موطأ مالك ت الأعظمي
مالك بن أنس
المقدمة
مقدمة المؤسسة لكتاب موطأ الإمام مالك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين، محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد، لقد جعلت "مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية" من أهدافها، الإسهام في التعريف بتعاليم الدين الإسلامي، وآدابه، وإسهامات علمائه في تطور الإنسانية، وذلك من خلال دعم جهود التأليف والترجمة والنشر لتحقيق هذا الهدف، فعملت منذ إنشائها على طباعة ونشر وتوزيع العديد من الكتب منها على سبيل المثال: تفسير ابن كثير، ومختصر تفسير الطبري، وصحيحي البخاري ومسلم، وغيرها من كتب التفسير والحديث والفقه والعلوم الإسلامية المختلفة، كما قامت بطباعة القرآن الكريم وترجمة معانيه بعدة لغات حية، تم توزيعها على مختلف قارات العالم. واليوم تقوم مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية بإخراج وطباعة كتاب الموطأ للإمام مالك (رحمه الله) والذي يُعدّ من أشهر الكتب المؤلفة في الإسلام، فقد عكف العلماء على دراسته وتدريسه وروايته وتصحيحه وشرحه واستخراج كنوزه، وتحدثوا عما اشتمل عليه من فوائد فقهية، فهو من أقدم وأوثق مصادر السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، كما أنه المرجع الأساسي للفقه المالكي.
وقد قامت المؤسسة بتكليف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي بتحقيق الكتاب، وقد قام فضيلته بجهدٍ كبير لخدمته، ووضع له مقدمةً قيّمة اشتملت على ترجمة للإمام مالك (رحمه الله)، وحياته العلمية، وتلاميذه، وبعض أقواله، وكذلك الكلام على الموطأ وبواعث تأليفه ورواته والرد على ما أثير حوله قديماً وحديثاً، وختمه بفهارس شاملة ووضع له معجماً مفهرساً لألفاظه، فكان عملاً ضخماً وكنزاً عظيماً ينتفع منه المسلمون في كل مكان. وإذا تتكفل مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية بطباعة هذا الكتاب بهذا التحقيق القيّم، فإنها ترجو أن تعم به الفائدة على جميع المسلمين، كما تدعو الله تعالى أن يجزل المثوبة لمنشئ المؤسسة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لعنايته المستمرة بنشر التراث المالكي. سالم بن عبيد الظاهري المدير العام بالإنابة أبو ظبي في: 7 صفر 1425 هـ الموافق: 28 مارس 2004 م
كلمة فضيلة الشيخ السيد علي الهاشمي
كلمة فضيلة الشيخ السيد علي الهاشمي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: - لقد تأملت مجمل كتاب موطأ الإمام مالك (رحمه الله) بتقديم وتحقيق الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، فوجدت أن المحقق الفاضل قد وفق كل التوفيق وقدم بتحقيقه هذا كنزاً عظيماً (لطلاب العلم) لا ينفذ. أولاً: وتتبعت بالقراءة المقدمة الوافية بأبوابها المتعددة، ملاحظاً الجهد المشكور من الأستاذ المحقق ومقارنته ومراجعته لكافة المخطوطات للموطأ ونسخه المطبوعة. وقد أجاد المحقق (رعاه الله) الدفاع ضد مزاعم من قال: (بأن الموطأ من الأمثلة الواضحة على رواية الحديث بالمعنى ... ). ففند هذه المزاعم وغيرها في غير ما موضع وكلما جد موضوع يقتضي الإيضاح. كما أوضح (المحقق) تلاعب بعض الرواة في قرائتهم للموطأ، مثبتاً ذلك بالنقول الصحيحة عن الثقاة. ثانياً: تتبعت الكتاب وفهارسه، فوجدت أن الأستاذ الدكتور الأعظمي بعمله هذا قد تفوق على التقييم، ونغمطه حقه لو وزنا عمله بأي اعتبار أو رأي أو ميزان، فقد استوفى الشروط التي تعارف عليها أهل التحقيق من قبل ومن بعد. ثم إن الطرح العلمي الذي اعتمده في أثناء تحقيقه للكتاب وأسلوب عرضه لأفكار الإمام مالك (رضي الله عنه) وروايته وتدريسه وفتاواه، لم يترك بعمله استزادة لمستزيد. وإذ تتكفل مؤسسة الشيخ زايد للأعمال الخيرية والإنسانية بطباعة هذا الكتاب، ففي ذلك إضافة كبيرة لما تقوم به المؤسسة من أعمال جليلة خدمة للدين وللحياة والأحياء. جعل الله هذا العمل وغيره من الأعمال الصالحة في ميزان حسنات حضرة صاحب السمو رئيس الدولة (حفظه الله) وولي عهده الأمين وإخوانه الميامين. كما أسأله عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير الدارين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.،،، السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشمي مستشار الشؤون القضائية والدينية بديوان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
التمهيد
التمهيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اختاره لوحيه، وانتخبه لرسالته، وفضله على جميع خلقه، رفع ذكره مع ذكره في الأولى، وجعله الشافع والمشفع في الآخرة، أفضل خلقه نفساً، وخيرهم نسباً وداراً، فصلى الله على نبينا كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون، وصلى الله عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه وزكانا وإياكم بالصلاة عليه أفضل ما زكى أحداً من أمته بصلاته عليه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. أما بعد! فكل إنسان عندما تتقوى مداركه، وتنضج أفكاره، ويستعمل عقله - وهو من أكبر نعم الله سبحانه وتعالى على عباده - يواجه مسألة وجوده وصلته بالكون. الإنسان البدائي الذي كان يعيش في الكهوف، والإنسان المتحضر الذي يقطن ناطحات السحاب كلاهما يواجهان المشكلة نفسها، وعليهما أن يجيبا على السؤال ذاته. من أنا؟ ومن أين جئت؟ وإلى أين المصير؟ يرى الإنسان. كل إنسان سواء أكان عالماً أم جاهلاً، غنياً أم فقيراً، أنه وجد على الأرض بدون أن يكون له أدنى رأي في وجوده هنا أو عدمه.
الهدف من خلق الإنسان
ثم يواجه الإنسان موت أحبائه وأقربائه، وأصدقائه وأعدائه، حتى هو بنفسه يشرب من نفس الكأس، ولا يملك لنفسه - فضلاً عن غيره - قدرة التغيير والتبديل، فهو لم يخلق نفسه، ولا يملك أن يتغلب على الموت، فالموت حق شئنا أم أبينا. إذن فوجود الإنسان على هذا الكوكب الأرضي بدون رغبة منه، ويدعى إلى مصيره بدون أن يستشار في ذلك، ويبقى السؤال الأبدي في محله: من أنا؟ ومن أين جئت؟ وإلى أين المصير؟ فلا بد للإنسان أن يجيب عن هذه الأسئلة، ويمكنه أن يتجاهلها، ولكن تجاهله لا يغير من الواقع شيئاً. وعلى جواب هذه الأسئلة يتوقف تصور الحضارات ونشأتها، وتطورها، وازدهارها وسقوطها. الفلاسفة في الشرق والغرب، والأديان كلها سماوية أو غير سماوية ترد على هذه التساؤلات، أما جواب الإسلام - بالاختصار - فهو الآتي: الله جل وعلا هو خالق كل شيء. {ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه} [الأنعام: 102]. {وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم} [الأنعام: 101]. {وكان الله عليماً حكيماً} [النساء: 92]. الهدف من خلق الإنسان عبادة الله سبحانه وتعالى والهدف من خلق الإنسان، هو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، قال الله سبحانه وتعالى: {وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون} [الذاريات: 56]. وقال تعالى: {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين} [الأنعام: 162] فلما كان الهدف من خلق البشر هو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، فإن الله سبحانه وتعالى لم يترك الإِنسان ليقرر لنفسه طرق عبادة الله سبحانه وتعالى، بل تفضل الله على عباده فأرسل إلى البشر كافة مبشرين ومنذرين ليهدوهم إلى الصراط المستقيم، فقال جل وعلا: {وإن من أمة إلا خلا فيها
طاعة الناس لله باتباعهم الأنبياء والرسل
نذير} [فاطر: 24]. وقال: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً} [الإسراء: 15]. وكانت دعوة الرسل على مدار التاريخ البشري واحدة {وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون} [الأنبياء: 25]. طاعة الناس لله باتباعهم الأنبياء والرسل وقد خلق الله سبحانه وتعالى البشر، وأرسل إليهم الأنبياء والرسل ليعلموهم طريقة العبادة، ومن ثم أوجب على الأمم اتباع رسله وأنبيائه، ولذلك نرى الأنبياء والرسل يطلبون من الأمم إطاعتهم. قال نوح عليه السلام: {إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون} [الشعراء: 107 - 108]. وقال هود عليه السلام: {فاتقوا الله وأطيعون} [الشعراء: 126]. وقال صالح عليه السلام: {إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون} [الشعراء: 143 - 144]. وقال شعيب عليه السلام: {إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون} [الشعراء: 178 - 179]. وقال لوط عليه السلام: {إني لكم رسول أمين} [الشعراء: 162]. وقال عيسى عليه السلام: {فاتقوا الله وأطيعون} [الزخرف: 63]. إطاعة محمد صلى الله عليه وسلم وقد رأينا من قبل أنه من طبيعة الرسالة الاتباع والإطاعة إطاعة كاملة للأنبياء والرسل، ولقد أكد هذه الحقيقة القرآن الكريم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مراراً وتكراراً،
قال الله سبحانه وتعالى: {قل أطيعوا الله والرسول} [آل عمران: 32]. وقال تعالى: {وأطيعوا الله ورسوله} [الأنفال: 1]. وقال تبارك وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله} [الأنفال: 20]. وقال تعالى: {من يطع الرسول فقد أطاع الله} [النساء: 80]. وقال تعالى: {ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا} [النساء: 69]. وقال تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله} [آل عمران: 13]. وقال تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً} [النساء: 65]. وقال تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7]. وهكذا اشترك محمد صلى الله عليه وسلم مع سائر الأنبياء في وجوب الإطاعة لهم، ولكنه امتاز عليهم بأمرين، أحدهما: أن رسالته كانت عامة وشاملة، فقد أرسله الله للعالمين، فقال عز من قائل: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} [الأنبياء: 107]. الأمر الآخر: إنْ كان هناك اتساعٌ للرسالة في البقعة الأرضية حتى شملت العالم كله، فإنّ هناك اتساعاً آخر في البعد الزمني، فكانت رسالته خاتمة الرسالات. قال تعالى: {وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين} [الأحزاب: 4]. ولذا أصبحت رسالته خالدة إلى يوم القيامة، شاملة الإنس والجن، محيطة بالعالمين. وقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول فترة رسالته بمكة المكرمة، يدعو الناس إلى الإسلام، ويلاقي كل العنت والأذى في سبيله، وكان يربي الجيل الذي كان
المدينة المنورة إشعاع للعالم
قد قُدّر له أن يغير مجرى التاريخ في العالم بإخلاصه لله، وباتباع كتاب ربه، وسنة نبيه. وقد أُمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة المنورة، وتبعه أصحابه الميامين الذين هم منار الهدى، وبهم صان الله دينه ونشر رسالته. المدينة المنورة إشعاع للعالم وبهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولت يثرب إلى (المدينة المنورة)، فقد نزلت على أرضها الطاهرة الشريعة الإسلامية، فتشرفت بتطبيقها جملة وتفصيلاً. وهذه مكرمة لا تدانيها ولا تقاربها أية مدينة في العالم، فهي مهاجَرُ رسوله، ومظهر دعائه، ومأوى حبيبه، ومثوى خاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم. ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه «لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وُعِك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما، فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله ... والموت أدنى من شراك نعله وكان بلال إذا أقلع عنه، يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ... بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردَنْ يوماً مياه مجنة ... وهل يبدون لي شامة وطفيل قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، وبارك لنا في صاعها ومُدها، وانقل حمّاها فاجعلها بالجحفة». وقد طلع لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبل أحد، فقال: «هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وأنا أحرم ما بين لابتيها».
المدينة دار السنة ومركز تخريج الأئمة
ودعا لأهل المدينة قائلاً: «اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم ومدهم». وقال: «إنما المدينة كالكير تنفي خبثها، وينصع طيبها». وقد فتحت المدائن بالسيوف، وافتتحت المدينة بالقرآن. «قال جعفر بن محمد، قيل لمالك: اخترت مقامك بالمدينة، وتركت الريف والخصب؟ فقال: وكيف لا أختاره، وما بالمدينة طريق إلا سلك عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجبريل عليه السلام ينزل عليه من عند رب العالمين في أقل من ساعة». فهي دار الهجرة، ودار السنة، وفيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها روضة من رياض الجنة، وفيها منبره ومحرابه، وليس هذا في أية بقعة أخرى في العالم. والمدينة المنورة هي أول بقعة شهدت تطبيق الأحكام الشرعية على كافة شؤون الحياة، سواء ما كان يتعلق بالعبادات أم المعاملات، أم بالأخلاق والآداب. المدينة دار السنة ومركز تخريج الأئمة ومن مدرسة المدينة تخرج الفقهاء والمجتهدون، والساسة والمفكرون، وملؤوا أرجاء العالم، وهاجروا إليها للتبليغ والإرشاد، وعلى الرغم من هجرة الصحابة إلى الآفاق إما للغزو أو لنشر الإسلام وتثقيف المسلمين، فقد بقي عدد كبير منهم في المدينة المنورة.
مشاهير الصحابة في المدينة
مشاهير الصحابة في المدينة ولقد ذكر ابن حبان في كتابه اللطيف «مشاهير علماء الأمصار»: من مشاهير الصحابة بالمدينة المنورة 152 صحابياً مشهوراً، وبمكة المكرمة 61 صحابياً مشهوراً، وبالبصرة 51 صحابياً مشهوراً، وبالكوفة 54 صحابياً مشهوراً. وإذا جمعنا مشاهيرهم من الشام ومصر واليمن وخراسان فيكون عددهم في هذه البلدان بالمجموع 98 صحابياً مشهوراً حسبما ذكره ابن حبان في كتابه «المشاهير». وإذا نظرنا إلى التابعين الكبار المشهورين، نجد المشاهير من التابعين بالمدينة المنورة 170 تابعيّاً، وبمكة المكرمة 51 تابعياً، والبصرة 92 تابعياً، وبالكوفة 118 تابعياً، وبسائر الأمصار: الشام ومصر واليمن وخراسان 161 تابعياً. وفي عصر أتباع التابعين نجد المشاهير من أتباع التابعين بالمدينة 133، وبالبصرة 107، وبالكوفة 104. فهذه الإحصائية العلمية في ضوء كتابات ابن حبان رحمه الله تعطي للمدينة المنورة سهم الأسد في مجال العلم والعلماء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنتصف الثاني من القرن الثاني. ويستحسن بنا هنا أن نستفيد من المعلومات التي أوردها ابن حزم رحمه الله في «الإحكام في أصول الأحكام» حيث قال: «المكثرون من الصحابة رضي الله عنهم فيما روي عنهم من الفتيا: 1 - عائشة أم المؤمنين [المدينة]. 2 - عمر بن الخطاب [المدينة]. 3 - ابنه عبد الله [المدينة].
4 - علي بن أبي طالب [المدينة، ما عدا الخمس سنوات الأخيرة تقريباً]. 5 - عبد الله بن العباس [المدينة، مكة، الطائف]. 6 - عبد الله بن مسعود [المدينة، الكوفة]. 7 - زيد بن ثابت [المدينة]. فهم سبعة، يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم سفر صخمٌ، وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون فتيا عبد الله بن عباس في عشرين كتاباً، وأبو بكر المذكور أحد أئمة الإسلام في العلم والحديث». «والمتوسطون منهم فيما رُوِي عنهم من الفتيا رضي الله عنهم: 1 - أم سلمة أم المؤمنين. 2 - أنس بن مالك. 3 - أبو سعيد الخدري. 4 - أبو هريرة. 5 - عثمان بن عفان. 6 - عبد الله بن عمرو بن العاص. 7 - عبد الله بن الزبير. 8 - أبو موسى الأشعري. 9 - سعد بن أبي وقاص. 10 - سلمان الفارسي. 11 - جابر بن عبد الله. 12 - معاذ بن جبل. 13 - أبو بكر الصديق. فهم ثلاثة عشر فقط، يمكن أن يجمع من فتيا كل امرئ منهم جزء صغير جداً، ويضاف إليهم:
مشاهير التابعين بالمدينة
14 - طلحة. 15 - الزبير. 16 - عبد الرحمن بن عوف. 17 - عمران بن الحصين. 18 - أبو بكرة. 19 - عبادة بن الصامت. 20 - معاوية بن أبي سفيان، والباقون منهم رضي الله عنهم مقلون في الفتيا، لا يروي الواحد منهم إلا المسألة، والمسألتين، والزيادة اليسيرة على ذلك فقط. يمكن أن يجمع من فتيا جميعهم جزء صغير فقط بعد التقصي والبحث». فإذا قرأنا ما كتبه ابن حبان في ضوء تفصيل ابن حزم نرى أنه رغم تفرّق الصحابة في الأمصار بقي أربعة من السبعة بالمدينة من المكثرين من أصحاب الفتيا، وهم: أم المؤمنين عائشة، وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت. وحتى أولئك الذين خرجوا من المدينة إلى أماكن أخرى قد أنفقوا جل أعمارهم بالمدينة مثل: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود. وبما أن حظ المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كبيراً، فقد كان له أثر في إيجاد حركة علمية، وإخراج عدد كبير من التابعين الذين نشروا الشريعة وثبّتوا الدين. مشاهير التابعين بالمدينة وكان من أبرز التابعين الذين كانوا قد تتلمذوا على الصحابة بالمدينة المنورة: 1 - القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (35 - 105هـ). 2 - أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (23 - 94هـ).
3 - سليمان بن يسار الهلالي مولى أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها (24 - 100هـ). 4 - سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي (15 - 94هـ). 5 - عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن غافل الهذلي (00 - 98هـ). 6 - عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي (00 - 94هـ). 7 - خارجة بن زيد بن ثابت (30 - 100هـ). 8 - أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة العدوي المدني. 9 - سالم بن عبد الله بن عمر (0 - 106هـ). 10 - عبيد الله بن عبد الله بن عمر (0 - 106هـ). 11 - عبد الله بن عمر بن ربيعة (10 - 89هـ تقريباً). 12 - أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف (22 - 94هـ). 13 - قبيصة بن ذؤيب (1 - 87هـ). هؤلاء بعض كبار التابعين من الفقهاء والمفتين بالمدينة المنورة في القرن الأول، والذين كانوا يشكلون مجالس علمية تسمى بالفقهاء الاثني عشر، أو العشرة، أو الفقهاء السبعة، وهذه التسمية الأخيرة أكثر شهرة. وقد ألف أحد تلامذة هؤلاء السبعة أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي المدني (64 - 130هـ) ما سمي فيما بعد ذلك «كتاب السبعة»، وقد روى عنه ابنه عبد الرحمن بن أبي الزناد المتوفى سنة 174هـ هذا الكتاب. قال ابن المديني: لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من الزهري ويحيى بن سعيد، وأبي الزناد، وبكير بن عبد الله الأشج. وكان أبوالزناد كاتب بني أمية. وكان فقيهاً صاحب كتاب.
وفي ضوء ما نقلنا من وفيات الفقهاء السبعة أو العشرة نجد نهاية القرن الأول تعتبر نهاية تلك النجوم اللامعة ووداعهم لهذه الأرض، رحمهم الله، ورضي الله عنهم أجمعين. وفي نهاية القرن الأول، عندما بدأ يتوارى من السماء نجم تلو آخر، ولد في تلك الآونة نجم جديد، وهو مالك بن أنس، نهلَ من تراثهم، ومشى على دربهم، وسلك مسلكهم في سبيل نشر الشريعة، إذ هو عالم مجتهد من كبار مجتهدي الأمة، وهو تلميذ نجيب لتلاميذ هؤلاء السبعة أو العشرة، ناقل لتراثهم، وهو أيضاً امتداد في أصوله وفروعه لتلك الشجرة الباسقة اليانعة. أما بعد: فهذه دراسة متواضعة جداً عن عملاق من عمالقة التاريخ الإسلامي، عن الإمام مالك وكتابه الموطأ. أما ما كتب عن الإمام مالك،. وعن كتابه الموطأ، وعن مذهبه الفقهي فيكوِّن مكتبة ضخمة، ولقد سجل القاضي عياض ما يقارب أربعين كتاباً قد أُلّف في مناقبه فقط، إذن هذه الدراسة هي جهد المقل، وآمل أن تكون لبنة في الصرح الجميل. تشتمل هذه الدراسة على سبعة أبواب وملحق: الباب الأول: الإمام مالك وسيرته وحياته العلمية. الباب الثاني: الموطأ، بواعث تأليفه، وتاريخ تصنيفه. الباب الثالث: تلاميذ الإمام مالك. الباب الرابع: رواة موطأ الإمام مالك. الباب الخامس: بعض أقاويل الإمام مالك. الباب السادس: بعض القضايا المتعلقة بموطأ الإمام مالك، وما أثير حوله قديماً وحديثاً.
الباب السابع: خدمتي للكتاب: حول المنهج المتبع في تحقيق الموطأ. الملحق: المقارنة بين نصوص الموطأ المرويَّة من قبل يحيى بن يحيى الليثي والأخرى المروية عن أبي مصعب الزهري، للنظر في ادعاء الدكتور بشار عواد بعدم التزام مالك باللفظ، وتغييره في الألفاظ أحياناً.
مالك بن أنس رحمه الله، سيرته ومنهجه في الدراسة والتدريس
مالك بن أنس رحمه الله، سيرته ومنهجه في الدراسة والتدريس هو حجة الأمة، إمام دار الهجرة، بل إمام الحرمين، المشهور في البلدين، الحجاز والعراقين، المستفيض مذهبه في المغربين والمشرقين، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث، ذو أصبح الأصبحي الحميري، أبو عبد الله المدني رحمه الله. أسرة مالك أصله من اليمن، وقد نزحت أسرته إلى المدينة المنورة. قال البخاري: «حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي أويس، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن نافع بن مالك بن أبي عامر، عن أبيه، قال: قال لي عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي: هل لك إلى ما دعانا إليه غيرك فأبينا عليه، أن يكون هدمنا هدمك، ودمنا دمك، ترثنا ونرثك، ما بل بحر صوفة». وعلى هذا قد تم التحالف فيما بينهما.
