكون يائسة فتنتظر تسعة أشهر». £ «فإنها تنتظر تسعة أشهر» أي: تنتظر إتيان حيضتها، الزرقاني 3: 273؛ «ثم رفعتها حيضتها» أي: لم تأتها، الزرقاني 3: 273 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1675 في الطلاق؛ والشيباني، 611 في الطلاق؛ والشافعي، 1426، كلهم عن مالك به.

2163 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الطَّلاَقُ لِلرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ.

الطلاق: 70أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1677 في الطلاق، عن مالك به.

2164 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: (1) عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ، سَنَةٌ.

الطلاق: 71 (1) ن «أنه كان يقول». £ « .. عدة المستحاضة سنة» وذلك إذا لم تميز بين الدمين، فإن ميزت فعدتها بالأقراء، الزرقاني 3: 273 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1676 في الطلاق؛ والشيباني، 614 في الطلاق؛ والدارمي، 914 في الطهارة عن طريق خالد بن مخلد؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 18721 في الطلاق عن طريق أبي بكر عن نا حماد بن خالد، كلهم عن مالك به.

2165 - قَالَ (1) مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَرْفَعُهَا حَيْضَتُهَا، حِينَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا؛ أَنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ (2). فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهِنَّ، اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ. فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْأَشْهُرَ الثَّلاَثَةَ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ. فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ. فَإِنْ حَاضَتِ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْأَشْهُرَ الثَّلاَثَةَ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ. فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، اعْتَدَتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ. فَإِنْ حَاضَتِ الثَّالِثَةَ، اسْتَكْمَلَتْ (3) عِدَّةَ الْحَيْضِ، فَإِنْ لَمْ تَحِضِ اسْتَقْبَلَتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ حَلَّتْ. وَلِزَوْجِهَا فِي ذلِكَ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ بَتَّ طَلاَقَهَا (4).

الطلاق: 71أ (1) في نسخة عند الأصل «قال يحيى، قال». (2) بهامش الأصل «يعني من يوم يرفعها حيضها، لا من يوم الطلاق». (3) ن «كانت قد استكملت». (4) بهامش ن «طرح المعلم من وهو صحيح في رواية ابن بكير ومطرف» وقد أعلم على «فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1678 في الطلاق، عن مالك به.

2166 - قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا، ثُمَّ فَارَقَهَا، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا: أَنَّهَا لاَ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا. وَأَنَّهَا تَسْتَأْنِفُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً. وَقَدْ ظَلَمَ زَوْجُهَا نَفْسَهُ، وَأَخْطَأَ، وَإِنْ (1) كَانَ ارْتَجَعَهَا، وَلاَ حَاجَةَ [ق: 142 - أ] لَهُ بِهَا.

الطلاق: 71ب (1) ن «إن كان ارتجعها» بدون الواو. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1679 في الطلاق، عن مالك به.

2167 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ [ن: 93 - أ] الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا. فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، لَمْ يُعَدَّ ذلِكَ طَلاَقاً، وَإِنَّمَا فَسَخَهَا مِنْهُ الْإِسْلاَمُ، بِغَيْرِ طَلاَقٍ.

الطلاق: 71ت ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1680 في الطلاق، عن مالك به.

ما جاء في الحكمين

2168 - مَا جَاءَ فِي الْحَكَمَيْنِ

2169 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ فِي الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ -[842]- عَلِيمًا خَبِيرًا} [النساء 4: 35]. إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَةَ بَيْنَهُمَا، وَالِاجْتِمَاعَ. قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ الْحَكَمَيْنِ يَجُوزُ قَوْلُهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ [ف: 217] فِي الْفُرْقَةِ، وَالِاجْتِمَاعِ.

الطلاق: 72 £ « .. أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته ... الخ» أي: أن الزوج يوكل حكمه بالطلاق أو الخلع، والزوجة توكل حكمها في بذل العوض وقبول الطلاق ويفرقان بينهما إن رأياه صوابا، الزرقاني 3: 275 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1681 في الطلاق، عن مالك به.

يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح

2170 - يَمِينُ الرَّجُلِ بِطَلاَقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ

2171 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ والْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وابْنَ شِهَابٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلاَقِ الْمَرْأَةِ، قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، ثُمَّ أَثِمَ، إِنَّ ذلِكَ لاَزِمٌ لَهُ، إِذَا نَكَحَهَا.

الطلاق: 73 £ «ثم أثم» أي: حنث، الزرقاني 3: 276 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1683 في الطلاق، عن مالك به.

2172 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ - فِي مَنْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا، فَهِيَ طَالِقٌ -: إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً، أَوِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ. قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا (1) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.

الطلاق: 73أ (1) في نسخة عند الأصل «ذلك» بدل «هذا»، وعليها «علامة التصحيح». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1684 في الطلاق، عن مالك به.

2173 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ الطَّلاَقُ. وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا، فَهِيَ طَالِقٌ. وَمَالُهُ صَدَقَةٌ. إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا، وَكَذَا. فَحَنِثَ. -[843]- قَالَ: أَمَّا [ن: 94 - ب] نِسَاؤُهُ، فَطَلاَقٌ (1) كَمَا قَالَ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا، فَهِيَ طَالِقٌ. فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، أَوْ قَبِيلَةً، أَوْ أَرْضاً، أَوْ نَحْوَ هذَا، فَلَيْسَ يَلْزَمُهُ ذلِكَ، وَلْيَتَزَوَّجْ مَا شَاءَ. وَأَمَّا مَالُهُ فَلْيَتَصَدَّقْ (2) بِثُلُثِهِ.

الطلاق: 73ب (1) بهامش الأصل «أما امرأته فطالق، هو الصواب». (2) في نسخة عند الأصل «فيتصدق»، «وعليها علامة التصحيح».

أجل الذي لا يمس امرأته

2174 - أَجَلُ الَّذِي لاَ يَمَسُّ امْرَأَتَهُ

2175 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ، سَنَةً، فَإِنْ (1) مَسَّهَا، وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

الطلاق: 74 (1) بهامش الأصل، في «توزري: هو»، يعني فإن هو مسها. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1685 في الطلاق؛ والحدثاني، 364 في الطلاق؛ والشيباني، 538 في النكاح، كلهم عن مالك به.

2176 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ (1) ابْنَ شِهَابٍ: مَتَى يُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ؟ أَمِنْ يَوْمِ يَبْنِي (2) بِهَا، أَمْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ؟ فَقَالَ: بَلْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ (3).

الطلاق: 75 (1) بهامش الأصل في «ح: سُئل». (2) في نسخة عند الأصل «يبتني». (3) بهامش الأصل «هذه المسألة عند جميع رواة الموطأ من قول مالك لا من قول ابن شهاب، إلا عند يحيى بن يحيى». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1686 في الطلاق، عن مالك به.

2177 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الَّذِي قَدْ مَسَّ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ اعْتَرَضَ عَنْهَا، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

الطلاق: 75أ £ « .. ولا يفرق بينهما» أي: ما لم تتضرر فلها التطليق بالضرر، الزرقاني 3: 277 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1687 في الطلاق؛ والحدثاني، 364أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.

جامع الطلاق

2178 - جَامِعُ الطَّلاَقِ

2179/ 520 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولاَللهِصلى الله عليه وسلم قَالَ: لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ (1)، أَسْلَمَ، وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، حِينَ أَسْلَمَ الثَّقَفِيُّ: أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً. وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ.

الطلاق: 76 (1) بهامش الأصل «هو غيلان بن سلمة - بالغين المعجمة، ذكره ابن عبد البر، والنحاس في الناسخ والمنسوخ له». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1693 في الطلاق؛ والحدثاني، 365 في الطلاق؛ والشيباني، 530 في النكاح؛ والشافعي، 1407، كلهم عن مالك به.

2180 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ وعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كُلُّهُمْ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: [ق: 142 - ب] سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، تَطْلِيقَةً، أَوْ -[845]- تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا، حَتَّى تَحِلَّ، وَتَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. فَيَمُوتُ عَنْهَا، أَوْ يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا [ن: 95 - أ] الْأَوَّلُ. فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاَقِهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ، السُّنَّةُ عِنْدَنَا، الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا.

الطلاق: 77 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1694 في الطلاق؛ والحدثاني، 365أفي الطلاق؛ والشيباني، 566 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

2181 - مَالِكٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْأَحْنَفِ؛ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ (1)، لِعَبْدِ الرَّحْمنِبْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ. قَالَ: فَدَعَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ زَيْدِبْنِ الْخَطَّابِ. فَجِئْتُهُ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ. فَإِذَا سِيَاطٌ مَوْضُوعَةٌ (2). وَإِذَا قَيْدَانِ مِنْ حَدِيدٍ. وَعَبْدَانِ لَهُ، قَدْ أَجْلَسَهُمَا. فَقَالَ: طَلِّقْهَا وَإِلاَّ. وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ. فَعَلْتُ بِكَ [ف: 218] كَذَا، وَكَذَا. قَالَ: فَقُلْتُ: هِيَ الطَّلاَقُ أَلْفاً. قَالَ: فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ، فَأَدْرَكْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، بِطَرِيقِ مَكَّةَ، قَالَ: فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي. فَتَغَيَّظَ عَبْدُ اللهِ، وَقَالَ: لَيْسَ ذلِكَ بِطَلاَقٍ (3). وَإِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ. فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَلَمْ تُقْرِرْنِي نَفْسِي، حَتَّى أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ، أَمِيرٌ (4) عَلَيْهَا، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي، وَبِالَّذِي قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. -[846]- قَالَ: فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ؛ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ. وَكَتَبَ إِلَى جَابِرِ بْنِ الْأَسْوَدِ الزُّهْرِيِّ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ (5)، يَأْمُرُهُ أَنْ يُعَاقِبَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، وَأَنْ يُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي (6). قَالَ: فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَجَهَّزَتْ صَفِيَّةُ، امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، امْرَأَتِي، حَتَّى أَدْخَلَتْهَا عَلَيَّ، بِعِلْمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، ثُمَّ دَعَوْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَوْمَ عُرْسِي، لِوَلِيمَتِي، فَجَاءَنِي.

الطلاق: 78 (1) بهامش الأصل: «اسمها زينب، ذكر ذلك ابن الحذَّاء». (2) في نسخة عند الأصل «بسياط»، «وعليها علامة التصحيح». (3) بهامش الأصل «وهو قول أبيه عمر، وعلي، وابن عباس. وقال أبو حنيفة: طلاق المكره لازم له». (4) في نسخة عند الأصل «أميرا». (5) بهامش الأصل في «توزري: يومئذ». (6) بهامش الأصل «ليس هذا مذهب مالك، وهو بدعة، ومخالف للسنة، وإنما هو مذهب أبي حنيفة، وأشهب من أصحابنا، وذلك إذا لم يراجعها في خلال ذلك، وهو يريد بذلك أن يطلقها ليطول عليها العدة، وقد أدخله سحنون في المدونة عن ابن مسعود». £ «ليس ذلك بطلاق»: للإكراه، الزرقاني 3: 279 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1695 في الطلاق؛ والحدثاني، 366 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

2182 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَرَأَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (1). قَالَ مَالِكٌ: يَعْنِي بِذلِكَ، أَنْ يُطَلِّقَ (2) فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً (3).

الطلاق: 79 (1) في نسخة عند الأصل «لقبل». وبهامشه «في موطأ ابن القاسم: لقبل عدتهن. قال، قيل: العدة يطلق الرجل المرأة في طهر لم يمسسها فيه». وفي ن وق «لقبل عدتهن». (2) في نسخة عند الأصل «الرجل». (3) رمز في الأصل على «قال» علامة «عـ»، وكذلك على «مرة» وبهامشه «المعلم عليه لعبيد الله، وطرحه ابن وضاح». وبهامش ق طرحه ابن وضاح من قوله «قال مالك» إلى ههنا. وليس في ن أيضا. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1696 في الطلاق؛ والحدثاني، 367 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

2183/ 521 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، [ن: 95 - ب] عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، كَانَ ذلِكَ لَهُ، وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ. فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا، رَاجَعَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا. ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ، لاَ آوِيكِ إِلَيَّ، وَلاَ تَحِلِّينَ أَبَداً. فَأَنْزَلَ (1) اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ فِإِمْسَاكٌ بِمَعرُوفٍ أَو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة 2: 229]. فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلاَقَ جَدِيداً مِنْ يَوْمِئِذٍ. مَنْ كَانَ طَلَّقَ مِنْهُمْ، أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ.

الطلاق: 80 (1) في نسخة عند الأصل «قال»، «وعليها علامة التصحيح» يعني: قال فأنزل الله. £ «أو تسريح بإحسان»: أجمعوا على أن قوله: أوتسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة، عن ابن عبد البر، الزرقاني 3: 281؛ « .. إذا شارفت» أي: قاربت. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1697 في الطلاق؛ والحدثاني، 367ب في الطلاق؛ والشافعي، 942؛ والشافعي، 1453، كلهم عن مالك به.

2184/ 522 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ؛ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، وَلاَ حَاجَةَ لَهُ بِهَا. وَلاَ يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا. كَيْمَا يُطَوِّلُ بِذلِكَ عَلَيْهَا (1) الْعِدَّةَ؛ لِيُضَارَّهَا. فَأَنْزَلَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [البقرة 2: 231]. يَعِظُهُمُ اللهُ بِذلِكَ.

الطلاق: 81 (1) في ق «عليها بذلك» ومثله في ن. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1699 في الطلاق؛ والحدثاني، 367ج في الطلاق، كلهم عن مالك به.

2185 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، -[848]- سُئِلاَ عَنْ طَلاَقِ السَّكْرَانِ. فَقَالاَ: إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ، جَازَ طَلاَقُهُ. وَإِنْ قَتَلَ، قُتِلَ بِهِ. قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

الطلاق: 82 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1700 في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، 2330 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 368 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

2186 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ [ق: 143 - أ] سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ، أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا.

الطلاق: 82أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1701 في الطلاق؛ والحدثاني، 368أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.

عدة المتوفى عنها زوجها (1)

2187 - عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا (1)

(1) في ق «إذا كانت حاملا»، وعليها علامة غير مفهومة.

2188/ 523 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِرَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَبْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرَ الْأَجَلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا [ن: 96 - أ] وَلَدَتْ، فَقَدْ حَلَّتْ. فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهَا عَنْ ذلِكَ. -[849]- فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ، بَعْدَ [ف: 219] وَفَاةِ زَوْجِهَا (1) بِنِصْفِ شَهْرٍ، فَخَطَبَهَا رَجُلاَنِ. أَحَدُهُمَا شَابٌّ، وَالْآخَرُ كَهْلٌ. فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ. فَقَالَ الشَّيْخُ: لَمْ تَحِلِّي بَعْدُ، وَكَانَ أَهْلُهَا غَيَباً. وَرَجَا، إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا، أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ؛ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ».

الطلاق: 83 (1) بهامش الأصل: «زوج سبيعة المتوفى هو سعد بن خولة، وأيتهن الذي خطبها هو أخو السنابل كذا في صحيح مسلم. وقيل: إن زوجها كان أبا البداح بن عاصم حكى ذلك أبو عمر عن ابن جريج. وقال ابن وضاح: الشاب الذي خطبها هو أبو اليسرى الحاري من بني عبد الدار، غيره لا يعرف أبو اليسر هذا في الصحابة. وأبو السنابل اسمه حَبّة، قال ابن ماكولا: بفتح المهملة وتشديد الباء المعجمة. وقال بعضهم: الدحنة بالنون ... وتوفي سعد بن خولة عام حجة الوداع، فالحكم في النازلة متأخر بين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» (كذا). £ « .. آخر الأجلين» أي: تتربص آخر الأجلين أربعة أشهر وعشرا إن ولدت قبلها، فان مضت ولم تلد تربصت حتى تلد، الزرقاني 3: 283؛ «فحطت إلى الشاب» أي: مالت ونزلت بقلبها، الزرقاني 3: 283 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: عن المتوفي عنها زوجها وهي حامل»، مسند الموطأ صفحة214 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1702 في الطلاق؛ والحدثاني، 369 في الطلاق؛ والشافعي، 1431؛ وابن حنبل، 26758 في م6 ص319 عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، 3510 في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 4297 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 396، كلهم عن مالك به.

2189 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ حَامِلٌ؟. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا، فَقَدْ حَلَّتْ. -[850]- فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ. كَانَ عِنْدَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ، لَمْ يُوقِنْ (1) بَعْدُ فَحَلَّتْ.

الطلاق: 84 (1) رسم في الأصل على «يوقن» علامة وهي غير مفهومة، وبهامشه «يدفن». وفي ق «لم يدفن» وفي ن «لم يدفن بعد لحلت». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1705 في الطلاق؛ والحدثاني، 370 في الطلاق؛ والشيباني، 578 في الطلاق؛ والشافعي، 1434، كلهم عن مالك به.

2190/ 524 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ، نُفِسَتْ، بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ حَلَلْتِ؛ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ».

الطلاق: 85 £ « .. نفست» أي: ولدت، الزرقاني 3: 284 ¤ قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي»، مسند الموطأ صفحة270 - 271 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1704 في الطلاق؛ والشافعي، 1433؛ وابن حنبل، 18937 في م4 ص327 عن طريق إسحاق وعن طريق روح؛ والبخاري، 5320 في الطلاق عن طريق يحيى بن قزعة؛ والقابسي، 474، كلهم عن مالك به.

2191/ 525 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ، تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ. فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، فَقَدْ حَلَّتْ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرَ الْأَجَلَيْنِ (1). فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي. يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ. فَبَعَثُوا كُرَيْباً، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ يَسْأَلُهَا عَنْ ذلِكَ. فَجَاءَهُمْ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ: [ن: 96 - ب]-[851]- وَلَدَتْسُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ، بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ. فَذَكَرَتْ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ؛ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ». قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا (2).

الطلاق: 86 (1) بهامش الأصل «حديث عبد ربه أولى أن هذا الاختلاف كان بين ابن عباس وأبي هريرة». (2) بهامش ق ون «ببلدنا». ¤ قال الجوهري: «وفي رواية ابن عفير، ويحيى بن يحيى الأندلسي: من شئت. هذا عند ابن وهب، وابن القاسم، ومعن، وابن عفير، وأبي مصعب، ومصعب الزبيري، ويحيى بن يحيى الأندلسي. وليس عند القعنبي ولا ابن بكير»، مسند الموطأ صفحة283 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1703 في الطلاق؛ والحدثاني، 369أفي الطلاق؛ والشافعي، 1432؛ والنسائي، 3514 في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 4296 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 493، كلهم عن مالك به.

مقام المتوفى عنها زوجها، في بيتها، حتى تحل

2192 - مُقَامُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فِي بَيْتِهَا، حَتَّى تَحِلَّ

2193/ 526 - مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ (1)، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ؛ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ، وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (2)؛ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ. فَإِنَّ زَوْجَهَا -[852]- خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا. حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ (3)، لَحِقَهُمْ، فَقَتَلُوهُ. قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فِي بَنِي خُدْرَةَ. فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي [ق: 143 - ب] فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ، وَلاَ نَفَقَةٍ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ». قَالَتْ: فَانْصَرَفْتُ. حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ، نَادَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ أَمَرَ بِي، فَنُودِيتُ لَهُ، فَقَالَ: «كَيْفَ قُلْتِ». فَرَدَّدْتُ (4) عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ، مِنْ شَأْنِ زَوْجِي. فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ». قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَسَأَلَنِي عَنْ ذلِكَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ. فَاتَّبَعَهُ، وَقَضَى بِهِ (5).

الطلاق: 87 (1) بهامش الأصل «وقال أحمد بن شبيب بن سعيد، حدثنا أبي، عن يونس، عن الزهري، حدثني رجل من أهل المدينة، يقال له: مالك بن أنس». (2) رمز في الأصل على «سعيد» علامة «عـ»، مع علامة التصحيح، وبهامشه: «ع: سعيد رواية يحيى، وسعد لابن وضاح. وسعد ذكره الدارقطني لجميع الرواة لم يذكر خلافاً. قال: وقال معن: أن الفريعة بنت مالك بن نَبْهان أخت أبي سعيد الخدري، لأمه أخبرتها. ذكره الدارقطني». وبهامش ق «في رواية يحيى بن يحيى: سعيد، وعن ابن وضاح: سعد، كذلك رواية سائر الرواة عن مالك. وقد ذكر عبد الرزاق فيه: سعيداً كما قال يحيى، وكذلك ذكره البخاري في تاريخه، وهو حليف بني سالم، والصواب فيه». (3) بهامش الأصل: «كـ: المحدثون يقولون قدوم بتشديد ثانيه، وفي الحديث: اختتن إبراهيم بالقدوم» بقية الكلام لم يظهر في التصوير. (4) في نسخة عند الأصل وفي ن: «فرَدَدْتُ». (5) بهامش الأصل «لم يخرج البخاري ولا مسلم حديث الفريعة، ورواه ابن عينية عن مالك، فقال فيه: سعيد كما قال يحيى، وكذلك قال عبد الرزاق. وهذا الحديث رواه الثوري ويحيى بن سعيد الأنصاري. وابن شهاب عن مالك. ورواه أيضاً عن مالك أحمد بن إسماعيل بن حذافة المصيصي، وبين وفاته ووفاة الزهري مائة سنة وستون سنة. الزهري توفي سنة خمس وعشرين ومئة». £ «حتى يبلغ الكتاب أجله» أي: المكتوب من العدة، الزرقاني 3: 287؛ « .. بطرف القدوم» موضع قريب من المدينة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1707 في الطلاق؛ والحدثاني، 371 في الطلاق؛ والشيباني، 593 في الطلاق؛ والشافعي، 1205؛ وأبو داود، 2300 في الطلاق عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي، 1204 في الطلاق عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 4292 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 2287 في الطلاق عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، 407، كلهم عن مالك به.

2194 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى [ن: 97 - أ] عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ [ف: 220] مِنَ الْبَيْدَاءِ، يَمْنَعُهُنَّ (1) الْحَجَّ.

الطلاق: 88 (1) بهامش الأصل في «عـ: من» يعني من الحج. £ «من البيداء» هي: طرف ذي الحليفة، الزرقاني 3: 288 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1708 في الطلاق؛ والحدثاني، 372 في الطلاق؛ والشيباني، 583 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

2195 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ خَبَّابٍ (1)، تُوُفِّيَ. وَإِنَّ امْرَأَتَهُ جَاءَتْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَتْ لَهُ وَفَاةَ زَوْجِهَا. وَذَكَرَتْ لَهُ حَرْثاً لَهُمْ بِقَنَاةَ (2)، وَسَأَلَتْهُ: هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَبِيتَ فِيهِ؟. فَنَهَاهَا عَنْ ذلِكَ. فَكَانَتْ تَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ، سَحَراً. فَتُصْبِحُ فِي حَرْثِهِمْ (3)، فَتَظَلُّ فِيهِ يَوْمَهَا، ثُمَّ تَدْخُلُ الْمَدِينَةَ، إِذَا أَمْسَتْ، فَتَبِيتُ فِي بَيْتِهَا.

الطلاق: 88أ (1) بهامش الأصل «حُبَاب، رواه حاتم، والفلتي، وهو وهم، وصوابه: خبّاب». (2) بهامش الأصل «قال مالك: كانوا من أهل المدينة، وبينها وبين المدينة ستة أميال». وبهامش «قناة واد من الأودية». (3) بهامش الأصل «في حرثها، عبيد الله»، وعليها علامة التصحيح. £ « .. بقناة» هو: موضع بالمدينة، الزرقاني 3: 288 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1709 في الطلاق، عن مالك به.

2196 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيََةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنَّهَا تَنْتَوِي (1) حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ (2) الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

الطلاق: 89 (1) بهامش الأصل «الانتواء، القصد، ومنه النية». (2) بهامش الأصل في «ع: وهذا». ومثله في ق. £ « .. أنها تنتوي حيث انتوى اهلها» أي: تنزل حيث نزلوا، الزرقاني 3: 288 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1710 في الطلاق؛ والحدثاني، 372ب في الطلاق؛ والشافعي، 1436، كلهم عن مالك به.

2197 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَبِيتُ الْمُتَوَفََى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلاَ الْمَبْتُوتَةُ، إِلاَّ فِي بَيْتِهَا.

الطلاق: 90 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1711 في الطلاق؛ والحدثاني، 372أفي الطلاق؛ والشيباني، 559 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

عدة أم الولد، إذا توفي (1) سيدها

2198 - عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ (1) سَيِّدُهَا

(1) في الأصل في «عت: عنها» يعني إذا توفي عنها سيدها. وفي ق «عنها سيدها».

2199 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: إِنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ، وَبَيْنَ (1) نِسَائِهِمْ. وَكُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدِ رِجَالٍ هَلَكُوا. فَتَزَوَّجُوهُنَّ بَعْدَ حَيْضَةٍ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ. -[855]- فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ، حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (2). فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: سُبْحَانَ اللهِ. يَقُولُ اللهُ فِي كِتَابِهِ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً} [البقرة 2: 234]. مَا هُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ.

الطلاق: 91 (1) رسم في الأصل على «بين» علامة عـ. (2) سقطت عبارة «ففرّق بينهم، حتى يعتددن أربعة أشهر وعشراً» من التونسية. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1713 في الطلاق؛ والحدثاني، 373 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

2200 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا (1) سَيِّدُهَا، حَيْضَةٌ.

الطلاق: 92 (1) رسم في الأصل على «عنها» علامة «ع». ¢ أخرجه الشيباني، 596 في الطلاق؛ والشافعي، 1430، كلهم عن مالك به.

2201 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا، [ن: 97 - ب] حَيْضَةٌ (1). قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا (2). قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ، فَعِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ.

الطلاق: 92أ (1) بهامش الأصل «وقال أبو حنيفة: عدتها ثلاث حيض، لأنها حرَّة. وقاله علي وابن مسعود. وبهامشه أيضاً: «فإن تركها حايضاً استقلت حيضة أخرى عند مالك. وقال القاضي إسماعيل: يجزيها تلك الحيضة». (2) ن «وهذا الأمر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1715 في الطلاق؛ والحدثاني، 374أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.

عدة الأمة، إذا توفي عنها زوجها أو سيدها (1)

2202 - عِدَّةُ الْأَمَةِ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا (1)

(1) في الأصل رسم على «أو سيدها» علامة «عـ». وبهامشه أيضاً «طرحه محمد، ولا خلاف في العدّة عليها من سيدها. إنما عليها الاستبراء بحيضة». وبهامش الأصل أيضا «لا معنى لذكر سيدها في هذه الترجمة» وفي ن «عدة الأمة إذا توفي سيدها أو زوجها».

2203 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانَا يَقُولاَنِ: عِدَّةُ الْأَمَةِ، إِذَا هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا، شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ. قَالَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، مِثْلَ ذلِكَ.

الطلاق: 93 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1716 في الطلاق؛ والحدثاني، 374ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.

2204 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ طَلاَقاً لَمْ يَبُتَّهَا فِيهِ، لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ. ثُمَّ يَمُوتُ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ الطَّلاَقِ: إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، شَهْرَيْنِ (1) وَخَمْسَ لَيَالٍ. [ق: 144 - أ] وَإِنَّهَا إِنْ عَتَقَتْ (2) وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، ثُمَّ لَمْ تَخْتَرْ فِرَاقَهُ، حَتَّى يَمُوتَ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلاَقِهِ، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً. وَذلِكَ أَنَّهَا إِنَّمَا وَقَعَتْ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ بَعْدَ مَا عَتَقَتْ. فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ. قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

الطلاق: 93أ (1) ن «شهران». (2) ق «أعتقت»، وفي نسخة خ عندها «عتقت». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1718 في الطلاق، عن مالك به.

ما جاء في العزل

2205 - مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

£ «العزل» هو: الإنزال خارج الفرج، الزرقاني 3: 291

2206/ 527 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، [ف: 221] فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ (1). فَأَصَبْنَا سَبْياً مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ. وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ. وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ. [ن: 98 - أ] فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ، فَقُلْنَا: نَعْزِلُ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ. فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: «مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا. مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ وَهِيَ كَائِنَةٌ».

الطلاق: 95 (1) بهامش الأصل «هي المريسيع، سنة ست لبني المصطلق، ووهم فيه موسى بن عقبة، فقال: أصبنا سبياً من سبي أوطاس كان بحنين سنة ثمان. وقوله: ما عليكم ألا تفعلوا، أي ما عليكم في العزل ولا في الامتناع منه شيء. فاعزلوا أو لا تعزلوا فإن الله يفعل ما يريد وإن عزلتم. وقال الحسن: هو زجر. أي لا عليكم أن تفعلوا، وتكون لا زائدة». وبهامشه أيضاً «قال لنا محمد: هو أمر، يعني افعلوه، أي اعزلوا». £ « .. إلا وهي كائنة» أي: موجودة في الخارج سواء عزلتم أم لا، الزرقاني 3: 292؛ «نسمة» أي: نفس، الزرقاني 3: 292 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: سبينا من سبى العرب، وفيها: إلا وهي كائنة»، مسند الموطأ صفحة122 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1729 في الطلاق؛ والحدثاني، 377 في الطلاق؛ وابن حنبل، 11665 في م3 ص68 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، 2542 في العتق عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، 2172 في النكاح عن طريق القعنبي؛ والقابسي، 161، كلهم عن مالك به.

2207 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَامِرِبْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (1)، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ.

الطلاق: 96 (1) ن «: عامر بن أبي وقاص».

2208 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ (1)، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِأَبِي أَيُّوبَ (2)؛ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ.

الطلاق: 97 (1) بهامش الأصل «عن عبد الرحمن بن أفلح، لابن بكير ومطرف». (2) سقطت من التونسية عبارة «عن أم ولد لأبي أيوب».

2209 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَعْزِلُ. وَكَانَ يَكْرَهُ الْعَزْلَ.

الطلاق: 98 ¢ أخرجه الحدثاني، 380أفي الطلاق، عن مالك به.

2210 - مَالِكٌ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرِوبْنِ غَزِيَّةَ؛ أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. فَجَاءَهُ ابْنُ قَهْدٍ (1)، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ. فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، إِنَّ عِنْدِي جَوَارِيَ (2)، لَيْسَ نِسَائِي اللاَّتِي -[859]- أُكِنُّ فَأَعْجَبَ (3) إِلَيَّ مِنْهُنَّ. وَلَيْسَ كُلُّهُنَّ يُعْجِبُنِي أَنْ تَحْمِلَ (4) مِنِّي. أَفَأَعْزِلُ؟. فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَفْتِهِ يَا حَجَّاجُ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَغْفِرُ اللهُ لَكَ. إِنَّمَا نَجْلِسُ عِنْدَكَ لِنَتَعَلَّمَ مِنْكَ. قَالَ: أَفْتِهِ. قَالَ: فَقُلْتُ: هُوَ حَرْثُكَ. إِنْ شِئْتَ سَقَيْتَهُ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَهُ. قَالَ: وَكُنْتُ أَسْمَعُ ذلِكَ مِنْ زَيْدٍ. فَقَالَ زَيْدٌ: صَدَقَ.

الطلاق: 99 (1) في الأصل «ابن قهد»، وكتب عليها «معا» وبهامشه: «صوابه ابن فهد بالفاء، قاله الدارقطني، والرواية عند ح بهما جميعاً». وبهامشه أيضاً: «رواه ابن عتاب بالفاء والقاف معاً. وذكر الدارقطني أن ابن مهدي رواه عن مالك بالقاف. قال: وقال ابن معين: أخطأ ابن مهدي، إنما هو بالفاء، ولا يعرف ابن قهد إلا رجل [من] الأنصار، ويقال له: قيس بن قهد بالقاف. القهد الخالي من كل شيء، والقهد الأبيض من ولد الضان، وقهد فار صغير الأذنين، خ». (2) في نسخة عند الأصل «جوارلي» ثم قال: «وما في الكتاب هو الصواب». (3) في نسخة عند الأصل «بأعجب». (4) في نسخة عند الأصل «يحملن»، وعليها علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1731 في الطلاق؛ والحدثاني، 379 في الطلاق؛ والشيباني، 550 في النكاح، كلهم عن مالك به.

2211 - مَالِكٌ؛ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ ذَفِيفٌ (1)؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ الْعَزْلِ؟. فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ. فَقَالَ: أَخْبِرِيهِمْ. فَكَأَنَّهَا اسْتَحْيَتْ. فَقَالَ: هُوَ ذلِكَ (2). أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُهُ. يَعْنِي أَنَّهُ يَعْزِلُ.

الطلاق: 100 (1) في نسخة عند الأصل «ذُفَيْفٌ». (2) في نسخة عند الأصل «ذاك» وعليها علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1732 في الطلاق؛ والحدثاني، 380 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

2212 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَعْزِلُ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ (1)، إِلاَّ بِإِذْنِهَا. -[860]- وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَعْزِلَ عَنْ (2) أَمَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا.

الطلاق: 100أ (1) ق «المرأة الحرة» بدون عن. (2) رسم في الأصل على «عن» علامة «عـ» وعليها علامة التصحيح. وفي ق «يعزل أمته». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1733 في الطلاق، عن مالك به.

2213 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةُ قَوْمٍ، فَلاَ يَعْزِلُهَا (1) إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ.

الطلاق: 100ب (1) بهامش الأصل في «عـ: فلا يعزل إلا».

ما جاء في الإحداد

2214 - مَا جَاءَ فِي الْإِحْدَادِ

2215/ 528 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلاَثَةَ. قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ (1)، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ. فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ (2)، أَوْ غَيْرُهُ. فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً. ثُمَّ مَسَحَتْ بِعَارِضَيْهَا. ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ، مَا لِي بِالطِّيبِ (3) حَاجَةٌ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ -[861]- تُؤْمِنُ [ق: 144 - ب] بِالله، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً».

الطلاق: 101 (1) بهامش الأصل «رملة اسمها»، وعليها علامة التصحيح. (2) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم القاف وكسرها منونتين. (3) بهامش الأصل في «ع: من» يعني من حاجة. £ «خلوق» هو: نوع من الطيب؛ «بعارضيها» أي جانبي وجهها، الزرقاني 3: 296 ¢ أخرجه الحدثاني، 375 في الطلاق؛ وابن حنبل، 26797 في م6 ص324 عن طريق عبد الرزاق، وفي، 26808 في م6 ص325 عن طريق عبد الرزاق؛ والبخاري، 1281 في الجنائز: 30ئ عن طريق إسماعيل، وفي، 5334 في الطلاق: 45ئ عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والترمذي، 1195 في الطلاق عن طريق الأنصاري عن معن بن عيسى؛ وابن حبان، 4304 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 7156 عن طريق زهير عن منصور بن سلمة الخزاعي؛ والقابسي، 318، كلهم عن مالك به.

2216/ 529 - قَالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا. فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ. ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ، مَا لِي بِالطِّيبِ حَاجَةٌ (1). غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: [ف: 222] «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ. إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً».

الطلاق: 101 (1) في ن «من حاجة». ¢ أخرجه أبي يعلى الموصلي، 7156 عن طريق زهير عن منصور بن سلمة الخزاعي، عن مالك به.

2217/ 530 - قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ (1) إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا (2). وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا. أَفَتَكْحُلُهُمَا (3)؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ»، مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثاً. كُلُّ ذلِكَ يَقُولُ: «لاَ». -[862]- ثُمَّ قَالَ: [ن: 99 - أ]: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ (4). وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، تَرْمِي (5) بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ». قَالَ حُمَيْدُ (6) بْنُ نَافِعٍ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟. فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا. دَخَلَتْ حِفْشاً، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا. وَلَمْ تَمَسَّ (7) طِيباً، وَلاَ شَيْئاً، حَتَّى يَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ. ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ. حِمَارٍ، أَوْ شَاةٍ، أَوْ طَيْرٍ (8) فَتَفْتَضُّ (9) بِهِ. فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ، إِلاَّ مَاتَ. ثُمَّ تَخْرُجُ. فَتُعْطَى بَعْرَةً، فَتَرْمِي بِهَا. ثُمَّ تُرَاجِعُ، بَعْدُ، مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ، أَوْ غَيْرِهِ.

الطلاق: 101 (1) بهامش الأصل «اسم هذه المرأة عاتكة بنت نعيم، أنصارية، أخت عبد الله بن نعيم». (2) بهامش الأصل «المتوفى وهو المغيرة المخزومي». (3) بهامش الأصل «بالتاء لابن وضاح، وروى يحيى: أفنكحلها، بالنون». (4) في الأصل «وعشرٌ»، وعليها علامة «ع». وفي نسخة عند الأصل «عشراً» وعليها علامة التصحيح. (5) بهامش الأصل «قال ابن وهب: ترمي بها خلفها، وقال ابن نافع: أمامها». (6) ضبطت في الأصل بكسر الحاء وضمِّها. (7) في نسخة عند الأصل «تمسس».، وفي ن «ولم تمسس». (8) رمز في الأصل على «طير» علامة «ط»، و «عت» وفي نسخة عند الأصل «أو طائر». (9) بهامش الأصل: «قال أبو داود: أخطأ الشافعي، فقال: تقبض. قال ابن النحاس: رواه بعض الفقهاء الجلة: تقبض. قال: معناه يجعل أصابعها على الطائر كما قُرئ فقبضت قبضة ... وخالفه أصحاب مالك أجمعون، فقالوا: تفتض». وبهامشه أيضاً في «ط، حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا الربيع، عن الشافعي، عن مالك في كتابي: فتقبض، وقيل لي: كذا قال هو. ومعنى يعني موضع تفتض. رواه الشافعي: تقتص بقاف وصاد مهملة يعني تتبع به جلدها». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1719 في الطلاق؛ والشافعي، 1438؛ ومسلم، الطلاق: 58 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3533 في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 2299 في الطلاق عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.

2218 - قَالَ مَالِكٌ: الْحِفْشُ، الْبَيْتُ الرَّدِيءُ. وَتَفْتَضُّ، تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا كالنُّشْرَةِ.

2219/ 531 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ وحَفْصَةَ، زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ (1) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ. إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ (2).

الطلاق: 104 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء وكسر الحاء، وبفتح التاء وضم الحاء، وكتب عليها «معا». (2) بهامش الأصل أربعة أشهر وعشراً، رواه مصعب و. ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب أربعة أشهر وعشرا، وقال فيه: عن عائشة وحفصة أمي المؤمنين». «وهذا عند ابن وهب، وابن القاسم، وابن عفير، ومعن، وابن يوسف، والقعنبي، وابن بكير بالشك». «وعند أبي مصعب، وابن المبارك الصوري، وسحنون عن ابن القاسم، ويحيى بن يحيى الأندلسي عنهما بلا شك ولا أعلم أحدا قال في هذا الحديث: أربعة أشهر وعشرا غير أبي مصعب والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة256 ¢ أخرجه الحدثاني، 376 في الطلاق؛ والشيباني، 590 في الطلاق؛ والشافعي، 1439؛ وابن حنبل، 26497 في م6 ص286 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ وابن حبان، 4302 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 263، كلهم عن مالك به.

2220 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ لِامْرَأَةٍ حَادٍّ عَلَى زَوْجِهَا، اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، فَبَلَغَ ذلِكَ مِنْهَا: اكْتَحِلِي بِكُحْلِ الْجَلاَءِ (1) بِاللَّيْلِ. وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ.

الطلاق: 105 (1) بهامش الأصل «ابن القوطية في المقصور والممدود له: الجلاء كحل الإثمد، أدخله في باب فِعَال، وقيل: انكسر مع المد، والفتح مع القصر. ونقلت من خط ابن سكرة بفتح الجيم وكسرها مقصور في الوجهين، وهذا لا معنى له لما ذكره اللغويون. سمى جلاء لأنه يجلو البصر. وأدخله أبو علي في المقصور والممدود في باب فعَل مفتوح الجيم مقصور». £ « .. بكحل الجلاء» هو: كحل خاص بالليل، الزرقاني 3: 302 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1721 في الطلاق، عن مالك به.

2221 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ، فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتْ عَلَى بَصَرِهَا مِنْ رَمَدٍ بِهَا، أَوْ شَكْوٍ أَصَابَهَا. إِنَّهَا تَكْتَحِلُ، وَتَتَدَاوَى بِدَوَاءٍ، أَوْ كُحْلٍ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ طِيبٌ قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَتِ الضَّرُورَةُ. فَإِنَّ دِينَ اللهِ يُسْرٌ.

2222 - مَالِكٌ، [ن: 99 - ب] عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، وَهِيَ حَادٌّ عَلَى زَوْجِهَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَلَمْ تَكْتَحِلْ، حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا تَرْمَضَانِ (1).

الطلاق: 107 (1) بهامش الأصل «ابن القوطية: رمضت العين رَمَضا أوجعها القذى. في باب فعِل بكسر العين». وبهامش الأصل أيضا «قال أبو عبيد: اختلف علينا في الرواية عن مالك، فحدثنيه أبو المنذر ترمصان. وحدثني إسحاق بن عيسى عن مالك ترمضان. ففسر الصاد المهملة، ثم قال: وإن كان المحفوظ بالضاد فإنه عندي مأخوذ من الرمضاء، وهو أن يشتد الحر على الحجارة حتى تحتمى، فيقول: هاج بعينيها من الحر مثل ذلك». £ «ترمضان» أي: يجمد الوسخ في موقها. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1724 في الطلاق؛ والحدثاني، 376أفي الطلاق؛ والشيباني، 589 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

2223 - قَالَ مَالِكٌ: تَدَّهِنُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالزَّيْتِ، وَالشَّبْرَقِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ. إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ.

الطلاق: 107أ £ «الشبرق» أي: دهن السمسم. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1726 في الطلاق، عن مالك به.

2224 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْحَادُّ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئاً مِنَ الْحَلْيِ، خَاتَماً، وَلاَ خَلْخَالاً، وَلاَ غَيْرَ ذلِكَ مِنَ الْحَلْيِ. وَلاَ يَلْبَسُ (1) شَيْئاً مِنَ الْعَصْبِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَصْباً غَلِيظاً. وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً بِشَيْءٍ مِنَ الصِّبْغِ إِلاَّ بِالسَّوَادِ. وَلاَ تَمْتَشِطُ إِلاَّ بِالسِّدْرِ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ (2)، مِمَّا لاَ يَخْتَمِرُ (3) فِي رَأْسِهَا (4).

الطلاق: 107ب (1) في ن «ولا تلبس». (2) في نسخة عند الأصل «أو ما أشبه ذلك». (3) بهامش الأصل «يختمر، يفوح. خمرت الطيب والعجين تركت استعماله». (4) ق «مما لا يختمر في الرأس». £ «العصب» هي: برود يمنية تجمع غزلها ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيّاً لبقاء ما عصب منه أبيض لم يصبه الصبغ. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1727 في الطلاق؛ والحدثاني، 376ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.

2225/ 532 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَهِيَ حَادٌّ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ. وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنَيْهَا صَبِراً. فَقَالَ: «مَا هذَا، يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟». قَالَتْ: إِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ، يَا رَسُولَ اللهِ. -[866]- قَالَ: «اجْعَلِيهِ (1) بِاللَّيْلِ، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ».

الطلاق: 108 (1) في نسخة عند الأصل «فاجعليه». £ «صبراً» هو: الدواء المر، الزرقاني 3: 304 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1725 في الطلاق، عن مالك به.

2226 - قَالَ مَالِكٌ: الْإِحْدَادُ [ف: 223] عَلَى الصَّبِيَّةِ (1) الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ، كَهَيْئَتِهِ عَلَى الَّتِي قَدْ بَلَغَتِ (2) الْمَحِيضَ، تَجْتَنِبُ مَا تَجْتَنِبُ الْمَرْأَةُ الْبَالِغَةُ، إِذَا هَلَكَ زَوْجُهَا.

الطلاق: 108أ (1) بهامش الأصل «توزري: الصغيرة» يعني الإحداد على الصغيرة. (2) ن «بلغت» بدون قد. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1728 في الطلاق، عن مالك به.

2227 - قَالَ مَالِكٌ: تُحِدُّ الْأَمَةُ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ، مِثْلَ عِدَّتِهَا.

2228 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ إِحْدَادٌ، إِذَا هَلَكَ عَنْهَا سَيِّدُهَا. وَلاَ عَلَى أَمَةٍ يَمُوتُ عَنْهَا سَيِّدُهَا، إِحْدَادٌ. وَإِنَّمَا الْإِحْدَادُ عَلَى ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ.

2229 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ، كَانَتْ تَقُولُ: تَجْمَعُ الْحَادُّ رَأْسَهَا بِالسِّدْرِ، وَالزَّيْتِ.

الطلاق: 109 £ « .. تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت» أي: تمشطه بما لا طيب فيه، الزرقاني 3: 305

2230 - كَمُلَ كِتَابُ الطَّلاَقِ، والْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (1).

(1) في ن «تم كتاب الطلاق، والحمد لله».

كتاب الرضاعة

2231 - [ق: 83 - أ] [ن: 100 - أ] كِتَابُ الرَّضَاعَةِ (1) بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.

(1) بهامش الأصل «كتاب الرضاع، صح».

رضاعة الصغير

2232 - رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ

2233/ 533 - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ عِنْدَهَا. وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. -[868]- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «أُرَاهُ فُلاَناً، لِعَمٍّ لِحَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ». فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيّاً، لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ؟. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ. إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ».

الرضاع: 1 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1735 في الرضاع؛ والحدثاني، 381 في الطلاق؛ والشيباني، 616 في الطلاق؛ والشافعي، 1457؛ وابن حنبل، 25492 في م6 ص178 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 2646 في الشهادات عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 3105 في فرض الخمس عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5099 في النكاح عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الرضاع: 1 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3313 في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن؛ والمنتقى لابن الجارود، 686 عن طريق بحر بن نصر عن ابن وهب؛ والدارمي، 2247 في النكاح عن طريق اسحاق عن روح، كلهم عن مالك به.

2234/ 534 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ. فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ، حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَجَاءَ (1) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ، [ن: 83 - ب] فَأْذَنِي لَهُ». قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهُ، يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةٌ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ (2). فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ، فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ». قَالَتْ عَائِشَةُ: وَذلِكَ بَعْدَمَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ.

الرضاع: 2 (1) ن وق «قالت: فجاء». (2) بهامش الأصل «ولو أرضعها الرجل لم تحرم به، هذا هو المشهور عن مالك، وحكى ابن شعبان رواية عن مالك والشافعي أنهما كرها نكاحه. وذكر ابن اللبان الفرضي أنه تقع به الحرمة». وقال به بعض شيوخ المالكية من المتأخرين، واختاره الشيخ أبو الحسن الربعي، وقال: وهو أبين، وقد تعلق بقول عائشة: ولم يرضعني الرجل. £ « .. فليلج عليك» أي: فليدخل عليك، الزرقاني 3: 308 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1736 في الرضاع؛ والحدثاني، 382 في الطلاق؛ والبخاري، 5239 في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، 4109 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.

2235/ 535 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ [ن: 100 - ب] أَفْلَحَ، أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ (1)، جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ (2). قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ. فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ. فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ (3).

الرضاع: 3 (1) بهامش الأصل «اسم أبي القعيس وائل بن أفلح، قاله الدارقطني». (2) بهامش الأصل «بعد مانزل، لأبي عمر». (3) ق «آذن له» بدون «عَليّ». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1737 في الرضاع؛ والحدثاني، 383 في الطلاق؛ وابن حنبل، 25482 في م6 ص177 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 5103 في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الرضاع: 3 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3316 في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن؛ والقابسي، 39، كلهم عن مالك به.

2236 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَ (1) مَصَّةً وَاحِدَةً، فَهُوَ يُحَرِّمُ.

الرضاع: 4 (1) بهامش الأصل في «هـ: كانت». وفي ق «كانت» وفي ن «وإن كانت» وفي نسخة خ عند ن «كان». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1738 في الرضاع؛ والحدثاني، 383أفي الطلاق؛ والشيباني، 622 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

2237/ 536 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلاَماً، وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً. فَقِيلَ لَهُ: هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلاَمُ الْجَارِيَةَ؟. -[870]- فَقَالَ: لاَ. اللَّقَاحُ وَاحِدٌ (1).

الرضاع: 5 (1) بهامش الأصل «يعني أنهما أخوان لأب. بفتح اللام المشهور». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1739 في الرضاع؛ والحدثاني، 384 في الطلاق؛ والشيباني، 619 في الطلاق؛ والشافعي، 1460؛ والترمذي، 1149 في الرضاع عن طريق قتيبة وعن طريق الأنصاري عن معن، كلهم عن مالك به.

2238 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: لاَ رَضَاعَةَ إِلاَّ لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ. وَلاَ رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ.

الرضاع: 6 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1741 في الرضاع؛ والحدثاني، 384أفي الطلاق؛ والشيباني، 615 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

2239 - مَالِكٌ، [ف: 224] عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَ يَرْضَعُ، إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ: أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ، حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيَّ. قَالَ سَالِمٌ: فَأَرْضَعَتْنِي أُمُّ كُلْثُومٍ ثَلاَثَ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ مَرِضَتْ (1)، فَلَمْ تُرْضِعْنِي غَيْرَ ثَلاَثِ مِرَارٍ، فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ، لَمْ تُتِمَّ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ.

الرضاع: 7 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين: بسكون التاء وضمها: بهامش الأصل «حكى الباجي الروايتين». وبهامشه أيضاً في «ع: الرضعات في مذهب عائشة التقام الثدي عشر مرات». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1740 في الرضاع؛ والحدثاني، 386 في الطلاق؛ والشيباني، 623 في الطلاق؛ والشافعي، 1083، كلهم عن مالك به.

2240 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ -[871]- حَفْصَةَ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَرْسَلَتْ بِعَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، تُرْضِعُهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ؛ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا، وَهُوَ [ن: 101 - أ] صَغِيرٌ يَرْضَعُ، فَفَعَلَتْ. فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا.

الرضاع: 8 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1742 في الرضاع؛ والحدثاني، 386أفي الطلاق؛ والشيباني، 624 في الطلاق؛ والشافعي، 1084، كلهم عن مالك به.

2241 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ أَخَوَاتُهَا، وَبَنَاتُ أَخِيهَا (1). وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَاءُ إِخْوَتِهَا.

الرضاع: 9 (1) بهامش الأصل، في «ح: أختها». وبهامش الأصل «وهو وهم، والصواب ما في الأم، وإن كان الحكم فيهما واحدا بلا خلاف، وإنما الخلاف في التحريم بلبن الفحل». وفي ق «من أرضعته أخواتها وبنات أختها». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1743 في الرضاع؛ والشيباني، 618 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

2242 - مَالِكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الرَّضَاعَةِ. فَقَالَ سَعِيدٌ: كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً، فَهُوَ (1) يُحَرِّمُ. وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ. -[872]- قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ: ثُمَّ سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ. فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ.

الرضاع: 10 (1) بهامش الأصل في «عت: فهي»، وكتب عليها «معاً» مع علامة التصحيح، وفي ق «فهي تحرم». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1744 في الرضاع؛ والحدثاني، 387 في الطلاق؛ والشيباني، 620 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

2243 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: لاَ رَضَاعَةَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ. وَإِلاَّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَالدَّمَ.

الرضاع: 11 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1746 في الرضاع؛ والحدثاني، 387أفي الطلاق؛ والشيباني، 628 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

2244 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الرَّضَاعَةُ. قَلِيلُهَا، وَكَثِيرُهَا، تُحَرِّمُ. وَالرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ تُحَرِّمُ.

الرضاع: 11أ ¢ أخرجه الحدثاني، 391أفي الطلاق، عن مالك به.

2245 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَالرَّضَاعَةُ، قَلِيلُهَا، وَكَثِيرُهَا، إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ يُحَرِّمُ. قَالَ: فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ (1)، فَإِنَّ قَلِيلَهُ، وَكَثِيرَهُ لاَ يُحَرِّمُ شَيْئاً. وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ [ق: 84 - أ].

الرضاع: 11ب (1) بهامش الأصل «إلا أن يكون بعد الحولين بشهر أو نحو ذلك، فأما بعد ذلك فليس بشيء، لابن نافع، ولابن بكير. ولابن نافع وحده: حدثني مالك أنه قال: سألت ابن شهاب كم يحرم من الرضاعة؟ فقال: أمر الناس على أنّ مصة واحدة، أو رضعة تجمع ما كان في الحولين». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1748 في الرضاع، عن مالك به.

ما جاء في الرضاعة بعد الكبر (1)

2246 - مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ بَعْدَ الْكِبَرِ (1)

(1) بهامش الأصل «خـ وذر: ما جاء في رضاعة الكبير».

2247/ 537 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ. فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ. وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْراً. كَانَ تَبَنَّى سَالِماً، الَّذِي (1) يُقَالُ لَهُ سَالِمٌ، مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، [ن: 101 - ب] كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ. وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ، سَالِماً. وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ. أَنْكَحَهُ ابْنَةَ (2) أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ. وَهِيَ يَوْمَئِذٍ (3) مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ. وَهِيَ (4) مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ. فَلَمَّا أَنْزَلاَللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ، فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، مَا أَنْزَلَ. فَقَالَ: {اِدْعُوهُمْ لأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَواليكُمْ} [الأحزاب 33: 5]. رُدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ. فَمَنْ (5) لَمْ يُعْلَمْ أَبُوهُ، رُدَّ إِلَى مَوْلاَهُ (6). فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ، وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ. وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا -[874]- رَسُولَ اللهِ، كُنَّا نَرَى سَالِماً وَلَداً، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ، وَأَنَا فُضُلٌ. وَلَيْسَ لَنَا إِلاَّ بَيْتٌ وَاحِدٌ. فَمَاذَا تَرَى فِي شَأْنِهِ؟ [ف: 225]. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا بَلَغَنَا: «أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ؛ فَتُحَرِّمُ (7) بِلَبَنِهَا». وَكَانَتْ تَرَاهُ (8) ابْناً مِنَ الرَّضَاعَةِ (9). فَأَخَذَتْ بِذلِكَ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ. فِي مَنْ كَانَتْ تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ. فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. وَبَنَاتَ أُخْتِهَا (10) أَنْ تُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ وَأَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ. وَقُلْنَ: لاَ وَاللهِ، مَا نُرَى الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلاَّ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ [ن: 102 - أ] وَحْدَهُ. لاَ، وَاللهِ، لاَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ. فَعَلَى هذَا كَانَ (11) أَزْوَاجُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ.

الرضاع: 12 (1) في الأصل، في «ع: كان»، «وعليها علامة التصحيح» يعني الذي كان يقال له. وفي ق «كان يقال» وفي ن «وكان قد تبنى سالما الذي يقال له». (2) في نسخة عند الأصل «بنت». (3) رسم في الأصل على «يومئذ» علامة «هـ». (4) بهامش الأصل، في «س، ط: يومئذ». يعني وهي يومئذ من. (5) في نسخة عند الأصل «فإن لم». (6) بهامش الأصل «مواليه: عبيد الله». وكتب فوقه: «معاً». (7) رسم في الأصل على «تحرَّم» علامة «ع». وفي نسخة عند الأصل «فيحرم». (8) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء وفتحها. (9) في نسخة عند الأصل «ابنة». (10) رسم في الأصل على «اختها» علامة «ح» و «هـ»، وكتب عليها «علامة التصحيح». وفي نسخة عنده: «أخيها». وفي ق «بنات أخيها». (11) في نسخة عند الأصل: «كانت». وفي ق «كان رأي». £ «أيامى قريش» جمع: أيم: وهو من لا زوج له ذكرا أو أنثى؛ «وأنا فضل» أي: مكشوفة الرأس والصدر، الزرقاني 3: 315 ¤ قال الغاقفي: «حديث مرسل أدخله النسائي في المسند. وقد رواه عثمان بن عمر عن مالك في غير الموطأ مسندا، عن عروة عن عائشة مختصرا. ورواه عبد الرزاق عن مالك بطوله فأسنده أيضا». قال الجوهري: «قال مالك: إنما كان ذلك رخصة من رسول الله، ولم يعمل الناس من بعده، ولو كان عليه العمل لعمل به الناس بعده»، مسند الموطأ صفحة53 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1749 في الرضاع؛ والحدثاني، 388 في الطلاق؛ والشيباني، 627 في الطلاق؛ والشافعي، 1081؛ والشافعي، 1464؛ والشافعي، 1465؛ وابن حنبل، 26222 في م6 ص255 عن طريق عثمان بن عمر؛ وابن حبان، 4215 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 40، كلهم عن مالك به.

2248 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ، يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: جَاءَ رَجُلٌ (1) إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ: إِنِّي كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ. وَكُنْتُ أَطَؤُهَا. فَعَمَدَتِ امْرَأَتِي إِلَيْهَا، فَأَرْضَعَتْهَا. فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: دُونَكَ. فَقَدْ، وَاللهِ، أَرْضَعْتُهَا. فَقَالَ عُمَرُ: أَوْجِعْهَا (2)، وَأْتِ جَارِيَتَكَ. فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ، رَضَاعَةُ الصِّغَرِ (3).

الرضاع: 13 (1) بهامش الأصل «هو أبو عبس بن جبر»، واسمه عبد الرحمن، من حديث الليث. (2) بهامش الأصل في «ع: ارجعها». (3) رسم في الأصل على «الصغر» علامة «هـ»، وبهامشه في «ع: الصغير»، «وعليها علامة التصحيح». وبهامشه أيضاً: «قال الشافعي: إذا أرضعت امرأة الرجل الكبيرة زوجة له صغيرة لزمها نصف الصداق الذي يجب على الزوج لها. وقال [ ... ] لا يلزمها شيء من الصداق». وفي ق «الصغير» وفي ن «الصغير» ووضع عليها علامة سـ. £ « .. أوجعها» أي: بإتيانك جاريتك، الزرقاني 3: 318؛ «دار القضاء»: بالمدينة، الزرقاني 3: 317 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1750 في الرضاع؛ والحدثاني، 389 في الطلاق؛ والشيباني، 626 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

2249 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، فَقَالَ: إِنِّي مَصِصْتُ عَنِ امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَناً، فَذَهَبَ فِي بَطْنِي. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لاَ أُرَاهَا إِلاَّ قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: انْظُرْ مَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَمَا تَقُولُ أَنْتَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: (1) لاَ رَضَاعَةَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ (2). فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ، مَا كَانَ هذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ.

الرضاع: 14 (1) من قوله «انظر» إلى ههنا كتب بالهامش في ق، ولم يظهر في التصوير. (2) بهامش الأصل «لم يقل به أحد إلا الليث وعطاء وروى عن علي ولم يصح». £ «الحبر» أي: العالم، الزرقاني 3: 318 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1751 في الرضاع، عن مالك به.

جامع ما جاء في الرضاعة

2250 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ

2251/ 538 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (1)، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ».

الرضاع: 15 (1) بهامش الأصل «هكذا قال يحيى في هذا الإسناد: وعن عروة بالواو، وهو من سقطه وغلطه، لم يتابعه أحد من رواة الموطأ عليه». وبهامشه أيضاً «طرحها ح». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1752 في الرضاع؛ والحدثاني، 389أفي الطلاق؛ والشيباني، 617 في الطلاق؛ والشافعي، 1319؛ وابن حنبل، 24216 في م6 ص44 عن طريق يحيى، وفي، 24287 في م6 ص51 عن طريق يحيى؛ وأبو داود، 2055 في النكاح عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 1147 في الرضاع عن طريق محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد وعن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 4223 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 2249 في النكاح عن طريق صدقة بن الفضل عن يحيى بن سعيد، كلهم عن مالك به.

2252/ 539 - مَالِكٌ، [ق: 84 - ب] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ نَوْفَلٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ (1)؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا سَمِعْتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ (2). حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ، وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذلِكَ، فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ». قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْغِيلَةُ، أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ تُرْضِعُ.

الرضاع: 16 (1) بهامش الأصل: «ع: رواه موسى بن هارون الحمال عن خلف بن هشام عن مالك، فقال: جذامة بالذال. قال موسى، عن معن عن مالك، فقال: عن جدامة بالدال غير [معجمة] وهو الصواب. فقلت لأبي: ممن الغلط؟ قال من [خلف] يعني خلف بن هشام ذكره الدارقطني عن ... بن أحمد عن موسى في كتابه المؤلف في حديث [الموطأ] واختلافها. وكان الشافعي يقول فيها بدال مشددة مهملة، وهي السفعة والجمع». وفي ن «جذامة». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين في كلى الموضعين بفتح الغين وكسرها. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1753 في الرضاع؛ وابن حنبل، 27079 في م6 ص361 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، 27080 في م6 ص361 عن طريق أبي سلمة الخزاعي؛ ومسلم، النكاح: 140 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3326 في النكاح عن طريق عبيد الله عن عبد الرحمن وعن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن؛ وأبو داود، 3882 في الطب عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 2077 في الطب عن طريق عيسى بن أحمد عن ابن وهب؛ والدارمي، 2217 في النكاح عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 90، كلهم عن مالك به.

2253/ 540 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ -[878]- عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ - عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ. ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ. فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مِمَّا يُقْرَأُ فِي (1) الْقُرْآنِ. قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى [ف: 226] هذَا.

الرضاع: 17 (1) في الأصل في «ع: من» يعني من القرآن. £ «وليس على هذا العمل» بل على التحريم ولو بمصة وصلت للجوف عملا بظاهر القرآن وأحاديث الرضاع، الزرقاني 3: 321 ¤ قال الجوهري: «وهذا حديث موقوف أدخله النسائي في المسند»، مسند الموطأ صفحة185 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1754 في الرضاع؛ والحدثاني، 391 في الطلاق؛ والشيباني، 625 في الطلاق؛ والشافعي، 1082؛ ومسلم، الرضاع: 24 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3307 في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 2062 في النكاح عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي، الرضاع: 3 عن طريق بعض أهل العلم عن عائشة عن إسحاقبن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 4221 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4222 في م10 عن طريق عمر بن سعيدبن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 2253 في النكاح عن طريق اسحاق عن روح؛ والقابسي، 311، كلهم عن مالك به.

2254 - تَمَّ كِتَابُ الرَّضَاعَةَ، والْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

كتاب البيوع

2255 - [ق: 146 - ب]، [ش: 151] كِتَابُ الْبُيُوعِ بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ.

ما جاء في بيع العربان

2256 - مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعُرْبَانِ

2257/ 541 - مَالِكٌ، عَنِ الثِّقَةِ (1)، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ. أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ. ثُمَّ يَقُولُ لِلَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ، أَوْ تَكَارَى مِنْهُ: -[880]- أُعْطِيكَ دِينَاراً، أَوْ دِرْهَماً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، أَوْ أَقَلَّ. عَلَى أَنِّي إِنْ أَخَذْتُ السِّلْعَةَ، أَوْ رَكِبْتُ مَا تَكَارَيْتُ مِنْكَ، فَالَّذِي أَعْطَيْتُكَ (2) هُوَ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ. أَوْ مِنْ كِرَاءِ الدَّابَّةِ، وَإِنْ تَرَكْتُ ابْتِيَاعَ السِّلْعَةِ، أَوْ كِرَاءَ (3) الدَّابَّةِ، فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ بَاطِلٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ.

البيوع: 1 (1) بهامش الأصل «الثقة هنا ابن لهيعة وعند الأصيلي: معن بن عيسى القزاز صاحب مالك، حكاه عنه ابن الحذاء. وقيل: بكر بن الأشج فانظره. وقيل: ابن وهب. وقال القنازعي: هو للقعنبي. مالك أنه بلغه عن عمرو. ولمطرف: مالك عن عمرو بن شعيب، ولم يذكر الثقة». وبهامشه أيضاً: «عربان الشيء أوله ومقدمته». وبهامشه أيضاً: «ع: قال ابن وضاح: أنا أنكر هذه اللفظة: بيع أن يكون للنبي إنما الحديث نهى عن العربان» (كذا). في ق «عن الثقة عنده». (2) بهامش الأصل «أعطيك» «معاً». (3) في نسخة عند الأصل: «أو اكتراء». £ «باطل بغير شيء»: وهو باطل عند الفقهاء لمافيه من الشرط والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، الزرقاني 3: 324 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2470 في البيوع؛ والحدثاني، 217 في البيوع؛ وابن حنبل، 6723 في م2 ص183 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ وأبو داود، 3502 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، 2210 في التجارات عن طريق هشامبن عمار، كلهم عن مالك به.

2258 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَبْتَاعَ (1) الْعَبْدَ التَّاجِرَ الْفَصِيحَ، بِالْأَعْبُدِ مِنَ الْحَبَشَةِ، أَوْ مِنْ جِنْسٍ مِنَ الْأَجْنَاسِ، لَيْسُوا مِثْلَهُ فِي الْفَصَاحَةِ، وَلاَ فِي التِّجَارَةِ، وَالنَّفَاذِ، وَالْمَعْرِفَةِ. لاَ بَأْسَ بِهذَا، أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ الْعَبْدَ بِالْعَبْدَيْنِ، أَوْ بِالْأَعْبُدِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. إِذَا اخْتَلَفَ، فَبَانَ اخْتِلاَفُهُ (2). فَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُ ذلِكَ بَعْضاً، حَتَّى يَتَقَارَبَ، فَلاَ تَأْخُذَنْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُمْ.

البيوع: 1أ (1) رمز في الأصل على «يبتاع» علامة عـ، وبهامش الأصل في «ح: يُبَاع». (2) في نسخة عند الأصل «اختلافهما». وكتب بالهامش «فهما» فقط. £ «والنفاذ» أي: المضي في الأمر، الزرقاني 3: 325 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2472 في البيوع، عن مالك به.

2259 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا [ش: 152] اشْتَرَيْتَ مِنْ -[881]- ذلِكَ، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ. إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ.

البيوع: 1ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2473 في البيوع، عن مالك به.

2260 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى جَنِينٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، إِذَا بِيعَتْ. لِأَنَّ ذلِكَ غَرَرٌ. لاَ يُدْرَى أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ (1) أُنْثَى أو حَسَنٌ (2) أَوْ قَبِيحٌ، أَوْ نَاقِصٌ، أَوْ تَامٌّ، أَوْ حَيٌّ أَوْ مَيِّتٌ؟. وَذلِكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا.

البيوع: 1ت (1) في نسخة عند الأصل «أم» بدل «أو» في كل الأماكن في هذا الحديث إلى النهاية. ق وش «أم أنثى حسن أم قبيح». (2) في نسخة عند الأصل: «أحسنٌ». £ «يضع من ثمنها» أي: ينقص منه، الزرقاني 3: 325 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2474 في البيوع، عن مالك به.

2261 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ، بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَنْدَمُ الْبَائِعُ. فَيَسْأَلُ الْمُبْتَاعَ أَنْ يُقِيلَهُ (1) بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ نَقْداً. أَوْ إِلَى أَجَلٍ. وَيَمْحُو عَنْهُ الْمِائَةَ دِينَارٍ الَّتِي لَهُ. قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِذلِكَ. وَإِنْ نَدِمَ الْمُبْتَاعُ، فَسَأَلَ الْبَائِعَ أَنْ يُقِيلَهُ فِي الْجَارِيَةِ، أَوِ الْعَبْدِ، وَيَزِيدَهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْداً، أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَى إِلَيْهِ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ. فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَنْبَغِي. وَإِنَّمَا كَرِهَ ذلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ كَأَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ مِائَةَ دِينَارٍ لَهُ، إِلَى سَنَةٍ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، بِجَارِيَةٍ، وَبِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً. أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ السَّنَةِ. فَدَخَلَ -[882]- فِي ذلِكَ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ (2).

البيوع: 1ث (1) بهامش الأصل «أقال الله عثرته جبرها، والمريض كشف عنه، والمتبايعان جبر بعضها بعضا. وحكى قلته: ففيه إذن لغتان». (2) بهامش الأصل «وفيه عيب آخر إذا عجل العشرة، وهو أنه لما عجل له العشرة من المائة صار بيعا وسلفا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2475 في البيوع، عن مالك به.

2262 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مِنَ الرَّجُلِ الْجَارِيَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ ذلِكَ الْأَجَلِ، الَّذِي بَاعَهَا إِلَيْهِ: إِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. وَتَفْسِيرُ مَا كَرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَبْتَاعُهَا إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنْهُ. يَبِيعُهَا بِثَلاَثِينَ دِينَاراً إِلَى شَهْرٍ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا بِسِتِّينَ دِينَاراً، إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى نِصْفِ [ف: 227] سَنَةٍ. فَصَارَ، إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ [ق: 147 - أ] سِلْعَتُهُ بِعَيْنِهَا، وَأَعْطَاهُ صَاحِبُهُ (1) ثَلاَثِينَ دِينَاراً، إِلَى شَهْرٍ؛ بِسِتِّينَ دِينَاراً، إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ. فَهذَا لاَ يَنْبَغِي (2).

البيوع: 1ج (1) في الأصل في نسخة «سـ: وأعطى صاحبه». وفي ن «وأعطى لصاحبه». (2) بهامش الأصل «أو أن يبيع الرجل الجارية بعشرين ديناراً إلى سنة ثم يبتاعها بعشرة دنانير نقداً [من] أجل ستة أشهر، فصار أن رجعت إليه سلعته بعينها، وأعطى صاحبه عشرة دنانير نقداً، أو سنة فهذا لا ينبغي ولا يصلح، وهذا الرباء بعينه، هذه الزيادة لابن القاسم ومطرف، والقعنبي، وابن نافع، وليست لابن بكير». £ «فهذا لا ينبغي» أي: يحرم لأنه حيلة للربا، الزرقاني 3: 326 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2476 في البيوع، عن مالك به.

مال المملوك

2263 - مَالُ الْمَمْلُوكِ

2264/ 542 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ -[883]- الْخَطَّابِ، قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْداً، وَلَهُ مَالٌ. فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ (1) الْمُبْتَاعُ.

البيوع: 2 (1) رسم في الأصل على «يشترطه» علامة «ع» و «ط» و «عـ». وبهامش الأصل أيضا «انظر إذا حدث له مال في العهدة أو في أيام الخيار». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2477 في البيوع، عن مالك به.

2265 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُبْتَاعَ إِنِ (1) اشْتَرَطَ مَالَ الْعَبْدِ، فَهُوَ لَهُ. نَقْداً كَانَ، أَوْ دَيْناً، أَوْ عَرْضاً. يُعْلَمُ (2)، أَوْ لاَ يُعْلَمُ. وَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ أَكْثَرُ مِمَّا اشْتُرِيَ بِهِ، كَانَ ثَمَنُهُ نَقْداً، أَوْ دَيْناً، أَوْ عَرْضاً. وَذلِكَ أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ زَكَاةٌ. وَإِنْ كَانَتْ لِلْعَبْدِ جَارِيَةٌ اسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِمِلْكِهِ إِيَّاهَا. وَإِنْ عَتَقَ (3) الْعَبْدُ، أَوْ كَاتَبَ (4)، تَبِعَهُ مَالُهُ. وَإِنْ أَفْلَسَ، أَخَذَ الْغُرَمَاءُ مَالَهُ. وَلَمْ يُتَّبَعْ سَيِّدُهُ بِشَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ.

البيوع: 2أ (1) بهامش الأصل في «خو، ذر: إذا» بدل إن. (2) في نسخة عند الأصل «ذلك» يعنى يعلم ذلك أو لا يعلم وفي ن «يعلم ذلك». (3) بهامش الأصل في «توزري: أعتق». (4) في نسخة عند الأصل «كوتب». £ «الغرماء» هم: أصحاب الديون، الزرقاني 3: 328 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2478 في البيوع، عن مالك به.

العهدة (1)

2266 - الْعُهْدَةُ (1)

(1) في الأصل في «ذر: ما جاء في». وفي ق «ما جاء في العهدة» ورمز على «ما جاء في» علامة عـ.

2267 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ -[884]- حَزْمٍ؛ أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ وهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، كَانَا يَذْكُرَانِ فِي خُطْبَتِهِمَا عُهْدَةَ الرَّقِيقِ فِي الْأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ مِنْ حِينِ يُشْتَرَى الْعَبْدُ، أَوِ الْوَلِيدَةُ. وَعُهْدَةَ السَّنَةِ.

البيوع: 3 £ « .. في خطبتهما» أي: إذا خطب كل واحد منهما، الزرقاني 3: 328 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2479 في البيوع؛ والحدثاني، 219 في البيوع؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 36318 في الرد على أي حنيفة عن طريق حماد بن خالد، كلهم عن مالك به.

2268 - قَالَ مَالِكٌ: مَا أَصَابَ الْعَبْدُ، أَوِ الْوَلِيدَةُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ، مِنْ حِينِ يُشْتَرَيَانِ، حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَيَّامُ الثَّلاَثَةُ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ. وَإِنَّ عُهْدَةَ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ. فَقَدْ بَرِئَ الْبَائِعُ مِنَ الْعُهْدَةِ (1) كُلِّهَا.

البيوع: 3أ (1) في نسخة عند الأصل «العهد»، وعليها علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2480 في البيوع، عن مالك به.

2269 - وَ (1) مَنْ بَاعَ عَبْداً، أَوْ وَلِيدَةً مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ، أَوْ غَيْرِهِمْ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. وَلاَ عُهْدَةَ عَلَيْهِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ عَيْباً، فَكَتَمَهُ. فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْباً، فَكَتَمَهُ، لَمْ تَنْفَعْهُ الْبَرَاءَةُ. وَكَانَ ذلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُوداً. وَلاَ عُهْدَةَ عِنْدَنَا، إِلاَّ فِي الرَّقِيقِ.

البيوع: 3ب (1) ق «قال مالك». £ «ولا عهدة .. » أي: كونه في ضمان البائع بعد العقد، الزرقاني 3: 329 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2481 في البيوع، عن مالك به.

العيب في الرقيق

2270 - الْعَيْبُ فِي الرَّقِيقِ

2271 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، بَاعَ غُلاَماً لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ. وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ. فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: بِالْغُلاَمِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي. فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَبْنِ عَفَّانَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْداً، وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ. فَقَضَى عُثْمَانُ، عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ، لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ، وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ. فَأَبَى عَبْدُ اللهِ أَنْ يَحْلِفَ. وَارْتَجَعَ (1) الْعَبْدَ (2) فَصَحَّ عِنْدَهُ، فَبَاعَهُ عَبْدُ اللهِ بَعْدَ ذلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ.

البيوع: 4 (1) في نسخة عند الأصل «وأرجع». (2) بهامش الأصل، في «ح: الغلام، لأبي عمر». £ « .. بالبراءة» أي: من العيوب، الزرقاني 3: 329 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2482 في البيوع؛ والشيباني، 774 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

2272 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّ كُلَّ مَنِ ابْتَاعَ وَلِيدَةً، فَحَمَلَتْ. أَوْ عَبْداً، فَأَعْتَقَهُ. وَكُلَّ أَمْرٍ دَخَلَهُ الْفَوَاتُ (1)، حَتَّى لاَ يُسْتَطَاعَ رَدُّهُ. فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ، إِنَّهُ قَدْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِي بَاعَهُ. أَوْ عُلِمَ ذلِكَ بِاعْتِرَافٍ أَوْ غَيْرِهِ. [ف: 228] فَإِنَّ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ يُقَوَّمُ (2)، وَبِهِ الْعَيْبُ -[886]- الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ. فَيُرَدُّ مِنَ الثَّمَنِ قَدْرُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحاً، وَقِيمَتِهِ وَبِهِ ذلِكَ الْعَيْبُ.

البيوع: 4أ (1) بهامش الأصل في «طع وع: الفوت». (2) بهامش الأصل «يعني يقوم أولا سليماً يوم التبايع، ثم يقوم وبه العيب». £ « .. حتى لا يستطاع رده»: كالعتق والإيلاء، الزرقاني 3: 329؛ «فيرد» أي: من البائع للمشترى، الزرقاني 3: 329 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2484 في البيوع، عن مالك به.

2273 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ (1)، [ق: 147 - ب] ثُمَّ يَظْهَرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ يَرُدُّهُ مِنْهُ، وَقَدْ حَدَثَ بِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ آخَرُ: إِنَّهُ، إِذَا كَانَ الْعَيْبُ الَّذِي حَدَثَ بِهِ مُفْسِداً (2). مِثْلُ الْقَطْعِ، أَوِ الْعَوَرِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُفْسِدَةِ. فَإِنَّ الَّذِي اشْتَرَى الْعَبْدَ (3) بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ، بِقَدْرِ الْعَيْبِ الَّذِي كَانَ بِالْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، وُضِعَ عَنْهُ (4). وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَغْرَمَ قَدْرَ مَا أَصَابَ الْعَبْدَ عِنْدَهُ، ثُمَّ يَرُدُّ الْعَبْدَ، فَذلِكَ لَهُ. وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ، أُقِيمَ الْعَبْدُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ. فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهُ. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ، يَوْمَ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ عَيْبٍ، مِائَةَ دِينَارٍ. وَقِيمَتُهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ وَبِهِ الْعَيْبُ، ثَمَانُونَ دِينَاراً. وُضِعَ عَنِ -[887]- الْمُشْتَرِي مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ. وَإِنَّمَا تَكُونُ الْقِيمَةُ، يَوْمَ اشْتُرِيَ الْعَبْدُ.

البيوع: 4ب (1) سقطت من التونسية كلمة «العيب». (2) في ق «حدث به عند المشترى عيبا مفسدا». (3) بهامش الأصل «دليله حديث المصراة. وقال ح وش: ليس له رد المبيع، وإنما له قيمة عيبه». (4) بهامش الأصل: «خالفه ح وش، وقالا: ليس له إلا الرد أو التمسك، ولا شيء له». وح وش ههنا أبو حنيفة والشافعي. £ «أقيم» أي: قوم: قدر ثمنه:، الزرقاني 3: 330؛ «يغرم» أي: يدفع، الزرقاني 3: 330 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2485 في البيوع، عن مالك به.

2274 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّهُ مَنْ رَدَّ وَلِيدَةً؛ مِنْ عَيْبٍ وَجَدَهُ بِهَا. وَقَدْ أَصَابَهَا: أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً، فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا (1). وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّباً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي إِصَابَتِهِ إِيَّاهَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ كَانَ ضَامِناً لَهَا.

البيوع: 4ت (1) في نسخة عند الأصل «قيمتها»، «وعليها علامة التصحيح». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2486 في البيوع، عن مالك به.

2275 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. فِي مَنْ بَاعَ عَبْداً، أَوْ وَلِيدَةً، أَوْ حَيَوَاناً (1)، بِالْبَرَاءَةِ. مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ، أَوْ غَيْرِهِمْ. فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيمَا بَاعَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ فِي ذلِكَ عَيْباً (2)، فَكَتَمَهُ (3)، فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْباً، فَكَتَمَهُ، لَمْ تَنْفَعْهُ تَبْرِئَتُهُ. وَكَانَ مَا بَاعَ مَرْدُوداً عَلَيْهِ.

البيوع: 4ث (1) رسم في الأصل على «حيوانا» علامة عـ، وبهامش الأصل «طرحه ح». وبهامشه أيضاً «قال أبو عمر: هكذا في الموطأ عند أكثر الرواة: فيمن باع عبداً أو وليدة أو حيواناً. وكان مالك يفتي به مرة في سائر الحيوان، ثم رجع عنه إلى أن البراءة لا تكون في شيء من الحيوان إلا في الرقيق. وروى أشهب، عن مالك أنه راجعه في بيع الحيوان بالبراءة فأمره أن يمحو الحيوان من هذه المسألة بعينها». وفي ق وضع عليها علامة عـ. (2) في ش «علم عيبا». (3) سقطت من التونسية عبارة: «فإن كان علم عيباً فكتمه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2483 في البيوع، عن مالك به.

2276 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْجَارِيَةِ تُبَاعُ بِالْجَارِيَتَيْنِ، ثُمَّ يُوجَدُ بِإِحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ. -[888]- قَالَ: تُقَامُ الْجَارِيَةُ الَّتِي كَانَتْ قِيمَةَ الْجَارِيَتَيْنِ. فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهَا. ثُمَّ تُقَامُ الْجَارِيَتَانِ بِغَيْرِ الْعَيْبِ الَّذِي وُجِدَ بِإِحْدَاهُمَا تُقَامَانِ صَحِيحَتَيْنِ [ش: 154] سَالِمَتَيْنِ. ثُمَّ يُقْسَمُ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ الَّتِي بِيعَتْ بِالْجَارِيَتَيْنِ، عَلَيْهِمَا، بِقَدْرِ ثَمَنِهَا (1) حَتَّى تَقَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حِصَّتُهَا مِنْ ذلِكَ. عَلَى الْمُرْتَفِعَةِ بِقَدْرِ ارْتِفَاعِهَا. وَعَلَى الْأُخْرَى بِقَدْرِهَا. ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى الَّتِي بِهَا الْعَيْبُ. فَيُرَدُّ بِقَدْرِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا (2) مِنْ تِلْكَ الْحِصَّةِ. إِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً، أَوْ قَلِيلَةً. وَإِنَّمَا تَكُونُ قِيمَةُ الْجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِ، يَوْمَ قَبْضِهِمَا (3).

البيوع: 4ج (1) ش «ثمنهما». (2) ش «عليهما». (3) ضبطت في الأصل على الوجهين: «قَبَضَهُما» و «قَبْضِهِمَا». وبهامش الأصل أيضا: «قال مالك: وإن كانت الجارية التي هي ثمن جاريتين لها عيب، ترد منه ردها صاحبها بجزء قيمة الجارتين، فيعطي صاحب الجاريتين ... باعها»، وعليها علامة التصحيح لابن القاسم ومطرف وابن نافع. £ «تقام الجارية» أي: تقوم، الزرقاني 3: 331 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2487 في البيوع، عن مالك به.

2277 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ فَيُؤَاجِرُهُ بِالْإِجَارَةِ الْعَظِيمَةِ، أَوِ الْغَلَّةِ (1). ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْباً يُرَدُّ مِنْهُ: إِنَّهُ يَرُدُّهُ بِذلِكَ الْعَيْبِ. وَتَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ، وَغَلَّتُهُ. وَذلِكَ الْأَمْرُ (2) الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ، بِبَلَدِنَا. وَذلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ عَبْداً، فَبَنَى لَهُ دَاراً، قِيمَةُ بُنْيَانِهَا ثَمَنُ الْعَبْدِ -[889]- أَضْعَافاً. ثُمَّ يُوجَدُ (3) بِهِ عَيْبٌ يُرَدُّهُ (4) مِنْهُ، رَدَّهُ. وَلاَ يُحْسَبُ (5) لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ إِجَارَةٌ فِيمَا عَمِلَ لَهُ. فَكَذلِكَ تَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ، إِذَا آجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ. لِأَنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ. قَالَ: (6) وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

البيوع: 4ح (1) رسم في الأصل على «الغلة» علامة عـ بهامش الأصل في «ح: أو القليلة»، «وعليها علامة التصحيح». (2) ش «وهذا الأمر». (3) رمز في الأصل على «يوجد» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: وجد به عيباً»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق «وجد به عيبا». (4) وفي نسخة عند الأصل وفي «ق»: يُرَدُّ. (5) كتب في الأصل على الوجهين: بالتاء والياء. (6) في ق وش «قال مالك». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2488 في البيوع، عن مالك به.

2278 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، فِي مَنِ ابْتَاعَ رَقِيقاً فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ. فَوَجَدَ فِي ذلِكَ (1) الرَّقِيقِ عَبْداً [ف: 229] مَسْرُوقاً. أَوْ وَجَدَ بِعَبْدٍ مِنْهُمْ عَيْباً. قَالَ: يُنْظَرُ فِيمَا وُجِدَ مَسْرُوقاً. أَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْباً (2). فَإِنْ كَانَ هُوَ وَجْهَ ذلِكَ (3) الرَّقِيقِ أَوْ أَكْثَرُهُ (4) ثَمَناً. أَوْ مِنْ أَجْلِهِ اشْتُرِيَ. وَهُوَ [ق: 148 - أ] الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ لَوْ سَلِمَ، فِيمَا يَرَى النَّاسُ. كَانَ ذلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُوداً كُلُّهُ. قَالَ: (5) وَإِنْ كَانَ الَّذِي وُجِدَ مَسْرُوقاً. أَوْ وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ، مِنْ ذلِكَ (6) الرَّقِيقِ، فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْهُ. لَيْسَ هُوَ وَجْهَ ذلِكَ (7) الرَّقِيقِ. وَلاَ مِنْ -[890]- أَجْلِهِ اشْتُرِيَ. وَلاَ فِيهِ الْفَضْلُ، فِيمَا يَرَى النَّاسُ. رُدَّ ذلِكَ الَّذِي وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ. أَوْ وُجِدَ مَسْرُوقاً بِعَيْنِهِ، بِقَدْرِ قِيمَتِهِ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتُرِيَ بِهِ أُولَئِكَ الرَّقِيقَ (8).

البيوع: 4خ (1) رسم في الأصل على «ذلك» علامة «عـ»، وفي نسخة عند الأصل «تلك». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين «وَجَدَ به عيباً»، أو «وُجِد به عيبٌ». (3) في نسخة عند الأصل «تلك». ورسم في الأصل على «ذلك» علامة عـ. (4) رسم في الأصل على «أكثره» علامة ع. وبالهامش «أكثرها». (5) في نسخة عند الأصل وفي ق «قال مالك». (6) في نسخة عند الأصل «تلك». ورسم في الأصل على «ذلك» علامة عـ. (7) ش «تلك». (8) بهامش الأصل «قال مالك في الرجل يشتري الجارية فيزوجها عبده، ثم وجد فيها عيباً يريد ردها منه. قال: يردها إن شاء، ويقام الجارية عليه فينظر ما نقص من قيمتها الزوج، فيأخذه البائع سيد الجارية الأول، ويأخذ جاريته ولا يفرق بينهما (كذا) وبين زوجها. لمطرف وحده». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2489 في البيوع، عن مالك به.

ما يفعل في الوليدة، إذا بيعت. والشرط فيها

2279 - مَا يُفْعَلُ فِي الْوَلِيدَةِ، إِذَا بِيعَت. وَالشَّرْطُ فِيهَا

2280 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ (1) عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَبْنِ مَسْعُودٍ؛ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ. وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ، أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا، فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ. فَسَأَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ ذلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لاَ تَقْرَبْهَا (2)، وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ.

البيوع: 5 (1) وفي ق «حتى» وفي نسخة عندها «حين». وفي نسخة عند الأصل «عبد الله». (2) بهامش الأصل «قوله: لا تقربها يحتمل لا يطأها، ويحتمل لا [تشتري] ولا تقرب هذه الصفقة، وكلا التأويلين [ردّه] مالك. والمعروف من مذهبه ومذاهب أصحابه البيع». وفي ق «فبم» وفي نسخة عندها «ففيم». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2491 في البيوع؛ والحدثاني، 221أفي البيوع؛ والشيباني، 790 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

2281 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَيَطَأُ -[891]- الرَّجُلُ وَلِيدَةً، إِلاَّ وَلِيدَةً، إِنْ شَاءَ بَاعَهَا. وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا. وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا. وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ.

البيوع: 6 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2492 في البيوع؛ والحدثاني، 221ب في البيوع؛ والشيباني، 791 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

2282 - قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً (1) عَلَى شَرْطٍ أَنَّهُ لاَ يَبِيعُهَا، وَلاَ يَهَبُهَا، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا. وَذلِكَ، أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، وَلاَ أَنْ يَهَبَهَا (2). فَإِذَا كَانَ لاَ يَمْلِكُ ذلِكَ مِنْهَا، فَلَمْ يَمْلِكْهَا مِلْكاً تَامّاً. لِأَنَّهُ قَدِ اسْتُثْنِيَ عَلَيْهِ فِيهَا مَا مِلْكُهُ بِيَدِ غَيْرِهِ. فَإِذَا دَخَلَ هذَا الشَّرْطُ، لَمْ يَصْلُحْ. وَكَانَ بَيْعاً مَكْرُوهاً.

البيوع: 6أ (1) بهامش الأصل في «هـ: بثمن». (2) بهامش الأصل «هذا يدل على جواز العقد، وآخر المسألة تدل على كراهية العقد، ومذهبه الفسخ». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2493 في البيوع، عن مالك به.

النهي عن أن يطأ الرجل وليدة. ولها زوج

2283 - النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً. وَلَهَا زَوْجٌ

2284 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ (1)، أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً وَلَهَا [ش: 155] زَوْجٌ. ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ. فَقَالَ عُثْمَانُ: لاَ أَقْرَبُهَا، حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا. فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا. فَفَارَقَهَا (2).

البيوع: 7 (1) بهامش الأصل تعليق ظهر منه: «عامر بن كرز بن حبيب بن عبد شمس». (2) بهامش الأصل «فيه أن بيع الأمة لا يكون طلاقاً». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2494 في البيوع؛ والحدثاني، 222 في البيوع؛ والشيباني، 795 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

2285 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ، ابْتَاعَ وَلِيدَةً (1). فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ. فَرَدَّهَا.

البيوع: 8 (1) بهامش الأصل «من عاصم بن عدي، لابن بكير». يعني ابتاع وليدة من عاصم بن عدي. ¢ أخرجه الحدثاني، 222أفي البيوع؛ والشيباني، 794 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

ما جاء في ثمر المال يباع أصله

2286 - مَا جَاءَ فِي ثَمَرِ الْمَالِ يُبَاعُ أَصْلُهُ

2287/ 543 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ (1) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ. فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (2).

البيوع: 9 (1) في نسخة عند الأصل «عبد الله بن عمر». (2) بهامش الأصل «شذ ابن أبي ليلى، فقال: هي للمبتاع». وفي ق «إلا أن يشترطه المبتاع» ووضع علامة حـ على «يشترطه». £ «أبرت»: التأبير: التلقيح وهو: أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكر فيذر فيه ليكون بإذن الله أجود ممالم يؤبر وهو خاص بالنخل، الزرقاني 3: 334 ¤ قال الجوهري: «قال أبو الطاهر: الأبار أن يؤخذ طلع من النخل الذكر فيجعل في الإناث من النخل، ويقال له: التلقيح»، مسند الموطأ صفحة242 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2495 في البيوع؛ والحدثاني، 218 في البيوع؛ والحدثاني، 223 في البيوع؛ والشيباني، 792 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشيباني، 793 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 687؛ وابن حنبل، 5306 في م2 ص63 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 2204 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2716 في الشروط عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: 77 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن ماجه، 2228 في التجارات عن طريق هشام بن عمار؛ وأبي يعلى الموصلي، 5797 عن طريق سويد؛ والقابسي، 234، كلهم عن مالك به.

النهي عن بيع الثمار، حتى يبدو صلاحها

2288 - النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا

2289/ 544 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، -[893]- نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ [ف: 230] حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا. نَهَى الْبَائِعَ، وَالْمُشْتَرِيَ.

البيوع: 10 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2498 في البيوع؛ والحدثاني، 224 في البيوع؛ والشيباني، 759 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 690؛ وابن حنبل، 5292 في م2 ص62 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 2194 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، 3367 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان، 4991 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 2555 في البيوع عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 235، كلهم عن مالك به.

2290/ 545 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا تُزْهِيَ؟. فَقَالَ: «حِينَ (1) تَحْمَرُّ». وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، فَفِيمَ (2) يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟».

البيوع: 11 (1) في نسخة عند الأصل «حتى» يعني: حتى تحمر. (2) بهامش الأصل في «عـ: فيم»، «وعليها علامة التصحيح». وبهامشه «قال مالك: ومن باع ثمر حائطه أو زرع أرضه، وقد بدا صلاحه فالزكاة على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع. ومن باع أصل أرضه أو أصل حائطه قبل أن يحل بيع الزرع أو الثمار فالصدقة على المبتاع. ومن باع الأصل بعد أن يحل بيع الثمرة أو الزرع فالصدقة على البائع إلا أن يشترط البائع على المبتاع. لابن القاسم وابن بكير وغيرهما». £ « .. حتى تزهي» أي: يبدو صلاحها، الزرقاني 3: 335 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: حتى تحمر»، مسند الموطأ صفحة116 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2499 في البيوع؛ والحدثاني، 224أفي البيوع؛ والشافعي، 692؛ والبخاري، 1488 في الزكاة عن طريق قتيبة، وفي، 2198 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساقاة: 115 عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، 4526 في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريقالحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 4990 في م11 عن طريق عمر بن سعيدبن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 3740 عن طريق سويد بن سعيد؛ والقابسي، 151، كلهم عن مالك به.

2291/ 546 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَارِثَةَ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، [ق: 148 - ب] نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ (1).

البيوع: 12 (1) بهامش الأصل «انتهى الحديث إلى الثمار، وقوله: حتى تنجو من العاهة من كلام الراوي، لابن وضاح». £ «حتى تنجو من العاهة»: وذلك عند طلوع الثريا، وطلوعها صباحا يقع في أول فصل الصيف عند اشتداد الحر والغالب حينئذ سلامتها فإن أصابتها جائحة بعد ذلك فهي نادرة لا حكم لها، الزرقاني 3 - 337: 336 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2500 في البيوع؛ والحدثاني، 224ب في البيوع؛ والشيباني، 760 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 694، كلهم عن مالك به.

2292 - قَالَ مَالِكٌ: وَبَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

البيوع: 12أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2502 في البيوع، عن مالك به.

2293 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِبْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَبِيعُ ثِمَارَهُ، حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا (1).

البيوع: 13 (1) بهامش الأصل «يعني مع الفجر، وذلك لثلاثة عشر ليلة تمضي من مائة وهو أيار». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2503 في البيوع؛ والحدثاني، 225أفي البيوع؛ والشيباني، 761 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

2294 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي بَيْعِ الْبِطِّيخِ، وَالْقِثَّاءِ، وَالْخِرْبِزِ، -[895]- وَالْجَزَرِ (1) أنَّ بَيْعَهُ إِذَا بَدَا صَلاَحُهُ، حَلاَلٌ جَائِزٌ. ثُمَّ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مَا يَنْبُتُ، حَتَّى يَنْقَطِعَ ثَمَرُهُ، وَيَهْلِكَ. وَلَيْسَ فِي ذلِكَ وَقْتٌ يُؤَقَّتُ. وَذلِكَ أَنَّ وَقْتَهُ مَعْرُوفٌ عِنْدَ النَّاسِ. وَرُبَّمَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ. فَقَطَعَتْ ثَمَرَتَهُ، قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ ذلِكَ الْوَقْتُ. فَإِذَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ. بِجَائِحَةٍ تَبْلُغُ الثُّلُثَ، فَصَاعِداً. كَانَ ذلِكَ مَوْضُوعاً عَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ.

البيوع: 13أ (1) بهامش الأصل «طرحه ح»، يعني والجزر طرحه ابن وضاح. وفي الأصل حوق الجزر بالدائرتين الصغيرتين. £ «الخربز» هو: صنف من البطيخ، الزرقاني 3: 337 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2504 في البيوع، عن مالك به.

بيع العرية (1)

2295 - بَيْعُ الْعَرِيَّةِ (1)

(1) في نسخة عند الأصل «ما جاء في بيع العرية». £ «العرية» هي: ما منح من ثمر النخل، الزرقاني 3: 338

2296/ 547 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا (1).

البيوع: 14 (1) بهامش الأصل «العرية هي التي تعرى عن المساومة عند البيع أي تبقى ليجعل ثمرتها للمساكين، وهي فعيلة بمعنى مفعولة». وبهامشه أيضاً: «قال ابن نافع: سئل مالك عن العرية من العنب هل تكون مثل العرية من النخل؟ قال: لا». وبخرصها ضبطت في الأصل بفتح الخاء وكسرها. ¤ قال الجوهري: «زاد أبو مصعب من التمر. وتفسير العرية: أنه أعطى ثمرها لمن أعراها من النخل فصارت عريانة من التمر»، مسند الموطأ صفحة250 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2505 في البيوع؛ والحدثاني، 226 في البيوع؛ والشيباني، 757 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 703؛ وابن حنبل، 21669 في م5 ص186 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 2188 في البيوع عن طريق عبد الله ابن مسلمة؛ ومسلم، البيوع: 60 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، 5001 في م11 عنطريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 237، كلهم عن مالك به.

2297/ 548 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا. فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ - شَكَّ دَاوُدُ - قَالَ: خَمْسَةٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.

البيوع: 14 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2506 في البيوع؛ والحدثاني، 226أفي البيوع؛ والشيباني، 758 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 704؛ وابن حنبل، 7235 في م2 ص237 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 2382 في المساقاة عن طريق يحيى بن قزعة؛ ومسلم، البيوع: 71 عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب وعن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4541 في البيوع عن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن وعن طريق يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن؛ وأبو داود، 3364 في البيوع عن طريق عبد اللهبن مسلمة وعن طريق القعنبي؛ والترمذي، البيوع: 62؛ وابن حبان، 5006 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 5007 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 658 عن طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب؛ وأبي يعلى الموصلي، 6386 عن طريق سويد بن سعيد؛ وشرح معاني الآثار، 5603 عن طريق إبراهيم بن مرزوق عن القعنبي عن وعثمان بن عمر؛ والقابسي، 157، كلهم عن مالك به.

2298 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا تُبَاعُ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا (1) مِنَ التَّمْرِ. يُتَحَرَّى -[897]- ذلِكَ، وَتُخْرَصُ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ، وَلَيْسَتْ لَهُ مَكِيلَةٌ. وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لِأَنَّهُ أُنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ التَّوْلِيَةِ، وَالْإِقَالَةِ، وَالشِّرْكِ. وَلَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْبُيُوعِ، مَا أَشْرَكَ أَحَدٌ أَحَداً فِي طَعَامٍ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. وَلاَ أَقَالَهُ مِنْهُ. وَلاَ وَلاَّهُ أَحَداً، حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ [ش: 156].

البيوع: 14أ (1) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: ليس في الحديث بخرصها، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بطرحه. ولم يرو هذه الكلمة ابن القاسم، ولا القعنبي، ولا مطرف. وتابع ابن [بكير] يحيى على روايتها في الحديث» وبهامشه أيضاً «قوله: بخرصها ليست لجميع الرواة عن مالك، منهم ابن مهدي والقعنبي وابن القاسم فيما ذكر الدارقطني وابن وهب، ومعن، وبشر بن عمر الزهراني». £ « .. أرخص فيه»: يجوز للمعري شراء عريته إما لرفع الضرر وإما للرفق في كفايته، الزرقاني 3: 339؛ «ويخرص» أي: يحزر، الزرقاني 3: 339 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2507 في البيوع، عن مالك به.

الجائحة في بيع الثمار، والزرع

2299 - الْجَائِحَةُ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ، وَالزَّرْعِ

2300/ 549 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَعَالَجَهُ، وَقَامَ فِيهِ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ (1) لَهُ النُّقْصَانُ. فَسَأَلَ رَبَّ الْحَائِطِ أَنْ يَضَعَ لَهُ، أَوْ أَنْ يُقِيلَهُ. فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَفْعَلَ. فَذَهَبَتْ أُمُّ الْمُشْتَرِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَأَلَّى أَنْ لاَ يَفْعَلَ خَيْراً». فَسَمِعَ بِذلِكَ رَبُّ الْحَائِطِ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هُوَ لَهُ (2).

البيوع: 15 (1) ش «تبيّن». (2) بهامش الأصل «قال ابن القاسم: سئل مالك عن قول الرجل: هو له، أي شيء أعطاه الحائط من أصله أم وضع عنه الثمن؟ فقال: لا أدري، ما الذي أعطى». £ « .. تألَّى» أي: حلف مبالغا في النهي، الزرقاني 3: 339 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2508 في البيوع؛ والحدثاني، 227 في البيوع؛ والشافعي، 709، كلهم عن مالك به.

2301 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَضَى بِوَضْعِ الْجَائِحَةِ. -[898]- قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

البيوع: 16 £ «الجائحة»: ما يصيب الثمر من أعراض تنقصه. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2509 في البيوع، عن مالك به.

2302 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْجَائِحَةُ الَّتِي تُوضَعُ عَنِ الْمُشْتَرِي. الثُّلُثُ، فَصَاعِداً. وَلاَ يَكُونُ مَا (1) دُونَ ذلِكَ جَائِحَةً (2) [ف: 231].

البيوع: 16أ (1) بهامش الأصل في «عـ: فيما». (2) وبهامشه أيضاً: «الثلث عند مالك في حين التيسير في كل شيء إلا في ثلاثة أشياء الجائحة والعاقلة ومعاقلة المرأة الرجل».

ما يجوز من (1) استثناء الثمر

2303 - مَا يَجُوزُ مِنِ (1) اسْتِثْنَاءِ الثَّمَرِ

(1) في نسخة عند الأصل «ما يجوز في». وفي ش «في استثناء».

2304 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ (1) حَائِطِهِ، وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ.

البيوع: 17 (1) في نسخة عند الأصل «ثمار». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2510 في البيوع؛ والحدثاني، 228 في البيوع؛ والشيباني، 764 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

2305 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ، بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ [ق: 149 - أ] لَهُ، يُقَالُ لَهُ الْأَفْرَاقُ بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ. وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ (1).

البيوع: 18 (1) بهامش الأصل في «ح: تمراً» يعني بثمانمائة درهم تمراً. وفي ق «بثمان مائة درهم تمرا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2511 في البيوع؛ والحدثاني، 228أفي البيوع؛ والشيباني، 762 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

2306 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَارِثَةَ؛ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا، وَتَسْتَثْنِي مِنْهَا.

البيوع: 19 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2512 في البيوع؛ والحدثاني، 228ب في البيوع؛ والشيباني، 763 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

2307 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الثَّمَرِ. لاَ يُجَاوِزُ ذلِكَ. وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ، فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ.

البيوع: 19أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2513 في البيوع، عن مالك به.

2308 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الرَّجُلُ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ. وَيَسْتَثْنِي مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ، ثَمَرَ نَخْلَةٍ، أَوْ نَخَلاَتٍ يَخْتَارُهَا. وَيُسَمِّي عَدَدَهَا فَلاَ أَرَى بِذلِكَ بَأْساً. لِأَنَّ رَبَّ الْحَائِطِ إِنَّمَا اسْتَثْنَى شَيْئاً مِنْ حَائِطِ نَفْسِهِ. وَإِنَّمَا ذلِكَ شَيْءٌ احْتَبَسَهُ مِنْ حَائِطِهِ. وَأَمْسَكَهُ، لَمْ يَبِعْهُ. وَبَاعَ مِنْ حَائِطِهِ مَا سِوَى ذلِكَ.

البيوع: 19ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2514 في البيوع، عن مالك به.

ما يكره من بيع التمر (1)

2309 - مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ (1)

(1) في نسخة عند الأصل «الثمر»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ش «الثمار»، وفي نسخة ع، ز عند ش «الثمر».

2310/ 550 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ». -[900]- فَقِيلَ لَهُ: (1) إِنَّ عَامِلَكَ (2) عَلَى خَيْبَرَ يَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ادْعُوهُ لِي»، فَدُعِيَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَتَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ؟». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لاَ يَبِيعُونَنِي (3) الْجَنِيبَ بِالْجَمْعِ، صَاعاً بِصَاعٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بِعِ الْجَمْعَ بِالْدَّرَاهِمِ. ثُمَّ ابْتَعْ (4) بِالدَّرَاهِمِ جَنِيباً».

البيوع: 20 (1) في ق «فقيل: يارسول الله». (2) بهامش الأصل «هو سوداء بن غزية، ذكره ابن السكن في مصنفه وأبو عمرو». (3) ق «لا يبيعوني». (4) ش «ابتاع»، وبالهامش في نسخة «ابتع». £ « .. يأخذ الصاع بالصاعين» أي: يبيع الصاع من التمر الجيد بالصاعين من التمر الرديء؛ «ابتع» أي اشتر، الزرقاني 3: 342؛ «بالجمع» هو: تمر رديء؛ «الجنيب»: نوع من جيد التمر. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2515 في البيوع؛ والحدثاني، 229 في البيوع؛ والشيباني، 821 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.

2311/ 551 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ (1)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، اسْتَعْمَلَ رَجُلاً (2) عَلَى خَيْبَرَ. فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟». -[901]- فَقَالَ: لاَ وَاللهِ (3) يَا رَسُولَ اللهِ. إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هذَا بِالصَّاعَيْنِ. وَالصَّاعَيْنِ بِثَلاَثَةٍ (4). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَفْعَلْ. بِعِ الْجَمْعَ (5) بِالدَّرَاهِمِ. [ش: 157] ثُمَّ ابْتَعْ (6) بِالدَّرَاهِمِ جَنِيباً».

البيوع: 21 (1) بهامش الأصل «عن عبد المجيد، أصلحه ابن وضاح. وقال أبو عمر: هو الصواب». وبهامشه أيضا في «ع: كذا روى يحيى: عبد الحميد، وردّه ابن وضاح عبد المجيد. وكذلك رواه ابن القاسم وابن وهب. وروى ابن عيينة كما روى يحيى». وفي ق «عبد المجيد» وبهامش ق «روى يحيى: عبد الحميد، وابن وضاح رده عبد المجيد، وكذلك رواه ابن القاسم وابن وهب. وروى ابن عبينة: عبد الحميد كرواية يحيى». (2) بهامش الأصل «هو سواد بن غزيّة». (3) ش «ب الله». (4) في نسخة عند الأصل «بالثلاثة»، «وعليها علامة التصحيح». (5) بهامش الأصل «الأصمعي: الجمع كل نخلة مما لا يعرف اسمه فهو جمع. يقال: ما أكثر الجمع في أرض فلان». (6) ش «ابتاع» وبالهامش في نسخة عندها «ابتع». ¤ قال الجوهري، قال: «حبيب، قال مالك: جنيب الكبيس. وقال أبو الطاهر: الجنيب الذي ليس فيه خلط، والجمع المختلط»، مسند الموطأ صفحة211 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2516 في البيوع؛ والحدثاني، 229أفي البيوع؛ والشيباني، 822 في الصرف وأبواب الربا؛ والبخاري، 2201 في البيوع: 89ئ عن طريق قتيبة، وفي، 2302 في الوكالة: 3ئ عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 4244 في المغازي: 41ئ عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المساقاة: 95 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4553 في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 5021 في م11 عن طريق عمر بن سعيدبن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 394، كلهم عن مالك به.

2312/ 552 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ (1)؛ أَنَّ زَيْداً، أَبَا عَيَّاشٍ، -[902]- أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ (2) بِالسُّلْتِ. فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ؟. قَالَ: الْبَيْضَاءُ. فَنَهَاهُ عَنْ ذلِكَ. وَقَالَ سَعْدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟». فَقَالُوا: نَعَمْ. فَنَهَى عَنْ ذلِكَ (3).

البيوع: 22 (1) بهامش الأصل «ظن قوم أنه عبد الله بن يزيد بن هرمز، وليس كذلك، وإنما هو عبد الله ابن يزيد مولى الأسود بن سفيان. ولم يذكر مالك في موطئه عبد الله بن يزيد بن هرمز حديثاً (كذا) يقولون: إنه خرج [ ... ] وأما زيد أبو عياش الزرقي المخزومي سمع من سعدبن أبي وقاص روى عنه عبد الله مولى الأسود وعمران بن أبي ... الحاكم في الكنى له. ويقال: إن زيداً هذا مجهول، ويقال: هو زيد، أبو عياش الزرقي من صغار الصحابة». التعليق لم يظهر في التصوير، في ق «عبد الله بن زيد». (2) بهامش الأصل «البيضاء في هذا الحديث هو الشعير». (3) في ق إضافة: «قال مالك: كل رطب بيابس من نوعه حرام» وحوق هذا الفتوى بـ حـ وفي ش «فنهاه عن ذلك». £ «البيضاء» أي: الشعير، الزرقاني 3: 344؛ «السلت» هو: حب بين الحنطة والشعير لا قشر له، الزرقاني 3: 345 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله»، «ومعنى أفضل أي أكثر»، مسند الموطأ صفحة176 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2517 في البيوع؛ والحدثاني، 230 في البيوع؛ والشيباني، 765 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 719؛ وابن حنبل، 1515 في م1 ص175 عن طريق ابن نمير، وفي، 1544 في م1 ص179 عن طريق عبد الرحمن ابن مهدي؛ والنسائي، 4545 في البيوع عن طريق عمرو بن علي عن يحيى؛ وأبو داود، 3359 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 1225 في البيوع عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 2284 في التجارات عن طريق علي بن محمد عن وكيع وعن طريق علي بن محمد عن إسحاق بن سليمان؛ وابن حبان، 4997 في م11 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي، وفي، 5003 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد ابن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 712 عن طريق سويد بن سعيد، وفي، 825 عن طريق زهير عن عبد الرحمن بن مهدي؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 20691 في البيوع والأقضية عن طريق أبي بكر عن وكيع، وفي، 36234 في الرد على أي حنيفة عن طريق وكيع؛ والقابسي، 380، كلهم عن مالك به.

المزابنة، والمحاقلة

2313 - الْمُزَابَنَةُ، وَالْمُحَاقَلَةُ

2314/ 553 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ [ف: 232] الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلاً. وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً.

البيوع: 23 £ «الكرم] المراد: العنب نفسه، الزرقاني 3: 345؛ « .. بيع الثمر بالثمر» أي: بيع الرطب على النخل بالتمر اليابس. ¤ قال الجوهري في رواية يحيى: «قال: حدثنا مالك مثله غير أنه قال: عن المزابنة، والمحاقلة. والمزابنة بيع التمر بالتمر. قال أبو القاسم: ولا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث المحاقلة غير ابن بكير، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة242 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2518 في البيوع؛ والحدثاني، 231 في البيوع؛ والشيباني، 778 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 712؛ وابن حنبل، 394 في م1 ص56 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 4528 في م2 ص7 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 5297 في م2 ص63 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 5307 في م2 ص63 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 5862 في م2 ص108 عن طريق محمد بن إدريس الشافعي؛ والبخاري، 2171 في البيوع عن طريق إسماعيل، وفي، 2185 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: 72 عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، 4534 في البيوع عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 3380 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 4998 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 236، كلهم عن مالك به.

2315/ 554 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى -[904]- ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ [ق: 149 - ب] الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ. وَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ.

البيوع: 24 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: كراء الأرض بالطعام»، مسند الموطأ صفحة119 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2519 في البيوع؛ والحدثاني، 231أفي البيوع؛ والشيباني، 780 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 713؛ وابن حنبل، 11035 في م3 ص6 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 11067 في م3 ص8 عن طريق محمد بن إدريس، وفي، 11594 في م3 ص60 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 2186 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: 106 عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ وابن ماجه، 2480 في الأحكام عن طريق محمد بن يحيى عن مطرف بن عبد الله؛ وأبو يعلى الموصلي، 1191 عن طريق زهير عن عبد الرحمن؛ والقابسي، 158، كلهم عن مالك به.

2316/ 555 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ. وَالْمُحَاقَلَةُ: اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ، وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ. -[905]- فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذلِكَ.

البيوع: 25 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2520 في البيوع؛ والحدثاني، 231ب في البيوع؛ والشيباني، 779 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 714؛ والشافعي، 1242؛ والنسائي، 3893 في المزارعة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به.

2317 - قَالَ مَالِكٌ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَتَفْسِيرُ الْمُزَابَنَةِ: أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْجِزَافِ الَّذِي لاَ يُعْلَمُ كَيْلُهُ، وَلاَ وَزْنُهُ، وَلاَ عَدَدُهُ، ابْتِيعَ (1) بِشَيْءٍ مُسَمًّى مِنَ الْكَيْلِ، أَوِ الْوَزْنِ، أَوِ الْعَدَدِ. وَذلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الطَّعَامُ الْمُصَبَّرُ الَّذِي لاَ يُعْلَمُ كَيْلُهُ مِنَ الْحِنْطَةِ، أَوِ التَّمْرِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْأَطْعِمَةِ. أَوْ يَكُونُ لِلرَّجُلِ السِّلْعَةُ مِنَ الْخَبَطِ، أَوِ النَّوَى، أَوِ الْقَضْبِ، أَوِ الْعُصْفُرِ، أَوِ الْكُرْسُفِ، أَوِ الْكَتَّانِ، أَوِ الْقَزِّ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ السِّلَعِ. لاَ يُعْلَمُ كَيْلُ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، وَلاَ وَزْنُهُ، وَلاَ عَدَدُهُ. فَيَقُولُ الرَّجُلُ لِرَبِّ تِلْكَ السِّلْعَةِ: كِلْ سِلْعَتَكَ هذِهِ. أَوْ مُرْ مَنْ يَكِيلُهَا. أَوْ زِنْ مِنْ ذلِكَ مَا يُوزَنُ. أَوْ اعْدُدْ مِنْهَا مَا كَانَ يُعَدُّ (2). فَمَا نَقَصَ مِنْ كَذَا وَكَذَا صَاعاً، لِتَسْمِيَةٍ يُسَمِّيهَا. أَوْ وَزْنِ كَذَا، وَكَذَا رِطْلاً. أَوْ عَدَدِ كَذَا، وَكَذَا. فَمَا نَقَصَ مِنْ ذلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ، حَتَّى أُوفِيَكَ تِلْكَ التَّسْمِيَةَ. فَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ التَّسْمِيَةِ، فَهُوَ لِي. أَضْمَنُ مَا نَقَصَ مِنْ ذلِكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِي مَا زَادَ. فَلَيْسَ ذلِكَ بَيْعاً. وَلَكِنَّهُ الْمُخَاطَرَةُ، وَالْغَرَرُ، وَالْقِمَارُ (3). يَدْخُلُ هذَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِ مِنْهُ شَيْئاً بِشَيْءٍ أَخْرَجَهُ، وَلَكِنَّهُ ضَمِنَ لَهُ مَا سُمِّيَ مِنْ ذلِكَ الْكَيْلِ، أَوِ الْوَزْنِ، أَوِ الْعَدَدِ. عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا زَادَ عَلَى -[906]- ذلِكَ. فَإِنْ نَقَصَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ مِنْ تِلْكَ التَّسْمِيَةِ، أَخَذَ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ مَا نَقَصَ بِغَيْرِ ثَمَنٍ (4)، وَلاَ هِبَةٍ. طَيِّبَةٍ بِهَا نَفْسُهُ. فَهذَا يُشْبِهُ الْقِمَارَ. وَمَا كَانَ مِثْلُ هذَا مِنَ الْأَشْيَاءِ، فَذلِكَ يَدْخُلُهُ.

البيوع: 25أ (1) بهامش الأصل في «هـ: بيع»، وفي نسخة عند الأصل «أبيع» وفي أخرى «يباع». وبهامشه أيضاً: «هي لغة، يقال: بعت الشيء وأبعته. وقيل: أبعته عرضته للبيع». (2) ق «اعدد من ذلك ما كان يعد». (3) بهامش الأصل «هو الزيادة تارة. والنقصان تارة. قالوا: ومنه: القمر. سمى بذلك للزيادة والنقص المتعاورين عليه». (4) بهامش الأصل «أعطاه إياه. وإن زادت تلك السلعة على تلك التسمية أخذ الرجل من مال رب السلعة مالا بغير ثمن ولا هبة، لابن القاسم، ومطرف، وابن نافع، وابن بكير». £ «المصبر» أي: المجموع بعضه فوق بعض، الزرقاني 3: 347؛ «القز» هو: ما يعمل منه الإبريسم، الزرقاني 3: 348؛ «الخبط» هو: ما يسقط من ورق الشجر، الزرقاني 3: 347 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2522 في البيوع، عن مالك به.

2318 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذلِكَ أَيْضاً، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، لَهُ الثَّوْبُ: أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثَوْبِكَ هذَا كَذَا، وَكَذَا، ظِهَارَةَ قَلَنْسُوَةٍ. قَدْرُ كُلِّ ظِهَارَةٍ كَذَا، وَكَذَا لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ. فَمَا نَقَصَ مِنْ ذلِكَ، فَعَلَيَّ غُرْمُهُ، حَتَّى أُوفِيَكَ، وَمَا زَادَ (1) فَلِي. أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ [ش: 158] لِلرَّجُلِ: أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثِيَابِكَ هَذِي. كَذَا، وَكَذَا قَمِيصاً. ذَرْعُ كُلِّ قَمِيصٍ. كَذَا، وَكَذَا. فَمَا نَقَصَ مِنْ ذلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ. وَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ، فَلِي. أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ (2)، لَهُ الْجُلُودُ، مِنْ جُلُودِ الْبَقَرِ، أَوِ الْإِبِلِ: أَقْطَعُ جُلُودَكَ هذِهِ نِعَالاً عَلَى إِمَامٍ يُرِيهِ إِيَّاهُ. فَمَا نَقَصَ مِنْ مِائَةِ زَوْجٍ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ. وَمَا زَادَ، فَهُوَ لِي بِمَا ضَمِنْتُ [ف: 233] لَكَ. وَمِمَّا يُشْبِهُ ذلِكَ، -[907]- أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، عِنْدَهُ حَبُّ الْبَانِ: اعْصُرْ (3) حَبَّكَ هذَا. فَمَا نَقَصَ مِنْ كَذَا، وَكَذَا رِطْلاً فَعَلَيَّ أَنْ أُعْطِيَكَهُ. وَمَا زَادَ، فَهُوَ لِي. فَهذَا كُلُّهُ، أَوْ مَا أَشْبَهَهُ (4)، مِنَ الْأَشْيَاءِ، أَوْ ضَارَعَهُ مِنَ الْمُزَابَنَةِ، الَّتِي لاَ تَصْلُحُ، وَلاَ يَجُوزُ. وَكَذلِكَ أَيْضاً، [ق: 051 - أ] إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ. لَهُ الْخَبَطُ، أَوِ النَّوَى، أَوِ الْكُرْسُفُ، أَوِ الْكَتَّانُ، أَوِ الْقَضْبُ، أَوِ الْعُصْفُرُ: أَبْتَاعُ مِنْكَ هذَا الْخَبَطَ بِكَذَا، وَكَذَا صَاعاً. مِنْ خَبَطٍ بِخَبَطٍ مِثْلَ خَبَطِهِ. أَوْ هذَا النَّوَى بِكَذَا، وَكَذَا صَاعاً، مِنْ نَوًى مِثْلِهِ. وَفِي الْعُصْفُرِ، وَالْكُرْسُفِ، وَالْكَتَّانِ، وَالْقَضْبِ، مِثْلَ ذلِكَ. فَهذَا كُلُّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمُزَابَنَةِ.

البيوع: 25ب (1) بهامش الأصل في «خـ: عن ذلك». (2) في ش، ط «لرجل». (3) ضبطت في الأصل على الوجهين «أَعْصِرُ» و «اعْصُرْ»، وكتب عليها «معاً». (4) في نسخة عند الأصل وفي ش «وما يشبهه». £ «ظهارة القلنسوة» أي: ما يظهر للعين بعكس البطانة، الزرقاني 3: 348؛ «من مائة» أي: حقيقة وصفه، الزرقاني 3: 349 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2523 في البيوع، عن مالك به.

جامع بيع الثمر (1)

2319 - جَامِعُ بَيْعِ الثَّمَرِ (1)

(1) رسم في الأصل على «الثمر» علامة «عـ». وبهامشه في «ح: الثمار»، «وعليها علامة التصحيح». وفي «عخ: التمر»، «وعليها علامة التصحيح».

2320 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى ثَمَراً مِنْ نَخْلٍ مُسَمًّى (1)، أَوْ حَائِطٍ مُسَمًّى، أَوْ لَبَناً مِنْ غَنَمٍ مُسَمَّاةٍ: إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ. إِذَا كَانَ يُؤْخَذُ عَاجِلاً. يَشْرَعُ الْمُشْتَرِي فِي أَخْذِهِ، عِنْدَ دَفْعِهِ الثَّمَنَ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، بِمَنْزِلَةِ -[908]- رَاوِيَةِ زَيْتٍ. يَبْتَاعُ مِنْهَا رَجُلٌ (2) بِدِينَارٍ، أَوْ دِينَارَيْنِ. وَيُعْطِيهِ ذَهَبَهُ. وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَكِيلَ لَهُ مِنْهَا. فَهذَا لاَ بَأْسَ بِهِ. فَإِنِ انْشَقَّتِ الرَّاوِيَةُ، فَذَهَبَ زَيْتُهَا، فَلَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ إِلاَّ ذَهَبُهُ. وَلاَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ (3). قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا كُلُّ شَيْءٍ كَانَ حَاضِراً، يُشْتَرَى عَلَى وَجْهِهِ، مِثْلُ اللَّبَنِ إِذَا حُلِبَ، وَالرُّطَبِ يُسْتَجْنَى، فَيَأْخُذُ الْمُبْتَاعُ يَوْماً بِيَوْمٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ. فَإِنْ فَنِيَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَى، رَدَّ عَلَيْهِ الْبَائِعُ مِنْ ذَهَبِهِ، بِحِسَابِ مَا بَقِيَ لَهُ. أَوْ يَأْخُذُ مِنْهُ الْمُشْتَرِي سِلْعَةً بِمَا بَقِيَ لَهُ. يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهَا. وَلاَ يُفَارِقُهُ حَتَّى يَأْخُذَهَا. فَإِنْ فَارَقَهُ (4) فَإِنَّ ذلِكَ مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ. وَقَدْ نُهِيَ عَنِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ. فَإِنْ وَقَعَ فِي بَيْعِهِمَا أَجَلٌ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ. وَلاَ يَحِلُّ فِيهِ تَأْخِيرٌ، وَلاَ نَظِرَةٌ. وَلاَ يَصْلُحُ إِلاَّ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. فَيَضْمَنُ ذلِكَ الْبَائِعُ لِلْمُبْتَاعِ. وَلاَ يُسَمَّى ذلِكَ فِي حَائِطٍ بِعَيْنِهِ. وَلاَ فِي غَنَمٍ بِأَعْيَانِهَا.

البيوع: 26 (1) في نسخة عند الأصل «مسماة»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق وش «سماة». (2) بهامش الأصل في «هـ، ط: الرجل». (3) بهامش الأصل «لأنه بيع عين، لا بيع صفة مضمونة». (4) في نسخة خ عند ق أضافة «قبل أن يأخذ منه ما بقى». £ «نظرة» أي: تأخير؛ «الكالئ بالكالئ» أي: الدَّيْن بالدَّيْن. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2524 في البيوع، عن مالك به.

2321 - وَ (1) سُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْحَائِطَ، فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ النَّخْلِ. مِنَ الْعَجْوَةِ، وَالْكَبِيسِ، وَالْعَذْقِ، وَغَيْرِ ذلِكَ مِنْ أَلْوَانِ -[909]- التَّمْرِ. فَيَسْتَثْنِي مِنْهَا ثَمَرَ النَّخْلَةِ، أَوِ النَّخَلاَتِ، يَخْتَارُهَا مِنْ نَخْلِهِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذلِكَ، تَرَكَ ثَمَرَ النَّخْلَةِ مِنَ الْعَجْوَةِ. وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً. وَأَخَذَ مَكَانَهَا ثَمَرَ نَخْلَةٍ مِنَ الْكَبِيسِ. وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا عَشَرَةُ أَصْوُعٍ (2). وَإِنْ أَخَذَ الْعَجْوَةَ الَّتِي فِيهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً. وَتَرَكَ الَّتِي فِيهَا عَشْرَةُ أَصْوُعٍ (3) مِنَ الْكَبِيسِ فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى الْعَجْوَةَ بِالْكَبِيسِ مُتَفَاضِلاً. قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، بَيْنَ يَدَيْهِ صُبَرٌ مِنَ التَّمْرِ: قَدْ صَبَّرَ الْعَجْوَةَ، فَجَعَلَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً [ش: 159]. وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْكَبِيسِ عَشْرَةَ آصُعٍ. وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْعَذْقِ اثْنَيْ عَشَرَ صَاعاً. فَأَعْطَى صَاحِبَ التَّمْرِ دِينَاراً، عَلَى أَنَّهُ يَخْتَارُ، فَيَأْخُذُ أَيَّ تِلْكَ الصُّبَرِ شَاءَ. قَالَ مَالِكٌ: فَهذَا لاَ يَصْلُحُ.

البيوع: 26أ (1) بهامش الأصل في «خـ: قال». (2) بهامش الأصل في «هـ: آصع». وفي ق «آصع». (3) سقط من ش سطر كامل من قوله «وإن أخذ العجوة» إلى ههنا. £ «الكبيس»: نوع من التمر، الزرقاني 3: 350؛ «العذق»: أنواع من التمر، الزرقاني 3: 351؛ «العجوة» من أجود تمر المدينة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2526 في البيوع، عن مالك به.

2322 - قَالَ: وَسُئِلَ [ف: 234] مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الرُّطَبَ مِنْ صَاحِبِ الْحَائِطِ، فَيُسْلِفُهُ الدِّينَارَ، مَاذَا لَهُ، إِذَا ذَهَبَ رُطَبُ ذلِكَ الْحَائِطِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: يُحَاسِبُ صَاحِبَ الْحَائِطِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ -[910]- دِينَارِهِ. إِنْ كَانَ أَخَذَ ثُلُثَيْ (1) دِينَارٍ رُطَباً، أَخَذَ ثُلُثَ الدِّينَارِ، الَّذِي بَقِيَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ أَخَذَ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ دِينَارِهِ رُطَباً، أَخَذَ الرُّبُعَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ. أَوْ يَتَرَاضَيَانِ بَيْنَهُمَا، فَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ [ق: 150 - ب] لَهُ مِنْ دِينَارِهِ عِنْدَ صَاحِبِ الْحَائِطِ مَا بَدَا لَهُ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ تَمْراً، أَوْ سِلْعَةً سِوَى التَّمْرِ، أَخَذَهَا بِمَا فَضَلَ لَهُ. فَإِنْ أَخَذَ تَمْراً، أَوْ سِلْعَةً أُخْرَى، فَلاَ يُفَارِقْهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ذلِكَ مِنْهُ.

البيوع: 26ب (1) رسم في الأصل على «ثلثى» سلامة خو، عتـ، وفي نسخة عند الأصل «بثلثي»، «وعليها علامة التصحيح» وفي ش «إن كان أخذ بثلثي ديناره». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2527 في البيوع، عن مالك به.

2323 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا هذَا بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُكْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ رَاحِلَتَهُ (1) بِعَيْنِهَا. أَوْ يُؤَاجِرُ غُلاَمَهُ، الْخَيَّاطَ، أَوِ النَّجَّارَ، أَوِ الْعَمَّالَ، لِغَيْرِ ذلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ. أَوْ يُكْرِيَ مَسْكَنَهُ. وَيَتَسَلَّفُ إِجَارَةَ ذلِكَ الْغُلاَمِ، أَوْ كِرَاءَ ذلِكَ الْمَسْكَنِ، أَوْ تِلْكَ الرَّاحِلَةِ. ثُمَّ يَحْدُثُ فِي ذلِكَ حَدَثٌ؛ بِمَوْتٍ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ. فَيَرُدُّ رَبُّ الرَّاحِلَةِ، أَوِ الْعَبْدِ، أَوِ الْمَسْكَنِ، إِلَى الَّذِي سَلَّفَهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِرَاءِ الرَّاحِلَةِ، أَوْ إِجَارَةِ الْعَبْدِ، أَوْ كِرَاءِ الْمَسْكَنِ. يُحَاسِبُ صَاحِبَهُ بِمَا اسْتَوْفَى مِنْ ذلِكَ. إِنْ كَانَ اسْتَوْفَى نِصْفَ حَقِّهِ، رَدَّ عَلَيْهِ النِّصْفَ الْبَاقِيَ الَّذِي لَهُ عِنْدَهُ. وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ، أَوْ أَكْثَرَ، فَبِحِسَابِ ذلِكَ يَرُدُّ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ لَهُ.

البيوع: 26ت (1) بهامش الأصل في «هـ: راحلة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2528 في البيوع، عن مالك به.

2324 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَصْلُحُ التَّسْلِيفُ فِي شَيْءٍ مِنْ هذَا يُسَلَّفُ فِيهِ بِعَيْنِهِ. إِلاَّ أَنْ يَقْبِضَ الْمُسَلِّفُ مَا سَلَّفَ فِيهِ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ إِلَى صَاحِبِهِ. يَقْبِضُ الْعَبْدَ، أَوِ الرَّاحِلَةَ، أَوِ الْمَسْكَنَ. أَوْ يَبْدَأُ فِيمَا اشْتَرَى مِنَ الرُّطَبِ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ إِلَى صَاحِبِهِ. لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ تَأْخِيرٌ، وَلاَ أَجَلٌ.

البيوع: 26ث ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2529 في البيوع، عن مالك به.

2325 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ. أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أُسَلِّفُكَ فِي رَاحِلَتِكَ فُلاَنَةِ أَرْكَبُهَا فِي (1) الْحَجِّ. وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ أَجَلٌ مِنَ الزَّمَانِ. أَوْ يَقُولَ مِثْلَ ذلِكَ فِي الْعَبْدِ، أَوِ الْمَسْكَنِ. فَإِنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذلِكَ، كَانَ إِنَّمَا يُسَلِّفُهُ (2) ذَهَباً، عَلَى أَنَّهُ إِنْ وَجَدَ تِلْكَ الرَّاحِلَةَ صَحِيحَةً لِذلِكَ الْأَجَلِ الَّذِي سَمَّى لَهُ، فَهِيَ لَهُ بِذلِكَ الْكِرَاءِ. وَإِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ، مِنْ مَوْتٍ، أَوْ غَيْرِهِ، رُدَّ عَلَيْهِ ذَهَبَهُ (3)، وَكَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ السَّلَفِ عِنْدَهُ.

البيوع: 26ج (1) بهامش الأصل في «ح: إلى». يعني إلى الحج. ورسم في الأصل على «الحج» علامة عـ. (2) في ق «إنما أسلفه ذهبا». (3) ضبطت في الأصل على الوجهين، المبني للمجهول «رُدَّ عليه ذهبُهُ» و «ردَّ عليه ذهبَه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2530 في البيوع، عن مالك به.

2326 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ ذلِكَ الْقَبْضُ. مَنْ قَبَضَ مَا اسْتَأْجَرَ، أَوِ اسْتَكْرَى، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْغَرَرِ، وَالسَّلَفِ الَّذِي يُكْرَهُ. وَأَخَذَ أَمْراً مَعْلُوماً. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ، فَيَقْبِضَهُمَا، وَيَنْقُدُ -[912]- أَثْمَانَهُمَا. فَإِنْ حَدَثَ بِهِمَا حَدَثٌ مِنْ عُهْدَةِ السَّنَةِ، أَخَذَ ذَهَبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ. فَهذَا لاَ بَأْسَ بِهِ. وَبِهذَا مَضَتِ السُّنَّةُ فِي بَيْعِ الرَّقِيقِ.

البيوع: 26ح ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2531 في البيوع، عن مالك به.

2327 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْداً بِعَيْنِهِ، أَوْ تَكَارَى رَاحِلَةً بِعَيْنِهَا، إِلَى أَجَلٍ. يَقْبِضُ الْعَبْدَ، أَوِ الرَّاحِلَةَ، إِلَى ذلِكَ الْأَجَلِ. فَقَدْ عَمِلَ بِمَا لاَ يَصْلُحُ. لاَ هُوَ قَبَضَ مَا اسْتَكْرَى، أَوِ اسْتَأْجَرَ، وَلاَ هُوَ سَلَّفَ فِي دَيْنٍ يَكُونُ ضَامِناً [ش: 160] عَلَى صَاحِبِهِ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

البيوع: 26خ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2533 في البيوع، عن مالك به.

بيع الفاكهة [ف: 235]

2328 - بَيْعُ الْفَاكِهَةِ [ف: 235]

2329 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ مَنِ ابْتَاعَ شَيْئاً مِنَ الْفَاكِهَةِ (1) مِنْ رُطَبِهَا، أَوْ يَابِسِهَا. فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهَا، بَعْضُهُ بِبَعْضٍ. إِلاَّ يَداً بِيَدٍ. وَمَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا يَيْبَسُ. فَيَصِيرُ فَاكِهَةً يَابِسَةً، تُدَّخَرُ، وَتُؤْكَلُ (2) فَلاَ يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ. إِلاَّ يَداً بِيَدٍ. وَمِثْلاً بِمِثْلٍ. إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ [ق: 151 - أ] وَاحِدٍ. فَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ. فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ (3) اثْنَانِ (4) بِوَاحِدٍ. يَداً بِيَدٍ. وَلاَ يَصْلُحُ إِلَى أَجَلٍ. -[913]- وَمَا كَانَ مِنْهَا لاَ يَيْبَسُ (5)، وَلاَ يُدَّخَرُ. وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ رَطْباً. كَهَيْئَةِ الْبِطِّيخِ، وَالْقِثَّاءِ، وَالْخِرْبِزِ، وَالْجَزَرِ، وَالْأُتْرُنْجِ (6)، وَالْمَوْزِ، وَالرُّمَّانِ (7)، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ. وَإِنْ يَبِسَ لَمْ يَكُنْ فَاكِهَةً بَعْدَ ذلِكَ. فَلَيْسَ هُوَ مِثْلَ مَا (8) يُدَّخَرُ، وَيَكُونُ فَاكِهَةً. قَالَ: فَأَرَاهُ خَفِيفاً أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ. اثْنَانِ بِوَاحِدٍ. يَداً بِيَدٍ. قَالَ: فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَجَلِ، فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ (9) بِهِ (10).

البيوع: 27 (1) في نسخة عند الأصل «الفَوَاكِهَ». (2) ق «فتؤكل». (3) بهامش الأصل «يبتاع منه، ع». (4) بهامش الأصل «لعبيد الله: منه اثنتين» يعني بأن يباع منه اثنتين. (5) ش «مما لاييبس». (6) في نسخة عند الأصل «والأترج». (7) ق «والرمان والموز». (8) بهامش الأصل في «ع: مما» يعني: فليس هو مما يدخر. (9) بهامش الأصل في «ع: فلا» يعني فلا بأس به. (10) بهامش الأصل: «زاد مطرف وابن بكير، قال مالك: ومن سلف في شيء من الفاكهة في حائط بعينه في رطب أو عنب أو في شيء من الثمار فإن ما استوفى من ذلك عند انقضائه كان له بحساب ما اشترى منه مما ابتاع بعد أن ينقد الثمر، وما بقي له من الثمر رده إليه البائع. وإنما مثل ذلك الرجل يبتاع من صبرة الرجل الموصوفة بين يديه أو من زيته الذي في جراره فينقده ثم يصاب ذلك الشيء الذي ابتاع منه قبل أن يستوفيه أو بكماله فينقص مكيلته عما باع له من الذهب فليس على البائع أن يأتيه بطعام سوى ذلك، ولكن ما أخذ من ذلك المبتاع كان بحصته من الثمن. وما بقي رده إليه بحسابه من الثمن. وإنما السلف في الشيء المضمون على من باعه وما كان من السلع التي تسلف إلى أجل فهي على سِنَته، على أصحابها حتى يوفوها من ابتاعها منهم». £ «يداً بيد» أي: مناجزة؛ «مثلا بمثل» أي: متساويا.، الزرقاني 3: 353 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2534 في البيوع، عن مالك به.

بيع الذهب بالورق (1)، عينا وتبرا

2330 - بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ (1)، عَيْناً وَتِبْراً

(1) ق «بيع الورق بالذهب عينا وتبرا».

2331/ 556 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ -[914]- رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، السَّعْدَيْنِ (1)، أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ الْمَغَانِمِ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ. فَبَاعَا كُلَّ ثَلاَثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ، عَيْناً. أَوْ كُلَّ أَرْبَعَةٍ بِثَلاَثَةٍ، عَيْناً. فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرْبَيْتُمَا، فَرُدَّا» (2).

البيوع: 28 (1) بهامش الأصل «سعد بن عبادة، وسعد بن أبي وقاص، لابن وضاح». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الراء وفتحها، وعليها علامة التصحيح. وبهامش الأصل «هما سعد بن معاذ وسعد بن عبادة». £ «السعدين» هما: سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة، الزرقاني 3: 354 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2536 في البيوع؛ والحدثاني، 232 في البيوع، كلهم عن مالك به.

2332/ 557 - مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ (1)، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا».

البيوع: 29 (1) بهامش الأصل «ليس له في الموطأ غير هذا الحديث». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2537 في البيوع؛ والحدثاني، 232أفي البيوع؛ والشيباني، 816 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 882؛ وابن حنبل، 8923 في م2 ص379 عن طريق محمد بن إدريس؛ والنسائي، 4567 في البيوع عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 5012 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 192، كلهم عن مالك به.

2333/ 558 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ -[915]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ. إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ. إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئاً. غَائِباً بِنَاجِزٍ».

البيوع: 30 £ «بناجز» أي: بحاضر، الزرقاني 3: 355؛ « .. ولا تشفوا بعضها على بعض» أي: لا تفضلوا. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2538 في البيوع؛ والحدثاني، 233 في البيوع؛ والشيباني، 815 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 671؛ والشافعي، 883؛والبخاري، 2177 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساقاة: 75 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4570 في البيوع عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 5016 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 648 عن طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب؛ والقابسي، 259، كلهم عن مالك به.

2334/ 559 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ صَائِغٌ (1). فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، إِنِّي أَصُوغُ الذَّهَبَ. ثُمَّ أَبِيعُ الشَّيْءَ مِنْ ذلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ. فَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذلِكَ قَدْرَ عَمَلِ يَدِي. فَنَهَاهُ عَبْدُ اللهِ، عَنْ ذلِكَ. فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ الْمَسْئَلَةَ. وَعَبْدُ اللهِ يَنْهَاهُ. حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ. أَوْ إِلَى دَابَّةٍ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَبَهَا (2) ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، -[916]- وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا. هذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا إِلَيْنَا. وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ.

البيوع: 31 (1) بهامش الأصل «هو وردان الرومي، ذكره الشافعي في السنن له». (2) في ش «دابة يركبها». ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: إنى أصوغ»، مسند الموطأ صفحة117 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2540 في البيوع؛ والحدثاني، 234 في البيوع؛ والشافعي، 1184؛ والنسائي، 4568 في البيوع عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وشرح معاني الآثار، 5758 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 153، كلهم عن مالك به.

2335/ 560 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَدِّهِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ لِي (1) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ. وَلاَ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ».

البيوع: 32 (1) بهامش الأصل «قال: قال لي رسول الله في رواية يحيى، وطرحه ابن وضاح». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2539 في البيوع؛ والحدثاني، 233أفي البيوع؛ وشرح معاني الآثار، 5757 عن طريق ابن أبي داود عن يعقوب بن حميد بن كاسب عن عبد العزيز بن أبي حازم، كلهم عن مالك به.

2336/ 561 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هذَا إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ [ف: 236]. فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا أَرَى بِمِثْلِ هذَا بَأْساً. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: (1) مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ؟. أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ. لاَ أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ بِهَا. -[917]- ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. [ش: 161] فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ. فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنْ لاَ يَبِيعَ ذلِكَ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَزْناً بِوَزْنٍ.

البيوع: 33 (1) بهامش الأصل «كذا يقول زيد بن أسلم، وغيره يقول: عبادة بن الصامت مكان أبي الدرداء». £ « .. يعذرني من معاوية» أي: يلومه على فعله ولا يلومني عليه، الزرقاني 3: 357؛ «سقاية» هي: البرادة يبرد فيها الماء وتعلق. ¤ قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة129 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2541 في البيوع؛ والشيباني، 818 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 1209؛ وابن حنبل، 27571 في م6 ص448 عن طريق يحيى بن سعيد؛ والنسائي، 4572 في البيوع عن طريق قتيبة، كلهم عن مالك به.

2337 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، [ق: 151 - ب] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ. أَحَدُهُمَا غَائِبٌ، وَالْآخَرُ نَاجِزٌ. وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ، فَلاَ تُنْظِرْهُ. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ. وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا.

البيوع: 34 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2542 في البيوع؛ والحدثاني، 236 في البيوع؛ والشيباني، 813 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 1073، كلهم عن مالك به.

2338 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئاً، غَائِباً بِنَاجِزٍ (1). وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ -[918]- بَيْتَهُ فَلاَ تُنْظِرْهُ (2). إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ. وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا.

البيوع: 35 (1) وفي ق «ولا تبيعوا الورق بالذهب» أحدهما غائب والآخر ناجز. (2) بهامش الأصل في «ع: تنتظره»، يعني لا تنتظره. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2543 في البيوع؛ والحدثاني، 236أفي البيوع؛ والشيباني، 814 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.

2339 - مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ. وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. وَالصَّاعُ بِالصَّاعِ. وَلاَ يُبَاعُ كَالِئٌ بِنَاجِزٍ.

البيوع: 36 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2544 في البيوع، عن مالك به.

2340 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: لاَ رِباً إِلاَّ فِي ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ. أَوْ مَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ. مِمَّا يُؤْكَلُ، أَوْ يُشْرَبُ.

البيوع: 37 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2545 في البيوع؛ والحدثاني، 237 في البيوع؛ والشيباني، 820 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.

2341 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: قَطْعُ الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ.

البيوع: 37 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2548 في البيوع؛ والحدثاني، 237أفي البيوع؛ والشيباني، 829 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.

2342 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ. وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، جِزَافاً. إِذَا كَانَ تِبْراً، أَوْ حُلِيّاً قَدْ صِيغَ. فَأَمَّا الدَّرَاهِمُ الْمَعْدُودَةُ. وَالدَّنَانِيرُ الْمَعْدُودَةُ. فَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ، -[919]- جِزَافاً حَتَّى يَعْلَمَ، وَيَعُدَّ. فَإِنِ اشْتَرَى ذلِكَ جِزَافاً فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ الْغَرَرُ، حِينَ يُتْرَكُ عَدَدُهُ، وَيَشْتَرِي جِزَافاً. وَلَيْسَ هذَا مِنْ بُيُوعِ الْمُسْلِمِينَ. فَأَمَّا مَا كَانَ يُوزَنُ مِنَ التِّبْرِ، وَالْحَلْيِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ ذلِكَ جِزَافاً. وَإِنَّمَا ابْتِيَاعُ ذلِكَ جِزَافاً كَهَيْئَةِ الْحِنْطَةِ، وَالتَّمْرِ، وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْأَطْعِمَةِ الَّتِي تُبَاعُ جِزَافاً، وَمِثْلُهَا يُكَالُ، فَلَيْسَ بِابْتِيَاعِ ذلِكَ جِزَافاً، بَأْسٌ (1).

البيوع: 37أ (1) في ش «بأسا»، وفي نسخة ز عند ش «بأس». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2546 في البيوع، عن مالك به.

2343 - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى مُصْحَفاً، أَوْ سَيْفاً، أَوْ خَاتَماً، وَفِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ ذَهَبٌ، أَوْ فِضَّةٌ (1) بِدَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ. فَإِنَّ مَا اشْتُرِيَ (2) مِنْ ذلِكَ، وَفِيهِ الذَّهَبُ بِدَنَانِيرَ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إِلَى قِيمَتِهِ. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ ذلِكَ، الثُّلُثَيْنِ. وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الذَّهَبِ، الثُّلُثَ. فَذلِكَ جَائِزٌ، لاَ بَأْسَ بِهِ. إِذَا كَانَ ذلِكَ يَداً بِيَدٍ. وَلاَ يَكُونُ فِيهِ تَأْخِيرٌ (3). وَمَا اشْتُرِيَ مِنْ ذلِكَ بِالْوَرِقِ، مِمَّا فِيهِ الْوَرِقُ، نُظِرَ إِلَى قِيمَتِهِ. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ ذلِكَ، الثُّلُثَيْنِ. وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الْوَرِقِ، الثُّلُثَ. فَذلِكَ جَائِزٌ، لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ ذلِكَ يَداً بِيَدٍ. وَلَمْ يَزَلْ ذلِكَ، ٍ -[920]- مِنْ أَمْرِ (4) النَّاسِ عِنْدَنَا.

البيوع: 37ب (1) بهامش الأصل: «إنما ينظر إلى وزن ما فيه، لا إلى قيمته، هذا هو المعلوم من المذهب. وذكره القيمة في الذهب والفضة يجوز في عبارة، وفي هذه المسألة إجازة أن يحلى المصحف أو السيف بالذهب. وفي المختصر الكبير، قال مالك: ما يعجبني الذهب في المصحف، وفي كتاب ابن المواز مثل الذي في الموطأ». وفي ش «وفي ذلك شيء من ذهب أو فضة». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء وكسر الراء، وبفتح التاء والراء معاً، وكتب عليها «معاً». (3) بهامش الأصل: «فإن كان فيه تأخير رد البيع عند ابن القاسم، قال: ونزلت بمالك، فلم يرد البيع». (4) ق وش «أمر الناس» بدون من. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2547 في البيوع، عن مالك به.

ما جاء في الصرف [ف: 237]

2344 - مَا جَاءَ فِي الصَّرْفِ [ف: 237]

2345/ 562 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ (1)؛ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفاً بِمِائَةِ دِينَارٍ. قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، فَتَرَاوَضْنَا، حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي. وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ (2). ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَنِي (3) خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ. وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ. فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ (4)، لاَ تُفَارِقْهُ، حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ [ش: 162]. ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ، رِباً، إِلاَّ هَاءَ، وَهَاءَ. وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، رِباً، إِلاَّ هَاءَ، وَهَاءَ. -[921]- وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، رِباً، إِلاَّ هَاءَ، وَهَاءَ. وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، رِباً، إِلاَّ هَاءَ، وَهَاءَ.

البيوع: 38 (1) بهامش الأصل: «ليس له في الموطأ غير هذا الحديث». (2) ق «يديه». (3) في نسخة عند الأصل «يأتي». (4) في نسخة عند الأصل «لا والله». £ «فتراوضنا» أي: تجارينا حديث البيع والشراء وهو ما بين المتابعين من الزيادة والنقصان، الزرقاني 3: 361؛ «هاء وهاء» أي: مناولة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2549 في البيوع؛ والحدثاني، 235 في البيوع؛ والشيباني، 817 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 660؛ والشافعي، 716؛ وابن حنبل، 314 في م1 ص45 عن طريق عثمان بن عمر وعن طريق أبي عامر؛ والبخاري، 2174 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، 3348 في البيوع عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 5013 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، 234 عن طريق سويد بن سعيد؛ والقابسي، 10، كلهم عن مالك به.

2346 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا اصْطَرَفَ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ، ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا دِرْهَماً زَائِفاً، فَأَرَادَ رَدَّهُ، انْتَقَضَ صَرْفُ الدِّينَارِ. وَرَدَّ إِلَيْهِ وَرِقَهُ، وَأَخَذَ إِلَيْهِ دِينَارَهُ. وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ، رِباً، إِلاَّ هَاءَ، وَهَاءَ». وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ، فَلاَ تُنْظِرْهُ. وَهُوَ إِذَا رَدَّ عَلَيْهِ (1) دِرْهَماً مِنْ صَرْفٍ، بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَهُ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، أَوِ الشَّيْءِ الْمُسْتَأْخِرِ فَلِذلِكَ كُرِهَ ذلِكَ، وَانْتَقَضَ الصَّرْفُ. وَإِنَّمَا أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنْ لاَ يُبَاعَ الذَّهَبُ، وَالْوَرِقُ، وَالطَّعَامُ كُلُّهُ، عَاجِلاً (2) بِآجِلٍ. فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ تَأْخِيرٌ، وَلاَ نَظِرَةٌ. وَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ. أَوْ مُخْتَلِفَةً (3) أَصْنَافُهُ.

البيوع: 38أ (1) بهامش الأصل في «حو، طع: إليه». (2) في نسخة عند الأصل «عاجل». (3) ضبطت في الأصل على الوجهين بالفتح والكسرة المنونتين. £ «زائفا» أي: رديئا، الزرقاني 3: 363 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2550 في البيوع، عن مالك به.

المراطلة

2347 - الْمُرَاطَلَةُ

2348 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ؛ أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ -[922]- الْمُسَيَّبِ، يُرَاطِلُ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ. فَيُفْرِغُ ذَهَبَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ، وَيُفْرِغُ صَاحِبُهُ الَّذِي يُرَاطِلُهُ، ذَهَبَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ الْأُخْرَى. فَإِذَا اعْتَدَلَ لِسَانُ الْمِيزَانِ. أَخَذَ، وَأَعْطَى (1).

البيوع: 39 (1) بهامش الأصل «ولا يرى بتفاضل عددها بأساً، قاله مطرف في هذا الخبر عن مالك». £ «يراطل» أي: يبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا، الزرقاني 3: 363 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2551 في البيوع؛ والحدثاني، 239 في البيوع؛ والشيباني، 819 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.

2349 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، مُرَاطَلَةً: أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ. أَنْ يَأْخُذَ أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً، بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، يَداً بِيَدٍ. إِذَا كَانَ وَزْنُ الذَّهَبَيْنِ سَوَاءً. عَيْناً بِعَيْنٍ. وَإِنْ تَفَاضَلَ الْعَدَدُ. وَالدَّرَاهِمُ أَيْضاً فِي ذلِكَ، بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ.

البيوع: 39أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2552 في البيوع، عن مالك به.

2350 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ رَاطَلَ ذَهَباً بِذَهَبٍ. أَوْ وَرِقاً بِوَرِقٍ. فَكَانَ بَيْنَ الذَّهَبَيْنِ فَضْلُ مِثْقَالٍ. فَأَعْطَى صَاحِبَهُ قِيمَتَهُ مِنَ الْوَرِقِ، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا. فَلاَ يَأْخُذُهُ. فَإِنَّ ذلِكَ قَبِيحٌ، وَذَرِيعَةٌ لِرِباً (1)؛ لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِثْقَالَ بِقِيمَتِهِ. حَتَّى كَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ. جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِثْقَالَ (2) مِرَاراً. لِأَنْ يُجِيزَ ذلِكَ الْبَيْعَ، بَيْنَهُ، وَبَيْنَ صَاحِبِهِ.

البيوع: 39ب (1) في ش «للربا». (2) في نسخة عند الأصل: «بقيمته». وفي ق وش «بقيمته مراراً». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2553 في البيوع، عن مالك به.

2351 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهُ ذلِكَ الْمِثْقَالَ مُفْرَداً، لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ، لَمْ يَأْخُذْهُ بِعُشْرِ الثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُ بِهِ. لِأَنْ يَجُوِّزَ لَهُ الْبَيْعَ (1). فَذلِكَ الذَّرِيعَةُ إِلَى إِحْلاَلِ الْحَرَامِ. وَ (2) الْأَمْرُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ.

البيوع: 39ت (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم العين وفتحها. (2) بهامش الأصل «ألحق ابن وضاح الواو، وليست ترجمة عنده وهو متصل بما قبله. هي ترجمة عند يحيى، وليست ترجمة عند ح». وفي ش «باب الأمر المنهى عنه».

2352 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُرَاطِلُ الرَّجُلَ، وَيُعْطِيهِ الذَّهَبَ الْعُتُقَ (1) الْجِيَادَ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا تِبْراً ذَهَباً (2) غَيْرَ جَيِّدَةٍ. وَيَأْخُذُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَهَباً كُوفِيَّةً مُقَطَّعَةً. وَتِلْكَ الْكُوفِيَّةُ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ النَّاسِ. فَيَتَبَايَعَانِ ذلِكَ مِثْلاً بِمِثْلٍ: إِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ.

البيوع: 39ث (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء وفتحها. (2) بهامش الأصل في «توزري: تبر ذهب». وفي ش «تبر ذهب». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2554 في البيوع، عن مالك به.

2353 - قَالَ [مَالِكٌ]: (1) وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنَّ صَاحِبَ الذَّهَبِ الْجِيَادِ أَخَذَ فَضْلَ عُيُونِ ذَهَبِهِ فِي التِّبْرِ الَّذِي طَرَحَ مَعَ ذَهَبِهِ. وَلَوْلاَ فَضْلُ ذَهَبِهِ عَلَى ذَهَبِ صَاحِبِهِ، لَمْ [ف: 238] يُرَاطِلْهُ صَاحِبُهُ بِتِبْرِهِ ذلِكَ، إِلَى ذَهَبِهِ الْكُوفِيَّةِ (2). وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ ثَلاَثَةَ آصُعٍ (3) مِنْ -[924]- تَمْرٍ عَجْوَةٍ بِصَاعَيْنِ، وَمُدٍّ [ق: 152 - ب] مِنْ تَمْرٍ كَبِيسٍ. فَقِيلَ لَهُ: هذَا لاَ يَصْلُحُ. فَجَعَلَ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، وَصَاعاً مِنْ حَشَفٍ يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذلِكَ بَيْعَهُ. فَذلِكَ لاَ يَصْلُحُ؛ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ الْعَجْوَةِ لِيُعْطِيَهُ صَاعاً مِنَ الْعَجْوَةِ بِصَاعٍ مِنْ حَشَفٍ. وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا أَعْطَاهُ ذلِكَ لِفَضْلِ الْكَبِيسِ (4). أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: بِعْنِي ثَلاَثَةَ آصُعٍ (5) [ش: 163] مِنَ الْبَيْضَاءِ، بِصَاعَيْنِ وَنِصْفٍ حِنْطَةً شَامِيَّةً (6). فَيَقُولُ: هذَا لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. فَيَجْعَلُ صَاعَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ وَصَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذلِكَ الْبَيْعَ فِيمَا بَيْنَهُمَا. فَهذَا لاَ يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيُعْطِيَهُ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ، صَاعاً مِنْ حِنْطَةٍ بَيْضَاءَ. لَوْ كَانَ ذلِكَ الصَّاعُ مُفْرَداً. وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ؛ لِفَضْلِ الشَّامِيَّةِ عَلَى الْبَيْضَاءِ. فَهذَا لاَ يَصْلُحُ. وَهُوَ مِثْلُ مَا وَصَفْنَا مِنَ التِّبْرِ.

البيوع: 39ج (1) الزيادة من ق. (2) بهامش الأصل «ولو كان ذلك التبر مثل الكوفية في الطيب أو أجود منها لم يكن بذلك بأس، قاله عيسى، وأنكره سحنون، وهو خلاف ما في الرواية فيمن بادل بمد قمح ومد شعير بمد قمح ومد شعير، أنه لا يجوز». (3) بهامش الأصل ههنا وفي أختها في آخر القول «أصوع» عند «ح». ورسم في الأصل على «آصع» علامة عـ، وفي ش «أصوع». (4) في ق «لفضل الكبيس على العجوة». (5) ش «أصوع». (6) ش وق «من حنطة شامية». £ «حنطة شامية» هي: الحنطة السمراء، الزرقاني 3: 366 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2555 في البيوع، عن مالك به.

2354 - قَالَ مَالِكٌ: فَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ، وَالطَّعَامِ كُلِّهِ. الَّذِي لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُبْتَاعَ (1) إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ مَعَ الصِّنْفِ الْجَيِّدِ مِنْهُ الْمَرْغُوبِ فِيهِ، الشَّيْءُ الرَّدِيءُ الْمَسْخُوطُ؛ لِيُجَازَ بِذلِكَ الْبَيْعُ، وَيُسْتَحَلُّ (2) بِذلِكَ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي لاَ يَصْلُحُ، إِذَا جُعِلَ مَعَ -[925]- الصِّنْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ. وَإِنَّمَا يُرِيدُ صَاحِبُ ذلِكَ أَنْ يُدْرِكَ بِذلِكَ، فَضْلَ جَوْدَةِ مَا يَبِيعُ. فَيُعْطِي الشَّيْءَ الَّذِي لَوْ أَعْطَاهُ وَحْدَهُ لَمْ يَقْبَلْهُ صَاحِبُهُ، وَلَمْ يَهْمُمْ بِذلِكَ. وَإِنَّمَا يَقْبَلُهُ مِنْ أَجْلِ الَّذِي يَأْخُذُ مَعَهُ لِفَضْلِ سِلْعَةِ صَاحِبِهِ عَلَى سِلْعَتِهِ. فَلاَ يَنْبَغِي لِشَيْءٍ مِنَ الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ، وَالطَّعَامِ أَنْ يَدْخُلَهُ شَيْءٌ مِنْ هذِهِ الصِّفَةِ. فَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الطَّعَامِ الرَّدِيءِ، أَنْ يَبِيعَهُ بِغَيْرِهِ، فَلْيَبِعْهُ عَلَى حِدَتِهِ. وَلاَ يَجْعَلُ مَعَ ذلِكَ شَيْئاً. فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ كَذلِكَ.

البيوع: 39ح (1) في نسخة عند الأصل «يباع». (2) في نسخة عند الأصل وفي ش «وَلْيَسْتَحِلَّ». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2556 في البيوع، عن مالك به.

العينة، وما يشبهها (1)

2355 - الْعِينَةُ، وَمَا يُشْبِهُهَا (1)

(1) بهامش الأصل في «توزري، ع: وبيع الطعام قبل أن يستوفى». ومثله في ق، بالهامش «وبيع الطعام قبل أن يستوفى».

2356/ 563 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً، فَلاَ يَبِعْهُ (1)، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» (2).

البيوع: 40 (1) في نسخة عند الأصل «يبيعُهُ». (2) بهامش الأصل «في المدنية: قال مالك: تفسيره أن يبيعوه بالدين. قال أبو القاسم: كان يستحب ذلك مالك، ولا يراه حراماً. وإن وقع جاز»؟. £ «حتى يستوفيه» أي: يقبضه، الزرقاني 3: 367 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2558 في البيوع؛ والحدثاني، 240 في البيوع؛ والشيباني، 767 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 925؛ وابن حنبل، 396 في م1 ص56 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 5309 في م2 ص64 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 2126 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2136 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، البيوع: 32 عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي وعن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 3492 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، 2245 في التجارات عن طريق سويد بن سعيد؛ والدارمي، 2559 في البيوع عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 238، كلهم عن مالك به.

2357/ 564 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً، فَلاَ يَبِعْهُ، حَتَّى يَقْبِضَهُ».

البيوع: 41 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2559 في البيوع؛ والشافعي، 926؛ والنسائي، 4596 في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ والقابسي، 287، كلهم عن مالك به.

2358/ 565 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ. فَيَبْعَثُ (1) عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ، مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ، قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ.

البيوع: 42 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتحها. وبهامشه في «ع: فيَبْعث رده ابن وضاح بفتح الياء». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2560 في البيوع؛ والحدثاني، 240ب في البيوع؛ والشيباني، 768 في البيوع والتجارات والسلم؛ وابن حنبل، 395 في م1 ص56 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 5924 في م2 ص112 عن طريق إسحاق؛ ومسلم، البيوع: 33 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4605 في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 3493 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبو يعلى الموصلي، 5800 عن طريق سويد؛ والقابسي، 239، كلهم عن مالك به.

2359 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، ابْتَاعَ طَعَاماً، أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ. فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ. فَبَلَغَ ذلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَرَدَّهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ: لاَ تَبِعْ طَعَاماً ابْتَعْتَهُ، حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ.

البيوع: 43 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2561 في البيوع؛ والحدثاني، 240ج في البيوع؛ والشيباني، 766 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

2360 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ صُكُوكاً خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَانِ مَرْوَانَبْنِ الْحَكَمِ، مِنْ طَعَامِ الْجَارِ (1). [ف: 239] فَتَبَايَعَ النَّاسُ تِلْكَ الصُّكُوكَ بَيْنَهُمْ، قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا. فَدَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. فَقَالاَ: أَتُحِلُّ بَيْعَ الرِّبَا، يَا مَرْوَانُ؟. فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ. وَمَا ذَاكَ؟. فَقَالاَ: (2) هذِهِ الصُّكُوكُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ، ثُمَّ بَاعُوهَا. قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا. فَبَعَثَ مَرْوَانُ الْحَرَسَ يَتَّبِعُونَهَا (3)، يَنْتَزِعُونَهَا [ق: 153 - أ] مِنْ أَيْدِي النَّاسِ. وَيَرُدُّونَهَا إِلَى أَهْلِهَا (4).

البيوع: 44 (1) الجار موضع بساحل البحر يجمع فيها الطعام ثم يصرّف على الناس بصكاك. فؤاد عبد الباقي. (2) بهامش الأصل في «ع: قال». (3) بهامش الأصل في «ط، ز: يَتْبَعونها». (4) بهامش الأصل «يعني إلى الذين ابتاعوها أولا من أهل العطاء، لا إلى أهل العطاء. وظاهر الكلام أنه فسخ البيعين، ورد الصكوك إلى أهل العطاء». £ «صكوكاً» هي: الأوراق التي يكتب فيها ولي الأمر برزق من الطعام المستحقة، الزرقاني 3: 369؛ «من طعام الجار» هو: موضع بساحل البحر يجمع فيه الطعام ثم يفرق على الناس بصكوك، الزرقاني 3: 169 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2562 في البيوع؛ والحدثاني، 241 في البيوع، كلهم عن مالك به.

2361 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ طَعَاماً مِنْ رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ. فَذَهَبَ بِهِ الرَّجُلُ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ الطَّعَامَ إِلَى السُّوقِ. فَجَعَلَ يُرِيهِ الصُّبَرَ، وَيَقُولُ لَهُ: مِنْ أَيِّهَا (1) تُحِبُّ أَنْ أَبْتَاعَ لَكَ؟. -[928]- فَقَالَ الْمُبْتَاعُ: أَتَبِيعُنِي مَا لَيْسَ عِنْدَكَ؟. فَأَتَيَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَذَكَرَا ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لِلْمُبْتَاعِ: لاَ تَبْتَعْ مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ. وَقَالَ لِلْبَائِعِ: لاَ تَبِعْ (2) مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

البيوع: 45 (1) بهامش الأصل في «حـ: أيتها». (2) بهامش الأصل في «ف: تبيع». £ «المبتاع» هو: المشتري، الزرقاني 3: 370 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2564 في البيوع؛ والحدثاني، 242 في البيوع، كلهم عن مالك به.

2362 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَمِيلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْمُؤَذِّنَ، يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ مِنَ الْأَرْزَاقِ الَّتِي يُعْطَى النَّاسُ بِالْجَارِ مَا شَاءَ اللهُ. ثُمَّ أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ الطَّعَامَ الْمَضْمُونَ [ش: 161] عَلَيَّ إِلَى أَجَلٍ. فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: أَتُرِيدُ أَنْ تُوَفِّيَهُمْ مِنْ تِلْكَ الْأَرْزَاقِ الَّتِي ابْتَعْتَ؟. فَقَالَ: نَعَمْ. فَنَهَاهُ عَنْ ذلِكَ (1).

البيوع: 46 (1) بهامش الأصل «قال مالك: وذلك رأي، إذا كان يريد أن يوفيهم منه فلا تيسر فيه. هذه الزيادة ليست في موطأ يحيى بن يحيى. قال سحنون: لا أعلم أنه كره ذلك. قال سحنون: إنما هذا تغليظ من سعيد بن المسيب، ولا بأس به، قاله محمد». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2563 في البيوع؛ والحدثاني، 241أفي البيوع؛ والشيباني، 824 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.

2363 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (1)، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ (2)، -[929]- أَنَّهُ مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً، بُرّاً، أَوْ شَعِيراً، أَوْ سُلْتاً، أَوْ ذُرَةً، أَوْ دُخْناً. أَوْ شَيْئاً مِنَ الْحُبُوبِ الْقِطْنِيَّةِ. أَوْ شَيْئاً مِمَّا يُشْبِهُ الْقِطْنِيَّةِ. مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. أَوْ شَيْئاً مِنَ الْأُدُمِ كُلِّهَا: الزَّيْتِ، وَالسَّمْنِ، وَالْعَسَلِ، وَالْخَلِّ، وَالْجُبْنِ، وَالْلَبَنِ، وَالشِّبْرَقِ، وَمَا أَشْبَهَ (3) ذلِكَ مِنَ الْأُدْمِ. فَإِنَّ الْمُبْتَاعَ لاَ يَبِيعُ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَيَسْتَوْفِيَهُ.

البيوع: 46أ (1) في ق وش «عندنا». (2) في الأصل عند «خ: عندنا» يعني الذي لا اختلاف فيه عندنا. (3) ش «وما يشبه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2566 في البيوع، عن مالك به.

ما يكره من بيع الطعام، إلى أجل

2364 - مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ، إِلَى أَجَلٍ

2365 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَنْهَيَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ تَمْراً. قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ.

البيوع: 47 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2567 في البيوع؛ والحدثاني، 243 في البيوع؛ والشيباني، 771 في البيوع والتجارات والسلم؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 20751 في البيوع والأقضية عن طريق أبي بكر عن حماد بن خالد، كلهم عن مالك به.

2366 - مَالِكٌ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ، مِنَ الرَّجُلِ بِذَهَبٍ (1) إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَشْتَرِي الرَّجُلُ (2) بِالذَّهَبِ تَمْراً، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ. فَكَرِهَ ذلِكَ، وَنَهَى عَنْهُ -[930]- مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِ ذلِكَ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا نَهَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وأَبُو بَكْرِبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَلاَّ يَبِيعَ (3) الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ. ثُمَّ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ بِالذَّهَبِ تَمْراً، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ مِنْ بَيْعِهِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الْحِنْطَةَ. فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ الَّتِي بَاعَ بِهَا الْحِنْطَةَ إِلَى أَجَلٍ تَمْراً مِنْ غَيْرِ بَيْعِهِ (4)، الَّذِي بَاعَ مِنْهُ الْحِنْطَةَ. قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ. وَيُحِيلَ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ التَّمْرَ عَلَى غَرِيمِهِ، الَّذِي بَاعَ مِنْهُ الْحِنْطَةَ. بِالذَّهَبِ الَّتِي لَهُ عَلَيْهِ، فِي ثَمَنِ التَّمْرِ. فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ قَالَ [ف: 240] مَالِكٌ: وَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ ذلِكَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْساً.

البيوع: 48 (1) في ق «بالذهب». (2) ش «ثم يشتري بالذهب». (3) بهامش الأصل في «طع: عن أن يبيع»، «وعليها علامة التصحيح». (4) في نسخة عند الأصل: «بائعه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2568 في البيوع؛ والحدثاني، 243أفي البيوع، كلهم عن مالك به.

السلفة في الطعام

2367 - السُّلْفَةُ فِي الطَّعَامِ

2368 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ، بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ -[931]- مُسَمًّى. مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ، لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ. أَوْ ثَمَرٍ، لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ.

البيوع: 49 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2571 في البيوع؛ والحدثاني، 244 في البيوع، كلهم عن مالك به.

2369 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ سَلَّفَ فِي طَعَامٍ، بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَحَلَّ الْأَجَلُ، فَلَمْ يَجِدِ الْمُبْتَاعُ عِنْدَ الْبَائِعِ وَفَاءً مِمَّا (1) ابْتَاعَ مِنْهُ فَأَقَالَهُ (2). فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ إِلاَّ وَرِقَهُ، أَوْ ذَهَبَهُ أَوِ الثَّمَنَ [ق: 153 - ب] الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ. وَإِنَّهُ لاَ يَشْتَرِي مِنْهُ بِذلِكَ الثَّمَنِ شَيْئاً حَتَّى يَقْبِضَهُ مِنْهُ. وَذلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ غَيْرَ الثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ، أَوْ صَرَفَهُ فِي سِلْعَةٍ غَيْرِ الطَّعَامِ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ. فَهُوَ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى. قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى.

البيوع: 49أ (1) في نسخة عند الأصل: «وفاء ما». (2) في ق «وفاء فأقاله مما ابتاع منه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2572 في البيوع، عن مالك به.

2370 - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ نَدِمَ الْمُشْتَرِي، فَقَالَ لِلْبَائِعِ: أَقِلْنِي، وَأُنْظِرُكَ بِالثَّمَنِ الَّذِي دَفَعْتُ إِلَيْكَ. فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَمَّا حَلَّ الطَّعَامُ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ، أَخَّرَ عَنْهُ حَقَّهُ عَلَى أَنْ يُقِيلَهُ. فَكَانَ ذلِكَ بَيْعَ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى.

2371 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، أَنَّ الْمُشْتَرِيَ حِينَ حَلَّ الْأَجَلُ، [ش: 164] وَكَرِهَ الطَّعَامَ، أَخَذَ بِهِ دِينَاراً إِلَى أَجَلٍ. وَلَيْسَ ذلِكَ بِالْإِقَالَةِ. وَإِنَّمَا -[932]- الْإِقَالَةُ مَا لَمْ يَزْدَدْ فِيهِ الْبَائِعُ، وَلاَ الْمُشْتَرِي. فَإِذَا وَقَعَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ، بِنَسِيئَةٍ، إِلَى أَجَلٍ. أَوْ بِشَيْءٍ يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ. أَوْ بِشَيْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدُهُمَا، فَإِنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِالْإِقَالَةِ. وَإِنَّمَا تَصِيرُ الْإِقَالَةُ، إِذَا فَعَلاَ (1) ذلِكَ، بَيْعاً. وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِي الْإِقَالَةِ، وَالشِّرْكِ، وَالتَّوْلِيَةِ، مَا لَمْ يَدْخُلْ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ الزِّيَادَةِ، أَوِ النُّقْصَانِ، أَوِ النَّظِرَةِ. فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ، زِيَادَةٌ، أَوْ نُقْصَانٌ، أَوْ نَظِرَةٌ، صَارَ بَيْعاً. يُحِلُّهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ. وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّمُ الْبَيْعَ (2).