جد مالك بن أنس
وقال أبو مصعب الزهري: «مالك بن أنس من العرب صليبة، وحلفه في قريش في بني تيم بن مرة». أما أصل الإمام مالك من اليمن فلا اختلاف فيه، لكن اختلف المؤرخون مَن مِن أجداد مالك نزح إلى المدينة من اليمن؟ ذكر القاضي بكر بن علاء القشيري: أن أبا عامر بن عمرو جد أبي مالك رحمه الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وشهد المغازي كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم خلا بدراً». وهذا كلام ينقصه التوثيق التاريخي، ولم يذكره ابن عبد البر. إذ لو كانت القصة ثابتة عنده لذكرها بالتأكيد. جد مالك بن أنس وقال عبد الله بن مصعب: «قدم مالك بن أبي عامر المدينة متظلماً من بعض ولاة اليمن فمال إلى بعض بني تيم بن مرة، فعاقده وصار معهم». يقول القاضي عياض: «مالك جد مالك كنيته أبو أنس. من كبار التابعين، ذكر ذلك غير واحد. يروي عن عمر وطلحة وعائشة وأبي هريرة، وحسان بن ثابت، وكان من أفاضل الناس وعلمائهم، وهو أحد الأربعة الذين حملوا عثمان ليلاً إلى قبره، وغسلوه ودفنوه، وكان خدناً لطلحة. يروي عنه بنوه: أنس، وأبو سهيل نافع، والربيع.
عم مالك
مات سنة ثنتي عشرة ومائة». ومن المستغرب أن لا يروي عنه حفيده مالك، وقد كان عند وفاته في حدود العشرين من عمره. وروى التستري محمد بن أحمد القاضي أن مالكاً - جد الإمام مالك «كان ممن يكتب المصاحف حين جمع عثمان المصاحف» ويفهم منه أنه كان في اللجنة التي اختيرت لكتابة المصحف من قبل سيدنا عثمان رضي الله عنه. وإن كان الهدف أنه كتب مصحفاً خاصاً به أو لغيره في تلك الأيام فهذا لا غبار عليه، لأن هذا المصحف كان عند الإمام مالك رضي الله عنه وكان مفضضاً. عم مالك وعم الإمام مالك وهو أبو سهيل بن مالك كان من العلماء الذين رُوي عنهم العلم حتى استشاره عمر بن عبد العزيز في مسألة القدرية. والد مالك والد الإمام مالك بن أنس هو: أنس بن مالك بن أبي عامر، من مواليد الحجاز، وكان عنده أربع إخوة. قال الذهبي: أعمام مالك هم: أبو سهيل نافع، وأويس، والربيع، والنضر، أولاد أبي عامر، وهي أسرة علمية.
أم مالك
أم مالك قال الذهبي: أم مالك اسمها: «عالية بنت شريك الأزدية». ولادة مالك في هذه الأسرة الحميدة المثقفة ولد الإمام مالك رحمه الله في سنة ثلاث وتسعين من الهجرة بذي المروة وكان والده يشتغل نبالاً. ولم يكن له انشغال بالعلم. قال أبو مصعب «كان أبو مالك بن أنس مقعداً ... وكان يعيش من صنعة النبل». وقد ذكر في بعض الكتب: روى مالك، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث يفرح لهن الجسد فيربو عليهن: الطيب، والثوب اللين، وشرب العسل .. وهذا هو الخبر - ولعله - الوحيد الذي نسب إلى مالك أنه رواه عن أبيه، وهو غير ثابت. ثم انتقلت هذه الأسرة من ذي المروة إلى العقيق على مشارف المدينة. متى خرج أنس، والد مالك من المدينة إلى ذي المروة؟ ومتى عاد إلى العقيق؟ وما الدوافع لهذا الترحال ثم العودة إلى قرب المدينة؟ لم أجد في المصادر المتوفرة جواباً على هذه الأسئلة. ثم بعد ذلك تحول مالك إلى المدينة.
أولاد مالك
«قال ابن بكير: مولد مالك بذي المروة، وكان أخوه النضر يبيع البز، وكان مالك معه بزازاً، ثم طلب العلم، وكان ينزل أولاً بالعقيق، ثم نزل بالمدينة». وكان منزله في المدينة في بيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أولاد مالك قال القاضي عياض: «كان لمالك ابنان يحيى ومحمد، وابنة اسمها فاطمة. ونقل القاضي عياض عن ابن شعبان: أن يحيى بن مالك يروي عن أبيه نسخة، وذكر أنه رُوي الموطأ عنه باليمن، روى عنه ابن سلمة، وابنه محمد، وقدم مصر، وكُتب عنه، حدث عنه الحارث بن مسكين وزيد بن بشر». بينما قال ابن عبد البر: «كان لمالك رحمه الله أربعة من البنين يحيى، ومحمد، وحمادة، وأم ابنها. فأما يحيى وأم ابنها فلم يوص بهما، إلى أحد، فكانا مالكين لأنفسهما. وأما حمادة ومحمد فأوصى بهما إلى إبراهيم بن حبيب، رجل من أهل المدينة، كان مشاركاً لمحمد بن بشير». أما ابنه محمد فلم يفلح في العلم، وأما ابنته فاطمة فكانت تحفظ الموطأ. قال الزبير: «كان لمالك ابنة تحفظ علمه يعني الموطأ، وكانت تقف خلف الباب، فإذا غلط القارئ نقرت الباب فيفطن مالك فيرد عليه. وكان ابنه محمد يجيء وهو يحدث وعلى يده باشق، ونعل كتب فيه، وقد أرخى سراويله،
مالك وبداية تحصيله للعلم
فيلتفت مالك إلى أصحابه، ويقول: إنما الأدب مع الله، هذا ابني وهذه ابنتي». وقال الفروي: «كنا نجلس عنده وابنه يدخل ويخرج ولا يجلس، فيقبل علينا ويقول: إن مما يهون عليّ أن هذا الشأن لا يورث». مالك وبداية تحصيله للعلم أوّل ما وجهته أمه إلى كتَّاب بني تيم فحفظ القرآن، وعندما رغب مالك في تحصيل العلم أخبر أمه، فقالت: «تعال فالبس ثياب العلم، فألبستني ثياباً مشمرة، ووضعت الطويلة على رأسي، وعممتني فوقها، ثم قالت: اذهب فاكتب الآن». ويبدو أنه في صغره كان يشتغل في التجارة مع أخيه النضر ليساعده في تحمل نفقات البيت. قال الذهبي: نشأ «مالك في صون ورفاهية وتجمل». قال ابن بكير: «كان أخوه النضر يبيع البز، وكان مالك معه بزازاً، ثم طلب العلم». قال ابن القاسم: «أفضى بمالك طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه، ثم مالت عليه الدنيا بعد». «وقال أحمد بن صالح: كان مالك قليل المشي، يظهر التجمل، ضيق
السبب في جدية طلب العلم عند مالك ومناقشته
الأمر، لم يكن له منزل، كان يسكن بكراء إلى أن مات، وسأله المهدي ألك دار؟ فقال: لا». السبب في جدية طلب العلم عند مالك ومناقشته بعد حفظه للقرآن اتجه مالك إلى دراسة الشريعة والتي تشمل السنة والآثار، وفي بداية الأمر اتصل بعبد الرحمن بن أبي ربيعة، ثم بدأ يحضر حلقات الآخرين. قال القاضي عياض: «قال مالك: كان لي أخ في سن ابن شهاب، فألقى أبي يوماً علينا مسألة فأصاب أخي وأخطأت، فقال لي أبي: ألهتك الحمام عن طلب العلم. فغضبت وانقطعت إلى ابن هرمز سبع سنين، وفي رواية ثمان سنين لم أخلط بغيره». لقد قبل هذا الخبر الأستاذ أبو زهرة - رحمه الله - فاستنتج منه أن «هذا لا يكون دون العاشرة». إني لا أتعرض لانقطاع الإمام مالك إلى ابن هرمز، هذا لا غبار عليه، ولكن الاعتراض عندي على السبب. جاء في النص «كان لي أخ في سن ابن شهاب». والفرق بين ابن شهاب ومالك هو أربعون سنة فقط. فإذا كان مالك عمره عشر سنوات، سيكون عمر أخيه خمسين سنة. أيكون معقولاً من والد يوجه سؤالاً إلى رجل كهل عمره خمسون عاماً، والآخر في طفولته وعمره عشر
منهج مالك في تحمل العلم (صفات مشايخه)
سنين، فإذا أخطأ الطفل الجواب فيوبخه. أو كان مستوى السؤال يناسب الطفل في العاشرة، والسؤال نفسه يوجه إلى رجل في كهولته؟ وهذا الشيء كثير في كتب مناقب الأئمة، وما كتب في مناقب أبي حنيفة والشافعي أدهى وأمر. على كلٍّ كان الإمام مالك محظوظاً جداً، إذ استفاد من نافع مولى ابن عمر، حين فاته سالم بن عبد الله بن عمر (المتوفى 106هـ) ونافع هو الآخر توفي في (117هـ) ولكنه استفاد منه استفادة تامة. «قال مصعب: كان مالك يقود نافعاً من منزله إلى المسجد، وكان قد كف بصره، فيسأله فيحدثه، وكان منزل نافع بناحية البقيع». و «قال مالك: كنت آتي نافعاً مولى ابن عمر، وأنا يومئذ غلام، ومعي غلام لي، وينزل إليّ من درجة له فيقعدني معه فيحدثني». وقال: «كنت آتي نافعاً نصف النهار وما تظلني الشجر من الشمس إلى خروجه، فإذا خرج أدعه ساعة كأني لم أرده، ثم أتعرض له فأسلم عليه، وأدعه حتى إذا دخل البلاط، أقول له: كيف قال ابن عمر في كذا وكذا؟ فيجيبني، ثم أجلس عنده، وكان فيه حدة». منهج مالك في تحمل العلم (صفات مشايخه) ثقة، متقن، يقظ قال الذهبي: قال: «إبراهيم بن المنذر، حدثنا معن وغيره، عن مالك، قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه، وإن كان أروى الناس. وصاحب بدعة يدعو إلى هواه،
ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به». قال ابن أبي أويس: سمعت مالك بن أنس يقول: «إن هذا العلم هو لحمك ودمك، وعنه تسأل يوم القيامة، فانظر عمن تأخذه» وقال ابن أبي أويس: «سمعت خالي مالك بن أنس يقول: إنّ هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ... ». قال مطرف بن عبد الله: إني أشهد مالكاً يقول: «أدركت ببلدنا هذا - يعني المدينة - مشيخة، لهم فضل وصلاح وعبادة، يحدثون، فما كتبت عن أحد منهم حديثاً قط. قلت: لِمَ يا أبا عبد الله؟ قال: لأنهم لم يكونوا يعرفون ما يحدثون. قال: وقال مالك: كنا نزدحم على باب ابن شهاب». «قال ابن وهب: نظر مالك إلى العطاف بن خالد، فقال: بلغني أنكم تأخذون من هذا. فقلت: بلى. فقال: ما كنا نأخذ الحديث إلا من الفقهاء». وقال بشر بن عمر: «سألت مالكاً عن رجل. فقال: رأيته في كتبي؟ قلت: لا. فقال: لو كان ثقة رأيته في كتبي». ومالك، له قدوة فيمن مضى.
مشايخ مالك
روى ابن أبي الزناد عن أبيه، قال: «أدركت بالمدينة مائة أو قريباً من المائة ما يؤخذ عن أحد منهم، وهم ثقات، يقال: ليس من أهله». في ضوء النصوص التي نقلتها يمكننا أن نقول: إنه كان يدقق في اختيار مشايخه أي تدقيق، وكان لا بد من وجود صفات الصدق والعدالة والإتقان والحفظ والتيقظ فيهم، ويكاد ينحصر مشايخه في أهل المدينة، وذلك أنه يكون أقدر على الفحص والتمحيص، ومن ناحية أخرى لشرف المدينة. مشايخ مالك لقد ادَّعى بعض كُتّاب المناقب أن مشايخ الإمام مالك يقربون ألفاً. نقل إبراهيم بن الصديق عن الرسالة المصنفة في بيان سبل السنة المشرفة لمؤلفه ضياء الدين أبي القاسم عبد الملك بن زيد بن ياسين الدولعي المتوفى سنة 589 هـ قوله: «أخذ مالك على تسعمائة شيخ منهم ثلاثمائة من التابعين، وستمائة من تابعيهم ممن اختاره وارتضى دينه، وفقهه، وقيامه بحق الرواية وشروطها، وخلصت الثقة به، وترك الرواية عن أهل دين وصلاح لا يعرفون الرواية». وهذا كلام لا يمت إلى العلم بصلة، لم يسافر الإمام مالك رحمه الله خارج المدينة إلا إلى مكة في موسم الحج، وإذا جمعنا مشاهير العلماء في ذلك الوقت في هذين البلدين لا يصل الرقم إلى هذا العدد، وعلينا أن لا نغفل شروط الإمام مالك، وتحريه في الرواية عن الأشخاص. ومن قديم ذكر الدارقطني، وابن عبد البر، والقاضي عياض، والذهبي والمزي وغيرهم رحمهم الله جميعاً مشايخ مالك، وأنقل هنا قائمة مشايخ مالك من كتب الدارقطني، وابن عبد البر، والذهبي، مع ترتيبهم ترتيباً هجائياً.
شيوخ مالك اسم الشيخ /المصادر إبراهيم بن أبي عبلة /ابن عبد البر إبراهيم بن عقبة /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي أبو بكر بن عمر العمري /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي أبو بكر بن نافع /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي أبو عبيد الله مولى ابن أزهر/ الدارقطني أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك / ابن عبد البر أبو ليلى الأنصاري /ابن عبد البر إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة /ابن عبد البر- الدارقطني- الذهبي إسماعيل بن أبي حكيم/ ابن عبد البر- الدارقطني- الذهبي إسماعيل بن محمد بن ثابت /الدارقطني إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص/ ابن عبد البر- الدارقطني -الذهبي أيوب بن أبي تميمة السختياني /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي أيوب بن حبيب الجهني /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي ثور بن زيد الديلي /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي جعفر بن محمد /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي حميد بن قيس الأعرج /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي حميد الطويل /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي خبيب بن عبد الرحمن /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي داود بن الحصين /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي داود بن عبد الله /الدارقطني - الذهبي ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي زياد بن أبي زياد / ابن عبد البر زياد بن سعد /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي زيد بن أبي أنيسة /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي زيد بن أسلم /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي زيد بن رباح /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي السائب بن يزيد / الدارقطني
النتيجة
سالم أبو النضر /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي سعد بن إسحاق /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي سعيد بن أبي سعيد المقبري /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي سعيد بن عمرو بن شرحبيل الأنصاري ابن عبد البر - الذهبي سلمة بن دينار الأعرج /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي سلمة بن صفوان الزرقي /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي سمي مولى أبي بكر /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي سهيل بن أبي صالح /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي شريك بن أبي نمر /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي صالح بن كيسان /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي صدقة بن يسار /ابن عبد البر صفوان بن سليم /ابن عبد البر - الذهبي صيفي مولى ابن أفلح /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي ضمرة بن سعيد /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي طلحة بن عبد الملك /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي عامر بن عبد الله بن الزبير /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي عبد الله بن أبي بكر بن حزم /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي النتيجة وبمقارنة قائمة مشايخ مالك في الموطأ بقائمة الدارقطني وابن عبد البر والذهبي يتبين أن تعداد مشايخ مالك لا يتجاوز عن عشرة ومائة شخصٍ، إلا أن هؤلاء يذكرون مشايخ مالك في الموطأ فقط، ومما لا ريب فيه، أن هذه القائمة لا تستوعب كافة مشايخ مالك، لأن مالكاً رحمه الله تحمل علماً كثيراً، وقد روى منه شيئاً يسيراً. فمن تركهم من مشايخه ولم يرو عنهم لا نعرف عنهم شيئاً، على كل يستبعد أن من تركهم من مشايخه من المدينة يصل عددهم تسعة أضعاف.
مالك وحفظه للعلم
مالك وحفظه للعلم قال مالك بن أنس: «قدم علينا الزهري، فأتيناه ومعنا ربيعة، فحدثنا نيفاً وأربعين حديثاً، ثم أتيناه الغد، فقال: انظروا كتاباً حتى أحدثكم منه، أرأيتم ما حدّثتكم به أمس، أي شيء في أيديكم منه؟ قال: فقال ربيعة: ها هنا من يردّ عليك ما حدثت به أمس. قال: ومن هو؟ قال: ابن أبي عامر. قال: هات. قال: فحدثته بأربعين حديثاً منها، فقال الزهري: ما كنت أُرى أنه بقي أحد يحفظ هذا غيري». مالك وكتابته للعلم هل كان يحفظ الإمام مالك أحاديثه ويكتفي بذلك أو يكتبها ويدونها؟ «قال مالك: قلت لأمي: أذهب فأكتب العلم؟ فقالت: تعال. فالبس ثياب العلم. فألبستني ثياباً مشمّرةً، ووضعت الطويلة على رأسي، وعممتني فوقها، ثم قالت: اذهب فاكتب الآن». وقال القاضي عياض: «قال ابن أبي زنبر سمعت مالكاً يقول: كتبت بيدي مائة ألف حديث». وابن أبي زنبر ضعيف.
وقال القاضي عياض: «وروى بعضهم أنه قال: كتبت بيدي مائة ألف حديث». وقال أحمد بن صالح: «نظرت في أصول كتب مالك فإذا شبيه باثني عشر ألف حديث». وروى عنه ابن إسحاق قال: ما كتبت عن أحد كتاباً على وجهه إلا عن العلاء. وقال عبد الله بن عمر: «عامة ما سمعت من ابن شهاب أنا ومالك عرضاً، كان مالك يقرأ لنا وكان حسن القراءة» وهذا يدل على استعمال مالك الكتاب في الدراسة. وقال «عبد العزيز بن عبد الله: سئل مالك أسمع من عمرو بن دينار؟ فقال: رأيته يحدث والناس قيام يكتبون، فكرهت أن أكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم». وقال مالك: «رأيت أيوب السختياني بمكة حجتين، فما كتبت عنه، ورأيته في الثالثة قاعداً في فناء زمزم فكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده يبكي حتى أرحمه، فلما رأيت ذلك كتبت عنه». وقال معن بن عيسى: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، كيف لم تكتب عن الناس وقد أدركتهم متوافرين؟.
مالك وحصيلته العلمية
فقال: أدركتهم متوافرين ولكن لا أكتب إلا عن رجل يعرف ما يخرج من رأسه». وقال ابن عيينة: «إنما كنا نتبع آثار مالك، وننظر إلى الشيخ إن كتب عنه وإلا تركناه». والنص التالي يوضح أكثر. قال ابن معين: قال ابن عيينة: ما نحن عند مالك، إنما كنا نتبع آثار مالك، وننظر الشيخ، إن كان كتب عنه مالك، كتبنا عنه وإلا تركناه». في ضوء هذه النصوص نستطيع أن نقول بكل طمأنينة أن الإمام مالك كان يكتب عن مشايخه، وما كان يكتفي بالحفظ. لأن ابن عيينة عبّر بقوله: كنا ننظر إلى الشيخ، إن كان كتب عنه مالك، كتبنا عنه. ونقول أخرى ذكرتها من قبل أيضاً تدل على كتابة مالك رحمه الله. وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: «ما كتبت في هذه الألواح قط». وهذا القول يحتاج إلى تأويل، إذ ثبتت كتابته للأحاديث، وقراءته من الكتاب. مالك وحصيلته العلمية لقد نهل مالك من الينابيع الصافية من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان جل مشايخهم من المدينة.
وقد وصف علمه أمير المؤمنين في الحديث علي بن المديني فقال: «نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة: فلأهل المدينة: - ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب، ويكنى أبا بكر، مات سنة أربع وعشرين ومائة. ولأهل مكة: - عمرو بن دينار: مولى جمح، ويكنى أبا محمد، مات سنة ست وعشرين ومائة. ولأهل البصرة: - قتادة بن دعامة السدوسي، وكنيته أبو الخطاب، مات سنة سبع عشرة ومائة. - ويحيى بن أبي كثير، ويكنى أبا نصر، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة باليمامة. ولأهل الكوفة: - أبو إسحاق: واسمه عمرو بن عبد الله بن عبيد، ومات سنة تسع وعشرين ومائة. - وسليمان بن مهران، مولى بني كاهل، من بني أسد، ويكنى أبا محمد، مات سنة ثمان وأربعين ومائة، وكان حميلاً. ثم صار علم هؤلاء الستة إلى أصحاب الأصناف ممن صنف. فلأهل المدينة: مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي، عداده في بني تيم الله، مات سنة تسع وسبعين ومائة.
الإمام مالك أمين على التراث العلمي المدني
وسمع من ابن شهاب». فبناء على شهادة ابن المديني تجمع لدى مالك بن أنس من العلم ما كان بالمدينة، وما كان بالآفاق حيث قال: ثم صار علم هؤلاء الستة إلى أصحاب الأصناف ممن صنّف. ومنهم: الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك أمين على التراث العلمي المدني لقد رأينا أن المدينة شرفها الله تعالى كان لها نصيب الأسد من الصحابة المشهورين في مجال العلم والفتاوى، وتراثهم انتقل إلى كبار التابعين. مثل سعيد بن المسيب، وعروة، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وآخرين من المسمين بالفقهاء السبعة، أو العشرة أو غير ذلك .. ولقد ودّع هؤلاء تقريباً في نهاية القرن الأول، وكانت ولادة مالك في العقد الأخير من القرن الأول. وكبار التابعين هؤلاء - وخاصة الفقهاء السبعة أو العشرة - أثروا في الحياة العلمية بما ورثوه من الصحابة، وقد سلّم جيل التابعين الكبار المسؤولية لجيل التابعين الصغار، فهم تحملوا هذا العبء، وكانوا واسطة خير في نقل التراث، وكانوا مشعلاً للأجيال القادمة، إذ ساهموا في حل المشكلات التي تجددت في المجتمع بحكم النمو والتطور. التراث المدني من القرن الأول ووصوله إلى مالك عن طريق تلاميذ الفقهاء السبعة 1 - القاسم بن محمد (24 - 105هـ) يحيى بن سعيد ربيعة بن أبي عبد الرحمن الفضيل بن عبد الله عبد الرحمن بن القاسم مالك بن أنس
2 - أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (23 تقريباً - 94هـ) سُمَيّ مولى أبي بكر ابن شهاب الزهري مالك بن أنس 3 - سليمان بن يسار (24 - 100هـ) أبو الزناد الصلت بن بريد يزيد بن خصيفة يحيى بن سعيد مالك بن أنس 4 - سعيد بن المسيب (15 - 94هـ) إبراهيم بن عتبة سمَي مولى أبي بكر داود بن حصين صدقة بن يسار عبد الرحمن بن حرملة عبد الله بن أبي حبيبة عبد الله بن دينار أبو الزناد عطاء الخراساني عمارة بن صياد ابن أبي مريم الزهري موسى بن ميسرة يزيد بن عبد الله يحيى بن سعيد مالك بن أنس
الفقهاء السبعة: الأحاديث والآثار المروية عن طريقهم في الموطأ
5 - عروة (21 - 93هـ) إبراهيم بن عتبة ربيعة بن أبي عبد الرحمن هشام بن عروة يحيى بن سعيد الزهري مالك بن أنس 6 - خارجة بن زيد ربيعة بن أبي عبد الرحمن عبد الله بن أبي بكر يحيى بن سعيد مالك بن أنس 7 - عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (20 تقريباً - 98هـ) الزهري أبو الزناد سعيد بن أبي هند مالك بن أنس الفقهاء السبعة: الأحاديث والآثار المروية عن طريقهم في الموطأ اسم أعضاء السبعة /عدد الأحاديث المروية في الموطأ /الآثار المروية في الموطأ /الأراء الفقهية القاسم/ 11/ 30 /34 أبو بكر/ 7/ 1/ 6 سليمان /13/ 24 /27 ابن المسيب /27/ 30/ 77 عبيد الله /14/ 6 / - عروة/ 65/ 36 /48 خارجة/ -/ 2/ -
ولقد درس الأستاذ الدكتور عبد الله الرسيني في رسالته للماجستير: «فقه الفقهاء السبعة وأثره في فقه مالك»، في تسعين مسألة من أبواب الفقه كافة، وهي حصيلة آراء الفقهاء السبعة بالمدينة التي جمعها من مختلف الكتب، فكانت النتيجة كالتالي: عدد المسائل المدروسة: 90 (تسعون) اتفاق مالك مع هؤلاء 81 عدد مسائل اختلاف 9 النتيجة: أن الإمام مالك وافق السبعة في 90 في فتاواهم الجماعية. يقول د. الرسيني: لا شك أن هذه النسبة عالية جداً، الأمر الذي يعتبر تعبيراً صادقاً عن مدى تأثر مالك بالسبعة. غير أنه ربما ورد التساؤل: ألا يمكن أن تكون هذه المسائل مما يتفق فيها العلماء ولا يختلفون؟ ولكي نتأكد من صحة هذا الاستنتاج علينا أن نقارن آراء الفقهاء السبعة برأي فقيه معاصر لمالك أو متقدم عليه قليلاً، لكنه من بيئة فقهية أخرى ولم يكن له صلة بعلم هؤلاء كصلة مالك بهم، ولذلك اخترنا أبا حنيفة رحمه الله لمعرفة رأيه في تلك المسائل. ولقد درس الدكتور الرسيني خمساً وأربعين مسألة فقهية من فقه الفقهاء السبعة مع موقف أبي حنيفة في تلك المسائل، وكانت النتيجة أن أبا حنيفة خالف الفقهاء السبعة في 23 مسألة من 45 مسألة أي نسبة المخالفة 53 بالمائة بينما نسبة المخالفة عند مالك 10 % فقط.
ثم يقول الدكتور عبد الله الرسيني: وبعد مقارنة آراء السبعة بآراء مالك وآراء أبي حنيفة وبعدما أظهرت لنا تلك المقارنة من اتفاق وخلاف يمكن القول - بكل طمأنينة - أن الإمام مالك كان ينهج نهج الفقهاء السبعة في التفكير الفقهي، ولذلك كثر وفاقه للسبعة حتى أصبح الخلاف في حكم النادر، بينما نرى الأمر عند أبي حنيفة كان على عكس ذلك، وهذا يؤيد نتيجتنا - السالفة - وهي تأثر الإمام مالك بفقه هؤلاء، وبمنهج تفكيرهم الفقهي. ثم درس الأستاذ الرسيني موقف مالك من آراء فقهاء السبعة كأفراد - دون الفقهي الجماعي للسبعة - فكانت النتيجة كالتالي: عدد المسائل المدروسة: 362 عدد مسائل الاتفاق دون خلاف: 229 مسائل وافق فيها البعض وخالف آخرين 26 مخالفة البعض دون الموافقة لأي منهم 107 مجموع الخلاف: 133 نسبة الاتفاق: 63 وهذه النسبة في اتفاق مالك مع السبعة تؤكد ما أنتجته مقارنة فقه مالك بفقه جماعة السبعة ومن تأثره بهم تأثراً بالغاً وعلى أساس هذه الدراسة الجادة يمكن القول بكل طمأنينة أن الإمام مالكاً رحمه الله كان أميناً على تراث المدينة المنورة التي تمتد جذوره إلى العهد النبوي، وكان منهج تفكيره الأصولي يوافق تماماً منهج أسلافه، وليست هذه الدراسة فقط كشفت هذه الحقيقة، ولكن الموطأ نفسه خير شاهد على هذا.
لأنه نفسه يستعمل التعبيرات في الموطأ بما يدل على الأخذ بأقوال من سبق فمثلاً يقول: «وأحسن ما سمعت في ذلك». وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إليّ في ذلك، الموطأ الفقرة 108. وذلك أحب ما سمعت إليّ في ذلك، الموطأ الفقرة 118. وهو أحب ما سمعت إليّ في ذلك، الموطأ الفقرة 204. وعلى هذا أدركت من أرضي من أهل العلم، الموطأ الفقرة 920. وهذا أحسن ما سمعت، الموطأ الفقرة 1086. وقد سمعت من يقول ذلك، الموطأ الفقرة 944. والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، الموطأ الفقرة 1096. «وأدركت أهل العلم ببلدنا». «لم يبلغني في النداء، إلا ما أدركت الناس عليه». فهذا دليل قاطع على أن مالكاً امتداد لغرس المدينة المنورة الذي سقاه الصحابة والتابعون، ثم تسلمها مالك فامتدت جذورها وأوْرقت، وأثمرت حتى شملت القارات الثلاث بداية من خراسان شرقاً والبرتغال غرباً، ومن أوربا وتركيا شمالاً إلى اليمن وحضرموت جنوباً. وهو سر من أسرار الله تعالى. إن رجلاً انقطع عن الجمعة والجماعات، وزيارة الناس، وحضور الجنائز لسنين، على الرغم من ذلك، كما يقول ابن المبارك: «ما رأيت رجلاً ارتفع مثل مالك بن أنس، ليس له كثير صلاة ولا صيام، إلا أن تكون له سريرة».
مالك وبداية تدريسه
وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالماً أعلم من عالم المدينة». وقد فسره ابن عيينة أنه: مالك بن أنس. ولا أعرف محدثاً رزق في حياته وبعد مماته القبول، وانتشار كتابه، وتلقي الأمة له بالقبول مثل ما حصل لموطأ مالك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. مما لا شك فيه أن صحيح البخاري أعلى درجة عند المسلمين من كل كتاب ألفه المسلمون في تاريخهم الثقافي، لكن الإمام البخاري رحمه الله لم يعط حظوة في حياته مثل الإِمام مالك. مالك وبداية تدريسه وقد بدأ الإمام مالك نشاطه التدريسي في وقت مبكر. قال النسائي: أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكَ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْهُ بعَدَ مَوْتِ نَافِعٍ بِسَنَةٍ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ حَلْقَةٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الأيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا والْيتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا». وقد مات نافع في سنة 117هـ. وقال أيوب السختياني: قدمت المدينة في حياة نافع ولمالك حلقة. وكان مالك يقول: «ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للحديث والفتيا جلس حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل، وأهل الجهة من المسجد، فإن رأوه لذلك أهلاً جلس. وما جلست حتى شهد لي سبعون شيخاً من أهل
مالك ومجلسه العلمي
العلم أني لموضع لذلك. وكان يصعب عليه في مقتبل عمره أن يجلس للتدريس ككبار المشايخ، لكنه تدرج وشهد له الأفاضل من المدينة، والجلة من الآفاق. «وقال مصعب: كان لمالك حلقة في حياة نافع أكبر من نافع». «قال ابن وهب: جاء رجل يسأل مالكاً عن مسألة، فبادر ابن القاسم فأفتاه، فأقفل عليه مالك كالمغضب، وقال له: جسرت على أن تفتي يا عبد الرحمن؟ يكررها فلما سكن غضبه، قيل له: من سألت؟ قال: الزهري وربيعة الرأي». مالك ومجلسه العلمي إن المتتبع لسيرة الإمام مالك رحمه الله يجد أنه كان يحترم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أي احترام، كان يسأل الطلبة عن حاجتهم، هل يريدون معرفة المسائل الفقهية أم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت الرغبة في الأحاديث فلها ترتيب خاص من غسل وتعطر وملابس جديدة، ولها اهتمام ما بعده اهتمام. أما إن كانت الرغبة في المسائل الفقهية فله اهتمام دون ذلك. وحين يأتي الحجاج من الآفاق في موسم الحج، فإن هناك ترتيباً خاصاً لأيام المواسم، وترتيب آخر في غير موسم الحج. ثم كانت هناك مجالس خاصة للفقهاء، لا يشاركهم غيرهم. وكان له حاجب ينادي كل طبقة على حدة للدخول في المجلس.
مالك وتفريقه بين مجلس الحديث ومجلس الفقه
ثم ليس هناك لغط أو رفع صوت بل سكوت تام وإصغاء كامل، فيقرأ القارئ بحيث لا يتجاوز الورقتين أو الثلاث. وحين القراءة هناك من كان يكتب في المجلس ما يسمع، أو يكتب قبل الدرس أو بعده ثم يصحح كراسته بكراسة الشيخ أو القارئ. وكان مالك دقيقاً جداً في تعليمه. صارماً في دروسه، محدوداً في المادة التي يلقيها. من استزاد عوقب أو سجن. وإذا طلب معاملة خاصة رفض سواءً كان خليفة أم أميراً أم فقيراً. وكان مالك مرهف الحس، وكان يتأثر بحسن الطلب، وإذا استثقل القارئ استبدله بغيره. هذه صورة عامة لمجلس الإمام مالك حين تدريسه وإملائه، والنصوص الآتية تدلل على ذلك. مالك وتفريقه بين مجلس الحديث ومجلس الفقه 1 - «قال مطرف: وكان مالك إذا أتاه الناس خرجت إليهم الجارية، فتقول لهم: يقول لكم الشيخ: تريدون الحديث أو المسائل؟ فإن قالوا: المسائل. خرج إليهم، فأتاهم، وإن قالوا: الحديث، قال لهم: اجلسوا، ودخل مغتسله، فاغتسل، وتطيب، ولبس ثياباً جدداً، ولبس ساجه، وتعمم، ووضع على رأسه طويلة، وتلقى له المنصة، فيخرج إليهم وقد لبس وتطيّب، وعليه الخشوع، ويوضع عود فلا يزال يُبَخّر حتى يفرغ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم». 2 - ويصف مجلسه تلميذ آخر من كبار تلامذته: ألا وهو معن بن عيسى وهو يقول: «كان مالك بن أنس رحمة الله عليه
إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل، وتبخر، وتطيب ... ». 4 - وقال ابن بكير: «كان مالك بن أنس رحمه الله إذا عُرض عليه الموطأ تهيأ ولبس ثيابه، وعمامته، ثم أطرق ولا يتنحنح، ولا يعبث بشيء من لحيته حتى يفرغ من القراءة إعظاماً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم». 5 - وقال أبو مصعب: «كان مالك لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على الطهارة إجلالاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم». 6 - قال ابن أبي أويس: «كان مالك إذا جلس للحديث توضأ، وجلس على صدر فراشه، وسرح لحيته، وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة، ثم حدّث، فقيل له في ذلك، فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحدث به إلا على طهارة متمكناً ... ولم يكن يجلس على المنصة إلا إذا حدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم». فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على احترامه الشديد لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اهتمامه فوق اهتمامه لتدريس المسائل الفقهية. وفي تدريسه كان يراعي الزمان، إذ كان يكثر الطلاب في موسم الحج ممن يأتون لزيارة المدينة ويقصدون مالكاً للعلم. قال يحيى: «إذا قدم الحاج جعل بواباً على بابه يأذن أولاً لأهل المدينة، فإذا دخلوا قال للبواب: تنح، وكان آذنه يخص أولاً أصحابه، فإذا فرغ منهم أذن للعامة».
تصنيفه لطلابه
تصنيفه لطلابه وتقديم أهل العلم والفضل في المجلس كان معمولاً به عند مالك، بينما لا يلقي بالاً لعلية القوم في المجتمع إذا لم يكونوا من أهل العلم. قال جعفر بن إبراهيم: كلم صديق لأبي مالكاً أن أسمع منه، فأذن، فكنت أختلف إليه وأنا مدل بنسبي من الرسول عليه الصلاة والسلام وموضعي، فأتخطى الناس إلى وساد مالك فلا يتزحزح، ويريني أنه لم يدنني احتقاراً لي، فشكوت ذلك إلى أبي وغيره فبعثوا إليه يسألونه إكرامي، وأثرتي، فقال للرسول: ما هو عندنا وغيره سواء، إنما هي عافاك الله مجالس علم، السابق إليها أحق بها، فكنت آتي وقد أحدق الناس، فما يوسع لي فأستدني حيث وجدت». وأختم هذه الفقرة. بموقفه مع الخليفة المجاهد هارون الرشيد، وفيه عظة، وعبرة وإكبار وإجلال للعلم والعلماء، والخلفاء الذين كانوا يحكمون العالم ثم لا يتكبرون على العلم بل يتشرفون بأن يُحسبوا من زمرة الطلاب. قال ابن عساكر: «أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن منصور المالكي قال: أنبأني أبو العباس الفقيه، قال: أنبأ عبد الوهاب بن عبد الله الحافظ، قال: ثنا أبو يعلى عبد العزيز بن عبد القريب الحراني المقرئ قال: ثنا أبو بكر أحمد بن مروان المالكي قال: حدثني إبراهيم بن نصر النهاوندي، قال: حدثني عتيق بن يعقوب الزبيري قال: قدم هارون الرشيد المدينة، وكان قد بلغه أن مالك بن أنس رحمه الله عنده الموطأ يقرؤه على الناس، فوجه إليه البرمكي فقال: أقرئه السلام وقل له: يحمل إليّ الكتاب، فيقرأه عليّ، فأتاه البرمكي.
فقال له: أقرئه السلام، وقل له: إن العلم يزار ولا يزور، وإن العلم يؤتى ولا يأتي، فأتاه البرمكي فأخبره، وكان عنده أبو يوسف القاضي فقال: يا أمير المؤمنين، يبلغ أهل العراق أنك وجهت إلى مالك بن أنس في أمر فخالفك أعزم عليه، فبينا هو كذلك، إذ دخل مالك بن أنس فسلم وجلس، فقال: يا ابن أبي عامر: أبعث إليك فتخالفني؟! فقال مالك: يا أمير المؤمنين أخبرني الزهري، وذكره عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت أكتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين} [النساء: 95] قال: وابن أم مكتوم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير، وقد أنزل الله عز وجل في فضل الجهاد ما قد علمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا أدري». وقلمي رطب ما جفّ حتى وقع فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، ثم أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلس صلى الله عليه وسلم، فقال: يا زيد اكتب: {غير أولي الضرر} [النساء: 95]. ويا أمير المؤمنين حرف واحد بعث فيه جبريل، والملائكة من مسيرة خمسين ألف عام، ألا ينبغي لي أن أعزه وأجلّه، وإن الله تبارك وتعالى رفعك وجعلك في هذا الموضع بعلمك، فلا تكن أنت أول من يضع عِزّ العلم فيضعُ الله عِزَّك. قال: فقام الرشيد فمشى مع مالك إلى منزله يسمع منه الموطأ، وأجلسه معه على المنصة، فلما أراد أن يقرأه على مالك قال: تقرأه عليَّ؟ قال مالك: ما قرأته على أحد منذ زمان: قال: فتخرج الناس عني حتى أقرأه أنا عليك.
تدريس مالك في المسجد النبوي
فقال مالك: إن العلم إذا منع من العامة لأجل الخاصة لم ينفع الله به الخاصة، فأمر له معن بن عيسى القزاز ليقرأه عليه، فلما بدأ بالقراءة ليقرأه، قال مالك بن أنس لهارون الرشيد: يا أمير المؤمنين، أدركت أهل العلم ببلدنا، وإنهم ليحبون التواضع للعلم، فنزل هارون عن المنصة فجلس بين يديه». رحم الله هارون الرشيد، ورضي عنه. وقد ذكر «القاضي الفاضل في بعض رسائله، ما أعلم أن لمالك رحلة في طلب العلم إلا الرشيد فإنه رحل بولديه الأمين والمأمون لسماع الموطأ عن مالك. قال: وكان أصل الموطأ بسماع الرشيد في خزانة المصريين، ثم رحل لسماعه السلطان صلاح الدين إلى الإسكندرية، فسمعه على طاهر بن عوف، ولا أعلم لهما ثالثاً. انتهى من مجلة الهداية الإسلامية». تدريس مالك في المسجد النبوي موضع مجلس مالك في المسجد النبوي قال مصعب: كان مالك يجلس عند نافع مولى ابن عمر في الروضة حياة نافع وبعد موته. وقال ابن المنذر: كان مكان مالك من المسجد مكان عمر بن الخطاب، وهو المكان الذي يوضع فيه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذا اعتكف. ويصف الإمام الشافعي حضوره أول درس للإمام مالك بالمسجد النبوي، فقال: «رأيت مالك بن أنس مؤتزراً ببردة، متوشحاً بأخرى، وهو يقول: حدثني
تدريس مالك في بيته
نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر، ويضرب بيده على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ». ونقل محمد الطاهر بن عاشور عن الشافعي، فقال: «قال الشافعي: ولقد شهدت مجلس مالك في رحلتي الثانية إليه وحوله أربعمائة أو يزيدون، وقد دخل مالك من باب النبي صلى الله عليه وسلم وأربعة من تلامذته يحملون ديوانه (أي كان ذا أجزاء)، وجلس مالك على الكرسي وألقى مسألة من جراح العمد». وهذا العدد الضخم الذي ذكره الإمام الشافعي لعدد كبير حقاً، يملأ الروضة الشريفة، بل يزيد، وإيصال صوت القارئ إلى الحضور يتطلب جهداً ومشقة، ولذلك «لما كثر الناس على مالك قيل له: لو جعلت مستملياً يسمع الناس. قال: قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم} [الحجرات: 2]. وقال: «فمن رفع صوته عند حديث رسول الله فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله». ولذلك لم يقبل مالك أن يستعين بمستملي في المسجد النبوي. تدريس مالك في بيته ولقد اضطر الإمام مالك إلى الانقطاع عن المسجد النبوي، وبدأ يعقد الدروس في بيته، وكثر العدد، وازدحم الناس، فكان لا بد من الاستعانة بمستملي، وقد كان ذلك بالرغم من كرهه له. قال الواقدي: وهو ممن درس وحضر مجلس مالك رحمه الله، وهو يصف درسه في منزله
القراءة في مجلس مالك
«كان مالك يجلس على ضجاع، ونمارق مطروحة في منزله يمنة ويسرة لمن يأتي من قريش والأنصار والناس. وكان مجلس وقار وعلم وكان رجلاً مصيباً نبيلاً، ليس في مجلسه شيء من المراء واللغط، ولا رفع صوت إذا سئل عن شيء فأجاب سائله لم يُقل له من أين رأيت هذا؟ وكان الغرباء يسألونه عن الحديث والحديثين فيجيبهم الفينة بعد الفينة، وربما أذن لبعضهم يقرأ عليه». وعندما ازدحم الناس عليه في بيته لسماع الموطأ اتخذ مستملياً، وكان ابن علية مستملياً له. وقال علي بن محمد بن أحمد الرياحي، سمعت أبي يقول: «كنت عند مالك بن أنس أكتب وإسماعيل بن علية قائم على رجليه يستملي». القراءة في مجلس مالك ما كان مالك رحمه الله يسمح بقراءة الموطأ في مجلسه إلا من فهم العلم وجالس العلماء، وكان الإمام الشافعي من المحظوظين إذ أعجب الإمام مالك بقراءته، فسمح له بالقراءة. وكان الشافعي قبل أن يلتقي بمالك كان قد سمع من ابن عيينة والزنجي وغيرهما من المكيين.
وقرأ أناس آخرون بين وقت وآخر. فقد قرأ عليه عبد الرحم ن بن مهدي كتاب الصلاة. قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: «قلت لأبي: هذه الأحاديث التي تقول: قرأتُ على عبد الرحمن عن مالك، سمعها أو عرضها؟ قال: قال عبد الرحمن: أما كتاب الصلاة فأنا قرأته على مالك. قال عبد الرحمن: وسائر الكتب قُرئت على مالك وأنا أنظر في كتابي». ولكن في وقت متأخر، أكثر ما كان يقرأ عليه كاتبه حبيب، وقلما كان الإمام مالك يقرأ بنفسه. يقول الواقدي: «وكان له كاتب قد نسخ له كتبه، يقال له حبيب: يقرأ للجماعة، فليس أحد ممن حضر يدنو منه، ولا ينظر في كتابه، ولا يستفهمه هيبة له وإجلالاً ... ولم يكن يقرأ كتبه على أحد». ومن المستحسن أن نلاحظ هنا أن الصفات المذكورة في هذا النص ليست للقارئ، ولكنها لمالك رضي الله عنه. قال أبو عبد الله بن مخلد العطار: قال أحمد منصور الرمادي: قال عبد الرزاق: قال عبيد الله بن عمر: «ما أخذنا من ابن شهاب إلا قراءة، كان مالك بن أنس يقرأ لنا، كان جيّد القراءة». ومن يكون جيد القراءة لا يرضى برديء القراءة. قال عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني بمصر: قال أبو إبراهيم المُزني: «كان الشافعي يقول: قرأت الموطأ على مالك، ولم يكن يقرأ على مالك إلا من قد فهم العلم وجالس أهله، وكنت قد سمعت من ابن عُيينة».