البيوع: 49ت (1) بهامش الأصل في «ع: فُعِلَ»، «وعليها علامة التصحيح». (2) بهامش الأصل: «قال مالك: وإن أراد الذي عليه الطعام أن يعطي صاحبه سوى الطعام الذي واصفه عليه، قبل محل الأجل، فإن ذلك لا يصلح. لأن ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفي، فإن لم يجد المشتري عند البائع إلا بعض ما سلفه فيه فأراد أن يستوفي ما وجد بسعره ويقبله مما لم يجد عنده، ويأخذ منه بحساب ذلك الثمن الذي دفع إليه، فإن ذلك لا يصلح، وهو مما ينهى عنه أهل العلم، وهو يشبه ما نهي عنه من البيع والسلف. ولو جاز ذلك من الناس لانطلق الرجل إلى الرجل يسلفه في طعام وزاده في السلف لأنه يزيده البائع في السعر، والمبتاع يعلم أنه ليس عند البائع الذي باعه من الطعام ما باعه وليس عنده وفاء بما يسلفه فيه، فإذا حلّ الأجل أخذ منه ما وجد عنده من الطعام بحسابه من الثمن، وأقاله مما لم يجد عنده، فكان ذلك بيعاً وسلفاً، وصار ذلك ذريعة بين الناس فيما نهي عنه من البيع والسلف. في موطأ ابن القاسم وابن نافع، ومطرف، وابن بكير». £ «بنسيئة» أي: تأخير. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2573 في البيوع، عن مالك به.

2372 - قَالَ (1) مَالِكٌ: وَمَنْ سَلَّفَ فِي حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مَحْمُولَةً، بَعْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ.

البيوع: 49ث (1) لقد حوق في الأصل على «قال» هكذا. وبهامشه: «المحوق عليه ثبت لابن أبي تليد، وسقط غيره» كذا. £ «محل الأجل» أي: حلوله، الزرقاني 3: 373

2373 - قَالَ [مالك]: (1) وَكَذلِكَ مَنْ سَلَّفَ فِي صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ. فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ خَيْراً مِمَّا سَلَّفَ فِيهِ، أَوْ أَدْنَى، بَعْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ. وَتَفْسِيرُ ذلِكَ: أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي حِنْطَةٍ مَحْمُولَةٍ. فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ شَعِيراً، أَوْ شَامِيَّةً. وَإِنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ عَجْوَةٍ. فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ صَيْحَانِيّاً، أَوْ جَمْعاً. وَإِنْ سَلَّفَ فِي زَبِيبٍ أَحْمَرَ. فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ أَسْوَدَ، إِذَا كَانَ ذلِكَ كُلُّهُ بَعْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ. إِذَا كَانَتْ مَكِيلَةُ ذلِكَ سَوَاءً. بِمِثْلِ كَيْلِ مَا سَلَّفَ فِيهِ.

البيوع: 49ج (1) الإضافة من نسخة خـ بهامش الأصل.

بيع الطعام بالطعام، لا فضل بينهما

2374 - بَيْعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ، لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا

2375 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ قَالَ: فَنِيَ عَلَفُ حِمَارِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. فَقَالَ [ف: 241] لِغُلاَمِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ، فَابْتَعْ بِهَا (1) شَعِيراً. وَلاَ تَأْخُذْ إِلاَّ مِثْلَهُ.

البيوع: 50 (1) في نسخة عند الأصل «به»، «وعليها علامة التصحيح». £ «ولا تأخذ إلا مثله» أي: لا تحاد جنسهما.، الزرقاني 3: 374 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2578 في البيوع؛ والحدثاني، 245 في البيوع، كلهم عن مالك به.

2376 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ -[934]- عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، فَنِيَ عَلَفُ دَابَّتِهِ. فَقَالَ لِغُلاَمِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ طَعَاماً. فَابْتَعْ بِهَا شَعِيراً. وَلاَ تَأْخُذْ إِلاَّ مِثْلَهُ.

البيوع: 51 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2579 في البيوع؛ والحدثاني، 245أفي البيوع؛ والشيباني، 770 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

2377 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مُعَيْقِيبٍ الدَّوْسِيِّ (1)، مِثْلُ ذلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ (2) الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

البيوع: 52 (1) بهامش الأصل «وعليها علامة التصحيح لابن سهل، ز: معيقب». وبهامشه أيضاً «تابع يحيى على روايته ابن معيقيب، ابن بكير». وأما القعنبي وطائفة فيقولون: «عن معيقيب». بهامش ق، ط روى يحيى معيقيب، والصواب معيقب بغير ياء قبل الباء وكذلك رواه القعنبي وغيره من أصحاب مالك رضي الله عنهم. (2) في نسخة عند الأصل «وذلك» بدل: وهو.

2378 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ تُبَاعَ الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ. وَلاَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ. وَلاَ الْحِنْطَةُ بِالتَّمْرِ. وَلاَ التَّمْرُ بِالزَّبِيبِ. وَلاَ الْحِنْطَةُ بِالزَّبِيبِ. وَلاَ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ كُلِّهِ، إِلاَّ يَداً بِيَدٍ. فَإِنْ دَخَلَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ الْأَجَلُ لَمْ يَصْلُحْ. وَكَانَ حَرَاماً. وَلاَ شَيْءَ مِنَ الْأُدْمِ كُلِّهَا، إِلاَّ يَداً بِيَدٍ.

البيوع: 52أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2581 في البيوع، عن مالك به.

2379 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ، وَالْأُدْمِ (1)، إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ. اثْنَانِ بِوَاحِدٍ. لاَ يُبَاعُ مُدُّ حِنْطَةٍ، بِمُدَّيْ [ق: 154 - أ] حِنْطَةٍ. وَلاَ مُدُّ تَمْرٍ، بِمُدَّيْ تَمْرٍ. وَلاَ -[935]- مُدُّ زَبِيبٍ، بِمُدَّيْ زَبِيبٍ. وَلاَ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ، وَالْأُدْمِ كُلِّهَا. إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ. وَإِنْ كَانَ يَداً بِيَدٍ. إِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ. لاَ يَحِلُّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، الْفَضْلُ. وَلاَ يَحِلُّ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَيَداً بِيَدٍ.

البيوع: 52ب (1) في نسخة عند الأصل «كلها»، «وعليها علامة التصحيح». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2582 في البيوع، عن مالك به.

2380 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا اخْتَلَفَ مَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ. مِمَّا يُؤْكَلُ، أَوْ يُشْرَبُ، فَبَانَ اخْتِلاَفُهُ. فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، يَداً بِيَدٍ. لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، بِصَاعَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. وَصَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، بِصَاعَيْنِ مِنْ زَبِيبٍ. وَصَاعٌ (1) مِنْ حِنْطَةٍ، بِصَاعَيْنِ مِنْ سَمْنٍ. فَإِذَا كَانَ الصِّنْفَانِ مِنْ هذَا مُخْتَلِفَيْنِ، فَلاَ بَأْسَ بِاثْنَيْنِ مِنْهُ بِوَاحِدٍ وَأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ. يَداً بِيَدٍ. فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ الْأَجَلُ، فَلاَ يَحِلُّ.

البيوع: 52ت (1) ضبط في الأصل «صاعٍ» بالكسر منوناً في الأماكن كلها في هذا الفتوى. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2583 في البيوع، عن مالك به.

2381 - قَالَ: وَلاَ تَحِلُّ صُبْرَةُ الْحِنْطَةِ، بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ (1). وَلاَ بَأْسَ بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ، بِصُبْرَةِ التَّمْرِ. يَداً بِيَدٍ. وَذلِكَ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ (2) الْحِنْطَةَ [ش: 166] بِالتَّمْرِ جِزَافاً.

البيوع: 52ث (1) في نسخة عند الأصل «قال». (2) في ق «تُشترى». £ «جزافا» أي: بدون تقدير. محقق. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2584 في البيوع، عن مالك به.

2382 - قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ مَا اخْتُلِفَ مِنَ الطَّعَامِ، وَالْأُدْمِ (1)، فَبَانَ -[936]- اخْتِلاَفُهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، جِزَافاً، يَداً بِيَدٍ. فَإِنْ دَخَلَهُ الْأَجَلُ، فَلاَ خَيْرَ فِيهِ. وَإِنَّمَا اشْتِرَاءُ ذلِكَ، جِزَافاً، كَاشْتِرَاءِ بَعْضِ ذلِكَ، بِالذَّهَبِ، وَبِالْوَرِقِ (2)، جِزَافاً. قَالَ [مالك]: (3) وَذلِكَ، أَنَّكَ تَشْتَرِي الْحِنْطَةَ، بِالْوَرِقِ، جِزَافاً. وَالتَّمْرَ، بِالذَّهَبِ، جِزَافاً. فَهذَا حَلاَلٌ. لاَ بَأْسَ بِهِ.

البيوع: 52ج (1) في ش «الأدام». (2) في ق «والورق». (3) الزيادة من ق ومن نسخة عند الأصل. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2585 في البيوع، عن مالك به.

2383 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ صَبَّرَ صُبْرَةَ طَعَامٍ، وَقَدْ عَلِمَ كَيْلَهَا، ثُمَّ بَاعَهَا، جِزَافاً، وَكَتَمَ الْمُشْتَرِيَ كَيْلَهَا. فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. فَإِنْ أَحَبَّ الْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ ذلِكَ الطَّعَامَ عَلَى الْبَائِعِ، رَدَّهُ بِمَا كَتَمَهُ مِنْ (1) كَيْلِهِ، وَغَرَّهُ. وَكَذلِكَ كُلُّ مَا عَلِمَ الْبَائِعُ كَيْلَهُ، وَعَدَدَهُ، مِنَ الطَّعَامِ، وَغَيْرِهِ، ثُمَّ بَاعَهُ، جِزَافاً. وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُشْتَرِي ذلِكَ (2). فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرُدَّ ذلِكَ عَلَى الْبَائِعِ، رَدَّهُ. وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْ ذلِكَ.

البيوع: 52ح (1) كتب في الأصل «توزري» على «من»، وضبطت «كيله» على هذا الأساس، بفتح اللام وضم الهاء، وكسر اللام والهاء معاً. وفي ش «كتمه كيله». (2) ش ط ولم يعلم ذلك «المشتري». £ « .. فإن ذلك لا يصلح» أي: لا يجوز. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2586 في البيوع، عن مالك به.

2384 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ خَيْرَ فِي الْخُبْزِ قُرْصٌ بِقُرْصَيْنِ. وَلاَ عَظِيمٌ، -[937]- بِصَغِيرٍ. إِذَا كَانَ بَعْضُ ذلِكَ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ. فَأَمَّا إِذَا كَانَ يُتَحَرَّى، أَنْ يَكُونَ مِثْلاً بِمِثْلٍ. فَلاَ بَأْسَ بِهِ. [ف: 242] وَإِنْ لَمْ يُوزَنْ.

البيوع: 52خ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2587 في البيوع، عن مالك به.

2385 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَصْلُحُ مُدُّ زُبْدٍ، وَمُدُّ لَبَنٍ، بِمُدَّيْ زُبْدٍ. وَهُوَ مِثْلُ الَّذِي وَصَفْنَا مِنَ التَّمْرِ، الَّذِي يُبَاعُ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، وَصَاعٍ (1) مِنْ حَشَفٍ، بِثَلاَثَةِ آصُعٍ (2) مِنْ عَجْوَةٍ، حِينَ قَالَ لِصَاحِبِهِ: إِنَّ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، بِثَلاَثَةِ آصُعٍ مِنَ الْعَجْوَةِ (3)، لاَ يَصْلُحُ. فَفَعَلَ ذلِكَ لِيُجِيزَ بَيْعَهُ. وَإِنَّمَا جَعَلَ صَاحِبُ اللَّبَنِ، اللَّبَنَ مَعَ زُبْدِهِ لِيَأْخُذَ فَضْلَ زُبْدِهِ عَلَى زُبْدِ صَاحِبِهِ. حِينَ أَدْخَلَ مَعَهُ اللَّبَنَ.

البيوع: 52د (1) في نسخة عند الأصل وفي ق «صاعاً». (2) في نسخة عند الأصل هنا وما بعد «أصوع». (3) ش «عجوة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2588 في البيوع، عن مالك به.

2386 - قَالَ مَالِكٌ: وَالدَّقِيقُ، بِالْحِنْطَةِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ. لاَ بَأْسَ بِهِ. وَذلِكَ أَنَّهُ أَخْلَصَ الدَّقِيقَ (1)، فَبَاعَهُ بِالْحِنْطَةِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلَوْ جَعَلَ نِصْفَ الْمُدِّ مِنْ دَقِيقٍ، وَنِصْفَهُ مِنْ حِنْطَةٍ، فَبَاعَ ذلِكَ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ، كَانَ ذلِكَ مِثْلَ الَّذِي وَصَفْنَا. لاَ يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ فَضْلَ حِنْطَتِهِ (2) الْجَيِّدَةِ، حِينَ جَعَلَ مَعَهَا الدَّقِيقَ. فَهذَا لاَ يَصْلُحُ.

البيوع: 52ذ (1) ش «إذا أخلص». (2) في نسخة عند الأصل «الحنطة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2589 في البيوع، عن مالك به.

جامع بيع الطعام

2387 - جَامِعُ بَيْعِ الطَّعَامِ

2388 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَبْنَ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ الطَّعَامَ، يَكُونُ (1) مِنَ الصُّكُوكِ [ق: 154 - ب] بِالْجَارِ (2). فَرُبَّمَا ابْتَعْتُ مِنْهُ بِدِينَارٍ وَنِصْفِ دِرْهَمٍ. أَفَأُعْطِي بِالنِّصْفِ طَعَاماً؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: (3) لاَ. وَلَكِنْ أَعْطِ أَنْتَ دِرْهَماً. وَخُذْ بَقِيَّتَهُ (4) طَعَاماً.

البيوع: 53 (1) رسم في الأصل على «يكون» وعلى «الجار» علامة «عـ»، وكتب عليهما علامة التصحيح، وبهامشه «طرحه ح». وبهامشه أيضاً: «ليس عند القعنبي، ولا ابن القاسم، ولا عند أكثر الرواة هذا الذي طرحه ابن وضاح». (2) ش «يكون من صكوك الجار». (3) في ق «فقال» بدون ذكر سعيد. (4) كتب في الأصل على «بقيته»، «توزري»، وبهامشه في «ب: ببقيته». وفي ق «ببقيته». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2590 في البيوع؛ والحدثاني، 246 في البيوع، كلهم عن مالك به.

2389 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، كَانَ يَقُولُ: لاَ تَبِيعُوا الْحَبَّ فِي سُنْبُلِهِ، حَتَّى تَبْيَضَّ.

البيوع: 54 £ «حتى يبيض» أي: يشتد حبه، الزرقاني 3: 378 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2591 في البيوع؛ والحدثاني، 246أفي البيوع، كلهم عن مالك به.

2390 - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً، بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ -[939]- مُسَمًّى. فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ، قَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ: (1) لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ. فَبِعْنِي الطَّعَامَ الَّذِي لَكَ (2) إِلَى أَجَلٍ. فَيَقُولُ صَاحِبُ الطَّعَامِ: هذَا لاَ يَصْلُحُ؛ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ، حَتَّى يُسْتَوْفَى (3). فَيَقُولُ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِغَرِيمِهِ: فَبِعْنِي طَعَاماً، إِلَى أَجَلٍ، حَتَّى أَقْضِيَكَهُ. فَهذَا لاَ يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِيهِ طَعَاماً، ثُمَّ يَرُدُّهُ إِلَيْهِ، فَتَصِيرُ الذَّهَبُ الَّتِي أَعْطَاهُ ثَمَنَ الطَّعَامِ الَّذِي كَانَ لَهُ عَلَيْهِ. وَيَصِيرُ الطَّعَامُ الَّذِي أَعْطَاهُ (4) مُحَلِّلاً فِيمَا بَيْنَهُمَا. وَيَكُونُ ذلِكَ، إِذَا فَعَلاَهُ، بَيْعَ الطَّعَامِ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى.

البيوع: 54أ (1) بهامش الأصل في «خـ: لصاحبه»، وفي نسخة أخرى عنده «لغريمه». وبهامشه أيضاً: إن كان من الطعام الذي ابتاع منه دخله بيع الطعام قبل قبضه، وإن كان من غير الذي اشترى منه دخله حنطة وذهب بطعام وفضة فيدخله التفاضل بين الطعامين. وإذا أتم له الدرهم وأخذ به حنطة كان خسر ديناراً أو درهماً في حنطة فلم يدخله مكروه. وفي ق «لصاحبه» ووضع عليها حـ. (2) في نسخة عند الأصل «عَليَّ» يعني فبعني الطعام الذي لك عليّ. (3) ش، ط «قبل أن يستوفي». (4) في الأصل عند «خ: باعه»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «الذي باعه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2592 في البيوع، عن مالك به.

2391 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ طَعَامٌ ابْتَاعَهُ مِنْهُ. وَلِغَرِيمِهِ عَلَى رَجُلٍ طَعَامٌ مِثْلُ ذلِكَ الطَّعَامِ [ش: 167]. فَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِغَرِيمِهِ: أُحِيلُكَ عَلَى غَرِيمٍ، لِي عَلَيْهِ مِثْلُ الطَّعَامِ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ، بِطَعَامِكَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ. قَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ، إِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ ابْتَاعَهُ. فَأَرَادَ أَنْ -[940]- يُحِيلَ غَرِيمَهُ بِطَعَامٍ ابْتَاعَهُ. فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. وَذلِكَ بَيْعُ الطَّعَامِ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى. فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ سَلَفاً حَالاً َّ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُحِيلَ بِهِ غَرِيمَهُ؛ لِأَنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِبَيْعٍ. قَالَ مَالِكٌ: (1) وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ الطَّعَامِ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى؛ لِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ذلِكَ. غَيْرَ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ، قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالشِّرْكِ، وَالتَّوْلِيَةِ، وَالْإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ، وَغَيْرِهِ.

البيوع: 54ب (1) «قال مالك» ليس في ق ولا في ش. £ «بالشرك والتولية» أي: التشريك له ببعض ما اشتراه والتولية لما اشتراه بما اشتراه. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2593 في البيوع، عن مالك به.

2392 - قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ (1) أَنْزَلُوهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ. وَلَمْ يُنْزِلُوهُ عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ. وَذلِكَ مِثْلُ الرَّجُلِ يُسَلِّفَ الدَّرَاهِمَ النُّقَّصَ. فَيُقْضَى دَرَاهِمَ وَازِنَةً فِيهَا فَضْلٌ. فَيَحِلُّ لَهُ ذلِكَ، وَيَجُوزُ. وَلَوِ اشْتَرَى مِنْهُ دَرَاهِمَ نُقَّصاً. بِوَازِنَةٍ. لَمْ يَحِلَّ لَهُ ذلِكَ (2). وَلَوِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ، حِينَ أَسْلَفَهُ وَازِنَةً. وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ نُقَّصاً. لَمْ يَحِلَّ لَهُ.

البيوع: 54ت (1) بهامش الأصل «يعني شيوخه الذين أخذ عنهم. وأما أكثر العلماء فيبيعوه، ليس في الإقالة أنها جائزة اختلاف إذا كانت بمثل رأس المال، إنما الاختلاف في الشريك والتولية». (2) ق «لم يحل ذلك».

2393 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُشْبِهُ ذلِكَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ -[941]- بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ. وَأَرْخَصَ [ف: 243] فِي بَيْعِ الْعَرَايَا، بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ. وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ ذلِكَ: أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعٌ عَلَى وَجْهِ الْمُكَايَسَةِ، وَالتِّجَارَةِ. وَأَنَّ بَيْعَ الْعَرَايَا، عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ. لاَ مُكَايَسَةَ فِيهِ.

البيوع: 55 £ «المكايسة» أي: المغالبة، الزرقاني 3: 379 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2595 في البيوع، عن مالك به.

2394 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ طَعَاماً بِرُبُعٍ، أَوْ بِثُلُثٍ (1)، أَوْ بِكِسْرٍ مِنْ دِرْهَمٍ. عَلَى أَنْ يُعْطَى بِذلِكَ طَعَاماً، إِلَى أَجَلٍ. وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ (2) يَبْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَاماً بِكِسْرٍ مِنْ دِرْهَمٍ، إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يُعْطَى دِرْهَماً، وَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِرْهَمِهِ، سِلْعَةً مِنَ السِّلَعِ؛ لِأَنَّهُ أَعْطَى الْكِسْرَ الَّذِي عَلَيْهِ، فِضَّةً. وَأَخَذَ بِبَقِيَّةِ دِرْهَمِهِ سِلْعَةً. فَهذَا لاَ بَأْسَ بِهِ.

البيوع: 55أ (1) في نسخة عند الأصل «ثلث». (2) ق وش «أن ببتاع». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2596 في البيوع، عن مالك به.

2395 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ عِنْدَ الرَّجُلِ دِرْهَماً. ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ بِرُبُعٍ، أَوْ بِثُلُثٍ، أَوْ بِكِسْرٍ مَعْلُومٍ، سِلْعَةً مَعْلُومَةً. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذلِكَ سِعْرٌ مَعْلُومٌ، وَقَالَ لِرَجُلٍ: آخُذُ مِنْكَ بِسِعْرٍ كُلَّ يَوْمٍ، فَهذَا لاَ يَحِلُّ؛ لِأَنَّهُ غَرَرٌ [ق: 155 - أ]. يَقِلُّ مَرَّةً، وَيَكْثُرُ مَرَّةً. وَلَمْ يَفْتَرِقَا عَلَى بَيْعٍ مَعْلُومٍ.

البيوع: 55ب £ « .. يقل مرة ويكثر مرة» أي: لخفض السعر وارتفاعه، الزرقاني 3: 380

2396 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ بَاعَ طَعَاماً، جِزَافاً. وَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُ شَيْئاً. ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئاً (1). -[942]- فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُشَيْئاً. إِلاَّ مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ مِنْهُ. وَذلِكَ الثُّلُثُ، فَمَا دُونَهُ. فَإِنْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، صَارَ ذلِكَ إِلَى الْمُزَابَنَةِ، وَإِلَى مَا يُكْرَهُ. فَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئاً. إِلاَّ مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ. وَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ (2)، إِلاَّ الثُّلُثَ، فَمَا دُونَهُ. قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا.

البيوع: 55ت (1) كرَّر الناسخ: «ثم بدا له أن يشتري منه شيئاً». (2) في ش «أن يستثني فيه»، وفي نسخة عندها «منه»، وسقطت عبارة: «ولا يجوز له أن يستثني منه» من التونسية، وصارت العبارة: «إلا ما كان يجوز أن يستثني منه إلا الثلث ... ». £ « .. فلا ينبغي» أي: لا يجوز، الزرقاني 3: 380 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2597 في البيوع، عن مالك به.

الحكرة، والتربص

2397 - الْحُكْرَةُ، وَالتَّرَبُّصُ

£ «حكرة» هي: حبس الطعام بقصد الغلاء، والتربص: الانتظار، الزرقاني 3: 380

2398 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لاَ حُكْرَةَ فِي سُوقِنَا. لاَ يَعْمِدُ رِجَالٌ، بِأَيْدِيهِمْ فُضُولٌ مِنْ أَذْهَابٍ، إِلَى رِزْقٍ مِنْ رِزْقِ اللهِ نَزَلَ بِسَاحَتِنَا. فَيَحْتَكِرُونَهُ عَلَيْنَا. وَلَكِنْ أَيُّمَا جَالِبٍ جَلَبَ عَلَى عَمُودِ كَبِدِهِ فِي الشِّتَاءِ، وَالصَّيْفِ. فَذلِكَ ضَيْفُ عُمَرَ. فَلْيَبِعْ كَيْفَ شَاءَ اللهُ. وَلْيُمْسِكْ كَيْفَ شَاءَ اللهُ.

البيوع: 56 £ « .. على عمود كبده» أي: يأتي به على تعب ومشقة.، الزرقاني 3: 381؛ «فذلك ضيف عمر» أي: لا حرج عليه بإمساك ما جلب، الزرقاني 3: 381 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2598 في البيوع، عن مالك به.

2399 - مَالِكٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ -[943]- الْخَطَّابِ، مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ. وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيباً لَهُ، بِالسُّوقِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: [ش: 168] إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ، وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا.

البيوع: 57 £ « .. وإما أن ترفع من سوقنا» أي: لئلا تضر بأهل السوق، الزرقاني 3: 381؛ « .. إما أن تزيد في السعر» أي: تبيع بمثل ما يبيع أهل السوق؛ « .. وهو يبيع زبيباً له بالسوق» أي: بأرخص ممايبيع الناس. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2599 في البيوع؛ والحدثاني، 247 في البيوع؛ والشيباني، 789 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

2400 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحُكْرَةِ.

البيوع: 58 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2600 في البيوع، عن مالك به.

ما يجوز من بيع الحيوان، بعضه ببعض، والسلف فيه

2401 - مَا يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، بَعْضِهِ بِبَعْضٍ، وَالسَّلَفِ فِيهِ

2402 - مَالِكٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّبْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، بَاعَ جَمَلاً لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِراً (1)، بِعِشْرِينَ بَعِيراً، إِلَى أَجَلٍ.

البيوع: 59 (1) في نسخة عند الأصل «عُصْيفيراً». £ « .. بعشرين بعيرا» أي: صغاراً، وذلك لإختلاف المنافع، الزرقاني 3: 382 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2602 في البيوع؛ والحدثاني، 248أفي البيوع؛ والشيباني، 800 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 680، كلهم عن مالك به.

2403 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ، يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ.

البيوع: 60 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2603 في البيوع؛ والحدثاني، 248ب في البيوع؛ والشيباني، 801 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 681، كلهم عن مالك به.

2404 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، اثْنَيْنِ، بِوَاحِدٍ [ف: 244] إِلَى أَجَلٍ. فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذلِكَ.

البيوع: 61 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2604 في البيوع؛ والحدثاني، 248ج في البيوع، كلهم عن مالك به.

2405 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ، يَداً بِيَدٍ. وَلاَ بَأْسَ بِالْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ. يَداً بِيَدٍ. وَلاَ بَأْسَ بِالْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ، الْجَمَلُ بِالْجَمَلِ يَداً بِيَدٍ. وَالدَّرَاهِمُ إِلَى أَجَلٍ (1). قَالَ: وَلاَ خَيْرَ فِي الْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ. الدَّرَاهِمُ نَقْداً، وَالْجَمَلُ إِلَى أَجَلٍ. قَالَ: وَإِنْ أَخَّرْتَ الْجَمَلَ، وَالدَّرَاهِمَ، فَلاَ خَيْرَ فِي ذلِكَ أَيْضاً (2).

البيوع: 61أ (1) وفي ق «ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم نقدا والجمل إلى أجل، وإن أخرت الجمل». (2) بهامش الأصل «وذلك أن هذا يكون ربا، لأن كل شيء أعطيته لأجل فرد عليك مثله وزيادة فهو ربا، لابن وهب». £ « .. فلا خير في ذلك أيضا» أي: لا يجوز. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2605 في البيوع، عن مالك به.

2406 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بأَنْ يُبْتَاعَ الْبَعِيرُ النَّجِيبُ، بِالْبَعِيرَيْنِ، أَوْ -[945]- بِالْأَبْعِرَةِ (1) مِنَ الْحَمُولَةِ مِنْ حَاشِيَةِ الْإِبِلِ. وَإِنْ كَانَتْ مِنْ نَعَمٍ وَاحِدَةٍ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ (2) بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. إِذَا اخْتَلَفَتْ، فَبَانَ اخْتِلاَفُهَا. وَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُهَا بَعْضاً، وَاخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهَا، أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ. فَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.

البيوع: 61ب (1) في ق «أو بالأربعة» وقد ضبب عليها. (2) في نسخة عند الأصل «أن تشتري منها اثنين». £ «النجيب»: الكريم؛ «حاشية الإبل» أي: دونها، الزرقاني 3: 382؛ «الحمولة»: الجماعة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2606 في البيوع، عن مالك به.

2407 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنْ يُؤْخَذَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ (1). لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَفَاضُلٌ فِي نَجَابَةٍ، وَلاَ رُحْلَةٍ. فَإِذَا كَانَ هذَا عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ، فَلاَ تَشْتَرِي مِنْهُ اثْنَيْنِ (2)، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ، [ق: 155 - ب] مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ، إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ.

البيوع: 61ت (1) في نسخة عند الأصل «إلى أجل». (2) في نسخة عند الأصل «يشتري منه اثنان، رواية». £ « .. ولا رحلة» أي: حمل. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2607 في البيوع، عن مالك به.

2408 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ سَلَّفَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ -[946]- مُسَمًّى، فَوَصَفَهُ، وَحَلاَّهُ، وَنَقَدَ ثَمَنَهُ. فَذلِكَ جَائِزٌ. وَهُوَ لاَزِمٌ لِلْبَائِعِ، وَالْمُبْتَاعِ عَلَى مَا وَصَفَا، وَحَلَّيَا. وَلَمْ يَزْلْ ذلِكَ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ، الْجَائِزِ بَيْنَهُمْ. وَالَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا.

البيوع: 61ث £ « .. فوصفه وحلاه» أي: وصفه. فالعطف مساو، الزرقاني 3: 383 معناهما واحد. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2608 في البيوع، عن مالك به.

ما لا يجوز من بيع الحيوان

2409 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ

2410/ 566 - مَالِكٌ (1)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ حَبَلَةٍ (2). وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ. كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ، إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.

البيوع: 62 (1) ق «مالك عن نافع». (2) بهامش الأصل «انتهى الحديث». £ «حبل الحبلة»: أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت؛ «الجزور»: البعير، الزرقاني 3: 384 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2609 في البيوع؛ والحدثاني، 249 في البيوع؛ والشيباني، 777 في البيوع والتجارات والسلم؛ والبخاري، 2143 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 4625 في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 4947 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، 5821 عن طريق سويد؛ والقابسي، 240، كلهم عن مالك به.

2411 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: لاَ رِباً فِي الْحَيَوَانِ. وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلاَقِيحِ، وَحَبَلِ حَبَلَةٍ. فَالْمَضَامِينُ: مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ. وَالْمَلاَقِيحُ: مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ (1).

البيوع: 63 (1) بهامش الأصل «قال أبو عبيد: الملاقيح ما في البطون، وهي الأجنة، والواحدة منهاملقوحة. فأما المضامين فمما في أصلاب الفحول، كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه أو في أعوام، وحبل الحبلة من نتاج النتاج. فكلام أبي عبيد في المضامين والملاقيح مخالف لما قال مالك في الموطأ. ووافق أبا عبيد ابن حبيب في شرحه للموطأ، فانظره». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2610 في البيوع؛ والحدثاني، 249أفي البيوع؛ والشيباني، 776 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

2412 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدٌ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ، بِعَيْنِهِ، إِذَا كَانَ غَائِباً عَنْهُ. وَإِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ، وَرَضِيَهُ، عَلَى أَنْ يَنْقُدَ ثَمَنَهُ. لاَ قَرِيباً، وَلاَ بَعِيداً. قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا كُرِهَ ذلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَنْتَفِعُ بِالثَّمَنِ، وَلاَ يَدْرِي هَلْ تُوجَدُ تِلْكَ السِّلْعَةُ عَلَى مَا رَآهَا الْمُبْتَاعُ، أَمْ لاَ. فَلِذلِكَ كُرِهَ ذلِكَ. وَلاَ بَأْسَ بِهِ، إِذَا كَانَ مَضْمُوناً، مَوْصُوفاً.

البيوع: 63أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2611 في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري، 2612 في البيوع، كلهم عن مالك به.

بيع الحيوان باللحم

2413 - بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

2414/ 567 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، بِاللَّحْمِ (1).

البيوع: 64 (1) بهامش الأصل «لا يثبت مسنداً بوجه». £ «نهى عن بيع الحيوان باللحم» أي: نهي تحريم للتفاضل في الجنس الواحد فهو من المزابنة، الزرقاني 3: 386 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2613 في البيوع؛ والحدثاني، 250 في البيوع؛ والشيباني، 783 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

2415 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ [ف: 245] الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، بَيْعُ الْحَيَوَانِ (1)، بِالشَّاةِ، وَالشَّاتَيْنِ.

البيوع: 65 (1) رسم في الأصل على «الحيوان» علامة «عـ»، وعليها علامة التصحيح. وعنده في «ح: اللحم» بدل الحيوان. وبهامشه «روى يحيى: الحيوان، والصواب: اللحم، قاله أبو عمر». £ «ميسر أهل الجاهلية» أي: قمار، الزرقاني 3: 386 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2614 في البيوع؛ والحدثاني، 250أفي البيوع؛ والشيباني، 782 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

2416 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً اشْتَرَى شَارِفاً بِعَشَرِ شِيَاهٍ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا؛ لِيَنْحَرَهَا، فَلاَ خَيْرَ فِي ذلِكَ. قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنَ النَّاسِ، يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، بِاللَّحْمِ. قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَكَانَ ذلِكَ يُكْتَبُ فِي عُهُودِ الْعُمَّالِ فِي زَمَانِ أَبَانَ بْنِ -[949]- عُثْمَانَ، وَهِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَنْهَوْنَ عَنْ ذلِكَ.

البيوع: 66 £ «شارفا» أي: المسنة من النوق، الزرقاني 3: 386 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2615 في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري، 2616 في البيوع؛ والحدثاني، 250ب في البيوع؛ والشيباني، 781 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

بيع اللحم باللحم

2417 - بَيْعُ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ

2418 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِي لَحْمِ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ، مِنَ الْوُحُوشِ، أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَى بَعْضُهُ بِبَعْضٍ. إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَزْناً بِوَزْنٍ، يَداً بِيَدٍ. وَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يُوزَنْ. إِذَا تُحُرِّيَ أَنْ يَكُونَ مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَداً بِيَدٍ.

البيوع: 67 £ «من الوحوش»: كالظباء والمها. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2619 في البيوع، عن مالك به.

2419 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِلَحْمِ الْحِيتَانِ، بِلَحْمِ الْبَقَرِ، وَالْإِبِلِ، وَالْغَنَمِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْوُحُوشِ كُلِّهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، وَأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ يَداً بِيَدٍ. فَإِنْ دَخَلَ، ذلِكَ، الْأَجَلُ، فَلاَ خَيْرَ فِيهِ.

البيوع: 67أ £ «فلا خير فيه»: لربا النسأ فيه، الزرقاني 3: 387 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2620 في البيوع، عن مالك به.

2420 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَرَى لُحُومَ الطَّيْرِ كُلَّهَا مُخَالِفاً (1) لِلُحُومِ الْأَنْعَامِ، وَالْحِيتَانِ. فَلاَ أَرَى بَأْساً بِأَنْ يُشْتَرَى بَعْضُ ذلِكَ بِبَعْضٍ. مُتَفَاضِلاً يَداً بِيَدٍ. وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْ ذلِكَ، إِلَى أَجَلٍ.

البيوع: 67ب (1) في نسخة عند الأصل «مخالفة»، وعليها علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2621 في البيوع، عن مالك به.

ما جاء في ثمن الكلب [ق: 156 - أ]

2421 - مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ [ق: 156 - أ]

2422/ 568 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَعَنْ (1) أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ يَعْنِي بِمَهْرِ الْبَغِيِّ: مَا تُعْطَى الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا. وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ: رِشْوَتُهُ، وَمَا يُعْطَى عَلَى أَنْ يَتَكَهَّنَ. قَالَ مَالِكٌ: أَكْرَهُ ثَمَنَ الْكَلْبِ الضَّارِي، وَغَيْرِ الضَّارِي. لِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ.

البيوع: 68 (1) رسم في الأصل على «وعن» علامة عـ. وبهامش الأصل «وقع في رواية يحيى: عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وعن أبي مسعود، وهو وهم، وأصلحه ابن وضاح فأسقط الواو». £ «الضاري» أي: المعلم على الصيد، الزرقاني 3: 388؛ «نهى عن ثمن الكلب» أي: المنهى عنه. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2622 في البيوع؛ والحدثاني، 251 في البيوع؛ والشافعي، 682؛ والشافعي، 1077؛ والبخاري، 2237 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2282 في الإجارة عن طريق قتيبة بن سعيد؛ ومسلم، المساقاة: 39 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، 57، كلهم عن مالك به.

السلف، وبيع العروض، بعضها ببعض

2423 - السَّلَفُ، وَبَيْعُ الْعُرُوضِ، بَعْضُهَا بِبَعْضٍ

2424/ 569 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعٍ، وَسَلَفٍ.

البيوع: 69 £ «نهى عن بيع وسلف» أي: مجتمعين لتهمة الربا. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2624 في البيوع، عن مالك به.

2425 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: آخُذُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا، وَكَذَا. عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي كَذَا، وَكَذَا. فَإِنْ عَقَدَا بَيْعَهُمَا عَلَى هذَا، فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ. فَإِنْ تَرَكَ الَّذِي اشْتَرَطَ السَّلَفَ، مَا اشْتَرَطَ مِنْهُ، كَانَ ذلِكَ الْبَيْعُ جَائِزاً.

البيوع: 69أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2625 في البيوع، عن مالك به.

2426 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ مِنَ الْكَتَّانِ، أَوِ الشَّطَوِيِّ، أَوِ الْقَصَبِيِّ، بِالْأَثْوَابِ. مِنَ الْإِتْرِيبِيِّ، أَوِ الْقَسِّيِّ (1)، أَوِ الزِّيقَةِ، أَوِ الثَّوْبِ الْهَرَوِيِّ، أَوِ الْمَرْوِيِّ بِالْمَلاَحِفِ الْيَمَانِيَّةِ، وَالشَّقَائِقِ وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ. الْوَاحِدُ بِالِاثْنَيْنِ، أَوِ الثَّلاَثَةِ، يَداً بِيَدٍ (2) مِنْ [ف: 246] صِنْفٍ (3) وَاحِدٍ، فَإِنْ دَخَلَ، ذلِكَ، نَسِيئَةٌ فَلاَ خَيْرَ فِيهِ.

البيوع: 69ب (1) بهامش الأصل «أبو عبيد، قال عاصم: سألنا عن القسي، فقال: هي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير. قال أبو عبيد: أصحاب الحديث يقولون: القِسي بكسر القاف، وأما أهل مصر فيقولون: القَسى بالفتح، تنسب إلى بلاد يقال لها القس، وقد رأيتها». وبهامش ق «الواو خطأ لم يقع لغير يحيى»، ويبدو أن محل هذا التعليق هو الحديث تحت عنوان «ما جاء في ثمن الكلب». (2) بهامش الأصل في «ح: أو إلى أجل وإن كان من صنف واحد فدخل». (3) رسم في الأصل على «من صنف» علامة «عـ». £ «القسي»: ثياب فيها خطوط حرير منسوبة إلى قيس قرية بمصر؛ «المروي»: نسبة إلى مرو، بلدة بفارس؛ «الشقائق»: الأزر الضيقة الرديئة، الزرقاني 3: 390؛ «الهروي»: نسبة إلى هراة بخراسان؛ «الشطوى»: نسبة إلىشطا قرية بمصر؛ «الملاحف»: الملاءات التي يلتحف بها؛ «الأتريبى»: ثياب تصنع بإتريب بمصر؛ «الزيقة»: نسبة إلى: زيق: قرية بنيسابور، الزرقاني 3: 389

2427 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَصْلُحُ، حَتَّى يَخْتَلِفَ. فَيَبِينَ اخْتِلاَفُهُ، فَإِذَا (1) أَشْبَهَ بَعْضُ [ش: 170] ذلِكَ بَعْضاً. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهُ. فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ. وَذلِكَ أَنْ يَأْخُذَ الثَّوْبَيْنِ مِنَ الْهَرَوِيِّ، بِالثَّوْبِ مِنَ الْمَرْوِيِّ، أَوِ الْقُوهِيِّ، إِلَى أَجَلٍ. أَوْ يَأْخُذَ الثَّوْبَيْنِ مِنَ الْفُرْقُبِيِّ (2)، بِالثَّوْبِ مِنَ الشَّطَوِيِّ. فَإِذَا كَانَتْ هذِهِ الْأَصْنَافُ عَلَى هذِهِ الصِّفَةِ، فَلاَ يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.

البيوع: 69ت (1) رمز في الأصل على «فإذا» علامة ح. وفي نسخة عند الأصل «فإن». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين «القُرْقُبِي» و «القُرقِبي»، والصواب: الفرقبي كما في ق. £ «القوهي»: ثياب بيض؛ «القرقبي» ثياب بيض من كتان، الزرقاني 3: 390

2428 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ، مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ، إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ.

البيوع: 69ث ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2473 في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري، 2627 في البيوع، كلهم عن مالك به.

السلفة في العروض

2429 - السُّلْفَةُ فِي الْعُرُوضِ

2430 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ: عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي سَبَائِبَ، فَأَرَادَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا. -[953]- فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلْكَ الْوَرِقُ، بِالْوَرِقِ. وَكَرِهَ ذلِكَ.

البيوع: 70 £ «سبائب» أي: شقق رقيقة، الزرقاني 3: 390 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2628 في البيوع؛ والحدثاني، 251أفي البيوع، كلهم عن مالك به.

2431 - قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ، وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، لَمْ يَكُنْ بِذلِكَ بَأْسٌ.

البيوع: 70أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2629 في البيوع؛ والشافعي، 1114، كلهم عن مالك به.

2432 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِي مَنْ سَلَّفَ فِي رَقِيقٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، أَوْ عُرُوضٍ، فَإِذَا كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ مَوْصُوفاً فَسَلَّفَ فِيهِ، إِلَى أَجَلٍ. فَحَلَّ الْأَجَلُ. فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ لاَ يَبِيعُ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ مِنَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي سَلَّفَهُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَا سَلَّفَهُ فِيهِ. وَذلِكَ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ، فَهُوَ الرِّبَا. صَارَ الْمُشْتَرِي إِنْ أَعْطَى الَّذِي بَاعَهُ. دَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ، فَانْتَفَعَ بِهَا. فَلَمَّا حَلَّتْ عَلَيْهِ السِّلْعَةُ، [ق: 156 - ب] وَلَمْ يَقْبِضْهَا الْمُشْتَرِي، بَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا، بِأَكْثَرَ مِمَّا سَلَّفَهُ فِيهَا. فَصَارَ أَنْ رَدَّ إِلَيْهِ مَا سَلَّفَهُ، وَزَادَهُ مِنْ عِنْدِهِ.

البيوع: 70ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2630 في البيوع، عن مالك به.

2433 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ سَلَّفَ ذَهَباً، أَوْ وَرِقاً. فِي حَيَوَانٍ، أَوْ عَرَضٍ (1) إِذَا كَانَ مَوْصُوفاً، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. ثُمَّ حَلَّ الْأَجَلُ (2) فَإِنَّهُ لاَ -[954]- بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِي تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنَ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْأَجَلُ. وَ (3) بَعْدَ مَا يَحِلُّ (4) بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ يُعَجِّلُهُ (5)، وَلاَ يُؤَخِّرُهُ. بَالِغاً مَا بَلَغَ ذلِكَ الْعَرْضُ، إِلاَّ الطَّعَامَ. فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَنْ يَبِيعَهُ، حَتَّى يَقْبِضَهُ. وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ (6) الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ. بِذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ، أَوْ عَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ. يَقْبِضُ ذلِكَ، وَلاَ يُؤَخِّرُهُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَخَّرَ ذلِكَ قَبُحَ، وَدَخَلَهُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَالِئِ، بِالْكَالِئِ. وَالْكَالِئُ بِالْكَالِئِ: أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ دَيْناً لَهُ عَلَى رَجُلٍ، بِدَيْنٍ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ (7).

البيوع: 70ت (1) في نسخة عند الأصل «أو عروض». (2) بهامش الأصل في «ع: قوله ثم حل الأجل يُستغني عنه». (3) في نسخة عند الأصل «أو» بدل الواو. (4) ق «بعد ما يحل الأجل». (5) ش «يتعجله». (6) ق «صاحبها». (7) ش «بدين آخر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2631 في البيوع، عن مالك به.

2434 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ سَلَّفَ فِي سِلْعَةٍ، إِلَى أَجَلٍ. وَتِلْكَ السِّلْعَةُ مِمَّا لاَ تُؤْكَلُ، وَلاَ تُشْرَبُ. فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَبِيعُهَا مِمَّنْ شَاءَ. بِنَقْدٍ، أَوْ عَرْضٍ. قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهَا مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ [ف: 247] أَنْ يَبِيعَهَا (1) مِنَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ إِلاَّ بِعَرْضٍ يَقْبِضُهُ، وَلاَ يُؤَخِّرُهُ.

البيوع: 70ث (1) ق «بيعها» بدل أن يبيعها. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2632 في البيوع، عن مالك به.

2435 - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ لَمْ تَحِلَّ. فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِعَرْضٍ مُخَالِفٍ لَهَا، بَيِّنٍ خِلاَفُهُ. يَقْبِضُهُ، وَلاَ يُؤَخِّرُهُ.

2436 - قَالَ مَالِكٌ فِي مَنْ سَلَّفَ دَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ. فِي أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ مَوْصُوفَةٍ، إِلَى أَجَلٍ. فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ. تَقَاضَى صَاحِبَهَا. فَلَمْ يَجِدْهَا عِنْدَهُ. وَوَجَدَ عِنْدَهُ ثِيَاباً دُونَهَا، مِنْ صِفَتِهَا. فَقَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَثْوَابُ: [ش: 171] أُعْطِيكَ بِهَا ثَمَانِيَةَ أَثْوَابٍ مِنْ ثِيَابِي هذِهِ: إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ. إِذَا أَخَذَ تِلْكَ الْأَثْوَابَ الَّتِي يُعْطِيهِ، قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا (1). قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ، الْأَجَلُ، فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ. وَإِنْ كَانَ ذلِكَ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ. فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ أَيْضاً. إِلاَّ أَنْ يَبِيعَهُ ثِيَاباً لَيْسَتْ مِنْ صِنْفِ الثِّيَابِ الَّتِي سَلَّفَهُ فِيهَا.

البيوع: 70ح (1) بهامش الأصل في «طع: يفترقا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2633 في البيوع، عن مالك به.

بيع النحاس، والحديد، وما أشبههما (1) مما يوزن

2437 - بَيْعُ النُّحَاسِ، وَالْحَدِيدِ، وَمَا أَشْبَهَهُمَا (1) مِمَّا يُوزَنُ

(1) في نسخة عند الأصل «أشبهه».

2438 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، فِيمَا كَانَ مِمَّا يُوزَنُ. مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ مِنَ النُّحَاسِ (1)، وَالشَّبَهِ، وَالرَّصَاصِ، وَالْآنُكِ، وَالْحَدِيدِ، وَالْقَضْبِ، وَالتِّبْنِ، وَالْكُرْسُفِ. وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ. مِمَّا يُوزَنُ. فَلاَ -[956]- بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ. اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، يَداً بِيَدٍ. لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ رِطْلُ حَدِيدٍ، بِرِطْلَيْ حَدِيدٍ. وَرِطْلُ صُفْرٍ، بِرِطْلَيْ صُفْرٍ.

البيوع: 71 (1) بهامش الأصل «هو النحاس الأحمر خاصة». £ «الآنك»: الرصاص الخالص؛ «صفر»: النحاس الجيد، الزرقاني 3: 393 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2634 في البيوع، عن مالك به.

2439 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ خَيْرَ فِيهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. فَإِذَا اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ مِنْ ذلِكَ. فَبَانَ اخْتِلاَفُهُمَا فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. فَإِنْ كَانَ الصِّنْفُ مِنْهُ يُشْبِهُ الصِّنْفَ الْآخَرَ. وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الِاسْمِ مِثْلُ الرَّصَاصِ، وَالْآنُكِ، وَالشَّبَهِ، وَالصُّفْرِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.

البيوع: 71أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2635 في البيوع، عن مالك به.

2440 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَا اشْتَرَيْتَ مِنْ هذِهِ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا. فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ. مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ. إِذَا قَبَضْتَ ثَمَنَهُ. إِذَا كُنْتَ اشْتَرَيْتَهُ كَيْلاً، أَوْ وَزْناً. فَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ، جِزَافاً. فَبِعْهُ مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ [ق: 157 - أ] بِنَقْدٍ، أَوْ إِلَى أَجَلٍ. وَذلِكَ أَنَّ ضَمَانَهُ مِنْكَ إِذَا اشْتَرَيْتَهُ جِزَافاً. وَلاَ يَكُونُ ضَمَانُهُ مِنْكَ إِذَا اشْتَرَيْتَهُ وَزْناً. حَتَّى تَزِنَهُ، وَتَسْتَوْفِيَهُ. وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هذِهِ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا. وَهُوَ (1) الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا.

البيوع: 71ب (1) في نسخة عند الأصل «وهذا» بدل وهو. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2636 في البيوع، عن مالك به.

2441 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ مِمَّا لاَ يُؤْكَلُ، وَلاَ يُشْرَبُ. مِثْلُ الْعُصْفُرِ، وَالنَّوَى، وَالْخَبَطِ، وَالْكَتَمِ، وَمَا يُشْبِهُ ذلِكَ. أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، يَداً بِيَدٍ. وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْ صِنْفٍ مِنْهُ وَاحِدٍ (1) اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. فَإِنِ اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ. فَبَانَ اخْتِلاَفُهُمَا. فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ. وَمَا اشْتُرِيَ مِنْ هذِهِ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا. فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى. إِذَا قَبَضَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ.

البيوع: 71ت (1) ش وق «من صنف واحد». £ «الكتم»: نبت فيه حمرة يخلط ويختضب به للسواد، الزرقاني 3: 394 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2637 في البيوع، عن مالك به.

2442 - قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ شَيْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ مِنَ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا. وَإِنْ كَانَتِ [ف: 248] الْحَصْبَاءَ، وَالْقَصَّةَ (1) فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمِثْلَيْهِ، إِلَى أَجَلٍ، فَهُوَ رِباً. وَوَاحِدٌ مِنْهُمَا بِمِثْلِهِ. وَزِيَادَةُ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ، إِلَى أَجَلٍ فَهُوَ رِباً.

البيوع: 71ث (1) ضبطت في الأصل بكسر الصاد مشدداً، وبهامشه «أو القصَّةُ». £ «القصة»: الجص بلغة الحجاز، الزرقاني 3: 394 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2638 في البيوع، عن مالك به.

النهي عن بيعتين في بيعة

2443 - النَّهْيُ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

2444/ 570 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

البيوع: 72 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2640 في البيوع، عن مالك به.

2445 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ: ابْتَعْ لِي هذَا الْبَعِيرَ بِنَقْدٍ. حَتَّى أَبْتَاعَهُ مِنْكَ إِلَى أَجَلٍ. فَسُئِلَ عَنْ ذلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. فَكَرِهَهُ، وَنَهَى عَنْهُ.

البيوع: 73 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2565 في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري، 2639 في البيوع؛ والحدثاني، 242أفي البيوع، كلهم عن مالك به.

2446 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً. أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً إِلَى أَجَلٍ. فَكَرِهَ ذلِكَ وَنَهَى عَنْهُ [ش: 172].

البيوع: 74 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2641 في البيوع، عن مالك به.

2447 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ (1) سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً. أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ (2) إِلَى أَجَلٍ قَدْ وَجَبَتْ لِلْمُشْتَرِي بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ. قَالَ مَالِكٌ: إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي ذلِكَ. لِأَنَّهُ إِنْ أَخَّرَ (3) الْعَشَرَةَ كَانَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ إِلَى أَجَلٍ. وَإِنْ نَقَدَ الْعَشَرَةَ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَى بِهَا الْخَمْسَةَ عَشَرَ الَّتِي إِلَى أَجَلٍ.

البيوع: 74أ (1) في نسخة عند الأصل «اشترى». (2) في نسخة عند الأصل وفي ش «ديناراً». (3) في ق «أخذ»، وبالهامش في نسخة خ: أخر. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2642 في البيوع، عن مالك به.

2448 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً بِدِينَارٍ، نَقْداً. -[959]- أَوْ بِشَاةٍ مَوْصُوفَةٍ إِلَى أَجَلٍ. قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ. إِنَّ ذلِكَ مَكْرُوهٌ لاَ يَنْبَغِي. لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. وَهذَا (1) مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

البيوع: 74ب (1) ق «وهذا ن من». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2643 في البيوع، عن مالك به.

2449 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أَشْتَرِي مِنْكَ هذِهِ الْعَجْوَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً (1). أَوِ الصَّيْحَانِيَّ عَشَرَةَ آصُعٍ. أَوِ الْحِنْطَةَ الْمَحْمُولَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً. أَوِ الشَّامِيَّةَ عَشَرَةَ آصُعٍ (2) بِدِينَارٍ. قَدْ وَجَبَتْ (3) إِحْدَاهُمَا: إِنَّ ذلِكَ مَكْرُوهٌ لاَ يَحِلُّ. وَذلِكَ أَنَّهُ قَدْ أَوْجَبَ لَهُ عَشَرَةَ آصُعٍ صَيْحَانِيّاً (4). فَهُوَ يَدَعُهَا وَيَأْخُذَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً مِنَ الْعَجْوَةِ. وَتَجِبُ عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ (5) صَاعاً مِنَ الْحِنْطَةِ الْمَحْمُولَةِ. فَيَدَعُهَا وَيَأْخُذُ عَشَرَةَ آصُعٍ مِنَ الشَّامِيَّةِ. فَهذَا مَكْرُوهٌ لاَ يَحِلُّ. وَهُوَ أَيْضاً يُشْبِهُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. وَهُوَ أَيْضاً مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ أَنْ يُبَاعَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الطَّعَامِ. اثْنَانِ [ق: 157 - ب] بِوَاحِدٍ.

البيوع: 74ت (1) في نسخة عند الأصل «أصوع» في كل المواضع في هذا الباب. (2) ش «أصوع». (3) ق «قد وجبت لي»، وبالهامش «له». (4) في نسخة عند الأصل «صيحانية». (5) ق «أو تجب عليه» وقد ضبب على «عليه»، وبالهامش له. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2644 في البيوع، عن مالك به.

بيع الغرر

2450 - بَيْعُ الْغَرَرِ

£ «الغرر» هو: اسم جامع لبياعات كثيرة كجهل ثمن ومثمن وسمك في ماء وطير في الهواء، الزرقاني 3: 396

2451/ 571 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

البيوع: 75 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2501 في البيوع؛ والحدثاني، 225 في البيوع؛ والشيباني، 775 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

2452 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِنَ الْغَرَرِ وَالْمُخَاطَرَةِ، أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ قَدْ ضَلَّتْ دَابَّتُهُ (1)، أَوْ أَبَقَ غُلاَمُهُ، وَثَمَنُ الشَّيْءِ مِنْ ذلِكَ خَمْسُونَ دِينَاراً. فَيَقُولُ لَهُ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُ مِنْكَ بِعِشْرِينَ دِينَاراً. فَإِنْ وَجَدَهُ الْمُبْتَاعُ، ذَهَبَ مِنَ الْبَائِعِ ثَلاَثُونَ دِينَاراً. وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ ذَهَبَ الْبَائِعُ مِنَ الْمُبْتَاعِ بِعِشْرِينَ دِينَاراً قَالَ مَالِكٌ: وَفِي ذلِكَ أَيْضاً عَيْبٌ آخَرُ. إِنَّ تِلْكَ الضَّالَّةَ إِنْ وُجِدَتْ لَمْ يُدْرَ أَزَادَتْ، أَمْ نَقَصَتْ. أَمْ مَا حَدَثَ بِهَا مِنَ الْعُيُوبِ؟. فَهذَا أَعْظَمُ الْمُخَاطَرَةِ.

البيوع: 75أ (1) في نسخة عند الأصل «راحلته». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2645 في البيوع، عن مالك به.

2453 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ، وَالْغَرَرِ، اشْتِرَاءَ مَا فِي بُطُونِ الْإِنَاثِ. مِنَ النِّسَاءِ، وَالدَّوَابِّ لاَ يُدْرَى (1) أَيَخْرُجُ، أَمْ لاَ -[961]- يَخْرُجُ؟. فَإِنْ خَرَجَ لَمْ يُدْرَ أَيَكُونُ حَسَناً، أَمْ قَبِيحاً. أَمْ تَامّاً، أَمْ نَاقِصاً. أَمْ ذَكَراً، أَمْ [ف: 249] أُنْثَى. وَذلِكَ كُلُّهُ يَتَفَاضَلُ. إِنْ كَانَ عَلَى كَذَا، فَقِيمَتُهُ كَذَا. وَإِنْ كَانَ عَلَى كَذَا، فَقِيمَتُهُ كَذَا.

البيوع: 75ب (1) في نسخة عند الأصل «لأنه»، يعني لأنه لا يدري. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2646 في البيوع، عن مالك به.

2454 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَنْبَغِي بَيْعُ الْإِنَاثِ وَاسْتِثْنَاءُ مَا فِي بُطُونِهَا. وَذلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: ثَمَنُ شَاتِي الْغَزِيرَةِ ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ. فَهِيَ لَكَ بِدِينَارَيْنِ وَلِي مَا فِي بَطْنِهَا. فَهذَا مَكْرُوهٌ. لِأَنَّهُ غَرَرٌ، وَمُخَاطَرَةٌ.

البيوع: 75ت ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2647 في البيوع، عن مالك به.

2455 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ الزَّيْتُونِ بِالزَّيْتِ. وَلاَ الْجُلْجُلاَنِ، بِدُهْنِ الْجُلْجُلاَنِ. وَلاَ الزُّبْدِ، بِالسَّمْنِ. لِأَنَّ الْمُزَابَنَةَ تَدْخُلُهُ. وَلِأَنَّ الَّذِي يَشْتَرِي الْحَبَّ، وَمَا يُشْبِهُهُ (1) بِشَيْءٍ مُسَمًّى مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهُ، لاَ يَدْرِي (2) أَيَخْرُجُ مِنْهُ أَقَلُّ مِنْ ذلِكَ، أَوْ أَكْثَرُ؟. فَهذَا غَرَرٌ، وَمُخَاطَرَةٌ قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذلِكَ أَيْضاً، اشْتِرَاءُ حَبِّ الْبَانِ بِالسَّلِيخَةِ. فَذلِكَ غَرَرٌ. لِأَنَّ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ حَبِّ الْبَانِ، هُوَ السَّلِيخَةُ. وَلاَ بَأْسَ بِحَبِّ الْبَانِ، بِالْبَانِ الْمُطَيَّبِ. لِأَنَّ الْبَانَ الْمُطَيَّبَ قَدْ طُيِّبَ، وَنُشَّ (3)، وَتَحَوَّلَ عَنْ حَالِ السَّلِيخَةِ.

البيوع: 75ث (1) في نسخة عند الأصل «أشبهه». (2) ق «يُدْرَى». (3) بهامش الأصل «وقع عند أبي عمر: ونُشَّ، بضم النون». وبهامشه أيضاً «نُشَّ بضم النون لا غير، أي خلط بأفاويه الطيب يقال: زعفران منشوش بكافور. وفي حديث ابن عمر: أنه كان ينش بالمسك طيبه». £ «بالسليخة» هي: دهن ثمر البان، الزرقاني 3: 399؛ «نش» أي: خلط، الزرقاني 3: 399 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2648 في البيوع، عن مالك به.

2456 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ. عَلَى أَنَّهُ لاَ نُقْصَانَ عَلَى الْمُبْتَاعِ: إِنَّ ذلِكَ بَيْعٌ غَيْرُ جَائِزٍ. وَهُوَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ. وَتَفْسِيرُ ذلِكَ: أَنَّهُ كَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ [ش: 173] بِرِبْحٍ. إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ. وَإِنْ بَاعَ بِرَأْسِ الْمَالِ، أَوْ بِنُقْصَانٍ، فَلاَ شَيْءَ لَهُ. وَذَهَبَ عَنَاؤُهُ بَاطِلاً. فَهذَا لاَ يَصْلُحُ (1). وَلِلْمُبْتَاعِ فِي هذَا أُجْرُهُ بِقَدَرِ مَا عَالَجَ مِنْ ذلِكَ. وَمَا كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ مِنْ نُقْصَانٍ، أَوْ رِبْحٍ، فَهُوَ لِلْبَائِعِ، وَعَلَيْهِ. وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلِكَ، إِذَا فَاتَتِ السِّلْعَةُ، وَبِيعَتْ. فَإِنْ لَمْ تَفُتْ، فُسِخَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا.

البيوع: 75ج (1) سقطت من التونسيَّة عبارة: «وهذا لا يصلح». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2649 في البيوع، عن مالك به.

2457 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا أَنْ يَبِيعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً. يَبُتُّ بَيْعَهَا. ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِي فَيَقُولُ لِلْبَائِعِ: ضَعْ عَنِّي. فَيَأْبَى الْبَائِعُ، وَيَقُولُ: بِعْ، وَلاَ نُقْصَانَ عَلَيْكَ. فَهذَا لاَ بَأْسَ بِهِ. لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ. وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَضَعَهُ لَهُ. وَلَيْسَ عَلَى ذلِكَ عَقَدَا بَيْعَهُمَا. وَ (1) ذلِكَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

البيوع: 75ح (1) في نسخة عند الأصل «قال مالك». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2650 في البيوع، عن مالك به.

الملامسة، والمنابذة

2458 - الْمُلاَمَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ

2459/ 572 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، -[963]- عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ق: 159 - أ] نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ.

البيوع: 76 ¢ أخرجه الشافعي، 1076؛ وابن حنبل، 8922 في م2 ص379 عن طريق محمدبن إدريس؛ والبخاري، 2146 في البيوع عن طريق إسماعيل؛ والقابسي، 99، كلهم عن مالك به.

2460 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُلاَمَسَةُ: أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ، وَلاَ يَنْشُرُهُ، وَلاَ يَتَبَيَّنُ مَا فِيهِ. أَوْ يَبْتَاعَهُ لَيْلاً، وَلاَ يَعْلَمُ مَا فِيهِ. وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبَهُ. وَيَنْبِذَ إِلَيْهِ الْآخَرُ (1) ثَوْبَهُ، عَلَى غَيْرِ تَأَمُّلٍ مِنْهُمَا. وَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: هذَا بِهذَا. فَهذَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْمُلاَمَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ.

البيوع: 76أ (1) ق «وينبذ الآخر إليه». £ «ينبذ» أي: يطرح؛ « .. هذا بهذا» أي: على الإلزام من غير نظر ولا تراض بل بما فعلاه من منابذة أو ملامسة، الزرقاني 3: 400؛ «ينشره» أي: يفرده.

2461 - قَالَ مَالِكٌ، فِي السَّاجِ الْمُدْرَجِ فِي جِرَابِهِ. أَوِ الثَّوْبِ الْقُبْطِيِّ الْمُدْرَجِ فِي طَيِّهِ: إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُمَا، حَتَّى يُنْشَرَ، أَوْ يُنْظَرَ (1) إِلَى مَا فِي أَجْوَافِهِمَا. وَذلِكَ أَنَّ بَيْعَهُمَا مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. وَهُوَ مِنَ الْمُلاَمَسَةِ.

البيوع: 76ب (1) ق وش «وينظر». £ «في جرابه» أي: وعائه؛ «الساج»: الطيلسان الأخضر والأسود. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2654 في البيوع، عن مالك به.

2462 - قَالَ مَالِكٌ: وَبَيْعُ الْأَعْدَالِ عَلَى الْبَرْنَامِجِ، مُخَالِفٌ لِبَيْعِ السَّاجِ فِي جِرَابِهِ. أَوِ الثَّوْبِ فِي طَيِّهِ. وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ فَرَقَ بَيْنَ ذلِكَ الْأَمْرُ الْمَعْمُول ُبِهِ. -[964]- وَمَعْرِفَةُ ذلِكَ فِي صُدُورِ النَّاسِ. وَمَا مَضَى مِنْ عَمَلِ الْمَاضِينَ فِيهِ. وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مِنْ بُيُوعِ النَّاسِ (1). وَالتِّجَارَةِ (2) بَيْنَهُمْ. الَّتِي لاَ يَرَوْنَ بِهَا بَأْساً لِأَنَّ بَيْعَ الْأَعْدَالِ عَلَى [ف: 250] الْبَرْنَامِجِ، عَلَى غَيْرِ نَشْرٍ، لاَ يُرَادُ بِهِ الْغَرَرُ. وَلَيْسَ يُشْبِهُ الْمُلاَمَسَةَ.

البيوع: 76ت (1) في نسخة عند الأصل «الجائزة» يعني من بيوع الناس الجائزة. (2) كتب في الأصل على «التجارة»، «عبيد الله». وفي نسخة عنده «الجارية» بدل التجارة. وفي ق «في التجارة بينهم الجائزة». £ «في صدور الناس» أي: متقدميهم، الزرقاني 3: 401؛ «البرنامج»: معرب برنامه بالفارسية معناه: الورقة المكتوب فيها ما في العدل. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2655 في البيوع، عن مالك به.

بيع المرابحة

2463 - بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ

2464 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) فِي الْبَزِّ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ بِبَلَدٍ. ثُمَّ يَقْدَمُ بِهِ بَلَداً آخَرَ. فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً: (2) إِنَّهُ لاَ يُحْسَبُ (3) فِيهِ أَجْرَ (4) السَّمَاسِرَةِ، وَلاَ أَجْرَ الطَّيِّ، وَلاَ الشَّدِّ، وَلاَ النَّفَقَةَ (5). وَلاَ كِرَاءَ بَيْتٍ. فَأَمَّا كِرَاءُ الْبَزِّ فِي حُمْلاَنِهِ، فَإِنَّهُ يُحْسَبُ فِي أَصْلِ الثَّمَنِ. وَلاَ يُحْسَبُ فِيهِ رِبْحٌ. إِلاَّ أَنْ يُعْلِمَ الْبَائِعُ (6) مَنْ يُسَاوِمُهُ بِذلِكَ كُلِّهِ. فَإِنْ رَبَّحُوهُ عَلَى ذلِكَ كُلِّهِ. بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ. فَلاَ بَأْسَ بِهِ.

البيوع: 77 (1) في الأصل «ع: طرحه ابن وضاح: المجتمع عليه». وفي ش «الأمر المجتمع عليه عندنا». (2) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: لا تكون المرابحة حتى يعلم المبتاع من السلعة ما يعلم البائع». (3) ضبطت في الأصل على الوجهين «يُحْسَبُ» و «يَحْسُبُ». (4) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الراء وفتحها. (5) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح التاء المربوطة وضمها. (6) ق «البائع فيه». £ «حملانه» أي: حمله، الزرقاني 3: 402؛ «البز»: الثياب أو متاع البيت من الثياب؛ «السماسرة» هم: الوسطاء بين البائع والمشتري. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2656 في البيوع، عن مالك به.

2465 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الْقِصَارَةُ، وَالْخِيَاطَةُ، وَالصِّبَاغُ وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ. فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبَزِّ. يُحْسَبُ فِيهِ الرِّبْحُ. كَمَا يُحْسَبُ فِي الْبَزِّ. فَإِنْ بَاعَ الْبَزَّ، وَلَمْ يُبَيِّنْ شَيْئاً مِمَّا سَمَّيْتُ إِنَّهُ لاَ يُحْسَبُ (1) فِيهِ رِبْحٌ. فَإِنْ فَاتَ الْبَزُّ، فَإِنَّ الْكِرَاءَ يُحْسَبُ. وَلاَ يُحْسَبُ عَلَيْهِ رِبْحٌ. فَإِنْ لَمْ يَفُتِ الْبَزُّ، فَالْبَيْعُ مَفْسُوخٌ بَيْنَهُمَا، إِلاَّ أَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ مِمَّا يَجُوزُ بَيْنَهُمَا.

البيوع: 77أ (1) في نسخة عند الأصل «له» يعني: لا يحسب له. وفي ق وش «لا يحسب له فيه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2657 في البيوع، عن مالك به.

2466 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ بِالذَّهَبِ، وَبِالْوَرِقِ (1). وَالصَّرْفُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ. فَيَقْدَمُ بِهِ بَلَداً (2)، فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً. أَوْ يَبِيعُهُ حَيْثُ اشْتَرَاهُ مُرَابَحَةً عَلَى صَرْفِ ذلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي بَاعَهُ فِيهِ. فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ابْتَاعَهُ بِدَرَاهِمَ، وَبَاعَهُ بِدَنَانِيرَ. أَوِ ابْتَاعَهُ بِدَنَانِيرَ، وَبَاعَهُ بِدَرَاهِمَ. فَكَانَ الْمَتَاعُ لَمْ يَفُتْ. فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ. إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ. وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ. وَإِنْ فَاتَ الْمَتَاعُ، كَانَ لِلْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ (3) بِهِ الْبَائِعُ. وَيُحْسَبُ لِلْبَائِعِ الرِّبْحُ عَلَى مَا [ش: 174] اشْتَرَاهُ بِهِ. عَلَى مَا رَبَّحَهُ الْمُبْتَاعُ.

البيوع: 77ب (1) ق «أو بالورق» وفي ش «أو الورق» وفي نسخة عندها «أو بالورق». (2) ق «بلدا آخر». (3) بهامش الأصل «ابتاعه، لو قال لكان أبين على ما يحكى في الموطأ. وإن كان قد يجوز على ما تعطيه اللغة، لأن باع قد يكون بمعنى البيع والشراء». لا أدري وجه التعليق. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2658 في البيوع، عن مالك به.

2467 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةً قَامَتْ عَلَيْهِ بِمِائَةِ دِينَارٍ، لِلْعَشَرَةِ أَحَدَ (1) عَشَرَ. ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذلِكَ أَنَّهَا قَامَتْ عَلَيْهِ (2) بِتِسْعِينَ دِينَاراً. وَقَدْ فَاتَتِ السِّلْعَةُ. خُيِّرَ الْبَائِعُ. فَإِنْ أَحَبَّ، فَلَهُ قِيمَةُ سِلْعَتِهِ يَوْمَ قُبِضَتْ مِنْهُ. إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي وَجَبَ لَهُ بِهِ الْبَيْعُ أَوَّلَ يَوْمٍ. فَلاَ يَكُونُ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ. وَذلِكَ مِائَةُ دِينَارٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ. وَإِنْ أَحَبَّ ضُرِبَ لَهُ الرِّبْحُ عَلَى التِّسْعِينَ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الَّذِي [ق: 159 - ب] بَلَغَتْ سِلْعَتُهُ مِنَ الثَّمَنِ أَقَلَّ مِنَ الْقِيمَةِ. فَيُخَيَّرُ فِي الَّذِي بَلَغَتْ سِلْعَتُهُ. وَفِي رَأْسِ مَالِهِ، وَرِبْحِهِ. وَذلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِينَاراً.

البيوع: 77ت (1) بهامش الأصل «بعشرة أحدعشر، كذا في أصل أبي عيسى»، «وعليها علامة التصحيح». وبهامشه أيضاً، في «ح: لعشرة إحدى» يعني لعشرة إحدى عشر. وبهامشه أيضاً، في «ذر: لعشرة أحد» يعني لعشرة أحد عشر. وفي ش «لعشرة أحد عشرة». (2) ق «فقال: إنها قامت عليّ». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2659 في البيوع، عن مالك به.

2468 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةً مُرَابَحَةً. فَقَالَ: قَامَتْ عَلَيَّ بِمِائَةِ دِينَارٍ. ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذلِكَ (1) أَنَّهَا قَامَتْ (2) بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَاراً. خُيِّرَ الْمُبْتَاعُ. فَإِنْ شَاءَ أَعْطَى الْبَائِعَ قِيمَةَ السِّلْعَةِ يَوْمَ قَبَضَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى الثَّمَنَ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ عَلَى حِسَابِ مَا رَبَّحَهُ. بَالِغاً مَا بَلَغَ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ذلِكَ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ السِّلْعَةَ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنَقِّصَ رَبَّ السِّلْعَةِ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ. لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ رَضِيَ بِذلِكَ. وَإِنَّمَا جَاءَ -[967]- رَبُّ السِّلْعَةِ يَطْلُبُ الْفَضْلَ. فَلَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ فِي هذَا حُجَّةٌ عَلَى الْبَائِعِ بِأَنْ يَضَعَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي بِهِ ابْتَاعَ عَلَى الْبَرْنَامِجِ [ف: 251].

البيوع: 77ث (1) بهامش الأصل في توزري: «فقال له»، يعني ثم جاء بعد ذلك فقال له. (2) بهامش الأصل في «هـ: عليه». يعني أنها قامت عليه. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2660 في البيوع، عن مالك به.

البيع (1) على البرنامج

2469 - الْبَيْعُ (1) عَلَى الْبَرْنَامِجِ

(1) في نسخة عند الأصل «في» يعني في البيع.

2470 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْقَوْمِ يَشْتَرُونَ السِّلْعَةَ. الْبَزَّ، أَوِ الرَّقِيقَ. فَيَسْمَعُ بِهِ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ: الْبَزُّ الَّذِي اشْتَرَيْتَ مِنْ فُلاَنٍ، قَدْ بَلَغَتْنِي صِفَتُهُ، وَأَمْرُهُ. فَهَلْ لَكَ أَنْ أُرْبِحَكَ فِي نَصِيبِكَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُرْبِحُهُ، وَيَكُونُ شَرِيكاً لِلْقَوْمِ مَكَانَهُ. فَإِذَا نَظَرُوا إِلَيْهِ رَأَوْهُ قَبِيحاً، وَاسْتَغْلُوهُ (1) قَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ لاَزِمٌ لَهُ، وَلاَ خِيَارَ لَهُ فِيهِ. إِذَا كَانَ ابْتَاعَهُ عَلَى بَرْنَامِجٍ، وَصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ.

البيوع: 78 (1) في نسخة عند الأصل «نظر إليه، رآه قبيحاً واستغلاه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2661 في البيوع، عن مالك به.

2471 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ تُقَدَّمُ (1) لَهُ أَصْنَافٌ مِنَ الْبَزِّ. وَيَحْضُرُهُ السُّوَّامُ. وَيَقْرَأُ عَلَيْهِمْ بَرْنَامِجَهُ. وَيَقُولُ: فِي كُلِّ عِدْلٍ كَذَا وَكَذَا -[968]- مِلْحَفَةً بَصْرِيَّةً. وَكَذَا وَكَذَا رَيْطَةً سَابِرِيَّةً. ذَرْعُهَا كَذَا وَكَذَا. وَيُسَمِّي لَهُمْ أَصْنَافاً مِنَ الْبَزِّ بِأَجْنَاسِهِ. وَيَقُولُ: اشْتَرُوا مِنِّي عَلَى هذِهِ الصِّفَةِ. فَيَشْتَرُونَ الْأَعْدَالَ عَلَى مَا وَصَفَ لَهُمْ. ثُمَّ يَفْتَحُونَهَا، فَيَسْتَغْلُونَهَا (2)، وَيَنْدَمُونَ قَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ لاَزِمٌ لَهُمْ إِذَا كَانَ مُوَافِقاً لِلْبَرْنَامِجِ الَّذِي بَاعَهُمْ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ النَّاسُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا (3) يُجِيزُونَهُ بَيْنَهُمْ. إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ مُوَافِقاً لِلْبَرْنَامِجِ. وَلَمْ يَكُنْ (4) مُخَالِفاً لَهُ.

البيوع: 78أ (1) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم التاء وتشديد الدال، وبفتح الدال وإسكان القاف. وكتب عليها «معاً». وفي ق «يقدم إليه»، وفي نسخة عندها «له» وفي ش «رجل يقدم له». (2) سقطت من التونسيَّة عبارة: «فيستغلونها». (3) ش «لم يزل عليه الناس عندنا». (4) ق «ولا يكون»، وبالهامش في خ «ولم». £ «ريطة»: كل ملاءة ليست قطعتين؛ «سابرية»: نوع رقيق من الثياب نسبة إلى نيسابور، الزرقاني 3: 405 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2662 في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري، 2663 في البيوع، كلهم عن مالك به.

بيع (1) الخيار

2472 - بَيْعُ (1) الْخِيَارِ

(1) بهامش الأصل في «ذر: ما جاء» في. £ «بالخيار» هو: طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو رده، الزرقاني 3: 405

2473/ 573 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ -[969]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ. مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ». قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِهذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ. وَلاَ أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِيهِ.

البيوع: 79 £ «حد معروف» أي: ليس للخيار عندنا حد بثلاثة أيام، الزرقاني 3: 406 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2664 في البيوع؛ والحدثاني، 252 في البيوع؛ والشيباني، 785 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 654؛ والشافعي، 1074؛ وابن حنبل، 393 في م1 ص56 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 2111 في البيوع عنطريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: 43 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4465 في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 3454 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 4916 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 5822 عن طريق سويد؛ والقابسي، 241، كلهم عن مالك به.

2474/ 574 - مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا بَيِّعَيْنِ تَبَايَعَا. فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ. أَوْ يَتَرَادَّانِ».

البيوع: 80 £ « .. أيما بيعين تبايعا .. » أي: ثم تخالفا.، الزرقاني 3: 407 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2665 في البيوع؛ والشيباني، 786 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

2475 - قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً. فَقَالَ الْبَائِعُ عِنْدَ مُوَاجَبَةِ الْبَيْعِ: أَبِيعُكَ عَلَى أَنْ أَسْتَشِيرَ فُلاَناً، فَإِنْ رَضِيَ، فَقَدْ جَازَ الْبَيْعُ. وَإِنْ كَرِهَ [ش: 175] فَلاَ بَيْعَ بَيْنَنَا. فَيَتَبَايَعَانِ عَلَى ذلِكَ. ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَسْتَشِيرَ الْبَائِعُ: إِنَّ ذلِكَ الْبَيْعَ لاَزِمٌ لَهُمَا. عَلَى مَا وَصَفَا. وَلاَ خِيَارَ لِلْمُبْتَاعِ. وَهُوَ لاَزِمٌ لَهُ. إِنْ أَحَبَّ الَّذِي اشْتَرَطَ لَهُ الْخِيَارَ أَنْ يُجِيزَهُ.

البيوع: 80أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2666 في البيوع، عن مالك به.

2476 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ مِنَ -[970]- الرَّجُلِ. فَيَخْتَلِفَانِ فِي الثَّمَنِ. فَيَقُولُ الْبَائِعُ: بِعْتُكَهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ. وَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ: ابْتَعْتُهَا مِنْكَ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ. إِنَّهُ يُقَالُ [ق: 160 - أ] لِلْبَائِعِ: إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِهَا الْمُشْتَرِي بِمَا قَالَ. وَإِنْ شِئْتَ فَاحْلِفْ بِاللهِ مَا بِعْتَ سِلْعَتَكَ إِلاَّ بِمَا قُلْتَ. فَإِنْ حَلَفَ، قِيلَ لِلْمُشْتَرِي: إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ السِّلْعَةَ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ. وَإِمَّا أَنْ تَحْلِفَ بِاللهِ مَا اشْتَرَيْتَهَا إِلاَّ بِمَا قُلْتَ. فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ مِنْهَا. وَذلِكَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعي عَلَى صَاحِبِهِ.

البيوع: 80ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2667 في البيوع، عن مالك به.

ما جاء في الربا في الدين

2477 - مَا جَاءَ فِي الرِّبَا فِي الدَّيْنِ

2478 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ بُسْرِ [ف: 251] بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدٍ، أَبِي صَالِحٍ، مَوْلَى السَّفَّاحِ (1)؛ أَنَّهُ قَالَ: بِعْتُ بَزّاً لِي مِنْ أَهْلِ دَارِ نَخْلَةَ، إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الْكُوفَةِ. فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ أَضَعَ عَنْهُمْ وَيَنْقُدُونِي، فَسَأَلْتُ عَنْ ذلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لاَ آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَ هذَا، وَلاَ تُؤْكِلَهُ.

البيوع: 81 (1) بهامش الأصل في «هو أبو العباس عبد الله بن محمد»، وفي التونسيَّة: «بن صالح» بدل: «أبي صالح». £ « .. من أهل دار نخلة» هو محل بالمدينة فيه البزازون، الزرقاني 3: 409 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2668 في البيوع؛ والحدثاني، 253 في البيوع؛ والشيباني، 769 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

2479 - مَالِكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَفْصِ بْنِ خَلَدَةَ (1)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، -[971]- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ، إِلَى أَجَلٍ. فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ، وَيُعَجِّلُهُ الْآخَرُ. فَكَرِهَ ذلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَنَهَى عَنْهُ (2).

البيوع: 82 (1) ضبطت «خلدة» في ق على الوجهين بفتح اللام وإسكانها، وبالهامش «الفتح، صوابه». (2) بهامش الأصل «قال ابن عتاب: كان ابن عباس يجيز هذا، أن يضع الرجل من دينه قبل محله ويستعجله، وكان إذا سئل عنه، قال: هذا جائز. وإن أبى أبو عبد الرحمن بكم (كذا) هذا جوابه، يعني ابن عمر، إذ لا رواية عنده فيه. وكان ابن المسيب يوافق ابن عباس فيه. وكان إذا كلم فيه وروجع يقول: إنما الربا في التأخير بزيادة. وأما التعجيل بالوضيعة فلا ربا فيه، وهو مذهب الشافعي. قال: إنما جاء النهي في الكالي بالكالي لأجل الزيادة، وهذا نقيضه، فإذا كان ذلك حراماً فنقيضه الذي هو وضع وتعجيل حلال. وممن أجازه أيضاً إبراهيم النخعي. اختلف في ذلك قول الشافعي واختلف عن سعيد بن المسيب» (كذا) ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2669 في البيوع؛ والحدثاني، 253أفي البيوع، كلهم عن مالك به.

2480 - مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ، إِلَى أَجَلٍ. فَإِذَا حَلَّ الْحَقُّ، قَالَ: أَتَقْضِي، أَمْ تُرْبِي؟ فَإِنْ قَضَى (1)، أَخَذَ. وَإِلاَّ زَادَهُ فِي حَقِّهِ. وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ.

البيوع: 83 (1) ش «فإذا قضى». £ « .. أتقضي أم تربي» أي: تزيد حتى أصبر عليك، الزرقاني 3: 409 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2670 في البيوع؛ والحدثاني، 253ب في البيوع، كلهم عن مالك به.

2481 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمَكْرُوهُ، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا. أَنْ -[972]- يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ، إِلَى أَجَلٍ. فَيَضَعُ عَنْهُ الطَّالِبُ، وَيُعَجِّلُهُ الْمَطْلُوبُ. قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُؤَخِّرُ دَيْنَهُ بَعْدَ مَحِلِّهِ، عَنْ غَرِيمِهِ. وَيَزِيدُهُ الْغَرِيمُ فِي حَقِّهِ. قَالَ: فَهذَا الرِّبَا بِعَيْنِهِ. لاَ شَكَّ فِيهِ.

البيوع: 83أ £ «مطل» أي: منع قضاء ما استحق أداؤه. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2671 في البيوع، عن مالك به.

2482 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مِائَةُ دِينَارٍ، إِلَى أَجَلٍ. فَإِذَا حَلَّتْ، قَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ: بِعْنِي سِلْعَةً يَكُونُ ثَمَنُهَا مِائَةَ دِينَارٍ نَقْداً، بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ، إِلَى أَجَلٍ، قَالَ مَالِكٌ: هذَا بَيْعٌ لاَ يَصْلُحُ. وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا كُرِهَ ذلِكَ. لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِيهِ ثَمَنَ مَا بَاعَهُ بِعَيْنِهِ. وَيُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمِائَةَ الْأُولَى، إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي ذَكَرَ لَهُ آخِرَ مَرَّةٍ. أَوْ يَزْدَادُ (1) عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَاراً فِي تَأْخِيرِهِ عَنْهُ. فَهذَا مَكْرُوهٌ. لاَ يَصْلُحُ. وَهُوَ أَيْضاً يُشْبِهُ حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي بَيْعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا حَلَّتْ دُيُونُهُمْ، قَالُوا لِلَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ: إِمَّا أَنْ تَقْضِيَ، وَإِمَّا أَنْ تُرْبِيَ. فَإِنْ قَضَى، أَخَذُوا (2). وَإِلاَّ زَادُوهُمْ فِي حُقُوقِهِمْ. وَزَادُوهُمْ فِي الْأَجَلِ.

البيوع: 83ب (1) ق وش «ويزداد». (2) في نسخة عند الأصل وفي ق «أخذ». وبهامش ق «أخذوا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2672 في البيوع، عن مالك به.

جامع الدين، والحول

2483 - جَامِعُ الدَّيْنِ، وَالْحِوَلِ

2484/ 575 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ -[973]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ. وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِئٍ، فَلْيَتَّبِعْ (1)».

البيوع: 84 (1) في نسخة عند الأصل «فَلْيَتْبَعْ». £ «أتبع» أي: أحيل؛ «الغني»: القادر على أداء ما عليه؛ «مليء» غني، الزرقاني 3: 411 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2674 في البيوع؛ والحدثاني، 254 في البيوع؛ وابن حنبل، 10003 في م2 ص465 عن طريق إسحاق؛ والبخاري، 2287 في الحوالات عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساقاة: 33 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4691 في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 3345 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان، 5053 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 5090 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمدبن أبي بكر؛ والدارمي، 2586 في البيوع عن طريق خالد بن مخلد؛ وأبي يعلى الموصلي، 6298 عن طريق سويد، وفي، 6344 عن طريق سويد بن سعيد؛ والقابسي، 354، كلهم عن مالك به.

2485 - مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَسْأَلُ سَعِيدَبْنَ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ بِالدَّيْنِ. فَقَالَ سَعِيدٌ: لاَ تَبِعْ إِلاَّ [ش: 176] مَا آوَيْتَ إِلَى رَحْلِكَ.

البيوع: 85 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2675 في البيوع؛ والحدثاني، 254أفي البيوع؛ والشيباني، 825 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.

2486 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ الَّذِي (1) يَشْتَرِي السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ عَلَى أَنْ يُوَفِّيَهُ تِلْكَ السِّلْعَةَ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. إِمَّا لِسُوقٍ يَرْجُو -[974]- نِفَاقَهُ (2). وَإِمَّا لِحَاجَةٍ فِي ذلِكَ الزَّمَانِ الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِ. ثُمَّ يُخْلِفُهُ الْبَائِعُ عَنْ ذلِكَ الْأَجَلِ. فَيُرِيدُ الْمُشْتَرِي رَدَّ تِلْكَ السِّلْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ: إِنَّ ذلِكَ [ق: 160 - ب] لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي. وَإِنَّ الْبَيْعَ لاَزِمٌ لَهُ. وَلَوْ أَنَّ الْبَائِعَ جَاءَ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ لَمْ يُكْرَهِ الْمُشْتَرِي عَلَى أَخْذِهَا.

البيوع: 85أ (1) ق «في الذي». (2) بهامش الأصل، «لابن مطرف: نفاقها». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2676 في البيوع، عن مالك به.

2487 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يَشْتَرِي [ف: 253] الطَّعَامَ، فَيَكْتَالُهُ. ثُمَّ يَأْتِيهِ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ. فَيُخْبِرُ الَّذِي يَأْتِيهِ أَنَّهُ قَدِ (1) اكْتَالَهُ لِنَفْسِهِ (2)، وَاسْتَوْفَاهُ. فَيُرِيدُ الْمُبْتَاعُ أَنْ يُصَدِّقَهُ، وَيَأْخُذَهُ بِكَيْلِهِ، قَالَ مَالِكٌ: إِنَّهُ مَا بِيعَ عَلَى هذِهِ الصِّفَةِ بِنَقْدٍ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. وَمَا بِيعَ عَلَى هذِهِ الصِّفَةِ، إِلَى أَجَلٍ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ. حَتَّى يَكْتَالَهُ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ لِنَفْسِهِ. وَإِنَّمَا كُرِهَ الَّذِي إِلَى أَجَلٍ، لِأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إِلَى الرِّبَا، وَتَخَوُّفٌ (3) أَنْ يُدَارَ ذلِكَ عَلَى هذَا الْوَجْهِ، بِغَيْرِ كَيْلٍ، وَلاَ وَزْنِ. فَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ. وَلاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا.

البيوع: 85ب (1) بهامش الأصل في «ح: كان» يعني أنه كان قد اكتاله. (2) ش «بنفسه». (3) في نسخة عند الأصل «ويتخوف». £ « .. فهو مكروه» أي: ممنوع، الزرقاني 3: 413 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2677 في البيوع، عن مالك به.

2488 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَى دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ، وَلاَ -[975]- حَاضِرٍ. إِلاَّ بِإِقْرَارٍ مِنَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ. وَلاَ عَلَى مَيِّتٍ، وَإِنْ عَلِمَ الَّذِي تَرَكَ الْمَيِّتُ. وَذلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَ ذلِكَ غَرَرٌ. لاَ يُدْرَى أَيَتِمُّ، أَمْ لاَ يَتِمُّ قَالَ: وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى دَيْناً عَلَى غَائِبٍ، أَوْ مَيِّتٍ. أَنَّهُ لاَ يُدْرَى مَا يَلْحَقُ الْمَيِّتَ مِنَ الدَّيْنِ، الَّذِي لَمْ يُعْلَمْ بِهِ. فَإِنْ لَحِقَ الْمَيِّتَ دَيْنٌ، ذَهَبَ الثَّمَنُ الَّذِي أَعْطَى الْمُبْتَاعُ بَاطِلاً قَالَ: وَفِي ذلِكَ أَيْضاً عَيْبٌ آخَرُ. أَنَّهُ اشْتَرَى شَيْئاً لَيْسَ بِمَضْمُونٍ لَهُ. وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ ذَهَبَ ثَمَنُهُ بَاطِلاً. فَهذَا غَرَرٌ، لاَ يَصْلُحُ.

البيوع: 85ت ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2678 في البيوع، عن مالك به.

2489 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ أَنْ لاَ يَبِيعَ الرَّجُلُ إِلاَّ مَا عِنْدَهُ. وَأَنْ يَتَسَلَّفَ (1) الرَّجُلُ فِي شَيْءٍ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ. أَنَّ صَاحِبَ الْعِينَةِ إِنَّمَا يَحْمِلُ ذَهَبَهُ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا. فَيَقُولُ: هذِهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. فَمَا تُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ لَكَ بِهَا؟. فَكَأَنَّهُ (2) يَبِيعُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْداً بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً، إِلَى أَجَلٍ، فَلِ هذَا كُرِهَ هذَا (3). وَإِنَّمَا تِلْكَ الدُّخْلَةُ، وَالدُّلْسَةُ.

البيوع: 85ث (1) في نسخة عند الأصل «يُسَلِّف» و «يُسلَّف». وفي ق «، ان يُسَلَّق». (2) ش «بيع». (3) رمز في الأصل علامة «ط» على «هذا»، وعليها علامة التصحيح، وفي نسخة عنده «ذلك». £ «الدخلة» أي: النية إلى التوصل إلى الربا؛ «الدلسة» أي: التدليس، الزرقاني 3: 414 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2679 في البيوع، عن مالك به.

ما جاء في الشركة، والتولية (1)

2490 - مَا جَاءَ فِي الشِّرْكَةِ، وَالتَّوْلِيَةِ (1)

(1) في نسخة عند الأصل «والإقالة»، «وعليها علامة التصحيح».

2491 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَزَّ الْمُصَنَّفَ. وَيَسْتَثْنِي ثِيَاباً -[976]- بِرُقُومِهَا: إِنَّهُ إِنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ ذلِكَ، الرَّقْمَ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُ حِينَ (1) اسْتَثْنَى، فَإِنِّي أَرَاهُ شَرِيكاً فِي عَدَدِ الْبَزِّ الَّذِي اشْتُرِيَ (2) مِنْهُ. وَذلِكَ أَنَّ الثَّوْبَيْنِ يَكُونُ رَقْمُهُمَا سَوَاءً. وَبَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ فِي الثَّمَنِ.

البيوع: 86 (1) في نسخة عند الأصل «حتى». (2) في نسخة عند الأصل «اشتَرَى». £ «البز المصنف» أي: المجموع من أصناف. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2680 في البيوع، عن مالك به.

2492 - قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالشِّرْكِ، وَالتَّوْلِيَةِ، وَالْإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ، وَغَيْرِهِ قُبِضَ ذلِكَ، أَوْ لَمْ يُقْبَضْ، إِذَا كَانَ ذلِكَ فِي النَّقْدِ (1). وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ رِبْحٌ، وَلاَ وَضِيعَةٌ، وَلاَ تَأْخِيرٌ. فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ رِبْحٌ، أَوْ وَضِيعَةٌ، أَوْ تَأْخِيرٌ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، صَارَ بَيْعاً، يُحِلُّهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ. وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّمُ الْبَيْعَ. وَلَيْسَ بِشِرْكٍ، وَلاَ تَوْلِيَةٍ، وَلاَ إِقَالَةٍ.

البيوع: 86أ (1) بهامش الأصل في «ع: بالنقد». وكتب في الأصل على «في النقد» معاً. يعني كلتي الروايتين صحيحتان. £ «فيه» أي: بت شراءه، الزرقاني 3: 415؛ «وضيعة» أي: نقص. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2681 في البيوع، عن مالك به.

2493 - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً، بَزّاً، أَوْ رَقِيقاً. فَبَتَّ فِيهِ. ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ أَنْ يُشَرِّكَهُ، فَفَعَلَ. وَنَقَدَا الثَّمَنَ صَاحِبَ السِّلْعَةِ جَمِيعاً. ثُمَّ أَدْرَكَ السِّلْعَةَ شَيْءٌ يَنْزَعُهَا مِنْ أَيْدِيهِمَا. فَإِنَّ الْمُشَرَّكَ يَأْخُذُ مِنَ الَّذِي أَشْرَكَهُ الثَّمَنَ. وَيَطْلُبُ الَّذِي أَشْرَكَهُ بَيْعَهُ الَّذِي بَاعَهُ السِّلْعَةَ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشَرِّكُ -[977]- عَلَى الَّذِي أَشْرَكَ بِحَضْرَةِ الْبَيْعِ. وَعِنْدَ مُبَايَعَةِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ. وَقَبْلَ أَنْ يَتَفَاوَتَ ذلِكَ. أَنَّ عُهْدَتَكَ عَلَى الَّذِي ابْتَعْتُ مِنْهُ. [ش: 177] وَإِنْ تَفَاوَتَ ذلِكَ، وَفَاتَ الْبَيْعُ (1) الْأَوَّلُ فَشَرْطُ الْآخَرِ بَاطِلٌ. [ق: 161 - أ] وَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ.

البيوع: 86ب (1) في نسخة عند الأصل «البايع». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2682 في البيوع، عن مالك به.

2494 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: اشْتَرِ (1) [ف: 254] هذِهِ السِّلْعَةَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ. وَانْقُدْ عَنِّي، وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ. إِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. حِينَ قَالَ: انْقُدْ عَنِّي، وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ. وَإِنَّمَا ذلِكَ سَلَفٌ يُسْلِفُهُ (2) إِيَّاهُ عَلَى أَنْ يَبِيعَهَا لَهُ. وَلَوْ أَنَّ تِلْكَ السِّلْعَةَ هَلَكَتْ أَوْ مَاتَتْ (3) أَخَذَ ذلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي نَقَدَ الثَّمَنَ. مِنْ شَرِيكِهِ مَا نَقَدَ عَنْهُ. فَهذَا مِنَ السَّلَفِ الَّذِي يَجُرُّ مَنْفَعَةً.

البيوع: 86ت (1) في نسخة عند الأصل «اشترى». بإثبات حرف العلة. (2) ضبطت في الأصل على الوجهين، «يُسْلِفُهُ» و «يُسَلَّفُهُ». (3) رسم في الأصل على «ماتت» علامة «ط»، وبهامشه في «ع: فاتت»، «معاً». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2683 في البيوع، عن مالك به.

2495 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ سِلْعَةً. فَوَجَبَتْ لَهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَشْرِكْنِي بِنِصْفِ هذِهِ السِّلْعَةِ. وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ جَمِيعاً. كَانَ ذلِكَ حَلاَلاً، لاَ بَأْسَ بِهِ. وَتَفْسِيرُ ذلِكَ: أَنَّ هذَا بَيْعٌ جَدِيدٌ. بَاعَهُ نِصْفَ السِّلْعَةِ. عَلَى أَنْ يَبِيعَ لَهُ النِّصْفَ الْآخَرَ.

البيوع: 86ث ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2684 في البيوع، عن مالك به.

ما جاء في إفلاس الغريم (1)

2496 - مَا جَاءَ فِي إِفْلاَسِ الْغَرِيمِ (1)

(1) بهامش ش «في تفليس لابن بكير».

2497/ 576 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِبْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً. فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ. وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئاً. فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ. فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ».

البيوع: 87 £ «ابتاعه منه» أي: اشتراه منه؛ «أسوة الغرماء» مثل أصحاب الدين، الزرقاني 3: 417 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2686 في البيوع؛ والحدثاني، 254ب في البيوع؛ والشيباني، 787 في البيوع والتجارات والسلم؛ وأبو داود، 3520 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.

2498/ 577 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بِكْرِ بْنِ مُحَمَّدِبْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ. فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ. فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ».

البيوع: 88 £ «فأدرك الرجل» أي: وجد الرجل الذي باعه وأقرضه، الزرقاني 3: 419 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2687 في البيوع؛ والحدثاني، 254ج في البيوع؛ والشافعي، 1528؛ وأبو داود، 3519 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 5036 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 510، كلهم عن مالك به.

2499 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعاً. فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ. فَإِنَّ الْبَائِعَ إِذَا وَجَدَ شَيْئاً مِنْ مَتَاعِهِ بِعَيْنِهِ، أَخَذَهُ. وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ بَاعَ بَعْضَهُ، وَفَرَّقَهُ. فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ. لاَ يَمْنَعُهُ مَا فَرَّقَ الْمُبْتَاعُ مِنْهُ، أَنْ يَأْخُذَ (1) مَا وَجَدَ بِعَيْنِهِ، فَإِنِ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِ الْمَتَاعِ شَيْئاً، فَأَحَبَّ أَنْ يَرُدَّهُ، وَيَقْبِضَ مَا وَجَدَ مِنْ مَتَاعِهِ. وَيَكُونَ فِيمَا لَمْ يَجِدْ إِسْوَةَ الْغُرَمَاءِ، فَذلِكَ لَهُ.

البيوع: 88أ (1) ش «أن يأخذها». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2688 في البيوع، عن مالك به.

2500 - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً مِنَ السِّلَعِ. غَزْلاً، أَوْ مَتَاعاً، أَوْ بُقْعَةً مِنَ الْأَرْضِ. ثُمَّ أَحْدَثَ فِي ذلِكَ الْمُشْتَرَى عَمَلاً، بَنَى الْبُقْعَةَ دَاراً، أَوْ نَسَجَ الْغَزْلَ ثَوْباً. ثُمَّ أَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَ ذلِكَ. فَقَالَ رَبُّ الْبُقْعَةِ: أَنَا آخُذُ الْبُقْعَةَ، وَمَا فِيهَا مِنَ الْبُنْيَانِ: إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ لَهُ. وَلَكِنْ تُقَوَّمُ الْبُقْعَةُ، وَمَا فِيهَا مِمَّا أَصْلَحَ الْمُشْتَرِي. ثُمَّ يُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُ الْبُقْعَةِ؟ وَكَمْ ثَمَنُ الْبُنْيَانِ مِنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ؟ ثُمَّ يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي ذلِكَ لِصَاحِبِ الْبُقْعَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. وَيَكُونُ لِلْغُرَمَاءِ بِقَدْرِ حِصَّةِ الْبُنْيَانِ.

البيوع: 88ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2689 في البيوع، عن مالك به.

2501 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ ذلِكَ كُلِّهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ. فَيَكُونُ قِيمَةُ الْبُقْعَةِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَقِيمَةُ الْبُنْيَانِ أَلْفَ دِرْهَمٍ. فَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْبُقْعَةِ الثُّلُثُ. وَيَكُونُ لِلْغُرَمَاءِ الثُّلُثَانِ.

2502 - قَالَ [مالك]: (1) وَكَذلِكَ الْغَزْلُ، وَغَيْرُهُ، مِمَّا أَشْبَهَهُ. إِذَا دَخَلَهُ هذَا، وَلَحِقَ الْمُشْتَرِيَ دَيْنٌ. لاَ وَفَاءَ لَهُ. وَهذَا الْعَمَلُ فِيهِ (2).

البيوع: 88ث (1) الزيادة من نسخة طع عند الأصل ومن ق. (2) ق «فهذا العمل فيه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2690 في البيوع، عن مالك به.

2503 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا مَا بِيعَ مِنَ السِّلَعِ الَّتِي لَمْ يُحْدِثْ فِيهَا الْمُبْتَاعُ شَيْئاً. إِلاَّ أَنَّ تِلْكَ [ش: 168] السِّلْعَةَ نَفَقَتْ، وَارْتَفَعَ ثَمَنُهَا، فَصَاحِبُهَا يَرْغَبُ [ف: 255] فِيهَا. وَالْغُرَمَاءُ يُرِيدُونَ إِمْسَاكَهَا. فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يُخَيَّرُونَ، بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا رَبَّ السِّلْعَةِ الثَّمَنَ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ. وَلاَ يُنَقِّصُوهُ شَيْئاً، وَبَيْنَ أَنْ يُسَلِّمُوا إِلَيْهِ سِلْعَتَهُ. وَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ قَدْ نَقَصَ ثَمَنُهَا [ق: 161 - ب]، فَالَّذِي بَاعَهَا بِالْخِيَارِ. إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ سِلْعَتَهُ، وَلاَ تِبَاعَةَ (1) لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ مَالِ غَرِيمِهِ، فَذلِكَ لَهُ. وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ غَرِيماً مِنَ الْغُرَمَاءِ يُحَاصُّ بِحَقِّهِ، وَلاَ يَأْخُذُ سِلْعَتَهُ. فَذلِكَ لَهُ.

البيوع: 88ج (1) بهامش الأصل «ولا بيعة، هو أفصح». £ «يحاص» أي: يأخذ حصته. محقق؛ « .. ولا تباعة» أي: لا رجوع، الزرقاني 3: 421 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2691 في البيوع، عن مالك به.

2504 - قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً، أَوْ دَابَّةً، فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ. ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي: فَإِنَّ الْجَارِيَةَ، أَوِ الدَّابَّةَ، وَوَلَدَهَا لِلْبَائِعِ. إِلاَّ أَنْ يَرْغَبَ -[981]- الْغُرَمَاءُ فِي ذلِكَ، فَيُعْطُوهُ (1) حَقَّهُ كَامِلاً. وَيُمْسِكُونَ ذلِكَ.

البيوع: 88ح (1) في ش، ط «فيعطونه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2692 في البيوع، عن مالك به.

ما يجوز من السلف

2505 - مَا يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ

2506/ 578 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَكْراً. فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمَ، أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ. فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلاَّ جَمَلاً خِيَاراً رَبَاعِياً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ؛ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً».

البيوع: 89 £ «أحسنهم قضاء» أي: للدين، الزرقاني 3: 422؛ «رباعياً» أي: دخل في السنة السابعة، الزرقاني 3: 422؛ «بكراً» هو الفتى من الابل، الزرقاني 3: 321 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2693 في البيوع؛ والحدثاني، 255 في البيوع؛ والشيباني، 827 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 406؛ والشافعي، 675؛ وابن حنبل، 27225 في م6 ص390 عن طريق يحيى بن سعيد؛ ومسلم، المساقاة: 118 عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، 4617 في البيوع عن طريق عمرو بن علي عن عبد الرحمن؛ وأبو داود، 3346 في البيوع عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 1318 في البيوع عن طريق عبد بن حميد عن روح بن عبادة؛ وشرح معاني الآثار، 5733 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 172، كلهم عن مالك به.

2507 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَسْلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ. ثُمَّ قَضَاهُ دَرَاهِمَ خَيْراً مِنْهَا. فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، هذِهِ خَيْرٌ مِنْ دَرَاهِمِي الَّتِي أَسْلَفْتُكَ. -[982]- فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتُ. وَلَكِنْ نَفْسِي بِذلِكَ طَيِّبَةٌ (1).

البيوع: 90 (1) بهامش الأصل «ابن وضاح: بعض أهل المدينة يقول في خير منها أي أكثر منها، في المدينة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2694 في البيوع؛ والحدثاني، 255أفي البيوع؛ والشيباني، 826 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.

2508 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُقْبِضَ مَنْ أُسْلِفَ (1) شَيْئاً مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الطَّعَامِ، أَوِ الْحَيَوَانِ، مِمَّنْ أَسْلَفَهُ ذلِكَ، أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفَهُ. إِذَا لَمْ يَكُنْ ذلِكَ عَلَى شَرْطٍ (2) أَوْ وَأْيٍ، أَوْ عَادَةٍ (3). فَإِنْ كَانَ ذلِكَ عَلَى شَرْطٍ، أَوْ وَأْيٍ، أَوْ عَادَةٍ. فَذلِكَ مَكْرُوهٌ، وَلاَ خَيْرَ فِيهِ قَالَ: وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَضَى جَمَلاً رَبَاعِياً خِيَاراً. مَكَانَ بَكْرٍ اسْتَسْلَفَهُ. وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، اسْتَسْلَفَ دَرَاهِمَ. فَقَضَى خَيْراً مِنْهَا. فَإِنْ كَانَ ذلِكَ عَلَى طِيبِ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْتَسْلِفِ. وَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ عَلَى شَرْطٍ، وَلاَ وَأْيٍ، وَلاَ عَادَةٍ. كَانَ ذلِكَ حَلاَلاً، لاَ بَأْسَ بِهِ.

البيوع: 90أ (1) في ق «لا بأس أن يقتضى من أسلف». (2) في نسخة عند الأصل «منهما» يعني على شرط منهما. وفي ش «على شرط منهما». (3) رسم في الأصل على «عادة» علامة «طع»، وبهامشه «عدة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2695 في البيوع، عن مالك به.

ما لا يجوز من السلف

2509 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ

2510 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ -[983]- رَجُلاً طَعَاماً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ. فَكَرِهَ ذلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. وَقَالَ: فَأَيْنَ الْحَمْلُ (1)؟ يَعْنِي حُمْلاَنَهُ.

البيوع: 91 (1) بهامش الأصل «الحِمالُ»، وكتب عليها «معاً». وفي ق «فأين الحمال»، ورسم عليها حـ، وبالهامش «الحمل» في عـ. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2696 في البيوع، عن مالك به.

2511 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ. فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلاً سَلَفاً. وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَذلِكَ (1) الرِّبَا قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي (2) يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: السَّلَفُ عَلَى ثَلاَثَةِ وُجُوهٍ: (3) سَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ، فَلَكَ وَجْهُ اللهِ. وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِكَ، فَلَكَ وَجْهُ صَاحِبِكَ. وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ لِتَأْخُذَ [ف: 256] خَبِيثاً بِطَيِّبٍ، فَذلِكَ الرِّبَا [ق: 162أ] قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ؟ -[984]- قَالَ: أَرَى أَنْ تَشُقَّ الصَّحِيفَةَ. فَإِنْ أَعْطَاكَ مِثْلَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ قَبِلْتَهُ. وَإِنْ أَعْطَاكَ [ش: 169] دُونَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ، فَأَخَذْتَهُ أُجِرْتَ. وَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتَهُ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَذلِكَ شُكْرٌ. شَكَرَهُ لَكَ. وَلَكَ أَجْرُ مَا أَنْظَرْتَهُ.

البيوع: 92 (1) رسم في الأصل على «فذلك» علامة «ح» وبهامشه في «عـ: ذلك». وفي ش «ذلك الربا». (2) بهامش الأصل في «توزري: أن أصنع» يعني فكيف تأمرني أن أصنع. (3) في نسخة عند الأصل «أوجه» ومثله في ق وش. £ « .. تريد به وجه صاحبك» أي: التحبب إليه والحظوة عنده؛ «تشق الصحيفة» أي: التي كتبت على الرجل المتسلف، الزرقاني 3: 424 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2697 في البيوع؛ والحدثاني، 256أفي البيوع، كلهم عن مالك به.

2512 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفاً، فَلاَ يَشْتَرِطْ إِلاَّ قَضَاءَهُ.

البيوع: 93 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2698 في البيوع؛ والشيباني، 828 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.

2513 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفاً، فَلاَ يَشْتَرِطْ أَفْضَلَ مِنْهُ. وَإِنْ كَانَتْ (1) قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ، فَهُوَ رِباً.

البيوع: 94 (1) في نسخة عند الأصل «كان». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2699 في البيوع، عن مالك به.

2514 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّ مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ بِصِفَةٍ، وَتَحْلِيَةٍ (1) مَعْلُومَةٍ. فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ. وَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ. إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ الْوَلاَئِدِ. فَإِنَّهُ يُخَافُ فِي ذلِكَ، الذَّرِيعَةُ إِلَى إِحْلاَلِ مَا لاَ يَحِلُّ، وَلاَ يَصْلُحُ. -[985]- وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ. أَنْ يَسْتَسْلِفَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةً. فَيُصِيبُهَا مَا بَدَا لَهُ. ثُمَّ يَرُدُّهَا إِلَى صَاحِبِهَا بِعَيْنِهِ. فَذلِكَ لاَ يَحِلُّ وَلاَ يَصْلُحُ. وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ. وَلاَ يُرَخِّصُونَ فِيهِ لِأَحَدٍ.

البيوع: 94أ (1) في نسخة عند الأصل «وبحلية». £ « .. إلى إحلال ما لا يحل .. » أي: من عارية الفروج، فلا يصلح سلف الإماء؛ «فلا يصلح» أي: سلف الإماء، الزرقاني 3: 425 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2700 في البيوع، عن مالك به.

ما ينهى عنه من المساومة، والمبايعة

2515 - مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُسَاوَمَةِ، وَالْمُبَايَعَةِ

2516/ 579 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ يَبِعْ (1) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ».

البيوع: 95 (1) رسم في الأصل على «يبِعْ» علامة «ح»، وبهامشه في «عـ: يبيع». وفي ش «لايبيع». £ «لا يبع» أي: لا يشتر، الزرقاني 3: 427 ¤ قال الجوهري: «وليس في كل الروايات: ولا تتلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق، أعني رواية ابن وهب، وابن القاسم، وابن بكير، وأبي مصعب، ويحيى بن يحيى الأندلسي. وهو عند القعنبي، ومعن، وابن يوسف وابن عفير، وابن برد»، مسند الموطأ صفحة243 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2651 في البيوع؛ والحدثاني، 257 في البيوع؛ والشيباني، 784 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 839؛ ومسلم، البيوع: 7 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 3436 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، 2189 في التجارات عن طريق سويد بن سعيد؛ وابن حبان، 4965 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 5801 عن طريق سويد؛ والقابسي، 242، كلهم عن مالك به.

2517/ 580 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ. وَلاَ يَبِعْ (1) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. وَلاَ تَنَاجَشُوا. -[986]- وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَلاَ تُصَرُّوا (2) الْإِبِلَ، وَالْغَنَمَ. فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذلِكَ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ. بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا، رَدَّهَا، وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ».

البيوع: 96 (1) ش «ولا يبيع» في كلى الموضعين. (2) في نسخة عند الأصل «تَصُرُّوا» يعني ولا تَصُروا الإبل. £ «ولا تصروا» أي: لا تجمعوا اللبن في الضرع يومين أو ثلاثة حتى يعظم فيظن المشتري أنه لكثرة اللبن، الزرقاني 3: 428؛ «لا تلقوا الركبان» أي: لا تستقبلوا الذين يحملون المتاع إلى البلد قبل أن يقدموا؛ «ردَّها وصاعا من تمر»: لأنه كان غالب عيش أهل المدينة فكذلك في كل بلد إنما [يقضى] بالصاع من غالب عيشهم، الزرقاني 3: 429؛ «فهو بخير النظرين» أي: أفضل الرأيين، الزرقاني 3: 429؛ «ولا يبيع حاضر لباد» أي: لا يكون سمساراً له، الزرقاني 3: 428 ¤ قال الجوهري: «قوله عليه السلام: لا يبع حاضر لباد، قال ابن عباس: لا يكون له سمسارا»، «وقال أبو الطاهر: لا تصروا، يقول: لا تحولوا بين الأبل والغنم وبين أولادها، وتتركوا اللبن في ضروعها حتى تعظم ضروعها، ويكثر درها، فيظن المشتري أنها كذلك»، مسند الموطأ صفحة201 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2702 في البيوع؛ والحدثاني، 257أفي البيوع؛ والشافعي، 923؛ وابن حنبل، 8924 في م2 ص380 عن طريق محمد بن إدريس، وفي، 10005 في م2 ص465 عن طريق إسحاق؛ والبخاري، 2150 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: 11 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4496 في البيوع عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 3443 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 4970 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 353، كلهم عن مالك به.

2518 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - لاَ يَبِعْ (1) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ -[987]- عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. إِذَا رَكَنَ الْبَائِعُ إِلَى السَّائِمِ. وَجَعَلَ يَشْتَرِطُ وَزْنَ الذَّهَبِ. وَيَتَبَرَّأُ مِنَ الْعُيُوبِ، وَمَا أَشْبَهَ هذَا. مِمَّا يُعْرَفُ بِهِ أَنَّ الْبَائِعَ قَدْ أَرَادَ مُبَايَعَةَ السَّائِمِ. فَهذَا (2) الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

البيوع: 96أ (1) ش «لا يبيع». في نسخة عند الأصل «أركن». وبهامش الأصل «يقال: رَكَنَ يَرْكُنُ ويَرْكِنُ، ورَكِن يَرْكَنُ، وأَركن يُرْكن، وقرأ ابن أبي عبلة ولا تُركِنوا بضم التاء وكسر الكاف، ذكرها أبو عمرو في المحتوى. وذكر جماعة من أهل اللغة رَكَنَ يَرْكَنُ من باب أبَى يأبى في الممدود». (2) في نسخة عند الأصل «فذلك». £ «إذا ركن البائع .. » أي: مال إلى بيعه محقق. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2703 في البيوع، عن مالك به.

2519 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِالسَّوْمِ بِالسِّلْعَةِ تُوُقَّفُ لِلْبَيْعِ. فَيَسُومُ بِهَا غَيْرُ وَاحِدٍ.

2520 - قَالَ [مالك]: (1) وَلَوْ تَرَكَ النَّاسُ السَّوْمَ (2) عِنْدَ أَوَّلِ مَنْ يَسُومُ بِهَا. أُخِذَتْ بِشِبْهِ الْبَاطِلِ مِنَ الثَّمَنِ. وَدَخَلَ عَلَى الْبَاعَةِ، فِي سِلَعِهِمْ، الْمَكْرُوهُ. وَلَمْ يَزَلِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا عَلَى هذَا.

البيوع: 96ت (1) الزيادة من نسخة عند الأصل. (2) ق «ولو ترك الناس عند أول». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2704 في البيوع، عن مالك به.

2521/ 581 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّجْشِ قَالَ [مَالِكٌ]: (1) وَالنَّجْشُ: أَنْ تُعْطِيَهُ بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا. وَلَيْسَ فِي نَفْسِكَ اشْتَرَاؤُهَا. فَيَقْتَدِي بِكَ غَيْرُكَ.

البيوع: 97 (1) الزيادة من ق وليست في ش. ¤ قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي، ولا معن، وهو عند ابن القاسم، وابن بكير، وأبي مصعب، وابن المبارك الصوري، وابن برد، ويحيىبن يحيى الأندلسي»، مسند الموطأ صفحة243 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2713 في البيوع؛ والحدثاني، 258ج في البيوع؛ والشافعي، 835؛ وابن حنبل، 5863 في م2 ص108 عن طريق مصعب، وفي، 5870 في م2 ص108 عن طريق مصعب، وفي، 6451 في م2 ص156 عن طريق حماد بن خالد؛ والبخاري، 2142 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 6963 في الحيل عن طريق قتيبة بن سعيد؛ ومسلم، البيوع: 13 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4505 في البيوع عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 2191 في التجارات عن طريق مصعب بن عبد الله الزبيري وعن طريق أبي حذافة؛ وابن حبان، 4968 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 5796 عن طريق مصعب وعن طريق سويد بن سعيد، كلهم عن مالك به.

جامع البيوع

2522 - جَامِعُ الْبُيُوعِ

2523/ 582 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلاً (1) ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: [ق: 162 - ب] إِذَا بَايَعْتَ، فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ. قَالَ: [ف: 257] فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ (2) قَالَ: لاَ خِلاَبَةَ.

البيوع: 98 (1) بهامش الأصل «الرجل هو حَبَّان بن منقذ، جد محمد بن يحيى بن حبان، وهو بفتح الحاء مهملة بعدها باء معجمة بواحدة، وكذا في منتقى ابن الجارود. وقيل: منقذ بن عمرو، كذا في مسند الحميدي». (2) كتب في الأصل على «بايع»، «باع»، ثم كتب عليها «معاً، ت». £ « .. لا خلابة» أي: لا خديعة في الدين، الزرقاني 3: 432؛ « .. يخدع في البيوع» أي: يراد به المكروه والغلبة. ¢ أخرجه الحدثاني، 258 في البيوع؛ والشيباني، 788 في البيوع والتجارات والسلم؛ والبخاري، 2117 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 6964 في الحيل عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، 4484 في البيوع عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، 3500 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 5052 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 288، كلهم عن مالك به.

2524 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: إِذَا جِئْتَ أَرْضاً يُوفُونَ الْمِكْيَالَ، وَالْمِيزَانَ، فَأَطِلِ الْمُقَامَ بِهَا. وَإِذَا جِئْتَ أَرْضاً يَنْقُصُونَ الْمِكْيَالَ، وَالْمِيزَانَ، فَأَقْلِلِ الْمُقَامَ بِهَا.

البيوع: 99 £ «فأقلل المقام بها» لأن ظهور المنكر وعمومه ممايحذر تعجيل عقوبته. كما في حديث: نعم إذا كثر لخبث:، الزرقاني 3: 434؛ «فأطل المقام .. » أي: الإقامة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2706 في البيوع؛ والحدثاني، 258أفي البيوع، كلهم عن مالك به.

2525 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ، يَقُولُ: أَحَبَّ اللهُ عَبْداً، سَمْحاً إِنْ بَاعَ. سَمْحاً إِنِ ابْتَاعَ. سَمْحاً إِنْ قَضَى. سَمْحاً إِنِ اقْتَضَى [ش: 178].

البيوع: 100 £ «سمحاً» هو: من السماحة أي الجود أي: متصفا بها، الزرقاني 3: 434 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2707 في البيوع؛ والحدثاني، 258ب في البيوع، كلهم عن مالك به.

2526 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْإِبِلَ، أَوِ الْغَنَمَ، أَوِ الْبَزَّ، أَوِ الرَّقِيقَ، أَوْ شَيْئاً مِنَ الْعُرُوضِ، جِزَافاً: إِنَّهُ لاَ يَكُونُ الْجِزَافُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يُعَدُّ عَدّاً.

البيوع: 100أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2708 في البيوع، عن مالك به.

2527 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ السِّلْعَةَ يَبِيعُهَا. وَقَدْ قَوَّمَهَا صَاحِبُهَا قِيمَةً. فَقَالَ: إِنْ بِعْتَهَا بِهذَا الثَّمَنِ الَّذِي أَمَرْتُكَ -[990]- بِهِ، فَلَكَ دِينَارٌ. أَوْ شَيْءٌ يُسَمِّيهِ لَهُ. يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ. فَإِنْ لَمْ تَبِعْهَا (1) فَلَيْسَ لَكَ شَيْءٌ: إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ. إِذَا سَمَّى ثَمَناً يَبِيعُهَا بِهِ. وَسَمَّى أَجْراً مَعْلُوماً، إِذَا بَاعَ أَخَذَهُ. وَإِنْ لَمْ يَبِعْ، فَلاَ شَيْءَ لَهُ.

البيوع: 100ب (1) في ش «إن لم». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2709 في البيوع، عن مالك به.

2528 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِثْلُ ذلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: إِنْ قَدَرْتَ عَلَى غُلاَمِي الْآبِقِ. أَوْ جِئْتَ بِجَمَلِي الشَّارِدِ فَلَكَ كَذَا وَكَذَا. فَهذَا مِنْ بَابِ الْجُعْلِ. وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ. وَلَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الْإِكِلَهُ.

البيوع: 100ت £ «الجعل»: جعل مبلغ من المال مقابل عمل. محقق. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2710 في البيوع، عن مالك به.

2529 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الرَّجُلُ يُعْطَى السِّلْعَةَ، فَيُقَالُ لَهُ: بِعْهَا، وَلَكَ كَذَا وَكَذَا. فِي كُلِّ دِينَارٍ. لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ. فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. لِأَنَّهُ كُلَّمَا نَقَصَ دِينَارٌ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ، نَقَصَ مِنْ حَقِّهِ الَّذِي سُمِّيَ لَهُ. فَهذَا غَرَرٌ. لاَ يَدْرِي كَمْ جَعَلَ لَهُ.

البيوع: 100ث ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2711 في البيوع، عن مالك به.

2530 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ. ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَكَارَاهَا بِهِ. -[991]- فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذلِكَ.

البيوع: 101 £ « .. لا بأس بذلك»: لأن المكتري مالك منافع الأصل فله التصرف فيها كيف شاء، الزرقاني 3: 436 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2712 في البيوع؛ والحدثاني، 258د في البيوع، كلهم عن مالك به.

2531 - كَمُلَ كِتَابُ البِيُوعِ، والْحَمْدُ للهِ عَلَى حُسْنِ عَوْنِهِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ (1).

(1) يليه في ق «كتاب الجامع» وسماعات بهامش ن.

كتاب القراض

2532 - [ف: 286] [ق: 86 - ب] [ش: 144] كِتَابُ الْقِرَاضِ بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.

باب ما جاء في القراض

2533 - باب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ

2534 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ. فَلَمَّا قَفَلاَ مَرَّا عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ. وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ. فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ. ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا فِيهِ (1). ثُمَّ قَالَ: بَلَى، هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. فَأُسْلِفُكُمَاهُ. فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعاً مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ. ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ. فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَكُونُ لَكُمَا الرِّبْحُ. فَقَالاَ: وَدِدْنَا. فَفَعَلَ. -[993]- فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ. فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأُرْبِحَا. فَلَمَّا دَفَعَا ذلِكَ إِلَى عُمَرَ، قَالَ: أَكُلُّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ (2) مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا؟ قَالاَ: لاَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (3). فَأَسْلَفَكُمَا. أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ. فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَسَكَتَ وَأَمَّا عُبَيْدُ اللهِ، فَقَالَ: [ش: 145] مَا يَنْبَغِي لَكَ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هذَا. لَوْ نَقَصَ الْمَالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَّاهُ. فَقَالَ عُمَرُ: أَدِّيَاهُ [ف: 287] فَسَكَتَ عَبْدُ اللهِ. وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضاً. فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضاً. فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ. وَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ، وَعُبَيْدُ اللهِ، ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ.

القراض: 1 (1) في نسخة عند الأصل «به» بدل فيه. وبهامشه في «خ: لفعلتُ»، «وعليها علامة التصحيح». (2) في نسخة عند الأصل «أسلف»، «وعليها علامة التصحيح». (3) في ق زيادة «مرّا على عامل له» ووضع عليها علامة سـ. £ « .. قد جعلته قراضا» أي: أعطيته حكم القراض، الزرقاني 3: 438؛ «قفَلا» أي: رجعا من الغزو، الزرقاني 3: 437 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2429 في القراض؛ والشافعي، 1247، كلهم عن مالك به.

2535 - مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالاً قِرَاضاً يَعْمَلُ فِيهِ، عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا.

القراض: 2 £ «أن عثمان بن عفان أعطاه .. » أي: يعقوب، الزرقاني 3: 439

ما يجوز في (1) القراض

2536 - مَا يَجُوزُ فِي (1) الْقِرَاضِ

(1) في نسخة عند الأصل «من» بدل: في.

2537 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَجْهُ الْقِرَاضِ الْمَعْرُوفِ الْجَائِزِ، أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الْمَالَ مِنْ صَاحِبِهِ. عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ. وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ. وَنَفَقَةُ الْعَامِلِ فِي الْمَالِ، فِي سَفَرِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ، وَمَا يُصْلِحُهُ بِالْمَعْرُوفِ بِقَدْرِ الْمَالِ إِذَا شَخَصَ فِي الْمَالِ، إِذَا كَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ ذلِكَ. فَإِنْ كَانَ مُقِيماً فِي أَهْلِهِ، فَلاَ نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ، وَلاَ كِسْوَةَ.

القراض: 3 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2431 في القراض، عن مالك به.

2538 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعِينَ الْمُتَقَارِضَانِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ [ق: 87 - أ] إِذَا صَحَّ ذلِكَ مِنْهُمَا.

القراض: 3أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2441 في القراض، عن مالك به.

2539 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ رَبُّ الْمَالِ مِمَّنْ قَارَضَهُ بَعْضَ مَا يَشْتَرِي مِنَ السِّلَعِ، إِذَا كَانَ ذلِكَ صَحِيحاً عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ.

القراض: 3ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2442 في القراض، عن مالك به.

2540 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَإِلَى غُلاَمٍ لَهُ مَالاً قِرَاضاً. يَعْمَلاَنِ فِيهِ جَمِيعاً: إِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ. لاَ بَأْسَ بِهِ. لِأَنَّ الرِّبْحَ مَالٌ لِغُلاَمِهِ. لاَ يَكُونُ الرِّبْحُ لِلسَّيِّدِ حَتَّى يَنْزِعَهُ مِنْهُ (1). وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنْ كَسْبِهِ.

القراض: 3ت (1) ق «ينتزعه منه».

ما لا يجوز في (1) القراض

2541 - مَا لاَ يَجُوزُ فِي (1) الْقِرَاضِ

(1) في نسخة عند الأصل «من» بدل: في.

2542 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ. فَسَأَلَهُ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضاً: إِنَّ ذلِكَ يُكْرَهُ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ. ثُمَّ يُقَارِضُهُ بَعْدَ ذلِكَ، أَوْ يُمْسِكُ. وَإِنَّمَا ذلِكَ، مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ أَعْسَرَ بِمَالِهِ. فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذلِكَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ.

القراض: 4 £ « .. إن ذلك يكره حتى يقبض ماله» ذلك لأنه ما في الذمة من الدين لا يصير أمانة حتى يقبض، الزرقاني 3: 440 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2449 في القراض، عن مالك به.

2543 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَهَلَكَ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ. ثُمَّ عَمِلَ فِيهِ فَرِبِحَ. فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ رَأْسَ الْمَالِ بَقِيَّةَ الْمَالِ. بَعْدَ الَّذِي هَلَكَ مِنْهُ، قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ. قَالَ [مَالِكٌ] (1): لاَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ. وَيُجْبَرُ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ رِبْحِهِ. ثُمَّ -[996]- يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى شَرْطِهِمَا مِنَ الْقِرَاضِ (2).

القراض: 4أ (1) الزيادة من «ق». (2) بهامش الأصل «فإن عملا على ذلك كان الفضل للعامل وحده، وعليه أن يؤدي المال الذي كان عليه». £ « .. ويجبر رأس المال من ربحه» أي: يكمل ما نقص منه. محقق. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2464 في القراض، عن مالك به.

2544 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَصْلُحُ الْقِرَاضُ إِلاَّ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَلاَ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعُرُوضِ وَالسِّلَعِ. وَمِنَ الْبُيُوعِ، مَا يَجُوزُ إِذَا تَفَاوَتَ أَمْرُهُ وَتَفَاحَشَ رَدُّهُ. فَأَمَّا الرِّبَا، فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ فِيهِ إِلاَّ الرَّدُّ أَبَداً وَلاَ يَجُوزُ مِنْهُ (1) قَلِيلٌ وَلاَ كَثِيرٌ. وَلاَ يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ (2) لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة 2: 279].

القراض: 4ب (1) ق وش «ولا يجوز فيه». (2) في نسخة عند الأصل وفي ق وش «في غيره». £ « .. ما يجوز إذا تفاوت .. » أي: يمضي، الزرقاني 3: 441 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2437 في القراض، عن مالك به.

ما يجوز من الشرط في القراض

2545 - مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِي الْقِرَاضِ

2546 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاَ قِرَاضاً. وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ تَشْتَرِيَ بِمَالِي [ف: 288] إِلاَّ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا. أَوْ يَنْهَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً بِاسْمِهَا قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ حَيَوَاناً أَوْ سِلْعَةً بِاسْمِهَا، فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ. -[997]- قَالَ: وَمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ إِلاَّ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا، [ش: 146] فَإِنَّ ذلِكَ مَكْرُوهٌ. إِلاَّ أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ، الَّتِي أَمَرَهُ أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ غَيْرَهَا، مَوْجُودَةً، لاَ تَخْتَلِفُ (1) فِي شِتَاءٍ وَلاَ صَيْفٍ. فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ.

القراض: 5 (1) في ق وش «كثيرة موجودة لا تخلف». £ «فإن ذلك مكروه» أي: للتحجير، الزرقاني 3: 442

2547 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْئاً مِنَ الرِّبْحِ. خَالِصاً دُونَ صَاحِبِهِ: فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. وَإِنْ كَانَ دِرْهَماً وَاحِداً. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ نِصْفَ الرِّبْحِ لَهُ. وَنِصْفَهُ لِصَاحِبِهِ. أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ. أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَكْثَرَ. فَإِذَا سَمَّى شَيْئاً مِنْ ذلِكَ قَلِيلاً أَوْ كَثِيراً. فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ حَلاَلٌ. وَهُوَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: وَلَكِنْ إِنِ اشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ دِرْهَماً وَاحِداً، فَمَا فَوْقَهُ خَالِصاً لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ، وَمَا بَقِيَ مِنَ الرِّبْحِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. وَلَيْسَ عَلَى ذلِكَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ.

القراض: 5أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2434 في القراض، عن مالك به.

مالا يجوز من الشرط (1) في القراض

2548 - مَالاَ يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ (1) فِي الْقِرَاضِ

(1) في نسخة عند الأصل «الشروط».

2549 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئاً مِنَ الرِّبْحِ خَالِصاً دُونَ الْعَامِلِ. وَلاَ يَنْبَغِي [ق: 87 - ب] لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئاً مِنَ الرِّبْحِ خَالِصاً دُونَ صَاحِبِهِ. -[998]- وَلاَ يَكُونُ مَعَ الْقِرَاضِ بَيْعٌ. وَلاَ كِرَاءٌ، وَلاَ عَمَلٌ، وَلاَ سَلَفٌ، وَلاَ مِرْفَقٌ. يَشْتَرِطُهُ أَحَدُهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ صَاحِبِهِ. إِلاَّ أَنْ يُعِينَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ. عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ. إِذَا صَحَّ ذلِكَ مِنْهُمَا. وَلاَ يَنْبَغِي لِلْمُتَقَارِضَيْنِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ زِيَادَةً، مِنْ ذَهَبٍ، وَلاَ فِضَّةٍ، وَلاَ طَعَامٍ، وَلاَ شَيْءٍ (1) مِنَ الْأَشْيَاءِ، يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ. قَالَ: (2) فَإِنْ دَخَلَ الْقِرَاضَ شَيْءٌ مِنْ ذلِكَ صَارَ إِجَارَةً. وَلاَ تَصْلُحُ الْإِجَارَةُ إِلاَّ بِشَيْءٍ ثَابِتٍ مَعْلُومٍ. وَلاَ يَنْبَغِي لِلَّذِي أَخَذَ الْمَالَ أَنْ يَشْتَرِطَ مَعَ أَخْذِهِ الْمَالَ أَنْ يُكَافِئَ. وَلاَ يُوَلِّيَ مِنْ سِلْعَتِهِ أَحَداً. وَلاَ يَتَوَلَّى مِنْهَا شَيْئاً لِنَفْسِهِ. فَإِذَا وَفَرَ الْمَالُ، وَحَصَلَ وَعَزَلَ رَأْسُ الْمَالِ (3) ثُمَّ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِ رِبْحٌ، أَوْ دَخَلَتْهُ وَضِيعَةٌ، لَمْ يَلْحَقِ الْعَامِلَ مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ. لاَ مِمَّا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ. وَلاَ مِنَ الْوَضِيعَةِ. وَذلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فِي مَالِهِ. وَالْقِرَاضُ جَائِزٌ عَلَى مَا تَرَاضَيَا (4) عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ وَالْعَامِلُ، مِنْ نِصْفِ الرِّبْحِ، أَوْ ثُلُثِهِ، أَوْ رُبُعِهِ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ، أَوْ أَكْثَرَ.

القراض: 6 (1) في نسخة عند الأصل «شيئاً»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق «شيئا». (2) ق «قال مالك». (3) في ق «فإذا وُفر المالُ وحُصل عُزِل رأس المال». (4) رسم في الأصل على «تراضيا» علامة خ. £ «وضيعة» أي نقص، الزرقاني 3: 443؛ «يكافيء .. » أي: من أسدى إليه معروفا خاصا به؛ « .. ولا مرفق» أي: ما يرتفق به؛ «ولا يتولى شيئا منها لنفسه» أي: يستقل به دون صاحبه. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2432 في القراض، عن مالك به.

2550 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ لِلَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ قِرَاضاً أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ سِنِينَ لاَ يُنْزَعُ مِنْهُ. قَالَ: وَلاَ يَصْلُحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّكَ لاَ تَرُدُّهُ سِنِينَ (1)، لِأَجَلٍ يُسَمِّيَانِهِ. لِأَنَّ الْقِرَاضَ لاَ يَجُوزُ (2) إِلَى أَجَلٍ، وَلَكِنْ يَدْفَعُ رَبُّ الْمَالِ مَالَهُ إِلَى الَّذِي يَعْمَلُ لَهُ فِيهِ. فَإِنْ بَدَا لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتْرُكَ ذلِكَ. وَالْمَالُ نَاضٌّ لَمْ يَشْتَرِ بِهِ شَيْئاً، تَرَكَهُ. وَأَخَذَ صَاحِبُ الْمَالِ مَالَهُ. وَإِنْ بَدَا لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَقْبِضَهُ، بَعْدَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ سِلْعَةً. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ حَتَّى [ف: 289] يُبَاعَ الْمَتَاعُ وَيَصِيرَ عَيْناً. فَإِنْ بَدَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَرُدَّهُ، وَهُوَ عَرْضٌ. لَمْ يَكُنْ ذلِكَ لَهُ. حَتَّى يَبِيعَهُ، فَيُرَدَّهُ عَيْناً كَمَا أَخَذَهُ.

القراض: 6أ (1) بهامش الأصل في «ع: إليَّ» يعني لا ترده إليَّ سنين. وفي نسخة أخرى عند «ع: إلى» يعنى لا ترده إلى سنين. وفي ق «لا تردهُ إليّ». (2) بهامش الأصل في «ح: يكون، وعليها علامة التصحيح». يعني لأن القراض لا يكون إلى أجل ومثله في ش. £ «فيرده عيناً كما أخذه] الحاصل أن لكل منهما أن يرده قبل العمل لا بعده حتى يعود عينا كما أخذه، الزرقاني 3: 444؛ « .. تركه .. » لأن عقده غير لازم بإجماع، الزرقاني 3: 444 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2439 في القراض، عن مالك به.

2551 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَصْلُحُ لِمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ فِي حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ خَاصَّةً، لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ، إِذَا اشْتَرَطَ ذلِكَ، فَقَدِ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ، فَضْلاً مِنَ الرِّبْحِ ثَابِتاً (1). فِيمَا سَقَطَ عَنْهُ مِنْ حِصَّةِ الزَّكَاةِ الَّتِي تُصِيبُهُ مِنْ حِصَّتِهِ. -[1000]- وَلاَ يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى مَنْ قَارَضَهُ، أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ إِلاَّ مِنْ فُلاَنٍ. لِرَجُلٍ [ش: 147] يُسَمِّيهِ فَذلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ. لِأَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ رَسُولاً بِأَجْرٍ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ.

القراض: 6ب (1) بهامش الأصل في «ح: ثانياً (كذا)، وعليها علامة التصحيح». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2435 في القراض، عن مالك به.

2552 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى رَجُلٍ (1) مَالاً قِرَاضاً، وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ الضَّمَانَ. قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي مَالِهِ غَيْرَ مَا وُضِعَ الْقِرَاضُ عَلَيْهِ. وَمَا مَضَى مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ. فَإِنْ نَمَا الْمَالُ عَلَى شَرْطِ الضَّمَانِ. كَانَ قَدِ ازْدَادَ فِي حَقِّهِ مِنَ الرِّبْحِ مِنْ أَجْلِ مَوْضِعِ الضَّمَانِ. وَإِنَّمَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى مَا لَوْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ضَمَانٍ (2). وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ لَمْ أَرَ عَلَى الَّذِي أَخَذَهُ ضَمَاناً. لِأَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ فِي الْقِرَاضِ بَاطِلٌ.

القراض: 6ت (1) في نسخة عند الأصل «الرجل»، «وعليها علامة التصحيح». يعني في الرجل يدفع إلى الرجل. (2) ق «غير الضمان». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2444 في القراض، عن مالك به.

2553 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَبْتَاعَ بِهِ إِلاَّ نَخْلاً [ق: 88 - أ] أَوْ دَوَابَّ (1) يَطْلُبُ ثَمَرَ النَّخْلِ أَوْ نَسْلَ الدَّوَابِّ. وَيَحْبِسُ رِقَابَهَا. -[1001]- قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ هذَا. وَلَيْسَ هذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِرَاضِ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ ذلِكَ. ثُمَّ يَبِيعَهُ كَمَا يُبَاعُ غَيْرُهُ مِنَ السِّلَعِ.

القراض: 6ث (1) بهامش الأصل في توزري وفي ش: «دوابا».

2554 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُقَارِضُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ غُلاَماً يُعِينُهُ بِهِ. عَلَى أَنْ يَقُومَ مَعَهُ الْغُلاَمُ فِي الْمَالِ. إِذَا لَمْ يَعْدُ أَنْ يُعِينَهُ فِي الْمَالِ. لاَ يُعِينُهُ فِي غَيْرِهِ.

القراض: 6ج ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2443 في القراض، عن مالك به.

القراض في العروض

2555 - الْقِرَاضُ فِي الْعُرُوضِ

2556 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُقَارِضَ أَحَداً إِلاَّ فِي الْعَيْنِ. وَلاَ تَنْبَغِي (1) الْمُقَارَضَةُ فِي الْعُرُوضِ، إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ. إِمَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ صَاحِبُ الْعَرْضِ: خُذْ هذَا الْعَرْضَ فَبِعْهُ. فَمَا خَرَجَ مِنْ ثَمَنِهِ فَاشْتَرِ بِهِ. وَبِعْ عَلَى وَجْهِ الْقِرَاضِ (2). فَقَدِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمَالِ فَضَلاً لِنَفْسِهِ. مِنْ بَيْعِ سِلْعَتِهِ وَمَا يَكْفِيهِ مِنْ مَؤُونَتِهَا. أَوْ يَقُولَ: اشْتَرِ بِهذِهِ السِّلْعَةِ وَبِعْ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَابْتَعْ لِي مِثْلَ عَرْضِي الَّذِي دَفَعْتُ إِلَيْكَ. فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ (3). وَلَعَلَّ صَاحِبَ الْعَرْضِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى الْعَامِلِ فِي زَمَانٍ هُوَ فِيهِ نَافِقٌ. كَثِيرُ الثَّمَنِ. ثُمَّ يَرُدَّهُ الْعَامِلُ حِينَ يَرُدُّهُ وَقَدْ رَخُصَ. فَيَشْتَرِيهِ بِثُلُثِ ثَمَنِهِ. أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ. -[1002]- فَيَكُونُ الْعَامِلُ قَدْ رَبِحَ نِصْفَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَرْضِ. فِي حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ. أَوْ يَأْخُذَ الْعَرْضَ فِي زَمَانٍ ثَمَنُهُ فِيهِ قَلِيلٌ. فَيَعْمَلُ فِيهِ حَتَّى (4) يَكْثُرَ الْمَالُ فِي يَدَيْهِ. ثُمَّ يَغْلُو ذلِكَ الْعَرْضُ. وَيَرْتَفِعُ ثَمَنُهُ حِينَ يَرُدُّهُ. فَيَشْتَرِيهِ بِكُلِّ مَا فِي يَدَيْهِ. فَيَذْهَبُ عَمَلُهُ وَعِلاَجُهُ بَاطِلاً. فَهذَا غَرَرٌ لاَ يَصْلُحُ. فَإِنْ جُهِلَ ذلِكَ حَتَّى يَمْضِيَ، نُظِرَ إِلَى قَدْرِ أَجْرِ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِ الْقِرَاضُ، فِي بَيْعِهِ إِيَّاهُ، وَعِلاَجِهِ فَيُعْطَاهُ. ثُمَّ يَكُونُ الْمَالُ قِرَاضاً مِنْ [ف: 290] يَوْمَ نَضَّ. وَاجْتَمَعَ عَيْناً. وَيُرَدُّ إِلَى قِرَاضٍ مِثْلِهِ.

القراض: 7 (1) في نسخة عند الأصل «لأنه لا تنبغي». وفي ق وش «لاتنبغي». (2) بهامش الأصل «اختار هذا الوجه أبو حنيفة، ومنعه مالك والشافعي». (3) بهامش الأصل «أجاز هذا الوجه ابن أبي ليلى». (4) كرّر الناسخ حتَّى مرَّتين. £ «نض المال» أي: اجتمع عيناً، الزرقاني 3: 446؛ « .. على أحد وجهين» وكل منهما ممنوع، الزرقاني 3: 445؛ « .. وهو فيه نافق» أي: رائج مطلوب شراؤه، الزرقاني 3: 446 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2436 في القراض، عن مالك به.

الكراء في القراض

2557 - الْكِرَاءُ فِي الْقِرَاضِ

2558 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دُفِعَ (1) إِلَيْهِ مَالٌ قِرَاضاً. فَاشْتَرَى بِهِ مَتَاعاً. فَحَمَلَهُ إِلَى بَلَدِ للتِّجَارَةِ (2)، فَبَارَ عَلَيْهِ. وَخَافَ النُّقْصَانَ إِنْ بَاعَهُ. فَتَكَارَى عَلَيْهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ. فَبَاعَ بِنُقْصَانٍ فَاغْتَرَقَ الْكِرَاءُ أَصْلَ الْمَالِ كُلَّهُ -[1003]- قَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ فِيمَا بَاعَ وَفَاءٌ لِلْكِرَاءِ، فَسَبِيلُ ذلِكَ. وَإِنْ بَقِيَ مِنَ الْكِرَاءِ شَيْءٌ، بَعْدَ أَصْلِ الْمَالِ كَانَ عَلَى الْعَامِلِ. وَلَمْ يَكُنْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْهُ شَيْءٌ يَتَّبِعُ بِهِ. وَذلِكَ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالتِّجَارَةِ فِي مَالِهِ. فَلَيْسَ لِلْمُقَارَضِ أَنْ يَتْبَعَهُ بِمَا سِوَى ذلِكَ مِنَ الْمَالِ. وَلَوْ كَانَ ذلِكَ يُتْبَعُ بِهِ رَبُّ الْمَالِ، لَكَانَ دَيْناً عَلَيْهِ. مِنْ غَيْرِ الْمَالِ الَّذِي قَارَضَهُ فِيهِ. فَلَيْسَ لِلْمُقَارِضَ أَنْ يَحْمِلَ ذلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ [ش: 148].

القراض: 8 (1) رمز في الأصل على «دفع» علامة «عـ». وبهامشه في «طع، ع: دفع إلى رجل مالا قراظاً»، «وعليها علامة التصحيح» وفي نسخة عنده «دفع إليه رجل مالا قراضاً». وفي ق «دفع إلى رجل مالا قراضا». (2) في نسخة عند الأصل «لتجارة». وكذلك في نسخة عند ق. £ «فاغترق الكراء أصل المال كله» أي: استغرق. محقق؛ «فبار عليه» أي: كسد، الزرقاني 3: 446 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2465 في القراض، عن مالك به.

التعدي في القراض

2559 - التَّعَدِّي فِي الْقِرَاضِ

2560 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ. ثُمَّ اشْتَرَى مِنْ رِبْحِ الْمَالِ أَوْ مِنْ جُمْلَتِهِ جَارِيَةً (1). فَحَمَلَتْ (2) ثُمَّ نَقَصَ الْمَالُ. قَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، أُخِذَتْ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ مِنْ مَالِهِ (3). فَيُجْبَرُ بِهِ الْمَالُ [ق: 88 - ب]. فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ بَعْدَ وَفَاءِ الْمَالِ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ، بِيعَتِ الْجَارِيَةُ حَتَّى يُجْبَرَ الْمَالُ مِنْ ثَمَنِهَا (4).

القراض: 9 (1) في نسخة عند الأصل «فوطئها». (2) في نسخة عند الأصل «منه» يعني فحملت منه. (3) بهامش الأصل «يعني قيمتها يوم الوطء، وقيل: بل عليه الأكثر من القيمة أو الثمن الذي اشتراها به». (4) وفي ق «حتى يجبر رأس المال من ثمنها». بهامش الأصل «خالفه ابن القاسم، فقال: تتبع بقيمتها ديناً عليه إلى ميسرة. قال: ولست آخذ فيها بقول مالك، وهذا إذا سلف ثمنها من المال. بخلاف لو وطئ جارية قد اشتراها للقراض فحملت، هذا بمنزلة من وطئ جارية بينه وبين غيره». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2458 في القراض، عن مالك به.

2561 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، فَتَعَدَّى فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً. وَزَادَ فِي ثَمَنِهَا مِنْ عِنْدِهِ. قَالَ مَالِكٌ: صَاحِبُ الْمَالِ بِالْخِيَارِ. إِنْ بِيعَتِ السِّلْعَةُ بِرِبْحٍ أَوْ وَضِيعَةٍ. أَوْ لَمْ تُبَعْ. إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ السِّلْعَةَ، أَخَذَهَا وَقَضَاهُ مَا أَسْلَفَهُ فِيهَا. وَإِنْ أَبَى، كَانَ الْمُقَارَضُ شَرِيكاً لَهُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ فِي النَّمَاءٍ وَالنُّقْصَانِ. بِحِسَابِ مَا زَادَ الْعَامِلُ فِيهَا مِنْ عِنْدِهِ.

القراض: 9أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2459 في القراض، عن مالك به.

2562 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ. فَعَمِلَ فِيهِ قِرَاضاً بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ (1) إِنَّهُ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ. وَإِنْ رَبِحَ فَلِصَاحِبِ الْمَالِ شَرْطُهُ مِنَ الرِّبْحِ. ثُمَّ يَكُونُ لِلَّذِي عَمِلَ، شَرْطُهُ مِمَّا (2) بَقِيَ مِنَ الْمَالِ.

القراض: 9ب (1) بهامش الأصل في «ح: إنه ضامن للمال». وفي ق «أنه ضامن للمال» ومثله في ش. (2) ق «فيما». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2460 في القراض، عن مالك به.

2563 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ تَعَدَّى فَتَسَلَّفَ مِمَّا بِيَدَيْهِ (1) مِنَ الْقِرَاضِ مَالاً. فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ. قَالَ: (2) إِنْ رَبِحَ، فَالرِّبْحُ عَلَى شَرْطِهِمَا فِي الْقِرَاضِ. وَإِنْ نَقَصَ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلنُّقْصَانِ.

القراض: 9ت (1) في نسخة عند الأصل «في يديه». وفي ق «مما بيده». (2) ش وق «قال مالك». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2461 في القراض، عن مالك به.

2564 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، فَاسْتَسْلَفَ مِنْهُ الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ الْمَالُ مَالاً. وَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ: إِنَّ صَاحِبَ الْمَالِ بِالْخِيَارِ (1) إِنْ شَاءَ شَرِكَهُ (2) فِي السِّلْعَةِ عَلَى قِرَاضِهَا. وَإِنْ شَاءَ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا. وَأَخَذَ مِنْهُ رَأْسَ مَالِهِ. وَكَذلِكَ يُفْعَلُ بِكُلِّ مَنْ تَعَدَّى (3).

القراض: 9ث (1) في نسخة عند الأصل «مخير». (2) بهامش الأصل في «ع: أشركه»، «وعليها علامة التصحيح». (3) رمز في الأصل على «وكذلك يفعل بكل من تعدّى» علامة «عـ»، وبهامشه «طرحه ح، وصح عـ» يعني طرح ابن وضاح هذه الجملة وهي ثابتة لعبيد الله. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2462 في القراض، عن مالك به.

ما يجوز من النفقة في القراض

2565 - مَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ

2566 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ (1) دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً: إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيراً يَحْمِلُ النَّفَقَةَ، [ف: 291] فَإِذَا شَخَصَ فِيهِ الْعَامِلُ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَيَكْتَسِيَ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ قَدْرِهِ (2). وَيَسْتَأْجِرَ مِنَ الْمَالِ إِذَا كَانَ كَثِيراً لاَ يَقْوَى عَلَيْهِ بَعْضَ مَنْ يَكْفِيهِ بَعْضَ مَؤُونَتِهِ. وَمِنَ الْأَعْمَالِ أَعْمَالٌ لاَ يَعْمَلُهَا الَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ. وَلَيْسَ مِثْلُهُ يَعْمَلُهَا. مِنْ ذلِكَ تَقَاضِي الدَّيْنِ، وَنَقْلُ الْمَتَاعِ، وَشَدُّهُ وَأَشْبَاهُ ذلِكَ. فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنَ الْمَالِ مَنْ يَكْفِيهِ ذلِكَ. وَلَيْسَ لِلْمُقَارَضِ أَنْ يَسْتَنْفِقَ مِنَ الْمَالِ. وَلاَ -[1006]- يَكْتَسِيَ مِنْهُ. مَا كَانَ مُقِيماً فِي أَهْلِهِ، إِنَّمَا تَجُوزُ لَهُ النَّفَقَةُ إِذَا شَخَصَ فِي الْمَالِ. وَكَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ النَّفَقَةَ. فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَتَّجِرُ فِي الْمَالِ فِي الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ بِهِ مُقِيمٌ، فَلاَ نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ وَلاَ كِسْوَةَ.

القراض: 10 (1) في نسخة عند الأصل «الرجل». (2) كتب في الأصل على «قدره» لعبيد الله. وبهامشه في «ح: من قدر». £ «فإذا شخص» أي: سافر، الزرقاني 3: 449 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2452 في القراض، عن مالك به.

2567 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَخَرَجَ بِهِ وَبِمَالٍ لِنَفْسِهِ. قَالَ: يَجْعَلُ النَّفَقَةَ مِنَ الْقِرَاضِ وَمِنْ مَالِهِ، عَلَى قَدْرِ حِصَصِ الْمَالِ.

القراض: 10أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2453 في القراض، عن مالك به.

مالا يجوز من النفقة في القراض (1)

2568 - مَالاَ يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ (1)

(1) بهامش الأصل «سقطت هذه الترجمة في كتاب ابن عتاب».

2569 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ مَعَهُ مَالٌ قِرَاضٌ. فَهُوَ يَسْتَنْفِقُ مِنْهُ وَيَكْتَسِي: إِنَّهُ لاَ يَهَبُ مِنْهُ شَيْئاً [ش: 149]. وَلاَ يُعْطِي مِنْهُ سَائِلاً وَلاَ غَيْرَهُ. وَلاَ يُكَافِئُ فِيهِ أَحَداً. فَأَمَّا إِنِ اجْتَمَعَ هُوَ وَقَوْمٌ، فَجَاؤُا بِطَعَامٍ وَهُوَ بِطَعَامٍ. فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ ذلِكَ وَاسِعاً، إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ. فَإِنْ [ق: 89 - أ] تَعَمَّدَ ذلِكَ أَوْ مَا يُشْبِهُهُ (1)، بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِ الْمَالِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَحَلَّلَ ذلِكَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ. فَإِنْ حَلَّلَهُ ذلِكَ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ أَبَى أَنْ يُحَلِّلَهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَافِئَهُ بِمِثْلِ ذلِكَ. إِنْ كَانَ ذلِكَ شَيْئاً (2) لَهُ مُكَافَأَةٌ.

القراض: 11 (1) بهامش الأصل في «ح، ع: أشبهه». (2) ش «إن كان شيئا».

الدين في القراض

2570 - الدَّيْنُ فِي الْقِرَاضِ

2571 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً. ثُمَّ بَاعَ السِّلْعَةَ بِدَيْنٍ. فَرَبِحَ فِي الْمَالِ. ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمَالَ. قَالَ: إِنْ أَرَادَ وَرَثَتُهُ أَنْ يَقْبِضُوا (1) ذلِكَ الْمَالَ، وَهُمْ عَلَى شَرْطِ أَبِيهِمْ مِنَ الرِّبْحِ، فَذلِكَ لَهُمْ. إِذَا كَانُوا أُمَنَاءَ عَلَى ذلِكَ (2). فَإِنْ كَرِهُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ، وَخَلَّوْا بَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَبَيْنَهُ، لَمْ يُكَلَّفُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ (3). وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِمْ. وَلاَ شَيْءَ لَهُمْ. إِذَا أَسْلَمُوهُ إِلَى رَبِّ الْمَالِ. فَإِنِ اقْتَضَوْهُ فَلَهُمْ مِنْهُ (4) مِنَ الشَّرْطِ وَالنَّفَقَةِ، مِثْلُ مَا كَانَ لِأَبِيهِمْ فِي ذلِكَ هُمْ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ. فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أُمَنَاءَ عَلَى ذلِكَ. فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِأَمِينٍ فَيَقْتَضِي ذلِكَ الْمَالَ. فَإِذَا اقْتَضَى (5) جَمِيعَ الْمَالِ. وَجَمِيعَ الرِّبْحِ. كَانُوا فِي ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ.

القراض: 12 (1) رسم في الأصل علامة «عـ» على «يقبضوا»، وفي نسخة أخرى عند «عـ» «يقتضوا». (2) في ق وش «على ذلك المال». (3) رسم في الأصل على «يقتضوه» علامة «ح». (4) في نسخة عند الأصل «فيه». (5) في نسخة عند الأصل «ذلك» يعني فإذا اقتضى ذلك جميع المال. £ «إن أراد ورثته» أي: ورثة العامل، الزرقاني 3: 451؛ «ثم باع السلعة بدين .. » أي: بإذن صاحب المال.، الزرقاني 3: 451 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2448 في القراض، عن مالك به.

2572 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. عَلَى أَنَّهُ يَعْمَلُ فِيهِ. فَمَا بَاعَ بِهِ مِنْ دَيْنٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ: إِنَّ ذلِكَ لاَزِمٌ لَهُ. إِنْ بَاعَ بِدَيْنٍ فَقَدْ ضَمِنَهُ.

القراض: 12أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2450 في القراض، عن مالك به.

البضاعة في القراض

2573 - الْبِضَاعَةُ فِي الْقِرَاضِ

2574 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. وَاسْتَسْلَفَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ سَلَفاً [ف: 292]، وَاسْتَسْلَفَ (1) مِنْهُ صَاحِبُ الْمَالِ سَلَفاً (2) وَأَبْضَعَ مَعَهُ صَاحِبُ الْمَالِ سَلَفاً، وَأَبْضَعَ مَعَهُ صَاحِبُ الْمَالِ بِضَاعَةً يَبِيعُهَا لَهُ (3) أَوْ بِدَنَانِيرَ يَشْتَرِي لَهُ بِهَا سِلْعَةً. قَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ إِنَّمَا أَبْضَعَ مَعَهُ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَالُهُ عِنْدَهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ مِثْلَ ذلِكَ فَعَلَهُ، لِإِخَاءٍ بَيْنَهُمَا، أَوْ لِيَسَارَةِ مَؤُونَةِ ذلِكَ عَلَيْهِ. وَلَوْ أَبَى ذلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْزِعْ مَالَهُ مِنْهُ. أَوْ كَانَ الْعَامِلُ إِنَّمَا اسْتَسْلَفَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ. أَوْ حَمَلَ لَهُ بِضَاعَتَهُ. وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالُهُ فَعَلَ لَهُ مِثْلَ ذلِكَ. وَلَوْ أَبَى ذلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَرْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ. فَإِذَا صَحَّ ذلِكَ مِنْهُمَا جَمِيعاً، وَكَانَ مِنْهُمَا عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ، وَلَمْ يَكُنْ شَرْطاً -[1009]- فِي أَصْلِ الْقِرَاضِ، فَذلِكَ جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ شَرْطٌ. أَوْ خِيفَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا صَنَعَ ذلِكَ الْعَامِلُ لِصَاحِبِ الْمَالِ، لِيُقِرَّ مَالَهُ فِي يَدَيْهِ. أَوْ إِنَّمَا يَصْنَعُ ذلِكَ صَاحِبُ الْمَالِ، لِأَنْ يُمْسِكَ الْعَامِلُ مَالَهُ. وَلاَ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ (4) فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَجُوزُ فِي الْقِرَاضِ. وَهُوَ مِمَّا يَنْهَى عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ.

القراض: 13 (1) ق وش «أو استسلف». (2) كتب ناسخ الأصل هنا «وأبضع معه صاحب المال سلفاً». وأن هذا في غير موضعه وهي غير موجودةٍ في «ق». (3) في ق وش «أو أبضع معه صاحب المال ببضاعة ببيعها له». (4) ش «ولا يرده»، بدون «عليه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2446 في القراض، عن مالك به.

السلف في القراض (1)

2575 - السَّلَفُ فِي الْقِرَاضِ (1)

(1) رمز في الأصل علامة «عـ» على عنوان الباب.

2576 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلاً مَالاً. ثُمَّ سَأَلَهُ الَّذِي تَسَلَّفَ الْمَالَ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضاً. قَالَ مَالِكٌ: لاَ أُحِبُّ ذلِكَ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ (1) ثُمَّ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ قِرَاضاً أَوْ يُمْسِكَهُ.

القراض: 14 (1) ق «ماله منه».

2577 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ [ق: 89 - ب] عِنْدَهُ. وَسَأَلَهُ أَنْ يَكْتُبَهُ عَلَيْهِ سَلَفاً. قَالَ: لاَ أُحِبُّ ذلِكَ. حَتَّى يَقْبِضَ مِنْهُ مَالَهُ. ثُمَّ يُسَلِّفَهُ إِيَّاهُ إِنْ شَاءَ، أَوْ يُمْسِكَهُ، وَإِنَّمَا ذلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ [ش: 150] قَدْ نَقَصَ (1) فِيهِ. فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْهُ. عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ مَا نَقَصَ مِنْهُ. فَذلِكَ مَكْرُوهٌ. لاَ يَجُوزُ وَلاَ يَصْلُحُ.

القراض: 14أ (1) «نقص» ضبطت في الأصل على الوجهين: المبني للمعلوم، والمجهول. £ «ولا يجوز ولا يصلح.»: لأنه سلف جر نفعا ولأنه فسخ الدين في الدين، الزرقاني 3: 453 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2447 في القراض، عن مالك به.

المحاسبة في القراض

2578 - الْمُحَاسَبَةُ فِي الْقِرَاضِ

2579 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ. فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ. وَصَاحِبُ الْمَالِ غَائِبٌ. قَالَ: لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئاً إِلاَّ بِحَضْرَةِ صَاحِبِ الْمَالِ. وَإِنْ أَخَذَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ. حَتَّى يُحْسَبَ مَعَ الْمَالِ إِذَا اقْتَسَمَاهُ.

القراض: 15 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2454 في القراض، عن مالك به.

2580 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ لِلْمُتَقَارِضَيْنِ أَنْ يَتَحَاسَبَا وَيَتَفَاصَلاَ. وَالْمَالُ غَائِبٌ عَنْهُمَا حَتَّى يَحْضُرَ الْمَالُ، فَيَسْتَوْفِي صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا (1).

القراض: 15أ (1) بهامش الأصل «وهذا بخلاف غرماء ربِّ المال فإنهم يقضى لهم ببيع السلعة إذا كان فيها ربح. ولم يكن على المال في بيعها غبن، وسواء حضر صاحب المال أو لم يحضر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2455 في القراض، عن مالك به.

2581 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ مَالاً (1) قِرَاضاً. فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً، وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ. فَطَلَبَهُ غُرَمَاؤُهُ. فَأَدْرَكُوهُ بِبَلَدٍ غَائِبٍ (2) عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ. وَفِي يَدَيْهِ عَرْضٌ مُرَبَّحٌ بَيِّنٌ فَضْلُهُ. فَأَرَادُوا أَنْ يُبَاعَ لَهُمُ الْعَرْضُ فَيَأْخُذُونَ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ. -[1011]- قَالَ: لاَ يُؤْخَذُ مِنْ رِبْحِ الْقِرَاضِ شَيْءٌ حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ الْمَالِ فَيَأْخُذَ مَالَهُ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا.

القراض: 15ب (1) في التونسيَّة «دفع إلى رجلٍ مالاً». (2) ق «غائبا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2451 في القراض، عن مالك به.

2582 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَتَجَرَ [ف: 293] فِيهِ فَرَبِحَ. ثُمَّ عَزَلَ رَأْسَ الْمَالِ. وَقَسَمَ الرِّبْحَ. فَأَخَذَ حَظَّهُ (1) وَطَرَحَ حِصَّةَ صَاحِبِ الْمَالِ فِي الْمَالِ. بِحَضْرَةِ شُهَدَاءَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى ذلِكَ. قَالَ: لاَ يَجُوزُ قِسْمَةُ الرِّبْحِ إِلاَّ بِحَضْرَةِ صَاحِبِ الْمَالِ. وَإِنْ كَانَ أَخَذَ شَيْئاً رَدَّهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا.

القراض: 15ت (1) في ق «وأخذ حصته». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2456 في القراض، عن مالك به.

2583 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَعَمِلَ فِيهِ فَجَاءَهُ فَقَالَ: هذِهِ حِصَّتُكَ مِنَ الرِّبْحِ. وَقَدْ أَخَذْتُ لِنَفْسِي مِثْلَهُ. وَرَأْسُ مَالِكَ وَافِرٌ عِنْدِي. قَالَ: لاَ أُحِبُّ ذلِكَ. حَتَّى يَحْضُرَ الْمَالُ كُلُّهُ. فَيُحَاسِبَهُ حَتَّى يَحْصُلَ رَأْسُ مَالِهَ. وَيَعْلَمَ أَنَّهُ وَافِرٌ. وَيَصِلَ إِلَيْهِ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ يَرُدُّ إِلَيْهِ الْمَالَ إِنْ شَاءَ، أَوْ يَحْبِسُهُ، وَإِنَّمَا يَجِبُ حُضُورُ الْمَالِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ (1) قَدْ نَقَصَ فِيهِ. فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ لاَ يُنْزَعَ مِنْهُ. وَأَنْ يُقِرَّهُ فِي يَدَيْهِ.

القراض: 15ث (1) بهامش الأصل في «ع: العامل». وكذلك في هامش ق في نسخة خ «العامل». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2457 في القراض، عن مالك به.

جامع ما جاء في القراض

2584 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ

2585 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْمَالِ: بِعْهَا. وَقَالَ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ: لاَ أَرَى وَجْهَ بَيْعٍ. فَاخْتَلَفَا فِي ذلِكَ. قَالَ: لاَ يُنْظَرُ فِي قَوْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَيُسْئَلُ عَنْ ذلِكَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ (1) وَالْبَصَرِ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ، فَإِنْ رَأَوْا وَجْهَ بَيْعٍ، بِيعَتْ عَلَيْهِمَا. وَإِنْ رَأَوْا وَجْهَ انْتِظَارٍ، انْتُظِرَ بِهَا.

القراض: 16 (1) رمز في الأصل على «المعرفة» علامة «عـ»، وفي نسخة عنده «العلم». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2469 في القراض، عن مالك به.

2586 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً فَعَمِلَ فِيهِ. ثُمَّ سَأَلَهُ صَاحِبُ الْمَالِ عَنْ مَالِهِ. فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي وَافِرٌ. فَلَمَّا آخَذَهُ بِهِ [ق: 90 - أ]، قَالَ: قَدْ هَلَكَ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا - لِمَالٍ يُسَمِّيهِ - وَإِنَّمَا قُلْتُ ذلِكَ لِأَنْ (1) تَتْرُكَهُ عِنْدِي. قَالَ: لاَ يَنْتَفِعُ بِإِنْكَارِهِ بَعْدَ إِقْرَارِهِ أَنَّهُ عِنْدَهُ. وَيُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ. إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ فِي هَلاَكِ الْمَالِ (2) بِأَمْرٍ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ. فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَمْرٍ مَعْرُوفٍ، أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ وَلَمْ يَنْفَعْهُ إِنْكَارُهُ.

القراض: 16أ (1) في ق «لِكَيْ». (2) في نسخة عند الأصل «على هلاك ذلك» بدل «في هلاك المال». وفي ش «إلا أن يأتي على هلاك ذلك المال». £ « .. هو عنده وافر .. » أي: كامل، الزرقاني 3: 455 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2463 في القراض، عن مالك به.

2587 - قَالَ [مالك]: (1) وَكَذلِكَ أَيْضاً لَوْ قَالَ: رِبِحْتُ فِي الْمَالِ كَذَا وَكَذَا. فَسَأَلَهُ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ وَرِبْحَهُ. فَقَالَ: مَا رِبِحْتُ فِيهِ شَيْئاً. وَمَا قُلْتُ لَكَ ذلِكَ إِلاَّ لِأَنْ تُقِرَّهُ فِي يَدَيَّ، فَذلِكَ لاَ يَنْفَعُهُ. وَيُؤْخَذُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ. إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ [ش: 151] بِأَمْرٍ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ، وَصِدْقُهُ. فَلاَ يَلْزَمُهُ ذلِكَ.

القراض: 16ب (1) الزيادة من نسخة عند ق.

2588 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَرَبِحَ فِيهِ رِبْحاً. فَقَالَ الْعَامِلُ: قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ لِيَ الثُّلُثَيْنِ. وَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ: قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ لَكَ الثُّلُثَ. قَالَ مَالِكٌ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ. وَعَلَيْهِ فِي ذلِكَ الْيَمِينُ. إِذَا كَانَ مَا قَالَ قِرَاضُ مِثْلِهِ. وَكَانَ ذلِكَ نَحْواً مِمَّا يَتَقَارَضُ عَلَيْهِ النَّاسُ. وَإِنْ جَاءَ بِأَمْرٍ يُسْتَنْكَرُ، لَيْسَ عَلَى مِثْلِهِ يَتَقَارَضُ النَّاسُ. لَمْ يُصَدَّقْ. وَرُدَّ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ.

القراض: 16ت ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2466 في القراض، عن مالك به.

2589 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً مِائَةَ دِينَارٍ قِرَاضاً. فَاشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً. ثُمَّ ذَهَبَ لِيَدْفَعَ إِلَى رَبِّ السِّلْعَةِ الْمِائَةَ دِينَارٍ. فَوَجَدَهَا قَدْ سُرِقَتْ. فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ: بِعِ السِّلْعَةَ. فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ كَانَ لِي. وَإِنْ كَانَ فِيهَا نُقْصَانٌ كَانَ عَلَيْكَ. لِأَنَّكَ أَنْتَ ضَيَّعْتَ. -[1014]- وَقَالَ الْمُقَارَضُ: بَلْ عَلَيْكَ وَفَاءُ حَقٍّ هذَا. إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهَا بِمَالِكَ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي. قَالَ مَالِكٌ: يَلْزَمُ الْعَامِلَ الْمُشْتَرِيَ أَدَاءُ ثَمَنِهَا إِلَى الْبَائِعِ [ف: 294]. وَيُقَالُ لِصَاحِبِ الْمَالِ الْقِرَاضِ: إِنْ شِئْتَ فَوَدِّ الْمِائَةَ الدِّينَارَ إِلَى الْمُقَارَضِ، وَالسِّلْعَةُ بَيْنَكُمَا. وَتَكُونُ قِرَاضاً عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْمِائَةُ الْأَوْلَى. وَإِنْ شِئْتَ فَابْرَأْ مِنَ السِّلْعَةِ. فَإِنْ دَفَعَ الْمِائَةَ دِينَارٍ إِلَى الْعَامِلِ كَانَتْ قِرَاضاً عَلَى سُنَّةِ الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ. وَإِنْ أَبَى، كَانَتِ السِّلْعَةُ لِلْعَامِلِ. وَكَانَ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا.