مقدار القراءة في مجلس مالك
مقدار القراءة في مجلس مالك يذكر الإمام الشافعي رحمه الله أنه سمع خمسة وعشرين حديثاً في أول درسه من درس الإِمام مالك. وقد قرأ الإمام الشافعي الموطأ في ثمانية شهور. ويصف مصعب الزبيري قراءة حبيب، فيقول: «كان حبيب يقرأ على مالك، وأنا عن يمين حبيب، يقرأ كل يوم ورقتين أو ورقتين ونصفاً. وكان يأخذ في كل عرضة دينارين من كل إنسان، فزدناه نحن». وقال الشافعي: «استأذنت على مالك، وكنت أريد أن أسمع منه حديث السقيفة، فقلت: إن جعلته أولاً خشيت أن يستطيله ولم يحدثني، وإن جعلته آخراً خشيت أن لا أبلغه، فجعلته بعد عشرة أحاديث، فأخذت أسأله، فلما مرت عشرة، قال: حسبك فلم أسمعه». وسمع الإمام محمد الشيباني منه لفظاً في ثلاث سنوات وكسراً سبعمائة حديث. فإذا نظرنا في مجموعة الروايات تبين أن معدل القراءة على وجه العموم لا يتجاوز صفحتين أو ثلاثاً، وقد يكون هناك الاستثناء في حالات نادرة. قال القاضي عياض: «قال صفوان بن عمر بن عبد الواحد: عرضنا على مالك الموطأ في أربعين يوماً، فقال: كتاب ألفته في أربعين سنة أخذتموه في أربعين يوماً، قلّ ما تتفقهون فيه». وكان بعض الناس ينظرون في كتابهم وقت القراءة، وبعضهم يتأكد فيسأل الإمام مالك «هذا الذي قرأ عليك حبيب كما قرأ، فيقول: نعم».
عقوبة الاستزادة
قال ابن بكير: «لما عرضنا الموطأ على مالك، قال له رجل من أهل المغرب: يا أبا عبد الله: أُحدِّث بهذا عنك؟ فقال: نعم. قال: وأقول: حدثني مالك؟ قال: نعم. أما رأيتني فرغت نفسي لكم، وتسمعت إلى عرضكم، وأقمت سقطه وزلله، فمن حدثكم غيري؟ نعم حدِّث بها عني، وقل: حدثني مالك». فهذا النص يدل على يقظة الإمام يقظة تامة حيث يقول: إذا أخطأ القارئ «أقمت سقطه وزلله». وقال الواقدي: «وكان حبيب إذا أخطأ فتح عليه مالك، وكان ذلك قليلاً». هذا وصف موجز لمجلس مالك رحمه الله في تدريس الحديث. عقوبة الاستزادة كان الإمام مالك رحمه الله صارماً في منهجه، فإذا استفسر أحد عن حديث وهو قائم أو ماشٍ فإن جزاءه إما التأنيب الشديد، أو الطرد أو الحبس. قال ابن مهدي: «مشيت مع مالك يوماً إلى العقيق من المسجد فسألته عن حديث فانتهرني، وفي رواية فالتفت إليّ وقال لي: كنتَ في عيني أجل من هذا، أتسألني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي؟ فقلت: إنا لله ما أراني إلا وقد سقطت من عينه، فلما قعد في مجلسه بعدت منه، فقال: ادنُ ها هنا، فدنوت، فقال: قد ظننت إنا أدبناك، تسألني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمشي؟ سل عما تريد ها هنا.
مالك يتأثر بحسن الطلب
قال ابن مهدي: وسألوا مالكاً بالموسم وهو قائم فلم يحدثهم». قال بشر بن آدم: سأل الأغضب مالكاً عن مسألة ثم عن أخرى فأجابه، ثم عن أخرى فلم يجبه، فقال له: هو لِمَ؟ قال مالك: يا غلام خذ بيده فاذهب به إلى السجن. قال: إني قاضي أمير المؤمنين. قال: ذلك أهون لك. قال: لا أعود، قال: خلِّ سبيله. قال أبو مصعب: سأل جرير بن عبد الحميد القاضي مالكاً عن حديث وهو قائم فأمر بحبسه. فقيل: إنه قاض. فقال: القاضي أحق أن يؤدب، احبسوه، فحبس إلى الغد. مالك يتأثر بحسن الطلب لقد ذكر القاضي عياض قصصاً كثيرة مفادها الطرد أو الحبس في حالة الاستكثار. وعلى الرغم من صرامته كان يلين بحسن الخطاب ويتلطف لتلاميذه. قال القاضي عياض: «ولما حج هاشم بن جريج وهو حدث أتى مالك بن أنس وقد رحل الناس، بورقتين من حديث، فقال له: اقرأ هذه الأحاديث فقد مضى الناس. فقال مالك: ينتظر أحدكم حتى إذا رحل الناس جاء، فقال: اقرأ لي، فقد رحل الناس.
الكتابة في درس الإمام مالك رحمه الله
فالتفت هاشم إلى مالك، فقال: أصلحك الله إن تكن حاجة أو أمر تأمر به انتهيت إلى طاعتك، ووقفت عند أمرك، وفرحت بذلك في نادي قومي، وسُدتُ به على عشيرتي، أستودعك الله، فإن طاعتك فرض، وقولك حكم. أستودعك الله. قال مالك: مثل هذا طلب العلم، ردّوه، فبعث في طلبه، فأُتي به، فقرأ له، ثم انصرف». الكتابة في درس الإمام مالك رحمه الله قال أبو مصعب: «رأيت معناً - يعني ابن عيسى القزاز - جالساً على العتبة وما ينطق مالك بشيء إلا كتبه». وسئل يحيى القطان: هل كان مالك يملي عليك؟ قال: «كنت أكتب بين يديه». وقال مصعب: «كان مالك يرى الرجل يكتب عنده فلا ينهاه، ولكن لا يرد عليه، ولا يراجعه». قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: «وفي شرح القسطلاني على صحيح البخاري في مناقب عبد الله بن سلام في ذكر زيادة في حديث أن عبد الله بن سلام من أهل الجنة، قال عبد الله بن يوسف: إن مالكاً تكلم بقوله: وفيه نزلت هذه الآية: {وشهد شاهدٌ} عقب ذكر الحديث، وكانت معي ألواحي فكتبت هذا، فلا أدري قاله مالك، أو في الحديث».
مالك يصحح كتب أصحابه
مالك يصحح كتب أصحابه قال ابن وهب: كنت أنا آتي مالكاً وهو شاب قوي يأخذ كتابي فيقرأ منه، وربما وجد فيه الخطأ فيأخذ خرقةً بين يديه فيبلها في الماء فيمحوه، ويكتب لي الصواب. المراسلة مع مالك كان الناس يكتبون من الآفاق، ويستفتونه، فكان يرد عليهم، وإن تعذر فكان يعطي الكتاب لبعض أصحابه ليرد عليهم. «قال إسحاق بن عيسى الطباع، قال: كتب إليّ مالك بن أنس جواب كتابي إليه: بلغني كتابك تذكر حديثاً سقط عليك، تسألني عنه، حديث عبد الله بن عمر، وتسأل أن أكتب به إليك، وما أحبّ إلّا حفظك وقضاء حاجتك، وإرشادك إلى كل خير، فإنك ممن أحب حفظه من إخواني وبقاء الود بيني وبينه، وأرجو وفاءه واستقامة مودته، وذلك حديث قد عرفته، حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر بال وهو بالسوق، ثم توضأ وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم رجع إلى المسجد فدعي إلى جنازة ليصلي عليها فدعا بماء فمسح على خفيه، ثم صلى على الجنازة. قال إسحاق: ثم لقيت مالكاً بعد فسألته عن الحديث فحدثني به كما كتب به إليّ، وكان نقش خاتمه حسبي الله ونعم الوكيل». ذكرت هذه النصوص لأوضح موقف مالك من الكتابة، فتبين أنه كان يكتب. وكتب شيئاً كثيراً حتى قيل إنه كتب مائة ألف حديث أو نحواً من عشرة آلاف حديث. وكان الطلاب يكتبون في مجلسه، وأحياناً يطلب كتب الطلاب فيقرأ ويصحح بنفسه. وكان الناس يراسلونه من الآفاق ويرشدهم ويوضح لهم، ويفتيهم.
مالك وتعداد أحاديثه
مالك وتعداد أحاديثه قال القطان: «لما مات مالك رحمه الله أخرجت كتبه، أصيب فيها فنداق عن ابن عمر ليس في الموطأ منه شيء إلا حديثين». وقال ابن مالك: «لما دفنا مالكاً دخلنا منزله فأخرجنا كتبه فإذا فيها سبع صناديق من حديث ابن شهاب ظهورها وبطونها ملأى، وعنده فناديق أو صناديق من كتب أهل المدينة فجعل الناس يقرأون ويدعون ويقولون: رحمك الله يا أبا عبد الله، لقد جالسناك الدهر الطويل فما رأيناك ذاكرت بشيء مما قرأناه». قال القاضي عياض: «وذكر عتيق بن يعقوب أنه دخل منزل مالك بعد موته مع أبيه ففتح صناديق مملوءة كتباً فقرأها فذكر نحوه، قال: ثم فتح صندوقاً فأخرج منه اثني عشر ألف حديث للزهري، وفتح آخر فأخرج منه سبع صناديق ظهورها وبطونها من حديث أهل المدينة، فما رأيت شيئاً مما ذاكر به أصحابه في حياته». قال ابن أبي زنبر: «سمعت مالكاً يقول: كتبت بيدي مائة ألف حديث». وقال أحمد بن صالح: «نظرت في أصول كتاب مالك فإذا شبيه باثني عشر ألف حديث». والحق أننا لا نستطيع أن نعرف مقدار أحاديثه إلا ما رواه، ومن المعلوم أنه ما روى كل ما سمع.
مما لا شك فيه أن في الأرقام المذكورة مبالغة كبيرة، سببه تفكير بعض العلماء كيف يكون الإمام مالكٌ إماماً وحصيلةُ الحديث في كتابه زهاء سبعمائة حديث، وبالمراسيل والبلاغات ما يقارب الألف. وقد قال ابن المديني: «لمالك نحو ألف حديث، يعني مرفوعة». والجواب المحكم للاستغراب عن قلة أحاديث مالك يكمن في النصوص الآتية: قال الشافعي وذكر الأحكام والسنن، فقال: «العلم - يعني الحديث - يدور على ثلاثة؛ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة والليث بن سعد» وذكر الشافعي أحاديث الأحكام فقال: «تدور على أربعمائة ونيف أو خمسمائة». وقال البويطي: سمعت الشافعي يقول: «أصول الأحكام نيّف وخمسمائة حديث، كلها عند مالك إلا ثلاثين حديثاً، وكلها عند ابن عيينة إلا ستة أحاديث». وقال ابن القيم: «أصول الأحكام التي تدور عليها نحو خمسمائة حديث، وفرشها وتفاصيلها نحو أربعة آلاف حديث». فبراعة الإمام مالك هو في انتقائِهِ للأحاديث القليلة التي هي مدار أحاديث الأحكام. وقد أشار إلى هذا الشيخ ولي الله الدهلوي فقال: «ومن تتبع مذاهبهم، ورزق الإنصاف من نفسه علم لا محالة أن الموطأ عُدة مذهب مالك وأساسه، وعمدة المذهب الشافعي وأحمد ورأسه، ومصباح مذهب أبي حنيفة ونبراسه، وهذه المذاهب بالنسبة للموطأ كالشروح للمتون، وهو منها بمنزلة الدوحة من الغصون، وإن الناس وإن كانوا من فتاوى مالك في رد وتسليم وتنكيت وتقويم فما صفا لهم المشرب، ولا تأتى لهم المذهب إلا بما سعى في ترتيبه واجتهد في تهذيبه. قال الشافعي لذلك: ليس أحد أمنّ عليَّ في دين الله من مالك.
عدد الأحاديث المروية عن طريق مالك في مختلف كتب صحيح البخاري
وعلم أيضاً أن الكتب المصنفة في السنن كصحيح مسلم، وسنن أبي داود، والنسائي وما يتعلق بالفقه من صحيح البخاري وجامع الترمذي مستخرجات على الموطأ تحوم حومه، وتروم رومه». وهذا جدول إجمالي لما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن طريق الإمام مالك. عدد الأحاديث المروية عن طريق مالك في مختلف كتب صحيح البخاري بدء الوحي 1 الإيمان 8 العلم 6 الوضوء 17 الغسل 4 الحيض 4 التيمم 1 الصلاة 21 سترة المصلي 6 مواقيت الصلاة 8 الأذان 40 الجمعة 9 صلاة الخوف 0 العيدين 1 الوتر 3 الاستسقاء 4 الكسوف 5 سجود القرآن 0 التقصير 3 التهجد 10 استعانة اليد (العمل في الصلاة) السهو 5 الجنائز 9 الزكاة 11 صدقة الفطر 2 الحج 30 العمرة 4 المحصر 10 فضائل المدينة 4 الصوم 18 التراويح 4 الاعتكاف 2 البيوع 31 السلم 0
الشفعة 0 الإجارة 2 الحوالات 1 الكفالة 0 الوكالة 6 المزارعة 2 المساقاة 7 الاستقراض 0 الخصومات 1 اللقطة 2 المظالم 4 الشركة 1 الرهن 0 العتق 4 المكاتب 2 الهبة 8 الشهادات 4 الصلح 0 الشروط 3 الوصايا 10 الجهاد 21 فرض الخمس 9 بدء الخلق 12 الأنبياء 6 المناقب 8 فضائل الصحابة 1 مناقب الأنصار 1 مبعث النبي 2 المغازي 25 التفسير 20 فضائل القرآن 6 النكاح 20 الطلاق 10 النفقات 2 الأطعمة 11 العقيقة 0 الذبائح 8 الأضاحي 0 الأشربة 8 المرضى 3 الطب 8 اللباس 19 الأدب 18 الاستئذان 4 الدعوات 8 الرقاق 7 القدر 1 الأيمان والنذور 8 الكفارات 2 الفرائض 6 الحدود 1 المحاربين 5 الديات 1 الاستتابة 0 الإكراه 1 الحيل 4
الإمام مالك واعتناؤه بالنص
التعبير 4 الفتن 4 الأحكام 10 التمني 1 خبر الواحد 3 الاعتصام 9 التوحيد 5 وهذا الجدول يثبت بدون شك بأن الإمام البخاري رحمه الله ملأ كتابه بأحاديث الإمام مالك رحمه الله، وما من كتاب من كتب صحيح البخاري - سوى ما ندر - إلا وأحاديث الموطأ فيه كأنها أعمدة في ذلك البناء الشامخ. الإمام مالك واعتناؤه بالنص كان الإمام مالك رحمه الله شديد الاعتناء بالنص، وكان لا يجيز الرواية بالمعنى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال معن: «كان مالك يتقي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الياء والتاء ونحوهما». وروى عنه ابن عمير مثله. قال الخطيب البغدادي: «أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمذاني، قال: ثنا صالح بن أحمد الحافظ، قال: ثنا القاسم بن أبي صالح، قال: سمعت أبا حاتم يعني الرازي يقول: سمعت سعيد بن عفير يقول: قال مالك بن أنس: كل حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يؤدى على لفظه، وعلى ما روي، وما كان عن غيره فلا بأس إذا أصاب المعنى». وقال الخطيب البغدادي: «أخبرنا أبو القاسم الأزهري، قال: ثنا عبيد الله بن محمد العكبري، قال: ثنا حمزة بن القاسم الخطيب، قال: ثنا
عمر بن مدرك، قال: ثنا عبد العزيز بن يحيى المديني مولى أبي هاشم، قال: سمعت مالك بن أنس يقول: ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعدُ اللفظ، وما كان من غيره فأصبت المعنى فلا بأس». وقال الخطيب: «أخبرنا أبو بكر محمد بن المؤمل الأنباري، قال: أنا محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري، قال: ثنا عبيد الله بن الحسن الصابوني، قال: ثنا مالك بن عبد الله بن سيف التجيبي بمصر، قال: ثنا عبد الله بن عبد الحكم، قال: قال أشهب: سألت مالكاً عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخر والمعنى (واحدٌ) فقال: أما ما كان منها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أكره ذلك، وأكره أن يزاد فيها، وينقص منها، وما كان من قول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أرى بذلك بأساً إذا كان المعنى واحداً». وقال الخطيب: «أخبرنا أبو بكر البرقاني، قال: أنا محمد بن عبد الله بن خميرويه الهروي، قال: أنا الحسين بن إدريس، قال: ثنا ابن عمار عن معن، قال: سألت مالكاً عن معنى الحديث، فقال: أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدِّه كما سمعته، وأما غير ذلك فلا بأس بالمعنى». لقد ادّعى الدكتور بشار عواد في ذلك على الرغم من اعترافه بدقة الضبط عند مالك إلا أنه يرى أن الإمام مالكاً كان يروي بالمعنى أيضاً، مستدلاً باختلاف الروايات. وهذا نص كلامه: قال الدكتور بشار عواد: «أما اختلاف الموطآت فيعود فيما نرى إلى سببين رئيسين يتصل أحدهما بالآخر: الأول: اختلاف الأزمنة التي أخذ فيها كل راوٍ روايته مما يبين أن مالكاً
كان يعدل ويغيّر في ترتيب الكتاب وتبويبه، ويزيد فيه وينقص منه هنا وهناك، أو يغير في لفظه مما يراه مناسباً، ومن هنا يتعين الانتباه إلى آخر ما ارتضاه من الموطأ باعتباره يمثل النشرة الأخيرة التي أرادها المؤلف لهذا الكتاب. الثاني: جواز رواية الحديث بالمعنى، وهو أمر يحتاج إلى مزيد توضيح وبيان على الرغم من تناول كتب مصطلح الحديث هذا الموضوع، وقولهم بأن رواية الحديث جائزة بالمعنى شرط أن لا تحيل المعاني عن مواضعها ومقاصدها. والحقّ أن الموطأ من الأمثلة الواضحة على رواية الحديث بالمعنى، وعدم الالتزام الكامل بالألفاظ وتسلسلها بين رواية وأخرى، فالملاحظ أن الاختلاف بين الموطآت في ألفاظ الأحاديث كثير إلى حد يصعب حصره في التعليق على أية رواية من هذه الروايات، وقد جربنا ذلك مثلاً بين رواية يحيى المصمودي ورواية أبي مصعب الزهري، أو محاولة إثبات الخلاف في ألفاظ الحديث بين رواة الحديث عند مالك، فوجدنا أن الأمر يحتاج إلى تسويد مئات الصفحات من الحواشي لتوضيح هذه الاختلافات. وفي الوقت الذي نؤكد هذه الحقيقة الماثلة للعيان جراء التجربة والملاحظة، علينا أن ندرك في الوقت نفسه جملة أمور منها: أ - أن الإمام مالك بن أنس قد بلغ الغاية في الدقة والضبط والإتقان والإمامة والديانة، وهو إمام في الحديث قلّ نظيره، وأنه قد أملى الموطأ في مدد مختلفة، فكأنه كان يغير في بعض الألفاظ أو يختصر بين حين وآخر. ب - وإنما يدل على صحة ما ذكرنا أن الرواة الثقات لموطأ مالك قد اختلفوا فيما بينهم اختلافاً كبيراً يدل على احتمال أن يكون هذا الاختلاف من مالك نفسه، فضلاً عن احتمال بعض التغييرات في الألفاظ من الرواة أنفسهم بسبب روايتهم لها».
مالك والكتابة والإجازة
وللرد على هذا أقول: إن هذه الدراسة اعتنت باختلاف الروايات، والفروق التي بينها، فإذا بحثنا عن مصدر اختلاف الروايات نجد أن أكثر هذه الاختلافات ترجع إلى تلاميذ الإمام مالك وقليل منها جداً يمكن نسبته إلى الإمام مالك نفسه، وسيتضح هذا لكل من ينظر في هذه الطبعة من الموطأ إن شاء الله. وقد قارنّا بين روايتي يحيى بن يحيى الليثي، وأبي مصعب الزهري حرفاً بحرف لأحاديث كثيرة وفتاوى عديدة لمعرفة هل هناك ثمة اختلاف بين الروايتين وقمنا بمقارنة ما يقارب سبعة وتسعين حديثاً وفتوى من رواية يحيى الليثي برواية أبي مصعب الزهري، وهذه مقارنة دقيقة، لم نهمل فيها حتى حروف الجر، ولقد خصصنا لهذه الدراسة الملحق /1 وهذه الدراسة لا تؤيد ما ذهب إليه الدكتور بشار عواد، ويثبت أن في كلامه تهويلاً كثيراً. مالك والكتابة والإجازة وكان الإمام مالك يذهب إلى جواز الكتابة والمناولة والإجازة ولكن في نطاق ضيق، ويختلف من شخص لآخر. قال مطرف: «حضرت مالكاً يأتيه الرجل بالدفتر فيسأله أن يجيزه، فيفعل». «وروى ابن وهب أنه رأى مالكاً مرة فعله، ومرة كرهه». «وقد كتب ليحيى بن سعيد الأنصاري مائة حديث لابن شهاب، فقيل له: أقرأها عليك؟ قال: كان أفقه من ذلك».
مالك: العرض والسماع سواء
قال مصعب: «وسأله المهدي أن يسمع منه كتبه، فقال له: هذا شيء يطول عليك، ولكن أكتبها لك وأصححها، وأبعث بها إليك، وكان أكثر أمله أن يقرأ عليه، ولا يقرأ». مالك: العرض والسماع سواء قال إسماعيل بن أبي أويس: «السماع على ثلاثة أوجه: القراءة على المحدث، وهو أصحها، وقراءة المحدث، والمناولة، وهو قوله: أرويه عنك، وأقول: حدثنا، وذكر عن مالك مثل ذلك». قال يحيى بن صالح: «كنت عند مالك بن أنس جالساً، فسأله رجل فقال يا أبا عبد الله: الكتاب تقرؤه عليّ أو أقرؤه عليك، أو تجيزه لي، فكيف أقول؟ فقال لي: قل في ذلك كله إن شئت: حدثنا مالك بن أنس». قال عبد الله بن وهب: «كنت عند مالك بن أنس جالساً، فجاءه رجل قد كتب الموطأ يحمله في كسائه، فقال له: يا أبا عبد الله هذا موطؤك، قد كتبته وقابلته، فأجزه لي، فقال: قد فعلت. قال: فكيف أقول: أخبرنا مالك، أم حدثنا مالك؟ قال له مالك: قل أيهما شئت». قال الفريابي: «سمعت قتيبة يقول: كنت في كل مجلس أقوم إلى مالك، فأقول: هذا الذي قرأ عليك حبيب كما قرأ؟ فيقول: نعم.
مؤلفات الإمام مالك
فأقول: أقول: حدثنا مالك؟ فيقول: نعم». وقال أبو نعيم الحلبي: «دخلت على مالك بن أنس، ومعي إسماعيل بن صالح، فأخرج كتاباً مشدوداً، فقال: هذا كتابي، قد نظرت فيه، فاروه عني، فإني قد صححته. فقال له إسماعيل: فنقول: حدثنا مالك بن أنس؟ قال: نعم». قال عبد الرحمن: «سمعت مالكاً يقول: القراءة والسماع سواء». وقال عبد الرحمن بن سلام: «دخلت على مالك بن أنس وعلى بابه من يحجبه، وقال: بين يديه ابن أبي أويس، وهو يقول: حدثك نافع، حدثك ابن شهاب، حدثك فلان وفلان، فيقول مالك: نعم، نعم. فلما فرغ قلت: يا أبا عبد الله عوضني مما حدثته بثلاثة أحاديث تقرؤها عليّ. قال: أعراقي، أعراقي؟ أخرجوه عني». مؤلفات الإمام مالك ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك مؤلفات الإمام مالك - غير الموطأ الذي يعد أشهر مؤلفاته - وسنفرد باباً خاصاً للموطأ -: 1 - رسالة ابن وهب في القدر. قال الذهبي: «وإسنادها صحيح». 2 - كتاب في النجوم، وحساب مدار الزمان ومنازل القمر.
محنة مالك
3 - رسالة مالك في الأقضية، كتب بها إلى بعض القضاة عشرة أجزاء ذكرها الذهبي ولم يعلق عليها. 4 - رسالته إلى أبي غسان محمد بن مطرف في الفتوى، ذكرها الذهبي بدون تعليق. 5 - رسالة إلى هارون الرشيد. قال الذهبي: «إسنادها منقطع، ذكرها إسماعيل القاضي وغيره، وفيها أحاديث لا تعرف. قلت -: القائل هو الذهبي - هذه الرسالة موضوعة». «وقال القاضي الأبهري: فيها أحاديث لو سمع مالك من يحدث بها لأدبه». 6 - التفسير لغريب القرآن. وقال الذهبي: جزء في التفسير. 7 - كتاب السير، من رواية ابن القاسم. قال الذهبي: هو جزء واحد. 8 - رسالة إلى الليث بن سعد في إجماع أهل المدينة. محنة مالك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر من خواص الإسلام. قال الله تعالى:
{كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر} [آل عمران: 110]، زد على ذلك من واجب العلماء ترشيد العامة، والخاصة إلى ما هو الحق والصواب، وفي سبيل أداء هذا الواجب لقي خيار الأمة ما لقوا من الامتحان، وقد مر بذلك الإمام مالك رحمه الله أيضاً. فقد جُرد مالك رحمه الله من ثيابه، وضرب بالسياط، وجبذت يده حتى انخلعت من كتفه، وكان ذلك سنة ست وأربعين ومائة. وكان من أثر ذلك أنه كان يضطر أن يحمل إحدى يديه بالأخرى. قال إبراهيم بن حماد الزهري: رأيت مالكاً يحمل إحدى يديه بالأخرى. واختلف العلماء في سبب هذه المحنة، فذكر الطبري أن أبا جعفر نهى مالكاً عن الحديث: «ليس على مستكره طلاق». ثم دسّ إليه من يسأله، فحدثه به على رؤوس الناس، فضرب لأجل ذلك. وذكر الواقدي سبباً آخر، وهو شديد الصلة بالسبب الأول. قال الواقدي: «لما دعي مالك، وشوور، وسمع منه وقُبل قوله حُسد وبغوه بكل شيء، فلما ولي جعفر بن سليمان المدينة سعوا به إليه وكثروا عليه عنده، وقالوا: لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء، وهو يأخذ بحديث رواه عن ثابت بن الأحنف في طلاق المكره: أنه لا يجوز عنده. قال: فغضب جعفر، فدعا بمالك، فاحتج عليه بما رُفع إليه عنه، فأمر بتجريده، وضربه بالسياط، وجبذت يده حتى انخلعت من كتفه، وارتكب منه أمر عظيم، فوالله ما زال مالك بعد في رفعة وعلو».
صفاته الخلقية والخلقية
وعلق عليه ابن النديم صاحب الفهرست قائلاً: «وكأنما كانت تلك السياط حلياً عليه». وقال الذهبي: «قلت: هذا ثمرة المحنة المحمودة أنها ترفع العبد عند المؤمنين، وبكل حال فهي بما كسبت أيدينا، ويعفو الله عن كثير، ومن يرد الله به خيراً يصيب منه». لكن ماذا كان موقف مالك رضي الله عنه وأرضاه من هذه المحنة؟ حُمل مالك من الضرب مغشياً عليه فلما أفاق، قال: «أشهدكم أني جعلت ضاربي في حلٍّ». وبيّن سببه، فقال: «تخوفت أن أموت أمس فألقى النبي صلى الله عليه وسلم فأستحي منه أن يدخل بعض آله النار بسببي». وبعد مدة وجيزة دار الزمان، وغضب المنصور على ضارب مالك، وضرب ونيل منه أمر شديد. «فبُشر مالك بذلك، فقال: سبحان الله أترون حظنا مما نزل بنا الشماتة به؟ إنا لنرجو من عقوبة الله أكثر من هذا، ونرجو من عفو الله أكثر من هذا، وقد ضربت فيما ضرب فيه محمد بن المنكدر، وربيعة وابن المسيب، ولا خير فيمن لا يؤذى في هذا الأمر». صفاته الخلقية والخلقية كان مالك رحمه الله طويلاً جسيماً، عظيم الهامة، أبيض الرأس واللحية.
ملابسه
قال عيسى بن عمر: ما رأيت قط بياضاً ولا حمرة أحسن من وجه مالك، كان أعين حسن الصورة، أشم، عظيم اللحية تامها، تبلغ صدره، ذات سعة وطول، وكان يأخذ شاربه ولا يحلقه، ولا يحفيه، ويراه مثلة. قال الذهبي: وقيل: كان أزرق العين. وقد وسع الله عليه في الرزق، وكان يُرى عليه أثر نعمته فكان يعتني بملبسه ومأكله ومجلسه. ملابسه قال خالد بن خداش: «رأيت على مالك طيلساناً طرازيّاً وقلنسوة، وثياباً مروية جياداً، وفي بيته وسائد، وأصحابه عليها قعود، فقلت له: يا أبا عبد الله: الذي أرى شيئاً أحدثته أم وجدت الناس عليه؟ قال: رأيت الناس عليه». وقال بشر بن الحارث: «دخلت على مالك فرأيت عليه طيلساناً يساوي خمسمائة، قد وقع جناحاه على عينيه أشبه شيء بالملوك». قال الزبيري: «كان مالك يلبس الثياب العدنية الجياد والخراسانية والمصرية المرتفعة البيض، ويتطيب بطيب جيد، ويقول: ما أحب لأحد أنعم الله عليه إلا ويرى أثر نعمته عليه وخاصة أهل العلم، وكان يقول: أحب للقارئ أن يكون أبيض الثياب».
داره
وقال الأشهب: «كان مالك يستعمل الطيب الجيد المسك وغيره». قال ابن أبي أويس: ما رأيت في ثوب مالك حبراً قط. داره وكانت داره واسعة جداً حتى تتسع للعدد الكبير من الطلاب. وكانت دار مالك بن أنس التي كان ينزل بها بالمدينة دار عبد الله بن مسعود. قال أحمد بن صالح: مالك بن أنس لم يكن له منزل. كان يسكن بكراء إلى أن مات. ولذلك يرى بعض الباحثين أنه كان يستكري بيت عبد الله بن مسعود. مأكله ومشربه قال إسماعيل بن أبي أويس: «كان في كل يوم لحمه درهمان، وكان يأمر خبازه سلمة في كل يوم جمعة طعاماً كثيراً. قال مطرف: لو لم يجد مالك كل يوم درهمين يبتاع بهما لحماً إلا أن يبيع في ذلك متاعه لفعل. وكانت وظيفته في لحمه. وقال ابن أبي حازم: قلت لمالك: ما شرابك يا أبا عبد الله؟ قال: في الصيف السكّر، وفي الشتاء العسل.
وفاته
وكان مالك يعجبه الموز ويقول: لم يمسه ذباب، ولا يد أسود، ولا شيء أشبه بثمر الجنة منه، لا تطلبه في شتاء ولا صيف إلا ووجدته. قال الله: {أكلها دائم وظلها}. وفاته ولقد مرض الإمام مالك - رحمه الله - لاثنين وعشرين يوماً. وتوفي صبيحة أربع عشرة يوم الأحد من شهر ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة. قال بكر بن سليمان الصواف: «دخلنا على مالك في العشية التي قبض فيها، فقلنا: كيف تجدك؟ قال: لا أدري ما أقول لكم إلا أنكم ستعاينون غداً من عفو الله ما لم يكن في حساب». ولقد وجدت في مخطوطة أنقرة حكاية عن يحيى بن يحيى الليثي، يذكرها عن آخر لقاء مع الإمام مالك. قال يحيى بن يحيى: «اجتمع عند مالك بالمدينة من كان من أهل الفقه، ومن غير أهل المدينة من الأمصار ممن كان عنده طالباً لهذا الأمر في مرضه الذي مات فيه وأنا منهم، فدخلنا عليه ونحن مائة وثلاثون رجلاً فسلمنا عليه ومشى إليه كل واحد منا يقف عليه و ... نفسه ويسأله عن حاله، فلما فرغنا من فعل ذلك أقبل علينا بوجهه، ثم قال: الحمد لله الذي أضحك وأبكى، والحمد لله الذي أمات وأحيى، ... أمر الله، ولا بد من لقاء الله.
فقلنا له: يا أبا عبد الله! كيف تجدك؟ قال: أجدني مستبشراً بصحبة أولياء الله، وهم أهل العلم، وليس شيء أعزّ على الله بعد أنبيائه منهم، ومستبشراً بطلبي هذا الأمر، لأن كل عمل فرضه الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فقد بشر بثوابه رسوله، فقال: من لزم الصلاة، وحافظ عليها فله كذا وكذا، ومن حجّ بيت الله حجة مبرورة فله عند الله كذا وكذا، ومن جاهد في سبيل الله يريد ما عند الله فله عند الله كذا وكذا، كل هذا قد عرفه من ألهمه الله هذا الأمر إلا طالب هذا الأمر ومعلمه فلم يبلغ علم عالم أن يعلم ما لطالب هذا الأمر عند الله من الكرامة والثواب. والله لأحدثنكم بحديث حدثني به ربيعة ما حدثتكم به إلى وقتي هذا يقول: والله الذي لا إله إلا هو لرجل يعطى في صلاته فلا يدري كيف يرفعها فيأتيني مستفتياً فأفتيه فيها بالعلم فأحمله على الصواب خير من أن تكون لي الدنيا كافة منها في الآخرة. ولأحدثنكم بحديث ما حدثتكم به إلى وقتي هذا. والله الذي لا إله إلا هو لست أقول باباً من العلم، ولكني أقول لكم لشيء من العلم أسمعه من العالم فيتشابه عليّ بعضه فأقول في نفسي قال لي كذا وكذا فأذكره وقد أخذت مضجعي فأبيت متفكراً فيه حتى أصبح، وإذا أصبحت أتيته فسألته عنه، فلهمتي به خير من مائة حجة مبرورة. وسمعت ابن شهاب غير مرة يقول: والله الذي لا إله إلا هو لرجل يستفتيني عن شيء من دينه فلا أسرع له بالجواب حتى ابتغي نفسي من أحمله على السنة أحب إليّ من مائة غزوة أغزوها في سبيل الله، فقلت: لكل واحد منهما حين حدثني حديثه، هذا لكم، فما للطالب؟ فكل قال لي: هيهات هيهات، انقطع العلم، نسأل الله التوفيق لنا ولكم. قال يحيى: هذا آخر حديث سمعته من مالك رحمه الله «قوبل، وعليه
دفنه
علامة التصحيح، والحمد لله»، وبعض الكلمات مشكوك في قراءتها، والرواية مستغربة وقد سألت عنها أستاذنا الشيخ محمد الشاذلي بن نيفر حفظه الله، وقد قرأت عليه بالاختصار فأظهر الاستغراب. ولم أجد هذا الكلام في مصدر آخر. دفنه غسله ابن كنانة وابن أبي زنبر، وابنه يحيى وكاتبه حبيب يصبان عليه الماء، ونزل في قبره جماعة، وأوصى أن يكفن في ثياب بيض، وأن يصلى عليه في موضع الجنائز. تركة مالك بن أنس قال القاضي عياض: قال ابن القاسم: مات مالك رحمه الله تعالى عن مائة عمامة فضلاً عن سواها. وقال محمد بن عيسى بن خلف: خلف مالك خمسمائة زوج من النعل، وقد اشتهى يوماً كساء قومسياً فما بات إلا وعنده سبعة بعثت إليه. وأهدى إليه يحيى بن يحيى النيسابوري هدية باع من فضلها بثمانين ألفاً. وقال القاضي إن تركته كانت ثلاثة آلاف وثلاثمائة ونيف ديناراً.
موطأ الإمام مالك، بواعث تأليفه، وتاريخ تصنيفهموطأ الإمام مالك، بواعث تأليفه، وتاريخ تصنيفه
موطأ الإمام مالك، بواعث تأليفه، وتاريخ تصنيفه لقد بدأت كتابة السنة النبوية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وازدادت بمرور الزمن ونستطيع أن نقول بكل ثقة وطمأنينة إنه كانت هناك مئات الأجزاء الحديثية، بل الآلاف، المتداولة بين المحدثين، في القرنين الأول والثاني. بل أكثر من ذلك فقد ظهرت المؤلفات في موضوعات فقهية مختلفة، وتعدت الدراسات إلى التأليفات في السيرة النبوية، والتاريخ، وعلى سبيل المثال رسالة زيد بن ثابت في الفرائض. قال جعفر بن برقان: «سمعت الزهري يقول: لولا أن زيد بن ثابت كتب الفرائض لرأيت أنها ستذهب من الناس». وروى عنه ابنه خارجة بن زيد بن ثابت كتابه في الفرائض. قال ابن خير الأشبيلي: «كتاب الفرائض لزيد بن ثابت رحمه الله حدثني به أبو بكر ... عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه». ولقد ألف الشعبي رحمه الله المتوفى 103هـ كتباً متعددة، في موضوعات مختلفة مثل كتاب الجراحات، وكتاب في الصدقات، وكتاب في الفرائض، وكتاب في الطلاق، ومجموعة فقهية من الأحاديث، وكتاب في المغازي.
أسباب وبواعث تأليف الموطأ
وعروة بن الزبير كانت لديه كتب فقهية كثيرة، وضاعت كتبه بعوامل شتى وكان يتحسر عليها. وقد نُشِر كتابه في المغازي مؤخراً بتحقيق محمد مصطفى الأعظمي. [مكتب التربية العربي لدول الخليج 1400هـ]. وألف مجاهد بن جبر المتوفى عام 102هـ كتاباً في التفسير. وألف مكحول الشامي المتوفى 118هـ كتاب السنن في الفقه وكتاب المسائل في الفقه. وألف أبو الزناد، عبد الله بن ذكوان القرشي المتوفى 130هـ كتاب الفقهاء السبعة. وألف ابن جريج كتباً كثيرة، منها كتاب السنن، وكتاب الحج، وكتاب في التفسير، وكتاب الجامع. كما ألف ابن أبي عروبة كتباً عديدة، منها: تفسير القرآن، وكتاب السنن، وكتاب المناسك - ولا يزال يوجد جزء من هذا الكتاب - وكتاب النكاح، وكتاب الطلاق. على كل ليس هذا استقصاء للمؤلفات قبل موطأ الإمام مالك رحمه الله، ومن يرغب في المزيد فلينظر دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه لمحمد مصطفى الأعظمي من ص92 - 325. إذن في عهد الإمام مالك كانت هناك مؤلفات معروفة متداولة، بل هناك كتب ألفت باسم الموطأ، مثل موطأ ابن أبي ذئب، وموطأ ابن الماجشون، وسنعود إلى ذكره قريباً إن شاء الله. أسباب وبواعث تأليف الموطأ لقد مر بنا آنفاً وجود الحركة العلمية في المجتمع المكي والمدني، وفي حواضر العالم الإسلامي الآخر.
بواعث التأليف
فالتأليف والكتابة ليست غريبة بالنسبة للإمام مالك رحمه الله، لكن السؤال الذي يطرح ما الذي دفع الإمام مالكاً إلى وضع كتابه الموطأ، ومتى كان ذلك؟ هل أتته الفكرة، لأنه كان يرغب أن يستمر ثواب علمه الطيب، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثةٍ: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له». أو أنه رأى غيره يصنع شيئاً فأراد أن يصنع شيئاً أحسن وأتقن مما عمل. أو طلب منه أحد أن يؤلف كتاباً في العلم؟. الآثار العديدة تشير إلى أنه كان بطلب من الآخرين، فإذا كان الأمر كذلك فمن يكون ذاك؟ ومتى طلب منه؟ ومتى أنجز عمله؟ يحتار المرء في الجواب عن هذه الأسئلة، وليس هناك بحث شافٍ في الموضوع، وربما لن يكون لأننا لا نملك نصاً صريحاً واضحاً إلا بعض الاستنتاجات من النصوص المبثوثة، والباحثون يختلفون في هذا المجال. سأذكر بالإجمال هذه الأقاويل مع بيان ما أذهب إليه في هذا المجال. بواعث التأليف بمراجعة الانتقاء لابن عبد البر، وترتيب المدارك للقاضي عياض، وكشف المغطى لابن عساكر، وكتب أخرى نرى أنها تشير إلى بواعث مختلفة. 1 - فبعضهم يقول: إن الإمام مالك قام بتأليف الموطأ بطلب من الخليفة المهدي بن المنصور. 2 - والبعض الآخر يقول: إنه كان بناءً على طلب وتوجيه من الخليفة أبي جعفر المنصور. 3 - والبعض الآخر يقول: إنه كان من تلقاء نفسه عندما اطلع على عمل ابن ماجشون. وسأذكر هذه الروايات بشيء من التفصيل.
طلب الخليفة المهدي لوضع الكتاب
طلب الخليفة المهدي لوضع الكتاب قال القاضي عياض: «ورُوي أن المهدي قال له: ضع كتاباً أحمل الأمة عليه. فقال له مالك: أما هذا الصقع يعني المغرب، فقد كفيته، وأما الشام ففيه الأوزاعي، وأما أهل العراق فهم أهل العراق». ونجد أصل هذا النص عند ابن عبد البر، حيث يقول: حدثنا أحمد بن محمد، قال: نا أحمد بن الفضل، قال: نا محمد بن جرير، قال: نا العباس بن الوليد، قال: نا إبراهيم بن حماد الزهري المدني، قال: سمعت مالكاً يقول: قال لي المهدي: يا أبا عبد الله ، ضع لي كتاباً أحمل الأمة عليه، فقلت له: يا أمير المؤمنين، أما هذا الصُّقْع - وأشار إلى المغرب - فقد كفيتكه، وأما الشام ففيهم الرجل الذي علمته يعني الأوزاعي، وأما أهل العراق فهم أهل العراق. قال أبو جعفر محمد بن جرير: هكذا حدثني به العباس بن الوليد، عن إبراهيم بن حماد». يلاحظ في هذا النص الإشادة بالأوزاعي، والذي مات قبل مبايعة المهدي. كما نرى في هذه النصوص ما يدل على أن الخليفة المهدي طلب من الإمام مالك تأليف الكتاب، ولو أن الوقائع التاريخية كما أشرت إليه لا تتفق مع هذه الرواية. طلب الخليفة أبي جعفر المنصور لوضع الكتاب 1 - قال القاضي عياض: «وروى أبو مصعب أن أبا جعفر قال لمالك: ضع للناس كتاباً أحملهم عليه، فكلمه مالك في ذلك. فقال: ضعه فما أحد أعلم منك، فوضع الموطأ فلم يفرغ منه حتى مات أبو جعفر».
يدل هذا النص على أن تأليف الموطأ كان بطلب من الخليفة أبي جعفر المنصور، ولم يتم التأليف إلا بعد وفاة أبي جعفر. وقال القاضي عياض: «قال له أبو جعفر [يعني لمالك رحمه الله] وهو بمكة: اِجعل العلم يا أبا عبد الله علماً واحداً. قال: فقلت له: يا أمير المؤمنين، إن أصحاب رسول اللّ هـ صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلاد فأفتى كل في مصره بما رآه، وفي طريق، إن لأهل هذه البلاد قولاً، ولأهل المدينة قولاً، ولأهل العراق قولاً تعدوا فيه طورهم. فقال: أما أهل العراق فلست أقبل منهم صرفاً ولا عدلاً، وإنما العلم علم أهل المدينة، فضع للناس العلم». وفي رواية: «فقلت له: إن أهل العراق لا يرضون علمنا. فقال أبو جعفر: يضرب عليه عامتهم بالسيف، وتقطع عليه ظهورهم بالسياط». 3 - وقال القاضي عياض: «وفي رواية أن المنصور قال له: يا أبا عبد الله: ضُم هذا العلم، ودوِّن كتباً، وجنب فيها شدائد ابن عمر، ورخص ابن عباس، وشواذ ابن مسعود، واقصد أوسط الأمور، وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة». تدل هذه النصوص على طلب من الخليفة أبي جعفر المنصور، مع الاقتراح لخطة التأليف وسير العمل.