القراض: 16ث ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2467 في القراض، عن مالك به.

2590 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُتَقَارِضَيْنِ إِذَا تَفَاضَلاَ فَبَقَيَ بِيَدِ الْعَامِلِ مِنَ الْمَتَاعِ الَّذِي يَعْمَلُ فِيهِ خَلَقُ الْقِرْبَةِ أَوْ خَلَقُ الثَّوْبِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ كَانَ تَافِهاً، لاَ خَطْبَ لَهُ، فَهُوَ لِلْعَامِلِ. وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً أَفْتَى بِرَدِّ ذلِكَ. وَإِنَّمَا يُرَدُّ، مِنْ ذلِكَ، الشَّيْءُ الَّذِي لَهُ ثَمَنٌ. وَإِنْ كَانَ شَيْئاً لَهُ اسْمٌ. مِثْلُ الدَّابَّةِ أَوِ الْجَمَلِ أَوِ الشَّاذَكُونَةِ (1). أَوْ أَشْبَاهِ ذلِكَ مِمَّا لَهُ ثَمَنٌ. فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَرُدَّ مَا بَقِيَ عِنْدَهُ مِنْ هذَا، إِلاَّ أَنْ يَتَحَلَّلَ صَاحِبَهُ مِنْ ذلِكَ (2).

القراض: 16ج (1) «الشاذكونة» ثياب غلاظ تصنع في اليمن. وضبطت في الأصل بفتح الذال وكسرها. (2) بهامش ق «بلغ أبو الفضل أحمد بن على بن محمد قراءة في الثاني على على البرهان الشامي، وأبو القاسم على بن أحمد بن يسير سماعا» وصح. «بلغ محمد بن رفاع قراءة في الحادي عشر على الشيخ عفيف الدين النسائي» «بلغ الحسني قراءة في ... على الشريف النسابة». £ « .. خلق القربة» أي: القربة البالية، الزرقاني 3: 457؛ «لا خطب له» أي: لا شأن ولا قيمة له، الزرقاني 3: 457 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2468 في القراض، عن مالك به.

2591 - كَمُلَ كِتَابُ الْقِرَاضِ، والْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

كتاب المساقاة

2592 - [ف: 282] [ق: 107 - أ] [ش: 262] كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ (1) بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ.

(1) بهامش الأصل في ذر: «ما جاء في المساقاة».

ما جاء في المساقاة

2593 - مَا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ

2594/ 583 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَ، يَوْمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ: (1) «أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُاللهُ، عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ (2) بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ». قَالَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ. ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ شَئْتُمْ فَلَكُمْ. وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي. فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ.

المساقاة: 1 (1) في الأصل حوق على «يوم افتتح خيبر»، وبهامشه «صح المعلم عليه لابن وضاح». (2) بهامش الأصل «التمر، في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم». £ « .. إن شئتم فلكم .. »: لا دلالة فيه على جواز المساقاة لمدة مجهولة لأنه محمول على مدة العهد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عازما على إخراج الكفار من جزيرة العرب، الزرقاني 3: 459 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2397 في الشفعة؛ والشيباني، 831 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 427؛ والشافعي، 1095، كلهم عن مالك به.

2595/ 584 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى خَيْبَرَ. فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودِ خَيْبَرَ. قَالَ، فَجَمَعُوا لَهُ حُلْياً (1) مِنْ حَلْيِ نِسَائِهِمْ. فَقَالُوا: هذَا لَكَ (2). وَخَفِّفْ عَنَّا. وَتَجَاوَزْ فِي الْقَسْمِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، وَاللهِ إِنَّكُمْ لَمِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللهِ إِلَيَّ وَمَا ذَاكَ (3) بِحَامِلِي عَلَى أَنْ أَحِيفَ (4) عَلَيْكُمْ. فَأَمَّا مَا عَرَّضْتُمْ مِنَ الرُّشْوَةِ فَإِنَّهَا سُحْتٌ. وَإِنَّا لاَ نَأْكُلُهَا. فَقَالُوا: بِهذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ.

المساقاة: 2 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الحاء وفتحها. (2) في ق «فقالوا له هذا لك». (3) في نسخة عند الأصل وفي ق «ذلك». (4) ش «حاملي أن أحيف عليكم». £ «سحت» أي: حرام، الزرقاني 3: 461؛ « .. وتجاوز في القسم» أي: أجمله وأغمض فيه؛ «أحيف عليكم» أي أجور؛ « .. بهذا قامت السماوات والأرض» أي: بهذا العدل قامت السموات فوق الرؤوس بعير عمد، الزرقاني 3: 462 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2398 في الشفعة؛ والشيباني، 832 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 428، كلهم عن مالك به.

2596 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا سَاقَى الرَّجُلُ النَّخْلَ وَفِيهَا الْبَيَاضُ، فَمَا ازْدَرَعَ الرَّجُلُ الدَّاخِلُ فِي الْبَيَاضِ، فَهُوَ لَهُ.

المساقاة: 2أ £ «فما أزدرع» أي: زرع، الزرقاني 3: 462

2597 - قَالَ: وَإِنِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَنَّهُ يَزْرَعُ فِي الْبَيَاضِ -[1017]- لِنَفْسِهِ (1)، فَذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. لِأَنَّ الرَّجُلَ الدَّاخِلَ فِي الْمَالِ، يَسْقِي لِرَبِّ الْأَرْضِ. فَذلِكَ (2) زِيَادَةٌ ازْدَادَهَا عَلَيْهِ.

المساقاة: 2ب (1) ش «في البياض، فذلك»، لم يذكر «لنفسه». (2) في نسخة عند الأصل «فتلك». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2399 في الشفعة، عن مالك به.

2598 - قَالَ: وَإِنِ اشْتَرَطَ الزَّرْعَ بَيْنَهُمَا، فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ. إِذَا كَانَتِ الْمَؤُونَةُ كُلُّهَا عَلَى الدَّاخِلِ فِي الْمَالِ. الْبَذْرُ وَالسَّقْيُ، وَالْعِلاَجُ كُلُّهُ. فَإِنِ اشْتَرَطَ الدَّاخِلُ فِي الْمَالِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنَّ الْبَذْرَ عَلَيْكَ. فَإِنَّ ذلِكَ [ش: 263] غَيْرَ جَائِزٍ. لِأَنَّهُ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ زِيَادَةً ازْدَادَهَا عَلَيْهِ. وَإِنَّمَا تَكُونُ الْمُسَاقَاةُ عَلَى أَنَّ عَلَى الدَّاخِلِ فِي الْمَالِ الْمَؤُونَةَ كُلَّهَا. وَالنَّفَقَةَ. وَلاَ يَكُونُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْهَا شَيْءٌ. فَهذَا وَجْهُ الْمُسَاقَاةِ الْمَعْرُوفُ.

المساقاة: 2ت ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2400 في الشفعة، عن مالك به.

2599 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَيْنِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ [ف: 283] فَيَنْقَطِعُ مَاؤُهَا. فَيُرِيدُ أَحَدُهُمَا أَنْ يَعْمَلَ فِي الْعَيْنِ. وَيَقُولُ الْآخَرُ: لاَ أَجِدُ مَا أَعْمَلُ بِهِ: إِنَّهُ يُقَالُ لِلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ فِي الْعَيْنِ: اعْمَلْ وَأَنْفِقْ. وَيَكُونُ لَكَ الْمَاءُ كُلُّهُ. تَسْقِي بِهِ حَتَّى يَأْتِيَ صَاحِبُكَ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقْتَ. فَإِذَا جَاءَ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقْتَ أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَاءِ. قَالَ: وَإِنَّمَا أُعْطِيَ الْأَوَّلُ الْمَاءَ كُلَّهُ لِأَنَّهُ أَنْفَقَ. وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْ شَيْئاً بِعَمَلِهِ لَمْ يَعْلَقِ (1) الْآخَرَ مِنَ النَّفَقَةِ شَيْءٌ.

المساقاة: 2ث (1) بهامش الأصل في «ح، هـ يلحق». وفي ق «يلحق». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2401 في الشفعة، عن مالك به.

2600 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ كُلُّهَا [ق: 107 - ب] وَالْمَؤُونَةُ (1) عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الدَّاخِلِ فِي الْمَالِ شَيْءٌ. إِلاَّ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ. إِنَّمَا هُوَ أَجِيرٌ بِبَعْضِ الثَّمَرِ. فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. لِأَنَّهُ لاَ يَدْرِي كَمْ إِجَارَتُهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ لَهُ شَيْئاً يَعْرِفُهُ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ. لاَ يَدْرِي أَيَقِلُّ ذلِكَ أَمْ (2) يَكْثُرُ؟ (3).

المساقاة: 2ج (1) ق «والمؤونة كلها». (2) ق «أيقل ذلك عليه». (3) كتب في ق فيما بعد هذا النص «قال: وإنما المساقاة أن يكون النفقة كلها والمؤونة على الداخل في المال» وكتب «لا» في بداية هذا الكلام، و «إلى» في النهاية، ورمز عليها بعلامة حـ في البداية والنهاية. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2402 في الشفعة، عن مالك به.

2601 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ مُقَارِضٍ أَوْ مُسَاقٍ فَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنَ الْمَالِ وَلاَ مِنَ النَّخْلِ شَيْئاً دُونَ صَاحِبِهِ. وَذلِكَ أَنَّهُ يَصِيرُ أَجِيراً بِذلِكَ. يَقُولُ: أُسَاقِيكَ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ لِي فِي كَذَا وَكَذَا نَخْلَةً. تَسْقِيهَا وَتَأْبُرُهَا. وَأُقَارِضُكَ فِي كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ. عَلَى أَنْ تَعْمَلَ لِي بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ. لَيْسَتْ مِمَّا أُقَارِضُكَ عَلَيْهِ. فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَنْبَغِي وَلاَ يَصْلُحُ. وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

المساقاة: 2ح £ «وتأبرها» أي: تلقحها وتصلحها، الزرقاني 3: 463 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2403 في الشفعة، عن مالك به.

2602 - قَالَ مَالِكٌ: وَالسُّنَّةُ فِي الْمُسَاقَاةِ الَّتِي تَجُوزُ لِرَبِّ الْحَائِطِ أَنْ يَشْتَرِطَهَا عَلَى الْمُسَاقَى؛ شَدُّ (1) الْحِظَارِ، وَخَمُّ الْعَيْنِ، وَسَرْوُ الشَّرَبِ. وَإِبَّارُ -[1019]- النَّخْلِ، وَقَطْعُ الْجَرِيدِ. وَجَدُّ الثَّمَرِ (2). هذَا وَأَشْبَاهُهُ. عَلَى أَنَّ لِلْمُسَاقَى شَطْرَ الثَّمَرِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ. أَوْ أَكْثَرَ إِذَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ. غَيْرَ أَنَّ صَاحِبَ الْأَصْلِ لاَ يَشْتَرِطُ ابْتِدَاءَ عَمَلٍ (3) جَدِيدٍ. يُحْدِثُهُ فِيهَا مِنْ بِئْرٍ يَحْفُرُهَا (4). أَوْ عَيْنٍ يَرْفَعُ فِي رَأْسِهَا. أَوْ غِرَاسٍ يَغْرِسُهُ فِيهَا. يَأْتِي بِأَصْلِ ذلِكَ مِنْ عِنْدِهِ. أَوْ ضَفِيرَةٍ يَبْنِيهَا. تَعْظُمُ فِيهَا نَفَقَتُهُ. قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَقُولَ رَبُّ الْحَائِطِ لِرَجُلٍ مِنَ النَّاسِ: ابْنِ لِي هَاهُنَا بَيْتاً. أَوِ احْفِرْ (5) لِي بِئْراً. أَوِ اجْرِ لِي عَيْناً. أَوِ اعْمَلْ لِي عَمَلاً. بِنِصْفِ ثَمَرِ حَائِطِي هذَا. قَبْلَ أَنْ يَطِيبَ ثَمَرُ الْحَائِطِ. وَيَحِلَّ بَيْعُهُ. فَهذَا بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ. وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.

المساقاة: 2خ (1) بهامش الأصل «شد»، وعليها علامة التصحيح، وكتب عليها «معاً». (2) في نسخة عند الأصل «التمر». (3) في نسخة عند الأصل «ابتداء عملا». (4) بهامش الأصل في «ع: يحتفرها». (5) بهامش الأصل في «أصل ذر: أو احتفر». £ «شد الحظار» أي: تحصين الزروب، الزرقاني 3: 463؛ «قطع الجريد» أي: كسر أغصان النخل، الزرقاني 3: 464؛ «سرو الشرب» أي: كنس الحياض التي يستنقع فيها الماء حول الشجر، الزرقاني 3: 464؛ «ضفيرة»: موضع يجتمع فيه الماء مثل الصهريج، الزرقاني 3: 464؛ «خم العين» أي: تنقيتها، الزرقاني 3: 464 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2404 في الشفعة، عن مالك به.

2603 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا إِذَا طَابَ الثَّمَرُ وَبَدَا صَلاَحُهُ وَحَلَّ بَيْعُهُ، ثُمَّ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: اعْمَلْ لِي بَعْضَ هذِهِ الْأَعْمَالِ، لِعَمَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ، بِنِصْفِ ثَمَرِ حَائِطِي هذَا. فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ. وَإِنَّمَا اسْتَأْجَرَهُ بِشَيْءٍ مَعْرُوفٍ مَعْلُومٍ. قَدْ رَآهُ وَرَضِيَهُ. -[1020]- قَالَ: فَأَمَّا الْمُسَاقَاةُ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَائِطِ تَمْرٌ. أَوْ قَلَّ تَمْرُهُ (1) أَوْ فَسَدَ، فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ ذلِكَ. وَأَنَّ الْأَجِيرَ لاَ يُسْتَأْجَرُ إِلاَّ بِشَيْءٍ مُسَمًّى (2). مِمَّا لاَ تَجُوزُ الْإِجَارَةُ إِلاَّ بِذلِكَ. وَإِنَّمَا الْإِجَارَةُ بَيْعٌ مِنَ الْبُيُوعِ. إِنَّمَا يَشْتَرِي مِنْهُ عَمَلَهُ. وَلاَ يَصْلُحُ ذلِكَ إِذَا دَخَلَهُ الْغَرَرُ. لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

المساقاة: 2د (1) في ق في كلى الموضعين ثمر بدل تمر. واستمر الناسخ في ق في هذا الباب على هذا المنوال. (2) في نسخة عند الأصل «معلوم» بدل يسمى. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2405 في الشفعة؛ والشيباني، 775 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

2604 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ فِي الْمُسَاقَاةِ عِنْدَنَا، أَنَّهَا تَكُونُ فِي كُلِّ أَصْلِ نَخْلٍ أَوْ كَرْمٍ أَوْ زَيْتُونٍ أَوْ تِينٍ أَوْ رُمَّانٍ أَوْ فِرْسِكٍ. أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْأُصُولِ. جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ (1). عَلَى أَنَّ لِرَبِّ الْمَالِ نِصْفَ الثَّمَرِ مِنْ ذلِكَ. أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَقَلَّ (2) [ش: 264].

المساقاة: 2ذ (1) في ش «جائزا لا بأس به». (2)؟؟؟. £ «الفرسك» هو: الخوخ أو نوع منه أحمر أجرد، الزرقاني 3: 465 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2406 في الشفعة، عن مالك به.

2605 - قَالَ يَحْيَى، [ف: 284] قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُسَاقَاةُ أَيْضاً تَجُوزُ فِي الزَّرْعِ إِذَا خَرَجَ وَاسْتَقَلَّ. فَعَجَزَ صَاحِبُهُ عَنْ سَقْيِهِ [ق: 108 - أ] وَعَمَلِهِ وَعِلاَجِهِ. فَالْمُسَاقَاةُ فِي ذلِكَ أَيْضاً جَائِزَةٌ (1).

المساقاة: 2ر (1) ش «فالمساقاة أيضا في ذلك جائزة».

2606 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ تَصْلُحُ الْمُسَاقَاةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأُصُولِ مِمَّا تَحِلُّ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ. إِذَا كَانَ فِيهِ تَمْرٌ قَدْ طَابَ وَبَدَا صَلاَحُهُ وَحَلَّ بَيْعُهُ. وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَاقَى مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ. وَإِنَّمَا مُسَاقَاةُ مَا حَلَّ بَيْعُهُ مِنَ الثِّمَارِ إِجَارَةٌ. لِأَنَّهُ إِنَّمَا سَاقَى صَاحِبَ الْأَصْلِ ثَمَراً قَدْ بَدَا صَلاَحُهُ. عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ إِيَّاهُ وَيَجُدَّهُ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ يُعْطِيهِ إِيَّاهَا. وَلَيْسَ ذلِكَ بِالْمُسَاقَاةِ. إِنَّمَا الْمُسَاقَاةُ مَا بَيْنَ أَنْ يَجُدَّ النَّخْلَ (1) إِلَى أَنْ يَطِيبَ الثَّمَرُ وَيَحِلَّ بَيْعُهُ. قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ سَاقَى تَمْراً فِي أَصْلٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَيَحِلَّ بَيْعُهُ، فَتِلْكَ الْمُسَاقَاةُ بِعَيْنِهَا جَائِزَةٌ.

المساقاة: 2ز (1) في نسخة عند الأصل «النخيل» يعني صاحب النخيل. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2407 في الشفعة، عن مالك به.

2607 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ تُسَاقَى الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ. وَذلِكَ أَنَّهُ يَحِلُّ لِصَاحِبِهَا كِرَاؤُهَا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ. وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْأَثْمَانِ الْمَعْلُومَةِ.

المساقاة: 2س ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2409 في الشفعة، عن مالك به.

2608 - قَالَ: فَأَمَّا الَّذِي يُعْطِي أَرْضَهُ الْبَيْضَاءَ، بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا. فَذلِكَ مِمَّا يَدْخُلُهُ الْغَرَرُ. لِأَنَّ الزَّرْعَ يَقِلُّ مَرَّةً وَيَكْثُرُ مَرَّةً (1). وَرُبَّمَا هَلَكَ رَأْساً، فَيَكُونُ صَاحِبُ الْأَرْضِ قَدْ تَرَكَ كِرَاءً مَعْلُوماً يَصْلُحُ لَهُ -[1022]- أَنْ يُكْرِيَ أَرْضَهُ بِهِ. وَأَخَذَ أَمْراً غَرَراً. لاَ يَدْرِي أَيَتِمُّ أَمْ لاَ (2) فَهذَا مَكْرُوهٌ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً لِسَفَرٍ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ. ثُمَّ قَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَ الْأَجِيرَ: (3) هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ عُشْرَ مَا أَرْبَحُ فِي سَفَرِي هذَا إِجَارَةً لَكَ؟ فَهذَا لاَ يَحِلُّ وَلاَ يَنْبَغِي.

المساقاة: 2ش (1) في نسخة عند الأصل «أخرى» يعني ويكثر مرة أخرى. (2) ش «أيتم أم لا يتم». (3) بهامش الأصل في «خ: للأجير»، «وعليها علامة التصحيح». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2410 في الشفعة، عن مالك به.

2609 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ وَلاَ أَرْضَهُ وَلاَ سَفِينَتَهُ إِلاَّ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ لاَ يَزُولُ إِلَى غَيْرِهِ.

2610 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ الْمُسَاقَاةِ فِي النَّخْلِ وَالْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ، أَنَّ صَاحِبَ النَّخْلِ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَهَا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ. وَصَاحِبُ الْأَرْضِ يُكْرِيهَا وَهِيَ أَرْضٌ بَيْضَاءُ لاَ شَيْءَ فِيهَا.

المساقاة: 2ض ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2411 في الشفعة، عن مالك به.

2611 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي النَّخْلِ أَيْضاً إِنَّهَا تُسَاقِي السِّنِينَ (1) الثَّلاَثَ وَالْأَرْبَعَ، وَأَقَلَّ مِنْ ذلِكَ وَأَكْثَرَ، قَالَ: وَذلِكَ الَّذِي سَمِعْتُ (2).

المساقاة: 2ط (1) رسم في الأصل على «السنين» علامة «عـ»، وبهامشه في «عت: السنتين والثلاث»، «وعليها علامة التصحيح». (2) في ش «سمعته». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2412 في الشفعة، عن مالك به.

2612 - وَكُلُّ شَيْءٍ مِثْلُ ذلِكَ مِنَ الْأَصُولِ بِمَنْزِلَةِ النَّخْلِ يَجُوزُ فِيهِ لِمَنْ سَاقَى مِنَ السِّنِينَ (1) مَا يَجُوزُ فِي النَّخْلِ.

المساقاة: 2ظ (1) في نسخة عند الأصل «مثل» يعني مثل ما يجوز. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2413 في الشفعة، عن مالك به.

2613 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُسَاقِي: إِنَّهُ لاَ يَأْخُذُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي سَاقَاهُ (1) شَيْئاً مِنْ ذَهَبٍ وَلاَ وَرِقٍ يَزْدَادُهُ (2). وَلاَ طَعَاماً (3) وَلاَ شَيْئاً مِنَ الْأَشْيَاءِ. لاَ يَصْلُحُ ذلِكَ (4) .. وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ الْمُسَاقَى مِنْ رَبِّ الْحَائِطِ شَيْئاً يَزِيدُهُ إِيَّاهُ، مِنْ ذَهَبٍ وَلاَ وَرِقٍ وَلاَ طَعَامٍ وَلاَ شَيْئاً مِنَ الْأَشْيَاءِ. وَالزِّيَادَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا لاَ تَصْلُحُ.

المساقاة: 2ع (1) ن «الذي ساقى». (2) رسم في الأصل على «يزداده» علامة «هـ». (3) في نسخة عند الأصل «طعامٍ»، وفي نسخة أخرى «طعامٍ ولا شيءٍ». مع إضافة شيء. (4) «لا يصلح ذلك» ساقطة من ش.

2614 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُقَارِضُ أَيْضاً بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ لاَ يَصْلُحُ. إِذَا دَخَلَتِ الزِّيَادَةُ فِي الْمُسَاقَاةِ أَوِ الْمُقَارَضَةِ صَارَتْ إِجَارَةً. وَمَا دَخَلَتْهُ الْإِجَارَةُ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ، وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ تَقَعَ (1) الْإِجَارَةُ بِأَمْرٍ غَرَرٍ. لاَ يَدْرِي أَيَكُونُ أَمْ (2) لاَ يَكُونُ. أَوْ يَقِلُّ أَوْ يَكْثُرُ.

المساقاة: 2غ (1) في نسخة عند الأصل «فيه»، «وعليها علامة التصحيح» يعني أن تقع فيه، وفي ق «أن تقع فيه». (2) بهامش الأصل في «طـ: أو» بدل أم. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2414 في الشفعة، عن مالك به.

2615 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُسَاقِي الرَّجُلَ الْأَرْضَ فِيهَا النَّخْلُ أَوِ الْكَرْمُ أَوْ مَا يُشْبَهُ (1) ذلِكَ مِنَ الْأُصُولِ فَيَكُونُ فِيهَا الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ. قَالَ مَالِكٌ: [ق: 108 - ب] إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ [ف: 285] تَبَعاً لِلْأَصْلِ. وَكَانَ الْأَصْلُ أَعْظَمَ ذلِكَ وَأَكْثَرَهُ. فَلاَ بَأْسَ بِمُسَاقَاتِهِ. [ش: 265] وَذلِكَ أَنْ يَكُونَ النَّخْلُ الثُّلُثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ. وَيَكُونَ الْبَيَاضُ الثُّلُثَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ. وَذلِكَ أَنَّ الْبَيَاضَ حِينَئِذٍ تَبَعٌ لِلْأَصْلِ.

المساقاة: 2ف (1) في نسخة عند الأصل «أشبه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2415 في الشفعة، عن مالك به.

2616 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ فِيهَا نَخْلٌ أَوْ كَرْمٌ أَوْ مَا يُشْبِهُ ذلِكَ مِنَ الْأُصُولِ. فَكَانَ الْأَصْلُ الثُّلُثَ أَوْ أَقَلَّ، وَالْبَيَاضُ الثُّلُثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ جَازَ فِي ذلِكَ الْكِرَاءُ، وَحَرُمَتْ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ. وَذلِكَ أَنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يُسَاقُوا فِي الْأَصْلِ وَفِيهِ الْبَيَاضُ. وَتُكْرَى الْأَرْضُ وَفِيهَا الشَّيْءُ الْيَسِيرُ مِنَ الْأَصْلِ. أَوْ يُبَاعَ الْمُصْحَفُ أَوِ السَّيْفُ وَفِيهِمَا الْحِلْيَةُ مِنَ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ. أَوِ الْقِلاَدَةُ أَوِ الْخَاتَمُ فِيهِمَا الْفُصُوصُ، وَالذَّهَبُ بِالدَّنَانِيرِ. وَلَمْ تَزَلْ هذِهِ الْبُيُوعُ جَائِزَةً يَتَبَايَعُهَا النَّاسُ وَيَبْتَاعُونَهَا. وَلَمْ يَأْتِ فِي ذلِكَ شَيْءٌ مَوْصُوفٌ (1) مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ. إِذَا هُوَ بَلَغَهُ كَانَ حَرَاماً. أَوْ قَصُرَ عَنْهُ كَانَ حَلاَلاً. -[1025]- وَالْأَمْرُ فِي ذلِكَ عِنْدَنَا وَالَّذِي عَمِلَ بِهِ النَّاسُ وَأَجَازُوهُ بَيْنَهُمْ، أَنَّهُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ مِنْ ذلِكَ الْوَرِقِ أَوِ الذَّهَبِ تَبَعاً لِمَا هُوَ فِيهِ (2)، جَازَ بَيْعُهُ. وَذلِكَ أَنْ يَكُونَ النَّصْلُ أَوِ الْمُصْحَفُ أَوِ الْفُصُوصُ، قِيمَتُهُ الثُّلُثَانِ أَوْ أَكْثَرُ. وَالْحِلْيَةُ قِيمَتُهَا الثُّلُثُ أَوْ أَقَلُّ.

المساقاة: 2ق (1) بهامش الأصل في «خ: منصوص». (2) رسم في الأصل على «فيه» علامة «خز، عت»، وفي نسخة عنده «فيهما». وفي ق «من ذلك الذهب أو الورق تبعا لما هو فيه». وفي ش «إذا كان الشيء من الذهب تبعا لما هو فيه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2415 في الشفعة، عن مالك به.

الشرط في الرقيق في المساقاة

2617 - الشَّرْطُ فِي الرَّقِيقِ فِي الْمُسَاقَاةِ

2618 - مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي عَمَلِ (1) الرَّقِيقِ فِي الْمُسَاقَاةِ. يَشْتَرِطُهُمُ الْمُسَاقَى عَلَى صَاحِبِ الْأَصْلِ: إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ. لِأَنَّهُمْ عُمَّالُ الْمَالِ. فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ. لاَ مَنْفَعَةَ فِيهِمْ لِلدَّاخِلِ إِلاَّ أَنَّهُ تَخِفُّ عَنْهُ بِهِمُ الْمَؤُونَةُ. وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فِي الْمَالِ اشْتَدَّتْ مَؤُونَتُهُ. وَإِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَاقَاةِ فِي الْعَيْنِ وَالنَّضْحِ. وَلَنْ تَجِدَ أَحَداً يُسَاقَى فِي أَرْضَيْنِ سَوَاءٍ فِي الْأَصْلِ وَالْمَنْفَعَةِ. إِحْدَاهُمَا بِعَيْنٍ وَاثِنَةٍ (2) غَزِيرَةٍ. وَالْأُخْرَى بِنَضْحٍ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ لِخِفَّةِ مُؤُونَةِ الْعَيْنِ، وَشِدَّةِ مُؤُونَةِ النَّضْحِ. -[1026]- قَالَ: وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا. وَالْوَاثِنَةُ، الثَّابِتُ مَاؤُهَا، الَّتِي لاَ تَغُورُ، وَلاَ تَنْقَطِعُ (3).

المساقاة: 3 (1) في نسخة عند الأصل «عُمَّال»، «وعليها علامة التصحيح». (2) بهامش الأصل «بالتاء المثناة في الكتاب». وبهامشه أيضاً: «الزبيدي: الوثن والواثن المقيم، أدخله في باب الثاء مثلثة. وقال في المستدرك له في باب وتن بالتاء مثناة، وتن الماء وتوناً دام ولم ينقطع. والواتن الدائم الذي لا ينقطع. ابن طريف: وتن بالمكان ووثن أقام، وبالثاء المثلثة أكثر وأعرف. فكلهم قال: وتن. ووتن أقام. وخص الزبيدي عن أبي علي وتن في الماء خاصة بالتاء مثناة، فهو يترجح هنا على قوله». (3) في ق «ولا ينقطع ماؤها». £ «الواثنة»: العين الكثيرة الماء والثابت فيها، الزرقاني 3: 469؛ «النضح»: الماء الذي يحمله الناضح يعنى الجمل، الزرقاني 3: 469؛ «اشتدت مؤونته» أي: قويت كلفته لعدم المساعدة، الزرقاني 3: 469 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2419 في الشفعة، عن مالك به.

2619 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِلْمُسَاقَى أَنْ يَعْمَلَ بِعُمَّالِ الْمَالِ فِي غَيْرِهِ. وَلاَ أَنْ يَشْتَرِطَ ذلِكَ عَلَى الَّذِي سَاقَاهُ.

المساقاة: 3أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2420 في الشفعة، عن مالك به.

2620 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَجُوزُ لِلَّذِي سَاقَى أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ رَقِيقاً يَعْمَلُ بِهِمْ فِي الْحَائِطِ لَيْسُوا فِيهِ حِينَ سَاقَاهُ إِيَّاهُ.

2621 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَنْبَغِي لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الَّذِي دَخَلَ فِي مَالِهِ بِمُسَاقَاةٍ (1)، أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ أَحَداً يُخْرِجُهُ مِنَ الْمَالِ. وَإِنَّمَا مُسَاقَاةُ الْمَالِ عَلَى حَالِهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ قَالَ: فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ أَحَداً، فَلْيُخْرِجْهُ، أَوْ يُرِيدُ أَنْ يُدْخِلَ فِيهِ أَحَداً، فَلْيَفْعَلْ ذلِكَ قَبْلَ الْمُسَاقَاةِ. ثُمَّ يُسَاقِي (2) بَعْدَ ذلِكَ إِنْ شَاءَ -[1027]- قَالَ: وَمَنْ مَاتَ مِنَ الرَّقِيقِ أَوْ غَابَ أَوْ مَرِضَ، فَعَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنْ يُخْلِفَهُ.

المساقاة: 3ت (1) ق «ساقاة» بدل بمساقاة. (2) في نسخة عند الأصل «ليُساق». وفي ق «ليساقى». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2421 في الشفعة، عن مالك به.

2622 - كَمُلَ كِتَابُ الْمَسَاقَاةِ، بِحَمْدِ اللهِ وَعَوْنِهِ، وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً [ف: 286].

كراء الأرض

2623 - [ف: 286] [ش: 257] كِرَاءُ الأَرضِ بِسْمِ الله الرَّحمنِ الرَّحِيم صَلّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم.

2624/ 585 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ [ق: 109 - أ]؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ قَالَ حَنْظَلَةُ: فَسَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، [ش: 258] بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ.

كراء الأرض: 1 £ « .. أما بالذهب والورق فلا بأس به»: لأنه إنما نهى عنه إذا كان الكراء ببعض ما يخرج من الأرض، الزرقاني 3: 471 ¤ قال الجوهري: «وليس هذا الحديث عند القعنبي في الموطأ»، مسند الموطأ صفحة122 ¢ أخرجه الشيباني، 830 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 1241؛ وابن حنبل، 17297 في م4 ص140 عن طريق يحيى بن سعيد؛ والقابسي، 162، كلهم عن مالك به.

2625 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ (1).

كراء الأرض: 2 (1) ق «قال: فلا بأس به».

2626 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ. فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ الْحَدِيثَ يُذْكَرُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ؟ فَقَالَ: أَكْثَرَ رَافِعٌ. وَلَوْ كَانَتْ لِي مَزْرَعَةٌ أَكْرَيْتُهَا.

كراء الأرض: 3 £ «أكثر رافع» أي: أتى بكثير موهم لغير المراد، الزرقاني 3: 473 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2426 في الشفعة، عن مالك به.

2627 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ تَكَارَى أَرْضاً. فَلَمْ تَزَلْ فِي يَدَيْهِ بِكِرَاءٍ حَتَّى مَاتَ. قَالَ ابْنُهُ: فَمَا كُنْتُ أُرَاهَا إِلاَّ لَنَا، مِنْ طُولِ مَا مَكَثَتْ فِي يَدَيْهِ حَتَّى ذَكَرَهَا لَنَا عِنْدَ مَوْتِهِ. فَأَمَرَنَا بِقَضَاءِ شَيْءٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ كِرَائِهَا. ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ.

كراء الأرض: 4 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2424 في الشفعة، عن مالك به.

2628 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ.

2629 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنْ رَجُلٍ أَكْرَى مَزْرَعَتَهُ بِمِائَةِ -[1030]- صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ. أَوْ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنَ الْحِنْطَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. فَكَرِهَ ذلِكَ.

كراء الأرض: 5أ £ « .. فكره ذلك» أي: كراهة منع.، الزرقاني 3: 474 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2428 في الشفعة، عن مالك به.

2630 - كَمُلَ كِتَابُ كَرَاءِ الْأَرْضِ، والْحَمْدُ للهِ.

كتاب الشفعة

2631 - كِتَابُ الشُّفْعَةِ [ف: 279] بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ.

ما تقع فيه الشفعة

2632 - مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةِ

2633/ 586 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالشُّفْعَةِ (1) فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ بَيْنَهُمْ، فَلاَ شُفْعَةَ فِيهِ قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ، السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا.

الشفعة: 1 (1) بهامش الأصل في «ع: بالشفعة، انتهى الحديث. صحّ لعبيد الله، وطرحه ابن وضاح». £ «قضى بالشفعة» أي: في كل مشترك مشاع قابل للقسمة؛ «فإذا وقعت الحدود بينهم .. » أي: ما تتميز به الأملاك بعد القسمة، الزرقاني 3: 476 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2371 في الشفعة؛ والشيباني، 855 في العتاق؛ والشافعي، 885؛ والترمذي، الفرائض: 16؛ وابن ماجه، 2523 في الأحكام عن طريق محمدبن يحيى عن أبي عاصم وعن طريق عبد الرحمن بن عمر عن أبي عاصم؛ وابن حبان، 5185 في م11 عن طريق الحر بن سليمان عن سعد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الماجشون؛ وشرح معاني الآثار، 5987 عن طريق ابن مرزوق عن أبي عاصم، وفي، 5991 عن طريق إبراهيم بن مرزوق عن أبي عامر، وفي، 5991 عن طريق إبراهيمبن مرزوق عن القعنبي، كلهم عن مالك به.

2634 - مَالِكٌ: إِنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الشُّفْعَةِ، هَلْ فِيهَا مِنْ سُنَّةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ. وَلاَ تَكُونُ إِلاَّ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ.

الشفعة: 2 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2383 في الشفعة، عن مالك به.

2635 - مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذلِكَ.

2636 - قَالَ (1) مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصاً مَعَ قَوْمٍ فِي أَرْضٍ بِحَيَوَانٍ، عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْعُرُوضِ. فَجَاءَ الشَّرِيكُ يَأْخُذُ بِشُفْعَتِهِ (2) بَعْدَ ذلِكَ. فَوَجَدَ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ قَدْ هَلَكَا. وَلاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ قَدْرَ قِيمَتِهِمَا. فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: قِيمَةُ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ مِائَةُ دِينَارٍ. وَيَقُولُ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ: بَلْ قِيمَتُهُمَا خَمْسُونَ دِينَاراً قَالَ مَالِكٌ: يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي أَنَّ قِيمَةَ مَا اشْتَرَى بِهِ مِائَةُ دِينَارٍ. ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ أَخَذَ أَوْ يَتْرُكَ. إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ الشَّفِيعُ بِبَيِّنَةٍ، أَنَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ دُونَ مَا قَالَ [ف: 280] الْمُشْتَرِي.

الشفعة: 3أ (1) في نسخة عند الأصل «قال يحيى»: قال مالك. (2) ق «الشفعة». £ «شقصاً» أي: قطعة، الزرقاني 3: 477 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2372 في الشفعة، عن مالك به.

2637 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ وَهَبَ شِقْصاً فِي أَرْضٍ (1)، أَوْ -[1033]- دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ، فَأَثَابَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِهَا نَقْداً أَوْ عَرْضاً. فَإِنَّ الشُّرَكَاءَ يَأْخُذُونَهَا بِالشُّفْعَةِ إِنْ شَاؤُوا. وَيَدْفَعُونَ إِلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ قِيمَةَ مَثُوبَتِهِ، دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ.

الشفعة: 3ب (1) ق «من أرض». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2374 في الشفعة، عن مالك به.

2638 - قَالَ مَالِكٌ: وَ (1) مَنْ وَهَبَ هِبَةً فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا. وَلَمْ يَطْلُبْهَا. فَأَرَادَ شَرِيكُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِقِيمَتِهَا. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ. مَا لَمْ يُثَبْ. فَإِنْ أُثِيبَ، فَهُوَ لِلشَّفِيعِ بِقِيمَةِ (2) الثَّوَابِ [ش: 256].

الشفعة: 3ت (1) رسم في الأصل على الواو علامة «ع». (2) رسم في الأصل على «بقيمة» علامة «ح، ز»، وفي نسخة عنده «بقدر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2389 في الشفعة، عن مالك به.

2639 - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصاً فِي أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ فَأَرَادَ الشَّرِيكُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ قَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ مَلِيّاً، فَلَهُ الشُّفْعَةُ [ق: 145 - ب] بِذلِكَ الثَّمَنِ إِلَى ذلِكَ الْأَجَلِ. وَإِنْ كَانَ مَخُوفاً أَنْ لاَ يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ إِلَى ذلِكَ الْأَجَلِ، فَإِذَا جَاءَهُمْ بِحَمِيلٍ مَلِيٍّ ثِقَةٍ (1) مِثْلِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الشِّقْصَ فِي الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ، فَذلِكَ لَهُ.

الشفعة: 3ث (1) ق «ثقة مليء». £ « .. بحميل مليء» أي: بضامن غني، الزرقاني 3: 478 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2375 في الشفعة؛ وأبو مصعب الزهري، 2376 في الشفعة، كلهم عن مالك به.

2640 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ تَقْطَعُ شُفْعَةَ الْغَائِبِ غَيْبَتُهُ. وَإِنْ -[1034]- طَالَتْ غَيْبَتُهُ. وَلَيْسَ لِذلِكَ عِنْدَنَا حَدٌّ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الشُّفْعَةُ.

الشفعة: 3ج ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2377 في الشفعة، عن مالك به.

2641 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُوَرِّثُ الْأَرْضَ نَفَراً مِنْ وَلَدِهِ. ثُمَّ يُولَدُ لِأَحَدِ النَّفَرِ. ثُمَّ يَهْلِكُ الْأَبُ. فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِ الْمَيِّتِ حَقَّهُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ. فَإِنَّ أَخَا الْبَائِعِ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ مِنْ عُمُومَتِهِ، شُرَكَاءِ أَبِيهِ قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

الشفعة: 3ح ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2378 في الشفعة، عن مالك به.

2642 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الشُّفْعَةُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ. يَأْخُذُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ. إِنْ كَانَ قَلِيلاً فَقَلِيلٌ (1). وَإِنْ كَانَ كَثِيراً فَبِقَدْرِهِ. وَذلِكَ إِذَا تَشَاحُّوا فِيهَا.

الشفعة: 3خ (1) بهامش الأصل في «ع: فقليلا». وفي ق «قليلا فقليلا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2379 في الشفعة، عن مالك به.

2643 - قَالَ: فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ مِنْ شُرَكَائِهِ حَقَّهُ. فَيَقُولُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ: أَنَا آخُذُ مِنَ الشُّفْعَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِي. وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا أَسْلَمْتُهَا إِلَيْكَ. وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَدَعَ فَدَعْ. فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا خَيَّرَهُ فِي هذَا وَأَسْلَمَهُ إِلَيْهِ، فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا. أَوْ يُسْلِمَهَا إِلَيْهِ. فَإِنْ أَخَذَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. وَإِلاَّ فَلاَ شَيْءَ لَهُ.

الشفعة: 3د ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2380 في الشفعة، عن مالك به.

2644 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَرْضَ فَيَعْمُرُهَا بِالْأَصْلِ يَضَعُهُ فِيهَا. أَوِ الْبِئْرِ يَحْفِرُهَا. ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقاً. فَيُرِيدُ أَنْ -[1035]- يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ: إِنَّهُ لاَ شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا. إِلاَّ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ مَا عُمِرَ. فَإِنْ أَعْطَاهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ (1)، كَانَ أَحَقَّ بِشُفْعَتِهِ، وَإِلاَّ فَلاَ حَقَّ لَهُ فِيهَا.

الشفعة: 3ذ (1) في نسخة عند الأصل «أعمر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2381 في الشفعة، عن مالك به.

2645 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ. فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الشُّفْعَةِ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ، اسْتَقَالَ الْمُشْتَرِيَ، فَأَقَالَهُ. قَالَ: لَيْسَ ذلِكَ لَهُ. وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي كَانَ بَاعَهَا بِهِ (1).

الشفعة: 3ر (1) ش «بالثمن الذي باعها به». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2382 في الشفعة، عن مالك به.

2646 - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى شِقْصاً فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ، وَحَيَوَاناً وَعُرُوضاً (1) فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ. فَطَلَبَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ أَوِ الْأَرْضِ. فَقَالَ الْمُشْتَرِي: خُذْ مَا اشْتَرَيْتُ جَمِيعاً. فَإِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ جَمِيعاً قَالَ مَالِكٌ: بَلْ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الْأَرْضِ أَوِ الدَّارِ بِحِصَّتِهَا (2) مِنْ ذلِكَ الثَّمَنِ. يُقَامُ كُلُّ شَيْءٍ اشْتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ. عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ. ثُمَّ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ [ف: 281] شُفْعَتَهُ (3) بِالَّذِي يُصِيبُهَا مِنَ الْقِيمَةِ مِنْ رَأْسِ الثَّمَنِ. وَلاَ يَأْخُذُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ شَيْئاً. إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ ذلِكَ (4).

الشفعة: 3ز (1) بهامش الأصل في «ع: حيوان أو عروض»، وفي «ع: أو عرض» كذا. وفي ق «عرضا». (2) في ق «بحصته». (3) في ق «في الأرض أو الدار بالذي يصيبها». (4) رمز في الأصل على: «ولا يأخذ» إلى آخر القول علامة «عـ» ثم ذكر بالهامش «المعلم عليه سقط عند ح». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2384 في الشفعة، عن مالك به.

2647 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ بَاعَ شِقْصاً مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. فَسَلَّمَ بَعْضُ مَنْ لَهُ فِيهَا الشُّفْعَةُ لِلْبَائِعِ (1). وَأَبَى بَعْضُهُمْ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ بِشُفْعَتِهِ. إِنَّ مَنْ أَبَى أَنْ يُسَلِّمَ (2) يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ كُلِّهَا. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَيَتْرُكَ مَا بَقِيَ.

الشفعة: 3س (1) بهامش الأصل «صوابه: للمبتاع، قاله ابن الرمانة» وفي ق «الشفعةُ للبائع». (2) بهامش الأصل «للمشتري، هذا صوابه، قاله أبو عمر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2386 في الشفعة، عن مالك به.

2648 - قَالَ مَالِكٌ، فِي نَفَرٍ شُرَكَاءَ (1) فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ. فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ، وَشُرَكَاؤُهُ غُيَّبٌ (2) كُلُّهُمْ إِلاَّ رَجُلٌ (3) فَعُرِضَ عَلَى الْحَاضِرِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكَ. فَقَالَ: أَنَا آخُذُ بِحِصَّتِي وَأَتْرُكُ [ق: 146 - أ] حِصَصَ (4) شُرَكَائِي حَتَّى يَقْدَمُوا. فَإِنْ أَخَذُوا فَذلِكَ. وَإِنْ تَرَكُوا أَخَذْتُ جَمِيعَ الشُّفْعَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ ذلِكَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ (5) ذلِكَ كُلَّهُ أَوْ يَتْرُكَ. فَإِنْ جَاءَ شُرَكَاؤُهُ، أَخَذُوا مِنْهُ [ش: 257] أَوْ تَرَكُوا إِنْ شَاؤُا. فَإِذَا عُرِضَ هذَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ، فَلاَ أَرَى لَهُ شُفْعَةً.

الشفعة: 3ش (1) في ق «اشتركوا». (2) في نسخة عند الأصل «غَيَبٌ»، «وعليها علامة التصحيح». (3) في نسخة عند الأصل «رجلا». وكلمة «فعرض» ضبطت على الوجهين: المبني للمعلوم، والمبني للمجهول. (4) ش «وأترك حصة». (5) ش «ليس له إلا أن يأخذ». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2387 في الشفعة، عن مالك به.

ما لا تقع فيه الشفعة

2649 - مَا لاَ تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ

2650 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ؛ أَنَّ عُثْمَانَ (1) قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهَا. وَلاَ شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلاَ فَحْلِ (2) النَّخْلِ قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى هذَا (3)، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

الشفعة: 4 (1) في نسخة عند الأصل «بن عفان» يعني عثمان بن عفان. (2) بهامش الأصل في «هـ: أهل اللسان يقولون فيه: فحال، وهو الصواب». غيره المشهور في النخل فحال، وقد قيل: فحل. أنشد يعقوب: تأمر في تأخيرة العسيل تأبري من جنذٍ بشول أتظن أهل الفحل بالفحول فالصواب إذن أن يقال: إن فحالا لا يقال إلا في النخل وفحل يستعمل في النخل وغيره، وفحال هو الأكثر في الاستعمال في النخل. (3) في نسخة عند الأصل «ذلك». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2390 في الشفعة؛ والشيباني، 854 في العتاق، كلهم عن مالك به.

2651 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ شُفْعَةَ فِي طَرِيقٍ صَلُحَ الْقَسْمُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَصْلُحْ.

2652 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ شُفْعَةَ فِي عَرْصَةِ دَارٍ صَلُحَ فِيهَا (1) الْقَسْمُ أَوْ لَمْ يَصْلُحْ.

الشفعة: 4ب (1) في نسخة عند الأصل «فيه». £ «عرصة دار» أي: ساحة دار، الزرقاني 3: 481 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2391 في الشفعة، عن مالك به.

2653 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصاً مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. -[1038]- عَلَى أَنَّهُ فِيهَا بِالْخِيَارِ. فَأَرَادَ شُرَكَاءُ الْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذُوا مَا بَاعَ شَرِيكُهُمْ بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ الْمُشْتَرِي: إِنَّ ذلِكَ لاَ يَكُونُ لَهُمْ حَتَّى يَأْخُذَ الْمُشْتَرِي وَيَثْبُتَ لَهُ الْبَيْعُ. فَإِذَا وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ، فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ.

الشفعة: 4ت ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2392 في الشفعة، عن مالك به.

2654 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي أَرْضاً فَتَمْكُثُ فِي يَدَيْهِ حِيناً. ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقّاً بِمِيرَاثٍ: إِنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ إِنْ ثَبَتَ حَقُّهُ. وَإِنَّ مَا أَغَلَّتِ الْأَرْضُ مِنْ غَلَّةٍ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ. إِلَى يَوْمِ يَثْبُتُ حَقُّ الْآخَرِ. لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ ضَمِنَهَا لَوْ هَلَكَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ غِرَاسٍ، أَوْ ذَهَبَ بِهِ سَيْلٌ.

الشفعة: 4ث ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري 2393

2655 - قَالَ: فَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ، أَوْ هَلَكَ الشُّهُودُ، أَوْ مَاتَ الْبَائِعُ أَوِ الْمُشْتَرِي، أَوْ هُمَا حَيَّانِ، فَنُسِيَ أَصْلُ الْبَيْعِ وَالِاشْتِرَاءِ لِطُولِ الزَّمَانِ، فَإِنَّ الشُّفْعَةَ تَنْقَطِعُ. وَيَأْخُذُ حَقَّهُ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ (1). وَإِنْ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى غَيْرِ هذَا الْوَجْهِ فِي حَدَاثَةِ الْعَهْدِ وَقُرْبِهِ، وَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ الْبَائِعَ غَيَّبَ الثَّمَنَ وَأَخْفَاهُ لِيَقْطَعَ بِذلِكَ حَقَّ صَاحِبِ الشُّفْعَةِ، قُوِّمَتِ الْأَرْضُ عَلَى قَدْرِ مَا يُرَى أَنَّهُ ثَمَنُهَا، فَيَصِيرُ ثَمَنُهَا إِلَى ذلِكَ. ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا زَادَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بِنَاءٍ أَوْ غِرَاسٍ أَوْ عِمَارَةٍ. فَيَكُونُ عَلَى مَا يَكُونُ عَلَيْهِ مَنِ ابْتَاعَ الْأَرْضَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ. ثُمَّ بَنَى فِيهَا وَغَرَسَ. ثُمَّ أَخَذَهَا صَاحِبُ الشُّفْعَةِ بَعْدَ ذلِكَ.

الشفعة: 4ج (1) ش «يثبت له». £ « .. حتى طال زمانه .. »: الطول بسنة وما قاربها، وقيل أقل من ذلك، الزرقاني 3: 483

2656 - قَالَ مَالِكٌ: وَالشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ فِي مَالِ الْمَيِّتِ كَمَا هِيَ فِي مَالِ الْحَيِّ. فَإِنْ خَشِيَ أَهْلُ الْمَيِّتِ أَنْ يَنْكَسِرَ مَالُ الْمَيِّتِ، [ف: 282] قَسَمُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شُفْعَةٌ.

الشفعة: 4ح ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2394 في الشفعة، عن مالك به.

2657 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ شُفْعَةَ عِنْدَنَا فِي عَبْدٍ وَلاَ وَلِيدَةٍ. وَلاَ بَعِيرٍ وَلاَ بَقَرَةٍ وَلاَ شَاةٍ. وَلاَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ. وَلاَ فِي ثَوْبٍ وَلاَ بِئْرٍ (1) لَيْسَ لَهَا بَيَاضٌ. إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيمَا يَنْقَسِمُ وَتَقَعُ فِيهِ الْحُدُودُ مِنَ الْأَرْضِ. فَأَمَّا مَا لاَ يَصْلُحُ فِيهِ الْقَسْمُ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهِ.

الشفعة: 4خ (1) في نسخة عند الأصل «في» يعني: ولا في بئر. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2396 في الشفعة، عن مالك به.

2658 - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى أَرْضاً فِيهَا شُفْعَةٌ لِنَاسٍ حُضُورٍ، فَلْيَرْفَعْهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ. فَإِمَّا أَنْ يَسْتَحِقُّو (1) اوَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ السُّلْطَانُ (2)، وَإِنْ تَرَكَهُمْ فَلَمْ يَرْفَعْ أَمْرَهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ، وَقَدْ عَلِمُوا بِاشْتِرَائِهِ. فَتَرَكُوا ذلِكَ حَتَّى طَالَ زَمَانُهُ. ثُمَّ جَاؤُوا يَطْلُبُونَ شُفْعَتَهُمْ، فَلاَ أَرَى ذلِكَ لَهُمْ.

الشفعة: 4د (1) رسم في الأصل على «يستحقوا» علامة «ع»، وبهامشه في «هـ: يأخذوا». (2) بهامش الأصل في «ح، ز: الشفعة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2395 في الشفعة، عن مالك به.

2659 - كَمَلَ كِتَابُ الشُّفْعَةَ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيراً كَمَا هُوَ أَهْلُهُ.

كتاب الأقضية

2660 - [ف: 257] [ق: 119 - أ] [ي: 71 - أ] كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بسم الله الرحمن الرحيم وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً (1).

(1) في ق البسملة قبل «كتاب الأقضية» وفي ب «وصلى الله على محمد وأهله».

الترغيب في القضاء بالحق

2661 - التَّرْغِيبُ فِي الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ

2662/ 587 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، [ق: 119 - ب] عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ. فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ. فَلاَ يَأْخُذْ (1) مِنْهُ شَيْئاً. فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».

الأقضية: 1 (1) بهامش الأصل في «ع، ب، ط: يأخذنَّ» يعني فلا يأخذنّ منه. وبهامش ب عند «طع: فلا يأخذن منه». £ « .. ألحن بحجته» أي: أبلغ وأعلم وأفصح، الزرقاني 3: 485؛ «فإنما أقطع له قطعة من النار» أي: مآله إلى النار، الزرقاني 3: 485 ¤ قال الجوهري: «وهذا أيضا مرسل عند القعنبي، لم يذكر فيه أم سلمة رضيالله عنها». قال أبو عبيد: «ألحن بحجته يعني أفطن لها وأجدل». وقوله عليه السلام: «فإنما أقطع له قطعة من النار أنه لا يحل للمقضي له حرام بأن قضى له القاضي بذلك»، مسند الموطأ صفحة273 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2877 في الأقضية؛ والحدثاني، 272 في القضاء؛ والشافعي، 732؛ والشافعي، 1281؛ والبخاري، 2680 في الشهادات عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 7169 في الأحكام عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 5070 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 478، كلهم عن مالك به.

2663 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ وَيَهُودِيٌّ. فَرَأَى عُمَرُ (1) أَنَّ الْحَقَّ لِلْيَهُودِيِّ. فَقَضَى لَهُ. فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: وَاللهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ. فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالدِّرَّةِ. ثُمَّ قَالَ: (2) وَمَا يُدْرِيكَ؟ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: إِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِي بِالْحَقِّ، إِلاَّ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ، وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ لِلْحَقِّ، مَا دَامَ مَعَ الْحَقِّ. فَإِذَا تَرَكَ [ف: 258] الْحَقَّ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ.

الأقضية: 2 (1) في نسخة عند الأصل إضافة «ابن الخطاب» يعني عمر بن الخطاب. (2) في ق «له». £ « .. فضربه عمر بن الخطاب بالدرة»: لأنه كره مدحه له في وجهه، الزرقاني 3: 487 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2878 في الأقضية؛ والحدثاني، 272أفي القضاء، كلهم عن مالك به.

في الشهادات

2664 - فِي الشَّهَادَاتِ

2665/ 588 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (1)، عَنْ أَبِيهِ، -[1042]- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا وَ (2) يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا».

الأقضية: 3 (1) في نسخة عند الأصل: «عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وفي «ب: عبد الله بن أبي بكر بن حزم». (2) في الأصل في ع: «ويخبر» بهامشه في «ح: أو يخبر» «وعليها علامة التصحيح»، وبهامشه أيضاً «ع ويخبر، في رواية عبيد الله». وفي ق وب «يخبر». £ «أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها» أي: يأتي الحاكم بشهادته قبل أن تطلب منه إحقاقا لحق الله، الزرقاني 3: 489 ¤ قال الجوهري: «هكذا قال القعنبي، ومعن، وابن عفير، وابن بكير». «وقال ابن وهب، وابن القاسم، وأبو مصعب، وابن المبارك الصوري، ومصعب الزبيري: عن أبي عمرة الأنصاري. واسم ابن أبي عمرة: عبد الرحمن»، مسند الموطأ صفحة187 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2931 في الأقضية؛ والحدثاني، 290 في القضاء؛ والشيباني، 849 في العتاق؛ وابن حنبل، 17081 في م4 ص115 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 21729 في م5 ص193 عن طريق قراد؛ ومسلم في القضاء: 19 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 3596 في الأقضية عن طريق أحمد بن سعيد الهمداني عن ابن وهب وعن طريق ابن السرح عن ابن وهب؛ والترمذي، 2295 في الشهادات عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 5079 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 317، كلهم عن مالك به.

2666 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ: (1) قَدِمَ عَلَى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ. فَقَالَ: لَقَدْ جِئْتُكَ لِأَمْرٍ (2) مَا لَهُ رَأْسٌ، وَلاَ ذَنَبٌ. فَقَالَ عُمَرُ: مَا هُوَ؟ (3). قَالَ: شَهَادَاتُ الزُّورِ. ظَهَرَتْ بِأَرْضِنَا. فَقَالَ عُمَرُ: أَوَ قَدْ كَانَ ذلِكَ؟ -[1043]- فَقَالَ: (4) نَعَمْ. فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لاَ يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الْإِسْلاَمِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ.

الأقضية: 4 (1) ق وب «قال». (2) في الأصل في حـ «لأمر»، وبهامشه في «ع: بأمر»، وعليها علامة التصحيح. (3) في ق، في حـ: «وما هو»، وفي نسخة عـ «وما ذاك». (4) ب: «قال». £ «العدول» الذين تعرف عدالتهم وتقبل شهادتهم، الزرقاني 3: 490؛ «لا يؤسر رجل» أي: لا يحبس، الزرقاني 3: 490؛ « .. لأمر ما له رأس ولا ذنب» أي: ليس له أول ولا آخر، الزرقاني 3: 489 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2932 في الأقضية؛ والحدثاني، 290أفي القضاء، كلهم عن مالك به.

2667 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلاَ ظَنِينٍ.

الأقضية: 4أ £ «لا تجوز شهادة خصم» أي: في أمر جسيم مثله يورث العداوة على خصمه في ذلك الأمر، الزرقاني 3: 490؛ «ظنين» أي: متهم، الزرقاني 3: 490 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2933 في الأقضية؛ والحدثاني، 290ب في القضاء، كلهم عن مالك به.

القضاء في شهادة المحدود (1)

2668 - الْقَضَاءُ فِي شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ (1)

(1) بهامش الأصل «القضاء في شهادة القاذف والمحدود، ع. هذا صواب هذه الترجمة».

2669 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمْ سُئِلُوا، عَنْ رَجُلٍ جُلِدَ الْحَدَّ. أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، إِذَا ظَهَرَتْ [ي: 71 - ب] مِنْهُ التَّوْبَةُ -[1044]- مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يُسْأَلُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. وَذلِكَ لِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وّالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاِجْلُدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ، إلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلِحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور 24: 4 - 5].

الأقضية: 4ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2934 في الأقضية، عن مالك به.

2670 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ الَّذِي يُجْلَدُ الْحَدَّ ثُمَّ تَابَ وَأَصْلَحَ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُ. وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.

الأقضية: 4ت ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2937 في الأقضية؛ والحدثاني، 291ب في القضاء، كلهم عن مالك به.

القضاء باليمين مع الشاهد

2671 - الْقَضَاءُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

2672/ 589 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ق: 120 - أ] قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

الأقضية: 5 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2911 في الأقضية؛ والحدثاني، 284 في القضاء؛ والشيباني، 846 في العتاق، كلهم عن مالك به.

2673 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ عَامِلٌ (1) عَلَى الْكُوفَةِ: -[1045]- أَنِ اقْضِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (2).

الأقضية: 6 (1) بهامش الأصل «يروى: وهو عامله». (2) بهامش الأصل في «خز: الواحد» يعني مع الشاهد الواحد. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2912 في الأقضية، عن مالك به.

2674 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاَ: هَلْ يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ؟ فَقَالاَ: نَعَمْ.

الأقضية: 7 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2913 في الأقضية، عن مالك به.

2675 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ، يَحْلِفُ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ. وَيَسْتَحِقُّ حَقَّهُ. فَإِنْ نَكَلَ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، أُحْلِفَ الْمَطْلُوبُ. فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَ عَنْهُ ذلِكَ الْحَقُّ. وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِصَاحِبِهِ. قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلِكَ فِي الْأَمْوَالِ خَاصَّةً. وَلاَ يَقَعُ ذلِكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ. وَلاَ فِي نِكَاحٍ، وَلاَ فِي طَلاَقٍ. وَلاَ فِي عَتَاقَةٍ وَلاَ فِي سَرِقَةٍ. وَلاَ فِي فَرِيَّةٍ (1). قَالَ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّ الْعَتَاقَةَ مِنَ الْأَمْوَالِ، فَقَدْ أَخْطَأَ. لَيْسَ (2) ذلِكَ عَلَى مَا قَالَ. وَلَوْ كَانَ ذلِكَ عَلَى مَا قَالَ، [ف: 259] لَحَلَفَ الْعَبْدُ مَعَ شَاهِدِهِ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ (3)، أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ -[1046]- وَأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ (4) بِشَاهِدٍ عَلَى مَالٍ مِنَ الْأَمْوَالِ ادَّعَاهُ، حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَاسْتَحَقَّ حَقَّهُ كَمَا يَحْلِفُ الْحُرُّ.

الأقضية: 7أ (1) في الأصل في ع: «فَرِيَّة»، وبالهامش في «هـ: فِرْيَة»، وفي ي «فِرْيَةٍ». (2) في ي «وليس». (3) بهامش الأصل في «ع: واحد». يعنى بشاهد واحد، وفي ق «بشاهد واحد» وعلى «واحد» ضبة. (4) بهامش الأصل «وإن العبد جاء»، وكتب عليها «معاً». £ «وإن نكل» أي: امتنع عن الحلف. محقق؛ «ولا في فرية» أي: كذب، الزرقاني 3: 494 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2914 في الأقضية، عن مالك به.

2676 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ عَلَى عَتَاقَتِهِ اسْتُحْلِفَ سَيِّدُهُ مَا أَعْتَقَهُ وَبَطَلَ ذلِكَ عَنْهُ.

الأقضية: 7ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2916 في الأقضية، عن مالك به.

2677 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَيْضاً فِي الطَّلاَقِ. إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِشَاهِدٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا. أُحْلِفَ زَوْجُهَا مَا طَلَّقَهَا. فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ (1).

الأقضية: 7ت (1) في الأصل على «الطلاق» علامة «لأحمد»، وبهامشه في «جـ، وذر: طلاق». وفي ق «طلاق» بدون أداة التعريف. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2917 في الأقضية، عن مالك به.

2678 - قَالَ مَالِكٌ: فَسُنَّةُ الطَّلاَقِ وَالْعَتَاقَةِ فِي الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَاحِدَةٌ. وَإِنَّمَا يَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ [ي: 72 - أ]. وَعَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ. وَإِنَّمَا الْعَتَاقَةُ حَدٌّ مِنَ الْحُدُودِ. لاَ تَجُوزُ فِيهَا (1) شَهَادَةُ النِّسَاءِ. لِأَنَّهُ إِذَا عَتَقَ (2) الْعَبْدُ ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ. وَوَقَعَتْ لَهُ الْحُدُودُ. وَوَقَعَتْ عَلَيْهِ. وَإِنْ -[1047]- زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ. وَإِنْ قُتِلَ (3) قُتِلَ بِهِ. وَيَثْبُتُ (4) لَهُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يُوَارِثُهُ. فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْدَهُ. وَجَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ سَيِّدَ الْعَبْدِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ. فَشَهِدَ لَهُ، عَلَى حَقِّهِ ذلِكَ، رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. فَإِنَّ ذلِكَ يُثْبِتُ الْحَقَّ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ حَتَّى تُرَدَّ بِهِ عَتَاقَتُهُ (5). إِذَا لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ مَالٌ غَيْرُ الْعَبْدِ. يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذلِكَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ، فَإِنَّ ذلِكَ لَيْسَ عَلَى مَا قَالَ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ الرَّجُلُ يَعْتِقُ عَبْدَهُ. ثُمَّ يَأْتِي طَالِبُ الْحَقِّ عَلَى سَيِّدِهِ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ. فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ. ثُمَّ يَسْتَحِقُّ حَقَّهُ. وَيُرَدُّ (6) بِذلِكَ عَتَاقَةُ الْعَبْدِ. أَوْ يَأْتِي الرَّجُلُ قَدْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِ الْعَبْدِ مُخَالَطَةٌ وَمُلاَبَسَةٌ. فَيَزْعُمُ أَنَّ لَهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مَالاً. فَيُقَالُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ: احْلِفْ مَا عَلَيْكَ مَا ادَّعَى. فَإِنْ نَكَلَ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، حُلِّفَ صَاحِبُ الْحَقِّ. وَثَبَتَ حَقُّهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ. [ق: 120 - ب] فَيَكُونُ ذلِكَ يَرُدُّ عَتَاقَةَ الْعَبْدِ. إِذَا ثَبَتَ الْمَالُ عَلَى سَيِّدِهِ (7).

قضية: 7ث (1) في نسخة عند الأصل وفي ب «فيه» بدل «فيها». (2) في ق وفي نسخة عند الأصل «أعتق». (3) في الأصل في هـ «قُتِل» وبهامشه في «ع: قَتَلَ». (4) في نسخة عند الأصل «وثبت». (5) في نسخة عند الأصل «عتاقة العبد». (6) بهامش الأصل «هذه المسألة غلط، لا يرد ذلك عتاقة العبد، ولو أقر السيد بعد العتق بالدين، فكيف ينكر له هـ. وهو في مختصر ابن أبي زيد. وذكر ابن مُزين عن ابن القاسم أن العتق لا يرد بنكول البينة ولا بإقراره، ولو أقر أنّ ديناً عليه قبل العتق». وبهامش ب: «قال ابن القاسم: رجع مالك رحمه الله عن هذه المسألة». (7) في ق وب «ترد». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2918 في الأقضية، عن مالك به.

2679 - قَالَ: وَكَذلِكَ أَيْضاً الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْأَمَةَ. فَتَكُونُ امْرَأَتَهُ. فَيَأْتِي -[1048]- سَيِّدُ الْأَمَةِ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي تَزَوَّجَهَا فَيَقُولُ: ابْتَعْتَ مِنِّي جَارِيَتِي فُلاَنَةَ أَنْتَ، وَفُلاَنٌ بِكَذَا وَكَذَا دِينَاراً. فَيُنْكِرُ ذلِكَ زَوْجُ الْأَمَةِ. فَيَأْتِي سَيِّدُ الْأَمَةِ برَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، فَيَشْهَدُونَ عَلَى مَا قَالَ. فَيَثْبُتُ بَيْعُهُ. وَيَحِقُّ حَقُّهُ. وَتَحْرُمُ الْأَمَةُ عَلَى زَوْجِهَا. وَيَكُونُ ذلِكَ فِرَاقاً بَيْنَهُمَا. وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لاَ تَجُوزُ فِي الطَّلاَقِ.

الأقضية: 7ج ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2919 في الأقضية، عن مالك به.

2680 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذلِكَ أَيْضاً؛ الرَّجُلُ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ الْحُرِّ، فَيَقَعُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. فَيَأْتِي رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَيَشَهْدَوُنَ أَنَّ الَّذِي افْتُرِيَ عَلَيْهِ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ. فَيَضَعُ ذلِكَ الْحَدَّ عَنِ الْمُفْتَرِي بَعْدَ أَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ. وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لاَ تَجُوزُ فِي الْفِرْيَةِ.

الأقضية: 7ح ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2920 في الأقضية، عن مالك به.

2681 - قَالَ [مالك]: (1) وَمِمَّا يُشْبِهُ ذلِكَ أَيْضاً مِمَّا يَفْتَرِقُ فِيهِ الْقَضَاءُ، وَمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ، أَنَّ الْمَرْأَتَيْنِ تَشْهَدَانِ عَلَى اسْتِهْلاَلِ الصَّبِيِّ. فَيَجِبُ بِذلِكَ مِيرَاثُهُ حَتَّى يَرِثَ. وَيَكُونُ مَالُهُ لِمَنْ يَرِثُهُ. إِنْ مَاتَ الصَّبِيُّ. وَلَيْسَ مَعَ الْمَرْأَتَيْنِ، اللَّتَيْنِ شَهِدَتَا، رَجُلٌ وَلاَ يَمِينٌ. وَقَدْ يَكُونُ ذلِكَ فِي الْأَمْوَالِ الْعِظَامِ. مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. وَالرِّبَاعِ وَالْحَوَائِطِ وَالرَّقِيقِ [ف: 260] وَمَا سِوَى ذلِكَ مِنَ الْأَمْوَالِ. وَلَوْ شَهِدَتِ امْرَأَتَانِ عَلَى دِرْهَمٍ وَاحِدٍ. أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَكْثَرَ. لَمْ تَقْطَعْ شَهَادَتُهُمَا شَيْئاً. وَلَمْ تَجُزْ إِلاَّ -[1049]- أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا [ي: 72 - ب] شَاهِدٌ أَوْ يَمِينٌ.

الأقضية: 7خ (1) الزيادة من ق. £ «الحوائط»: البساتين، الزرقاني 3: 496؛ «على استهلال الصبي» أي: خروجه حيا من بطن أمه، الزرقاني 3: 496 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2921 في الأقضية، عن مالك به.

2682 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِنَ النَّاسِ (1) مَنْ يَقُولُ: لاَ يَكُونُ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ. وَيَحْتَجُّ بِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَقَوْلُهُ الْحَقُّ: {فَإِن لَم يَكُونَا رَجُلَيِنِ فَرَجُلٌ وَاِمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة 2: 282] يَقُولُ: فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فَلاَ شَيْءَ لَهُ. وَلاَ يُحَلَّفُ مَعَ شَاهِدِهِ قَالَ مَالِكٌ: فَمِنَ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ ذلِكَ الْقَوْلَ، أَنْ يُقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ مَالاً. أَلَيْسَ يَحْلِفُ الْمَطْلُوبُ مَا ذلِكَ الْحَقُّ عَلَيْهِ. فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذلِكَ (2) عَنْهُ. وَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ حَلَفَ (3) صَاحِبُ الْحَقِّ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ. وَثَبَتَ حَقُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ. فَهذَا مَا لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ. وَلاَ بِبَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ. فَبِأَيِّ شَيْءٍ أَخَذَ هذَا؟ أَوْ فِي أَيِّ كِتَابِ اللهِ وَجَدَهُ؟ فَإِذَا أَقَرَّ بِهذَا فَلْيُقْرِرْ (4) بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ. وَأَنَّهُ لَيَكْفِي مِنْ ذلِكَ مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ. وَلَكِنِ الْمَرْءُ قَدْ يُحِبُّ أَنْ يَعْرِفَ وَجْهَ الصَّوَابِ وَمَوْقِعَ الْحُجَّةِ. فَفِي هذَا (5) بَيَانٌ (6) إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

الأقضية: 7د (1) بهامش الأصل «هو الليث بن سعد». (2) في ق «بطل ذلك الحق»، وعلى «الحق» ضبَّةٌ. (3) بهامش الأصل في «ز: حُلِفَ»، وعليها علامة التصحيح. (4) في ق «فليقر». (5) بهامش الأصل في «أصل ذر: فهذا». (6) بهامش الأصل في «ع: ما أشكل من ذلك». يعني: بيان ما أشكل من ذلك. وفي ق «بيان ما أشكل من ذلك». وبهامش ق «بلغت قرأة في الثامن، كتبه أحمد بن محمد العسجدي». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2922 في الأقضية، عن مالك به.

القضاء في من هلك وله دين، وعليه دين، له فيه شاهد واحد (1)

2683 - الْقَضَاءُ فِي مَنْ هَلَكَ وَلَهُ دَيْنٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، لَهُ فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ (1)

(1) بهامش الأصل «صواب هذه الترجمة: القضاءُ فيمن هلك، وله دين، له فيه شاهد واحد، وعليه دين».

2684 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَلَهُ دَيْنٌ، عَلَيْهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ، لَهُمْ فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ (1) فَيَأْبَى وَرَثَتُهُ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى حُقُوقِهِمْ مَعَ شَاهِدِهِمْ. قَالَ: فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يَحْلِفُونَ وَيَأْخُذُونَ حُقُوقَهُمْ. فَإِنْ فَضُلَ فَضْلٌ لَمْ يَكُنْ لِلْوَرَثَةِ (2) مِنْهُ شَيْءٌ. وَذلِكَ أَنَّ الْأَيْمَانَ عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ قَبْلُ، [ق: 121 - أ] فَتَرَكُوهَا. إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا لَمْ نَعْلَمْ لِصَاحِبِنَا (3) فَضْلاً. وَيُعْلَمُ أَنَّهُمْ إِنَّمَا تَرَكُوا الْأَيْمَانَ مِنْ أَجْلِ ذلِكَ. فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَحْلِفُوا وَيَأْخُذُوا مَا بَقِيَ بَعْدَ دَيْنِهِ (4).

الأقضية: 7ذ (1) بهامش الأصل «سقط عند ح»: لهم فيه شاهد واحد. (2) في الأصل في عـ: «للورثة» وفي نسخة عندْ «لورثته». (3) في ب: «أن لصاحبنا». (4) بهامش ق «بلغ الحسيني قراءة في السابع على السيد النسابة» وبهامشه أيضا «بلغت قراءة على قاضي القضاة السيد ركن الدين الحنفي في العاشر، كتبه محمد بن الخيضري». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2923 في الأقضية، عن مالك به.

القضاء في الدعوى

2685 - الْقَضَاءُ فِي الدَّعْوَى

2686 - مَالِكٌ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْمُؤَذِّنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ -[1051]- عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ. فَإِذَا جَاءَهُ الرَّجُلُ يَدَّعِي عَلَى (1) الرَّجُلِ حَقّاً، نَظَرَ. فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلاَبَسَةٌ، أَحْلَفَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذلِكَ، لَمْ يُحْلِفْهُ.

الأقضية: 8 (1) في نسخة عند الأصل «قبل الرجل». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2924 في الأقضية، عن مالك به.

2687 - قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. أَنَّهُ مَنِ ادَّعَى عَلَى [ي: 73 - أ] رَجُلٍ بِدَعْوَى نُظِرَ. فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلاَبَسَةٌ أُحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذلِكَ الْحَقُّ عَنْهُ. وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ، وَرَدَّ الْيَمِينَ (1) عَلَى الْمُدَّعِي، فَحَلَفَ طَالِبُ الْحَقِّ، أَخَذَ حَقَّهُ.

الأقضية: 8أ (1) بهامش ق في «ع: وردت اليمين». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2925 في الأقضية، عن مالك به.

القضاء في شهادة الصبيان

2688 - الْقَضَاءُ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ

2689 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ.

الأقضية: 9 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2926 في الأقضية، عن مالك به.

2690 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1)، أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا [ف: 261] بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ. وَلاَ تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ. وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الجِرَاحِ وَحْدَهَا. لاَ تَجُوزُ فِي غَيْرِ -[1052]- ذلِكَ. إِذَا كَانَ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا، أَوْ يُخَبَّبُوا، أَوْ يُعَلَّمُوا. فَإِنِ افْتَرَقُوا فَلاَ شَهَادَةَ لَهُمْ. إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا قَدْ أُشْهِدَ (2) الْعُدُولُ عَلَى شَهَادَتِهِمْ. قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا.

الأقضية: 9أ (1) في ق «المجتمع عليه». (2) في نسخة عند الأصل «شهد» وعنده في أُخرى «أشهدُوا». وفي ق «أشهدوا». £ «أو يخببوا» أي: يخدعوا، الزرقاني 3: 500 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2927 في الأقضية؛ والحدثاني، 287 في القضاء، كلهم عن مالك به.

ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم

2691 - مَا جَاءَ فِي الْحِنْثِ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

2692/ 590 - مَالِكٌ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (1)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِسْطَاسٍ (2)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي (3) آثِماً تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

قضية: 10 (1) بهامش الأصل، هاشم بن هاشم «بن هاشم بن عتبة، لابن القاسم وابن بكير». (2) في ق، وبهامش الأصل «مولى كثير بن الصلت». وبهامشه أيضاً: قد قيل: إن هاشم بن هاشم الذي روى عنه مالك بن أنس هو والد هاشم بن هاشم الذي روى عنه مكي بن إبراهيم وشجاع بن الوليد، فعلى هذا القول هاشم بن هاشم روى عنه مالك وأبو ضمرة أنس بن عياض، وهاشم بن هاشم. روى عنه مكي بن إبراهيم وشجاع بن الوليد، وقد جعلهما أبو حاتم الرازي واحداً. (3) بهامش ق «عند منبرى» قاله أبوعمر. £ «تبوأ» أي: اتخذ، الزرقاني 4: 3؛ «آثما» أي: تعمد الإثم في اليمين واقتطاع حق المسلم؛ «من حلف على منبري» يريد: عند منبري، الزرقاني 4: 3 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2928 في الأقضية؛ والحدثاني، 288 في القضاء؛ والشافعي، 745؛ وابن حنبل، 14747 في م3 ص344 عن طريق إسحاق؛ وابن حبان، 4368 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، 1782 عن طريق سويد؛ والقابسي، 484، كلهم عن مالك به.

2693/ 591 - مَالِكٌ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ -[1053]- السَّلَمِيِّ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (1)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ». قَالُوا: وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ. وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ. وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ». قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

الأقضية: 11 (1) بهامش الأصل: «اسمه إياس بن ثعلبة الحارثي، مدني، وليس بأبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي». £ « .. وإن كان قضيباً من أراك .. » أي: سواكا، الزرقاني 4: 4 يعني شيئا تافها؛ « .. بيمينه .. » أي: بحلفه الكاذب. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2929 في الأقضية؛ والحدثاني، 288أفي القضاء؛ وابن حنبل، 21288 في م5 ص270 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والقابسي، 140، كلهم عن مالك به.

جامع ما جاء في اليمين على المنبر

2694 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ

2695 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِيِّ (1) يَقُولُ: اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مُطِيعٍ فِي دَارٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا. إِلَى مَرْوَانَ ابْنِ الْحَكَمِ. وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ (2). -[1054]- فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي. قَالَ: فَقَالَ مَرْوَانُ: لاَ وَاللهِ إِلاَّ عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ. قَالَ: فَجَعَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ. وَيَأْبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ. قَالَ: فَجَعَلَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يَعْجَبُ مِنْ ذلِكَ (3) [ق: 121 - ب].

الأقضية: 12 (1) بهامش الأصل «سعد هو كاتب مروان». (2) بهامش الأصل «ولا يرقى على المنبر ولكن إلى جانب منه. لم يروه ابن بكير ولا مطرف». وبهامشه أيضا: «قال مالك: ويحلف أهل الآفاق عند الخصم مكان يكون في المسجد، وليس بسائر الآفاق في اليمين مثل منبر النبي عليه السلام، لابن نافع». (3) بهامش الأصل «قال مالك: كره زيد يمين الصبر، لابن القاسم». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2930 في الأقضية؛ والحدثاني، 289 في القضاء؛ والشيباني، 847 في العتاق؛ والشافعي، 746، كلهم عن مالك به.

2696 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَرَى أَنْ يُحَلَّفَ أَحَدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، عَلَى أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ. وَذلِكَ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ.

الأقضية: 12أ ¢ أخرجه الحدثاني، 289أفي القضاء، عن مالك به.

ما لا يجوز من غلق الرهن

2697 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ غَلْقِ الرَّهْنِ

2698/ 592 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ».

قضية: 13 £ «لا يغلق الرهن» أي: لا يستحقه المرتهن إذا لم يفتك في الوقت المشروط، الزرقاني 4: 7 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2957 في الرهون؛ والشيباني، 848 في العتاق، كلهم عن مالك به.

2699 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ عِنْدَ الرَّجُلِ بِالشَّيْءِ. وَفِي الرَّهْنِ فَضْلٌ عَمَّا رُهِنَ بِهِ. فَيَقُولُ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ: إِنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ، إِلَى أَجَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ. وَإِلاَّ فَالرَّهْنُ لَكَ بِمَا فِيهِ. قَالَ: فَهذَا لاَ يَصْلُحُ وَلاَ يَحِلُّ. وَهذَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ، وَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ بِالَّذِي رُهِنَ بِهِ بَعْدَ الْأَجَلِ فَهُوَ لَهُ. وَأُرَى هذَا الشَّرْطَ مُنْفَسِخاً (1) [ي: 73 - ب].

الأقضية: 13أ (1) في نسخة عند الأصل «مفسوخاً». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2958 في الرهون؛ والحدثاني، 297 في القضاء، كلهم عن مالك به.

القضاء في رهن الثمر والحيوان

2700 - الْقَضَاءُ فِي رَهْنِ الثَّمَرِ وَالْحَيَوَانِ

2701 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي مَنْ رَهَنَ (1) حَائِطاً لَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَيَكُونُ ثَمَرُ ذلِكَ الْحَائِطِ قَبْلَ ذلِكَ الْأَجَلِ: إِنَّ الثَّمَرَ لَيْسَ بِرَهْنٍ مَعَ الْأَصْلِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ (2) ذلِكَ الْمُرْتَهِنُ فِي رَهْنِهِ [ف: 262]. وَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ارْتَهَنَ جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ. أَوْ حَمَلَتْ بَعْدَ ارْتِهَانِهِ إِيَّاهَا: إِنَّ وَلَدَهَا مَعَهَا قَالَ: وَفَرَّقَ بَيْنَ الثَّمَرِ وَبَيْنَ وَلَدِ الْجَارِيَةِ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ (3) الْمُبْتَاعُ».

الأقضية: 13ب (1) في نسخة عند الأصل «ارتهن». (2) رمز في الأصل على «اشترط» علامة «عـ»، وكتب عليها علامة التصحيح. (3) ق «إلا أن يشترطه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2959 في الرهون، عن مالك به.

2702 - قَالَ [مالك]: (1) وَالْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا: (2) أَنَّ مَنْ بَاعَ وَلِيدَةً، أَوْ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ. أَنَّ ذلِكَ الْجَنِينَ لِلْمُشْتَرِي. اشْتَرَطَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ. فَلَيْسَتِ النَّخْلُ مِثْلَ الْحَيَوَانِ، وَلَيْسَ الثَّمَرُ مِثْلَ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضاً، أَنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخْلِ. وَلاَ يَرْهَنُ النَّخْلَ. وَلَيْسَ يَرْهَنُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ جَنِيناً فِي بَطْنِ أُمِّهِ. مِنَ الرَّقِيقِ. وَلاَ مِنَ الدَّوَابِّ.

الأقضية: 13ت (1) الزيادة من ق. (2) في ب «والأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2961 في الرهون، عن مالك به.

القضاء في الرهن من الحيوان

2703 - الْقَضَاءُ فِي الرَّهْنِ مِنَ الْحَيَوَانِ

2704 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الرَّهْنِ، أَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ يُعْرَفُ هَلاَكُهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ أَوْ حَيَوَانٍ، فَهَلَكَ فِي يَدِي الْمُرْتَهِنِ وَعُلِمَ هَلاَكُهُ، فَهُوَ مِنَ الرَّاهِنِ. وَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَنْقُصُ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ شَيْئاً. وَمَا كَانَ مِنْ رَهْنٍ يَهْلِكُ فِي يَدَيِ الْمُرْتَهِنِ. فَلاَ يُعْلَمُ هَلاَكُهُ إِلاَّ بِقَوْلِهِ. فَهُوَ مِنَ الْمُرْتَهِنِ. وَهُوَ لِقِيمَتِهِ ضَامِنٌ. يُقَالُ لَهُ: صِفْهُ. فَإِذَا وَصَفَهُ، أُحْلِفَ عَلَى صِفَتِهِ، وَتَسْمِيَةِ مَا لَهُ فِيهِ. ثُمَّ يُقَوِّمُهُ أَهْلُ الْبَصَرِ (1) بِذلِكَ. فَإِنْ كَانَ -[1057]- فِيهِ فَضْلٌ عَمَّا سَمَّى فِيهِ الْمُرْتَهِنُ، أَخَذَهُ الرَّاهِنُ. وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا سَمَّى، أُحْلِفَ الرَّاهِنُ عَلَى مَا سَمَّى الْمُرْتَهِنُ. وَبَطَلَ عَنْهُ الْفَضْلُ الَّذِي سَمَّى الْمُرْتَهِنُ فَوْقَ قِيمَةِ الرَّهْنِ.

الأقضية: 13ث (1) في ق «النظر» بدل «البصر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2964 في الرهون، عن مالك به.

2705 - وَإِنْ أَبَى الرَّاهِنُ أَنْ يَحْلِفَ، أُعْطِيَ (1) الْمُرْتَهِنُ مَا فَضَلَ بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْنِ. فَإِنْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ: لاَ عِلْمَ لِي بِقِيمَةِ الرَّهْنِ. حُلِّفَ الرَّاهِنُ عَلَى صِفَةِ الرَّهْنِ. وَكَانَ ذلِكَ لَهُ، إِذَا جَاءَ بِالْأَمْرِ [ق: 122 - أ] الَّذِي لاَ يُسْتَنْكَرُ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ، وَلَمْ يَضَعْهُ عَلَى يَدَيْ غَيْرِهِ.

الأقضية: 13ج (1) في الأصل في هـ «أُعْطِيَ»، وبهامشه في «ع: أَعْطَىَ»، وعليها علامة التصحيح. وفي ص «أَعْطى».

القضاء في الرهن يكون بين الرجلين

2706 - الْقَضَاءُ فِي الرَّهْنِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ

2707 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ لَهُمَا رَهْنٌ بَيْنَهُمَا. فَيَقُومُ أَحَدُهُمَا يَبِيعُ رَهْنَهُ. وَقَدْ [ي: 74 - أ] كَانَ الْآخَرُ أَنْظَرَهُ بِحَقِّهِ سَنَةً. قَالَ: إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُقْسَمَ الرَّهْنُ. وَلاَ يَنْقُصَ حَقُّ (1) الَّذِي أُنْظِرَ بِحَقِّهِ. بِيعَ لَهُ نِصْفُ الرَّهْنِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا. فَأُوفِيَ حَقَّهُ (2). وَإِنْ خِيفَ أَنْ يَنْقُصَ حَقُّهُ. بِيعَ الرَّهْنُ كُلُّهُ. فَأَعْطِيَ الَّذِي قَامَ بِبَيْعِ رَهْنِهِ، حَقَّهُ (3) مِنْ ذلِكَ. فَإِنْ طَابَتْ نَفْسُ الَّذِي أَنْظَرَهُ بِحَقِّهِ. أَنْ يَدْفَعَ نِصْفَ الثَّمَنِ -[1058]- إِلَى الرَّاهِنِ. وَإِلاَّ حُلِّفَ الْمُرْتَهِنُ أَنَّهُ مَا أَنْظَرَهُ إِلاَّ لِيُوقِفَ لِي رَهْنِي عَلَى هَيْئَتِهِ. ثُمَّ أُعْطِيَ حَقَّهُ.

الأقضية: 13ح (1) ب وق «فلا ينقص»، وبهامش ي في نسخة عندها «ولا ينقص». (2) رمز في الأصل على «حقه» علامة «عـ». (3) رمز في الأصل على «حقه» علامة «عـ». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2962 في الرهون، عن مالك به.

2708 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الْعَبْدِ يَرْهَنُهُ سَيِّدُهُ، وَلِلْعَبْدِ مَالٌ: إِنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ بِرَهْنٍ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ [ف: 263] الْمُرْتَهِنُ.

الأقضية: 13خ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2963 في الرهون، عن مالك به.

القضاء في جامع الرهون

2709 - الْقَضَاءُ فِي جَامِعِ الرُّهُونِ

2710 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي مَنِ ارْتَهَنَ مَتَاعاً فَيَهْلِكَ الْمَتَاعُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ. وَأَقَرَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ بِتَسْمِيَةِ الْحَقِّ. وَاجْتَمَعَا عَلَى التَّسْمِيَةِ. وَتَدَاعَيَا فِي الرَّهْنِ. فَقَالَ الرَّاهِنُ: قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينَاراً. وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. وَالْحَقُّ الَّذِي فِيهِ لِلرَّجُلِ (1) عِشْرُونَ دِينَاراً. قَالَ مَالِكٌ: يُقَالُ لِلَّذِي بِيَدِهِ الرَّهْنُ: صِفْهُ. فَإِذَا وَصَفَهُ، أُحْلِفَ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَقَامَ تِلْكَ الصِّفَةَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِهَا. فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ، قِيلَ لِلْمُرْتَهِنِ: ارْدُدْ إِلَى الرَّاهِنِ بَقِيَّةَ حَقِّهِ. وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ بِهِ، أَخَذَ الْمُرْتَهِنُ بَقِيَّةَ حَقِّهِ مِنَ الرَّاهِنِ. وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ بِقَدْرِ حَقِّهِ، فَالرَّهْنُ بِمَا فِيهِ.

الأقضية: 13د (1) في ق «والحق الذي للرجل فيه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2965 في الرهون، عن مالك به.

2711 - قَالَ، وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلَيْنِ يَخْتَلِفَانِ -[1059]- فِي الرَّهْنِ. يَرْهَنُهُ أَحَدُهُمَا (1) صَاحِبَهُ. فَيَقُولُ الرَّاهِنُ: أَرْهَنْتُكَهُ (2) بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ. وَيَقُولُ الْمُرْتَهِنُ: ارْتَهَنْتُهُ مِنْكَ بِعِشْرِينَ دِينَاراً، وَالرَّهْنُ ظَاهِرٌ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ. قَالَ: يُحَلَّفُ الْمُرْتَهِنُ حَتَّى يُحِيطَ بِقِيمَةِ الرَّهْنِ. فَإِنْ كَانَ ذلِكَ لاَ زِيَادَةَ فِيهِ وَلاَ نُقْصَانَ عَمَّا حُلِّفَ أَنَّ لَهُ فِيهِ، أَخَذَ (3) الْمُرْتَهِنُ بِحَقِّهِ. وَكَانَ أَوْلَى بِالتَّبْدِئَةِ بِالْيَمِينِ (4) لِقَبْضِهِ الرَّهْنَ وَحِيَازَتِهِ إِيَّاهُ. إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الرَّهْنِ أَنْ يُعْطِيَهُ حَقَّهُ الَّذِي حُلِّفَ عَلَيْهِ، وَيَأْخُذَ رَهْنَهُ.

الأقضية: 13ذ (1) عند ق في جـ: «عند صاحبه». (2) رمز في الأصل على الألف «أرهنتكه» علامة «خـ». وفي ق وب «رهنتكه». (3) في ب «أخذه». (4) في الأصل في عـ «باليمين». وفي نسخة عنده «في» يعني في اليمين. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2966 في الرهون، عن مالك به.

2712 - قَالَ: وَإِنْ كَانَ (1) الرَّهْنُ أَقَلَّ مِنَ الْعِشْرِينَ الَّتِي سَمَّى. أُحْلِفَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الْعِشْرِينَ الَّتِي سَمَّى. ثُمَّ يُقَالُ لِلرَّاهِنِ: إِمَّا أَنْ تُعْطِيَهُ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ، وَتَأْخُذُ رَهْنَكَ. وَإِمَّا أَنْ تَحْلِفَ عَلَى الَّذِي قُلْتَ أَنَّكَ رَهَنْتَهُ بِهِ، وَيَبْطُلُ عَنْكَ مَا زَادَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى قِيمَةِ الرَّهْنِ. فَإِنْ حَلَفَ الرَّاهِنُ بَطَلَ عَنْهُ ذلِكَ. وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ لَزِمَهُ غُرْمُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ.

الأقضية: 13ر (1) في نسخة عند الأصل وعند ق في عـ، وفي نسخة عند ب «ثمن» يعني إن كان ثمن الرهن.

2713 - قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ، وَتَنَاكَرَا الْحَقَّ. فَقَالَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ: [ي: 74 - ب] كَانَتْ لِي فِيهِ عِشْرُونَ دِينَاراً. وَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ: لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهِ إِلاَّ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. وَقَالَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ: قِيمَةُ الرَّهْنِ عَشَرَةُ [ق: 122 - ب] دَنَانِيرَ. وَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ: قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينَاراً. قِيلَ لِلَّذِي لَهُ الْحَقُّ: صِفْهُ. فَإِذَا وَصَفَهُ، أُحْلِفَ عَلَى صِفَتِهِ. ثُمَّ أَقَامَ تِلْكَ الصِّفَةَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِهَا. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ مِمَّا ادَّعَى فِيهِ الْمُرْتَهِنُ، أُحْلِفَ عَلَى مَا ادَّعَى (1). ثُمَّ يُعْطَى الرَّاهِنُ مَا فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ. وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِمَّا يَدَّعِي فِيهِ الْمُرْتَهِنُ، أُحْلِفَ عَلَى الَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ لَهُ فِيهِ. ثُمَّ قَاصُّوهُ (2) بِمَا بَلَغَ الرَّهْنُ. ثُمَّ أُحْلِفَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ عَلَى الْفَضْلِ الَّذِي بَقِيَ لِلْمُدَّعِي (3) عَلَيْهِ. بَعْدَ مَبْلَغِ ثَمَنِ الرَّهْنِ. وَذلِكَ أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ الرَّهْنُ، صَارَ مُدَّعِياً عَلَى الرَّاهِنِ. فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ عَنْهُ بَقِيَّةُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ، مِمَّا ادَّعَى فَوْقَ قِيمَةِ الرَّهْنِ. وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ مَا بَقِيَ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ. بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْنِ.

الأقضية: 13ز (1) في نسخة عند الأصل «ادَّعاه». (2) في نسخة عند الأصل «قاصه». (3) في نسخة عند الأصل «للمدعَى»، وعليه علامة التصحيح. وفي ق «للمدعَى عليه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2967 في الرهون، عن مالك به.

القضاء في كراء الدابة والتعدي بها [ف: 264]

2714 - الْقَضَاءُ فِي كِرَاءِ الدَّابَّةِ وَالتَّعَدِّي بِهَا [ف: 264]

2715 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ -[1061]- يَسْتَكْرِي الدَّابَّةَ إِلَى الْمَكَانِ الْمُسَمَّى. ثُمَّ يَتَعَدَّى ذلِكَ وَيَتَقَدَّمُ: قَالَ: فَإِنَّ رَبَّ الدَّابَّةِ يُخَيَّرُ. فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ كِرَاءَ دَابَّتِهِ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي تَعَدَّى بِهَا إِلَيْهِ، أُعْطِيَ ذلِكَ. وَيَقْبِضُ دَابَّتَهُ. وَلَهُ الْكِرَاءُ الْأَوَّلُ. وَإِنْ أَحَبَّ رَبُّ الدَّابَّةِ. فَلَهُ قِيمَةُ دَابَّتِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي تَعَدَّى مِنْهُ الْمُسْتَكْرِي، وَلَهُ الْكِرَاءُ الْأَوَّلُ. إِنْ كَانَ اسْتَكْرَى الدَّابَّةَ الْبَدْأَةَ. وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَاهَا ذَاهِباً وَرَاجِعاً، ثُمَّ تَعَدَّى حِينَ بَلَغَ الْبَلَدَ الَّذِي اسْتَكْرَى إِلَيْهِ، فَإِنَّمَا لِرَبِّ الدَّابَّةِ نِصْفُ الْكِرَاءِ الْأَوَّلِ (1). وَذلِكَ أَنَّ الْكِرَاءَ نِصْفُهُ فِي الْبَدَاءَةِ وَنِصْفُهُ فِي الرَّجْعَةِ (2). فَتَعَدَّى الْمُتَعَدِّي (3) بِالدَّابَّةِ. وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِلاَّ نِصْفُ الْكِرَاءِ. وَلَوْ أَنَّ الدَّابَّةَ هَلَكَتْ حِينَ بَلَغَ بِهَا الْبَلَدَ الَّذِي اسْتَكْرَى إِلَيْهِ، لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُسْتَكْرِي ضَمَانٌ. وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُكْرِي إِلاَّ نِصْفُ الْكِرَاءِ. قَالَ: وَعَلَى ذلِكَ أَمْرُ أَهْلِ التَّعَدِّي وَالْخِلاَفِ، لِمَا أَخَذُوا الدَّابَّةَ عَلَيْهِ (4).

الأقضية: 13س (1) في الأصل في عـ «الأول». (2) بهامش الأصل «قول مالك: نصفه في البدأة ونصف في الرجعة إنما يريد إذا استوت القيمتان، وأما إن اختلفت فإن الكراء نقص على قدر القيمتين». (3) بهامش الأصل، في «ح: المستكرى». (4) بهامش الأصل «إذا تعدى المكارى المكان الذي تكارى إليه رب الدابة بالخيار إن أحب أن يضمن دابته المكارى ... يوم تعدى بها وله الكراء إلى المكان الذي تعدى منه. وإن أحب صاحب الدابة أن يأخذ كراء ما تعدى المستكري ويأخذ دابته فذلك له، وكذلك الأمر عندنا في أهل التعدي، وعليها علامة التصحيح لابن القاسم، ومطرف، وابن نافع، وابن بكير». £ «البدأة»: أي: الذهاب، الزرقاني 4: 13 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3013 في الوصايا، عن مالك به.

2716 - قَالَ: وَكَذلِكَ أَيْضاً مَنْ أَخَذَ مَالاً قِرَاضاً مِنْ صَاحِبِهِ. فَقَالَ لَهُ -[1062]- رَبُّ الْمَالِ: لاَ تَشْتَرِ بِهِ (1) حَيَوَاناً وَلاَ سِلَعاً كَذَا وَكَذَا لِسِلَعٍ يُسَمِّيهَا. وَيَنْهَاهُ عَنْهَا. وَيَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِيهَا. فَيَشْتَرِي الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ، الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ. يُرِيدُ بِذلِكَ أَنْ يَضْمَنَ الْمَالَ، وَيَذْهَبَ بِرِبْحِ صَاحِبِهِ. فَإِذَا صَنَعَ ذلِكَ، فَرَبُّ الْمَالِ بِالْخِيَارِ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ [ي: 75 - أ] يَدْخُلَ مَعَهُ فِي السِّلْعَةِ عَلَى مَا شَرَطَا بَيْنَهُمَا مِنَ الرِّبْحِ، فَعَلَ. وَإِنْ أَحَبَّ، فَلَهُ رَأْسُ مَالِهِ. ضَامِنٌ (2) عَلَى الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ وَتَعَدَّى (3).

الأقضية: 13ش (1) بهامش الأصل، في «هـ: فيه». (2) في الأصل في عـ «ضامن» وفي نسخة عنده، وفي ق «ضامناً». (3) في نسخة عند الأصل، وفي نسخة عند ب «فيه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3014 في الوصايا، عن مالك به.

2717 - قَالَ: وَكَذلِكَ، أَيْضاً، الرَّجُلُ يُبْضِعُ مَعَهُ الرَّجُلُ بالْبِضَاعَةِ (1). فَيَأْمُرُهُ صَاحِبُ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ سِلْعَةً بِاسْمِهَا. فَيُخَالِفُ فَيَشْتَرِي بِبِضَاعَتِهِ غَيْرَ مَا أَمَرَهُ بِهِ. وَيَتَعَدَّى ذلِكَ. فَإِنَّ صَاحِبَ الْبِضَاعَةِ عَلَيْهِ بِالْخِيَارِ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مَا اشْتَرَى بِمَالِهِ أَخَذَهُ. وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ الْمُبْضِعُ مَعَهُ ضَامِناً لِرَأْسِ مَالِهِ، فَذلِكَ لَهُ (2).

الأقضية: 13ص (1) في نسخة عند الأصل وفي ب «ببضاعة». وفي نسخة عند ب «بالبضاعة». (2) بهامش الأصل «قال محمد: إنما هذا إذا كانت السلعة قائمة، فإن أماتها مشتريها كان عليه الأكثر من قيمتها إن انتفع بها من غير بيع. وإن باع بالثمن الذي باع به أو اشتراها به، ثم إن عمل بعد ذلك في المال كانا على شرطهما». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3015 في الوصايا، عن مالك به.

القضاء في المستكرهة من النساء

2718 - الْقَضَاءُ فِي الْمُسْتَكْرَهَةِ مِنَ النِّسَاءِ

2719 - مَالِكٌ [ق: 123 - أ] عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ -[1063]- قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً، بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ بِهَا.

الأقضية: 14 £ «أصيبت» أي: جومعت، الزرقاني 4: 15 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2909 في الأقضية؛ والشيباني، 703 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.

2720 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ بِكْراً كَانَتْ أَوْ ثَيِّباً. أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا. وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا. وَالْعُقُوَبَةُ فِي ذلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ (1). وَلاَ عُقُوَبَةَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ فِي ذلِكَ كُلِّهِ. وَإِنْ كَانَ الْمُغْتَصِبُ عَبْداً، فَذلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ. إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسْلِمَهُ (2).

الأقضية: 14أ (1) رسم في الأصل على «العقوبة في ذلك على المغتصب» علامة «عـ، عـ»، وبهامشه «طرح المعلم عليه ح، وصح ليحيى»، يعني هذه الجملة «والعقوبة في ذلك على المغتصب» طرحه ابن وضاح، وهي ثابتة عند يحيى. ورسم في ق «والعقوبة في ذلك على المغتصب» علامة عـ. (2) وبهامش الأصل: «ولا تتزوج المغتصبة حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض، والأمة بحيضة، والمغتصبة تدرأ عن نفسها الحد إذا كانت بكراً فجاءت تسيل دماً، وإن كانت ثيباً ففضحت نفسها، فلها مهر مثلها، لمطرف». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2910 في الأقضية؛ والحدثاني، 284 في القضاء، كلهم عن مالك به.

القضاء في استهلاك الحيوان (1) والطعام (2)

2721 - الْقَضَاءُ فِي اسْتِهْلاَكِ الْحَيَوَانِ (1) وَالطَّعَامِ (2)

(1) بهامش الأصل في «ع: وغيره»، وعليها علامة التصحيح. (2) رمز في الأصل على «الطعام» علامة «عـ».

2722 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنِ اسْتَهْلَكَ -[1064]- شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ، أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ. لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤْخَذَ بِمِثْلِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ. وَلاَ [ف: 265] يَكُونُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ، فِيمَا اسْتَهْلَكَ، شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ. وَلَكِنْ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ. الْقِيمَةُ أَعْدَلُ ذلِكَ، فِيمَا بَيْنَهُمَا، فِي الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ.

الأقضية: 14ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3010 في الوصايا، عن مالك به.

2723 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: مَنِ اسْتَهْلَكَ شَيْئاً مِنَ الطَّعَامِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ، فَإِنَّمَا يَرُدُّ إِلَى صَاحِبِهِ مِثْلَ طَعَامِهِ. بِمَكِيلَتِهِ مِنْ صِفَتِهِ (1). وَإِنَّمَا الطَّعَامُ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. إِنَّمَا يَرُدُّ (2) مِنَ الذَّهَبِ الذَّهَبَ (3). وَمِنَ الْفِضَّةِ الْفِضَّةَ (4). وَلَيْسَ الْحَيَوَانُ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ فِي ذلِكَ. فَرَقَ بَيْنَ ذلِكَ السُّنَّةُ، وَالْعَمَلُ الْمَعْمُولُ بِهِ.

الأقضية: 14ت (1) في نسخة عند الأصل «صنفه» مع علامة التصحيح، وقد ضبب في الأصل على «صفته» وفي ق وب «صنفه». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين «يَرُدُّ» و «يُرَدُّ»، وكتب عليها «معاً». (3) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الباء وفتحها، بناء على ضبط «يرد» وكتب عليها «معاً». (4) سقطت من التونسيَّة عبارة: «إنما يردُّ من الذهب الذهب ومن الفضة الفضة». £ « .. بمكيلته من صنفه» أي: إن علمت مكيلته وإلا فقيمته، الزرقاني 4: 16 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3011 في الوصايا، عن مالك به.

2724 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: إِذَا اسْتُودِعَ الرَّجُلُ مَالاً فَابْتَاعَ بِهِ لِنَفْسِهِ وَرَبِحَ فِيهِ. فَإِنَّ ذلِكَ الرِّبْحَ لَهُ. لِأَنَّهُ ضَامِنٌ لِلْمَالِ. حَتَّى يُؤَدِّيَهُ إِلَى صَاحِبِهِ (1) [ي: 75 - ب].

الأقضية: 14ث (1) بهامش الأصل «هذه المسألة ليست من الباب، هي من اتجر بالمال بغير إذن صاحبه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3012 في الوصايا، عن مالك به.

القضاء في من ارتد عن الإسلام

2725 - الْقَضَاءُ فِي مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلاَمِ

2726/ 593 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ».

2727 - قَالَ يَحْيَى، وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَمَعْنَى (1) قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - «مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ». أَنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ، مِثْلُ الْزَّنَادِقَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ. فَإِنَّ أُولَئِكَ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ، قُتِلُوا وَلَمْ يُسْتَتَابُوا. لِأَنَّهُ لاَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ الْكُفْرَ وَيُعْلِنُونَ الْإِسْلاَمَ. فَلاَ أَرَى أَنْ يُسْتَتَابَ هؤُلاَءِ. وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ قَوْلُهُمْ. وَأَمَّا مَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ، وَأَظْهَرَ ذلِكَ، فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ. فَإِنْ تَابَ، وَإِلاَّ قُتِلَ. وَذلِكَ، لَوْ أَنَّ قَوْماً كَانُوا عَلَى ذلِكَ، رَأَيْتُ أَنْ يُدْعَوْا إِلَى الْإِسْلاَمِ وَيُسْتَتَابُوا، فَإِنْ تَابُوا قُبِلَ ذلِكَ مِنْهُمْ. وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا قُتِلُوا. وَلَمْ يَعْنِ بِذلِكَ، فِيمَا نُرَى (2) - وَاللهُ أَعْلَمُ - مَنْ يَخْرُجُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ. وَلاَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ. وَلاَ مَنْ يُغَيِّرُ دِينَهُ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا إِلاَّ الْإِسْلاَمَ. فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ، وَأَظْهَرَ ذلِكَ، فَذلِكَ الَّذِي عُنِيَ (3) بِهِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

الأقضية: 15أ (1) بهامش الأصل، في «هـ: في معنى». وعليها علامة التصحيح. (2) سقطت من التونسيَّة عبارة: «فيما نرى». (3) عَنى، ضبطت في الأصل على الوجهين المبنى للمعلوم والمبني للمجهول ورمز في الأصل على «عنى» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: عُنِيَ». وفي ص «عَنَى». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2987 في الرهون؛ والحدثاني، 304 في القضاء، كلهم عن مالك به.

2728 - مَالِكٌ عَنْ [ق: 123 - ب] عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِبْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ. فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ. فَأَخْبَرَهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ: (1) هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغَرِّبَةِ (2) خَبَرٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ. قَالَ: فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ؟ قَالَ: قَرَّبْنَاهُ (3)، فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ فَقَالَ عُمَرُ: أَفَلاَ حَبَسْتُمُوهُ ثَلاَثاً. وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفاً. وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللهِ. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ، إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ. وَلَمْ آمُرْ (4). وَلَمْ أَرْضَ، إِذْ بَلَغَنِي.

الأقضية: 16 (1) في نسخة عند الأصل «ابن الخطاب» يعني عمر بن الخطاب. (2) بهامش الأصل «مُغَرَّبَةِ، خَبَرٍ، مُغْرِبَةِ خَبَرٍ، مُغْرِبَةٍ خَبَراً، مُغَرِّبَةٍ خَبْرُ، لعبيد الله». وبهامش الأصل أيضاً «هذه القصة حكاها أبو عبيد في غريب الحديث له، بكسر الراء، قال: وهي من الغْرب وهو البعد، ومنه قيل ... ومغرب ومغرب. وحكاها ابن حبيب: مُغْرِبَةٍ بسكون الغين على التخفيف، وفسّرها أنها من الأمر الغريب». (3) في نسخة عند الأصل «قدمناه». (4) في ق «ولم أر»، وعلى «أر» ضبة، وبهامشه في خ: «آمر»، يعني لم آمر. £ « .. هل كان فيكم من مغربة خبر؟» أي هل من حالة حاملة لخبر من موضع بعيد؛ «فضربنا عنقه» أي: بلا استتابة أخذاً بظاهر الحديث ص4 ص19 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2986 في الرهون؛ والحدثاني، 303 في القضاء؛ والشيباني، 869 في العتاق؛ والشافعي، 1503، كلهم عن مالك به.

القضاء في من وجد مع امرأته رجلا

2729 - الْقَضَاءُ فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً

2730/ 594 - مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ (1)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً، أَأُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ».

الأقضية: 17 (1) بهامش الأصل في «ح، ذر: عن أبيه». مع علامة التصحيح وبهامشه أيضاً «كذا رواه يحيى في كتاب الحدود عن أبيه، عن أبي هريرة، ورواه في الأقضية عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة. سقط ليحيى عن أبيه، وهو صحيح، ولذلك صححه محمد بن وضاح في كتاب الأقضية. وذكر البزار: أن مالكاً انفرد به عن سهيل. وقد تابعه على ذلك الدراوردي، وسليمان بن بلال، قاله لنا أبو الوليد». وفي ق: «عن أبيه». ¢ أخرجه الحدثاني، 301 في القضاء؛ والشافعي، 975؛ وابن حنبل، 10008 في م2 ص465 عن طريق إسحاق؛ ومسلم في اللعان: 15 عن طريق زهير بن حرب عن إسحاق بن عيسى؛ والقابسي، 441، كلهم عن مالك به.

2731 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ [ف: 266] أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّأْمِ (1)، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ، أَوْ قَتَلَهَا (2). فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْقَضَاءُ فِيهِ. فَكَتَبَ (3) إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ يَسْأَلُ لَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ [ي: 76 - أ] ذلِكَ. فَسَأَلَ أَبُو -[1068]- مُوسَى، عَنْ ذلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّ هذَا لَشَّيْءٌ مَا هُوَ بِأَرْضِي. عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَسْأَلَكَ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ: (4) إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ (5).

الأقضية: 18 (1) بهامش الأصل في «ع: يقال له: ابن خيبري». (2) رسم في الأصل على «قتلها» علامة «ذر»، وعنده في «خ: قتلهما»، وعليهما علامة التصحيح .. في ب «فكتب معاوية». (3) بهامش الأصل في «عت، ذر: أن» يعنى أن أسألك. (4) في نسخة عند الأصل وكذلك في نسخة عند ب «أبو الحسن». (5) بهامش الأصل «أي يجعله في عنقه، فيقتل به». £ «فليعط برمته» أي: يسلم إلى أولياء المقتول يقتلونه قصاصا، الزرقاني 4: 21؛ «ما هو بأرضي» أي: بالعراق، الزرقاني 4: 21؛ «يسأل له عليَّ بن أبي طالب»: لم يكتب إلى علي لما كان بينهما ولأنه لم يدخل تحت طاعته، الزرقاني 4: 21 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2983 في الرهون؛ والحدثاني، 301أفي القضاء؛ والشافعي، 1337؛ والشافعي، 1670، كلهم عن مالك به.

القضاء في المنبوذ

2732 - الْقَضَاءُ فِي الْمَنْبُوذِ

2733 - مَالِكٌ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُنَيْنٍ أَبِي جَمِيلَةَ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ؛ أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذاً فِي زَمَنِ (1) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. قَالَ: فَجِئْتُ (2) إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هذِهِ النَّسَمَةِ؟ فَقَالَ: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا. -[1069]- فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ. فَقَالَ عُمَرُ: كَذلِكَ (3)؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ. وَلَكَ وَلاَؤُهُ. وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ.

الأقضية: 19 (1) في ق وب «زمان». (2) في نسخة عند الأصل وفي ب «به» يعني فجئت به. (3) رمز في الأصل على «كذلك» علامة «حـ» وبهامشه في «ع، ذر: أ» يعني في ع وذر: أكذلك؟ وفي ق «أكذلك؟». £ «منبوذا» أي: لقيطا؛ «عريفه» أي: من يعرف أمور الناس؛ «وعلينا نفقته» أي: من بيت المال، الزرقاني 4: 22 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3020 في الوصايا؛ والحدثاني، 312أفي القضاء؛ والشافعي، 1105، كلهم عن مالك به.

2734 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَنْبُوذِ، أَنَّهُ حُرٌّ. وَأَنَّ وَلاَءَهُ لِلْمُسْلِمِينَ. هُمْ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ.

الأقضية: 19أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3021 في الوصايا؛ والحدثاني، 312ب في القضاء، كلهم عن مالك به.

القضاء بإلحاق الولد بأبيه

2735 - الْقَضَاءُ بِإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأَبِيهِ

2736/ 595 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ (1)، عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ (2) مِنِّي. فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ. -[1070]- قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ. وَقَالَ: ابْنُ أَخِي. قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ (3) فَقَالَ: أَخِي. وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، [ق: 124 - أ] فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمَعَةَ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمَعَةَ: «احْتَجِبِي مِنْهُ» (4). لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. قَالَتْ: فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ.

الأقضية: 20 (1) بهامش الأصل: «عتبة هذا كسر رباعية النبي يوم أحد، فدعا عليه ألّا تمر سنة حتى يموت كافرا، فكان كذلك». (2) بهامش الأصل «ابن وليدة زمعة، اسمه عبد الرحمن، وله عقب». (3) بهامش الأصل «بفتح الميم، قيد ابن دريد: زَمَعَةَ». (4) بهامش الأصل «فليس لك بأخ، كذا في النسائي». £ «الولد للفراش» أي: الولد للحالة التى يمكن فيها الافتراش، الزرقاني 4: 27؛ «وللعاهر الحجر» أي: وللزانى الخيبة ولا حق له في الولد؛ «عهد إلى أخيه .. » أي: أوصى، الزرقاني 4: 24؛ «فتساوقا» أي: تدافعا بعد تخاصمها وتنازعهما في الولد، الزرقاني 4: 25؛ «احتجبى منه» أي: من عبد الرحمن؛ «قالت .. » أي: عائشة، الزرقاني 4: 28؛ «وليدة أبي» أي: جاريته. ¤ قال الجوهري في رواية أبي مصعب: «هو لك يا عبد بن زمعة»، مسند الموطأ صفحة50 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2879 في الأقضية؛ والحدثاني، 273 في القضاء؛ والشيباني، 845 في العتاق؛ وابن حنبل، 26135 في م6 ص247 عن طريق عثمان بن عمر؛ والبخاري، 2053 في البيوع عن طريق يحيى بن قزعة، وفي، 2745 في الوصايا عن طريق عبد اللهبن مسلمة، وفي، 4303 في المغازي عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 6749 في الفرائض عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 7182 في الأحكام عن طريق إسماعيل؛ وابن حبان، 4105 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، 4672 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 41، كلهم عن مالك به.

2737 - مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِي (1)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ (2)، أَنَّ امْرَأَةً هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا. فَاعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً. ثُمَّ تَزَوَّجَتْ حِينَ حَلَّتْ. فَمَكَثَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا [ي: 76 - ب] أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَنِصْفَ شَهْرٍ. ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَداً تَامَّا. فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ. فَدَعَا عُمَرُ (3) نِسْوَةً مِنْ نِسَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ، قُدَمَاءَ (4). فَسَأَلَهُنَّ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَنَا أُخْبِرُكَ عَنْ هذِهِ الْمَرْأَةِ. هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا حِينَ حَمَلَتْ. فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ الدِّمَاءُ. فَحُشَّ (5) وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا. فَلَمَّا أَصَابَهَا زَوْجُهَا الَّذِي نَكَحَهَا، وَأَصَابَ الْوَلَدَ الْمَاءُ، تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا. وَكَبِرَ. فَصَدَّقَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ [ف: 267] وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ -[1072]- يَبْلُغْنِي عَنْكُمَا إِلاَّ خَيْرٌ. وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأَوَّلِ.

الأقضية: 21 (1) في ق «الهاد» بدل الهادي. (2) بهامش الأصل «هو عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي، ابن أخي أم سلمة». (3) في نسخة عند الأصل «بن الخطاب» يعني عمر بن الخطاب. (4) في الأصل في عـ «قدماء» وبهامشه في «هـ: قُدُماً». (5) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الحاء وفتحها، وبهامشه: «فمحش، رواية». وبهامشه أيضاً «أبو عبيدة في غريب الحديث: حَشَّ يحِشُّ إذا يبس، واحتشت المرأة إذا فعل ذلك ولدها بها. وبعضهم يرويه: حُش ولدها بضم الحاء». £ «وألْحق الولد بالأول» أي: بالميت لأنه ولده إذ الولد للفراش، الزرقاني 4: 31؛ «تحرك الولد في بطنها وكبر»: لانتعاشه بالماء، الزرقاني 4: 31؛ «فلما أصابها» أي: وطئها، الزرقاني 4: 31؛ «فحش ولدها» اى: يبس، الزرقاني 4: 31؛ «فأهريقت عليه الدماء» أي: صبت بكثرة على الحمل، الزرقاني 4: 31؛ «فذكر ذلك له»: لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، الزرقاني 4: 31 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2888 في الأقضية؛ والحدثاني، 275 في القضاء، كلهم عن مالك به.

2738 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُلِيطُ (1) أَوْلاَدَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ. فَأَتَى رَجُلاَنِ. كِلاَهُمَا يَدَّعِي وَلَدَ امْرَأَةٍ. فَدَعَا عُمَرُ قَائِفاً. فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا. فَقَالَ الْقَائِفُ: لَقَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ. فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ. ثُمَّ دَعَا الْمَرْأَةَ (2) فَقَالَ: (3) أَخْبِرِينِي خَبَرَكِ. فَقَالَتْ: كَانَ هذَا، لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ، يَأْتِينِي. وَهِيَ فِي إِبِلٍ لِأَهْلِهَا. فَلاَ يُفَارِقُهَا حَتَّى يَظُنَّ وَتَظُنَّ أَنَّهُ قَدِ اسْتَمَرَّ بِهَا حَبَلٌ (4). ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهَا. فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ دَماً. ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا هذَا، تَعْنِي الْآخَرَ، فَلاَ أَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ. قَالَ: فَكَبَّرَ الْقَائِفُ. فَقَالَ عُمَرُ لِلْغُلاَمِ: وَالِ أَيَّهُمَا شِئْتَ.

الأقضية: 22 (1) في نسخة عند الأصل «يلصق». (2) في نسخة عند الأصل «بالمرأة» يعني ثم دعا بالمرأة. (3) في نسخة عند الأصل «لها» يعني فقال لها:. (4) في الأصل في عـ «حبل» وبهامشه في «ح: حَمْل». £ «قد استمر بها حبل» أي: حملت بالولد، الزرقاني 4: 32؛ «بمن ادعاهم في الإسلام» أما اليوم في الإسلام بعد أن أحكم الله شريعته فلا يلحق ولد الزنا بمدعيه عند أحد من العلماء، الزرقاني 4: 31؛ «كان هذا .. » أي: تشير لأحد الرجلين، الزرقاني 4: 32؛ «يليط» أي: يلحق، الزرقاني 4: 31؛ « .. وهي: .. » تقصد وأنا، الزرقاني 4: 32 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2889 في الأقضية؛ والحدثاني، 277 في القضاء، كلهم عن مالك به.

2739 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَوْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، -[1073]- قَضَى أَحَدُهُمَا فِي امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلاً بِنَفْسِهَا. وَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ (1). فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَداً. فَقَضَى أَنْ يَفْدِيَ وَلَدَهُ بِمِثْلِهِمْ.

الأقضية: 23 (1) في ق «فتزوجها». £ « .. وذكرت أنها حرة» أي: وهى أمة، الزرقاني 4: 23 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3018 في الوصايا؛ والحدثاني، 311أفي القضاء، كلهم عن مالك به.

2740 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَالْقِيمَةُ أَعْدَلُ فِي هذَا (1)، إِنْ شَاءَ اللهُ.

الأقضية: 23أ (1) بهامش ق، في «خ: مثل».

القضاء في ميراث الولد (1) المستلحق

2741 - الْقَضَاءُ فِي مِيرَاثِ الْوَلَدِ (1) الْمُسْتَلْحَقِ

(1) في الأصل في عـ «الولد». وفي نسخة عنده «ولد»، وعليها علامة التصحيح.

2742 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ (1) عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَلَهُ بَنُونَ. فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: قَدْ أَقَرَّ أَبِي أَنَّ فُلاَناً ابْنُهُ: أَنَّ ذلِكَ النَّسَبَ لاَ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ. وَلاَ يَجُوزُ إِقْرَارُ الَّذِي أَقَرَّ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ فِي حِصَّتِهِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ. يُعْطَى الَّذِي شَهِدَ لَهُ قَدْرَ (2) مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي بِيَدِهِ.

الأقضية: 23ب (1) في الأصل في عـ «المجتمع». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الراء وفتحها. £ « .. بشهادة إنسان واحد» بل بشهادة اثنين فأكثر، الزرقاني 4: 33

2743 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، أَنْ يَهْلِكَ الرَّجُلُ (1)، وَيَتْرُكَ ابْنَيْنِ -[1074]- لَهُ. وَيَتْرُكَ سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ. فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلاَثَمِائَةِ دِينَارٍ. ثُمَّ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا بِأَنَّ أَبَاهُ الْهَالِكَ أَقَرَّ أَنَّ فُلاَناً ابْنُهُ. فيَكُونُ عَلَى الَّذِي شَهِدَ لِلَّذِي اسْتُلْحِقَ مِائَةُ دِينَارٍ. [ق: 124 - ب] وَذلِكَ نِصْفُ مِيرَاثِ الْمُسْتَلْحَقِ. لَوْ لَحِقَ وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ الْآخَرُ أَخَذَ الْمِائَةَ الْأُخْرَى، فَاسْتَكْمَلَ حَقَّهُ وَثَبَتَ نَسَبُهُ. وَهُوَ [ي: 77 - أ] أَيْضاً بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ تُقِرُّ بِالدَّيْنِ عَلَى أَبِيهَا أَوْ عَلَى زَوْجِهَا. وَيُنْكِرُ ذلِكَ الْوَرَثَةُ. فَعَلَيْهَا أَنْ تَدْفَعَ إِلَى الَّذِي أَقَرَّتْ لَهُ بِالدَّيْنِ قَدْرَ الَّذِي يُصِيبُهَا مِنْ ذلِكَ الدَّيْنِ. لَوْ ثَبَتَ عَلَى الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ. إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَرِثَتِ الثُّمُنَ، دَفَعَتْ إِلَى الْغَرِيمِ ثُمُنَ دَيْنِهِ. وَإِنْ كَانَتِ ابْنَةً وَرِثَتِ النِّصْفَ، دَفَعَتْ إِلَى الْغَرِيمِ نِصْفَ دَيْنِهِ. عَلَى حِسَابِ هذَا يَدْفَعُ إِلَيْهِ مَنْ أَقَرَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ.

الأقضية: 23ت (1) في نسخة عند الأصل «رجل». £ « .. مائة دينار» أي: نصف ميراثه لو كانت بنوته ثابتة. محقق. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2891 في الأقضية، عن مالك به.

2744 - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى مِثْلِ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ أَنَّ لِفُلاَنٍ عَلَى أَبِيهِ دَيْناً. أُحْلِفَ صَاحِبُ الدَّيْنِ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ. وَأُعْطِيَ الْغَرِيمُ حَقَّهُ كُلَّهُ، وَلَيْسَ هذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الرَّجُلَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ. وَيَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ، مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ أَنْ يَحْلِفَ. وَيَأْخُذَ حَقَّهُ كُلَّهُ. فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ أَخَذَ مِنْ مِيرَاثِ الَّذِي أَقَرَّ لَهُ، قَدْرَ مَا يُصِيبُهُ مِنْ ذلِكَ الدَّيْنِ. لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِحَقِّهِ. وَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ. وَجَازَ عَلَيْهِ إِقْرَارُهُ (1).

الأقضية: 23ث (1) رسم في الأصل على «إقراره» علامة «عـ». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2892 في الأقضية، عن مالك به.

القضاء في أمهات الأولاد [ف: 268]

2745 - الْقَضَاءُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلاَدِ [ف: 268]

2746 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُونَ وَلاَئِدَهُمْ. ثُمَّ يَعْزِلُونَهُنَّ (1)؟ لاَ تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا. إِلاَّ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا. فَاعْزِلُوا بَعْدَ ذلِكَ أَوِ اتْرُكُوا.

الأقضية: 24 (1) في نسخة عند الأصل «يعتزلونهن». £ « .. قد ألَمَّ بها» أي: وطئها؛ « .. فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا» أي: لا ينفعكم العزل لأن الماء سباق، الزرقاني 4: 43؛ «ألحق به ولدها»: عملا بحديث: الولد للفراش. ¢ أخرجه الحدثاني، 274 في القضاء؛ والشيباني، 551 في النكاح؛ والشافعي، 1097، كلهم عن مالك به.

2747 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُونَ وَلاَئِدَهُمْ. ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ (1) يَخْرُجْنَ. لاَ تَأْتِينِي (2) وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا، إِلاَّ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا. فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ، أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ.

الأقضية: 25 (1) في ق «ثم يدعونهن». (2) ق «ولا تأتي». £ «ثم يدعوهن يخرجن» أي: يتركونهن يخرجن ثم يتوقفن فيماولدن. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2881 في الأقضية؛ والشيباني، 552 في النكاح، كلهم عن مالك به.

2748 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ -[1076]- إِذَا جَنَتْ جِنَايَةً. ضَمِنَ سَيِّدُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ قِيمَتِهَا (1). وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا.

الأقضية: 25أ (1) في ق: «وليس له أن يسلمها» ومثله في ب، وكذلك في التونسيَّة، وسقطت من التونسيَّة عبارة: «وليس عليه أن يحمل من جنباتها أكثر من قيمتها». £ «ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها» أي: يلزمه فداؤها بالأقل من أرش الجناية أوقيمتها جبراً عليه، الزرقاني 4: 35 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2883 في الأقضية، عن مالك به.

القضاء في عمارة الموات

2749 - الْقَضَاءُ فِي عِمَارَةِ الْمَوَاتِ

2750/ 596 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ. وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ (1) حَقٌّ».

الأقضية: 26 (1) بهامش الأصل «من الناس من يرويه بإضافة العرق إلى الظالم وهو الغارس، ومنهم من يجعل الظالم من نعت العرق يريد به الغراس والشجر، وجعله ظالماً لأنه ثبت في غير حقه». وبهامشه أيضاً «قال ابن وضاح: وليس لعرق ظالم حق من كلام هشام». £ «فهى له» أي: بمجرد الإحياء، ولا يحتاج إلى إذن الإمام في البعيدة عن العمارة اتفاقا، الزرقاني 4: 36؛ «من أحيا أرضا ميتة» أي: التي لم تعمر. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2893 في الأقضية؛ والشيباني، 833 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 1099؛ والشافعي، 1759، كلهم عن مالك به.

2751 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ كُلُّ مَا احْتُفِرَ أَوْ أُخِذَ أَوْ غُرِسَ بِغَيْرِ حَقٍّ.

الأقضية: 26أ ¢ أخرجه الحدثاني، 278 في القضاء، عن مالك به.

2752 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ -[1077]- قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

الأقضية: 27 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2894 في الأقضية؛ والحدثاني، 278أفي القضاء؛ والشافعي، 1100، كلهم عن مالك به.

القضاء في المياه

2753 - الْقَضَاءُ فِي الْمِيَاهِ

2754/ 597 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ؛ [ي: 77 - ب] أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ، فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ وَمُذَيْنِيبٍ: (1) «يُمْسَكُ حَتَّى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ».

الأقضية: 28 (1) رسم في الأصل على «مذينيب» علامة ع. وبهامش ق «مهزور ومذينيب واديان يسيلان من ناحية بني قريظة، إذا كان المطر، وهما يهدمان المسجد فيما يقال» وفي ب: «مذينب». £ «يمسك.» أي: يمسكه الأقرب إلى الماء فيسقى زرعه أو حديقته؛ « .. ثم يرسل الأعلى على الأسفل» أي: يرسل الماء على الأبعد عنه، الزرقاني 4: 37؛ «مهزور ومذينيب» هما: واديان يسيلان بالمطر بالمدينة يتنافس أهل المدينة في سيلهما. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2899 في الأقضية؛ والحدثاني، 280 في القضاء؛ والشيباني، 835 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.

2755/ 598 - مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ق: 125 - أ] قَالَ: «لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ».

الأقضية: 29 £ «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ» معنى الحديث: أن من سبق الماء بفلاة وكان حول ذلك الماء كلأ لا يوصل إلى رعيه إلا إذا كانت المواشى ترد ذلك الماء فنهى صاحب الماء أن يمنع فضله لأنه إذا منعت منه منعت من رعي ذلك الكلأ، والكلأ لا يمنع لما فيه من الإضرار بالناس، الزرقاني 4: 38 ¤ قال الجوهري: «ليس هذا الحديث عند أبي مصعب»، قال «حبيب، قال مالك: إذا سقى الرجل ماشيته فلا يمنع جيرانه أن يسقوا بفضل الماء لأنهم إذا منعوا فضل الماء جلو من ذلك المكان، قال: فأرى أن يحكم عليه بأن يسقيهم»، مسند الموطأ صفحة201 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2900 في الأقضية؛ والحدثاني، 280أفي القضاء؛ والشافعي، 1758؛ والبخاري، 2353 في المساقاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 6962 في الحيل عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المساقاة: 36 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، 4954 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 355، كلهم عن مالك به.

2756/ 599 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ» (1) ..

الأقضية: 30 (1) بهامش الأصل «نفع بئر، رواه أبو الأصبغ بن سهل، وكذا في كتاب أبي عيسى». £ «لا يمنع نقع بئر» أي: فضل مائها، الزرقاني 4: 39 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2901 في الأقضية؛ والحدثاني، 280ب في القضاء؛ والشيباني، 838 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.

القضاء في المرفق

2757 - الْقَضَاءُ فِي الْمِرْفَقِ

2758/ 600 - مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ».

الأقضية: 31 £ «لا ضرر ولا ضرار» الأول: إلحاق مفسدة بالغير مطلقا والثانى: إلحاقها به على وجه المقابل أي كلٌّ منهما يقصد ضرر صاحبه، الزرقاني 4: 40 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2895 في الأقضية، عن مالك به.

2759/ 601 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ خَشَبَةً (1) يَغْرِزُهَا فِيجِدَارِهِ». -[1079]- ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وَاللهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ (2).

الأقضية: 32 (1) بهامش الأصل «لأبي عمر: خُشُبه»، وبهامش الأصل أيضا: «قال أبو عبد الله محمد بن علي الصوري الحافظ: سألت أبا محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ عن هذا الحديثأيقال على الجمع أو على التوحيد يعني خشبة، فقال: الناس كلهم يقولون على الجمع إلا ما كان من أبي جعفر الطحاوي فإنه كان يقول على التوحيد. ذكره عنه أبو الوليد شيخنا». قال الطحاوي: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: سألت ابن وهب عن: خشبَة أو خُشُبه في هذا الحديث، فقال: سمعت من جماعة خشبَة يعنى على لفظ الواحدة. قال لنا أبو عمر: قد روي اللفظان جميعاً في الموطأ عن مالك، واختلف علينا فيهما الشيوخ في موطأ يحيى على الوجهين جميعاً، والمعنى واحد. وكذلك اختلفوا علينا بين أكتافكم وأكنافكم. والصواب والأكثر: التاء. وفي ق في عـ: «خشبة». (2) بهامش الأصل «لأحمد بن سعيد وأحمد بن مطرف أكنا [فكم] بالنون». وفي ب «أكنافكم». £ « .. عنها معرضين» أي: عن هذه السنة أو المقالة.؛ «لأرمين بها بين أكتافكم» أي: لأشيعن هذه المقالة بينكم، الزرقاني 4: 42 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: جاره، موضع أخيه»، مسند الموطأ صفحة62 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2896 في الأقضية؛ والحدثاني، 279أفي القضاء؛ والشيباني، 804 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 1102؛ وابن حنبل، 9962 في م2 ص463 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 2463 في المظالم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، المساقاة: 136 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، 82، كلهم عن مالك به.

2760 - مَالِكٌ؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ؛ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ الضَّحَّاكَبْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجاً لَهُ مِنَ الْعُرَيْضِ (1). فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي أَرْضِ مُحَمَّدِبْنِ مَسْلَمَةَ. فَأَبَى مُحَمَّدٌ. فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ: لِمَ تَمْنَعُنِي؟ وَهُوَ لَكَ مَنْفَعَةٌ. تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلاً وَآخِراً. -[1080]- وَلاَ يَضُرُّكَ (2). فَأَبَى مُحَمَّدٌ. فَكَلَّمِ فِيهِ الضَّحَّاكُ، عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (3)، مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ. فَأَمَرَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ. فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لاَ (4). فَقَالَ عُمَرُ: لِمَ تَمْنَعُ أَخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ؟ وَهُوَ لَكَ نَافِعٌ. تَسْقِي بِهِ [ف: 269] أَوَّلاً وَآخِراً. وَهُوَ لاَ يَضُرُّكَ. قَالَ (5) مُحَمَّدٌ: لاَ. فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ، لَيَمُرَّنَّ بِهِ (6) عَلَى بَطْنِهِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمُرَّ بِهِ. فَفَعَلَ الضَّحَّاكُ.

الأقضية: 33 (1) بهامش الأصل «هو من المدينة على ميلين، وهو تصغير عرض. والعرض الوادي». (2) في ق «وهو لا يضرك» وقد ضبِّب على «هو». (3) في ق «عمر». (4) ق «لا والله» في كلا الموضعين. (5) في ب «فقال». (6) بهامش الأصل في «ح: ولو على بطنك». وبهامشه أيضاً «قال ابن وهب، قال مالك: ليس عليه العمل اليوم، ولا أرى أن يعمل به». وفي ق وب «ولو على بطنك». £ «العريض» هو: واد با لمدينة به أموال أهلها، الزرقاني 4: 43؛ «ساق خليجا له.» هو النهر وشرم من البحر. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2897 في الأقضية؛ والحدثاني، 279ب في القضاء؛ والشيباني، 836 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 1103، كلهم عن مالك به.

2761 - مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ فِي حَائِطِ جَدِّهِ، رَبِيعٌ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ. فَأَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ أَنْ يُحَوِّلَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْحَائِطِ، هِيَ أَقْرَبُ إِلَى أَرْضِهِ. فَمَنَعَهُ صَاحِبُ -[1081]- الْحَائِطِ. فَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ، عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (1)، فَقَضَى (2) لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ بِتَحْوِيلِهِ (3).

الأقضية: 34 (1) في نسخة عند الأصل «في ذلك». (2) في ب «فقضى عمر». (3) بهامش ق «بلغ مقابلة». £ « .. ربيع» هو: الجدول وهو النهر الصغير، الزرقاني 4: 44 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2898 في الأقضية؛ والحدثاني، 279ج في القضاء؛ والشيباني، 837 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.

القضاء في قسم الأموال

2762 - الْقَضَاءُ فِي قَسْمِ الْأَمْوَالِ

2763/ 602 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي (1) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ. وَأَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَدْرَكَهَا الْإِسْلاَمُ وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلاَمِ».

الأقضية: 35 (1) في الأصل في عـ: «بلغني» مع علامة التصحيح، بهامشه في «ح: أنه بلغه» وبهامشه أيضاً «عن عكرمة، عن ابن عباس، كذا لابن طهمان، عن مالك». £ «الجاهلية» هي: ما قبل البعثة المحمدية، الزرقاني 4: 45 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2902 في الأقضية؛ والحدثاني، 281 في القضاء، كلهم عن مالك به.

2764 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي مَنْ هَلَكَ وَتَرَكَ أَمْوَالاً [ي: 78 - أ] بِالْعَالِيَةِ وَالسَّافِلَةِ: إِنَّ الْبَعْلَ لاَ يُقْسَمُ مَعَ النَّضْحِ. إِلاَّ أَنْ يَرْضَى -[1082]- أَهْلُهُ بِذلِكَ. وَإِنَّ الْبَعْلَ يُقْسَمُ مَعَ الْعَيْنِ. إِذَا كَانَ يُشْبِهُهَا. وَإِنَّ الْأَمْوَالَ إِذَا كَانَتْ بِأَرْضٍ وَاحِدَةٍ، وَالَّذِي بَيْنَهُمَا مُتَقَارِبٌ، فَإِنَّهُ يُقَامُ كُلُّ مَالٍ مِنْهَا ثُمَّ يُقْسَمُ (1) بَيْنَهُمْ. وَالْمَسَاكِنُ وَالدُّورُ بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ.

الأقضية: 36 (1) بهامش الأصل في «ع، ح، ذر: يسهم» وبهامش ب «ثم يسهم لابن وضاح». £ «النضح» أي: الماء الذى يحمله الناضح وهو البعير، الزرقاني 4: 46؛ «البعل» هو: ما يشرب بعروقه من غير سقى؛ «بالعالية والسافلة» هما: جهتان بالمدينة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2903 في الأقضية؛ والحدثاني، 281أفي القضاء، كلهم عن مالك به.

القضاء في الضواري (1) والحريسة

2765 - الْقَضَاءُ فِي الضَّوَارِي (1) وَالْحَرِيسَةِ

(1) بهامش الأصل في «جـ: الضوال».

2766/ 603 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ (1)؛ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ. فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ. وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ، ضَامِنٌ (2) عَلَى أَهْلِهَا (3) [ق: 125 - ب].

الأقضية: 37 (1) رسم في الأصل محيصة بإسكان الياء، والتصويب من التقريب. (2) في الأصل في عـ «ضامن»، وبهامشه في «ح: ضمان» وعليها علامة التصحيح. (3) بهامش الأصل: «قال ابن نافع، قال مالك: على هذا العمل عندنا. قال: فإن كانت البقرة أو الناقة ضارية بالزرع فإنه ينبغي للسلطان أن يأمر ببيعها إن شاء سيدها، وإن أبَى». £ «ضامن على أهلها» أى: يضمنون قيمة ما أفسدته ليلا، الزرقاني 4: 47 ¤ قال الجوهري: «حديث مرسل إلا عند معن، فإنه قال فيه: عن حرام بن سعيدبن محيصة عن محيصة مسندا»، مسند الموطأ صفحة77 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2904 في الأقضية؛ والحدثاني، 282 في القضاء؛ والشيباني، 678 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 952؛ وابن حنبل، 23741 في م5 ص435 عن طريق إسحاق بن عيسى، كلهم عن مالك به.

2767 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّ رَقِيقاً لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَا. فَرُفِعَ ذلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَمَرَ عُمَرُ، كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَرَاكَ تُجِيعُهُمْ. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ، لأُغَرِّمَنَّكَ غُرْماً يَشُقُّ عَلَيْكَ. ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِيِّ: كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ؟ فَقَالَ الْمُزَنِيُّ: كُنْتُ وَاللهِ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِ (1) مِائَةِ دِرْهَمٍ. فَقَالَ عُمَرُ: أَعْطِهِ ثَمَانِيَ (2) مِائَةِ دِرْهَمٍ.

الأقضية: 38 (1) في نسخة عند الأصل «أربعة». (2) في نسخة عند الأصل «ثمان». وفي ب: «ثمان». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2905 في الأقضية؛ والحدثاني، 282أفي القضاء؛ والشافعي، 1104، كلهم عن مالك به.

2768 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَلَيْسَ عَلَى هذَا، الْعَمَلُ عِنْدَنَا فِي تَضْعِيفِ الْقِيمَةِ. وَلَكِنْ مَضَى أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا، عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَغْرَمُ الرَّجُلُ قِيمَةَ الْبَعِيرِ أَوِ الدَّابَّةِ، يَوْمَ يَأْخُذُهَا.

الأقضية: 38أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2906 في الأقضية، عن مالك به.

القضاء في من أصاب شيئا من البهائم

2769 - الْقَضَاءُ فِي مَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنَ الْبَهَائِمِ

2770 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ (1) مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنَ الْبَهَائِمِ، أَنَّ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا.

الأقضية: 38ب (1) في الأصل في عـ: «سمعت» وبهامش الأصل كلام لم يظهر في التصوير.

2771 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الْجَمَلِ يَصُولُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَخَافُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَعْقِرُهُ: فَإِنَّهُ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ، عَلَى أَنَّهُ أَرَادَهُ أَوْ (1) صَالَ عَلَيْهِ فَلاَ غُرْمَ عَلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِلاَّ مَقَالَتُهُ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْجَمَلِ [ف: 270].

الأقضية: 38ت (1) في ق وب «وَصَال» بدل أو. £ «يصول» أي: يثب؛ «يعقرة» أي: يكسر قوائمه، الزرقاني 4: 49 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2908 في الأقضية؛ والحدثاني، 283 في القضاء، كلهم عن مالك به.

القضاء فيما يعطى العمال (1)

2772 - الْقَضَاءُ فِيمَا يُعْطَى الْعُمَّالُ (1)

(1) في نسخة عند الأصل وفي ق وفي نسخة ي «الغسَّال» بدل العمال.

2773 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ (1) مَالِكاً يَقُولُ: فِي مَنْ دَفَعَ إِلَى الْغَسَّالِ ثَوْباً يَصْبُغَهُ فَصَبَغَهُ. فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ: لَمْ آمُرْكَ بِهذَا الصِّبْغِ (2). وَقَالَ الْغَسَّالُ: بَلْ (3) أَنْتَ أَمَرْتَنِي بِذلِكَ، فَإِنَّ الْغَسَّالَ مُصَدَّقٌ فِي ذلِكَ. [ي: 78 - ب] وَالْخَيَّاطُ مِثْلُ ذلِكَ. وَالصَّائِغُ مِثْلُ ذلِكَ. وَيَحْلِفُونَ عَلَى ذلِكَ. إِلاَّ أَنْ يَأْتُوا بِأَمْرٍ لاَ يُسْتَعْمَلُونَ (4) مِثْلَهُ. فَلاَ -[1085]- يَجُوزُ قَوْلُهُمْ فِي ذلِكَ. وَلْيَحْلِفْ صَاحِبُ الثَّوْبِ. فَإِنْ رَدَّهَا وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، حُلِّفَ الصَّبَّاغُ.

الأقضية: 38ث (1) رمز في الأصل على «سمعت» علامة «عـ»، وفي نسخة عنده «قال مالك: فيمن دفع». (2) رمز في الأصل على «الصبغ» علامة «عـ»، وفي «ح، هـ: الصباغ». (3) في ق «بلى، أنت» وبالهامش «بل أنت» وكتب عليها «ها». (4) في نسخة عند الأصل وفي ق «في» يعني لا يستعملون في مثله. £ « .. فإن ردها» أي: رد اليمين، الزرقاني 4: 49 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2968 في الرهون، عن مالك به.

2774 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي الصَّبَّاغِ: (1) يُدْفَعُ إِلَيْهِ الثَّوْبُ فَيُخْطِئُ بِهِ [فَيَدْفَعُهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ] (2) حَتَّى يَلْبَسَهُ (3) الَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ إِنَّهُ لاَ غُرْمَ عَلَى الَّذِي لَبِسَهُ. وَيَغْرَمُ الْغَسَّالُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ. وَذلِكَ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ فَإِنَّهُ (4) لَيْسَ لَهُ. فَإِنْ لَبِسَهُ وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ ثَوْبَهُ، فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ.

الأقضية: 38ج (1) بهامش الأصل في «ح: الغسال». وبهامشه أيضاً «قال مالك: في الغسال يدفع إليه الثوب فيخطئ به إلى رجل آخر فيلبسه الذي أعطاه إياه، قال: لا يغرم الذي لبسه شيئاً إلا قدر ما يكون يلبس من ثوبه، ويغرم الغسال ما بقي لصاحب الثوب وذلك إذا لبس. ثم روى في المسألة كرواية يحيى». (2) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة ج عند الأصل. ومن نسخة عند ي. (3) في الأصل في عـ: «حتى يلبسه». (4) في ق وب «بأنه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2969 في الرهون، عن مالك به.

القضاء في الحمالة والحول (1)

2775 - الْقَضَاءُ فِي الْحَمَالَةِ وَالْحَوَلِ (1)

(1) بهامش الأصل في «جو: والحوالة».

2776 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ عَلَى الرَّجُلِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ، أَنَّهُ إِنْ أَفْلَسَ الَّذِي أُحْتِيلَ (1) عَلَيْهِ، أَوْ مَاتَ فَلَمْ يَدَعْ وَفَاءً. فَلَيْسَ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الَّذِي أَحَالَهُ شَيْءٌ. وَأَنَّهُ لاَ -[1086]- يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ (2) قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا.

الأقضية: 38ح (1) ق وب: «أحيل»، وفي نسخة عند ب: «احتيل». (2) بهامش الأصل «للحوالة ثلاثة شروط، أن تكون على أصل دين ببينة أو اعتراف. وأن يكون على مليء. ولا يلزم إلا بقبول المحال، وألا يقصد بها ضرر المحال عليه. يعني أن لا يكون عنده من فلس علم به المحيل. وقال زفر: الحوالة كالكفالة، له أن يأخذ أيهما شاء. وقال أبو حـ[نيفة] لا رجوع له على الأول إلا أن يموت المحال عليه مفلساً، أو يموت مليئاً ويجحد ورثته أصل الدين، ولم يكن للمحال بيّنة فحينئذ يرجع المحتال على المحيل. وقال البتي: الحوالة لا تبرئ المحيل إلا أن يشترط البراءة لنفسه». وبهامشه أيضاً «هنا ينبغي أن يكون حديث مطل الغني ظلم، وهو من كتاب جامع الدين، والحول من البيوع». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2970 في الرهون، عن مالك به.

2777 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الرَّجُلُ يَتَحَمَّلُ لَهُ الرَّجُلُ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ. ثُمَّ يَهْلِكُ الْمُتَحَمِّلُ أَوْ يُفْلِسُ. فَإِنَّ الَّذِي تُحُمِّلَ لَهُ، يَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ الْأَوَّلِ.

الأقضية: 38خ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2971 في الرهون، عن مالك به.

القضاء في من ابتاع [ق: 126 - أ] ثوبا وبه عيب

2778 - الْقَضَاءُ فِي مَنِ ابْتَاعَ [ق: 126 - أ] ثَوْباً وَبِهِ عَيْبٌ

2779 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ ثَوْباً وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍ (1) أَوْ غَيْرِهِ قَدْ عَلِمَهُ الْبَائِعُ. فَشُهِدَ (2) عَلَيْهِ بِذلِكَ. أَوْ أَقَرَّ بِهِ. -[1087]- فَأَحْدَثَ فِيهِ الَّذِي ابْتَاعَهُ حَدَثاً مِنْ تَقْطِيعٍ يُنَقِّصُ مِنَ (3) الثَّوْبِ. ثُمَّ عَلِمَ الْمُبْتَاعُ بِالْعَيْبِ. فَهُوَ رَدٌّ عَلَى الْبَائِعِ. وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهُ غُرْمٌ فِي تَقْطِيعِهِ إِيَّاهُ.

الأقضية: 38د (1) ضبطت في الأصل على الوجهين بسكون الراء وفتحها، وكتب عليها «معاً» وبهامشه «بفتح الراء قيدناه عن أبي ذر». (2) في ق «فيشهد». (3) في نسخة عند الأصل «ثمن» بدل «من» يعني ينقص ثمن الثوب. وفي ب «ينقص ثمن الثوب». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2972 في الرهون، عن مالك به.

2780 - قَالَ [مالك]: (1) وَإِنِ ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَوْباً وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍ أَوْ عَوَارٍ (2). فَزَعَمَ الَّذِي بَاعَهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِذلِكَ. وَقَدْ قَطَعَ الثَّوْبَ الَّذِي ابْتَاعَهُ. أَوْ صَبَغَهُ. فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ الْحَرْقُ أَوِ الْعَوَارُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ، وَيُمْسِكُ الثَّوْبَ، فَعَلَ. وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَغْرَمَ مَا نَقَصَ التَّقْطِيعُ أَوِ الصِّبْغُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ، وَيَرُدُّهُ، فَعَلَ. وَهُوَ فِي ذلِكَ بِالْخِيَارِ. فَإِنْ كَانَ الْمُبْتَاعُ قَدْ صَبَغَ الثَّوْبَ صَبْغاً يَزِيدُ فِي ثَمَنِهِ، فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ الْعَيْبُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ. وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ شَرِيكاً لِلَّذِي بَاعَهُ الثَّوْبَ، فَعَلَ. وَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُ الثَّوْبِ وَفِيهِ الْحَرْقُ أَوِ الْعَوَارُ. فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ (3) عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَثَمَنُ مَا زَادَ فِيهِ الصِّبْغُ (4) خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، [ي: 79 - أ] كَانَا شَرِيكَيْنِ فِي الثَّوْبِ، لِكُلِّ وَاحِدٍ -[1088]- مِنْهُمَا عَلَى قَدْرِ (5) حِصَّتِهِ. فَعَلَى حِسَابِ هذَا، يَكُونُ مَا زَادَ الصِّبْغُ فِي ثَمَنِ الثَّوْبِ [ف: 271].

الأقضية: 38ذ (1) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة ح عند الأصل. وفي ق «قال مالك فإن». (2) بهامش الأصل في «عـ: عُوار» وعليها علامة التصحيح، هكذا هنا وفيما يأتي بعده في هذا الباب. (3) في نسخة عند الأصل «الثمن». (4) بهامش الأصل في «ح: الصباغ» هنا وفيما بعده في هذا الباب. (5) في ق، وفي نسخة عند الأصل «بقدر». £ « .. أو عوار.» هو: العيب من شق وخرق وغير ذلك، الزرقاني 4: 51 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2974 في الرهون، عن مالك به.

ما لا يجوز من النحل (1)

2781 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ (1)

(1) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم النون وكسرها.

2782/ 604 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؛ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ بَشِيراً أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هذَا، غُلاَماً كَانَ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هذَا؟». قَالَ: (1) لاَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَارْتَجِعْهُ» (2).

الأقضية: 39 (1) ق «فقال». (2) بهامش ق «قال ابن وضاح: قوله فارتجعه، من خفض فارتجعه فكأنه أمر من النبي عليه السلام. ومن نصب فكأن بشيرا ارتجعه». £ «نحلت» أي: أعطيت، الزرقاني 4: 52 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2938 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 292 في القضاء؛ والشيباني، 807 في البيوع والتجارات والسلم؛ والبخاري، 2586 في الهبة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الهبات: 9 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3673 في النحل عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 5100 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 33، كلهم عن مالك به.

2783 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقاً مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ. فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: وَاللهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ. وَلاَ أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْراً بَعْدِي مِنْكِ. وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقاً. فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ (1). وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ. وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ، وَاللهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ. إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنِ الْأُخْرَى؟ فَقَالَ: (2) ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ (3). أُرَاهَا جَارِيَةً.

الأقضية: 40 (1) في ب: «جددته واحتزته»، وبالهامش في ز «جددتيه، واحتزيته». (2) بهامش الأصل «أبو بكر، لعبيد الله» يعني فقال أبو بكر. وفي ق «قال أبو بكر» وبهامش ب في «ع ح: أبو بكر». (3) بهامش الأصل «بنت خارجة هذه اسمها حبيبة، ويقال: مليكة ابنة خارجة بن زيد بن أبي زهير من بلحارث بن الخزرج. كانت تحت سعد بن ربيع الأنصاري فقتل عنها بأحد فتزوجها أبو بكر ثم توفي عنها وهي حامل منه، فوضعت بنتاً فسمتها عائشة أم كلثوم فزوجها طلحة بن عبيد الله فولدت له عائشة ابنة طلحة. وتزوجت بنت خارجة بعد أبي بكر حبيب بن يساف الأنصاري فرمته بأنه أصاب جارية لها، ثم أقرت بأنها كانت أحلتها له، فجلدها عمر حد الفرية». £ «ذو بطن بنت خارجة .. » أي: الكائنة في بطن حبيبة بنت خارجة؛ «جاد عشرين» أي: نخل يجد منها عشرين؛ «بالغابة»: موضع خارج المدينة على طريق الشام؛ «أراها جارية» أي: أظنها جارية، وذلك لرؤيا رآها أبوبكر، الزرقاني 4: 57؛ «ولا أعز» أي: أشق وأصعب، الزرقاني 4: 56؛ «كان لك»: لأن الحيازة والقبض شرط في تمام الهبة، الزرقاني 4: 56؛ «جددتيه» أي: قطعتيه. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2939 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 292أفي القضاء؛ والشيباني، 808 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

2784 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلاً. ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا [ق: 126 - ب]. فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ، قَالَ: مَالِي بِيَدِي. لَمْ أُعْطِهِ أَحَداً. وَإِنْ مَاتَ هُوَ، قَالَ: هُوَ لِابْنِي قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ. مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً، فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا، حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ، فَهِيَ بَاطِلٌ (1).

الأقضية: 41 (1) بهامش ق «الحمد لله بلغت قراءة على السيد قاضي القضاة ركن الدين ... كتبه محمد بن الخيضرى في الحادى عشر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2940 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 292ب في القضاء؛ والشيباني، 809 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

ما يجوز من العطية

2785 - مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَطِيَّةِ

2786 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ أَعْطَى أَحَداً عَطِيَّةً لاَ يُرِيدُ ثَوَابَهَا، فَأَشْهَدَ عَلَيْهَا. فَإِنَّهَا ثَابِتَةٌ لِلَّذِي أُعْطِيَهَا. إِلاَّ أَنْ يَمُوتَ الْمُعْطِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا الَّذِي أُعْطِيَهَا. قَالَ: (1) وَإِنْ أَرَادَ الْمُعْطِي إِمْسَاكَهَا بَعْدَ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهَا. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ. إِذَا قَامَ عَلَيْهِ بِهَا صَاحِبُهَا، أَخَذَهَا.

الأقضية: 41أ (1) بهامش الأصل في «ح: مالك» يعني قال مالك، وسقطت من التونسيَّة عبارة: «إلا أن عيون المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2945 في النحل والعطية، عن مالك به.

2787 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً. ثُمَّ نَكَلَ الَّذِي أَعْطَى (1). فَجَاءَ -[1091]- الَّذِي أُعْطِيَهَا بِشَاهِدٍ يَشْهَدُ لَهُ أَنَّهُ أَعْطَاهُ [ي: 79 - ب] ذلِكَ. عَرْضاً كَانَ أَوْ ذَهَباً أَوْ وَرِقاً أَوْ حَيَوَاناً. أُحْلِفَ الَّذِي أُعْطِيَ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ. فَإِنْ أَبَى الَّذِي أُعْطِيَ أَنْ يَحْلِفَ، حُلِّفَ الْمُعْطِي. وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ أَيْضاً، أَدَّى إِلَى الْمُعْطَى مَا ادَّعَى (2) عَلَيْهِ. إِذَا كَانَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَاهِدٌ، فَلاَ شَيْءَ لَهُ.

الأقضية: 41ب (1) رسم في الأصل على «أعطى» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح، هـ: أعطاها». وفي ق «ثم نكل صاحبها الذي أعطاه». (2) في نسخة عند الأصل «ادّعاه». وبهامشه أيضاً: «قال ع: انظر قوله وإن لم يكن له شاهد فلا شيء له، ففيه دليل أنه لا يمين على من ادّعى على أنه وهب شيئاً وهو منكر لذلك». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2944 في النحل والعطية، عن مالك به.

2788 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً لاَ يُرِيدُ ثَوَابَهَا. ثُمَّ مَاتَ الْمُعْطَى، فَوَرَثَتُهُ بِمَنْزِلَتِهِ. وَإِنْ مَاتَ الْمُعْطِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُعْطَى عَطِيَّتَهُ، فَلاَ شَيْءَ لَهُ. وَذلِكَ أَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً لَمْ يَقْبِضْهُ. فَإِنْ أَرَادَ الْمُعْطِي أَنْ يُمْسِكَهَا، وَقَدْ (1) أَشْهَدَ عَلَيْهَا حِينَ أَعْطَاهَا، فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ. إِذَا قَامَ صَاحِبُهَا، أَخَذَهَا (2) [ف: 272].

الأقضية: 41ت (1) بهامش الأصل في «حو: كان». (2) بهامش الأصل «هذا إذا كان المعطى كبيراً أو صغيراً في ولاية غير المعطي». £ « .. فورثته بمنزلته» أي: فلهم طلبها من المعطي لأنة حق ثبت لمورثهم، الزرقاني 4: 58 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2946 في النحل والعطية، عن مالك به.

القضاء في الهبة

2789 - الْقَضَاءُ فِي الْهِبَةِ

2790 - مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ -[1092]- الْمُرِّيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ. فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِيهَا. وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يُرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ. يَرْجِعُ فِيهَا، إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا.

الأقضية: 42 £ « .. إنما أراد بها الثواب» أي: أراد الجزاء عليها ممن وهبها له، الزرقاني 4: 59 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2947 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 294 في القضاء؛ والشيباني، 805 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

2791 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْهِبَةَ إِذَا تَغَيَّرَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ لِلثَّوَابِ. بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ. فَإِنَّ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهَا قِيمَتَهَا، يَوْمَ قَبَضَهَا.

الأقضية: 42أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2948 في النحل والعطية، عن مالك به.

الاعتصار في الصدقة

2792 - الاعْتِصَارُ فِي الصَّدَقَةِ

2793 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ. أَنَّ كُلَّ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ بِصَدَقَةٍ قَبَضَهَا الِابْنُ. أَوْ كَانَ فِي حُجْرِ أَبِيهِ فَأَشْهَدَ لَهُ عَلَى صَدَقَتِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ. لِأَنَّهُ لاَ يُرْجَعُ (1) فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ.

الأقضية: 42ب (1) ضبطت في الأصل على الوجهين المبني للمجهول والمبني للمعلوم. £ «يعتصر» أي: يرتجع، الزرقاني 4: 59 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2950 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 295 في القضاء، كلهم عن مالك به.

2794 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي مَنْ نَحَلَ وَلَدَهُ (1) نُحْلاً أَوْ أَعْطَاهُ عَطَاءً لَيْسَ بِصَدَقَةٍ. أَنَّ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذلِكَ. مَا لَمْ يَسْتَحْدِثِ الْوَلَدُ دَيْناً يُدَايِنُهُ النَّاسُ بِهِ. وَيَأْمَنُونَهُ عَلَيْهِ. مِنْ أَجْلِ ذلِكَ الْعَطَاءِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ. فَلَيْسَ لِأَبِيهِ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً (2)، بَعْدَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ الدُّيُونُ.

الأقضية: 42ت (1) في الأصل في عـ: «ولده» وفي نسخة عندها «ابنه». (2) في ب «شيئا من ذلك». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2951 في النحل والعطية، عن مالك به.

2795 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: أَوْ يُعْطِي الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوِ ابْنَهُ [ق: 127 - أ] فَتَنْكِحُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ. إِنَّمَا تَنْكِحُهُ لِغِنَاهُ. وَلِلْمَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ. فَيُرِيدُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذلِكَ الْأَبُ. أَوْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ. قَدْ نَحَلَهَا أَبُوهَا النُّحْلَ. إِنَّمَا [ي: 80 - أ] يَتَزَوَّجُهَا وَيَرْفَعُ فِي صِدَاقِهَا لِغِنَاهَا وَمَالِهَا وَمَا أَعْطَاهَا أَبُوهَا. ثُمَّ يَقُولُ الْأَبُ: أَنَا أَعْتَصِرُ ذلِكَ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنِ ابْنِهِ وَلاَ مِنِ ابْنَتِهِ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ. إِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتَ (1).

الأقضية: 42ث (1) في ق «وصفت لك»، وفي نسخة عند ب «وصفت لك». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2952 في النحل والعطية، عن مالك به.

القضاء في العمرى

2796 - الْقَضَاءُ فِي الْعُمْرَى

£ «عمرى» هي: إعطاء العطية والقول للمعطى: هي لك عمرى أو عمرك فإذا مت رجعت.

2797/ 605 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، -[1094]- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ. فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا. لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا أَبَداً (1)، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ».

الأقضية: 43 وبهامش الأصل أيضاً: «تابع جويرية يحيى على لفظ ذكره أبداً، وكذلك ابن طهمان غير أنه قال: لا يرجع إلى المعطي أبداً. قال ابن وضاح: «إلى قوله أبداً انتهىَ كلام رسول اللهصلى الله عليه وسلم وسائره يقولون: هو لأبي سلمة». وبهامشه أيضاً «انفرد يحيى بقوله أبداً. وقوله: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث هو من كلام أبي سلمة. وقال الذهلي: إنه من كلام الزهري». (1) قال أشهب، قال مالك: ليس على هذا الحديث الذي جاء عن أبي سلمة عن جابر في العُمْرَى العمل، ولوددت أنه محي. قال ابن القاسم، قال مالك: من أعمر رجلا عُمْرَى له ولعقبه رجعت إلى صاحبها إن كان حيّاً أو إلى من ورثه. وإنما الذي لا يرجع ميراثاً الحبس. فإنه يرجع إلى أقرب الناس بالمحبس، يكون حبساً أبداً حتى يقول: حبس، وإن قال: أسكنتك وعقبك، وأعمرتك وعقبك فإن ذلك يرجع إليه أو إلى من ورثه». £ «لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» هذا مدرج من قول أبى سلمة، الزرقاني 4: 60؛ «ولعقبه» أي: أولاد الإنسان ما تناسلوا. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2953 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 296 في القضاء؛ والشيباني، 811 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 1066؛ ومسلم، الهبات: 20 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3745 في العمرى عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ والترمذي، 1350 في الأحكام عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 5137 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 986 عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر؛ وشرح معاني الآثار، 5869 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 21، كلهم عن مالك به.

2798 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولاً الدِّمَشْقِيَّ يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعُمْرَى، وَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا. -[1095]- فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلاَّ وَهُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَفِيمَا أُعْطُوا.

الأقضية: 44 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2954 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 296أفي القضاء، كلهم عن مالك به.

2799 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا. أَنَّ الْعُمْرَى تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْمَرَهَا. إِذَا لَمْ يَقُلْ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ (1).

الأقضية: 44أ (1) رمز في الأصل على هذا الفتوى علامة «عـ» من أوله إلى آخره وبهامشه «سقط المعلم عليه في أصل أبي عمر من طريق عبيد الله». وبهامشه أيضاً «طرح المعلم عليه لأنه خلاف المذهب، انفرد به يحيى». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2955 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 296ب في القضاء، كلهم عن مالك به.

2800 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَرِثَ (1) حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ دَارَهَا. قَالَ: وَكَانَتْ حَفْصَةُ قَدْ أَسْكَنَتْ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ مَا عَاشَتْ. فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ بِنْتُ زَيْدٍ، قَبَضَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْمَسْكَنَ. [ف: 273] وَرَأَى أَنَّهُ لَهُ.

الأقضية: 45 (1) في ق، في عـ: «ورث من». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2956 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 296ج في القضاء؛ والشيباني، 812 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

القضاء في اللقطة

2801 - الْقَضَاءُ فِي اللُّقَطَةِ

£ «اللقطة» أي: الشيء الذى يلتقط، الزرقاني 4: 63

2802/ 606 - مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى -[1096]- الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ (1)؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ. فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا. ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً. فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا». قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ» (2). قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا، وَحِذَاؤُهَا. تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا».

الأقضية: 46 (1) في نسخة عند الأصل «يزيد». (2) بهامش الأصل في «خ: هي»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ب «هي لك». £ «فإن جاء صاحبها» أي: فأدها إليه، الزرقاني 4: 65؛ «هي لك أو لأخيك .. » فيه حث على أخذها، الزرقاني 4: 66؛ «عرفها» أي: اذكرها للناس، الزرقاني 4: 64؛ «وكاءها» أي: الخيط الذي يشد به الصرة والكيس؛ «فشأنك بها» أي: تصرف فيها، الزرقاني 4: 65؛ «عفاصها» أي: وعاءها الذي يكون فيه النفقة؛ «حذاؤها» أي: أخفافها فتقوى بها على السير وقطع البلاد البعيدة، الزرقاني 4: 66 وهذا دليل على أن الابل لا تلتقط، الزرقاني 4: 67؛ «سقاؤها» أي: جوفها، الزرقاني 4: 66 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2975 في الرهون؛ والحدثاني، 298 في القضاء؛ والشافعي، 1088؛ والبخاري، 2372 في المساقاة عن طريق إسماعيل، وفي، 2429 في اللقطة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، اللقطة: 1 عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ وأبو داود، 1705 في اللقطة عن طريق ابن السرح عن ابن وهب؛ وابن حبان، 4889 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4898 في م11 عن طريق الحسين بن أدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 163، كلهم عن مالك به.

2803 - مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ (1) الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلَ قَوْمٍ بِطَرِيقِ الشَّأْمِ (2). فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ثَمَانُونَ دِينَاراً. فَذَكَرَهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: عَرِّفْهَا عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ (3). وَاذَكُرْهَا لِكُلِّ مَنْ يَأْتِي مِنَ الشَّأْمِ (4)، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ. فَشَأْنَكَ بِهَا (5).

الأقضية: 47 (1) في ي وبهامش الأصل في «ح: زيد». وبهامش الأصل أيضاً «صوابه: بدر. وزيد رواية ابن وضاح، وهي خطأ». (2) ق «مكة» وعليها الضبة، وبالهامش في «غ: الشأم». (3) في ي «المساجد». (4) في نسخة عند الأصل وفي ق «سنة»، أي من الشام سنة. (5) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: إن عرف الرجل اللقطة ثم أكلها، ثم جاء صاحبها، فإنه يعرفها». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2976 في الرهون؛ والحدثاني، 299 في القضاء؛ والشافعي، 1089، كلهم عن مالك به.

2804 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ لُقَطَةً. فَجَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. فَقَالَ لَهُ: إِنِّي وَجَدَتُ لُقَطَةً. فَمَاذَا تَرَى فِيهَا؟ فَقَالَ (1) لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: عَرِّفْهَا. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. قَالَ: زِدْ. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. [ي: 80 - ب] فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لاَ آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا (2). وَلَوْ شِئْتَ، لَمْ تَأْخُذْهَا [ق: 127 - ب].

الأقضية: 48 (1) ق «قال». (2) بهامش الأصل في «ح: بأكلها». وفي الأصل على «أنَّ» علامة «عـ». £ « .. لا آمرك أن تأكلها»: كان ابن عمر يرى كراهة الالتقاط مطلقا، الزرقاني 4: 67 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2977 في الرهون؛ والحدثاني، 299أفي القضاء؛ والشيباني، 851 في العتاق؛ والشافعي، 1090، كلهم عن مالك به.

القضاء في استهلاك اللقطة (1)

2805 - الْقَضَاءُ فِي اسْتِهْلاَكِ اللُّقَطَةِ (1)

(1) كتب في الأصل على عنوان الباب «في أصل ذر». وبهامشه «العبد، صوابه» يعني القضاء في استهلاك العبد اللقطة، وبهامشه أيضاً «سقطت الترجمة عند ح، وتفرد بها يحيى بن يحيى». وبهامش ب «صواب هذه الترجمة: القضاء في استهلاك العبد اللقطة، وهو قول أبي عمر».

2806 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَجِدُ اللُّقَطَةَ فَيَسْتَهْلِكُهَا، قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْأَجَلَ الَّذِي أُجِّلَ فِي اللُّقَطَةِ، وَذلِكَ سَنَةٌ، أَنَّهَا فِي رَقَبَتِهِ. إِمَّا أَنْ يُعْطِيَ سَيِّدُهُ ثَمَنَ مَا اسْتَهْلَكَ غُلاَمُهُ. وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْهِمْ غُلاَمَهُ. وَإِنْ أَمْسَكَهَا حَتَّى يَأْتِيَ الْأَجَلُ الَّذِي أُجِّلَ فِي اللُّقَطَةِ، ثُمَّ اسْتَهْلَكَهَا، كَانَتْ دَيْناً عَلَيْهِ، يُتْبَعُ بِهِ. وَلَمْ تَكُنْ فِي رَقَبَتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهَا شَيْءٌ.

الأقضية: 48أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2978 في الرهون، عن مالك به.

القضاء في الضوال

2807 - الْقَضَاءُ فِي الضَّوَالِّ

2808 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيراً بِالْحَرَّةِ فَعَقَلَهُ (1). ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَأَمَرَهُ عُمَرُ (2) أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. -[1099]- فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: إِنَّهُ قَدْ شَغَلَنِي عَنْ ضَيْعَتِي. فَقَالَ (3) لَهُ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ (4).

الأقضية: 49 (1) في ق «فعلقه» وعليها الضبة، وبهامشها «فعقله» وعليها علامة التصحيح. (2) في نسخة عند الأصل وفي ق «بن الخطاب». يعني عمر بن الخطاب. (3) في نسخة عند الأصل «قال» يعني قال، فقال. (4) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: وهو رأيي، وقد أشرت به على السلطان أن يرسلها». £ «أرسله حيث وجدته» أي: أطلقه في المكان الذي وجدته فيه، الزرقاني 4: 68؛ « .. قد شغلني عن ضيعتي» أي: منعني عقاري. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2979 في الرهون؛ والحدثاني، 300 في القضاء؛ والشيباني، 852 في العتاق؛ وشرح معاني الآثار، 6079 عن طريق إبراهيم بن مرزوق عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب، كلهم عن مالك به.

2809 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ (1) وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ، إِلَى الْكَعْبَةِ: مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ.

الأقضية: 50 (1) بهامش الأصل في «عـ: له»، «وعليها علامة التصحيح». £ «فهو ضال»: لأنه إذا التقطها فلم يعرفها فقد أضر بصاحبها وصار سببا في تضليله عنها فكان مخطئا ضالا عن الحق، الزرقاني 4: 69 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2980 في الرهون؛ والحدثاني، 300أفي القضاء؛ والشيباني، 853 في العتاق، كلهم عن مالك به.

2810 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِبِلِ فِي زَمَنِ (1) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِبِلاً مُؤَبَّلَةً نَتَايِجُ (2) لاَ يَمَسُّهَا أَحَدٌ حَتَّى إِذَا كَانَ -[1100]- زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا، ثُمَّ تُبَاعُ. فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا، أُعْطِيَ ثَمَنَهَا.

الأقضية: 51 (1) في ق «زمان». (2) في نسخة عند الأصل وفي ق وب «تناتج». وبهامش الأصل «هي التي تتخذ للقينة، أي تنتاج، لا يعمل عليها، قاله يعقوب». £ «مؤبلة» أي: المجعولة للقنية. أي كالمؤبلة المقتناة في عدم تعرض أحد إليها، واجتزائها بالكلأ؛ «تناتج» أي تتناتج بعضها بعضا كالمقتناة، الزرقاني 4: 69 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 574 في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري، 2981 في الرهون؛ والحدثاني، 300ب في القضاء؛ والشيباني، 850 في العتاق؛ وأبو داود، 4867 في الأدب عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.

صدقة الحي عن (1) الميت

2811 - صَدَقَةُ الْحَيِّ عَنِ (1) الْمَيِّتِ

(1) في ق «على» وعليها الضبة، وفي نسخة ح عند ق «عن».

2812/ 607 - مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ (1) عَنْ سَعِيدِبْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ [ف: 274]؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. فَحَضَرَتْ أُمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ. فَقِيلَ لَهَا: أَوْصِي. -[1101]- فَقَالَتْ: فِيمَ أُوصِي؟ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ. فَتُوفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدٌ. فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، ذُكِرَ ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ». فَقَالَ سَعْدٌ: حَائِطُ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ عَنْهَا لِحَائِطٍ سَمَّاهُ.

الأقضية: 52 (1) رسم في الأصل على «عن» علامة «عـ». وبهامشه «لابن وضاح: ابن [سعيد] روى يحيى عن سعيد، وصوابه: بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده. وكذلك أصلحه ابن وضاح». وبهامش ق «الصواب: ابن شرحبيل بن سعيد بن سعد، وكذلك هو لابن وضاح». £ «فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم» أي: ينفعها ذلك عند الله فضلا منه تعالى على المؤمنين أن يدركهم بعد موتهم عمل البر والخير بغير سبب منهم، الزرقاني 4: 70 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن أصدق عنها. وفيها: صدقة عنها»، مسند الموطأ صفحة144 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2999 في الوصايا؛ والحدثاني، 309 في القضاء؛ والنسائي، 3650 في الوصايا عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 3354 في م8 عن طريق عمر بن سعيد بن أبي سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.

2813/ 608 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَجُلاً (1) قَالَ لِرَسُولِ اللهِ [ي: 81 - أ] صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ (2) نَفْسُهَا. وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ، تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «نَعَمْ».

الأقضية: 53 (1) بهامش الأصل «أظن هذا الرجل سعد بن عبادة». (2) بهامش ق «افتلت يعنى ماتت فجأة». £ «افتلتت نفسها» أي: أخذت روحها بغتة، الزرقاني 4: 71 ¤ قال الجوهري: «قال أبو الطاهر: افتلت اخترمت، وقال أبو عبيد: ماتت فجاءة، لم تمرض فتوصي»، مسند الموطأ صفحة264 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3000 في الوصايا؛ والبخاري، 2760 في الوصايا عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، 3649 في الوصايا عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 3353 في م8 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمدبن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، 4434 عن طريق سويد بن سعيد؛ والقابسي، 471، كلهم عن مالك به.

2814/ 609 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً (1) مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي -[1102]- الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، تَصَدَّقَ عَلَى أَبَوَيْهِ بِصَدَقَةٍ. فَهَلَكَا. فَوَرِثَ ابْنُهُمَا الْمَالَ. وَهُوَ نَخْلٌ. فَسَأَلَ عَنْ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «قَدْ أُجِرْتَ فِي صَدَقَتِكَ. وَخُذْهَا بِمِيرَاثِكَ» (2).

الأقضية: 54 (1) بهامش الأصل «هذا الرجل هو عبد الله بن زيد، صاحب الأذان». وبهامش ب «الرجل هو عبد الرحمن بن زيد الذي أري التأذين في النوم». (2) بهامش الأصل «قال ابن نافع، قال مالك: لا بأس أن يرث الرجل صدقته». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3001 في الوصايا؛ والحدثاني، 310 في القضاء، كلهم عن مالك به.

كتاب [الوصية]

2815 - كتاب [الْوَصِيَّةُ]

[ي: 81 - أ] الأمر بالوصية

2816 - [ي: 81 - أ] الْأَمْرُ بِالْوَصِيَّةِ

2817/ 610 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ [ق: 128 - أ] لَيْلَتَيْنِ (1)، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ» (2).

الوصية: 1 (1) بهامش الأصل «كذا قال نافع: وقال فيه: سالم عن أبيه: يبيت ثلاثاً، رواه الزهري عن سالم». (2) بهامش الأصل في «ع: مكتوبة ليس من الحديث». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2988 في الوصايا؛ والحدثاني، 305 في القضاء؛ والشيباني، 734 في الفرائض؛ وابن حنبل، 5930 في م2 ص113 عن طريق إسحاق؛ والبخاري، 2738 في الوصايا عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 3616 في الوصايا عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ والقابسي، 249، كلهم عن مالك به.

2818 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُوصِيَ إِنْ (1) أَوْصَى فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ بِوَصِيَّةٍ، فِيهَا عَتَاقَةُ رَقِيقٍ مِنْ رَقِيقِهِ، أَوْ غَيْرُ ذلِكَ، فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ ذلِكَ مَا بَدَا لَهُ، وَيَصْنَعُ مِنْ ذلِكَ مَا شَاءَ حَتَّى يَمُوتَ. -[1104]- وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَطْرَحَ تِلْكَ الْوَصِيَّةَ، وَيُبْدِلَهَا، فَعَلَ. إِلاَّ أَنْ يُدَبِّرَ مَمْلُوكاً. فَإِنْ دَبَّرَ، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَى (2) تَغْيِيرِ مَا دَبَّرَ. وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلاَّ وَ (3) وَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ». قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ فَلَوْ كَانَ الْمُوصِي لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ وَصِيَّتِهِ. وَلاَ مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْعَتَاقَةِ. كَانَ كُلُّ مُوصٍ قَدْ حَبَسَ مَالَهُ الَّذِي أَوْصَى فِيهِ مِنَ الْعَتَاقَةِ وَغَيْرِهَا. وَقَدْ يُوصِي الرَّجُلُ فِي صِحَّتِهِ وَعِنْدَ سَفَرِهِ. قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، أَنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ ذلِكَ مَا شَاءَ، غَيْرَ التَّدْبِيرِ.

الوصية: 1أ (1) في ق وي «إذا». (2) في ق وب «فلا سبيل إلى»، وبهامش ب في ع «له». (3) ي: سقطت الواو. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2989 في الوصايا؛ وأبو مصعب الزهري، 2990 في الوصايا؛ وأبو مصعب الزهري، 2991 في الوصايا، كلهم عن مالك به.

جواز وصية الصغير (1) والضعيف والمصاب والسفيه

2819 - جَوَازُ وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ (1) وَالضَّعِيفِ وَالْمُصَابِ وَالسَّفِيهِ

(1) في ق «للصغير»، وعليها الضبة. وبهامش الأصل في هـ «جواز الوصية للصغير» وفي ب «للصغير».

2820 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَمْرَوبْنَ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيَّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ هَا هُنَاغُلاَماً -[1105]- يَفَاعاً (1). لَمْ يَحْتَلِمْ. مِنْ غَسَّانَ. وَوَارِثُهُ بِالشَّأْمِ. وَهُوَ ذُو مَالٍ. وَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا إِلاَّ ابْنَةُ (2) عَمٍّ لَهُ. قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَلْيُوصِ لَهَا. قَالَ: فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ: بِئْرُ جُشَمٍ. قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ: فَبِيعَ ذلِكَ الْمَالُ بِثَلاَثِينَ أَلْفَ [ف: 275] دِرْهَمٍ. وَابْنَةُ (3) عَمِّهِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا، هِيَ أُمُّ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ (4).

الوصية: 2 (1) رسم في الأصل على «يفاعاً» علامة «هـ»، وبهامشه «غلام يفاع، يافع». (2) في ق، وبهامش الأصل في «خ: بنت». (3) في ق «بنت». (4) في نسخة عند الأصل: «الزرقي». وبهامش ب «معاوية هو الذي اشتراه». £ «يفاعاً» أي: مرتفعاً؛ «إن ها هنا» أي: بالمدينة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2992 في الوصايا؛ والحدثاني، 305أفي القضاء؛ والشيباني، 735 في الفرائض، كلهم عن مالك به.

2821 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ؛ أَنَّ غُلاَماً مِنْ غَسَّانَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ. وَوَارِثُهُ بِالشَّأْمِ. فَذُكِرَ ذلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلاَناً يَمُوتُ. أَفَيُوصِي؟ قَالَ: فَلْيُوصِ. قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَانَ الْغُلاَمُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ، أَوِ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً. فَأَوْصَى بِبِئْرِ جُشَمٍ. فَبَاعَهَا أَهْلُهَا بِثَلاَثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.

الوصية: 3 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2993 في الوصايا؛ والحدثاني، 306 في القضاء، كلهم عن مالك به.

2822 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا [ي: 81 - ب]. أَنَّ الضَّعِيفَ فِي عَقْلِهِ. وَالسَّفِيهَ. وَالْمُصَابَ الَّذِي يُفِيقُ أَحْيَاناً يَجُوزُ وَصَايَاهُمْ. إِذَا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ عُقُولِهِمْ، مَا يَعْرِفُونَ مَا يُوصُونَ بِهِ. فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ عَقْلِهِ مَا يَعْرِفُ بِذلِكَ مَا يُوصِي بِهِ، وَكَانَ مَغْلُوباً عَلَى عَقْلِهِ، فَلاَ وَصِيَّةَ لَهُ.

الوصية: 3أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2994 في الوصايا؛ والحدثاني، 306أفي القضاء، كلهم عن مالك به.

القضاء في الوصية في الثلث (1)، لا يتعدى

2823 - القَضَاءُ فِي الْوَصِيَّةِ فِي الثُّلُثِ (1)، لاَ يَتَعَدَّى

(1) ق «الوصية في الثلث». وفي نسخة خ عند ق «القضاء في»، ومثله في هامش ب.

2824/ 611 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى. وَأَنَا ذُو مَالٍ. وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِي. أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ (1) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ». فَقُلْتُ: (2) فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: «لاَ». -[1107]- ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الثُّلُثُ. وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ (3). إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ (4) النَّاسَ. وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ، إِلاَّ أُجِرْتَ (5). حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ». قَالَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَأُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ (6)، فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحاً، إِلاَّ -[1108]- ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً. وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ. اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ. وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ. لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ، يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ».

الوصية: 4 (1) في ق «قال قال» وعلى «قال» الأخيرة ضبة. (2) ق «قال، فقلت». (3) بهامش الأصل «اختلفت الرواية على يحيى: في كثير. يروي عبيد الله وابن وضاح بالثاء المعجمة بثلاث، وغيرهما من رواة يحيى يقولون: كبير. بالباء المعجمة بواحدة من أسفل». (4) بهامش الأصل في «ع: يقال: استكف السائل إذا بسط كفه بالمسألة. وقال ابن سيدة في العريض: يتكففون يصيرون حوله كالكفة». (5) ق «عليها» وقد ضبب عليها. (6) رمز في الأصل على «لن» علامة «ح»، وبهامش الأصل في «ع: لن تخلف لابن وضاح». وبهامشه أيضاً «إنك إنْ تُخلف لغيره من رواة يحيى». وفي ب «إن تخلف» وبالهامش «لن تخلف لابن وضاح». £ «أمض .. » أي: أتمم، الزرقاني 4: 82؛ « .. بعد أصحابي» أي: المنصرفين معك بمكة لأجل مرض وكانوا يكرهون الإقامة بها لكونهم هاجروا منها وتركوها لله، الزرقاني 4: 81؛ «عالة يتكففون الناس» أي: فقراء يسألون الناس بأكفهم، الزرقاني 4: 79؛ «لكن البائس .. » أي: الذي عليه أثر البؤس وشدة الفقر والحاجة، الزرقاني 4: 82؛ «في في امرأتك» أي: في فمها، الزرقاني 4: 80؛ «يعودني» أي: يزورني، الزرقاني 4: 77؛ «يرثي له .. » أي: يتوجع ويتحزن، الزرقاني 4: 82؛ «فالشطر» أي: فأتصدق بالنصف، الزرقاني 4: 79؛ «ينتفع بك أقوام» أي: المسلمون بالغنائم بما سيفتح الله على يديك من بلاد الكفر، الزرقاني 4: 81؛ «ويضر بك آخرون» أي: الكفار الهالكون على يديك، الزرقاني 4: 81 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: من وجع، وفيها، ثم قال: الثلث، والثلث كبير»، مسند الموطأ صفحة70 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2995 في الوصايا؛ والحدثاني، 307 في القضاء؛ والشيباني، 736 في الفرائض؛ والبخاري، 1295 في الجنائز عن طريق عبد الله بنيوسف؛ وابن حبان، 6026 في م13 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 834 عن طريق سويد بن سعيد؛ والقابسي، 68، كلهم عن مالك به.

2825 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ. وَيَقُولُ: غُلاَمِي يَخْدُمُ فُلاَناً مَا عَاشَ. ثُمَّ هُوَ حُرٌّ. فَيَنْظَرُ فِي ذلِكَ، فَيُوجَدُ الْعَبْدُ ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ. قَالَ: فَإِنَّ خِدْمَةَ الْعَبْدِ تُقَوَّمُ، ثُمَّ يَتَحَاصَّانِ. يُحَاصُّ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِالثُّلُثِ بِثُلُثِهِ. وَيُحَاصُّ الَّذِي أُوَصِيَ لَهُ بِخِدْمَةِ الْعَبْدِ بِمَا قُوِّمَ لَهُ مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ. فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ، أَوْ مِنْ إِجَارَتِهِ، إِنْ كَانَتْ لَهُ إِجَارَةٌ، بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. فَإِذَا مَاتَ الَّذِي جُعِلَتْ لَهُ خِدْمَةُ الْعَبْدِ مَا عَاشَ، عَتَقَ الْعَبْدُ.

الوصية: 4أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2997 في الوصايا، عن مالك به.

2826 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الَّذِي يُوصِي فِي ثُلُثِهِ، فَيَقُولُ: لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا. يُسَمِّي مَالاً مِنْ مَالِهِ. فَيَقُولُ وَرَثَتُهُ: قَدْ زَادَ عَلَى ثَلاَثَةٍ: (1) فَإِنَّ الْوَرَثَةَ يُخَيَّرُونَ، بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ، وَيَأْخُذُونَ (2) جَمِيعَ مَالِ الْمَيِّتِ. وَبَيْنَ أَنْ يَقْسِمُوا لِأَهْلِ الْوَصَايَا ثُلُثَ مَالِ -[1109]- الْمَيِّتِ. فَيُسَلِّمُونَ (3) إِلَيْهِمْ ثُلُثَهُ. [ف: 276] فَتَكُونُ حُقُوقُهُمْ فِيهِ إِنْ أَرَادُوا، بَالِغاً مَا بَلَغَ (4).

الوصية: 4ب (1) في نسخة عند الأصل وفي ق وب: «ثلثه». (2) في ب: «ويأخذوا». (3) في ق وب «فيسلموا» وبهامش الأصل «هذه مسألة خلع الثلث». (4) بهامش الأصل «هذه مسألة خلع الثلث». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2998 في الوصايا، عن مالك به.

أمر الحامل والمريض والذي (1) يحضر القتال في أموالهم [ي: 82 - أ]

2827 - أَمْرُ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ وَالَّذِي (1) يَحْضُرُ الْقِتَالَ فِي أَمْوَالِهِمْ [ي: 82 - أ]

(1) رسم في الأصل على «والذي» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: ومن» يعني أمر الحامل والمريض ومن يحضر القتال في أموالهم.

2828 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي وَصِيَّةِ الْحَامِلِ وَفِي قَضَايَاهَا (1) فِي مَالِهَا وَمَا يَجُوزُ لَهَا. أَنَّ الْحَامِلَ كَالْمَرِيضِ. فَإِذَا كَانَ الْمَرَضُ الْخَفِيفُ، غَيْرُ الْمَخُوفِ عَلَى صَاحِبِهِ، فَإِنَّ صَاحِبَهُ يَصْنَعُ فِي مَالِهِ مَا يَشَاءُ. فَإِذَا (2) كَانَ الْمَرَضُ الْمَخُوفُ عَلَيْهِ، لَمْ يَجُزْ لِصَاحِبِهِ شَيْءٌ إِلاَّ ثُلُثَهُ.

الوصية: 4ت (1) رسم في الأصل على «قضاياها» علامة «ع». وبهامشه في «هـ: قضائها». (2) في ق «وإذا».

2829 - قَالَ: وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ الْحَامِلُ. أَوَّلُ حَمْلِهَا بِشْرٌ وَسُرُورٌ. وَلَيْسَ بِمَرِضٍ وَلاَ خَوْفٍ. لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: {فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ} [هود 11: 71] وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: -[1110]- {حَمَلَتْ حَمْلاً خَفيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَعَوُا اللهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ} [الأعراف 7: 189]. قَالَ: فَالْمَرْأَةُ الْحَامِلُ إِذَا أَثْقَلَتْ لَمْ يَجُزْ لَهَا قَضَاءٌ إِلاَّ فِي ثُلُثِهَا. فَأَوَّلُ الْإِتْمَامِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ. قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: {والوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَولادَهُنَّ حَوْلَينِ كَامِلَينِ} (1) [البقرة 2: 233] وَقَالَ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً} [الأحقاف 46: 15] فَإِذَا مَضَى (2) لِلْحَامِلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمَ حَمَلَتْ لَمْ يَجُزْ لَهَا قَضَاءٌ فِي مَالِهَا، إِلاَّ فِي الثُّلُثِ.

الوصية: 4ث (1) في ق: تكملة الآية «لمن أراد أن يتم الرضاعة». (2) في نسخة عند الأصل وفي ق: «مضت»، وكتب في الأصل حرف التاء فقط فوق الياء. £ «أثقلت» أي: بكبر الولد في بطنها، الزرقاني 4: 85؛ «فأول الإتمام ستة أشهر» هي: مبدأ الثقل الذي يصيرها كالمريض، الزرقاني 4: 85؛ «حملا خفيفا» أي: النطفة، الزرقاني 4: 85 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3003 في الوصايا، عن مالك به.

2830 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يَحْضُرُ الْقِتَالَ: إِنَّهُ إِذَا زَحَفَ فِي الصَّفِّ لِلْقِتَالِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ فِي مَالِهِ شَيْئاً إِلاَّ فِي الثُّلُثِ. وَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ الْمَخُوفِ عَلَيْهِ مَا كَانَ بِتِلْكَ الْحَالِ.

الوصية: 4ج ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3004 في الوصايا، عن مالك به.

الوصية للوارث والحيازة

2831 - الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ وَالْحِيَازَةِ

2832 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي [ق: 129 - أ] هذِهِ الْآيَةِ: -[1111]- إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ. قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِن تَرَكَ خَيْراً الوَصِيَّةُ لِلوَالِدَينِ وَالأَقْرَبِينَ} [البقرة 2: 180] نَسَخَهَا مَا نَزَلَ مِنْ قِسْمَةِ الْفَرَائِضِ فِي كِتَابِ اللهِ.

الوصية: 4ح ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3005 في الوصايا، عن مالك به.

2833 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عِنْدَنَا الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ. إِلاَّ أَنْ يُجِيزَ لَهُ ذلِكَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ. وَأَنَّهُ إِنْ أَجَازَ لَهُ (1) بَعْضُهُمْ. وَأَبَى بَعْضٌ (2). جَازَ لَهُ حَقُّ مَنْ أَجَازَ مِنْهُمْ. وَمَنْ أَبَى، أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ ذلِكَ.

الوصية: 4خ (1) رمز في الأصل على «له» علامة «عـ». (2) في ق «بعضهم». £ « .. إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت»: لأن المنع في الأصل لحق الورثة فإذا أجازوه لم يمتنع، الزرقاني 4: 87 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3006 في الوصايا، عن مالك به.

2834 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي الْمَرِيضِ الَّذِي يُوصِي، فَيَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فِي وَصِيَّتِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ، لَيْسَ لَهُ مِنْ مَالِهِ إِلاَّ ثُلُثُهُ. فَيَأْذَنُونَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ بِأَكْثَرَ (1) مِنْ ثُلُثِهِ: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِي ذلِكَ. وَلَوْ جَازَ ذلِكَ لَهُمْ (2)، صَنَعَ كُلُّ وَارِثٍ ذلِكَ فَإِذَا هَلَكَ الْمُوصِي، أَخَذُوا ذلِكَ لِأَنْفُسِهِمْ (3). وَمَنَعُوهُ الْوَصِيَّةَ فِي ثُلُثِهِ. وَمَا أَذِنَ لَهُ بِهِ فِي مَالِهِ. -[1112]- قَالَ: فَأَمَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ وَرَثَتَهُ فِي وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا لِوَارِثٍ [ي: 82 - ب] فِي صِحَّتِهِ، فَيَأْذَنُونَ لَهُ. فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَلْزَمُهُمْ. وَلِوَرَثَتِهِ أَنْ يَرُدُّوا ذلِكَ إِنْ شَاؤُا. وَذلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً كَانَ أَحَقَّ بِجَمِيعِ مَالِهِ يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ (4). إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ جَمِيعِهِ، خَرَجَ يَتَصَدَّقُ (5) بِهِ. أَوْ يُعْطِيهِ مَنْ شَاءَ. وَإِنَّمَا يَكُونُ اسْتِئْذَانُهُ وَرَثَتَهُ جَائِزاً عَلَى الْوَرَثَةِ [ف: 277]، إِذَا أَذِنُوا لَهُ حِينَ يُحْجَبُ عَنْهُ مَالُهُ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ شَيْءٌ إِلاَّ فِي ثُلُثِهِ. وَحِينَ هُمْ أَحَقُّ بِثُلُثَيْ مَالِهِ مِنْهُ. فَذلِكَ حِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمْ أَمْرُهُمْ وَمَا أَذِنُوا لَهُ بِهِ. فَإِنْ سَأَلَ بَعْضَ وَرَثَتِهِ أَنْ يَهَبَ لَهُ مِيرَاثَهُ حِينَ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ فَيَفْعَلُ. ثُمَّ لاَ يَقْضِي فِيهِ الْهَالِكُ شَيْئاً. فَإِنَّهُ رَدٌّ (6) عَلَى مَنْ وَهَبَهُ. إِلاَّ أَنْ يَقُولَ لَهُ الْمَيِّتُ: فُلاَنٌ، لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ، ضَعِيفٌ. وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَهَبَ لَهُ مِيرَاثَكَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ إِذَا سَمَّاهُ الْمَيِّتُ لَهُ. قَالَ: وَإِنْ وَهَبَ لَهُ مِيرَاثَهُ. ثُمَّ أَنْفَذَ الْهَالِكُ بَعْضَهُ وَبَقِيَ بَعْضَهُ (7) فَهُوَ رَدٌّ عَلَى الَّذِي وَهَبَ. يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ بَعْدَ وَفَاةِ الَّذِي أُعْطِيَهُ.

الوصية: 4د (1) في نسخة عند الأصل «أو بأكثر». (2) ب «: ولو جاز لهم ذلك». (3) ب «أخذو لأنفسهم ذلك». (4) في نسخة عند الأصل «يشاء». (5) رسم في الأصل على «يتصدق» علامة «عت»، وفي نسخةعنده «فيتصدق». وفي ق «وتصدق به». (6) في نسخة عند الأصل «يرد». (7) بهامش الأصل في «خ: بعض». £ «فهو رد» أي: مردود. محقق؛ «حيث يحجب عنه ماله» أي: بسبب المرض القوي، الزرقاني 4: 87 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3007 في الوصايا؛ وأبو مصعب الزهري، 3008 في الوصايا، كلهم عن مالك به.

2835 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ -[1113]- قَدْ كَانَ أَعْطَى بَعْضَ وَرَثَتِهِ شَيْئاً لَمْ يَقْبِضْهُ. فَأَبَى (1) الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذلِكَ فَإِنَّ ذلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الْوَرَثَةِ مِيرَاثاً عَلَى كِتَابِ اللهِ. لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَقَعَ شَيْءٌ مِنْ ذلِكَ فِي ثُلُثِهِ. وَلاَ يُحَاصُّ أَهْلُ الْوَصَايَا فِي ثُلُثِهِ بِشَيْءٍ مِنْ ذلِكَ (2).

الوصية: 4ذ (1) رسم في الأصل على «فأبَى» علامة «هـ»، وبهامشه في «ع: فيأبى»، «وعليها علامة التصحيح». (2) بهامش ق «بلغ مقابلة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3009 في الوصايا، عن مالك به.

ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد (1)

2836 - مَا جَاءَ فِي الْمُؤَنَّثِ مِنَ الرَّجَالِ وَمَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ (1)

(1) في نسخة عند الأصل «الصغير» يعني بالولد الصغير.

2837/ 612 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ (1)؛ أَنَّ مُخَنَّثاً كَانَ عَنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْمَعُ: يَا عَبْدَ اللهِ، إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَداً، فَأَنَا أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلاَنَ. فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. -[1114]- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَدْخُلَنَّ هؤُلاَءِ عَلَيْكُمْ» (2).

الوصية: 5 (1) بهامش الأصل «رواه سفيان بن عيينة، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمها فأسنده». وبهامشه أيضاً «اسم المخنث هيت، هكذا في مسند ابن أبي شيبة، ومسند الحميدي والبخاري. وقيل: اسمه ماتع ذكره ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي. والموصوفة بالحسن هي بادية بنت غيلان بالنون والياء معاً في بادنة، وقيّدها أبو علي: بادية بالياء اسم فاعل من بدت تبدو». (2) رسم في الأصل على «عليكم» علامة «عـ»، «وعليها علامة التصحيح». وفي نسخة عند الأصل «عليكن». £ «تقبل بأربع وتدبر بثمان» معناه: أن في بطنها أربع عكن ينعطف بعضها على بعض فإذا أقبلت رئيت مواضعها بارزة متكسرا بعضها على بعض، وإذا أدبرت كان أطرافها عند منقطع جنبيها ثمانية، الزرقاني 4: 89؛ «أن مخنثا» هو: من فيه تكسر ولين كالنساء؛ «عليكم» يقصد جمع النسوة للتعظيم، الزرقاني 4: 90؛ «هؤلاء] المخنثون، الزرقاني 4: 90 ¤ قال الجوهري: «وهذا أيضا حديث مرسل». [قال] «حبيب، قال مالك: يعني العكن هن أربع في البطن، فإذا أدبرت كانت الظهر ثمانيا من قبل الجنبين لأن العكن لا ينكس في الظهر.» «وقال ابن وهب: إذا أقبلت لا ترى إلا جلدها وملوسة بطنها، وإذا أدبرت تبين أعكانها من كلا الجانبين»، مسند الموطأ صفحة272 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3017 في الوصايا؛ والحدثاني، 311ب في القضاء، كلهم عن مالك به.

2838 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (1). فَوَلَدَتْ لَهُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ. ثُمَّ إِنَّهُ فَارَقَهَا. [ق: 129 - ب] فَجَاءَ عُمَرُ قُبَاءً. فَوَجَدَ ابْنَهُ عَاصِماً يَلْعَبُ بِفِنَاءِ (2) الْمَسْجِدِ. فَأَخَذَ بِعَضُدِهِ. فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدَّابَّةِ. فَأَدْرَكَتْهُ جَدَّةُ الْغُلاَمِ. فَنَازَعَتْهُ إِيَّاهُ. حَتَّى أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ. فَقَالَ (3) عُمَرُ: ابْنِي. -[1115]- وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: ابْنِي. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيق (4): خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ. قَالَ، فَمَا رَاجَعَهُ عُمَرُ الْكَلاَمَ. قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي [ي: 83 - أ] آخُذُ بِهِ فِي ذلِكَ.

الوصية: 6 (1) بهامش الأصل «المرأة الأنصارية أم عاصم، هي حميلة بنت ثابت بن أبي الأفلح. وجده الغلام المذكور يسمى الشموس، ولقيها عمر بمحسر ذكر ذلك ابن المديني. وحميلة المذكورة أخت عاصم بن ثابت، وكانت تكنى أم عاصم بابنها من عمر». (2) ق «في فناء». (3) ق «فقال له». (4) في ب «أبوبكر الصديق». £ «فنازعته إياه» أي: طلبت أخذه منه فامتنع، الزرقاني 4: 92؛ «وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك» أي: أن الجدة للأم مقدمة في الحضانة على الأب، الزرقاني 4: 92؛ «فأدركته جدة الغلام» أي: لأمه، الزرقاني 4: 91 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3016 في الوصايا؛ والحدثاني، 311 في القضاء، كلهم عن مالك به.

العيب في السلعة وضمانها (1)

2839 - الْعَيْبُ فِي السِّلْعَةِ وَضَمَانِهَا (1)

(1) بهامش الأصل «قال أبو عمر: صواب هذه الترجمة باب الحكم في البيع الفاسد. وقال هـ: لا يقتضيها ما في الباب، وإنما يحب أن يترجم الحكم في البيع الفاسد في السلعة وضمانها».

2840 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ السِّلْعَةَ مِنَ الْحَيَوَانِ أَوِ الثِّيَابِ أَوِ الْعُرُوضِ فَيُؤْخَذُ (1) ذلِكَ الْبَيْعُ غَيْرَ جَائِزٍ. فَيُرَدُّ وَيُؤْمَرُ الَّذِي قَبَضَ السِّلْعَةَ أَنْ يَرُدَّ إِلَى صَاحِبِهِ سِلْعَتَهُ. قَالَ: فَلَيْسَ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ إِلاَّ قِيمَتُهَا يَوْمَ قُبِضَتْ مِنْهُ. وَلَيْسَ يَوْمَ يَرُدُّ (2) ذلِكَ إِلَيْهِ. وَذلِكَ أَنَّهُ ضَمِنَهَا (3) مِنْ يَوْمَ قَبَضَهَا. فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ -[1116]- نُقْصَانٍ بَعْدَ ذلِكَ كَانَ عَلَيْهِ. فَبِذلِكَ كَانَ نِمَاؤُهَا وَزِيَادَتُهَا لَهُ. وَإِنَّ الرَّجُلَ يَقْبِضُ السِّلْعَةَ (4) فِي زَمَانٍ هِيَ فِيهِ نَافِقَةٌ [ف: 278] مَرْغُوبٌ فِيهَا. ثُمَّ يَرُدُّهَا فِي زَمَانٍ هِيَ فِيهِ سَاقِطَةٌ. لاَ يُرِيدُهَا أَحَدٌ. فَيَقْبِضُ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ فَيَبِيعُهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ. أَوْ يُمْسِكُهَا وَثَمَنُهَا ذلِكَ ثُمَّ يَرُدُّهَا، وَإِنَّمَا ثَمَنُهَا دِينَارٌ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَذْهَبَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ. أَوْ يَقْبِضُهَا مِنْهُ الرَّجُلُ فَيَبِيعُهَا بِدِينَارٍ. أَوْ يُمْسِكُهَا. وَإِنَّمَا ثَمَنُهَا دِينَارٌ. ثُمَّ يَرُدُّهَا وَقِيمَتُهَا يَوْمَ يَرُدُّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. فَلَيْسَ عَلَى الَّذِي قَبَضَهَا أَنْ يَغْرَمَ لِصَاحِبِهَا مِنْ مَالِهِ تِسْعَةَ دَنَانِيرَ. إِنَّمَا عَلَيْهِ قِيمَةُ مَا قَبَضَ يَوْمَ قَبْضِهِ. قَالَ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ. أَنَّ السَّارِقَ إِذَا سَرَقَ السِّلْعَةَ. فَإِنَّمَا يُنْظَرُ إِلَى ثَمَنِهَا يَوْمَ يَسْرِقُهَا (5). فَإِنْ كَانَ يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. كَانَ ذلِكَ عَلَيْهِ. وَإِنِ اسْتَأْخَرَ قَطْعُهُ. إِمَّا فِي سِجْنٍ يُحْبَسُ فِيهِ حَتَّى يُنْظَرَ فِي شَأْنِهِ. وَإِمَّا أَنْ يَهْرُبَ السَّارِقُ ثُمَّ يُؤْخَذَ (6) بَعْدَ ذلِكَ. فَلَيْسَ اسْتِئْخَارُ قَطْعِهِ بِالَّذِي يَضَعُ عَنْهُ حَدّاً قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ سَرَقَ. وَإِنْ رَخُصَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ بَعْدَ ذلِكَ. وَلاَ بِالَّذِي يُوجِبُ عَلَيْهِ قَطْعاً لَمْ يَكُنْ وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ أَخَذَهَا. إِنْ غَلَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ بَعْدَ ذلِكَ.

الوصية: 6أ (1) في ب «فيوجد». (2) رسم في الأصل على «يرد» علامة «عـ»، «وعليها علامة التصحيح». وبهامشه في «ح: يؤمر برد. كذا». (3) رسم في الأصل على «ضمنها» علامة «ع»، وبهامشه في «هـ: ضامنها» وبهامشه أيضاً «هـ: اختياره ما في الأصل». (4) بهامش الأصل في «جو وذر: قد». (5) بهامش الأصل في «عت: سرقها». (6) في ق وب «يوجد» في كلى الموضعين. £ « .. إن غلت تلك السلعة بعد ذلك»: فالعبرة بيوم السرقة، الزرقاني 4: 93 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3023 في الوصايا؛ وأبو مصعب الزهري، 3024 في الوصايا، كلهم عن مالك به.

جامع القضاء وكراهيته

2841 - جَامِعُ الْقَضَاءِ وَكَرَاهِيَتُهُ

2842 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَتَبَ إِلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ: أَنْ هَلُمَّ إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ: إِنَّ الْأَرْضَ لاَ تُقَدِّسُ أَحَداً. وَإِنَّمَا يُقَدِّسُ الْإِنْسَانَ عَمَلُهُ. وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ جُعِلْتَ طَبِيباً تُدَاوِي. فَإِنْ كُنْتَ تُبْرِئُ (1) فَنِعِمَّا (2) لَكَ. وَإِنْ كُنْتَ مُتَطَبِّباً فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَاناً فَتَدْخُلَ النَّارَ. فَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَدْبَرَا عَنْهُ، نَظَرَ إِلَيْهِمَا. وَقَالَ: ارْجِعَا إِلَيَّ. أَعِيدَا عَلَيَّ (3) قِصَّتَكُمَا. مُتَطَبِّبٌ، وَاللهِ.

الوصية: 7 (1) في ق «تداوى» وعليها الضبة، وبالهامش «تبرئ» مع علامة التصحيح. (2) في نسخة عند الأصل «فنعمى». (3) في ق «إليّ» وعليها الضبة. £ «طبيبا» أي: قاضيا، الزرقاني 4: 93؛ «لا تقدس أحدا» أي: لا تطهره من ذنوبه ولا ترفعه إلى أعلى الدرجات. ص4 ص93؛ «متطببا» أي: متعاطيا لعلم الطب بدون إبراء، الزرقاني 4: 94؛ «فنعما لك» أي: نعم شيئا الإبراء، الزرقاني 4: 94 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3022 في الوصايا؛ والحدثاني، 313 في القضاء، كلهم عن مالك به.

2843 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: [ي: 83 - ب] مَنِ اسْتَعَانَ عَبْداً بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فِي شَيْءٍ لَهُ بَالٌ. وَلِمِثْلِهِ إِجَارَةٌ [ق: 130 - أ] فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَ الْعَبْدَ. إِنْ أُصِيبَ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ. وَإِنْ سَلِمَ الْعَبْدُ، فَطَلَبَ سَيِّدُهُ إِجَارَتَهُ لِمَا عَمِلَ، فَذلِكَ لِسَيِّدِهِ. وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

الوصية: 7أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2884 في الأقضية، عن مالك به.

2844 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَعْضُهُ حُرّاً -[1118]- وَبَعْضُهُ مُسْتَرَقّاً: إِنَّهُ يُوقَفُ مَالُهُ بِيَدِهِ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ شَيْئاً (1) وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ فِيهِ (2) وَيَكْتَسِي بِالْمَعْرُوفِ. فَإِذَا هَلَكَ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَقِيَ لَهُ فِيهِ الرِّقُّ.

الوصية: 7ب (1) بهامش الأصل «إلا على وجه الصلاح، لابن بكير ومطرف». (2) رسم في الأصل على «فيه» علامة «ع»، وفي ق «: منه» «ذر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2885 في الأقضية، عن مالك به.

2845 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْوَالِدَ يُحَاسِبُ وَلَدَهُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِ يَكُونُ لِلْوَلَدِ مَالٌ. نَاضّاً كَانَ أَوْ عَرْضاً. إِنْ أَرَادَ الْوَالِدُ ذلِكَ.

الوصية: 7ت £ «ناضاً» أي: نقداً، الزرقاني 4: 94؛ « .. يكون للولد مال» إذ لا تجب نفقته على ولده الغني بمال، الزرقاني 4: 94 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2887 في الأقضية، عن مالك به.

2846 - مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ دَلاَفٍ الْمُزَنِيِّ (1)،؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَسْبِقُ الْحَاجَّ. فَيَشْتَرِيَ الرَّوَاحِلَ فَيُغْلِي بِهَا. ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ. فَأَفْلَسَ. فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ. أَيُّهَا النَّاسُ. فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ، أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ، رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ بِأَنْ يُقَالَ (2): سَبَقَ الْحَاجَّ. أَلاَ وَإِنَّهُ أَدَانَ (3) مُعْرِضاً. فَأَصْبَحَ قَدْ -[1119]- رِينَ بِهِ. فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ [ف: 279] دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ. نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ. وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ. فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ (4).

الوصية: 8 (1) بهامش الأصل «ذر: دلّاف بالتشديد». وفي ق «دِلاف» وبالهامش في ع «دَلاف» مع علامة التصحيح. وبهامشه ايضا «عن أبيه، لابن بكير، وابن القاسم». (2) بهامش الأصل في «ع: له» يعني بأن يقال له. (3) بهامش الأصل في «عـ: دان»، «وعليها علامة التصحيح». وفي نسخة أخرى عنده «قد دان»، وعليهما علامة التصحيح، وفي أخرى «أدان». (4) بهامش ق تعليق غير واضح في التصوير. £ «قد رين به» أي: أحاط به الدين، الزرقاني 4: 95؛ «الرواحل» جمع راحلة وهي: الناقة الصالحة للرحل، الزرقاني 4: 95؛ «وإياكم والدَّيْن» أي: احذروه، الزرقاني 4: 95؛ «سبق الحاج» وذلك ليس بدين ولا أمانة، الزرقاني 4: 95؛ «وآخره حرب» أي: أخذ مال الإنسان وتركه لا شيء له، الزرقاني 4: 95؛ «قد دان معرضا» أي: اشترى إلى أجل مسمى ولم يهتم بقضائه، الزرقاني 4: 95 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2685 في البيوع، عن مالك به.

ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا

2847 - مَا جَاءَ فِيمَا أَفْسَدَ الْعَبِيدُ أَوْ جَرَحُوا

2848 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي جِنَايَةِ الْعَبِيدِ. أَنَّ كُلَّ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ مِنْ جُرْحٍ جَرَحَ بِهِ إِنْسَاناً. أَوْ شَيْئاً (1) اخْتَلَسَهُ. أَوْ حَرِيسَةٍ احْتَرَسَهَا. أَوْ ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ جَذَّهُ أَوْ أَفْسَدَهُ أَوْ سَرِقَةٍ سَرَقَهَا لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ فِيهَا. إِنَّ ذلِكَ (2) فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ. لاَ يَعْدُو ذلِكَ الرَّقَبَةَ. قَلَّ ذلِكَ أَوْ كَثُرَ. فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَنْ يُعْطِيَ قِيمَةَ مَا أَخَذَ غُلاَمُهُ، أَوْ أَفْسَدَ. أَوْ عَقْلَ مَا جَرَحَ، أَعْطَاهُ. وَأَمْسَكَ غُلاَمَهُ. وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُسْلِمَهُ، أَسْلَمَهُ. لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ ذلِكَ. سَيِّدُهُ فِي ذلِكَ بِالْخِيَارِ.

الوصية: 8أ (1) رسم في الأصل على «شيئا» علامة «عـ» وفي نسخة عنده «شيء». (2) بهامش الأصل في «عـ: كلَّه»، «وعليها علامة التصحيح». £ «أو حريسة احترسها» أي: سرقها وحريسة الجبل هي: الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق من الجبل فلا قطع فيها لأن الجبل ليس بحرز، الزرقاني 4: 96

ما يجوز من النحل

2849 - مَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ

2850 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَداً لَهُ صَغِيراً. لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ (1). فَأَعْلَنَ ذلِكَ لَهُ (2). وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا. فَهِيَ جَائِزَةٌ. وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ.

الوصية: 9 (1) في ق «نحلته» وقد ضبب عليها. (2) في ق سقطت «له». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2941 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 293 في القضاء؛ والشيباني، 806 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشيباني، 810 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

2851 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا. أَنَّ مَنْ نَحَلَ ابْناً لَهُ صَغِيراً، ذَهَباً أَوْ وَرِقاً، ثُمَّ هَلَكَ. وَهُوَ يَلِيهِ. إِنَّهُ لاَ شَيْءَ لِلابْنِ مِنْ ذلِكَ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَزَلَهَا بِعَيْنِهَا. أَوْ دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ وَضَعَهَا لِابْنِهِ عِنْدَ ذلِكَ الرَّجُلِ. فَإِنْ فَعَلَ ذلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ لِلابْنِ (1).

الوصية: 9أ (1) بهامش الأصل «قول مالك هنا موافق لما حكاه ابن حبيب عن مطرف عن مالك، وهو مخالف لما روى ابن القاسم عنه». في ق «تم بحمد الله»، «بلغ مقابلة» بعدة كتاب النكاح. وفي ي «ثم الكتاب بحمد الله». £ « .. وإلا .. » أي: وإن لم يكن له مال.، الزرقاني 4: 98 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2942 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 293أفي القضاء، كلهم عن مالك به.

2852 - كَمُلَ كِتَابُ الْأُقْضِيَةِ، بِحَمْدِ للهِ وَعَوْنِهِ، وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ.

كتاب العتاقة، والولاء

2853 - [ق: 98 - أ] [ي: 95 - ب] كِتَابُ الْعَتَاقَةِ (1)، وَالْوَلاَءِ [ف: 173]

(1) في ق، وفي نسخة عند الأصل «العتق» بدل العتاقة. وكتب في الأصل بهامشه في أقصى اليسار «في أصل أحمد بن سعيد». وفي ب: «كتاب العتق والولاء من الأم».

من أعتق شركا له في مملوك [ي: 96 - أ]

2854 - مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي مَمْلُوكٍ [ي: 96 - أ]

2855/ 613 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ. فَأُعْطِيَ (1) شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ. وَعَتَقَ عَلَيْهِ -[1122]- الْعَبْدُ. وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».

العتق والولاء: 1 (1) رسم في الأصل على «فأعطي» علامة «ع». وبهامشه في «ط، ز: فأعطَى شركاءَه»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ب: «فأعطى» وفي نسخة عندها «فأُعْطِيَ». £ «قيمة العدل» أي: لا يزاد على قيمته ولا ينقص عنها، الزرقاني 4: 98؛ «من أعتق شركا .. » أي: جزء مشتركا، الزرقاني 4: 97 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2715 في العتق؛ والحدثاني، 420 في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 840 في العتاق؛ والشافعي، 947؛ وابن حنبل، 397 في م1 ص56 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 5920 في م2 ص112 عن طريق إسحاق، وفي، 6453 في م2 ص156 عن طريق حماد؛ والبخاري، 2522 في العتق عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، العتق: 1 عن طريق يحيى بن يحيى، وفي، الأيمان: 47 عن طريق يحيىبن يحيى؛ وأبو داود، 3940 في العتاق عن طريق القعنبي؛ وابن ماجه، 2555 في الأحكام عن طريق يحيى بن حكيم عن عثمان بن عمر؛ وابن حبان، 4316 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن جارود، 969 عن طريق محمد بن يحيى عن حماد بن مسعدة؛ وأبو يعلى الموصلي، 5802 عن طريق سويد؛ والقابسي، 244، كلهم عن مالك به.

2856 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يُعْتِقُ سَيِّدُهُ مِنْهُ شِقْصاً. ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ نِصْفَهُ. أَوْ سَهْماً مِنَ الْأَسْهُمِ بَعْدَ مَوْتِهِ. أَنَّهُ لاَ يَعْتِقُ مِنْهُ إِلاَّ مَا أَعْتَقَ سَيِّدُهُ وَسَمَّي مِنْ ذلِكَ الشِّقْصِ. وَذلِكَ أَنَّ عَتَاقَةَ ذلِكَ الشِّقْصِ، إِنَّمَا وَجَبَتْ وَكَانَتْ بَعْدَ وَفَاةِ الْمَيِّتِ. وَأَنَّ سَيِّدَهُ كَانَ مُخَيَّراً فِي ذلِكَ مَا عَاشَ. فَلَمَّا وَقَعَ الْعِتْقُ لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ الْمُوصِي (1)، لَمْ يَكُنْ لِلْمُوصِي إِلاَّ مَا أَخَذَ مِنْ مَالِهِ. وَلَمْ يَعْتِقْ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ. لِأَنَّ مَالَهُ قَدْ صَارَ لِغَيْرِهِ. فَكَيْفَ يُعْتَقُ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ. لَيْسُوا (2) هُمُ ابْتَدَؤُا الْعَتَاقَةَ. وَلاَ أَثْبَتُوهَا (3). وَلاَ لَهُمُ الْوَلاَءُ. وَلاَ يَثْبُتُ (4) لَهُمْ. وَإِنَّمَا صَنَعَ ذلِكَ الْمَيِّتُ. هُوَ الَّذِي أَعْتَقَ. وَأَثْبَتَ (5) لَهُ الْوَلاَءَ. فَلاَ يُحْمَلُ ذلِكَ فِي مَالِ غَيْرِهِ. إِلاَّ أَنْ يُوصِيَ بِأَنْ يُعْتَقَ [ق: 98 - ب] مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي مَالِهِ. فَإِنَّ ذلِكَ لاَزِمٌ لِشُرَكَائِهِ وَوَرَثَتِهِ. وَلَيْسَ لِشُرَكَائِهِ أَنْ يَأْبَوْا ذلِكَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ. لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وَرَثَتِهِ فِي ذلِكَ ضَرَرٌ.

العتق والولاء: 1أ (1) في نسخة عند الأصل: «الموصى له». (2) في نسخة عن الأصل: «ليس» بدل ليسوا. (3) بهامش الأصل في «عـ: أبتَّوها»، وفي «هـ: أنشؤها». وفي ق «ولا أثبتوها هم» وعلى «هم» ضبة، وبهامش ي «أنشؤها». (4) في نسخة عند الأصل «ولا ثبت». (5) في الأصل في «ح: وثبت». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2716 في العتق؛ وأبو مصعب الزهري، 2779 في المدبر، كلهم عن مالك به.

2857 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَعْتَقَ الرَّجُلُ ثُلُثَ عَبْدِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ. فَبَتَّ -[1123]- عِتْقَهُ أُعْتِقَ (1) عَلَيْهِ كُلُّهُ فِي ثُلُثِهِ وَذلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ. لِأَنَّ الَّذِي يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، لَوْ عَاشَ رَجَعَ فِيهِ. وَلَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ. وَأَنَّ الْعَبْدَ الَّذِي يَبِتُّ (2) لَهُ سَيِّدُهُ عِتْقَ ثُلُثِهِ فِي مَرَضِهِ، يَعْتِقُ عَلَيْهِ كُلُّهُ إِنْ عَاشَ. وَإِنْ مَاتَ أُعْتِقَ (3) عَلَيْهِ فِي ثُلُثِهِ. وَذلِكَ أَنَّ أَمْرَ الْمَيِّتِ جَائِزٌ (4) فِي ثُلُثِهِ. كَمَا أَمْرُ الصَّحِيحِ جَائِزٌ فِي مَالِهِ كُلِّهِ.

العتق والولاء: 1ب (1) بهامش الأصل في «عـ: عتق». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الباء وكسرها. وكتب عليها «معا». (3) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الهمزة وكسر التاء، وفتح الهمزة وفتح التاء، وكتب عليها «معا». وفي ق وب: «عتق». (4) بهامش الأصل في «خ: عليه» يعني: جائز عليه. £ «فبتَّ عتقه» أي: نجزه، الزرقاني 4: 101 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2717 في العتق؛ والحدثاني، 421 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

الشرط في العتق

2858 - الشَّرْطُ فِي الْعِتْقِ

2859 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ (1) مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ فَبَتَّ عِتْقَهُ، حَتَّى تَجُوزَ شَهَادَتُهُ وَتَتِمَّ حُرْمَتُهُ. وَيَثْبُتَ مِيرَاثُهُ، فَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا يَشْتَرِطُ عَلَى عَبْدِهِ، وَلاَ يَحِيلُ (2) عَلَيْهِ شَيْئاً مِنَ الرِّقِّ. لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ. فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ (3) حِصَصَهُمْ. وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ.

العتق والولاء: 2 (1) سقطت «ليس» من ق وب. (2) رسم في الأصل على «يحيل» علامة «ح» وبهامشه «يحمل». وفي بأيضا «يحمل». (3) في نسخة عند الأصل «فأَعطَى شركاءَه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2718 في العتق؛ والحدثاني، 421أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

2860 - قَالَ مَالِكٌ: فَهُوَ، إِذَا كَانَ لَهُ الْعَبْدُ خَالِصاً، أَحَقُّ بِاسْتِكْمَالِ عَتَاقَتِهِ. وَلاَ يَخْلِطُهَا بِشَيْءٍ مْنَ الرِّقِّ.

العتق والولاء: 2أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2719 في العتق؛ والحدثاني، 421ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

من أعتق رقيقا (1) لا يملك مالا غيرهم [ي: 96 - ب]

2861 - مَنْ أَعْتَقَ رَقِيقاً (1) لاَ يَمْلِكُ مَالاً غَيْرَهُمْ [ي: 96 - ب]

(1) في ق «رقيقا له»، وعلى «له» علامة سـ. وفي ب «فيمن أعتق».

2862/ 614 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ (1) غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ (2) وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ؛ أَنَّ رَجُلاً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ عَبِيداً لَهُ، سِتَّةً عِنْدَ مَوْتِهِ. فَأَسْهَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمْ. فَأَعْتَقَ ثُلُثَ تِلْكَ الْعَبِيدِ قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ [ف: 174] لِذلِكَ الرَّجُلِ مَالٌ غَيْرُهُمْ (3).

العتق والولاء: 3 (1) رسم في الأصل على «عن» علامة «عـ» وبهامشه في «ع: عن بلا واو رواية يحيى» وفي «خ: وغير». وبهامشه أيضاً في «ع: في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم: مالك عن يحيى بن سعيد، عن غير واحد، عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن محمد بن سيرين، هكذا صحيح رواية يحيى. وأصلحه ابن وضاح، فقال: عن يحيى وغير واحد عن الحسن، وعن محمد، وهذا الصواب». وبهامش ق في «حـ: وعن». (2) في ق: «البصري». (3) في ق، وفي نسخة عند الأصل «ولم يكن له مال غيرهم». ورمز في ق علامة خ. £ «فأسهم» أي: أقرع، الزرقاني 4: 103 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2720 في العتق؛ وأبو مصعب الزهري، 2721 في العتق؛ والحدثاني، 422 في المكاتب والمدبر؛ والحدثاني، 422أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

2863 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ رَجُلاً فِي إِمَارَةِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ أَعْتَقَ رَقِيقاً لَهُ، كُلَّهُمْ جَمِيعاً. فَأَمَرَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ (1) بِتِلْكَ الرَّقِيقِ، فَقُسِمَتْ أَثْلاَثاً. ثُمَّ أَسْهَمَ عَلَى أَيِّهِمْ يَخْرُجُ سَهْمُ الْمَيِّتِ فَيَعْتِقُونَ (2). فَوَقَعَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِ الْأَثْلاَثِ (3). فَعَتَقَ (4) الثُّلُثُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ السَّهْمُ.

العتق والولاء: 4 (1) في ب: «أبان بن عثمان بن عفان». (2) في نسخة عند الأصل «فيعتق»، وفي أخرى «فيعتقه»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق «فيعتقوا». (3) في ق «تلك الأثلاث» وعلى «تلك» علامة سـ. (4) في نسخة عند الأصل «فأعتق». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2722 في العتق؛ والحدثاني، 422ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

مال (1) العبد إذا أعتق (2)

2864 - مَالُ (1) الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَ (2)

(1) في نسخة عند الأصل وفي نسخة عـ عند ق، وفي نسخة عند ب «القضاء في مال العبد». (2) كان في الأصل: «عتق» بفتح العين والتاء والقاف، ثم أضاف الهمزة، وضبط بسكون العين وكسر التاء.

2865 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ (1) تَبِعَهُ مَالُهُ.

العتق والولاء: 5 (1) في ب «عَتَق». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2723 في العتق؛ والحدثاني، 423 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

2866 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ (1) تَبِعَهُ مَالُهُ، -[1126]- أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَتْبَعُهُ مَالُهُ (2). وَذلِكَ (3) أَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ هُوَ عَقْدُ الْوَلاَءِ إِذَا تَمَّ ذلِكَ. وَلَيْسَ مَالُ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ مَا كَانَ لَهُمَا مِنْ وَلَدٍ. إِنَّمَا أَوْلاَدُهُمَا بِمَنْزِلَةِ رِقَابِهِمَا. لَيْسُوا بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِهِمَا. لِأَنَّ السُّنَّةَ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ. وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ. وَأَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كَانَتْ (4) تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ [ق: 99 - أ].

العتق والولاء: 5أ (1) في ق: «أعتق»، وضبب على الهمزة. (2) ق «أن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه». (3) في الأصل رمز على «أن المكاتب يتبعه ماله وذلك» علامة «عـ» في ثلاثة مواضع، وبهامشه في «ح: وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه». (4) في نسخة عند الأصل «كوتب» بدل «كانت». وعليها علامة التصحيح. ومثله في ق وفي ب: «كاتب». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2724 في العتق؛ والحدثاني، 423أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

2867 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضاً، أَنَّ الْعَبْدَ وَالْمُكَاتَبَ إِذَا أَفْلَسَا أُخِذَتْ أَمْوَالُهُمَا. وَأُمَّهَاتُ أَوْلاَدِهِمَا. وَلَمْ يُؤْخَذْ أَوْلاَدُهُمَا. لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَمْوَالٍ لَهُمَا.

العتق والولاء: 5ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2725 في العتق، عن مالك به.

2868 - قَالَ مَالِكٌ: (1) وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضاً، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا بِيعَ وَاشْتَرَطَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مَالَهُ. لَمْ يَدْخُلْ وَلَدُهُ فِي مَالِهِ.

العتق والولاء: 5ت (1) سقطت من ق كلمة «مالك». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2726 في العتق، عن مالك به.

2869 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضاً، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَرَحَ. أُخِذَ -[1127]- هُوَ وَمَالُهُ. وَلَمْ يُؤْخَذْ وَلَدُهُ.

العتق والولاء: 5ث ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2727 في العتق، عن مالك به.

عتق (1) أمهات الأولاد، وجامع القضاء في العتاقة

2870 - عِتْقُ (1) أُمَّهَاتِ الْأَوْلاَدِ، وَجَامِعِ الْقَضَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ

(1) في نسخة عند الأصل «عتاق» بدل «عتق».

2871 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا. فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهَا (1) وَلاَ يَهَبُهَا وَلاَ يُوَرِّثُهَا. وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا. فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ.

العتق والولاء: 6 (1) في ب: «يتبعها» وهو سهو قلم. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2728 في العتق؛ والحدثاني، 424 في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 799 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

2872 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ. أَوْ أَصَابَهَا بِهَا. فَأَعْتَقَهَا.

العتق والولاء: 7 ¢ أخرجه الحدثاني، 424أفي المكاتب والمدبر، عن مالك به.

2873 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ (1) عَتَاقَةُ رَجُلٍ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ. وَأَنَّهُ لاَ تَجُوزُ عَتَاقَةُ الْغُلاَمِ حَتَّى يَحْتَلِمَ. أَوْ يَبْلُغَ مَبْلَغَ الْمُحْتَلِمِ. -[1128]- وَلاَ يَجُوزُ عَتَاقَةُ الْمُولَى (2) عَلَيْهِ مَالُهُ (3)، وَإِنْ بَلَغَ الْحُلُمَ، حَتَّى يَلِيَ مَالَهُ.

العتق والولاء: 7أ (1) في ق «تجوز». (2) في نسخة عند الأصل «المولِي»، وبهامشه: «قال أبو حاتم: العامة تقول: مَوْلًى عليه، والصواب: مولى عليه لا غير، قلت: وكلاهما جائز، أحدهما من ولي عليه، والآخر من أول عليه السلطان ولياًّ». (3) في نسخة عند الأصل، وعند ق في حـ، وفي ب: «في ماله». وضبطت «ماله» في الأصل بالوجهين: فتح اللام وضَمَّها. £ « .. حتى يلي ماله» أي: برشده وفك الحجر عنه، الزرقاني 4: 105 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2729 في العتق؛ والحدثاني، 424ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة [ي: 97 - أ]

2874 - مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ [ي: 97 - أ]

2875/ 615 - مَالِكٌ عَنْ هِلاَلِ بْنِ أُسَامَةَ (1)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ (2)؛ أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولاَللهِ، إِنَّجَارِيَةً لِي كَانَتْ تَرْعَى غَنَماً لِي. فَجِئْتُهَا وَقَدْ فَقَدَتْ شَاةً (3) مِنَ الْغَنَمِ. -[1129]- فَسَأَلْتُهَا عَنْهَا، فَقَالَتْ: أَكَلَهَا الذِّئْبُ. فَأَسِفْتُ عَلَيْهَا، وَكُنْتُ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلَطَمْتُ وَجْهَهَا. وَعَلَيَّ رَقَبَةٌ. أَفَأُعْتِقُهَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيْنَ اللهُ؟». فَقَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. فَقَالَ: «مَنْ أَنَا؟» فَقَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَعْتِقْهَا» [ف: 275].

العتق والولاء: 8 (1) بهامش الأصل: «هو هلال بن أبي ميمونة، وأبو ميمونة هو أسامة. ومنهم من يقول: هلال بن علي بن أبي ميمونة، وعلي هو أبوه دِنيا، وأبو ميمونة جده، فهو هلال بن عليبن أسامة، مولى بني عامر بن لؤي». (2) بهامش الأصل «صوابه: معاوية بن الحكم السلمي، ليس في الصحابة: عمر بن الحكم» وبهامشه أيضاً: «قال أبو عمر: الصواب عن معاوية بن الحكم، والغلط فيه من هلال بن أسامة». وبهامش ق، في «حـ: معاوية». (3) في نسخة عند الأصل «فقدت منها شاة»، «وعليها علامة التصحيح». £ «فلطمت وجهها» أي: ضربت عليه ببياض كفي، الزرقاني 4: 106؛ «وكنت من بني آدم» أي: آسف كما يأسفون، الزرقاني 4: 106 ¤ قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي. هكذا رواه مالك عن هلال عن عطاء عن عمر بن الحكم. وقد رواه عن الزهري، عن أبي سلمة، عن معاوية بن الحكم ... ليس هذا عند القعنبي»، مسند الموطأ صفحة259 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2730 في العتق؛ والحدثاني، 425 في المكاتب والمدبر؛ والقابسي، 485، كلهم عن مالك به.

2876/ 616 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِجَارِيَةٍ لَهُ سَوْدَاءَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً. فَإِنْ كُنْتَ تَرَاهَا مُؤْمِنَةً أَعْتَقْتُهَا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَتَشْهَدِينَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؟». فَقَالَتْ: (1) نَعَمْ. قَالَ: «أَفَتَشْهَدِينَ (2) أَنَّ (3) مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ؟». -[1130]- قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «أَتُوقِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟». قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَعْتِقْهَا».

العتق والولاء: 9 (1) في ي «قالت» بدون الفاء. (2) في نسخة عند الأصل «أتشهدين» وفي أخرى: «فتشهدين» وعليهما علامة التصحيح. (3) بهامش الأصل، في «ع: أني محمدٌ»، وعليها علامة التصحيح، وكتب عليها «معاً» يعني في ع كلتا الروايتان. وفي ق «أنِّي». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2731 في العتق؛ والحدثاني، 426 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

2877 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ. هَلْ يُعْتِقُ فِيهَا ابْنَ زِناً (1)؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ. ذلِكَ يُجْزِيهِ (2).

العتق والولاء: 10 (1) رسم في الأصل على «يعتق فيها ابن زنا» علامة «عـ» في البداية والنهاية. وبهامشه في «هـ: يجوز أن يعتق فيها ولد زناً؟». (2) بهامش الأصل في «هـ: يجزى عنه»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق عند عـ: «يجزي». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2732 في العتق؛ والحدثاني، 426أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

2878 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍالْأَنْصَارِيِّ. وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ. هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ (1) وَلَدَ زِناً (2)؟ قَالَ: نَعَمْ. ذلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ (3) [ق: 99 - ب].

العتق والولاء: 11 (1) بهامش الأصل في «خ: فيها»، «وعليها علامة التصحيح» يعني: أن يعتق فيها. (2) في ب «الزنا» ورسم عليها علامة جـ. (3) رسم في الأصل على «ذلك يجزي عنه» علامة «عـ» في موضعين، وبهامشه: «أسقطه ابن وضاح». وكذلك في ق رسم عليها علامة عـ.

مالا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة

2879 - مَالاَ يَجُوزُ مِنَ الْعَتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ

2880 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ. هَلْ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ؟ فَقَالَ: لاَ.

العتق والولاء: 12 £ « .. فقال: لا» أي: لا تشترى بشرط العتق، الزرقاني 4: 109 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2734 في العتق؛ والحدثاني، 427 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

2881 - قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ. أَنَّهُ لاَ يَشْتَرِيهَا الَّذِي يُعْتِقُهَا بِشَرْطٍ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهَا. لِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذلِكَ فَلَيْسَتْ بِرَقَبَةٍ تَامَّةٍ. لِأَنَّهُ يَضَعُ (1) مِنْ ثَمَنِهَا لِلَّذِي يَشْتَرِطُ مِنْ عِتْقِهَا.

العتق والولاء: 12أ (1) بهامش الأصل في «ح: يتَّضع». وفي الأصل على «يضع» علامة «عـ». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2735 في العتق، عن مالك به.

2882 - قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِي الرَّقَبَةَ فِي التَّطَوُّعِ. وَيَشْتَرِطَ أَنَّهُ يُعْتِقُهَا.

العتق والولاء: 12ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2736 في العتق، عن مالك به.

2883 - مَالِكٌ (1): إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ (2) فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ، أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُعْتَقَ فِيهَا نَصْرَانِيٌّ وَلاَ يَهُودِيٌّ (3). وَلاَ يُعْتَقُ فِيهَا مُكَاتَبٌ وَلاَ -[1132]- مُدَبَّرٌ. وَلاَ أُمُّ وَلَدٍ. وَلاَ مُعْتَقٌ إِلَى سِنِينَ. وَلاَ أَعْمَى. وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعْتَقَ النَّصْرِانِيُّ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ. تَطَوُّعاً. لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: {فَإِمَّا مَنّاً بَعدُ وَإِمّا فِداءً} [محمد 47: 4] فَالْمَنُّ الْعَتَاقَةُ.

العتق والولاء: 12ت (1) في نسخة عند الأصل «قال مالك: أحسن». (2) في نسخة عند الأصل: «سمعت» بدل «سمع». (3) رسم في ق على «نصراني ولا يهودي» علامة عـ، وبالهامش «نصرانيا ولا يهوديا»، وعليها رمز حـ. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2737 في العتق؛ وأبو مصعب الزهري، 2738 في العتق؛ والحدثاني، 427أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

2884 - قَالَ [مالك]: (1) فَأَمَّا الرِّقَابُ الْوَاجِبَةُ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ فِي الْكِتَابِ (2). فَإِنَّهُ لاَ يُعْتَقُ فِيهَا إِلاَّ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ.

العتق والولاء: 12ث (1) الزيادة من ق. (2) في ب، وفي نسخة عند الأصل «كتابه».

2885 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ فِي إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ [ي: 97 - ب] فِي الْكَفَّارَاتِ. لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُطْعَمَ فِيهَا إِلاَّ الْمُسْلِمُونَ (1). وَلاَ يُطْعَمُ (2) فِيهَا أَحَدٌ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلاَمِ.

العتق والولاء: 12ج (1) في نسخة عند الأصل «المسلمين». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الميم وإسكانها. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2739 في العتق؛ والحدثاني، 427ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

عتق الحي عن الميت

2886 - عِتْقُ الْحَيِّ عَنِ الْمَيِّتِ

2887/ 617 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ أُمَّهُ أَرَادَتْ أَنْ تُوصِيَ ثُمَّ أَخَّرَتْ ذلِكَ إِلَى أَنْ تُصْبِحَ (1) فَهَلَكَتْ، وَقَدْ كَانَتْ هَمَّتْ بِأَنْ تُعْتِقَ. -[1133]- فَقَالَ (2) عَبْدُ الرَّحْمنِ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَيَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ. فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ».

العتق والولاء: 13 (1) رسم في الأصل على «تصبح» علامة «عـ»، وعنده في «ح: تصح». (2) في ب «قال». ¤ قال الجوهري: «ليس هذا الحديث عند القعنبي. وهو حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة211 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2740 في العتق؛ والحدثاني، 428 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

2888 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي نَوْمٍ نَامَهُ (1). فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رِقَاباً كَثِيرَةً. قَالَ مَالِكٌ: [ف: 176] وَهذَا أَحَبُّ (2) مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.

العتق والولاء: 14 (1) بهامش الأصل في «طع: نومة نامها»، «وعليها علامة التصحيح». وفي الأصل رمز على «نامه» علامة «عـ». (2) بهامش الأصل عند «عبيد الله: وهذا أحسن». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2741 في العتق؛ والحدثاني، 428أفي المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 842 في العتاق، كلهم عن مالك به.

فضل (1) الرقاب، وعتق زانية (2)، وابن زنا (3)

2889 - فَضْلُ (1) الرِّقَابِ، وَعَتْقِ زَانِيَةٍ (2)، وَابْنِ زِناً (3)

(1) بهامش الأصل، في «ح: ما جاء». (2) بهامش الأصل في «عـ: الزانية»، «وعليها علامة التصحيح». (3) رسم في الأصل على «زنا» علامة «عـ» وبهامشه، في «ح: الزنا»، «وعليها علامة التصحيح».

2890/ 618 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ -[1134]- عَائِشَةَ (1) زَوْجِ النَّبِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الرِّقَابِ أَيُّهَا أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَغْلاَهَا (2) ثَمَناً، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا».

العتق والولاء: 15 (1) رسم في الأصل على «عن عائشة» علامة «عـ». وبهامشه «أسقط ابن وضاح: عن عائشة» وبهامشه في «هـ: صحيح إسناده: عروة، عن أبي مراوح، عن أبي ذر الغفاري، عن النبيصلى الله عليه وسلم. ويحيى غلط في ذكر عائشة، وغيره يجعله مرسلا، وهو أولى». (2) بهامش ب: «أعلاها لابن وضاح». £ « .. وأنفسها عند أهلها» أي: أكثرها رغبة، الزرقاني 4: 141 ¤ قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند أبي مصعب ويحيى بن يحيى الأندلسي، ولا أعلمه عند غيرهما، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة265 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2742 في العتق؛ والحدثاني، 429 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

2891 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَدَ زِناً، وَأُمَّهُ.

العتق والولاء: 16 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2743 في العتق؛ والشيباني، 841 في العتاق، كلهم عن مالك به.

مصير الولاء لمن أعتق (1)

2892 - مَصِيرُ الْوَلاَءِ لِمَنْ أَعْتَقَ (1)

(1) رسم في الأصل على «مصير الولاء لمن أعتق» علامة «عـ»، في البداية والنهاية. وبهامشه عند «ح: سقطت». وفي نسخة عند الأصل «بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الولاء».

2893/ 619 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ (1). فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ. فَأَعِينِينِي. -[1135]- فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ [ق: 100 - أ] أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، عَدَدْتُهَا وَيَكُونَ لِي وَلاَؤُكِ، فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا. فَقَالَتْ لَهُمْ ذلِكَ. فَأَبَوْا عَلَيْهَا. فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ. فَقَالَتْ لِعَائِشَةَ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِمْ ذلِكَ فَأَبَوْا عَلَيَّ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ ذلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهَا. فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ. فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ. ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ. فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ! فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ. وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ. قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ. وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ. وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

العتق والولاء: 17 (1) في نسخة عند الأصل «أواقي». £ « .. أني كاتبت أهلي» تعني ساداتها، الزرقاني 4: 112؛ « .. خذيها» أي: اشتريها، الزرقاني4: 14 ¤ قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي. [قال] حبيب، قال مالك الذي يقع في نفسي أنها قالت: قد عجزت فلذلك اشترتها عائشة رحمها الله»، مسند الموطأ صفحة265 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2744 في العتق؛ والحدثاني، 430 في المكاتب والمدبر؛ والشافعي، 848؛ والشافعي، 999؛ والبخاري، 2168 في البيوع عن طريق عبد اللهبن يوسف، وفي، 2729 في الشروط عن طريق إسماعيل؛ وابن حبان، 4325 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، 4425 عن طريق سويد بن سعيد؛ وشرح معاني الآثار، 5654 عن طريق إسماعيل بن يحيى عن محمد بن إدريس؛ والقابسي، 470، كلهم عن مالك به.

2894/ 620 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ -[1136]- الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا. فَقَالَ (1) أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا. فَذَكَرَتْ ذلِكَ لرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «لاَ يَمْنَعُكِ (2) ذلِكَ. فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

العتق والولاء: 18 (1) في نسخة عند الأصل: فقال «لها». (2) في نسخة عند ب «يمنعنك». ¤ قال الجوهري: «وليس هو عند القعنبي»، مسند الموطأ صفحة250 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2745 في العتق؛ والحدثاني، 431 في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 798 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 997؛ والشافعي، 1561؛ وابن حنبل، 5929 في م2 ص113 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 6452 في م2 ص156 عن طريق حماد بن خالد؛ والبخاري، 2169 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2562 في المكاتب عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 6752 في الفرائض عن طريق إسماعيل بن عبد الله، وفي، 6757 في الفرائض عن طريق قتيبة بن سعيد؛ ومسلم، العتق: 5 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4644 في البيوع عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 2915 في الفرائض عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وشرح معاني الآثار، 5648 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 36278 في الرد على أبي حنيفة عن طريق شبابة بن سوار، كلهم عن مالك به.

2895/ 621 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ [ي: 98 - أ] عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً، وَأُعْتِقَكِ، فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا. فَقَالُوا: لاَ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَنَا وَلاَؤُكِ. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، قَالَ يَحْيَى: (1) فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ -[1137]- ذلِكَ لرَسُولِ اللهِ، فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا. فَإِنَّ (2) الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ».

العتق والولاء: 19 (1) في نسخة عند الأصل «ابن سعيد» يعني: قال يحيى بن سعيد. وفي ق «يحيى بن سعيد». (2) في ق، وب، وفي نسخة عند الأصل «فإنما». £ « .. أن أصب لهم» أي: أدفعه عاجلا في مرة، الزرقاني 4: 119 ¤ قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي»، مسند الموطأ صفحة280 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2746 في العتق؛ والحدثاني، 431أفي المكاتب والمدبر؛ والحدثاني، 432 في المكاتب والمدبر؛ والشافعي، 1562؛ والبخاري، 2564 في المكاتب عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، 4326 في م10 عن طريق الحسينبن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، 5649 عن طريق يونس عن ابن وهب، كلهم عن مالك به.

2896/ 622 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.

العتق والولاء: 20 £ «الولاء» أي: الإنعام بالعتق، الزرقاني 4: 120 ¤ قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي»، مسند الموطأ صفحة178 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2747 في العتق؛ والحدثاني، 433 في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 797 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 1087؛ والنسائي، 4658 في البيوع عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والقابسي، 289، كلهم عن مالك به.

2897 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ، عَلَى أَنَّهُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ: إِنَّ ذلِكَ لاَ يَجُوزُ. وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَذِنَ لِمَوْلاَهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ، مَا جَازَ ذلِكَ. لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». -[1138]- وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. فَإِذَا جَازَ لِسَيِّدِهِ [ف: 177] أَنْ يَشْتَرِطَ ذلِكَ لَهُ، وَأَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ، فَتِلْكَ الْهِبَةُ.

العتق والولاء: 20أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2748 في العتق؛ والحدثاني، 433أفي المكاتب والمدبر؛ والدارمي، 2572 في البيوع عن طريق خالد بن مخلد، كلهم عن مالك به.

جر (1) العبد الولاء إذا أعتق (2)

2898 - جَرُّ (1) الْعَبْدِ الْوَلاَءَ إِذَا أُعْتِقَ (2)

(1) بهامش الأصل، في «خ: ما جاء في». (2) كتب في الأصل على «إذا أعتق» لابن عتاب. وكتب بهامشه في «ش: جر ولد العبد الولاء لمن أعتق». «ح: جر ولاء العبد إذا عتق، ح». وضبطت في الأصل كلمة «أعتق» على الوجهين، بضم الهمزة وكسر التاء وفتح الهمزة وفتح التاء. وبهامش ق عند حـ: «عتق» وكذلك في ب.

2899 - مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ اشْتَرَى عَبْداً فَأَعْتَقَهُ. وَلِذلِكَ الْعَبْدِ بَنُونَ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ. فَلَمَّا أَعْتَقَهُ الزُّبَيْرُ قَالَ: هُمْ مَوَالِيَّ. وَقَالَ مَوَالِي أُمِّهِمْ: بَلْ هُمْ مَوَالِينَا. فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَضَى عُثْمَانُ لِلزُّبَيْرِ بِوَلاَئِهِمْ (1).

العتق والولاء: 21 (1) بهامش الأصل «ابن أبي خيثمة، حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة، عن أبيه أن أباه يعقوب تزوج أم عبد الرحمن، فولدت، وكان يعقوب مكاتباً لأوس بن الحدثان، وكان عبد الرحمن مولاة لرجل عن الحرقة فاختصما في [زمن] عثمان إلى عثمان، فقضى أن ما ولدت أم عبد الرحمن ويعقوب مكاتب فهو للحرقى، وما ولدت بعد [عتقه] فهو لأوس». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2749 في العتق؛ والحدثاني، 434 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

2900 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ لَهُ وَلَدٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، لِمَنْ وَلاَؤُهُمْ؟ -[1139]- فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ، وَهُوَ عَبْدٌ لَمْ يُعْتَقْ، فَوَلاَؤُهُمْ لِمَوَالِي أَمِّهِمْ.

العتق والولاء: 21أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2750 في العتق؛ والحدثاني، 434أفي المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 732 في الفرائض، كلهم عن مالك به.

2901 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَثَلُ ذلِكَ [ق: 100 - ب]، وَلَدُ الْمُلاَعَنَةِ مِنَ الْمَوَالِي. يُنْسَبُ (1) إِلَى مَوَالِي أُمِّهِ. فَيَكُونُونَ هُمْ مَوَالِيَهُ. إِنْ مَاتَ وَرِثُوهُ. وَإِنْ جَرَّ جَرِيرَةً عَقَلُوا عَنْهُ. فَإِنِ اعْتَرَفَ بِهِ أَبُوهُ أُلْحِقَ بِهِ. وَصَارَ وَلاَؤُهُ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ. وَكَانَ مِيرَاثُهُ لَهُمْ، وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ. وَجُلِدَ (2) أَبُوهُ الْحَدَّ (3).

العتق والولاء: 21ب (1) في نسخة عند الأصل «ينتسب»، وضبطت على الوجهين. بضم الياء وفتح السين، وفتح الباء وكسر السين. (2) في نسخة عند الأصل: «يُجلد»، «وعليها علامة التصحيح». وكذلك في نسخة عند ب «يجلد». (3) بهامش الأصل في «ع: عند أبي مصعب هنا. قال مالك: في الحرة إذا ولدت من العبد ثم عتق العبد بعد ذلك فإنه يجر ولده إلى من أعتقه، قال مالك: ومثل ذلك ولد الملاعنة». £ «وإن جر جريرة» أي: وإن جنى جناية، الزرقاني 4: 122 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2753 في العتق، عن مالك به.

2902 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ الْمُلاَعِنَةُ مِنَ الْعَرَبِ. إِذَا اعْتَرَفَ زَوْجُهَا، الَّذِي لاَعَنَهَا، بِوَلَدِهَا. صَارَ بِمِثْلِ (1) هذِهِ الْمَنْزِلَةِ. إِلاَّ أَنَّ بَقِيَّةَ مِيرَاثِهِ، بَعْدَ مِيرَاثِ أُمِّهِ وَإِخْوَتِهِ (2)، لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ. مَا لَمْ يُلْحَقْ بِأَبِيهِ. وَإِنَّمَا وَرَّثَ وَلَدُ الْمُلاَعَنَةِ، الْمَوْلاَةَ، مَوَالِيَ أُمِّهِ (3). قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ -[1140]- أَبُوهُ. لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسَبٌ وَلاَ عَصَبَةٌ. فَلَمَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ صَارَ إِلَى عَصَبَتِهِ.

العتق والولاء: 21ت (1) سقطت كلمة «مثل» من ق. (2) بهامش الأصل في «ع: لأمه» يعني وإخوته لأمه. (3) في ق، وبهامش الأصل في «عـ، خ: بولاء أمه»، «وعليها علامة التصحيح». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2754 في العتق؛ والحدثاني، 435أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

2903 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (1) عِنْدَنَا فِي وَلَدِ الْعَبْدِ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ وَأَبُو الْعَبْدِ حُرٌّ أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْعَبْدِ يَجُرُّ وَلاَءَ وَلَدِ ابْنِهِ الْأَحْرَارِ مِنَ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، يَرِثُهُمْ مَادَامَ أَبُوهُمْ عَبْداً. فَإِنْ عَتَقَ (2) أَبُوهُمْ رَجَعَ الْوَلاَءُ إِلَى مَوَالِيهِ. وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ عَبْدٌ كَانَ الْمِيرَاثُ وَالْوَلاَءُ (3) لِلْجَدِّ. وَإِنِ الْعَبْدُ كَانَ لَهُ ابْنَانِ حُرَّانِ. فَمَاتَ أَحَدُهُمَا. [ي: 98 - ب] وَأَبُوهُ عَبْدٌ. جَرَّ الْجَدُّ، أَبُو الْأَبِ، الْوَلاَءَ وَالْمِيرَاثَ (4).

العتق والولاء: 21ث (1) رمز في الأصل على «المجتمع عليه» علامة «عـ»، وبهامشه «طرحه ح». (2) في نسخة عند الأصل «أعتق». (3) ق: «كان الولاء والميراث». (4) رمز في الأصل على «الميراث» علامة «عـ»، وبهامشه «طرحه ابن وضاح الميراث». وفي نسخة عند الأصل: «جر الجد الولاء وكان الميراث بينهما، كذا لأبي مصعب ومطرف». وبهامش الأصل: «الولاء إنما يكون للأخ على مذهب مالك، والعبارة ناقصة، والصواب أن يقول: أن الجد أخ مع الأخ فيرثه، والولاء للأخ دون الجد. هذا مذهب مالك، وطرح ابن وضاح الميراث لأجل رواية أبي مصعب ومطرف. وفي العتبية قال ابن القاسم من سماع عيسى: الميراث بين الجد والأخ نصفان، وهو مما لم تختلف فيه الأمة، وهو وارث معه. وكما في داخل الكتاب رواه ابن بكير وطائفة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2752 في العتق؛ وأبو مصعب الزهري، 2755 في العتق؛ والحدثاني، 434ب في المكاتب والمدبر؛ والحدثاني، 436 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

2904 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ حَامِلٌ. وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ. ثُمَّ -[1141]- يُعْتَقُ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا. أَوْ بَعْدَ مَا تَضَعُ: إِنَّ وَلاَءَ مَا كَانَ فِي بَطْنِهَا لِلَّذِي أَعْتَقَ أُمَّهُ. لِأَنَّ ذلِكَ الْوَلَدَ قَدْ كَانَ أَصَابَهُ الرِّقُ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ [أُمُّهُ] (1). وَلَيْسَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي تَحْمِلُ أُمُّهُ بِهِ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ. لِأَنَّ الَّذِي تَحْمِلُ بِهِ أُمُّهُ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ. إِذَا عَتَقَ أَبُوهُ، جَرَّ وَلاَءَهُ.

العتق والولاء: 21ج (1) الزيادة ما بين المعكوفتين من ق ومن نسخة ح عند الأصل، ومن نسخة ع عند ب، وبهامش الأصل «إن يعتق، زاد ابن وضاح: أمه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2756 في العتق؛ والحدثاني، 436أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

2905 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ، يَسْتَأْذِنُ سَيِّدَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْداً لَهُ. فَيَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ: إِنَّ وَلاَءَ الْمُعْتَقِ (1) لِسَيِّدِ الْعَبْدِ، لاَ يَرْجِعُ وَلاَؤُهُ إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي أَعْتَقَهُ، وَإِنْ عَتَقَ.

العتق والولاء: 21ح (1) ق «العبد المعتق». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2757 في العتق؛ والحدثاني، 436ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

ميراث الولاء

2906 - مِيرَاثُ الْوَلاَءِ

2907 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (1)، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْعَاصِيَ (2) بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ. وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلاَثَةً. اثْنَانِ لِأُمٍّ. وَرَجُلٌ لِعَلَّةٍ (3). فَهَلَكَ أَحَدُ -[1142]- اللَّذَيْنِ لِأُمٍّ. وَتَرَكَ مَالاً وَمَوَالِيَ. فَوَرِثَهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَالَهُ وَمَوَالِيهِ (4). ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي وَرِثَ الْمَالَ وَوَلاَءَ الْمَوَالِي. وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ: فَقَالَ ابْنُهُ: قَدْ [ف: 178] أَحْرَزْتُ مَا كَانَ أَبِي أَحْرَزَ مِنَ الْمَالِ وَوَلاَءِ الْمَوَالِي. وَقَالَ أَخُوهُ: لَيْسَ كَذلِكَ. إِنَّمَا أَحْرَزْتَ الْمَالَ. وَأَمَّا وَلاَءُ الْمَوَالِي فَلاَ. أَرَأَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي الْيَوْمَ أَلَسْتُ أَرِثُهُ أَنَا؟ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. فَقَضَى لِأَخِيهِ بِوَلاَءِ الْمَوَالِي.

العتق والولاء: 22 (1) بهامش الأصل في «جـ، ع: محمد بن عمرو بن حزم»، «وعليها علامة التصحيح». يعنى عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. (2) قي ق «العاص» بدل العاصي. (3) في نسخة عند الأصل «اثنين لأم، ورجلا لعلة»، «وعليها علامة التصحيح». (4) بهامش الأصل في «ح، ذر: مالَه وولأَ مواليه». ورسم في الأصل على «ماله ومواليه» علامة عـ. £ « .. ورجل لعلة» أي: من امرأة أخرى، الزرقاني 4: 123 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2758 في العتق؛ والحدثاني، 437 في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 730 في الفرائض؛ والشافعي، 1000، كلهم عن مالك به.

2908 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَبُوهُ: أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ. فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَنَفَرٌ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ. وَكَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ. يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ كُلَيْبٍ. فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ. وَتَرَكَتْ مَالاً وَمَوَالِيَ. فَوَرِثَهَا ابْنُهَا وَزَوْجُهَا. ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا [ق: 101 - أ]. فَقَالَ وَرَثَتُهُ: لَنَا وَلاَءُ الْمَوَالِي. قَدْ كَانَ ابْنُهَا أَحْرَزَهُ. فَقَالَ الْجُهَنِيُّونَ: لَيْسَ كَذلِكَ. إِنَّمَا هُمْ مَوَالِي صَاحِبَتِنَا. فَإِذْ (1) مَاتَ وَلَدُهَا فَلَنَا وَلاَؤُهُمْ. وَنَحْنُ نَرِثُهُمْ. فَقَضَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ لِلْجُهَنِيِّينَ بِوَلاَءِ الْمَوَالِي.

العتق والولاء: 23 (1) بهامش الأصل في «هـ: فإن»، وفي نسخة عند الأصل «فإذا». وعليهما علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2759 في العتق؛ والحدثاني، 438 في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 731 في الفرائض، كلهم عن مالك به.

2909 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ، فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلاَثَةً. وَتَرَكَ مَوَالِيَ أَعْتَقَهُمْ هُوَ عَتَاقَةً. ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَيْنِ مِنْ بَنِيهِ هَلَكَا. وَتَرَكَا أَوْلاَداً. فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: يَرِثُ الْمَوَالِيَ (1)، الْبَاقِي مِنَ الثَّلاَثَةِ. فَإِذَا هَلَكَ هُوَ، فَوَلَدُهُ وَوَلَدُ أَخْوَيْهِ (2) فِي الْمَوَالِي، شَرَعٌ (3)، سَوَاءٌ.

العتق والولاء: 24 (1) رمز في الأصل على «الموالى» علامة «عـ»، وبهامشه في «هـ: المال». بدل الموالى، وعليها علامته التصحيح. (2) في نسخة عند الأصل: «إخوته»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق أيضا «إخوته». (3) رمز في الأصل على «شرع» علامة «هـ»، وفي نسخة عنده: «شرعاً سواءً». وفي ق «شرعا سواء»، ورمز على «شرعا» علامة عـ. وفي ب «شرعا سواء». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2760 في العتق؛ والحدثاني، 438أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

ميراث السائبة، وولاء من أعتق اليهودي أو النصراني

2910 - مِيرَاثُ السَّائِبَةِ، وَوَلاَءُ مَنْ أَعْتَقَ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ

£ «السائبة» هي: أن يقول لعبده: أنت سائبة يريد به العتق ولا خلاف في جوازه ولزومه، الزرقاني 4: 125

2911 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبَةِ. فَقَالَ: يُوَالِي مَنْ شَاءَ. فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُوَالِ أَحَداً، فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ. وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ.

العتق والولاء: 25 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2761 في العتق، عن مالك به.

2912 - مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ (1) فِي السَّائِبَةِ أَنَّهُ لاَ يُوَالِي أَحَداً. وَأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْمُسْلِمِينَ. وَعَقْلَهُ عَلَيْهِمْ.

العتق والولاء: 25أ (1) في نسخة عند الأصل «أحسن ما سمعت». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2763 في العتق، عن مالك به.

2913 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ عَبْدُ أَحَدِهِمَا فَيُعْتِقُهُ قَبْلَ أَنْ يُبَاعَ عَلَيْهِ: إِنَّ وَلاَءَ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ لِلْمُسْلِمِينَ. وَإِنْ أَسْلَمَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ بَعْدَ ذلِكَ، لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ الْوَلاَءُ أَبَداً. قَالَ [مَالِكٌ]: (1) وَلَكِنْ إِذَا أَعْتَقَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ عَبْداً عَلَى دِينِهِمَا. ثُمَّ أَسْلَمَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ الَّذِي أَعْتَقَهُ. ثُمَّ أَسْلَمَ الَّذِي أَعْتَقَهُ. رَجَعَ إِلَيْهِ الْوَلاَءُ. لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ ثَبَتَ لَهُ الْوَلاَءُ يَوْمَ أَعْتَقَهُ.

العتق والولاء: 25ب (1) الزيادة من ق، ومن نسخة عند ب. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2764 في العتق، عن مالك به.

2914 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانَ لِلنَّصْرَانِيِّ أَوِ الْيَهُودِيِّ وَلَدٌ مُسْلِمٌ، وَرِثَ مَوْلَى (1) أَبِيهِ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ، إِذَا أَسْلَمَ الْمَوْلَى الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الَّذِي أَعْتَقَهُ. وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَقُ، حِينَ أُعْتِقَ، مُسْلِماً لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِ النَّصْرَانِيِّ أَوِ الْيَهُودِيِّ الْمُسْلِمَيْنِ، مِنْ وَلاَءِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ. لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَلاَ لِلنَّصْرَانِيِّ وَلاَءٌ، فَوَلاَءُ (2) الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.

العتق والولاء: 25ت (1) في ق، وفي نسخة عند الأصل «موالي». وفي ق على «الموالى» ضبة. وبهامش ق في «عـ: مولى». (2) ق: «وولاء».

2915 - كَمُلَ كِتَابُ الْعِتَاقَةِ، والْحَمْدُ للهِ حَقَّ حَمْدِهِ، وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ، وَعَلَى آلِهِ (1) [ف: 179]

(1) في ق «تم بحمد الله»، «بلغ» وفي ب «تم كتاب العتق والولاء بحمد الله وعونه».

كتاب المكاتب

2916 - [ق: 90 - أ]، [ي: 47 - أ] كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ.

القضاء في المكاتب

2917 - الْقَضَاءُ فِي الْمُكَاتَبِ

2918 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمُكَاتَبٌ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ.

المكاتب: 1 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2796 في المكاتب؛ والحدثاني، 445 في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 857 في العتاق، كلهم عن مالك به.

2919 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانَا يَقُولاَنِ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ [ق: 90 - ب] مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ رَأْيِي.

المكاتب: 2 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2797 في المكاتب؛ والحدثاني، 445أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

2920 - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ هَلَكَ الْمُكَاتَبُ. وَتَرَكَ مَالاً أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. وَلَهُ وَلَدٌ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ. أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ. وَرِثُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ. بَعْدَ قَضَاءِ كِتَابَتِهِ.

المكاتب: 2أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2798 في المكاتب؛ والحدثاني، 445ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

2921 - مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّ مُكَاتَباً كَانَ لِابْنِ الْمُتَوَكِّلِ هَلَكَ بِمَكَّةَ. وَتَرَكَ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ. وَدُيُوناً لِلنَّاسِ. وَتَرَكَ ابْنَتَهُ. فَأَشْكَلَ عَلَى عَامِلِ مَكَّةَ الْقَضَاءُ فِيهِ. فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ: أَنِ ابْدَأْ بِدُيُونِ النَّاسِ. ثُمَّ اقْضِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ. ثُمَّ اقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوْلاَهُ.

المكاتب: 3 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2799 في المكاتب؛ والحدثاني، 445ج في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 858 في العتاق، كلهم عن مالك به.

2922 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ (1) عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِذَا سَأَلَهُ ذلِكَ. وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَداً مِنَ الْأَئِمَّةِ أَكْرَهَ رَجُلاً عَلَى أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ. وَقَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذلِكَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً} [النور 24: 33] يَتْلُو هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: {وَإِذا حَلَلْتُم فَاصْطادُوا} [المائدة 5: 2]، {فَإِذا قُضِيَتِ -[1148]- الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا في الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ} [الجمعة 62: 10] قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّمَا ذلِكَ أَمْرٌ أَذِنَ اللهُ فِيهِ لِلنَّاسِ. وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ بِوَاجِبٍ.

المكاتب: 3أ (1) ق «الأمر المجتمع» وعلى «المجتمع» ضبة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2800 في المكاتب؛ والحدثاني، 446 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

2923 - قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: {وَءَاتُوهُم مِن مَالِ اللهِ الَّذيءَاتَكُمْ} [النور 24: 33]: إِنَّ ذلِكَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ غُلاَمَهُ. ثُمَّ يَضَعُ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ شَيْئاً مُسَمًّى. قَالَ مَالِكٌ: فَهذَا (1) الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَأَدْرَكْتُ عَمَلَ النَّاسِ عَلَى ذلِكَ عِنْدَنَا.

المكاتب: 3ب (1) رسم في الأصل على «فهذا» علامة «عـ»، وفي «ح: هذا أحسن» وبهامشه في «أصل ذر: فهذا ما سمعت». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2801 في المكاتب؛ والحدثاني، 446ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

2924 - قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلاَماً لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلاَثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. ثُمَّ وَضَعَ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ.

المكاتب: 3ت ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2802 في المكاتب؛ والحدثاني، 446أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

2925 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ تَبِعَهُ مَالُهُ. وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُمْ فِي كِتَابَتِهِ.

المكاتب: 3ث ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2803 في المكاتب، عن مالك به.

2926 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ وَلَهُ جَارِيَةٌ بِهَا حَبَلٌ (1) مِنْهُ. لَمْ يَعْلَمْ بِهِ هُوَ وَلاَ سَيِّدُهُ يَوْمَ كَاتَبَهُ (2). فَإِنَّهُ لاَ يَتْبَعُهُ ذلِكَ الْوَلَدُ. لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي كِتَابَتِهِ وَهُوَ لِسَيِّدِهِ. فَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَإِنَّهَا لِلْمُكَاتَبِ [ي: 47 - ب] لِأَنَّهَا (3) مِنْ مَالِهِ قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ وَرِثَ مُكَاتَباً، مِنِ امْرَأَتِهِ هُوَ وَابْنُهَا: إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ، اقْتَسَمَا مِيرَاثَهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ، وَإِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ ثُمَّ مَاتَ، فَمِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمَرْأَةِ. لَيْسَ لِلزَّوْجِ مِنْ [ف: 180] مِيرَاثِهِ شَيْءٌ.

المكاتب: 3ج (1) في نسخة عند الأصل «حمل». (2) في ب وق «كاتبه»، وقد ضبب عليها في ق. (3) بهامش الأصل في «هـ، خ: مال» يعني: لأنها مال من ماله. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2804 في المكاتب، عن مالك به.

2927 - قَالَ، وَقَالَ [مالك] (1) فِي مُكَاتَبٍ (2) يُكَاتِبُ عَبْدَهُ، قَالَ: يُنْظَرُ فِي ذلِكَ. فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ الْمُحَابَاةَ لِعَبْدِهِ، وَعُرِفَ ذلِكَ مِنْهُ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُ. فَلاَ يَجُوزُ ذلِكَ. وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا كَاتَبَهُ عَلَى وَجْهِ الرَّغْبَةِ وَطَلَبِ الْمَالِ، وَابْتِغَاءِ الْفَضْلِ وَالْعَوْنِ عَلَى كِتَابَتِهِ. فَذلِكَ جَائِزٌ (3) لَهُ.

المكاتب: 3ح (1) الزيادة من ق ومن نسخة عند الأصل. (2) في نسخة عند الأصل وفي ق وب «المكاتب». (3) رسم في الأصل على «جائز» علامة «طع». £ «المحاباة» أي: المسامحة، الزرقاني 4: 131 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2806 في المكاتب، عن مالك به.

2928 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَةً (1) لَهُ: [ق: 91 - أ] إِنَّهَا إِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ بِالْخِيَارِ. إِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أَمَّ وَلَدٍ. وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا. فَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ، فَهِيَ عَلَى كِتَابَتِهَا.

المكاتب: 3خ (1) بهامش الأصل «عند غير يحيى: قال مالك: لا ينبغي أن يطأ الرجل مكاتبته، فإن حبل بوطئ». لعلَّه كذا .. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2807 في المكاتب، عن مالك به.

2929 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ: إِنَّ أَحَدَهُمَا لاَ يُكَاتِبُ نَصِيبَهُ مِنْهُ. أَذِنَ بِذلِكَ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ (1) يَأْذَنْ. إِلاَّ أَنْ يُكَاتِبَاهُ جَمِيعاً، لِأَنَّ ذلِكَ يَعْقِدُ لَهُ عِتْقاً. وَيَصِيرُ إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ إِلاَّ (2) أَنْ يُعْتَقَ نِصْفُهُ. وَلاَ يَكُونُ عَلَى الَّذِي كَاتَبَ بَعْضَهُ أَنْ يَسْتَتِمَّ عِتْقَهُ. فَذلِكَ خِلاَفٌ لِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ».

المكاتب: 3د (1) في ق «أم لم». (2) في نسخة عند الأصل وفي ق وب «إلى». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2809 في المكاتب، عن مالك به.

2930 - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ جُهِلَ ذلِكَ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْمُكَاتَبُ. أَوْ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ رَدَّ الَّذِي كَاتَبَهُ مَا قَبَضَ مِنَ الْمُكَاتَبِ. فَاقْتَسَمَهُ هُوَ وَشَرِيكُهُ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا. وَبَطَلَتْ كِتَابَتُهُ. وَكَانَ عَبْداً لَهُمَا عَلَى حَالِهِ الْأَوَّلِ (1).

المكاتب: 3ذ (1) بهامش الأصل في «خ: حالته الأولى»، وكتب عليها «معا».

2931 - قَالَ مَالِكٌ فِي مُكَاتَبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ. فَأَنْظَرَهُ أَحَدُهُمَا بِحَقِّهِ -[1151]- الَّذِي عَلَيْهِ. وَأَبَى الْآخَرُ أَنْ يُنْظِرَهُ. فَاقْتَضَى الَّذِي أَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ بَعْضَ حَقِّهِ. ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ. وَتَرَكَ مَالاً لَيْسَ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ مَالِكٌ: يَتَحَاصَّانِ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُمَا عَلَيْهِ. يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. فَإِنْ تَرَكَ الْمُكَاتَبُ فَضْلاً عَنْ كِتَابَتِهِ، أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، فَإِنْ تَرَكَ الْمُكَاتِبُ فَضْلاً عَنْ كِتَابَتِهِ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (1) مَا بَقِيَ مِنَ الْكِتَابَةِ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ. فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ، وَقَدِ اقْتَضَى الَّذِي لَمْ يُنْظِرْهُ أَكْثَرَ مِمَّا اقْتَضَى صَاحِبُهُ، كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. وَلاَ يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ فَضْلَ مَا اقْتَضَى. لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَعْتَقَهُ (2) الَّذِي لَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ. وَإِنْ وَضَعَ عَنْهُ أَحَدُهُمَا الَّذِي لَهُ (3). ثُمَّ اقْتَضَى صَاحِبُهُ بَعْضَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ. ثُمَّ عَجَزَ (4). فَهُوَ بَيْنَهُمَا. وَلاَ يَرُدُّ الَّذِي اقْتَضَى عَلَى صَاحِبِهِ شَيْئاً. لِأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ وَذلِكَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ لِلرَّجُلَيْنِ بِكِتَابٍ وَاحِدٍ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ. فَيُنْظِرُهُ أَحَدُهُمَا (5). وَيَشِحُّ الْآخَرُ فَيَقْتَضِي (6) بَعْضَ حَقِّهِ. ثُمَّ يُفْلِسُ الْغَرِيمُ. فَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اقْتَضَى [ي: 48 - أ] أَنْ يَرُدَّ شَيْئاً مِمَّا أَخَذَ.

المكاتب: 3ر (1) سقط من ق وب من قوله «بقدر حصته» إلى ههنا. (2) في نسخة عند الأصل وفي ق وب «اقتضى» بدل «أعتقه». (3) بهامش الأصل في «خ: عليه»، «وعليها علامة التصحيح»، يعني: الذي له عليه. (4) في ق «عجز المكاتب» وضبب على المكاتب. (5) بهامش الأصل «بحقه لابن بكير». وفي ق «بحقه». (6) في نسخة عند الأصل «فيقبض»، «وعليها علامة التصحيح». £ «ويشح الآخر» أي: يأبى، الزرقاني 4: 133 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2811 في المكاتب، عن مالك به.

الحمالة في الكتابة

2932 - الْحَمَالَةُ فِي الْكِتَابَةِ

2933 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا؛ أَنَّ الْعَبِيدَ إِذَا كَاتَبُوا (1) جَمِيعاً كِتَابَةً وَاحِدَةً فَإِنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلاَءُ عَنْ بَعْضٍ. وَإِنَّهُ لاَ يُوضَعُ عَنْهُمْ، لِمَوْتِ أَحَدِهِمْ، شَيْءٌ. فَإِنْ (2) قَالَ أَحَدُهُمْ: قَدْ عَجَزْتُ. وَأَلْقَى (3) بِيَدَيْهِ. فَإِنَّ لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَسْتَعْمِلُوهُ فِيمَا (4) يُطِيقُ مِنَ الْعَمَلِ. وَيَتَعَاوَنُونَ بِذلِكَ فِي كِتَابَتِهِمْ. حَتَّى يَعْتِقَ بِعِتْقِهِمْ (5) أَوْ يَرِقَّ بِرِقِّهِمْ. إِنْ رَقُّوا.

المكاتب: 4 (1) رمز في الأصل على «كاتبوا» علامة «ح»، وعنده في «عـ: كاتبوا» (كذا). (2) في ق «وإن». (3) في ق، وفي نسخة جـ عند ب «فألقى». (4) في ق وب «ما» يعنى ما يطيق. (5) في ب، وبهامش الأصل في «ح: إن عتقوا»، «وعليها علامة التصحيح». £ «حملاء» أي: ضامنون، الزرقاني 4: 133 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2812 في المكاتب، عن مالك به.

2934 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ [ف: 181] الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا؛ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ. لَمْ يَنْبَغِ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَتَحَمَّلَ (1) لَهُ، بِكَتَابَةِ عَبْدِهِ أَحَدٌ، إِنْ مَاتَ الْعَبْدُ أَوْ عَجَزَ. وَلَيْسَ هذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ. وَذلِكَ أَنَّهُ إِنْ تَحَمَّلَ (2) رَجُلٌ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ، بِمَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. ثُمَّ اتَّبَعَ ذلِكَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ قِبَلَ الَّذِي حَمَلَ (3) لَهُ، أَخَذَ مَالَهُ بَاطِلاً. لاَ هُوَ ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَ، فَيَكُونَ مَا أَخَذَ مِنْهُ مِنْ -[1153]- ثَمَنِ شَيْءٍ هُوَ لَهُ وَلاَ [ق: 91 - ب] الْمُكَاتَبُ عَتَقَ، فَيَكُونَ فِي ثَمَنِ حُرْمَةٍ تَثْبُتُ (4) لَهُ. فَإِنْ (5) عَجَزَ الْمُكَاتَبُ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ، وَكَانَ عَبْداً مَمْلُوكاً لَهُ. وَذلِكَ أَنَّ الْكِتَابَةَ لَيْسَتْ بِدَيْنٍ ثَابِتٍ يُتَحَمَّلُ (6) لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ بِهَا. إِنَّمَا هِيَ شَيْءٌ إِنْ أَدَّاهُ الْمُكَاتَبُ عَتَقَ. وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، لَمْ يُحَاصَّ الْغُرَمَاءَ سَيِّدُهُ بِكِتَابَتِهِ. وَكَانَ الْغُرَمَاءُ أَوْلَى بِذلِكَ مِنْ سَيِّدِهِ. وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ رُدَّ عَبْداً مَمْلُوكاً لِسَيِّدِهِ. وَكَانَتْ دُيُونُ النَّاسِ فِي ذِمَّةِ الْمُكَاتَبِ. لاَ يَدْخُلُونَ مَعَ سَيِّدِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ (7) رَقَبَتِهِ.

المكاتب: 4أ (1) في نسخة عند الأصل «يحمل». (2) في ب «إن حمل»، وبالهامش «تحمل». (3) في نسخة عند الأصل «تحمل». (4) في نسخة عند الأصل «ثبتت» وفي ب «ثبتت» بدون «له». (5) في ق «وإن». (6) في ق وفي نسخة عند الأصل «فَيَحْمل»، وبهامش الأصل «تحمل بمعنى يتحمل» ولم ترد كلمة تحمل هنا في النص. (7) بهامش الأصل في «هـ: ثمن» يعني في ثمن رقبته. وبهامش ب «زاد ابن وضاح: من ثمن رقبته، وسقط لعبيد الله». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2813 في المكاتب، عن مالك به.

2935 - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَاتَبَ الْقَوْمُ جَمِيعاً كِتَابَةً وَاحِدَةً. وَلاَ رَحِمَ بَيْنَهُمْ يَتَوَارَثُونَ بِهَا، فَإِنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلاَءُ عَنْ بَعْضٍ. وَلاَ (1) يُعْتَقُ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ حَتَّى يُؤَدُّوا الْكِتَابَةَ كُلَّهَا. فَإِنْ مَاتَ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَتَرَكَ مَالاً هُوَ أَكْثَرُ مِنْ جَمِيعِ مَا عَلَيْهِمْ. أُدِّيَ عَنْهُمْ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِمْ، وَكَانَ فَضْلُ الْمَالِ لِسَيِّدِهِ. وَلَمْ يَكُنْ لِمَنْ كَاتَبَ مَعَهُ (2) مِنْ فَضْلِ الْمَالِ شَيْءٌ. وَيَتْبَعُهُمُ -[1154]- السَّيِّدُ بِحِصَصِهِمْ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ مِنَ الْكِتَابَةِ الَّتِي قُضِيَتْ مِنْ مَالِ الْهَالِكِ (3). إِنَّمَا كَانَ حَمَلَ (4) عَنْهُمْ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَدُّوا مَا عَتَقُوا بِهِ مِنْ مَالِهِ. وَإِنْ كَانَ لِلْمُكَاتَبِ الْهَالِكِ وَلَدٌ حُرٌّ لَمْ يُولَدْ فِي الْكِتَابَةِ، وَلَمْ يُكَاتَبْ عَلَيْهِ، لَمْ يَرِثْهُ. لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَمْ يُعْتَقْ حَتَّى مَاتَ.

المكاتب: 4ب (1) في ق بدون الواو. (2) بهامش الأصل في «ع: عبده». (3) بهامش الأصل في «ح: لأن الهالك». وكذلك في ق وب. (4) رمز في الأصل على «حمل» علامة «ع». وبهامش الأصل في «ط، هـ: يحمل، كذا». وفي ق «إنما حمل»، وبهامش ق في خ «كان» يعنى كان حمل. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2814 في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري، 2845 في المكاتب، كلهم عن مالك به.

القطاعة في الكتابة

2936 - الْقِطَاعَةُ فِي الْكِتَابَةِ

2937 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تُقَاطِعُ مُكَاتِبِيهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ.

المكاتب: 5 £ « .. كانت تقاطع مكاتبيها، المقاطعة: قطع طلب سيده عنه بما أعطاه أو قطع له بتمام حريته بذلك، الزرقاني 4: 135 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2816 في المكاتب؛ والحدثاني، 443أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

2938 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ. فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُقَاطِعَهُ عَلَى حِصَّتِهِ [ي: 48 - ب] إِلاَّ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ. وَذلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ وَمَالَهُ بَيْنَهُمَا. فَلاَ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَأْخُذَ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ. -[1155]- وَلَوْ قَاطَعَهُ أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ ثُمَّ جَازَ (1) ذلِكَ لَهُ (2). ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ أَوْ عَجَزَ. لَمْ يَكُنْ لِمَنْ قَاطَعَهُ شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ. وَيَرْجِعَ حَقَّهُ فِي رَقَبَتِهِ. وَلَكِنْ مَنْ قَاطَعَ مُكَاتَباً بِإِذْنِ شَرِيكِهِ. ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ. فَإِنْ أَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ مِنَ الْقِطَاعَةِ. وَيَكُونُ عَلَى نَصِيبِهِ مِنْ رَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ، كَانَ ذلِكَ لَهُ. وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً اسْتَوْفَى الَّذِي بَقِيَتْ لَهُ الْكِتَابَةُ حَقَّهُ الَّذِي بَقِيَ لَهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِنْ مَالِهِ. ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبِ بَيْنَ الَّذِي قَاطَعَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ، عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا فِي الْمُكَاتَبِ. وَإِنْ أَحَدُهُمَا قَاطَعَهُ وَتَمَاسَكَ [ف: 182] صَاحِبُهُ بِالْكِتَابَةِ. ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ. قِيلَ لِلَّذِي قَاطَعَهُ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَرُدَّ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ الَّذِي أَخَذْتَ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَكُمَا بِشَطْرَيْنِ (3). وَإِنْ أَبَيْتَ، فَجَمِيعُ الْعَبْدِ لِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ خَالِصاً.

المكاتب: 5أ (1) رمز في الأصل على «جاز» علامة غير واضحة، وبهامشه في «ح، ذر: حاز» وعليها علامة التصحيح، و «أجاز لعبيد الله». وبهامشه أيضاً «الرواية بالحاء وصوابه بالجيم، قاله الأصيلي، وكذا أصلحه بالجيم، وقاله هـ». وبهامش ب: «حاز لابن وضاح». (2) ق وب، بدون «له». (3) في الأصل في عت «بشطرين»، وفي نسخة عند الأصل «شطرين» بدون الباء. £ «وتماسك صاحبه بالكتابة» أي: لم يقاطعه، الزرقاني 4: 136 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2817 في المكاتب، عن مالك به.

2939 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيُقَاطِعُهُ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ثُمَّ يَقْبِضُ (1) الَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ [ق: 92 - أ] مِثْلَ مَا قَاطَعَ -[1156]- عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ. ثُمَّ يَعْجِزُ (2) الْمُكَاتَبُ. قَالَ مَالِكٌ: فَهُوَ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ. وَإِنِ اقْتَضَى أَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ الَّذِي قَاطَعَهُ، ثُمَّ عَجَزَ (3) الْمُكَاتَبُ، فَأَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا يُفَضَّلُهُ بِهِ (4)، وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَذلِكَ لَهُ. وَإِنْ أَبَى فَجَمِيعُ الْعَبْدِ لِلَّذِي لَمْ يُقَاطِعْهُ. وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً فَأَحَبَّ (5) الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ. وَيَكُونُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا، فَذلِكَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ الَّذِي تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ قَدْ أَخَذَ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ أَوْ أَفْضَلَ، فَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ حَقَّهُ (6).

المكاتب: 5ب (1) رسم في الأصل على «يقبض» علامة «هـ»، وبهامشه في «عـ: يقتضي»، «وعليها علامة التصحيح». (2) رسم في الأصل على «يعجز» علامة «عـ» وبهامشه في «ع: عَجَز». (3) رسم في الأصل على «عجز» علامة «ع»، وفي نسخة عنده «يعجز»، «وعليها علامة التصحيح». (4) ضبطت في الأصل على الوجهين «يَفْضُلُه»، وكتب عليها «معا». وكتب بهامشه «تَفَضَّله»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق «تَفَصَّله». (5) رسم في الأصل على «فأحبّ» علامة «عـ». (6) بهامش الأصل «ح: استوفى الذي لم يقاطعه ما بقى له عليه ح. وكان ما فضل بعد ذلك بينهما بنصفين. وكذا لأبي جعفر بن عون الله، حاشية». وبهامشه أيضاً «طرح ابن وضاح من قوله: فأحبَّ إلى قوله: إنما أخذ حقه، وهو وهم من مالك، وإنما هو جواب العجز، وليس جواب الموت، فقف عليه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2818 في المكاتب، عن مالك به.

2940 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى نِصْفِ حَقِّهِ، بِإِذْنِ صَاحِبِهِ. ثُمَّ يَقْبِضُ (1) الَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ (2) أَقَلَّ -[1157]- مِمَّا قَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ قَالَ مَالِكٌ: إِنْ أَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَ الْعَبْدَ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ، كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا بِشَطْرَيْنِ (3). وَإِنْ أَبَى أَنْ يَرُدَّ، فَلِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ حِصَّةُ صَاحِبِهِ الَّذِي كَانَ (4) قَاطَعَ عَلَيْهِ الْمُكَاتَبَ.

المكاتب: 5ت (1) رسم في الأصل على «يقبض» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: يقتضي». (2) ق «بالكتابة» وبالهامش في «خ: بالبرق». (3) في ق، وبهامش الأصل في «حر: شطرين». (4) رسم في الأصل على «كان» علامة «ع». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2819 في المكاتب، عن مالك به.

2941 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، أَنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ، فَيُكَاتِبَانِهِ جَمِيعاً. ثُمَّ يُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا الْمُكَاتَبَ عَلَى نِصْفِ حَقِّهِ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ [ي: 49 - أ]. وَذلِكَ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ الْعَبْدِ. ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ. فَيُقَالُ لِلَّذِي قَاطَعَهُ: إِنْ شِئْتَ فَارْدُدْ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ مَا تَفَضَّلْتَهُ بِهِ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَكُمَا شَطْرَيْنِ. وَإِنْ أَبَى، كَانَ لِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ رُبُعُ صَاحِبِهِ الَّذِي قَاطَعَ الْمُكَاتَبَ عَلَيْهِ خَالِصاً. وَكَانَ لَهُ نِصْفُ الْعَبْدِ. فَذلِكَ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِ الْعَبْدِ. وَكَانَ لِلَّذِي قَاطَعَ رُبُعُ الْعَبْدِ. لِأَنَّهُ أَبَى (1) أَنْ يَرُدَّ ثَمَنَ رُبُعِهِ الَّذِي قَاطَعَ عَلَيْهِ.

المكاتب: 5ث (1) في ب «لأنه إن أبى». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2820 في المكاتب، عن مالك به.

2942 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يُقَاطِعُهُ سَيِّدُهُ. فَيَعْتِقُ (1) وَيَكْتُبُ عَلَيْهِ -[1158]- مَا بَقِيَ مِنْ قَطَاعَتِهِ دَيْناً عَلَيْهِ. ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ، قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّ سَيِّدَهُ لاَ يُحَاصُّ غُرَمَاءَهُ بِالَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنْ قَطَاعَتِهِ. وَلِغُرَمَائِهِ أَنْ يُبَدَّؤُا عَلَيْهِ.

المكاتب: 5ج (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتحها، وبفتح التاء وضمها. £ « .. ولغرمائه أن يبدؤا عليه» أي: أنه حق لهم، الزرقاني 4: 137 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2821 في المكاتب، عن مالك به.

2943 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُقَاطِعَ سَيِّدَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ فَيَعْتِقُ (1) وَيَصِيرُ لاَ شَيْءَ لَهُ. لِأَنَّ أَهْلَ الدَّيْنِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ سَيِّدِهِ. فَلَيْسَ ذلِكَ بِجَائِزٍ لَهُ (2).

المكاتب: 5ح (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتحها، وبفتح التاء وضمها. (2) ق «فليس ذلك له بجائز». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2822 في المكاتب، عن مالك به.

2944 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ. ثُمَّ يُقَاطِعُهُ بِالذَّهَبِ، فَيَضَعُ عَنْهُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ. عَلَى أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ: أَنَّهُ لَيْسَ بِذلِكَ بَأْسٌ. وَإِنَّمَا كَرِهَ ذلِكَ مَنْ كَرِهَهُ، لِأَنَّهُ أَنْزَلَهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ (1)، يَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلٍ (2) فَيَضَعُ عَنْهُ، وَيَنْقُدُهُ. وَلَيْسَ هذَا مِثْلَ الدَّيْنِ (3). إِنَّمَا كَانَتْ قَطَاعَةُ الْمُكَاتَبِ [ف: 183] سَيِّدَهُ، عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مَالاً فِي أَنْ يَتَعَجَّلَ الْعِتْقَ. فَيَجِبُ لَهُ الْمِيرَاثُ وَالشَّهَادَةُ وَالْحُدُودُ. وَتَثْبُتُ لَهُ حُرْمَةُ الْعَتَاقَةِ. وَلَمْ يَشْتَرِ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ. وَلاَ ذَهَباً بِذَهَبٍ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ مَثَلُ -[1159]- رَجُلٍ قَالَ لِغُلاَمِهِ: [ق: 92 - ب] ائْتِنِي بِكَذَا وَكَذَا دِينَاراً. وَأَنْتَ حُرٌّ. فَوَضَعَ عَنْهُ مِنْ ذلِكَ. فَقَالَ: إِنْ جِئْتَنِي بِأَقَلَّ مِنْ ذلِكَ فَأَنْتَ حُرٌّ. فَلَيْسَ هذَا دَيْناً ثَابِتاً. وَلَوْ كَانَ (4) دَيْناً ثَابِتاً لَحَاصَّ بِهِ السَّيِّدُ غُرَمَاءَ الْمُكَاتَبِ، إِذَا مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ. فَدَخَلَ مَعَهُمْ فِي مَالِ مُكَاتَبِهِ.

المكاتب: 5خ (1) كتب أمامه في الأصل بالهامش «الذي» وحوقه بالدائرتين. (2) بهامش الأصل في «ح، هـ: إلى أجل»، «وعليها علامة التصحيح». ومثله في نسخة خ عند ق، وفي ب أيضا «إلى أجل». (3) بهامش الأصل «لابن سهل: الدين لأن قطاعة المكاتب». وفي «عـ: مثل الذي أي قطاعة المكاتب. والعبارة ههنا في «بـ» غير واضحة. (4) ق «ولو كان هذا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2823 في المكاتب، عن مالك به.

جراح (1) المكاتب

2945 - جِرَاحُ (1) الْمُكَاتَبِ

(1) بهامش الأصل في «خ: ما جاء في».

2946 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْمُكَاتَبِ يَجْرَحُ الرَّجُلَ جُرْحاً يَقَعُ فِيهِ الْعَقْلُ عَلَيْهِ: أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ قَوِيَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ عَقْلَ ذلِكَ الْجُرْحِ مَعَ كِتَابَتِهِ، أَدَّاهُ. وَكَانَ عَلَى كِتَابَتِهِ. فَإِنْ لَمْ يَقْوَ (1) عَلَى ذلِكَ، فَقَدْ عَجَزَ عَنْ كِتَابَتِهِ. وَذلِكَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَدِّيَ عَقْلَ ذلِكَ الْجُرْحِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ. فَإِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ عَقْلِ ذلِكَ الْجُرْحِ، خُيِّرَ سَيِّدُهُ. فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤَدِّيَ عَقْلَ ذلِكَ الْجُرْحِ، فَعَلَ. وَأَمْسَكَ غَلاَمَهُ. وَصَارَ عَبْداً مَمْلُوكاً. وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُسَلِّمَ الْعَبْدَ إِلَى الْمَجْرُوحِ أَسْلَمَهُ. وَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُسَلِّمَ عَبْدَهُ.

المكاتب: 6 (1) بهامش الأصل في هـ: «فإن لم يكن يقوى». وفي ق «وإن»، وفي نسخة خ عند ق مثل ما ههنا في أصل الكتاب. £ « .. يقع فيه العقل عليه» أي: يلزمه عقل ما جرح، الزرقاني 4: 138 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2824 في المكاتب، عن مالك به.

2947 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فِي الْقَوْمِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعاً، فَيَجْرَحُ أَحَدَهُمْ جَرْحاً فِيهِ عَقْلٌ، قَالَ مَالِكٌ: مَنْ جَرَحَ مِنْهُمْ جَرْحاً فِيهِ عَقْلٌ، قِيلَ لَهُ وَلِلَّذِينَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ: أَدُّوا جَمِيعاً [ي: 49 - ب] عَقْلَ ذلِكَ الْجَرْحِ. فَإِنْ أَدَّوْهُ (1) ثَبَتُوا عَلَى كِتَابَتِهِمْ. وَإِنْ لَمْ يُؤَدُّوهُ فَقَدْ عَجَزُوا. وَيُخَيَّرُ سَيِّدُهُمْ. فَإِنْ شَاءَ أَدَّى عَقْلَ ذلِكَ الْجُرْحِ وَرَجَعُوا عَبِيداً لَهُ جَمِيعاً. وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ الْجَارِحَ وَحْدَهُ وَرَجَعَ الْآخَرُونَ عَبِيداً لَهُ جَمِيعاً بِعَجْزِهِمْ (2) عَنْ أَدَاءِ عَقْلِ ذلِكَ الْجُرْحِ الَّذِي جَرَحَ صَاحِبُهُمْ.

المكاتب: 6أ (1) بهامش الأصل «أديا، عبيد الله». (2) في نسخة عند الأصل «لعجزهم». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2825 في المكاتب، عن مالك به.

2948 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أُصِيبَ بِجُرْحٍ يَكُونُ لَهُ فِيهِ عَقْلٌ. أَوْ أُصِيبَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِ (1) الْمُكَاتَبِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ، فَإِنَّ عَقْلَهُمْ عَقْلُ الْعَبِيدِ فِي قِيمَتِهِمْ. وَأَنَّ مَا أُخِذَ لَهُمْ مِنْ عَقْلِهِمْ يُدْفَعُ إِلَى سَيِّدِهِمُ الَّذِي لَهُ الْكِتَابَةٌ. وَيُحْسَبُ ذلِكَ لِلْمُكَاتَبِ فِي آخِرِ كِتَابَتِهِ، فَيُوضَعُ عَنْهُ مَا أَخَذَ سَيِّدُهُ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ.

المكاتب: 6ب (1) في ق «أولاد»، وقد ضبب عليه. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2826 في المكاتب، عن مالك به.

2949 - قَالَ [مالك]: (1) وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، أَنَّهُ كَأَنَّهُ كَاتَبَهُ عَلَى ثَلاَثَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ. وَكَانَ دِيَةُ جَرْحِهِ الَّذِي أَخَذَ سَيِّدُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ. فَإِذَا أَدَّى -[1161]- الْمُكَاتَبُ إِلَى سَيِّدِهِ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَهُوَ حُرٌّ. وَإِنْ كَانَ الَّذِي بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ. وَكَانَ الَّذِي أَخَذَ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ. فَقَدْ عَتَقَ. وَإِنْ كَانَ عَقْلُ جُرْحِهِ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ. أَخَذَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَعَتَقَ. وَكَانَ مَا فَضَلَ بَعْدَ أَدَاءِ كِتَابَتِهِ لِلْمُكَاتَبِ. وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُدْفَعَ إِلَى الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ. فَيَأْكُلَهُ وَيَسْتَهْلِكَهُ. فَإِنْ عَجَزَ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ أَعْوَرَ أَوْ مَقْطُوعَ الْيَدِ أَوْ مَعْضُوبَ الْجَسَدِ. وَإِنَّمَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ (2) عَلَى مَالِهِ وَكَسْبِهِ. [ف: 184] وَلَمْ يُكَاتِبْهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ ثَمَنَ وَلَدِهِ وَلاَ مَا أُصِيبَ مِنْ عَقْلِ جَسَدِهِ. فَيَأْكُلَهُ وَيَسْتَهْلِكَهُ. وَلَكِنْ عَقْلُ جِرَاحَاتِ الْمُكَاتَبِ وَوَلَدِهِ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ. أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ يُدْفَعُ [ق: 93 - أ] إِلَى سَيِّدِهِ. وَيُحْسَبُ ذلِكَ لَهُ فِي آخِرِ كِتَابَتِهِ.

المكاتب: 6ت (1) ما بين المعكوفتين الزيادة من ق وب. (2) «سيده» ساقطة من ب. £ «أو معضوب» أي: مقطوع، الزرقاني 4: 140 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2827 في المكاتب، عن مالك به.

بيع (1) المكاتب

2950 - بَيْعُ (1) الْمُكَاتَبِ

(1) في نسخة عند الأصل «ما جاء في» بيع المكاتب. وبهامشه: «معناه: بيع كتابة المكاتب».

2951 - مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ (1) مَا سُمِعَ (2) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مُكَاتَبَ الرَّجُلِ: أَنَّهُ لاَ يَبِيعُهُ. إِذَا كَانَ كَاتَبَهُ بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ، إِلاَّ بِعَرْضٍ مِنَ -[1162]- الْعُرُوضِ يُعَجِّلُهُ (3) وَلاَ يُؤَخِّرُهُ. لِأَنَّهُ إِذَا أَخَّرَهُ كَانَ دَيْناً بِدَيْنٍ. وَقَدْ نُهِيَ عَنِ الْكَالِيءِ بِالْكَالِيءِ. قَالَ: وَإِنْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبَ سَيِّدُهُ (4) بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ. مِنَ الْإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ أَوِ الرَّقِيقِ. فَإِنَّهُ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ عَرْضٍ مُخَالِفٍ لِلْعُرُوضِ الَّتِي كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ عَلَيْهَا. يُعَجِّلُ ذلِكَ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ.

المكاتب: 7 (1) في نسخة عند الأصل «قال مالك: أحسن». (2) في نسخة عند الأصل وفي ب: «سمعت» بدل «سمع». (3) ق «يُعَجِّله إياه»، وقد ضبّب على «إياه». (4) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الدال وفتحها. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2828 في المكاتب، عن مالك به.

2952 - قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْمُكَاتَبِ: أَنَّهُ إِذَا بِيعَ (1) كَانَ أَحَقَّ بِاشْتِرَاءِ كِتَابَتِهِ مِمَّنِ اشْتَرَاهَا، إِذَا قَوِيَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى سَيِّدِهِ الثَّمَنَ (2) الَّذِي بَاعَهُ بِهِ نَقْداً. وَذلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَهُ نَفْسَهُ عَتَاقَةٌ. وَأَنَّ الْعَتَاقَةَ تُبَدَّأُ عَلَى مَا كَانَ مَعَهَا مِنَ الْوَصَايَا. وَإِنْ بَاعَ بَعْضُ مَنْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبَ نَصِيبَهُ مِنْهُ [ي: 50 - أ] فَبَاعَ نِصْفَ الْمُكَاتَبِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ، أَوْ سَهْماً مِنْ أَسْهُمِ الْمُكَاتَبِ. فَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ فِيمَا بِيعَ مِنْهُ شُفْعَةٌ. وَذلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْقَطَاعَةِ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَ مَنْ كَاتَبَهُ إِلاَّ بِإِذْنِ شُرَكَائِهِ. وَأَنَّ مَا بِيعَ مِنْهُ لَيْسَتْ لَهُ بِهِ حُرِّيَّةٌ (3) -[1163]- تَامَّةٌ. وَأَنَّ مَالَهُ مَحْجُوزٌ (4) عَنْهُ. وَأَنَّ اشْتِرَاءَهُ بَعْضَهُ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ الْعَجْزُ لِمَا يَذْهَبُ مِنْ مَالِهِ. وَلَيْسَ ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ اشْتِرَاءِ الْمُكَاتَبِ نَفْسَهُ كَامِلاً. إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَنْ بَقِيَ لَهُ فِيهِ كِتَابَةٌ. فَإِنْ أَذِنُوا لَهُ كَانَ أَحَقَّ بِمَا بِيعَ مِنْهُ.

المكاتب: 7أ (1) بهامش الأصل في ح «: بيعت كتابته». (2) في ق «الثمر»، وهو سهو قلم. (3) رسم في الأصل على «حرية» علامة: هـ، وفي نسخة عنده «حرمة»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق وب «حرمة». (4) في نسخة عند الأصل «محجوب»، وبهامشه بالراء والزاء عـ، والباء لمحمد. يعني في رواية عـ: «محجوز» و «محجور»، وفي رواية محمد: «محجوب»، وبهامش ب «محجور لابن وضاح». £ «والعتاقة تبدأ على ما كان معها من الوصايا» أي: لتشوف الشرع للحرية وهي أقوى من مطلق الوصية، الزرقاني 4: 141 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2830 في المكاتب، عن مالك به.

2953 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَحِلُّ بَيْعُ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِ الْمُكَاتَبِ. وَذلِكَ أَنَّهُ غَرَرٌ. إِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَطَلَ مَا عَلَيْهِ. وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ لِلنَّاسِ، لَمْ يَأْخُذِ الَّذِي اشْتَرَى نَجْمَهُ بِحِصَّتِهِ مَعَ غُرَمَائِهِ. وَإِنَّمَا الَّذِي يَشْتَرِي نَجْماً مِنْ نُجُومِ الْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ. فَسَيِّدُ الْمُكَاتَبِ لاَ يُحَاصُّ بِكِتَابَةِ غُلاَمِهِ غُرَمَاءَ الْمُكَاتَبِ. وَكَذلِكَ الْخَرَاجُ أَيْضاً يَجْتَمِعُ لَهُ عَلَى غُلاَمِهِ، فَلاَ يُحَاصُّ، بِمَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ الْخَرَاجِ، غُرَمَاءَ غُلاَمِهِ.

المكاتب: 7ب £ « .. لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب» أي: القدر المعين الذي يؤديه المكاتب في وقت معين، الزرقاني 4: 141 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2831 في المكاتب، عن مالك به.

2954 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ بِعَيْنٍ أَوْ عَرْضٍ مُخَالِفٍ لِمَا كُوتِبَ بِهِ مِنَ الْعَيْنِ أَوِ الْعَرْضِ. أَوْ غَيْرِ مُخَالِفٍ مُعَجَّلٍ أَوْ مُؤَخَّرٍ.

2955 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يَهْلِكُ وَيَتْرُكُ أُمَّ وَلَدٍ، وَوَلَداً لَهُ -[1164]- صِغَاراً مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا. فَلاَ يَقْوَوْنَ عَلَى السَّعْيِ. وَيُخَافُ عَلَيْهِمُ الْعَجْزُ عَنْ [ف: 185] كِتَابَتِهِمْ. قَالَ: تُبَاعُ أَمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ إِذَا كَانَ فِي ثَمَنِهَا مَا يُؤَدَّى بِهِ عَنْهُمْ جَمِيعُ كِتَابَتِهِمْ، أُمَّهُمْ كَانَتْ أَوْ غَيْرَ أُمِّهِمْ. يُؤَدَّى عَنْهُمْ وَيَعْتِقُونَ. لِأَنَّ أَبَاهُمْ كَانَ لاَ يَمْنَعُ بَيْعَهَا إِذَا خَافَ الْعَجْزَ عَنْ كِتَابَتِهِ. فَهؤُلاَءِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِمُ الْعَجْزُ بِيعَتْ أَمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ. فَوُدِيَ عَنْهُمْ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ثَمَنِهَا مَا يُؤَدَّى عَنْهُمْ، وَلَمْ تَقْوَ هِيَ وَلاَ هُمْ عَلَى السَّعْيِ. رَجَعُوا جَمِيعاً رَقِيقاً لِسَيِّدِهِمْ.

المكاتب: 7ث ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2833 في المكاتب، عن مالك به.

2956 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي [ق: 93 - ب] الَّذِي يَبْتَاعُ كِتَابَةَ الْمُكَاتَبِ. ثُمَّ يَهْلِكُ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ كِتَابَتَهُ: أَنَّهُ يَرِثُهُ الَّذِي اشْتَرَى كِتَابَتَهُ. وَإِنْ عَجَزَ فَلَهُ رَقَبَتُهُ. وَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ إِلَى الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ (1) وَعَتَقَ. فَوَلاَؤُهُ لِلَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ. لَيْسَ لِلَّذِي اشْتَرَى كِتَابَتَهُ مِنْ وَلاَئِهِ (2) شَيْءٌ.

المكاتب: 7ج (1) في الأصل في ع: «منه». (2) في نسخة عند الأصل «ولايته». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2834 في المكاتب، عن مالك به.

ما جاء في سعي المكاتب (1)

2957 - مَا جَاءَ فِي سَعْيِ الْمُكَاتَبِ (1)

(1) في ي: «سعيُ المكاتب» بدون: ما جاء في.

2958 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاَ -[1165]- عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى بَنِيهِ. ثُمَّ مَاتَ. هَلْ يَسْعَى بَنُو الْمُكَاتَبِ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ أَمْ هُمْ عَبِيدٌ؟ فَقَالاَ: بَلْ يَسْعَوْنَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ. وَلاَ يُوضَعُ عَنْهُمْ، لِمَوْتِ [ي: 50 - ب] أَبِيهِمْ، شَيْءٌ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانُوا صِغَاراً لاَ يُطِيقُونَ السَّعْيَ. لَمْ يُنْتَظَرْ بِهِمْ أَنْ يَكْبَرُوا. وَكَانُوا رَقِيقاً لِسَيِّدِ أَبِيهِمْ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ تَرَكَ الْمُكَاتَبُ مَا تُؤَدَّى (1) بِهِ عَنْهُمْ نُجُومُهُمْ إِلَى أَنْ يَتَكَلَّفُوا السَّعْيَ. فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ مَا يُؤَدَّى عَنْهُمْ، أُدِّيَ ذلِكَ عَنْهُمْ، وَتُرِكُوا عَلَى حَالِهِمْ (2) حَتَّى يَبْلُغُوا السَّعْيَ. فَإِنْ أَدَّوْا عَتَقُوا. وَإِنْ عَجَزُوا رَقُّوا.

المكاتب: 8 (1) كتب في الأصل بالياء والتاء معاً. (2) كتب بهامش الأصل «أصل ذر: حالتهم». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2835 في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري، 2836 في المكاتب؛ والحدثاني، 443ب في المكاتب والمدبر؛ والحدثاني، 443ج في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 859 في العتاق، كلهم عن مالك به.

2959 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ (1) يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالاً لَيْسَ فِيهِ وَفَاءُ الْكِتَابَةِ (2). وَيَتْرُكُ (3) وَلَداً مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ. وَأُمَّ وَلَدٍ (4) فَأَرَادَتْ أُمُّ وَلَدِهِ أَنْ تَسْعَى عَلَيْهِمْ: إِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمَالُ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً عَلَى ذلِكَ، قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ، وَلاَ مَأْمُونَةً عَلَى الْمَالِ، لَمْ تُعْطَ -[1166]- شَيْئاً مِنْ ذلِكَ (5). وَرَجَعَتْ هِيَ وَوَلَدُ الْمُكَاتَبِ (6) لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ.

المكاتب: 8أ (1) في نسخة عند الأصل: «قال مالك: المكاتب». (2) ق «: ليس فيه وفاء لكتابته». (3) بهامش الأصل، في: «هـ: وترك». (4) في ب «: وأم ولده». (5) في نسخة عند الأصل «من المال» بدلا عن «من ذلك». (6) في ب، وبهامش الأصل في «ح: رقيقا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2837 في المكاتب، عن مالك به.

2960 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَاتَبَ (1) الْقَوْمُ جَمِيعاً كِتَابَةً وَاحِدَةً. وَلاَ رَحِمَ بَيْنَهُمْ. فَعَجَزَ بَعْضُهُمْ وَسَعَى بَعْضٌ (2) حَتَّى عَتَقُوا جَمِيعاً. فَإِنَّ الَّذِينَ سَعَوْا يَرْجِعُونَ عَلَى الَّذِينَ عَجَزُوا بِحِصَّةِ مَا أَدَّوْا (3) عَنْهُمْ. لِأَنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلاَءُ عَنْ بَعْضٍ.

المكاتب: 8ب (1) في نسخة عند الأصل «كوتب». وفي ق «وإذا كوتب». (2) في ق، وبهامش الأصل، في «عـ: بعضهم»، «وعليها علامة التصحيح». (3) في نسخة عند الأصل «أُدِي». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2839 في المكاتب، عن مالك به.

عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله (1)

2961 - عَتْقُ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَدَّى مَا عَلَيْهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ (1)

(1) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الحاء وكسرها.

2962 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ وَغَيْرَهُ، يَذْكُرُونَ أَنَّ مُكَاتَباً كَانَ لِلْفُرَافِصَةِ بْنِ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيِّ (1)، وَأَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. فَأَبَى الْفُرَافِصَةُ، فَأَتَى الْمُكَاتَبُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ. وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ. فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ فَدَعَا مَرْوَانُ، الْفَرَافِصَةَ. فَقَالَ لَهُ ذلِكَ. فَأَبَى. فَأَمَرَ مَرْوَانُ (2) بِذلِكَ الْمَالِ أَنْ -[1167]- يُقْبَضَ مِنَ الْمُكَاتَبِ، فَوُضِعَ (3) فِي بَيْتِ الْمَالِ. وَقَالَ لِلْمُكَاتَبِ: اذْهَبْ فَقَدْ عَتَقْتَ. فَلَمَّا رَأَى ذلِكَ الْفُرَافِصَةُ، قَبَضَ الْمَالَ.

المكاتب: 9 (1) بهامش الأصل: «الفرافصة بن الأحوص، أبو نايلة، صهر عثمان بن عفان». (2) في نسخة عند الأصل «بن الحكم»، يعني مروان بن الحكم. (3) في ق وب «فيوضع». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2840 في المكاتب؛ والحدثاني، 444 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

2963 - قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ (1) عِنْدَنَا [ف: 186]، أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَدَّى جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ، قَبْلَ مَحِلِّهَا، جَازَ ذلِكَ لَهُ. وَلَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأْبَى ذلِكَ عَلَيْهِ. وَذلِكَ أَنَّهُ يَضَعُ عَنِ الْمُكَاتَبِ بِذلِكَ كُلَّ شَرْطٍ، أَوْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَرٍ لِأَنَّهُ لاَ تَتِمُّ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ رِقٍّ وَلاَ تَتِمُّ حُرْمَتُهُ، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ. وَلاَ يَجِبُ مِيرَاثُهُ. وَلاَ أَشْبَاهُ هذَا مِنْ أَمْرِهِ. وَلاَ يَنْبَغِي لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ (2) خِدْمَةً بَعْدَ عَتَاقَةٍ (3).

المكاتب: 9أ (1) في ق «والأمر». (2) بهامش الأصل، في «ح، ذر: عملا، ولا» يعني ولا ينبغي لسيده أن يشترط عليه عملا ولا خدمة. (3) بهامش الأصل، في «ح: عتاقته»، وفي «عـ: عتاقه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2841 في المكاتب؛ والحدثاني، 444أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

2964 - قَالَ مَالِكٌ، فِي مُكَاتَبٍ مَرِضَ مَرَضاً شَدِيداً. فَأَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ نُجُومَهُ كُلَّهَا إِلَى سَيِّدِهِ [ق: 94 - أ] لِأَنْ يَرِثَهُ وَرَثَةٌ لَهُ أَحْرَارٌ (1) وَلَيْسَ مَعَهُ، فِي كِتَابَتِهِ، وَلَدٌ لَهُ [ي: 51 - أ]-[1168]- قَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ جَائِزٌ لَهُ. لِأَنَّهُ تَتِمُّ (2) بِذلِكَ حُرْمَتُهُ. وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ. وَيَجُوزُ اعْتِرَافُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ دُيُونِ النَّاسِ. [وَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُ] (3). وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأَبَى ذلِكَ عَلَيْهِ، بِأَنْ يَقُولَ: فَرَّ مِنِّي بِمَالِهِ.

المكاتب: 9ب (1) رسم في الأصل على «أحرار» علامة «ح». (2) في ب «لأنه لا يقضي بذلك حرمته»، وبالهامش «تتم». (3) الزيادة ما بين المعكوفتين في نسخة عند الأصل، وفي نسخة عند ب، وهي غير موجودة في ق. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2842 في المكاتب، عن مالك به.

ميراث المكاتب إذا عتق (1)

2965 - مِيرَاثُ الْمُكَاتَبِ إِذَا عَتَقَ (1)

(1) في ق «إذا أعتق».

2966 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ مُكَاتَبٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ. فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ. فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ. وَتَرَكَ مَالاً كَثِيراً. فَقَالَ: يُؤَدَّى إِلَى الَّذِي تَمَسَّكَ (1) بِكِتَابَتِهِ، الَّذِي بَقِيَ لَهُ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بِالسَّوِيَّةِ.

المكاتب: 10 (1) رسم في الأصل على «تمسك» علامة «عـ». وفي نسخة عنده وفي ق، وفي نسخة عند ب: «تماسك». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2843 في المكاتب؛ والحدثاني، 444ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

2967 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ فَعَتَقَ. فَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمَنْ كَاتَبَهُ مِنَ الرِّجَالِ، يَوْمَ تُوُفِّيَ الْمُكَاتَبُ، مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ.

2968 - قَالَ: وَهذَا أَيْضاً فِي كُلِّ مَنْ أُعْتِقَ. فَإِنَّمَا مِيرَاثُهُ لِأَقْرَبِ -[1169]- النَّاسِ بِمَنْ أَعْتَقَهُ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ مِنَ الرِّجَالِ. يَوْمَ يَمُوتُ الْمُعْتَقُ، بَعْدَ أَنْ يُعْتَقَ، وَيَصِيرَ مَوْرُوثاً بِالْوَلاَءِ.

المكاتب: 10ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2844 في المكاتب، عن مالك به.

2969 - قَالَ مَالِكٌ: الْإِخْوَةُ فِي الْمُكَاتَبَةِ (1) بِمَنْزِلَةَ الْوَلَدِ إِذَا كَاتَبُوا جَمِيعاً كِتَابَةً وَاحِدَةً. إِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَدٌ. كَاتَبَ عَلَيْهِمْ. أَوْ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ (2). فَإِنَّ الْإِخْوَةَ يَتَوَارَثُونَ، فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ (3) مِنْهُمْ وَلَدٌ، وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ (4) أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ. ثُمَّ هَلَكَ أَحَدُهُمْ وَتَرَكَ مَالاً. أُدِّيَ عَنْهُمْ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ كِتَابَتِهِمْ. وَعَتَقُوا. وَكَانَ فَضْلُ الْمَالِ بَعْدَ ذلِكَ لِوَلَدِهِ دُونَ إِخْوَتِهِ.

المكاتب: 10ت (1) في ق، وفي نسخة عند الأصل «الكتابة». (2) رمز في الأصل على «كتابته» علامة «ش، ط»، وفي نسخة عنده وكذلك في نسخة عند ب «الكتابة». (3) في ق وب «لأحد منهم». (4) رمز في الأصل على «كتابته» علامة «ش، ط». وفي ق «الكتابة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2847 في المكاتب، عن مالك به.

الشرط (1) في المكاتب

2970 - الشَّرْطُ (1) فِي الْمُكَاتَبِ

(1) في نسخة عند الأصل «ما جاء في الشرط في المكاتب.

2971 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ. وَاشْتَرَطَ (1) عَلَيْهِ فِي كِتَابَتِهِ سَفَراً أَوْ خِدْمَةً أَوْ أُضْحِيَّةً: (2) إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ -[1170]- مِنْ ذلِكَ سُمِّيَ بِاسْمِهِ. ثُمَّ قَوِيَ الْمُكَاتَبُ عَلَى أَدَاءِ نُجُومِهِ كُلِّهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا. قَالَ: إِذَا أَدَّى نُجُومَهُ كُلَّهَا وَعَلَيْهِ هذَا الشَّرْطُ عَتَقَ فَتَمَّتْ حُرْمَتُهُ. وَنُظِرَ إِلَى مَا شَرَطَ عَلَيْهِ مِنْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَرٍ. أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِمَّا يُعَالِجُهُ هُوَ بِنَفْسِهِ. فَذلِكَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ. لَيْسَ لِسَيِّدِهِ فِيهِ شَيْءٌ. وَمَا كَانَ مِنْ ضَحِيَّةٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ شَيْءٍ يُؤَدِّيهِ. فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ. يُقَوَّمُ ذلِكَ عَلَيْهِ. فَيَدْفَعُهُ مَعَ نُجُومِهِ. وَلاَ يَعْتِقُ حَتَّى يَدْفَعَ ذلِكَ مَعَ نُجُومِهِ (3).

المكاتب: 11 (1) بهامش الأصل: «ذكر ابن عبد الحكم في المختصر الصغير عن مالك أنه لا بأس أن يشترط الرجل على مكاتبه سفراً أو خدمة يودي إليه ذلك مع كتابته. وزعم ابن الجهم أن هذا خلاف لما في الموطأ، وليس ذلك عندي بخلاف، لأن ما ذكر ابن عبد الحكم إنما هو جواز ما ينعقد عليه الكتابة، والذي ذكر مالك في الموطأ حكم ذلك في تعجيل المكاتب كتابته». (2) كتب في الأصل «أُضْحيَّة» و «ضحيَّةً»، وكتب عليها «معا». وفي ق وب «ضحية». (3) بهامش الأصل «قال محمد: إنما تقوّم هذه الأشياء مثل الضحية، والكسوة على ما يساوي ذلك معجلا بالنقد». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2848 في المكاتب، عن مالك به.

2972 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا [ف: 187]، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، أَنَّ الْمُكَاتَبَ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ. بَعْدَ خِدْمَةِ عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا هَلَكَ سَيِّدُهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ قَبْلَ عَشْرِ سِنِينَ، فَإِنَّ مَا بَقِيَ مِنْ خِدْمَتِهِ لِوَرَثَتِهِ. وَكَانَ وَلاَؤُهُ لِلَّذِي عَقَدَ عِتْقَهُ. وَلِوَلَدِهِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الْعَصَبَةِ.

المكاتب: 11أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2849 في المكاتب، عن مالك به.

2973 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنَّكَ لاَ تُسَافِرُ وَلاَ تَنْكِحُ وَلاَ تَخْرُجُ مِنْ أَرْضِي [ي: 51 - ب] إِلاَّ بِإِذْنِي. فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ بِغَيْرِ إِذْنِي، فَمَحْوُ كِتَابَتِكَ بِيَدِي. قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ مَحْوُ كِتَابَتِهِ بِيَدِهِ، إِنْ فَعَلَ الْمُكَاتَبُ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ. وَلْيَرْفَعْ سَيِّدُهُ (1) ذلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ. وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُسَافِرَ، وَلاَ -[1171]- يَنْكِحَ (2)، وَلاَ يَخْرُجَ مِنْ أَرْضِ (3) سَيِّدِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، اشْتَرَطَ ذلِكَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ. وَذلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ بِمِائَةِ [ق: 94 - ب] دِينَارٍ. وَلَهُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ. فَيَنْطَلِقُ فَيَنْكِحُ الْمَرْأَةَ. فَيُصْدِقُهَا الصَّدَاقَ الَّذِي يُجْحِفُ بِمَالِهِ، وَيَكُونُ فِيهِ عَجْزُهُ. فَيَرْجِعُ إِلَى سَيِّدِهِ عَبْداً لاَ مَالَ لَهُ. أَوْ يُسَافِرُ فَتَحِلُّ نُجُومُهُ وَهُوَ غَائِبٌ. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ. وَلاَ عَلَى ذلِكَ كِتَابَتُهُ (4). وَذلِكَ بِيَدِ سَيِّدِهِ. إِنْ شَاءَ أَذِنَ لَهُ فِي ذلِكَ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ.

المكاتب: 11ب (1) في ق «وليرفع ذلك سيده». (2) ق: «وليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر». (3) في نسخة عند الأصل «أرضه». (4) في ق وب «كاتبه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2850 في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري، 2851 في المكاتب، كلهم عن مالك به.

ولاء المكاتب إذا أعتق (1)

2974 - وَلاَءُ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَعْتَقَ (1)

(1) بهامش الأصل: «صوابه: ولاء معتق المكاتب، هـ». وبهامش ق في «خ: عتق».

2975 - مَالِكٌ: إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ، إِنَّ ذلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ. إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِنْ (1) أَجَازَ ذلِكَ سَيِّدُهُ لَهُ ثُمَّ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ. كَانَ وَلاَؤُهُ لِلْمُكَاتَبِ. وَإِنْ (2) مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ. كَانَ وَلاَءُ الْمُعْتِقِ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ. وَإِنْ مَاتَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ الْمُكَاتَبُ وَرِثَهُ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ.

المكاتب: 12 (1) ق «وإن». (2) ق «فإن». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2852 في المكاتب، عن مالك به.

2976 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ أَيْضاً لَوْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْداً. فَعَتَقَ -[1172]- الْمُكَاتَبُ الآخَرُ قَبْلَ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ فَإِنَّ وَلاَءَهُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ. مَا لَمْ يَعْتِقِ الْمُكَاتَبُ الْأَوَّلُ الَّذِي كَاتَبَهُ. فَإِنْ عَتَقَ (1) الَّذِي كَاتَبَهُ، رَجَعَ إِلَيْهِ وَلاَءُ مُكَاتَبِهِ الَّذِي كَانَ أُعْتِقَ قَبْلَهُ. وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ أَوْ عَجَزَ عَنْ كِتَابَتِهِ، وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ، لَمْ يَرِثُوا وَلاَءَ مُكَاتَبِ أَبِيهِمْ، لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لِأَبِيهِمُ الْوَلاَءُ. وَلاَ يَكُونُ لَهُ الْوَلاَءُ (2) حَتَّى يُعْتَقَ.

المكاتب: 12أ (1) في نسخة عند الأصل: «أعْتِقَ». وفي ق «عتق». (2) في نسخة عند الأصل «لأبيهم الولاء»، «وعليها علامة التصحيح». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2853 في المكاتب، عن مالك به.

2977 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ. فَيَتْرُكُ أَحَدُهُمَا لِلْمُكَاتَبِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ. وَيَشِحُّ الْآخَرُ. ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ. وَيَتْرُكُ مَالاً. قَالَ مَالِكٌ: يُقْضَى الَّذِي (1) لَمْ يَتْرُكْ لَهُ شَيْئاً مَا بَقِيَ لَهُ عَلَيْهِ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الْمَالَ كَهَيْئَتِهِ لَوْ مَاتَ عَبْداً، لِأَنَّ الَّذِي صَنَعَ لَيْسَتْ (2) بِعَتَاقَةٍ. وَإِنَّمَا تَرَكَ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ قَالَ: [مَالِكٌ] (3) وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مُكَاتَباً. وَتَرَكَ بَنِينَ (4) رِجَالاً وَنِسَاءً. ثُمَّ أَعْتَقَ أَحَدُ الْبَنِينَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمُكَاتَبِ: إِنَّ -[1173]- ذلِكَ لاَ يُثْبِتُ لَهُ مِنَ الْوَلاَءِ شَيْئاً. وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً (5)، لَثَبَتَ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ (6)، مِنْ رِجَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ.

المكاتب: 12ب (1) ق «للذي». (2) رسم في الأصل على «ليست» علامة «عت»، وكتب عليها «معا» وفي نسخة عنده «ليس». (3) الزيادة من ق. (4) في نسخة عند الأصل: «بنيناً». (5) رسم في الأصل على «عتاقة» علامة «ع»، وبهامشه في «هـ، ح: عتاقته». (6) كتب في الأصل على «منهم»: سهمه. يعني في نسخة عند الأصل: لمن أعتق سهمه. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2854 في المكاتب، عن مالك به.

2978 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضاً، أَنَّهُمْ إِذَا أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ. ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ. لَمْ يُقَوَّمْ، عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ، مَا بَقِيَ مِنَ الْمُكَاتَبِ. وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً، قُوِّمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْتِقَ فِي مَالِهِ. كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ [ف: 188] صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ [ي: 52 - أ] عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».

المكاتب: 12ت ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2856 في المكاتب، عن مالك به.

2979 - قَالَ [مالك]: (1) وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضاً، أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا، أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي مُكَاتَبٍ لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ. وَلَوْ عَتَقَ (2) عَلَيْهِ كَانَ (3) الْوَلاَءُ لَهُ دُونَ شُرَكَائِهِ قَالَ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضاً، أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ، أَنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ عَقَدَ الْكِتَابَةَ. وَأَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ وَرِثَ سَيِّدَ الْمُكَاتَبِ، مِنَ النِّسَاءِ، مِنْ وَلاَءِ الْمُكَاتَبِ -[1174]- وَإِنْ أَعْتَقْنَ نَصِيبَهُنَّ - شَيْءٌ. إِنَّمَا وَلاَؤُهُ لِوَلَدِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ الذُّكُورِ. أَوْ عَصَبَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ.

المكاتب: 12ث (1) الزيادة من ق. (2) كتب في الأصل على الوجهين «عَتَقَ» و «أُعْتِق». (3) في نسخة عند الأصل: «لكان». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2857 في المكاتب، عن مالك به.

ما لا يجوز من عتق المكاتب

2980 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ عَتْقِ الْمُكَاتَبِ

2981 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ الْقَوْمُ جَمِيعاً فِي كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ. لَمْ يُعْتِقْ سَيِّدُهُمْ أَحَداً مِنْهُمْ، [ق: 95 - أ] دُونَ مُؤَامَرَةِ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ، وَرِضاً مِنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا صِغَاراً، فَلَيْسَ مُؤَامَرَتُهُمْ بِشَيْءٍ. وَلاَ يَجُوزُ ذلِكَ عَلَيْهِمْ.

المكاتب: 13 £ « .. دون مؤامرة أصحابه .. » أي: مشاورتهم، الزرقاني 4: 149 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2859 في المكاتب، عن مالك به.

2982 - قَالَ: وَذلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا كَانَ يَسْعَى عَلَى جَمِيعِ الْقَوْمِ. وَيُؤَدِّي عَنْهُمْ كِتَابَتَهُمْ. لِتَتِمَّ بِهِ عَتَاقَتُهُمْ. فَيَعْمِدُ السَّيِّدُ إِلَى الَّذِي يُؤَدِّي عَنْهُمْ. وَبِهِ نَجَاتُهُمْ (1) مِنَ الرِّقِّ فَيُعْتِقُهُ. فَيَكُونُ ذلِكَ عَجْزاً لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ. وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذلِكَ الْفَضْلَ وَالزِّيَادَةَ لِنَفْسِهِ. فَلاَ يَجُوزُ ذلِكَ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ. وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ، فَهذَا أَشَدُّ الضَّرَرِ».

المكاتب: 13أ (1) في نسخة عند الأصل «ونجاتهم به». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2860 في المكاتب، عن مالك به.

2983 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبِيدِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعاً: إِنَّ لِسَيِّدِهِمْ أَنْ يُعْتِقَ -[1175]- مِنْهُمُ الْكَبِيرَ الْفَانِيَ وَالصَّغِيرَ الَّذِي لاَ يُؤَدِّي وَاحِدٌ مِنْهُمَا (1) شَيْئاً. وَلَيْسَ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قُوَّةٌ، وَلاَ عَوْنٌ فِي كِتَابَتِهِمْ. فَذلِكَ جَائِزٌ لَهُ (2).

المكاتب: 13ب (1) كتب بهامش الأصل «منهم»، وكتب عليها «معا». (2) في ق «له جائز». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2861 في المكاتب، عن مالك به.

جامع ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده (1)

2984 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي عَتْقِ الْمُكَاتَبِ وَأُمِّ وَلَدِهِ (1)

(1) بهامش الأصل في «عت أم ولد له».

2985 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ. ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَيَتْرُكُ أُمَّ وَلَدِهِ (1) وَقَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ بَقِيَّةٌ. وَيَتْرُكُ وَفَاءً بِمَا عَلَيْهِ، قَالَ مَالِكٌ: أَمُّ وَلَدِهِ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ حِينَ لَمْ يُعْتَقِ الْمُكَاتَبُ حَتَّى مَاتَ (2). وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَداً فَيُعْتَقُوا (3) بِأَدَاءِ مَا بَقِيَ (4) فَتُعْتَقُ أَمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ بِعِتْقِهِمْ.

المكاتب: 14 (1) رسم في الأصل على «أم ولده» علامة «ط» و «ش». (2) في ب «حين». (3) في الأصل «فيعتقوا»، وكتب على الألف حرف النون. يعني في نسخة: «فيعتقون». وكذلك في ق «فيعتقون». (4) في ب، وبهامش الأصل في «ح: عليهم». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2862 في المكاتب، عن مالك به.

2986 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُ عَبْداً لَهُ. أَوْ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ. وَلَمْ يَعْلَمْ بِذلِكَ سَيِّدُهُ. حَتَّى عَتَقَ الِمُكَاتَبُ. قَالَ مَالِكٌ: يَنْفُذُ ذلِكَ عَلَيْهِ [ي: 52 - ب]. وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ. فَإِنْ عَلِمَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ قَبْلَ أَنْ -[1176]- يَعْتِقَ (1) الْمُكَاتَبُ، فَرَدَّ ذلِكَ وَلَمْ يُجِزْهُ؛ فَإِنَّهُ إِنْ أَعْتَقَ (2) الْمُكَاتَبُ، وَذلِكَ فِي يَدِهِ (3)، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ ذلِكَ الْعَبْدَ. وَلاَ أَنْ يُخْرِجَ تِلْكَ الصَّدَقَةَ، إِلاَّ أَنْ يَفْعَلَ ذلِكَ طَائِعاً مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ.

المكاتب: 14أ (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتحها. (2) في ق «عتق». (3) في نسخة عند الأصل «يديه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2863 في المكاتب، عن مالك به.

الوصية في المكاتب

2987 - الْوَصِيَّةُ فِي الْمُكَاتَبِ

2988 - مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ (1) فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ: أَنَّ الْمُكَاتَبَ يُقَامُ عَلَى [ف: 189] هَيْئَتِهِ تِلْكَ الَّتِي لَوْ بِيعَ كَانَ ذلِكَ الثَّمَنَ (2) الَّذِي يَبْلُغُ. فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ وُضِعَ ذلِكَ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ، وَلَمْ يُنْظَرْ إِلَى عَدَدِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَوْ قُتِلَ لَمْ يَغْرَمْ قَاتِلُهُ إِلاَّ قِيمَتَهُ يَوْمَ قَتَلَهُ. وَلَوْ جُرِحَ لَمْ يَغْرَمْ جَارِحُهُ إِلاَّ دِيَةَ جُرْحِهِ يَوْمَ جَرَحَهُ. وَلاَ يُنْظَرُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ إِلَى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ (3) لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ. وَإِنْ كَانَ الَّذِي (4) عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ أَقَلَّ (5) لَمْ يُحْسَبْ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ. إِلاَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. -[1177]- وَذلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا تَرَكَ الْمَيِّتُ لَهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. فَصَارَتْ وَصِيَّةً أَوْصَى بِهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ أَلْفَ دِرْهَمٍ. وَلَمْ يَبْقَ مِنْ كِتَابَتِهِ إِلاَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ. فَأَوْصَى سَيِّدُهُ لَهُ بِالْمِائَةِ الدِرْهَمِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ. حُسِبَتْ (6) لَهُ فِي ثُلُثِ سَيِّدِهِ. فَصَارَ حُرّاً بِهَا.

المكاتب: 15 (1) في نسخة عند الأصل «سمعت». و «سمع» عليها في الأصل علامة «خز». (2) في نسخة عند الأصل «كانت الثمن»، «وعليها علامة التصحيح». (3) رسم في الأصل على «والدراهم» علامة: «عت» و «طع». (4) في نسخة عند الأصل «وإن كان الذي بقي»، وفي ق «فإن» يعني فإن كان الذي بقي. وكتبت «بقي» باللحاق ولم تظهر في التصوير. (5) بهامش الأصل، في «ح: من قيمته»، «وعليها علامة التصحيح». (6) في نسخة عند الأصل «حُسب»، «وعليها علامة التصحيح». £ «يقام على هيئته» أي: يقوم على صفته، الزرقاني 4: 151 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2864 في المكاتب، عن مالك به.

2989 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ [ق: 95 - ب] عِنْدَ مَوْتِهِ: إِنَّهُ يُقَوَّمُ عَبْداً، فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِهِ سَعَةٌ لِثَمَنِ الْعَبْدِ، جَازَ لَهُ ذلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَلْفَ دِينَارٍ. فَيُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ عَلَى مِائَتَيْ دِينَارٍ عِنْدَ مَوْتِهِ فَيَكُونُ ثُلُثُ مَالِ سَيِّدِهِ أَلْفَ دِينَارٍ، فَذلِكَ جَائِزٌ لَهُ. وَإِنَّمَا هِيَ وَصِيَّةٌ أَوْصَى لَهُ بِهَا فِي ثُلُثِهِ. فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ قَدْ أَوْصَى لِقَوْمٍ بِوَصَايَا، وَلَيْسَ فِي الثُّلُثِ فَضْلٌ عَنْ قِيمَةِ الْمُكَاتَبِ. بُدِئَ بِالْمُكَاتَبِ. لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَتَاقَةٌ. وَالْعَتَاقَةُ تُبَدَّأُ عَلَى الْوَصَايَا. ثُمَّ تُحَمَّلُ (1) تِلْكَ الْوَصَايَا فِي كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ يَتْبَعُونَهُ بِهَا. وَيُخَيَّرُ وَرَثَةُ الْمُوصِي. فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ كَامِلَةً، وَتَكُونُ كِتَابَةُ الْمُكَاتَبِ لَهُمْ، فَذلِكَ لَهُمْ. -[1178]- وَإِنْ أَبَوْا وَأَسْلَمُوا الْمُكَاتَبَ وَمَا عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِ الْوَصَايَا. فَذلِكَ لَهُمْ. لِأَنَّ الثُّلُثَ صَارَ فِي الْمُكَاتَبِ. وَلِأَنَّ كُلَّ وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا أَحَدٌ فَقَالَ الْوَرَثَةُ: الَّذِي أَوْصَى بِهِ (2) صَاحِبُنَا أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِهِ. وَقَدْ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ. قَالَ: فَإِنَّ وَرَثَتَهُ يُخَيَّرُونَ. فَيُقَالُ لَهُمْ: قَدْ أَوْصَى [ي: 53 - أ] صَاحِبُكُمْ بِمَا قَدْ عَلِمْتُمْ. فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ تُنَفِّذُوا ذلِكَ لِأَهْلِهِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ، وَإِلاَّ فَأَسْلِمُوا لِأَهْلِ الْوَصَايَا ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ كُلِّهِ. قَالَ: فَإِنْ أَسْلَمَ الْوَرَثَةُ الْمُكَاتَبَ إِلَى أَهْلِ الْوَصَايَا، وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ (3) فَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ أَخَذُوا ذلِكَ فِي وَصَايَاهُمْ. عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ. وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ كَانَ عَبْداً لِأَهْلِ الْوَصَايَا، لاَ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ. لِأَنَّهُمْ تَرَكُوهُ حِينَ خُيِّرُوا. وَلِأَنَّ أَهْلَ الْوَصَايَا حِينَ أُسْلِمَ إِلَيْهِمْ ضَمِنُوهُ. فَلَوْ مَاتَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَى الْوَرَثَةِ شَيْءٌ. وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ -[1179]- أَن ْيُؤَدِّيَ كِتَابَتَهُ. وَتَرَكَ مَالاً هُوَ أَكْثَرُ مِمَّا عَلَيْهِ، فَمَالُهُ لِأَهْلِ الْوَصَايَا. فَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ، عَتَقَ. وَرَجَعَ وَلاَؤُهُ إِلَى عَصَبَةِ الَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ.

المكاتب: 15أ (1) رمز في الأصل على «تحمل» علامة «ت»، وبهامشه: «تحمل لعبيد الله» وبهامشه أيضاً «ح: تجعل»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق وب «تجعل» وفي نسخة عند ب «تحمل». (2) ق «اللتي أوصى بها». (3) رمز في الأصل على «إلى أهل الوصايا وما عليه من الكتابة» بعلامة «عـ»، وكتب بهامشه: «المعلم عليه بالحمرة لابن وضاح بدلا من المعلم عليه بالعين، والمعلم عليه بالعين لعبيد الله بدلا من المعلم عليه بالحمرة». ومع الأسف لا يظهر اللون في التصوير. وبهامشه: «كان لأهل الوصايا ما عليه، كذا في نسخة عتيقة» وبهامشه أيضاً: «لابن بكير: كان لأهل الوصايا ما عليه من الكتابة، وهذا هو الصواب، إذ لا يملكون رقبته إلا بعد عجزه. وإنما لهم ما عليه. ورواية ابن وضاح يوجب تمليكهم رقبته. ورواية يحيى يوجب تمليكهم رقبته مع ما عليه. ورواية يحيى كيفما هي أحسن مع إصلاح ابن وضاح» والتصوير غير واضح. وفي ق وب «كان لأصل الوصايا ما عليه من الكتابة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2866 في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري، 2871 في المكاتب، كلهم عن مالك به.

2990 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ. فَيَضَعُ عَنْهُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ مَالِكٌ يُقَوَّمُ الْمُكَاتَبُ. فَيُنْظَرُ كَمْ قِيمَتُهُ؟ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ [ف: 190] أَلْفَ دِرْهَمٍ. فَالَّذِي وُضِعَ عَنْهُ عُشْرُ الْكِتَابَةِ. وَذلِكَ فِي الْقِيمَةِ مِائَةُ دِرْهَمٍ. وَهُوَ عُشْرُ الْقِيمَةِ. فَيُوضَعُ عَنْهُ عُشْرُ الْكِتَابَةِ. فَيَصِيرُ ذلِكَ إِلَى عُشْرِ الْقِيمَةِ نَقْداً. وَإِنَّمَا ذلِكَ كَهَيْئَتِهِ لَوْ وُضِعَ عَنْهُ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِ. وَلَوْ فَعَلَ ذلِكَ لَمْ يُحْسَبْ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ. إِلاَّ قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ أَلْفُ دِرْهَمٍ. وَإِنْ كَانَ الَّذِي وُضِعَ عَنْهُ نِصْفُ الْكِتَابَةِ. حُسِبَ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ نِصْفُ الْقِيمَةِ. وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَكْثَرَ، فَهُوَ عَلَى هذَا الْحِسَابِ.

المكاتب: 15ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2868 في المكاتب، عن مالك به.

2991 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ (1) أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ عَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ. وَلَمْ يُسَمِّ أَنَّهَا مِنْ أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا. وُضِعَ عَنْهُ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ عُشْرُهُ.

المكاتب: 15ت (1) بهامش الأصل، في «ع: عند موته». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2869 في المكاتب، عن مالك به.

2992 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَلْفَ -[1180]- دِرْهَمٍ مِنْ أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا. وَكَانَ أَصْلُ الْكِتَابَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ. قُوِّمَ الْمُكَاتَبُ قِيمَةَ النَّقْدِ. ثُمَّ قُسِّمَتْ تِلْكَ الْقِيمَةُ. فَجُعِلَ [ق: 96 - أ] لِتِلْكَ الْأَلْفِ الَّتِي مِنْ أَوَّلِ الْكِتَابَةِ حِصَّتُهَا مِنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ. بِقَدْرِ قُرْبِهَا مِنَ الْأَجَلِ وَفَضْلِهَا. ثُمَّ الْأَلْفُ الَّتِي تَلِي الْأَلْفَ الْأُولَى (1) بِقَدْرِ فَضْلِهَا أَيْضاً (2). ثُمَّ الْأَلْفُ الَّتِي تَلِيهَا. بِقَدْرِ فَضْلِهَا أَيْضاً. حَتَّى يُؤْتَى عَلَى آخَرِهَا. تَفْضُلُ كَلُّ أَلْفٍ بِقَدْرِ مَوْضِعِهَا فِي تَعْجِيلِ الْأَجَلِ وَتَأْخِيرِهِ، لِأَنَّ مَا اسْتَأْخَرَ مِنْ ذلِكَ كَانَ أَقَلَّ فِي الْقِيمَةِ. ثُمَّ يُوضَعُ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ، قَدْرُ مَا أَصَابَ تِلْكَ الْأَلْفَ مِنَ الْقِيمَةِ عَلَى تَفَاضُلِ ذلِكَ، إِنْ قَلَّ أَوْ كَثُرَ. فَهُوَ عَلَى (3) هذَا الْحِسَابِ.

المكاتب: 15ث (1) كتب في الأصل «الأولى»، وكتب عليها «معا»، وبهامشه «الأول»، «وعليها علامة التصحيح». (2) «أيضا» ساقطه من ب. (3) ق «فعلى». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2870 في المكاتب، عن مالك به.

2993 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِرُبُعِ مُكَاتَبٍ لَهُ وَأَعْتَقَ رُبُعَهُ. فَهَلَكَ الرَّجُلُ ثُمَّ (1) هَلَكَ الْمُكَاتَبُ. وَتَرَكَ مَالاً كَثِيراً [ي: 53 - ب] أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ. قَالَ مَالِكٌ: يُعْطَى وَرَثَةُ السَّيِّدِ وَالَّذِي أُوصِيَ (2) لَهُ بِرُبُعِ الْمُكَاتَبِ، [مَا بَقِيَ لَهُمْ عَلَى الْمُكَاتَبِ. ثُمَّ يَقْتَسِمُونَ مَا فَضَّلَ. فَيَكُونُ، لِلْمُوصَى لَهُ بِرُبُعِ الْمُكَاتَبِ] (3)، ثُلُثُ مَا فَضِلَ (4) بَعْدَ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ. وَلِوَرَثَةِ -[1181]- سَيِّدِهِ الثُّلُثَانِ. وَذلِكَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ. فَإِنَّمَا يُورَثُ بِالرِّقِّ.