أبو جعفر المنصور يطلب الموطأ للاطلاع
أبو جعفر المنصور يطلب الموطأ للاطلاع لكن هناك نصوصاً أخرى تعارض النصوص السابقة، لأنها تدل على أن الكتاب كان قد تم تأليفه قبل اللقاء بأبي جعفر المنصور. 1 - قال ابن عساكر: «أخبرنا أبو بكر وجيه بن طاهر بن محمد الشحامي، قال: أنبا أبو حامد أحمد بن الحسن العدل، قال أنبا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي، قال: أنبا أبو بكر الإسفرايني، ثنا أبو بكر محمد بن محمد قال: حدثني أبو موسى الأنصاري قال: سمعت معن بن عيسى يقول، سمعت مالك بن أنس يقول: أرسل إليّ أمير المؤمنين أبو جعفر يريد الموطأ فأتيته به، فنظر فيه، وقال: هذا الحق، وأراد أن يكتب، ويبعث به إلى الآفاق فيحمل الناس عليه». وهناك رواية أخرى عن طريق الواقدي تؤيد رواية معن بن عيسى. 2 - روى ابن عبد البر من طريق الحارث بن أبي أسامة، عن محمد بن سعد عن الواقدي قال: سمعت مالك بن أنس يقول: «لما حج أبو جعفر المنصور، دعاني فدخلت عليه، فحادثته وسألني فأجبته، فقال: إني عزمت أن آمر بكتبك هذه التي قد وضعت يعني الموطأ فتنسخ نسخاً، ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة، وآمرهم أن يعملوا بما فيها، ولا يتعدوها إلى غيرها، ويدعوا ما سوى ذلك من هذا العلم المُحْدَث فإني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين! لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سيق إليهم، وعملوا به ودانوا به، من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وأن ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم. فقال: لَعَمْري لو طاوعتني على ذلك لأمرت به». وروى ابن عساكر هذه الرواية عن طريق الحارث بن أبي أسامة مثله. وهناك رواية أخرى أوردها ابن أبي حاتم الرازي، قال: حدثني أبي، ثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الصيدناني الرقي، حدثنا أبو خليف - يعني عتبة بن حماد القارئ الدمشقي، عن مالك بن أنس قال: قال لي أبو جعفر - يعني عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس يوماً: ما على ظهرها أحد أعلم منك؟ قلت: بلى. قال: فسمهم لي. قلت: لا أحفظ أسماءهم. قال: قد طلبت هذا الشأن في زمن بني أمية، فقد عرفته، أما أهل العراق فأهل كذب وباطل وزور. وأما الشام فأهل جهاد، وليس عندهم كبير علم. وأما أهل الحجاز ففيهم بقية علم وأنت عالم الحجاز، فلا تردنَّ على أمير المؤمنين قوله. قال مالك ثم قال لي: قد أردت أن أجعل هذا العلم علماً واحداً فأكتب به إلى أمراء الأجناد، وإلى القضاة فيعملون به، فمن خالف ضربت عنقه. فقلت له: يا أمير المؤمنين أو غير ذلك. قلتُ: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الأمة، وكان يبعث السرايا، وكان يخرج،
فلم يفتح من البلاد كثيراً حتى قبضه الله عز وجل، ثم قام أبو بكر رضي الله عنه، فلم يفتح من البلاد كثيراً، ثم قام عمر رضي الله عنه بعدهما ففتحت البلاد على يديه، فلم يجد بداً من أن يبعث أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم معلِّمين، فلم يزل يؤخذ عنهم كابر عن كابر إلى يومهم هذا، فإن ذهبت تحوّلهم مما يعرفون إلى ما لا يعرفون رأوا ذلك كفراً، ولكن أقر أهل كل بلدة على ما فيها من العلم، وخذ هذا العلم لنفسك. فقال لي: ما أَبْعدت القول، اكتب هذا العلم لمحمد. وهذه الرواية في غاية الصحة، لا مطعن فيها، الصيدناني ثقة، وعتبة بن حماد صدوق، كما في التقريب. وهناك رواية أخرى تؤيد رواية الواقدي ومعن بن عيسى، قال ابن عبد البر: «وذكر الزبير بن بكار، قال: نا يحيى بن مسكين ومحمد بن مسلمة، قالا: سمعنا مالكاً يذكر دخوله على أبي جعفر، وقوله في إنساخ كتبه في العلم، وحمل الناس عليها: قال مالك: فقلت له: يا أمير المؤمنين، قد رسخ في قلوب أهل كل بلد ما اعتقدوه وعملوا به، وردّ العامة عن مثل هذا عسير». ورواية أخرى تشير إلى نفس الاتجاه: روى ابن عساكر من طريق «خالد بن نزار الأيلي، قال: سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول: دعاني أبو جعفر أمير المؤمنين، فقال لي: يا أبا عبد الله إني أريد أن أكتب إلى الآفاق فأحملهم على كتاب الموطأ، حتى لا يبقى أحد يخالفك فيه.
قال مالك: فقلت: يا أمير المؤمنين إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلدن، واتّبعهم الناس، فرأى كل فريق أن قد اتبع مَتْبعاً». وفي رواية أخرى: قال القاضي عياض: «إن أبا جعفر قال له: إني عزمت أن أكتب كتبك هذه نسخاً ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين بنسخة آمرهم بأن يعملوا بما فيها ولا يتعدوها إلى غيرها من هذا العلم المحدث، فإني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعملهم. فقلت: يا أمير المؤمنين! لا تفعل، فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل، وسمعوا أحاديث وروايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم، وعملوا به، ودانوا له من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإن ردَّهم
خلاصة البحث
مما اعتقدوا شديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم. فقال: لو طاوعتني على ذلك لأمرت به». خلاصة البحث نرى في رواية معن بن عيسى، والواقدي، ويحيى بن مسكين، ومحمد بن مسلمة، وخالد بن نزار الأيلي، وعتبة بن حماد القارئ الدمشقي، كل هؤلاء، يروون عن مالك ما مفاده: أن أبا جعفر المنصور طلب من الإمام مالك كتابه، فاطلع عليه، ثم أثنى عليه، وأبدى رغبته في نشره في العالم الإسلامي حينذاك، وقد عارض مالك رحمه الله - لله دره - هذه الرغبة من الخليفة، وبيَّن السبب، وطلب منه أن يدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم. فليتنا نتعظ من كلام الإمام مالك وسلوكه، لا سيما من يريد أن يصبغ العالم كله بفقهه، مسبباً الفرقة والانشقاق والفتن.
الدافع الشخصي لتأليف الموطأ
على كل هذه الروايات المتعددة الصحيحة والحسنة - كما رأينا - تقضي على القول بأن مالكاً ألف الموطأ بطلب من الخليفة، بل اطلع الخليفة أبو جعفر المنصور على كتاب الموطأ في إحدى حجاته. وقد حج المنصور أربع حجج، في 140هـ، 144هـ 147هـ، 152هـ. فمتى تمت المحادثة إذن بين المنصور والإمام مالك؟ ومتى اطلع على الموطأ، ومتى أبدى رغبته في تعميمه على أهل الأمصار؟ إنني شخصياً أرجح أنه كان في حجه الثاني سنة 144هـ، عندما استقر المنصور في الحكم، لأنه قد بويع له في سنة 140هـ، وقد لا يكون صافي الذهن للبحث في الأمور الفقهية حينذاك لأنه كان حديث عهد بالحكم. وسأتحدث عن هذا الموضوع بعد قليل بشيء من التفصيل. على كل بقي السؤال في محله، إن لم يؤلف الموطأ بناءً على طلب من المهدي، ولا أبي جعفر المنصور، فما هو الدافع لتأليف هذا الكتاب؟ الدافع الشخصي لتأليف الموطأ قال القاضي عياض: جاء في رواية أن أول من عمل الموطأ عبد العزيز بن الماجشون، عمله كلاماً بغير حديث، فلما رآه مالك قال: ما أحسن ما عمل. ولو كنت أنا لبدأت بالآثار، ثم شددت ذلك بالكلام، ثم عزم على تصنيف الموطأ. وقد وجدت بفضل الله عدة أوراق من كتاب ابن الماجشون عنوانها: «كتب ابن الماجشون في الفقه: كتاب البيوع، وكتاب الطلاق» ثمانية أوراق.
وورقة من كتاب الحج. وورقة من كتاب العقول وكتاب الطلاق. وقد طبع الأستاذ ميكلوس مورياني الورقة الخاصة بالحج وسنلقي نظرة سريعة على باب الحج لنكشف منهج المؤلف، ولنتبين نقطة الضعف في الكتاب التي أشار إليها الإمام مالك رحمه الله. [نص كتاب ابن الماجشون] «بسم الله الرحمن الرحيم في الحج قال: حدثنا عبد العزيز قال: قال الله جلّ ثناؤه: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب} [البقرة: 197]. وقال الله: {وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من فج عميق} [الحج: 27]. {وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم} [البقرة: 196]. وقال: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97]. والاستطاعة فيما بلغنا مركب وزاد. فالحج فريضة على كل مسلم حجة في الدهر. وقد حجَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرى الناسَ مناسكَهم، وأعَلمَهم ما يحل لهم في حجتهم وعمرتهم وما يحرم عليهم، فتجرد رسول الله وأمر بالتجريد، ونهى عن لبس القُمُص والسراويلات والبرانس والعمائم والخفاف
والقلانس، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، وما سوى ذلك من لبس الثياب فهو حلال لهن وللرجال والنساء أن يظاهروا من الثياب ما أحبوا، وأن يستبدلوا منها ما إذا لم يكن في ذلك شيء مما نُهِيَ عنه من الثياب أو شيء مما مسه الزعفران [أو الوَرْسُ]، ومن أراد أن يلبس شيئاً مما مسه الزعفران أو الورس فليغسله حتى يذهب لونه ويذهب ريحه، وأحب ألوان الثياب إلى العلماء في الإحرام البياض من غير تحريم لما سواها. بلغنا أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبين مصبوغين بمَشْقٍ فقال: يا معشر هؤلاء النفر إنكم أئمة يقتدي بكم الناس، يريد المهاجرين الأولين، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً في الإحرام. ووقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل الناس مُهَلَّهم فقال: يُهلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن وأهل اليمن من يلملم. وقال فيما بلغنا: هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غيرهم، ومن كان أهله من دون هذه المواقيت فُمهَلُّه من أهله، فمن أراد أن يهل إن شاء الله فليأت مُهَلَّهُ مغتسلاً فإن ذلك يستحب أو ليغتسل عنده ثم ليلبس ثياب إحرامه، ثم ليمس من الدهن إن أحب ما لا طيب فيه إلا الشيء الخفيف، وإنّي أكره له أن يصيب من الطيب، ما يبقى في رأسه ريحه حتى يجده إحرامه، ثم ليدخل المسجد إن كان في حين صلاة». نلاحظ هنا أن ابن الماجشون رحمه الله أشار إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إشارة خفيفة، ولم يذكر الآثار عن الصحابة والتابعين في هذا المجال إلا أثراً واحداً، لكنه اكتفى بذكر المسائل التي يحتاج إليها الحاج. وكان هذا
متى وضع الموطأ؟
منهجه في بقية كتبه الفقهية. لأن لدينا الآن - والحمد لله - من كتابه: البيوع والطلاق. ما يدل على ذلك. وربما فكر الإمام مالك رحمه الله بعد الاطلاع على هذا الكتاب كما جاء في بعض الروايات أن يخدم الموضوع فيؤلف كتاباً مبتدئاً بالآثار ثم الآراء الفقهية، وقد تمَّ له ذلك. متى وضع الموطأ؟ الأرجح عندي، أن الإمام مالكاً قد بدأ بالتأليف في وقت مبكر، وقد يكون في بداية الثلاثينات. وانتهى في بداية الأربعينات، وبدأ بتدريس الكتاب في حلقته حتى وصل إلى الأندلس قبل منتصف القرن الثاني كما ذكرته من قبل. وسأبحث هذا الموضوع إن شاء الله بشيء من التفصيل في الفصل السادس. ترتيب المواد في تأليف الموطأ هل شارك الطلاب أو النساخ في كتابة الموطأ؟ نقل الشيخ محمد الطاهر بن عاشور من المدارك، فقال: جعل مالك أحاديث زيد بن أسلم في أواخر الأبواب، فقيل له في ذلك، فقال: هي كالسراج تضيء لما قبلها. قال جلال الدين السيوطي: فكان يقول: «إذا مر بحديث زيد بن أسلم أخروا هذا الشذر حتى نضعه في موضعه». ثم علق الشيخ أن ما ذكره القاضي عياض والسيوطي أمر غالب. ويدل هذا النص على أن الإمام مالكاً كان يفكر في ترتيب المواد. وهذا أمر طبعي يعرفه المؤلفون.
وصف كتاب الموطأ
وقوله: «أخروا هذا الشذر» قد يستدل منه على مساعدة بعض الطلبة أو النساخ في نسخ الكتاب عند ترتيب موطئه. وصف كتاب الموطأ قال الشافعي: «ولقد شهدت مجلس مالك في رحلتي الثانية إليه، وحوله أربعمائة أو يزيدون، وقد دخل مالك من باب النبي صلى الله عليه وسلم، وأربعة من تلامذته يحملون ديوانه (أي كان ذا أجزاء) وجلس مالك على كرسي، وألقى مسألة من جراح العمد. اهـ». خطأ في كتاب مالك قال ابن مزين: «قلت: أرأيت إذا برأ على غير عثل، هل عليه غرم شيء مما أنفق في جبره والقيام عليه به؟ قال: لا شيء عليه من ذلك إلا الأدب الموجع إن كان جرحه عمداً. قال: وسألته عن قول مالك في العبد المسلم يجرح اليهودي أو النصراني، أن سيد العبد إن شاء أن يعقل عنه مما أصاب فذلك له، وإن شاء أن يسلمه أسلمه فيباع، فيُعطى اليهودي أو النصراني دية جرحه أو ثمنه كله إن أحاط بثمنه قلت ... أخطأ هو في الكتاب أم ما معناه؟ فقال، قال لي ابن القاسم: هو خطأ في الكتاب، وقد كان يُقرأُ على مالك كذلك فلا يغيره، وإنما الأمر فيه أن إذا أسلمه السيد فبيع أن اليهودي أو النصراني أو غيرهما من دين أهل الإسلام جميع ثمن العبد كائناً ما كان أقل من الدية أو أكثر، وهو قول مالك». ما مصدر «سئل مالك»؟ هناك قضية تتعلق بمواد الموطأ تطرق إليها أبو الوليد ابن رشد، ونقلها
الشيخ محمد الطاهر بن عاشور قائلاً: وما يوجد في الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي من قوله: قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: أو سئل مالك أو شبه ذلك، فقد سئل عنه أبو الوليد ابن رشد فأجاب: لا يصح أن يعتقد أن يحيى بن يحيى زاد في الموطأ شيئاً على ما ألفه مالك، فأما ما فيه من: قال يحيى: وسئل مالك، فيحتمل وجهين: أحدهما: أن مالكاً لما كتبه بيده قال: وسئلت عن كذا، فلما رواه عنه أصحابه كتب كل واحد منهم في انتساخه، و «سُئِل مالك»، إذ لا يصح أن يكتب الناسخ: وسُئِلْتُ، فيوهم أنه هو المسؤول. والوجه الثاني: أن يكون مالك رحمه الله لم يكتب الموطأ، إذ ألفه بيده، وإنما أملاه على من كتبه فأملى فيما أملى منه، وسئلت عن كذا فكتب الكاتب وسُئِل مالك، إذ لا يصح إلا ذلك. وأما قوله: وسمعت مالكاً يقول، فإنما قاله في الموطأ فيما سمعه منه من لفظه وهو يسير من جملة الموطأ لأن مالكاً رحمه الله إنما كان يقرأ عليه فيسمعه الناس بقراءة القارئ عليه على مذهبه في أن القراءة على العالم أصح للطالب من قراءة العالم. فما سمعه عليه بقراءته أو بقراءة غيره ولم يسمعه من لفظه وهو الأكثر قال فيه: حدثني مالك أو قال مالك. وما اتفق أنه سمعه منه من لفظه قال فيه: وسمعت مالكاً يقول. انتهى كلام ابن رشد. وأقول: لا يمنع كلام ابن رشد من أن يكون في بعض ذلك صور أخرى لم يذكرها ابن رشد، فقد كان مالك لا يحدث في المجلس أحاديث كثيرة، ولم يكن الرواة عنه يتمكنون من نسخ الموطأ، فهم يكتبون ما سمعوه من الحديث ومما أثبته مالك. ويزيد بعضهم على بعض بمقدار تمكنهم من سماع القارئ، وبمقدار تفاوتهم في سرعة الكتابة، وعلى حسب اختلاف أغراضهم، فإن منهم من يطلب الحديث دون الفقه، ومنهم من يطلب الأمرين، وهذا هو السبب فيما نجده من اختلاف الموطأ باختلاف روايته.