المكاتب: 15ج (1) رمز في الأصل على «ثم» علامة «عـ»، وعنده في «ح: و». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الهمزة وكسر الصاد، وفتح الهمزة وفتح الصاد. (3) الزيادة من ب. (4) بهامش الأصل في «خ: له»، يعني: ثلث ما فضل له. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2872 في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري، 2873 في المكاتب، كلهم عن مالك به.

2994 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي مُكَاتَبٍ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ. قَالَ: إِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ ثُلُثُ الْمَيِّتِ عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ. وَيُوضَعُ عَنْهُ مِنَ الْكِتَابَةِ قَدْرُ ذلِكَ. إِنْ كَانَ عَلَى الْمُكَاتَبِ خَمْسَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ. وَكَانَتْ قِيمَتُهُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ نَقْداً. وَيَكُونُ ثُلُثُ الْمَيِّتِ أَلْفَ دِرْهَمٍ. عَتَقَ نِصْفُهُ. وَيُوضَعُ عَنْهُ شَطْرُ الْكِتَابَةِ.

المكاتب: 15ح ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2874 في المكاتب، عن مالك به.

2995 - قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ: غُلاَمِي فُلاَنٌ حُرٌّ. وَكَاتِبُوا (1) فُلاَناً. قَالَ: تُبَدَّأُ الْعَتَاقَةُ عَلَى الْكِتَابَةِ (2).

المكاتب: 15خ (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح التاء وكسرها، وكتب عليها «معا». (2) بهامش الأصل «فإن فضل شيء بعد العتاقة خير الورثة، فإن أحبوا أن يمضوا للمكاتب ما أعطاه السيد، وإلا أعتق من المكاتب ما بقى من الثلث بعد عتاقته العبد الذي عتق، صحت لابن بكير». وقراءة كلمة صحت مشكوكة فيها. بهامش ق: تم الكتاب بحمد الله. وهناك عدة سماعات على الهامش. منها: «بلغت قراءة على السيد ركن الدين في 9، كتبه محمد الخيضرى». و «بلغت قراءة في الثلاثين بالناصرية، كتبه أحمد بن محمد العسجدي» وقراءة أخرى بقراءة الكلوتاتي. وبهامش ب: «تم الكتاب، كتاب الكتابة، بحمد الله وعونه».

2996 - كَمُلَ كِتَابُ الْمُكَاتَبِ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيراً.

كتاب التدبير

2997 - كِتَابُ التَّدبِيرِ (1) بسم الله الرحمن الرحيم وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.

(1) في ق، وبهامش الأصل، في «خ: كتاب المدبر». وبهامش ب «كتاب المدبر».

القضاء في ولد المدبرة

2998 - الْقَضَاءُ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ

2999 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ دَبَّرَ جَارِيَةً لَهُ. فَوَلَدَتْ أَوْلاَداً بَعْدَ تَدْبِيرِهِ إِيَّاهَا. ثُمَّ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ الَّذِي دَبَّرَهَا، إِنَّ وَلَدَهَا بِمِنْزِلَتِهَا. قَدْ ثَبَتَ لَهُمْ مِنَ الشَّرْطِ مِثْلُ الَّذِي ثَبَتَ لَهَا [ف: 191] وَلاَ يَضُرُّهُمْ هَلاَكُ أُمِّهِمْ. فَإِذَا مَاتَ الَّذِي كَانَ دَبَّرَهَا، فَقَدْ عَتَقُوا. إِنْ وَسِعَهُمُ الثُّلُثُ.

المدبر: 1 £ «إن وسعهم الثلث .. » لأن المدبر في الثلث؛ «دبر جارية .. » أي: علق سيدها عتقها على موته. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2765 في المدبر، عن مالك به.

3000 - قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا. إِنْ كَانَتْ حُرَّةً، فَوَلَدَتْ بَعْدَ عِتْقِهَا، فَوَلَدُهَا أَحْرَارٌ. وَإِنْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً، أَوْ مُكَاتَبَةً، أَوْ مُعْتَقَةً إِلَى سِنِينَ، أَوْ مُخْدَمَةً، أَوْ بَعْضُهَا حُرّاً، أَوْ مَرْهُونَةً، أَوْ أُمَّ وَلَدٍ، فَوَلَدُ كُلِّ -[1183]- وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى مِثَالِ حَالِ أُمِّهِ. يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا. وَيَرِقُّونَ (1) بِرِقِّهَا.

المدبر: 1أ (1) ضبطت في الأصل على الوجهين: بضم الياء وفتح الراء، والقاف المشددة مع الفتح. وبفتح الياء وكسر الراء، والقاف المشددة مع الضم. £ «أو مخدمة» أي: مستخدمة لإنسان ثم تعتق بعده، الزرقاني 4: 155 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2766 في المدبر، عن مالك به.

3001 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي مُدَبَّرَةٍ دُبِّرَتْ وَهِيَ حَامِلٌ: إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا. وَإِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ وَهِيَ حَامِلٌ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا. قَالَ مَالِكٌ: فَالسُّنَّةُ فِيهَا أَنَّ وَلَدَهَا يَتْبَعُهَا، وَيَعْتِقُ بِعِتْقِهَا.

المدبر: 1ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2767 في المدبر، عن مالك به.

3002 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ، فَالْوَلِيدَةُ وَمَا فِي بَطْنِهَا لِمَنِ ابْتَاعَهَا، اشْتَرَطَ ذلِكَ الْمُبْتَاعُ، أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ.

3003 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَحِلُّ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَا فِي بَطْنِهَا [ق: 96 - ب]. لِأَنَّ ذلِكَ غَرَرٌ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا. وَلاَ يَدْرِي أَيَصِلُ ذلِكَ إِلَيْهِ أَمْ لاَ؟ وَإِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ بَاعَ جَنِيناً فِي بَطْنِ أُمِّهِ. وَذلِكَ لاَ يَحِلُّ (1) لِأَنَّهُ غَرَرٌ.

المدبر: 1ث (1) في نسخة عند الأصل، وفي ب «له»، يعني: لا يحل له. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2768 في المدبر، عن مالك به.

3004 - قَالَ مَالِكٌ، فِي مُدَبَّرٍ (1) أَوْ مُكَاتَبٍ ابْتَاعَ أَحَدُهُمَا جَارِيَةً. -[1184]- فَوَطِئَهَا. فَحَمَلَتْ مِنْهُ وَوَلَدَتْ. قَالَ: وَلَدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا [ي: 54 - أ] مِنْ جَارِيَتِهِ بِمَنْزِلَتِهِ. يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهِ. وَيَرِقُّونَ (2) بِرِقِّهِ. قَالَ مَالِكٌ: (3) فَإِذَا عُتِقَ هُوَ فَإِنَّمَا أُمُّ وَلَدِهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ، تُسَلَّمُ إِلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ (4).

المدبر: 1ج (1) رمز في الأصل على «مدبر» علامة «هـ»، وبهامشه في «ع: مكاتب أو مدبر». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين، الوجه الأول كما هو، والوجه الثاني المبني للمجهول. (3) «قال مالك» ليست في ق. (4) ضبطت في الأصل على الوجهين: بالبناء للمعلوم والمجهول. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2769 في المدبر، عن مالك به.

جامع ما جاء في التدبير

3005 - جَامِعُ مَا جَاءِ فِي التَّدْبِيرِ

3006 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي مُدَبَّرٍ قَالَ لِسَيِّدِهِ: عَجِّلْنِي (1) الْعِتْقَ. وَأُعْطِيَكَ خَمْسِينَ دِينَاراً مُنَجَّمَةً عَلَيَّ. فَقَالَ سَيِّدُهُ: نَعَمْ، أَنْتَ حُرٌّ. وَعَلَيْكَ خَمْسُونَ دِينَاراً. تُؤَدِّي إِلَيَّ كُلَّ عَامٍ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ. فَرَضِيَ بِذلِكَ، الْعَبْدُ. ثُمَّ هَلَكَ السَّيِّدُ بَعْدَ ذلِكَ بِيَوْمَيْنِ (2) أَوْ ثَلاَثَةٍ. قَالَ مَالِكٌ: يَثْبُتُ (3) لَهُ الْعِتْقُ. وَصَارَتِ الْخَمْسُونَ دِينَاراً دَيْناً عَلَيْهِ. وَجَازَتْ شَهَادَتُهُ. وَثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ. وَمِيرَاثُهُ وَحُدُودُهُ. وَلاَ يَضَعُ عَنْهُ، مَوْتُ سَيِّدِهِ، شَيْئاً مِنْ ذلِكَ الدَّيْنِ.

المدبر: 2 (1) في نسخة عند الأصل «عجل لي». (2) رمز في الأصل على «بيومين» علامة عـ، وبهامش الأصل في «ح: بيوم أو يومين»، «وعليها علامة التصحيح». (3) رمز في الأصل على «يثبت» علامة «ع»، وبهامشه في «عـ: ثبت». وكذلك بهامش ب «ثبت». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2770 في المدبر، عن مالك به.

3007 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَبَّرَ عَبْداً لَهُ، فَمَاتَ السَّيِّدُ. وَلَهُ مَالٌ -[1185]- حَاضِرٌ وَمَالٌ غَائِبٌ. فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ الْحَاضِرِ مَا يَخْرُجُ فِيهِ الْمُدَبَّرُ. قَالَ: يُوقَفُ الْمُدَبَّرُ بِمَالِهِ. وَيُجْمَعُ (1) خَرَاجُهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ (2) مِنَ الْمَالِ الْغَائِبِ. فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مِنَ الثُّلُثِ (3)، مَا يَحْمِلُهُ. عَتَقَ بِمَالِهِ. وَبِمَا جُمِعَ مِنْ خَرَاجِهِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مَا يَحْمِلُهُ، عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ الثُّلُثُ. وَتُرِكَ مَالُهُ فِي يَدَيْهِ.

المدبر: 2أ (1) ب «تجميع». (2) بهامش «ب» «حتى يتبين لابن وضاح». (3) ق، ليس فيه «من الثلث». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2771 في المدبر، عن مالك به.

الوصية في التدبير

3008 - الْوَصِيَّةُ فِي التَّدْبِيرِ

3009 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ (1) عِنْدَنَا: أَنَّ كُلَّ عَتَاقَةٍ أَعْتَقَهَا رَجُلٌ فِي وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا، فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ أَنَّهُ يَرُدُّهَا مَتَى مَا شَاءَ. وَيُغَيِّرُهَا مَتَى شَاءَ (2)، مَا لَمْ يَكُنْ تَدْبِيراً. فَإِذَا دَبَّرَ، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَى مَا دَبَّرَ.

المدبر: 3 (1) بهامش الأصل في «ط: المجتمع عليه» يعني الأمر المجتمع عليه عندنا. وفي ق «الآمر المجتمع» وضبب على «المجتمع». (2) كتبت «ما» بين السطرين، وعليها رمز «ع» وفي ب «متى ماشاء». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2772 في المدبر، عن مالك به.

3010 - قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ وَلَدٍ وَلَدَتْهُ أَمَةٌ، أَوْصَى بِعِتْقِهَا وَلَمْ تُدَبَّرْ. فَإِنَّ وَلَدَهَا لاَ يَعْتِقُونَ مَعَهَا إِذَا عَتَقَتْ. وَذلِكَ أَنَّ سَيِّدَهَا يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ إِنْ -[1186]- شَاءَ. وَيَرُدُّهَا مَتَى شَاءَ (1). وَلَمْ تَثْبُتْ لَهَا عَتَاقَةٌ [ف: 192]. وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ قَالَ لِجَارِيَتِهِ: إِنْ بَقِيَتْ عِنْدِي فُلاَنَةُ حَتَّى أَمُوتَ، فَهِيَ حُرَّةٌ. قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ أَدْرَكَتْ ذلِكَ، كَانَ لَهَا ذلِكَ. وَإِنْ شَاءَ، قَبْلَ ذلِكَ، بَاعَهَا (2) وَوَلَدَهَا. لِأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْ وَلَدَهَا فِي شَيْءٍ مِمَّا جَعَلَ لَهَا (3). قَالَ مَالِكٌ: (4) وَالْوَصِيَّةُ فِي الْعَتَاقَةِ (5) مُخَالِفَةٌ لِلتَّدْبِيرِ. فَرَقَ بَيْنَ ذلِكَ مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ. قَالَ [مَالِكٌ] (6): وَلَوْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ التَّدْبِيرِ، كَانَ كُلُّ مُوصٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ وَصِيَّتِهِ وَمَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْعَتَاقَةِ، وَقَدْ كَانَ (7) حُبِسَ عَلَيْهِ (8) مِنْ مَالِهِ مَالاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ.

المدبر: 3أ (1) في الأصل في «ح: متى ما» شاء. (2) ق «باعها قبل ذلك». (3) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الجيم والعين، وضم الجيم وكسر العين، وكتب عليها «معا». (4) سقطت «قال مالك» من ق. (5) في نسخة عند الأصل «العتق». وفي ق «فالوصية في العتاقة». (6) الزيادة من ق. (7) ق: «وكان قد». (8) رمز في الأصل على «عليه» علامة «عـ»، وبهامشه، في «ح: عنه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2773 في المدبر، عن مالك به.

3011 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَبَّرَ رَقِيقاً لَهُ جَمِيعاً فِي صِحَّتِهِ. وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، قَالَ: إِنْ كَانَ دَبَّرَ بَعْضَهُمْ قَبْلَ بَعْضٍ، بُدِئَ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثُ. وَإِنْ كَانَ دَبَّرَهُمْ جَمِيعاً فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: فُلاَنٌ [ي: 54 - ب] حُرٌّ. وَفُلاَنٌ حُرٌّ (1). فِي كَلاَمٍ وَاحِدٍ. إِنْ حَدَثَ بِي فِي -[1187]- مَرَضِي هذَا حَدَثٌ (2). أَوْ [ق: 97 - أ] دَبَّرَهُمْ جَمِيعاً فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَحَاصَّوْا فِي الثُّلُثِ. وَلَمْ يُبَدَّأْ (3) أَحَدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ صَاحِبِهِ. وَإِنَّمَا هِيَ وَصِيَّةٌ. وَإِنَّمَا لَهُمُ الثُّلُثُ. يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ثُمَّ يَعْتِقُ مِنْهُمُ الثُّلُثُ بَالِغاً مَا بَلَغَ. قَالَ: وَلاَ يُبَدَّأُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ذلِكَ كُلُّهُ فِي مَرَضِهِ.

المدبر: 3ب (1) بهامش الأصل، في «هـ: وفلان حر»، كرر ثلاث مرات، وكتب عليها «وعليها علامة التصحيح». (2) في نسخة عند الأصل «الموت»، وفي أخرى «موت». (3) في نسخة عند الأصل «ولا يبدّا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2776 في المدبر، عن مالك به.

3012 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَبَّرَ غُلاَماً لَهُ. فَهَلَكَ السَّيِّدُ وَلاَ مَالَ لَهُ إِلاَّ الْعَبْدُ الْمُدَبَّرُ. وَلِلْعَبْدِ مَالٌ. قَالَ مَالِكٌ: يُعْتَقُ ثُلُثُ الْمُدَبَّرِ. وَيُوقَفُ مَالُهُ بِيَدَيْهِ (1).

المدبر: 3ت (1) في ق «بيده» وعليها الضبة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2777 في المدبر، عن مالك به.

3013 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي مُدَبَّرٍ كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ فَمَاتَ السَّيِّدُ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ، قَالَ مَالِكٌ: يُعْتَقُ مِنْهُ ثُلُثُهُ. وَيُوضَعُ عَنْهُ ثُلُثُ كِتَابَتِهِ. وَيَكُونُ عَلَيْهِ ثُلُثَاهَا.

المدبر: 3ث ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2778 في المدبر، عن مالك به.

3014 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ لَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ. فَبَتَّ عِتْقَ نِصْفِهِ. أَوْ بَتَّ عِتْقَهُ كُلِّهِ (1)، وَقَدْ كَانَ دَبَّرَ عَبْداً لَهُ آخَرَ قَبْلَ ذلِكَ. -[1188]- قَالَ: يُبَدَّأُ بِالْمُدَبَّرِ قَبْلَ الَّذِي أَعْتَقَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ مَا دَبَّرَ. وَلاَ أَنْ يَتَعَقَّبَهُ بِأَمْرٍ يَرُدُّهُ بِهِ. فَإِذَا عَتَقَ الْمُدَبَّرُ، فَلْيَكُنْ مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ فِي الَّذِي أَعْتَقَ شَطْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ عِتْقُهُ كُلُّهُ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ. فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ فَضْلَ الثُّلُثِ، عَتَقَ مِنْهُ مَا بَلَغَ فَضْلَ الثُّلُثِ. بَعْدَ الْمُدَبَّرِ الْأَوَّلِ.

المدبر: 3ج (1) في نسخة عند الأصل: «أو أعتقه كله». وضبطت في الأصل «كله» على الوجهين، بفتح اللام وكسرها. وبهامشه «يخفض كله في اللفظتين معا. قال الوقشي: هو صواب الضبط».

مس الرجل وليدته إذا دبرها

3015 - مَسُّ الرَّجُلِ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا

3016 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ. فَكَانَ يَطَؤُهُمَا وَهُمَا مُدَبَّرَتَانِ.

المدبر: 4 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2780 في المدبر؛ والحدثاني، 441 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

3017 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ. فَإِنَّ لَهُ (1) أَنْ يَطَأَهَا. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلاَ يَهَبَهَا. وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا.

المدبر: 5 (1) في نسخة عند الأصل «فله»، بدل: فإن له. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2781 في المدبر؛ والحدثاني، 441أفي المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 844 في العتاق، كلهم عن مالك به.

بيع المدبر

3018 - بَيْعُ الْمُدَبَّرِ

3019 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْمُدَبَّرِ: -[1189]- أَنَّ صَاحِبَهُ لاَ يَبِيعُهُ. وَلاَ يُحَوِّلُهُ عَنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهِ. وَأَنَّهُ إِنْ رَهِقَ (1) سَيِّدَهُ دَيْنٌ. فَإِنَّ غُرَمَاءَهُ لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ مَا عَاشَ سَيِّدُهُ. فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ وَلاَ دَيْنَ عَلَيْهِ فَهُوَ فِي ثُلُثِهِ، لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى عَلَيْهِ عَمَلَهُ مَا عَاشَ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْدُمَهُ حَيْاتَهُ ثُمَّ يُعْتِقَهُ عَلَى وَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ [ف: 193]. وَإِنْ (2) مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ، وَلاَ مَالَ لَهُ غَيْرُهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ، وَكَانَ ثُلُثَاهُ لِوَرَثَتِهِ. فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ (3) وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ (4) بِالْمُدَبَّرِ بِيعَ فِي دَيْنِهِ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَعْتِقُ فِي الثُّلُثِ. قَالَ: فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ لاَ يُحِيطُ إِلاَّ بِنِصْفِ الْعَبْدِ. بِيعَ نِصْفُهُ لِلدَّيْنِ. ثُمَّ عَتَقَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ الدَّيْنِ.

المدبر: 6 (1) بهامش الأصل «رهِق، أدخله ابن القوطية في باب فعِل بكسر العين، وقال: رهقته بمعنى غشيته». (2) ق «فإن». (3) ق «سيده» بدل سيد المدبر. (4) ق وب «يحيط». £ «رهق سيده دين» أي: غشي سيده دين بعد التدبير، الزرقاني 4: 160 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2783 في المدبر، عن مالك به.

3020 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ. وَلاَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَهُ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُدَبَّرُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ. فَيَكُونُ ذلِكَ جَائِزاً لَهُ (1). أَوْ يُعْطِيَ أَحَدٌ سَيِّدَ الْمُدَبَّرِ مَالاً. وَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ الَّذِي دَبَّرَهُ. فَذلِكَ يَجُوزُ لَهُ أَيْضاً. قَالَ مَالِكٌ: وَوَلاَؤُهُ لِسَيِّدِهِ الَّذِي دَبَّرَهُ.

المدبر: 6أ (1) ق «له جائزا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2784 في المدبر، عن مالك به.

3021 - قَالَ مَالِكٌ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ لِأَنَّهُ غَرَرٌ، لاَ يُدْرَى كَمْ يَعِيشُ سَيِّدُهُ. فَذلِكَ غَرَرٌ لاَ يَصْلُحُ.

المدبر: 6ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2785 في المدبر، عن مالك به.

3022 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ. فَيُدَبِّرُ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ: إِنَّهُمَا يَتَقَاوَمَانِهِ. فَإِنِ اشْتَرَاهُ الَّذِي دَبَّرَهُ، كَانَ مُدَبَّراً كُلَّهِ. وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ، انْتَقَضَ تَدْبِيرُهُ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ فِيهِ الرِّقُّ، أَنْ يُعْطِيَهُ شَرِيكَهُ الَّذِي دَبَّرَهُ بِقِيمَتِهِ. فَإِنْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ بِقِيمَتِهِ لَزِمَهُ ذلِكَ. وَكَانَ مُدَبَّراً كُلُّهُ.

المدبر: 6ت ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2787 في المدبر، عن مالك به.

3023 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ دَبَّرَ عَبْداً لَهُ نَصْرَانِيّاً، فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ. قَالَ مَالِكٌ: يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَبْدِ. وَيُخَارَجُ عَلَى سَيِّدِهِ النَّصْرَانِيِّ. وَلاَ يُبَاعُ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ. فَإِنْ هَلَكَ النَّصْرَانِيُّ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، قُضِيَ دَيْنُهُ مِنْ ثَمَنِ الْمُدَبَّرِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي مَالِهِ مَا يَحْمِلُ الدَّيْنَ، فَيَعْتِقُ الْمُدَبَّرُ.

المدبر: 6ث £ «ويخارج .. » أي: يجعل له عليه خراج، الزرقاني 4: 161 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2788 في المدبر، عن مالك به.

جراح المدبر

3024 - جِرَاحُ الْمُدَبَّرِ

3025 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ (1)؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي الْمُدَبَّرِ -[1191]- إِذَا جَرَحَ. أَنَّ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُسَلِّمَ مَا يَمْلِكُ مِنْهُ إِلَى الْمَجْرُوحِ، فَيَخْتَدِمُهُ الْمَجْرُوحُ. وَيُقَاصُّهُ بِجِرَاحِهِ فِي (2) دِيَةِ جُرْحِهِ، فَإِنْ أَدَّى قَبْلَ أَنْ يَهْلِكَ سَيِّدُهُ، رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ.

المدبر: 7 (1) رسم في الأصل على «بلغه» علامة «ح»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق، رسم على «بلغة» علامة حـ. (2) في ب «من»، وفي نسخة عندها «في». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2789 في المدبر؛ والحدثاني، 443 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

3026 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ. ثُمَّ هَلَكَ سَيِّدُهُ. وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ. أَنَّهُ يُعْتَقُ ثُلُثُهُ. ثُمَّ يُقْسَمُ عَقْلُ (1) الْجَرْحِ أَثْلاَثاً. فَيَكُونُ ثُلُثُ الْعَقْلِ عَلَى الثُّلُثِ الَّذِي عَتَقَ مِنْهُ (2). وَيَكُونُ ثُلُثَاهُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ اللَّذَيْنِ بِأَيْدِي الْوَرَثَةِ. إِنْ شَاؤُا أَسْلَمُوا الَّذِي لَهُمْ مِنْهُ إِلَى صَاحِبِ الْجَرْحِ. وَإِنْ شَاؤُا أَعْطَوْا (3) ثُلُثَيِ الْعَقْلِ. وَأَمْسَكُوا نَصِيبَهُمْ مِنَ الْعَبْدِ. وَذلِكَ أَنَّ عَقْلَ ذلِكَ الْجَرْحِ إِنَّمَا جِنَايَتُهُ (4) مِنَ الْعَبْدِ. وَلَمْ تَكُنْ دَيْناً عَلَى السَّيِّدِ. فَلَمْ يَكُنِ الَّذِي أَحْدَثَ الْعَبْدُ بِالَّذِي يُبْطِلُ مَا صَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ عِتْقِهِ وَتَدْبِيرِهِ. فَإِنْ كَانَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ، مَعَ جِنَايَةِ الْعَبْدِ بِيعَ مِنَ الْمُدَبَّرِ بِقَدْرِ عَقْلِ الْجَرْحِ وَقَدْرِ الدَّيْنٌ. ثُمَّ يُبَدَّأُ بِالْعَقْلِ الَّذِي كَانَ فِي جِنَايَةِ الْعَبْدِ. -[1192]- فَيُقْضَى مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ. ثُمَّ يُقْضَى دَيْنُ سَيِّدِهِ. ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا بَقِيَ بَعْدَ ذلِكَ مِنَ الْعَبْدِ. فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ. وَيَبْقَى ثُلُثَاهُ لِلْوَرَثَةِ. وَذلِكَ أَنَّ جِنَايَةَ الْعَبْدِ هِيَ أَوْلَى مِنْ دَيْنِ سَيِّدِهِ. وَذلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ. وَتَرَكَ عَبْداً مُدَبَّراً. قِيمَتُهُ خَمْسُونَ وَمَائَةُ دِينَارٍ. وَكَانَ الْعَبْدُ قَدْ شَجَّ رَجُلاً حُرّاً مُوضِحَةً فَفِيهَا (5) خَمْسُونَ دِينَاراً [ي: 55 - ب]، وَكَانَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مِنَ الدَّيْنِ خَمْسُونَ دِينَاراً. قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِالْخَمْسِينَ دِينَاراً، الَّتِي فِي (6) [ف: 194] عَقْلِ الشَّجَّةِ. فَيُقْضَى مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ. ثُمَّ يُقْضَى دَيْنُ سَيِّدِهِ. ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ. فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ. وَيَبْقَى ثُلُثَاهُ لِلْوَرَثَةِ، فَالْعَقْلُ أَوْجَبُ فِي رَقَبَتِهِ مِنْ دَيْنِ سَيِّدِهِ، وَدَيْنُ سَيِّدِهِ أَوْجَبُ مِنَ التَّدْبِيرِ الَّذِي إِنَّمَا هُوَ وَصِيَّةٌ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ. فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ (7) شَيْءٌ مِنَ التَّدْبِيرِ، وَعَلَى سَيِّدِ الْمُدَبَّرِ دَيْنٌ لَمْ يُقْضَ. وَإِنَّمَا هُوَ وَصِيَّةٌ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء 4: 11 - 12].

المدبر: 7أ (1) رسم في الأصل على «عقل» علامة «ح»، وبهامشه، في «عـ: يقسم الجرح». (2) رمز في الأصل على «منه» علامة «ع»، وبهامشه «فيه»، وعليها أيضاً علامة «ع». (3) في ق وب «أعطوه». (4) رمز في الأصل على «جنايته» علامة «عـ»، وبهامشه في «ع: كانت جنايته»، وفي «ح: كان جناية»، وكتب عليها علامة التصحيح. وفي ب: «كانت جناية». (5) رمز في الأصل على «ففيها» علامة «عـ»، وفي نسخة عنده وفي ق، وفي «ب» أيضاً «عقلها». وفي نسخة عند ب: «ففيها». (6) ق «التي هي في». (7) ق «يحوز». £ «موضحة» أي: أوضحت العظم، الزرقاني 4: 162 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2790 في المدبر؛ وأبو مصعب الزهري، 2793 في المدبر، كلهم عن مالك به.

3027 - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ مَا يُعْتَقُ فِيهِ الْمُدَبَّرُ كُلُّهُ، عُتِقَ. وَكَانَ عَقْلُ جِنَايَتِهِ دَيْناً عَلَيْهِ. يُتَّبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ، وَإِنْ كَانَ ذلِكَ الْعَقْلُ [ق: 98 - أ] الدِّيَةَ كَامِلَةً. وَذلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ.

3028 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ رَجُلاً فَأَسْلَمَهُ سَيِّدُهُ إِلَى الْمَجْرُوحِ. ثُمَّ هَلَكَ سَيِّدُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ. وَلَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ. فَقَالَ الْوَرَثَةُ: نَحْنُ نُسَلِّمُهُ إِلَى صَاحِبِ الْجُرْحِ. وَقَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ: أَنَا أَزِيدُ عَلَى ذلِكَ، قَالَ: فَإِذَا زَادَ الْغَرِيمُ شَيْئاً فَهُوَ أَوْلَى بِهِ (1)، وَيُحَطُّ عَنِ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ، قَدْرُ مَا زَادَ الْغَرِيمُ عَلَى دِيَةِ الْجَرْحِ. فَإِنْ لَمْ يَزِدْ شَيْئاً، لَمْ يَأْخُذِ الْعَبْدَ.

المدبر: 7ت (1) رسم في الأصل على «به» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: لأنه يحط»، يعني: فهو أولى لأنه يحط. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2792 في المدبر، عن مالك به.

3029 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ وَلَهُ مَالٌ. فَأَبَى سَيِّدُهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ. فَإِنَّ الْمَجْرُوحَ يَأْخُذُ مَالَ الْمُدَبَّرِ فِي دِيَةِ جُرْحِهِ. فَإِنْ كَانَ فِيهِ وَفَاءٌ، اسْتَوْفَى الْمَجْرُوحُ دِيَةَ جُرْحِهِ، وَرُدَّ الْمُدَبَّرُ إِلَى سَيِّدِهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَفَاءٌ اقْتَصَّهُ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ، وَاسْتَعْمَلَ الْمُدَبَّرَ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ.

المدبر: 7ث ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2794 في المدبر، عن مالك به.

جراح أم الولد (1)

3030 - جِرَاحُ أُمِّ الْوَلَدِ (1)

(1) رسم في الأصل على العنوان علامة «عـ» في البداية والنهاية، وفي نسخة عنده «في جراح أم الولد».

3031 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَجْرَحُ: إِنَّ عَقْلَ ذلِكَ الْجَرْحِ ضَامِنٌ (1) عَلَى سَيِّدِهَا فِي مَالِهِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَقْلُ ذلِكَ الْجَرْحِ أَكْثَرَ -[1194]- مِنْ قِيمَةِ أُمِّ الْوَلَدِ. فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يُخْرِجَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا. وَذلِكَ أَنَّ رَبَّ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ، إِذَا أَسْلَمَ وَلِيدَتَهُ أَوْ غُلاَمَهُ (2)، بِجُرْحٍ أَصَابَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ، وَإِنْ كَثُرَ الْعَقْلُ. فَإِذَا (3) لَمْ يَسْتَطِعْ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ يُسَلِّمَهَا، لِمَا مَضَى فِي ذلِكَ مِنَ السُّنَّةِ، فَإِنَّهُ إِذَا أَخْرَجَ قِيمَتَهَا فَكَأَنَّهُ أَسْلَمَهَا. فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ. وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا.

المدبر: 8 (1) بهامش الأصل «من ت: ضامناً». (2) في نسخة عند الأصل: «غلامه أو وليدته». (3) بهامش الأصل: فإذ. £ «ضامن» أي مضمون، الزرقاني 4: 163؛ «وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها» أي: بل إنما عليه الأقل من قيمتها أو أرش ما جنت، الزرقاني 4: 164 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2795 في المدبر، عن مالك به.

3032 - كَمُلَ كِتَابُ التَّدْبِيرِ (1)، والْحَمْدُ للهِ.

(1) في ق «تم كتاب المدبر» ويليه في ق «كتاب العتق والولاء»، وفي ب «تم كتاب التدبير بحمد الله وعونه».

كتاب الرجم والحدود

3033 - [ف: 308] [ق: 109 - ب] [ص: 17 - أ] كِتَابُ الرَّجْمِ وَالْحُدُودِ بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.

ما جاء في الرجم [ف: 309]

3034 - مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ [ف: 309]

3035/ 623 - حَدَّثَنَا مَالِكٌ (1) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟». فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: كَذَبْتُمْ. إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ (2). فَأَتَوْا (3) بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا. فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ. ثُمَّ [ص: 17 - ب] قَرَأَ (4) مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا. -[1196]- فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: ارْفَعْ يَدَكَ. فَرَفَعَ يَدَهُ. فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ. فَقَالُوا: صَدَقَ (5) يَا مُحَمَّدُ. فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ. فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي (6) عَلَى الْمَرْأَةِ، يَقِيهَا الْحِجَارَةَ قَالَ يَحْيَى، سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: يَحْنِي (7) يَكُبُّ عَلَيْهَا حَتَّى تَقَعَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهِ.

الحدود: 1 (1) في نسخة عند الأصل وفي ص «بن أنس» يعني مالك بن أنس. (2) بهامش الأصل، وفي ص «للرجم»، وبهامش ص «عت، ت، ها: الرجم». (3) في نسخة عند الأصل «فأُتوا». (4) بهامش الأصل «القارئ اليهودي هو عبد الله بن صورى الأعور، ذكره ابن إسحاق». (5) بهامش الأصل «ع: فقال: صدق، لعبيد الله»، ورمز في الأصل على «فقالوا: صدق» علامة ح وع. وفي ق «قال، فقالوا»، وضبب على «قال». ورمز على «فقالوا» علامة جـ. (6) بهامش الأصل «هكذا قال يحيى عند أكبر شيوخنا بالحاء، وكذلك قال القعنبي وابن بكير بالحاء أيضاً. وقد رُوي عن كل واحد منهم بالجيم، يجني، والصواب يجنئ، بالجيم. والهمز فيما ذكر أبو عبيدٍ، «ع»: يجنيء بالجيم والهمز عند أحمد بن سعيد بن حزم». «قال الهروي: يقال أجنأ عليه يجنئ إجناءً إذا أكبّ عليه يقيه شيئاً». وبهامش ص «في ها: يجنى بالجيم» وبهامشه أيضا «يحنى بالحاء لأبي عمر، وبالجيم لأحمد بن سعيد». (7) في ق وص «معنى يحني». £ «فنشروها» أي: فتحوها وبسطوها، الزرقاني 4: 166؛ « .. نفضحهم» أي: نكشف مساويهم ونبينها للناس. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1755 في الحدود؛ والشيباني، 694 في الحدود في الزنا؛ والبخاري، 3635 في المناقب عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 6841 في المحاربين عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ وأبو داود، 4446 في الحدود عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 4434 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 245، كلهم عن مالك به.

3036/ 624 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ -[1197]- رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ (1) جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْأَخِرَ زَنَى (2). فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ ذَكَرْتَ هذَا لِأَحَدٍ غَيْرِي؟ فَقَالَ: لاَ. فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: فَتُبْ إِلَى اللهِ. وَاسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ. فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. فَلَمْ تُقْرِرْهُ نَفْسُهُ حَتَّى أَتَى (3) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لأَبِي بَكْرٍ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَلَمْ تُقْرِرْهُ نَفْسُهُ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْأَخِرَ زَنَى. فَقَالَ (4) سَعِيدٌ: [ق: 109 - ب] فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. كُلُّ ذلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا أَكْثَرَ عَلَيْهِ (5) بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ: «أَيَشْتَكِي أَبِهِ جِنَّةٌ؟». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ إِنَّهُ لَصَحِيحٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ؟». فَقَالُوا: (6) بَلْ ثَيِّبٌ. يَا رَسُولَ اللهِ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ.

الحدود: 2 (1) بهامش الأصل «هو ماعز بن مالك، ذكره مسلم. قال ابن الفرضي: ماعز لقب، واسمه عريب بن مالك. وكذا قال ابن السكن: والمرأة التي وقع عليها اسمها فاطمة، جارية هزال، ذكر ذلك النسائي». (2) بهامش ص «إن الأخر زنى، كنى عن نفسه». وفي هامش الأصل «الآخر، بالمدِّ لغةٌ». (3) رسم في الأصل على «أتى» علامة هـ، وفي نسخة عند الأصل «جاء». (4) في ص ق 17 ب «قال». (5) في ص «حتى إذا أكثر على رسول الله»، وفي نسخة عندها «أكثر عنده». (6) ص «قالوا». £ «جِنَّة» أي: جنون، الزرقاني 4: 168؛ «أيشتكي» أي: من مرض أذهب عقله؛ «إن الأخِر زنى» معناه: الرذيل الدنيء. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1756 في الحدود؛ والشيباني، 700 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.

3037/ 625 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، [ص: 18 - أ] عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ. يُقَالُ لَهُ هَزَّالٌ: «يَا هَزَّالُ، لَوْ سَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ لَكَانَ خَيْراً لَكَ». قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: فَحَدَّثْتُ بِهذَا الْحَدِيثِ (1) فِي مَجْلِسٍ فِيهِ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ الْأَسْلَمِيُّ، فَقَالَ يَزِيدُ: هَزَّالٌ جَدِّي. وَهذَا الْحَدِيثُ حَقٌّ.

الحدود: 3 (1) في نسخة عند الأصل وفي ق وص «هذا الحديث». وبهامش ص في «خو، ج: بهذا». £ « .. ياهزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك» أي: خير من أمرك له بإخباري لما فيه من الستر على المسلم من الثواب الجزيل، الزرقاني 4: 170 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1757 في الحدود؛ والشيباني، 701 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.

3038/ 626 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ (1) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَمِنْ أَجْلِ ذلِكَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِاعْتَرِافِهِ عَلَى نَفْسِهِ.

الحدود: 4 (1) بهامش الأصل «وقد كان أحصن، وعليها علامة التصحيح لمطرف بن قيس عن يحيى بن يحيى». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1758 في الحدود؛ والشيباني، 697 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.

3039/ 627 - مَالِكٌ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ (1)، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا زَنَتْ، وَهِيَ حَامِلٌ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِي» (2)، فَلَمَّا وَضَعَتْهُ (3) جَاءَتْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «اذْهَبِي (4) حَتَّى تُرْضِعِيهِ». فَلَمَّا أَرْضَعَتْهُ (5) جَاءَتْهُ. فَقَالَ: اذْهَبِي، فَاسْتَوْدِعِيهِ، قَالَ: فَاسْتَوْدَعَتْهُ. ثُمَّ جَاءَتْهُ (6) فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ [ف: 310].

الحدود: 5 (1) في ق « ... ابن أبي طلحة» وعلى «أبي» ضبة، وبهامش ق «قال أبو على الجياني رضي الله عنه صوابه: زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة، وكذلك لسائر الرواة إلا يحيى، ص، ح» وبهامش ص «كنية يعقوب، أبو عروبة، وهو يعقوب بن زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة الجدعاني. روى عنه مالك وابن عينية ومحمد بن جعفر وابن كثير». (2) رسم في الأصل على «تضعي» علامة ع. وبالهامش في «ط، ها: تضعيه». (3) في ق وص «وضعت»، وبهامش ص في ها: «وضعته». (4) في ق «فقال لها: اذهبي». (5) في ص «أرضعت». (6) في ق وص «ثم جاءت»، وبهامش ص في «ها: جاءته». £ «فاستودعيه» أي: اجعليه عند من يحفظه، الزرقاني 4: 172 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1759 في الحدود؛ والشيباني، 696 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.

3040/ 628 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ (1)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى -[1200]- رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. وَقَالَ الْآخَرُ، وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: [ص: 18 - ب] أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ. فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. وَائْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ. قَالَ: «تَكَلَّمْ»، فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفاً عَلَى هذَا. فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ. فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ. فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي. ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ (2) وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لِأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ. أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ»، وَجَلَدَ ابْنَهُ مَائَةً. وَغَرَّبَهُ عَاماً. وَأَمَرَ أُنَيْساً الْأَسْلَمِيَّ أَنْ تَأْتِيَ (3) امْرَأَةَ الآخَرِ (4). فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، رَجَمَهَا، فَاعْتَرَفَتْ (5). فَرَجَمَهَا. -[1201]- قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ.

الحدود: 6 (1) رمز في الأصل على «عتبة» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: بن مسعود» يعني عبيد اللهبن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وفي ق وص مثله وكتب بهامش «ص ذ، و: لا ابن مسعود». (2) بهامش الأصل في «ص: جلدٌ مائةٍ» وبهامشه في «ي هو تعبير، إلا أن ينصب مائةً على التفسير، أو تكون جلدَة بفتح الدال ورفع التاء، أو يضمر المضاف أي عدد مائة. أو تمام مائة، أو جلده مائة». (3) في ص «وأمر أنيس الأسلمى أن يأتي». (4) عليها في الأصل علامة «عـ». وبهامشه «في ح الأخير». (5) في ق «قال: فاعترفت». £ « .. كان عسيفا على هذا» أي: أجيرا عنده، الزرقاني 4: 173 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1760 في الحدود؛ والشيباني، 695 في الحدود في الزنا؛ والشافعي، 798؛ والشافعي، 1180؛ والبخاري، 6633 في الأيمان والنذور: 2ئ عن طريق إسماعيل، وفي، 6842 في المحاربين: 24ئ عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 5410 في القضاة عن طريق محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم؛ وأبو داود، 4445 في الحدود عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي، 1433 في الحدود عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ والقابسي، 54، كلهم عن مالك به.

3041/ 629 - مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: [ق: 110 - أ] أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي (1) وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً، أَأُمْهِلُهَ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ فَقَالَ لَهُ (2) رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمَ: «نَعَمْ».

الحدود: 7 (1) بهامش ص في «طع، خو: أني» مع علامة التصحيح، بدون «لو»، يعنى أرأيت آنى وجدت. (2) عليها في الأصل علامة «ع». £ « .. فقال له رسول الله عليه السلام: نعم» فيه قطع الذريعة عن سفك الدم بمجرد الدعوى .. وقد سبق، الزرقاني 4: 176 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1762 في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري، 2982 في الرهون؛ والشافعي، 975؛ والشافعي، 1747؛ وابن حنبل، 10008 في م2 ص465 عن طريق إسحاق؛ ومسلم، اللعان: 15 عن طريق زهير بن حرب عن إسحاق بن عيسى؛ وأبو داود، 4533 في الديات عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 4282 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4409 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 786 عن طريق محمد بن يحيى عن مطرف؛ والقابسي، 441، كلهم عن مالك به.

3042/ 630 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ (1) إِذَا أَحْصَنَّ (2). -[1202]- إِذَا قَامَتِ عَلَيْهِ (3) الْبَيِّنَةُ (4). وَ (5) كَانَ الْحَبَلُ وَ (6) الِاعْتِرَافُ.

الحدود: 8 (1) بهامش ص في «ها: وَ» يعنى وإذا. (2) هكذا ضبطه في الأصل: أَحصَنَّ: وعليها علامة التصحيح. (3) رسم في الأصل على «عليه» علامة طع وعت. (4) في نسخة عند الأصل «بينة». (5) في ص وق «أو». (6) في ص وق «أو». £ «إذا أحصن» أي: تزوج ووطىء مباحا وكان بالغا عاقلا، الزرقاني 4: 176 ¤ قال الجوهري: «هذا حديث موقوف»، مسند الموطأ صفحة58 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1765 في الحدود؛ والشيباني، 692 في الحدود في الزنا؛ والشافعي، 796؛ والشافعي، 1556، كلهم عن مالك به.

3043 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ، وَهُوَ بِالشَّأْمِ. فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً. فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، [ص: 19 - أ] أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ إِلَى امْرَأَتِهِ. يَسْأَلُهَا عَنْ ذلِكَ. فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْلَهَا. فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا لاَ تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ. وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا (1) أَشْبَاهَ ذلِكَ لِتَنْزِعَ. فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ، وَتَمَّتْ (2) عَلَى الِاعْتِرَافِ. فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ (3) فَرُجِمَتْ.

الحدود: 9 (1) بهامش ص «يعنى يلقنها يفهمها، من رواية ابن مزين عن مطرف». (2) بهامش الأصل في «ح: وثبتَتْ وتمت»، وعليها علامة التصحيح. وفي ص في «خو: وثبتت». (3) ق: «عمر بن الخطاب رضى الله عنه». £ «فأبت أن تنزع» أي: أبت أن ترجع عن الاعتراف بالزنا، الزرقاني 4: 177 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1764 في الحدود؛ والشافعي، 1557، كلهم عن مالك به.

3044/ 631 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ مِنًى، أَنَاخَ بِالْأَبْطَحِ. ثُمَّ كَوَّمَ كَوْمَةً (1) بَطْحَاءَ. ثُمَّ طَرَحَ عَلَيْهَا رِدَاءَهُ وَاسْتَلْقَى. ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ كَبِرَتْ سِنِّي. وَضَعُفَتْ قُوَّتِي. وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي. فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّعٍ وَلاَ مُفَرِّطٍ. ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ. قَدْ سُنَّتْ لَكُمُ السُّنَنُ. وَفُرِضَتْ لَكُمُ الْفَرَائِضُ. وَتُرِكْتُمْ عَلَى الْوَاضِحَةِ. إِلاَّ أَنْ تَضِلُّوا بِالنَّاسِ يَمِيناً وَشِمَالاً. وَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى. ثُمَّ قَالَ: إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ. أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ لاَ نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللهِ. فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ، وَرَجَمْنَا. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ بْنُ [ف: 311] الْخَطَّابِ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُهَا: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ، فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَاهَا. قَالَ مَالِكٌ: قَالَ [ص: 19 - ب] يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَمَا انْسَلَخَ ذُو الْحِجَّةِ حَتَّى قُتِلَ عُمَرُ (2). رَحِمَهُ اللهُ (3). -[1204]- قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: قَوْلُهُ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ، يَعْنِي: الثَّيِّبَ وَالثَّيِّبَةَ. فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ.

الحدود: 10 (1) بهامش الأصل في «ع: من الكُومة، بالضم اسم لما كَوِّم ... ». (2) بهامش ص في «خو: ابن الخطاب». (3) في ق «عنه». £ «بالأبطح» أي: المحصب؛ «كوم كومة بطحاء» أي: جمع من صغار الحصى وجعل لها رأسا؛ «البتة» أي: جزما، الزرقاني 4: 178؛ «مفرط» أي: متهاون به، الزرقاني 4: 177؛ «وتُرِكتم على الواضحة» أي: الظاهرة التي لا تختفي، الزرقاني 4: 178 ¤ قال الجوهري: «قال مالك: فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر بن الخطاب رضوان الله عليه». وفي رواية أبي مصعب: «ثم قدم المدينة في عقب ذي الحجة»، وقال مالك، قال يحيى بن سعيد، قال سعيد بن المسيب: «فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رضي الله عنه. «قال مالك: يريد عمر بن الخطاب بالشيخ والشيخة: الثيب من الرجال، والثيبة من النساء»، «وفي رواية ابن القاسم: ورجمنا بعده. وهذا حديث مرسل، أدخله النسائي في المسند»، مسند الموطأ صفحة277 - 278 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1766 في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري، 1767 في الحدود؛ والشيباني، 693 في الحدود في الزنا؛ والشافعي، 797، كلهم عن مالك به.

3045 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ. فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ. فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لَيْسَ ذلِكَ عَلَيْهَا. إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرَاً} [الأحقاف 46: 15] وَقَالَ: {وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَينِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة 2: 233] فَالْحَمْلُ يَكُونُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ. فَلاَ رَجْمَ عَلَيْهَا. فَبَعَثَ عُثْمَانُ (1) فِي أَثَرِهَا. فَوَجَدَهَا قَدْ رُجِمَتْ. (2)

الحدود: 11 (1) في نسخة عند الأصل «بن عفان» يعني عثمان بن عفان. (2) بهامش ص «وقد روى عن عثمان أنه أعطى ديتها». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1763 في الحدود، عن مالك به.

3046 - مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ؟». -[1205]- فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَلَيْهِ (1) الرَّجْمُ. أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ (2).

الحدود: 11أ (1) ق «فقال: عليه» يعنى لم يذكر ابن شهاب. وبهامش ق في «ح: ابن شهاب» بهامش ص «: كمل كتاب الرجم». (2) بهامش الأصل «قال مالك: وعلى ذلك رأيي»، وبهامش ق «قال مالك: يرجم الفاعل والمفعول به، أحصنا أو لم يحصنا، إذا شهد عليهما أربعة شهداء عدول، وعليها علامة التصحيح، غ، ج». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1768 في الحدود، عن مالك به.

بسم الله الرحمن الرحيم (1)

3047 - بسم الله الرحمن الرحيم (1) مَا جَاءَ فِي مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا

(1) بهامش الأصل قبل عنوان الباب في «ع، ز: كتاب الحدود»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق أيضا «كتاب الحدود»، وبهامش ص في «ع، ها: كتاب الحدود».

3048/ 632 - مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِسَوْطٍ. فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ (1). فَقَالَ: «فَوْقَ هذَا»، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ، لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ. فَقَالَ: «دُونَ هذَا»، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلاَنَ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجُلِدَ. ثُمَّ قَالَ: «يا أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ آنَ [ص: 19 - أ] لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِاللهِ. مَنْ أَصَابَ مِنْ هذِهِ الْقَاذُورَةِ شَيْئاً، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ. فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ، نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ» (2).

الحدود: 12 (1) بهامش الأصل «وعليها علامة التصحيح لابن وضاح»، ولم أفهم إلى ما يشير. (2) جزء من هذا الحديث كتب في ق بالهامش، ولم تظهر الكتابة بسبب التجليد. £ « .. فوق هذا» أي: لخفة إيلامه؛ «قد ركب به»: فذهبت عقدة طرفه؛ «من يبد لنا صفحته» أي: يظهر لنا ما ستره أفضل من حد أو تعزير، الزرقاني 4: 180 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1769 في الحدود؛ والشيباني، 698 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.

3049 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ (1) فَأَحْبَلَهَا. ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا. وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَجُلِدَ الْحَدَّ. ثُمَّ نُفِيَ إِلَى فَدَكَ (2).

الحدود: 13 (1) رمز في الأصل على «بكر» علامة: عـ. وبهامشه «سقط لابن ح» يعني لابن وضاح. (2) «فدكَ» ضبطت في الأصل، وفي ق وص على الوجهين، بفتح الكاف وكسرها منونة. £ «فدك» هي: بلدة بينها وبين المدينة يومان بطريق خيبر، الزرقاني 4: 181 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1770 في الحدود؛ والشيباني، 699 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.

3050 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يَعْتَرِفُ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا. ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْ ذلِكَ وَيَقُولُ: لَمْ أَفْعَلْ. وَإِنَّمَا كَانَ ذلِكَ مِنِّي عَلَى وَجْهِ كَذَا وَكَذَا. لِشَيْءٍ يَذْكُرُهُ: إِنَّ ذلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ. وَلاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَذلِكَ أَنَّ الْحَدَّ الَّذِي هُوَ للهِ، لاَ يُؤْخَذُ إِلاَّ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ: إِمَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ تُثْبِتُ عَلَى صَاحِبِهَا. وَإِمَّا بِاعْتِرَافٍ يُقِيمُ عَلَيْهِ. حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. قالَ (1) فَإِنْ أَقَامَ عَلَى اعْتِرَافِهِ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

الحدود: 13أ (1) في ق «قال مالك»، وفي ص «قال» بدون مالك. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1771 في الحدود، عن مالك به.

3051 - قَالَ مَالِكٌ: الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ أَنَّهُ لاَ نَفْيَ عَلَى الْعَبِيدِ إِذَا زَنَوْا.

الحدود: 13ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1776 في الحدود، عن مالك به.

جامع ما جاء في حد الزنا

3052 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الزِّنَا

3053/ 633 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ؟ فَقَالَ: «إِنْ [ص: 20 - أ] زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» [ف: 312] قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لاَ أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ. قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ (1).

الحدود: 14 (1) بهامش ص في «طع، ها، قال مالك: والضفير الحبل». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1772 في الحدود؛ والشيباني، 705 في الحدود في الزنا؛ وابن حنبل، 17098 في م4 ص117 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، 2153 في البيوع: 66ئ عن طريق إسماعيل، وفي، 6837 في المحاربين: 21ئ عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الحدود: 32 عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي وعن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 4469 في الحدود عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 1433 في الحدود عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 4444 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 820 عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر؛ والدارمي، 2326 في الحدود عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 55، كلهم عن مالك به.

3054 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ؛ (1) أَنَّ عَبْداً كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ. وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ تِلْكَ (2) الرَّقِيقِ. فَوَقَعَ بِهَا. فَجَلَدَهُ عُمَرُ (3) وَنَفَاهُ. -[1208]- وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ لِأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا.

الحدود: 15 (1) كتب في الأصل على «نافع»: عبيد الله. وبهامشه: «عن صفية». (2) في ص «ذلك» وبهامشها في «ها: تلك». (3) في نسخة عند الأصل وفي ق «بن الخطاب» يعني عمر بن الخطاب. £ «فجلده عمر ونفاه» لم يأخذ به مالك، الزرقاني 4: 184؛ «وأنه استكره جارية» أي: أكرهها، الزرقاني 4: 184 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1773 في الحدود؛ والشيباني، 702 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.

3055 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ قَالَ: أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَجَلَدْنَا وَلاَئِدَ مِنْ وَلاَئِدِ الْإِمَارَةِ خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِي الزِّنَا.

الحدود: 16 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1774 في الحدود؛ والشيباني، 704 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.

ما جاء في المغتصبة (1)

3056 - مَا جَاءَ فِي الْمُغْتَصَبَةِ (1)

(1) رسم في الأصل على «المغتصبة» علامة عـ، وبهامشه «سقطت لابن ح» يعني ابن وضاح مع علامة التصحيح.

3057 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ تُوجَدُ حَامِلاً وَلاَ زَوْجَ لَهَا. فَتَقُولُ: قَدِ (1) اسْتُكْرِهْتُ أَوْ تَزَوَّجْتُ. إِنَّ ذلِكَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهَا. وَإِنَّهَا يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَلَى مَا ادَّعَتْ مِنَ [ق: 111 - أ] النِّكَاحِ بَيِّنَةٌ. أَوْ عَلَى أَنَّهَا اسْتُكْرِهَتْ. أَوْ جَاءَتْ تَدْمَى، إِنْ كَانَتْ بِكْراً. أَوِ اسْتَغَاثَتْ حَتَّى (2) أُتِيَتْ وَهِيَ عَلَى ذلِكَ. أَوْ مَا أَشْبَهَ هذَا مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي تَبْلُغُ فِيهِ (3) فَضِيحَةَ -[1209]- نَفْسِهَا. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَأْتِ فِيهِ بِشَيْءٍ [ص: 21 - أ] مِنْ هذَا، أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ. وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا مَا ادَّعَتْ مِنْ ذلِكَ.

الحدود: 16أ (1) ص بدون «قد». (2) في ق «حين»، وعليها الضبة، وبهامشها في ع «حتى». (3) رسم في ص على «فيه» علامة ها. وبالهامش في «خو، عت، ها: به». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1775 في الحدود، عن مالك به.

3058 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُغْتَصَبَةُ لاَ تَنْكِحُ (1) حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا بِثَلاَثِ حِيَضٍ. فَإِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَلاَ تَنْكِحُ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ.

الحدود: 16ب (1) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم التاء وفتح الكاف، وفتح التاء وكسر الكاف.

ما جاء في الحد في القذف (1) والنفي والتعريض

3059 - مَا جَاءِ فِي الْحَدِّ فِي الْقَذْفِ (1) وَالنَّفْيِ وَالتَّعْرِيضِ

(1) في ق وص «الحد في القذف» وفي نسخة عند ص «الحدود».

3060 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْداً، فِي فِرْيَةٍ (1)، ثَمَانِينَ. قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرّاً. فَمَا رَأَيْتُ أَحَداً جَلَدَ عَبْداً، فِي فِرْيَةٍ، أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ.

الحدود: 17 (1) رسم في الأصل على «فرية» علامة: هـ. وكتبت في الأصل على الوجهين: بكسر الفاء وفتحها. £ «في فرية» أي: قذف؛ «هلم جرا» أي: بعدهما، الزرقاني 4: 185 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1778 في الحدود؛ والشيباني، 706 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.

3061 - مَالِكٌ عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ (1)؛ أَنَّ رَجُلاً، يُقَالُ لَهُ: مِصْبَاحٌ، اسْتَعَانَ ابْناً لَهُ. فَكَأَنَّهُ اسْتَبْطَأَهُ. فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ لَهُ: يَا زَانٍ. قَالَ رُزَيْقٌ: فَاسْتَعْدَانِي عَلَيْهِ. فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَجْلِدَهُ، قَالَ ابْنُهُ: [وَاللهِ] (2) لَئِنْ جَلَدْتَهُ لأَبُوءَنَّ عَلَى نَفْسِي بِالزِّنَا. فَلَمَّا قَالَ ذلِكَ أَشْكَلَ عَلَيَّ أَمْرُهُ. فَكَتَبْتُ فِيهِ (3) إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. وَهُوَ الْوَالِي يَوْمَئِذٍ. أَذْكُرُ لَهُ ذلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: أَنْ أَجِزْ عَفْوَهُ.

الحدود: 18 (1) «حكيم» ضبطت في الأصل على الوجهين «حكِيم» بفتح الحاء وكسر الكاف، وبضم الحاء بالتصغير. ورسم في الأصل على «حكيم» علامة: هـ وبهامشه في «ع: بتقديم الراء المهملة على الزاي. قال علي بن المديني حدثنا سفيان مرة: رزيق بن حُكيم أو حكيم. وكثيراً ما كان يقول: ابن حَكيم، بفتح الحاء. قال علي: والصواب حُكيم يعنى بالضم، وبالضم ذكره الدارقطني وعبد الغني. وقع في أصل أبي عمر: حَكيم وصوَّبه حُكيم». (2) الزيادة من ص وق. (3) ق «به» وعليها الضبة، وفي نسخة عندها «فيه». £ « .. لأبوءن على نفسي بالزنا» أي: لأقرن بذلك، الزرقاني 4: 186 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1780 في الحدود، عن مالك به.

3062 - قَالَ رُزَيْقٌ: وَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضاً: أَرَأَيْتَ رَجُلاً افْتُرِيَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَبَوَيْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا؟. قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: إِنْ عَفَا فَأَجِزْ عَفْوَهُ فِي نَفْسِهِ. وَإِنِ افْتُرِيَ عَلَى أَبَوَيْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا [ص: 21 - ب] فَخُذْ لَهُ بِكِتَابِ اللهِ. إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ سِتْراً. -[1211]- قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَذلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الْمُفْتَرَى عَلَيْهِ يَخَافُ إِنْ كُشِفَ ذلِكَ مِنْهُ، أَنْ يَقُومَ (1) عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ (2). فَإِذَا كَانَ (3) عَلَى مَا وَصَفْتُ فَعَفَا، جَازَ عَفْوُهُ.

الحدود: 18أ (1) في ق وص «تقوم». (2) بهامش ص في «ها: البينة». (3) في ق «كانا» وعليها الضبة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1781 في الحدود، عن مالك به.

3063 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ قَوْماً جَمَاعَةً: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ. قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ تَفَرَّقُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ (1) [ف: 313].

الحدود: 19 (1) بهامش ق «قال مالك في رجل قذف قوما جماعة أو فرادى أنه ليس عليه إلا حد واحد ما لم يقم عليه الحدد، فإن أقيم عليه الحد، ثم قذف أحدا بعد ذلك وقع عليه الحد أيضا. قال، وكذلك السارق يسرق من أمكنة شتى فلا يكون عليه إلا قطع واحد. فإن سرق بعد أن يقام عليه الحد ... ج الجزء الأخير من الكلام لم يظهر في التصوير، إذ أكلته الأرضة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1782 في الحدود، عن مالك به.

3064 - مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ اسَتَبَّا فِي زَمَنِ (1) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: وَاللهِ مَا أَبِي بِزَانٍ. وَلاَ أُمِّي بِزَانِيَةٍ. فَاسْتَشَارَ فِي ذلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَقَالَ قَائِلٌ: مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ. -[1212]- وَقَالَ آخَرُونَ: قَدْ كَانَ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ غَيْرُ هذَا. نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ الْحَدَّ. فَجَلَدَهُ عُمَرُ (2) الْحَدَّ، ثَمَانِينَ.

الحدود: 19أ (1) في ق وص «زمان». (2) في ق: «عمر بن الخطاب». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1779 في الحدود؛ والشيباني، 708 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.

3065 - قَالَ مَالِكٌ لاَ حَدَّ عِنْدَنَا إِلاَّ فِي نَفْيٍ، أَوْ قَذْفٍ، أَوْ تَعْرِيضٍ. يُرَى أَنَّ قَائِلَهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِذلِكَ نَفْياً، أَوْ قَذْفاً. فَعَلَى مَنْ قَالَ ذلِكَ، الْحَدُّ تَامّاً.

الحدود: 19ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1783 في الحدود، عن مالك به.

3066 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا نَفَى [رَجُلٌ] (1) رَجُلاً مِنْ أَبِيهِ. فَإِنَّ عَلَيْهِ [ق: 111 - ب] الْحَدَّ. وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الَّذِي نُفِي مَمْلُوكَةً. فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ.

الحدود: 19ت (1) الزيادة من ص وق. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1784 في الحدود، عن مالك به.

ما لا حد فيه

3067 - مَا لاَ حَدَّ فِيهِ

3068 - مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ (1) فِي الْأَمَةِ يَقَعُ بِهَا الرَّجُلُ. وَلَهُ [ص: 22 - أ] فِيهَا شِرْكٌ. أَنَّهُ لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَأَنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ. وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ حِينَ حَمَلَتْ (2). فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ مِنَ الثَّمَنِ. وَتَكُونُ الْجَارِيَةُ لَهُ. -[1213]- قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى هذَا (3)، الْأَمْرُ عِنْدَنَا (4).

الحدود: 19ث (1) رسم في الأصل على «سمع» علامة: عـ. وبهامشه في «ح، هـ: سمعت». (2) رسم في الأصل على «حملت» علامة: عـ وبهامش الأصل في «ح، هـ: وطئها، وهو صوابه» وكذلك في ق علامة عـ على «حملت»، وبهامش ص في «ابن وضاح: وطئها، مع علامةالتصحيح». (3) في ق «وعلى ذلك» الضبة. (4) بهامش الأصل «قال مالك: هذا أحب ما سمعت إليّ، إلا أن لا يحب شريكه أن يسلمها إليه، فذلك له، إذا هي لم تحمل». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1785 في الحدود، عن مالك به.

3069 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَهُ: إِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا الَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ أَصَابَهَا. حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ. وَدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِذلِكَ. فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ.

الحدود: 19ج £ «ألحق به الولد»: للقاعدة «إن وطء الشبهة يدرأ الحد ويلحق الولد»، الزرقاني 4: 188؛ «ودرئ عنه» أي: دفع عنه الحد. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1786 في الحدود، عن مالك به.

3070 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ: إِنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ. وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ. حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ (1).

الحدود: 19ح (1) في ق على «تحمل» ضبة، وبهامشها «ويلحق به الولد، قال مالك: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أنت ومالك لأبيك». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1787 في الحدود، عن مالك به.

3071 - مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ (1) - خَرَجَ بِجَارِيَةٍ لِامْرَأَتِهِ مَعَهُ فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَهَا. فَغَارَتِ -[1214]- امْرَأَتُهُ. فَذَكَرَتْ ذلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: وَهَبَتْهَا لِي. فَقَالَ عُمَرُ: (2) لَتَأْتِينِي بِالْبَيِّنَةِ. أَوْ لأَرْمِيَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ. قَالَ: فَاعْتَرَفَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ (3).

الحدود: 20 (1) بهامش الأصل: «هذا الرجل اسمه حبيب بن يساف بن عتبة الأنصاري، وهو جد حبيب ابن عبد الرحمن بن حبيب، والمرأة التي تحته هي مليكة أو حبيبة، أتته خارجة التي كانت تحت أبي بكر وتركها حاملا منه، يقال: إن عمر جلدها الفرية حتى رمت زوجها بجاريتها ثم اعترفت بأنها وهبتها له. وقيل: هلال بن يساف، وزوجه أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، أمها حبيبة بنت خارجة ابن زيد بن أبي زهير، حكاه أبو عمر في الاستذكار، أعني القولة الثانية، أنه هلال بن يساف. وحكى في الصحابة القصة الأولى». (2) بهامش ص «ابن الخطاب». (3) بهامش ص «تم كتاب الرجم».

كتاب السرقة

3072 - كِتَابُ السَّرِقَةِ (1). بسم الله الرحمن الرحيم (2)

(1) كتب في الأصل «لا» يعني غير موجود في ز. (2) «كتاب السرقة» هو عنوان جانبي في الأصل، كتب بقلم غير القلم الذي يكتب به العناوين.

ما يجب فيه القطع (1)

3073 - مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ (1)

(1) بهامش ق سماع.

3074/ 634 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ.

السرقة: 21 £ «مجن» هو: الترس. محقق. ¤ قال الجوهري: «قال أبو الطاهر: المجن الترس، وقيل: الدرقة والترس»، مسند الموطأ صفحة243 ¢ أخرجه الشيباني، 686 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1544؛ وابن حنبل، 5310 في م2 ص64 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 6795 في الحدود عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الحدود: 6 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4908 في قطع السارق عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 4385 في الحدود عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 4463 في م10 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، 246، كلهم عن مالك به.

3075/ 635 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ. وَلاَ فِي حَرِيسَةِ [ص: 22 - ب] جَبَلٍ، فَإِذَا آوَاهُ (1) الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ».

السرقة: 22 (1) بهامش الأصل: «أويت إلى فلان، آوى، أويّاً، قال تعالى: إذ أوينا إلى الصخرةالكهف: 18 63 وأويت فلاناً بالمد إيواء، وقد يقال: أويته بالقصر بمعنى آويته، حكاه ابن طريف. وقال إسحاق الطباع عن مالك: أن رسول الله قطع يد سارق في مجن، قال مالك: ثمنه ثلاثة دراهم. زاد ابن وهب عن مالك: «والمجن الدرقة والترس». £ «في ثمر معلق» أي: لم يقطع ويحرز؛ «المراح»: هو موضع مبيت الغنم؛ «الجرين» هو: موضع تجفيف الثمار، الزرقاني 4: 189 ¢ أخرجه الشيباني، 683 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1552، كلهم عن مالك به.

3076 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّ سَارِقاً سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أُتْرُجَّةً (1). فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَنْ تُقَوَّمَ. فَقُوِّمَتْ بِثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ. مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَماً بِدِينَارٍ. فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ.

السرقة: 23 (1) بهامش الأصل، في «عـ، توزري: أترُنْجَة. قال مالك: وهي الأترجة التي تؤكل، هذا لابن القاسم وهذا لا يبعد في ذلك الزمان، وفي ذلك البلد، ولو كانت من ذهب لم تقوم. قال ابن كنانة: كانت من ذهب على قدر الحمصة يجعل فيها الطيب». وفي ص «اترنجة»، وعندها في «ها: أترجة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1790 في الحدود؛ والشيباني، 688 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1545، كلهم عن مالك به.

3077/ 636 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ -[1217]- عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ: الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً [ف: 314].

السرقة: 24 £ « .. ما طال علي» أي: قدم الزمان علي، الزرقاني 4: 190 ¤ قال الجوهري: «هذا حديث موقوف، أدخله النسائي في المسند»، مسند الموطأ صفحة280 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1791 في الحدود؛ والنسائي، 4927 في قطع السارق عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 4462 في م10 عن طريق الحسينبن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 499، كلهم عن مالك به.

3078 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ. وَمَعَهَا مَوْلاَتَانِ لَهَا. وَمَعَهَا غُلاَمٌ لِبَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَبَعَثَتْ (1) مَعَ الْمَوْلاَتَيْنِ بِبُرْدِ مَرَاجِلَ. قَدْ خِيطَ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ خَضْرَاءُ. قَالَتْ: فَأَخَذَ الْغُلاَمُ الْبُرْدَ. فَفَتَقَ عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهُ. وَجَعَلَ مَكَانَهُ لِبْداً أَوْ فَرْوَةً. وَخَاطَ عَلَيْهِ. فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَوْلاَتَانِ الْمَدِينَةَ دَفَعَتَا ذلِكَ إِلَى أَهْلِهِ. فَلَمَّا فَتَقُوا عَنْهُ وَجَدُوا فِيهِ اللِّبْدَ. وَلَمْ يَجِدُوا الْبُرْدَ (2). فَكَلَّمُوا الْمَرْأَتَيْنِ. فَكَلَّمَتَا عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيَِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ كَتَبَتَا إِلَيْهَا، وَاتَّهَمَتَا الْعَبْدَ. فَسُئِلَ الْعَبْدُ عَنْ ذلِكَ فَاعْتَرَفَ الْعَبْدُ (3). فَأَمَرَتْ [ق: 112 - أ] بِهِ عَائِشَةُ، [ص: 23 - أ] زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقُطِعَتْ يَدُهُ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً.

السرقة: 25 (1) بهامش الأصل في «هـ: فبُعِث»، وعليها علامة التصحيح. (2) ق: «فيه البرد» يعني ولم يجدوا فيه البُرْد. (3) رمز في الأصل على «العبد» علامة ح، ط. وسقطت العبد من ق وص. وبهامش ص عند «ها: العبد». £ «اللبد» هو: ما يتلبد من شعر أو صوف، الزرقاني 4: 191؛ «ففتق عنه» أي: نقض خياطته؛ « .. ببرد مراجل» أي: عليه تصاوير الرجال، الزرقاني 4: 190 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1792 في الحدود؛ والشيباني، 687 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1553، كلهم عن مالك به.

3079 - قَالَ مَالِكٌ: أَحَبُّ مَا يَجِبُّ فِيهِ الْقَطْعُ إِلَيَّ، ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ. وَإِنِ ارْتَفَعَ الصَّرْفُ أَوِ اتَّضَعَ. وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دِرَاهِمَ. وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَطَعَ فِي أُتْرُجَّةٍ (1) قُوِّمَتْ بِثَلاَثَةِ (2) دَرَاهِمَ. وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ (3).

السرقة: 25أ (1) في ص وبهامش الأصل في «عـ: أُتْرُنْجَةٍ»، ورسم في الأصل على «أترجة» علامة ح. وبهامش ص في «ها: أترجة». (2) في نسخة عند الأصل «ثلاثة» بدون الباء. وبهامش ق في «عـ: ثلاثة». (3) بهامش الأصل «خالفه الشافعي، فقال: المعتبر ربع دينار من الذهب ولا يعتبر فيه الفضة. وخالفه أبو حنيفة، فقال: لا يقطع في أقل من دينار، وقال ابن أبي ليلى: لا يقطع في أقل من خمسة دراهم، وقال غير هؤلاء لا يقطع في أقل من أربعة دراهم، وقيل: لا يقطع في أقل من درهمين، وقيل: لا يقطع في أقل من درهم. وقيل: يقطع في كل ما له قيمة. وإن قلت: فهذه ثمانية أقوال، وفيه قول تاسع أنه يقطع في عشرة دراهم أو دينار». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1793 في الحدود، عن مالك به.

ما جاء في قطع الآبق السارق

3080 - مَا جَاءَ فِي قَطْعِ الْآبِقِ السَّارِقِ

3081 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْداً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ. فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي (1)، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، لِيَقْطَعَ يَدَهُ. -[1219]- فَأَبَى سَعِيدٌ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ. وَقَالَ: لاَ تُقْطَعُ يَدُ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فِي أَيِّ كِتَابِ اللهِ وَجَدْتَ هذَا؟ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ (2).

السرقة: 26 (1) ق «العاص». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1805 في الحدود؛ والشيباني، 690 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به. (2) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: لا يقطع العبد سيده إذا سرق دون الإمام، ولا يقطعه الإمام إلا بشهادة قاطعة، وذلك أن يشهد مع السيد شاهد عدل». قال ابن القاسم: «يريد مالكاً إذا كان سيده عدلا».

3082 - مَالِكٌ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ (1)؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ أَخَذَ عَبْداً آبِقاً قَدْ سَرَقَ. قَالَ: فَأَشْكَلَ عَلَيَّ أَمْرُهُ. قَالَ: فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَسْأَلُهُ عَنْ ذلِكَ. وَهُوَ الْوَالِي (2) يَوْمَئِذٍ. وَأُخْبِرُهُ (3) أَنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ. قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَقِيضَ (4) كِتَابِي، يَقُولُ: كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنَّكَ كُنْتَ تَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ الآبِقَ إِذَا سَرَقَ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ. وَأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاِقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة 5: 38] فَإِنْ بَلَغَتْ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ فَصَاعِداً، فَاقْطَعْ يَدَهُ.

السرقة: 27 (1) حكيم ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الحاء وكسر الكاف، وبضم الحاء مصغراً. (2) في ق «بالمدينة» وعليها ضبة. (3) في نسخة عند الأصل «وأخبرته»، وعليها علامة التصحيح. (4) بهامش الأصل في «ح: يقتص» وعليها علامة التصحيح. وبهامش ق في «عـ: يختص، وهو صحيح، إن عصى الله عز وجل» ومثله عند ص في عـ وها: «يختص» ولم أفهم المراد منه. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1806 في الحدود، عن مالك به.

3083 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ الْآبِقُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، قُطِعَ.

السرقة: 27أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1807 في الحدود، عن مالك به.

3084 - قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْعَبْدَ الْآبِقَ إِذَا سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، قُطِعَ.

ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان

3085 - تَرْكُ الشَّفَاعَةِ لِلسَّارِقِ إِذَا بَلَغَ السُّلْطَانَ

3086/ 637 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ؛ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ [ف: 315] قِيلَ لَهُ: إِنَّهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ (1). فَقَدِمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ، الْمَدِينَةَ. فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ. فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ. فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ. فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ. فَقَالَ [ص: 24 - أ] صَفْوَانُ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ هذَا يَا رَسُولُ اللهِ، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ. فَقَالَ (2) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ» (3).

السرقة: 28 (1) بهامش ق «فدعا براحلته فركب، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه قيل لى: من لم يهاجر هلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة، فقد صفوان المدينة، فنام في المسجد، وعليها علامة التصحيح، غ، ح». (2) في ق «قال له» وضبب على «له». (3) بهامش الأصل «قال العراقي: يسقط القطع بالهبة. وقال غيره: يسقط قبل الحكم، ولا يسقط بعده، بدليل قوله: فهلا قبل أن تأتيني به، ومذهبنا أنه حق لله». £ «وتوسد رداءه» أي: جعله وسادة تحت رأسه، الزرقاني 4: 194 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1822 في الحدود؛ والشيباني، 685 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1550؛ وابن ماجه، 2624 في الحدود عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن شبابة، كلهم عن مالك به.

3087 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامَ لَقِيَ رَجُلاً قَدْ أَخَذَ سَارِقاً. وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ. فَشَفَعَ لَهُ الزُّبَيْرُ لِيُرْسِلَهُ. فَقَالَ: لاَ. حَتَّى أَبْلُغَ بِهِ السُّلْطَانَ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ: إِذَا بَلَغْتَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ (1) فَلَعَنَ اللهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ.

السرقة: 29 (1) ص ليس فيها «إلى». £ «الشافع والمشفع» أي: المتشفع وقابل الشفاعة، الزرقاني 4: 194 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1823 في الحدود، عن مالك به.

جامع القطع

3088 - جَامِعُ الْقَطْعِ

3089 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلاً (1) مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدِمَ فَنَزَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ (2) قَدْ ظَلَمَهُ (3). فَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ. فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ: وَأَبِيكَ. مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ. ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا عِقْداً لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ. امْرَأَةِ -[1222]- أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطُوفُ مَعَهُمْ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ بَيَّتَ أَهْلَ هذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِ. فَوَجَدُوا الْحُلِيَّ (4) عِنْدَ صَائِغٍ. زَعَمَ أَنَّ الْأَقْطَعَ جَاءَهُ بِهِ (5). فَاعْتَرَفَ بِهِ الْأَقْطَعُ. أَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِهِ. فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ (6). فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: (7) وَاللهِ لَدُعَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَشَدُّ عِنْدِي عَلَيْهِ مِنْ سَرِقَتِهِ (8).

السرقة: 30 (1) بهامش الأصل «اسمه جبر أو جبير، وكان أسود اللون، ذكره عبد الرزاق، خ». (2) بهامش الأصل «العامل هو يعلى بن منبه، ذكره ابن حبيب في الواضحة، والدارقطني». (3) بهامش الأصل «زعم أنه خان فريضة من الصدقة، وكان أخرجه ساعياً فقطع يده من أجل خيانة الفريضة. فقال له أبو بكر: لئن صدقت لأقتديك منه». (4) في ص «الحَلْى». (5) في نسخة عند ص، وفي ق في عـ: «جاء». (6) في ق وص «أبو بكر». (7) في ص «فقال أبو بكر الصديق». (8) بهامش الأصل «في أصل كتاب أبي عمر: أشد عندي من سرقته، وفي حاشيته: أشد عليه من سرقته». £ « .. بمن بيت أهل هذا البيت الصالح» أي: أغار عليهم ليلا، الزرقاني 4: 195؛ « .. ما ليلك بليل سارق»: لأن قيام الليل ينافي السرقة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1808 في الحدود؛ والشيباني، 689 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1554، كلهم عن مالك به.

3090 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ مِرَاراً [ص: 24 - ب] ثُمَّ يُسْتَعْدَى عَلَيْهِ. إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ لِجَمِيعِ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. فَإِنْ كَانَ قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَبْلَ ذلِكَ، ثُمَّ سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، قُطِعَ أَيْضاً.

السرقة: 30أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1809 في الحدود، عن مالك به.

3091 - مَالِكٌ، أَنَّ أَبَا الزِّنَادِ أَخْبَرَهُ (1)؛ أَنَّ عَامِلاً لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ -[1223]- أَخَذَ نَاساً فِي حِرَابَةٍ (2) وَلَمْ يَقْتُلُوا. فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ أَوْ يَقْتُلَ (3). فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَوْ أَخَذْتَ بِأَيْسَرِ ذلِكَ.

السرقة: 31 (1) بهامش الأصل «ليس في الموطأ مسألة في المحاربين غير هذه». (2) رسم في الأصل على «حرابة» علامة: عـ. وكتبت في الأصل على الوجهين، بالخاء والحاء. «الخرابة»، و «الحرابة» وبهامشه «قال ح: خَرابة وحَرابة، يقولون: الخرابة سرقة الإبل خاصة» وفي ق «الخرابة» وكتب عليها «معا». وبهامش ق «: الخرابة سرقة الإبل، والحرابة سرقة المال كله» وبهامش ص «الخرابة بالخاء المعجمة سرقة الإبل، والحرابة بالحاء القطع في الطريق وهو الصحيح». (3) بهامش ص في «ها: أن تقطع أيديهم أو يقتلهم». £ «حرابة» أي: مقاتلة، الزرقاني 4: 195 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1810 في الحدود، عن مالك به.

3092 - قَالَ مَالِكٌ: (1) الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ أَمْتِعَةَ النَّاسِ. الَّتِي تَكُونُ مَوْضُوعَةً بِالْأَسْوَاقِ مُحْرَزَةً (2). قَدْ أَحْرَزَهَا أَهْلُهَا فِي أَوْعِيَتِهِمْ. وَضَمُّوا بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ: إِنَّهُ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً مِنْ حِرْزِهِ. فَبَلَغَ قِيمَتُهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. فَإِنَّ عَلَيْهِ الْقَطْعَ. كَانَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ عِنْدَ مَتَاعِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ذلِكَ. لَيْلاً كَانَ أَوْ نَهَاراً.

السرقة: 31أ (1) في ص «قال يحيى سمعت مالك يقول». (2) في ق «محوزة» وعنده في نسخة «جـ: محرزة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1811 في الحدود، عن مالك به.

3093 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يَسْرِقُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ. ثُمَّ يُوجَدُ مَعَهُ مَا سَرَقَ فَيُرَدُّ إِلَى صَاحِبِهِ: إِنَّهُ يُقْطَعُ (1) يَدُهُ -[1224]- فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ تُقْطَعُ يَدُهُ وَقَدْ أُخِذَ الْمَتَاعُ مِنْهُ وَدُفِعَ (2) إِلَى صَاحِبِهِ؟ فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّارِبِ تُوجَدُ مِنْهُ رِيحُ الشَّرَابِ الْمُسْكِرِ وَلَيْسَ بِهِ سُكْرٌ. فَيُجْلَدُ الْحَدَّ (3). قَالَ: وَإِنَّمَا يُجْلَدُ الْحَدَّ فِي الْمُسْكِرِ وَلَيْسَ بِهِ سُكْرٌ فَيُجْلَدُ الْحَدَّ (4)، قَالَ: وَإِنَّمَا يُجْلَدُ الْحَدَّ فِي الْمُسْكَرِ إِذَا شَرِبَهُ وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْهُ. وَذلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا شَرِبَهُ لِيُسْكِرَهُ. فَكَذلِكَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي السَّرِقَةِ الَّتِي أُخِذَتْ مِنْهُ. وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا. وَرَجَعَتْ [ص: 25 - أ] إِلَى صَاحِبِهَا. وَإِنَّمَا سَرَقَهَا حِينَ سَرَقَهَا لِيَذْهَبَ بِهَا [ف: 316].

السرقة: 31ب (1) في ص وق «تقطع». (2) في ق «فدفع». (3) بهامش ص، في «طع، خو: أنه يجلد الحد». (4) قوله «قال وإنما يجلد الحد في المسكر، وليس به سكر فيجلد الحد» ساقط من ق وص. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1818 في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري، 1819 في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري، 1830 في الحد في الخمر، كلهم عن مالك به.

3094 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْقَوْمِ يَأْتُونَ إِلَى الْبَيْتِ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُ جَمِيعاً. فَيَخْرُجُونَ بِالْعِدْلِ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعاً. أَوِ الصُّنْدُوقِ أَوِ الْخَشَبَةِ أَوْ بِالْمِكْتَلِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ. مِمَّا يَحْمِلُهُ الْقَوْمُ جَمِيعاً: إِنَّهُمْ إِذَا أَخْرَجُوا ذلِكَ مِنْ حِرْزِهِ وَهُمْ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعاً. فَبَلَغَ ثَمَنُ مَا خَرَجُوا بِهِ مِنْ ذلِكَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. وَذلِكَ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً. فَعَلَيْهِمُ الْقَطْعُ جَمِيعاً (1). قَالَ [مالك]: (2) وَإِنْ خَرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَتَاعٍ عَلَى حِدَتِهِ. فَمَنْ -[1225]- خَرَجَ مِنْهُمْ مِمَّا يَبْلُغُ (3) قِيمَتُهُ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً. فَعَلَيْهِ [ق: 113 - أ] الْقَطْعُ. وَمَنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُمْ بِمَا تَبْلُغُ (4) قِيمَتُهُ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً، فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ.

السرقة: 31ت (1) بهامش الأصل «قال الشافعي وأبوح [يعني أبو حنيفة] لا قطع عليهم حتى يكون في حظ كل واحد منهم ما يجب فيه القطع». (2) الزيادة من ص. (3) في ق وص «بما تبلغ». (4) في ص «بما يبلغ». £ «بالمكتل» هو: الزنبيل من الخوص يحمل فيه التمر وغيره، الزرقاني 4: 197؛ «فيخرجون بالعدل» هو: الحمل من الأمتعه، الزرقاني 4: 197 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1820 في الحدود، عن مالك به.

3095 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ دَارُ رَجُلٍ مُغْلَقَةً عَلَيْهِ، لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا غَيْرُهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ، عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْهَا شَيْئاً، الْقَطْعُ. حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ كُلِّهَا. وَذلِكَ أَنَّ الدَّارَ هِيَ حِرْزُهُ. فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي الدَّارِ سَاكِنٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يُغْلِقُ عَلَيْهِ بَابَهُ، وَكَانَتْ حِرْزاً لَهُمْ جَمِيعاً، فَمَنْ سَرَقَ مِنْ بُيُوتِ تِلْكَ الدَّارِ شَيْئاً يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَخَرَجَ بِهِ إِلَى الدَّارِ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ إِلَى غَيْرِ حِرْزِهِ. وَوَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ.

السرقة: 31ث ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1821 في الحدود، عن مالك به.

3096 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَيْسَ [ص: 25 - ب] مِنْ خَدَمِهِ وَلاَ مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ. ثُمَّ دَخَلَ (1) سِرّاً فَسَرَقَ (2) مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ (3).

السرقة: 31ج (1) في نسخة عند الأصل «يدخل». (2) بهامش الأصل في «ط: فيسرق». (3) كتب في الأصل «س» على بدء هذا القول «قال مالك»، ثم كتب «إلى» على «عليه». وبهامشه «قال مالك: الأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع أنه لا قطع عليه، وكذلك الأمة إن سرقت من متاع سيدتها لا قطع عليها. قال مالك: الأمر عندنا في عبد الرجل الذي لا يكون من خدمه، ولا ممن يأمن على بيته يدخل سراً فيسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع أنه يقطع يده. هذا الذي في الحاشية في أصل أبي عمر رضي الله عنه. والمعلم عليه في الأصل ... ذلك بأن قال هذا عند أحمد بن أبي [فراغ في الأصل]» وما في الأصل هو عنده في الحاشية لقاسم. وفي ق «أنه لا قطع عليه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1796 في الحدود، عن مالك به.

3097 - وَقَالَ، فِي الْعَبْدِ لاَ يَكُونُ مِنْ خَدَمِهِ وَلاَ مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ، فَدَخَلَ سِرّاً فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ: إِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ.

السرقة: 31ح ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1814 في الحدود، عن مالك به.

3098 - قَالَ: وَكَذلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ. إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِخَادِمٍ لَهَا وَلاَ لِزَوْجِهَا. وَلاَ مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا. ثُمَّ دَخَلَتْ سِرّاً. فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهَا.

3099 - قَالَ: وَكَذلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لاَ تَكُونُ مِنْ خَدَمِهَا. وَلاَ مِمَّنْ تَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا. فَدَخَلَتْ سِتْراً (1). فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ: أَنَّهَا تُقْطَعُ يَدُهَا.

السرقة: 31د (1) في ق وص «سرّاً».

3100 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الرَّجُلُ. يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَتِهِ. أَوِ الْمَرْأَةُ -[1227]- تَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِهَا. مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ أَنَّهُ (1) إِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ (2) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ، فِي بَيْتٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي يُغْلِقَانِ عَلَيْهِمَا. وَكَانَ فِي حِرْزٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ. فَإِنَّهُ مَنْ سَرَقَ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ (3).

السرقة: 31ذ (1) ص: ليس فيه «أنه». (2) ق «يسرق». (3) بهامش الأصل «خالفه العراقي، يقول: لا قطع عليه»، وفي ق وص «القطع فيه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1801 في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري، 1815 في الحدود، كلهم عن مالك به.

3101 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ وَالْأَعْجَمِيِّ الَّذِي لاَ يُفْصِحُ: إِنَّهُمَا إِذَا سُرِقَا مِنْ حِرْزِهِمَا أَوْ (1) غَلْقِهِمَا، فَعَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا الْقَطْعُ. قَالَ: فَإِنْ خَرَجَا مِنْ حِرْزِهِمَا وَغَلْقِهِمَا، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا قَطْعٌ. وَإِنَّمَا هُمَا بِمَنْزِلَةِ حَرِيسَةِ (2) الْجَبَلِ وَالثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ.

السرقة: 31ر (1) في ق وص «و» بدل أو. (2) بهامش ص «الحريسة السرقة، حرس بمعنى سرق». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1816 في الحدود، عن مالك به.

3102 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، فِي الَّذِي يَنْبِشُ الْقُبُورَ: أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ مَا أَخْرَجَ مِنَ الْقَبْرِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ. قَالَ: وَذلِكَ أَنَّ الْقَبْرَ حِرْزٌ لِمَا فِيهِ. كَمَا أَنَّ الْبُيُوتَ حِرْزٌ لِمَا [ص: 26 - أ] فِيهَا. قَالَ: وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ (1) حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْقَبْرِ [ف: 317].

السرقة: 31ز (1) في نسخة عند الأصل «فيه قطع» بدل «عليه القطع». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1817 في الحدود، عن مالك به.

مالا قطع فيه

3103 - مَالاَ قَطْعَ فِيهِ

3104/ 638 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ابْنِ حَبَّانَ؛ أَنَّ عَبْداً سَرَقَ وَدِيّاً مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ. فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ. فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَبْنَ الْحَكَمِ. فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ. وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ. فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِبْنِ خَدِيجٍ. فَسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ (1) رَسُولَ اللهِ [ق: 113 - ب] صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلاَ كَثَرٍ، وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ». فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخَذَ غُلاَماً لِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَهُ (2). وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِيَ إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَمَشَى مَعَهُ رَافِعٌ (3) إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. فَقَالَ: أَخَذْتَ غُلاَماً لِهذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: فَمَا أَنْتَ صَانِعٌ بِهِ؟ قَالَ: أَرَدْتُ قَطْعَ يَدِهِ. فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلاَ -[1229]- كَثَرٍ (4)، فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأُرْسِلَ».

السرقة: 32 (1) في ق «من» يعنى سمع من رسول الله. (2) بهامش ص في «خو، عت: قطع يده». (3) في ق «رافع بن خديج». (4) بهامش ص في «ج: في» يعنى ولا في كثر. £ «والكثر الجمار» هو: شحم النخل الذي يخرج به وعاء الطلع، الزرقاني 4: 199؛ « .. ودِيّاً» أي: نخلا صغيرا. ¤ قال الجوهري: «هذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة290 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1794 في الحدود؛ والشيباني، 684 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1548؛ وأبو داود، 4388 في الحدود عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.

3105 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ جَاءَ بِغُلاَمٍ لَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ يَدَ غُلاَمِي هذَا. فَإِنَّهُ سَرَقَ. فَقَالَ لَهُ (1) عُمَرُ: مَاذَا سَرَقَ؟ فَقَالَ: سَرَقَ مِرْآةً لِامْرَأَتِي. ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَماً. فَقَالَ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ. [ص: 26 - ب] خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ.

السرقة: 33 (1) رمز في الأصل على «له» علامة «ح». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1795 في الحدود؛ والشيباني، 682 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1106، كلهم عن مالك به.

3106 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أُتِيَ بِإِنْسَانٍ قَدِ -[1230]- اخْتَلَسَ مَتَاعاً. فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ. فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ.

السرقة: 34 £ «اختلس .. » أي: اختطف بسرعة على غفلة، الزرقاني 4: 201 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1797 في الحدود؛ والشيباني، 691 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

3107 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ أَخَذَ نَبَطِيّاً قَدْ سَرَقَ خَوَاتِمَ (1) مِنْ حَدِيدٍ. فَحَبَسَهُ لِيَقْطَعَ يَدَهُ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، مَوْلاَةً لَهَا يُقَالُ لَهَا: أُمَيَّةُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَجَاءَتْنِي وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ. فَقَالَتْ: تَقُولُ لَكَ خَالَتُكَ عَمْرَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي. أَخَذْتَ نَبَطِيّاً فِي شَيْءٍ يَسِيرٍ فَذُكِرَ لِي (2)، فَأَرَدْتَ قَطْعَ يَدِهِ؟ قُلْتُ: (3) نَعَمْ. قَالَتْ: فَإِنَّ عَمْرَةَ تَقُولُ لَكَ: لاَ قَطْعَ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَرْسَلْتُ النَّبَطِيَّ.

السرقة: 35 (1) ق: «خواتيم». (2) في ق وص «ذكر». (3) ص «فقلت». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1799 في الحدود، عن مالك به.

3108 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي اعْتِرَافِ الْعَبِيدِ؛ أَنَّهُ مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِشَيْءٍ يَقَعُ الْحَدُّ أَوِ الْعُقُوبَةُ فِيهِ فِي جَسَدِهِ (1). فَإِنَّ اعْتَرَافَهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ، وَلاَ يُتَّهَمُ أَنْ يُوقِعَ عَلَى نَفْسِهِ هذَا (2) -[1231]- قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ بِأَمْرٍ يَكُونُ غُرْماً عَلَى سَيِّدِهِ. فَإِنَّ اعْتِرَافَهُ غَيْرُ جَائِزٍ عَلَى سَيِّدِهِ.

السرقة: 35أ (1) في ق وص «يقع فيه الحد أو العقوبة في جسده». (2) بهامش الأصل «قال محمد بن الحسن، والمزني، وداود: لا يجوز إقراره بحد ولا غيره». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1800 في الحدود، عن مالك به.

3109 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الْأَجِيرِ وَلاَ عَلَى الرَّجُلِ. يَكُونَانِ مَعَ الْقَوْمِ يَخْدُمَانِهِمْ، إِنْ سَرَقَاهُمْ، قَطْعٌ (1). لِأَنَّ حَالَهُمَا لَيْسَتْ بِحَالِ السَّارِقِ (2). وَإِنَّمَا حَالُهُمَا حَالُ الْخَائِنِ. وَلَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ.

السرقة: 35ب (1) بهامش ص في «ها: سرقاه قطِعا». (2) بهامش ص في «ها: السرّاق». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1802 في الحدود، عن مالك به.

3110 - قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَسْتَعِيرُ الْعَارِيَةَ [ص: 27 - أ] فَيَجْحَدُهَا: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ (1) كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ ذلِكَ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا جَحَدَهُ قَطْعٌ (2).

السرقة: 35ت (1) في ص «مثل رجل». (2) جزء من هذا القول لم يظهر في التصوير في ق. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1803 في الحدود، عن مالك به.

3111 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) فِي السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ. قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ: [ف: 318] إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْراً لِيَشْرَبَهَا فَلَمْ يَفْعَلْ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ (2). -[1232]- وَمَثَلُ ذلِكَ رَجُلٌ جَلَسَ مِنِ امْرَأَةٍ مَجْلِساً (3) وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَاماً، فَلَمْ يَفْعَلْ. وَلَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ أَيْضاً حَدٌّ.

السرقة: 35ث (1) ص «الأمر المجتمع عليه عندنا». (2) ق وص «فليس عليه أيضا في ذلك حد». (3) بهامش الأصل في «عت: حراماً» وبهامش ص في «عت: حراماً». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1804 في الحدود، عن مالك به.

3112 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا؛ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ [ق: 114 - أ]. بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا يُقْطَعُ فِيهِ، أَوْ لَمْ يَبْلُغْ.

السرقة: 35ج ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1798 في الحدود، عن مالك به.

3113 - كَمُلَ كِتَابُ الرَّجْمِ والْحُدُودِ، والْحَمْدُ للهِ حَقَّ حَمْدِهِ

كتاب الأشربة

3114 - كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً (1).

(1) ليس هذا الكلام كله في ق.

الحد في الخمر (1)

3115 - الْحَدُّ فِي الْخَمْرِ (1)

(1) في ق «ما جاء في الحد في الخمر».

3116/ 639 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلاَنٍ (1) رِيحَ شَرَابٍ. فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرِبَ الطِّلاَءَ. وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ. فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ. فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (2) الْحَدَّ تَامّاً (3).

الأشربة: 1 (1) بهامش الأصل «عبيد الله ابنه، ذكره معمر وابن عيينة وفي البخاري» وبهامشه أيضاً «قال ابن قتيبة، قال: وأما أبو شحمة بن عمر فضربه عمر الحد في الشراب، وفي أمر آخر، فمات ولا عقب له. ذكره أبو محمد بن حزم أنه عبد الرحمن الأوسط، ذكره في نسب قريش له». (2) في ق «عمر». (3) بهامش ص «وذكر البخاري: أني وجدت من عبيد الله ريح شراب». £ «فجلده عمر بن الخطاب الحد تاما» أي: ثمانين جلدة، الزرقاني 4: 204؛ «شراب الطلاء» هو: ما طبخ من العصير حتى يغلظ. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1825 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 709 في الحدود في الزنا؛ والشافعي، 1376؛ والنسائي، 5708 في الأشربة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به.

3117 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيَلِيِّ (1)؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ. فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: نَرَى أَنْ نَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ. فَإِنَّهُ (2) إِذَا شَرِبَ سَكِرَ. وَإِذَا سَكِرَ هَذَيَ. وَإِذَا هَذَيَ افْتَرَى. أَوْ كَمَا قَالَ (3). فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الْحَدِّ (4) ثَمَانِينَ.

الأشربة: 2 (1) بهامش الأصل «مقطوع، وإنما هو ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس». (2) في ق وفي نسخة عند الأصل «لأنه» وفي الأصل رمز على «فإنه» علامة عـ. (3) بهامش ص «قال»، وعليها رمز عت، طع. يعني أو كما قال، قال فجلد. (4) في نسخة عند الأصل وفي ق وص «الخمر» بدل «الحد». £ «هذى» أي: خلط وتكلم بمالا ينبغي؛ «افترى» أي: كذب وقذف، الزرقاني 4: 205 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1826 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 710 في الحدود في الزنا؛ والشافعي، 1381، كلهم عن مالك به.

3118 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْعَبْدِ فِي الْخَمْرِ. فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ. وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَدْ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ، نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ.

الأشربة: 3 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1827 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 707 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.

3119 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ -[1235]- يَقُولُ: مَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ اللهُ (1) يُحِبُّ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ. مَا لَمْ يَكُنْ حَدّاً.

الأشربة: 4 (1) في ق «إلا والله» وضبب على الواو. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1828 في الحد في الخمر، عن مالك به.

3120 - قَالَ مَالِكٌ: وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا، أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرِبَ شَرَاباً مُسْكِراً، وَلَمْ يَسْكَرْ (1)، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ (2).

الأشربة: 4أ (1) في ص «فسكر أو لم يسكر». (2) بهامش ق «وإنما حرم المسكر، وفيه عوتب الناس، وليس في السكر، فمن شرب ما حرمالله عليه فعليه الحد سكر أو لم يسكر. قال، قال مالك: وإنما مثل ذلك مثل رجل يسرق متاعا فوجده صاحبه معه فأخذه منه، وعليه القطع، ولا يدفع القطع قبض الرجل متاعه منه، ولم ينتفع السارق بما أخذ من المتاع. قال، قال مالك: والرجل يقر على نفسه أنه شرب الخمر، إن نزع عن ذلك، وقال: إنما قلته لكذا وكذا لأمر يسميه أنه لا حد عليه، وإن أقام على اعترافه جلد الحد، غ ج». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1829 في الحد في الخمر، عن مالك به.

ما ينهى أن ينبذ فيه

3121 - مَا يُنْهَى أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ

3122/ 640 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ. فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ. فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ: فَقِيلَ لِي: نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ (1).

الأشربة: 5 (1) بهامش الأصل تعليق طويل غير مقروءٍ. £ «المزفت» هو: المطلي بالزفت لأنه يسرع إليهما الإسكار، الزرقاني 4: 206؛ «الدباء» هو: القرع. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1832 في الحد في الخمر؛ وأبو مصعب الزهري، 1834 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 719 في الأشربة؛ والشافعي، 1368؛ ومسلم، الأشربة: 48 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، 248، كلهم عن مالك به.

3123/ 641 - مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالمُزَفَّتِ.

الأشربة: 6 £ «ينبذ» أي: يتخذ نبيذا، الزرقاني 4: 206 ¤ قال الجوهري: «قال ابن وهب: الدباء القرعة. قال أبو الطاهر: المزفت الآنية المزفتة»، مسند الموطأ صفحة222 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1834 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 720 في الأشربة؛ وابن حنبل، 10677 في م2 ص514 عن طريق روح؛ والترمذي، 487 في الوتر عن طريق عباس بن عبد العظيم العنبري عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، 136، كلهم عن مالك به.

ما يكره أن ينبذ (1) جميعا

3124 - مَا يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ (1) جَمِيعاً

(1) في ق، وبهامش الأصل في «عت: ينبذا». £ «جميعا» أي: في إناء واحد لا شتداد أحدهما بالآخر، الزرقاني 4: 207

3125/ 642 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ [ص: 28 - أ] وَالرُّطَبُ (1) جَمِيعاً، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعاً.

الأشربة: 7 (1) رمز في الأصل على «الرطب» علامة «عـ»، وبهامشه «الثمر لابن وضاح». £ «الرطب» هو: ما نضج من البسر؛ «البسر» هو: التمر قبل إرطابه. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1833 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 718 في الأشربة، كلهم عن مالك به.

3126/ 643 - مَالِكٌ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحُبَابِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ -[1237]-[ف: 319]؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُشْرَبَ (1) التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعاً، وَالزَّهْوُ وَالرُّطَبُ جَمِيعاً قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، أَنَّهُ يُكْرَهُ ذلِكَ لِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ.

الأشربة: 8 (1) في نسخة عند الأصل «ينبذ» بدل «يشرب». £ «الزهو» هو: البسر الملون، الزرقاني 4: 207 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1835 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 717 في الأشربة؛ والقابسي، 526، كلهم عن مالك به.

ما جاء في تحريم الخمر (1)

3127 - مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ (1)

(1) في ص «تحريم الخمر» وفي نسخة ها عند ص «ما جاء في».

3128/ 644 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ [ق: 114 - ب] صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِتْعِ. فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ (1) حَرَامٌ».

الأشربة: 9 (1) بهامش الأصل في «ذر: فهو»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق وص أيضا «فهو:». £ «البتع» هو: شراب العسل، الزرقاني 4: 208 ¤ قال الجوهري: «وقال ابن وهب: البتع هو المقرض، شراب العسل»، مسند الموطأ صفحة41 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1837 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 711 في الأشربة؛ والشافعي، 1357؛ وابن حنبل، 25613 في م6 ص190 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 5585 في الأشربة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الأشربة: 67 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 5592 في الأشربة عن طريق قتيبة وعن طريق سويدبن نصر عن عبد الله؛ وأبو داود، 3682 في الأشربة عن طريق عبد الله بنمسلمةالقعنبي؛ والترمذي، 1863 في الأشربة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 5345 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 5372 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 5393 في م12 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 2097 في الأشربة عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ وشرح معاني الآثار، 6446 عن طريق علي بن معبد عن إسحاق بن عيسى؛ والقابسي، 20، كلهم عن مالك به.

3129/ 645 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْغُبَيْرَاءِ. فَقَالَ: لاَ خَيْرَ فِيهَا، وَنَهَى عَنْهَا قَالَ مَالِكٌ: فَسَأَلْتُ (1) زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ: مَا (2) الْغُبَيْرَاءُ؟ فَقَالَ: هِيَ الْأُسْكَرْكَةُ (3).

الأشربة: 10 (1) في ق «سألت». وفي ص رمز على «فسألت» علامة «عت، خو». (2) في ق «عن». (3) في ق وص «السكركة»، وبهامش ص في «ب: الأسكركة»، وكتب عليها «معا» ورمز في الأصل على «الأسكركة» علامة «عـ» وبهامشه «قال كراع: السُّكْرُكةُ، بسكون الكاف الأولى، وضم السين والراء. وحكاها أبو عبيدة مرة أخرى بضم الكاف وسكون الراء، قال: وهي شراب لأهل اليمن. وقال أبو حنيفة: السكركة اسم أعجمي، ويقال لها أيضاً: السقرقة. السكركة وهي شراب يصنع من الأرز، وقيل من الذرة، والأول أصح، قاله أبو عمر»، وبهامش ق «السكركة شراب يصنع من القمح، وقيل: من الذرة». £ «الغبيراء» هي: نبيذ الذرة وقيل: الأرز، الزرقاني 4: 210 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1838 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 712 في الأشربة؛ والشافعي، 1358، كلهم عن مالك به.

3130/ 646 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ -[1239]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ».

الأشربة: 11 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1840 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 715 في الأشربة؛ والشافعي، 1359؛ وابن حنبل، 4690 في م2 ص19 عن طريق يحيى؛ والبخاري، 5575 في الأشربة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الأشربة: 76 عن طريق يحيى بن يحيى، وفي، الأشربة: 77 عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب؛ والنسائي، 5671 في الأشربة عن طريق قتيبة وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ والدارمي، 2090 في الأشربة عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 247، كلهم عن مالك به.

جامع تحريم الخمر (1)

3131 - جَامِعُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ (1)

(1) بهامش الأصل «ذكر ابن وضاح، عن سحنون، عن عبد الرحمن بن زياد، قال: لم يعلم أهل إفريقية بتحريم الخمر حتى أتاهم كتاب عمر بن عبد العزيز».

3132/ 647 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ (1)؛ أَنَّهُ [ص: 28 - ب] سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَهْدَى رَجُلٌ (2) لِرَسُولِ (3) اللهِ صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا؟». قَالَ: لاَ. فَسَارَّهُ رَجُلٌ (4) إِلَى جَنْبِهِ. -[1240]- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بِمَ سَارَرْتَهُ؟». فَقَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا، حَرَّمَ بَيْعَهَا»، فَفَتَحَ الرَّجُلُ الْمَزَادَتَيْنِ، حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا.

الأشربة: 12 (1) في ق «عبد الرحمن بن وعلة المصري». (2) بهامش الأصل: «الرجل هو كيسان، أبو نافع الدمشقي في مسند موطأ ابن وهب، وفي الصحابة لابن رشدين. وقيل: إنه أبو عامر الثقفي، ذكره ابن السكن». (3) رمز في الأصل على «الرسول» علامة «عـ» وفي ق «إلى رسول الله» يعنى أهدى رجل إلى رسول الله. (4) في ص «إنسان» وعليه علامة «عت، خو، حل» وكتب عليها «معا» وفي نسخة عنده «رجل». £ «ساررته» أي: كلمته سرّاً، الزرقاني 4: 212؛ «راوية خمر» أي: مزادة فيها خمر. ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن الله حرمها، فقال: لا. قال: فسارّ»، مسند الموطأ صفحة133 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1836 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 713 في الأشربة؛ والشافعي، 1370؛ وابن حنبل، 3373 في م1 ص358 عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المساقاة: 68 عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، 4664 في البيوع عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 4942 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 183، كلهم عن مالك به.

3133/ 648 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: (1) كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَاباً مِنْ فَضِيخٍ (2) وَتَمْرٍ. قَالَ: فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. -[1241]- فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أَنَسُ، قُمْ إِلَى هذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا. قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا. فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ.

الأشربة: 13 (1) في ق وص «أنه قال». (2) بهامش ق «الفضيخ جنس من التمر، وعليها علامة التصحيح». £ «فضيخ» هو: شراب يتخذ من البسر المشدوخ، الزرقاني 4: 213 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1842 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 716 في الأشربة؛ والشافعي، 1360؛ والبخاري، 5582 في الأشربة عن طريق إسماعيل بن عبد الله، وفي، 7253 في خبر الواحد عن طريق يحيى بن قزعة؛ ومسلم، الأشربة: 9 عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ وابن حبان، 5364 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 118، كلهم عن مالك به.

3134 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِبْنِ مُعَاذٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ قَدِمَ الشَّأْمَ، شَكَا إِلَيْهِ أَهْلُ الشَّأْمِ وَبَاءَ الْأَرْضِ وَثِقَلَهَا. وَقَالُوا: لاَ يُصْلِحُنَا إِلاَّ هذَا الشَّرَابُ. فَقَالَ عُمَرُ: (1) اشْرَبُوا الْعَسَلَ. فَقَالُوا: لاَ يُصْلِحُنَا الْعَسَلُ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ (2) الْأَرْضِ: (3) هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لَكَ مِنْ هذَا الشَّرَابِ شَيْئاً لاَ يُسْكِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَطَبَخُوهُ حَتَّى ذَهَبَ [ص: 29 - أ] مِنْهُ الثُّلُثَانِ، وَبَقِيَ (4) الثُّلُثُ. فَأَتَوْا بِهِ عُمَرَ فَأَدْخَلَ فِيهِ عُمَرُ إِصْبَعَهُ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ. فَتَبِعَهَا يَتَمَطَّطُ. فَقَالَ: هذَا الطِّلاَءُ (5). هذَا (6) مِثْلُ طَلاَءِ الْإِبِلِ. فَأَمَرَهُمْ عُمَرُ أَنْ يَشْرَبُوهُ (7). -[1242]- فَقَالَ لَهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: أَحْلَلْتَهَا وَاللهِ. فَقَالَ عُمَرُ: كَلاَّ وَاللهِ. اللَّهُمَّ إِنِّي لاَ أُحِلُّ لَهُمْ شَيْئاً حَرَّمْتَهُ عَلَيْهِمْ. وَلاَ أُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ شَيْئاً أَحْلَلْتَهُ [ف: 320] لَهُمْ.

الأشربة: 14 (1) في نسخة عند ص «بن الخطاب» يعني عمر بن الخطاب. (2) في نسخة عند الأصل «تلك» يعني من أهل تلك الأرض. (3) بهامش ص في «خ: لعمر». (4) بهامش الأصل في «ح: منه» يعني وبقى منه. (5) ق «فقال عمر: الطلاء». (6) في ص «وهذا» بدل هذا. (7) في ق «يشربوها». £ «وباء الأرض» أي: مرض أرضهم العام؛ «يتمطط» أي: يتمدد، الزرقاني 4: 214 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1841 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 721 في الأشربة؛ والشافعي، 1375، كلهم عن مالك به.

3135 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالُوا لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ. إِنَّا نَبْتَاعُ مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ. فَنَعْصِرُهُ خَمْراً فَنَبِيعُهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِنِّي أُشْهِدُ اللهَ عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتَهُ وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، أَنِّي لاَ آمُرُكُمْ أَنْ تَبِيعُوهَا. وَلاَ تَبْتَاعُوهَا. وَلاَ [ق: 115 - أ] تَعْصِرُوهَا. وَلاَ تَشْرَبُوهَا. وَلاَ تَسْقُوهَا. فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.

الأشربة: 15 £ «فإنها رجس» أي: خبث مستقذر، الزرقاني 4: 215 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1843 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 714 في الأشربة؛ والشافعي، 1374، كلهم عن مالك به.

3136 - كَمُلَ كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ، والْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (1).

(1) في الأصل بعده كتاب الجامع.

كتاب العقول

3137 - [ق: 101 - أ]، [ص: 2 - أ]، [ف: 294] كِتَابُ الْعُقُولِ بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.

ذكر العقول (1)

3138 - ذِكرَ الْعُقُولِ (1)

(1) في ص «أخبرنا أبو عيسى يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا عبيد الله، عن أبيه يحيى بن يحيى قال مالك بن أنس». £ «العقول»: الدية إبلا كانت أو نقدا، الزرقاني 4: 216

3139/ 649 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ: «أَنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، -[1244]- وَفِي الْأَنْفِ، إِذَا أُوعِيَ جَدْعاً، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ. وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ. وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا. وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ. وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ. وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ. وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ. وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ. وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ».

العقول: 1 £ «الموضحة» أي: التى تكشف العظم، الزرقاني 4: 217؛ «أوعي» أي: أخذ كله، الزرقاني 4: 217؛ «الجائفة» أي: التي تصل إلى الجوف، الزرقاني 4: 217؛ «جدعا» أي: قطعا، الزرقاني 4: 217؛ «المأمومة» أي: التي تصل إلى أم الدماغ وهي أشد الشجاج، الزرقاني 4: 217 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2226 في العقل؛ والشيباني، 663 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 986؛ والشافعي، 988؛ والشافعي، 1601؛ والشافعي، 1608؛ والنسائي، 4857 في القسامة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به.

العمل في الدية

3140 - الْعَمَلُ فِي الدِّيَةِ

3141 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَوَّمَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى، فَجَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ. وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ [ق: 101 - ب] قَالَ مَالِكٌ: فَأَهْلُ الذَّهَبِ أَهْلُ الشَّأْمِ وَأَهْلُ مِصْرَ. وَأَهْلُ الْوَرِقِ أَهْلُ الْعِرَاقِ.

العقول: 2 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2307 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2308 في النذور والأيمان، كلهم عن مالك به.

3142 - مَالِكٌ: أَنَّهُ سَمِعَ؛ أَنَّ الدِّيَةَ تُقْطَعُ (1) فِي ثَلاَثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ. قَالَ مَالِكٌ: وَالثَّلاَثُ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.

العقول: 2أ (1) في ص «تُقَطَّعُ». £ «تقطع» أي: تنجم: تقسط:، الزرقاني 4: 218 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2309 في العقل، عن مالك به.

3143 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا (1) أَنَّهُ لاَ يُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى، فِي الدِّيَةِ، الْإِبِلُ. وَلاَ مِنْ أَهْلِ الْعَمُودِ، الذَّهَبُ وَلاَ الْوَرِقُ. وَلاَ مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ [ص: 2 - ب] الْوَرِقُ. وَلاَ مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ، الذَّهَبُ.

العقول: 2ب (1) بهامش الأصل «الأمر عندنا لابن القاسم، والقعنبي، وابن بكير، ومطرف». £ «أهل العمود»: أهل البادية. محقق. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2310 في العقل، عن مالك به.

دية العمد إذا قبلت، وجناية المجنون

3144 - دِيَةُ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ، وَجِنَايَةُ الْمَجْنُونِ

3145 - مَالِكٌ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَانَ يَقُولُ: فِي دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ. وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ. وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً. وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً.

العقول: 2ت ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2227 في العقل، عن مالك به.

3146 - مَالِكٌ [ف: 295] عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الَحْكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّهُ أُتِيَ بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلاً. فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: أَنِ اعْقِلْهُ وَلاَ تُقِدْ مِنْهُ. فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ.

العقول: 3 £ «قود» أي: قصاص؛ « .. أن اعقله» أي: احبسه بالعقال القيد. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2228 في النذور والأيمان؛ وأبو مصعب الزهري، 2329 في النذور والأيمان، كلهم عن مالك به.

3147 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلاَ رَجُلاً جَمِيعاً عَمْداً: إِنَّ عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلَ (1). وَعَلَى الصَّغِيرِ نِصْفُ الدِّيَةِ.

العقول: 3أ (1) بهامش الأصل «لا يقتل عند ش وح». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2230 في النذور والأيمان، عن مالك به.

3148 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْحُرُّ وَالعَبْدُ يَقْتُلاَنِ الْعَبْدَ عَمْداً، فَيُقْتَلُ الْعَبْدُ. وَيَكُونُ عَلَى الْحُرِّ نِصْفُ قِيمَتِهِ (1).

العقول: 3ب (1) بهامش الأصل «أبو حنيفة يرى قتل الحر بعبد غيره». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2231 في النذور والأيمان، عن مالك به.

دية الخطأ في القتل

3149 - دِيَةُ الْخَطَأِ فِي الْقَتْلِ

3150 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِرَاكٍ بْنِ مَالِكٍ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَساً فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ. فَنَزَيَ (1) فِيهَا فَمَاتَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِينَ ادُّعِيَ -[1247]- عَلَيْهِمْ: [ص: 3 - أ] أَتَحْلِفُونَ بِاللهِ خَمْسِينَ يَمِيناً مَا مَاتَ مِنْهَا؟ فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا. فَقَالَ لِلْآخَرِينَ: أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ؟ فَأَبَوْا. فَقَضَى عُمَرُ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ (2) قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هذَا.

العقول: 4 (1) بهامش ق «قال أبو عمر: معنى نزى يسرى هذا الجرح إلى النفس». (2) بهامش الأصل «يعني في تبدئة المدَّعى عليهم، وفي الحكم بشطر الدية. ولكن يحلف أولياء المقتول خمسين يميناً ويستحقون ديته على عاقلته، فإن نكلوا عن الأيمان حلف أولياء القاتل خمسين يميناً وبرؤا فإن نكلوا حبسوا حتى يحلفوا، وقال: يقضى عليهم يغرمون دية كاملة. قال مالك: ولا أشك أن حديث عمر هذا وهم من ابن شهاب ولم أجد بداً من أن أضعه كما حدثنيه. [وقد] سمعت من أهل العلم أن عمر بدأ المدعي، وهي سنة القسامة، وهو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحاو [] في صاحبهم الموجود بخيبر مقتولا. روى هذا مطرف عن مالك بعد قوله: وليس العمل على [هذا]»، والكلام غير واضح في الأصل. £ «السعديين» هم: عاقلة الذي جرى، الزرقاني 4: 220 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2232 في العقل؛ والشيباني، 680 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 750، كلهم عن مالك به.

3151 - مَالِكٌ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ورَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ كَانُوا يَقُولُونَ: دِيَةُ الْخَطَإِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ. وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ. وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَراً (1) وَعِشْرُونَ حِقَّةً. وَعِشْرُونَ جَذَعَةً.

العقول: 4أ (1) في نسخة عند الأصل «ذكر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2233 في العقل؛ والشيباني، 667 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

3152 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (1) عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ قَوَدَ بَيْنَ -[1248]- الصِّبْيَانِ. وَإِنَّ عَمْدَهُمْ خَطَأٌ. مَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ وَيَبْلُغُوا الْحُلُمَ. وَإِنَّ قَتْلَ الصَّبِيِّ لاَ يَكُونُ إِلاَّ خَطَأً. وَذلِكَ لَوْ أَنَّ صَبِيّاً (2) وَكَبِيراً قَتَلاَ رَجُلاً حُرّاً خَطَأً. كَانَ عَلَى (3) كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.

العقول: 4ب (1) رمز في الأصل على «المجتمع عليه» علامة «عـ». (2) في نسخة عند الأصل «صغيراً»، «وعليها علامة التصحيح». (3) بهامش الأصل، في «ح: عاقلة» يعني كان على عاقلة. وفي ق «عاقلة» وعليها علامة حـ. وبهامش ق: «ليس عند يحيى عاقلة، وهي عند ابن القاسم، وكذلك قرأها ابن وهب». وفي ص: «عاقلة» وعليها علامة ها. وبهامش ص «قال ابن وضاح: كان على كل واحد منهما عند يحيى ... وروى علي بن زياد ومطرف مثله. وابن القاسم على عاقلة كل واحد منهما، وقال إبراهيم رواية يحيى». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2235 في النذور والأيمان، عن مالك به.

3153 - قَالَ مَالِكٌ: (1) مَنْ قُتِلَ خَطَأً. فَإِنَّمَا عَقْلُهُ مَالٌ لاَ قَوَدَ فِيهِ. وَإِنَّمَا هُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ. يُقْضَى بْهِ دَيْنُهُ. وَيُجَوَّزُ (2) فِيهِ وَصِيَّتُهُ. فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ تَكُونُ الدِّيَةُ قَدْرَ ثُلُثِهِ، ثُمَّ عَفَى عَنْ دِيَتِهِ، فَذلِكَ جَائِزٌ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ دِيَتِهِ جَازَ لَهُ مِنْ ذلِكَ الثُّلُثُ إِذَا عُفِيَ عَنْهُ، وَأَوْصَى بِهِ [ق: 102 - أ].

العقول: 4ت (1) بهامش الأصل في «عـ: على كل». (2) في ص وق «تجوز». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2236 في النذور والأيمان، عن مالك به.

عقل الجراح في الخطأ

3154 - عَقْلُ الْجِرَاحِ فِي الْخَطَأِ

3155 - حَدَّثَنِي مَالِكٌ: أَنَّ الْأَمْرَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ فِي الْخَطَأِ أَنَّهُ لاَ [ص: 3 - ب] يُعْقَلُ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ وَيَصِحَّ. وَأَنَّهُ إِنْ كُسِرَ عَظْمٌ مِنَ -[1249]- الْإِنْسَانِ، يَدٌ أَوْ رِجْلٌ أَوْ غَيْرُ ذلِكَ مِنَ الْجَسَدِ خَطَأً، فَبَرَأَ (1) وَصَحَّ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ فَلَيْسَ فِيهِ عَقْلٌ. فَإِنْ نَقَصَ أَوْ كَانَ فِيهِ عَثَلٌ (2)، فَفِيهِ مِنْ عَقْلِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ.

العقول: 4ث (1) بهامش الأصل في «ح: فبَرِئ». وكتب على «برّأ» في الأصل «عـ». (2) بهامش الأصل «العثل هو العيب، يبرأ عليه الجرح، إما عوج، أو عقرة أو نحوه قال: إنما هو عثم، والعثم جبر الجرح على غير استقامة». £ «عثل» أي: برئ على غير استواء واستقامة، الزرقاني 4: 221 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2242 في العقل، عن مالك به.

3156 - قَالَ [مالك]: (1) فَإِنْ كَانَ ذلِكَ الْعَظْمُ مِمَّا جَاءَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَقْلٌ مُسَمًّى، فَبِحِسَابِ مَا فَرَضَ فِيهِ النَّبِيُّ. وَمَا كَانَ مِمَّا لَمْ يَأْتِ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَقْلٌ مُسَمًّى، وَلَمْ تَمْضِ فِيهِ سُنَّةٌ وَلاَ عَقْلٌ مُسَمًّى، فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ.

العقول: 4ج (1) الزيادة من ص.

3157 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِي الْجِرَاحِ فِي الْجَسَدِ (1)، إِذَا كَانَتْ خَطَأً، عَقْلٌ. إِذَا بَرَأَ (2) الْجُرْحُ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ. فَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ عَثَلٌ أَوْ شَيْنٌ. فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ. إِلاَّ الْجَائِفَةَ. فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَ النَّفْسِ.

العقول: 4ح (1) في ق «جراح الجسد» وعلى الجراح ضبة. (2) بهامش الأصل في «ح: بَرِئَ». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2240 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2275 في العقل، كلهم عن مالك به.

3158 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِي مُنَقَّلَةِ الْجَسَدِ عَقْلٌ. وَهِيَ مِثْلُ مُوضِحَةِ الْجَسَدِ [ف: 296].

العقول: 4خ £ «منقلة الجسد» هي: التي ينقل منها فراش العظام وهي ما رق منها، الزرقاني 4: 221

3159 - قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الطَّبِيبَ إِذَا خَتَنَ فَقَطَعَ الْحَشَفَةَ (1)، إِنَّ عَلَيْهِ الْعَقْلَ. وَأَنَّ ذلِكَ مِنَ الْخَطَإِ الَّذِي تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ. وَأَنَّ كُلَّ مَا أَخْطَأَ بِهِ الطَّبِيبُ أَوْ تَعَدَّى، إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذلِكَ، فَفِيهِ الْعَقْلُ.

العقول: 4د (1) بهامش الأصل «سواء عزَّ أو لم يعز هو خطأ في ماله إن كان دون ثلث الدية، وإن بلغ الثلث فعلى عاقلته». £ « .. أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة إن عليه العقل» أي: الدية كاملة، الزرقاني 4: 221 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2241 في العقل، عن مالك به.

عقل المرأة

3160 - عَقْلُ الْمَرْأَةِ

3161 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ. إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ. [ص: 4 - أ] وَسِنُّهَا كَسِنِّهِ. وَمَوُضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ. وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقِّلَتِهِ.

العقول: 4ذ £ « .. تعاقل المرأة الرجل» أي: تساوي ديته ديتها، الزرقاني 4: 222 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2243 في العقل، عن مالك به.

3162 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَبَلَغَهُ (1) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمَرْأَةِ. أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى -[1251]- ثُلُثِ دِيَةِ (2) الرَّجُلِ. فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ كَانَتْ إِلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ (3).

العقول: 4ر (1) بهامش الأصل: «ابن وضاح: مالك هو الذي بلغه. وكذا في رواية ابن القاسم: مالك، عن ابن شهاب، وعروة أنهما». (2) رمز في الأصل على «دية» علامة «عـ». (3) وبهامش الأصل «يعنى ولا تعطى ثلثا دية الرجل»، وبهامش الأصل أيضا «فيكون لها في المأمومة ثلث، ثلث ديتها، وذلك ستة عشر فريضة وثلث، وكذلك في جائفتها». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2244 في العقل، عن مالك به.

3163 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنَّهَا تُعَاقِلُهُ فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقَّلَةِ. وَمَا دُونَ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا. مِمَّا يَكُونُ فِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَصَاعِداً. فَإِذَا بَلَغَتْ ذلِكَ كَانَ عَقْلُهَا فِي ذلِكَ، النِّصْفَ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ.

العقول: 4ز ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2245 في العقل، عن مالك به.

3164 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذلِكَ الْجُرْحِ. وَلاَ يُقَادُ (1) مِنْهُ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا ذلِكَ فِي الْخَطَإِ. أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَيُصِيبَهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ، يَضْرِبُهَا بِسَوْطٍ فَيَفْقَأُ عَيْنَهَا أَوْ نَحْوَ ذلِكَ (2).

العقول: 4س (1) في ص «لا تقاد منه». (2) في ق وص «ونحو ذلك». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2246 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2247 في العقل، كلهم عن مالك به.

3165 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلاَ قَوْمِهَا. فَلَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا، إِذَا كَانَ مِنْ قَبِيلَةٍ أُخْرَى مِنْ عَقْلِ جِنَايَتِهَا -[1252]- شَيْءٌ. وَلاَ عَلَى وَلَدِهَا (1) إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَوْمِهَا. وَلاَ عَلَى إِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلاَ قَوْمِهَا. فَهؤُلاَءِ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهَا. وَالْعَصَبَةُ عَلَيْهِمُ الْعَقْلُ مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَكَذلِكَ مَوَالِي الْمَرْأَةِ. مِيرَاثُهُمْ لِوَلَدِ الْمَرْأَةِ [ق: 102 - ب] وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهَا. [ص: 4 - ب] وَعَقْلُ جِنَايَةِ الْمَوَالِي عَلَى قَبِيلَتِهَا.

العقول: 4ش (1) بهامش ص في «ها: والدها» «وعليها علامة التصحيح». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2248 في العقل، عن مالك به.

عقل الجنين

3166 - عَقْلُ الْجَنِينِ

3167/ 650 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِبْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا. فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ (1).

العقول: 5 (1) بهامش الأصل «اسم المرأة ذات الجنين: مليكة بنت عويمر، والضاربة لها يقال لها: أم عفيف بنت مسروح ذكر ذلك عبد الغني. والرجل المعارض للحكم: هو العلاء بن مسروح، أخو أم عفيف القاتلة ابنة مسروح». ¤ قال الجوهري: «قال القعنبي: فقضى فيها»، مسند الموطأ صفحة39 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2249 في العقل؛ والشيباني، 675 في الضحايا وما يجزئ منها؛ وابن حنبل، 7216 في م2 ص236 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، 6904 في الديات عن طريق عبد الله بن يوسف وعن طريق إسماعيل؛ ومسلم، القسامة: 34 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4819 في القسامة عن طريق أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب؛ وابن حبان، 6017 في م13 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، 5071 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 25، كلهم عن مالك به.

3168/ 651 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ -[1253]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةِ (1) عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ (2). فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: (3) كَيْفَ أُغْرَمُ مَا لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلْ. وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلْ. وَمِثْلُ ذلِكَ يُطَلْ (4). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا هذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ.

العقول: 6 (1) بهامش ص «قال ابن وضاح: انتهى حديث النبي بغرة. وقوله: عبدٍ أو وليدة، ليس في نص حديثه صلى الله عليه وسلم وإنما هو تفسير للغرة». (2) بهامش الأصل «قال ابن بكير بالوجهين رويناه عن مالك». (3) بهامش الأصل «المتكلم بذلك حمل بن مالك بن النابغة، وأنه كانت له امرأتان مليكة وأم عفيف، كذا في مسند الحارث بن أبي أسامة». (4) في نسخة عند الأصل «بَطَلْ». وبهامش ق «روى بَطَلْ، والصواب يُطل قاله ابن دريد»، وفي ص «بطل»، وبهامشها «يُطَلْ». £ «ولا استهل» أي: صاح عند الولادة، الزرقاني 4: 225؛ «إنما هذا من إخوان الكهان»: لمشابهة كلامه لكلامهم بالسجع الذي سجعه، الزرقاني 4: 226؛ «ومثل ذلك يطل» أي: باطل، الزرقاني 4: 225 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2250 في العقل؛ والشيباني، 674 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1605؛ والبخاري، 5759 في الطب: 46ئ عن طريق قتيبة؛ والنسائي، 4820 في القسامة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به.

3169 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ (1) دِينَاراً أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ. وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ (2) خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ سِتَّةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ -[1254]- قَالَ مَالِكٌ: فَدِيَةُ جَنِينِ الْحُرَّةِ (3) عُشْرُ دِيَتِهَا. وَالْعُشْرُ خَمْسُونَ دِينَاراً، أَوْ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ.

العقول: 6أ (1) رسم في ص على «خمسين» علامة خو، طع، ج. وبهامش ص «بخمسين». (2) في ق وص، وفي نسخة عند الأصل «المسلمة». يعنى الحرة المسلمة. وفي ص على «المسلمة» رمز ح وهـ. (3) في ق «فدية الجنين جنين الحرة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2251 في العقل، عن مالك به.

3170 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً يُخَالِفُ فِي أَنَّ الْجَنِينَ لاَ تَكُونُ فِيهِ الْغُرَّةُ، [ف: 297] حَتَّى يُزَايِلَ بَطْنَ أُمِّهِ، وَيَسْقَطُ مِنْ بَطْنِهَا مَيِّتاً.

العقول: 6ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2252 في العقل، عن مالك به.

3171 - قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ الْجَنِينُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ حَيّاً ثُمَّ مَاتَ أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً قَالَ مَالِكٌ وَلاَ حَيَاةَ لِلْجَنِينِ (1) إِلاَّ بِاسْتِهْلاَلٍ (2). فَإِذَا [ص: 5 - أ] خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَاسْتَهَلَّ ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.

العقول: 6ت (1) في ص «الجنين». (2) بهامش الأصل في «ح: بالاستهلال». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2253 في العقل، عن مالك به.

3172 - قَالَ مَالِكٌ: وَنَرَى أَنَّ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ عُشْرَ ثَمَنِ أُمِّهِ.

العقول: 6ث ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2254 في العقل، عن مالك به.

3173 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً عَمْداً. وَالَّتِي قَتَلَتْ حَامِلٌ. لَمْ يُقَدْ مِنْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا. وَإِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ، -[1255]- عَمْداً أَوْ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَى مَنْ قَتَلَهَا فِي جَنِينِهَا شَيْءٌ. إِنْ (1) قُتِلَتْ عَمْداً قُتِلَ الَّذِي قَتَلَهَا. وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ (2). وَإِنْ قُتِلَتْ خَطَأً فَعَلَى عَاقِلَةِ قَاتِلِهَا دِيَتُهَا. وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ.

العقول: 6ج (1) في ق «وإن» .. (2) في ق «شيء» وضبب عليها. وبالهامش في «خ: دية». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2255 في العقل، عن مالك به.

3174 - وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنْ جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تُطْرَحُ. فَقَالَ: أَرَى أَنَّ (1) فِيهِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ (2).

العقول: 6ح (1) رمز في الأصل على «أنّ» علامة هـ. (2) بهامش الأصل «قال مالك: والقاتل كرجلٍ من العاقلة، لعليٍّ وابن القاسم». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2256 في العقل، عن مالك به.

ما فيه الدية كاملة

3175 - مَا فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً

3176 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. فَإِذَا قُطِعَتِ السُّفْلَى فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ (1).

العقول: 6خ (1) بهامش الأصل «لم يأخذ به مالك، والشفتان عنده سواء»، وفي التونسيَّة «ففيها ثلث الديَّة» بدل «ثلثا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2257 في العقل؛ والشيباني، 664 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

3177 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ الْأَعْوَرِ يَفْقَأُ عَيْنَ الصَّحِيحِ، فَقَالَ (1) ابْنُ شِهَابٍ: إِنْ أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنْهُ فَلَهُ الْقَوَدُ. -[1256]- وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ. أَوِ اثْنَيْ (2) عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ (3).

العقول: 6د (1) في ق «قال»، وبهامش ق، في «خ: فقال». (2) في ق وص «اثنا عشر». (3) بهامش الأصل «وليس للأعور أن يمكن من القود من عينه، وهذا يوافق قول أشهب في القتل وقول أم (كذا) عبد الحكم في الجرح إذا كان تملك عمده، ورضي أولياء المقتول بالدية، أو رضي المجروح بالأرش». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2262 في العقل، عن مالك به.

3178 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِي كُلِّ زَوْجِ مِنَ الْإِنْسَانِ الدِّيَةَ كَامِلَةً. وَأَنَّ فِي اللِّسَانِ الدِّيَةَ كَامِلَةً. وَأَنَّ فِي الْأُذُنَيْنِ، إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهُمَا، الدِّيَةَ كَامِلَةً. اصْطُلِمَتَا (1) أَوْ لَمْ تُصْطَلَمَا. وَفِي ذَكَرِ الرَّجُلِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ [ص: 5 - ب] كَامِلَةً.

العقول: 6ذ (1) في ص «إذا اصطلمت». £ « .. في كل زوج» مثل: اليدين والرجلين والبيضتين والشفتين والعينين؛ «اصطلمتا» أي: قطعتا من أصلهما، الزرقاني 4: 228 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2258 في العقل، عن مالك به.

3179 - مَالِكٌ؛ [ق: 103 - أ] أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِي ثَدْيَيِ (1) الْمَرْأَةِ الدِّيَةَ كَامِلَةً قَالَ مَالِكٌ: وَأَخَفُّ ذلِكَ عِنْدِي الْحَاجِبَانِ. وَثَدْيَا الرَّجُلِ (2).

العقول: 6ر (1) بهامش ص في «ها: ثدبِي». (2) بهامش الأصل «يعنى ليس في هذا إلا الاجتهاد». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2259 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2260 في العقل، كلهم عن مالك به.

3180 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أُصِيبَ مِنْ (1) أَطْرَافِهِ -[1257]- أَكْثَرُ مِنْ دِيَتِهِ فَذلِكَ لَهُ. إِذَا أُصِيبَتْ يَدَاهُ وَرِجْلاَهُ وَعَيْنَاهُ فَلَهُ ثَلاَثُ دِيَاتٍ.

العقول: 6ز (1) في ق «في». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2261 في العقل، عن مالك به.

3181 - قَالَ مَالِكٌ، فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الصَّحِيحَةِ إِذَا فُقِئَتْ خَطَأً: إِنَّ فِيهَا الدِّيَةَ كَامِلَةً.

العقول: 6س ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2265 في العقل، عن مالك به.

عقل العين (1) إذا ذهب بصرها

3182 - عَقْلُ الْعَيْنِ (1) إِذَا ذَهَبَ بَصَرُهَا

(1) في نسخة عند الأصل «العينين».

3183 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا أُطْفِئَتْ مَائَةُ دِينَارٍ.

العقول: 6ش ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2266 في العقل؛ والشيباني، 670 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

3184 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ شَتَرِ الْعَيْنِ وَحِجَاجِ (1) الْعَيْنِ. فَقَالَ: لَيْسَ فِي ذلِكَ إِلاَّ الِاجْتِهَادُ (2). إِلاَّ أَنْ يَنْقُصَ بَصَرُ الْعَيْنِ. فَيَكُونُ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرِ الْعَيْنِ (3).

العقول: 6ص (1) بهامش ص «حجاج العين هو الجفن الذي فيه العين، قاله ابن وضاح». (2) في ق «وليس في ذلك عقل مسمى». (3) بهامش ص «ابن وضاح: قال حدثني موسى بن معاوية أراه عن أنس بن عياض عن زيد بن أسلم أنهم وجدوا ضبعا وأولادها في حجاج عين من العمالقة. ابن وضاح، قال: حدثني محمد بن سعيد، قال أخبرني أبي عن ابن لهيعة، قال حدثني يزيد بن عمرو، أنه سمع ابن حجيرة الأكبر يقول: استظل ستون رجلا في قحف حجل من العماليق». قال الأعظمي: وهذا التعليق ليس له صلة بالموطأ، وما قيل فيه مستبعد تماما. والله أعلم. £ «شتر العين» أي: قطع جفنها الأسفل؛ «حجاج العين» أي: العظم المستدير حولها، الزرقاني 4: 229 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2268 في العقل، عن مالك به.

3185 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الْعَوْرَاءِ إِذَا أُطْفِئَتْ. وَفِي الْيَدِ الشَّلاَّءِ إِذَا قُطِعَتْ. أَنَّهُ لَيْسَ فِي ذلِكَ إِلاَّ الِاجْتِهَادُ. وَلَيْسَ فِي ذلِكَ عَقْلٌ مُسَمًّى (1).

العقول: 6ض (1) بهامش الأصل «قال مالك: وليس في ذكر الخصي، ولا في لسان الأخرس عقل مسمى، إنما هو حكم يجتهد به، وعليها علامة التصحيح لابن بكير، ومطرف، واللفظ له». £ «الشلاء» أي: التي فسدت وبطل عملها، الزرقاني 4: 229 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2267 في العقل، عن مالك به.

عقل الشجاج

3186 - عَقْلُ الشِّجَاجِ

3187 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَذْكُرُ: أَنَّ الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ (1) مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ. إِلاَّ أَنْ تَعِيبَ الْوَجْهَ فَيُزَادُ [ف: 298] فِي عَقْلِهَا، مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ نِصْفِ عَقْلِ الْمُوضِحَةِ [ص: 6 - أ] فِي الرَّأْسِ. فَيَكُونُ فِيهَا (2) خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَاراً (3).

العقول: 6ط (1) بهامش الأصل «حد الوجه ههنا هو الجبهة ... والخدان، وليس الأنف واللحى ولا الشفتان [من] الوجه في هذا». (2) ق «فيه» وقد ضبب عليه. (3) بهامش الأصل «ليس العمل على قول سليمان، لكن يزاد فيها على قدر الشيء بالغاً ما بلغ». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2269 في العقل؛ والشيباني، 676 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

3188 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) أَنَّ فِي الْمُنَقَّلَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ فَرِيضَةً قَالَ [مالك]: (2) وَالْمُنَقَّلَةُ الَّتِي يَطِيرُ فِرَاشُهَا مِنَ الْعَظْمِ. وَلاَ تَخْرِقُ إِلَى الدِّمَاغِ. وَهِيَ تَكُونُ فِي الرَّأْسِ وَفِي الْوَجْهِ.

العقول: 6ظ (1) في ق «الأمر المجتمع عليه عندنا» وعلى «المجتمع عليه» ضبة. وبهامش ص في «حل: المجتمع عليه» مع علامة التصحيح. (2) الزيادة من نسخة خ، ر عند ص. £ «فريضة» أي: من الابل، الزرقاني 4: 230 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2272 في العقل، عن مالك به.

3189 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ (1) الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَأْمُومَةَ وَالْجَائِفَةَ لَيْسَ فِيهِمَا قَوَدٌ. قَالَ مَالِكٌ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَيْسَ فِي الْمَأْمُومَةِ (2) قَوَدٌ قَالَ مَالِكٌ: وَالْمَأْمُومَةُ مَا خَرَقَ الْعَظْمَ إِلَى الدِّمَاغِ. وَلاَ تَكُونُ الْمَأْمُومَةُ إِلاَّ فِي الرَّأْسِ. وَمَا يَصِلُ إِلَى الدِّمَاغِ إِذَا خَرَقَ الْعَظْمَ.

العقول: 6ع (1) في ص «الأمر» بدون الواو. (2) في ق «والجائفة» وعليها ضبة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2274 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2276 في العقل، كلهم عن مالك به.

3190 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنَ -[1260]- الشِّجَاجِ عَقْلٌ. حَتَّى تَبْلُغَ الْمُوضِحَةَ. وَإِنَّمَا الْعَقْلُ فِي الْمُوضِحَةِ فَمَا فَوْقَهَا. وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْتَهَى إِلَى الْمُوضِحَةِ، فِي كِتَابِهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَجَعَلَ فِيهَا خَمْساً مِنَ الْإِبِلِ. وَلَمْ تَقْضِ الْأَئِمَّةُ (2) فِي الْقَدِيمِ وَلاَ فِي الْحَدِيثِ، فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِعَقْلٍ.

العقول: 6غ (1) في ق «المجتمع عليه عندنا» وعلى «المجتمع عليه» علامة جـ. (2) في ق وفي نسخة عند الأصل وفي نسخة ح وها عند ص «عندنا» يعنى ولم تقض الأئمة عندنا. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2270 في العقل، عن مالك به.

3191 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ فَفِيهَا ثُلُثُ عَقْلِ ذلِكَ الْعُضْوِ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: كَانَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ يَرَى ذلِكَ. قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً (1) يَقُولُ: (2) وَأَنَا لاَ أَرَى فِي نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ الْأَعَضَاءِ (3) فِي الْجَسَدِ أَمْراً مُجْتَمَعاً عَلَيْهِ. وَلَكِنِّي أَرَى فِيهَا (4) الِاجْتِهَادَ. يَجْتَهِدُ الْإِمَامُ فِي ذلِكَ. وَلَيْسَ فِي ذلِكَ (5) أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ (6).

العقول: 6ف (1) رمز في الأصل عليها علامة «عـ». (2) في ص «قال مالك». (3) «من الأعضاء» ساقطة من ص. (4) في ق وص «فيه». (5) رسم في الأصل على «ذلك» علامة جـ وحو. (6) بهامش الأصل «في ذر: المجتمع عليه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2237 في العقل؛ والشيباني، 673 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

3192 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) أَنَّ الْمَأْمُومَةَ وَالْمُنَقَّلَةَ وَ [ق: 103 - ب] المُوضِحَةَ لاَ تَكُونُ إِلاَّ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ، فَمَا كَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْ ذلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ إِلاَّ الِاجْتِهَادُ [ص: 6 - ب] قَالَ [مالك]: (2) وَلاَ أَرَى الْلَّحْيَ الْأَسْفَلَ وَالْأَنْفَ مِنَ الرَّأْسِ فِي جِرَاحِهِمَا. لِأَنَّهُ عَظْمَانِ مُنْفَرِدَانِ. وَالرَّأْسُ، بَعْدَهُمَا، عَظْمٌ وَاحِدٌ.

العقول: 6ق (1) ق «الأمر المجتمع عليه عندنا» وعلى «المجتمع عليه» علامة جـ. وفي نسخة ح عند ص «الأمر المجتمع عليه». وفي هامش الأصل عند: «ذر: المجتمع عليه». (2) الزيادة من ق. £ «اللحي» هو عظم الحنك الذي عليه الأسنان، الزرقاني 4: 231 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2277 في العقل، عن مالك به.

3193 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَقَادَ مِنَ الْمُنَقَّلَةِ.

العقول: 6ك ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2271 في العقل، عن مالك به.

عقل الأصابع

3194 - عَقْلُ الْأَصَابِعِ

3195 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَبْنَ الْمُسَيَّبِ: كَمْ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ: عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ. فَقُلْتُ: كَمْ فِي إِصْبَعَيْنِ؟ -[1262]- فَقَالَ: عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ. فَقُلْتُ: كَمْ فِي ثَلاَثٍ؟ فَقَالَ: ثَلاَثُونَ مِنَ الْإِبِلِ. فَقُلْتُ: كَمْ فِي أَرْبَعٍ؟ فَقَالَ: عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ. فَقُلْتُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ؟ قَالَ، فَقُلْتُ: بَلْ عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ. أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ. فَقَالَ: (1) هِيَ السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي.

العقول: 6ل (1) في ص «فقال سعيد». £ «أعراقي أنت؟» أي: تأخذ بالقياس المخالف للنص.، الزرقاني 4: 231 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2278 في العقل، عن مالك به.

3196 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) فِي أَصَابِعِ الْكَفِّ إِذَا قُطِعَتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا. وَذلِكَ أَنَّ خَمْسَ أَصَابِعَ إِذَا قُطِعَتْ، كَانَ عَقْلُهَا عَقْلَ الْكَفِّ. خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ. فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشَرَةٌ (2) مِنَ الْإِبِلِ.

العقول: 6م (1) بهامش الأصل في «ح: المجتمع عليه» وفي ق مثله، وعليها رمز جـ. وفي ص في نسخة ح «المجتمع عليه». (2) في ص «عشر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2280 في العقل، عن مالك به.

3197 - قَالَ مَالِكٌ: وَحِسَابُ الْأَصَابِعِ (1) ثَلاَثَةٌ وَثَلاَثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ فِي كُلِّ أَنْمُلَةٍ. وَهِيَ مِنَ الْإِبِلِ ثَلاَثُ فَرَائِضَ، وَثُلُثُ فَرِيضَةٍ [ف: 299].

العقول: 6ن (1) بهامش الأصل في «ع: من الذهب» يعنى حساب الأصابع من الذهب. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2279 في العقل، عن مالك به.

جامع (1) عقل الأسنان

3198 - جَامِعُ (1) عَقْلِ الْأَسْنَانِ

(1) رمز في ص على «جامع» علامة ح.

3199 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ [ص: 7 - أ] قَضَى فِي الضِّرْسِ بِجَمَلٍ. وَفِي التَّرْقُوَةِ بِجَمَلٍ. وَفِي الضِّلَعِ بِجَمَلٍ.

العقول: 7 £ «الترقوة» هي: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين، الزرقاني 4: 232 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2281 في العقل؛ والشافعي، 1107، كلهم عن مالك به.

3200 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْأَضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ. وَقَضَى مُعَاوِيَةُ (1) فِي الْأَضْرَاسِ بِخَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ، خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَالدِّيَةُ تَنْقُصُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ (2)، وَتَزِيدُ فِي قَضَاءِ -[1264]- مُعَاوِيَةَ (3). فَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ فِي الْأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ. فَتِلْكَ الدِّيَةُ سَوَاءٌ.

العقول: 7أ (1) في ق «معاوية بن أبي سفيان». (2) في ق وص «عمر بن الخطاب». (3) في ص «معاوية بن أبي سفيان». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2282 في العقل، عن مالك به.

3201 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أُصِيبَتِ السِّنُّ فَاسْوَدَّتْ فَفِيهَا عَقْلُهَا تَامّاً. فَإِنْ (1) طُرِحَتْ بَعْدَ أَنْ تَسْوَدَّ (2) فَفِيهَا عَقْلُهَا أَيْضاً تَامّاً.

العقول: 7ب (1) في نسخة عند ص «وإن». (2) في نسخة عند ق «بعد ما اسودت». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2286 في العقل؛ والشيباني، 669 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

العمل في عقل الأسنان

3202 - الْعَمَلُ فِي عَقْلِ الْأَسْنَانِ

3203 - مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ بَعَثَهُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ. يَسْأَلُهُ مَاذَا فِي الضِّرْسِ؟ فَقَالَ (1) عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: فِيهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ. قَالَ: فَرَدَّنِي مَرْوَانُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ (2). فَقَالَ: أَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الْأَضْرَاسِ؟ -[1265]- فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (3) لَوْ لَمْ تَعْتَبِرْ (4) ذلِكَ إِلاَّ بِالْأَصَابِعِ، عَقْلُهَا سَوَاءٌ.

العقول: 8 (1) في ص «فقال له». (2) في نسخة عند الأصل «عبد الله» يعني عبد الله بن عباس. (3) في ق، وفي هامش ص في: طح، سر، خو «عبد الله بن عباس». (4) في ق «يعتبر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2284 في العقل؛ والشيباني، 668 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1584، كلهم عن مالك به.

3204 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ الْأَسْنَانِ فِي الْعَقْلِ. وَلاَ يُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.

العقول: 8أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2285 في العقل، عن مالك به.

3205 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ [ص: 7 - ب] عِنْدَنَا أَنَّ مُقَدَّمِ الْفَمِ وَالْأَضْرَاسِ وَالْأَنْيَابِ، [ق: 104 - أ] عَقْلُهَا (1) سَوَاءٌ. وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَالضِّرْسُ سِنٌّ مِنَ الْأَسْنَانِ. لاَ يُفَضَّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ.

العقول: 8ب (1) في نسخة عند الأصل «كلها» يعني كلها سواء. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2287 في العقل، عن مالك به.

دية (1) جراح (2) العبد (3)

3206 - دِيَةُ (1) جِرَاحِ (2) الْعَبْدِ (3)

(1) بهامش ص «ضرب أبو عمر على الدية». (2) في نسخة عند الأصل «جرح» بدل الجراح. (3) رسم في الأصل على «العبد» علامة «هـ»، وبهامشه في «ع: العَبِيد» وكذلك عند ق في خ «العِبيد».

3207 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَا يَقُولاَنِ: فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ.

العقول: 8ت ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2288 في العقل، عن مالك به.

3208 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الْعَبْدِ يُصَابُ بِالْجِرَاحِ: (1) أَنَّ عَلَى مِنْ جَرَحَهُ قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ.

العقول: 8ث (1) ق «في الجراح». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2289 في العقل، عن مالك به.

3209 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) أَنَّ فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِهِ. وَفِي مُنَقَّلَتِهِ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ ثَمَنِهِ. وَفِي مَأْمُومَتِهِ وَجَائِفَتِهِ، فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ (2) مِنْهُمَا ثُلُثُ ثَمَنِهِ. وَفِيمَا سِوَى هذِهِ الْخِصَالِ الْأَرْبَعِ، مِمَّا يُصَابُ بِهِ الْعَبْدُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ، يُنْظَرُ فِي ذلِكَ بَعْدَ مَا يَصِحُّ الْعَبْدُ وَيَبْرَأُ. كَمْ بَيْنَ قِيمَةِ الْعَبْدِ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ الْجُرْحُ، وَقِيمَتِهِ صَحِيحاً قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ هذَا؟ ثُمَّ يَغْرَمُ الَّذِي أَصَابَهُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ.

العقول: 8ج (1) في ق «الأمر المجتمع عليه» ورمز علي «المجتمع عليه» علامة جـ. (2) في ق «واحد» وعليه ضبة، وبالهامش في «خ: واحدة منهما، وكذا رواه ابن بكير». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2290 في العقل، عن مالك به.

3210 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ إِذَا كُسِرَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ (1) ثُمَّ صَحَّ كَسْرُهُ فَلَيْسَ (2) عَلَى مَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ. فَإِنْ أَصَابَ كَسْرَهُ ذلِكَ نَقْصٌ أَوْ -[1267]- عَثَلٌ، كَانَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ.

العقول: 8ح (1) في ق وص «رجله أو يده». (2) بهامش الأصل في «ح: أنه ليس». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2291 في العقل، عن مالك به.

3211 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمَمَالِيكِ كَهَيْئَةِ قِصَاصِ الْأَحْرَارِ [ص: 8 - أ]. نَفْسُ الْأَمَةِ بِنَفْسِ الْعَبْدِ. وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ. فَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْداً عَمْداً (1) خُيِّرَ سَيِّدُ الْعَبْدِ [ف: 300] الْمَقْتُولِ. فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ. وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْعَقْلَ. فَإِنْ أَخَذَ الْعَقْلَ (2) أَخَذَ قِيمَةَ عَبْدِهِ. وَإِنْ شَاءَ رَبُّ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ أَنْ يُعْطِيَ ثَمَنَ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَعَلَ. وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ عَبْدَهُ. فَإِذَا أَسْلَمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذلِكَ. وَلَيْسَ لِرَبِّ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ، إِذَا أَخَذَ الْعَبْدَ الْقَاتِلَ وَرَضِيَ بِهِ، أَنْ يَقْتُلَهُ. وَذلِكَ فِي الْقِصَاصِ كُلِّهِ بَيْنَ الْعَبِيدِ. فِي قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَأَشْبَاهِ ذلِكَ، بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْقَتْلِ (3).

العقول: 8خ (1) رسم في الأصل على «عمداً» علامة «عـ». (2) في الأصل «فإن أخذ العبد» وفي نسخة عنده «العقل» بدل العبد. وفي ق وص «فإن أخذ العقل»، وهو الصواب لذلك أثبتناه. (3) رسم في الأصل على «القتل» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: العقل». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2292 في العقل، عن مالك به.

3212 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ (1) يَجْرَحُ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ: إِنَّ -[1268]- سَيِّدَ الْعَبْدِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ مَا قَدْ (2) أَصَابَ فَعَلَ. أَوْ أَسْلَمَهُ (3) فَيُبَاعُ (4). فَيُعْطِي الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ (5)، مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ (6)، أَوْ ثَمَنَهُ كُلَّهُ، إِنْ أَحَاطَ بِثَمَنِهِ. وَلاَ يُعْطِي الْيَهُودِيَّ وَلاَ النَّصْرَانِيَّ عَبْداً مُسْلِماً، دِيَةَ جُرْحِهِ (7).

العقول: 8د (1) في نسخة عند الأصل «المسلم» يعني في العبد المسلم. وفي ق «أن العبد المسلم» وعلى «المسلم» ضبة. وبهامشه «المسلم لأحمد بن مطرف عن عبيد الله بن يحيى دون سائر الرواة، قاله أبوعمر». (2) في ق بدون «قد». (3) في نسخة عند الأصل أو «يسلمه» وفي ص رمز على «أسلمه» خو، طع، ع، ز. (4) رمز في الأصل على «فيباع» علامة «ع». (5) في نسخة عند الأصل «دية جرحه». (6) بهامش الأصل «خالفه أصحابه، فقالوا: يعطى اليهودي والنصراني جميع ثمنه إذا أسلم وإن كان ثمنه أكثر من عقل جرحه، لأن السيد قد أسلمه. قال يحيى بن عمر وبالذي في الموطأ كان سحنون يأخذ، وقال: هذه خير من رواية ابن القاسم. ورواية علي بن زياد، والقعنبي وابن بكير مثل رواية يحيى، قالوا: من ثمن العبد، بإدخال: من». (7) «دية جرحه» ساقطة من ق وص. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2293 في العقل، عن مالك به.

دية (1) أهل الذمة

3213 - دِيَةُ (1) أَهْلِ الذِّمَّةِ

(1) في ق «في دية».

3214 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ، إِذَا قُتِلَ أَحَدُهُمَا، مِثْلُ نِصْفِ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.

العقول: 8ذ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2294 في العقل، عن مالك به.

3215 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. إِلاَّ أَنْ يَقْتُلَهُ مُسْلِمٌ قَتْلَ غِيلَةٍ. فَيُقْتَلُ بِهِ.

العقول: 8ر £ «غيلة» أي: خديعة، الزرقاني 4: 236 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2297 في العقل، عن مالك به.

3216 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَ يَقُولُ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِي (1) مِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

العقول: 8ز (1) بهامش ص، في «ها: ثمان». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2295 في العقل، عن مالك به.

3217 - قَالَ مَالِكٌ: وَجِرَاحُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ فِي [ص: 8 - ب] دِيَاتِهِمْ عَلَى حِسَابِ جِرَاحِ الْمُسْلِمِينَ فِي دِيَاتِهِمْ. الْمُوضِحَةُ نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ. [ق: 104 - ب] وَالْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ. وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ. فَعَلَى حِسَابِ ذلِكَ، جِرَاحَاتُهُمْ كُلُّهَا.

العقول: 8س ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2296 في العقل، عن مالك به.

ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله (1)

3218 - مَا يُوجِبُ الْعَقْلَ عَلَى الرَّجُلِ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ (1)

(1) في نسخة عند الأصل «خاصةً في ماله».

3219 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَقْلٌ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ. إِنَّمَا عَلَيْهِمْ عَقْلُ قَتْلِ الْخَطَإِ.

العقول: 8ش ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2302 في العقل، عن مالك به.

3220 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لاَ تَحْمِلُ شَيْئاً مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ. إِلاَّ أَنْ يَشَاؤُا ذلِكَ -[1270]- مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، مِثْلَ ذلِكَ.

3221 - مَالِكٌ: إِنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ: مَضَتِ السَّنَّةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ حِينَ يَعْفُو أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً. إِلاَّ أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ، عَنْ طِيبِ أَنْفُسٍ مِنْهَا.

العقول: 8ض ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2299 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2301 في العقل؛ والشيباني، 665 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

3222 - قَالَ مَالِكٌ وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الدِّيَةَ لاَ تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، حَتَّى تَبْلُغَ الثُلُثَ فَصَاعِداً. فَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ فِي مَالِ الْجَارِحِ خَاصَّةً.

العقول: 8ط £ « .. حتى تبلغ الثلث فصاعدا» أي: ثلث دية المجني عليه أو الجاني، الزرقاني 4: 238

3223 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، فِي مَنْ قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ، أَوْ فِي (1) شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ الَّتِي فِيهَا الْقِصَاصُ: أَنَّ عَقْلَ ذلِكَ لاَ يَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلاَّ أَنْ يَشَاؤُا. وَإِنَّمَا عَقْلُ ذلِكَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ خَاصَّةً. إِنْ وُجِدَ لَهُ مَالٌ. وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ، كَانَ (2) دَيْناً عَلَيْهِ. وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ [ص: 9 - أ] شَيْءٌ. إِلاَّ أَنْ يَشَاؤُا.

العقول: 8ظ (1) في ص رسم على «في» علامة حج، خو، طع، حل، ها. (2) في ص «أو كان» (ذلك) ثم حوط على ذلك، وضرب عليه. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2303 في العقل، عن مالك به.

3224 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ أَحَداً، أَصَابَ نَفْسَهُ عَمْداً أَوْ خَطَأً بِشَيْءٍ. وَعَلَى ذلِكَ رَأْيُ أَهْلِ الْفِقْهِ (1) عِنْدَنَا. وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَداً ضَمَّنَ الْعَاقِلَةَ مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ شَيْئاً. وَمِمَّا يُعْرَفُ بِهِ ذلِكَ أَنَّ [ف: 301] اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاِتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة 2: 178] فَتَفْسِيرُ ذلِكَ، فِيمَا نُرَى (2) أَنَّهُ مَنْ أُعْطِيَ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ (3) مِنَ الْعَقْلِ، فَلْيَتْبَعْهُ (4) بِالْمَعْرُوفِ. وَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ (5).

العقول: 8ع (1) رسم في الأصل على «الفقه» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: العلم» وبهامش ص «لابن وضاح: والعلم، وعليها علامة التصحيح». (2) في ق وص «والله أعلم». (3) في ق «شئ» وضبب عليها، وبهامش ق في «عـ: شيئا» مع علامة التصحيح. (4) في ص «فَلْيَتَّبِعْهُ». (5) بهامش الأصل «انظر ففي هذا جواز تأويل القرآن بالرأي، والله أعلم». روى ابن وهب، قلت لمالك: أرأيت قول الله تعالى: {تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ المَلائِكَةُ} أسمعت أن ذلك عند الموت؟ قال: أرى ذلك والله أعلم. حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، في قوله تعالى: {وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْمَاً وَعِلْمَاً} [الأنبياء 21: 79] قال: ذلك الحكم العقل. قال مالك: وإنه ليقع بقلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الله. وقال مالك في قوله: [بنين وحفدة]، قال: «الحفدة الأعوان والخدم في رأيي، والله أعلم». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2304 في العقل، عن مالك به.

3225 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الصَّبِيِّ الَّذِي لاَ مَالَ لَهُ. وَالْمَرْأَةِ الَّتِي لاَ مَالَ لَهَا. إِذَا جَنَى أَحَدُهُمَا جِنَايَةً دُونَ الثُّلُثِ: إِنَّهُ ضَامِنٌ عَلَى الصَّبِيِّ أَوِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهِمَا خَاصَّةً، إِنْ كَانَ لَهُمَا مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ. وَإِلاَّ فَجِنَايَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا -[1272]- دَيْنٌ عَلَيْهِ. لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ. وَلاَ يُؤْخَذُ أَبُو الصَّبِيِّ بِعَقْلِ جِنَايَةِ الصَّبِيِّ. وَلَيْسَ ذلِكَ عَلَيْهِ.

العقول: 8غ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2305 في العقل، عن مالك به.

3226 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قُتِلَ كَانَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ يُقْتَلُ. وَلاَ تَحْمِلُ عَاقِلَةُ قَاتِلِهِ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ شَيْئاً. قَلَّ أَوْ كَثُرَ. وَإِنَّمَا ذلِكَ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً، بَالِغاً مَا بَلَغَ. وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ الدِّيَةَ أَوْ أَكْثَرَ، فَذلِكَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ. وَذلِكَ لِأَنَّ الْعَبْدَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ (1).

العقول: 8ف (1) بهامش ق «بلغ الحسني قراءة في ع على النسابة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2306 في العقل، عن مالك به.

ميراث العقل، والتغليظ فيه

3227 - مِيرَاثُ الْعَقْلِ، وَالتَّغْلِيظُ فِيهِ

3228/ 652 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَشَدَ النَّاسَ [ص: 9 - ب] بِمِنًى: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الدِّيَةِ أَنْ يُخْبِرَنِي (1)؟ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيُّ، فَقَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ [ق: 105 - أ] صلى الله عليه وسلم أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ، مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: (2) ادْخُلِ الْخِبَاءَ حَتَّى آتِيَكَ. فَلَمَّا نَزَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، -[1273]- أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ، فَقَضَى بِذلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ قَتْلُ أَشْيَمَ خَطَأً.

العقول: 9 (1) بهامش ص في «ها: به» مع علامة التصحيح يعنى يخبرني به. (2) في ص وفي نسخة عند الأصل «بن الخطاب» يعني عمر بن الخطاب. £ «نشد الناس» أي: طلب منهم جواب قوله، الزرقاني 240: 2 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2311 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2312 في العقل؛ والشيباني، 672 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 990، كلهم عن مالك به.

3229/ 653 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي مُدْلِجِ يُقَالُ لَهُ قَتَادَةُ، حَذَفَ ابْنَهُ بِالسَّيْفِ (1). فَأَصَابَ سَاقَهُ. فَنُزِي فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ. فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: (2) اعْدُدْ، عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ، عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ. حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ. فَلَمَّا قَدِمَ إِلَيْهِ عُمَرُ (3) أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ ثَلاَثِينَ حِقَّةً، وَثَلاَثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً. ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: (4) هَا أَنَذَا. فَقَالَ: خُذْهَا. فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ.

العقول: 10 (1) في ص «سيف» بدون أداة التعريف. (2) في ق «عمر بن الخطاب». (3) في ق وص «عمر». (4) ق «فقال». £ «حذف ابنه» أي: رماه؛ «خلفة» أي: من الحوامل من الابل، الزرقاني 4: 241 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2313 في العقل؛ والشافعي، 980، كلهم عن مالك به.

3230 - مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاَ: أَتُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ؟ -[1274]- فَقَالاَ: لاَ. وَلَكِنْ يُزَادُ فِيهَا لِلْحُرْمَةِ. فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: (1) هَلْ (2) يُزَادُ فِي الْجِرَاحِ كَمَا يُزَادُ فِي النَّفْسِ؟ فَقَالَ: (3) نَعَمْ قَالَ مَالِكٌ أُرَاهُمَا أَرَادَا مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عَقْلِ الْمُدْلِجِيِّ، حِينَ أَصَابَ ابْنَهُ.

العقول: 10أ (1) بهامش ص في «ها ابن المسيب» يعنى سعيد بن المسيب. (2) في ق «فهل». (3) في ق وص «قال». £ « .. أراهما أرادا مثل الذي صنع عمر .. » أي: من جعل الدية أثلاثا 30 حقة و 30 جذعة و 40 خلفة، الزرقاني 4: 242 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2314 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2315 في العقل، كلهم عن مالك به.

3231 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أُحَيْحَةُ بْنُ الْجُلاَحِ (1). كَانَ [ص: 10 - أ] لَهُ عَمٌّ صَغِيرٌ. هُوَ أَصْغَرُ مِنْ أُحَيْحَةَ. وَكَانَ عِنْدَ أَخْوَالِهِ. فَأَخَذَهُ أُحَيْحَةُ فَقَتَلَهُ. فَقَالَ أَخْوَالُهُ: -[1275]- كُنَّا أَهْلَ ثُمِّهِ وَرُمِّهِ (2). حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى عَمَمِهِ (3) غَلَبَنَا حَقُّ امْرِئٍ فِي عَمِّهِ. فَقَالَ (4) عُرْوَةُ: فَلِذلِكَ لاَ يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلَ.

العقول: 11 (1) بهامش الأصل «قول مالك في أحيحة بن الجلاح أنه رجل من الأنصار إنما أراد أنه من القبيلة التي صارت بعد أنصاراً، فإن الأنصار اسم إسلامي سمى الله الأوس والخزرج، ولم يكونوا يدعون الأنصار قبل نصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل نزول القرآن بذلك. وأحيحة جاهلي قديم، لم يدرك الإسلام ولا قاربه، وهو في سن هاشم بن عبد مناف، وهو الذي خلف على سليمى بنت عمرو بن زيد من بني عدي بن النجار بعد موت هاشم عنها، فولدت له عمرو بن أحيحة، وهو أخو عبد المطلب بن هاشم لأمه، جد النبي عليه السلام، وإنما فائدة هذا الحديث أن القاتل كان يرث في الجاهلية فيمن قتل، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في الإسلام، وسار سنة مجتمعاً عليها في قاتل العمد أنه لا يرث من قتل، واختلف في قتل الخطأ». (2) في ق «ثمة» ضبطت على الوجهين بضم الثاء وفتحها، وكذلك الراء في رمة، بضم الراء وفتحها، وكتب عليها «معا». (3) بهامش الأصل «على عممه أراد خوله، واعتدال شبابه، ويقال للنبت إذا طال قد اعتم، ويجوز على عَمَمِه بالتخفيف مفتوحاً، وعلى عُمَمِه بالتخفيف مضموماً، ورواه أبو عبيد بالتشديد» وبهامشه أيضاً «عُمُمه كذا ذكره الأخفش. وأبو علي في بارعه. أبو عبيد: هكذا يحدثونه ثُمة ورُمة، بالضم، ووجهه عندي أهل ثَمة ورَمة بالفتح. والثم إصلاح الشيء وإحكامه، يقال: منه ثممت أثم ثماً، والرم من المطعم، يقال: رممت أرم رماً، ومنه سميت مرمَّة الشّاة ليس للرم بمعنى المطعم مدخل في هذا الحديث، وإنما الرم فيه بمعنى الإصلاح، وهو قريب في المعنى مما قاله أبو عبيد في الثم. ح: بل أهل الرم من الأكل، يقال قد رمت الشاة ترم إذا تناولت من الأرض تأكل، وهي ترتم أيضاً أي فكنا أهل طعام هذا الصبي وتربيته حتى إذا استوى». وبهامشه أيضا: «قال الهروي في حديث عروة أنه أحيحة، وقول أخواله: كنا أهل ثمه ورمه حتى إذا استوى على عممه، قال أبو عبيد المحدثون [يروون] بالضم، والوجه عندي الفتح، والثم إصلاح [الشيء] وإحكامه يقال: ثممت أثم ثماً. وقال أبو [علي]: الثم الرم. وقالت أم عبد المطلب: لما أردفه كنا ذوي ثمه ورمه، حتى استوى الشباب ... عممه. قال الأزهري: هذا الحرف روته [الرواة] هكذا، وأنكره أبو عبيد في حديث أحيحة. و [الصحيح] ما روته الرواة، والأصل فيه ما قاله ابن ... ما له ثم ولا رم. فالثم قماش البيت، والرم مرمّته. كأنها أرادت: كنا القائمين بأمره منذ ذلك [إلى أن] شب وقوِي». (4) في ق «قال». £ «على عممه» أي: على طوله واعتدال شبابه، الزرقاني 4: 242؛ «ثمة ورمة» أي: كنا القائمين به منذ ولد إلى أن شب وقوي. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2316 في العقل، عن مالك به.

3232 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ (1) الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ قَاتِلَ -[1276]- الْعَمْدِ لاَ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئاً. وَلاَ مِنْ مَالِهِ. وَلاَ يَحْجُبُ أَحَداً وَقَعَ لَهُ مِيرَاثٌ. وَأَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً لاَ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً. وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ. لِأَنَّهُ لاَ [ف: 302] يُتَّهَمُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ لِيَرِثَهُ. وَلِيَأْخُذَ مَالَهُ. فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ. وَلاَ يَرِثَ مِنْ دِيَتِهِ.

العقول: 11أ (1) في ق «الأمر عندنا» وعلى «عندنا» ضبة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2317 في العقل، عن مالك به.

جامع العقل (1)

3233 - جَامِعُ الْعَقْلِ (1)

(1) في ص «العقول» وبهامشها في خ «العقل».

3234/ 654 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «جَرْحُ (1) الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». قَالَ مَالِكٌ (2) وَتَفْسِيرُ الْجُبَارِ أَنَّهُ لاَ دِيَةَ فِيهِ.

العقول: 12 (1) في نسخة عند الأصل وفي نسخة خ عند ق وفي ص «جراح». (2) «قال مالك» ساقطة من ق. £ «العجماء» أي: البهيمة؛ «المعدن»: المكان من الأرض يخرج منه شيء من الجواهر كالذهب وغيره، الزرقاني 4: 245؛ «جبار» أي: هدر لا شيء فيه، الزرقاني 4: 244؛ «الركاز» هو: دفن الجاهلية قبل الاسلام، الزرقاني 4: 245 ¤ قال الجوهري: «قال القعنبي، قال مالك: وتفسير الجبار أنه لا دية له»، مسند الموطأ صفحة38 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2338 في العقل؛ والشيباني، 677 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 441؛ والشافعي، 951؛ والبخاري، 1499 في الزكاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 2497 في الزكاة عن طريق قتيبة؛ والترمذي، الفرائض: 16؛ وابن حبان، 6005 في م13 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1668 في الزكاة عن طريق خالد بن مخلد، وفي، 2378 في الديات عن طريق خالد بن مخلد؛ وشرح معاني الآثار، 5062 عن طريق يونس عن ابن وهب، وفي، 5354 عن طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب؛ والقابسي، 19؛ والقابسي، 356، كلهم عن مالك به.

3235 - قَالَ مَالِكٌ: الْقَائِدُ وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ، كُلُّهُمْ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتِ الدَّابَّةُ. إِلاَّ أَنْ تَرْمَحَ الدَّابَّةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا شَيْئاً (1) تَرْمَحُ لَهُ. وَقَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ بِالْعَقْلِ قَالَ مَالِكٌ: وَالْقَائِدُ (2) وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ أَحْرَى أَنْ يَغْرَمُوا، مِنَ الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ.

العقول: 12أ (1) رسم في الأصل على «شيئاً» علامة «هـ». وفي نسخة عنده «شيء». (2) في ص وفي نسخة عند الأصل «فالقائد». £ «السائق»: لها، الزرقاني 4 - 246: 245؛ « .. إلا أن ترمح الدابة .. » أي: تضرب برجلها من غير أن يفعل بها شيء من نخس وضرب، الزرقاني 4: 248؛ «الراكب»: عليها، الزرقاني 4: 246؛ «القائد»: للدابة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2339 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2340 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2341 في العقل، كلهم عن مالك به.

3236 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَحْفِرُ الْبِئْرَ عَلَى الطَّرِيقِ، أَوْ يَرْبِطُ الدَّابَّةَ، أَوْ يَصْنَعُ أَشْبَاهَ هذَا عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، أَنَّ مَا صَنَعَ مِنْ ذلِكَ مِمَّا لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى طَرِيقِ [ص: 10 - ب] الْمُسْلِمِينَ، [ق: 105 - ب] فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أُصِيبَ (1) فِي ذلِكَ مِنْ جَرْحٍ أَوْ غَيْرِهِ. فَمَا كَانَ مِنْ ذلِكَ عَقْلُهُ دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ، فَهُوَ فِي مَالِهِ خَاصَّةً. وَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَصَاعِداً، فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. وَمَا صَنَعَ مِنْ ذلِكَ مِمَّا يَجُورُ لَهُ (2) أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى -[1278]- طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَلاَ غُرْمَ. وَمِنْ ذلِكَ، الْبِئْرُ يَحْفِرُهَا الرَّجُلُ لِلْمَطَرِ. أَوِ (3) الدَّابَّةُ يَنْزِلُ عَنْهَا الرَّجُلُ لِلْحَاجَةِ (4) فَيَقِفُهَا عَلَى الطَّرِيقِ. فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي هذَا غُرْمٌ.

العقول: 12ب (1) في ص رسم على «أصيب» علامة د، خو، ح. (2) ق «له» ساقطة. (3) ص الواو بدل أو. (4) في نسخة عند الأصل «لحاجته». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2342 في العقل، عن مالك به.

3237 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَنْزِلُ فِي بِئْرٍ (1)، فَيُدْرِكُهُ رَجُلٌ آخَرُ فِي أَثَرِهِ. فَيَجْبِذُ الْأَسْفَلُ الْأَعْلَى. فَيَخِرَّانِ فِي الْبِئْرِ. فَيَهْلِكَانِ جَمِيعاً: إِنَّ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي جَبَذَهُ، الدِّيَةَ.

العقول: 12ت (1) في نسخة عند ص «البئر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2343 في العقل، عن مالك به.

3238 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الصَّبِيِّ يَأْمُرُهُ الرَّجُلُ يَنْزِلُ فِي الْبِئْرِ، أَوْ يَرْقَى فِي النَّخْلَةِ، فَيَهْلِكُ فِي ذلِكَ: أَنَّ الَّذِي أَمَرَهُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ مِنْ هَلاَكٍ أَوْ غَيْرِهِ.

العقول: 12ث ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2344 في العقل، عن مالك به.

3239 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (1) عَقْلٌ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْقِلُوهُ مَعَ الْعَاقِلَةِ فِيمَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ مِنَ الدِّيَاتِ. وَإِنَّمَا يَجِبُ الْعَقْلُ عَلَى مَنْ بَلَغَ (2) الْحُلُمَ مِنَ الرِّجَالِ.

العقول: 12ج (1) ص «الصبيان والنساء». (2) ص «يبلغ». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2345 في العقل، عن مالك به.

3240 - وَقَالَ مَالِكٌ: عَقْلُ الْمَوَالِي تُلْزَمُهُ الْعَاقِلَةُ إِنْ شَاؤُا. وَإِنْ أَبَوْا كَانُوا أَهْلَ دِيوَانٍ أَوْ مُقْطَعِينَ (1). وَقَدْ تَعَاقَلَ النَّاسُ فِي زَمَانِ رَسُولِ (2) اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَفِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ (3)، قَبْلَ أَنْ يَكُونَ دِيوَانٌ. وَإِنَّمَا كَانَ الدِّيَوَانُ فِي زَمَنِ (4) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ غَيْرُ قَوْمِهِ وَمَوَالِيهِ. لِأَنَّ [ص: 11 - أ] الْوَلاَءَ لاَ يَنْتَقِلُ. وَلِأَنَّ النِّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ مَالِكٌ: فَالْوَلاَءُ نَسَبٌ ثَابِتٌ.

العقول: 12ح (1) بهامش الأصل «الذي يفرض لنظرائه، ويترك هو لا يفرض له، ومنه قول الزهري لعبد الملك: افرض لي فإني مقطع من الديوان، أي ليس لي فيه فرض. وكذلك حديث معاوية حيث أذِن لعبد الله بن صفوان في رفع حوائجه، فقال له: يخرج العطاء، ويفرض للمقطعين. فإنه قد حدثت في قومك نابتة لا ديوان لهم» وبهامش ص في «ها، ع: منقطعين». (2) ق «النبي». (3) ق «الصديق». (4) في ق وص «زمان». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2346 في العقل، عن مالك به.

3241 - وَقَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا أُصِيبَ مِنَ الْبَهَائِمِ؛ أَنَّ عَلَى مَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئاً، قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا.

العقول: 12خ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2347 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2907 في الأقضية، كلهم عن مالك به.

3242 - قَالَ مَالِكٌ:، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ. فَيُصِيبُ حَدَّا مِنَ -[1280]- الْحُدُودِ: أَنَّهُ لاَ يُؤْخَذُ بِهِ. وَأَنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذلِكَ كُلِّهِ، إِلاَّ الْفِرْيَةَ. فَإِنَّهَا تَثْبُتُ عَلَى مَنْ قِيلَتْ لَهُ. يُقَالُ لَهُ: مَا لَكَ لَمْ تَجْلِدْ مَنِ افْتَرَى عَلَيْكَ؟ فَأَرَى أَنْ يُجْلَدَ الْمَقْتُولُ الْحَدَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْتَلَ (1). وَلاَ أَرَى [ف: 303] أَنْ يُقَادَ مِنْهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ إِلاَّ الْقَتْلَ (2) لِأَنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذلِكَ كُلِّهِ.

العقول: 12د (1) في نسخة عند الأصل «فيقتل»، «وعليها علامة التصحيح». (2) رسم في الأصل على «إلا القتل» علامة «عـ»، وبهامشه: «ليس في نسخة أبي عيسى إلا القتل» وبهامش ص «لم يقل ابن وضاح الا القتل». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2348 في العقل، عن مالك به.

3243 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْقَتِيلَ إِذَا وُجِدَ بَيْنَ ظَهْرَيْ (1) قَوْمٍ فِي قَرْيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. لَمْ يُؤْخَذْ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ دَاراً، وَلاَ مَكَاناً. وَذلِكَ أَنَّهُ قَدْ يُقْتَلُ الْقَتِيلُ. ثُمَّ يُلْقَى عَلَى بَابِ قَوْمٍ لِيُلَطَّخُوَا بِهِ. فَلَيْسَ يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِمِثْلِ ذلِكَ.

العقول: 12ذ (1) في نسخة عند الأصل وفي نسخة ع عند ق، وفي ص «ظهراني». £ «ليلطخوا به» أي: يرموا به، الزرقاني 4: 248 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2349 في العقل، عن مالك به.

3244 - قَالَ مَالِكٌ، فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ اقْتَتَلُوَا. فَانْكَشَفُوَا. وَبَيْنَهُمْ قَتِيلٌ أَوْ جَرِيحٌ. لاَ يُدْرَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ بِهِ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي ذلِكَ أَنَّ فِيهِ الْعَقْلَ. وَأَنَّ عَقْلَهُ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ نَازَعُوهُ. وَإِنْ كَانَ الْقَتِيلُ أَوِ -[1281]- الْجَرِيحُ (1) مِنْ غَيْرِ الْفَرِيقَيْنِ، فَعَقْلُهُ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعاً.

العقول: 12ر (1) في ق «الجراح». £ «نازعوه» أي: خاصموه حتى اقتتلوا، الزرقاني 4: 248 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2350 في العقل، عن مالك به.

ما جاء في الغيلة والسحر [ص: 11 - ب]

3245 - مَا جَاءَ فِي الْغِيلَةِ وَالسِّحْرِ [ص: 11 - ب]

3246 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ نَفَراً. خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً. بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ. وَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ [ق: 106 - أ] صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعاً (1).

العقول: 13 (1) ق «به جميعا». £ «تمالأ .. » أي: تعاون واجتمع عليه، الزرقاني 4: 248 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2319 في العقل؛ والشيباني، 671 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 972، كلهم عن مالك به.

3247 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ (1)؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا، سَحَرَتْهَا. وَقَدْ كَانَتْ دَبَّرَتْهَا. فَأَمَرَتْ بِهَا فَقُتِلَتْ (2).

العقول: 14 (1) بهامش الأصل «أسعد صوابه». (2) بهامش الأصل «ذكر عبد الرزاق، عن عبد الله أو عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن جارية لحفصة سحرتها، واعترفت، فأمرت عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فقتلها» وبهامش ص «قال ابن وضاح: إذا ثبت عليها أنها تعمل السحر عند الناس فحينئذ يجب عليها القتل، ولا يقتلها سيدها، ولا يقتلها إلا السلطان». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2876 في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري، 2984 في الرهون، كلهم عن مالك به.

3248 - قَالَ مَالِكٌ: السَّاحِرُ الَّذِي يَعْمَلُ السِّحْرَ (1). وَلَمْ يَعْمَلْ ذلِكَ لَهُ غَيْرُهُ. هُوَ مَثَلُ الَّذِي قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: {وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ} [البقرة 2: 102] فَأَرَى أَنْ يُقْتَلَ ذلِكَ. إِذَا عَمِلَ ذلِكَ هُوَ نَفْسُهُ.

العقول: 14أ (1) في ق «بعينه» وعليها ضبة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2985 في الرهون؛ والحدثاني، 302 في القضاء، كلهم عن مالك به.

ما يجب فيه (1) العمد

3249 - مَا يَجِبُ فِيهِ (1) الْعَمْدِ

(1) في الأصل «فيه» وفي نسخة عند ص «في».

3250 - مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ (1)، مَوْلَى عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَقَادَ وَلِيَّ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ بِعَصاً. فَقَتَلَهُ وَلِيُّهُ بِعَصاً.

العقول: 15 (1) ق «عمر بن الحسين». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2321 في العقل، عن مالك به.

3251 - وَقَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (1) الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا (2) أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ (3) الرَّجُلَ بِعَصاً. أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ. أَوْ ضَرَبَهُ عَمْداً. فَمَاتَ مِنْ ذلِكَ. فَإِنَّ ذلِكَ هُوَ الْعَمْدُ وَفِيهِ الْقِصَاصُ.

العقول: 15أ (1) رمز في ق على «المجتمع عليه» علامة جـ. (2) رمز في ق على «عندنا» علامة جـ. (3) في ق «أصاب» وعليها الضبة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2322 في العقل، عن مالك به.

3252 - قَالَ مَالِكٌ: فَقَتْلُ الْعَمْدِ عِنْدَنَا أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيَضْرِبَهُ حَتَّى تَفِيضَ (1) نَفْسُهُ. وَمِنَ الْعَمْدِ أَيْضاً أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي النَّائِرَةِ تَكُونُ [ص: 12 - أ] بَيْنَهُمَا. ثُمَّ يَنْصَرِفُ عَنْهُ وَهُوَ حَيٌّ. فَيُنْزَى فِي ضَرْبِهِ، فَيَمُوتُ. فَيَكُونُ (2) فِي ذلِكَ الْقَسَامَةُ.

العقول: 15ب (1) في ق وص وبهامش الأصل في «ذر: تفيظ». (2) في ص «فتكون». £ «القسامة»: حلف خمسين يمينا، الزرقاني 4: 250؛ «حتى تفيض نفسه» أي: تخرج روحه؛ «النائرة»: العداوة والشحناء. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2323 في العقل، عن مالك به.

3253 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ، فِي الْعَمْدِ، الرِّجَالُ الْأَحْرَارُ بِالرَّجُلِ الْحُرِّ الْوَاحِدِ. وَالنِّسَاءُ بِالْمَرْأَةِ كَذلِكَ. وَالْعَبِيدُ بِالْعَبْدِ كَذلِكَ أَيْضاً.

القصاص في القتل (1)

3254 - الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ (1)

(1) في نسخة عند الأصل «القتلى».

3255 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ أُتِيَ بِسَكْرَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً. فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: أَنِ اقْتُلْهُ بِهِ.

3256 - قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي تَأْوِيلِ هذِهِ الْآيَةِ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبْدُ بِالعَبْدِ} [البقرة 2: 178] فَهؤُلاَءِ الذُّكُورُ {وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى} [ف: 304] أَنَّ الْقِصَاصَ يَكُونُ بَيْنَ الْإِنَاثِ كَمَا يَكُونُ بَيْنَ الذُّكُورِ. -[1284]- وَالْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ تُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ. كَمَا يُقْتَلُ الْحُرِّ بِالْحُرِّ. وَالْأَمَةُ تُقْتَلُ بِالْأَمَةِ. كَمَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ. فَالْقِصَاصُ يَكُونُ بَيْنَ النِّسَاءِ، كَمَا يَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ [وَالْقِصَاصُ أَيْضاً يَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ] (1) وَالنِّسَاءِ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعَيْنَ بِالعَيْنِ والأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة 5: 45] فَذَكَرَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. فَنَفْسُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ بِنَفْسِ الرَّجُلِ الْحُرِّ. وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ.

العقول: 15ج (1) الزيادة من ص وق. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2325 في العقل، عن مالك به.

3257 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ لِلرَّجُلِ فَيَضْرِبُهُ فَيَمُوتُ مَكَانَهُ: أَنَّهُ، إِنْ أَمْسَكَهُ، وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ يُرِيدُ قَتْلَهُ قُتِلاَ بِهِ جَمِيعاً. وَإِنْ أَمْسَكَهُ وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ الضَّرْبَ مِمَّا يُضْرَبُ بِهِ النَّاسُ، لاَ يُرَى أَنَّهُ عَمَدَ لِقَتَلِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَيُعَاقَبُ الْمُمْسِكُ أَشَدَّ الْعُقُوبَةِ، وَيُسْجَنُ سَنَةً (1) لِأَنَّهُ أَمْسَكَهُ. وَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ.

العقول: 15ح (1) بهامش ص «أنكر ابن وضاح سنة وأمر بطرحها»، وبهامش ص أيضا «قال ابن وضاح: روى مطرف ويسجن. كما روى ابن وهب ولم يقل سنة». روى ابن القاسم: «ويحبس منه. وابن وهب يروى عن مالك ويقول: أن يسجن، وليس يقول سنة ... ابن أبي عبد الرحمن يقول: يحبس حتى يموت ... وضرب ابن وضاح على سنة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2326 في العقل، عن مالك به.

3258 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلَ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْداً. [ق: 106 - ب] أَوْ يَفْقَأُ عَيْنَهُ عَمْداً، فَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ، أَوْ يَفْقَأُ عَيْنُ الْفَاقِئِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَلاَ قِصَاصٌ. وَإِنَّمَا كَانَ حَقُّ الَّذِي قُتِلَ أَوْ فُقِئَتْ عَيْنُهُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي ذَهَبَ، وَإِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْداً، ثُمَّ يَمُوتُ الْقَاتِلُ. فَلاَ يَكُونُ لِصَاحِبِ الدَّمِ، إِذَا مَاتَ الْقَاتِلُ شَيْءٌ دِيَةٌ (1) وَلاَ غَيْرُهَا. وَذلِكَ لِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصَاصَ فِي القَتْلَى الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبْدُ بِالعَبْدِ} [البقرة 2: 178] قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ الْقِصَاصُ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِي قَتَلَهُ. فَإِذَا هَلَكَ قَاتِلُهُ الَّذِي قَتَلَهُ، فَلَيْسَ لَهُ قِصَاصٌ وَلاَ دِيَةٌ.

العقول: 15خ (1) بهامش ص في «ب وها: من» وعليها علامة التصحيح، يعني: من دية. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2327 في العقل، عن مالك به.

3259 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ (1) قَوَدٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ (2). وَالْعَبْدُ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ إِذَا قَتَلَهُ عَمْداً. وَلاَ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْداً. وَهذَا (3) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ (4).

العقول: 15د (1) ق «بين الحر والعبد». (2) في نسخة عند الأصل «وبه قال في الجراح». (3) رسم في ص على «هذا» علامة خو، عت. (4) وبهامش الأصل «ولا يقتل الذمي الحر بالعبد المسلم عند مالك». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2328 في العقل، عن مالك به.

العفو في قتل العمد

3260 - الْعَفْوُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ

3261 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ أَدْرَكَ مَنْ يَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي -[1286]- الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى أَنْ يَعْفُوَ (1) عَنْ قَاتِلِهِ، إِذَا قُتِلَ عَمْداً: إِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ لَهُ. وَأَنَّهُ أَوْلَى بِدَمِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَعْدِهِ.

العقول: 15ذ (1) ق في خ «يعفى». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2331 في العقل، عن مالك به.

3262 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَعْفُو عَنْ قَتْلِ الْعَمْدِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقَّهُ وَيَجِبَ لَهُ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْقَاتِلِ عَقْلٌ يَلْزَمُهُ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الَّذِي عَفَا عَنْهُ اشْتَرَطَ [ص: 13 - أ] ذلِكَ عِنْدَ عَفْوِهِ عَنْهُ.

3263 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الْقَاتِلِ عَمْداً إِذَا عُفِيَ عَنْهُ: إِنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَيُسْجَنُ سَنَةً (1).

العقول: 15ز (1) رسم في الأصل على «يسجن سنة» علامة «عـ»، وبهامشه «أنكر محمد بن وضاح: سنة». ابن وهب: يسجن، ولم يذكر سنة. وبهامشه أيضا «ابن نافع، قيل لمالك: أرأيت إن عفا المقتول عما وجب على القاتل من جلد مائة وسجن سنة، هل يجوز؟ قال: لا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2334 في العقل، عن مالك به.

3264 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا قُتِلَ الرَّجُلُ عَمْداً وَقَامَتْ، عَلَى ذلِكَ الْبَيِّنَةُ. وَلِلْمَقْتُولِ بَنُونَ وَبَنَاتٌ. فَعَفَا الْبَنُونَ وَأَبَى الْبَنَاتُ أَنْ يَعْفُونَ. فَعَفْوُ الْبَنِينَ جَائِزٌ عَلَى الْبَنَاتِ. وَلاَ أَمْرَ لِلْبَنَاتِ مَعَ الْبَنِينَ فِي الْقِيامِ بِالدَّمِ (1) وَالْعَفْوِ عَنْهُ (2).

العقول: 15س (1) في نسخة عند الأصل «في الدم» بدل بالدم. ورسم في ص على «بالدم» علامة ع، طع، خو، ج. (2) بهامش الأصل «فإن كانوا بنين كلهم، فعفا أحدهم فلا سبيل إلىَ القتل، والقتل أولى لابن نافع وابن بكير». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2332 في العقل، عن مالك به.

القصاص في الجراح (1)

3265 - الْقِصَاصُ فِي الْجِرَاحِ (1)

(1) بهامش الأصل «يعتبر في الجراح المماثلة في الدية، فلا يقطع يد رجل بيد امرأة».

3266 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّهُ مَنْ كَسَرَ يَداً أَوْ رِجْلاً عَمْداً، أَنَّهُ (1) يُقَادُ مِنْهُ وَلاَ [ف: 305] يُعْقَلُ.

العقول: 15ش (1) في ق «فإنه» وقد ضبب عليها.

3267 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يُقَادُ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُ صَاحِبِهِ، فَيُقَادُ مِنْهُ. فَإِنْ جَاءَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ مِثْلَ جُرْحِ الْأَوَّلِ حِينَ يَصِحُّ، فَهُوَ الْقَوَدُ. وَإِنْ زَادَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ أَوْ مَاتَ مِنْهُ، فَلَيْسَ عَلَى الْمَجْرُوحِ الْأَوَّلِ الْمُسْتَقِيدِ شَيْءٌ. وَإِنْ بَرَأَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ، وَشَلَّ الْمَجْرُوحُ الْأَوَّلُ، أَوْ بَرَأَتْ جِرَاحُهُ وَبِهَا عَيْبٌ أَوْ نَقْصٌ أَوْ عَثَلٌ. فَإِنَّ الْمُسْتَقَادَ مِنْهُ لاَ يَكْسِرُ الثَّانِيَةَ. وَلاَ يُقَادُ بِجُرْحِهِ. قَالَ: وَلَكِنَّهُ يُعْقَلُ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ يَدِ الْأَوَّلِ. أَوْ فَسَدَ مِنْهَا. وَالْجِرَاحُ فِي الْجَسَدِ عَلَى مِثْلِ ذلِكَ.

العقول: 15ص ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2336 في العقل، عن مالك به.

3268 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا عَمَدَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَفَقَأَ عَيْنَهَا. أَوْ كَسَرَ -[1288]- يَدَهَا، أَوْ قَطَعَ إِصْبَعَهَا، أَوْ أَشْبَاهَ (1) ذلِكَ، مُتَعَمِّداً لِذلِكَ، فَإِنَّهَا تُقَادُ مِنْهُ. وَأَمَّا الرَّجُلُ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ بِالْحَبْلِ. أَوْ [ص: 13 - ب] بِالسَّوْطِ، فَيُصِيبُهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يُرِدْ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ، فَإِنَّهُ يُعْقَلُ مَا أَصَابَ مِنْهَا عَلَى هذَا الْوَجْهِ. وَلاَ يُقَادُ مِنْهُ.

العقول: 15ض (1) بهامش الأصل في «ع: شبه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2337 في العقل، عن مالك به.

3269 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَقَادَ مِنْ كَسْرِ الْفَخِذِ [ق: 107 - أ].

العقول: 15ط ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2335 في العقل، عن مالك به.

دية السائبة وجنايته

3270 - دِيَةُ السَّائِبَةِ وَجِنَايَتِهِ

3271 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ سَائِبَةً أَعْتَقَهُ بَعْضُ الْحَاجِّ. فَقَتَلَ ابْنَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَائِذٍ. فَجَاءَ الْعَائِذِيُّ (1)، أَبُو الْمَقْتُولِ، إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَطْلُبُ دِيَةَ ابْنِهِ. فَقَالَ عُمَرُ: لاَ دِيَةَ لَهُ. فَقَالَ الْعَائِذِيُّ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلَهُ ابْنِي؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِذاً، تُخْرِجُونَ (2) دِيَتَهُ. -[1289]- قَالَ (3) الْعَائِذِيُّ: هُوَ، إِذاً كَالْأَرْقَمِ إِنْ يُتْرَكْ يَلْقَمْ، وَإِنْ يُقْتَلْ يَنْقَمْ (4).

العقول: 16 (1) بهامش الأصل «بدال غير معجمة في كتاب أبي عيسى. عائذ كذا عند ابن عتاب وغيره». (2) في ق «تخرجوا». (3) في ق «فقال»، وفي ص «وقال». (4) بهامش ق «بلغت قراءة في التاسع بالناصرية، كتبه أحمد بن محمد العسجدي». £ «هو إذاً كالأرقم» أي: الحية التي فيها بياض وسواد أو حمرة وسواد؛ «يلقم» أي: يأكل بسرعة. ومعناه: إن تركت قتله قتلك وإن قتلته كان له من ينتقم منك، الزرقاني 4: 255 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2234 في العقل؛ والشيباني، 679 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

3272 - كَمُلَ كِتَابُ الْعُقُولِ، وَالْحَمْدُ للهِ (1).

(1) في ص «تم كتاب العقول بحمد الله».

كتاب القسامة

3273 - كِتَابُ الْقَسَامَةِ بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.

تبدئة أهل الدم في القسامة

3274 - تَبْدِئَةُ أَهْلِ الدَّمِ فِي الْقَسَامَةِ

3275/ 655 - مَالِكٌ (1)، عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَهْلٍ (2)، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ [هُوَ وَ] (3) رِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ. مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ. فَأُتِيَ مُحَيِّصَةُ: فَأُخْبِرَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ [ص: 14 - أ] قُتِلَ وَطُرِحَ فِي -[1291]- فَقِيرِ بِئْرٍ (4) أَوْ عَيْنٍ. فَأَتَى يَهُودَ. فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ (5). فَقَالُوا: وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ. فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ. فَذَكَرَ لَهُمْ ذلِكَ. ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمنِ. فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ (6) لِيَتَكَلَّمَ. وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَبِّرْ، كَبِّرْ». يُرِيدُ السِّنَّ. فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ. ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ» (7). فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذلِكَ. فَكَتَبُوا: (8) إِنَّا وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟». فَقَالُوا: لاَ. قَالَ: «أَفَتَحْلِفُ (9) لَكُمْ يَهُودُ؟». -[1292]- قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ [ف: 306] صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ. فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ. قَالَ سَهْلٌ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ قَالَ مَالِكٌ: الْفَقِيرُ هُوَ الْبِئْرُ.

القسامة: 1 (1) في نسخة عند الأصل «بن أنس»، «وعليها علامة التصحيح»، يعني مالك بن أنس. وفي ص «أخبرنا أبو عيسى يحيى بن عبد الله، قال أخبرنا أبو مروان عبيد الله، قال حدثني أبي يحيى بن يحيى عن مالك». (2) بهامش الأصل «اسم أبي ليلى هذا عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل. وقيل: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل. وقيل: عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن قاله ابن إسحاق. وقيل: داود بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل. فالله أعلم. وسهل الذي ينسب إليه وهو سهل بن أبي حثمة» وبهامش ص «ابن أبي ليلى، اسمه محمد بن عبد الرحمن». (3) الزيادة من هامش ص من ع وها. (4) رمز في الأصل على «فقير بئر» علامة «عـ». وفي نسخة عند الأصل «وطرح في بئر» وعليها علامة التصحيح. قال ابن وضاح: ليس في الرواية وبهامش ص «قال ابن وضاح: ليس [في] الرواية بئر». (5) بهامش ص أيضا «أن القسامة لا يكون بواحد. لأن عبد الله قال: أنتم والله قتلتموه، وتوقف صاحباه عن اليمين، فلم تجب له القسامة وحده». وبهامش ص «قال ابن وضاح: كان خبر محيصة سنة سبع من الهجرة». (6) بهامش الأصل «محيصة وحويصة هما عمّا عبد الله المقتول». (7) بهامش الأصل «ظاهر هذا إبطال القود بالقسامة». (8) في ق «فكتبوا إليه» وعلى «إليه» علامة سـ. (9) في نسخة عند الأصل «فتحلف». £ «ركضتني منها ناقة حمراء» أي: رفستني برجلها، الزرقاني 4: 258؛ «كبِّر كبِّر» أي: قدم الأكبر بالسن إرشادا إلى الأدب في تقديم الأسن، الزرقاني 4: 257؛ «وإما أن يؤذنوا بحرب» هو: تهديد وتشديد عليه، الزرقاني 4: 258؛ «يَدُوا صاحبكم» أي: يدفع اليهود دية صاحبكم، الزرقاني 4: 258 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجل من كبراء قومه». وذكر عن «مالك: الفقير البئر»، مسند الموطأ صفحة173 - 174 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2352 في القسامة؛ والشيباني، 681 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 747؛ والشافعي، 1612؛ وابن حنبل، 16141 في م4 ص3 عن طريق محمد بن إدريس الشافعي؛ والبخاري، 7192 في الأحكام عن طريق عبد الله ابن يوسف وعن طريق إسماعيل؛ ومسلم، القسامة: 6 عن طريق إسحاق بن منصور عن بشر بن عمر؛ والنسائي، 4710 في القسامة عن طريق أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب، وفي، 4711 في القسامة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 4521 في الديات عن طريق أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب؛ وابن ماجه، 2709 في الديات عن طريق يحيى بن حكيم عن بشر بن عمر؛ والمنتقى لابن الجارود، 798 عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر؛ والقابسي، 525، كلهم عن مالك به.

3276/ 656 - مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ. فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا. فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ (1). فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ. فَأَتَى هُوَ، وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ سَهْلٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ (2) فَذَهَبَ -[1293]- عَبْدُ الرَّحْمنِ لِيَتَكَلَّمَ. لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ. فَقَالَ (3) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَبِّرْ، [ص: 14 - ب] كَبِّرْ، فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، وَحُوَيِّصَةُ. فَذَكَرَا شَأْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ». فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ (4) صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ؟». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ. لَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِيناً؟». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: فَزَعَمَ بُشَيْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ.

القسامة: 2 (1) ق «الأنصاري» وضبب عليها. (2) في ص وق «النبي». (3) في ق «فقال له» وضبب على «له»، وبهامش ص في «طع، ع، ز: له». (4) رمز في الأصل على «دم» علامة «عـ». ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: وعبد الرحمن بن سهل، وهو أخو المقتول. وفيها: كبّر كبّر. وفيها: ودّاه من عنده، وهذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة292 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2353 في القسامة؛ وأبو مصعب الزهري، 2354 في القسامة؛ والنسائي، 4718 في القسامة عن طريق ابن القاسم، كلهم عن مالك به.

3277 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. وَالَّذِي سَمِعْتُ مِمَّنْ أَرْضَى فِي الْقَسَامَةِ. وَالَّذِي اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ. أَنْ يَبْدَأَ بِالْأَيْمَانِ، الْمُدَّعُونَ فِي الْقَسَامَةِ. فَيَحْلِفُونَ. وَأَنَّ الْقَسَامَةَ لاَ تَجِبُ إِلاَّ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ. إِمَّا أَنْ يَقُولَ الْمَقْتُولُ: دَمِي عِنْدَ فُلاَنٍ. أَوْ يَأْتِيَ وُلاَةُ الدَّمِ بِلَوْثٍ مِنْ بَيِّنَةٍ. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَاطِعَةً عَلَى -[1294]- الَّذِي يُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّمُ، فَهذَا الَّذِي (1) يُوجِبُ الْقَسَامَةَ لِلْمُدَّعِينَ الدَّمَ عَلَى مَنِ ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ. وَلاَ [ق: 85 - ب] تَجِبُ الْقَسَامَةُ عِنْدَنَا إِلاَّ بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ (2). قَالَ مَالِكٌ: وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا. وَالَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ أَنَّ الْمُبَدَّئِينَ بِالْقَسَامَةِ أَهْلُ الدِّمِ. وَالَّذِينَ يَدَّعُونَهُ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ (3) قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ بَدَّأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْحَارِثِيِّينَ فِي صَاحِبِهِمِ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرَ.

القسامة: 2أ (1) سقط من ق وص «الذي». (2) في ق زيادة «والله أعلم». (3) في ص «والخطأ» لم يظهر في التصوير. £ «بلوث من بينة» أي: ببينة ضعيفة غير كاملة، الزرقاني 4: 261 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2355 في القسامة؛ وأبو مصعب الزهري، 2356 في القسامة، كلهم عن مالك به.

3278 - قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعُونَ اسْتَحَقُّوا دَمَ صَاحِبِهِمْ، وَقَتَلُوا مَنْ حَلَفُوا عَلَيْهِ. وَلاَ يُقْتَلُ فِي الْقَسَامَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ. [ص: 15 - أ] وَلاَ يُقْتَلُ فِيهَا اثْنَانِ. يَحْلِفُ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِينَ يَمِيناً. فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُمْ أَوْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ رُدِّدَتِ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ. إِلاَّ أَنْ يَنْكُلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الْمَقْتُولِ، وُلاَةِ الدَّمِ، الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنْهُ (1). فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ أُولَئِكَ فَلاَ سَبِيلَ -[1295]- إِلَى الدَّمِ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ (2) مِنْهُمْ.

القسامة: 2ب (1) في نسخة عند الأصل «عنهم» بدل عنه. (2) رسم في ص على «أحد» علامة «طع، عت، خو» وفي نسخة عندها «واحد» وعليها علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2358 في القسامة، عن مالك به.

3279 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا (1) تُرَدَّدُ الْأَيْمَانُ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ. إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ (2) مِمَّنْ لاَ يَجُوزُ لَهُ عَفْوٌ (3). قَالَ: فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنِ الدَّمِ، وَإِنْ كَانَ وَاحِداً، فَإِنَّ الْأَيْمَانَ لاَ تُرَدَّدُ عَلَى مِنْ بَقِيَ مَنْ وُلاَةِ الدَّمِ. إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنِ الْأَيْمَانِ. وَلَكِنِ الْأَيْمَانُ إِذَا كَانَ ذلِكَ، تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ. فَيَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً، خَمْسِينَ يَمِيناً. فَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسِينَ رَجُلاً، رُدِّدَتِ (4) الْأَيْمَانُ عَلَى مَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ [ف: 307]. فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ يَحْلِفُ إِلاَّ الَّذِي اُدُّعِيَ عَلَيْهِ، حَلَفَ هُوَ خَمْسِينَ يَمِيناً وَبَرِئَ.

القسامة: 2ت (1) في ص «فإنما»، وعنده في «خ: وإنما». (2) في ق «واحد» وعليها الضبة. (3) في ص «العفو»، وبهامشه في خ، ذ، و، سـ: «عفو». (4) في نسخة عند الأصل وفي ق «ردت».

3280 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا فُرِّقَ بَيْنَ الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِ وَالْأَيْمَانِ فِي الْحُقُوقِ. أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَايَنَ الرَّجُلَ اسْتَثْبَتَ عَلَيْهِ فِي حَقِّهِ. وَأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ قَتْلَ الرَّجُلِ لَمْ يَقْتُلْهُ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ. وَإِنَّمَا يَلْتَمِسُ الْخَلْوَةَ. -[1296]- قَالَ: فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْقَسَامَةُ إِلاَّ فِيمَا (1) تَثْبُتُ فِيهِ الْبَيِّنَةُ. وَلَوْ عُمِلَ فِيهَا كَمَا يُعْمَلُ فِي الْحُقُوقِ، هَلَكَتِ الدِّمَاءُ. وَاجْتَرَأَ النَّاسُ عَلَيْهَا إِذَا عَرَفُوا الْقَضَاءَ فِيهَا. وَلَكِنْ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ إِلَى وُلاَةِ الْمَقْتُولِ. يُبَدَّؤُونَ (2) بِهَا لِيَكُفَّ النَّاسُ عَنِ الدَّمِ. وَلِيَحْذَرَ الْقَاتِلُ [ص: 15 - ب] أَنْ يُؤْخَذَ فِي مِثْلِ ذلِكَ بِقَوْلِ الْمَقْتُولِ.

القسامة: 2ث (1) رسم في ص على: «فيما» علامة «خو، عت، حل، طع». وبالهامش في «ذ، ر، ها: مما». (2) في نسخة عند الأصل «يُبدَّؤون» وعليها علامة التصحيح. £ «وإنما يلتمس الخلوة» أي: حتى لا يراه أحد يشهد عليه، الزرقاني 4: 264 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2359 في القسامة، عن مالك به.

3281 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الْقَوْمِ يَكُونُ لَهُمُ الْعَدَدُ يُتَّهَمُونَ بِالدَّمِ. فَيَرُدُّ وُلاَةُ الْمَقْتُولِ الْأَيْمَانَ عَلَيْهِمْ. وَهُمْ نَفَرٌ لَهُمْ عَدَدٌ: أَنَّهُ يَحْلِفُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَنْ نَفْسِهِ (1) خَمْسِينَ يَمِيناً. وَلاَ تُقْطَعُ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ عَدَدِهِمْ. فَلاَ يَبْرَؤُنَ (2) دُونَ أَنْ يَحْلِفَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ (3) خَمْسِينَ يَمِيناً قَالَ [مالك]: (4) وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ.

القسامة: 2ج (1) رسم في ص على «عن نفسه» علامة «خو، ت» مع علامة التصحيح. (2) في ق وص «ولا يبرؤن». (3) بهامش ص في «خو، ت: عن نفسه». (4) الزيادة من ص في نسخة «ها» عنده. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2366 في القسامة، عن مالك به.

3282 - قَالَ: وَالْقَسَامَةُ تَصِيرُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ. وَهُمْ وُلاَةُ الدَّمِ الَّذِينَ يَقْسِمُونَ عَلَيْهِ. وَالَّذِينَ يُقْتَلُ بِقَسَامَتِهِمْ.

القسامة: 2ح ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2360 في القسامة، عن مالك به.

من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم

3283 - مَنْ تَجُوزُ قَسَامَتُهُ فِي الْعَمْدِ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ

3284 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ يَحْلِفُ فِي الْقَسَامَةِ فِي الْعَمْدِ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وُلاَةٌ إِلاَّ النِّسَاءُ. فَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ قَسَامَةٌ وَلاَ عَفْوٌ.

القسامة: 2خ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2361 في القسامة، عن مالك به.

3285 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمْداً: أَنَّهُ إِذَا قَامَ عَصَبَةُ الْمَقْتُولِ أَوْ مَوَالِيهِ، [ق: 86 - أ] فَقَالُوا: نَحْنُ نَحْلِفُ وَنَسْتَحِقُّ دَمَ صَاحِبِنَا. فَذلِكَ لَهُمْ.

3286 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ (1) أَرَادَ النِّسَاءُ أَنْ يَعْفُونَ، فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُنَّ. الْعَصَبَةُ وَالْمَوَالِيَ أَوْلَى بِذلِكَ مِنْهُنَّ لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا الدَّمَ، وَحَلَفُوا عَلَيْهِ.

القسامة: 2ذ (1) في ق: «وإذا».

3287 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ عَفَتِ الْعَصَبَةُ أَوِ الْمَوَالِي، بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقُّوا الدَّمَ، [ص: 16 - أ] وَأَبَى النِّسَاءُ، وَقُلْنَ: لاَ نَدَعُ (1) قَاتِلَ صَاحِبِنَا. فَهُنَّ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِذلِكَ. لِأَنَّ مَنْ أَخَذَ الْقَوَدَ أَحَقُّ مِمَّنْ تَرَكَهُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْعَصَبَةِ. إِذَا ثَبَتَ الدَّمُ وَوَجَبَ الْقَتْلُ.

القسامة: 2ر (1) ضبطت في ص على الوجهين بضم العين وفتحها. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2362 في القسامة، عن مالك به.

3288 - قَالَ مَالِكٌ، لاَ يُقْسَمُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ مِنَ الْمُدَّعِينَ إِلاَّ اثْنَانِ -[1298]- فَصَاعِداً. تُرَدَّدُ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمَا حَتَّى يَحْلِفَا خَمْسِينَ يَمِيناً، ثُمَّ قَدِ اسْتَحَقَّا (1) الدَّمَ. وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

القسامة: 2ز (1) بهامش ص في «ب، ها: استُحِقَّ». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2363 في القسامة، عن مالك به.

3289 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا ضَرَبَ النَّفَرُ الرَّجُلَ حَتَّى يَمُوتَ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ قُتِلُوا بِهِ جَمِيعاً، فَإِنْ هُوَ مَاتَ بَعْدَ ضَرْبِهِمْ كَانَتْ قَسَامَةٌ. وَإِذَا كَانَتْ قَسَامَةٌ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ عَلَى رَجُلٍ (1) وَاحِدٍ، وَلَمْ يُقْتَلْ غَيْرُهُ. وَلَمْ نَعْلَمْ قَسَامَةً كَانَتْ قَطُّ إِلاَّ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ.

القسامة: 2س (1) بهامش الأصل في «عت: قتل» بدل رجل، في ق «في قتل»، وعلى «قتل» علامة سـ وع، وفي ص «في قتل». £ «إلا على رجل واحد»: لأن المتيقن أن القاتل واحد فوجب الاقتصار عليه ويضرب الباقون مائة مائة ويسجنون سنة ثم يخلى عنهم، الزرقاني 4: 266؛ « .. ولم نعلم قسامة كانت قط» أي: وجدت فيما مضى. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2364 في القسامة، عن مالك به.

القسامة (1) في (2) الخطأ

3290 - الْقَسَامَةُ (1) فِي (2) الْخَطَأ

(1) في نسخة عند الأصل «باب» القسامة. (2) ق «في قتل» وعلى قتل علامة سـ وع. وفي ص «في قتل».

3291 - قَالَ مَالِكٌ: الْقَسَامَةُ فِي قَتْلِ (1) الْخَطَإِ، يُقْسِمُ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الدَّمَ وَيَسْتَحِقُّونَهُ بِقَسَامَتِهِمْ. يَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً. تَكُونُ عَلَى قَسْمِ -[1299]- مَوَارِيثِهِمْ مِنَ الدِّيَةِ (2). فَإِنْ كَانَ فِي الْأَيْمَانِ كُسُورٌ [ف: 308] إِذَا قُسِمَتْ بَيْنَهُمْ، نُظِرَ إِلَى الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ تِلْكَ الْأَيْمَانِ (3) إِذَا قُسِمَتْ. فَتُجْبَرُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْيَمِينُ (4).

القسامة: 2ش (1) بهامش ص رمز على «قتل» علامة عت، طع، خو. (2) بهامش الأصل «رواية ابن وضاح إنما يخرج على مذهب ابن الماجشون، ورواية يحيى على مذهب مالك. لأن ابن ماجشون يقول: لا ينظر إلى كثرة ما عليه من الأيمان، إنما ينظر إلى من عليه أكثر تلك اليمين». (3) في نسخة عند الأصل «اليمين». وفي ق «اليمين» وقد ضبب عليها. (4) في نسخة عند الأصل: «الأيمان». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2365 في القسامة، عن مالك به.

3292 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وَرَثَةٌ إِلاَّ النِّسَاءُ. فَإِنَّهُنَّ يَحْلِفْنَ وَيَأْخُذْنَ الدِّيَةَ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ إِلاَّ رَجُلٌ (1)، حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِيناً وَأَخَذَ الدِّيَةَ. وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلِكَ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ [ص: 16 - ب]، وَلاَ يَكُونُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ.

القسامة: 2ص (1) في ص وق «رجل واحد».

الميراث في القسامة

3293 - الْمِيرَاثُ فِي الْقَسَامَةِ

3294 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: إِذَا قَبِلَ وُلاَةُ الدَّمِ الدِّيَةَ فَهِيَ مَوْرُوثَةٌ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَرِثُهَا بَنَاتُ الْمَيِّتِ وَأَخَوَاتُهُ. وَمَنْ يَرِثُهُ مِنَ النِّسَاءِ. فَإِنْ لَمْ يُحْرِزِ (1) النِّسَاءُ مِيرَاثَهُ كَانَ مَا بَقِيَ مِنْ دِيَتِهِ لِأَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ مَعَ النِّسَاءِ.

القسامة: 2ض (1) في ق «يحز»، وقد ضبب عليها. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2367 في القسامة، عن مالك به.

3295 - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا قَامَ بَعْضُ وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً، يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حَقِّهِ مِنْهَا. وَأَصْحَابُهُ غُيَّبٌ (1) لَمْ يَأْخُذْ ذلِكَ. وَلَمْ يَسْتَحِقَّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً، قَلَّ وَلاَ كَثُرَ (2). دُونَ أَنْ يَسْتَكْمِلَ الْقَسَامَةَ يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِيناً. فَإِذَا حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِيناً اسْتَحَقَّ حِصَّتَهُ مِنَ الدِّيَةِ. وَذلِكَ أَنَّ الدَّمَ لاَ يَثْبُتُ إِلاَّ بِخَمْسِينَ يَمِيناً. وَلاَ تَثْبُتُ الدِّيَةُ حَتَّى يَثْبُتَ الدَّمُ. فَإِنْ جَاءَ بَعْدَ ذلِكَ مِنَ الْوَرَثَةِ أَحَدٌ، حَلَفَ مِنَ الْخَمْسِينَ يَمِيناً بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ. وَأَخَذَ حَقَّهُ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ الْوَرَثَةُ حُقُوقَهُمْ. فَإِنْ (3) جَاءَ أَخٌ لِأُمٍّ فَلَهُ السُّدُسُ. وَعَلَيْهِ مِنَ الْخَمْسِينَ يَمِيناً، السُّدُسُ (4). فَمَنْ حَلَفَ اسْتَحَقَّ حَقَّهُ مِنَ الدِّيَةِ. وَمِنْ نَكَلَ بَطَلَ حَقُّهُ (5). وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ غَائِباً أَوْ صَبِيّاً لَمْ يَبْلُغِ الْحُلْمَ، حَلَفَ الَّذِينَ حَضَرُوا (6) خَمْسِينَ يَمِيناً. فَإِنْ جَاءَ الْغَائِبُ بَعْدَ ذلِكَ حَلَفَ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ -[1301]- الْحُلُمَ حَلَفَ. يَحْلِفُونَ عَلَى قَدْرِ حُقُوقِهِمْ [ق: 86 - ب] مِنَ الدِّيَةِ. عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ مِنْهَا قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.

القسامة: 2ط (1) في نسخة عند الأصل «غَيَبٌ»، «وعليها علامة التصحيح». (2) في نسخة عند الأصل، وفي ص في نسخة طع عندها «أو كَثُر»، وبهامش ق. عند جـ: «قليلا ولا كثيرا». (3) في ق «وإن»، وفي ص «إن»، وبهامش ص في ها «وإن». (4) في التونسيَّة «الثلث» بدل «السدس». (5) بهامش ص في خ «من الدية». (6) في الأصل «خضروا» بالخاء، وهو سهو من الناسخ. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2368 في القسامة، عن مالك به.

القسامة في العبيد

3296 - الْقَسَامَةُ فِي الْعَبِيدِ

3297 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبِيدِ. أَنَّهُ إِذَا أُصِيبَ الْعَبْدُ عَمْداً أَوْ خَطَأً، ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهُ بِشَاهِدٍ، حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ (1) ثُمَّ كَانَ لَهُ قِيمَةُ عَبْدِهِ. وَلَيْسَ فِي الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ فِي عَمْدٍ وَلاَ خَطَإٍ. وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ ذلِكَ.

القسامة: 2ظ (1) في نسخة عند الأصل «يميناً واحدة»، وبهامش ص في عت: «يمينا واحدة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2369 في القسامة، عن مالك به.

3298 - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْداً عَمْداً أَوْ خَطَأً، لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ قَسَامَةٌ وَلاَ يَمِينٌ. وَلاَ يَسْتَحِقُّ سَيِّدُهُ ذلِكَ إِلاَّ بِبِيِّنَةٍ عَادِلَةٍ. أَوْ بِشَاهِدٍ. فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.

القسامة: 2ع ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2370 في القسامة، عن مالك به.

3299 - كَمُلَ كِتَابُ الْقَسَامَةِ بِحَمْدِ اللهِ وَعَوْنِهِ (1) [ص: 41 - أ] [ف: 320] [ق: 162 - ب]

(1) في ص «تم كتاب القسامة، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الرجم».

كتاب الجامع

3300 - كِتَابُ الْجَامِعِ (1) بسم الله الرحمن الرحيم

(1) في ق بعد العنوان «بسم الله الرحمن الرحيم».

الدعاء للمدينة وأهلها

3301 - الدُّعَاءُ لِلْمَدِينَةِ وَأَهْلِهَا

3302/ 657 - مَالِكٌ (1) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ. وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ». يَعْنِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ.

الجامع: 1 (1) في ص «حدثنا يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو مروان عبيد الله عن أبيه يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس»، وفي نسخة عند الأصل: «بن أنس»، يعنى: مالك بن أنس. £ «وبارك لهم في صاعهم ومدهم» أي: ما يكال بهما، الزرقاني 4: 270 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1845 في الجامع؛ والحدثاني، 631 في المناسك؛ والبخاري، 2130 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 6714 في كفارات عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 7331 في الاعتصام عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، المناسك: 465 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 3745 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 2575 في البيوع عن طريق المدني؛ والقابسي، 120، كلهم عن مالك به.

3303/ 658 - مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ (1) الثَّمَرِ جَاؤُا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا. وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا. وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا. وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا. اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبْيُّكَ. وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ (2). وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ (3) بِهِ لِمَكَّةَ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ». ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ يَرَاهُ. فَيُعْطِيهِ ذلِكَ الثَّمَرَ.

الجامع: 2 (1) رمز في الأصل على «أول» علامة «عـ»، وبهامشه: «سقط أول لابن وضاح». (2) بهامش الأصل في «ع: وأنه دعا لمكة، لعبيد الله». ورمز في الأصل على الكاف مِن دعاك علامة ح. (3) رسم في الأصل على «د» من دعاك علامة «ع» وعلى «ك» علامة «ح». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1846 في الجامع؛ ومسلم، المناسك: 473 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والترمذي، 3454 في الدعوات عن طريق الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 3747 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 447، كلهم عن مالك به.

ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها [ص: 41 - ب] [ق: 163 - أ]

3304 - مَا جَاءَ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ وَالْخُرُوجِ مِنْهَا [ص: 41 - ب] [ق: 163 - أ]

3305/ 659 - مَالِكٌ، عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ الْأَجْدَعِ (1)؛ أَنَّ -[1304]- يُحَنَّسَ (2) مَوْلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ. فَأَتَتْهُ مَوْلاَةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ. اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ. فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: اقْعُدِي لُكَعُ (3). فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ يَصْبِرُ عَلَى لأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ، إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً أَوْ شَهِيداً يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

الجامع: 3 (1) وبهامش الأصل أيضا: «ع: لابن وضاح: قطن بن وهب، عن عويمر بن الأجدع، أن يحنس، وكذلك رواه ابن القاسم. والصواب ما رواه عبد الله بن يحيى عن أبيه ... في داخل الكتاب المكتوب، خرجه الدارقطني عن ابن القاسم، رواية الحارث بن مسكين عنه ... ولم يذكر خلافا عن أحد منهم أنه قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع». (2) بهامش الأصل في «ع: يحنس، هكذا أخبرني به أبو الوليد، عن أبي ذر، عن أبي الحسن الدارقطني، بضم الياء وفتح النون وتشديدها وكذلك». (3) في ق «لَكَاع»، وفي نسخة صـ عندها «لُكَعُ». £ «لكع»: كلمة تطلق على المرأة واللئيم والعبد والعَيِيِّ، الزرقاني 4: 273؛ «لأوائها» أي: تعذر الكسب وسوء الحال، الزرقاني 4: 273؛ « .. في الفتنة» أي: التي وقعت زمن يزيد بن معاوية، الزرقاني 4: 272 ¤ قال الجوهري: «قال ابن وهب: اللكاع الدنية، وأصله عند العرب الوسخ. واللأواء الجوع»، مسند الموطأ صفحة226 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1847 في الجامع؛ وابن حنبل، 5935 في م2 ص113 عن طريق إسحاق، وفي، 6001 في م2 ص119 عن طريق عثمان بن عمر؛ ومسلم، المناسك: 482 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو يعلى الموصلي، 5790 عن طريق أبي خيثمة عن إسماعيل بن عمر؛ والقابسي، 406، كلهم عن مالك به.

3306/ 660 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ أَعْرَابِيّاً بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْإِسْلاَمِ. فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِينَةِ. فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَأَبَى (1) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَأَبَى. ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَأَبَى. فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ. -[1305]- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا. وَيَنْصَعُ طِيبُهَا» (2).

الجامع: 4 (1) في ق «فأبى عليه»، وعلى «عليه» قد ضبب. (2) بهامش الأصل في «ع: طيبها لابن وضاح»، وبهامش الأصل تعليق طويل غير مقروء. £ «أقلني بيعتي» أي: بيعتي على الإسلام، وقيل من الهجرة ولم يرد الردة عن الإسلام، الزرقاني 4: 274؛ «وعك» أي: حمى؛ «وينصع طيبها» أي: تطهرخيارهم وتزكيهم. ح 4 ص275؛ «كالكير» هو: الذي تنفخ به النار، الزرقاني 4: 274؛ «خبثها» أي: ما تبرزه النار من وسخ وقذر، الزرقاني 4: 275 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1848 في الجامع؛ والشيباني، 891 في العتاق؛ وابن حنبل، 14323 في م3 ص306 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 7209 في الأحكام عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 7211 في الأحكام عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 7322 في الاعتصام عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المناسك: 489 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4185 في البيعة عن طريق قتيبة؛ والترمذي، 3920 في المناقب عن طريق الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 3732 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 3735 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 85، كلهم عن مالك به.

3307/ 661 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا -[1306]- الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى. يَقُولُونَ: يَثْرِبُ. وَهِيَ [ف: 321] الْمَدِينَةُ. تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ».

الجامع: 5 £ «تأكل القرى» أي: تغلبها وتظهر عليها، الزرقاني 4: 275؛ « .. أمرت بقرية .. » أي: أمرني ربي بالهجرة إلى قرية؛ «يثرب»: كره الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الاسم لأنه من التثريب والتوبيخ أو من الثرب وهو الفساد، الزرقاني 4: 276 ¤ قال الجوهري: «روى زياد بن يونس عن مالك، قال: تأكل القرى، قال: تفتح القرى. ويحمل إليها من القرى. وقيل: معناه الناس يسمونها يثرب، وأنا سميتها المدينة، وقيل من سماها يثرب كتبت عليه خطيئة، وإنما نزل القرآن على ما كان يعرف الناس»، مسند الموطأ صفحة282 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1849 في الجامع؛ وابن حنبل، 7231 في م2 ص237 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1871 في فضائل المدينة عن طريق عبد اللهبن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 488 عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 3723 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 511، كلهم عن مالك به.

3308/ 662 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الْمَدِينَةِ رَغْبَةً عَنْهَا، إِلاَّ أَبْدَلَهَا اللهُ [ص: 42 - أ] خَيْراً مِنْهُ».

الجامع: 6 £ «رغبة عنها» أي: كراهة لها، الزرقاني 4: 277 ¤ قال الجوهري: «هذا حديث مرسل في الموطأ غير معن فإنه أسنده، وقال فيه: عن عائشة دون غيره، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة268 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1850 في الجامع، عن مالك به.

3309/ 663 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «تُفْتَحُ الْيَمَنُ. فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّونَ (1)، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. -[1307]- وَتُفْتَحُ الشَّأْمُ. فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. (2) وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ».

الجامع: 7 (1) ضبطت في الأصل وفي ص وق: بفتح الياء وضمها هنا وفي أخواتها في هذا الحديث. وبهامش الأصل: «بفتح الياء، رواه ابن القاسم، وابن بكير، ويحيى بن يحيى، وفسّره ابن القاسم: بيدعون. لابن وهب يُبسون، وفسّره يزينون لهم الخروج من إبساس الناقة عند الحلب لتدر، وذلك بأن [تمر] بيدك على وَجْهِهَا وصفحة عنقها تزين لها ذلك، وعلى هذا فسّره ابن حبيب، ومنع ما سواه» وبهامش الأصل أيضا: «قال يحيى بن يحيى: يَبِسُّون يعني يسيرون السير الشديد الأقسع، قول الله تعالى: {وبست الجبال بساً} الواقعة: 56 5، فهو السير. قال أبو عمر: رواية يحيى: يَبِسون بفتح الياء وكسر الباء» وبهامش ص «قال يحيى بن يحيى: يبسون أي يسيرون السير الشديد». (2) كرر الناسخ في ق من قوله «وتفتح الشأم» إلى ههنا، وقد رسم عليها الضبة من الأول إلى الآخر. £ «فيتحملون بأهليهم» أي: يخرجون من المدينة، الزرقاني 4: 278؛ «يبسون» أي: يسيرون. ¤ قال الجوهري، قال «حبيب، قال مالك: يبسون يسيرون، وقرأ {وبست الجبال بسا} أي سارت. ابن القاسم، قال مالك: يبسون: يدعون،» «وقال ابن وهب: يزينون لهم الخروج من المدينة، وقيل: يزجرون دوابهم»، مسند الموطأ صفحة271 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1851 في الجامع؛ وابن حنبل، 21966 في م5 ص220 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 1875 في فضائل المدينة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، 6673 في م15 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 479، كلهم عن مالك به.

3310/ 664 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ حِمَاسٍ (1)، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَتُتْرَكَنَّ الْمَدِينَةُ عَلَى أَحْسَنِ مَا كَانَتْ. حَتَّى يَدْخُلَ الْكَلْبُ أَوِ الذِّئْبُ فَيُغَذِّي عَلَى بَعْضِ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، أَوِ الْمِنْبَرِ» (2). فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَلِمَنْ يَكُونُ (3) الثِّمَارُ ذلِكَ الزَّمَانَ؟ -[1308]- فَقَالَ: «لِلْعَوَافِي (4)، الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ».

الجامع: 8 (1) بهامش ص «ابن وضاح: يوسف بن يونس بن حماس» وبهامش ص أيضا «قال مالك: رأيته يبصر ثم رأيته أعمى، ثم رأيته يبصر، يعنى ابن حماس». (2) في نسخة عند الأصل «على» يعني أو على المنبر، وعليها علامة التصحيح. (3) في ق «تكون». (4) بهامش الأصل «قال: ابن وضاح: انتهى حديث النبي إلى قوله للعوافي». £ «سواري» أعمدة؛ «فيُغَذِّي» أي: يبول دفعة بعد دفعة، الزرقاني 4: 280 ¤ قال الجوهري: «قال معن، وابن يوسف، وأبو مصعب: يونس بن يوسف»، وقال ابن وهب، وابن القاسم، وابن عفير، وابن بكير، وابن أبي مريم، وابن المبارك الصوري، وابن برد، ومصعب الزبيري: «يوسف بن يونس» وقال القعنبي: «مالك أنه بلغه، عن أبي هريرة.» وقال البرقي: «قال لنا ابن بكير: فيغذي يبول. والعوافي التي تعفوه، أي يأتيه»، مسند الموطأ صفحة294 - 295 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1852 في الجامع؛ وابن حبان، 6773 في م15 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 513، كلهم عن مالك به.

3311 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ الْتَفَتَ إِلَيْهَا، فَبَكَى. ثُمَّ قَالَ: يَا مُزَاحِمُ أَتَخْشَى أَنْ نَكُونَ مِمَّنْ نَفَتِ الْمَدِينَةُ؟.

الجامع: 9 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1853 في الجامع؛ والحدثاني، 636أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

ما جاء في تحريم المدينة

3312 - مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ

3313/ 665 - مَالِكٌ، عَنْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ -[1309]- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ. فَقَالَ: «هذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ. اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ. وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا».

الجامع: 10 £ «لا بتيها» أي: الأرض ذات الحجارة السود، الزرقاني 4: 282 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1854 في الجامع؛ وابن حنبل، 12532 في م3 ص149 عن طريق إسحاق؛ والبخاري، 3367 في الأنبياء عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 4084 في المغازي عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 7333 في الاعتصام عنطريق إسماعيل؛ والترمذي، 3922 في المناقب عن طريق قتيبة وعن طريق الأنصاري عن معن؛ وأبو يعلى الموصلي، 3702 عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن داود بن عبد الله؛ والقابسي، 403، كلهم عن مالك.

3314/ 666 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: [ص: 42 - ب] لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا. قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ».

الجامع: 11 £ « .. ما ذعرتها» أى: ما أفزعتها ونفرتها، الزرقاني 4: 283 ¤ قال الجوهري: «قال ابن وهب: يقول ما بين حرتيها، وهو قول مالك» «قال الأصمعي: الحرة هي الأرض التي قد ألبستها حجارة سود»، مسند الموطأ صفحة37 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1855 في الجامع؛ وابن حنبل، 7217 في م2 ص236 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1873 في فضائل المدينة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 471 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والترمذي، 3921 في المناقب عن طريق الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 3751 في م9عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 509 عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وشرح معاني الآثار، 6320 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 16، كلهم عن مالك به.

3315 - مَالِكٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ (1)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ -[1310]- أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ وَجَدَ غِلْمَاناً قَدْ أَلْجَؤُا ثَعْلَباً إِلَى زَاوِيَةٍ. فَطَرَدَهُمْ عَنْهُ قَالَ مَالِكٌ لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: أَفِي حَرَمِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصْنَعُ هذَا؟.

الجامع: 12 (1) بهامش الأصل: «يوسف بن يونس، لابن القاسم، وابن بكير، ومطرف، وابن وهب، وابن عفير». £ «ألجؤا ثعلباً» أي: اضطروا، الزرقاني 4: 284 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1856 في الجامع؛ وشرح معاني الآثار، 6302 عن طريق يونس عن ابن وهب، كلهم عن مالك به.

3316 - مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ (1)؛ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَنَا بِالْأَسْوَافِ. قَدِ اصْطَدْتُ نُهَساً (2). فَأَخَذَهُ مِنْ يَدِي فَأَرْسَلَهُ (3).

الجامع: 13 (1) بهامش الأصل في «ع: هو شرحبيل بن سعد، وهو ضعيف، ولم يسمه مالك لأنه كان لا يرضاه» وبهامش الأصل أيضا: «الأسواف موضع بناحية البقيع، وهو موضع صدقة زيد بن ثابت» وبهامش الأصل أيضاً: «وجاء رجل إلى القاسم بن محمد، فقال: حدِّثنا عن الطرائف. فقال: عليك بشرحبيل بن سعد. وقال ابن أبي ذئب: حدثنا شرحبيل بن سعد وكان متهماً. ذكره كله ابن أبي خيثمة». (2) بهامش الأصل «هو الصرد، وقيل: بل هو أصغر منه، وقيل هو اليمامة». (3) هنا بهامش ق حديثان: «خ ما جاء في فضل الصلاة في المسجد 1 - مالك عن زيد بن أبي رباح، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة قيما سواه إلا المسجد الحرام. 2 - مالك عن عبد الله بن الأغر، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعليها علامة التصحيح، غ، ح». يليه ما جاء في وباء المدينة. £ «بالأسواف» هو: موضع ببعض أطراف المدينة بين الحرتين؛ «نهساً» هو: طائر يشبه الصرد يديم تحريك رأسه وذنبه، الزرقاني 4: 284 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1857 في الجامع، عن مالك به.

ما جاء في وباء المدينة

3317 - مَا جَاءَ فِي وَبَاءِ الْمَدِينَةِ

3318/ 667 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ -[1311]- الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلاَلٌ. قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ [وَيَا بِلاَلُ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟] (1). قَالَتْ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ: كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ - وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ (2). وَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ فَيَقُولُ (3): أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً، - بِوِادٍ (4)، وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ؟ (5) [ف: 322] وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْماً مِيَاهَ مَجَنَّةٍ؟ - وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ (6)؟ [ص: 43 - أ] قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ. كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ. وَصَحِّحْهَا لَنَا (7)، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ» (8).

الجامع: 14 (1) ما بين المعكوفتين كتب بهامش الأصل ولم يظهر في التصوير جيداً وهو ثابت في ص. (2) بهامش الأصل: «هذا الرجز لحكيم النهشلي، قاله يوم الوقيط، بطاء مهملة». (3) في ق «ويقول هذه الأبيات، ورسم ضبة على هذه الأبيات». (4) بهامش الأصل: «بفخ، يرويه ابن عيينة، وهو جبل بذي طوى». (5) بهامش ص «إذخر وجليل نبات»، وبهامش ق «الإذخر والجليل نبتتان بمكة». (6) بهامش الأصل: «جبلان على ثلاثين ميلا من مكة». وبهامش ص «شامة وطفيل جبلان». (7) سقطت «لنا» من ص وق. (8) بهامش ق: «كان يسكن الجحفة حينئذ اليهود، ولذلك دعا بنقل الحمى إليها، وهي الميقات». £ «مجنة» هو: موضع على أميال من مكة ص286؛ «يرفع عقيرته» أي: صوته باالبكاء، الزرقاني 4: 285؛ «جليل» هو: نبت ضعيف تحشى بة البيوت ص286؛ «إذخر» هو: حشيش يوجد بمكة ذو الرئحة الطيبة، الزرقاني 4: 286؛ «شامة وطفيل» هما: جبلان بقرب مكة. ص286 ¤ ذكر الغافقي الحديث، ثم قال: هذا «لفظ القعنبي وأبي مصعب. وقال القعنبي: فاجعله. وزاد أبو مصعب، قال مالك، قال يحيى بن سعيد، قالت عائشة: وكان عامر بن فهيرة يقول: قد رأيت الموت قبل ذوقه إن الجنان حتفه من فوقه. هذه الزيادة عند معن، وابن بكير، وأبي مصعب، وابن المبارك الصوري، ومصعب الزبيري، ويحيى بن يحيى الأندلسي، وليست عند ابن وهب، ولا القعنبي، ولا ابن القاسم، ولا ابن عفير». حبيب، قال مالك: «عقيرته صوته». بواد قال: «فج، إذ خر وجليل، قال: كلأ يكون بمكة» وشامة وطفيل، قال: «جبلان بمكة وجدة». وقيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه سوداء كانت رديفته فلما انتهى إلى الجحفة نزلت فأولها الحمى، فكان سبب قوله فاجعلها بالجحفة، مسند الموطأ صفحة266 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1858 في الجامع؛ وابن حنبل، 26284 في م6 ص260 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 3926 في مبعث النبي عن طريق عبد الله ابن يوسف، وفي، 5654 في المرضى عن طريق قتيبة، وفي، 5677 في المرضى عن طريق إسماعيل؛ وابن حبان، 3724 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 472، كلهم عن مالك به.

3319/ 668 - قَالَ مَالِكٌ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: وَكَانَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ يَقُولُ: قَدْ رَأَيْتُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ - إِنَّ الْجَنَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ (1)

الجامع: 15 (1) بهامش الأصل: «هذا الرجز لعمرو بن المنذر، ويعرف بعمرو بن هامة، وهي أمه، وهو أخو عمرو بن هند لأبيه». وبهامشه أيضا: «كل امرئ مجاهد بطرقه، كالثور يحمي جلده بروقه، والموت أدنى من ثياب طرقه». £ «حتفه» أي: هلاكه، الزرقاني 4: 288

3320/ 669 - مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «عَلَى أَنْقَابِ (1) الْمَدِينَةِ مَلاَئِكَةٌ، لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّجَّالُ».

الجامع: 16 (1) بهامش ص «الأنقاب الطرق». £ «على أنقاب المدينة» أي: مداخلها، وهى أبوابها وفوهات طرقها، الزرقاني 4: 289 ¤ قال الجوهري، قال ابن وهب: «يريد مداخل المدينة، وقال: النقب: هو الطريق في الثنية في الجبل»، مسند الموطأ صفحة257 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1860 في الجامع؛ وابن حنبل، 7233 في م2 ص237 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 8863 في م2 ص375 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 1880 في فضائل المدينة عن طريق إسماعيل، وفي، 7133 في الفتن عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، المناسك: 485 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، 270، كلهم عن مالك به.

ما جاء في (1) اليهود (2)

3321 - مَا جَاءَ فِي (1) الْيَهُودِ (2)

(1) بهامش الأصل في «ع: إجلاء»، وعليها علامة التصحيح، يعني ما جاء في إجلاء اليهود. وفي ص «ما جاء في إجلاء اليهود»، وبهامش ص: في طع، ع: ما جاء في اليهود. وفي ق: «ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة». (2) رسم في الأصل على «اليهود» علامة عـ. وبهامشه في «عـ، طع، ع: ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة». وبهامشه أيضا في ح: «من المدينة، لابن بكير»، وعليها علامة التصحيح.

3322/ 670 - مَالِكٌ، عَنْ إِسَمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ؛ (1) أَنَّهُ سَمِعَ -[1314]- عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: كَانَ مِنْ آخِرِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ قَالَ: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى. اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. لاَ يَبْقَيَنَّ دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ».

الجامع: 17 (1) بهامش ص «إسماعيل بن أبي حكيم هذا كان كاتبا لعمر بن عبد العزيز». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 571 في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري، 1861 في الجامع؛ والحدثاني، 184أفي الصلاة؛ والشيباني، 874 في العتاق، كلهم عن مالك به.

3323/ 671 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ (1)». قَالَ مَالِكٌ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَفَحَصَ عَنْ ذلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَتَّى أَتَاهُ الثَّلَجُ وَالْيَقِينُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ». فَأَجْلَى يَهُودَ خَيْبَرَ.

الجامع: 18 (1) بهامش الأصل «قال مالك: جزيرة العرب مكة والمدينة واليمامة واليمن، وخالفه الشافعي في اليمن، وفيها خلاف كثير» وبهامش ق: «قال ابن وضاح: قوله في جزيرة العرب يريد مكة والمدينة واليمن». £ «فأجلى» أي: أخرج، الزرقاني 4: 291؛ «الثلج» أي: اليقين الذى لاشك فيه، الزرقاني 4: 291؛ «ففحص» أي: استقصى في الكشف، الزرقاني 4: 291؛ «فى جزيرة العرب» هي: مكة والمدينة واليمامة، الزرقاني 4: 291 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1862 في الجامع؛ والحدثاني، 641أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

3324 - قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ أَجْلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ [ص: 43 - ب] يَهُودَ نَجْرَانَ وَفَدَكَ (1) فَأَمَّا يَهُودُ خَيْبَرَ [ق: 164 - أ] فَخَرَجُوا مِنْهَا لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ وَلاَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْءٌ. وَأَمَّا يَهُودُ فَدَكَ فَكَانَ لَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ وَنِصْفُ الْأَرْضِ -[1315]- لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَى نِصْفِ الثَّمَرِ وَنِصْفِ الْأَرْضِ فَأَقَامَ لَهُمْ عُمَرُ نِصْفَ الثَّمَرِ وَنِصْفَ الْأَرْضِ. قِيمَةً (2) مِنْ ذَهَبٍ وَوَرِقٍ وَإِبِلٍ وَحِبَالٍ وَأَقْتَابٍ. ثُمَّ أَعْطَاهُمُ الْقِيمَةَ وَأَجْلاَهُمْ مِنْهَا.

الجامع: 19 (1) فدك، ضبطت ههنا وأختها فيما بعد على الوجهين، بفتح الكاف وكسرها منونا. (2) بهامش ص في «عت: قيمته». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1863 في الجامع؛ والحدثاني، 642 في المناسك، كلهم عن مالك به.

جامع ما جاء في أمر المدينة

3325 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْمَدِينَةِ

3326/ 672 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ، فَقَالَ: «هذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ».

الجامع: 20 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1865 في الجامع، عن مالك به.

3327 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (1)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّ (2) أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ زَارَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشٍ الْمَخْزُومِيَّ فَرَأَى عِنْدَهُ نَبِيذاً (3) وَهُوَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ. فَقَالَ لَهُ أَسْلَمُ: إِنَّ هذَا لَشَرَابٌ يُحِبُّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَحَمَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ قَدَحاً عَظِيماً. فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَوَضَعَهُ فِي يَدَيْهِ (4). فَقَرَّبَهُ عُمَرُ إِلَى فِيهِ. -[1316]- ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ. فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ هذَا لَشَرَابٌ طَيِّبٌ. فَشَرِبَ مِنْهُ. ثُمَّ نَاوَلَهُ رَجُلاً عَنْ يَمِينِهِ. فَلَمَّا أَدْبَرَ عَبْدُ اللهِ، نَادَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: أَنْتَ (5) الْقَائِلُ لَمَكَّةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَقُلْتُ هِيَ حَرَمُ اللهِ وَأَمْنُهُ وَفِيهَا بَيْتُهُ. فَقَالَ عُمَرُ: لاَ أَقُولُ فِي بَيْتِ اللهِ [ف: 323] وَلاَ فِي حَرَمِهِ شَيْئاً. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَنْتَ الْقَائِلُ لَمَكَّةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: هِيَ حَرَمُ اللهِ، وَأَمْنُهُ، وَفِيهَا بَيْتُهُ. فَقَالَ عُمَرُ: لاَ أَقُولُ فِي حَرَمِ اللهِ وَلاَ فِي بَيْتِهِ شَيْئاً. ثُمَّ انْصَرَفَ.

الجامع: 21 (1) بهامش الأصل في «ع: سقط يحيى بن سعيد عند مطرف وابن بكير، وإدخال يحيى له وهم منه». (2) بهامش الأصل «قال ح: [يعني ابن وضاح] اجعلوه عن أسلم، لأن عبد الرحمن لم يسمع من أسلم، وهو أحد الخمسة التي نهى أن يحدث بها». (3) في ق «وعنده نبيذ». (4) في ص «في يده». (5) في ق «آانت» في كلى الموضعين يعني آنت. £ «اختلف العلماء في التفضيل بين مكة والمدينة» على قولين، واختار السيوطي الوقف عن التفضيل لتعارض الأدلة، ويقول الأعظمي: هما الحرمان الشريفان، اللهم حبب إلينا هذين البلدين الطيبين الطاهرين، وجنبنا الفتن، يا رب العالمين. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1866 في الجامع، عن مالك به.

ما جاء (1) في الطاعون

3328 - مَا جَاءَ (1) فِي الطَّاعُونِ

(1) رسم في ص علامة عت على «جاء».

3329/ 673 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ (1). -[1317]- حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ (2) لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ. فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَأَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ادْعُ (3) لِيَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ. فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ. وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَأَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ. فَاخْتَلَفُوا. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ، وَلاَ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَلاَ نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هذَا الْوَبَأِ. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي الْأَنْصَارَ. فَدَعَوْهُمْ (4) فَاسْتَشَارَهُمْ. فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ. وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلاَفِهِمْ. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا (5) لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا (6) مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ. مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ. فَدَعَوْهُمْ (7) فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمُ رَجُلاَنِ. فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلاَ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هذَا الْوَبَأِ. فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ. فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: (8) أَفِرَاراً مِنْ قَدَرِ اللهِ؟ -[1318]- فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ! نَعَمْ. نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ. أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ فَهَبَطَتْ (9) وَادِياً لَهُ عُدْوَتَانِ. إِحْدَاهُمَا مُخْصِبَةٌ (10) وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصِيبَةَ (11) رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ؟ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ؟ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ، وَكَانَ غَائِباً فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ (12)، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِنْ هذَا عِلْماً. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ». قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ (13).

الجامع: 22 (1) بهامش الأصل: «سنة سبع عشرة، واستخلف بالمدينة زيد بن ثابت». (2) ضبطت في الأصل، وفي ص على الوجهين بفتح الراء وإسكانها، وكتب عليها: معاً. (3) في نسخة عند الأصل: «ادعو». (4) في ص «فدعاهم». (5) رسم في الأصل على «أدعوا» علامة حـ. وفي نسخة عند الأصل: «ادع»، وعليها علامة التصحيح. وفي ص وق «ادع». (6) في نسخة عند الأصل: «هنا». (7) رمز في الأصل على: «فدعوهم»، علامة «هـ» وعليها علامة التصحيح. واختلفت النسخ عند الأصل، ففي بعضها «فدعاهم»، وفي أخرى «فدعا بهم»، وفي أخرى «فدعوتهم». (8) في نسخة عند الأصل: «بن الجراح»، يعني: أبا عبيدة بن الجراح. (9) ضبطت في الأصل على الوجهين: بتسكين التاء وضمّها. (10) في نسخة عند الأصل «الخصبة». (11) رمز في الأصل على «الخصيبة» علامة «هـ»، وفي ص: «المخصبة»، وبهامش ص في «ص: الخصيبة»، وفي ق: «الخصيبة». (12) بهامش ص في ها: «حاجاته». (13) بهامش الأصل: «ندم على رجوعه، قال ابنه: سمعته يقول: اللهم اغفر لي رجوعي من سرغ». £ «مشيخة»: الطاعنون في السن، الزرقاني 4: 295؛ «إني مصبح» أي: مسافر في الصباح راكبا، الزرقاني 4: 296؛ « .. بسرغ» هي: قرية بوادي تبوك، الزرقاني 4: 294؛ «عدوتان» أي: شاطئان وحالتان، الزرقاني 4: 296 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: وكان عمر يكره خلافه، نعم، نفرّ». قال «حبيب: قال مالك: سرغ قرية بوادي تبوك في طريق الشام». «وقيل: بسرغ من أدنى الشام، بلغه أن الوباء قد وقع بدمشق»، مسند الموطأ صفحة74 - 75 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1867 في الجامع؛ وأبو مصعب الزهري، 1870 في الجامع؛ وابن حنبل، 1683 في م1 ص194 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 5729 في الطب عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5730 في الطب عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، السلام: 98 عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ وأبو داود، 3103 في الجنائز عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 2953 في م7 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، 837 عن طريق أبي خيثمة عن معن بن عيسى؛ والقابسي، 63، كلهم عن مالك به.

3330/ 674 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ و (1) عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ: مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الطَّاعُونِ؟ فَقَالَ أُسَامَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الطَّاعُونُ رِجْزٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ». قَالَ يَحْيَى، وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، قَالَ أَبُو النَّضْرِ: «لاَ يُخْرِجُكُمْ إِلاَّ فِرَارٌ مِنْهُ» (2).

الجامع: 23 (1) بهامش الأصل: «سقطت الواو لابن وهب والقعنبي». (2) بهامش الأصل في: «حـ: إلا فراراً»، وعليها علامة التصحيح -. وبهامشه أيضاً: «أهل العربية يقولون: إن إلّا ههنا لإيجاب بعض ما بقي قبلها، تقديره: لا تخرجوا إلا أن تخرجوا فراراً منه، فهو حال ليس باستثناء». ¤ قال الجوهري: «وهذا الحديث عند القعنبي عن محمد بن المنكدر، وهو عند غيره عن: محمد بن المنكدر وأبي النضر جميعا»، مسند الموطأ صفحة82 قال الجوهري: «وعند القعنبي عن ابن المنكدر وحده»، مسند الموطأ صفحة148 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1868 في الجامع؛ والشيباني، 955 في العتاق؛ وابن حنبل، 21811 في م5 ص202 عن طريق أبي سلمة الخزاعي؛ والبخاري، 3473 في الأنبياء عن طريق عبد العزيز بن عبد الله؛ ومسلم، السلام: 92 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، 2952 في م7 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 87، كلهم عن مالك به.

3331/ 675 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ، فَلَمَّا جَاءَ سَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَأَ -[1320]- قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ. فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ (1) وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ». فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرْغَ.

الجامع: 24 (1) في ص وق «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1869 في الجامع؛ وابن حنبل، 1682 في م1 ص194 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 5730 في الطب عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 6973 في الحيل عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، 9، كلهم عن مالك به.

3332 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عُمَرَ [ف: 324] ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّمَا رَجَعَ بِالنَّاسِ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ (1).

الجامع: 25 (1) بهامش الأصل: «لا عن رأي مشيخة الفتح»، يعني لم يرجع برأي مشيخة الفتح.

3333 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ قَالَ: (1) بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَبَيْتٌ بِرُكْبَةَ (2) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَشَرَةِ أَبْيَاتٍ بِالشَّأْمِ قَالَ مَالِكٌ: يُرِيدُ لِطُولِ الْأَعْمَارِ وَالْبَقَاءِ. وَلِشِدَّةِ الْوَبَأِ بِالشَّأْمِ (3).

الجامع: 26 (1) بهامش الأصل في: «ح: أنه بلغه». (2) بهامش الأصل: «قال ابن وضاح: ركبة موضع بين مكة والطائف في طريق العراق. وقال غيره: ركبة واد بالطائف خارجاً من الحرم، وهي أرض بني عامر، والله أعلم، عن القعنبي». (3) في ق «من الشأم» وقد ضبب عليها. £ « .. بركبة»: وادي من أودية الطائف، الزرقاني 4: 302؛ «يريد لطول الأعمار والبقاء» أي: لأهل ركبة، الزرقاني 4: 302 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1871 في الجامع، عن مالك به.

[كتاب القدر]

3334 - [كِتَابُ الْقَدَرِ]

النهي عن القول بالقدر

3335 - النَّهْيُ عَنِ الْقَوْلِ بِالْقَدَرِ

3336/ 676 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَحَجَّ آدَمُ، مُوسَى. فَقَالَ لَهُ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَغْوَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ لَهُ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي أَعْطَاهُ اللهُ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ. وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَفَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ (1)؟» [ص: 45 - ب].

القدر: 1 (1) بهامش الأصل: «زاد ابن عيينة، عن أبي الزناد بأربعين سنة»، وبهامشه أيضاً «ابن وضاح، قال مالك: إذا عوتب أحد على ذنب فلا ينبغي له أن يقول: قد أذنبت الأنبياء قبلي»، وبهامشه: «طرحه ابن وضاح»، ولم أفهم إلى ما يشير. £ «تحاج آدم .. » أي: تحاجج؛ «فحجَّ آدم موسى» أي: غلبه بالحجة، الزرقاني 4: 303؛ «قال: أفتلومني على أمر .. » أي: فحجه بذلك بأن ألزمه أن ما صدر منه لم يكن هو مستقلا به، متمكنا من تركه بل كان قدراً من الله لابد من إمضائه، الزرقاني 4: 304 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1872 في الجامع؛ ومسلم، القدر: 14 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 6210 في م14 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 361، كلهم عن مالك به.

3337/ 677 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ الْجُهَنِيِّ (1)؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ هذِهِ الْآيَةِ {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنيءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّياتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوابَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ القِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ} (2) [الأعراف 7: 172]. فَقَالَ عُمَرُ: (3) سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ (4) عَنْهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ آدَمَ. ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ (5) بِيَمِينِهِ. فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً. فَقَالَ: خَلَقْتُ هؤُلاَءِ لِلْجَنَّةِ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ. ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً. فَقَالَ: خَلَقْتُ هؤُلاَءِ لِلنَّارِ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ». -[1323]- فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ، اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَيُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ. وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ، اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ. حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ. فَيُدْخِلُهُ بِهِ النَّارَ».

القدر: 2 (1) بهامش الأصل: «قال محمد بن وضاح: بين مسلم بن يسار وعمر بن الخطاب رجل لم يسمعه من عمر، فقال: إنما سمعه من نعيم بن ربيعة، عن عمر». (2) في الأصل: «ذرياتهم»، ومثله في ص وق. (3) بهامش ص في «ب، طع، خو: ابن الخطاب»، وفي ق أيضا عمر بن الخطاب. (4) في ق «سئل». (5) في ق «على ظهره» وعليها الضبة. ¤ قال الجوهري: «قال حمزة: ومسلم بن يسار لم يسمع هذا الحديث من عمر بن الخطاب إنما سمعه من نعيم بن ربيعة عن عمر»، مسند الموطأ صفحة138 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1873 في الجامع؛ وابن حنبل، 311 في م1 ص44 عن طريق روح وعن طريق إسحاق وعن طريق مصعب الزبيري؛ وأبو داود، 4703 في السنة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 3075 في تفسير عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 6166 في م14 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر وعن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.

3338/ 678 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ (1)».

القدر: 3 (1) في ق «وسنة رسوله». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1874 في الجامع؛ والحدثاني، 645أفي الجامع، كلهم عن مالك به.

3339 - مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسِلْمٍ (1)، عَنْ طَاوُوسٍ الْيَمَانِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُونَ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ.

القدر: 4 (1) بهامش ص «عمر بن مسلم لابن نافع وحده»، وبهامش ص، في «ها: ابن سليم». ¤ قال الجوهري: «روى أبو مصعب عن مالك مثله، وزاد: والكيس والعجز. وليست هذه الزيادة عند ابن وهب، ولا القعنبي، ولا في بعض ما روى عن ابن القاسم، وهي عند غيرهم، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة139 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1880 في الجامع؛ وابن حنبل، 5893 في م2 ص110 عن طريق إسحاق؛ ومسلم، القدر: 18 عن طريق عبد الأعلى بن حماد وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 6149 في م14 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 187، كلهم عن مالك به.

3340/ 679 - قَالَ طَاوُوسٌ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (1) «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ، أَوِ الْكَيْسِ وَالْعَجْزِ (2)».

القدر: 4أ (1) في الأصل: «يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول». (2) ضبطت في الأصل كل الكلمات من بعد «حتى». على الوجهين بضم الحرف الأخير وكسرها. £ «الكيس»: ضد العجز، وهو النشاط في تحصيل المطلوب، الزرقاني 4: 308؛ «العجز»: عدم القدرة. ¢ أخرجه ابن حنبل، 5893 في م2 ص110 عن طريق إسحاق، عن مالك به.

3341 - مَالِكٌ عَنْ زَيِادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: إِنَّ اللهَ هُوَ الْهَادِي وَالْفَاتِنُ.

القدر: 5 £ «والفاتن» أي: المضل الوارد في أسمائه، الزرقاني 4: 309 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1875 في الجامع، عن مالك به.

3342 - مَالِكٌ، عَنْ عَمَّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: مَا رَأْيُكَ فِي هؤُلاَءِ الْقَدَرِيَّةِ؟ قَالَ، فَقُلْتُ: رَأْيِي أَنْ تَسْتَتِيبَهُمْ. فَإِنْ قَبِلُوا، وَإِلاَّ عَرَضْتَهُمْ عَلَى السَّيْفِ. فَقَالَ [ف: 325] عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: وَذلِكَ رَأْيِي. قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ رَأْيِي.

القدر: 6 £ « .. إلا عرضتهم على السيف» أي: قتلتهم به، الزرقاني 4: 309 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1876 في الجامع؛ والحدثاني، 646 في الجامع، كلهم عن مالك به.

جامع ما جاء في أهل (1) القدر

3343 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ (1) الْقَدَرِ

(1) رسم في ق على «أهل» علامة سـ.

3344/ 680 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، وَلِتَنْكِحَ. فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِرَ لَهَا».

القدر: 7 ¤ قال الجوهري: «قال حبيب، قال مالك، تقول: لا أتزوجك حتى تطلق فلانة»، مسند الموطأ صفحة202 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1877 في الجامع؛ والبخاري، 6601 في القدر عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، 2176 في الطلاق عن طريق القعنبي؛ وابنحبان، 4069 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 362، كلهم عن مالك به.

3345/ 681 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ. قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لاَ مَانِعَ لِمَا [ص: 46 - ب] أَعْطَى اللهُ. وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ (1). وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْهُ الْجَدُّ. -[1326]- مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ». ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ هؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى هذِهِ الْأَعْوَادِ.

القدر: 8 (1) في ص وق «لما منع الله». وفي ص رسم على اسم الجلالة علامة خو. £ « .. على هذه الأعواد» أي: أعواد المنبر النبوي، الزرقاني 4: 312؛ «ولا ينفع ذا الجد منه الجد» أي لا ينفع صاحب الحظ من نزول عذابه حظه وإنما ينفعه عمله الصالح، الزرقاني 4: 311 ¤ قال الجوهري: «قال البرقي، قال أبو عبيد: الجد بالنصب وهو الغني، والحظ في الرزق، فمعناه لا ينفعه غناه، إنما ينفعه العمل بطاعته كقوله عز وجل: [لا ينفع مال ولا بنون الآية]»، مسند الموطأ صفحة295 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1878 في الجامع؛ والقابسي، 521، كلهم عن مالك به.

3346 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ كَمَا يَنْبَغِي، الَّذِي لاَ يَعْجَلُ (1) شَيْءٌ أَنَاهُ وَقَدَرَهُ. حَسْبِيَ اللهُ وَكَفَى. سَمِعَ اللهُ لِمَنْ دَعَا. لَيْسَ وَرَاءَ اللهِ مَرْمَى.

القدر: 9 (1) رمز في الأصل على «يعجل» علامة «ع»، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه: «لا يعجل شيء أناه وقدره. ع: رواه القعنبي: لم يعجل شيئاً أناه وقدره إلى معناه أن الله لا يقدم شيئاً قد قضى بتأخيره». وضبط في ص «قدرَه» الراء بالفتحة والشدة، وبهامش الأصل أيضا «أي لا يتقدم شئ وقته، هذا على رواية يحيى». £ «ليس وراء الله مرمى» أي: غاية يرمى إليها أي تقصد بدعاء أو أمل أو رجاء وغيره، الزرقاني 4: 312؛ «أناه وقدره» أي: لا يسبق وقته الذي وقته له. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1879 في الجامع، عن مالك به.

3347 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ يُقَالُ: إِنَّ أَحَداً لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ. فَأَجْمِلُوا (1) فِي الطَّلَبِ (2).

القدر: 10 (1) كتب في الأصل على «فأجملوا» علامة «ع». (2) في ص: «فأجملوا الطلب»، وعندها في نسخة «خو: في الطلب». £ «فأجملوا في الطلب» أي: اطلبوه بالطرق الجميلة المحللة بلا حرص ولا تهافت على الحرام والشبهات، الزرقاني 4: 313

حسن الخلق

3348 - حُسْنُ الْخُلُقِ (1)

(1) في ق «ما جاء في حسن الخلق».

ما جاء في حسن الخلق

3349 - مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ

3350/ 682 - مَالِكٌ؛ أَنَّ (1) مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ: آخِرُ مَا أَوْصَانِي بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ وَضَعْتُ رِجْلِي فِي الْغَرْزِ، أَنْ قَالَ: «أَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ، مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ (2)».

حسن الخلق: 1 (1) رمز في الأصل على «أنّ» علامة «ح». وبهامشه في «عـ: ليحيى: عن معاذ بن جبل». وفي ص: «عن معاذ بن جبل»، ورسم على «عن» علامة ها، عـ. (2) معاذ، ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الذال وفتحها. £ «في الغرز» أي: موضع الركاب، الزرقاني 4: 314 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1881 في الجامع، عن مالك به.

3351/ 683 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ [ق: 165 - ب] رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا. مَا لَمْ يَكُنْ إِثْماً. فَإِنْ كَانَ إِثْماً، كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ. -[1328]- وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ، إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ (1). فَيَنْتَقِمُللهِ بِهَا [ص: 47 - أ].

حسن الخلق: 2 (1) في ص وق «حُرْمَةٌ للهِ». ¤ قال مالك: كان رسول الله يعفو عمن شتمه، مسند الموطأ صفحة48 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1882 في الجامع؛ وابن حنبل، 24890 في م6 ص116 عن طريق موسى بن داود، وفي، 25524 في م6 ص182 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 25598 في م6 ص189 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، 26305 في م6 ص262 عن طريق إسحاق؛ والبخاري، 3560 في المناقب عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 6126 في الأدب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، فضائل النبي: 77 عن طريق قتيبة بن سعيد وعن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 4785 في الأدب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبو يعلى الموصلي، 4382 عن طريق عبد الأعلى؛ والقابسي، 43، كلهم عن مالك به.

3352/ 684 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالاَ يَعْنِيهِ».

حسن الخلق: 3 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1883 في الجامع؛ والشيباني، 949 في العتاق؛ والترمذي، 2318 في الزهد عن طريق قتيبة، كلهم عن مالك به.

3353/ 685 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ (1) زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ (2) عَلَى (3) رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَأَنَا مَعَهُ فِي -[1329]- الْبَيْتِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ». ثُمَّ أَذِنَ لَهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ سَمِعْتُ ضَحِكَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَهُ. فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْتَ فِيهِ مَا قُلْتَ. ثُمَّ لَمْ تَنْشَبْ أَنْ ضَحِكْتَ مَعَهُ. فَقَالَ (4) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنِ اتَّقَاهُ النَّاسُ لِشَرِّهِ».

حسن الخلق: 4 (1) بهامش الأصل في: «ع: هذا الحديث عند طائفة من رواة الموطأ عن [مالك] عن يحيى بن سعيد، أنه بلغه عن عائشة، ولم [يذكر] يحيى وجماعة معه في هذا الحديث يحيى بن سعيد. وقد روي عن عائشة من وجوه صحاح، وأصح [إسناده] محمد بن المنكدر عن عروة، عن عائشة». (2) بهامش الأصل «هو عينية بن بدر الفزاري». وبهامش ص: «هو عيينة بن بدر الفزاري، وكان سيد قومه». (3) «على» ساقطة من ص. (4) في ق «قال». £ « .. بئس ابن العشيرة» أي: الجماعة أو القبيلة، الزرقاني 4: 318 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1884 في الجامع، عن مالك به.

3354 - مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَعْلَمُوا مَا لِلْعَبْدِ عِنْدَ رَبِّهِ، فَانْظُرُوا مَاذَا (1) يَتْبَعُهُ مِنْ حُسْنِ الثَّنَاءِ.

حسن الخلق: 5 (1) في ص وق «ما يتبعه»، وبهامش ق «ذا» يعنى: ماذا. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1886 في الجامع، عن مالك به.

3355 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الْمَرْءَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الْقَائِمِ بِاللَّيْلِ، الظَّامِي بِالْهَوَاجِرِ.

حسن الخلق: 6 £ «الظامي بالهواجر» أي: العطشان في شدة الحر بسبب الصوم، الزرقاني 4: 320 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1887 في الجامع، عن مالك به.

3356 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ (1) سَعِيدَ بْنَ -[1330]- الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: صُلْحُ ذَاتِ الْبَيْنَ. وَإِيَّاكُمْ وَالْبَغْضَةَ. فَإِنَّهَا هِيَ الْحَالِقَةُ.

حسن الخلق: 7 (1) بهامش الأصل في ع: «قال محمد بن وضاح: اجعله عن سعيد، بينهما رجل. قال: وهذا من الخمسة التي يعد على [يحيى] أنه وهم فيها. قال علي بن المديني حدثني [معن] بن عيسى، عن مالك عن يحيى بن سعيد ولا تقل: عن سعيد، فقد حدثني به عبد الوهاب الثقفي و [يزيد بن] هارون وغيرهما عن يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن المسيب مرفوعاً. ومعن، عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: يرفعه مالك. قال ابن وضاح ... قال: حدثنا أنس بن عياض، عن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن أبي حكيم، عن ابن المسيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم». £ «البغضة» أي: شدة البغض، الزرقاني 4: 321؛ «الحالقة» أي: الخصلة التي شأنها أن تهلك وتستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعر، الزرقاني 321: 3 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1888 في الجامع؛ والشيباني، 867 في العتاق، كلهم عن مالك به.

3357/ 686 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلاَقِ (1)».

حسن الخلق: 8 (1) بهامش الأصل في «خ»: «هذا أعم، لأنه اسم يحوي ما يعمه، والحسن إنما هو نعت ووصف للشيء المنعوت له، لا يدخل فيه سواه، وقيل: هما لغتان ... ». وفي نسخة عند الأصل «الْاخلاق». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1885 في الجامع، عن مالك به.

ما جاء في الحياء

3358 - مَا جَاءَ فِي الْحَيَاءِ

3359/ 687 - مَالِكٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ سَلَمَةَ الزُّرَقِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ (1) يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: -[1331]- «لِكُلِّ [ص: 47 - ب] دِينٍ خُلُقٌ. وَخُلُقُ الْإِسْلاَمِ الْحَيَاءُ (2)».

حسن الخلق: 9 (1) بهامش الأصل: «يزيد، لابن القاسم والقعنبي وغيرهما، وهو الصواب». (2) بهامش الأصل «تمامه: من لا حياء له لا دين له». £ «لكل دين خلق» أي: سجية شرعت فيه وخص أهل ذلك الدين بها، الزرقاني 4: 322 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1889 في الجامع؛ والشيباني، 950 في العتاق، كلهم عن مالك به.

3360/ 688 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى رَجُلٍ. وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «دَعْهُ. فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ».

حسن الخلق: 10 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية معن: يعاتب أخاه»، مسند الموطأ صفحة55 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1890 في الجامع؛ والشيباني، 951 في العتاق؛ وابن حنبل، 5183 في م2 ص56 عن طريق يحيى بن سعيد؛ والبخاري، 24 في الإيمان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 5033 في الإيمان عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 4795 في الأدب عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك.

ما جاء في الغضب

3361 - مَا جَاءَ فِي الْغَضَبِ

3362/ 689 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ رَجُلاً (1) أَتَى إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَعِيشُ بِهِنَّ. وَلاَ تُكْثِرْ عَلَيَّ فَأَنْسَى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَغْضَبْ».

حسن الخلق: 11 (1) بهامش الأصل: «هو جارية بن قدامة، بينه ابن أبي شيبة، وقيل: أبو الدرداء ذكره الدارقطني في بعض تواليفه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1891 في الجامع، عن مالك به.

3363/ 690 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ. إِنَّمَا (1) الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ». [ق: 14 - أ].

حسن الخلق: 12 (1) في ص «وإنما». £ « .. بالصرعة» أي: الذي يكثر منه صرع الناس، الزرقاني 326: 4 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1892 في الجامع؛ وابن حنبل، 7218 في م2ص236 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 10713 في م2 ص517 عن طريق روح؛ والبخاري، 6114 في الأدب عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البر والصلة: 107 عن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق عبد الأعلى بن حماد؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 25376 في الأدب عن طريق داود بن عبد الله؛ والقابسي، 17، كلهم عن مالك به.

ما جاء في المهاجرة

3364 - مَا جَاءَ فِي الْمُهَاجَرَةِ

3365/ 691 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُهَاجِرَ (1) أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ. يَلْتَقِيَانِ. فَيُعْرِضُ هذَا. وَيُعْرِضُ هذَا. وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ».

حسن الخلق: 13 (1) رسم في الأصل على «يُهاجر» علامة ع، عـ. وبهامشه: «ع: يهجر لابن وضاح». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1893 في الجامع؛ والشيباني، 917 في العتاق؛ والبخاري، 6077 في الأدب عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البر والصلة: 25 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 4911 في الأدب عن طريق عبد الله ابن مسلمة؛ وابن حبان، 5669 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 5670 في م12 عن طريق السامي عن أحمد بن أبي بكر الزهري، وفي، 5670 في م12 عن طريق عمر بن سعيد عن أحمد بن أبي بكر الزهري، وفي، 5670 في م12 عن طريق الفضل بن الحباب عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والقابسي، 79، كلهم عن مالك به.

3366/ 692 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تَبَاغَضُوا، [ص: 48 - أ] وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا. وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً. وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُهَاجِرَ (1) أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ». قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَحْسِبُ التَّدَابُرَ إِلاَّ الْإِعْرَاضَ عَنْ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ. فَتُدْبِرَ (2) عَنْهُ بِوَجْهِكَ.

حسن الخلق: 14 (1) بهامش الأصل في: «ح، ز: يهجر»، وعليها علامة التصحيح. وبهامش ق «قال أبو عمر: يهاجر ليحيى، ويهجر لأحمد في الموضعين». (2) في نسخة عند الأصل: «تَدْبَرْ»، وفي ص «فتُدْبِرُ». ¤ قال الجوهري: «لا تباغضوا لا يبغض بعضكم بعضا إلى بعض. ولا تحاسدوا، أي في الشيء يحسده عليه، ولا تدابروا، لا تعرض عن أخيك، فتوليه دبره استثقالا له، بل أبسط له وجهك ما استطعت». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1894 في الجامع؛ والبخاري، 6076 في الأدب عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البر والصلة: 23 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 4910 في الأدب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 5660 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 4، كلهم عن مالك به.

3367/ 693 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ. فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا (1)، وَلاَ تَنَافَسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً».

حسن الخلق: 15 (1) في ق «ولا تجسوا، ولا تحسسوا» بالتقديم والتأخير. £ « .. أكذب الحديث» أي: حديث النفس لأنه يكون بإلقاء الشيطان في نفس الإنسان، الزرقاني 4: 330؛ «ولا تنافسوا» أي: لا تتنافسوا حرصا على الدنيا، الزرقاني 4: 331 ¤ قال الجوهري: «قوله الظن، الظن السوء»؛ «وقال ابن وهب: لا تحسسوا، لا يلي أحدكم استماع ما يقال في أخيه». «ولا تحبسوا، لا تسألوا عن عورات إخوانكم، وقال ابن البرقي: التدابر آخره كأنه يقطعه آخر الدهر، يقال: قطع الله دابره، يعني أثره من الدابر»، مسند الموطأ صفحة202 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1895 في الجامع؛ والشيباني، 896 في العتاق؛ وابن حنبل، 10002 في م2 ص465 عن طريق إسحاق، وفي، 10712 في م2 ص517 عن طريق روح؛ والبخاري، 6066 في الأدب عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البر والصلة: 28 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 4917 في الأدب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 5687 في م12 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 366، كلهم عن مالك به.

3368/ 694 - مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخُرَاسَانِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ. وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا، وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ».

حسن الخلق: 16 £ «الغل»: الحقد؛ «الشحناء» أي: العداوة، الزرقاني 4: 333 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1896 في الجامع، عن مالك به.

3369/ 695 - مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ. فَيُغْفَرُ (1) لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ [ف: 327] شَيْئاً، إِلاَّ رَجُلٌ (2) كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ. فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا (3) هَذَيْنِ حَتَّى -[1335]- يَصْطَلِحَا. أنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا».

حسن الخلق: 17 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، المبنى للمعلوم والمبني للمجهول. (2) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم اللام وكسرها منونتين، وفي نسخة عند الأصل: «رجلا»، وبهامشه: «الوجه النصب على الاستثناء، والرفع ضعيف إلا أنه قد يجوز على مذهب كوفي، ولو خفض على البدل وجعل إلا بمعنى غير كان غير ممتنع، وعلى الصفة أيضاً». وفي نسخة ها عند ص «إلا رجلا». (3) في ص وفي نسخة عند الأصل «أُنْظُروا» بضمِّ الهمز وفي الأصل «أَنْظَروا. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1897 في الجامع؛ وابن حنبل، 9188 في م2 ص400 عن طريق موسى بن داود، وفي، 10007 في م2 ص465 عن طريق إسحاق؛ ومسلم، البر والصلة: 35 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 5666 في م12 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 5668 في م12 عن طريق محمد بن عبد الرحمن السامي عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والقابسي، 443، كلهم عن مالك به.

3370/ 696 - مَالِكٌ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ. يَوْمَ الإِثْنَيْنِ. وَيَوْمَ الْخَمِيسِ. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ. إِلاَّ عَبْداً (1) [ص: 48 - ب] كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ. فَيُقَالُ: اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا. أَوِ أرْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا (2).

حسن الخلق: 18 (1) في نسخة عند الأصل: «عبدٍ»، وعليها علامة التصحيح. وضبطت في ص على الوجهين بفتح الدال وكسرها منونتين. وفي ق «عبد». (2) بهامش الأصل تعليق منقول عن الأصمعي غير مقروء. £ «أركوا .. » أي: أخِّروا، الزرقاني 4: 336؛ « .. كل جمعة .. » أي: الأسبوع، الزرقاني 4: 335؛ «حتى يفيئا» أي: يرجعا عما هما عليه من التقاطع، الزرقاني 4: 336 ¤ قال الجوهري: «هذا موقوف في الموطأ غير ابن وهب فإنه أسنده، فقال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة230 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1898 في الجامع؛ ومسلم، البر والصلة: 136 عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب وعن طريق؛ وابن حبان، 5667 في م12 عن طريق ابن خزيمة عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، كلهم عن مالك به.

[اللباس]

3371 - [اللِّبَاسُ]

ما جاء في لبس الثياب للجمال (1) بها

3372 - مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ لِلْجَمَالِ (1) بِهَا

(1) في ص «للتجمل»، وفي نسخة «ها» عندها: «للجمال».

3373/ 697 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارٍ. قَالَ جَابِرٌ: فَبَيْنَا أَنَا نَازِلٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ، إِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلُمَّ إِلَى الظِّلِّ. قَالَ: فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُمْتُ إِلَى غِرَارَةٍ لَنَا. فَالْتَمَسْتُ فِيهَا، فَوَجَدْتُ جِرْوَ قِثَّاءٍ فَكَسَرْتُهُ. ثُمَّ قَرَّبْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هذَا؟» فَقُلْتُ: (1) خَرَجْنَا بِهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مِنَ الْمَدِينَةِ. قَالَ جَابِرٌ: وَعِنْدَنَا صَاحِبٌ لَنَا نُجَهِّزُهُ يَذْهَبُ يَرْعَى ظَهْرَنَا. قَالَ فَجَهَّزْتُهُ. ثُمَّ أَدْبَرَ يَذْهَبُ فِي الظَّهْرِ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ لَهُ قَدْ خَلُقَا (2). قَالَ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ إِلَيْهِ فَقَالَ: «أَمَا لَهُ ثَوْبَانِ غَيْرُ هَذَيْنِ؟» فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. لَهُ ثَوْبَانِ فِي الْعَيْبَةِ. كَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا. -[1337]- قَالَ: «فَادْعُهُ، فَمُرْهُ فَلْيَلْبَسْهُمَا». قَالَ: فَدَعَوْتُهُ فَلَبِسَهُمَا. ثُمَّ وَلَّى يَذْهَبُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا لَهُ ضَرَبَ [ق: 166 - ب] اللهُ عُنُقَهُ، أَلَيْسَ هذَا خَيْراً (3)؟» قَالَ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فِي سَبِيلِ اللهِ. [ص: 49 - أ]. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فِي سَبِيلِ اللهِ». قَالَ: فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

اللباس: 1 (1) في ق: «قال، فقلت له»، وضبب على «له». (2) بهامش الأصل: «خلق الثوب خلوقة، وأخلق صار خلقاً». (3) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الراء منوناً وبفتحها منوناً. وفي نسخة عند الأصل إضافة «له»، يعنى خيراً له. £ «يرعى ظهرنا»: أي دوابنا؛ «العيبة» أي: مستودع الثياب؛ «قد خلقا» أي: بليا؛ «غِرارَة» هي: شبه العدل؛ «أليس هذا خير له؟»: أنكر عليه بذاذته لما يؤدي إلى ذلته، الزرقاني 4: 337 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فقلت: بلى يا رسول الله، له ثوبان»، مسند الموطأ صفحة124 - 125 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1761 في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري، 1899 في الجامع؛ والشافعي، 1502؛ وابن حبان، 5418 في م12 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 166، كلهم عن مالك به.

3374 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى الْقَارِئٍ (1) أَبْيَضَ الثِّيَابِ.

اللباس: 2 (1) بهامش الأصل: «القارئ هنا الزاهد الناسك - يقال: يقرأ الرجل إذا تنسّك» وبهامش ص «القارئ هنا الناسك، يقال: يقرأ الرجل إذا تعبد». £ « .. إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب» أي: أستحب لأهل العلم حسن الزي والتجمل في أعين الناس، الزرقاني 4: 338 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1905 في الجامع؛ والحدثاني، 687 في الجامع، كلهم عن مالك به.

3375 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ؛ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذَا أَوْسَعَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ. جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ.

اللباس: 3 £ «إذا أوسع الله عليكم» أي: الرزق، الزرقاني 4: 338 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1900 في الجامع، عن مالك به.

ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب

3376 - مَا جَاءَ فِي لِبْسِ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ وَالذَّهَبِ

3377 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْمِشْقِ (1). وَالْمَصْبُوغَ بِالزَّعْفَرَانِ.

اللباس: 4 (1) ضبطت في ق على الوجهين، بفتح الميم وكسرها. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1902 في الجامع، عن مالك به.

3378 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يُلْبَسَ الْغِلْمَانُ شَيْئاً مِنَ الذَّهَبِ لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ فَأَنَا أَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ، لِلْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ (1).

اللباس: 4أ (1) في ص «وللصغير». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1903 في الجامع، عن مالك به.

3379 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي الْمَلاَحِفِ الْمُعَصْفَرَةِ فِي الْبُيُوتِ لِلرِّجَالِ، وَفِي الْأَفْنِيَةِ (1). قَالَ: لاَ أَعْلَمُ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً حَرَاماً (2). وَغَيْرُ ذلِكَ مِنَ اللِّبَاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ.

اللباس: 4ب (1) بهامش الأصل في: «عـ: الأقبية»، وكذلك في ق. (2) في ص: «لا أعلم شيئا من ذلك». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1904 في الجامع، عن مالك به.

ما جاء (1) في لبس الخز

3380 - مَا جَاءَ (1) فِي لُبْسِ الْخَزِّ

(1) رسم في الأصل على «جاء» علامة «ط» و «حـ».

3381 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّصلى الله عليه وسلم؛ [ف: 328] أَنَّهَا كَسَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ مِطْرَفَ خَزٍّ كَانَتْ عَائِشَةُ تَلْبَسُهُ.

اللباس: 5 £ «مطرف خز» هو: ثوب مربع من خز، الزرقاني 4: 340 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1906 في الجامع؛ وشرح معاني الآثار، 6737 عن طريق يونس عن ابن وهب، كلهم عن مالك به.

ما يكره للنساء لباسه من الثياب [ص: 49 - ب]

3382 - مَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ لِبَاسُهُ مِنَ الثِّيَابِ [ص: 49 - ب]

3383 - مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمنِ (1) عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَعَلَى حَفْصَةَ خِمَارٌ رَقِيقٌ. فَشَقَّتْهُ عَائِشَةُ وَكَسَتْهَا خِمَاراً كَثِيفاً.

اللباس: 6 (1) في ص: «ابنة»، وفي نسخة عنده «بنت». £ «خمارا كثيفا» أي: غليظا لأنه أستر، الزرقاني 4: 340 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1907 في الجامع، عن مالك به.

3384/ 698 - مَالِكٌ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ (1)، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، -[1340]- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ. مَائِلاَتٌ (2) مُمِيلاَتٌ. لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ. وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا. وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ.

اللباس: 7 (1) في نسخة عند الأصل: «مريم»، بدل «أبي موسى». وفي ص وق «عن مسلم بن أبي مريم» وهو الصواب، وقد أثبت ما هو في ص. (2) بهامش الأصل، «أبو عمر: أي مائلات عن الحق، ومميلات قلوب أزواجهن إلى أهوائهن». £ «مائلات مميلات» أي: مائلات عن الحق مميلات لأزواجهن، الزرقاني 4: 341؛ «كاسيات عاريات» أي: يلبسن الثياب الخفيفة التي لا تستر. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1908 في الجامع، عن مالك به.

3385/ 699 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنَ اللَّيْلِ. فَنَظَرَ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ، فَقَالَ: «مَاذَا فُتِحَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْخَزَائِنِ؟ وَمَاذَا وَقَعَ مِنَ الْفِتَنِ؟ كَمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا، عَارِيَةٌ (1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ. أَيْقِظُوا صَوَاحِبَ الْحُجَرِ».

اللباس: 8 (1) في نسخة عند الأصل «عارِيَة». £ «صواحب الحجر» أي: زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وخصهن بالذكر لأنهن الحاضرات حينئذ، الزرقاني 4: 342 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1909 في الجامع، عن مالك به.

ما جاء في إسبال الرجل ثوبه

3386 - مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ

3387/ 700 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ (1)، لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

اللباس: 9 (1) بهامش الأصل: «من الاختيال ما يحبه الله. ومنه ما يكرهه، إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن». £ «خيلاء» أي: كبرا وعجبا، الزرقاني 4: 343 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1910 في الجامع؛ والقابسي، 290، كلهم عن مالك به.

3388/ 701 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَراً» [ص: 50 - أ].

اللباس: 10 £ «يجر إزاره بطرا» أي: يجره تكبرا وطغيانا، الزرقاني 343: 3 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1911 في الجامع؛ والبخاري، 5788 في اللباس عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والقابسي، 358، كلهم عن مالك به.

3389/ 702 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ وزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَنْظُرُ اللهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَى مَنْ يَجُرُّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ (1)».

اللباس: 11 (1) كتب في ق جزء من الحديث السابق، وجزء من هذا الحديث بالهامش ولم يظهر في التصوير. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1912 في الجامع؛ والبخاري، 5783 في اللباس عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، اللباس: 42 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والترمذي، 1730 في اللباس عن طريق الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ وأبو يعلى الموصلي، 5794 عن طريق مصعب بن عبد الله الزبيري؛ والقابسي، 165؛ والقابسي، 290، كلهم عن مالك به.

3390/ 703 - مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: [ق: 167 - أ] سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الْإِزَارِ. قَالَ: (1) أَنَا أُخْبِرُكَ بِعِلْمٍ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِزْرَةُ (2) الْمُسْلِمِ (3) إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ. لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ. مَا -[1342]- أَسْفَلَ مِنْ ذلِكَ فَفِي النَّارِ. مَا أَسْفَلَ مِنْ ذلِكَ فَفِي النَّارِ. لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً».

اللباس: 12 (1) في ص «فقال»، ورمز عليها «ها». وفي ق: «فقال». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الهمزة وكسرها. وبهامشه: «صوابه الكسر». (3) في نسخة عند الأصل: «المؤمن»، بدل المسلم. £ «ما أسفل من ذلك ففي النار» أي: ما دون الكعبين من قدم صاحب الإزار المسبل فهو في النار، الزرقاني 4: 345؛ «إزرة المؤمن» أي: هيئة الائتزار. ¤ قال الجوهري: «وفي رواية ابن القاسم، وابن عفير، وابن بكير، وأبي مصعب: أرزة المؤمن». «وقال ابن وهب، والقعنبي: المسلم». «يقال: ما غطى تحت الكعبين من ساقه بالإزار يخشى عليه النار، لأن ذلك من الخيلاء»، مسند الموطأ صفحة223 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1913 في الجامع؛ وابن حبان، 5447 في م12 عن طريق محمد بن عبد الرحمن السامي عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والقابسي، 138، كلهم عن مالك به.

ما جاء في إسبال المرأة ثوبها (1)

3391 - مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الْمَرْأَةِ ثَوْبَهَا (1)

(1) في نسخة عند الأصل: «ما يكره من إسبال المرأة ثوبها».

3392/ 704 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ، حِينَ ذُكِرَ الْإِزَارُ: فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «تُرْخِيهِ شِبْراً». قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِذاً يَنْكَشِفُ عَنْهَا. قَالَ: «فَذِرَاعاً (1) لاَ تَزِيدُ عَلَيْهِ».

اللباس: 13 (1) بهامش الأصل: «قال محمد بن وضاح النّهى -[وصوابه انتهى]- كلام النبي إلى قوله: فذراعاً». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1917 في الجامع؛ وأبو داود، 4117 في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 5451 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 523، كلهم عن مالك به.

ما جاء في الانتعال (1) [ص: 50 - ب]

3393 - مَا جَاءَ فِي الِانْتِعَالِ (1) [ص: 50 - ب]

(1) في الأصل رمز عليها علامة «عت».

3394/ 705 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَمْشِيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ (1). لَيَنْعَلْهُمَا (2) جَمِيعاً أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعاً».

اللباس: 14 (1) بهامش الأصل في: «ع: إلى واحدة انتهى كلام رسول الله». (2) بهامش الأصل: «نعل الرجل لبس نعلا، وأنعلت قدمي جعلت له نعلا». وضبطت في ص «ليُنْعِلَهُما». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1919 في الجامع؛ والبخاري، 5856 في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، اللباس: 68 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 4136 في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 1774 في اللباس عن طريق قتيبة وعن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 5460 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 359، كلهم عن مالك به.

3395/ 706 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي [ف: 329] الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ. وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ (1). -[1344]- وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ».

اللباس: 15 (1) بهامش الأصل: «إلى قوله بالشمال انتهى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبهامش ص: «ابن وضاح: قوله إلى الشمال انتهى كلام النبي عليه السلام». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1920 في الجامع؛ وابن حنبل، 10004 في م2 ص465 عن طريق إسحاق؛ والبخاري، 5855 في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبو داود، 4139 في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 1779 في اللباسعن طريق الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 5455 في م12 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 360، كلهم عن مالك به.

3396 - مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ؛ أَنَّ رَجُلاً نَزَعَ نَعْلَيْهِ. فَقَالَ: (1) لِمَ خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ؟ لَعَلَّكَ تَأَوَّلْتَ هذِهِ الْآيَةَ {فَاخْلَعْ} (2) [طه 20: 12] ثُمَّ قَالَ كَعْبٌ: أَتَدْرِي مَا كَانَتَا (3) نَعْلاَ مُوسَى؟ قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَدْرِي مَا أَجَابَهُ الرَّجُلُ. قَالَ كَعْبٌ: (4) كَانَتَا مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ.

اللباس: 16 (1) في ص: «قال». (2) في ق: «فاخلع»، وفي الأصل، وفي ص: «اخلع». (3) بهامش الأصل في: «ع: كانت». وكتب في الأصل على الألف من «أتدري» علامة «ع». (4) في ص: «فقال»، ورسم عليها علامة ها، وفي ق أيضا «فقال». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1921 في الجامع؛ وأبو مصعب الزهري، 2182 في الضحايا؛ والحدثاني، 416أفي الصيد والذبائح؛ والحدثاني، 416ب في الصيد والذبائح، كلهم عن مالك به.

ما جاء في لبس الثياب

3397 - مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ

3398/ 707 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ [ص: 51 - أ] لِبْسَتَيْنِ. وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، عَنِ (1) الْمُلاَمَسَةِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ. -[1345]- وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ.

اللباس: 17 (1) في ص: «وعن الملامسة». £ « .. يشتمل» أي: يبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب فيحرم إن انكشف بعض عورته، الزرقاني 4: 349؛ « .. أن يحتبي الرجل» أي: يقعد على أليته وينصب ساقيه ملتفا. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1922 في الجامع؛ والشافعي، 77؛ والشافعي، 1076؛ وابن حنبل، 8922 في م2 ص379 عن طريق محمد بن إدريس؛ والبخاري، 359 في الصلاة عن طريق أبي عاصم، وفي، 2146 في البيوع عن طريق إسماعيل، وفي، 5821 في اللباس عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، البيوع: 1 عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ وابن حبان، 4975 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 99؛ والقابسي، 357، كلهم عن مالك به.

3399/ 708 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ (1) تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هذِهِ الْحُلَّةَ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا يَلْبَسُ هذِهِ مِنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ». ثُمَّ جَاءَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ. فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَسَوْتَنِيهَا، وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ (2) مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا». فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخاً لَهُ (3) مُشْرِكاً بِمَكَّةَ.

اللباس: 18 (1) بهامش ق «صوابه: حلة سيراء، بالإضافة، لأن فِعلاءَ لا تكون صفة، قاله سيبويه»، وعليها علامة التصحيح. (2) بهامش الأصل: «بن حاجب بن زرارة بن عدس التميمي» وهو نسب عطارد. (3) في نسخة عند الأصل: «من الرضاع»، وبهامشه: «هو أخوه لإمه، وهو عثمان بن حكيم بن أمية بن حارثة بن الأرقص السلمي، وهو جد سعيد بن المسيب لأمه، هـ» وفي هامش ص: «قال محمد: كان أخوه من أمه، أو من الرضاعة». £ « .. من لا خلاق له .. » أي: من لاحظ له ولا نصيب، «سيراء» هي: ثياب فيها خطوط من حرير أو قز، الزرقاني 4: 350 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير: عند باب المسجد تباع. وقال فيها: هذه الحلة ... حدثنا سعيد قال أخبرنا مالك نحوه، وزاد: السيراء وشئ من الحرير»، مسند الموطأ صفحة246 - 247 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1019 في الجنائز؛ وأبو مصعب الزهري، 1923 في الجامع؛ والشيباني، 314 في الجنائز؛ والشيباني، 870 في العتاق؛ والشافعي، 269؛ والبخاري، 886 في الجمعة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2612 في الهبة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، اللباس: 6 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 1382 في الجمعة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 1076 في الجمعة عن طريق القعنبي، وفي، 4040 في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 5439 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 11968 في الجنائز عن طريق الفضل بن دكين؛ والقابسي، 252، كلهم عن مالك به.

3400 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَقَدْ رَقَعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِرَقَاعٍ ثَلاَثٍ. لَبَّدَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ (1).

اللباس: 19 (1) بهامش الأصل: «ويروى لِبَد، أي مراكب، ويُروى: لبْدٍ». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1924 في الجامع، عن مالك به.

صفة النبي صلى الله عليه وسلم

3401 - صِفَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم [ق: 167 - ب]

[ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم]

3402 - [مَا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

3403/ 709 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، [ص: 51 - ب] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْقَصِيرِ. وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ، وَلاَ بِالْآدَمِ. وَلاَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ (1)، وَلاَ بِالسَّبِطِ. بَعَثَهُ اللهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً. فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ. وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ. وَتَوَفَّاهُ اللهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً. وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ صلى الله عليه وسلم، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

صفة النبي: 1 (1) ضبطت في الأصل وفي ق على الوجهين، بفتح الطاء وكسرها. £ « .. بالطويل البائن» أي: المفرط في الطول، الزرقاني 4: 351؛ «ولا بالجعد» أي: منقبض الشعر، الزرقاني 4: 353؛ «ولا بالسبط» أي: المنبسط المسترسل، الزرقاني 4: 353؛ «ولا بالأبيض الأمهق» أي: ليس شديد البياض، الزرقاني 4: 352 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1925 في الجامع؛ والشيباني، 947 في العتاق؛ والبخاري، 3548 في المناقب عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5900 في اللباس عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، فضائل النبي: 113 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والترمذي، 3623 في المناقب عن طريق قتيبة وعن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 6387 في م14 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر وعن طريق والحسين بن إدريس بن المبارك الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 159، كلهم عن مالك به.

صفة عيسى بن مريم، والدجال

3404 - صِفَةُ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ، وَالدَّجَّالِ

3405/ 710 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُرَانِي (1) اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ. فَرَأَيْتُ رَجُلاً آدَمَ. كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ. لَهُ لِمَّةٌ [ف: 330] كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ. قَدْ رَجَّلَهَا فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً. مُتَّكِئاً عَلَى رَجُلَيْنِ، أَوْ عَوَاتِقِ (2) رَجُلَيْنِ. يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ. فَسَأَلْتُ: مَنْ هذَا؟ فَقِيلَ: هذَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ. ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ (3). أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى. كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ. فَسَأَلْتُ: مَنْ هذَا؟ فَقِيلَ: (4) [ص: 52 - أ] هذَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ (5)».

صفة النبي: 2 (1) «أراني»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الهمزة وفتحها. وبهامش الأصل: «أراني، بفتح الهمزة من رؤية العين. قلت: لكنه قد قيد هنا بضم الهمزة أيضاً، والفتح الوجه فيه». (2) في ص: «أو على عواتق». (3) ضبطت في ق على الوجهين بفتح الطاء وكسرها. (4) في ق: «قيل». (5) تعليق بهامش الأصل غير مقروء. £ «ولا بالآدم» أي: ولا شديد السمرة، الزرقاني 4: 352؛ «كأنها عنبة طافية» أي: ذهب ضوؤها، الزرقاني 4: 356؛ «قد رجلها» أي: سرحها بالماء، الزرقاني 4: 356؛ «له لمة» أي: شعر جاوز شحمة الأذنين وألم بالمنكبين، الزرقاني 356: 3 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1926 في الجامع؛ والبخاري، 5902 في اللباس عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 6999 في التعبير عن طريق عبد الله بنمسلمة؛ ومسلم، الإيمان: 273 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، 6231 في م14 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 253، كلهم عن مالك به.

ما جاء (1) في السنة في الفطرة

3406 - مَا جَاءَ (1) فِي السُّنَّةِ فِي الْفِطْرَةِ

(1) رسم في الأصل على «جاء» علامة عت.

3407/ 711 - مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ. تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَالْاخْتِتَانُ.

صفة النبي: 3 ¤ قال الجوهري: «هذا حديث موقوف، وقد رواه في غير الموطأ بشر بن عمر عن مالك مسندا»، مسند الموطأ صفحة143 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1927 في الجامع؛ والنسائي، 5044 في الزينة عن طريق قتيبة؛ والقابسي، 419، كلهم عن مالك به.

3408 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ أَوَّلَ النَّاسِ ضَيَّفَ الضَّيْفَ. وَأَوَّلَ النَّاسِ اخْتَتَنَ. وَأَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ شَارِبَهُ. وَأَوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْبَ. فَقَالَ: يَا رَبِّ مَا هذَا؟ فَقَالَ (1) اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَقَارٌ يَا إِبْرَاهِيمُ. فَقَالَ: رَبِّ. زِدْنِي وَقَاراً.

صفة النبي: 4 (1) في ق: «قال الله»، بدون الفاء. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1928 في الجامع؛ والشيباني، 980 في العتاق، كلهم عن مالك به.

3409 - قَالَ يَحْيَى، وَسَمِعْتُ مَالِكاً (1) يَقُولُ: يُؤْخَذُ مِنَ الشَّارِبِ حَتَّى يَبْدُوَ طَرَفُ (2) الشَّفَةِ، وَهُوَ الْإِطَارُ. وَلاَ يَجُزُّهُ فَيُمَثِّلُ بِنَفْسِهِ.

صفة النبي: 4أ (1) في ص وق: «سمعت مالكا». (2) في ص وق: «طرف» بدون الواو. £ «ولا يجزه» أي: يقطعه، الزرقاني 4: 362

النهي عن الأكل بالشمال

3410 - النَّهْيُ عَنِ الْأَكْلِ بِالشِّمَالِ

3411/ 712 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ (1)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السَّلَمِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ. أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ. وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ. وَأَنْ يَحْتَبِيَ [ص: 52 - ب] فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفاً عَنْ فَرْجِهِ.

صفة النبي: 5 (1) في ص: «عن أبي الزبير»، بدون المكى. £ «وأن يشتمل الصماء» أي: يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، الزرقاني 4: 363 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1930 في الجامع؛ والشيباني، 924 في العتاق؛ وابن حنبل، 14529 في م3 ص325 عن طريق قراد، وفي، 14746 في م3 ص344 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ ومسلم، اللباس: 70 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 5225 في م12 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 104، كلهم عن مالك به.

3412/ 713 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (1)، عَنْ ابْنِ عُمَرَ (2)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أَكَلَ -[1351]- أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ».

صفة النبي: 6 (1) في ص: «عن أبي بكر بن عبد الله بن عمر»، ورسم على «عبد الله» علامة «ها». وبهامش الأصل: «اسم أبي بكر هذا: القاسم». وثمَّة تعليق غير مقروءٍ. (2) في ق: «عبد الله بن عمر». ¤ قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير: عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله ابن عمر، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر»، مسند الموطأ صفحة68 - 69 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1931 في الجامع؛ والشيباني، 883 في العتاق؛ وابن حنبل، 4886 في م2 ص33 عن طريق عبد الرزاق؛ والدارمي، 2030 في الأطعمة عن طريق أبي محمد الحنفي؛ والقابسي، 62، كلهم عن مالك به.

ما جاء في المساكين

3413 - مَا جَاءَ فِي الْمَسَاكِينِ

3414/ 714 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ». قَالُوا: فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ. وَلاَ يَفْطُنُ (1) النَّاسُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ. وَلاَ [ق: 168 - أ] يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ».

صفة النبي: 7 (1) «يفطن» ضبطت في ق على الوجهين، بضم الطاء وكسرها. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1932 في الجامع؛ والحدثاني، 803 في الجامع؛ والشيباني، 931 في العتاق؛ والبخاري، 1479 في الزكاة عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ والنسائي، 2572 في الزكاة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 3352 في م8 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 369، كلهم عن مالك به.

3415/ 715 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ بُجَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ (1) -[1352]- ثُمَّ الْحَارِثِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «رُدُّوا الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ».

صفة النبي: 8 (1) بهامش الأصل: «هو عبد الرحمن بن بجيد الأنصاري، ذكره ابن الحذاء». وبهامشه في: «ع، ط: عن محمد بن بجيد الأنصاري، لابن بكير سماه محمداً، وقال ابن البرقي: اسم أم بجيد: حوى بنت يزيد بن سكن». وبهامش ص: «عن محمد بن بجيد، لابن بكير وحده». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1933 في الجامع؛ وأبو مصعب الزهري، 2104 في الجامع؛ والشيباني، 933 في العتاق؛ وابن حنبل، 27490 في م6 ص435 عن طريق روح؛ والنسائي، 2565 في الزكاة عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريققتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 3374 في م8 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 181، كلهم عن مالك به.

ما جاء في معى الكافر

3416 - مَا جَاءَ فِي مِعَى الْكَافِرِ

3417/ 716 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، [ص: 53 - أ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعًى وَاحِدٍ. وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ».

صفة النبي: 9 £ « .. في معًى واحد» أي: في مصران واحد والمراد: قلة الأكل، الزرقاني 4: 367 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1934 في الجامع؛ والشيباني، 958 في العتاق؛ والبخاري، 5396 في الأطعمة عن طريق إسماعيل؛ وابن حبان، 161 في م1 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 5238 في م12 عن طريق عمر بن محمد الهمداني عن أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والقابسي، 367، كلهم عن مالك به.

3418/ 717 - مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ (1). فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ [ف: 331] صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ. فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا. ثُمَّ أَخْرَى فَشَرِبَهُ. ثُمَّ أَخْرَى فَشَرِبَهُ. حَتَّى شَرِبَ حِلاَبَ (2) سَبْعِ شِيَاهٍ. -[1353]- ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ. فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ. فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا. ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا (3). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ. وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ».

صفة النبي: 10 (1) بهامش الأصل: «هو جهجاه الغفاري، ذكره ابن أبي شيبة، والبزار، وأبو عمر. وقيل: هو نضلة بن عمرو، ذكره ثابت وعبد الغني. وقيل: هو أبو نصر جميل بن بصرة، ذكره عبد الغني أيضاً. وقيل: هو ثمامة بن أثال، ذكره ابن إسحاق». (2) في ص: «شرب سبع شياه». وفي ق «حتى بلغ سبع شياه». (3) بهامش الأصل في: «عت: يَسْتَتْمِمْهَا»، وفي ص: «فلم يستممها». ¤ قال الجوهري: «وفي رواية ابن القاسم: فأمر له، وفيها: إن المؤمن»، مسند الموطأ صفحة161 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1935 في الجامع؛ وابن حنبل، 8866 في م2 ص375 عن طريق إسحاق؛ ومسلم، الأشربة: 186 عن طريق محمد بن رافع عن إسحاق بن عيسى؛ والترمذي، 1819 في الأطعمة عن طريق إسحاق بن موسى عن معن؛ وابن حبان، 162 في م1 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 5235 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 445، كلهم عن مالك به.

النهي عن الشرب (1) في آنية الفضة، والنفخ في الشراب

3419 - النَّهْيُ عَنِ الشُّرْبِ (1) فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَالنَّفْخِ فِي الشَّرَابِ

(1) في ص وق: «الشراب»، وفي نسخة عند ص: «الشرب».

3420/ 718 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ -[1354]- الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ».

صفة النبي: 11 £ «يجرجر في بطنه نار جهنم» أي: تصوت النار في بطنه أو يتجرع النار، الزرقاني 4: 370 ¤ قال الجوهري: «وقال البرقي: الجرجرة أن يصب الماء في حلقه فتسمع له صوتا. وقيل: مد وجذر»، مسند الموطأ صفحة254 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1937 في الجامع؛ والشيباني، 882 في العتاق؛ والشافعي، 22؛ والبخاري، 5634 في الأشربة عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، اللباس: 1 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، 5342 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 262، كلهم عن مالك به.

3421/ 719 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حَبِيبٍ، مَوْلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ [ص: 53 - ب]؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ. فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: أَسَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ: نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لاَ أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ (1) وَاحِدٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَأَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ ثُمَّ تَنَفَّسْ». قَالَ: فَإِنِّي أَرَى الْقَذَاةَ فِيهِ. -[1355]- قَالَ: «فَأَهْرِقْهَا».

صفة النبي: 12 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الفاء وإسكانها. £ « .. فأبن القدح عن فيك» أي: أبعده عن فمك؛ «القذاة» هو: ما يتأذى به الشارب ممايقع في الماء؛ «فأهرقها» أي: صبها منه، الزرقاني 4: 371 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1938 في الجامع؛ والشيباني، 940 في العتاق؛ وابن حنبل، 11219 في م3 ص26 عن طريق يحيى بن سعيد، وفي، 11297 في م3 ص32 عن طريق وكيع، وفي، 11558 في م3 ص57 عن طريق عبد الرزاق؛ والترمذي، 1887 في الأشربة عن طريق علي بن خشرم عن عيسى بن يونس؛ وابن حبان، 5327 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 2121 في الأشربة عن طريق اسحاق بن عيسى، وفي، 2133 في الأشربة عن طريق خالد بن مخلد؛ وأبو يعلى الموصلي، 1301 عن طريق أبي خيثمة عن وكيع؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 24168 في الأشربة عن طريق أبي بكر عن وكيع؛ والقابسي، 131، كلهم عن مالك به.

ما جاء في شرب الرجل وهو قائم

3422 - مَا جَاءَ فِي شُرْبِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَائِمٌ

3423 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانُوا يَشْرَبُونَ قِيَاماً.

صفة النبي: 13 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1939 في الجامع؛ والشيباني، 881 في العتاق، كلهم عن مالك به.

3424 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَا لاَ يَرَيَانِ بِشُرْبِ الْإِنْسَانِ، وَهُوَ قَائِمٌ، بَأْساً.

صفة النبي: 14 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1940 في الجامع؛ والشيباني، 880 في العتاق، كلهم عن مالك به.

3425 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَشْرَبُ قَائِماً.

صفة النبي: 15 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1942 في الجامع، عن مالك به.

3426 - مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ قَائِماً.

صفة النبي: 16 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1941 في الجامع، عن مالك به.

السنة في الشرب (1)، ومناولته عن (2) اليمين

3427 - السُّنَّةُ فِي الشُّرْبِ (1)، وَمُنَاوَلَتِهِ عَنِ (2) الْيَمِينِ

(1) في نسخة عند ق: «الشراب». (2) رسم في الأصل على «عن» علامة: عـ. وعليها علامة التصحيح. وفي نسخة عنده «على»، بدل عن.

3428/ 720 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ [ص: 54 - أ] صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ يَسَارِهِ (1) أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ. فَشَرِبَ. ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ. وَقَالَ: «الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ» [ق: 168 - ب].

صفة النبي: 17 (1) في نسخة عند الأصل: «شماله»، وعليها علامة التصحيح. £ « .. قد شيب بماء» أي: خلط، الزرقاني 4: 373 ¤ قال الجوهري: «وقوله شيب أي خلط»، مسند الموطأ صفحة29 - 30 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1945 في الجامع؛ والشيباني، 884 في العتاق؛ والبخاري، 5619 في الأشربة عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الأشربة: 124 عنطريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 3726 في الأشربة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 1893 في الأشربة عن طريق الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 3468 في الأشربة عن طريق هشام بن عمار؛ وابن حبان، 5333 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 5334 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن هشام بن عمار، وفي، 5337 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن هشام بن عمار؛ والقابسي، 3، كلهم عن مالك به.

3429/ 721 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ (1) الْأَشْيَاخُ (2). فَقَالَ لِلْغُلاَمِ: «أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هؤُلاَءِ؟» -[1357]- فَقَالَ: لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَداً. قَالَ: فَتَلَّهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ.

صفة النبي: 18 (1) في نسخة خ عند ق: «شماله». (2) بهامش الأصل: «الغلام هو عبد الله بن عباس، والأشياخ: خالد بن الوليد، مسند الحميدي» وبهامش ق «: هو ابن عباس». £ «فتله» أي: وضعه، الزرقاني 4: 374 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1946 في الجامع؛ والشيباني، 885 في العتاق؛ وابن حنبل، 22875 في م5 ص333 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 22918 في م5 ص338 عن طريق موسى بن داود؛ والبخاري، 2451 في المظالم عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2602 في الهبة عن طريق يحيى بن قزعة، وفي، 2605 في الهبة عن طريق قتيبة، وفي، 5620 في الأشربة عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الأشربة: 127 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 5335 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 413، كلهم عن مالك به.

جامع ما جاء في الطعام والشراب [ف: 332]

3430 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ [ف: 332]

3431/ 722 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَعِيفاً. أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصاً مِنْ شَعِيرٍ. ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَاراً لَهَا ثُمَّ لَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ. ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ يَدِي. وَرَدَّتْنِي (1) بِبَعْضِهِ. ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ. فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِساً فِي الْمَسْجِدِ [ص: 54 - ب] وَمَعَهُ النَّاسُ. فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟» -[1358]- قَالَ: فَقُلْتُ: (2) نَعَمْ. قَالَ: «لِطَعَامٍ؟» قَالَ، قُلْتُ: (3) نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ مَعَهُ: «قُومُوا». قَالَ: فَانْطَلَقَ. وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ. حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ. وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ. فَقَالَتِ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ، حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ حَتَّى دَخَلاَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، مَا عِنْدَكِ؟» فَأَتَتْ بِذلِكَ الْخُبْزِ. فَأَمَرَ بِهِ فَفُتَّ. وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ (4). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ. -[1359]- ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ». فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا. ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ». فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا. ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ». فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا. ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ». فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا. ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ». حَتَّى أَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا. وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلاً، أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلاً.

صفة النبي: 19 (1) بهامش الأصل: «ابن وضاح: أنها أعطته من الأقراص ما ردت به جوعه، وليس من التردية». وبهامش ص: «قال محمد: يعني ردتني أعطتني منه شيئا، شغلتني به». وبهامش الأصل: «في البخاري: قد ثنى ببعضه». (2) رسم في الأصل على «فقلت» علامة ح. وبهامشه في: «عـ: قلت». (3) في ص: «فقلت»، ورمز عليها بها، وفي ق: «فقلت». (4) بهامش الأصل: «فأدمته»، بالقصر، وآدمته أيضاً بالمد لغتان. وفي: «ع: فأدَّمته». وبهامشه أيضاً: «الأدم الخلط، يقال: أدمت الرجل بأهلي أي خلطته لهم. أدمت الطعام جعلت فيه إداما». وفي ق: «فآدمته»، وبهامش ق: «ويروى أَدَمته بالقصر وتخفيف الدال، وبالقصر وبتشديد الدال، والقصر مع التخفيف أحسن». £ «عكة» أي: إناء من جلد مستدير يجعل فيه السمن والعسل غالبا، الزرقاني 4: 378؛ «هلمي يا أم سليم» أي: هات يا أم سليم ما عندك، الزرقاني 4: 377؛ «ثم دسته تحت يدي» أي: أدخلته بقوة، الزرقاني 4: 376؛ «فآدمته» أي: صيرت ما خرج من العكة إداما له، الزرقاني 4: 378 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1948 في الجامع؛ والشيباني، 889 في العتاق؛ والبخاري، 422 في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 3578 في المناقب عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5381 في الأطعمة عن طريق إسماعيل، وفي، 6688 في الأيمان والنذور عن طريق قتيبة؛ ومسلم، الأشربة: 142 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والترمذي، 3630 في المناقب عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 6534 في م14 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 119، كلهم عن مالك به.

3432/ 723 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «طَعَامُ الِاثْنَيْنِ [ص: 55 - أ] كَافِي الثَّلاَثَةِ. وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ».

صفة النبي: 20 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1949 في الجامع؛ والشيباني، 890 في العتاق؛ والبخاري، 5392 في الأطعمة عن طريق عبد الله بن يوسف وعن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الأشربة: 178 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والترمذي، 1820 في الأطعمة عن طريق الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ والقابسي، 368، كلهم عن مالك به.

3433/ 724 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَغْلِقُوا الْبَابَ. وَأَوْكُوا السِّقَاءَ. وَأَكْفِؤُا (1) الْإِنَاءَ. أَوْ -[1360]- خَمِّرُوا الْإِنَاءَ (2). وَأَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ غَلَقاً. وَلاَ يَحُلُّ وِكَاءً. وَلاَ يَكْشِفُ إِنَاءً. وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ (3)» [ق: 169 - أ].

صفة النبي: 21 (1) بهامش الأصل: «ابن قتيبة: يقال: كفأت الإناء، والكفاية أيضاً لغة». (2) في ق: «أو خمروا الإناء»، كتبت بالهامش ولم تظهر في التصوير. (3) بهامش ق: «تابعه ابن القاسم، وابن وهب. وقال ابن بكير: بيوتهم. والقعنبي: بيتهم أو بيوتهم على الشك». £ «الفويسقة» هي: الفأرة، الزرقاني 4: 381؛ «وأوكوا السقاء» أي: أربطوا القربة وشدوا رأسها؛ «أكفؤا الإناء» أي: اقلبوه ولا تتركوه للعق الشيطان والهوام. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1950 في الجامع؛ والشيباني، 957 في العتاق؛ وأبو داود، 3732 في الأشربة عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي، 1812 في الأطعمة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 1271 في م4 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 107، كلهم عن مالك به.

3434/ 725 - مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ (1). وَضِيَافَتُهُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ. فَمَا كَانَ بَعْدَ ذلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ. وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ (2) عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ».

صفة النبي: 22 (1) بهامش الأصل: «يوماً وليلةً، وضيافة ثلاثة، كذا لأحمد بن سعيد». «و» يوم وليلة ضبطت في الأصل على الوجهين، بالضم منوناً وبالفتح منوناً أيضاً. وبهامش الأصل أيضا: «بالنصب، القنازعي». (2) بهامش الأصل: «ثوِى يثوَى، بكسره في الماضي وفتحه في المستقبل، وثوَى يثوِي بفتحها في الماضي وكسرها في المستقبل، وبالفتح في الماضي ذكرها ط، والخليل، والجمهرة». £ «أن يثوي عنده» أي: يقيم، الزرقاني 4: 386؛ « .. ولا يحل له» أي: للضيف، الزرقاني 4: 386؛ «حتى يحرجه» أي: يضيق عليه، الزرقاني 4: 386؛ « .. فليكرم ضيفه جائزته» أي: منحته وعطيته، الزرقاني 4: 385 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1951 في الجامع؛ والشيباني، 953 في العتاق؛ وابن حنبل، 27205 في م6 ص385 عن طريق يحيى بن سعيد؛ والبخاري، 85 في الأدب عن طريق إسماعيل؛ وأبو داود، 3748 في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 5287 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 416، كلهم عن مالك به.

3435/ 726 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ إِذِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْراً. فَنَزَلَ فِيهَا [ف: 333]، فَشَرِبَ، وَخَرَجَ (1). فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ. يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ (2). فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ (3) مِنِّي. فَنَزَلَ (4) الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ. ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ. فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! [ص: 55 - ب] وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لأَجْراً؟ فَقَالَ: (5) «فِي كُلِّ ذِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ».

صفة النبي: 23 (1) في ص وق: «فخرج». (2) بهامش الأصل: «من العطش ما بلغ»، وكتب عليها «معاً» (كذا). (3) بهامش الأصل: «مثل ما بلغ، لأبي عمرو». (4) في نسخة عند الأصل: «في»، يعني فنزل في البئر. (5) في ص: «فقال رسول الله». £ «يأكل الثرى» أي: التراب الندي، الزرقاني 4: 387؛ «في كل كبد رطبة أجر» أي: في كل كائن حي، الزرقاني 4: 388 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1952 في الجامع؛ والشيباني، 934 في العتاق؛ وابن حنبل، 8861 في م2 ص375 عن طريق إسحاق، وفي، 10710 في م2 ص517عن طريق روح؛ والبخاري، 2363 في المساقاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2466 في المظالم عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 6009 في الأدب عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، السلام: 153 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، 2550 في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان، 544 في م2 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر وعن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 434، كلهم عن مالك به.

3436/ 727 - مَالِكٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْثاً قِبَلَ السَّاحِلِ (1). فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ. وَهُمْ ثَلاَثُمِائَةٍ. قَالَ وَأَنَا فِيهِمْ. قَالَ: فَخَرَجْنَا. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ. فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ تِلْكَ (2) الْجَيْشِ فَجُمِعَ ذلِكَ كُلُّهُ. فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ. قَالَ: فَكَانَ يُقَوِّتُنَاهُ كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلاً قَلِيلاً. حَتَّى فَنِيَ. وَلَمْ تُصِبْنَا إِلاَّ تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ. فَقُلْتُ: (3) وَمَا تُغْنِي تَمْرَةٌ؟ فَقَالَ: (4) لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حَيْثُ (5) فَنِيَتْ. قَالَ: ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ. فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ (6). فَأَكَلَ مِنْهُ ذلِكَ الْجَيْشُ (7) ثَمَانِ (8) عَشْرَةَ لَيْلَةً. ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِضِلَعَيْنِ مِنْ أَضْلاَعِهِ -[1363]- فَنُصِبَا. ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ. ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا وَلَمْ تُصِبْهُمَا. قَالَ مَالِكٌ: الظَّرِبُ الْجُبَيْلُ الصَّغِيرُ (9).

صفة النبي: 24 (1) بهامش الأصل في: «خـ: الشأم». (2) في ق وص: «ذلك». (3) في ص: «قال، فقلت». (4) في ق: «قال»، وفي نسخة خ عندها: «فقال». (5) في ق: «حين». (6) بهامش الأصل في «الظِرْبِ، حكاه في العين». وفي ق: «الضَّرب». (7) في ص: «ذلك الجيش كله» وضبب على: «كله». (8) في نسخة عند الأصل وفي ق: «ثماني». (9) كتب في الأصل على «الصغير» لابن حمدين. وليس في ق «الصغير». £ «ولم تصبهما» أي: الراحلة وذلك لعظمهما، الزرقاني 4: 391 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: قال جابر: وأنا فيهم»، مسند الموطأ صفحة275 - 276 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1953 في الجامع؛ وابن حنبل، 14325 في م3 ص306 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 2483 في الشركة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 4360 في المغازي عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الصيد: 21 عن طريق محمد بن حاتم عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وابن حبان، 5262 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 486، كلهم عن مالك به.

3437/ 728 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ (1) عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ جَدَّتِهِ (2)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ (3) لاَ تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَقاً».

صفة النبي: 25 (1) رسم في الأصل على «عن» علامة عـ، وبهامش الأصل: «لابن وضاح: زيد بن أسلم عن ابن عمرو، قال: واسمه معاذ بن عمرو بن سعد بن معاذ». (2) بهامش الأصل: «اسمها حوى، ذكرها ابن الحذاء». (3) رسم في الأصل على «المؤمنات»، علامة «ع». وضبطت على الوجهين: «يا نساءَ المؤمناتِ»، و «يا نساءُ المؤمناتُ». وبهامشه أيضاً: «يا نساءُ المؤمناتُ، [وعليها علامة التصحيح،] هو ضعيف في العربية، جوّزوه على أن يكون نعتاً على الموضع من باب يا زيد الطويل، وليس هو منه، وفيه نظر». £ « .. لا تحتقرن جارة لجارتها .. » أي لا تستصغر أن تهديها.، الزرقاني 4: 394 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية ابن القاسم، وابن وهب: عن معاذ بن عمرو بن سعد بن معاذ»، مسند الموطأ صفحة135 ¢ أخرجه القابسي، 180، عن مالك به.

3438/ 729 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قَاتَلَ (1) اللهُ الْيَهُودَ. نُهُوا عَنْ أَكْلِ الشَّحْمِ، فَبَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» [ص: 56 - أ].

صفة النبي: 26 (1) في الأصل: «قال قال قاتل»، وهو سهو من الناسخ. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1955 في الجامع، عن مالك به.

3439 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ كَانَ يَقُولُ: يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَيْكُمْ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ. وَالْبَقْلِ الْبَرِّيِّ. وَخُبْزِ الشَّعِيرِ. وَإِيَّاكُمْ وَخُبْزَ الْبُرِّ. فَإِنَّكُمْ لَنْ تَقُومُوا بِشُكْرِهِ (1).

صفة النبي: 27 (1) في ص: «لشكره»، وعندها في خو «بشكره». £ «بالماء القراح» أي: الخالص الذى لا يمازجه شيء؛ «البقل» هو: كل نبات اخضرت به الأرض، الزرقاني 4: 395 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1956 في الجامع، عن مالك به.

3440/ 730 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَ فِيهِ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَسَأَلَهُمَا. فَقَالاَ: أَخْرَجَنَا الْجُوعُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «وَأَنَا أَخْرَجَنِي الْجُوعُ». فَذَهَبُوا إِلَى أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيِّهَانِ الْأَنْصَارِيِّ. فَأَمَرَ لَهُمْ بِشَعِيرٍ عِنْدَهُ يُعْمَلُ. وَقَامَ يَذْبَحُ (1) لَهُمْ شَاةً. -[1365]- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَكِّبْ عَنْ ذَاتِ الدَّرِّ». فَذَبَحَ لَهُمْ شَاةً. وَاسْتَعْذَبَ لَهُمْ مَاءً. فَعُلِّقَ فِي نَخْلَةٍ. ثُمَّ أُتُوا بِذلِكَ الطَّعَامِ. فَأَكَلُوا مِنْهُ. وَشَرِبُوا مِنْ ذلِكَ الْمَاءِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ [ق: 169 - ب] صلى الله عليه وسلم: «لَتُسْئَلُنَّ عَنْ نَعِيمِ هذَا الْيَوْمِ».

صفة النبي: 28 (1) بهامش الأصل في: «ع: فذبح»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «فذبح». £ «نكب عن ذات الدر» أي: أعرض عن ذات اللبن، الزرقاني 4: 396 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1957 في الجامع؛ والحدثاني، 704 في الجامع، كلهم عن مالك به.

3441 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْكُلُ خُبْزاً بِسَمْنٍ. فَدَعَا رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَتَّبِعُ (1) بِاللُّقْمَةِ وَضَرَ الصَّحْفَةِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: كَأَنَّكَ مُقْفِرٌ. فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَكَلْتُ سَمْناً وَلاَ رَأَيْتُ أَكْلاً بِهِ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ عُمَرُ: لاَ آكُلُ السَّمْنَ حَتَّى يَحْيَا (2) النَّاسُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَحْيَوْنَ (3).

صفة النبي: 29 (1) في ق: «ويتتبع». (2) ضبطت في ق على الوجهين بضم الياء وفتحها. (3) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الياءين وفتحهما. وبهامشه: «يحيى، يُحيى، أحيى الناس يحيون إذا حييت أموالهم كما يقال: أهزل الناس إذا هزلت أموالهم يهزلون، وأحيا المطر». £ «حتى يحيا الناس» أي: يصيبهم الخصب والمطر، الزرقاني 4: 398؛ «وضر الصحفة» أي: وسخها؛ «كأنك مقفر» أي: لا أدم عندك. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1959 في الجامع؛ والحدثاني، 706 في الجامع؛ والشيباني، 929 في العتاق، كلهم عن مالك به.

3442 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، [ص: 56 - ب] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ -[1366]- الْمُؤْمِنِينَ، يُطْرَحُ لَهُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ فَيَأْكُلُهُ حَتَّى يَأْكُلَ حَشَفَهَا.

صفة النبي: 30 £ «حشفها» أي: اليابس الرديء، الزرقاني 4: 398 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1960 في الجامع، عن مالك به.

3443 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي قَفْعَةً (1) نَأْكُلُ مِنْهُ.

صفة النبي: 30أ (1) بهامش الأصل: «القفعة، القفة من التقفع، وهو التجمع والتقبض، قفعت يده تقبضت». £ «قفعة» هي: إناء يشبه الزنبيل من الخوص ليس له عرى وليس بالكبير، الزرقاني 4: 398 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1961 في الجامع؛ والشيباني، 653 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

3444 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ حُمَيِدِ بْنِ مَالِكِ [ف: 334] ابْنِ خُثَمٍ (1)؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ. فَأَتَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى دَوَابٍّ. فَنَزَلُوا عِنْدَهُ. قَالَ (2) حُمَيْدٌ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اذْهَبْ إِلَى أُمِّي فَقُلْ: إِنَّ ابْنَكِ يُقْرِئُكِ السَّلاَمَ، وَيَقُولُ: أَطْعِمِينَا شَيْئاً. قَالَ: فَوَضَعَتْ ثَلاَثَةَ أَقْرَاصٍ فِي صَحْفَةٍ، وَشَيْئاً مِنْ زَيْتٍ وَمِلْحٍ، ثُمَّ وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي، وَحَمَلْتُهَا إِلَيْهِمْ. فَلَمَّا وَضَعْتُهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، كَبَّرَ أَبُو هُرَيْرَةَ. وَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَشْبَعَنَا مِنَ الْخُبْزِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ طَعَامُنَا إِلاَّ الْأَسْوَدَيْنِ الْمَاءَ وَالتَّمْرَ. فَلَمْ يُصِبِ الْقَوِيُّ (3) مِنَ الطَّعَامِ شَيْئاً. -[1367]- فَلَمَّاانْصَرَفُوا، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي أَحْسِنْ إِلَى غَنَمِكَ. وَامْسَحِ الرُّعَامَ (4) عَنْهَا. وَأَطِبْ مُرَاحَهَا. وَصَلِّ فِي نَاحِيَتِهَا فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الثَّلَّةُ (5) مِنَ الْغَنَمِ أَحَبَّ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ دَارِ مَرْوَانَ.

صفة النبي: 31 (1) بهامش الأصل: «قال ابن الحذاء، يقال: خُتَم بالتاء معجمة باثنتين، وهكذا ذكره البخاري في التاريخ. وقال مسلم بالتاء معجمة. ورأيته في موطأ ابن القاسم روايتي بالثاء معجمة بثلاث، وهكذا سمعت من شيوخنا الدارقطني خَثَم بالتخفيف. وقال النسائي هو: مثقل». (2) في ص: «فقال». (3) في ص، وق، وفي نسخة عند الأصل: «القوم». (4) بهامش الأصل: «الزعام لابن [القاسم] ومطرف». وبهامش ص: «الرعام الذي بأنوفها». (5) بهامش الأصل: «الثلّة بفتح الثاء نحو مائة من الغنم»، وبهامش ص: «الثلة من السبعين إلى المائة». £ «الثلة»: الطائفة القليلة، الزرقاني 4: 400؛ «ثلاثة أقراص» أي: من خبز؛ «الرعام» هو: مخاط رقيق يجرى من أنوف الغنم؛ « .. فإنها من دواب الجنة» أي: نزلت منها أوتدخلها بعد الحشر أو هي من نوع ما في الجنة، الزرقاني 4: 399 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1965 في الجامع، عن مالك به.

3445/ 731 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ؛ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِطَعَامٍ، وَمَعَهُ رَبِيبُهُ [ص: 57 - أ] عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «سَمِّ اللهَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ».

صفة النبي: 32 £ «ربيبه» أي: ابن زوجته أم سلمة، الزرقاني 4: 400 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1943 في الجامع؛ والبخاري، 5378 في الأطعمة عن طريق عبد الله بن يوسف، كلهم عن مالك به.

3446 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمِ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ لِي يَتِيماً. وَلَهُ إِبِلٌ. أَفَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ؟ -[1368]- قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا، وَتَلُطُّ (1) حَوْضَهَا، وَتَسَقْيِهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ، وَلاَ نَاهِكٍ فِي الْحَلْبِ.

صفة النبي: 33 (1) بهامش الأصل في «هـ: تلوط صوابه». وبهامشه: «في العين اللط الفرق، معناه تلط حوضها [تصلح] ما انخرم وتكسر من حروفها التي تمسك الماء. وقد روى في الحديث: تلوط حوضاً ومعناه تطين بالمدر وتصلحه». وفي ق: «تلوط»، وفي ص: «صوابه تلوط، يقال: لاط الحوض، يلوطه». £ «تهنأ جرباها» أي: تطلي جرباها؛ «ضالة إبله» أي: ما ضل منها؛ «ولا ناهك في الحلب» أي: غير مستأصل اللبن كله حتى تضربها، الزرقاني 4: 401؛ «تلط حوضها» أي: تطينه وتصلحه؛ «تبغي» أي: تطلب. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1966 في الجامع؛ والشيباني، 938 في العتاق، كلهم عن مالك به.

3447 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْتَى أَبَداً بِطَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ، حَتَّى الدَّوَاءُ، فَيَطْعَمَهُ أَوْ يَشْرَبَهُ حَتَّى يَقُولَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا. وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا. وَنَعَّمَنَا. اللهُ أَكْبَرُ. اللَّهُمَّ أَلْفَتْنَا نِعْمَتُكَ بِكُلِّ شَرٍّ. فَأَصْبَحْنَا مِنْهَا وَأَمْسَيْنَا بِكُلِّ خَيْرٍ. نَسْأَلُكَ تَمَامَهَا وَشُكْرَهَا. لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ. وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ. إِلَهَ الصَّالِحِينَ. وَرَبَّ الْعَالَمِينَ. الْحَمْدُ للهِ. [ق: 170 - أ] وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. مَا شَاءَ اللهُ، وَلاَ قُوَّةَ (1) إِلاَّ بِاللهِ. اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

صفة النبي: 34 (1) في ص: «ولاقوة». £ «اللهم ألفتنا نعمتك بكل شر» أي: وجدتنا بكل شر من التقصير في عبادتك وشكرك، الزرقاني 4: 401 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1967 في الجامع؛ والحدثاني، 716 في الجامع، كلهم عن مالك به.

3448 - وَسُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا (1)، أَوْ مَعَ غُلاَمِهَا؟ قَالَ: (2) لَيْسَ بِذلِكَ بَأْسٌ. إِذَا كَانَ ذلِكَ عَلَى وَجْهِ مَا يُعْرَفُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ. وَقَدْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا. وَمَعَ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُؤَاكِلُهُ. أَوْ مَعَ أَخِيهَا عَلَى مِثْلِ ذلِكَ. وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْلُوَ مَعَ الرَّجُلِ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حُرْمَةٌ [ص: 57 - ب].

صفة النبي: 35 (1) «منها»، سقطت من ق. (2) في ق: «قال مالك». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1968 في الجامع، عن مالك به.

[ما جاء في أكل اللحم] (1)

3449 - [مَا جَاءَ فِي أَكْلِ اللَّحْمِ] (1)

(1) الزيادة من ص. وفي ق وفي نسخة خ عندها: «ماجاء في أكل اللحم».

3450 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَاللَّحْمَ. فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ.

صفة النبي: 36 £ «كضراوة الخمر» أي: عادة يدعو إليها ويشق تركها لمن ألفها فلا يصبر عنه من اعتاده، الزرقاني 4: 402؛ «إياكم واللحم» أي: اجتنبوا الإكثار من أكله. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1962 في الجامع، عن مالك به.

3451 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَدْرَكَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَمَعَهُ حَمَّالُ لَحْمٍ (1). -[1370]- فَقَالَ: مَا هذَا؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَرِمْنَا إِلَى اللَّحْمِ. فَاشْتَرَيْتُ بِدِرْهَمٍ لَحْماً. فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا يُرِيدُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَطْوِيَ بَطْنَهُ عَنْ جَارِهِ أَوِ ابْنِ عَمِّهِ؟ أَيْنَ تَذْهَبُ هذِهِ الْآيَةُ: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ في حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا} [الأحقاف 46: 20].

صفة النبي: 36أ (1) بهامش «ص»: «كذا وقع هنا، وصوابه حِمال لحم». £ «قرمنا إلى اللحم» أي: اشتدت شهوتنا، الزرقاني 4: 403؛ «حمال لحم» أي ما حمله الحامل. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1963 في الجامع، عن مالك به.

ما جاء في لبس الخاتم

3452 - مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْخَاتَمِ

3453/ 732 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ [ف: 335] بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَلْبَسُ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ. ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنَبَذَهُ. وَقَالَ: «لاَ أَلْبَسُهُ أَبَداً». قَالَ: فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِمَهِمْ.

صفة النبي: 37 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1969 في الجامع؛ والشيباني، 871 في العتاق؛ وابن حنبل، 5407 في م2 ص72 عن طريق أبي سلمة؛ والبخاري، 5867 في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، 291، كلهم عن مالك به.

3454 - مَالِكٌ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ لُبْسِ الْخَاتَمِ. فَقَالَ: الْبَسْهُ، وَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنِّي أَفْتَيْتُكَ بِذلِكَ.

صفة النبي: 38 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1970 في الجامع، عن مالك به.

ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العين (1)

3455 - مَا جَاءَ فِي نَزْعِ الْمَعَالِيقِ وَالْجَرَسِ مِنَ الْعَيْنِ (1)

(1) في ق: «العنق»، وعليها الضبة، وعندها في خ: «والجرس من العين».

3456/ 733 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ؛ أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ [ص: 58 - أ] صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ. قَالَ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَسُولاً (1). فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَقِيلِهِمْ: «لاَ تَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ، أَوْ قِلاَدَةٌ، إِلاَّ قُطِعَتْ». قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: أُرَى ذلِكَ مِنَ الْعَيْنِ.

صفة النبي: 39 (1) بهامش الأصل: «هو زيد بن حارثة، بيَّنه روح عن مالك، وهو أيضاً في مسند الحارث بن أبي أسامة». £ «أرى ذلك من العين» أي: أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتارا لئلا تصيبها العين بزعمهم. فأمروا بقطعها، الزرقاني 4: 405 ¤ قال الجوهري: «وقد روى هذا الحديث روح بن عبادة عن مالك في غير الموطأ، فقال فيه: فأرسل رسول الله زيدا مولاه»، مسند الموطأ صفحة184 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1971 في الجامع؛ وابن حنبل، 21937 في م5 ص216 عن طريق روح وعن طريق إسماعيل بن عمر؛ والبخاري، 3005 في الجهاد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، اللباس: 105 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 2552 في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان، 4698 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 33486 في السير عن طريق معاوية بن هشام؛ والقابسي، 307، كلهم عن مالك به.

[العين]

3457 - [الْعَيْنُ]

الوضوء من العين

3458 - الْوُضُوءُ مِنَ الْعَيْنِ

3459/ 734 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: اغْتَسَلَ أَبِي، سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، بِالْخَرَّارِ. فَنَزَعَ جُبَّةً كَانَتْ عَلَيْهِ. وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ يَنْظُرُ. قَالَ: وَكَانَ سَهْلٌ رَجُلاً أَبْيَضَ حَسَنَ الْجِلْدِ، قَالَ، فَقَالَ لَهُ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ: مَا رَأَيْتُ كالْيَوْمِ. وَلاَ جِلْدَ عَذْرَاءَ. فَوُعِكَ سَهْلٌ مَكَانَهُ. وَاشْتَدَّ وَعْكُهُ. فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأُخْبِرَ: أَنَّ سَهْلاً وُعِكَ. وَأَنَّهُ غَيْرُ رَائِحٍ مَعَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ سَهْلٌ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِ عَامِرٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «عَلاَمَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ أَلاَّ (1) بَرَّكْتَ. إِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ. تَوَضَّأْ لَهُ». فَتَوَضَّأَ لَهُ عَامِرٌ. فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

العين: 1 (1) بهامش الأصل: «ألا بالتخفيف على العرض. ورواه بعضهم بتشديد اللام بمعنى هلَّا، وقد تأتي للعرض والتخصيص أيضا». وفي ق: «أَلَّا بركت عليه»، وضبب على «عليه». £ « .. بالخرار» هو: موضع قرب الجحفة؛ «بركت» أي قلتَ:: بارك الله فيك:، الزرقاني 4: 406 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: واشتد وعكه، والخرار موضع بالمدينة»، مسند الموطأ صفحة92 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1972 في الجامع؛ وابن حبان، 6105 في م13 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.

3460/ 735 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ؛ [ق: 170 - ب] أَنَّهُ قَالَ: رَأَى عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ، سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَغْتَسِلُ. فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلاَ جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ. فَلُبِطَ بِسَهْلٍ. [ص: 58 - ب] فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ. هَلْ لَكَ فِي سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ؟ وَاللهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ. فَقَالَ: «هَلْ تَتَّهِمُونَ بِهِ (1) أَحَداً؟» قَالُوا: نَتَّهِمُ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ. قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ (2) صلى الله عليه وسلم عَامِراً، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ. وَقَالَ: «عَلاَمَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ أَلاَّ بَرَّكْتَ. اغْتَسِلْ لَهُ». فَغَسَلَ عَامِرٌ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ (3)، وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ، وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ (4)، فِي قَدَحٍ. ثُمَّ صُبَّ عَلَيْهِ. فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

العين: 2 (1) في ص وق: «تتهمون له». (2) في ق: «النبي». (3) بهامش الأصل: «ع: ليس هو لعبيد الله، وهو لابن وضاح وهو صحيح من رواية ابن بكير [ومشرح] وابن نافع، وجماعة الرواة». وبهامش ق «يديه لابن بكير، ومطرف، وليس ليحيى». (4) بهامش الأصل: «ابن القاسم عن مالك: داخلة إزاره هو الذي تحت الإزار مما يلي الجلد، والله أعلم». £ «فلبط» أي: صرع وسقط على الأرض، الزرقاني 4: 408؛ « .. ولا جلد مخبأة» هي: المكنونة التي لا تراها العيون ولا تبرز للشمس. ¤ قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير فليط بسهل مكانه» قال حبيب، قال مالك: فليط بسهل مكانه، قال: وعك ساعتئذ. وقيل: فليط، أي سقط إلى الأرض من جبل أو سكن، أو أعيى، أو غير ذلك. وداخلة إزاره من ثوبه، قال أبو عبيد: طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده، وهو الذي يلي الجانب الأيمن من الرجل، لأن المؤتزر إنما يبدأ بجانبه الأيمن فذلك الطرف يباشر جسده فهو الذي يغسل. وقيل: ويكفأ الإناء من خلفه. «والمخبأة المغيبة المخدرة المكنونة التي لا تظهر»، مسند الموطأ صفحة35 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1973 في الجامع، عن مالك به.

الرقية من العين

3461 - الرُّقْيَةُ مِنَ الْعَيْنِ

3462/ 736 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: دُخِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِابْنَيْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. فَقَالَ لِحَاضِنَتِهِمَا: (1) «مَا لِي أَرَاهُمَا ضَارِعَيْنِ (2)». فَقَالَتْ: حَاضِنَتُهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ! [ف: 336] إِنَّهُ تَسْرَعُ إِلَيْهِمَا الْعَيْنُ. وَلَمْ يَمْنَعْنَا أَنْ نَسْتَرْقِيَ لَهُمَا إِلاَّ أَنَّا لاَ نَدْرِي مَا يُوَافِقُكَ مِنْ ذلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اسْتَرْقُوا لَهُمَا. فَإِنَّهُ لَوْ سَبَقَ شَيْءٌ الْقَدَرَ، لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ».

العين: 3 (1) بهامش الأصل: في «ح: لحاضنتيهما». وبهامشه أيضاً: «هي أسماء بنت عميس، في مسند الحميدي». (2) بهامش ق: «يعني نحيفين، مهزوليين». £ «استرقوا لهما» أي: اطلبوا لهما من يرقيهما، الزرقاني 4: 411؛ «لسبقته العين» هذا مبالغة في تحقيق إصابة العين، الزرقاني 4: 411؛ «ضارعين» أي: نحيلي الجسم، الزرقاني 4: 410 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1974 في الجامع، عن مالك به.

3463/ 737 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَفِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ يَبْكِي. فَذَكَرُوا (1) أَنَّ بِهِ الْعَيْنَ. قَالَ عُرْوَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلاَ تَسْتَرْقُونَ [ص: 59 - أ] لَهُ مِنَ الْعَيْنِ؟».

العين: 4 (1) في ق: «فذكروا له». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1975 في الجامع؛ والشيباني، 877 في العتاق، كلهم عن مالك به.

ما جاء في أجر المريض

3464 - مَا جَاءَ فِي أَجْرِ الْمَرِيضِ

3465/ 738 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ بَعَثَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ. فَقَالَ: انْظُرَا (1) مَاذَا يَقُولُ لِعُوَّادِهِ. فَإِنْ هُوَ - إِذَا جَاؤُهُ - حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. رَفَعَا ذلِكَ إِلَى اللهِ. وَهُوَ أَعْلَمُ. فَيَقُولُ: لِعَبْدِي عَلَيَّ، إِنْ تَوَفَّيْتُهُ، أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. وَإِنْ أَنَا شَفَيْتُهُ أَنْ أُبْدِلَهُ (2) لَحْماً خَيْراً مِنْ لَحْمِهِ، وَدَماً خَيْراً مِنْ دَمِهِ. وَأَنْ أُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ».

العين: 5 (1) في ق: «انظروا»، وبهامشها في: «خ: انظرا». (2) في نسخة عند الأصل: «أن أبدل له»، وعليها علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1976 في الجامع، عن مالك به.

3466/ 739 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ مُصِيبَةٍ. حَتَّى الشَّوْكَةُ. إِلاَّ قُصَّ بِهَا (1). أَوْ كُفِّرَ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ». لاَ يَدْرِي يَزِيدُ، أَيُّهُمَا (2) قَالَ عُرْوَةُ.

العين: 6 ضبطت في الأصل على الوجهين بضم التاء وكسرها. (1) في ص: «إلَّا قصّ الله». (2) في نسخة عند الأصل: «أيتهما». £ « .. إلا قصّ بها» أي: أخذ، الزرقاني 4: 413 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: من مصيبة»، مسند الموطأ صفحة296 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1977 في الجامع؛ ومسلم، البر والصلة: 50 عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والقابسي، 520، كلهم عن مالك به.