على أنه قد يفسر مالك كلامه حين القراءة عليه، وقد يذكر شيئاً لم يكن كتبه في أصله فيثبته من سمعه إذ لم يكن جميعهم ينتسخ من أصله. وفي شرح القسطلاني على صحيح البخاري في مناقب عبد الله بن سلام في ذكر زيادة في حديث أن عبد الله بن سلام من أهل الجنة. قال عبد الله بن يوسف: إن مالكاً تكلم بقوله: وفيه نزلت هذه الآية (وشهد شاهد) عقب ذكر الحديث، وكانت معي ألواحي فكتبت هذا، فلا أدري قاله مالك أو في الحديث. وأحسب أن أوفى روايات الموطأ بجميع ما كتبه مالك أو بمعظمه وأكثرها مطابقة لأصل مالك هو رواية يحيى بن يحيى الليثي فإنه لقي مالكاً في آخر حياته، إذ هو رحل إلى المدينة في السنة التي مات فيها مالك، يدل لذلك أنه روى عن زياد بن عبد الرحمن الملقب بشبطون أبواباً فاتته، فلذلك وقع الإقبال على رواية يحيى. وعندي أنه لا يبعد أن يكون بعض ما في رواية يحيى من قوله: (وسئل) أنه من زيادات يحيى بن يحيى على ما في أصل مالك. وقد رأيت كلاماً مأثوراً عن الشافعي يوضح ما نحوناه. روى الربيع عن الشافعي فيما رواه من رحلته إلى مالك: أن أول حديث سمعه من مالك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساء: حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير بيده نحو القبر، وأنه حدث في مجلس واحد خمسة عشر حديثاً، وأنه ناول الموطأ الشافعي، فقرأه على الناس وهم يكتبون. قال: وقد قرأته في ثمانية أشهر، وفي السامعين الليث بن سعد، وابن القاسم، وأشهب، وعبد الله بن عبد الحكم». ولي تعقيب على ما قاله الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، لأن تأويله أو توجيهه يسبب إشكالاً كبيراً: فالمعروف في منهج الإمام مالك في التدريس الهدوء التام في
توجيه الأعظمي للمسألة
المجلس، وفي الدروس، والتعظيم الكبير لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز عنده الرواية بالمعنى في الأحاديث النبوية، وأنه يضبط تماماً، ويفرق بين الياء والتاء مثل: يقول أو تقول كما مر بنا من قبل. إذا كان هذا طبعه فلا يمكن أن يسمح في دروسه بقراءة سريعة لا يتمكن الطلاب فيها من الكتابة: فقول الشيخ «فهم يكتبون ما سمعوه من الحديث، ومما أثبته مالك، ويزيد بعضهم على بعض بمقدار تمكنهم من سماع القارئ، وبمقدار تفاوتهم في سرعة الكتابة»، لو كان الأمر هكذا لأثر هذا المنهج في النص بكامله، ولا تكون ثمرته نقص حديث أو زيادة حديث، فالذي لا يسمع جيداً، أو لا يكتب بالسرعة المطلوبة، فهو لا يتابع المملي أو الشيخ في الكتابة، بل يسقط جملة هنا وجملة هناك، ولا يسقط عشرة أحاديث أو عشرين حديثاً في الكتاب كله. بل هذا النوع من الاختلاف في مختلف الروايات من زيادة أحاديث أو نقصانها راجع إلى الإمام مالك نفسه لتحسين الكتاب وتغييره وتبديله. والنص الذي نقله الشيخ حول وصف الشافعي لمجلس الإمام مالك نص ممتع جداً ويؤيد ما أقول. ولعلنا رأينا في هذا أن الإمام الشافعي قرأ الموطأ في ثمانية أشهر، إذن تكون قراءته بمعدل صفحتين من الكتاب المطبوع. واستنساخ صفحتين من حجم الكتاب المطبوع لا يستغرق نصف ساعة، وعلى هذا لم يكن متعذراً كتابة ما يقرأ في مجلس الإمام مالك. والله أعلم. علاوة على ذلك كان الطلبة يقابلون ويعارضون كتبهم بنسخ صحيحة بعد القراءة. توجيه الأعظمي للمسألة وعندي توجيه آخر لهذه المسألة. في انتساخي للموطأ برواية ابن القاسم - الجزء الموجود منه - وجدت في عدة أماكن تعبير: «وسألت مالكاً»، ثم استخرجت تلك النصوص من الموطأ برواية يحيى الليثي، وبرواية ابن بكير، وكذلك برواية أبي مصعب الزهري. وها هي الأمثلة:
المثال الأول
المثال الأول موطأ رواية يحيى الليثي 2321 - وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْحَائِطَ، فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ النَّخْلِ. مِنَ الْعَجْوَةِ، وَالْكَبِيسِ، وَالْعَذْقِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَلْوَانِ التَّمْرِ. فَيَسْتَثْنِي مِنْهَا ثَمَرَ النَّخْلَةِ، أَوِ النَّخَلَاتِ، يَخْتَارُهَا مِنْ نَخْلِهِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ، تَرَكَ ثَمَرَ النَّخْلَةِ مِنَ الْعَجْوَةِ. وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً. وَأَخَذَ مَكَانَهَا ثَمَرَ نَخْلَةٍ مِنَ الْكَبِيسِ. وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا عَشَرَةُ أَصْوُعٍ. وَإِنْ أَخَذَ الْعَجْوَةَ الَّتِي فِيهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً. وَتَرَكَ الَّتِي فِيهَا عَشْرَةُ أَصْوُعٍ مِنَ الْكَبِيسِ فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى الْعَجْوَةَ بِالْكَبِيسِ مُتَفَاضِلاً. قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، بَيْنَ يَدَيْهِ صُبَرٌ مِنَ التَّمْرِ؛ قَدْ صَبَّرَ الْعَجْوَةَ، فَجَعَلَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً. وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْكَبِيسِ عَشْرَةَ آصُعٍ. وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْعَذْقِ اثْنَيْ عَشَرَ صَاعاً. فَأَعْطَى صَاحِبَ التَّمْرِ دِينَاراً، عَلَى أَنَّهُ يَخْتَارُ، فَيَأْخُذُ أَيَّ تِلْكَ الصُّبَرِ شَاءَ قَالَ مَالِكٌ: فَهَذَا لَا يَصْلُحُ. موطأ رواية أبي مصعب الزهري 2526 - وسئل مالك، عن الرجل يشتري من الرجل الحائط، فيه ألوان من النخل، العجوة والكبيس والعذق، وغير ذلك من ألوان التمر، فيستثني منه ثمر النخلة أو النخلات، يختارها من نخله؟ فقال: ذلك لا يصلح منه، لأنه إذا صنع ذلك، ترك ثمر النخلة من العجوة، ومكيلة ثمرها خمسة عشر صاعاً، وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس، ومكيلة ثمرها عشرة آصع، وإن أخذ العجوة أخذ الذي فيه خمس عشر صاعاً، يريد فيه عشرة آصع من الكبيس، فكأنه أخذ العجوة بالكبيس متفاضلاً فذلك مثل أن يقول الرجل للرجل، بين يديه الصبرة من
التمر: قد صبر العجوة فجعلها خمسة عشر صاعاً، اثني عشر صاعاً والكبيس عشرة آصع، فأعطى صاحب التمر ديناراً على أنه يختار، فيأخذ من أي تلك الصبر ما شاء وقد وجب له البيع فهذا لا يصلح. موطأ رواية ابن القاسم 69 - قَالَ: وَسَأَلْتُ مَالِكاً، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ لَهُ الْحَائِطُ، فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ النَّخْلِ. الْعَجْوَةِ، وَالْكَبِيسِ، وَالْعَذْقِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَلْوَانِ التَّمْرِ. فَيَشْتَرِي مِنْهُ ثَمَرَ النَّخْلَةِ، أَوِ النَّخَلَاتِ، يَخْتَارُهَا مِنْ نَخْلِهِ؟ قَالَ مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ، تَرَكَ ثَمَرَ نَخْلِهِ مِنَ الْعَجْوَةِ. وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً. وَأَخَذَ مَكَانَهَا ثَمَرَ نَخْلَةٍ مِنَ الْكَبِيسِ. وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا عَشَرَةُ أَصْوُعٍ. وَإِنْ أَخَذَ الْعَجْوَةَ أَخَذَ الَّتِي فِيهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً. وَتَرَكَ الَّتِي فِيهَا عَشْرَةُ آصُعٍ مِنَ الْكَبِيسِ فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى الْعَجْوَةَ بِالْكَبِيسِ مُتَفَاضِلاً. قَالَ: وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، بَيْنَ يَدَيْهِ صُبَرٌ مِنَ التَّمْرِ؛ قَدْ صَبَّرَ الْعَجْوَةَ، فَجَعَلَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً. وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْكَبِيسِ عَشْرَةَ آصُعٍ. وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْعَذْقِ اثْنَيْ عَشَرَ صَاعاً. فَأَعْطَى صَاحِبَ التَّمْرِ دِينَاراً، عَلَى أَنَّهُ يَخْتَارُ، فَيَأْخُذُ أَيَّ تِلْكَ الصُّبَرِ شَاءَ، وَقَدْ وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ، فهَذَا لَا يَصْلُحُ. موطأ رواية ابن بكير 1932 - وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْحَائِطَ، فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ الثَّمَرِ، مِثْلَ الْعَجْوَةِ، وَالْكَبِيسِ، وَالْعَذْقِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَلْوَانِ الثَّمْرِ. فَيَسْتَثْنِي مِنْهَ ثَمَرَ النَّخْلَةِ، أَوِ النَّخَلَاتِ، يَخْتَارُهَا مِنْ حَائِطِهِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ، تَرَكَ ثَمَرَ النَّخْلَةِ مِنَ الْعَجْوَةِ. وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً. وَأَخَذَ مَكَانَهَا ثَمَرَ النَّخْلَةِ مِنَ الْكَبِيسِ. وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا عَشَرَةُ آصُعٍ. وَإِنْ أَخَذَ الْعَجْوَةَ الَّتِي فِيهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً. وَتَرَكَ الَّتِي فِيهَا
المثال الثاني
عَشْرَةُ آصُعٍ مِنَ الْكَبِيسِ فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى الْعَجْوَةَ بِالْكَبِيسِ مُتَفَاضِلاً. قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، بَيْنَ يَدَيْهِ صُبَرٌ مِنَ التَّمْرِ؛ قَدْ صَبَّرَ الْعَجْوَةَ، فَجَعَلَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً. وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْكَبِيسِ فَجَعَلَهَا عَشْرَةَ آصُعٍ. وَصُبْرَةَ الْعَذْقِ فَجَعَلَهَا اثْنَيْ عَشَرَ صَاعاً. فَأَعْطَى صَاحِبَ التَّمْرِ دِينَاراً، عَلَى أَنْ يَخْتَارَ، فَيَأْخُذُ مِنْ أَيِّ تِلْكَ الصُّبَرِ شَاءَ، وَقَدْ وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ، قَالَ: فَهَذَا كُلُّهُ لَا يَصْلُحُ. المثال الثاني موطأ رواية يحيى الليثي 2322 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الرُّطَبَ مِنْ صَاحِبِ الْحَائِطِ، فَيُسْلِفُهُ الدِّينَارَ، مَاذَا لَهُ، إِذَا ذَهَبَ رُطَبُ ذَلِكَ الْحَائِطِ؟. فَقَالَ مَالِكٌ: يُحَاسِبُ صَاحِبَ الْحَائِطِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ دِينَارِهِ. إِنْ كَانَ أَخَذَ ثُلُثَيْ دِينَارٍ رُطَباً، أَخَذَ ثُلُثَ الدِّينَارِ، الَّذِي بَقِيَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ أَخَذَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ دِينَارِهِ رُطَباً، أَخَذَ الرُّبُعَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ. أَوْ يَتَرَاضَيَانِ بَيْنَهُمَا، فَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِينَارِهِ عِنْدَ صَاحِبِ الْحَائِطِ مَا بَدَا لَهُ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ تَمْراً، أَوْ سِلْعَةً سِوَى التَّمْرِ، أَخَذَهَا بِمَا فَضَلَ لَهُ. فَإِنْ أَخَذَ تَمْراً، أَوْ سِلْعَةً أُخْرَى، فَلَا يُفَارِقْهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ذَلِكَ مِنْهُ. موطأ رواية أبي مصعب الزهري 2527 - وسئل مالك، عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط، فيسلفه الدينار، ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ فقال: يحاسب صاحب الحائط فيأخذ منه ما بقي له من ديناره، إن كان أخذ ثلثي دينار رطباً، أخذ الثلث الذي بقي له، وإن كان أخذ ثلاثة أرباع ديناره رطباً، أخذ الربع الذي بقي له، أو
يتراضيان بينهما، فيأخذ ما بقي له من ديناره من عند صاحب الحائط ما بدا له، إن أحب أن يأخذ تمراً، أو سلعة سوى التمر، أخذها بما فضل له، فإن أخذ تمراً أو سلعة أخرى فلا تفارقه حتى يستوفي ذلك منه. موطأ رواية ابن القاسم 70 - قَالَ: وَسَأَلْتُ مَالِكاً، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الرُّطَبَ مِنْ صَاحِبِ الْحَائِطِ، فَيُسْلِفُهُ الدِّينَارَ، مَاذَا لَهُ، إِذَا ذَهَبَ رُطَبُ ذَلِكَ الْحَائِطِ؟. فَقَالَ: يُحَاسِبُ صَاحِبَ ذَلِكَ الْحَائِطِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ مِنْ دِينَارِهِ. إِنْ كَانَ أَخَذَ ثُلُثَيْ دِينَارٍ رُطَباً، أَخَذَ ثُلُثَ الدِّينَارِ، الَّذِي [د: 1440] بَقِيَ مِنْهُ. وَإِنْ كَانَ أَخَذَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ دِينَارِهِ رُطَباً، أَخَذَ الرُّبُعَ الَّذِي بَقِيَ. أَوْ يَتَرَاضَيَانِ بَيْنَهُمَا، فَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِينَارِهِ عِنْدَ صَاحِبِ الْحَائِطِ مَا بَدَا لَهُ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ تَمْراً، أَوْ سِلْعَةً سِوَى التَّمْرِ، أَخَذَهَا بِمَا بَقِيَ لَهُ. فَإِنْ أَخَذَ تَمْراً، أَوْ سِلْعَةً أُخْرَى، فَلَا يُفَارِقْهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ذَلِكَ مِنْهُ. موطأ رواية ابن بكير 1933 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الرُّطَبَ مِنْ صَاحِبِ الْحَائِطِ، فَيُسْلِفُهُ الدِّينَارَ، مَاذَا لَهُ، إِذَا ذَهَبَ رُطَبُ ذَلِكَ الْحَائِطِ؟ قَالَ: يُحَاسِبُ صَاحِبَ الْحَائِطِ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ دِينَارِهِ. إِنْ كَانَ أَخَذَ ثُلُثَيْ دِينَارٍ رُطَباً، أَخَذَ ثُلُثَ الدِّينَارِ، الَّذِي بَقِيَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ أَخَذَ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ دِينَارِهِ رُطَباً، أَخَذَ الرُّبُعَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ. أَوْ يَتَرَاضَيَانِ بَيْنَهُمَا، فَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِينَارِهِ عِنْدَ صَاحِبِ الْحَائِطِ مَا بَدَا لَهُ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ تَمْراً، أَوْ سِلْعَةً سِوَى التَّمْرِ، أَخَذَ بِمَا بقي لَهُ. وإِنْ أَخَذَ تَمْراً، أَوْ سِلْعَةً أُخْرَى، فَلَا يُفَارِقْهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ذَلِكَ مِنْهُ.
المثال الثالث
المثال الثالث موطأ رواية يحيى الليثي 2385 - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ مُدُّ زُبْد، وَمُدُّ لَبَنٍ، بِمُدَّيْ زُبْدٍ. وَهُوَ مِثْلُ الَّذِي وَصَفْنَا مِنَ التَّمْرِ، الَّذِي يُبَاعُ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، وَصَاعٍ مِنْ حَشَفٍ، بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ عَجْوَةٍ، حِينَ قَالَ لِصَاحِبهِ: إِنَّ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنَ الْعَجْوَةِ، لَا يَصْلُحُ، فَفَعَلَ ذَلِكَ لِيُجِيزَ بَيْعَهُ. وَإِنَّمَا جَعَلَ صَاحِبُ اللَّبَنِ، اللَّبَنَ مَعَ زُبْدِهِ لِيَأْخُذَ فَضْلَ زُبْدِهِ عَلَى زُبْدِ صَاحِبِهِ. حِينَ أَدْخَلَ مَعَهُ اللَّبَنَ. موطأ رواية أبي مصعب الزهري 2588 - قال مالك: لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد، وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يبتاع صاعين من كبيس، وصاعاً من حشف، بثلاثة آصع من عجوة، حين قيل لصاحبه: إن صاعين من كبيس بثلاثة آصع عن عجوة لا يصلح، فجعل ذلك ليجيز بيعه، وإنما جعل صاحب الزبد اللبن مع زبده، ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه، حين أدخل معه اللبن. موطأ رواية ابن القاسم 146 - قَالَ: وَسَأَلْتُ مَالِكاً؛ عَنْ مُدِّ زُبْدٍ، وَمُدِّ لَبَنٍ، بِمُدَّيْنِ زُبْدٍ. فَقَالَ؛ لَا يَصْلُحُ، وَهُوَ مِثْلُ الَّذِي وَصَفْنَا فِي التَّمْرِ، الَّذِي يُبَاعُ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، وَصَاعٍ مِنْ حَشَفٍ، بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ عَجْوَةٍ، حِينَ قَالَ لِصَاحِبِهِ؛ إِنَّ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، بِثَلَاثَةٍ مِنَ عَجْوَةٍ، لَا يَصْلُحُ. فَفَعَلَ ذَلِكَ لِيُجِيزَ بَيْعَهُ. وَإِنَّمَا جَعَلَ صَاحِبُ اللَّبَنِ، اللَّبَنَ مَعَ زُبْدِهِ لِيَأْخُذَ فَضْلَ زُبْدِهِ عَلَى زُبْدِ صَاحِبِهِ. حِينَ أَدْخَلَ مَعَهُ اللَّبَنَ. موطأ رواية ابن بكير 2005 - وقَالَ مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ مُدُّ زُبْدٍ، وَمُدُّ لَبَنٍ، بِمُدَّيْنِ مِنْ زُبْدٍ. وَهُوَ مِثْلُ الَّذِي وَصَفْنَا فِي التَّمْرِ، الَّذِي يُبَاعُ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، وَصَاعٍ مِنْ حَشَفٍ،
المثال الرابع
بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ عَجْوَةٍ، حِينَ قَالَ لِصَاحِبِهِ؛ إِنَّ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، بِثَلَاثَةٍ مِنْ عَجْوَةٍ، لَا يَصْلُحُ. فَفَعَلَ ذَلِكَ لِيُجِيزَ بَيْعَهُ. وَإِنَّمَا جَعَلَ صَاحِبُ الزُّبْدِ، اللَّبَنَ مَعَ زُبْدِهِ لِيَأْخُذَ فَضْلَ زُبْدِهِ عَلَى زُبْدِ صَاحِبِهِ. حِينَ أَدْخَلَ مَعَهُ اللَّبَنَ. المثال الرابع موطأ رواية يحيى الليثي 2386 - قَالَ مَالِكٌ: وَالدَّقِيقُ، بِالْحِنْطَةِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ. لَا بَأْسَ بِهِ. وَذَلِكَ أَنَّهُ أَخْلَصَ الدَّقِيقَ، فَبَاعَهُ بِالْحِنْطَةِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلَوْ جَعَلَ نِصْفَ الْمُدِّ مِنْ دَقِيقٍ، وَنِصْفَهُ مِنْ حِنْطَةٍ، فَبَاعَ ذَلِكَ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ، كَانَ ذَلِكَ مِثْلَ الَّذِي وَصَفْنَا. لَا يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ فَضْلَ حِنْطَتِهِ الْجَيِّدَةِ، حِينَ جَعَلَ مَعَهَا الدَّقِيقَ. فَهَذَا لَا يَصْلُحُ. موطأ رواية أبي مصعب الزهري 2589 - قال مالك: والدقيق بالحنطة مثل بمثل، لا بأس به، وذلك أنه خلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلاً بمثل، ولو جعل نصف المد من حنطة، ونصف المد من دقيق، فباعه بمد من حنطة، كان ذلك مثل الذي وصفنا، لا يصلح ذلك لأنه أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة، حتى جعل معها الدقيق. موطأ رواية ابن القاسم 147 - وَسَأَلْتُ مَالِكاً: عَنِ الدَّقِيقِ، بِالْحِنْطَةِ، مثْلاً بمِثْلٍ. فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. وَذَلِكَ أَنَّهُ أَخْلَصَ الدَّقِيقَ، فَبَاعَهُ بِالْحِنْطَةِ، مِثْلاً بمِثْلٍ. وَلَوْ جَعَلَ نِصْفَ الْمُدِّ مِنْ دَقِيقٍ، وَنِصفْهُ مِنْ حِنْطَةٍ، فَبَاعَ ذَلِكَ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ، كَانَ ذَلِكَ مِثْلَ الَّذِي وَصَفْنَا. لَا يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ فَضْلَ الْجَيِّدَةِ، حِينَ جَعَلَ مَعَهَا الدَّقِيقَ. موطأ رواية ابن بكير 2006 - وَسُئِلَ مَالِكٌ؛ عَنِ الدَّقِيقِ بِالْحِنْطَةِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ. فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
وَذَلِكَ أَنَّهُ أَخْلَصَ الدَّقِيقَ، فَبَاعَهُ بِالْحِنْطَةِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلَوْ جَعَلَ نِصْفَ الْمُدِّ مِنْ دَقِيقٍ، وَنِصْفَهُ مِنْ حِنْطَةٍ، فَبَاعَ ذَلِكَ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ، كَانَ ذَلِكَ مِثْلَ الَّذِي وَصَفْنَا. لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ فَضْلَ حِنْطَتِهِ الْجَيِّدَةِ، حِينَ جَعَلَ مَعَهَا الدَّقِيقَ. هنا نلاحظ أن التعبير الموجود عند ابن القاسم: «وسألت مالكاً»، صار عند يحيى الليثي، وابن بكير، وأبي مصعب الزهري: «وسئل مالك». وهذا الأمر طبيعي جداً، لأن السائل كان ابن القاسم، ولم يكن هؤلاء. وهنا يواجه الباحث سؤالين. السؤال الأول: هل يحيى الليثي وابن بكير وأبي مصعب الزهري، كلهم كانوا حاضرين وقت السؤال حتى أدخلوه في رواياتهم؟ لم أطلع على نص في اجتماع هؤلاء في وقت واحد، ولا ما يخالفه. السؤال الثاني: فيما لو حضر هؤلاء الأربعة في وقت واحد، فمن الذي أشار إليهم بأن يدخلوا السؤال وجوابه في الموطأ؟ لأن إدخال هؤلاء الأربعة هذه الأسئلة في كتبهم يتعذر أن يكون مصادفة باجتهادهم الشخصي. ثم هناك كتاب سماع لابن القاسم والأشهب وآخرين، لم تدخل تلك الاستفسارات في كتاب الموطأ، وتلك السماعات والاستفسارات بقيت ككتب مستقلة. إنني أميل إلى أن الإمام مالكاً رحمه الله نفسه كان يرشد الطلبة لأمر أو آخر في إدخال بعض الأسئلة في صلب الكتاب، وتلك الأسئلة صارت بمرور الزمن جزأ من كتاب الموطأ. والله أعلم بالصواب.
الموطأ: تهذيبه وتنقيحه
الموطأ: تهذيبه وتنقيحه تعداد أحاديث الموطأ في البداية «قال عتيق الزبيري: وضع مالك الموطأ على نحو من عشرة آلاف حديث، فلم يزل ينظر فيه سنة بعد سنة ويسقط منه حتى بقي هذا، ولو بقي قليلاً لأسقطه كله». قال القطان: «كان علم الناس في الزيادة وعلم مالك في النقصان». و «قال الكيا الهراسي: موطأ مالك كان تسعة آلاف حديث، ثم لم يزل ينتقى حتى رجع إلى سبعمائة». و «قال سليمان بن بلال: لقد وضع مالك الموطأ وفيه أربعة آلاف حديث أو قال أكثر، فمات وهي ألف حديث ونيف يلخصها عاماً عاماً بقدر ما يرى أنه أصلح للمسلمين وأمثل في الدين». وقال إبراهيم بن الصديق: «كان عند الإمام من حديث أهل المدينة نحو اثني عشر ألف حديث، حدث بثلثها: أي نحو أربعة آلاف حديث، احتوى الموطأ منها بأوسع رواياته على ستمائة حديث وكسر كما سيأتي. والأحاديث التي حدّث بها وليست في الموطأ تعرف بغرائب مالك .. ». فهل كان الموطأ قديماً يشتمل على تسعة آلاف حديث أو أكثر؟. لقد رأينا قول عتيق الزبيري وسليمان بن بلال بأن الموطأ كان يشتمل على أحاديث هي أضعاف ما هو في الموطأ الموجود بين أيدينا، وكان الإمام يسقط سنةً بعد سنة حتى تكهن بعضهم أنه إن عاش لأسقط العلم كله. ويصعب على المرء أن يقبل هذا الكلام، فإذا لم يعتمد الإمام مالك في
الغافقي ودراسته للموطآت
النوازل على الحديث فعلام يعتمد؟ وممَّ يستنبط المسلمون أحكام الشريعة لحل مشاكلهم؟. والقول بأن كتابه كان يشتمل على تسعة آلاف حديث أو أكثر فهو محل نظر. فقد اعتنى المحدثون قديماً في جمع الروايات المتعددة للموطأ. ولقد درس الغافقي المتوفى سنة 385هـ الموطآت المختلفة. وكذلك الدارقطني وآخرون، ونتائج دراساتهم لا تؤيد ما نقلته من الأقاويل. الغافقي ودراسته للموطآت لقد درس الغافقي عدداً من الموطآت فقال: في مسند الموطأ اشتمل كتابنا هذا على ستمائة حديث وستة وستين حديثاً، وهو الذي انتهى إلينا من مسند موطأ مالك. قال: «وذلك أني نظرت في الموطأ من ثنتي عشرة رواية رويت عن مالك. وهي رواية: 1 - عبد الله بن وهب. 2 - وعبد الرحمن القاسم. 3 - وعبد الله بن مسلمة القعنبي. 4 - وعبد الله بن يوسف التنيسي. 5 - ومعن بن عيسى. 6 - وسعيد بن عفير. 7 - ويحيى بن عبد الله بن بكير. 8 - وأبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري. 9 - ومصعب بن عبد الله الزبيري.