3467/ 740 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ، سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُصِبْ مِنْهُ».

العين: 7 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1978 في الجامع؛ والشيباني، 961 في العتاق؛ وابن حنبل، 7234 في م2 ص237 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 5645 في المرضى عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، 2907 في م7 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والقابسي، 93، كلهم عن مالك به.

3468/ 741 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ الْمَوْتُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَجُلٌ: هَنِيئاً لَهُ مَاتَ وَلَمْ يُبْتَلَ بِمَرِضٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «وَيْحَكَ. وَمَا يُدْرِيكَ لَوْ أَنَّ اللهَ ابْتَلاَهُ بِمَرِضٍ، يُكَفِّرُ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ؟» [ص: 59 - ب]، [جق: 171 - أ].

العين: 8 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1979 في الجامع، عن مالك به.

التعوذ والرقية في المرض

3469 - التَّعُّوذُ وَالرُّقْيَةِ فِي الْمَرَضِ

3470/ 742 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْن ِ خُصَيْفَةَ؛ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ السُّلَمِيَّ (1) أَخْبَرَهُ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِي (2)؛ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: عُثْمَانُ: وَبِي وَجَعُ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِي. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «امْسَحْهُ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ. وَقُلْ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ». -[1377]- قَالَ: فَقُلْتُ (3) ذلِكَ، فَأَذْهَبَ اللهُ مَا كَانَ بِي. فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهَا أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ.

العين: 9 (1) بهامش ق «عمرو للجماعة، وعمر لمطرف». (2) في ق «العاص». (3) بهامش الأصل: في «ع: فَفَعَلْتُ». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1980 في الجامع؛ والشيباني، 878 في العتاق؛ وابن حنبل، 16312 في م4 ص21 عن طريق روح، وفي، 16318 في م4 ص21 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ وأبو داود، 3891 في الطب عن طريق عبد الله القعنبي؛ والترمذي، 2080 في الطب عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 2965 في م7 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 519، كلهم عن مالك به.

3471/ 743 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّصلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اشْتَكَى [ف: 337]، يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ. قَالَتْ: فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَنَا أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ. رَجَاءَ بَرَكَتِهَا.

العين: 10 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1981 في الجامع؛ وابن حنبل، 25522 في م6 ص181 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 26306 في م6 ص263 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 5016 في فضائل القرآن عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، السلام: 51 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 3902 في الطب عن طريق القعنبي؛ وابن ماجه، 3575 في الطب عن طريق سهل بن أبي سهل عن معن بن عيسى وعن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر؛ وابن حبان، 2963 في م7 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 42، كلهم عن مالك به.

3472 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تَشْتَكِي. وَيَهُودِيَّةٌ تَرْقِيهَا. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ارْقِيهَا بِكِتَابِ اللهِ (1).

العين: 11 (1) بهامش الأصل: «إلى هذا ذهب ابن وهب، وابن حنبل. قال ابن القاسم، قال مالك: أكره رقية أهل الكتاب». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1982 في الجامع؛ والشيباني، 876 في العتاق، كلهم عن مالك به.

تعالج المريض

3473 - تَعَالُجُ الْمَرِيضِ

3474/ 744 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ رَجُلاً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَصَابَهُ جُرْحٌ. فَاحْتَقَنَ الْجُرْحُ الدَّمَ. وَأَنَّ الرَّجُلَ دَعَا رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي أَنْمَارٍ. فَنَظَرَا إِلَيْهِ. [ص: 60 - أ] فَزَعَمَا (1) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَهُمَا أَيُّكُمَا أَطَبُّ؟» فَقَالاَ: أَوَ فِي الطِّبِّ خَيْرٌ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَنْزَلَ الدَّوَاءَ الَّذِي أَنْزَلَ الْأَدْوَاءَ».

العين: 12 (1) كذا في الأصل «فزعما» وعليها علامة التصحيح. وفي الأصل رسم على «زعِما» علامة جـ، عـ، خو، ع، طع. ورسم في «ص» عـ، خو، ع، طع. وبهامشه في «ح: فزعم». £ « .. أنزل الأدواء» أي: الأمراض، الزرقاني 4: 418؛ « .. أطب» أي: أعلم بالطب. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1983 في الجامع، عن مالك به.

3475/ 745 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ (1) اكْتَوَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الذُّبَحَةِ، فَمَاتَ (2).

العين: 13 (1) رسم في الأصل: على: «أسعد»، علامة «ح». وبهامشه في: «عـ: سعد»، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه أيضاً: «هكذا رواه يحيى، والصواب ما في الأصل». وبهامشه أيضاً: «أسعد هو الصواب». وفي ص «سعد بن زرارة»، وبهامش ص «كذا وقع ليحيى، والصواب أسعد». وبهامش ق «هكذا رواه يحيى: سعد وهو غلط. والصحيح أسعد، وكذا رواه ابن بكير، ومطرف، وهما أخوان سعد وأسعد». (2) رسم في الأصل: على: «فمات»، علامة «ش». £ «الذبحة» هي: وجع في الحلق أو دم يخنق فيقتل، الزرقاني 419: 4 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1984 في الجامع، عن مالك به.

3476 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اكْتَوَى مِنَ اللَّقْوَةِ. وَرُقِيَ مِنَ الْعَقْرَبِ.

العين: 14 £ «اللقوة» هي: داء يصيب الوجه، الزرقاني 4: 419

الغسل بالماء من الحمى

3477 - الْغَسْلُ بِالْمَاءِ مِنَ الْحُمَّى

3478/ 746 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ؛ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ وَقَدْ حُمَّتْ تَدْعُو لَهَا، أَخَذَتِ الْمَاءَ فَصَبَّتْهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا. وَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُبْرِدَهَا بِالْمَاءِ.

العين: 15 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن نبردها»، «وقوله بينها وبين جيبها أي بين طوقها وجسدها حتى يصل الماء إلى جسدها»، مسند الموطأ صفحة274 - 275 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1986 في الجامع؛ والبخاري، 5724 في الطب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، 482، كلهم عن مالك به.

3479/ 747 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ».

العين: 16 ¤ قال الجوهري: «هذا حديث مرسل في الموطأ غير معن. فإنه أسنده، وقال فيه: عن عائشة دون غيره، والله أعلم.»، مسند الموطأ صفحة267 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1987 في الجامع، عن مالك به.

3480/ 748 - [مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم -[1380]- قَالَ: «الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَطِفْئُوهَا بِالْمَاءِ»] (1).

العين: 16أ (1) هذا الحديث ليس في المخطوطة، ولا في ص ولا في ق. والزيادة من النسخة المطبوعة، وبهامش ق حديث عن هلال بن أسامة. ¤ قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند ابن وهب، وابن القاسم، وابن عفير، وليس هو عند القعنبي، ولا معن، ولا ابن بكير، ولا أبي مصعب»، «وفيح جهنم فورها، والرجز العذاب»، مسند الموطأ صفحة247 - 248 ¢ أخرجه البخاري، 5723 في الطب عن طريق يحيى بن سليمان عن ابن وهب؛ ومسلم، السلام: 79 عن طريق هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب؛ وابن حبان، 6067 في م13 عن طريق عبد الله بن محمد بن سلم عن حرملة بن يحيى عن الشافعي؛ والقابسي، 254، كلهم عن مالك به.

عيادة المريض والطيرة

3481 - عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَالطِّيَرَةُ

3482/ 749 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا عَادَ الرَّجُلُ الْمَرِيضَ [ص: 60 - ب] خَاضَ الرَّحْمَةَ. حَتَّى إِذَا قَعَدَ عِنْدَهُ قَرَّتْ فِيهِ أَوْ نَحْوَ هذَا».

العين: 17 £ « .. خاض الرحمة»: شبه الرحمة بالماء إما في الطهارة أو في الشيوع والشمول، الزرقاني 4: 424 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1988 في الجامع؛ والحدثاني، 659 في الجامع، كلهم عن مالك به.

3483/ 750 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ ابْنِ عَطِيَّةَ (1) ..................................................................... -[1381]- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ عَدْوَى وَلاَ هَامَ (2) وَلاَ صَفَرَ. وَلاَ يَحُلَّ الْمُمْرَضُ عَلَى الْمُصِحِّ. وَلْيَحْلُلِ (3) الْمُصِحُّ حَيْثُ شَاءَ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا ذَاكَ (4)؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ أَذًى (5)».

العين: 18 (1) بهامش الأصل: «رواه بشر بن عمر، عن مالك، عن بكير بن عبد الله، ولم يذكر بينهما أحداً، وقال: عن أبي عطية أو ابن عطية، شك بشر» وبهامش الأصل أيضاً: «هكذا رواه يحيى، وتابعه قوم، ورواه القعنبي عن مالك أنه بلغهعن بكير بن الأشج، عن ابن عطية، عن أبي هريرة. فزاد في الإسناد عن أبي هريرة» قال أبو الحسن الدارقطني: حدثنا أبو محمد بن صاعد قراءة عليه وأنا أسمع في مسند أبي برزة الأسلمي، حدثنا أبو هشام الرفاعي، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا مالك عن بكير بن عبد الله الأشج، عن أبي عطية أو ابن عطية، عن أبي برزة الأسلمي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا هامة، ولا صفر، ولا يعدي سقيم صحيحاً، ولا يحل سقيم على المصح إلا بإذنه. ويحل المصح مع من شاء. حدثنا أبو بكر الشافعي، حدثنا محمد بن الفضل، حدثنا أبو حمد حدثنا أبو قرة، عن مالك، ذكره عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن ابن عوسجة، عن أبي هريرة، أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: وذكر مثله». وبهامش ص «عن أبي هريرة ليس في رواية يحيى، وعليها علامة التصحيح أبو هريرة لابن القاسم، وأبو ... جومطرف، وابن بكير وهو الصواب». (2) بهامش الأصل: «قال ابن القاسم، قال مالك: الهامة هو طائر. وصفر هو شهر صفر، كان أهل الجاهلية يحلونه عاماً، ويحرمونه عاماً». (3) في ق: «وليحل». (4) في نسخة عند الأصل: «ولم؟». يعني ولم ذاك؟. (5) نقل بهامش ق حديث من ع، ح وليس من أحاديث الموطأ ولكنه من مرويات مالك. £ «هام» هو: اسم طائر من طيور الليل كانوا يتشاءمون به فيصدهم عن مقاصدهم.؛ «لا عدوى» أي: لا يعدي شيء شيئا؛ «صفر» هو الشهر المعروف كانوا يحرمونه ويستحلون المحرم، الزرقاني 4: 424 ¤ قال الجوهري: «قال ابن القاسم، قال مالك: أراها الطيرة التي يقال لها الهامة، والصفر شهر صفر، لأن أهل الجاهلية كانوا يحلون صفرين، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ... »، مسند الموطأ صفحة301 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1989 في الجامع، عن مالك به.

[الشعر]

3484 - [الشَّعَرُ]

السنة في الشعر

3485 - السُّنَّةُ فِي الشَّعَرِ

3486/ 751 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ، وَإِعْفَاءِ اللِّحَى.

الشعر: 1 £ « .. بإحفاء الشوارب» أي: بإزالة ما طال منها على الشفتين حتى تبين الشفة، الزرقاني 4: 425 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1990 في الجامع؛ ومسلم، الطهارة: 53 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، 4199 في الترجل عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي، 2764 في الاستئذان والآداب عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 5475 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 524، كلهم عن مالك به.

3487/ 752 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، عَامَ حَجَّ (1)، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ. يَقُولُ: (2) يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ. أَيْنَ -[1383]- عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هذِهِ. وَيَقُولُ: «إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هذِهِ [ف: 338] نِسَاؤُهُمْ».

الشعر: 2 (1) بهامش الأصل في «ح، ز: عام حجه». (2) في ق «ويقول» وعلى الواو ضبة. £ «قصة من شعر» أي: خصلة تزيدها المرأة في شعرها لتوهم كثرته؛ «حرسي» أي: من خدمه الذين يحرسونه، الزرقاني 4: 427 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1991 في الجامع؛ والشيباني، 907 في العتاق؛ والبخاري، 3468 في الأنبياء عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 5932 في اللباس عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، اللباس: 122 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 4167 في الترجل عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 5512 في م12 عن طريق الحسين بنإدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 28، كلهم عن مالك به.

3488/ 753 - مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: (1) سَدَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَاصِيَتَهُ مَا شَاءَ اللهُ. ثُمَّ فَرَقَ (2) بَعْدَ ذلِكَ.

الشعر: 3 (1) في ق «يقول لرجل»، ورمز على «رجل» علامة جـ. (2) في نسخة عند الأصل: «فرَّق»، وفي ق، كتب عليها «خف» يعني فَرَق. £ «ثم فرق بعد ذلك» أي: ألقى شعره إلى جانبي رأسه، الزرقاني 4: 428؛ «سدل» أي: أنزل شعرها على جبهته. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1992 في الجامع؛ وابن حنبل، 13277 في م3 ص215 عن طريق حماد بن خالد، كلهم عن مالك به.

3489 - قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى شَعَرِ امْرَأَةِ ابْنِهِ، أَوْ شَعَرِ أُمِّ امْرَأَتِهِ، بَأْسٌ.

الشعر: 3أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1993 في الجامع؛ والحدثاني، 660ب في الجامع، كلهم عن مالك به.

3490 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْخِصَاءَ (1). وَيَقُولُ: فِيهِ تَمَامُ (2) الْخَلْقِ.

الشعر: 4 (1) في نسخة عند الأصل: «الاختصاء»، وفي نسخة أخرى وفي ق: «الإخصاء». (2) رسم في ص على «تمام» علامة عـ، وبهامشه في هـ: «نماء الخلق»، وبهامش ق «تمام ليحيى، ونماء لابن وضاح ولابن القاسم». £ «الخصاء» هو: سل الخصية، الزرقاني 4: 429

3491/ 754 - مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ [ص: 61 - أ] أَنَّ -[1384]- النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ، لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ، فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ. إِذَا اتَّقَى، وَأَشَارَ بِإِصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ».

الشعر: 5 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1914 في الجامع، عن مالك به.

إصلاح (1) الشعر

3492 - إِصْلاَحُ (1) الشَّعَرِ

(1) في نسخة عند الأصل وفي ص، عند خو، ج: «ما جاء في».

3493/ 755 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ لِي جُمَّةً. أَفَأُرَجلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ. وَأَكْرِمْهَا». فَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ رُبَّمَا دَهَنَهَا فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ. لِمَا (1) قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «وَأَكْرِمْهَا».

الشعر: 6 (1) ضبطت في ص «لمَّا». £ «جمة» أي: شعر الرأس إذا بلغ المنكبين، الزرقاني 4: 430 ¤ قال الجوهري: «هذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة293 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1994 في الجامع، عن مالك به.

3494/ 756 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ. فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ. فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ أَنِ اخْرُجْ. كَأَنَّهُ يَعْنِي إِصْلاَحَ شَعَرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ. فَفَعَلَ الرَّجُلُ، ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَيْسَ هذَا خَيْراً (1) مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ؟».

الشعر: 7 (1) بهامش ص «خيرٌا، بالضم والفتح معا». £ «ثائر الرأس واللحية» أي: بترك تعاهدهما بالترجيل وغيره، الزرقاني 4: 431 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1995 في الجامع، عن مالك به.

ما جاء في صبغ الشعر

3495 - مَا جَاءَ فِي صِبْغِ الشَّعَرِ

3496 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ قَالَ: وَكَانَ جَلِيساً لَهُمْ. وَكَانَ أَبْيَضَ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ. قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ حَمَّرَهُمَا (1). قَالَ، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: هذَا أَحْسَنُ. فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَرْسَلَتْ إِلَيَّ الْبَارِحَةَ جَارِيَتَهَا نُخَيْلَةَ (2). [ص: 61 - ب] فَأَقْسَمَتْ (3) عَلَيَّ لأَصْبُغَنَّ. وَأَخْبَرْتْنِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ يَصْبُغُ (4).

الشعر: 8 (1) رمز في ص على «حمّرهما» علامة عـ. وبهامش ص في «خ، ها: حمّرها» وعليها علامة التصحيح. وفي ق: «حمّرها». (2) بهامش الأصل: «نحيلة لابن بكير مهملة، وعند أحمد ومطرف: نخيلة، فانظره» وبهامش ق «روى يحيى نُخيلة بالخاء بالمعجمة، وروى ابن بكير والمطرف بالحاء المهملة». (3) في ق: «قال فأقسمت عليّ»، وعلى «قال» ضبة. (4) بهامش الأصل: «ابن بكير، قال مالك: وبلغني أن عبد الله بن عمر كان يدَّهن بالصفرة. قال مالك وبلغني أيضاً أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب - وزاد ابن القاسم - والسائب بن يزيد، وسعيد بن المسيب لم يكونوا يغيرون الشيب». £ «وقد حمرهما» أي: صبغها بالحمرة، الزرقاني 4: 431 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1996 في الجامع؛ والشيباني، 937 في العتاق، كلهم عن مالك به.

3497 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي صَبْغِ الشَّعَرِ بِالسَّوَادِ: لَمْ أَسْمَعْ فِي ذلِكَ شَيْئاً مَعْلُوماً. وَغَيْرُ ذلِكَ مِنَ الصِّبْغِ [ق: 172 - أ] أَحَبُّ إِلَيَّ. -[1386]- قَالَ: وَتَرَكُ الصَّبْغِ كُلِّهِ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ اللهُ. لَيْسَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ ضِيقٌ قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: فِي هذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَصْبُغْ. وَلَوْ صَبَغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَرْسَلَتْ بِذلِكَ عَائِشَةُ (1) إِلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْأَسْوَدِ.

الشعر: 8أ (1) في ق «لأرسلت عائشة بذلك». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1997 في الجامع؛ والحدثاني، 663 في الجامع، كلهم عن مالك به.

ما يؤمر بالتعوذ (1)

3498 - مَا يُؤْمَرُ بِالتَّعَوُّذِ (1)

(1) في ص «ما يؤمر به من التعوذ». وفي ق «ما يؤمر به من التعوذ، وعند النوم وغيره».

3499/ 757 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (1)، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: [ف: 339] إِنِّي أُرَوَّعُ فِي مَنَامِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قُلْ أَعُوذُ (2) بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ. مِنْ غَضَبِهِ، وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَنْ يَحْضُرُونِ».

الشعر: 9 (1) في ق، وفي نسخة خ عند ص «أنه». (2) بهامش الأصل بكلمات «وعليها علامة التصحيح لابن وضاح». وبهامشه «بكلمة ليحيى». وفي ص «بكلمة الله». وفي نسخة عند ق «بكلمته». £ «همزات الشياطين» أي: نزعاتهم بما يوسوسون وأن يصيبوني بسوء، الزرقاني 4: 433؛ «أروع في منامي» أي: يحصل لي فزغ. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1999 في الجامع؛ والحدثاني، 750 في الجامع، كلهم عن مالك به.

3500/ 758 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أُسْرِيَ -[1387]- بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى عِفْرِيتاً مِنَ الْجِنِّ يَطْلُبُهُ بِشُعْلَةٍ مِنْ نَارٍ. كُلَّمَا الْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَآهُ. فَقَالَ جِبْرِيلُ: أَفَلاَ أَعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُهُنَّ. إِذَا قُلْتَهُنَّ طَفِئَتْ شُعْلَتُهُ. وَخَرَّ لِفِيهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بَلَى». فَقَالَ جِبْرِيلُ، فَقُلْ: أَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الْكَرِيمِ. وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ. الَّتِي (1) لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ. مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ [ص: 62 - أ] وَشَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا. وَشَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ، وَشَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. وَمِنْ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ إِلاَّ طَارِقٍ (2) يَطْرُقُ بِخَيْرٍ. يَا رَحْمَنُ.

الشعر: 10 (1) في نسخة عند الأصل «اللاتي». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم القاف منوناً وبكسرها منوناً، وبهامشه «طارقٌ بالضم ضعيف جداً»، وفي نسخة عنده: «طارقاً»، وكتب بالهامش «قاً» فقط. وفيهامش ص «إلا طارقا، ها»، وكتب عليها «معا» وفي ق «ومن طوارق» وفي هامش ص: «إلا طارقا، ها»، وكتب عليها «معا». وفي ق: «ومن طوارق الليل والنهار»، وعلى «النهار» ضبة. £ «ذرأ» أي: خلق، الزرقاني 4: 434؛ «لا يجاوزهن بر ولا فاجر» أي: لا ينتهي علم أحد إلى ما يزيد عليها، الزرقاني 4: 434؛ «خر لفيه» أي: سقط عليه، الزرقاني 4: 433؛ «طوارق الليل» أي: حوادثه التي تأتي ليلا، الزرقاني 4: 434؛ «عفريتا» هو: القوي الشديد. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2000 في الجامع، عن مالك به.

3501/ 759 - مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي -[1388]- هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: مَا نِمْتُ هذِهِ اللَّيْلَةَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مِنْ أَيِّ شَيْءٍ؟». فَقَالَ: لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَضُرُّكَ».

الشعر: 11 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن رجلا من أسلم قال: ما نمت هذه الليلة»، مسند الموطأ صفحة161 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2001 في الجامع؛ وابن حنبل، 8867 في م2 ص375 عن طريق إسحاق؛ وابن حبان، 1021 في م3 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 444، كلهم عن مالك به.

3502 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ؛ أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ قَالَ: لَوْلاَ كَلِمَاتٌ أَقُولُهُنَّ لَجَعَلَتْنِي يَهُودُ حِمَاراً. فَقِيلَ لَهُ: وَمَا هُنَّ؟ (1) فَقَالَ: أَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الْعَظِيمِ. الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ مِنْهُ. وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي (2) لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ. وَبِأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا. مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمُ. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَأَ وَذَرَأَ (3).

الشعر: 12 (1) في ص «هي»، وبالهامش «خ أصل، هُنَّ». (2) في نسخة عند الأصل: «اللاتي»، وعليها علامة التصحيح. (3) بهامش ق «بلغ مقابلة». £ «لجعلتني يهود حماراً» أي: بسحرهم، الزرقاني 4: 435 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2002 في الجامع، عن مالك به.

ما جاء في المتحابين في الله عز وجل

3503 - مَا جَاءَ فِي الْمُتَحَابِّينَ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

3504/ 760 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مَعْمَرٍ (1)، عَنْ -[1389]- أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ لِجَلاَلِي؟ الْيَوْمَ أَظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي. يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّي».

الشعر: 13 (1) بهامش الأصل: «أبو طوالة، قاضي المدينة». وفي ص «عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر». وبهامش ص «عبد الله هذا يكنى بأبى طوالة، وكان بالمدينة قاضيا». £ «المتحابون لجلالي» أي: لأجل تعظيم حقي وطاعتي لا لغرض دنيا، الزرقاني 4: 435 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2004 في الجامع؛ وابن حنبل، 7230 في م2 ص237 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق روح، وفي، 10923 في م2 ص535 عن طريق روح؛ ومسلم، البر والصلة: 37 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 574 في م2 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 2757 في الرقاق عن طريق الحكم بن المبارك؛ والقابسي، 303، كلهم عن مالك به.

3505/ 761 - مَالِكٌ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ [ص: 62 - ب] أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ. يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ (1). وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللهِ. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ (2) بِالْمَسْجِدِ، إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ. وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ، اجْتَمَعَا عَلَى ذلِكَ وَتَفَرَّقَا. [ق: 172 - ب]. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ. فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ (3). -[1390]- وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ».

الشعر: 14 (1) في نسخة عند الأصل: «عدل»، وعليها علامة التصحيح. (2) في نسخة عند الأصل: «معلق»، وعليها علامة التصحيح. وفي ص «معلق»، وبهامش ص «خ: أصل: متعلق». (3) في ق «أخاف الله رب العالمين». ¤ قال الجوهري: «وفي رواية ابن القاسم دعته امرأة ذات حسب وجمال. وقال: وقد روى هذا الحديث عبيد الله بن عمر، عن خبيب، عن حفص، عن أبي هريرة، ولم يشك»، مسند الموطأ صفحة118 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2005 في الجامع؛ والترمذي، 2391 في الزهد عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 7338 في م16 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 155، كلهم عن مالك به.

3506/ 762 - مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَبْدَ، [ف: 340] قَالَ لِجِبْرِيلَ: قَدْ أَحْبَبْتُ فُلاَناً فَأَحِبَّهُ. فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ. ثُمَّ يُنَادِي (1) فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ فُلاَناً فَأَحِبُّوهُ. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ. ثُمَّ يَضَعُ (2) لَهُ الْقَبُولَ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا أَبْغَضَ اللهُ الْعَبْدَ». قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَحْسِبُهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فِي الْبُغْضِ مِثْلَ ذلِكَ.

الشعر: 15 (1) في ق «ينادي جبريل» وضبب على جبريل. (2) في نسخة عند الأصل «يُوضع». £ «القبول في الأرض» أي: الرضى وميل النفس، الزرقاني 4: 445 ¤ قال الجوهري: «المعنى واحد غير أن ابن بهزاد قال: ويضع له القبول في الأرض، تفسير القبول: المحبة»، مسند الموطأ صفحة161 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2006 في الجامع؛ وابن حبان، 365 في م2 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 446، كلهم عن مالك به.

3507/ 763 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ. فَإِذَا فَتًى شَابٌّ بَرَّاقُ الثَّنَايَا. -[1391]- وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ، إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ، أَسْنَدُوا إِلَيْهِ. وَصَدَرُوا عَنْ قَوْلِهِ. فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَقِيلَ: هذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ. فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ، هَجَّرْتُ. فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ. وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي. قَالَ: فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ. ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. ثُمَّ قُلْتُ: وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ للهِ (1). فَقَالَ: آللَّهِ؟ قَالَ، فَقُلْتُ: آللَّهِ. فَقَالَ: آللَّهِ؟ فَقُلْتُ: آللَّهِ. قَالَ: فَأَخَذَ [ص: 63 - أ] بِحُبْوَةِ رِدَائِي فَجَبَذَنِي إِلَيْهِ. وَقَالَ: أَبْشِرْ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ. وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ. وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ. وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ (2)».

الشعر: 16 (1) في نسخة عند الأصل: «في الله». (2) بهامش الأصل: «قال ابنُ مزين: روى مطرف: والمتوازرين فيَّ من الموازرة والتناصر فيالله، والرواة كلهم يقولون المتزاورين من الزيارة». وفي ص «والمتباذلين فيّ» قبل «والمتجالسين فيّ». £ «بالتهجير» أي: التبكير إلى كل صلاة؛ «أسندوا إليه» أي: صعدوا؛ «براق الثنايا» أي: أبيض الثغر حسنه؛ «والمتباذلين فيَّ» أي: الذين يبذلون أنفسهم في مرضاته من الإنفاق على جهاد عدوه، الزرقاني 4: 447؛ «بحبوة ردائي» أي: المحل الذي يحتبى به من الرداء، الزرقاني 4: 0446 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2007 في الجامع؛ وابن حنبل، 22083 في م5 ص233 عن طريق روح وعن طريق إسحاق؛ وابن حبان، 575 في م2 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 414، كلهم عن مالك به.

3508 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: -[1392]- الْقَصْدُ وَالْتُّؤَدَةُ وَحُسْنُ السَّمْتِ، جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ (1).

الشعر: 17 (1) بهامش الأصل: «قال مالك: أستحب الهيئة الحسنة المقتصدة، وأكره السّرف في اللباس والطعام والشراب والمركب، وأكره أن يجعل الرجل في خاتمه الياقوتة المرتفعة، أو الزبرجدة المرتفعة، وأحب القصد من كل شيء. قال زياد، قال مالك: وسمعت رجلا من أهل العلم يكرهون أن يلبس الرجل الشملة وما يشبهها مما ليس من لباس الناس ثم يخرج به في الناس. قال مالك: ولا بأس بالنظر في المرآة للرجال والنساء، وأكره أن ينقش الرجل بالمنقاش في العنفقة وغيرها». £ «حسن السمت» أي: جمال الهيئة والمنظر، الزرقاني 4: 447؛ «التؤدة» أي: الرفق والتأني؛ «القصد» أي: التوسط في الأمور. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2008 في الجامع، عن مالك به.

[الرؤيا]

3509 - [الرُّؤْيَا]

الرؤيا (1)

3510 - الرُّؤْيَا (1)

(1) في نسخة عند الأصل: «ما جاء في»، يعني ما جاء في الرؤيا. وفي ق «ما جاء في الرؤيا» وضبب على «ما جاء».

3511/ 764 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ، جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ».

الرؤيا: 1 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2009 في الجامع؛ وابن حنبل، 12294 في م3 ص126 عن طريق روح، وفي، 12530 في م3 ص149 عن طريق إسحاق؛ والبخاري، 6983 في التعبير عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، 3939 في تعبير الرؤيا عن طريق هشام بن عمار؛ وابن حبان، 6043 في م13 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 121؛ والقابسي، 375، كلهم عن مالك به.

3512/ 765 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذلِكَ.

الرؤيا: 1أ ¤ قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي، ولا ابن يوسف»، مسند الموطأ صفحة203

3513/ 766 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ -[1394]- زُفَرَ بْنِ صَعْصَعَةَ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ، يَقُولُ: «هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا؟ وَيَقُولُ: لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِي (1) مِنَ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ».

الرؤيا: 2 (1) ق «من بعدى» وضبب على: «من». £ «الرؤيا الصالحة» أي: الحسنة أو الصادقة المنتظمة الواقعة على شروطها الصحيحة وهي: ما فيه بشارة أو تنبيه على غفلة، الزرقاني 4: 450 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2011 في الجامع؛ وابن حنبل، 8296 في م2 ص325 عن طريق روح وعن طريق أبي المنذر؛ وأبو داود، 5017 في الأدب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 6048 في م13 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 127، كلهم عن مالك به.

3514/ 767 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَنْ يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الْمُبَشِّرَاتُ». فَقَالُوا: (1) وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ. أَوْ تُرَى لَهُ. جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ».

الرؤيا: 3 (1) في ق «قالوا» بدون الفاء. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2012 في الجامع، عن مالك به.

3515/ 768 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ -[1395]- عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ يَقُولُ: سَمِعْتُ [ق: 173 - أ] رَسُولَ اللهِ [ص: 63 - ب] صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ. وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الشَّيْءَ يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ إِذَا اسْتَيْقَظَ. وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا. فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ إِنْ شَاءَ اللهُ». قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِنْ كُنْتُ لأَرَى الرُّؤْيَا هِيَ أَثْقَلُ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ. فَلَمَّا سَمِعْتُ هذَا الْحَدِيثَ، فَمَا كُنْتُ أُبَالِيهَا.

الرؤيا: 4 £ «الحلم» يطلق على الرؤيا حسنة أو مكروهة، الزرقاني 4: 452 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية ابن القاسم: فما كنت أباليها؛ وفي رواية ابن بكير: الصالحة من الله. وقيل: الحلم الأمر الفظيع»، مسند الموطأ صفحة280 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2013 في الجامع؛ والشيباني، 921 في العتاق؛ وابن حبان، 6059 في م13 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 512، كلهم عن مالك به.

3516 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي هذِهِ الْآيَةِ: {لَهُمْ [ف: 341] البُشْرَى فِي الحَيَوةِ الدُّنْيَا وَفِي الأَخِرَةِ} [يونس 10: 64]. قَالَ: هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوْ تُرَى لَهُ.

الرؤيا: 5 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2014 في الجامع، عن مالك به.

ما جاء في النرد

3517 - مَا جَاءَ فِي النَّرْدِ

£ «بالنرد» هو: قطع ملونة من خشب وعظم الفيل وغيره، الزرقاني 4: 455

3518/ 769 - مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ (1) فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ».

الرؤيا: 6 (1) بهامش ص «النرد، الطبل». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2015 في الجامع؛ والشيباني، 905 في العتاق؛ وابن حنبل، 19569 في م4 ص397 عن طريق أبي نوح؛ وأبو داود، 4938 في الأدب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 5872 في م13 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.

3519 - مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ (1)، عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ بَلَغَهَا: أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ فِي دَارِهَا كَانُوا سُكَّاناً فِيهَا. عِنْدَهُمْ نَرْدٌ (2). فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ: (3) لَئِنْ لَمْ تُخْرِجُوهَا لأُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ دَارِي. وَأَنْكَرَتْ ذلِكَ عَلَيْهِمْ.

الرؤيا: 6أ (1) ق «عن علقة، عن أمه». (2) وفي ص «وعندهم نرد». (3) في نسخة عند الأصل «عائشة»، وعليها علامة التصحيح، يعني فأرسلت إليهم عائشة. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2016 في الجامع، عن مالك به.

3520 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ، إِذَا وَجَدَ أَحَداً مِنْ أَهْلِهِ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ، ضَرَبَهُ وَكَسَرَهَا.

الرؤيا: 7 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2017 في الجامع، عن مالك به.

3521 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لاَ خَيْرَ فِي الشَّطْرَنْجِ (1). وَكَرِهَهَا. وَسَمِعْتُهُ يَكْرَهُ اللَّعِبَ بِهَا وَبِغَيْرِهَا مِنَ الْبَاطِلِ. وَيَتْلُو هذِهِ الْآيَةَ: {فَمَاذَا بَعْدَ الحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ} [يونس 10: 32].

الرؤيا: 7أ (1) بهامش الأصل: «ابن حيي يقول: الصواب شِطرنج بكسر السين، ليكون على مثال حِرْدجْلٍ في العربي، ويوافق الوزن، ورد ذلك عليه ط في الاقتضاب، وفيه نظر، إذ هو أعجمي، وقد تختلف الأسماء الأعجمية في الوزن من العربي».

[السلام]

3522 - [السَّلاَمُ]

العمل في السلام

3523 - الْعَمَلُ فِي السَّلاَمِ

3524/ 770 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يُسَلِّمُ (1) الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي. وَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الْقَوْمِ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ».

السلام: 1 (1) بهامش الأصل في: «توزري: ليسلم». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2018 في الجامع، عن مالك به.

3525 - مَالِكٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ. فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. ثُمَّ زَادَ مَعَ ذلِكَ شَيْئاً (1) أَيْضاً. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (2)، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ: مَنْ هذَا؟ قَالُوا: (3) هذَا الْيَمَانِيُّ الَّذِي يَغْشَاكَ. فَعَرَّفُوهُ إِيَّاهُ. قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ السَّلاَمَ انْتَهَى إِلَى الْبَرَكَةِ.

السلام: 2 (1) في ص وق «ثم زاد شيئا مع ذلك». (2) في نسخة عند الأصل «فقال ابن عباس» يعني: قال: فقال ابن عباس. وفي أخرى: عبد الله بن عباس بدل ابن عباس. (3) في ص: «فقالوا». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2019 في الجامع؛ والشيباني، 914 في العتاق، كلهم عن مالك به.

3526 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ، هَلْ يُسَلَّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ: أَمَّا (1) الْمُتَجَالَّةُ، فَلاَ أَكْرَهُ ذلِكَ، وَأَمَّا الشَّابَّةُ، فَلاَ أَحِبُّ ذلِكَ.

السلام: 2أ (1) في نسخة عند الأصل «على» يعني: أما على المتجالة. £ «المتجالة» أي: العجوز، الزرقاني 4: 458 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2020 في الجامع، عن مالك به.

ما جاء في السلام على اليهود والنصارى (1)

3527 - مَا جَاءَ فِي السَّلاَمِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى (1)

(1) في نسخة عند الأصل: «اليهودي والنصراني».

3528/ 771 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ، فَإِنَّمَا يَقُولُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ. فَقُلْ: عَلَيْكَ».

السلام: 3 £ «السام» أي: الموت، الزرقاني 4: 458 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2021 في الجامع؛ والشيباني، 913 في العتاق؛ والبخاري، 6257 في الإستئذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والدارمي، 2635 في الاستئذان عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 292، كلهم عن مالك به.

3529 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ سَلَّمَ عَلَى الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ هَلْ يَسْتَقِيلُهُ ذلِكَ؟ فَقَالَ: لاَ (1).

السلام: 3أ (1) بهامش الأصل: «قال ابن القاسم، قال مالك: لا يسلم على اليهودي، ولا النصراني»، وبهامش ق سماع «بلغ الحسيني في العاشر». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2022 في الجامع، عن مالك به.

جامع السلام

3530 - جَامِعُ السَّلاَمِ

3531/ 772 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ (1) [ص: 64 - ب] ثَلاَثَةٌ. فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَذَهَبَ وَاحِدٌ. فَلَمَّا وَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَلَّمَا. فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ. وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِباً. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ف: 342] قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى (2) إِلَى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ. وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ. وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ.

السلام: 4 (1) بهامش الأصل: «ابن وضاح: إذ أقبل ثلاثة، وطرح نفر». (2) بهامش الأصل: «يقال: أويت إلى فلان، آوي، آويّاً، وآويت فلاناً - بالمد - إيواء، وقد يقال: أويته بالقصر بمعنى آويته». ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فلما وقفا على رسول الله سلما ... »، مسند الموطأ صفحة105 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2023 في الجامع؛ والبخاري، 66 في العلم عن طريق إسماعيل، وفي، 474 في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، السلام: 26 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والترمذي، 2724 في الاستئذان والآداب عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 86 في م1 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 126، كلهم عن مالك به.

3532 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ -[1400]- مَالِكٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ. ثُمَّ سَأَلَ عُمَرُ الرَّجُلَ: (1) كَيْفَ أَنْتَ؟ فَقَالَ: أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ (2). فَقَالَ عُمَرُ: ذلِكَ الَّذِي أَرَدْتُ مِنْكَ.

السلام: 5 (1) في الأصل «ثم سألَ الرجل عمرُ»، وفي ص وق «ثم سأل عمر الرجلَ» فأثبت ما في ص. (2) في ص وق «أحمد الله إليك». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2024 في الجامع، عن مالك به.

3533 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛ أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ. فَيَغْدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ. قَالَ: فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ. لَمْ يَمْرُرْ (1) عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى سَقَاطٍ، وَلاَ صَاحِبِ بِيعَةٍ (2)، وَلاَ مِسْكِينٍ، وَلاَ أَحَدٍ إِلاَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ. قَالَ الطُّفَيْلُ: فَجَئْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَوْماً. فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَى السُّوقِ. فَقُلْتُ لَهُ: وَمَا تَصْنَعُ فِي السُّوقِ، وَأَنْتَ لاَ تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ (3)، وَلاَ تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ، وَلاَ تَسُومُ بِهَا، وَلاَ تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ؟ قَالَ، وَأَقُولُ: اجْلِسْ بِنَا هَهُنَا نَتَحَدَّثْ. -[1401]- قَالَ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: يَا أَبَا بَطْنٍ - وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنٍ - إِنَّمَا [ص: 65 - أ] نَغْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلاَمِ. نُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِيَنَا.

السلام: 6 (1) في ق «لم يمر». (2) بهامش الأصل: «بيعة بكسر الباء، ذكره ابن قتيبة، وقال زهير: مثل الجِلسة» وفي ص «بَيْعَة»، وبهامش ص، في «خ أصل: بيعة». (3) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الباء وإسكان الياء «البَيع»، وبكسر الباء وفتح الياء «البِيَع»، وفي نسخة عنده: «البَيَّع». وضبطت في ق بضم الباء وتشديد الياء مفتوحة. £ «على سَقَاط» أي: بائع رديء المتاع، الزرقاني 4: 462 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2025 في الجامع؛ والشيباني، 912 في العتاق، كلهم عن مالك به.

3534 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. وَالْغَادِيَاتُ وَالرَّائِحَاتُ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: وَعَلَيْكَ، أَلْفاً. ثُمَّ كَأَنَّهُ (1) كَرِهَ ذلِكَ.

السلام: 7 (1) في ص «ثم وكأنه». £ «والغاديات والرائحات» أي: الملائكة الحفظة الغادية والرائحة لتكتب أعمال بني آدم، الزرقاني 4: 462 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2026 في الجامع، عن مالك به.

3535 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: (1) إِذَا دُخِلَ الْبَيْتُ غَيْرُ الْمَسْكُونِ يُقَالُ: السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ.

السلام: 8 (1) بهامش الأصل في «جـ: أنه يستحب»، يعني أنه بلغه أنه يستحب. وفي ق «بلغه أنه» وضبب على «أنه». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2027 في الجامع، عن مالك به.

[كتاب الاستئذان]

3536 - [كتاب الاستئذان] (1)

(1) رسم في الأصل على «باب» علامة «خز، ع، طع». وبهامشه في «القنازعي: ما جاء في». وفي ص، رسم على «الباب» علامة «خو، طع، ع». وفي ق «ما جاء في الاستئذان».

باب الاستئذان

3537 - باب الاسْتِئْذَانُ

3538/ 773 - مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ فَقَالَ: «نَعَمْ». فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ. فَقَالَ (1) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا». [فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي خَادِمُهَا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا] (2). أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟» -[1403]- قَالَ: لاَ. قَالَ: «فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا».

الاستئذان: 1 (1) في ق «فقال له»، وعلى «له» ضبة. (2) ما بين المعكوفتين مكتوب بهامش الأصل ولم يظهر في التصوير. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2028 في الجامع؛ والشيباني، 902 في العتاق، كلهم عن مالك به.

3539/ 774 - مَالِكٌ، عَنِ الثِّقَةِ (1) عِنْدَهُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الِاسْتِئْذَانُ ثَلاَثٌ. فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ. وَإِلاَّ فَارْجِعْ».

الاستئذان: 2 (1) بهامش الأصل «هو مخرمة بن بكير، قال الدارقطني: رواه عبد الرحمن بن المغيرة الخزاعي، عن مالك، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه بهذا الإسناد، ذكره في العلل». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2029 في الجامع؛ والقابسي، 527، كلهم عن مالك به.

3540/ 775 - مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ (1) غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. [ق: 74 - أ] فَاسْتَأْذَنَ ثَلاَثاً ثُمَّ رَجَعَ. فَأَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَثَرِهِ، فَقَالَ: مَا لَكَ لَمْ تَدْخُلْ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الِاسْتِئْذَانُ [ص: 65 - ب] ثَلاَثٌ. فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ وَإِلاَّ فَارْجِعْ». فَقَالَ عُمَرُ: (2) وَمَنْ يَعْلَمُ هذَا؟ لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ ذلِكَ (3) لأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا وَكَذَا. -[1404]- فَخَرَجَ أَبُو مُوسَى حَتَّى جَاءَ مَجْلِساً فِي الْمَسْجِدِ يُقَالُ لَهُ مَجْلِسُ الْأَنْصَارِ (4). فَقَالَ: إِنِّي أَخْبَرْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الِاسْتِئْذَانُ ثَلاَثٌ. فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَادْخُلْ وَإِلاَّ فَارْجِعْ». فَقَالَ: [ف: 343] لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ هذَا لأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا وَكَذَا. فَإِنْ كَانَ سَمِعَ ذلِكَ أَحَدٌ مِنْكُمْ (5) فَلْيَقُمْ مَعِي. فَقَالُوا لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: قُمْ مَعَهُ. وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ أَصْغَرَهُمْ. فَقَامَ مَعَهُ. فَأَخْبَرَ ذلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَقَالَ عُمَرُ لأَبِي مُوسَى: أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ. وَلَكِنِّي (6) خَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

الاستئذان: 3 (1) بهامش الأصل: «وعن غير، لابن وضاح». (2) في ق «عمر بن الخطاب». (3) في نسخة عند الأصل وفي ق: «هذا»، وفي نسخة خ عند ق «ذلك». (4) بهامش الأصل: «صاحب المجلس أبي بن كعب». (5) في نسخة عند الأصل: «منكم أحد». (6) في نسخة عند الأصل: «ولكن»، وعليها علامة التصحيح. £ « .. أن يتقول الناس .. » أي: يكذبون، الزرقاني 4: 466 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2029 في الجامع؛ وأبو مصعب الزهري، 2030 في الجامع؛ وأبو داود، 5184 في الأدب عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.

التشميت في العطاس (1)

3541 - التَّشْمِيتُ فِي الْعُطَاسِ (1)

(1) في ص «التشميت في العطاس والتثاؤب».

3542/ 776 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ. ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ. ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ. ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَقَالَ: (1) إِنَّكَ مَضْنُوكٌ». -[1405]- قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: لاَ أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّلاَثَةِ أَوِ الْأَرْبَعَةِ (2).

الاستئذان: 4 (1) في ق: «فقل». (2) بهامش الأصل «قال مالك: لا يشمت العاطس بأكثر من ثلاث ولا يشمت حتى يحمد الله، وليس تشميته بواجب. رواه زياد» وبهامشه أيضاً «مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فأيكم تثاءب فليكظم ما استطاع. رواه ابن القاسم، وابن وهب عن مالك في الموطأ». وبهامش ق «لابن بكير ومطرف: أبعد الثالثة أو الرابع. £ « .. إنك مضنوك» أي: مصاب بالزكام، الزرقاني 4: 467 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2031 في الجامع؛ والشيباني، 954 في العتاق، كلهم عن مالك به.

3543 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا عَطَسَ، فَقِيلَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ. قَالَ: يَرْحَمُنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ، وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ (1).

الاستئذان: 5 (1) بهامش الأصل: «قال مالك: وأنا أقول بقول ابن عمر، وأراه بأحسن ما سمعت في التشميت، لأن الله تعالى يقول: {وإذا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيّوا بِأَحسَنَ مِنها أَو رُدُّوها} [النساء 4: 86]». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2032 في الجامع، عن مالك به.

ما جاء في الصور (1)

3544 - مَا جَاءَ فِي الصُّوَرِ (1)

(1) بهامش الأصل في جـ: والتماثيل يعني ما جاء في الصور والتماثيل. وبهامش ق وفي نسخة ج عند ص «والتماثيل».

3545/ 777 - مَالِكٌ عَنْ [ص: 66 - أ] إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛ (1) أَنَّ -[1406]- رَافِعَ بْنَ إِسْحَاقَ مَوْلَى الشِّفَاءِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نَعُودُهُ. فَقَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ تَمِاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ». يَشُكُّ إِسْحَاقُ لاَ يَدْرِي، أَيَّتَهُمَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ.

الاستئذان: 6 (1) في ص «إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة»، وفي الأصل «إسحاق بن أبي طلحة» وقد أثبت ما في ص. £ «تماثيل» هي: الصور ممايشبه صورة الحيوان التام التصور ولم تقطع رأسه ويمتهن، الزرقاني 4: 468 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2033 في الجامع؛ وابن حنبل، 11876 في م3 ص90 عن طريق روح؛ والترمذي، 2805 في الاستئذان والآداب عن طريق أحمد بن منيع عن روح بن عبادة؛ وابن حبان، 5849 في م13 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 1303 عن طريق أبي خيثمة عن روح بن عبادة؛ والقابسي، 125، كلهم عن مالك به.

3546/ 778 - مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ. قَالَ: فَوَجَدَ (1) عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ. فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَاناً. فَنَزَعَ نَمَطاً مِنْ تَحْتِهِ. فَقَالَ لَهُ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: لِمَ تَنْزِعُهُ؟ قَالَ: لِأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ. وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا مَا قَدْ عَلِمْتَ. فَقَالَ سَهْلٌ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِلاَّ مَا كَانَ رَقْماً فِي ثَوْبٍ؟ قَالَ: بَلَى. وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي (2).

الاستئذان: 7 (1) في ق «فوجدت» وعلى التاء ضبة. (2) بهامش الأصل: «حدثنا حاتم، حدثنا علي، حدثنا حمزة، حدثنا الشيباني، حدثنا عمرو بن يحيى بن الحارث، حدثنا جعفر بن عبد الله، حدثنا عبيد [الله] بن يونس، عن مالك، عن سالم أبي النضر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال [جاء سهل] بن حنيف يعود أبا طلحة، ... أبو طلحة: فنزع نمطاً تحته، وذكر الحديث. وفي بعض النسخ من رواية يحيى أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعاد، فوجد عنده سهلاً». £ «رقما» أي: نقشا ووشيا.، الزرقاني 4: 469؛ «فنزع نمطا» هو: نوع من البسط له خمل رقيق. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2034 في الجامع؛ والشيباني، 904 في العتاق؛ وابن حنبل، 16022 في م3 ص486 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والنسائي، 5349 في الزينة عن طريق علي بن شعيب عن معن؛ والترمذي، 1750 في اللباس عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 5851 في م13 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 427، كلهم عن مالك به.

3547/ 779 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ. فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ. فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ. وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَمَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا بَالُ هذِهِ النُّمْرُقَةِ؟» قَالَتِ: (1) اشْتَرَيْتُهَا لَكَ [ص: 66 - ب] تَقْعُدُ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدُهَا (2). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: [ق: 175 - ب] «إِنَّ أَصْحَابَ (3) الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ». ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ (4)».

الاستئذان: 8 (1) في ص «فقالت». (2) في نسخة عند الأصل: «وتتوسدها»، وعليها علامة التصحيح. (3) في نسخة عند الأصل: «هذه» يعني أصحاب هذه الصور، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «هذه الصور». (4) في ق سماعات في الورقة 174 - 175 £ «نمرقة» هي: وسادة صغيرة، الزرقاني 4: 470 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2035 في الجامع؛ وابن حنبل، 26132 في م6 ص246 عن طريق روح؛ والبخاري، 2105 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5181 في النكاح عن طريق إسماعيل، وفي، 5961 في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، اللباس: 96 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، 5845 في م13 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 260، كلهم عن مالك به.

ما جاء في أكل الضب

3548 - مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الضَّبِّ

3549/ 780 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ (1)، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ [ف: 334] مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَإِذَا فِيهَا ضِبَابٌ (2) فِيهَا بَيْضٌ. وَمَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ. فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هذَا؟» فَقَالَتْ: أَهْدَتْهُ لِي (3) أُخْتِي هُزَيْلَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ. فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: «كُلاَ». فَقَالاَ: وَلاَ (4) تَأْكُلُ (5) يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «إِنِّي تَحْضُرُنِي مِنَ اللهِ حَاضِرَةٌ (6)». فَقَالَتْ (7) مَيْمُونَةُ: أَنَسْقِيكَ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ لَبَنٍ عِنْدَنَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا شَرِبَ قَالَ: «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هذَا؟». -[1409]- فَقَالَتْ: (8) أَهْدَتْهُ لِي (9) أُخْتِي هُزَيْلَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرَأَيْتَكِ (10) جَارِيَتَكِ الَّتِي كُنْتِ اسْتَأْمَرْتِنِي فِي عِتْقِهَا. أَعْطِيهَا أُخْتَكِ. وَصِلِي بِهَا رَحِمَكِ تَرْعَى عَلَيْهَا. فَإِنَّهُ (11) خَيْرٌ لَكِ (12)».

الاستئذان: 9 (1) في ص وق «عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة». (2) في ص وق «فإذا ضباب». (3) في نسخة عند الأصل: «إليّ»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق: «إلَيّ». (4) بهامش الأصل في «ح: أوَلا»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «أولا». (5) في نسخة عند الأصل: «ولا تأكل أنت». (6) بهامش ص «حاضرة يريد الملائكة». (7) في ص وق «قالت» بدون الفاء. (8) في ص وق «قالت» بدون الفاء. (9) في نسخة عند الأصل وفي ق: «إليَّ»، بدل «لي». (10) بهامش الأصل معلقاً على «أَرَأَيْتَكِ»، قال: «بفتح التاء، وتغني كسرة الكاف عن كسرة التاء، قاله ابن النحاس، وكذلك قال الفارسي في الجلبيان له، أنه من المذكر، والمؤنث، والتثنية، والإفراد، والجمع، بفتح التاء. فالصواب إذن فتح التاء لا غير». (11) في نسخة عند الأصل: «فإنها»، وعليها علامة التصحيح. (12) بهامش الأصل في: «ع: ردّه ابن وضاح عن ابن عباس وخالد بن الوليد أنهما دخلا»، وبهامشه «كذا ذر». £ « .. تحضرني من الله حاضرة» لعل المراد أن الملك ينزل عليه بالوحي، الزرقاني 4: 472 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2036 في الجامع؛ والجامع لابن زياد، 101 في أكل السباع والطير، كلهم عن مالك به.

3550/ 781 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ (1) خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ؛ أَنَّهُ (2) دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ [ص: 67 - أ] صلى الله عليه وسلم. فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ. فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ (3). -[1410]- فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ. فَقِيلَ: هُوَ ضَبٌ يَا رَسُولَ اللهِ. فَرَفَعَ يَدَهُ. فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لاَ. وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ». فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ. وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ.

الاستئذان: 10 (1) في ق: «أنّ» وعليها الضبة. وبهامش الأصل في «ع» وكذا «ذر»: «ردَّه ابن وضاح عن ابن عبَّاس وخالد بن الوليد أنَّهما دخلا». (2) «أنه» ساقطة من ق. (3) بهامش الأصل: «وذلك بعد ما أغسق، يعني بعد ما أظلم الليل، ولذلك - والله أعلم - أنه لم ير الضب حتى أعلم أنه ضب». £ «فأجدني أعافه» أي: أجد نفسى تكرهه.، الزرقاني 4: 473؛ « .. بضب محنوذ» أي: مشوي بالحجارة المحماة، الزرقاني 4: 473 ¤ قال الجوهري: «هكذا يقول القعنبي، وابن وهب، ومعن، وابن القاسم من رواية سحنون عنه: عن ابن عباس، عن خالد بن الوليد، وقال ابن القاسم في رواية أخرى عنه، وابن يوسف، وابن عفير، وأبو مصعب، وابن بكير، وابن برد، وابن المبارك الصوري: عن ابن عباس وخالد بن الوليد. وكنية خالد بن الوليد أبو سليمان، توفي بالمدينة سنة اثنتين وعشرين، وقيل: بحمص سنة إحدى وعشرين»، مسند الموطأ صفحة34 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2037 في الجامع؛ والشيباني، 645 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 817؛ وابن حنبل، 16859 في م4 ص88 عن طريق روح؛ والبخاري، 5537 في الذبائح عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الصيد: 43 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 3794 في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 5263 في م12 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 5267 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 70، كلهم عن مالك به.

3551/ 782 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلاً نَادَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1) مَا تَرَى فِي الضَّبِّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلاَ بِمُحَرِّمِهِ (2).

الاستئذان: 11 (1) في نسخة عند الأصل: «فقال: يا رسول الله»، وعليها علامة التصحيح. وفي ص وق: «فقال يارسول الله». (2) في نسخة عند الأصل: «محرمه»، بدون الباء. ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب وهو على المنبر. ورواه مالك عن عبد الله بن دينار ونافع»، مسند الموطأ صفحة179 قال الجوهري: «هذا في الموطأ عن ابن دينار فقط إلا أبا مصعب فإنه رواه عنهما جميعا. قال فيه: وهو على المنبر»، مسند الموطأ صفحة248 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2038 في الجامع؛ والشيباني، 646 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والنسائي، 4315 في الصيد عن طريق قتيبة؛ وشرح معاني الآثار، 6350 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 297، كلهم عن مالك به.

ما جاء في أمر الكلاب

3552 - مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْكِلاَبِ

3553/ 783 - مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ؛ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ (1)، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ شَنُوءَةَ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يُحَدِّثُ نَاساً مَعَهُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً، لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعاً، وَلاَ ضَرْعاً، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيَرَاطٌ». قَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ هذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: (2) إِي وَرَبِّ هذَا الْمَسْجِدِ.

الاستئذان: 12 (1) بهامش الأصل: «اسم أبي زهير، القَرَد، قاله خليفة بن خياط: بفتح القاف وفتح الراء». (2) في ص وق «قال»، وبهامشه في «ها: فقال». £ «قيراط» هو: قدر لا يعلمه إلا الله كما قال الباجي، الزرقاني 4: 475 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2039 في الجامع؛ والشيباني، 892 في العتاق؛ والشافعي، 684؛ وابن حنبل، 21963 في م5 ص219 عن طريق حماد بن خالد، وفي، 21968 في م5 ص220 عن طريق روح؛ والبخاري، 2323 في المزارعة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساقاة: 61 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن ماجه، 3245 في الصيد عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد؛ والدارمي، 2005 في الصيد عن طريق الحكم بن المبارك؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 19938 في الصيد عن طريق خالد بن مخلد، وفي، 36250 في الرد على أي حنيفة عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 518، كلهم عن مالك به.

3554/ 784 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اقْتَنَى (1) إِلاَّ كَلْباً ضَارِياً. أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ. نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ».

الاستئذان: 13 (1) بهامش الأصل: «لمطرف: كلباً»، يعني: من اقتنى كلباً وبهامشه أيضاً «ع: هكذا قول يحيى: من اقتنى إلا كلباً ضارياً. رواه القعنبي: من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية، أو ضارع. وابن القاسم: من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد، حاشية». وفي ق: «كلب إلا كلبا». ¤ قال الجوهري: «هذا عند الرواة عن نافع وحده، غير معن وقتيبة فإنهما روياه عنهما»، مسند الموطأ صفحة181 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2040 في الجامع؛ والشافعي، 683؛ وابن حنبل، 5925 في م2 ص113 عن طريق إسحاق؛ والبخاري، 5482 في الذبائح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساقاة: 50 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، 256، كلهم عن مالك به.

3555/ 785 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ [ص: 67 - ب] رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ.

الاستئذان: 14 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2041 في الجامع؛ والشافعي، 685؛ والبخاري، 3323 في بدء الخلق عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساقاة: 43 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4277 في الصيد عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن ماجه، 3241 في الصيد عن طريق سويد بن سعيد؛ والدارمي، 2007 في الصيد عن طريق خالد نب مخلد، كلهم عن مالك به.

ما جاء في أمر (1) الغنم [ق: 176 - أ]

3556 - مَا جَاءَ فِي أَمْرِ (1) الْغَنَمِ [ق: 176 - أ]

(1) رسم في الأصل على «أمر»، علامة: «خز، عت».

3557/ 786 - مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ -[1413]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلاَءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ، الْفَدَّادِينَ (1) أَهْلِ الْوَبَرِ. [ف: 345]. وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ».

الاستئذان: 15 (1) بهامش ص «الفدادين أهل الجفا». £ « .. رأس الكفر» أي: منشؤه وابتداؤه أو معظمه وشدته، الزرقاني 4: 478؛ «الفدّادين» هم: من يعلو صوته في إبله وخيله وحرثه، الزرقاني 4: 479؛ «السكينة» أي: الوقار والتواضع والطمأنينة.، الزرقاني 4: 479 ¤ قال الجوهري، قال: «ابن القاسم، قال مالك: الفدادين هم أهل الجفا. وقال غيره: الأعراب لبعدهم من الأمصار والناس. وقيل: هم الذين علو أصواتهم، وقيل: المكثرون من الأبل»، مسند الموطأ صفحة204 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2042 في الجامع؛ والبخاري، 3301 في بدء الخلق عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الإيمان: 85 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، 363، كلهم عن مالك به.

3558/ 787 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ (1) مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَماً (2) يَتْبَعُ بِهَا شُعَبَ (3) الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ. يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ».

الاستئذان: 16 (1) رسم في الأصل على: «خير» علامة «ع»، وعليها علامة التصحيح. وفي نسخة أخرى عنده: «خير مال المسلم غنم». (2) رسم في الأصل على: «غنماً»، علامة «ع». وفي ص «غنم»، وبهامش ص «وعليها علامة التصحيح أصل غنما». (3) رسم في الأصل على: «شعب»، علامة التصحيح. وبهامشه في: «هـ: شعف»، وفي: «ع: شعْب». وبهامشه أيضا: «شُعَبٍ روى يحيى وحده، والأكثر من الرواة منهم القعنبي: شعف، بالفاء فراغ، في كتاب مسلم أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن وادمن هذه الأودية. وفيه: أو في شعبة من هذه الشعاب». وفي ق «شعف»، وبهامش ق في «عـ: شعب». £ «شعف الجبال» أي: رؤوسها، الزرقاني 4: 480 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2043 في الجامع؛ وابن حنبل، 11559 في م3 ص57 عن طريق عبد الرزاق؛ والبخاري، 19 في الإيمان عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 3300 في بدء الخلق عن طريق إسماعيل بن أبي أويس، وفي، 7088 في الفتن عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 5036 في الإيمان عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 4267 في الفتن عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 5958 في م13 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 393، كلهم عن مالك به.

3559/ 788 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيَنْتَقِلَ (1) طَعَامُهُ؟ وَإِنَّمَا (2) تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطَعِمَاتِهِمْ. فَلاَ يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ».

الاستئذان: 17 (1) بهامش الأصل في: «ع: فينتثل طعامه»، كذا روى ابن مهدي، وبشر بن عمر، الزهراني، ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك. وفي ص «فينتقل». (2) في نسخة عند الأصل وفي ق: «فإنما». £ «مشربته» أي: غرفته، الزرقاني 4: 481 ¤ قال الجوهري: «سقط من كتاب المكي في روايته عن القعنبي: عن نافع، وقال فيه: فينقل طعامه»، مسند الموطأ صفحة248 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2044 في الجامع؛ والشيباني، 872 في العتاق؛ والبخاري، 2435 في اللقطة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، اللقطة: 13 عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ وأبو داود، 2623 في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 5282 في م12 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، 6629 عن طريق ربيع الجيزي عن إسحاق بن بكر بن مضر عن أبي عن يزيد بن الهاد؛ والقابسي، 251، كلهم عن مالك به.

3560/ 789 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ -[1415]- إِلاَّ وَقَدْ (1) رَعَى غَنَماً (2)». قِيلَ: (3) وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَأَنَا».

الاستئذان: 18 (1) في ص وق «إلا قد رعى». (2) في نسخة عند الأصل: «الغنم»، وعليها علامة التصحيح. (3) في نسخة عند الأصل وفي ص: «فقيل». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2045 في الجامع، عن مالك به.

ما جاء في الفأرة تقع في السمن، والبدء بالأكل قبل الصلاة [ص: 68 - أ]

3561 - مَا جَاءَ فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ، وَالْبَدْءِ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الصَّلاَةِ [ص: 68 - أ]

3562 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَرَّبُ إِلَيْهِ عَشَاؤُهُ. فَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ. فَلاَ يَعْجَلُ عَنْ طَعَامِهِ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ.

الاستئذان: 19 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1944 في الجامع؛ والشيباني، 220 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

3563/ 790 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ [أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم] (1) سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ. فَقَالَ: «انْزِعُوهَا. وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ (2)».

الاستئذان: 20 (1) الزيادة من ص وق. (2) بهامش الأصل: «وإن كان مَايعاً فلا تقربوه، كذا لعبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، زادعبد الواحد بن زياد، عن معمر، لم يؤكل، ولكن ينتفع به ويستصبح». ¤ قال الجوهري: «هكذا قال فيه معن والقعنبي: عن ابن عباس. وفي رواية يحيى بن يحيى الأندلسي: عن ابن عباس عن ميمونة. ورواه غيرهم مرسلا، ولم يذكروا ابن عباس، والله أعلم». الغافقي، مسند الموطأ صفحة57 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2714 في البيوع؛ والشيباني، 984 في العتاق؛ وابن حنبل، 26890 في م6 ص335 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 235 في الوضوء عن طريق إسماعيل، وفي، 236 في الوضوء عن طريق علي بن عبد الله عن معن، وفي، 5540 في الذبائح عن طريق عبد العزيز بن عبد الله؛ والدارمي، 2085 في الأطعمة عن طريق خالد بن مخلد؛ والجامع لابن زياد، 106 في ما تموت فيه الفأرة، كلهم عن مالك به.

ما يتقى من الشؤم

3564 - مَا يُتَّقَى مِنَ الشُّؤْمِ

3565/ 791 - مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنْ كَانَ، فَفِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْمَسْكَنِ». يَعْنِي الشُّؤْمَ.

الاستئذان: 21 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2046 في الجامع؛ وابن حنبل، 22887 في م5 ص335 عن طريق روح وعن طريق إسماعيل بن عمر، وفي، 22917 في م5 ص338 عن طريق أبي المنذر؛ والبخاري، 2859 في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 5095 في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، السلام: 119 عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب؛ وابن ماجه، 2003 في النكاح عن طريق عبد السلام بن عاصم عن عبد الله بن نافع؛ والقابسي، 412، كلهم عن مالك به.

3566/ 792 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ وسَالِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ (1)».

الاستئذان: 22 (1) بهامش الأصل: «زاد معمر، عن الزهري، قالت أم سلمة: والسيف». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2047 في الجامع؛ والشيباني، 962 في العتاق؛ وابن حنبل، 6095 في م2 ص126 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 5093 في النكاح عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، السلام: 115 عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب وعن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3569 في الخيل عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 3922 في الطب عن طريق القعنبي؛ والقابسي، 61، كلهم عن مالك به.

3567/ 793 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ دَارٌ سَكَنَّاهَا، وَالْعَدَدُ كَثِيرٌ، وَالْمَالُ وَافِرٌ، فَقَلَّ الْعَدَدُ، وَذَهَبَ الْمَالُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «دَعُوهَا ذَمِيمَةً».

الاستئذان: 23 £ « .. دعوها ذميمة» أي: اتركوها وأنتم ذامون لها وكارهون لما وقع في نفوسكم من شؤمها، الزرقاني 4: 489 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2048 في الجامع، عن مالك به.

ما يكره من الأسماء

3568 - مَا يُكْرَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ

3569/ 794 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ لِلِقْحَةٍ: (1) «مَنْ يَحْلُبُ هذِهِ؟» فَقَامَ رَجُلٌ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا اسْمُكَ؟» فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: مُرَّةُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اجْلِسْ». ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَحْلُبُ هذِهِ؟» فَقَامَ رَجُلٌ. -[1418]- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا اسْمُكَ؟» فَقَالَ: حَرْبٌ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اجْلِسْ». ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَحْلُبُ هذِهِ؟» فَقَامَ رَجُلٌ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا اسْمُكَ؟» فَقَالَ: يَعِيشُ (2). فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «احْلُبْ». [ق: 176 - ب].

الاستئذان: 24 (1) في نسخة عند الأصل: «تحلب» يعني للقحة تحلب، وفي ص وق «للقحة تحلب». (2) بهامش الأصل: «هو يعيش بن طخفة الغفاري». £ «اللقحة» هي: الناقة ذات اللبن، الزرقاني 4: 489 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2049 في الجامع؛ والشيباني، 879 في العتاق، كلهم عن مالك به.

3570 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ: مَا اسْمُكَ؟ فَقَالَ: جَمْرَةُ. قَالَ: (1) ابْنُ مَنْ؟ قَالَ: ابْنُ شِهَابٍ. قَالَ: مِمَّنْ؟ قَالَ: مِنَ الْحُرَقَةِ (2). -[1419]- قَالَ: أَيْنَ مَسْكَنُكَ؟ قَالَ: بِحَرَّةِ النَّارِ. قَالَ: بِأَيِّهَا (3)؟ قَالَ: بِذَاتِ لَظَى. قَالَ عُمَرُ: أَدْرِكْ أَهْلَكَ فَقَدِ احْتَرَقُوا. قَالَ: فَكَانَ كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

الاستئذان: 25 (1) ق «فقال». (2) بهامش ق: «الحرقة قبيلة في جهينة». (3) بهامش الأصل في: «توزري: بأيتها». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2050 في الجامع، عن مالك به.

ما جاء في الحجامة، وإجارة الحجام

3571 - مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ، وَإِجَارَةِ الْحَجَّامِ

3572/ 795 - مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ (1). فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ. وَأَمَرَ أَهْلَهُ (2) أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ.

الاستئذان: 26 (1) بهامش الأصل: «نافع اسمه». (2) بهامش الأصل في «هـ: يعني مواليه». £ «خراجه» أي: ما يقرره السيد على عبده أن يؤديه إليه كل يوم أو شهر، الزرقاني 4: 491؛ «وأمر أهله» أي: سيده. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2051 في الجامع؛ والشيباني، 988 في العتاق؛ والشافعي، 934؛ والبخاري، 2102 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2210 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، 3424 في البيوع عن طريق القعنبي؛ والقابسي، 152، كلهم عن مالك به.

3573/ 796 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنْ كَانَ -[1420]- دَوَاءٌ يَبْلُغُ الدَّاءَ، فَإِنَّ الْحِجَامَةَ تَبْلُغُهُ».

الاستئذان: 27 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2052 في الجامع، عن مالك به.

3574/ 797 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ الْأَنْصَارِيِّ (1) أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ؛ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ [ص: 69 - أ] رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا. فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ: «اعْلِفْهُ نُضَّاحَكَ». يَعْنِي رَقِيقَكَ (2).

الاستئذان: 28 (1) بهامش الأصل: «ابن محيصة هو حرام بن محيصة». (2) بهامش الأصل في «خ: نضاحك رقيقك». وبهامشه أيضاً في: «ع: وقال ابن بُكير: نضاحك ورقيقك القعنبي: أعلفه ناضحك رقيقك» وبهامش الأصل أيضا: «ناضحك ورقيقك، يقول أكثر الرواة، لم يذكر ع فيه خلافاً» وبهامشه أيضاً: «أسقط لفظه: يعني هـ، لأن معناه أعْلفه نضاحك رقيقك، خدمك، عبيدك، كما يقول الرجل للرجل: اجلسْ في بيتك، في دارك، في محلك، في مجلسك». وبهامش ق: «وفي موطأ ابن بكير: أعلفه ناضحك ورقيقك، وفي موطأ ابن معاوية: ناضحك، رقيقك بغير واو». ¤ قال الجوهري: «هذا مرسل في رواية ابن القاسم، ويحيى بن يحيى الأندلسي، لم يقولا فيه: عن أبيه»، مسند الموطأ صفحة77 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2053 في الجامع؛ والحدثاني، 745أفي الجامع؛ والشافعي، 933؛ وابن حنبل، 23740 في م5 ص435 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ وأبو داود، 3422 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي، 1277 في البيوع عن طريق قتيبة، كلهم عن مالك به.

ما جاء في المشرق

3575 - مَا جَاءَ فِي الْمَشْرِقِ

3576/ 798 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ وَيَقُولُ: «هَا، إِنَّ الْفِتْنَةَ -[1421]- هَهُنَا. إِنَّ الْفِتْنَةَ (1) مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ».

الاستئذان: 29 (1) بهامش الأصل في: «توزري: إن الفتنة ههنا»، يعني كرر هذه الجملة. £ «قرن الشيطان» أي: حزبه وأهل وقته وزمانه وأعوانه، الزرقاني 4: 493 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2054 في الجامع؛ والبخاري، 3279 في بدء الخلق عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 6648 في م15 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 293، كلهم عن مالك به.

3577 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الْعِرَاقِ. فَقَالَ لَهُ كَعْبُ الْأَحْبَارِ: لاَ تَخْرُجْ إِلَيْهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَإِنَّ بِهَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ السِّحْرِ. وَبِهَا فَسَقَةُ الْجِنِّ. وَبِهَا الدَّاءُ الْعُضَالُ.

الاستئذان: 30 £ «وبها الداء العضال» هو: الذي يعيي الأطباء أمره، الزرقاني 4: 494 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2055 في الجامع؛ والحدثاني، 746 في الجامع، كلهم عن مالك به.

ما جاء في قتل الحيات، وما يقال في ذلك

3578 - مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّاتِ، وَمَا يُقَالُ فِي ذلِكَ

¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: يشير بيده، وفيها: ههنا»، مسند الموطأ صفحة179

3579/ 799 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ.

الاستئذان: 31 ¤ قال الجوهري: «هذا في الموطأ عن نافع عن أبي لبابة، غير ابن وهب فإنه رواه عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة. وليس عند أبي بكير، ولا أبي مصعب». والصواب عن نافع، عن أبي لبابة والله أعلم. والجنان عمار البيوت. ويقال: إنها يتمثل في حية رقيقة، مسند الموطأ صفحة249 قال الجوهري: «هكذا رواه القعنبي، وأما ابن القاسم، وابن عفير فقالا فيه: عن قتل الحيات التي في البيوت». «ورواه ابن وهب عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة وقد ذكرناه فيما تقدم، وليس عند ابن بكير، ولا أبي مصعب»، مسند الموطأ صفحة251

3580/ 800 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَائِبَةَ، مَوْلاَةٍ لعَائِشَةَ (1)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ. إِلاَّ ذَا (2) الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ (3). فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ. وَيَطَرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ.

الاستئذان: 32 (1) في ق: «أم المؤمنين». (2) في نسخة عند الأصل وفي ص: «ذو». (3) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الراء وضمها، وكتب عليها «: معاً». £ «الأبتر» هو: مقطوع الذنب أو الحية الصغيرة الذنب، الزرقاني 4: 495؛ «ذا الطفيتين» هو: جنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان، الزرقاني 4: 495؛ «الجنان» أي: الحية الصغيرة أو الرفيعة الخفيفة، الزرقاني 4: 494 ¢ أخرجه أبو داود، 5253 في الأدب عن طريق القعنبي؛ وشرح معاني الآثار، 5159 عن طريق محمد بن عبد الله بن ميمون عن الوليد بن مسلم، كلهم عن مالك به.

3581/ 801 - مَالِكٌ عَنْ صَيْفِيٍّ مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي. فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ. فَسَمِعْتُ [ص: 69 - ب] تَحْرِيكاً تَحْتَ سَرِيرٍ فِي بَيْتِهِ. فَإِذَا حَيَّةٌ. فَقُمْتُ لِأَقْتُلَهَا. فَأَشَارَ إِلَيَّ أَبُو سَعِيدٍ أَنِ اجْلِسْ. فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ. قَالَ: (1) أَتَرَى هذَا الْبَيْتَ؟ فَقُلْتُ: (2) نَعَمْ. -[1423]- فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ فَتًى حَدِيثٌ عَهْدُهُ بِعُرْسٍ. فَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْخَنْدَقِ. فَبَيْنَا هُوَ بِهِ إِذْ أَتَاهُ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لِي أُحْدِثُ بِأَهْلِي عَهْداً. فَأَذِنَ [ف: 347] لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ: «خُذْ عَلَيْكَ سِلاَحَكَ. فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ بَنِي قُرَيْظَةَ». فَانْطَلَقَ الْفَتَى إِلَى أَهْلِهِ. فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَائِمَةً بَيْنَ الْبَابَيْنِ. فَأَهْوَى إِلَيْهَا (3) بِالرُّمْحِ لِيَطْعُنَهَا [ق: 177 - أ]. وَأَدْرَكَتْهُ غَيْرَةٌ. فَقَالَتْ: لاَ تَعْجَلْ حَتَّى تَدْخُلَ وَتَنْظُرَ مَا فِي بَيْتِكَ. فَدَخَلَ فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى فِرَاشِهِ. فَرَكَزَ فِيهَا رُمْحَهُ. ثُمَّ خَرَجَ بِهَا فَنَصَبَهُ فِي الدَّارِ. فَاضْطَرَبَتِ الْحَيَّةُ فِي رَأْسِ الرُّمُحِ. وَخَرَّ الْفَتَى مَيِّتاً. فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتاً. الْفَتَى أَمِ الْحَيَّةُ؟ فَذَكَرْنَا (4) ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنّاً قَدْ أَسْلَمُوا. فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ (5) شَيْئاً فَآذِنُوهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذلِكَ فَاقْتُلُوهُ. فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ (6)».

الاستئذان: 33 (1) في ص وق: «فقال». (2) في ص: «قلت». (3) بهامش الأصل في ش: «الفتى»، يعني فأهوى الفتى. (4) بهامش الأصل في: «ع: فذُكر، لابن وضاح»، ومثله في ق. (5) في نسخة عند الأصل: «منها»، بدل «منهم». (6) بهامش ص «أنكر ابن وضاح أيام. قال ابن القاسم، قال مالك: يحرج عليه ثلاث مرات، يقول: احرج عليك بالله واليوم الآخر، لا تتبدَّى لنا، ولا تخرج». وبهامش ق «أنكر ابن وضاح ثلاثة أيام، قال مالك: يحرج عليه ثلاث مرات يقول: أحرج عليك بالله واليوم الآخر لا تتبدى لنا ولا تخرج، ج، ش» مع علامة التصحيح. بهامش الأصل كلام لم يظهر في التصوير. وبهامشه أيضاً: «قال أحمد بن خالد: كان ابن وضاح ينكر ثلاثة أيام أن يكون من كلام النبي، ويقول: إنما هو مدخول ليس يروى أن كان ثلاث مرات أو أيام». وبهامشه أيضاً: «قال ابن القاسم، قال مالك: يحرج عليه ثلاث مرات، يقول: أُحرج عليك بالله واليوم الآخر، لا تتبدَّى لنا ولا تخرج» قال ابن وضاح قرأ علينا زيد بن البشر في موطأ مالك في الجامع: «يحرج عليه ثلاث مرات». £ « .. قائمة بين البابين» أي: خائفة فظن هو بها سوءا، الزرقاني 4: 496؛ « .. فآذنوه ثلاثة أيام» أي: أنذروه، الزرقاني 4: 497 ¤ قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي». وفي رواية ابن بكير: «قائمة بين البابين. وفيها: اكفف عليك رمحك»، مسند الموطأ صفحة167 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2056 في الجامع؛ ومسلم، السلام: 139 عن طريق أبي الطاهر عن عبد الله بن وهب؛ وأبو داود، 5259 في الأدب عن طريق أحمد بن سعيد الهمداني عن ابن وهب؛ وابن حبان، 5637 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 275، كلهم عن مالك به.

ما يؤمر به من الكلام في السفر

3582 - مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْكَلاَمِ فِي السَّفَرِ

3583/ 802 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ص: 70 - أ] كَانَ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ، يَقُولُ: «بِاسْمِ اللهِ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ. وَالْخَلْيِفَةُ فِي الْأَهْلِ. اللَّهُمَّ ازْوِ لَنَا الْأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ. وَمِنْ كَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَمِنْ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْمَالِ، وَالْأَهْلِ».

الاستئذان: 34 £ «وعثاء السفر» أي: شدته وخشونته.؛ «ازو» أي: اطو؛ «كآبة المنقلب» أي: أن ينقلب الرجل وينصرف من سفره إلى أمر يحزنه ويكتئب، الزرقاني 4: 498 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2057 في الجامع؛ والحدثاني، 754 في الجامع، كلهم عن مالك به.

3584/ 803 - مَالِكٌ عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ -[1425]- حَكِيمٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. فَإِنَّهُ لَنْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ».

الاستئذان: 34أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1998 في الجامع؛ وأبو مصعب الزهري، 2058 في الجامع، كلهم عن مالك به.

ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء

3585 - مَا جَاءَ فِي الْوَحْدَةِ فِي السَّفَرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

3586/ 804 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ. وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ. وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ».

الاستئذان: 35 ¤ قال الجوهري: «قيل: السفر الذي يكره للواحد والاثنين الذي يقصر فيه الصلاة، وذكر عن مالك فما دون ذلك فلا بأس به لواحد واثنين»، مسند الموطأ صفحة210 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2059 في الجامع؛ وأبو داود، 2607 في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي، 1674 في الجهاد عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن، كلهم عن مالك به.

3587/ 805 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الشَّيْطَانُ يَهُمُّ بِالْوَاحِدِ، وَالاثْنَيْنِ. فَإِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً لَمْ يَهُمَّ بِهِمْ».

الاستئذان: 36 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2060 في الجامع، عن مالك به.

3588/ 806 - مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي -[1426]- هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ [ص: 70 - ب] مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا».

الاستئذان: 37 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2061 في الجامع؛ والشافعي، 826؛ وابن حنبل، 7221 في م2 ص236 عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المناسك: 421 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 1724 في المناسك عن طريق عبد الله بن مسلمة وعن طريقالحسن بن علي عن بشر بن عمر وعن طريق النفيلي؛ والترمذي، 1170 في الرضاع عن طريق الحسن بن علي الخلال عن بشر بن عمر؛ وابن حبان، 2725 في م6 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 415، كلهم عن مالك به.

ما يؤمر (1) من العمل في السفر

3589 - مَا يُؤْمَرُ (1) مِنَ الْعَمَلِ فِي السَّفَرِ

(1) في ص وق: «ما يؤمر به».

3590/ 807 - مَالِكٌ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ (1)، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ؛ يَرْفَعُهُ، قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيَرْضَى بِهِ. وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لاَ يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ (2). فَإِذَا رَكِبْتُمْ هذِهِ الدَّوَابَّ الْعُجْمَ. فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا. فَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ جَدْبَةً فَانْجُوا عَنْهَا (3) بِنِقْيِهَا. وَعَلَيْكُمْ بِسَيْرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ مَا لاَ تُطْوَى بِالنَّهَارِ. وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ [ف: 348] عَلَى الطَّرِيقِ. فَإِنَّهَا طَرُقُ الدَّوَابِّ، وَمَأْوَى الْحَيَّاتِ».

الاستئذان: 38 (1) في ق: «سليمان بن عدى»، وقد ضبب على «عدي». (2) رسم في الأصل على «العنف» علامة «ع». (3) في ص وق: «عليها»، بدل عنها. £ «بنقيها» أي: بشحمها؛ «التعريس» أي: النزول آخر الليل لنوم، الزرقاني 4: 505؛ « .. فأنزلوها منازلها» أي: اريحوها لتقوى على السير؛ «فانجوا عليها» أي: اسرعوا. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2062 في الجامع، عن مالك به.

3591/ 808 - مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ. يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهَتِهِ، فَلْيَعْجَلْ إِلَى أَهْلِهِ». [ق: 177 - ب].

الاستئذان: 39 £ «فإذا قضى أحدكم نهمته» أي: قضى حاجته بأن بلغ غايته، الزرقاني 4: 507 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2063 في الجامع؛ والشيباني، 977 في العتاق؛ وابن حنبل، 7224 في م2 ص236 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 9738 في م2 ص445 عن طريق وكيع؛ والبخاري، 1804 في العمرة عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 3001 في الجهاد عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5429 في الأطعمة عن طريق أبي نعيم؛ ومسلم، الإمارة: 179 عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب وعن طريق يحيى بن يحيى التميمي وعن طريق إسماعيل بن أبي أويس وعن طريق أبي مصعب الزهري وعن طريق منصور بن أبي مزاحم وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن ماجه، 2912 في المناسك عن طريق هشام بن عمار وعن طريق أبي مصعب الزهري وعن طريق سويد بن سعيد؛ وابن حبان، 2708 في م6 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 2670 في الاستئذان عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 435، كلهم عن مالك به.

الأمر بالرفق بالمملوك

3592 - الْأَمْرُ بِالرِّفْقِ بِالْمَمْلُوكِ

3593/ 809 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ. وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا يُطِيقُ (1)».

الاستئذان: 40 (1) بهامش الأصل في: «ع: وهذا الحديث رواه إبراهيم بن طهمان، عن مالك بن أنس، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه على هذا الإسناد الثوري. ورواه ابن عيينة وغيره، عن ابن عجلان، عن بُكير بن عبد الله بن الأشج، عن عجلان أبي محمد، عن أبي هريرة، وهذا الإسناد هو الصحيح عند أهل العلم، والله أعلم». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2064 في الجامع؛ والحدثاني، 779 في الجامع، كلهم عن مالك به.

3594 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى الْعَوَالِي كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ. فَإِذَا وَجَدَ عَبْداً فِي عَمَلٍ لاَ يُطِيقُهُ، وَضَعَ عَنْهُ مِنْهُ.

الاستئذان: 41 £ «العوالي» هي: القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجد، الزرقاني 4: 508 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2065 في الجامع، عن مالك به.

3595 - مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ [ص: 71 - أ] سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ يَخْطُبُ، وَهُوَ يَقُولُ: لاَ تُكَلِّفُوا الْأَمَةَ (1)، غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ، الْكَسْبَ. فَإِنَّكُمْ مَتَى (2) مَا كَلَّفُتُمُوهَا ذلِكَ، كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا. وَلاَ تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ. فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَرَقَ. وَعِفُّوا إِذْ أَعَفَّكُمُ اللهُ. وَعَلَيْكُمْ، مِنَ الْمَطَاعِمِ مِمَّا (3) طَابَ مِنْهَا.

الاستئذان: 42 (1) رمز في الأصل على: «الأمة»، علامة «ح»، وبهامشه في: «عـ: المرأة». وفي ص: «المرأة»، وعليها رمز عـ مع علامة التصحيح. (2) رمز في الأصل على: «متى» علامة «عـ». وفي نسخة عنده: «إذا»، وعليها علامة التصحيح. (3) في ص وق: «بما طاب». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2066 في الجامع؛ وأبو مصعب الزهري، 3019 في الوصايا؛ والحدثاني، 312 في القضاء، كلهم عن مالك به.

ما جاء في المملوك وهيئته

3596 - مَا جَاءَ فِي الْمَمْلُوكِ وَهَيْئَتِهِ

3597/ 810 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ -[1429]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ».

الاستئذان: 43 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2067 في الجامع؛ والبخاري، 2546 في العتق عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الأيمان: 43 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 5169 في الأدب عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والقابسي، 250، كلهم عن مالك به.

3598 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ أَمَةً كَانَتْ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (1). رَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَقَدْ تَهَيَّأَتْ بِهَيْئَةِ الْحَرَائِرِ. فَدَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ (2) حَفْصَةَ. فَقَالَ: (3) أَلَمْ أَرَ جَارِيَةَ أَخِيكِ تَحُوسُ (4) النَّاسَ، وَقَدْ تَهَيَّأَتْ (5) بِهَيْئَةِ الْحَرَائِرِ؟ فَأَنْكَرَ (6) ذلِكَ عُمَرُ (7).

الاستئذان: 44 (1) رمز في الأصل على: «لعبيد الله»، علامة «ح»، وبهامشه: «عـ: لعبد الله. وأصلحه ح - يعني ابن وضاح - لعبيد الله». (2) في نسخة عند الأصل: «بنته». (3) في ق: «قال». (4) بهامش الأصل: «تحوس لابن وهب، ولابن ... » وفي ص وق «:» تجوس». (5) في نسخة عند الأصل: «تهيت». (6) في ص: «وأنكر». (7) بهامش الأصل في: «خز: بن الخطاب»، يعني عمر بن الخطاب. £ «وأنكر ذلك عمر» أي: للفرق بينها وبين الحرة، الزرقاني 4: 511؛ « .. تحوس الناس» أي: تتخطاهم وتختلف إليهم. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2068 في الجامع؛ والحدثاني، 781 في الجامع، كلهم عن مالك به.

[البيعة]

3599 - [الْبَيْعَةُ]

ما جاء في البيعة

3600 - مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ

3601/ 811 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، يَقُولُ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ».

البيعة: 1 ¤ قال الجوهري: «ليس هذا عند أبي مصعب، وفي رواية ابن بكير يقول لنا»، مسند الموطأ صفحة179 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 895 في الجهاد؛ والشيباني، 966 في العتاق؛ والبخاري، 7202 في الأحكام عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، 4548 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4557 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4561 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 294، كلهم عن مالك به.

3602/ 812 - مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نِسْوَةٍ بَايَعْنَهُ (1) عَلَى الْإِسْلاَمِ. فَقُلْنَا: (2) يَا رَسُولَ اللهِ، نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئاً، وَلاَ نَسْرِقَ، وَلاَ نَزْنِيَ، وَلاَ -[1431]- نَقْتُلَ أَوْلاَدَنَا، وَلاَ نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ [ص: 71 - ب] نَفْتَرِيهِ (3) بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلاَ نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ. فَقَالَ (4) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ، وَأَطَقْتُنَّ». قَالَتْ: فَقُلْنَا: (5) اللهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا. هَلُمَّ نُبَايِعُكَ (6) يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ. إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ. أَوْ مِثْلُ قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ».

البيعة: 2 (1) في نسخة عند الأصل: «نبايعه». (2) بهامش الأصل في: «عـ: فقلن»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق: «قلن». (3) في نسخة عند الأصل: «يفترينه»، وكتب عليها «: معاً». (4) في ص وق: «قال». (5) في نسخه عند الأصل: «فقلن». (6) في نسخة عند الأصل: «نُبَايعْك، وليس بشيء». £ « .. ولا نأتي ببهتان» أي: بكذب يدهش سامعه لفظاعته، الزرقاني 4: 511 ¤ قال الجوهري: «لفظهما سواء غير أن المكي لم يقل: ولا نقتل أولادنا، وقاله ابن وهب، ومعن، وابن بكير ويحيى بن يحيى الأندلسي، ولم يقله ابن القاسم، ولا القعنبي، ولا ابن عفير. وليس هذا الحديث عند أبي مصعب وقال فيه معن: عن أميمة ابنة رقيقة، عن أمها»، مسند الموطأ صفحة81 - 82 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 897 في الجهاد؛ والشيباني، 942 في العتاق؛ وابن حنبل، 27053 في م6 ص357 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ وابن حبان، 4553 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.

3603 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ. فَكَتَبَ [ف: 349] إِلَيْهِ: بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّا بَعْدُ. لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (1)، سَلاَمٌ عَلَيْكَ. فَإِنِّي أَحْمَدُ -[1432]- إِلَيْكَ اللهَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ. وَأُقِرُّ لَكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ. عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ. فِيمَا اسْتَطَعْتُ.

البيعة: 3 (1) بهامش الأصل في: «ع: للقعنبي وغيره: من عبد الله بن عمر»، يعنى لعبد الله عبد الملك، أمير المؤمنين عن عبد الله بن عمر. وفي ق: «لعبد الله عبد الملك بن مروان، أمير المؤمنين». وضبب على «مروان». ¤ قال الجوهري: «ليس هذا الحديث عند أبي مصعب. وفي رواية ابن القاسم، ومعن، وابن بكير: لعبد الله عبد الملك»، مسند الموطأ صفحة179 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 898 في الجهاد؛ والشيباني، 900 في العتاق؛ والبخاري، 7202 في الأحكام عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 7272 في الاعتصام عن طريق إسماعيل، كلهم عن مالك به.

[الكلام]

3604 - [الْكَلاَمُ]

ما يكره من الكلام

3605 - مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلاَمِ

3606/ 813 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ: كَافِرٌ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا (1)». [ق: 178 - أ].

الكلام: 1 (1) بهامش الأصل: «بأحدِهما، كذا في كتاب أبي عمر». ورمز في الأصل على «أحدهما»، علامة «ح»، وفي ق: «فقد باء بأحدهما». £ « .. فقد باء بها أحدهما» أي: فقد رجع بكلمة الكفر أحدهما، الزرقاني 4: 513 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2069 في الجامع؛ والشيباني، 919 في العتاق؛ وابن حنبل، 5933 في م2 ص113 عن طريق إسحاق؛ والبخاري، 6104 في الأدب عن طريق إسماعيل؛ والترمذي، 2637 في الإيمان عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 249 في م1 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 295، كلهم عن مالك به.

3607/ 814 - مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي -[1434]- هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ: هَلَكَ النَّاسُ. فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ».

الكلام: 2 ¤ قال الجوهري في رواية ابن القاسم: «قال مالك: أهلكم أفسلهم، هو أرذلهم. أي يقول: هلك الناس، إني خير منهم. وأما إذا قال: هلك الناس على تحزن عليهم فلا بأس به»، مسند الموطأ صفحة161 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2070 في الجامع؛ وابن حنبل، 10006 في م2ص465 عن طريق إسحاق، وفي، 10708 في م2 ص517 عن طريق روح؛ وابن حبان، 5762 في م13 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 442، كلهم عن مالك به.

3608/ 815 - مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَقُولَنَّ (1) أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ. فَإِنَّ اللهَ (2) هُوَ الدَّهْرُ».

الكلام: 3 (1) في نسخة عند الأصل: «لا يقُلْ»، وفي أخرى: «لا يقول». (2) رمز في الأصل على: «هو»، علامة «ح»، وبهامشه: «فإن الدهر هو الله لعبيد الله بن يحيى». £ «يا خيبة الدهر» أي: الحرمان والخسران، الزرقاني 4: 514 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2071 في الجامع؛ وابن حبان، 5713 في م13 عن طريق الحسين بن عبد الله القطان عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن بن عيسى؛ والقابسي، 364، كلهم عن مالك به.

3609 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ لَقِيَ خِنْزِيراً عَلَى الطَّرِيقِ [ص: 72 - أ]. فَقَالَ لَهُ: انْفُذْ بِسَلاَمٍ. فَقِيلَ لَهُ: تَقُولُ هذَا لِخِنْزِيرٍ؟ فَقَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُعَوِّدَ لِسَانِي المَنْطِقَ بِالسُّوءِ.

ما يؤمر به من التحفظ في الكلام

3610 - مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ التَّحَفُّظِ فِي الْكَلاَمِ

3611/ 816 - مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ -[1435]- بِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلْمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ. مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ. يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ (1). وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ. مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ يَبْلُغَ (2) مَا بَلَغَتْ. يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ (3)».

الكلام: 5 (1) في ق «القيامة» وعليها الضبة، وبهامشه «يلقاه»، وعليها علامة التصحيح. (2) في ص «تبلغ». (3) في ص «يوم القيامة». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2072 في الجامع؛ والقابسي، 103، كلهم عن مالك به.

3612 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالاً يَهْوِي (1) بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالاً يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا فِي الْجَنَّةِ.

الكلام: 6 (1) بهامش الأصل «يُهْوَى لقاسم». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2073 في الجامع، عن مالك به.

ما يكره من الكلام بغير ذكر الله

3613 - مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلاَمِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ

3614/ 817 - مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ رَجُلاَنِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا. فَعَجِبَ (1) النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنَ -[1436]- الْبَيَانِ لَسِحْراً، أَوْ: إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ [ص: 72 - ب] لَسِحْرٌ».

الكلام: 7 (1) بهامش الأصل: «هما عمرو بن الأهتم، والزبرقان بن بدر، وذكرهما الدارقطني». وفي نسخة عند الأصل «فَأُعْجِب». £ « .. إن من البيان لسحرا» أي: إن منه نوعا يحل من العقول والقلوب في التأثير محل السحر، الزرقاني 4: 518 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2074 في الجامع؛ وابن حنبل، 4651 في م2 ص16 عن طريق يحيى، وفي، 5291 في م2 ص62 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 5767 في الطب عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، 5007 في الأدب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 5795 في م13 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، 5639 عن طريق زهير عن عبد الرحمن؛ والقابسي، 164، كلهم عن مالك به.

3615 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ كَانَ يَقُولُ: لاَ تُكْثِرُوا الْكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ فَتَقْسُوا قُلُوبُكُمْ. فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِيَ بَعِيدٌ مِنَ اللهِ وَلَكِنْ لاَ تَعْلَمُونَ. وَلاَ تَنْظُرُوا فِي ذُنُوبِ النَّاسِ (1) كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ. وَانْظُرُوا فِي ذُنُوبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ. فَإِنَّمَا النَّاسُ مُبْتَلًى وَمُعَافًى. فَارْحَمُوا أَهْلَ الْبَلاَءِ، وَاحْمَدُوا الله عَلَى الْعَافِيَةِ.

الكلام: 8 (1) بهامش الأصل: «العِبَاد لابن القاسم»، يعنى: ولا تنظروا في ذنوب العباد. £ « .. مبتلى ومعافى» أي: مصاب بالذنوب ومعافى منها، الزرقاني 4: 519 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2075 في الجامع؛ والحدثاني، 762 في الجامع؛ والشيباني، 976 في العتاق، كلهم عن مالك به.

3616 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تُرْسِلُ إِلَى بَعْضِ أَهْلِهَا بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَتَقُولُ: أَلاَ تُرِيحُونَ الْكُتَّابَ؟.

الكلام: 9 £ «العتمة» أي: العشاء؛ «ألا تريحون الكتاب» أي: الملائكة الكرام من كتابة الكلام الذي لا ثواب فيه، الزرقاني 4: 519 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2076 في الجامع؛ والحدثاني، 763 في الجامع، كلهم عن مالك به.

ما (1) جاء في الغيبة

3617 - مَا (1) جَاءَ فِي الْغِيبَةِ

(1) كتب على «ما» علامة «خز».

3618/ 818 - مَالِكٌ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيَّادٍ؛ أَنَّ الْمُطَّلِبَبْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُوَيْطِبِ الْمَخْزُومِيَّ (1) [ف: 350] أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا الْغِيبَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنْ تَذْكُرَ مِنَ الْمَرْءِ مَا يَكْرَهُ أَنْ يَسْمَعَ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ حَقّاً؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قُلْتَ بَاطِلاً فَذلِكَ الْبُهْتَانُ».

الكلام: 10 (1) بهامش الأصل: «ع: حنطب لابن وضاح»، وفي ص: «ابن حنطب»، وبهامشه فيص: «حويطب». £ «فذلك البهتان» أي: الكذب، الزرقاني 4: 520 ¤ قال الجوهري: «وهذا عند القعنبي خارج الموطأ، وهو حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة276 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2083 في الجامع؛ والشيباني، 956 في العتاق، كلهم عن مالك به.

ما جاء فيما يخاف من اللسان

3619 - مَا جَاءَ فِيمَا يُخَافُ مِنَ اللِّسَانِ

3620/ 819 - مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ وَقَاهُ [ق: 78 - ب] اللهُ شَرَّ اثْنَتَيْنِ (1) وَلَجَ الْجَنَّةَ». -[1438]- فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! لاَ تُخْبِرْنَا (2). فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ عَادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَى. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: لاَ تُخْبِرْنَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (3) ذلِكَ أَيْضاً. فَقَالَ [ص: 73 - أ] الرَّجُلُ: لاَ تُخْبِرْنَا يَا رَسُولَ اللهِ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذلِكَ أَيْضاً. ثُمَّ ذَهَبَ الرَّجُلُ يَقُولُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُوَلَى فَأَسْكَتَهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرَّ اثْنَتَيْنِ (4) وَلَجَ الْجَنَّةَ. مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ. مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ. مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ».

الكلام: 11 (1) في نسخة عند الأصل: «اثنين»، وعليها علامة التصحيح. (2) بهامش الأصل: «للقعنبي: ألا تخبرنا على العرض. قال ابن وضاح: ورواه مطرف: ألَّا تخبرنا، بشد اللام». (3) في ص: «مثل ذلك أيضا». (4) في ق: «اثنين». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2077 في الجامع؛ والشيباني، 975 في العتاق، كلهم عن مالك به.

3621 - مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَخَلَ عَلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَهُوَ يَجْبُذُ لِسَانَهُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَهْ. غَفَرَ اللهُ لَكَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ هذَا أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ.

الكلام: 12 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2078 في الجامع، عن مالك به.

ما (1) جاء في مناجاة اثنين دون واحد

3622 - مَا (1) جَاءَ فِي مُنَاجَاةِ اثْنَيْنِ دُونَ وَاحِدٍ

(1) رسم في الأصل على «ما» علامة «عـ».

3623/ 820 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ قَالَ: كُنْتُ (1) أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بْنِ عُقْبَةَ الَّتِي بِالسُّوقِ. فَجَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ. وَلَيْسَ مَعَ عَبْدِ اللهِ أَحَدٌ غَيْرِي، وَغَيْرُ الرَّجُلِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ. فَدَعَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَجُلاً آخَرَ حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً. فَقَالَ لِي وَلِلرَّجُلِ الَّذِي دَعَاهُ: اسْتَرْخَيَا (2) شَيْئاً فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ».

الكلام: 13 (1) بهامش الأصل في «ع: طرحه ابن وضاح»، ولم أفهم السبب. (2) بهامش الأصل في «ع: استأخرا في كتاب أحمد بن سعيد لعبيد الله. ولابن وضاح وغيرهما من رواة يحيى. ع: استرخيا، ذكره الدارقطني عن جماعة الرواة لم يذكر خلافا». وفي ص، وفي نسخة عـ عند ق: «استأخرا». £ «لا يتناجى» أي: لا يتساررا ويتركاه، الزرقاني 4: 523 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: التي بالسوق»، مسند الموطأ صفحة180 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2081 في الجامع؛ والشيباني، 963 في العتاق؛ وابن حبان، 582 في م2 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 296، كلهم عن مالك به.

3624/ 821 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا كَانُوا (1) ثَلاَثَةً (2) فَلاَ يَتَنَاجَى (3) اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ».

الكلام: 14 (1) رسم في الأصل على «كانوا» علامة «ح»، وفي نسخة عند الأصل «كان». (2) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم التاء المربوطة منوناً وبفتحها كذلك. (3) في نسخة عند الأصل: «فلا يتناج»، وبهامشه أيضا «: «إذا كان لعبيد الله جماعة». ولم أفهم التعليق». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2082 في الجامع؛ والبخاري، 6288 في الاستئذان عن طريق عبد الله بن يوسف وعن طريق إسماعيل؛ ومسلم، السلام: 36 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، 258، كلهم عن مالك به.

ما جاء في الصدق والكذب [ص: 73 - ب]

3625 - مَا جَاءَ فِي الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ [ص: 73 - ب]

3626/ 822 - مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَأَكْذِبُ امْرَأَتِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ (1) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ خَيْرَ فِي الْكَذِبِ». فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَعِدُهَا وَأَقُولُ لَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ».

الكلام: 15 (1) «يا رسول الله»، لم يذكر في ص. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2084 في الجامع؛ والشيباني، 895 في العتاق، كلهم عن مالك به.

3627 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ. وَالْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ. فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. أَلاَ تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ: [ف: 351] صَدَقَ وَبَرَّ. وَكَذَبَ وَفَجَرَ.

الكلام: 16 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2085 في الجامع؛ والحدثاني، 770 في الجامع، كلهم عن مالك به.

3628 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ قِيلَ لِلُقْمَانَ: مَا بَلَغَ بِكَ مَا نَرَى؟ يُرِيدُونَ الْفَضْلَ. -[1441]- فَقَالَ لُقْمَانُ: صِدْقُ الْحَدِيثِ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَتَرْكُ مَالاَ يَعْنِينِي.

الكلام: 17 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2087 في الجامع؛ والحدثاني، 771 في الجامع، كلهم عن مالك به.

3629/ 823 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ، وَتُنْكَتُ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، حَتَّى يَسْوَدَّ قَلْبُهُ، فَيُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْكَاذِبِينَ.

الكلام: 18 £ « .. نكتة» أي: أثر صغير، الزرقاني 4: 526 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2086 في الجامع، عن مالك به.

3630/ 824 - مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ؛ أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللهِصلى الله عليه وسلم: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَاناً؟ فَقَالَ: «نَعَمْ». فَقِيلَ لَهُ: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلاً؟ فَقَالَ: «نَعَمْ». فَقِيلَ لَهُ: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّاباً (1)؟ فَقَالَ: «لاَ».

الكلام: 19 (1) بهامش الأصل في: «هـ، ح: كاذباً». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2088 في الجامع، عن مالك به.

ما جاء في إضاعة المال، [ق: 179 - أ] وذي الوجهين

3631 - مَا جَاءَ فِي إِضَاعَةِ الْمَالِ، [ق: 179 - أ] وَذِي الْوَجْهَيْنِ

3632/ 825 - مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ -[1442]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثاً. وَيَسْخَطُ [ص: 74 - أ] لَكُمْ ثَلاَثاً: يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً. وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً. وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلاَّهُ اللهُ أَمْرَكُمْ. وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ».

الكلام: 20 ¤ قال الجوهري: «لم يقل ابن بهزاد جميعا. وقال: ويكره. ولم يقل حمزة: ولا تفرقوا. وقال: ويسخط. وهذا مرسل عند ابن وهب، ومعن، والقعنبي، وابن المبارك الصوري، ويحيى بن يحيى الأندلسي، لم يقولوا فيه: عن أبي هريرة، وأسنده الباقون»، مسند الموطأ صفحة162 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2089 في الجامع؛ وابن حبان، 3388 في م8 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.

3633/ 826 - مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ. الَّذِي يَأْتِي هؤُلاَءِ بِوَجْهٍ، وَهؤُلاَءِ بِوَجْهٍ».

الكلام: 21 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2090 في الجامع؛ والشيباني، 897 في العتاق؛ وابن حنبل، 0 في م0 ص0 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 9998 في م2 ص465 عن طريق إسحاق، وفي، 10711 في م2 ص517 عن طريق روح؛ ومسلم، البر والصلة: 98 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، 5755 في م13 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 365، كلهم عن مالك به.

ما جاء في عذاب العامة بعمل (1) الخاصة

3634 - مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْعَامَّةِ بِعَمَلِ (1) الْخَاصَّةِ

(1) رسم في الأصل على «بعمل» علامة «ح». وفي نسخة عنده: «بذنب الخاصة».

3635/ 827 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ -[1443]- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ. إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ».

الكلام: 22 £ «الخبث» أي: الفسوق والشر، الزرقاني 4: 529 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2091 في الجامع؛ والحدثاني، 774 في الجامع، كلهم عن مالك به.

3636 - مَالِكٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: كَانَ يُقَالُ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لاَ يُعَذِّبُ الْعَامَّةِ بِذَنْبِ (1) الْخَاصَّةِ. وَلَكِنْ إِذَا عُمِلَ الْمُنْكَرُ جِهَاراً اسْتَحَقُّوا (2) الْعُقُوبَةَ كُلُّهُمْ.

الكلام: 23 (1) في نسخة عند الأصل: «بذنوب». (2) في ص وق: «استحلوا»، وبهامش ص، في: «ها: استحقوا». وكذلك بهامش ق: «: «استحقوا»،» وعليها علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2093 في الجامع، عن مالك به.

ما جاء في التقى

3637 - مَا جَاءَ فِي التُّقَى

3638 - مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ حَائِطاً فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ جِدَارٌ، وَهُوَ فِي جَوْفِ الْحَائِطِ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ! بَخٍ بَخٍ (1). وَاللهِ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! لَتَتَّقِيَنَّ اللهَ، أَوْ لَيُعَذِّبَنَّكَ.

الكلام: 24 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الخاء منوناً، وبكسرها منوناً. £ «بخٍ بخٍ» أي: عظم الأمر، الزرقاني 4: 530 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2092 في الجامع، عن مالك به.

3639 - مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَقُولُ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَمَا يَعْجَبُونَ بِالْقَوْلِ. قَالَ مَالِكٌ: يُرِيدُ بِذلِكَ الْعَمَلَ. إِنَّمَا يُنْظَرُ إِلَى عَمَلِهِ، وَلاَ يُنْظَرُ إِلَى قَوْلِهِ.

الكلام: 25 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2095 في الجامع، عن مالك به.

القول إذا سمعت (1) الرعد

3640 - الْقَوْلُ إِذَا سَمِعْتَ (1) الرَّعْدَ

(1) في نسخة عند الأصل «سُمع الرعد» وعليها رمز: «خو، ذر». وبهامش ص في: «خو: سُمع الرعدُ».

3641 - مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ (1)؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّ هذَا لَوَعِيدٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ شَدِيدٌ.

الكلام: 26 (1) بهامش الأصل: «عن أبيه، لغير يحيى». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2094 في الجامع؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 29205 في الدعاء عن طريق معن، كلهم عن مالك به.

ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم [ف: 352]

3642 - مَا جَاءَ فِي تَرِكَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم [ف: 352]

3643/ 828 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. -[1445]- فَقَالَتْ (1) عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ نُورَثُ. مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ.

الكلام: 27 (1) في ص وق: «فقالت لهن». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2096 في الجامع؛ والشيباني، 727 في الفرائض؛ وابن حنبل، 26303 في م6 ص262 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 6730 في الفرائض عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الجهاد: 51 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 2976 في الخراج عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 6611 في م14 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 44، كلهم عن مالك به.

3644/ 829 - مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ يَقْسِمُ (1) وَرَثَتِي دَنَانِيرَ (2). مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُنَةِ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ.

الكلام: 28 (1) رسم في الأصل على: «يقسم»، علامة «ع»، وفي نسخة عنده: «يَقْتَسِم»، وفي نسخة أخرى: «لا يُقتسَم» وفي ص «لا يقتسم». (2) كتب في الأصل على «دنانير» اسم «عبيد الله»، وبهامشه في: «ع: ديناراً لابن [وضاح] زاد ابن [ ... ] ومعن [ ... ] ولا درهماً». وفي نسخة خ عند ص وفي ق «دينارا». £ «ومؤنة عاملي» أي: الخليفة بعدي، الزرقاني 4: 533 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2097 في الجامع؛ والشيباني، 726 في الفرائض؛ والشافعي، 1506؛ والبخاري، 2776 في الوصايا عن طريق عبد الله بنيوسف، وفي، 3096 في فرض الخمس عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 6729 في الفرائض عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الجهاد: 55 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 2974 في الخراج عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 6610 في م14 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 372، كلهم عن مالك به.

[جهنم]

3645 - [جَهَنَّمَ]

ما جاء في صفة جهنم

3646 - مَا جَاءَ فِي صِفَةِ جَهَنَّمَ

3647/ 830 - مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، [ق: 179 - ب] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «نَارُ بَنِي آدَمَ، [ص: 75 - أ] الَّتِي يُوقِدُونَ، جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْأً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً. قَالَ: (1) «إِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْأً».

جهنم: 1 (1) في ق «فقال»، وضبب على الفاء، وبهامشه «قال». £ « .. إن كانت لكافية» أي: مجزية في إحراق الكفار وتعذيب الفجار فهلا اكتفي بها؟، الزرقاني 4: 534 ¤ قال الجوهري: «ليس هذا الحديث عند القعنبي»، مسند الموطأ صفحة205 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2098 في الجامع؛ والبخاري، 3265 في بدء الخلق عن طريق إسماعيل بن أبي أويس؛ وابن حبان، 7462 في م16 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 374، كلهم عن مالك به.

3648 - مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي -[1447]- هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَتُرَوْنَهَا حَمْرَاءَ كَنَارِكُمْ هذِهِ؟ لَهِيَ أَسْوَدُ (1) مِنَ الْقَارِ. وَالْقَارُ الزِّفْتُ (2).

جهنم: 2 (1) في نسخة عند الأصل: «أشد»، بدل أسود. (2) في ص «هو الزفت». وفي ق: «لهي أشد سواداً من القار. قال مالك: والقار الزفت»، وقد ضبب على كل من «سوادا» ووعلى «قال مالك».

[الصدقة]

3649 - [الصَّدَقَةُ]

الترغيب في الصدقة

3650 - التَّرْغِيبُ فِي الصَّدَقَةِ

3651/ 831 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ طَيِّباً، كَأَنَّ (1) إِنَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحْمنِ. يُرَبِّيهَا (2) كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ. حَتَّى يَكُونَ (3) مِثْلَ الْجَبَلِ».

الصدقة: 1 (1) بهامش الأصل: «كَانَ»، وكتب عليها «: معاً»، يعني ثبت في الرواية: «كأنَّ إنَّما»، وكذلك: «كان إنّما». وفي ص «كان إنما» وفي ق «كان كأنما». (2) بهامش الأصل في: «خز، طع: له»، يعني: يربيها له. (3) ق «تكون». £ «فصيله» أي: ولد الناقة المفصول عن رضاعتها، الزرقاني 4: 536؛ «يربيها» أي: ينميها لصالح بها بمضاعفة الأجر؛ «فلوه» أي: مهره. ¤ قال الجوهري: «هذا مرسل في الموطأ، ليس فيه حديث عن أبي هريرة، إلا معن وابن بكير فإنهما اسنداه، فقالا: عن أبي هريرة، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة282 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2100 في الجامع، عن مالك به.

3652/ 832 - مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ. وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بِيرَحَاءَ (1). وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ. وَكَانَ -[1449]- رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هذِهِ الْآيَةُ: {لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران 3: 92] قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران 3: 92] وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بِيرَحَاءَ. وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ. أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ. فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ، حَيْثُ شِئْتَ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «فَبَخْ. ذلِكَ مَالٌ رَابِحٌ (2). ذلِكَ مَالٌ رَابِحٌ. وَقَدْ سَمِعْتُ مَا (3) قُلْتَ فِيهِ. وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ فِي الْأَقْرَبِينَ». -[1450]- فَقَالَ [ص: 75 - ب] أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَسَمَهَا (4) أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.

الصدقة: 2 (1) بهامش الأصل: «بِيرُحَاءِ»، وكذلك قيده ك. وبهامشه أيضا: «ع: في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم: بيرَحاء بنصب الراء في الموضعين جميعا، وكذلك أخبرني الفقيه أبو الوليد، عن أبي ذر بيرَحاء بنصب الراء في حال الرفع والنصب والجر». جـ «وقال لي أبو عبد الله الصوري الحافظ: إنما هي بَيْرَحاء بفتح الحاء والراء، واتفق هو وأبو ذر وغيرهما من الحفاظ على أنّ من رفع الراء في حال الرفع فقد غلط، وعلى ذلك كنا نقرؤه على شيوخنا ببلدنا، وعلى القول الأول أدركت أهل الحفظ والعلم بالمشرق، وهذا الموضع يعرف بقصر بني جديلة، وهو موضع بقبلي مسجد المدينة». (2) بهامش الأصل «رابح بالباء المعجمة بواحدة، في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم، وهي رواية يحيى. رابح ذو ربح على النسب. ورايح يروح خيرْة ولا يغرب لابن وهب رابح بالباء بواحدة. وشك القعنبي بين الكلمتين» وبهامشه أيضا: «رايح بالياء معجمتين هي رواية يحيى بن يحيى وجماعة، ومعنى ذلك عندي أنه مال يروح عليه. وقال عيسى بن دينار: معناه أن كلما ينتفع به بعده في الدنيا راح عليه الأجر في الآخرة ورواه مطرف وابن الماجشون رابح بالباء المعجمة الواحدة. وقال عيسى بن دينار: معناه أن صاحبه قد وضعه موضع الربح له والغنيمة فيه، والإدخار ... جـ. وعندي أنه يقال له: مال رابح ومتجر رابح، ولا يقال: مربح، والله أعلم». (3) في ق «مما»، وفي نسخة عنده «ما». (4) بهامش الأصل: «فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقاربه وبني عمه، كذا رواه إسماعيلالقاضي عن القعنبي، عن مالك». £ «بيرحاء» هو: اسم موضع، الزرقاني 4: 537؛ « .. وذخرها عند الله» أي: أقدمها فأدخرها لأجدها عندا لله تعالى، الزرقاني 4: 538 ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ذلك مال رابح، وذلك مال رابح، قوله عليه السلام: رابح أي نفيس كريم، كثير الربح، فطوبى لك إذا جدت به وقيل: كل ما انتفع به بعده في الدنيا راح عليه الأجر في الآخرة.»، مسند الموطأ صفحة102 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2101 في الجامع؛ وابن حنبل، 12461 في م3 ص141 عن طريق روح بن عبادة؛ والبخاري، 1461 في الزكاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2318 في الوكالة عن طريق يحيى بن يحيى، وفي، 2752 في الوصايا عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2769 في الوصايا عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 4554 في التفسير عن طريق إسماعيل، وفي، 5611 في الأشربة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الزكاة: 42 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، 3340 في م8 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 7182 في م16 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1655 في الزكاة عن طريق الحكم بن المبارك؛ والقابسي، 116، كلهم عن مالك به.

3653/ 833 - مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَعْطُوا السَّائِلَ وَإِنْ (1) جَاءَ عَلَى فَرَسٍ».

الصدقة: 3 (1) بهامش الأصل في «عـ: ولو».

3654/ 834 - مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَمْرِو (1) بْنِ مُعَاذٍ -[1451]- الْأَشْهَلِيِّ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ (2)؛ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ. لاَ تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا وَلَوْ كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَقٍ (3)».

الصدقة: 4 (1) رسم في الأصل على: «عمرو» علامة «عـ»، وبهامشه في: «ح: عن ابن عمرو» وبهامشه أيضا: «ع: لابن وضاح: زيد بن أسلم عن ابن عمرو» هناك تعليق طويل لم يظهر في التصوير. (2) بهامش الأصل: «جدته هذه حوّى بنت يزيد بن السكن، قاله أبو عمر في التمهيد». (3) في نسخة عند الأصل «محرقا»، وضبطت في ق على الوجهين، بفتح القاف وكسرها منونتين. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1954 في الجامع؛ وأبو مصعب الزهري، 2103 في الجامع؛ والشيباني، 932 في العتاق؛ وابن حنبل، 16662 في م4 ص64 عن طريق روح، وفي، 23248 في م5 ص377 عن طريق روح، وفي، 27489 في م6 ص434 عن طريق روح، كلهم عن مالك به.

3655 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ [ف: 353] زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ مِسْكِيناً سَأَلَهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ. وَلَيْسَ فِي بَيْتِهَا إِلاَّ رَغِيفٌ. فَقَالَتْ لِمَوْلاَةٍ لَهَا: أَعْطِيهَا (1) إِيَّاهُ. فَقَالَتْ: لَيْسَ لَكِ مَا تُفْطِرِينَ عَلَيْهِ. فَقَالَتْ: أَعْطِيهَا إِيَّاهُ. قَالَتْ: فَفَعَلْتُ. قَالَتْ: فَلَمَّا أَمْسَيْنَا أَهْدَى لَنَا أَهْلُ بَيْتٍ، أَوْ إِنْسَانٌ، مَا كَانَ يُهْدِي لَنَا، شَاةً وَكَفَنَهَا. فَدَعَتْنِي عَائِشَةُ فَقَالَتْ: كُلِي مِنْ هذَا. [هذَا] (2) خَيْرٌ مِنْ قُرْصِكِ.

الصدقة: 5 (1) رسم في الأصل على: «أعطيها» علامة جـ، وعليها علامة التصحيح. وفي نسخة عنده: «أعطيه إياه». (2) الزيادة من نسخة عند الأصل، وفي ص وق «كلي من هذا، هذا خير». £ « .. شاة وكفنها» أي: مطبوخة للأكل، الزرقاني 4: 542 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2105 في الجامع؛ والحدثاني، 804 في الجامع، كلهم عن مالك به.

3656 - مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ مِسْكِيناً اسْتَطْعَمَ عَائِشَةَ [ق: 180 - أ] أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَبَيْنَ يَدَيْهَا عِنَبٌ. فَقَالَتْ لِإنْسَانٍ: خُذْ حَبَّةً فَأَعْطِهِ إِيَّاهَا. فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَعْجَبُ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَتَعْجَبُ؟ كَمْ تَرَى فِي هذِهِ الْحَبَّةِ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ؟.

الصدقة: 6 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2106 في الجامع؛ والحدثاني، 805 في الجامع، كلهم عن مالك به.

ما جاء في التعفف عن (1) المسألة

3657 - مَا جَاءَ فِي التَّعَفُّفِ عَنِ (1) الْمَسْأَلَةِ

(1) في ص «من».

3658/ 835 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ نَاساً مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَاهُمْ (1). حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَا يَكُونُ (2) عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ [ص: 76 - أ] فَلَنْ أَدَّخِرَهُ (3) عَنْكُمْ. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ. وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ. -[1453]- وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ (4) مِنَ الصَّبْرِ».

الصدقة: 7 (1) في ص «ثم سألوه، فأعطاهم». وفي ق تكررت الجملة ثلاث مرات. (2) رسم في الأصل على: «يكون»، علامة «خو»، وبهامشه: «يكن، أصل ذر»، يعني في أصل ذر: «يكن»، وعليها علامة التصحيح. وفي ص «ما يكن». (3) في ص «فلن أَذْخَرَه» وبهامش ص في «ها: أدَّخِرُه». (4) كتب في الأصل بين السطرين: «كذا لعبيد الله»، وبهامشه في: «ح، ز: هو أوسع وخيراً». £ «ومن يستعفف» أي: يطلب العفة عن السؤال، الزرقاني 4: 543 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2107 في الجامع؛ والشيباني، 898 في العتاق؛ والبخاري، 1469 في الزكاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الزكاة: 124 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 2588 في الزكاة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 1644 في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 2024 في البر والصلة عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 3400 في م8 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1646 في الزكاة عن طريق الحكم بن المبارك؛ والقابسي، 78، كلهم عن مالك به.

3659/ 836 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى (1) السَّائِلَةُ».

الصدقة: 8 (1) بهامش الأصل في «ع: هي» يعني والسفلى هي السائلة، وعليها علامة التصحيح. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2108 في الجامع؛ والبخاري، 1429 في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الزكاة: 94 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 2533 في الزكاة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 1648 في الزكاة عن طريق عبد الله ابن مسلمة؛ والقابسي، 255، كلهم عن مالك به.

3660/ 837 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعَطَائِهِ (1). فَرَدَّهُ عُمَرُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَمْ رَدَدْتَهُ؟» -[1454]- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ خَيْراً لِأَحَدِنَا أَنْ لاَ يَأْخُذَ مِنْ أَحَدٍ شَيْئاً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا ذلِكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ. فَأَمَّا مَا كَانَ عَنْ (2) غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ يَرْزُقُكَهُ اللهُ». فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ أَسْأَلُ أَحَداً شَيْئاً، وَلاَ يَأْتِينِي شَيْءٌ (3) مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِلاَّ أَخَذْتُهُ.

الصدقة: 9 (1) بهامش الأصل «لابن وضاح: عطاء»، وبهامشه أيضاً «بعطائه رواية عبيد الله بن يحيى. قال ابن وضاح: لم يكن في زمن النبي عطاء». (2) في ص «من» بدلا عن «عن». (3) في ق «أحد بشيء». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2109 في الجامع؛ والحدثاني، 808 فيالجامع، كلهم عن مالك به.

3661/ 838 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِيَأْخُذَ (1) أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْطِبَ (2) عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلاً أَعْطَاهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ. فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ».

الصدقة: 10 (1) بهامش الأصل في: «ع: هذا في كل الموطآت: ليأخذ، إلا عند معن وابن نافع فعندهما لأن يأخذ». وبهامشه في نسخة عنده: «لأنْ يَأخُذَ». (2) بهامش الأصل في خ، وفي ق «فيحتطب». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2110 في الجامع؛ والبخاري، 1470 في الزكاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 2589 في الزكاة عن طريق علي بن شعيب عن معن؛ والقابسي، 371، كلهم عن مالك به.

3662/ 839 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ -[1455]- رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ أَنَّهُ قَالَ: نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ. فَقَالَ لِي أَهْلِي: اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلْهُ (1) لَنَا شَيْئاً نَأْكُلُهُ. وَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ. فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَوَجَدْتُ [ص: 76 - ب] عِنْدَهُ رَجُلاً يَسْأَلُهُ. وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ». فَتَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ: وَهُوَ يَقُولُ: لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَيَّ أَنْ لاَ أَجِدُ مَا أُعْطِيهِ. مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا [ف: 354] فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافاً». قَالَ الْأَسَدِيُّ: فَقُلْتُ لَلِقْحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ (2). وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً. قَالَ: فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسَأَلْهُ. فَقُدِمَ [ق: 180 - ب] عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذلِكَ بِشَعِيرٍ وَزَبِيبٍ. فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ حَتَّى أَغْنَانَا اللهُ (3).

الصدقة: 11 (1) في ص: «فسأله». (2) بهامش الأصل «اسم هذه اللقحة الياقوتة، سماها أبو داود في كتاب الزكاة». (3) بهامش الأصل: «سئل ابن المعدل عن مسألة هل يحرم على من تحل له الصدقة؟ فقال: نعم. واحتج بهذا الحديث، قال: فهذا رجل حرمت عليه المسألة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحلت له الصدقة. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الزبيب من أرض العرب، والصدقات عشر الكروم، ولم يكن لهم خرائج في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي منه زبيب. ولا الزبيب من الخراج في شيء». £ «إلحافا» أي: إلحاحا، الزرقاني 4: 548 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2111 في الجامع؛ والحدثاني، 810 في الجامع؛ والنسائي، 2596 في الزكاة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 1627 في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والمنتقى لابن الجارود، 366 عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الله بن نافع عن مطرف؛ والقابسي، 174، كلهم عن مالك به.

3663/ 840 - مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْداً بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزّاً. وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ. قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَدْرِي أَيُرْفَعُ هذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَمْ لاَ.

الصدقة: 12 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2112 في الجامع، عن مالك به.

ما يكره من الصدقة

3664 - مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ

3665/ 841 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ. إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ (1)».

الصدقة: 13 (1) بهامش الأصل «صدقة الفرض خاصة، عن ابن القاسم وابن نافع: جميع الصدقات المفروضة والتطوع: جـ». وبهامشه أيضاً: «بنو هاشم خاصة دون مواليهم، ذكر الباجي أن هذا الرجل هو أبي بن كعب». £ «هي أوساخ الناس» أي: وهم منزهون عنها صيانة لمنصبه صلى الله عليه وسلم، لأنهاتنبئ عن ذل الآخذ وعز المأخوذ منه، الزرقاني 4: 550 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2114 في الجامع، عن مالك به.

3666/ 842 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ عَلَى الصَّدَقَةِ. فَلَمَّا قَدِمَ سَأَلَهُ إِبِلاً مِنَ الصَّدَقَةِ. فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ. وَكَانَ مِمَّا يُعْرَفُ بِهِ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ أَنْ تَحْمَرَّ عَيْنَاهُ. ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَلُنِي (1) مَا لاَ يَصْلُحُ لِي وَلاَ لَهُ. فَإِنْ مَنَعْتُهُ كَرِهْتُ الْمَنْعَ. وَإِنْ أَعْطَيْتُهُ، أَعْطَيْتُهُ مَا لاَ يَصْلُحُ لِي وَلاَ لَهُ». -[1457]- فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لاَ أَسْأَلُكَ مِنْهَا شَيْئاً أَبَداً.

الصدقة: 14 (1) في نسخة عند الأصل: «يسألني». ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2115 في الجامع؛ والشيباني، 899 في العتاق، كلهم عن مالك به.

3667 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ، قَالَ لِي (1) عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ: ادْلُلْنِي عَلَى [ص: 77 - أ] (2) بَعِيرٍ مِنَ الْمَطَايَا أَسْتَحْمِلُ عَلَيْهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقُلْتُ: نَعَمْ. جَمَلاً مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ: أَتُحِبُّ أَنَّ رَجُلاً بَادِناً فِي يَوْمٍ حَارٍّ غَسَلَ لَكَ مَا تَحْتَ إِزَارِهِ وَرُفْغَيْهِ ثُمَّ أَعْطَاكَهُ فَشَرِبْتَهُ؟ قَالَ: فَغَضِبْتُ، وَقُلْتُ: يَغْفِرُ اللهُ لَكَ. أَتَقُولُ (3) هذَا مِثْلَ هذَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ. يَغْسِلُونَهَا عَنْهُمْ.

الصدقة: 15 (1) في ص وق «قال، قال عبد الله بن الأرقم». (2) من هنا إلى آخر الكتاب مخطوطة ص غير واضحة في التصوير. (3) في ص وق: «أتقول لي». £ «بادناً» أي: سمينا؛ «المطايا» أي: الإبل التي تركب؛ «رفغيه» أي: أصل فخذيه، الزرقاني 4: 552 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2116 في الجامع، عن مالك به.

[العلم]

3668 - [الْعِلْمُ]

ما جاء في طلب العلم

3669 - مَا جَاءَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ

3670 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ لُقْمَانَ الْحَكِيمَ أَوْصَى ابْنَهُ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ جَالِسِ الْعُلَمَاءَ، وَزَاحِمْهُمْ بِرُكْبَتَيْكَ. فَإِنَّ اللهَ يُحْيِي الْقُلُوبَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ. كَمَا يُحْيِي الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ بِوَابِلِ السَّمَاءِ.

العلم: 1 £ «بوابل السماء» أي: المطر الخفيف، الزرقاني 4: 553؛ «الحكمة» قال النووي: فيها أقوال كثيرة منها أنها العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل والكف عن ضده والحكيم هو من حاز ذلك، الزرقاني 4: 553 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2117 في الجامع؛ والحدثاني، 815 في الجامع، كلهم عن مالك به.

[دعوة المظلوم]

3671 - [دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ]

ما يتقى من دعوة المظلوم

3672 - مَا يُتَّقَى مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

3673/ 843 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيّاً عَلَى الْحِمَى. فَقَالَ: يَا هُنَيُّ (1)، اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ النَّاسِ. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُجَابَةٌ. وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَالْغُنَيْمَةِ. وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ وَابْنِ عَوْفٍ. فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَانِ إِلَى الْمَدِينَةِ، إِلَى زَرْعٍ وَنَخْلٍ. وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَالْغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُ يَأْتِنِي بِبَنِيهِ فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا؟ لاَ أَبَا لَكَ. [ص: 77 - ب] فَالْمَاءُ وَالكَلأُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنْ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. وَايْمُ اللهِ إِنَّهُمْ لِيَرَوْنَ أَن قَدْ ظَلَمْتُهُمْ. إِنَّهَا لَبِلاَدُهُمْ وَمِيَاهُهُمْ. قَاتَلُوا -[1460]- عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. [ق: 181 - أ] وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلاَمِ. وَالَّذِي نَفْسِي [ف: 355] بِيَدِهِ لَوْلاَ الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلاَدِهِمْ شِبْراً.

دعوة المظلوم: 1 (1) في نسخة عند الأصل «هُنَيْ»، وبهامش الأصل تعليق، في «جـ: وهو النقيع بالحرة» ولم يتضح لي التعليق. £ «وايم الله إنهم» أي: أرباب المواشي القليلة من أهل المدينة، الزرقاني 4: 555؛ «الغنيمة» القطعة القليلة من الغنم، الزرقاني 4: 554؛ «الصريمة» القطعة القليلة من الإبل؛ «اضمم جناحك عن الناس» أي: اكفف يدك عن ظلمهم. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2003 في الجامع؛ والبخاري، 3059 في الجهاد عن طريق إسماعيل، كلهم عن مالك به.

[أسماء النبي صلى الله عليه وسلم]

3674 - [أَسْمَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

أسماء النبي صلى الله عليه وسلم

3675 - أَسْمَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

3676/ 844 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدٌ. وَأَنَا أَحْمَدُ. وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ (1) الْكُفْرَ. وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي. وَأَنَا الْعَاقِبُ (2)».

أسماء النبي: 1 (1) في ق «به»، وفي نسخة عنده «بي». (2) بهامش ص «تم كتاب الجامع من الموطأ. والحمد لله رب العلمين كثيرا كما هو أهله. وصلى الله على محمد خاتم النبيين وآله وسلم تسليما ... وذلك في النصف من رجب ... سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة. كتبه عبد الله بن سعيد الأزرقي؟؟؟ ... قرأ جميع هذا الديوان من أوله إلى آخره على صاحبه أبو محمد عبد الله بن عبد العزيز ... سنة ثمانين وأربع مائة، نفعه الله ... خاتم النبين». £ «يحشر الناس على قدمي» أي: قدامي وأمامي أي أنهم يجتمعون إليه وينضمون حوله ويكونون أمامه يوم القيامة، الزرقاني 4: 559؛ «وأنا العاقب» أي: آخر الأنبياء، الزرقاني 4: 560 ¤ قال الجوهري: «هذا في الروايات عن محمد بن جبير بن مطعم مرسلا، ليس فيها عن أبيه. وهو عند معن، وابن المبارك الصوري: عن أبيه مسندا»، مسند الموطأ صفحة63 ¢ أخرجه البخاري، 3532 في المناقب عن طريق إبراهيم بن المنذر عن معن، عن مالك به.

رجال الموطأ

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> إبراهيم بن عبد الله بن حنين الهاشمي مولاهم، أبو إسحاق المدني عن أبيه، وأبي هريرة، وعلي، ولم يسمع منه وعنه: الزهري، وزيد بن أسلم، ونافع، وابن إسحاق، وعدة قال ابن سعد: كان ثقة، كثير الحديث [التذكرة: 720، التقريب: 195]

إبراهيم بن أبي عبلة

<أ، خ، م، د، ن، هـ، ك> إبراهيم بن أبي عبلة واسمه شِمْر بن يقظان الغفيلي، المقدسي ويقال: الدمشقي كان الوليد بن عبد الملك يوجهه إلى بيت المقدس يقسم فيهم العطاء روى عن: ابن عمر، وواثلة بن الأسقع، وأبي أمامة، وأنس، وعقبة بن وساج، وخلق وعنه ط، والليث، وابن المبارك، وضمرة، وخلق وثقه ابن معين، والنسائي، وابن المديني وقال أبو حاتم: صدوق مات سنة اثنتين وخمسين ومائة على الأصح [التذكرة: 900، التقريب: 213]

إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش الأسدي

<أ، م، د، ن، هـ، ك، فع، طح> إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش الأسدي المِطْرَقِي، المدني عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير وغيرهم وعنه ط، والسفيانان، وحماد بن زيد، وابن المبارك، وجماعة وثقه أحمد ويحيى والنسائي وقال ابن المديني: له عشرة أحاديث [التذكرة: 940، التقريب: 217]

أبي بن كعب الأنصاري الخزرجي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> أبي بن كعب الأنصاري الخزرجي أبو المنذر ويقال: أبو الطفيل، المدني، سيد القراء، شهد بدرا، والعقبة الثانية، وروى عنه عمر، وأبو هريرة، وأنس، وسهل بن سعد، وسويد بن غفلة، وأبو العالية، وابن أبي ليلى، وخلق -[34]- قال له النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن وقال عمر: عليّ أقضانا، وأُبيَّ أقرأنا مات سنة اثنتين وعشرين، وقيل: سنة ثلاثين، وقيل: غير ذلك [التذكرة: 1690، التقريب: 283]

أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي حبُّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وابن حبه، أمه أم أيمن روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبيه، وبلال، وأم سلمة وعنه: أبو هريرة، وابن عباس، وعروة بن الزبير، وكريب، وأبو عثمان النهدى، وآخرون استعمله النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على جيش فيه أبو بكر وعمر، فلم ينفذ حتى توفي النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فبعثه أبو بكر إلى الشام، فأغار علي أُبْنَى من ناحية البَلْقاء، وشهد مع أبيه غزوة مؤتة، وقدم دمشق، وسكن المزة، ثم انتقل إلى المدينة، فمات بها، ويقال: مات بوادى القرى، سنة أربع وخمسين [التذكرة: 3540، التقريب: 316]

إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني عن أبيه، وعمه أنس، وزوجته حميدة، وعبد الرحمن بن أبي عمرة، وطائفة وعنه مالك، والأوزاعي، وابن عيينة، وهمام، وجماعة وثقه أبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي وقال ابن معين: ثقة حجة وقال الفلاس: مات سنة أربع وثلاثين ومائة [التذكرة: 4120، التقريب: 367]

أسعد الأنصاري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> أسعد الأنصاري المدني ولد في حياة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأرسل عنه وروى عن عمر، وعثمان، وأبي هريرة، وابن عباس، وجماعة وعنه: أبناه محمد، وسهل، والزهري، ويحيى الأنصاري، وخلق قال أبو معشر المدني: رأيته شيخا كبيرا يخضب بالصفرة، وله ضفيرتان وقال غيره: مات سنة مائة [التذكرة: 4570، التقريب: 402]

أسلم المدني

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> أسلم المدني عن مولاه عمر، وأبي بكر، وعثمان، ومعاذ، وغيرهم وعنه ابنه زيد، ونافع، والقاسم بن محمد، ومسلم بن جندب الهذلي قال العجلي: مديني، ثقة، من كبار التابعين وقال غيره: مات سنة ثمانين [التذكرة: 4610، التقريب: 406]

إسماعيل بن أبي حكيم المدني

<أ، م، د، ن، هـ، ك، فع> إسماعيل بن أبي حكيم المدني عن ابن المسيب، وعروة، والقاسم، وغيرهم -[35]- وعنه: مالك، وابن إسحاق، وجماعة وثقه ابن معين والنسائي وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، كان عاملا لعمر بن عبد العزيز مات سنة ثلاثين ومائة [التذكرة: 4980، التقريب: 435]

إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري

<ك> إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري عن جده ثابت، قلت: يا رسول الله خشيت أن أكون قد هلكت، الحديث رواه عنه الزهري وهو في موطأ سعيد بن عفير، ولم يرو له مالك غيره [التذكرة: 5410]

إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري

<أ، خ، م، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري أبو محمد، المدني عن أبيه، وعمه: عامر، ومصعب، وأنس، وحمزة بن المغيرة، وجماعة وعنه: صالح بن كيسان، وابن جريج، ومالك، وابن عيينة، وعدة قال ابن معين: ثقة حجة وقال ابن المديني: من كبار رجال ابن عيينة، وهو قديم لم يلقه شعبة ولا سفيان الثوري وروى عنه الزهرى، مات سنة أربع وثلاثين ومائة [التذكرة: 5440، التقريب: 479]

الأسود بن يزيد بن قيس النخعي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه> الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي روى عن أبي بكر، وعمر، وعلي، ومعاذ، وابن مسعود، وحذيفة، وأبي موسى، وعائشة، وغيرهم وعنه: ابنه عبد الرحمن، وابن أخته إبراهيم النخعي، وأبو إسحاق السبيعي، وآخرون، وكان صَوَّامًا قَوَّامًا قال أحمد: ثقة من أهل الخير وقال غيره: حجّ ثمانين حجة وعمرة ولم يجمع بينهما مات سنة أربع وقيل سنة خمس وسبعين [التذكرة: 5690، التقريب: 509]

أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص

<أ، ن، هـ، ك> أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العِيص الأموي، الكوفي عن ابن عمر وعنه: الزهري، وطائفة وثقه العجلي وقال غيره: ولّاه عبد الملك خراسان، ومات سنة سبع وثمانين [التذكرة: 6240، التقريب: 557]

أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري النجَّاري، أبو حمزة، المدني. نزيل البصرة، صحب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وخدمه، وروى عنه، وعن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وأبي، ومعاذ، وأبي ذر، وجماعة وعنه: الحسن، وابن سيرين، والزهري، وثابت، وقتادة، وأبو التياح، وحميد الطويل، وخلق كثير -[36]- قال ثابت عن أنس: دعا لي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: اللهم أكثر ماله، وولده، وأطل حياته، فأكثر الله مالي، حتى أن لي كرما يحمل في السنة مرتين، ووُلد لصلبي مائة وستة أولاد وقال أبو نعيم وغير واحد: مات سنة ثلاث وتسعين وقال الواقدي: سنة اثنتين وتسعين، وهو ابن سبع وتسعين سنة قلت: على كلى القولين في وفاته قد جاز المائة، وقول الواقدي في مبلغ سنه خطأ [التذكرة: 6340، التقريب: 565]

أنس بن مالك الكعبي القشيري

<أ، د، ت، ن، هـ، ك، طح> أنس بن مالك الكعبي القُشَيْري بصري. له صحبة وحديث واحد رواه عنه عبد الله بن سُوادة وأبو قلابة [التذكرة: 6350، التقريب: 566]

أيوب

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> أيوب أبي تميمة، واسمه: كيسان السختياني، أبو بكر البصري. أحد الأئمة الأعلام، رأى أنسا وروى عن عمرو بن سلمة الجرمي، وأبي رجاء العطاردي، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والحسن، وابن سيرين، ونافع، وخلق وعنه: فه، ط، وشعبة، ومعمر، والسفيانان، والحمادان، وابن علية، وخلق قال ابن المديني: له نحو ثمان مائة حديث وقال الحسن: أيوب سيد شباب أهل البصرة وقال شعبة: حدثني أيوب، وكان سيد الفقهاء وقال ابن معين: هو أثبت من ابن عون وقال ابن سعد: كان ثقة، ثبتا في الحديث، جامعا، كثير العلم، حجة، عدلا وقال أبو حاتم: هو أحب إليه من خالد الحذاء في كل شيء، وهو ثقة، لا يُسئل عن مثله، وهو أكبر من سليمان التيمي، ولا يبلغ التيمي منزلة أيوب وقال البخاري وغيره: مات سنة احدى وثلاثين ومائة، وهو ابن ثلاث وستين سنة [التذكرة: 6820، التقريب: 605]

أيوب بن حبيب المدني

<أ، ت، ك> أيوب بن حبيب المدني عن أبي المثنى وعنه ك، وفليح قال النسائي: ثقة [التذكرة: 6860، التقريب: 608]

البراء بن عازب الأنصاري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> البراء بن عازب الأنصاري الحارثي، الأوسي، المدني شهد أحدا والحديبية، ومشاهد كثيرة وروى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأبي بكر، وعمر، وعلي، وأبي أيوب، وآخرين وعنه ابن أبي ليلى، والشعبي، وأبو إسحاق، وعدى بن ثابت، وخلق كان ممن نزل الكوفة، وتوفي بها بعد السبعين [التذكرة: 7310، التقريب: 648]

بسر بن سعيد المدني

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> بُسر بن سعيد المدني الزاهد، مولى ابن الحضرمي -[37]- روى عن عثمان، وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وغيرهم وعنه الزهري، وبكير، ويعقوب، ابنا عبد الله بن الأشج، وزيد بن أسلم، وسالم أبو النضر، وجماعة وثقه ابن معين، والنسائي، وغيرهما وقال أبو حاتم: لا يُسأل عن مثله وقال الواقدي: مات بالمدينة سنة مائة، وهو ابن ثمان وتسعين سنة [التذكرة: 7500، التقريب: 666]

بسر بن محجن الديلي

<أ، ن، ك، فع، طح> بُسر بن مِحجَن الدِّيلي وقيل بشر روى عن أبيه، وله صحبة وعنه زيد بن أسلم [التذكرة: 7520، التقريب: 668]

بشير بن أبي مسعود الأنصاري المدني

<أ، خ، م، د، ن، هـ، ك، فع، طح> بشير بن أبي مسعود الأنصاري المدني عن أبيه وعنه ابنه: عبد الرحمن، وعروة يقال قتل يوم الحرة [التذكرة: 8080، التقريب: 720]

بشير بن يسار الحارثي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> بُشَيْر بن يسار الحارثي الأنصاري، مولاهم المدني عن رافع بن خديج، وجابر، وسهل بن أبي حثمة، وجماعة وعنه يحيى الأنصاري، والوليد بن كثير، وآخرون وثقه ابن معين وقال ابن سعد: كان شيخا كبيرا فقيها، وكان قد أدرك عامة أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان قليل الحديث [التذكرة: 8170، التقريب: 730]

بصرة بن أبي بصرة

<أ، د، ت، ن، ك> بَصْرَة بن أبي بصرة واسمه حُمَيْل بن بصرة الغفاري له ولأبيه صحبة له عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث واحد رواه عنه أبو هريرة [التذكرة: 8190، التقريب: 732]

بكير بن عبد الله بن الأشج

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> بكير بن عبد الله بن الأشج أبو عبد الله ويقال أبو يوسف المدني، نزيل مصر روى عن أبي أمامة بن سهل، ومحمود بن لبيد، وسعيد بن المسيب، وخلق وعنه ابنه مخرمة، وعمرو بن الحارث، وابن لهيعة، والليث، وجماعة قال ابن المديني: لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن شهاب ويحيى الأنصاري، وبكير بن الأشج وقال النسائي: ثقة ثبت -[38]- وقال ابن حبان: من ثقات أهل مصر، وقرائهم مات سنة سبع وعشرين ومائة [التذكرة: 8520، التقريب: 760]

بلال بن الحارث المزني

<أ، د، ت، ن، هـ، ك، طح> بلال بن الحارث المزني أبو عبد الرحمن المدني روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن عمر، وابن مسعود وعنه ابنه الحارث، وعلقمة بن العاص، وطائفة ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من المهاجرين وقال غيره: مات سنة ستين، وله ثمانون سنة [التذكرة: 8710، التقريب: 777]

بلال بن رباح التيمي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> بلال بن رباح التيمي المؤذن مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وأمه حمامة مولاة لبني جمح، وكان من السابقين الأولين، شهد بدرا، وأحدا، والمشاهد كلها مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسكن دمشق روى عنه ابن عمر، وكعب بن عجرة، وابن أبي ليلى، وجماعة وكان ممن عذب في الله، وهانت عليه نفسه فأشتراه أبو بكر وأعتقه قال عمر: أبو بكر سيدنا، وأعتق بلالا سيَّدَنا وقال أنس: بلال سابق الحبشة قال الواقدي، وغيره: مات بدمشق سنة عشرين، ودفن بباب الصغير [التذكرة: 8730، التقريب: 779]

ثابت بن الضحاك بن أمية الأنصاري

<ك> ثابت بن الضحاك بن أمية الأنصاري ولد سنة ثلاث من الهجرة ومات في فتنة ابن الزبير [التذكرة: 9120، التقريب: 820]

ثابت بن عياض الأحنف

<أ، خ، م، د، ن، ك> ثابت بن عياض الأحنف وهو الأعرج العدوي مولاهم عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وطائفة وعنه زياد بن سعد، ومالك، وفليح، وجماعة وثقه النسائي وقال أبو حاتم: لا بأس به [التذكرة: 9160، التقريب: 824]

ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري

<خ، د، ك> ثابت بن قيس بن شَمّاس الأنصاري الخزرجي خطيب الأنصار، شهد أحدا، وما بعدها، وشهد له النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالجنة، وقال: نعم الرجل ثابت بن قيس استشهد باليمامة في خلافة أبي بكر الصديق، وكان أمير الأنصار يومئذ روى عنه بنوه إسماعيل، وقيس، ومحمد، وأنس بن مالك، وابن أبي ليلى مرسلا [التذكرة: 9170، التقريب: 825]

ثعلبة بن أبي مالك القرظي

<خ، د، هـ، ك، فع، طح> ثعلبة بن أبي مالك القُرَظي حليف الأنصار، له رؤية وحديث عند ابن ماجة -[39]- ورواية عن عمر، وعثمان وجماعة روى عنه أبناه منظور، وأبو مالك، والزهري، ويحيى الأنصاري، وطائفة وكان إمام مسجد بني قريظة قال: مصعب الزبيري سنه من عطية القرظي وقصته كقصته [التذكرة: 9420، التقريب: 845]

ثور بن زيد الديلي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك> ثور بن زيد الديلي مولاهم، المدني عن أبي الغيث سالم، وعكرمة، وجماعة وعنه ط، والدراوردي، وسليمان بن بلال، وآخرون وثقه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي مات سنة خمس وثلاثين ومائة [التذكرة: 9560، التقريب: 859]

جابر بن عبد الله الأنصاري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> جابر بن عبد الله الأنصاري الخزرجي، السَّلَمي، المدني روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كثيرا، وعن أبي بكر، وعمر، وعلي، وأبي عبيدة، ومعاذ، وجماعة وعنه بنوه محمد، وعبد الرحمن، وعقيل، والشعبي، وطاؤس، وعطاء وأبو الزبير، ومحمد بن المنكدر، ومحارب بن دثار، وعمرو بن دينار، وخلق كثير قال ابن حبان: شهد العقبتين مع أبيه، ثم شهد بدرا، ومن المشاهد تسع عشرة غزاة، وقد استغفر له النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليلة البعير خمسا وعشرين مرة وقال عمرو بن دينار: سمعت جابرا قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربع مائة فقال لنا رسول اللهصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنتم اليوم خير أهل الأرض وقال هشام بن عروة: رأيت لجابر بن عبد الله حلقة في المسجد يؤخذ عنه قال ابن حبان: مات بالمدينة بعد أن عمي سنة ثمان وسبعين، وكان يخضب بالحمرة، وكان له يوم مات أربع وتسعون سنة، وقيل مات سنة تسع وسبعين [التذكرة: 9690، التقريب: 871]

جابر بن عتيك بن النعمان بن عمرو الأنصاري

<أ، د، ن، ك، فع، طح> جابر بن عتيك بن النعمان بن عمرو الأنصاري الخزرجي السَلَمي، قيل أنه شهد بدرا، ولم يثبت، وشهد ما بعدها من المشاهد روى عنه ابناه عبد الرحمن، وأبو سفيان، وابن أخيه عتيك بن الحارث وقد جعل شيخنا أبو الحجاج جابر بن عتيك هذا وجبر بن عتيك الآتي ذكره أخوين وذلك وهم لأن هذا خزرجي، وجبراً أوسي وممن نسبههما كذلك ابن حبان وغيره [التذكرة: 9700، التقريب: 872]

جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> جُبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف النوفلي، أبو محمد، وقيل: أبو عدى المدني، قدم على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة في فداء أسارى بدر، وهو مشرك، فأسلم بعد ذلك يوم الفتح، وقيل أسلم قبله، وحسن اسلامه، وكان أحد الأشراف روى عنه أبناه محمد، ونافع، وسليمان بن صرد، وسعيد بن المسيب، وجماعة قال مصعب -[40]- الزبيري: كان من حلماء قريش، وساداتهم، وكان يؤخذ عنه النسب وقال خليفة وغيره: مات سنة تسع وخمسين [التذكرة: 10020، التقريب: 903]

الجراح مولى أم حبيبة

<ك> الجراح مولى أم حبيبة ويقال: أبو الجراح، يأتي في الكنى [التذكرة: 10100]

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه> جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبد الله، المدني الصادق، أحد الأعلام روى عن أبيه، وعطاء، وعروة، ومحمد بن المنكور، وغيرهم وعنه فه، ط، وابنه موسى، ويحيى الأنصاري، وهو أكبر منه، وشعبة، والسفيانان، وحاتم بن إسماعيل، ويحيى القطان، وخلق قال ابن معين: ثقة مأمون وقال أبو حاتم: ثقة لا يسأل عن مثله وقال ابن المديني: سئل يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد فقال: في نفسي منه شىء وقال ابن حبان: جعفر بن محمد من سادات أهل البيت وعباد أتباع التابعين وعلماء أهل المدينة، كان مولده سنة ثمانين، ومات سنة ثمان وأربعين ومائة [التذكرة: 10560، التقريب: 950]

جميل بن عبد الرحمن أغفله الحسيني

<ك> جميل بن عبد الرحمن أغفله الحسيني وقال ابن حجر: «أو ابن عبد الله بن سويد، أو سوادة، المؤذن المدني، أمه من ذرية سعد القرظ، ذكره ابن الحذاء في رجال الموطأ فقال: سسمع سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز روى عنه مالك، وروى أيضا عن يحيى بن سعيد الأنصاري عنهوصوب أن اسم أبيه عبد الرحمن» [تعجيل المنفعة ص52]

الحارث بن عوف

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> الحارث بن عوف أبو واقد الليثي، يأتي في الكنى [التذكرة: 11620، التقريب: 8433]

حرام بن سعد

<أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> حرام بن سعد ويقال ابن ساعدة بن محيصة الأنصاري، المدني [أ] وقد ينسب إلى جده روى عن أبيه، والبراء بن عازب وعنه الزهرى قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث مات بالمدينة سنة ثلاث عشرة ومائتين [التذكرة: 13090، التقريب: 1163]

الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد، المدني عن أبيه محمد بن الحنفية، وابن عباس، وجابر، وسلمة بن الأكوع، وغيرهم -[41]- وعنه الزهري، وعمرو بن دينار، وعدة قال العجلي: مدني تابعي ثقة، وهو أول من وضع الإرجاء وقال الدارقطني: كان أول من تكلم في الإرجاء، وهو صحيح الحديث وقال ابن حبان: كان من أفاضل أهل البيت، وكان من أعلم الناس بالاختلاف وقال سفيان عن عمرو بن دينار: ما كان الزهري إلا في غلمان الحسن بن محمد وقال غيره: مات سنة خمس وتسعين، وقيل سنة إحدى ومائة [التذكرة: 14360، التقريب: 1284]

حصين بن محصن الأنصاري

<أ، ن، ك> حصين بن محصن الأنصاري الخطمي، المدني عن عمة له لها صحبة، وعن هرمى بن عمرو الواقفي وعنه بشر بن يسار، وغيره ذكره ابن حبان كذلك في الثقات، ثم ذكره فيمن اسمه عبيد الله وقال غيره: عبد الله بن محصن، رواه النسائي كذلك والصواب حصين بن محصن كما ذكرناه [التذكرة: 15340، التقريب: 1384]

حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عمر المدني عن أبيه، وعمه عبد الله، وأبي هريرة، وغيرهم وعنه بنوه عيسى، وعمر، ورباح، والزهري، وخبيب بن عبد الرحمن، وآخرون وثقه النسائي وقال ابن حبان: من أفاضل أهل المدينة [التذكرة: 15580، التقريب: 1407]

حمران بن أبان

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> حُمران بن أَبان النمري، مولى عثمان بن عفان، أدرك أبا بكر وعمر وروى عن عثمان ومعاوية وعنه أبو وائل، وعروة بن الزبير، وعطاء بن يزيد الليثي، والحسن، وزيد بن أسلم وجماعة ذكره ابن معين في تابعي أهل المدينة ومحدثيهم ووثقه ابن حبان، وقال: قدم البصرة فكتب عنه أهلها وقال قتادة: كان يصلي مع عثمان فإذا أخطأ فتح عليه وقال غيره: كان يأذن على عثمان، وكان كاتبه، ومات بعد سنة خمس وسبعين [التذكرة: 16730، التقريب: 1513]

حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عمارة، المدني عن أبيه، وعمته حفصة، وعائشة وعنه الزهري، وموسى بن عقبة، وجماعة وثقه العجلي، وغيره -[42]- [التذكرة: 16870، التقريب: 1524]

حمزة بن عمرو الأسلمي

<أ، خ، م، د، ن، ك، طح> حمزة بن عمرو الأسلمي المدني، صحابي روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي بكر، وعمر وعنه ابنه محمد، وأبو مراوح الغفاري، وسليمان بن يسار، وغيرهم وكان البشير إلى أبي بكر بوقعة أجنادين، وهو الذي بشر كعب بن مالك بتوبة الله عليه قال ابن سعد وغيره: مات سنة احدى وستين [التذكرة: 16900، التقريب: 1529]

حميد بن أبي حميد الطويل

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري، مولى طلحة الطلحات روى عن أنس، والحسن، وعكرمة، وثابت، وغيرهم وعنه ط، وشعبة، والحمادان، والسفيانان، وابن علية، ويحيى القطان، وخلق وثقه ابن معين، وأبو حاتم وقال مؤمل بن إسماعيل عن حماد: عامة ما يروي حميد عن أنس سمعه من ثابت وقال الفلاس: مات سنة ثلاث وأربعين ومائة وهو ابن خمس وسبعين سنة [التذكرة: 17050، التقريب: 1544]

حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو عبد الرحمن المدني عن أبيه، وأمه كلثوم بنت عقبة، وعمر، وعثمان، وأبي هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وجماعة وعنه ابنه عبد الرحمن، وابن أخيه سعد بن إبراهيم، والزهري، وعدة وثقه العجلي، وأبو زرعة، وابن خراش، وغيرهم وتوفي سنة خمس وتسعين وقال الفلاس: مات سنة خمس ومائة [التذكرة: 17140، التقريب: 1552]

حميد بن قيس الأعرج

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> حميد بن قيس الأعرج المكي، أبو صفوان القارئ عن مجاهد، وعكرمة، وجماعة وعنه فه، ك، ومعمر، وابن جريج، والسفيانان، وعدة وثقه أحمد، ويحيى، وغير واحد وقال ابن سعد: كان قارىء أهل مكة، وكان ثقة كثير الحديث وقال ابن عيينة: كان أفرضهم، وأحسبهم يعني أهل مكة، وكانوا لا يجتمعون إلا على قرائته، ولم يكن بمكة أحد أقرأ منه، ومن عبد الله بن كثير وقال ابن حبان: مات سنة ثلاثين ومائة، وكان متيقظا [التذكرة: 17230، التقريب: 1556]

حميد بن مالك بن غثعم

<بخ، ك> حميد بن مالك بن غثعم -[43]- لم يذكره الحسيني قال ابن حجر: «يقال: مالك جده، واسم أبيه عبد الله، ثقة من الثالثة» [التذكرة: 17231، التقريب: 1557]

حميد بن نافع الأنصاري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> حميد بن نافع الأنصاري أبو أفلح، المدني عن أبي أيوب، وزينب بنت أبي سلمة، وطائفة وعنه ابنه أفلح، ويحيى الأنصاري، وشعبة، وغيرهم وثقه النسائي [التذكرة: 17270، التقريب: 1561]

حنظلة بن قيس بن عمرو الأنصاري

<أ، خ، م، د، ن، هـ، ك، طح> حنظلة بن قيس بن عمرو الأنصاري الزرقي، المدني عن رافع بن خديج، وأبي هريرة، وغيرهما وعنه الزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، وآخرون قال الواقدي: كان ثقة قليل الحديث [التذكرة: 17560، التقريب: 1586]

خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري أبو زيد، المدني، أحد الفقهاء السبعة، أدرك زمن عثمان وروى عن أبيه، وعمه يزيد، وأم العلاء الأنصارية، وغيرهم وعنه ابنه سليمان، والزهري، وأبو الزناد، وجماعة قال ابن حبان: كان من فقهاء أهل المدينة، وعقلائهم، وعُبَّاد التابعين وعلمائهم، مات سنة تسع وتسعين وقال ابن المديني وغير واحد: مات سنة مائة [التذكرة: 17860، التقريب: 1609]

خالد بن أسلم العدوي

<خ، هـ، ك، فع> خالد بن أسلم العَدوي المدني عن ابن عمر وعنه أخوه زيد، والزهري، وغيرهما وثقه ابن حبان [التذكرة: 17910، التقريب: 1616]

خالد بن زيد بن كليب

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> خالد بن زيد بن كليب أبو أيوب الأنصاري الخزرجي روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي بن كعب وعنه البراء بن عازب، وجابر سمرة، وابن المسيب، وعروة، وخلق قال الخطيب: حضر العقبة، شهد بدرا، وأحدا، والمشاهد كلها ونزل عليه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين -[44]- قدم المدينة في الهجرةوحضر مع علي حرب الخوارج بالنهروان، وورد المدائن في صحبته، وعاش بعد ذلك زمانا حتى مات ببلاد الروم غازيا في إمارة معاوية، وقبره في أصل سور القسطنطنية وقال ابن بكير، وغيره: مات سنة اثنتين وخمسين [التذكرة: 18170، التقريب: 1633]

خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم

<أ، خ، م، د، ن، هـ، ك، فع، طح> خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أبو سليمان، المخزومي، سيف الله، أسلم قبل الفتح، وبعد الحديبية، وشهد غزوة مؤتة، وكان النصر على يديه روي عنه ابن خالته ابن عباس، وقيس بن أبي حازم، وعلقمة بن قيس، وجُبير بن نفير، وأبو وائل، وأبو العالية، وآخرون استعمله أبو بكر الصديق على قتال أهل الردة ثم وجهه إلى العراق ثم إلى الشام، وأمّره على أهل الشام، وهو أحد أمراء الأجناد الذي ولوا فتح دمشق قال ابن سعد وجماعة: مات بحمص سنة احدى وعشرين وقال دحيم وغيره: مات بالمدينة [التذكرة: 18670، التقريب: 1684]

خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف الأنصاري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> خُبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف الأنصاري أبو الحارث المدني عن أبيه، وعمته أنيسة ولها صحبة، وحفص بن عاصم، وغيرهم وعنه ط، وشعبة أحد شيوخه، ومسلم بن سعيد، وعدة وثقه ابن معين والنسائي وقال أبو حاتم: صالح الحديث وقال الواقدي: مات زمن مروان بن محمد وقال الدارقطني عن عباس الدوري سمعت يحيى يقول: خُبيب رجل روى عنه مسلم بن سعيد، ليس هو خبيب صاحب شعبة [التذكرة: 18940، التقريب: 1702]

خوات بن جبير بن النعمان

<ك، فع> خوَّات بن جبير بن النعمان الأنصاري، المدني، شهد بدرا مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وروى عنه أحاديث وعنه ابنه صالح، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وجماعة قال مصعب عن عبد الله بن محمد بن عمارة: كسر خوات بن جبير في غزاة بدر، ويقال نهس فرده النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وضرب له بسهم،؟؟ وشهد المشاهد كلها بعد وعاش حتى كف بصره ومات في سنة اثنتين وأربعين وقال ابن بكير: مات سنة أربعين وسنه أربع وسبعون [التذكرة: 19520، التقريب: 1759]

خلاد بن السائب بن خلاد الأنصاري

<أ، د، ت، ن، هـ، ك> خلاد بن السائب بن خلاد الأنصاري الخزرجي، المدني -[45]- عن أبيه، وزيد بن خالد الجهني وعنه ابنه خالد، وحبان بن واسع، وغيرهما وثقه ابن حبان [التذكرة: 19570، التقريب: 1761]

داود بن الحصين الأموي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> داود بن الحصين الأموي مولاهم، أبو سليمان المدني عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، وعكرمة، والأعرج، وجماعة وعنه ط، وابن إسحاق، وطائفة وثقه ابن معين وضعفه أبو حاتم: وقال: لولا أن مالكا روى عنه لترك حديثه وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير وقال ابن حبان: من أهل الحفظ، والإتقان مات سنة خمس وثلاثين ومائة قال غيره: عن اثنتين وسبعين سنة [التذكرة: 19760، التقريب: 1779]

ذفيف مولى ابن عباس

<ك> ذفيف مولى ابن عباس لم يذكره الحسيني قال ابن حبان: ذفيف مولى ابن عباس، يروي عن ابن عباس، روى عنه حميد بن قيس، مات سنة سبع ومائة [الإضافة من الأعظمي، التذكرة: 20491، الثقات: 4 224]

ذكوان أبو صالح السمان الزيات

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> ذكوان أبو صالح السمان الزيّات المدني عن سعد، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وعائشة، وخلق وعنه بنوه سهيل، وصالح، وعبد الله، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وسُمّى مولى أبي بكر، والأعمش،، وخلق كثير قال أحمد: شهد الدار زمن عثمان، وكان ثقة ثقة من أجلّ الناس وأوثقهم وقال ابن المديني: ثقة ثبت وقال أبو زرعة: ثقة مستقيم الحديث وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث وقال الواقدي: مات بالمدينة سنة احدى ومائة [التذكرة: 20500، التقريب: 1841]

رافع بن إسحاق الأنصاري

<أ، ت، ن، ك، طح> رافع بن إسحاق الأنصاري مولاهم، المدني عن أبي أيوب، وأبي سعيد الخدري وعنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وثقه النسائي [التذكرة: 20750، التقريب: 1859]

رافع بن خديج

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> رافع بن خديج الأنصاري، الحارثي، أبو عبد الله المدني، شهد أحدا وما بعدها، وله أحاديث روى عنه ابن عمر، وابن المسيب، وسليمان بن يسار، وحنظلة بن قيس، ومجاهد، وطاؤس، وعطاء، وخلق قال الواقدي: مات في أول سنة أربع وسبعين، وحضر ابن عمر جنازته وكان يوم مات ابن ست وثمانين سنة [التذكرة: 20790، التقريب: 1861]

ربيعة بن عبد الله بن الهدير التميمي

<خ، د، ك، فع، طح> ربيعة بن عبد الله بن الهُدَيْر التميمي المدني عن عمر وطلحة، وأبي سعيد وعنه ابنا أخيه محمد، وأبوبكر ابنا المنكدر، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وطائفة وثقه ابن حبان، وقال: مات سنة ثلاث وتسعين [التذكرة: 21330، التقريب: 1909]

ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن الغنوي

<د، ك> ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن الغنوي عن جدته سَرَّاء بنت نبهان ولها صحبة وعنه أبو عاصم النبيل وثقه ابن حبان [التذكرة: 21340، التقريب: 1910]

ربيعة بن أبي عبد الرحمن

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> ربيعة بن أبي عبد الرحمن واسمه فرّوخ التيمي، مولى آل المنكدر، أبو عثمان، ويقال أبو عبد الرحمن المدني الفقيه أحد الأعلام المعروف بربيعة الرأى روى عن أنس، والسائب بن يزيد، وسعيد بن المسيب، ويزيد مولى المنبعث، وخلق وعنه ط، ويحيى الأنصاري، وشعبة، والأوزاعي، والليث، والسفيانان، والداراوردي، وخلق قال أحمد: ثقة، وأبو الزناد أعلم منه وقال أبو حاتم والنسائي: ثقة وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت أحد مفتي المدينة وقال الخطيب: كان فقيهاً عالماً حافظاً للفقه والحديث، وقدم على أبي العباس السفاح الأنبار، وكان أقدمه ليوليه القضاء فيقال أنه توفي بالأنبار، ويقال بل توفي بالمدينة وقال مالك: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة قال ابن حبان: مات سنة ست وثلاثين ومائة وعنه أخذ مالك الفقه [التذكرة: 21350، التقريب: 1911]

رزيق بن حكيم

<ن، ك، فع، طح> رُزَيْق بن حُكَيْم أبو حكيم، الأيلي، والي أيلة لعمر بن عبد العزيز روى عن سعيد بن المسيب، والقاسم، وعمرة بنت عبد الرحمن، وغيرهم وعنه ابنه حكيم، وعقيل، ومالك، وابن عيينة، وجماعة -[47]- وثقه النسائي وقال ابن ماكولا: كان عبداً صالحاً [التذكرة: 21590، التقريب: 1935]

رزيق بن حيان

<م، ك> رُزَيْق بن حَيان أبو المقدام، الدمشقي، وقيل رزيق بتقديم الزاي، وهو لقب، واسمه سعيد روى عن عمر بن عبد العزيز، ومسلمة بن قرظة وعنه يزيد، وعبد الرحمن ابنا يزيد بن جابر، وغيرهما وثقه ابن حبان وتوفي سنة خمسين، ومائة [التذكرة: 21600، التقريب: 1936]

رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان

<أ، خ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> رِفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري الزرقي أبو معاذ المدني، شهد بدرا مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وروى عنه، وعن أبي بكر، وعبادة وعنه ابناه معاذ وعبيد، وابن أخيه يحيى بن خلاد، وغيرهم مات في أول خلافة معاوية [التذكرة: 21730، التقريب: 1946]

الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير بن باطا القرظي

<ك، فع> الزُّبير بن عبد الرحمن بن الزَّبِير بن باطا القرظي المدني عن أبيه وعنه المسور بن رفاعة وثقه ابن حبان، وأكثر الرواة عن الزبير عن عبد الرحمن مرسلا اختلف فيه رواة المؤطا [التذكرة: 22260، التقريب: 1998]

زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد الأسلمي

<أ، د، ك، طح> زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد الأسلمي المدني، ويقال اسم أبيه مسلم، ولا يصح روى عن أبيه، وجده الفخذ عورة وعنه سالم أبو النصر، وأبو الزناد وثقه النسائي [التذكرة: 22460، التقريب: 2015]

زفر بن صعصعة بن مالك

<أ، د، ن، ك> زفر بن صعصعة بن مالك عن أبي هريرة، وقيل: عن أبيه عن أبي هريرة وهو المحفوظ وعنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وثقه النسائي، وغيره [التذكرة: 22500، التقريب: 2018]

زياد بن أبي زياد

<أ، م، ت، هـ، ك> زياد بن أبي زياد واسمه ميسرة المخزومي، المدني عن مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، وعراك بن مالك، ونافع بن جبير، وعدة -[48]- وعنه ط، وابن إسحاق، ويزيد بن عبد الله بن الهاد وآخرون وثقه النسائي وغيره وقال مالك: كان رجلا عابدا معتزلا، لا يزال يكون وحده يدعو الله وكان يلبس الصوف ولا يأكل اللحم [التذكرة: 23130، التقريب: 2076]

زياد بن سعد الخراساني

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك> زياد بن سعد الخراساني أبو عبد الرحمن، نزيل مكة ثم اليمن وروى عن الزهري، وصالح مولى التوأمة، وعمرو بن دينار، وأبي الزبير، وطائفة وعنه ط، وابن جريج، وابن عيينة، وهمام بن يحيى، وآخرون قال ابن عيينة: كان أثبت أصحاب الزهري ووثقه أحمد وغيره وقال النسائي، وابن المديني: ثقة ثبت [التذكرة: 23170، التقريب: 2080]

زياد بن عبد الرحمن بن زهير اللخمي

<ك> زياد بن عبد الرحمن بن زهير اللخمي الملقب بشبطون سمع شبطون الموطأ من مالك، وله عنه في الفتاوي كتاب سماع، معروف بسماع زياد روى عنه يحيى بن يحيى الليثي الموطأ قبل رحلته من الأندلس وزياد هو أول من أدخل الأندلس موطأ مالك متقنا بالسماع منه، ثم تلاه يحيى بن يحيى وقد ألف كتابا في الفقه يسمى الجامع توفي شبطزن سنة ثلاث وتسعين ومائة [الزيادة من الأعظمي، وانظر التذكرة: 23301، وأيضا إتحاف السالك ص209، الأكفاني ق201أ]

زيد بن أسلم

<د، ت، ن، هـ، ك، طح> زيد بن أسلم القرشي مولى عمر، أبو أسامة، ويقال أبو عبد الله، المدني، أحد الأعلام روى عن أبيه، وأخيه خالد، وابن عمر، وجابر، وسلمة بن الأكوع، وأبي هريرة، وعائشة، وأنس، وخلق وعنه بنوه أسامة، وعبد الله، وعبد الرحمن، والسفيانان، ومعمر، وخلق كثير وثقه أحمد، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وغير واحد وقال يعقوب بن شيبة: ثقة من أهل العلم، والفقه، وكان عالما بالتفسير، له فيه كتاب وقال مالك: كان يحدث من تلقاء نفسه فإذا سكت قام، فلا يجترىء عليه إنسان، توفي في ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائة [التذكرة: 23640، التقريب: 2117]

زيد بن أبي أنيسة

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، فه> زيد بن أبي أنيسة واسمه زيد أبو أسامة الجزري عن الحكم، وشهر بن حوشب، وطلحة بن مصرف، وعدى بن ثابت، وعطاء، وخلق وعنه فه، ط، وعمرو بن الحارث، وآخرون وثقه ابن معين، وغيره وقال ابن سعد: كان ثقة فقيها، راوية العلم، كثير الحديث -[49]- وقال غيره: مات سنة خمس وعشرين ومائة [التذكرة: 23650، التقريب: 2118]

زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري أبو سعيد، وأبو خارجة، المدني، صاحب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكاتب وحيه، وأحد نجباء الأنصار روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي بكر، وعمر، وعثمان وعنه ابناه خارجة، وسليمان، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وابن عمر، وأنس، وخلق قال أنس: قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أفرضهم زيد وقال الشعبي: غلب زيد بن ثابت الناس على اثنين، القرآن والفرائض وقال مسروق: قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم وقال سعيد بن المسيب: شهدت جنازة زيد بن ثابت فلما دلّى في قبره قال ابن عباس: من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم والله لقد دفن اليوم علم كثير قال يحيى بن بكير: توفي سنة خمس وأربعين، وسنه ست وخمسون سنة [التذكرة: 23670، التقريب: 2120]

زيد بن خالد الجهني

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> زيد بن خالد الجهني المدني روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن عثمان، وأبي طلحة، وعائشة وعنه ابنه خالد، ومولاه أبو عَمْرة، وسعيد بن المسيب، وعطاء وآخرون قال ابن البرقي: توفي بالمدينة سنة ثمان وسبعين وله خمس وثمانون سنة [التذكرة: 23820، التقريب: 2133]

زيد بن رباح

<خ، ت، هـ، ك> زيد بن رَباح المدني عن أبي عبد الله الأغر وعنه ط وقال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسا ووثقه ابن عبد البر، وابن حبان وقتل سنة احدى وأربعين، ومائة [التذكرة: 23840، التقريب: 2136]

زيد بن سهل بن الأسود

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> زيد بن سهل بن الأسود أبو طلحة الأنصاري، معروف بكنيته، وهو أحد النقباء ليلة العقبة، وشهد بدرا وأحدا، والمشاهد كلها مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ روى عنه ابنه عبد الله، وربيبه أنس بن مالك، وابن عباس، وزيد بن خالد الجهني، وعدة مات سنة أربع وثلاثين وصلى عليه عثمان [التذكرة: 23880، التقريب: 2139]

زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب

<أ، خ، م، ن، هـ، ك، فع> زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، المدني عن أبيه، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وعنه حفيده عمر بن محمد، ونافع وثقه ابن حبان -[50]- [التذكرة: 23950، التقريب: 2143]

زيد بن عياش

<أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> زيد بن عياش أبو عياش الزرقي، المدني عن سعد بن أبي وقاص وغيره وعنه عبد الله بن يزيد، وعمران بن أبي أنس، وغيرهما وثقه الدارقطني [التذكرة: 24050، التقريب: 2153]

زيد بن كعب البهزي

<ن، ك، طح> زيد بن كعب البهزي يأتي في الأنساب [التذكرة: 24060، التقريب: 2154]

زبيد بن الصلت بن معدي كرب

<ك، فع> زُبيد بن الصلت بن معدي كرب الكندي، ولد على عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وروى عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وغيره وعنه عروة بن الزبير معروف [التذكرة: 24230]

سالم بن أبي أمية القرشي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> سالم بن أبي أمية القرشي أبو النضر، المدني عن أنس، والسائب بن يزيد، وسليمان بن يسار، وعدة وعنه ط، وابن إسحاق، والسفيانان، وموسى بن عقبة، والليث، وخلق وثقه أحمد، ويحيى وغير واحد مات سنة تسع وعشرين ومائة [التذكرة: 24260، التقريب: 2169]

سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، أحد الأئمة الفقهاء روى عن أبيه، وأبي هريرة، وأبي أيوب، ورافع بن خديج، وعائشة، وعدة وعنه ابنه أبو بكر، والزهري، وعبيد الله بن عمر، وصالح بن كيسان، وموسى بن عقبة، وخلق كثير قال مالك: لم يكن أحد في زمان سالم أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد، والفضل، والعيش منه وقال أحمد، وإسحاق: أصح الأسانيد: الزهري عن سالم عن أبيه وقال البخاري: لم يسمع سالم عن عائشة وقال ابن شوذب وجماعة: مات سنة ست ومائة [التذكرة: 24350، التقريب: 2176]

سالم أبو النضر

<ك، طح> سالم أبو النضر هو ابن أبي أمية تقدم [التذكرة: 24540، التقريب: 2169]

سالم أبو الغيث

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> سالم أبو الغيث المدني مولى عبد الله بن مطيع، العدوي -[51]- عن أبي هريرة، وغيره وعنه ثور بن زيد، وصفوان بن سليم، وجماعة وثقه النسائي، وابن معين [التذكرة: 24570، التقريب: 2190]

السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري

<أ، د، ت، ن، هـ، ك> السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري أبو سهلة له صحبة، ورواية وعنه ابنه خلاد، وصالح بن خيوان، وعطاء بن يسار، وغيرهم [التذكرة: 24620، التقريب: 2196]

السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي له ولأبيه صحبة روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعن أبيه، وخاله العلاء بن الحضرمي، وعمر، وعثمان، وطلحة، وسعد، وجماعة وعنه ابنه عبد الله، وابن أخيه يزيد بن عبد الله بن خصيفة، والزهري، ويحيى الأنصاري، وخلق توفي سنة احدى وتسعين، ويقال سنة ست، وقيل ثمان وثمانين، وهو ابن ثمان وثمانين سنة [التذكرة: 24680، التقريب: 2202]

سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة القضاعي

<أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة القضاعي البلوي، المدني، حَليف الأنصار روى عن أبيه، وعمّيه عبد الملك، وزينب، وأنس بن مالك، وأبي سعيد المقبري، وعدة وعنه ط، وابن جريج، وابن إسحاق، وشعبة، والثوري، وحماد بن زيد، وخلق وثقه ابن معين، والنسائي، وغيرهما ومات بعد الأربعين ومائة [التذكرة: 25000، التقريب: 2229]

سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري

<أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> سعد بن عبادة بن دُلَيْم بن حارثة الأنصاري الخزرجي سيدهم، أحد النقباء ليلة العقبة، واختلف في شهوده بدرا روى عنه بنوه قيس، وسعيد، وإسحاق، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، ولم يدركاه قال ابن عيينة: هو عقبي بدري نقيب وقال ابن عباس: كانت رأية المهاجرين مع علي، ورأية الأنصار مع سعد وقال ابن عبد البر: تخلف سعد عن بيعة أبي بكر، وخرج عن المدينة، ولم يرجع إليها إلى أن مات بحوران سنة خمس عشرة، وقيل سنة أربع عشرة، ويقال سنة إحدى عشرة، ولم يختلفوا أنه وجد ميتا في مغتسله وقد أحضر جسده، ولم يشعروا بموته حتى سمعوا قائلا يقول ولا يرونه قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، ورميناه بسهمين فلم تخط فؤاده [التذكرة: 25150، التقريب: 2243]

سعد بن عبيد

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> سعد بن عبيد أبو عبيد الزهري، المدني مولى عبد الرحمن بن أزهر -[52]- روى عن عمر، وعلي، وعثمان، وأبي هريرة، وغيرهم وعنه الزهري، وسعد بن خالد، وجماعة قال ابن سعد: كان من القراء، وأهل الفقه ثقة، مات بالمدينة سنة ثمان وتسعين [التذكرة: 25180، التقريب: 2248]

سعد بن مالك بن سنان الأنصاري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه> سعد بن مالك بن سنان الأنصاري أبو سعيد الخدري، أحد علماء الصحابة، ومكثريهم، وأحد من بايع تحت الشجرة روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وأبي موسى، وطائفة وعنه جابر بن عبد الله، وابن عباس، وطارق بن شهاب، وعامر بن سعد، والشعبي، وعطاء، ونافع، وابن المسيب، وخلق قال ابن عبد البر: أول مشاهده الخندق، وغزا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثنتي عشرة غزوة، وكان ممن حفظ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئاً كثيراً وعلما جمّاً، وكان من نجباء الصحابة، وعلمائهم، وفضلائهم قال الواقدي وجماعة: مات سنة أربع وسبعين، ويقال وله أربع وسبعون سنة [التذكرة: 25230، التقريب: 2253]

سعد بن معاذ

<خ، ك> سعد بن معاذ أو معاذ بن سعد، يأتي في الميم [التذكرة: 25270، التقريب: 6732]

سعد بن أبي وقاص

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> سعد بن أبي وقاص واسمه مالك بن أهيب ابن عبد مناف القرشي، أبو إسحاق الزهرى، أحد العشرة، وفارس الإسلام روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن خولة بنت حكيم وعنه بنوه إبراهيم، ومحمد، وعمر، وعامر، ومصعب، وابن عباس، وابن عمر، وجابر بن سمرة، وعائشة، وسعيد بن المسيب، وخلق شهد بدرا، وافتتح القادسية، واختط الكوفة، وكان سابع سبعة في الإسلام، وكان مشهورا بإجابة الدعوة، دعا له النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهم سدد رَمْيته وأجب دعوته وقال علي: ما سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمع أبويه لأحد إلا لسعد فإني سمعته يقول يوم أحد: إرم فداك أبي، وأمي وقال ابن عبد البر: كان أحد الفرسان الشجعان الذين كانوا يحرسون رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مغازيه، وهو الذي كوّف الكوفة، وطرد الأعاجم، وتولى قتال فارس، أمّره عمر على ذلك، وفتح الله على يديه أكثر فارس، ثم كان ممن لزم بيته في الفتنة ومات في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة، وحمل على الرقاب إلى البقيع فدفن به في سنة خمس وخمسين، وقيل سنة ست وقيل سنة سبع وله بضع وسبعون سنة، وهو آخر العشرة وفاة [التذكرة: 25320، التقريب: 2259]

سعيد بن جبير بن هشام

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> سعيد بن جبير بن هشام الوالبي مولاهم، أبو محمد، ويقال أبو عبد الله، الكوفي، أحد الأئمة الأعلام روى عن ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وأبي سعيد، وطائفة وعنه الأعمش، والحكم، وسلمة بن كهيل، وسليمان الأحول، وخلق كثير قال عبد الملك بن أبي سليمان: كان سعيد بن جبير يختم القرآن في كل ليلتين -[53]- وقال جعفر بن أبي المغيرة: كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول أليس فيكم ابن أم الدهماء يعني سعيد بن جبير؟ وقال ميمون بن مهران: لقد مات سعيد بن جبير، وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه وقال ابن عيينة عن سالم بن أبي حفصة: إن الحجاج قال لسعيد بن جبير: أنت شقي بن كُسير قال: أنا سعيد بن جبير قال لأقتلنك قال أنا إذا كما سمتني أمي، دعوني أصلي ركعتين قال: وجهوه إلى قبلة النصارى، قال: أينما تولوا فثم وجه الله قال سفيان: لم يقتل بعده إلا رجلا واحدا قال اللالكائي: قتل في شعبان سنة خمس وتسعين، وهو ابن تسع وأربعين سنة وقال غيره: قتل وهو ابن سبع وخمسين سنة، وهو الأظهر والله أعلم [التذكرة: 25560، التقريب: 2278]

سعيد بن أبي سعيد

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> سعيد بن أبي سعيد واسمه كيسان المقبرى، أبو سعد المدني عن أبيه، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وعائشة، وأم سلمة، وابن عمر، وأنس وخلق بعدهم وعنه ط، وابنه عبد الله بن سعيد، وعمرو بن شعيب، وأيوب بن موسى، والليث وابن أبي ذئب، وخلق كثير وثقه ابن المديني، وأبو زرعة، والنسائي، وابن خراش، وغيرهم وقال الواقدى: كبُر واختلط قبل موته بأربع سنين وقال ابن سعد وغيره: مات سنة ثلاث وعشرين ومائة [التذكرة: 25990، التقريب: 2321]

سعيد بن سلمة المخزومي

<أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع> سعيد بن سلمة المخزومي عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة بحديث البحر هو الطهور ماءه وعنه صفوان بن سليم، والجلاح أبو كثير وثقه النسائي [التذكرة: 26040، التقريب: 2327]

سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش

<ك، فع> سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر وأنس وعنه مالك، وإبراهيم بن محمد بن يحيى مجهول وحديثه عن جابر في التلبية منكر [التذكرة: 26310]

سعيد بن عمرو بن سليم

<أ، ك> سعيد بن عمرو بن سليم ويقال سعد الأنصارى، الزرقي عن أبيه، والقاسم بن مالك، وغيرهما وعنه مالك، وجماعة وثقه ابن معين -[54]- اختلف قول مالك فيه، فمرة قال سعد، ومرة قال سعيد وقال ابن حبان: مات سنة أربع وثلاثين ومائة [التذكرة: 26560]

سعيد بن عمرو بن شرحبيل الأنصارى

<أ، ن، ك، فع> سعيد بن عمرو بن شرحبيل الأنصارى المدني عن أبيه عن جده وعنه ط، والدراوردي، وعمارة بن غزية، وغيرهم وثقه النسائي [التذكرة: 26580، التقريب: 2373]

سعيد بن المسيب بن حزن القرشي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي، أبو محمد، المدني أرسل عن أبي بكر، وروي عن أبيه، وعمر، وعلي، وعثمان، وسعد، وأبي ذر، وأبي الدرداء، والبراء، وجابر، وعائشة، وأم سلمة، وخلق وعنه الزهرى، وسالم، وعطاء، وقتادة، وعمرو بن دينار، وابن المنكدر، وخلق كثير قال الزهرى: جالسته سبع حجج، وأنا لا أظن أن أحدا عنده علم غيره وقال ابن عمر: سعيد بن المسيب والله أحد المفتين وقال قتادة: ما رأيت أحد قط أعلم بالحلال والحرام من سعيد بن المسيب وقال أحمد: أفضل التابعين سعيد بن المسيب وقال ابن معين: مرسلات سعيد أحب إلي من مرسلات الحسن وقال أبو حاتم: ليس في التابعين أنبل منه، وهو أثبتهم في أبي هريرة وقال الواقدى: مات سنة أربع وتسعين وهو ابن خمس وسبعين سنة [التذكرة: 26820، التقريب: 2396]

سعيد بن أبي هند الفزارى

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> سعيد بن أبي هند الفزارى المدني، مولى سمرة روى عن ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي موسى، وطائفة وعنه ابنه عبد الله، وابن إسحاق، ونافع، ويزيد بن أبي حبيب، وآخرون وثقه ابن حبان وقال ابن سعد: توفي في أول خلافة هشام بن عبد الملك، وله أحاديث صالحة [التذكرة: 26950، التقريب: 2409]

سعيد بن يسار

<خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> سعيد بن يسار أبو الحُباب، المدني عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة، وعدة وعنه سعيد المقبرى، وابن إسحاق، وربيعة الراى، وآخرون وثقه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي ومات سنة سبع عشرة ومائة عن ثمانين سنة [التذكرة: 27090، التقريب: 2423]

سفيان بن أبي زهير

<أ، خ، م، ن، هـ، ك، فع، طح> سفيان بن أبي زهير واسمه القَرد، الأزدى الشنائي له صحبة ورواية وعنه ابن الزبير، وأخوه عروة، والسائب بن يزيد عداده في أهل المدينة [التذكرة: 27290، التقريب: 2441]

سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث

<أ، م، ت، ن، هـ، ك، طح> سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث الثقفي، أبو عمرو الطائفي، له صحبة، ورواية عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن عمر وكان عاملا له على الطائف وعنه بنوه عاصم، وعبد الله، وعلقمة، وعمرو، والحكم، ويقال أبو الحكم، وعروة وغيرهم [التذكرة: 27330، التقريب: 2446]

سلمان الأغر

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> سلمان الأغر أبو عبد الله المدني عن أبي هريرة، وأبي سعيد، وأبي أيوب، وأبي الدرداء، وعمار، وغيرهم وعنه بنوه عبد الله، وعبيد الله، وعبيد، وبكير بن الأشج، والزهرى، وجماعة وثقه شعبة وغيره وقال أحمد: الأغر وسلمان واحد [التذكرة: 27660، التقريب: 2478]

سلمة بن دينار

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج التمار، الزاهد عن ابن عمر، وعبد الله بن عمرو، ولم يسمع منهما وعن سهل بن سعد، ومحمد بن المنكدر وسعيد بن المسيب، وأبي إدريس الخولاني، وأم الدرداء الصغرى، وطائفة وعنه الزهرى، وهو أكبر منه، وأسامة بن زيد، والسفيانان، والحمادان، وابن إسحاق، وخلق وثقه أحمد، ويحيى، وغير واحد وقال ابن سعد: كان يقص في مسجد المدينة، ومات بعد سنة أربعين ومائة، وكان ثقة كثير الحديث [التذكرة: 27810، التقريب: 2489]

سلمة بن صفوان بن سلمة الأنصارى

<أ، هـ، ك> سلمة بن صفوان بن سلمة الأنصارى الزرقي، المدني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ويزيد بن ركانة وعنه ط، وابن إسحاق، وفليح، وغيرهم وثقه النسائي [التذكرة: 27890، التقريب: 2497]

سليمان بن يسار الهلالي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> سليمان بن يسار الهلالي أبو أيوب المدني أحد الأعلام روى عن زيد بن ثابت، وأبي هريرة، وعائشة، وابن عباس، والمقداد، وجابر، ومولاته ميمونة، وأم سلمة، وطائفة -[56]- وعنه ابنه عبد الله، ومكحول، وقتادة، والزهرى، وعمرو بن دينار، وخلق قال الزهرى: كان من العلماء وقال أبو زرعة: ثقة مأمون فاضل عابد وقال النسائي: أحد الأئمة وقال ابن معين: ثقة مات سنة سبع ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة [التذكرة: 29270، التقريب: 2619]

سمي القرشي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> سمي القرشي المخزومي، أبو عبد الله المدني عن مولاه أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وسعيد بن المسيب، وأبي صالح السمان وغيرهم وعنه ط، وسهيل بن أبي صالح، ويحيى الأنصارى، وهما من أقرانه، والسفيانان، وآخرون وثقه أحمد، وأبو حاتم وقال ابن عيينة: قتلته الحرورية يوم قُدَيْد [التذكرة: 29530، التقريب: 2635]

سنين أبو جميلة السلمي

<خ، ك، فع> سنين أبو جميلة السلمي ويقال الضمرى له صحبة ورواية عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي بكر، وعمر وعنه الزهرى [التذكرة: 29660، التقريب: 2647]

سهل بن أبي حثمة

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> سهل بن أبي حثمة واسمه عبد الله، وقيل عامر بن ساعده الأنصارى، المدني له صحبة، ورواية عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن زيد بن ثابت، وغيرهما وعنه ابنه محمد، وصالح بن خوات، وعروة بن الزبير، ونافع بن جبير، وجماعة قال أبو حاتم: بايع تحت الشجرة، وكان دليل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليلة أحد، وشهد المشاهد كلها إلا بدرا [التذكرة: 29720، التقريب: 2653]

سهل بن حنيف بن واهب الأنصارى

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> سهل بن حنيف بن واهب الأنصارى أبو ثابت، شهد بدرا والمشاهد كلها وروى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن زيد بن ثابت وعنه ابناه أبو أمامة، وأسعد، وعبد الله، وابن أبي ليلى، وعبيد بن السباق، وآخرون قال ابن عبد البر: ثبت يوم أحد، ثم صحب عليا، وشهد معه صفين ومات بالكوفة سنة ثمان وثلاثين، وصلى عليه علي، وكبر ستا [التذكرة: 29750، التقريب: 2656]

سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصارى

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصارى الساعدى، المدني روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي بن كعب، وعاصم بن عدى، وغيرهم وعنه ابنه عياش، والزهرى، وآخرون قال البخاري: وغير واحد: مات سنة ثمان وثمانين، ويقال سنة احدى وتسعين، وهو ابن مائة -[57]- سنة، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة [التذكرة: 29770، التقريب: 2658]

سهيل بن أبي صالح

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> سهيل بن أبي صالح واسمه ذكوان السمان، أبو يزيد المدني روى عن أبيه، وابن المسيب، وعبد الله بن دينار، وطائفة وعنه ط، والأعمش، وربيعة الرائي، وهما من شيوخه، وموسى بن عقبة، وهو من أقرانه، وابن جريج، وشعبة، والسفيانان، والحمادان، وخلق كثير وثقه العجلي وغيره وقال ابن عيينة: كنا نعده ثبتا في الحديث وقال ابن معين: ليس حديثه بحجة وقال ابن عدى: هو عندى ثبت لا بأس به [التذكرة: 30000، التقريب: 2675]

سويد بن النعمان بن مالك بن عامر

<أ، خ، ن، هـ، ك، طح> سويد بن النعمان بن مالك بن عامر الأنصارى، المدني، أحد أصحاب الشجرة، وقيل إنما شهد أحدا وما بعدها روى عنه بشير بن يسار [التذكرة: 30260، التقريب: 2700]

شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصارى

<أ، ن، ك، فع> شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصارى عن أبيه وجده وعنه ابنه عمرو، وعبد الله بن محمد بن عقيل وثقه ابن حبان [التذكرة: 31010، التقريب: 2765]

شريك بن عبد الله بن أبي نمر المدني

<أ، خ، م، د، ن، هـ، ك، فع، طح> شريك بن عبد الله بن أبي نمر المدني عن أنس، وسعيد بن المسيب، وكريب، وعطاء، وطائفة وعنه ط، وسعيد المقبرى، ومحمد بن عمرو بن عطاء، وهما أكبر منه، والثوري، وأبو ضمرة، وآخرون قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث وقال النسائي، ويحيى: ليس به بأس وقال ابن عدى: إذا روى عنه ثقة فلا بأس بروايته وقال الواقدى: مات بعد سنة أربعين ومائة [التذكرة: 31260، التقريب: 2788]

شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص

<أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه> شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي، وقد ينسب إلى جده روى عن أبيه، وجده، وعن عبادة بن الصامت، وابن عمر، وابن عباس، ومعاوية وعنه أبناه عمر، وعمرو، وثابت البناني، وعطاء الخراساني، وغيرهم، وثقه ابن حبان [التذكرة: 31470، التقريب: 2806]

صالح بن خوات بن جبير الأنصارى المدني

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> صالح بن خوّات بن جُبَيْر الأنصارى المدني عن أبيه وله صحبة، وعن سهل بن أبي حثمة وعنه ابنه خوّات، وعامر بن عبد الله بن الزبير، والقاسم بن محمد، وغيرهم وثقه النسائي [التذكرة: 31930، التقريب: 2852]

صالح بن كيسان

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> صالح بن كَيْسَان المدني مولى بني غفار عن ابن عمر، وابن الزبير، وسالم، ونافع، وطائفة وعنه ط، وابن جريج، وعمرو بن دينار، وابن إسحاق، وابن عيينة، وحماد بن زيد، وآخرون وثقه أحمد، ويحيى، وغير واحد وقال الحاكم: مات وهو ابن مائة ونيف وستين سنة، وكان قد لقي جماعة من أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم بعد ذلك تلمذ للزهرى، وتلقن عنه العلم، وهو ابن تسعين سنة وقال الواقدى: مات بعد الأربعين، ومائة [التذكرة: 32270، التقريب: 2884]

صدقة بن يسار الجزرى

<أ، م، د، ن، هـ، ك، فع، طح> صدقة بن يسار الجزرى نزيل مكة عن ابن عمر، وطاؤس، وسعيد بن جبير، وجماعة وعنه ابن إسحاق، وشعبة، ومالك، والسفيانان، وغيرهم ضعفه أحمد، ويحيى، وأبو داود وقال ابن سعد: توفي في أول دولة بني العباس [التذكرة: 32710، التقريب: 2922]

الصعب بن جثامة بن قيس الليثي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> الصَّعب بن جَثَّامة بن قيس الليثي حجازي له صحبة، ورواية وعنه ابن عباس، وشريح بن عبيد الحضرمي، ولم يدركه قال أبو حاتم: هاجر إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان نزل بودان، ومات في خلافة أبي بكر [التذكرة: 32750، التقريب: 2925]

صعصعة بن مالك

<أ، د، ك> صعصعة بن مالك بصرى عن أبي هريرة في الرؤيا وعنه ابنه زفر، وابن أخيه صابئ بن يسار وثقه النسائي، وابن حبان، وقال روى عن أبي هريرة وما أظنه لقيه [التذكرة: 32770، التقريب: 2928]

صفوان بن سليم المدني

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> صفوان بن سُلَيْم المدني الزهرى، مولاهم الفقيه روى عن مولاه حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وعن ابن عمر، وأنس، وأبي أمامة بن سهل، وعبد الله بن جعفر، وأم سعد الجمحية ولها صحبة، وعن سعيد بن المسيب، وجماعة -[59]- وعنه ط، وزيد بن أسلم، ومحمد بن المنكدر، ويزيد بن أبي حبيب، والليث، والسفيانان، وخلق قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث عابدا وذكر عند أحمد فقال: هذا رجل يستسقى بحديثه، وينزل القطر من السماء بذكره وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت مشهور بالعبادة وقال الترمذي: مات سنة أربع وعشرين ومائة [التذكرة: 32830، التقريب: 2933]

صفوان بن عبد الله الأكبر بن صفوان بن أمية الجمحي

<أ، م، ن، هـ، ك، فع، طح> صفوان بن عبد الله الأكبر بن صفوان بن أمية الجمحي المكي عن جده صفوان، وعلي، وسعد، وأبي الدرداء، وابن عمر، وحفصة، وغيرهم وعنه الزهرى، وأبو الزبير المكي، وعمرو بن دينار وغيرهم وثقه العجلي [التذكرة: 32850، التقريب: 2936]

صيفي بن زياد الأنصارى

<أ، م، د، ت، ن، ك> صيفي بن زياد الأنصارى أبو زياد المدني مولى أفلح عن أبي سعيد الخدرى، وأبي البراء السلمي، وأبي السائب وعنه ط، وسعيد المقبرى، وابن أبي ذئب، وجماعة وثقه ابن حبان، وغيره [التذكرة: 33160، التقريب: 2960]

الضحاك بن سفيان الكلابي

<أ، د، ت، ن، هـ، ك> الضحاك بن سفيان الكلابي أبو سعيد العامرى كان واليا للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على نجد روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كتب إليه أن تورث امراءة أثيم الضبابي من دية زوجها روى عنه الحسن، وسعيد بن المسيب [التذكرة: 33230، التقريب: 2967]

ضمرة بن سعيد بن أبي حنة

<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> ضمرة بن سعيد بن أبي حَنَّة بالنون، وقيل بالباء الموحدة، الأنصارى، المدني عن عمه حجاج بن عمرو وله صحبة، وأبي سعيد، وأنس، وأبان بن عثمان، وجماعة وعنه ط، وابنه موسى، وابن عيينة، وفليح، وعدة وثقه أحمد، ويحيى، وجماعة [التذكرة: 33490، التقريب: 2989]

طاووس بن كيسان اليماني

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> طاووس بن كَيْسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميرى، أحد الأئمة الأعلام روى عن أبي هريرة، وزيد بن ثابت، وزيد بن أرقم، وجابر، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة، وطائفة وعنه ابنه عبد الله، ومجاهد، والزهرى، وعمرو بن دينار، وسليمان التيمي، وخلق قال ابن حبان: كان من عباد أهل اليمن، ومن سادات التابعين، وكان قد حج أربعين حجة، وكان مستجاب الدعوة -[60]- وقال يحيى القطان، وغير واحد: مات سنة ست ومائة [التذكرة: 33680، التقريب: 3009]

الطفيل بن أبي بن كعب الأنصارى

<أ، ت، هـ، ك، فع> الطُفَيْل بن أبي بن كعب الأنصارى المدني عن أبيه، وعمر، وابن عمر وعنه سعيد بن علاقة، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وغيرهما وثقه العجلي، وابن سعد [التذكرة: 33750، التقريب: 3017]

طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري

<أ، خ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري المدني، قاضيها عن عمه، وعبد الرحمن، وعثمان، وسعيد بن زيد، وابن عباس، وغيرهم وعنه الزهري، وأبو الزناد، وجماعة وثقه ابن معين، وغير واحد وقال العجلي: هو أحد الموصوفين بالجود وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث، توفي بالمدينة سنة سبع وتسعين، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة [التذكرة: 33880، التقريب: 3025]

طلحة بن عبد الملك الأيلي

<أ، خ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد، وغيره وعنه ط، ويحيى القطان، وجماعة وثقه أبو داود والنسائي، ويحيى، وغيره [التذكرة: 33890، التقريب: 3026]

طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي التيمي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي التيمي أبو محمد، المدني، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، شهد أحدا، وغيرها من المشاهد مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وضرب له النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم بدر بسهمه وأجره، وسماه طلحة الخير وطلحة العبد، وطلحة الفياض روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي بكر، وعمر وعنه بنوه موسى، وعيسى، ويحيى، وعمران، وإسحاق، وقيس بن أبي حازم، وأبو عثمان النهدى، وعدة قال قيس بن أبي حازم: رأيت يد طلحة شلاوقى بها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لي أحمد وقال ابن سعد: قتل طلحة يوم الجمل لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين، وكان يوم قتل ابن أربع، وستين سنة وقال العجلي: يقال أن مروان قتله [التذكرة: 33900، التقريب: 3027]

طلحة بن عبيد الله بن كريز بن جابر الخزاعي

<أ، م، د، ك> طلحة بن عبيد الله بن كَرِيز بن جابر الخزاعي الكعبي عن الحسن، وابن عمر، وأبي الدرداء، وعائشة، وغيرهم -[61]- وعنه مالك بن إسحاق، وحماد بن سلمة، وجماعة وثقه أحمد، والنسائي [التذكرة: 33910، التقريب: 3028]

عاصم بن عدى بن الجد بن العجلان

<أ، د، ت، ن، هـ، ك، طح> عاصم بن عدى بن الجَدِّ بن العجلان الأنصارى، حليف الأنصار، شهد أحدا، ولم يشهد بدرا، كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استعمله على قباء وأهل العالية، وضرب له بسهمه روى عنه ابنه أبو البداح، وسهل بن سعد، والشعبي وقال ابن الأثير: توفي سنة خمس وأربعين، وهو ابن مائة وخمس عشرة، وقيل عشر سنة [التذكرة: 34340، التقريب: 3066]

عامر بن سعد بن أبي وقاص

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهرى، المدني عن أبيه، وعثمان، والعباس، وعائشة، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وجماعة وعنه ابنه داود، وابن أخيه سعد بن إبراهيم، وسالم أبو النضر، والزهرى، وابن المنكدر، وعمرو بن دينار، وخلق وثقه ابن حبان ومات سنة ست وتسعين، ويقال سنة ثلاث ومائة [التذكرة: 34630، التقريب: 3089]

عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي أبو الحارث المدني عن أبيه، وأنس، وعوف بن الحارث، وجماعة وعنه ط، وفليح، وسعيد المقبرى، وابن عجلان، وخلق وثقه النسائي، ويحيى، وأبو حاتم، وقال أحمد: ثقة من أوثق الناس [التذكرة: 34740، التقريب: 3099]

عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه> عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو أبو الطفيل الليثي ولد عام أحد وروى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، ومعاذ، وحذيفة، وسلمان، وجماعة وعنه قتادة، والزهري، وأبو الزبير، وعمرو بن دينار، وخلق نزل الكوفة، وكان من شيعة علي، ثم سكن مكة إلى أن مات بها سنة مائة، ويقال سنة سبع ومائة، وهو آخر الصحابة موتا [التذكرة: 34910، التقريب: 3111]

عائذ الله بن عبد الله بن عمرو

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عائذ الله بن عبد الله بن عمرو ويقال عبيد الله بن إدريس، أبو إدريس الخَوْلاني القارئ العابد روى عن عمر، ومعاذ، وأبيّ، وبلال، وأبي ذر، وأبي الدرداء، وحذيفة، وأبي هريرة، وعدة -[62]- وعنه الزهرى، ومكحول، وبسر بن عبد الله، وآخرون قال مكحول: ما رأيت أعلم من أبي إدريس وقال الزهري: كان قاص أهل الشام، وقاضيهم وقال ابن معين، وغيره مات سنة مائتين [التذكرة: 34970، التقريب: 3115]

عباد بن تميم بن غزية الأنصاري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عباد بن تميم بن غَزِيَّة الأنصاري المازني، المدني عن أبيه وله صحبة، وعن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم، وأبي بشير الأنصارى، وأبي سعيد الخدرى، وغيرهم وعنه الزهرى، ويحيى الأنصاري، وجماعة وثقه النسائي، وابن إسحاق [التذكرة: 35060، التقريب: 3123]

عباد بن زياد بن أبيه

<أ، م، د، ن، ك، فع> عباد بن زياد بن أبيه أبو حرب المعروف أبوه بابن أبي سفيان عن عروة بن المغيرة بن شعبة، وغيره وعنه الزهرى، ومكحول وثقه ابن حبان وولاه معاوية سمسان فغزا بلاد الهند، ومات بقرب جرود سنة مائة [التذكرة: 35130، التقريب: 3127]

عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي، المدني عن أبيه، وجدته أسماء، وأختها عائشة، وعمر بن الخطاب، وغيرهم وعنه ابنه يحيى، وابن أخيه عبد الواحد بن حمزة، وابن عمه هشام بن عروة، وابن أبي مليكة وغيرهم وثقه النسائي وقال الزبير بن بكار: كان على قضاء أبيه بمكة، وكان أصدق الناس لهجة [التذكرة: 35200، التقريب: 3135]

عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري الخزرجي، أبو الوليد المدني، شهد العقبة، وكان أحد النقباء، وشهد بدرا وأحدا، وبيعة الرضوان، والمشاهد كلها مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ روى عنه ابنه الوليد، وحفيده عبادة بن الوليد، وأبو أمامة، وأنس، ومحمود بن الربيع، وجبير بن نفير، وخلق وكان من سادات الصحابة، مات بالشام في خلافة معاوية [التذكرة: 35390، التقريب: 3157]

عبادة بن نسي الكندي

<أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبادة بن نُسَيِّ الكندي أبو عمر الشأمي، الأزدي، قاضي طبرية روى عن أبي الدرداء، وأبي موسى، وشداد بن أوس، وخباب، وعبادة بن الصامت، وخلق -[63]- وعنه مكحول، وبرد بن سنان، وهشام بن الغاز، وآخرون وثقه أحمد، ويحيى، وغير واحد وقال ابن سعد وغيره: مات سنة ثماني عشرة، ومائة [التذكرة: 35440، التقريب: 3160]

عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري

<ك> عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري يروي عن أبيه وجابر بن عبد الله وكعب بن عمرو، عداده في أهل المدينة روى عنه يحيى بن سعيد، كنيته أبو الوليد خرج عبادة بن الوليد مع أبيه في الأنصار يطلب العلم، فلقي جماعة من الصحابة وسمع منهم [الزيادة من الأعظمي، التذكرة: 35441، أيضا الثقات لابن حبان 144: 5]

عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري

<ق، خ، م، د، ك، طح، س> عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري ويقال له عبد الله، ثقة [الزيادة من الأعظمي، التذكرة: 35441، التقريب: 3161]

عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث الزهري

<أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع> عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث الزهري له صحبة، ورواية أسلم عام الفتح، وكتب للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم لأبي بكر، وعمر روى عنه أسلم مولى عمر، وعبد الله بن عتبة بن مسعود، وغيرهما [التذكرة: 35960، التقريب: 3208]

عبد الله بن أنيس الجهني

<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، فه> عبد الله بن أنيس الجهني أبو يحيى، المدني، حليف الأنصار، شهد العقبة مع السبعين من الأنصار، وشهد أحدا، والخندق، وما بعدهما من المشاهد، وبعثه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سرية وحده روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن عمر، وسهيل بن بيضاء وعنه بنوه حمزة، وعبد الله، وعطية، وعمر، وجابر بن عبد الله، وأبو أمامة بن ثعلبة، وعدة مات في خلافة معاوية سنة أربع وخمسين وحكى صاحب الكمال: أن ابن يونس قال: توفي سنة ثمانين بالشام، وتبعه شيخنا أبو الحجاج على ذلك، وهو وهم إنما قال ابن يونس ذلك في عبد الله بن حوالة والله أعلم [التذكرة: 36040، التقريب: 3216]

عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، المدني عن أبيه، وأنس، وحميد بن نافع، وعباد بن تميم، وعُروة، وطائفة وعنه ك، والزهرى أحد شيوخه، وهشام بن عروة، وابن جريج، والسفيانا ن، وخلق قال أحمد: حديثه شفاء وثقه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وغيرهم وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث عالما توفي سنة خمس وثلاثين ويقال سنة ثلاثين ومائة، -[64]- وهو ابن سبعين سنة [التذكرة: 36320، التقريب: 3239]

عبد الله بن حنين الهاشمي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، فه> عبد الله بن حُنَيْن الهاشمي مولاهم عن علي، وابن عمر، وابن عباس، وأبي أيوب، والمسور وعنه ابنه إبراهيم، وخالد بن معدان، ومحمد بن المنكدر، وآخرون وثقه ابن حبان [التذكرة: 36960، التقريب: 3286]

عبد الله بن دينار

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عبد الله بن دينار المدني، أبو عبد الرحمن عن مولاه عبد الله بن عمر، وأنس، وسليمان بن يسار، ونافع، وجماعة وعنه فه، ك، وشعبة، والسفيانان، ويحيى الأنصارى، وخلق وثقه يحيى، وأحمد وغير واحد وقال ابن سعد: مات سنة سبع وعشرين، ومائة [التذكرة: 37120، التقريب: 3300]

عبد الله بن ذكوان

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن، المدني، مولى بني أمية، والمعروف بأبي الزناد، أحد الأئمة روى عن ابن عمر، وانس، وسعيد بن المسيب، والشعبي، وعروة، وعلي بن الحسين، والأعرج، فأكثر، وغيرهم وعنه ك، وابناه، وأبو القاسم، وعبد الرحمن، وموسى بن عقبة، وابن إسحاق، والليث، والسفيانان، وخلق وثقه أحمد، ويحيى، والعجلي، وغير واحد وقال البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وقال الواقدي: مات فجأة في رمضان سنة ثلاثين ومائة، وهو ابن ست وستين سنة [التذكرة: 37150، التقريب: 3302]

عبد الله بن رافع المخزومي

<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الله بن رافع المخزومي أبو رافع،، المدني عن مولاته أم سلمة، وأبي هريرة، وغيرهما وعنه ابن إسحاق، وسعيد المقبرى، وجماعة وثقه النسائي، والعجلي، وأبو زرعة [التذكرة: 37170، التقريب: 3305]

عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد الأسدي، المكي، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، هاجرت به أمه حملا فولد بعد الهجرة بعشرين شهرا، وهو أول مولود ولد في الإسلام بالمدينة، وكان فصيحا ذا لسن وشجاعة، وكان لا لحية له روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبيه الزبير، وجده لأمه أبي بكر، وعمر، وعلي، وعثمان، وخالته عائشة -[65]- وعنه أولاده، عامر، وعباد، وأم عمرو، وأخوه عروة، وثابت البناني، وطائفة. حضر وقعة اليرموك مع أبيه، وشهد خطبة عمر بالجابية، وبوئع له بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية سنة أربع، وقيل سنة خمس وثلاثين، وغلب على الحجاز، والعراق، واليمن، ومصر، وأكثر الشام، وكانت ولايته تسع سنين قتله الحجاج، وصلبه في أيام عبد الملك بن مروان. قال ابن عيينة، وأحمد، وغير واحد قتل سنة ثلاث وسبعين. [التذكرة: 37280، التقريب: 3319]

عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني، المدني له ولأبيه صحبة شهد أحدا وروى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعنه ابن أخيه عباد بن تميم، وسعيد بن المسيب، وغيرهما قال الواقدى وغير واحد: قتل بالحرة في آخر ذي الحجة سنة ثلاث وستين، وهو ابن سبعين سنة [التذكرة: 37430، التقريب: 3331]

عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع> عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي أبو يوسف أسلم عند قدوم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة، شهد له النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالجنة، وأنزل الله تعالى فيه {وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم}، وقوله {قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب}. روى عنه ابنه يوسف، وأنس، وأبوهريرة، وطائفة، وشهد مع عمر فتح بيت المقدس، والجابية، وتوفي بالمدينة سنة ثلاث وأربعين [التذكرة: 38000، التقريب: 3379]

عبد الله بن أبي صعصعة

<ن، ك> عبد الله بن أبي صَعْصَعة عن أبيه وعنه مالك قاله النسائي عن زكرياء بن يحيى السجزى عن إسماعيل بن إبراهيم الهذلي عن إسماعيل بن جعفر، عن مالك خال محمد بن جهضم عن إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه وهو الصواب [التذكرة: 38180، التقريب: 3917]

عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي أبو محمد المدني عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبيه، وعمر، وعثمان، وابن عوف، وعائشة، وغيرهم وعنه أمية بن هند، والزهري، ويحيى الأنصارى، وجماعة مات سنة خمس وثمانين [التذكرة: 38300، التقريب: 3403]

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي، أبو العباس المدني -[66]- ابن عم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ترجمان القرآن روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبويه، وأخيه الفضل، وأبي بكر، وعمر، وعلي، وعثمان، وابن عوف، ومعاذ، وعمارة، وأبي ذر، وأبي هريرة، وخالته ميمونة، وعائشة، وأم سلمة، وسودة، وجويرية أمهات المؤمنين، وطائفة، وعن أبي بن كعب، وقراء عليه القرآن روى عنه ابنه علي، وأنس بن مالك، وأبو أمامة بن سهل، وأبو الشعثاء، وأبو العالية، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وطاؤس، ومجاهد، وخلق سواهم وكان يقال له الحبر والبحر، دعا له النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالحكمة مرتين، ومات بالطائف سنة ثمان وستين، وهو ابن احدى أو اثنتين وسبعين [التذكرة: 38390، التقريب: 3409]

عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي

<أ، ك> عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن عمته أم سلمة وعنه عروة بن الزبير، وغيره [التذكرة: 38420]

عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك وقيل ابن جبير بن عتيك، الأنصارى، المدني، ويقال أنهما اثنان روى عن أبيه، وجده لأمه عتيك بن الحارث، وأنس، وابن عمر وعنه ك، وشعبة، ومسعر، وجماعة وثقه النسائي، وابن معين، وأبو حاتم [التذكرة: 38440، التقريب: 3413]

عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل

<خ، م، د، ن، ك، طح> عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي، أبو يحيى، المدني عن أبيه، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عباس، وطائفة وعنه الزهري، وغيره وثقه النسائي وقتلته السموم سنة تسع وتسعين [التذكرة: 38450، التقريب: 3414]

عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب

<أ، خ، م، د، ت، ن، ك، طح> عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، المدني عن أبيه، وبنت عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وغيرهم وعنه الزهري، والقاسم بن محمد، وآخرون وثقه النسائي، ووكيع، وأبو زرعة ومات سنة خمس ومائة [التذكرة: 38500، التقريب: 3417]

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق

<أ، خ، م، ن، هـ، ك، فع> عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق المدني عن أبيه، وخالته أم سلمة -[67]- وعنه ابنه طلحة، وابن عمه القاسم بن محمد، وأخته أسماء وغيرهم وثقه ابن حبان [التذكرة: 38590، التقريب: 3425]

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة

<أ، خ، د، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري، المدني عن أبي سعيد الخدري وعنه أبناه محمد، وعبد الرحمن وثقه النسائي [التذكرة: 38660، التقريب: 3431]

عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم الأنصاري، أبو طُوَالة المدني، قاضيها عن أنس، وسعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عدالرحمن، وعدة وعنه ك، والأوزاعي، ويحيى الأنصاري، وخلق وثقه أحمد، ويحيى، وغير واحد: توفي في آخر أيام بني أمية [التذكرة: 38690، التقريب: 3435]

عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيْكة القرشي، التيمي، المكي الأحول، مؤذن ابن الزبير، وقاضيه روى عن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، والمسور، وعائشة، وأم سلمة، وطائفة وعنه ابنه يحيى، وابن أخيه عبد الرحمن بن أبي بكر، وعمرو بن دينار، وابن جريج، وخلق وثقه أبو زرعة، وأبوحاتم ومات سنة سبع عشرة ومائة [التذكرة: 38860، التقريب: 3454]

عبد الله بن عثمان

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عبد الله بن عثمان وهو أبو قحافة، القرشي، التيمي، أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وصاحبه روى عنه ولداه عبد الرحمن، وعائشة، وعمر، وعلي، وزيد، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، والبراء، وأنس، وخلق سبق الناس إلى الإسلام، وشهد مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بدرا، وأحدا، والمشاهد كلها، وولي الخلافة بعد وفاة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثنتين وشيأ، وتوفي في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة، وهو ابن ثلاث وستين، وصلى عليه ولي عهده عمر، ودفن مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجرة عائشة [التذكرة: 39030، التقريب: 3467]

عبد الله بن عدي الأنصاري

<أ، ك> عبد الله بن عدي الأنصاري عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقيل عن رجل من الأنصار عنه وعنه عبد الله بن عدي بن الخيار وقد فرق ابن عبد البر بينه وبين ابن الحمراء فقال وقد جعل بعض الناس هذا والذي قبله واحدا، وذلك خطأ، وغلط والصواب ما ذكرنا -[68]- قلت: ذكره ابن حبان في الصحابة من كتاب الثقات مميزا بينه وبين ابن الحمراء، وكذلك شيخنا أبو الحجاج رحمه الله [التذكرة: 39090، التقريب: 3473]

عبد الله بن عمر بن الخطاب

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي، العدوي، أبو عبد الرحمن، لمكي، ثم المدني، أسلم قديما مع أبيه، وهو صغير، واستصغر يوم أحد، وشهد الخندق وما بعدها روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأكثر، وعن أبيه، وأبي بكر، وعثمان، وسعد، وابن مسعود، وأخته حفصة، وعائشة، وطائفة وعنه بنوه سالم، وحمزة، وعبد الله، وبلال، وزيد، وعبيد الله، وعمر، وحفيداه محمد بن زيد، وأبوبكر بن عبيد الله، ومولاه نافع، وزيد بن سالم، وأسلم مولى أبيه عمر، والحسن، ومحمد، وأنس ابني سيرين، والزهري، وعطاء، وخلق كثير له في مسند بقي بن مخلد ألفا حديث وسبعمائة حديث وثلاثون حديثا قال ابن مسعود: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر وقال غيره: مات سنة ثلاث وسبعين، وقيل سنة أربع [التذكرة: 39310، التقريب: 3490]

عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أسلم قبل أبيه، وكان أصغر منه بإحدى عشرة سنة روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبيه، وأبي بكر، وعمر، وابن عوف، ومعاذ، وغيرهم وعنه ابنه محمد مختلف فيه، وحفيده شعيب بن محمد، وجبير بن نفير، وسعيد بن المسيب، وعروة، والشعبي، وطاؤس، وأمم سواهم قال أحمد: مات ليالي الحرة، وكانت في ذي الحجة سنة ثلاث وستين وقيل غير ذلك وهو ابن ثلاث وسبعين سنة [التذكرة: 39430، التقريب: 3499]

عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان

<أ، م، د، ت، ن، ك، طح> عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي، المعروف بالمُطْرَف لحسنه روى عن أبيه، وأمه فاطمة بنت الحسين، ورافع بن خديج، وابن عباس، والحسن بن علي، وجماعة وعنه ابنه محمد المعروف بالديباج، والزهري، وآخرون وثقه النسائي، وكان شريفا جوادا ممدحا توفي بمصر سنة ست وتسعين [التذكرة: 39450، التقريب: 3501]

عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة

<ك، فع> عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال صحبت عمر بن الخطاب في الحج فما رأيته مضطربا فسطاطّا حتى رجع وعنه يحيى الأنصاري -[69]- [التذكرة: 39700]

عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة الهاشمي، المدني عن أنس، وعبد الرحمن الأعرج، ونافع بن جبير، وعدة وعنه ك، وموسى بن عقبة، وطائفة وثقه النسائي، وأبو حاتم، وابن معين [التذكرة: 39860، التقريب: 3533]

عبد الله بن قيس بن سليم

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عبد الله بن قيس بن سليم أبو موسى الأشعري، صاحب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وعمار، وأبي بن كعب، وعائشة وعنه أولاده إبراهيم، وأبو بردة، وأبوبكر، وموسى، وأنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، وأبو وائل، والشعبي، وخلق عمل للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على زبيد، وعدن، وساحل اليمن، واستعمله عمر على الكوفة وقال فيه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود قال أبو نعيم وغيره: مات سنة أربع وأربعين وله نيف وستون سنة [التذكرة: 39990، التقريب: 3542]

عبد الله بن قيس بن مخرمة

<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> عبد الله بن قيس بن مخرمة القرشي، المطلبي، المدني يقال له صحبة روى عن أبيه وأبي هريرة، وابن عمر، وغيرهم وعنه ابناه محمد، ومطلب، وأبوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم وثقه النسائي وغيره [التذكرة: 40000، التقريب: 3543]

عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري

<أ، خ، م، د، ن، هـ، ك> عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري السَّلمي، المدني عن أبيه، وعثمان، وأبي أيوب، وجابر، وعدة وعنه ابنه عبد الرحمن، وإخوته محمد، وعبد الرحمن، ومعبد، والزهري، وآخرون وثقه أبو زرعة وغيره ومات سنة سبع أو ثمان وتسعين [التذكرة: 40090، التقريب: 3552]

عبد الله بن مالك بن القشب

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الله بن مالك بن القِشْب واسمه جندب بن نضلة، الأزدي، المعروف بابن بُحيْنة، وهي أمه له صحبة ورواية وعنه ابنه علي، وحفص بن عاصم، وعبد الرحمن الأعرج، وجماعة قال ابن سعد: كان فاضلا ناسكا يصوم الدهر [التذكرة: 40270، التقريب: 3567]

عبد الله بن محصن

<ن، ك> عبد الله بن محصن عن عمة له أنها أتت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بحاجة الحديث وعنه بشير بن يسار قاله الأوزاعي عن يحيى عنه وقال مالك، والليث، وغير واحد عن بشير بن يسار عن حصين بن محصن قال شيخنا: وهو المحفوظ وذكره ابن حبان فيمن اسمه عبيد الله [التذكرة: 40370، التقريب: 1384]

عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو هاشم المدني عن أبيه وغيره وعنه الزهري، وسالم بن أبي الجعد، وعمرو بن دينار، وعدة وثقه النسائي، والعجلي، وابن سعد ومات سنة ثمان وتسعين [التذكرة: 40550، التقريب: 3593]

عبد الله بن محيريز بن جنادة الجمحي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الله بن مُحَيْرِيز بن جُنادة الجمحي نزيل بيت المقدس روى عن أبي محذورة المؤذن، وعبادة بن الصامت، وأبي سعيد، وطائفة وعنه عبد الملك بن أبي محذورة، ومكحول، والزهري، وآخرون قال العجلي: ثقة من خيار الناس وقال غيره: مات في خلافة عمر بن عبد العزيز [التذكرة: 40670، التقريب: 3604]

عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه> عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب أبو عبد الرحمن الهذلي، أسلم قديما وهاجر الهجرتين، وشهد بدرا، والمشاهد كلها، وكان صاحب نعل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن عمر، وسعد بن معاذ، وصفوان بن عسال وعنه أبناه عبد الرحمن، وأبو عبيدة، وابن عمر، وابن عباس، وأنس، وعلقمة، والأسود، ومسروق، والقاضي شريح، وخلق قال أبو نعيم وغير واحد: مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن بضع وستين سنة [التذكرة: 40760، التقريب: 3613]

عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني

<أ، ك> عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني حجازي أرسل عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الوضوء من ماء البحر وعنه يحيى بن سعيد [التذكرة: 41080]

عبد الله بن نسطاس

<أ، د، ن، هـ، ك، فع> عبد الله بن نِسْطاس المدني عن جابر وعنه هاشم بن هاشم بن عتبة فقط؟؟ [التذكرة: 41400، التقريب: 3665]

عبد الله بن نيار بن مكرم الأسلمي

<أ، م، د، ت، ن، ك، طح> عبد الله بن نِيَار بن مكرم الأسلمي عن خاله عمرو بن ساس وله صحبة، وأبي هريرة، وعروة بن الزبير وعنه محمد بن إبراهيم المكي، وأبو الزناد، وعدة وثقه النسائي [التذكرة: 41460، التقريب: 3671]

عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر

<أ، م، د، هـ، ك> عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر العمري، المدني عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وروى عن جده، وعائشة وعنه الزهري، وعمر بن محمد العمري، وجماعة وثقه ابن حبان، وقال: مات سنة تسع عشرة ومائة [التذكرة: 41620، التقريب: 3685]

عبد الله بن يزيد بن زيد

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الله بن يزيد بن زيد الأنصاري، الخطمي شهد مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحديبية، وشهد الجمل، وصفين والنهروان مع علي، وكان أميراً على الكوفة روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن عمر، وحذيفة، وأبي أيوب، وأبي سعيد، وزيد، والبراء، وعدة وعنه ابنه موسى وسبطه موسى بن ثابت، وابن سيرين، والشعبي، وأبو إسحاق السبيعي، وآخرون أنكرمصعب الزبيري صحبة وأثبتها أبو حاتم وغيره [التذكرة: 41860، التقريب: 3704]

عبد الله بن يزيد المخزومي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الله بن يزيد المخزومي المقرئ، الأعور عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعروة، وعدة وعنه ك، ويحيى بن أبي كثير، وآخرون وثقه أحمد، ويحيى والنسائي ومات سنة ثمان وأربعين ومائة [التذكرة: 41960، التقريب: 3713]

عبد الله بن يزيد

<ك، طح> عبد الله بن يزيد صوابه عبد الله بن نيار عن نيار وعنه مالك قاله أبو داود عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن مالك وقال النسائي عن إسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن مالك عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة قال شيخنا: والمحفوظ مالك عن الفضيل بن أبي الأسود عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة وقد تقدم كذلك -[72]- [التذكرة: 42000، التقريب: 3671]

عبد الله الصنابحي

<أ، د، ن، ك، فع> عبد الله الصنابحي ويقال أبو عبد الله، مختلف في صحبته روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي بكر، وعبادة بن الصامت وعنه عطاء بن يسار قال البخاري: وهم مالك في قوله عبد الله الصنابحي، إنما هو أبو عبد الله، واسمه عبد الرحمن ابن عسيلة، ولم يسمع من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكذا قال غير واحد والله أعلم [التذكرة: 42160، التقريب: 3726]

عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي، أبو عمر المدني الأعرج عن أبيه، وابن عباس، ومسلم بن يسار، وجماعة وعنه بنوه زيد، وعمر، وعبد الكبير، والزهري، وقتادة، وغيرهم وثقه النسائي، والعجلي، وجماعة وولى الكوفة لعمر بن عبد العزيز، وكان أبو الزناد كاتبه ومات بحران في خلافة هشام بن عبد الملك [التذكرة: 42670، التقريب: 3770]

عبد ربه بن سعيد بن قيس

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصاري، المدني عن أبي أمامة بن سهل، وعمرة بنت عبد الرحمن، والأعرج، وعدة وعنه ك، وعطاء بن أبي رباح، وشعبة، والسفيانان، وآخرون وثقه أحمد، ويحيى، وغير واحد ومات سنة تسع وثلاثين ومائة [التذكرة: 42840، التقريب: 3786]

عبد الرحمن بن بجيد بن وهب

<أ، د، ت، ن، ك> عبد الرحمن بن بُجَيْد بن وهب الأنصاري، المدني مختلف في صحبته روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن جدته أم بجيد وعنه سعيد المقبري، وزيد بن أسلم، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وغيرهم ذكره ابن حبان في التابعين من كتاب الثقات [التذكرة: 43140، التقريب: 3807]

عبد الرحمن بن جرهد الأسلمي

<أ، د، ك> عبد الرحمن بن جَرْهَد الأسلمي عن أبيه بحديث الفخذ عورة وعنه ابنه زرعة، والزهري، وأبو الزناد في سند حديثه اختلاف [التذكرة: 43380، التقريب: 3829]

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي

<أ، خ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أبو محمد، المدني عن عمر، وعلي، وعثمان، وأبي هريرة، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة -[73]- وعنه بنوه أبو بكر، وعكرمة، والمغيرة، وأبو قلابة، وجماعة وثقه ابن حبان، وقال: مات سنة ثلاث وأربعين [التذكرة: 43410، التقريب: 3832]

عبد الرحمن بن الحارث السلمي

<ن، ك> عبد الرحمن بن الحارث السُّلمي عن أبي قتادة وعنه بكير بن الأشج كذا وقع في الوليد والصواب عبد الرحمن بن الحُباب، وسيأتي [التذكرة: 43420، التقريب: 3834]

عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري

<ن، ك> عبد الرحمن بن الحُبَاب الأنصاري السَّلمي عن أبي قتادة في النهي عن الخليطين وعنه بكير بن الأشج وغيره وثقه ابن حبان وهو غير عبد الرحمن بن الحُباب الأنصاري السَّلَمي ابن أخي أبي اليسر قال شيخنا: ويحتمل أن يكون هو [التذكرة: 43440، التقريب: 3834]

عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو الأسلمي

<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الرحمن بن حَرْملة بن عمرو الأسلمي أبو حرملة، المدني عن سعيد بن المسيب، وحنظلة بن علي، وجماعة وعنه ك، والثوري، والأوزاعي، ويحيى القطان، وآخرون قال النسائي: ليس به بأس وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به وقال ابن سعد: توفي سنة خمس وأربعين ومائة [التذكرة: 43480، التقريب: 3840]

عبد الرحمن بن سعد بن مالك الأنصاري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الرحمن بن سعد بن مالك الأنصاري أبو محمد بن أبي سعيد الخدري، المدني عن أبيه، وعمه قتادة بن النعمان، وغيرهما وعنه أبناه رميح، وسعيد، وزيد بن أسلم، وآخرون وثقه النسائي ومات سنة اثنتي عشرة ومائة عن سبع وسبعين سنة [التذكرة: 43950، التقريب: 3874]

عبد الرحمن بن سعد بن المنذر

<ك، طح> عبد الرحمن بن سعد بن المنذر أبو حميد الساعدي يأتي في الكنى [التذكرة: 43960، التقريب: 8065]

عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي

<د، ك، طح> عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي عن أبيه، وعثمان بن عفان وعنه حفيداه محمد، وعمر أبناء عثمان، وجماعة وثقه ابن سعد، وقال: مات سنه تسع عشرة ومائة، وهو ابن ثمانين سنة [التذكرة: 44020، التقريب: 3880]

عبد الرحمن بن صخر

<ك، طح> عبد الرحمن بن صخر هو أبو هريرة، يأتي في الكنى [التذكرة: 44250، التقريب: 8426]

عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة

<أ، خ، د، ن، هـ، ك، فع> عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري، المدني عن أبيه، والزهري، وغيرهما وعنه ك، وابن عيينة، ويحيى الأنصاري، وآخرون وثقه النسائي، وأبو حاتم ومات في خلافة المنصور [التذكرة: 44420، التقريب: 3917]

عبد الرحمن بن عبد القاري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الرحمن بن عبدٍ القاريِّ يقال له صحبة روى عن عمر، وأبي طلحة، وأبي أيوب، وأبي هريرة وعنه الزهري، وعروة، والسائب بن يزيد، وآخرون وثقه ابن معين ومات سنة ثمانين [التذكرة: 44670، التقريب: 3938]

عبد الرحمن بن عسيلة بن عسل بن عسال المرادي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الرحمن بن عُسَيْلة بن عسل بن عسال المرادي أبو عبد الله الصنابحي، تابعي أرسل وروى عن أبي بكر، وعمر، وعلي، ومعاذ، وعدة وعنه سويد بن غفلة، ومحكول، وطائفة وثقه ابن سعد وغيره [التذكرة: 44860، التقريب: 3952]

عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري المدني، القاص عن أبيه، وجدته بثينة، وعثمان، وأبي هريرة، وعبادة بن الصامت، وعدة وعنه ك، وهلال بن علي، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وآخرون وثقه ابن سعد، وغيره [التذكرة: 45060، التقريب: 3969]

عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي، أبو محمد الزهري، أحد السابقين الأولين، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، هاجر الهجرتين، وشهد بدرا وأحدا، والمشاهد كلها مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن عمر وعنه بنوه إبراهيم، وحميد، وأبو سلمة، ومصعب، وابن أخيه المسور بن مخرمة، وابن عمر، وابن عباس، وأنس، وآخرون قال: وهو خليفة وغير واحد: مات سنة اثنتين وثلاثين يقال ابن خمس وسبعين سنة [التذكرة: 45090، التقريب: 3973]

عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق المدني، الفقيه عن أبيه، وأسلم مولى عمر: وسعيد بن المسيب، ومحمد بن جعفر بن الزبير، وعدة وعنه ك، وسماك بن حرب، وأيوب، والزهري، وحميد الطويل، والسفيانان، وخلق وثقه أحمد، وغير واحد ومات بالشام سنة ست وعشرين ومائة [التذكرة: 45200، التقريب: 3981]

عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أبو الخطاب، المدني عن أبيه وأخيه عبد الله، وعائشة، وجابر، وغيرهم وعنه ابناه عبد الله، وكعب، وأبو أمامة بن سهل، والزهري، وآخرون وثقه ابن حبان ومات في خلافة هشام [التذكرة: 45300، التقريب: 3991]

عبد الرحمن بن أبي ليلى

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عبد الرحمن بن أبي ليلى واسمه يسار، ويقال بلال الأنصاري، الأوسي، أبو عيسى، الكوفي أرسل عن عمر، وروى عن أبيه، وعلي، وعثمان، ومعاذ، وبلال، وابن مسعود، والمقداد، وخلق وعنه ابنه عيسى، وعمرو بن ميمون الأودي، والأعمش، والشعبي، وأبو إسحاق السبيعي، وخلق وثقه ابن معين، والعجلي ومات سنة ثلاث وثمانين [التذكرة: 45320، التقريب: 3993]

عبد الرحمن بن مجبر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب

<أ، ك> عبد الرحمن بن مجبر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب العدوي عن أبيه وسالم وعنه ابنه محمد، ومالك بن أنس وثقه الفلاس وغيره -[76]- [التذكرة: 45370]

عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر الصديق

<ت، ك، طح> عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة في الرخصة أن يمشي في نعل واحدة كذا ذكره ابن عساكر من رواية ليث بن أبي سليم، عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة قال شيخنا: والصواب ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة [التذكرة: 45400، التقريب: 3981]

عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عبد الرحمن بن أبي نُعْم البَجَلي أبو الحكم، الكوفي عن المغيرة بن شعبة، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وابن عمر، وغيرهم وعنه ابنه الحكم، وفضيل بن غزوان، وآخرون وثقه العجلي وغيره [التذكرة: 45750، التقريب: 4028]

عبد الرحمن بن هرمز الأعرج

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني عن أبي هريرة، وابن عباس، ومعاوية، وأبي سعيد، وطائفة وعنه الزهري، وأبو الزبير، وأبو الزناد، وخلق وثقه يحيى، والعجلي، وغير واحد ومات بالإسكندرية سنة سبع عشرة ومائة [التذكرة: 45810، التقريب: 4033]

عبد الرحمن بن وعلة الشيباني

<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الرحمن بن وَعْلَة الشيباني المصري، عن ابن عمر، وابن عباس وعنه زيد بن أسلم، ويحيى الأنصاري، وأبو الخير اليزني، وآخرون وثقه النسائي، وابن معين، والعجلي [التذكرة: 45880، التقريب: 4039]

عبد الرحمن بن يربوع المخزومي

<ت، هـ، ك، طح> عبد الرحمن بن يربوع المخزومي عن أبي بكر في الحج وعنه ابن المنكدر [التذكرة: 45900، التقريب: 3880]

عبد الرحمن بن يعقوب الجهني

<م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني، مولى الحُرَقَة روى عن أبيه، وأبي هريرة، وأبي سعيد وابن عمر، وابن عباس، وجماعة وعنه ابنه العلاء، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وغيرهما قال النسائي: ليس به بأس [التذكرة: 46000، التقريب: 4046]

عبد الكريم بن مالك الجزري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الكريم بن مالك الجَزري أبو سعيد الحراني، الأموي، مولاهم -[77]- عن سعيد بن المسيب، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وسعيد بن جبير، وطاؤس، وعكرمة، وطائفة وعنه ك، وابن جريج، والسفيانان، وخلق وثقه أحمد، والعجلي، وغير واحد وقال الحميدي عن سفيان، كان حافظا وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث: مات سنة سبع وعشرين ومائة [التذكرة: 47220، التقريب: 4154]

عبد الكريم بن أبي المخارق

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، فه> عبد الكريم بن أبي المخارق واسمه قيس، ويقال طارق المُعَلِّم، أبو أمية البصري، نزل مكة وروى عن أبيه، وأنس، وحبيب بن محنف، والحارث الأعور، وسعيد بن جبير، وطاؤس، وطائفة وعنه فه، ومجاهد، وعطاء بن أبي رباح، وهما من شيوخه، وابن جريج، ومالك، والسفيانان، وآخرون ضعفه أحمد، ويحيى، وغير واحد وقال ابن عبد البر: لا يختلفون في ضعفه إلا أن منهم من يقبله في غير الأحكام وقال غيره: مات سنة سبع وعشرين ومائة [التذكرة: 47240، التقريب: 4156]

عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف

<أ، خ، م، د، ن، ك، فع، طح> عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبو محمد المدني عن عمه أبي سلمة، وسعيد بن المسيب، وأبي صالح ذكوان، وطائفة وعنه ك، والدراوردي، وآخرون وثقه النسائي، وابن معين [التذكرة: 47270، التقريب: 4159]

عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، المدني، أرسل عن أبي هريرة، وأم سلمة، وروى عن أبيه، وخارجة بن زيد، ونافع وغيرهم وعنه فه، والزهري، وابن جريج، وآخرون وثقه النسائي، وابن سعد [التذكرة: 47360، التقريب: 4167]

عبد الملك بن قريب الأصمعي

<م، د، ن، ك> عبد الملك بن قُرَيْب الأصمعي البصري، أحد الأئمة روى عن أبي عمرو بن العلاء، وابن عون، ومسعر، وشعبة، ومالك، والخليل بن أحمد، وعدة وعنه ابن معين، وأبو حاتم، والكديمي، وأبو عبيد، وخلق أثنى عليه أحمد، ويحيى في السنة وقال الشافعي: ما رأيت بذلك العسكر أصدق لهجة منه -[78]- وقال غيره: مات بالبصرة سنة ثلاث عشرة ومائتين [التذكرة: 47710، التقريب: 4205]

عبيد الله بن سلمان الأغر

<خ، ت، هـ، ك، طح> عبيد الله بن سلمان الأغر عن أبيه وعنه ك، وسليمان بن بلال، وجماعة وثقه أبو داود والنسائي، وابن معين [التذكرة: 48980، التقريب: 4299]

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله، المدني، الأعمى، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة روى عن أبيه، وابن عباس، وابن عمر، والنعمان بن بشير، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وعائشة، وميمونة، وأم سلمة، وغيرهم وعنه الزهري، وسالم أبو النضر، وسعد بن إبراهيم، وطائفة وثقه أبو زرعة، والعجلي، وغير واحد وقال البخاري: مات سنة أربع أو خمس وتسعين، وكان عمره سنه ثمان وتسعين [التذكرة: 49110، التقريب: 4309]

عبيد الله بن عبد الرحمن

<ن، ك، طح> عبيد الله بن عبد الرحمن عن أم سلمة قاله عاصم بن هلال عن أيوب عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عنه وقال إسماعيل بن علية [مسلم، النسائي] عن أيوب عن نافع، عن زيد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة وتابعه الليث، ومالك، وجماعة عن نافع قال شيخنا: وهو المحفوظ [التذكرة: 49180، التقريب: 3435]

عبيد الله بن عبد الرحمن

<ك> عبيد الله بن عبد الرحمن وقيل عبد الله، [الترمذي، النسائي] قيل: أنه ابن أبي ذباب، وقيل: السائب بن عمير عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة في قراءة قل هو الله أحد وعنه ك قال أبو حاتم: شيخ، وحديثه مستقيم [التذكرة: 49190، التقريب: 4315]

عبيد الله بن عدي بن الخيار

<أ، خ، م، د، ن، ك، فع> عبيد الله بن عدي بن الخِيار النوفلي، المدني عن عمر، وعلي، وعثمان، والمقداد، وجماعة وعنه عروة، وعطاء بن يزيد، وغيرهما وثقه العجلي وقال ابن سعد: مات بالمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك، وكان ثقة قليل الحديث [التذكرة: 49240، التقريب: 4320]

عبيد بن جريج التيمي

<أ، خ، م، د، ن، هـ، ك، طح> عبيد بن جريج التيمي مولاهم، المدني عن ابن عمر، وابن عباس، وغيرهما وعنه سعيد المقبري، وزيد بن أسلم، وجماعة وثقه النسائي، وأبو زرعة [التذكرة: 49810، التقريب: 4365]

عبيد بن حنين

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> عبيد بن حُنَيْن المدني عن الحسن، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وعدة وعنه سالم أبو النصر، ويحيى الأنصاري، وآخرون قال ابن سعد: كان ثقة، وليس بكثير الحديث وقال الواقدي وغيره: مات بالمدينة سنة خمس ومائة، وهو ابن خمس وسبعين سنة [التذكرة: 49840، التقريب: 4368]

عبيد بن السباق الثقفي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبيد بن السَّبَّاق الثقفي المدني عن زيد بن ثابت، وابن عباس، وميمونة، وجويرية، وجماعة وعنه ابنه سعيد، والزهري، وآخرون وثقه ابن حبان [التذكرة: 49900، التقريب: 4373]

عبيد بن فيروز الشيباني

<أ، د، ت، ن، هـ، ك، طح> عبيد بن فيروز الشيباني مولاهم، أبو الضحاك، الكوفي عن البراء بن عازب وعنه سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وثقه النسائي وأبو حاتم [التذكرة: 50050، التقريب: 4388]

عبيدة بن سفيان بن الحارث الحضرمي

<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع> عَبيدة بن سفيان بن الحارث الحضرمي مدني عن أبي هريرة، وأبي الجعد الضمري وعنه إسماعيل بن أبي حكيم، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وجماعة وثقه النسائي، والعجلي [التذكرة: 50370، التقريب: 4411]

عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان

<أ، خ، م، ن، هـ، ك، فع، طح> عِتْبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري، شهد بدرا وروى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعنه أنس بن مالك، وغيره قال ابن عبد البر: عمى ومات في خلافة معاوية [التذكرة: 50530، التقريب: 4425]

عتيك بن الحارث بن عتيك الأنصاري

<أ، د، ن، ك، فع، طح> عتيك بن الحارث بن عتيك الأنصاري عن عمه، جابر بن عتيك، وغيره وعنه سبطه عبد الله بن عبد الله بن جابر -[80]- وثقه ابن حبان [التذكرة: 50790، التقريب: 4447]

عثمان بن إسحاق بن خرشة العامري

<أ، د، ت، ن، هـ، ك> عثمان بن إسحاق بن خَرَشَة العامري المدني عن قبيصة بن ذؤيب وعنه الزهري وثقه ابن حبان [التذكرة: 50830، التقريب: 4449]

عثمان بن حفص بن خلدة الزرقي

<ك> عثمان بن حفص بن خلدة الزرقي يروي عن معاوية، روى عنه عبد العزيز الماجشون [الزيادة من الأعظمي، التذكرة: 50921، أيضا الثقات لابن حبان 155: 5]

عثمان بن أبي العاص الثقفي

<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> عثمان بن أبي العاص الثقفي أبو عبد الله له صحبة، ورواية وعنه الحسن، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب، وجماعة استعمله النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الطائف ثم أقره أبو بكر، وعمر ومات سنة إحدى وخمسين [التذكرة: 51220، التقريب: 4485]

عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي، الأموي، أمير المؤمنين ذو النورين، أسلم قديما، وهاجر الهجرتين وروى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي بكر، وعمر وعنه ابن مسعود، ومات قبله، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وأبو أمامة، وأبوهريرة، وبنوه أبان، وسعيد، وعمرو، ومواليه حمران، وزيد، وأبو سهلة، وأبو صالح، وخلق وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى، وأخبر أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توفي وهو عنهم راضٍ، بويع بالخلافة يوم السبت غرة المحرم سنة أربع وعشرين بعد مدفن عمر بثلاثة أيام، وقتل بالمدينة يوم الجمعة ولثمان عشرة أو سبع عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين ودفن بالبقيع [التذكرة: 51420، التقريب: 4503]

عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة

<ك> عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة هو عثمان بن حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن خلدة الأنصاري، الزرقي كان رجلا صالحا، ولي قضاء المدينة في زمن عبد الملك وروى عن: معاوية، وعن جده عمر، وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، والزهري وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن عبد البر: ثقة فقيه، روى عنه مالك، وعبد العزيز بن أبي سلمة، ولم يرو عنه غيرهما فيما علمت -[81]- وهم العقيلي فسماه عمرو، وبنو خلدة معروفون بالمدينة، لهم أحوال وشرف وجلالة في الفقه وحمل العلم [الزيادة من الأعظمي، انظر: الزرقاني 90: 3، أيضا التذكرة: 51421]

عدي بن ثابت الأنصاري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي عن أبيه، والبراء بن عازب، وجماعة وعنه فه، والأعمش، وأبو إسحاق السبيعي، ويحيى الأنصاري، وآخرون وثقه النسائي، والعجلي وقال ابن قمانع: مات سنة ست عشرة ومائة [التذكرة: 51810، التقريب: 4539]

عراك بن مالك الغفاري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عراك بن مالك الغفاري المدني عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وعائشة، وجماعة وعنه أبناه خثيم، وعبد الله، وسليمان بن يسار، وآخرون وثقه أبو زرعة، وأبو حاتم، ومات بالمدينة في إمارة يزيد بن عبد الملك [التذكرة: 51900، التقريب: 4549]

عروة بن أذينة

<ك، فع> عروة بن أُذينة قال خرجت مع جدة لي عليها مشى إلى بيت الله حتى إذا كانت ببعض الطريق عجزت فسألت ابن عمر فقال: مرها فلتركب روى عنه مالك وهو صدوق [التذكرة: 51970]

عروة بن الزبير بن العوام

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، أبو عبد الله المدني عن أبيه، وأخيه عبد الله، وعلي وابنيه الحسن والحسين، وزيد بن ثابت، وسعيد بن زيد، وعائشة، وخلق وعنه بنوه عبد الله، ومحمد، وعثمان، وهشام، ويحيى، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان ابن يسار، والزهري، وخلق كثير وثقه العجلي، وابن سعد، وغيرهما وقال ابن عيينة: أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة، القاسم، وعروة، وعمرة بنت عبد الرحمن مات سنة أربع وتسعين، ويقال إحدى أو اثنتين وتسعين وكان يصوم الدهر [التذكرة: 52020، التقريب: 4561]

عطاء بن أبي رباح

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه> عطاء بن أبي رباح واسمه أسلم الفهري، أبو محمد، المكي عن جابر، ورافع بن خديج، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة، وأم سلمة، وخلق -[82]- وعنه فه، ومجاهد أحد شيوخه، وأيوب، والأوزاعي، وابن جريج، وابن إسحاق، وخلق كثير قال أبو حنيفة: ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء بن أبي رباح وقال غيره: مات سنة أربع عشرة ومائة [التذكرة: 52350، التقريب: 4591]

عطاء بن أبي مسلم

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عطاء بن أبي مسلم واسمه عبد الله، ويقال ميسرة الخراساني، أبو أيوب البلخي، أحد الأعلام، نزل الشام، وأرسل عن جماعة من الصحابة وروى عن الزهري، وسعيد بن المسيب، ونافع، وخلق وعنه فه، ك، والضحاك مع تقدمه، وشعبة، والثوري، وحماد بن سلمة، وعدة وثقه ابن معين، وأبو حاتم والدارقطني وقال ابن حبان: كان روىء الحفظ، كثير الوهم وقال غيره: مات سنة خمس وثلاثين ومائة [التذكرة: 52430، التقريب: 4600]

عطاء بن يزيد الليثي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عطاء بن يزيد الليثي أبو محمد عن أبي أيوب، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وجماعة وعنه ابنه سليمان، والزهري، وسهيل بن أبي صالح، وغيرهم وثقه ابن المديني وغيره ومات سنة سبع ومائة عن ثنتين وثمانين سنة، وكان كثير الحديث [التذكرة: 52470، التقريب: 4604]

عطاء بن يسار الهلالي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني، القاص عن ابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وابي هريرة، وعائشة ومولاته ميمونة، وأم سلمة، وخلق وعنه فه، وزيد بن أسلم، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وآخرون وثقه النسائي، وابن معين، وأبو زرعة، وغيرهم ومات سنة أربع وتسعين وقال الواقدي وغيره: مات سنة ثلاث ومائة، وهو ابن أربع وثمانين سنة [التذكرة: 52480، التقريب: 4605]

عطاء الزيات

<ن، ك، طح> عطاء الزيات عن أبي هريرة وعنه ابن جريج وفي سند حديثه اختلاف [التذكرة: 52550، التقريب: 4591]

عفيف بن عمرو بن المسيب السهمي

<د، ك> عفيف بن عمرو بن المسيب السهمي عن رجل من بني أسد عن أبي أيوب وعنه بكير بن الأشج وثقه النسائي [التذكرة: 52710، التقريب: 4628]

عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري أبو مسعود، البدري، شهد العقبة الثانية وروى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعنه ابنه بشير، وربعى بن حِراش، وأبو وائل، وخلق قال شعبة عن الحكم كان بدريا وقال موسى بن عقبة، وابن سعد وغير واحد: ولم يشهدها، وإنما سكن ماء ببدر فنسب إليه وقال المدائني وغيره: مات سنة أربعين [التذكرة: 52940، التقريب: 4647]

عكرمة المدني

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، فه> عكرمة المدني عن مولاه ابن عباس، وعلي، وابنه الحسن، وجابر، وابن عمر، وعائشة، وعدة وعنه فه، والشعبي، والزهري، وقتادة، وعاصم الأحول، وخلق كثير وثقه ابن معين، والعجلي، والنسائي وقال أحمد: مضطرب الحديث وقال ابن أبي ذئب: رأيت عكرمة، وكان غير ثقة وقال المروزي: قلت لأحمد يحتج بحديث عكرمة فقال نعم وقال الواقدي: مات عكرمة، وكثير بن عزة الشاعر في يوم واحد سنة خمس ومائة، فقال الناس مات اليوم أفقه الناس، وأشعر الناس [التذكرة: 53230، التقريب: 4673]

علقمة بن أبي علقمة

<ك، طح أ، خ، م، د، ت، ن، هـ،؟ > علقمة بن أبي علقمة واسمه بلال، المدني عن أمه مرجانة، وأنس، وجماعة وعنه ك، وسليمان بن بلال، وآخرون وثقه أبو داود والنسائي، وابن معين وقال ابن سعد: له أحاديث صالح، وكان له كُتَّاب يعلم النحو والعربية والعروض [التذكرة: 53310، التقريب: 4679]

علقمة بن وقاص الليثي العتواري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> علقمة بن وقاص الليثي العتواري المدني عن عمر، وعائشة، ومعاوية، وغيرهم وعنه أبناه عبد الله، وعَمْرو، والزهري، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وآخرون وثقه النسائي، وابن سعد، وقال: مات بالمدينة في خلافة عبد الملك بن مروان [التذكرة: 53370، التقريب: 4685]

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو الحسين المدني، زين العابدين عن أبيه وعمه الحسن، وابن عباس، والمسور، وأبي هريرة، وعائشة، وأم سلمة، وصفية بنت حى، وطائفة وعنه بنوه، أبو جعفر محمد، وزيد وعبد الله، والحكم بن عتيبة، وزيد بن أسلم، والزهري، وطاؤس، وآخرون قال ابن عيينة عن الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا كثير الحديث عاليا رفيعا ورعا وقال أبو بكر بن أبي شيبة: أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي وقال ابن المديني وغيره: مات سنة اثنتين وتسعين [التذكرة: 53650، التقريب: 4715]

علي بن أبي طالب

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> علي بن أبي طالب واسمه عبد مناف بن عبد المطلب أبو الحسن الهاشمي، ابن عم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نشأ عند النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وصلى معه أول الناس، وشهد بدرا، والمشاهد كلها مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سوى تبوك روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي بكر، وعمر، والمقداد، وزوجه فاطمة بنت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعنه بنوه الحسن، والحسين، وعمر، ومحمد بن الحنفية، وعبد الله بن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وخلق كثير قال ابن عبد البر: أجمعو [على] أنه صلى القبلتين، وهاجر، وشهد بدرا وأحدا، وأنه أبلى ببدر وأحد، والخندق وخيبر البلاء العظيم، وأنه أغنى في تلك المشاهد، وكان لواء رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيده في مواطن كثيرة، وبعثه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمن قاضيا، وضرب يده في صورة وقال اللهم اهد قلبه، وسدد لسانه بويع بالخلافة يوم قتل عثمان، وأصيب ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة وقيل لأحدى عشرة ليلة خلت، وقيل بقيت من رمضان سنة أربعين ودفن بقصر الإمارة بالكوفة، وهو ابن ثلاث وستين سنة، وكانت خلافته أربع سنين وتسع أشهر، وستة أيام رضوان الله عليه [التذكرة: 54030، التقريب: 4753]

علي بن عبد الرحمن المعاوي

<أ، م، د، ن، ك، فع> علي بن عبد الرحمن المُعَاوي الأنصاري عن جابر، وابن عمر وعنه الزهري، ومسلم بن أبي مريم وثقه النسائي، وأبو زرعة [التذكرة: 54160، التقريب: 4766]

علي بن يحيى بن خلاد

<أ، خ، د، ن، هـ، ك، فع، طح> علي بن يحيى بن خلاد الأنصاري، الزُّرَقي عن أبيه، وعم أبيه رفاعة بن رافع، وغيرهما وعنه ابنه يحيى، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ونعيم المجمر، وبكير بن الأشج، وآخرون وثقه النسائي، وابن معين -[85]- ومات سنة تسع وعشرين ومائة [التذكرة: 54660، التقريب: 4814]

عمارة بن أكيمة الليثي

<د، ت، ن، هـ، ك، طح> عُمارة بن أُكَيْمة الليثي عن أبي هريرة وعنه الزهري وغيره وثقه ابن حبان ومات سنة إحدى ومائة [التذكرة: 54940، التقريب: 4837]

عمارة بن عبد الله بن صياد

<ت، هـ، ك> عمارة بن عبد الله بن صياد الأنصاري، أبو أيوب، المدني، وقد ينسب إلى جده روى عن جابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب، وعطاء وعنه ك، والضحاك بن عثمان، وغيرهما وثقه النسائي، وابن معين وأبوه الذي قيل عنه أنه الدجال [التذكرة: 55100، التقريب: 4851]

عمر بن حسين بن عبد الله الجمحي

<أ، م، هـ، ك، فع، طح> عمر بن حسين بن عبد الله الجمحي أبو قدامة المكي، قاضي المدينة عن مولاته عائشة بنت قدامة، ونافع، وعبد الله بن أبي سلمة وعنه مالك، وابن إسحاق، وجماعة وثقه النسائي [التذكرة: 55370، التقريب: 4876]

عمر بن الحكم السلمي

<ن، ك، طح> عمر بن الحكم السُّلمي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قوله للجارية أين الله؟ وعنه عطاء بن يسار قاله مالك عن هلال عن عطاء وقال يحيى بن أبي كثير عن هلال عن عطاء عن معاوية بن الحكم السلمي، وهو المحفوظ وسيأتي [التذكرة: 55460، التقريب: 6753]

عمر بن الخطاب

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب بن لؤي، القرشي، العدوي، أبو حفص، أمير المؤمنين روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي بكر الصديق، وأبي بن كعب وعنه بنوه، عبد الله، وعاصم، وحفصة، وعثمان، وعلي، وطلحة، وسعد، وابن عوف، وابن مسعود، وعائشة، وخلق قال ابن عبد البر: كان اسلام عمر عزا ظهرته للإسلام بدعوة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهاجر فهو من المهاجرين -[86]- الأولين وشهد بيعة الرضوان، وكل مشهد شهده رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وتوفي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو عنه راض، وولى الخلافة بعد أبي بكر، بويع له بها يوم مات أبو بكر باستخلافه له سنة ثلاث عشرة فسار بأحسن سيرة وأنزل نفسه من مال الله بمنزلة رجل من الناس، وفتح الله له الفتوح بالشام، والعراق، ومصر، ودوّن الدواوين في العطا، ورتّب الناس فيه على سوابقهم، وأرّخ التاريخ من الهجرة الذي بأيدي الناس إلى اليوم، وهو أول من سمى أمير المؤمنين، وأول من اتخذ الدرة، وكان نقش خاتمه: كفى بالموت واعظا يا عمر كانت ولايته رضي الله عنه عشر سنين وخمسة أشهر، وقيل ستة أشهر، وقتل يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة، وقيل لثلاث بقين منه، سنة ثلاث وعشرين وهو ابن ثلاث وستين سنة، وصلى عليه صهيب [التذكرة: 55530، التقريب: 4888]

عمر بن أبي سلمة

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> عمر بن أبي سلمة واسمه عبد الله بن عبد الأسد، المخزومي، المدني عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعن أمه أم سلمة وعنه ثابت البناني، وسعيد بن المسيب، وعروة، وعطاء، وعدة قال ابن عبد البر: ولد بأرض الحبشة في السنة الثانية من الهجرة وشهد مع علي الجمل، واستعمله على فارس، وعلى البحرين وتوفي بالمدينة سنة ثلاث وثمانين [التذكرة: 55810، التقريب: 4909]

عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أموي، المدني، ثم الدمشقي، أمير المؤمنين، والإمام العادل روى عن أنس، وصلى أنس خلفه، وقال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من هذا الفتى، وروى عن الربيع بن سبرة، والسائب بن يزيد، وسعيد بن المسيب، وجماعة وعنه أبناه عبد الله، وعبد العزيز مولاه هلال أبو طعمة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والزهري، وهما من شيوخه، وخلق قال ابن سعد: كان ثقة مأمونا له فقه، وعلم وورع، وروى حديثا كثيرا، وكان إمام عدل وقال الفلاس: ملك سنتين وخمسة أشهر وخمسه عشر يوما ومات يوم الجمعة لعشر بقين من رجب سنة احدى ومائة، رحمه الله ورضي الله عنه [التذكرة: 56090، التقريب: 4940]

عمر بن عثمان بن عفان الأموي

<ن، ك، طح> عمر بن عثمان بن عفان الأموي عن أسامة بن زيد وعنه علي زين العابدين، قاله مالك عن الزهري عنه وقال سائر الرواة عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان قال شيخنا: وهو المحفوظ [التذكرة: 56160، التقريب: 5077]

عمر بن كثير بن أفلح المدني

<أ، خ، م، د، ت، هـ، ك، فع، طح> عمر بن كثير بن أفلح المدني مولى أبي أيوب عن ابن عمر، وكعب بن مالك، ونافع مولى بني قتادة، وجماعة وعنه ابن عون، ويحيى الأنصاري، وغيرهما وثقه النسائي [التذكرة: 56310، التقريب: 4960]

عمرو بن أكيمة

<ك، طح> عمرو بن أكيمة ويقال عمارة تقدم [التذكرة: 56700، التقريب: 4837]

عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري، أبو أمية المصري، مولى قيس بن سعد روى عن أبيه، والزهري، وسالم أبي النضر، وخلق وعنه ك، ومجاهد، وهو أكبرمنه، وبكير بن الأشج، وقتادة وهما من شيوخه، وعبد الله بن وهب، وهو راويته، وجماعة وثقه ابن معين، والنسائي، وغير واحد وقال أبو حاتم: كان أحفظ أهل زمانه وقال غيره: مات سنة سبع وأربعين ومائة، ويقال سنة ثمان وهو ابن ست وخمسين سنة [التذكرة: 56890، التقريب: 5004]

عمرو بن رافع

<ك، طح> عمرو بن رافع مولى عمر قال: كنت أكتب مصحفا لأم المؤمنين حفصه الحديث وعنه زيد بن أسلم، وأبوجعفر الباقر، ونافع وثقه ابن حبان [التذكرة: 57160، التقريب: 5029]

عمرو بن سليم بن خلدة الزرقي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عمرو بن سُلَيْم بن خَلْدة الزرقي الأنصاري، المدني عن ابن عمر، وابن الزبير، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وغيرهم وعنه ابنه سعيد، والزهري، وجماعة وثقه النسائي، وابن سعد [التذكرة: 57330، التقريب: 5044]

عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري

<ن، ك، فع> عمرو بن شُرَحْبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري عن أبيه عن جده وعنه أبناه سعيد، وعبد الرحمن، وغيرهما وثقه ابن حبان [التذكرة: 57380، التقريب: 5047]

عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص

<أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه> عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي، أبو إبراهيم القرشي عن أبيه، وسالم، وسعيد بن المسيب، ومجاهد، وطاؤس، وعدة -[88]- وعنه فه، وعطاء، والزهري، وهما من شيوخه، والأوزاعي، وأيوب، وابن جريج، وخلق قال يحيى القطان: إذا روى عنه الثقات فهو ثقة يحتج به وقال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد من المسلمين وقال ابن حبان: في روايته عن أبيه عن جده مناكير كثيرة لا يجوز عندي الإحتجاج بشيء منها وقال خليفة وغيره: مات سنة ثمان عشرة ومائة [التذكرة: 57410، التقريب: 5050]

عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي أسلم سنة ثمان قبيل الفتح بأشهر وروى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعن عائشة وعنه ابنه عبد الله، ومولاه أبو قيس، وعروة بن الزبير، وآخرون قال البخاري: ولاه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على جيش ذات السلاسل، ثم سكن مصر، ومات بها وقال ابن مثنى وغيره: مات سنة اثنتين وأربعين، يقال وهو ابن سبعين سنة [التذكرة: 57430، التقريب: 5053]

عمرو بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي

<أ، د، ت، ن، هـ، ك> عمرو بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي عن نافع بن جبير وعنه يزيد بن حضيفة وثقه النسائي [التذكرة: 57560، التقريب: 5066]

عمرو بن عثمان بن عفان الأموي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عمرو بن عثمان بن عفان الأموي المدني عن أبيه، وأسامة بن زيد وعنه ابنه عبد الله، وعلي زين العابدين، وسعيد بن المسيب وغيرهم قال العجلي: ثقة من كبار التابعين وقال الزبير بن بكار: كان أكبر ولد عثمان الذين أعقبوا [التذكرة: 57700، التقريب: 5077]

عمرو بن أبي عمرو

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عمرو بن أبي عمرو واسمه مَيْسَرة مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب، القرشي، المخزومي، أبو عثمان، المدني عن مولاه المطلب، وأنس بن مالك، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وطائفة وعنه ك، وابن إسحاق والدراوردي، وخلق وثقه أبو زرعة وقال أحمد: ليس به بأس وقال ابن معين: ليس بحجة [التذكرة: 57770، التقريب: 5083]

عمرو بن معاذ بن سعد بن معاذ

<أ، ك> عمرو بن معاذ بن سعد بن معاذ الأنصاري، الأشهلي عن جدته حوّا وعنه زيد بن أسلم وثقه ابن حبان [التذكرة: 58200، التقريب: 5116]

عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عمرو بن يحيى بن عُمارة بن أبي حسن الأنصاري، المازني، المدني عن أبيه، وعبادة بن سهل، وعدة، وعنه ك، ويحيى بن أبي كثير، والسفيان، والحمادان، وشعبة، ويحيى الأنصاري، وآخرون وثقه النسائي، وأبو حاتم [التذكرة: 58460، التقريب: 5139]

عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى

<ت، هـ، ك، طح> عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه وعنه ابنه محمد، وعثمان بن أبي شيبة وثقه ابن حبان [التذكرة: 58800، التقريب: 5166]

عمير بن سلمة الضمري

<أ، ن، ك، طح> عمير بن سَلَمَة الضمري له صحبة، ورواية وعنه عيسى بن طلحة [التذكرة: 59070، التقريب: 5183]

عمير مولى العباس بن عبد المطلب

<أ، ك> عمير مولى العباس بن عبد المطلب ويقال مولى عبد الله ابن عباس، ويقال مولى أم الفضل روى عن ابن عباس، وأم الفضل، وأبي الجهم بن الحارث وعنه سالم أبو النضر، وجماعة وثقه ابن حبان وقال الفلاس: مات سنة أربع ومائة قلت: هو ابن عبد الله الهلالي المتقدم [التذكرة: 59150]

عويمر بن أشقر الأنصاري

<أ، هـ، ك> عويمر بن أشقر الأنصاري البدري له صحبة ورواية وعنه عباد بن تميم [التذكرة: 59480، التقريب: 5227]

عويمر بن مالك

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عويمر بن مالك ويقال ابن عامر الأنصاري الخزرجي، أبو الدرداء روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن زيد بن ثابت، وعائشة -[90]- وعنه ابنه بلال، وزوجتاه أما الدرادء الكبرى والصغرى، وابن عباس، وابن عمر، وجبير بن نفير، وخلق أسلم يوم بدر، وشهد أحدا فأبلى يومئذ ومات سنة اثنتين وثلاثين، وقد ألحقه عمر بالبدريين في العطاء [التذكرة: 59490، التقريب: 5228]

العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي

<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقِي المدني عن أبيه، وابن عمر، وأنس، وطائفة وعنه ك، وابنه شبل بن العلاء، والسفيانان، وشعبة، وخلق وثقه أحمد، وغيره وقال ابن معين: ليس حديثه بحجة [التذكرة: 59710، التقريب: 5247]

عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عِياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي، العامري عن جابر، وابن عمر، وأبي سعيد، وأبي هريرة وعنه زيد بن أسلم، وبكير بن الأشج، وآخرون وثقه النسائي، وابن معين وقال ابن يونس: ولد بمكة، وقدم مصر مع أبيه ثم رجع إلى مكة فمات بها [التذكرة: 59950، التقريب: 5277]

عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي أبو محمد المدني ثقة فاضل، من كبار الثالثة مات سنة مائة [التذكرة: 60310، التقريب: 5300]

فضيل بن أبي عبد الله

<أ، م، د، ت، ن، ك> فضيل بن أبي عبد الله المدني عن القاسم بن محمد، وعبد الله بن نِيَار وعنه ك، وبكير بن الأشج وثقه ابن حبان [التذكرة: 61640، التقريب: 5428]

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه> القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، المدني عن أبيه، وعمته عائشة، وأبي هريرة، وابن عباس، وطائفة وعنه ابنه عبد الرحمن، والشعبي، والزهري، ونافع، وخلق قال يحيى بن سعيد: ما أدركنا بالمدينة أحد نفضله على القاسم وقال مالك: كان من فقهاء هذه الأمة وقال ابن سعد: كان ثقة، رفيعا، عالما، فقيها، إماما، ورعا، كثير الحديث -[91]- وقال ابن معين وغيره: مات سنة ثمان ومائة [التذكرة: 62340، التقريب: 5489]

قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> قبيصة بن ذؤيب بن حَلْحَلة الخزاعي، المدني ولد عام الفتح وروى عن عثمان، وابن عوف، وحذيفة، وزيد بن ثابت، وعائشة، وأم سلمة، وجماعة وعنه ابنه إسحاق، وأبو قلابة، والزهري، ومكحول، وآخرون قال الزهري: كان من علماء هذه الأمة وقال مكحول: ما رأيت أحدا أعلم من قبيصة بن ذؤيب وقال الواقدي: مات سنة ست أو سبع وثمانين بالشام [التذكرة: 62600، التقريب: 5512]

قدامة بن مظعون بن حبيب

<ك، فع> قدامة بن مظعون بن حبيب القرشي، الجمحي، المكي قال: كنت إذا جئت عثمان أقبض منه عطائي، يسألني هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة؟ فإن قلت: نعم أخد من عطائي زكوة ذلك المال روته عنه ابنته عائشة، ويقال إن لها صحبة أيضا [التذكرة: 62780]

قطن بن وهب بن عويمر

<أ، م، ن، ك> قطن بن وهب بن عُوَيمر المدني عن عبيد بن عمير وغيره وعنه ك، والضحاك بن عثمان، وجماعة وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم: صالح الحديث [التذكرة: 63130، التقريب: 5557]

القعقاع بن حكيم الكناني

<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> القعقاع بن حكيم الكناني المدني عن أبي هريرة، وابن عمر، وجابر، وعائشة، وعدة وعنه سعيد المقبري، وعمرو بن دينار، وآخرون وثقه أحمد، ويحيى، وغيرهما [التذكرة: 63140، التقريب: 5558]

كريب بن أبي مسلم

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> كريب بن أبي مسلم أبو رِِشدين الحجازي عن مولاه ابن عباس، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وأسامة، وعائشة، وميمونة، وأم سلمة وعنه أبناه رشدين، ومحمد، وبكير بن الأشج، ومكحول، وموسى بن عقبة، وآخرون وثقه النسائي، وابن معين، وابن سعد وقال البخاري: مات سنة ثمان وتسعين [التذكرة: 64170، التقريب: 5638]

كعب بن عجرة الأنصاري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> كعب بن عُجْرة الأنصاري المدني، استأخر اسلامه ثم أسلم، وشهد المشاهد مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وروى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعن عمر، وبلال -[92]- وعنه بنوه إسحاق، والربيع، وعبد الملك، ومحمد، وعبد الله بن عباس، وابن عمر، وجابر، وآخرون قال خليفة: مات سنة إحدى وخمسين [التذكرة: 64250، التقريب: 5643]

كعب بن ماتع الحميري

<خ، د، ت، ن، ك، فع، طح> كعب بن ماتِع الحميري أبو إسحاق، المعروف بكعب الأحبار، من مسلمة أهل الكتاب روي عن عمر، وصهيب، وعائشة، ومات قبلها وعنه ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وآخرون قال أبو الدرداء: عند ابن الحميرية لعلما كثيرا وقال معاوية: كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن الكتاب وقال ابن سعد: نزل حمص، وتوفي بها سنة اثنتين وثلاثين وقال ابن حبان: بلغ مائة سنة وأربع سنين [التذكرة: 64300، التقريب: 5648]

كعب بن مالك بن أبي كعب

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> كعب بن مالك بن أبي كعب واسمه عمرو بن القين الأنصاري، السَّلمي، أبو عبد الله المدني الشاعر، أحد الثلاثة الذين خلفوا، وأحد السبعين ليلة العقبة روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أسيد بن حضير وعنه أولاده عبد الله، وعبيد الله، وعبد الرحمن، ومحمد، ومعبد، وأبو أمامة الباهلي، وجابر وغيرهم قال ابن البرقي وغيره: مات بالمدينة قبل الأربعين وقال الواقدي: مات سنة خمسين، وهو ابن سبع وسبعين سنة [التذكرة: 64310، التقريب: 5649]

كيسان

<خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> كيسان أبو سعيد المَقْبُري، المدني أحد الأئمة عن عمر، وعلي، وأسامة، وعبد الله بن سلام، وجماعة وعنه ابنه سعيد، وحفيده عبد الله، وعمرو بن أبي عمرو وغيرهما قال النسائي: لا بأس به وقال الواقدي: كان ثقة كثيرالحديث، مات سنة مائة [التذكرة: 64580، التقريب: 5676]

مالك بن أوس بن الحدثان النصري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> مالك بن أوس بن الحَدَثان النَّصْري المدني، مختلف في صحبته، أرسل وروى عن عمر، وعلي، وعثمان، والعباس، وطلحة، والزبير، وسعد، وابن عوف، وجماعة وعنه الزهري، محمد بن المنكدر، وآخرون قال البخاري، وابن معين، وأبو حاتم: لا تصح له صحبة وقال ابن خراش: ثقة -[93]- وقال غيره: مات سنة اثنتين وتسعين عن أربع وتسعين سنة [التذكرة: 64790، التقريب: 6426]

مالك بن أبي عامر الأصبحي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع> مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو أنس، جد الإمام مالك روى عن عمر، وعثمان، وطلحة، وعقيل بن أبي طالب، وأبي هريرة، وعائشة، وغيرهم وعنه بنوه أنس، والربيع، وأبو سهيل نافع، وسليمان بن يسار، وجماعة وثقه النسائي، وغيره ومات سنة أربع وسبعين فيما قيل [التذكرة: 65020، التقريب: 6443]

مجاهد بن جبر المكي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه> مجاهد بن جَبْر المكي أبو الحجاج، أحد الأئمة الأعلام، ولد سنة احدى وعشرين روى عن سعد بن أبي وقاص، وجابر، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وعائشة، وحويرث، وأم سلمة، وخلق وعنه عكرمة، وعطاء، وطاؤس، والأعمش، وخلق وثقه ابن معين، وأبو زرعة، وغيرهما وقال أبو عبيد الأجري: قلت لأبي داود مراسيل عطاء أحب إليك أو مراسيل مجاهد قال: مراسيل مجاهد؛ عطاء كان يحمل عن كل ضرب وقال ابن حبان: مات بمكة سنة اثنتين أو ثلاث ومائة وهو ساجد وكان يقص [التذكرة: 65510، التقريب: 6481]

محجن بن أبي محجن الديلي

<أ، ن، ك، فع، طح> محجن بن أبي محجن الديلي له صحبة ورواية وعنه ابنه بشر، ويقال: بُسر [التذكرة: 65690، التقريب: 6497]

محمد بن إبراهيم بن الحارث

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> محمد بن إبراهيم بن الحارث القرشي التيمي، المدني عن جابر بن عبد الله، وأبي سعيد، وعائشة، وأنس، وخلق وعنه ابنه موسى، ويحيى الأنصاري، والأوزاعي، وطائفة وثقه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وغيرهم وقال أحمد: في حديثه شيء يروي أحاديث مناكير وقال أبو عبيد: مات سنة تسع عشرة وقال الفلاس وغيره مات سنة عشرين ومائة [التذكرة: 65870، التقريب: 5691]

محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف

<د، ن، هـ، ك> محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري، المدني عن أبيه، وأبان بن عثمان وعنه ك، ويحيى الأنصاري، وابن إسحاق -[94]- وثقه ابن معين وغيره [التذكرة: 66400، التقريب: 5748]

محمد بن أبي بكر بن عوف الثقفي

<أ، خ، م، ن، هـ، ك، فع، طح، فه> محمد بن أبي بكر بن عوف الثقفي حجازي روي عن أنس وعنه ك، وابنه، أبو بكر عبد الله بن محمد، وشعبة، والضحاك، وجماعة وثقه النسائي [التذكرة: 66570، التقريب: 5762]

محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، قاضي المدينة روى عن أبيه، والزهري، وطائفة وعنه ك، وابنه عبد الرحمن بن محمد، وشعبة، والسفيانان، وآخرون وثقه النسائي، وأبو حاتم وقال الواقدي وغيره: مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة عن اثنتين وسبعين سنة [التذكرة: 66580، التقريب: 5763]

محمد بن جبير بن مطعم القرشي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> محمد بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي، أبو سعيد المدني عن أبيه، وعمر، ومعاوية، وابن عباس وعنه بنوه، إبراهيم، وجبير، وسعيد، وعمر، والزهري، وعمرو بن دينار، وآخرون وثقه العجلي، وابن خراش وغيرهما ومات في خلافة عمر بن عبد العزيز [التذكرة: 66770، التقريب: 5780]

محمد بن سيرين الأنصاري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة، البصري، من سبي عين التمر روى عن مولاه أنس، وأبي قتادة، وأبي سعيد، وأبي هريرة، والحسن بن علي، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وأم عطية، وخلق وعنه ثابت، وأيوب، وابن عون، وعاصم الأحول، وقتادة، وخلق وثقه أحمد، ويحيى، وغير واحد وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا عاليا رفيعا فقيها إماما كثير العلم ورعا، وكان به صمم وقال ابن حبان: كان من أورع أهل البصرة، وكان فقيها، فاضلا، حافظا متقنّا يعبر الرؤيا رأى ثلاثين من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومات في شوال سنة عشر ومائة بعد الحسن بمائة يوم وهو ابن سبع وسبعين سنة [التذكرة: 68570، التقريب: 5947]

محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي

<أ، ت، ن، ك، طح> محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي عن سعد بن أبي وقاص، ومعاوية وغيرهما وعنه الزهري، وعمر بن عبد العزيز -[95]- وثقه ابن حبان [التذكرة: 69150، التقريب: 6008]

محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري المدني

<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري المدني عن أبيه، وأبي مسعود الأنصاري وعنه ابنه عبد الله، ونعيم المجمر، وغيرهما وثقه ابن حبان [التذكرة: 69250، التقريب: 6020]

محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة

<أ، خ، ن، هـ، ك، فع، طح> محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَة الأنصاري، أبو عبد الرحمن، المازني المدني عن أبيه، وعباد بن تميم، وغيرهما وعنه ك، وابن عيينة، وابن إسحاق، ووثقه وقال غيره: مات سنة تسع وثلاثين ومائة [التذكرة: 69360، التقريب: 6030]

محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري مولاهم، المدني عن زيد بن ثابت، وجابر، وابن عمر، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وعدة وعنه أخوه سليمان، والزهري، ويحيى الأنصاري وثقه النسائي، وابن سعد، وأبو زرعة وقال أبو حاتم: لا يسأل عن مثله [التذكرة: 69850، التقريب: 6068]

محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان

<أ، خ، م، ن، هـ، ك، طح> محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري، أبو الرِّجال، المدني عن أمه عمرة، وأنس، وسالم، وعدة وعنه بنوه عبد الرحمن، وحارثة، ومالك، ويحيى الأنصاري وشعبة، ومالك بن أنس، وآخرون وثقه أبو داود والنسائي [التذكرة: 69870، التقريب: 6070]

محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي أبو الأسود، المدني، يتيم عروة روى عن عروة، وسالم، ونافع، وعكرمة، وعلي بن الحسين، وعدة وعنه ك، وهشام، والزهري، وشعبة، والليث، وآخرون -[96]- وثقه النسائي، وغيره ومات في آخر دولة بني أمية [التذكرة: 70090، التقريب: 6085]

محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو القاسم، المدني، المعروف بابن الحنفية، واسمها خولة من سبي اليمامة روى عن أبيه، وعثمان، وعمار، وأبي هريرة، ومعاوية، وابن عباس وعنه بنوه الخمسة إبراهيم، والحسن، وعبد الله، وعمر، وعون، وعطاء بن أبي رباح، ومنذر الثوري، وآخرون وثقه العجلي وغيره وقال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد، لا نعلم أحدا أسند عن علي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكثر ولا أصح مما أسند محمد بن الحنفية قال الزبير: وتسميه الشيعة المهدي يقال: مات برضوي سنة ثلاث وسبعين عن خمس وستين سنة، ودفن بالبقيع، وقيل غير ذلك في وفاته وسنته [التذكرة: 70860، التقريب: 6157]

محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم

<د، ت، ن، هـ، ك، فع> محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم الأنصاري، المدني عن محمد بن إبراهيم التيمي، وجماعة وعنه ك، وأبو عاصم، وغيرهما وثقه ابن معين ولينه أبو حاتم [التذكرة: 70960، التقريب: 6167]

محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي

<أ، خ، م، د، ن، ك، فع، طح> محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي المدني عن الزهري، ومحمد بن عمرو بن عطاء، وجماعة وعنه ك، وابن إسحاق، والدراوردي، وآخرون وثقه النسائي، وابن معين [التذكرة: 71120، التقريب: 6184]

محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني عن أبيه، ونافع، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وخلق وعنه ك، وشعبة، والسفيانان، وخلق وثقه النسائي، وابن المديني ولينه يحيى القطان، وأبو حاتم ومات سنة أربع وأربعين ومائتين [التذكرة: 71190، التقريب: 6188]

محمد بن مسلم بن تدرس

<خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> محمد بن مسلم بن تَدْرُس أبو الزبير المكي صدوق إلا أنه يدلِّس، من الرابعة مات سنة ست وعشرين [التذكرة: 72130، التقريب: 6291]

محمد بن مسلم بن عبيد الله

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهرة بن كلاب القرشي الزهري، أبو بكر، الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه وهو من رؤوس الطبقة الرابعة مات سنة خمس وعشرين، وقيل: قبل ذلك بسنةٍ أو سنتين [التذكرة: 72180، التقريب: 6296]

محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري صحابي مشهور، مات بعد الأربعين، وكان من الفضلاء [التذكرة: 72230، التقريب: 6300]

محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهُدَيْر التيمي عن أبيه، وجابر، وابن عمر، وابن عباس، وأبي أيوب، وأبي هريرة، وعائشة، وخلق وعنه فه، ك، وأبناه يوسف، والمنكدر، والزهري، وشعبة، والسفيانان، وجعفر الصادق، وخلق قال ابن عيينة: كان من معادن الصدق، ويجتمع إليه الصالحون ووثقه ابن معين، وأبو حاتم ومات سنة ثلاثين، ويقال: سنة إحدى وثلاثين ومائة [التذكرة: 72490، التقريب: 6327]

محمد بن النعمان بن بشير الأنصاري

<أ، خ، م، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> محمد بن النعمان بن بشير الأنصاري أبو سعيد المدني عن أبيه، وجده وعنه الزهري، وثقه العجلي [التذكرة: 72800، التقريب: 6356]

محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> محمد بن يحيى بن حبَّان بن منقذ الأنصاري المازني، المدني عن أبيه، وعمه واسع بن حبَّان، وابن عمر، ورافع بن خديج، وأنس، وعدة وعنه ك، والزهري، وابن إسحاق، والليث، وخلق وثقه النسائي، وابن معين، وأبو حاتم، وغيرهم ومات بالمدينة سنة إحدى وعشرين ومائة، عن أربع وسبعين سنة، وكانت حلقه في مسجد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان يفتي -[98]- [التذكرة: 73050، التقريب: 6381]

محمود بن الربيع بن سراقة

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> محمود بن الربيع بن سُراقة الأنصاري، أبو نعيم المدني روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي أيوب، وعبادة بن الصامت وغيرهم وعنه أنس، والزهري، ومكحول قال الواقدي وغيره: مات سنة تسع وتسعين، وهو ابن ثلاث وتسعين [التذكرة: 73570، التقريب: 6512]

محمود بن لبيد بن عقبة

<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> محمود بن لبيد بن عقبة الأنصاري الأشهلي، أبو نعيم المدني ولد في حياة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم تثبت له رؤية وقد روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن عمر، وعثمان، وجابر، وغيرهم وعنه الزهري، وبكير بن الأشج، وجماعة ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة، وقال توفي بالمدينة ست ست وتسعين، وكان ثقة قليل الحديث [التذكرة: 73630، التقريب: 6517]

محيصة بن مسعود الأنصاري

<أ، د، ت، ن، هـ، ك، طح> مُحَيِّصَة بن مسعود الأنصاري له صحبة ورواية وعنه ابنه سعد، وابن ابنه حرام وجماعة [التذكرة: 73650، التقريب: 6519]

مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج

<أ، م، د، ن، ك، طح> مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي مولاهم، أبو المسور، المدني عن أبيه، وعامر بن عبد الله بن الزبير وعنه ك وابن لهيعة، وابن وهب، وآخرون وثقه أحمد، وقال لم يسمع من أبيه شيئا وقال النسائي ليس به بأس وقال ابن حبان: مات سنة تسع وخمسين ومائة [التذكرة: 73750، التقريب: 6526]

مخرمة بن سليمان الأسدي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> مخرمة بن سليمان الأسدي المدني عن ابن الزبير، وأسماء بنت أبي بكر، وكريب، وعدة وعنه ك، وعياض بن عبد الله الفهري، وآخرون وثقه ابن معين وقال الواقدي: قتلته الحرورية بقديد سنة ثلاثين ومائة، وهو ابن سبعين سنة [التذكرة: 73760، التقريب: 6527]

مروان العقيلي

<أ، ت، ن، ك> مروان العقيلي أبو لبابة الوارق عن أنس، وعائشة -[99]- وعنه حماد بن زيد، وغيره وثقه ابن حبان [التذكرة: 74330، التقريب: 6577]

مسعود بن الحكم بن الربيع الزرقي

<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه> مسعود بن الحكم بن الربيع الزُّرَقي الأنصاري، أبو هارون المدني روى عن عمر، وعلي، وعثمان، وأمه ولها صحبة وعنه بنوه الأربعة إسماعيل، وعيسى، ويوسف، وقيس، ومحمد بن المنكدر، والزهري، وآخرون قال ابن عبد البر: كان شهما له قدر وجلالة بالمدينة، ويعد في جلة التابعين وكبارهم [التذكرة: 74660، التقريب: 6609]

مسلم بن أبي مريم

<أ، خ، م، د، ن، هـ، ك> مسلم بن أبي مريم واسمه يسار المدني عن ابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وعلي بن عبد الرحمن المعافري وجماعة وعنه ك، وشعبة، والسفيانان، وابن جريج، وآخرون وثقه أبو داود والنسائي، وابن معين ومات في خلافة أبي جعفر [التذكرة: 75120، التقريب: 6647]

المسور بن رفاعة بن أبي مالك القرظي

<أ، ك، فع> المسور بن رفاعة بن أبي مالك القرظي المدني عن عمه ثعلبة بن أبي مالك، وعبد الله بن عباس، وجماعة وعنه ك، وابن إسحاق، وآخرون وثقه ابن حبان ومات سنة ثمان وثلاثين ومائة [التذكرة: 75380، التقريب: 6670]

المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> المسور بن مخرمة بن نوفل بن أُهَيْب بن عبد مناف بن زهرة القرشي، أبو عبد الرحمن الزهري له ولأبيه صحبة، روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبيه، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، والمغيرة ابن شعبة، وأبي هريرة، وابن عباس وعنه علي بن الحسين، وعروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، ومروان بن معاوية، وجماعة قال الواقدي: مات سنة أربع وستين [التذكرة: 75390، التقريب: 6672]

مصرف بن عمرو بن السرى اليامي

<د، ك> مُصَرِّف بن عمرو بن السَّرِىّ اليامي الكوفي عن إسحاق بن منصور، وأبي أسامة، وعدة وعنه د، وأبو سعيد الأشج، وأبو زرعة، ووثقه [التذكرة: 75510، التقريب: 6684]

المطلب بن عبد الله بن حويطب المخزومي

<أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> المطلب بن عبد الله بن حويطب المخزومي المدني عن أبيه، وجابر، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة، وعدة وعنه ابناه الحكم، وعبد العزيز، وابن جريج، والأوزاعي، وطائفة وثقه أبو زرعة، والدارقطني وقال ابن سعد: ليس يحتج بحديثه [التذكرة: 75800، التقريب: 6710]

المطلب بن أبي وداعة

<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> المطلب بن أبي وَداَعة واسمه الحارث بن صُبَيْرة القرشي، أبو عبد الله السهمي له ولأبيه صحبة وهما من مسلمة الفتح روي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن حفصة وعنه بنوه جعفر، وعبد الرحمن، وكثير، والسائب بن يزيد، وغيرهم [التذكرة: 75820، التقريب: 6712]

معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن المدني، شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ روى عنه جابر، وابن عمر، وابن عباس، وأبو موسى، وخلق وكان أحد الأربعة من الأنصار الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال عمر: لولا معاذ هلك عمر وقال غيره: مات في طاعون عمراس [التذكرة: 75940، التقريب: 6725]

معاذ بن سعد

<خ، ك> معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ، أحد المجهولين روى حديثه مالك عن نافع، عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد، أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب كانت ترعى غنما، بلغ الحديث [التذكرة: 76020، التقريب: 6732]

معاوية بن الحكم السلمي

<أ، م، د، ن، ك، طح> معاوية بن الحَكَم السلمي له صحبة، ورواية وعنه ابنه كثير، وعطاء بن يسار، وأبو سلمة بن عبد الرحمن [التذكرة: 76290، التقريب: 6753]

معاوية بن أبي سفيان

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> معاوية بن أبي سفيان اسمه صخر بن حرب الأموي، وهو وأبوه من مسلمة الفتح، روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي بكر، وعمر، وأخته أم حبيبة وغيرهم وعنه: أبو ذر، وأبو سعيد، وابن عباس، ومحمد بن الحنفية وخلق ولَّاه عمر الشام بعد أخيه يزيد، ثم أقره عثمان وقال ابن إسحاق: كان أميرا عشرين سنة، وخليفة عشرين سنة وقال غيره: مات في رجب سنة ستين، ويقال: سنة تسع وخمسين وهو ابن اثنتين وثمانين سنة -[101]- [التذكرة: 76330، التقريب: 6758]

معبد بن كعب بن مالك الأنصاري

<أ، خ، م، ن، هـ، ك، فع> معبد بن كعب بن مالك الأنصاري السَّلمي، المدني عن أمه، وكانت صلت القبلتين وعن أخويه عبد الله، وعبيد الله، وجابر بن عبد الله، وأبي قتادة وعنه ابن إسحاق، ومحمد بن عمرو بن حلحله، وجماعة وثقه ابن حبان [التذكرة: 76640، التقريب: 6781]

المغيرة بن أبي بردة

<أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع> المغيرة بن أبي بُرْدَة حجازي من بني عبد الدار عن أبي هريرة وعنه سعيد بن سلمة المخزومي وثقه النسائي [التذكرة: 77180، التقريب: 6829]

المغيرة بن شعبة بن أبي عامر

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> المغيرة بن شعبة بن أبي عامر أبو عيسى الثقفي، أسلم عام الخندق، وأول مشاهده الحديبية روى عنه بنوه عروة، وحمزة، وغفارن، ووراد كاتبه، والمسور بن مخرمة، والشعبي، وخلق قال ابن سعد: كان يقال له مغيرة الرباني، وكان داهية لا يستحر في صدره أمران إلا وجد في أحدهما مخرجا مات سنة خمسين [التذكرة: 77310، التقريب: 6840]

المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي أبو الأسود، المعروف بابن الأسود، كان للأسود بن عبديغوث قد تبناه وهو صغير يعرف به، شهد بدرا، والمشاهد كلها مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان فارسا يوم بدر، ولم يثبت إنه شهدها فارس غيره روى عنه علي، وابن مسعود، وابن عباس، وجماعة ومات سنة ثلاث وثلاثين [التذكرة: 77570، التقريب: 6869]

موسى بن أبي تميم المدني

<م، ن، ك، طح> موسى بن أبي تميم المدني ثقة، من السادسة [التذكرة: 78460، التقريب: 6951]

موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> موسى بن عقبة بن أبي عيَّاش القرشي مولاهم، المدني عن أم خالد بنت خالد ولها صحبة، وعن نافع، وسالم، والزهري، وخلق وعنه ك، وشعبة، والسفيان، وابن جريج، وخلق وثقه أحمد، ويحيى، وأبو حاتم، وغيره واحد وقال معن وغيره: كان مالك إذا سئل عن المغازي، يقول: عليك بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة فانها أصح المغازي -[102]- وقال الترمذي وغيره: مات سة إحدى وأربعين ومائة [التذكرة: 78940، التقريب: 6992]

موسى بن ميسرة الديلي

<أ، د، ك، طح> موسى بن ميسرة الدِّيلي أبو عروة المدني عن عكرمة، وشعبة بن أبي هند، وجماعة وعنه ك، وغيره وثقه يحيى والنسائي [التذكرة: 79170، التقريب: 7016]

نافع بن جبير بن مطعم

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> نافع بن جبير بن مُطْعِم القرشي المدني عن أبيه، وعلي، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة، وأم سلمة، وعدة وعنه الزهري، وعروة، وعبد الله بن الفضل الهاشمي، وآخرون وثقه العجلي، وأبو زرعة وقال ابن خراش أحد الأئمة وقال ابن حبان: مات سنة تسع وتسعين وكان يحج ماشيا وناقته تفلا [التذكرة: 79790، التقريب: 7072]

نافع بن عباس

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> نافع بن عباس ويقال ابن عياش الأقرع، أبو محمد، مولى أبي قتادة، ويقال مولى عَقِيلة بنت طلق الغِفَارية، ويقال مولى ساقه، ويقال إنهما اثنان روى عن أبي قتادة، وأبي هريرة وعنه الزهري، وسالم أبو النضر، وجماعة قال النسائي: نافع مولى أبي قتادة ثقة [التذكرة: 79840، التقريب: 7074]

نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع> نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو سُهيل المدني عن أبيه، وابن عمر، وسعيد بن المسيب، وعلي بن الحسين، وجماعة وعنه ابن أخيه مالك، والزهري، وإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير وآخرون وثقه أحمد، وأبو حاتم، والنسائي [التذكرة: 79910، التقريب: 7081]

نافع مولى عبد الله بن عمر

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> نافع مولى عبد الله بن عمر أبو عبد الله المدني عن مولاه، ورافع بن خديج، وأبي هريرة، وعائشة وأم سلمة، وطائفة وعنه فه، ك، وبنوه عبد الله، وأبوبكر، وعمر، وموسى بن عقبة، والزهري، والليث، وخلق قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر وقال مالك: كنت إذا سمعت من نافع يحدث عن ابن عمر، لا أبالي أن لا أسمعه من غيره وقال ابن معين، والعجلي، والنسائي، وغير واحد ثقة -[103]- وقال ابن المديني وغير واحد: مات سنة سبع عشرة ومائة [التذكرة: 79970، التقريب: 7086]

نبيه بن وهب بن عثمان بن أبي طلحة

<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> نُبَيْه بن وهب بن عثمان بن أبي طلحة الحجبي عن أبي هريرة، ومحمد بن الحنفية، وأبان بن عثمان وعنه بنوه عبد الأعلى، وعبد الجبار، وعبد العزيز، وأيوب بن موسى، ونافع، وابن إسحاق، وجماعة وثقه النسائي وغيره [التذكرة: 80090، التقريب: 7097]

النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري أبو عبد الله المدني ولد في السنة الثانية من الهجرة وروى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن خاله عبد الله بن رواحة، وعمر، وعائشة وعنه ابنه محمد، ومولاه، وكاتبه حبيب بن سالم، والشعبي، وآخرون ولي الكوفة في عهد معاوية ثم ولي حمص لابن الزبير، فلما تمرد في أهلها خرج هاربا فاتبعه خالد بن خلي فقتله وقال أبو عبيدة وغيره: قتل سنة أربع وستين [التذكرة: 80640، التقريب: 7152]

نعيم بن عبد الله المدني

<خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> نعيم بن عبد الله المدني مولى آل عمر، يعرف بالمُجْمِر، وكذا أبوه ثقة، من الثالثة [التذكرة: 80920، التقريب: 7172]

نفيع بن الحارث بن كلدة

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> نفيع بن الحارث بن كَلَدَة ابن عمرو الثقفي، أبو بَكْرة، صحابي مشهور بكنيته، وقيل اسمه مسروح، أسلم بالطائف، ثم نزل البصرة ومات بها، سنة إحدى أو اثنتين وخمسين [التذكرة: 81010، التقريب: 7180]

نفيع بن الصائغ

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> نفيع بن الصائغ أبو رافع المدني، نزيل البصرة ثقة ثبْت مشهور بكنيته، من الثانية [التذكرة: 81030، التقريب: 7182]

هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع> هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري، المدني عن سعيد بن المسيب، وعامر بن سعد، وجماعة وعنه ك، وأبو أسامة وآخرون وثقه يحيى والنسائي [التذكرة: 81870، التقريب: 7258]

هشام بن عروة بن الزبير بن العوام

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، المدني عن أبيه، وعمه عبد الله بن الزبير، وطائفة وعنه "فه"، "ك"، وشعبة، والسفيانان، والحمادان، وخلق قال البخاري عن ابن المديني: له نحو أربع مائة حديث وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتا كثير الحديث، حجة، وكذلك وثقه أبو حاتم وغيره وقال عبد الرحمن بن خراش، كان مالك لا يرضاه وقال أبو نعيم وغيره: مات سنة خمس وأربعين، ومائة [التذكرة: 82440، التقريب: 7302]

واسع بن حبان بن منقذ بن عمرو

<خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> واسع بن حَبَّان بن مُنْقِذ بن عمرو الأنصاري المازني، المدني، صحابي ابن صحابي، وقيل بل ثقة، من الثانية [التذكرة: 83280، التقريب: 7380]

الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري

<أ، خ، م، ت، ن، هـ، ك> الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري أبو عبادة المدني، عن أبيه وعنه ابنه عبادة، وعطاء بن أبي رباح، وجماعة وثقه ابن سعد، وقال مات بالشام، في خلافة عبد الملك بن مروان، وكان قليل الحديث [التذكرة: 83880، التقريب: 7430]

الوليد بن عبد الله بن الصياد

<ك> الوليد بن عبد الله بن الصياد يروي عن المطلب بن حنطب روى عنه: مالك بن أنس [الزيادة من الأعظمي، الثقات لابن حبان 548: 7، أيضا التذكرة: 83911]

وهب بن كيسان القرشي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> وهب بن كيسان القرشي مولاهم، أبو نعيم المدني، المعلم عن جابر، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وأسماء، وعدة وعنه ك، وابن إسحاق، وأيوب السختياني، وآخرون وثقه النسائي، وابن سعد، وقال: مات سنة سبع وعشرين ومائة [التذكرة: 84510، التقريب: 7483]

يحنس بن أبي موسى الأسدي

<أ، م، ن، ك> يُحَنَّس بن أبي موسى الأسدي مولاهم، أبو موسى المدني عن عمر، وابن عمر، والزبير، وأبي هريرة، وعائشة، وغيرهم وعنه قطن بن وهب، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وجماعة وثقه النسائي [التذكرة: 84620، التقريب: 7493]

يحيى بن خلاد بن رافع

<أ، خ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> يحيى بن خلاد بن رافع الأنصاري، الزرقي -[105]- عن عمه رفاعة، وعمر بن الخطاب وعنه ابنه علي، وحفيده يحيى وثقه ابن حبان ومات سنة ثمان وعشرين ومائة [التذكرة: 85140، التقريب: 7540]

يحيى بن سعيد بن قيس

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، أبو سعيد المدني، قاضيها عن أنس، وعدى بن ثابت، وعلي بن الحسين، وخلق وعنه حميد الطويل، والزهري، وهما من شيوخه، وشعبة، والسفيانان، والحمادان، والليث، وخلق قال ابن المديني: له نحو ثلثمائة حديث وقال ابن سعد: كثير الحديث حجة ثبت، وعدّه السفيانان من الحفاظ ووثقه ابن معين، وأبو زرعة، وغير واحد وقال أحمد: يحيى بن سعيد أثبت الناس، مات سنة ثلاث وأربعين ومائة [التذكرة: 85320، التقريب: 7559]

يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة

<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة اللخمي، أبو محمد، المدني عن أبيه، وابن عمرو، وابن الزبير، وأبي سعيد، وعائشة، وعدة وعنه عروة بن الزبير، وبكير بن الأشج، وآخرون وثقه النسائي، والعجلي، وابن سعد، وغيرهم ومات سنة أربع ومائة [التذكرة: 85700، التقريب: 7592]

يحيى بن عمارة بن أبي حسن

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري، المازني، المدني عن أبي سعيد، وأنس، وغيرهما وعنه ابنه عمرو، والزهري، وجماعة وثقه النسائي، وابن إسحاق [التذكرة: 85910، التقريب: 7612]

يزيد بن ركانة

<أ، ك> يزيد بن ركانة ويقال ابن طلحة بن ركانة بن عبد يزيد القرشي، المطلبي، له صحبة ورواية وعنه أبناه علي، وعبد الرحمن، وأبو جعفر الباقر، وسلمة بن صفوان، وغيرهم [التذكرة: 86960]

يزيد بن رومان

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> يزيد بن رومان الأسدي، أبو روح، المدني عن ابن الزبير، وأنس، وعدة -[106]- وعنه ك، والزهري أحد شيوخه، وابن إسحاق، وآخرون وثقه النسائي، وابن معين، وابن سعد ومات سنة ثلاثين ومائة، وكان عالما كثير الحديث [التذكرة: 86970، التقريب: 7712]

يزيد بن زياد

<ت، ك> يزيد بن زياد ويقال ابن أبي زياد، واسمه ميسرة ويقال: إنهما اثنان عن محمد بن كعب القرظي وعنه ك، وابن إسحاق، وغيرهما وثقه النسائي [التذكرة: 87000]

يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، أبو عبد الله، المدني عن عُمير أبي اللحم، وثعلبة بن مالك، وخلق وعنه ك، ويحيى الأنصاري أحد شيوخه، والثوري، وآخرون وثقه النسائي، وابن معين، وابن سعد وقال: مات بالمدينة سنة تسع وثلاثين ومائة [التذكرة: 87270، التقريب: 7737]

يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكندي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكندي المدني، وقد ينسب إلى جده روى عن أبيه، والسائب بن يزيد، وطائفة وعنه ك، والسفيانان، وابن جريج، وخلق وثقه النسائي، وابن معين، وأبو حاتم، وغيرهم [التذكرة: 87280، التقريب: 7738]

يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي المدني عن ابن عمر، وأبي هريرة، وعطاء بن يسار، وعدة وعنه ك، وأبناه عبد الله، والقاسم، وابن إسحاق، وآخرون وثقه النسائي، وابن سعد، وغيرهما ومات سنة اثنتين وعشرين ومائة [التذكرة: 87310، التقريب: 7741]

يزيد أبو مرة

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك> يزيد أبو مرة حجازي، مشهور بكنيته عن مولاه عقيل بن أبي طالب، وعمرو بن العاص، وأبي الدرداء، والمغيرة، وغيرهم وعنه سالم أبو النضر، وأبو جعفر الباقر، وآخرون قال الواقدي: كان شيخا قديما [التذكرة: 88020، التقريب: 7797]

يزيد مولى المنبعث

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> يزيد مولى المنبعث مدني عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني وعنه ابنه عبد الله، ويحيى الأنصاري، وعدة وثقه ابن حبان [التذكرة: 88030، التقريب: 7798]

يعقوب بن زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي ملكية بن جدعان

<ك> يعقوب بن زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي ملكية بن جدعان التيمي، من أهل الحجاز، كنيته: أبو عرفة يروي عن سعيد المقبري روى عنه: ابن أبي فديك مات في ولاية أبي جعفر وكان قاضيا بالمدينة وأمه أم خالد بنت جابر بن المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان [الزيادة من الأعظمي، التذكرة: 88241]

يعقوب بن عبد الله بن الأشج

<أ، م، ت، ن، هـ، ك> يعقوب بن عبد الله بن الأشج المدني عن سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وكريب، وعدة وعنه ابن إسحاق، والليث، وآخرون وثقه النسائي، وابن معين، وابن سعد وقال: استشهد في البحر سنة اثنتين وعشرين ومائة [التذكرة: 88290]

يونس بن يوسف الليثي

<م، ن، هـ، ك، طح> يونس بن يوسف الليثي المدني المعروف بابن حماس ويقال: يوسف بن يونس بن حماس عن سعيد بن المسيب، وغيره وعنه ك، وابن جريج، وجماعة وثقه النسائي [التذكرة: 89460، التقريب: 7921، تعجيل المنفعة 301]

أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله الخولاني

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله الخَوْلاني عن أبي ذر وعنه ربيعة بن يزيد، تقدم [التذكرة: 89640، التقريب: 3115]

أبو أسماء مولى بني جعفر

<أ، ك> أبو أسماء مولى بني جعفر عن علي، وعثمان، وأبي رافع وعنه يعقوب بن خالد، وزيد بن الحباب وثقه ابن حبان [التذكرة: 89920]

أبو أمامة البلوي الأنصاري

<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك> أبو أمامة البلوي الأنصاري واسمه إياس، ويقال: عبد الله ابن ثعلبة له صحبة ورواية وعنه ابنه عبد الله، وعبد الله بن كعب بن مالك، وجماعة [التذكرة: 90220، التقريب: 7945]

أبو البداح بن عاصم بن عدي الأنصاري

<أ، د، ت، ن، هـ، ك، طح> أبو البدّاح بن عاصم بن عدي الأنصاري عن أبيه وعنه ابنه عاصم، وغيره قال ابن سعد عن الواقدي: أبو البداح لقب غلب عليه، ويكني أبا عمرو توفي سنة عشر ومائة وهو ابن أربع وثمانين، وكان ثقة قليل الحديث [التذكرة: 90530، التقريب: 7951]

أبو بردة بن نيار البلوي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> أبو بردة بن نِيَار البلوي اسمه هانئ، وقيل: الحارث بن عمرو حليف الأنصار شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وروى عنه ابن أخيه البراء بن عازب، وجابر بن عبد الله، وجماعة مات سنة إحدي أو اثنتين أو خمس وأربعين [التذكرة: 90590، التقريب: 7953]

أبو بشير الأنصاري

<أ، خ، م، د، ك، طح> أبو بشير الأنصاري المازني، ويقال: الساعدي قال ابن عبد البّر: لا يوقف له على اسم صحيح، ولا سماه من يوثق به له صحبة ورواية، وشهد بيعة الرضوان روى عنه أولاده، وعباد بن تميم، ومحمد بن فضالة، وعمارة بن غزية، وضمرة بن سعيد، وغيرهم وليس في الصحابة أبو بشير غيره، مات بعد الحرة [التذكرة: 90730، التقريب: 7960]

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي، المخزومي أحد الفقهاء السبعة، قيل: اسمه محمد، وقيل: أبو بكر، وكنيته أبو عبد الرحمن، والصحيح أن اسمه وكنيته واحد، وكان مكفوفاً روى عن أبيه، وأبي مسعود الأنصاري، وأبي هريرة، وعائشة، وأم سلمة، وعدة -[109]- وعنه بنوه سلمة، وعبد الله، وعمر، وعبد الملك، ومولاه سميّ، ومجاهد، والزهري، والشعبي، وطائفة وثقه العجلي، وغيره وقال ابن خراش: هو أحد أئمة المسلمين وقال ابن المديني: مات سنة ثلاث وتسعين [التذكرة: 91020، التقريب: 7976]

أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب

<م، د، ت، ن، ك، طح> أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي عن جده وعنه الزهري، وغيره وثقه أبو زرعة وقال أبو حاتم: لا يُسمى [التذكرة: 91050، التقريب: 7979]

أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر

<أ، خ، م، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العدوي عن عم أبيه سالم بن عبد الله، ونافع، وهشام بن عروة، وعدة وعنه ك، وإبراهيم بن طهمان، وآخرون وثقه اللالكائي، وغيره [التذكرة: 91110، التقريب: 7984]

أبو بكر بن نافع القرشي

<م، د، ت، ك، طح> أبو بكر بن نافع القرشي مولى ابن عمر عن أبيه، وسالم، وغيرهما وعنه ك، والداروردي، وآخرون وثقه أحمد بن حنبل وأبو داود، وغيرهما وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به [التذكرة: 91220، التقريب: 7991]

أبو ثعلبة

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> أبو ثَعْلَبة الخُشَني، جُرْثوم بن ناشر، ويقال: ابن لاشِر، وقيل: جرهم روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي عبيدة، ومعاذ وعنه جبير بن نفير، وأبو إدريس الخولاني، وعدة قدم على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يجهز إلى خيبر فأسلم وضرب له بسهم، وبايع بيعة الرضوان ومات بالشام سنة خمس وسبعين [التذكرة: 91540، التقريب: 8006]

أبو الجراح

<أ، د، ن، ك> أبو الجَرَّاح عن مولاته أم حبيبة، وعثمان بن عفان وعنه سالم بن عبد الله بن عمر، وغيره وثقه ابن حبان، ويقال اسمه الزبير [التذكرة: 91710، التقريب: 8012]

أبو جعفر القارئ

<د، ك> أبو جعفر القارئ واسمه يزيد بن القَعْقَاع المدني عن مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، وجابر، وابن عباس، وعدة وعنه مالك، والدراوردي، وآخرون وثقه النسائي، وابن معين، وغيرهما له ذكر في كتاب الحروف من السنن [التذكرة: 91830، التقريب: 8021]

أبو جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> أبو جهيم بن الحارث بن الصِّمَّة الأنصاري له صحبة ورواية وعنه بشر بن سعيد مولى ابن الحضرمي، وعمير مولى ابن عباس [التذكرة: 91970، التقريب: 8025] أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج، وهو الأفزر شيخ مالك بن أنس، تقدم

أبو حميد الساعدي الأنصاري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> أبو حميد الساعدي الأنصاري قيل: اسمه عبد الرحمن، وقيل: المنذر بن سعد، وقال أحمد: عبد الرحمن بن سعد بن المنذر له صحبة ورواية وعنه جابر وعباس بن سهل وجماعة بقي إلى آخر خلافة معاوية [التذكرة: 92990، التقريب: 8065]

أبو ذر الغفاري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، فه> أبو ذر الغفاري في اسمه اسم أبيه أقوال: أشهرها: جندب بن جنادة أسلم قديما بمكة ثم قدم على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة وروى عنه، وعن معاوية ومات قبله بدهر وعنه ابن عباس، وأنس، والأحنف بن قيس، وخلق وكان من نبلاء الصحابة وفضلائهم وقرائهم مات بالربذة سنة اثنتين وثلاثين، وصلى عليه ابن مسعود ومات بعده بأيام [التذكرة: 93690، التقريب: 8087]

أبو رافع القبطي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> أبو رافع القبطي مولى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقال: اسمه إبراهيم، وقيل: أسلم شهد أحد والخندق وما بعدهما وروى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن ابن مسعود وعنه أولاده الحسن وروافع وعبيد الله وسلمى، وعلي بن الحسن، وعطاء، وطائفة مات بالمدينة بعد عثمان بيسير [التذكرة: 93730، التقريب: 8090]

أبو رفيع المخدجي الكناني

<د، ن، هـ، ك> أبو رفيع المخدجي الكناني الفلسطيني، وقيل: رفيع عن عبادة بن الصامت وعنه عبد الله بن محيريز وثقه ابن حبان [التذكرة: 94040، التقريب: 8100]

أبو السائب الأنصاري

<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> أبو السائب الأنصاري المدني عن أبي سعيد، وأبي هريرة، والمغيرة بن شعبة وعنه الزهري، وشريك، وجماعة وثقه ابن حبان [التذكرة: 94540، التقريب: 8113]

أبو سفيان مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحش

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع> أبو سفيان مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحش القرشي الأسدي قال الدارقطني: اسمه وهب، وقال غيره: اسمه قزمان عن أبي سعيد، وأبي هريرة، وجماعة وعنه ابنه عبد الله، وداود بن الحصين، وغيرهما قال ابن سعد: ثقة قليل الحديث [التذكرة: 95050، التقريب: 8136]

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، عب، فه> أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قيل اسمه: عبد الله، وقيل: إسماعيل، وقيل اسمه كنيته عن أبيه، وعثمان، وجابر، وعائشة، وابن عمر، وابن سلمة، وخلق وعنه ابنه عمر، وابن أخيه سعد بن إبراهيم، والزهري، والشعبي، ويحيى بن أبي كثير، وخلق وثقه ابن سعد، وغيره وكان فقيها إماما مات بالمدينة سنة أربع وتسعين عن ثنتين وسبعين سنة [التذكرة: 95130، التقريب: 8142]

أبو شريح الخزاعي العدوي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> أبو شريح الخزاعي العدوي قيل: اسمه خويلد، وقيل: عبد الرحمن بن عمرو أسلم يوم الفتح وروى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن ابن مسعود وعنه نافع بن جبير، وسعيد المقبري، وجماعة مات سنة ثمان وستين بالمدينة [التذكرة: 95630، التقريب: 8158]

أبو شهم

<هـ، ك، طح> أبو شهم عن أبي هريرة، من الغيرة ما يحب الله الحديث وعنه يحيى بن أبي كثير كذا وقع، وصوابه أبو سلمة بن عبد الرحمن [التذكرة: 95800، التقريب: 8142]

أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> أبو طُوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أنس، وغيره وعنه سليمان بن عبد بلال، وغيره [التذكرة: 96500، التقريب: 3435]

أبو عبيد المذحجي

<أ، خ، م، د، ك> أبو عبيد المَذْحَجِي قيل: اسمه عبد الملك، وقيل: حَي، وقيل: حُيَيِّ، وقيل: حُوَيَّ، وهو صاحب سليمان بن عبد الملك روى عن أنس، وعطاء بن يزيد، وعدة وعنه مالك، والأوزاعي، وعبد الله بن عامر الأسلمي، وآخرون وثقه أحمد، وأبو زرعة، وغيرهما [التذكرة: 97400، التقريب: 8227]

أبو عطية الأشجعي

<ك> أبو عطية الأشجعي عن أبي هريرة وعنه بكير بن الأشج [التذكرة: 97850]

أبو عمرة الأنصاري

<أ، ت، ن، ك، طح> أبو عمرة الأنصاري وقيل: عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني وعنه عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان [التذكرة: 98550، التقريب: 3969]

أبو غطفان بن طريف

<أ، م، د، ن، هـ، ك، فع، طح> أبو غطفان بن طريف ويقال: ابن مالك المرّي، حجازي، قيل: اسمه سعد عن أبيه، وخزيمة بن ثابت، وأبي هريرة، وابن عباس، وعدة وعنه إسماعيل بن أمية، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وآخرون وثقه ابن حبان [التذكرة: 99150، التقريب: 8302]

أبو قتادة الأنصاري

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> أبو قتادة الأنصاري فارس النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قيل: اسمه الحارث وقيل: النعمان، وقيل: عمرو بن رِبعي السَّلَمي شهد أحداً والخندق وما بعد ذلك من المشاهد مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وروى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن عمر، ومعاذ وعنه ابناه عبد الله وثابت، وجابر بن عبد الله، وأنس، وخلق مات سنة أربع وخمسين عن سبعين سنة [التذكرة: 99440، التقريب: 8311]

أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل

<أ، خ، م، د، ن، هـ، ك، فع، طح> أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري المدني عن سهل بن أبي حثمة ورجال من كبراء قومه حديث القسامة وعنه ك وقال ابن سعد: اسمه عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن [التذكرة: 99970، التقريب: 8330]

أبو المثنى الجهني

<أ، ت، ك> أبو المثنى الجهني المدني عن سعد بن أبي وقاص، وأبي سعيد وعنه أيوب بن حبيب الزهري وثقه ابن معين [التذكرة: 100130، التقريب: 8339]

أبو النضر السلمي

<ك> أبو النضر السلمي أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: لا يموت لأحدٍ ثلاثة من الولد فيحتسبهم الحديث رواه عنه: محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عنه [التذكرة: 101960]

أبو هريرة

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، عب، فه> أبو هريرة الدوسي اليماني حافظ الصحابة، قيل: اسمه عبد الرحمن بن صخر، وقيل: ابن غنيم، وقيل: عبد الله بن عائذ، وقيل: ابن عامر، وقيل: غير ذلك، وقيل: كان اسمه في الجاهلية عبد شمس وكنيته أبو الأسود فسماه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عبد الله، وكناه أبا هريرة روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكثير، وعن أبي بكر، وعمر، وعائشة، وغيرهم وعنه ابنه المحرّر وجابر، وواثلة، وابن عباس، وأنس، وزرارة بن أوفى، وخلق كثير من التابعين أسلم عام خيبر سنة سبع ومات هو وعائشة سنة سبع وخمسين [التذكرة: 102310، التقريب: 8426]

أبو واقد الليثي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> أبو واقد الليثي قيل: اسمه الحارث بن مالك، وقيل: ابن عوف -[115]- روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي بكر، وعمر وعنه أبناه واقد، وعبد الملك، وجماعة مات سنة ثمان وستين، قيل: وهو ابن سبعين سنة [التذكرة: 102550، التقريب: 8433]

أبو يونس

<أ، م، د، ت، ن، ك، فع، طح> أبو يونس عن مولاته عائشة وعنه القعقاع بن حكيم، وغيره وثقه ابن حبان [التذكرة: 103300، التقريب: 8458]

ابن أبي أنس مولى التيميين

<أ، خ، ن، ك> ابن أبي أنس مولى التيميين عن أبيه عن أبي هريرة وعنه الزهري قال شيخنا أبو الحجاج: هو أبو سهيل نافع بن أبي مالك [التذكرة: 103430، التقريب: 7081]

محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان

<ع، ك، طح> محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال ابن حجر: «عامر قريش، المدني، ثقة، من الثالثة» [التذكرة: 103580، التقريب: 6068]

ابن جبير بن مطعم

<د، هـ، ك، طح> ابن جبير بن مطعم عن أبيه وعنه عاصم العنزي لعله نافع بن جبير [التذكرة: 103660، التقريب: 7072]

ابن حبان

<د، ك، طح> ابن حبَّان عن ابن سلام وعنه موسى بن سعد هو محمد بن بحيى بن حبان وابن سلام هو عبد الله [التذكرة: 103710، التقريب: 6381]

ابن خلاد

<ن، ك> ابن خلاد صحابي روى عنه عطاء بن يسار هو السائب بن خلاد -[116]- [التذكرة: 103900، التقريب: 2196]

ابن لسعد بن عبادة

<ت، ك> ابن لسعد بن عبادة قال: وجدنا في كتاب سعد وعنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن كان لسعد من الولد: قيس وسعيد وإسحاق [التذكرة: 104120، التقريب: 5047]

ابن عطية

<ك> ابن عطية انظر أبو عطية الأشجعي، تقدم قال ابن حجر: أبو عطية الأشجعي، عن أبي هريرة رضي الله عنه بحديث: لا عدوى وعنه: بكير بن عبد الله الأشج، كذا وقع في رواية يحيى بن بكير في الموطأ، وقال القعنبي وأبو مصعب ويحيى بن يحيى مثله، لكن قالوا: عن أبي عطية ولم يذكر يحيى بن يحيى عن أبي هريرة قال أبو عمر: قيل: هو أبو عطية عبد الله بن عطية، انتهى، وهذا يصحح جميع الأقوال المذكورة، ثم قال أبو عمر: قيل: هو مجهول لكن الحديث محفوظ لأبي هريرة من وجوه قلت: وقد وافق يحيى بن بكير في ذكره بالكنية بشير بن عمر الزهراني، لكنه خالفه في صحابيته [الزيادة من الأعظمي، التذكرة: 104651، وانظر تعجيل المنفعة ص331، والترجمة منه]

ابن أبي عمرة الأنصاري

<ك، طح> ابن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني وعنه عبد الله بن عمرو بن عثمان كذا وقع في رواية القعنبي وابن عفير، وابن بكير وفي رواية: أبو عمرة، وهو الصواب، وقد تقدم [التذكرة: 104700، التقريب: 6070]

ابن كعب بن مالك

<م، د، ن، ك، طح> ابن كعب بن مالك عن أبيه وعنه سعيد بن إبراهيم، وغيره هو عبد الرحمن بن كعب [التذكرة: 104860، التقريب: 3991]

ابن كعب بن مالك

<ت، ك، طح> ابن كعب بن مالك عن أبيه وعنه الزهري هو عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب [التذكرة: 104870، التقريب: 3991]

ابن كعب بن مالك

<ت، ن، ك، طح> ابن كعب بن مالك عن أبيه وعنه عبد الرحمن بن سعد بن زرارة -[117]- [التذكرة: 104880، التقريب: 3991]

ابن كعب بن مالك

<ت، ك، طح> ابن كعب بن مالك عن أبيه وعنه إسحاق بن يحيى [التذكرة: 104890، التقريب: 3991]

ابن كعب بن مالك

<خ، هـ، ك، طح> ابن كعب بن مالك عن أخيه، وفي رواية ابن ماجة عن أبيه وعنه نافع [التذكرة: 104900، التقريب: 3991]

ابن محيريز

<ك، طح> ابن مُحَيْرِيز عن أبي سعيد الخدري وعنه محمد بن يحيى بن حبان هو عبد الله بن محيريز [التذكرة: 104950، التقريب: 3604]

ابن محيصة

<ك، طح> ابن محيصة أحد بني حارثة عن أبيه أنه استأذن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في إجارة الحجام هو حرام بن سعد بن محيصة [التذكرة: 104970، التقريب: 1163]

ابن وعلة

<ك، فع، طح> ابن وَعْلة عن ابن عباس وعنه زيد بن أسلم هو عبد الرحمن بن وعلة [التذكرة: 105170، التقريب: 4039]

البهزي

<ن، ك، طح> البهزي له صحبة قيل: اسمه زيد بن كعب وعنه عمير بن سلمة الضمير وهو صاحب الضبي الحاقف، تقدم في الزاي [التذكرة: 105320، التقريب: 2154]

البياضي

<أ، ن، ك> البياضي صحابي روى عنه أبو حازم التمار اسمه فروة بن عمرو، من بني بياضة بن عامر [التذكرة: 105330، التقريب: 8033]

المخدجي

<أ، د، ن، ك> المُخْدَجِي عن عبادة بن الصامت وعنه عبد الله بن محيريز قيل: اسمه رفيع، وقيل: أبو رفيع وقال ابن عبد البر: هو مجهول، وصحح حديثه في الوتر [التذكرة: 105440، التقريب: 8100]

إبراهيم بن يزيد النخعي

<ن، ك> إبراهيم بن يزيد النخعي عن خاله عن ابن مسعود خاله الأسود بن يزيد [التذكرة: 105550، التقريب: 509]

إبراهيم النخعي أيضا

<ن، ك> إبراهيم النخعي أيضا روى عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة [التذكرة: 105560، التقريب: 509]

إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص

<ك> إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولاه لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم [التذكرة: 105700]

أنس بن مالك

<ن، ك> أنس بن مالك عن أمه هي أم سُلَيْم بنت مِلْحان [التذكرة: 105760، التقريب: 8737]

أيوب السختياني

<أ، ن، ك> أيوب السختياني ثنا أبو قلابة، عن شيخ من بني قشير هو أنس بن مالك القشيري [التذكرة: 105780، التقريب: 566]

بشير بن يسار

<ن، ك> بُشَيْر بن يسار عن أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الرخصة في العرايا روى عن بشير عن رجل من خديج وسهل بن أبي حثمة [الترمذي، النسائي] [التذكرة: 105840، التقريب: 2653]

عم ابن حماس

<ك> عم ابن حماس روى عن أبي هريرة روى عنه: ابن حماس [الزيادة من الأعظمي، التذكرة: 106111]

داود بن الحصين

<د، ك> داود بن الحصين عن مولى ابن أبي أحمد هو أبو سفيان [التذكرة: 106240، التقريب: 8136]

زيد بن أسلم

<ك، فه> زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق [التذكرة: 106370، التقريب: 8510]

سعيد بن جبير

<د، ن، ك> سعيد بن جبير عن رجل عنده رضى، هو الأسود بن يزيد [التذكرة: 106480، التقريب: 509]

سهل بن أبي حثمة

<ك> سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا، الحديث [التذكرة: 106690]

صالح بن خوات بن جبير

<خ، م، د، ت، ن، هـ، ك> صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الخوف هو سهل بن أبي حثمة [التذكرة: 106820، التقريب: 1759]

طاوس

<ن، ك> طاوس عن رجل أدرك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو ابن عباس [التذكرة: 106850، التقريب: 3409]

عامر بن عبد الله بن الزبير

<د، ك> عامر بن عبد الله بن الزبير عن رجل من بني زريق، هو عمرو بن سليم [التذكرة: 106930، التقريب: 5044]

عباد بن تميم

<ت، هـ، ك> عباد بن تميم عن عمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم، وهو عمه أخو أبيه لأمه [التذكرة: 106990، التقريب: 3331]

عبد الله بن سعيد

<د، ك> عبد الله بن سعيد أيضا عن مولى لأبي أيوب هو صيفي [التذكرة: 107080، التقريب: 2960]

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر

<ن، ك> عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن بعض أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هي أم سلمة [التذكرة: 107130، التقريب: 8694]

عبد الله بن يزيد

<ن، ك> عبد الله بن يزيد عن صحابي رواه عن أبيه عن زيد بن خالد [التذكرة: 107250، التقريب: 2133]

عبد الرحمن بن بجيد

<ن، ك> عبد الرحمن بن بجيد عن جدته، هي أم بُجَيد الأنصارية [التذكرة: 107320، التقريب: 8705]

عبد الرحمن بن جابر

<ن، ك> عبد الرحمن بن جابر عن رجل من الأنصار، هو أبو بردة بن نيار [التذكرة: 107330، التقريب: 7953]

غيلان بن جرير

<ن، ك> غيلان بن جرير خرجت مع أبي قلابة في سفر [غير واضحة هو أنس بن مالك القشيري] [التذكرة: 107530، التقريب: 566]

مالك

<ك> مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله الأشج قيل: هو مخرمة بن بكير [التذكرة: 107660]

محمد بن إبراهيم التيمي

<ك> محمد بن إبراهيم التيمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة: إني إمرأة أطيل ذيلي، الحديث [التذكرة: 107710]

محمد

<ك> محمد أيضا، أن رجلاً أخبره عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إن أمي عجوز كبيرة، الحديث [التذكرة: 107910]

محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان

<أ، ك، فع> محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه، عن عائشة [التذكرة: 107940]

محمد بن مسلم الزهري

<د، ك> محمد بن مسلم الزهري حدثني بعض من أرضى لعله أبو حازم المدني [التذكرة: 107970، التقريب: 2489]

محمد الزهري

<ك> محمد الزهري أيضا عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل ابن عمر الرجل هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد [التذكرة: 108050]

محمد بن يحيى بن حبان

<د، ك> محمد بن يحيى بن حبان عن رجل من قومه، هو عمه واسع بن حبان [التذكرة: 108070، التقريب: 6327]

نافع

<ك> نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى، -[121]- الحديث [التذكرة: 108360]

هشام بن عروة

<ن، ك> هشام بن عروة عن رجل، عن أبي سلمة هو أبوه عروة [التذكرة: 108400، التقريب: 4561]

يحيى بن خلاد بن رافع

<ن، ك> يحيى بن خلاد بن رافع عن عم له بدري هو رفاعة بن رافع [التذكرة: 108530، التقريب: 1946]

يعقوب بن أوس

<ن، ك> يعقوب بن أوس ويقال: عقبة بن أوس عن رجل له صحبة قيل: هو عبد الله بن عمر، وقيل: عبد الله بن عمرو [أبو داود، النسائي وابن ماجة] [التذكرة: 108680، التقريب: 3499]

أبو إسحاق الهمداني

<د، ك> أبو إسحاق الهمْداني عن رجل، عن سعد بن عبادة ممن رواه عن ابن عبادة: سعيد بن المسيب، والحسن البصري [التذكرة: 108730، التقريب: 2396]

أبو أمامة بن سهل

<ت، ك> أبو أمامة بن سهل عن بعض أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو أبو سعيد الخدري [التذكرة: 108760، التقريب: 2253]

أبو البختري الطائي

<د، ك> أبو البَخْتري الطائي سمعت حديثا من رجل فأعجبني قال شيخنا: هو مشهور من رواية مالك بن أوس بن الحَدَثان عن عمر [التذكرة: 108770، التقريب: 6426]

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام

<ك> أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن بعض أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر الناس عام الفتح بالفطر الحديث [التذكرة: 108820]

أبو صالح السمان

<د، ك> أبو صالح السمان عن بعض أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لعله أبو هريرة [التذكرة: 109000، التقريب: 8426]

أبو قلابة

<ن، ك> أبو قلابة أيضا عن رجل في وضع الصيام، هو أنس بن مالك القشيري [التذكرة: 109150، التقريب: 566]

أسماء بنت أبي بكر الصديق

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> أسماء بنت أبي بكر الصديق صحابية روى عنها ابناها عبد الله، وعروة، ومولاها عبد الله بن كيسان، وابن عباس، وجماعة -[122]- أسلمت قديما بمكة وهاجرت إلى المدينة وتوفيت بمكة بعد ابنها عبد الله بيسير سنة ثلاث وسبعين، وقد جازت المائة [التذكرة: 109360، التقريب: 8525]

أسماء بنت عميس الخثعمية

<أ، د، ت، ن، هـ، ك، طح، فه> أسماء بنت عميس الخثعمية لها صحبة ورواية وعنها ابنها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وابن ابنها القاسم بن محمد بن أبي بكر، وابن عباس، وآخرون هاجرت الهجرتين، وتزوجها أبو بكر، وعلي، وجعفر [التذكرة: 109410، التقريب: 8531]

أميمة بنت رقيقة

<أ، د، ت، ن، هـ، ك، طح> أميمة بنت رُقَيْقَة واسم أبيها عبد ويقال: عبد الله بن بِجَاد بن عُمير بن الحارث التيمية، وأمها رقيقة بنت خويلد أخت خديجة أم المؤمنين روت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أزواجه وعنها ابنتها حكيمة، ومحمد بن المنكدر [التذكرة: 109470، التقريب: 8536]

بسرة بنت صفوان بن نوفل الأسدية

<أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> بُسْرة بنت صفوان بن نوفل الأسدية لها صحبة ورواية حديث الوضوء من مس الذكر وعنها عبد الله بن عمرو، وعروة بن الزبير، ومروان بن الحكم، وغيرهم [التذكرة: 109540، التقريب: 8544]

جدامة

<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> جُدَامة - بالمهملة على الصحيح، ويقال بالذال المعجمة - بنت وهب، ويقال: بنت جندب، ويقال: بنت جندل الأسدية، أخت عكاشة ابن محصن لأمه أسلمت بمكة، وبايعت، وهاجرت إلى المدينة روت عنها عائشة حديث النهي عن الغيلة [التذكرة: 109630، التقريب: 8550]

حبيبة بنت سهل بن ثعلبة الأنصارية

<أ، د، ت، ك، فع> حبيبة بنت سهل بن ثعلبة الأنصارية صحابية روى عنها عمرة بنت عبد الرحمن، وكانت زوج ثابت بن قيس بن شماس [التذكرة: 109720، التقريب: 8556]

حفصة بنت عمر بن الخطاب

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية، أم المؤمنين روت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبيها وعنه أخوها عبد الله، وحارثة بن وهب، وأم مبشر الأنصارية، وجماعة ولدت قبل المبعث بخمسة أعوام، وتزوجها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سنة ثلاث من الهجرة، وقيل سنة اثنتين، وماتت سنة إحدى وأربعين -[123]- [التذكرة: 109800، التقريب: 8563]

حميدة بنت عبيد بن رفاعة

<أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع> حُمَيْدة بنت عبيد بن رفاعة الأنصارية، الزرقية، أم يحيى المدنية عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وعنها زوجها إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وابنها يحيى بن إسحاق وثقها ابن حبان [التذكرة: 109860، التقريب: 8568]

حواء الأنصارية

<أ، ك> حواء الأنصارية لها صحبة وعنها عمرو بن معاذ الأشهلي، وهي جدته [التذكرة: 109890، التقريب: 8571]

خنساء بنت خدام بن خالد

<أ، خ، د، ن، ك، فع> خَنْساء بنت خِدَام بن خالد الأنصارية، الأوسية، التي أنكحها أبوها وهي كارهة فرد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليه نكاحها روى عنها ابنها السائب بن أبي لبابة، وعبد الرحمن، ومجمع ابنا يزيد بن جارية، وغيرهم [التذكرة: 109930، التقريب: 8573]

خولة بنت حكيم بن أمية

<أ، م، ت، ن، هـ، ك> خولة بنت حكيم بن أمية أم شريك، السلمية، امرأة عثمان بن مظعون لها صحبة ورواية وعنها سعد بن أبي وقاص، وعروة، وسعيد بن المسيب قال ابن عبد البر: وهي التي وهبت نفسها للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [التذكرة: 109960، التقريب: 8575]

رملة بنت أبي سفيان بن حرب

<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، فه> رَملة بنت أبي سفيان بن حرب الأموية، أم حبيبة زوج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ روت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن زينب بنت جحش وعنها أخوها معاوية، وعنبسة، وابنتها حبيبة، ومولاها أبو الجراح، وعروة بن الزبير، وزينب بنت أبي سلمة، وصفية بنت شيبة، وعدة ماتت سنة أربع وأربعين ويقال سنة تسع وخمسين [التذكرة: 110140، التقريب: 8588]

الرميصاء

<ك، طح> الرُّمَيْصاء أم سليم تأتي في الكنى [التذكرة: 110180، التقريب: 8737]

زينب بنت جحش بن رباب الأسدية

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> زينب بنت جَحْش بن رباب الأسدية أم المؤمنين، تزوجت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سنة ثلاث، وقيل: سنة خمس روى عنها ابن أخيها محمد بن عبد الرحمن، وأم حبيبة أم المؤمنين، وزينب بنت أبي سلمة، وغيرهم ماتت سنة عشرين وهي أول نساء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحوقاً به -[124]- [التذكرة: 110220، التقريب: 8594]

زينب بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومية

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> زينب بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومية ولدت بأرض الحبشة، وكان اسمها برة فسماها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زينب روت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أمها أم سلمة، وعائشة، وزينب بنت جحش، وأم حبيبة أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن حبيبة بنت أم حبيبة وعنها ابنها أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعلي بن الحسين، والشعبي، وغيرهم ماتت سنة ثلاث وسبعين [التذكرة: 110230، التقريب: 8595]

زينب بنت كعب بن عجرة

<أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع> زينب بنت كعب بن عُجْرة عن زوجها أبي سعيد الخدري، وأخته الفريعة بنت مالك وعنها ابن أخيها سعد بن إسحاق بن كعب، وابن أخيها الآخر سليمان بن محمد بن كعب وثقها ابن حبان [التذكرة: 110240، التقريب: 8596]

سائبة مولاة عائشة

<ك> سائبة مولاة عائشة روى عنها نافع [الزيادة من الأعظمي، التذكرة: 110321]

صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية

<أ، خ، م، د، ت، هـ، ك، فع> صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية امرأة عبد الله بن عمر روت عن عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وحكت عن عمر وعنها سالم، ونافع، وعدة وثقها العجلي، وغيره [التذكرة: 110570، التقريب: 8623]

عائشة بنت أبي بكر الصديق

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، عب، فه> عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين، تزوجها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكة، وهي بنت ست سنين، وبنى بها بالمدينة منصرفة من بدر في شوال سنة اثنين من الهجرة، وهي بنت تسع سنين روت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعن أبيها، وعمر، وسعد، وفاطمة الزهراء، وجماعة غيرهم وعنها ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وأبو هريرة، وعدة من الصحابة، وخلق من التابعين قال أبو موسى: ما أشكل علينا أصحاب محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً وقال مسروق: رأيت مشيخة أصحاب محمد الأكابر يسألونها عن الفرائض وقال الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل توفيت سنة سبع وخمسين، وقيل: سنة ثمان وخمسين، وفنت بالبقيع رضي الله عنها -[125]- [التذكرة: 110680، التقريب: 8633]

عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، فه> عَمْرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية عن رافع بن خديج، وعائشة، وأسماء، وغيرهم وعنها ابن ابنها حارثة بن أبي الرجال، والزهري، وعروة، ويحيى الأنصاري، وآخرون وثقها ابن معين وماتت سنة ثمان وتسعين [التذكرة: 110790، التقريب: 8643]

فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية لها صحبة ورواية وعنها ابن عباس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والشعبي، وعروة، وسعيد بن المسيب، وآخرون وكانت من المهاجرات الأول ومن ذوات العقل والرأي وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر [التذكرة: 110920، التقريب: 8655]

فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع> فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية عن جدتها أسماء بنت أبي بكر، وأم سلمة وعنها زوجها هشام بن عروة، وابن إسحاق، ومحمد بن سوقة وثقها العجلي [التذكرة: 110950، التقريب: 8658]

الفريعة بنت مالك الخدرية الأنصارية

<أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> الفُرَيْعة بنت مالك الخدرية الأنصارية أخت أبي سعيد شهدت بيعة الرضوان وروى حديثها سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينت بنت كعب عنها [التذكرة: 110970، التقريب: 8660]

كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية

<أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع> كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية عن أبي قتادة وعنها بنت أختها أم يحيى جميلة بنت عبيد بن رفاعة وثقها ابن حبان [التذكرة: 111070، التقريب: 8669]

لبابة بنت الحارث بن حزن

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> لُبَابة بنت الحارث بن حزن أم الفضل، الهلالية، زوج العباس بن عبد المطلب -[126]- لها صحبة ورواية وعنها ابنها عبد الله بن عباس، ومولاها عمير أبو عبد الله، وأنس بن مالك، وعبد الله بن الحارث بن نوفل قال ابن عبد البر: يقال إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة، وكان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يزورها، ويقيل عندها [التذكرة: 111140، التقريب: 8676]

مرجانة

<أ، د، ت، ن، ك> مَرْجانة عن معاوية وعائشة وعنها ابنها علقمة بن أبي علقمة وثقها ابن حبان [التذكرة: 111230، التقريب: 8680]

نسيبة

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> نُسَيْبة ويقال: نَسِيبة بنت كعب، ويقال: بنت الحارث، أم عطية، الأنصارية روت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن عمر وعنها أنس، ومحمد بن سيرين، وأخته حفصة، وجماعة قال ابن عبد البر: كانت من كبار نساء الصحابة، وكانت تغزو كثيرًا مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُمرّض المرضى وتداوي الجرحى [التذكرة: 111380، التقريب: 8693]

هند بنت أبي أمية

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه> هند بنت أبي أمية واسمها حذيفة، ويقال: سهل بن المغيرة القرشية أم سلمة المخزومية، أم المؤمنين وأخت عمار بن ياسر لأمه، وقيل من الرضاعة تزوجها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شوال سنة اثنتين من الهجرة بعد وقعة بدر، وبنى بها في شوال روت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي سلمة بن عبد الأسد، وفاطمة الزهراء وعنها: ابن عباس، وأسامة بن زيد، وواثلة بن الأسقع، وابنها عمر بن أبي سلمة، وابنتها زينب بنت أبي سلمة، وخلق ماتت في شوال سنة تسع وخمسين ويقال: ماتت سنة اثنتين وستين [التذكرة: 111410، التقريب: 8694]

أم بجيد الأنصارية

<أ، د، ت، ن، ك> أم بُجَيْد الأنصارية يقال: اسمها حواء لها صحبة روى حديثها عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد [التذكرة: 111540، التقريب: 8705]

أم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصارية

<أ، خ، م، د، ت، ن، ك، طح، فه> أم سُلَيْم بنت مِلْحان بن خالد الأنصارية -[127]- لها صحبة ورواية وعنها ابنها أنس، وابن عباس، وغيرها وكانت من فضلاء النساء وعقلائهن قيل أنها الغميصاء [التذكرة: 111980، التقريب: 8737]

أم قيس بنت محصن بن حرثان الأسدي

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> أم قيس بنت مِحْصن بن حرثان الأسدي لها صحبة ورواية وعنها مولاها عدي بن دينار، ووابصة بن معبد، وغيرهما أسلمت قديما بمكة وهاجرت إلى المدينة وهي أخت عكاشة يقال اسمها آمنة [التذكرة: 112240، التقريب: 8756]

أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان

<ك> أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان روت عن عائشة رضي الله عنها روى عنها ابنه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال الزرقاني: «تابعبة مقبولة، لا يعرف اسمها» [الزيادة من الأعظمي، التذكرة: 112371]

أم هانئ بنت أبي طالب الهاشمية

<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، فه> أم هانئ بنت أبي طالب الهاشمية اسمها: فاختة، وقيل: هند، وهي شقيقة علي روى عنها ابن عباس، ومولاها باذام أبو صالح، وأبو مرة، ومجاهد، والشعبي، وآخرون أسلمت عام الفتح، وعاشت بعد علي دهرا [التذكرة: 112420، التقريب: 8778]

§1/1