الداني ودراسته لرواية يحيى مقارنة بروايات أخرى
10 - ومحمد بن المبارك الصوري. 11 - وسليمان بن برد. 12 - ويحيى بن يحيى الأندلسي». فهذه حصيلة دراسة الغافقي للموطآت، والتي لا تزيد على رواية يحيى الليثي إلا قدر ستين حديثاً عن وجه التقريب. وقد ذكر الداني هذا الموضوع مفصلاً في كتابه الإيماء في أطراف الموطأ، وجمعه في موضع واحد وسأنقل هنا ما قاله الداني في هذا الموضوع بالاختصار. الداني ودراسته لرواية يحيى مقارنة بروايات أخرى قال الداني: القسم الرابع في الزيادات على رواية يحيى الليثي الأندلسي لسائر رواة الموطأ روى الموطأ عن مالك جماعة لا يحصى عددهم، فبعض الروايات نقلت واشتهرت، وبعضها أهمل نقلها فدرست، ومنها روايات اعتد بها فيما سلف فضبط مواضع الخلف منها في المساند وغيرها، ولا تكاد توجد اليوم بأسرها، وإنما يعول فيما سد منها عنا على ما نقل إلينا في المسانيد المستخرج ذلك منها ونقتصر ههنا على ما رواه بضعة عشر رجلاً، وهم: 1 - عبد الله بن وهب المصري 2 - وعبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري، 3 - وعبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، 4 - وعبد الله بن يوسف التنيسي، 5 - ويحيى بن عبد الله بن بكير المصري،
6 - ويحيى بن يحيى [196 ب] التميمي النيسابوري، 7 - ومعن بن عيسى القزاز المدني، ربيب مالك، 8 - ومطرف بن عبد الله اليساري الأصم المدني، 9 - وأبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري المدني، 10 - ومصعب بن عبد الله الزبيري، 11 - وسعد بن عفير، 12 - وسليمان بن يرد، 13 - ومحمد بن المبارك الصوري، وممن نقل إلينا عنه، ولم نر له كتاباً 1 - محمد بن إدريس الشافعي الفقيه، 2 - ومحمد بن الحسن الشيباني، 3 - وإسماعيل بن أبي أويس، وهو ابن أخت مالك بن أنس. واسم ابن أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي المدني، وهو ابن عم مالك وصهره. 4 - وأبو حذافة أحمد بن إسماعيل السهمي، 5 - وعبد الله بن نافع، هو ابن ثابت الزبيري، من ولد الزبير بن العوام، يكنى أبا بكر، وليس بعبد الله بن نافع أبي محمد الصائغ الفقيه، مولى بن بني مخزوم، لأن هذا كان مسائلياً. وقد قيل إنه كان حافظاً أمياً يحفظ، ولا يكتب حكاه أبو إسحاق الشيرازي في تاريخ الفقهاء. وأبو بكر الزبيري المذكور محدث خرج عنه مسلم وغيره، وكلاهما مدني، قال البخاري في أبي بكر الزبيري أحاديثه معروفة. وقال في أبي محمد الصائغ تعرف حفظه وتنكر وكتابه أصح، يعني أصح من حفظه.
المزيد لأنس بن مالك خمسة أحاديث وتقدم له أحاديث مالك، عن إسحاق، عن أنس 1 - حديث كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني، غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذاً [197 - أ] شديداً فيه، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. عند معن، وابن برد، وابن بكير، وخرجه البخاري ومسلم من طريق مالك وغيره. 2 - حديث أن أعرابياً أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال متى الساعة؟ قال وما أعددت لها، فيه فإنك مع من أحببت عند معن، وابن برد، وخرجه مسلم من طريق القعنبي، عن مالك. 3 - حديث دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين صباحاً. وفيه قال أنس أنزل الله في الذين قتلوا أصحاب بئر معونة قرآناً قرأناه، ثم نسخ بعد، وذكره. عند معن، وابن برد، وابن بكير، ويحيى النيسابوري، ومحمد بن المبارك، ومحمد بن الحسن وغيرهم منهم من ذكر الفصلين معاً، ومنهم من اقتصر على الفصل الأول، دون الثاني وخالف ابن نافع في متنه، وهو عند مالك مختصر. خرج في الصحيحين عنه وعن غيره، مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أنس. 4 - حديث قال للأنصار إنكم سترون يعني أثرةً، مختصر عند معن وحده وهو محفوظ بهذا الإسناد. خرجه البخاري من غير طريق مالك، عن يحيى، عن أنس.
ورواه حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أنس، قاله الدارقطني. 5 - حديث ألا أنبئكم بخير دور الأنصار، وذكر دور ثلاث قبائل، فيه: وفي كل دور الأنصار خير عند معن وحده أيضاً. خرج هذا في الصحيحين [197 ب] عن الليث وغيره، عن يحيى بن سعيد، عن أنس رفعه. ومن رواية شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن أبي أُسيد الساعدي. لثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي الخطيب، حديث واحد لم يتقدم له غيره. 6 - حديث قال يا رسول الله لقد خشيت أن أكون قد هلكت، وذكر الحمد والخيلاء، ورفع الصوت فيه أما ترضين أن تعيش حميداً، وتموت شهيداً، عن ابن شهاب، عن إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس، عن ثابت بن قيس الأنصاري. عند ابن عفير، وابن أبي أويس، وهو مقطوع في الموطأ، وصله عبد العزيز بن يحيى الذي خرج الموطأ، عن مالك، فقال فيه إسماعيل بن محمد، عن أبيه، أن ثابت بن قيس، خرجه الجوهري في المسند، وذكر عن بعض رواته أنه قال لم يقل أحد منه عن أبيه غير عبد العزيز بن يحيى. وفي الصحيحين عن أنس طرف من هذا الحديث ولم يخرج مسلم عن ثابت شيئاً. وخرج له البخاري حديثاً آخر. لجابر بن عبد الله الأنصاري حديث واحد، وقد تقدم له أحاديث. 7 - حديث إن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأة في قبلها من دبرها جاء ولده أحول، فأنزل الله تعالى {نساؤكم حرث لكم}، عن محمد بن المنكدر، عنجابر، عند معن، وهذا أيضاً [198 - أ] داخل في المسند المرفوع وكذلك
ما كان مثله مما يضمن نزول الآية من القرآن، وإن لم يرفع السبب، لأن القرآن متلقى من النبي صلى الله عليه وسلم. وخرجه البخاري ومسلم عن ابن المنكدر، عن جابر، من طريق مالك والمتن سواء ولمسلم في بعض طرقه زيادة إن شاء مجبأة، وإن شاء غير مجبأة، غير أن ذلك في صمام واحد. وخرج النسائي من طريق ابن جريج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له إن اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته مجبأة جاء الولد أحول. فقال كذبت يهود، ونزلت {نساؤكم حرث لكم} الآية وخرج أيضاً هو والترمذي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. لجابر بن عبيد الأنصاري المكاوي، ويقال جبر حديث واحد مشترك في بعض الروايات، وقد تقدم لابن عمر جميعه، وتقدم له حديث آخر. 8 - حديث جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية، فقال هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا ... ؟ وفي آخره قول ابن عمر صدقت. هكذا قال القعنبي، وابن يوسف التنيسي [200 - أ] عن مالك في إسناد هذا الحديث عبد الله عن جابر، قال جاءنا عبد الله بن عمر، فالحديث على هذا لجابر وابن عمر معاً اشتركا فيه لأن جابراً وصفه وهو من الصحابة، وصدقه ابن عمر. وهو عند يحيى بن يحيى ومن تابعه لابن عمر وحده، ليس فيه ذكر جابر والمسؤول هناك هو عبد الله بن عبد الله بن جابر. وقوله مرسل وقد تقدم في مسند ابن عمر وتقدم في حرف الجيم الخلاف في جابر وجبر. لجرهد الأسلمي، وقيل فيه ابن خويلد، مدني، حديث واحد لم يتقدم غيره
9 - حديث أما علمت أن الفخذ عورة. عن أبي النضر، عن زرعة بن عبد الرحمن، عن جرهد الأسلمي، عن أبيه، قال كان جرهد من أصحاب الصفة، قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة فقال «خمر عليك، أما علمت أن الفخذ عورة». هكذا في الموطأ عن طائفة، منهم سليمان بن برد، وهو عند القعنبي في الزيادات، وفي رواية ابن وهب زرعة بن عبد الرحمن، عن أبيه، وكان من أصحاب الصفة ولم يذكر جرهداً. وفي رواية معن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه، عن جده جرهد، قال وكان جرهد من أصحاب الصفة. وتابعه ابن نافع. وهي رواية عبد الرحمن بن مهدي، وإبراهيم بن طهمان خارج الموطأ. لجبير بن مطعم بن عدي حديث معدود ليحيى في المراسيل، وقد تقدم له حديث آخر 10 - حديث الأسماء: أسنده معن وجماعة في الموطأ، عن مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن جبير، عن أبيه. وسقط بأسره لبعض الرواة. وهو عند يحيى بن يحيى ومن تابعه مرسلاً، ليس فيه عن أبيه. لمعاوية بن الحكم السلمي حديث معضل، تقدم بعضه لعمر بن الحكم على سبيل الغلط. 11 - حديث قلت يا رسول الله أمور كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان، فيه وكنا نتطيّر،
عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن معاوية بن الحكم عند ابن وهب، وابن عفير، وابن يوسف. وسقط ليحيى وجماعة. وفي الموطأ عند يحيى بن يحيى وغيره عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن عمر بن الحكم [201 ب] حديث لطم الجارية، وعتقها، وهو طرف من هذا، مروي بإسناد آخر جمع الكل فيه ابن بكير وجماعة بهذا الإسناد الثاني خاصة وقالوا فيه عن مالك عمر بن الحكم، وذلك خطأ، وإنما هو معاوية بن الحكم وقد تقدم. لمحيصة بن مسعود بن كعب الأنصاري الحارثي. حديث متكرر مختلف فيه، وهو مذكور في المنسوبين، لم يتقدم له غيره. 12 - حديث إجارة الحجام. عن ابن شهاب، عن ابن محيصة، عن أبيه، أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا في الموطأ عند ابن وهب، وابن بكير، ومطرف، وابن نافع وجمهور الرواة [202 - أ] 13 - حديث لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم، إنما أنا عبد. عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن عمر، عند القعنبي وحده. 14 - حديث قال لولا أني ذكرت صدقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا لرددتها عن زياد بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمر بن الخطاب، عند أبي مصعب الزهري، وهو مقطوع، لم يدرك ابن شهاب عمر.
15 - حديث من حمل علينا السلاح فليس منا - ابن عمر هذا عند ابن وهب، وابن بكير، ويحيى النيسابوري، ومحمد بن الحسن. ورواه معن خارج الموطأ عن مالك، عن نافع وابن دينار معاً عن ابن عمر. 16 - حديث كل مسكر خمر، وكل خمر حرام ابن عمر. عند معن وحده مرفوعاً وتابعه جماعة خارج الموطأ. ووقفه سائر رواة الموطأ [203 ب] غير يحيى بن يحيى فليس عنده، والأصح عند مالك موقوف. 17 - حديث عذبت امرأة في هرة ربطتها حتى ماتت جوعاً - ابن عمر. هذا عند معن وحده بهذا الإسناد وهو عن طائفة من رواة الموطأ لأبي هريرة. وليس عند يحيى بن يحيى يوجد. 18 - نهى عن تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق - ابن عمر عند معن، والقعنبي، وابن عفير، وابن نافع، وزاد بعضهم ونهى عن النجش. وعند يحيى بن يحيى وسائر الرواة ذكر النجش خاصة. [204 أ] 19 - حديث المؤمن يأكل في معي واحد - ابن عمر هذا عند ابن وهب، وابن بكير، وابن عفير بهذا الإسناد. وهو عند يحيى بن يحيى وسائر رواة الموطأ من حديث أبي هريرة. 20 - حديث الحمى من فيح جهنم - ابن عمر هذا عن ابن وهب، وابن القاسم، وابن عفير، والشافعي بهذا الإسناد
وهو عند يحيى بن يحيى وغيره من حديث هشام بن عروة، عن أبيه مرسلاً 21 - حديث كان رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود - ابن عمر رفعه مطرف وحده في الموطأ بهذا الإسناد وتابعه جماعة خارجه وهو عند يحيى بن يحيى وسائر الرواة من قول نافع حكى فعل ابن عمر موقوفاً غير مرفوع 22 - حديث إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها عند ابن القاسم، وابن بكير، وابن برد وغيرهم 23 - حديث قال لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين - ابن عمر عند ابن بكير، وابن برد، ومصعب الزبيري 24 - حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته عند ابن بكير، ومعن، وابن أبي أويس وغيرهم 25 - أن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة عند ابن بكير ومعن 26 - حديث مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله - ابن عمر هذا عند القعنبي، وابن القاسم، وابن بكير، من قول ابن عمر موقوفاً ورفعه خارج الموطأ عبد الله بن جعفر البرمكي وغيره عن معن، عن مالك [205 - أ] 27 - حديث الفأرة تقع في السمن - ابن عباس هو عند القعنبي ومعن وغيرهما جعلوه لابن عباس
وزاد فيه يحيى بن يحيى وطائفة عن ميمونة 28 - حديث إن أمي كبيرة لا تستطيع أن تركب - ابن عباس عند ابن القاسم، والقعنبي، ومطرف، ومعن، ومحمد بن الحسن، وجماعة والحديث في الموطأ معلول مقطوع. [206 - أ] 29 - حديث لا تحل لك حتى تذوق العسيلة - عبد الرحمن بن الزبِير بن باطيا رواه ابن وهب خارج الموطأ فأسنده وهو عند يحيى بن يحيى وسائر رواة الموطأ مرسل 30 - حديث ما رأيت منخلاً حتى توفي رسول الله - سهل بن سعد الساعدي عن معن وحده هذا في المسند المرفوع [206 ب] 31 - حديث أمر بقتل الوزغ - سعد بن أبي وقاص عن ابن شهاب عن سعد هذا عند أبي مصعب الزهري، وهو مقطوع 32 - حديث إن عبداً خيره الله تعالى بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا - الخدري، عند القعنبي وحده في الزيادات ورواه ابن وهب، وإسماعيل، ومعن وغيرهم عن مالك خارج الموطأ [207 - أ] 33 - حديث من أصيب بمصيبة، فقال كما أمره الله - أبو سلمة المخزومي هذا عند ابن بكير وجماعة، مقطوعاً
وقال فيه القعنبي عن مالك: ربيعة، عن أبي سلمة أنه قال لأم سلمة وهو عند يحيى بن يحيى وطائفة لأم سلمة وحده [207 ب] 34 - حديث اجعل لنا ذات أنواط - أبو واقد الليثي عند القعنبي وحده في الزيادات وذكره الجوهري في مسند ما ليس في الموطأ [208 - أ] 35 - حديث إن امرأتي ولدت غلاماً أسود - أبو هريرة عند معن وأبي المصعب الزهري [208 ب] 36 - اختتن إبراهيم بالقدوم - أبو هريرة عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة هكذا هو في الموطأ عند القعنبي، وابن بكير، ومطرف وغيرهم موقوفاً 37 - حديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة - أبو هريرة عند ابن القاسم، وابن عفير، والشافعي وغيرهم وقال فيه ابن عفير وحده نحن الآخرون الأولون السابقون [209 - أ] 38 - حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله - أبو هريرة عند ابن وهب، وابن القاسم من طريق الحارث بن مسكين ورواه إسماعيل بن أبي أويس خارج الموطأ عن مالك عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة ذكره الجوهري 39 - حديث نعم الصدقة اللقحة - أبو هريرة عند ابن القاسم، وابن بكير، والقعنبي، ومطرف، وأكثر الرواة
40 - حديث ليس الغنى عن كثرة العرض - أبو هريرة عند معن، وابن بكير، ومطرف 41 - حديث دخلت امرأة النار في هرة ربطتها - أبو هريرة عند ابن بكير، وابن برد، ومصعب الزبيري وتقدم أيضاً لابن عمر في الزيادات 42 - حديث كان يدعو، فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم - أبو هريرة عند ابن وهب وابن القاسم بهذا الإسناد. وعند يحيى بن يحيى وغيره حديث ابن عباس كان يعلمهم هذا الدعاء [209 ب] 43 - حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به - أبو هريرة هذا عند معن وحده بهذا الإسناد [210 أ] 44 - حديث قال الله تعالى من عمل عملاً أشرك فيه فهو له كله - أبو هريرة عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة عند ابن عفير، وفي بعض الروايات لابن القاسم وذكر الكاظم عند ابن وهب وابن عفير وعند القعنبي في الزيادات خارج الموطأ 45 - حديث إذا سافرتم في الخصب فأعطو الإبل حقها - أبو هريرة عند ابن عفير وحده وخرجه الجوهري في مسند ما ليس في الموطأ من طريق خالد بن مخلد عن مالك [210 ب]
46 - مثل الساعي على الأرملة والمسكين - أبو هريرة هذا عند معن، وابن بكير، وابن برد مرفوعاً وهذا عند ابن وهب وطائفة موقوفاً على أبو هريرة وفي رواية ابن بكير وغيره من رواة الموطأ عن مالك، عن صفوان يرفعه مثل هذا مرسلاً وخرجه البخاري ومسلم عن القعنبي عن مالك، عن ثور بإسناده مرفوعاً وسقط ليحيى بن يحيى وآخرين من رواة الموطأ 47 - حديث ليهلن ابن مريم بفج الروحاء - أبو هريرة عند ابن وهب ومعن وغيرهما. 48 - حديث: لا سبق إلا في خف أو حافر. عن داود بن الحصين عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه ابن القاسم وحده في الموطأ وهو مقطوع ورواه عبد الله التنيسي في الموطأ عن مالك مقطوعا وموقوفاً [211 - أ] 49 - حديث من نذر أن يطيع الله فليطعه - عائشة عند ابن القاسم، وابن بكير، والقعنبي، ومطرف، ويحيى النيسابوري وعامة الرواة وعند يحيى بن يحيى منه ذكر المعصية خاصة مرسلاً [211 ب] 50 - حديث كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد عائشة عند ابن بكير، وابن القاسم، ومطرف، وابن حذافة السهمي وغيرهم 51 - حديث لما كان مرض رسول الله ذكر بعض نسائه كنيسة - عائشة
عند ابن بكير، وابن برد، وأبي مصعب الزهري، وابن المبارك الصوري وغيرهم 52 - حديث عليكم بما تطيقون من العمل - عائشة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة عند القعنبي وحده خارج الموطأ في الزيادات وتابعه يحيى بن مالك، عن أبيه وعند يحيى بن يحيى وغيره في الموطأ مرسل 53 - حديث خرج إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبرة - عائشة عند معن، وابن عفير، وعبد الله التنيسي 54 - حديث كان يصلي من الليل، فإذا فرغ فإن كنت يقظانة، تحدث معي، وإلا اضطجع - عائشة عند معن وحده بهذا السياق وتفرد في الموطأ بقوله عنها تحدث معي ورواه جماعة خارج الموطأ عن مالك 55 - حديث بات أرقاً ذات ليلة ثم قال ليت رجلاً صالحاً يحرسني - عائشة عند القعنبي، ومصعب الزبيري ظاهره القطع [212 ب] 56 - حديث ما زال جبريل يوصيني بالجار عائشة عند معن، وابن برد، ومصعب الزبيري، وقطعه بن وهب عن مالك وهو عند ابن بكير وحده عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة، عن عائشة 57 - أن العير التي فيها الجرس لا تصحبها الملائكة - أم حبيبة عند معن، وابن عفير
نتيجة مقارنة الداني بين رواية يحيى وغيرها من الروايات
وأرسله ابن يوسف التنيسي. 58 - حديث أذات زوج أنت؟ فيه أنه جنتك - مجهولة غير مسماة عند ابن عفير وحده ورواه ابن وهب وغيره عن مالك خارج الموطأ [213 ب] وفي الزيادات أحاديث مرسلة منها 59 - حديث لربيعة بن أبي عبد الرحمن 60 - وحديث لمحمد بن سيرين 61 - وحديث لصفوان بن سليم 62 - وحديث لعبد الله بن أبي بكر بن حزم، 63 - وحديث لعروة بن الزبير 64 - وحديث لسعيد بن المسيب 65 - وحديث لسليمان بن يسار 66 - وحديث لأبي النضر 67 - وحديث لعمر بن عبد العزيز 68 - وحديث لمالك، والكل مذكور في المراسيل نتيجة مقارنة الداني بين رواية يحيى وغيرها من الروايات بمراجعة الداني والجوهري في كتابه «مسند الموطأ» يتبين بكل وضوح أن الفرق في أحاديث الموطآت بالروايات المعروفة لا يزيد على سبعين حديثاً، وهذا يدل على أن الإمام مالك رحمه الله قد اختار الأحاديث التي انتخبها لوضعها في الموطأ بعناية فائقة، وبمر السنين لم يحذف منها إلا الشيء اليسير، وعندنا نص هام يوضح منهجه في إسقاط بعض المواد.
من أسباب إسقاط المواد
من أسباب إسقاط المواد ذكر محمد بن مخلد الدوري العطار في جزء ما رواه الأكابر عن أبي عبد الله مالك بن أنس، قال: «حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، عن سفيان الثوري، حدثنا مالك بن أنس، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن ابن المسيب، أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة - وهي السمحاق - بنصف ما في الموضحة. قال عبد الرزاق ثم قدم علينا سفيان فسألناه عنه، فحدثنا به عن مالك، ثم لقيت مالكاً، فقلت: إن سفيان الثوري حدثنا عنك، عن ابن قسيط، عن ابن المسيب، أن عمر وعثمان، قضيا في الملطاة بنصف الموضحة، فقال: صدق، حدثته به. قلت: حدثني، قال: ما أحدث به اليوم. قال مسلم بن خالد: عزمت عليك يا أبا عبد الله إلا حدثته به. قال: تعزم عليّ، لو كنت محدثاً به أحداً اليوم لحدثته به. قلت: فلِمَ لا تحدثني، وقد حدثته غيري؟ قال: إن العمل عندنا على غيره». إذن الإمام مالك رحمه الله كان لا يروي، أو يقلل عما رواه من قبل إن لم يكن عليه العمل. وهناك نص آخر هام عن القعنبي، «قيل للقعنبي: متى عرضت على مالك؟ قال: سنة إحدى وستين أو ثلاث وستين».
مالك وإضافته الأحاديث في الموطأ في وقت متأخر
وبما أنه قد درس الغافقي الجوهري والداني روايات الموطأ، وفيها رواية القعنبي، والقعنبي قد عرض على مالك في سنة إحدى وستين أو ثلاث وستين، ورواية يحيى بن يحيى الليثي هي آخر عرضة، حتى شهد يحيى وفاة الإمام مالك رحمه الله، فالروايات المختلفة لموطأ مالك في مدة عشرين سنة تقريباً لا تختلف قلة وكثرة عن ستين أو سبعين حديثاً، وعلى هذا الأساس يصعب تصديق ما نقل عن عتيق الزبيري أن مالكاً وضع في الموطأ على نحو من عشرة آلاف حديث فلم يزل ينظر فيه ويسقط منه حتى بقي هذا، ولو بقي قليلاً لأسقطه كله، بل عندنا ما يدل على إضافة الإمام مالك الأحاديث في الموطأ في وقت متأخر. مالك وإضافته الأحاديث في الموطأ في وقت متأخر المثال الأول: 1 - حديث: «مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله، نُودِيَ في الجنة، يا عبد الله، هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دُعِيَ من باب الصلاة ... ». قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند ابن وهب، وابن القاسم، ومعن، وابن بكير، وابن عفير، وابن يوسف، وأبي مصعب، وابن بُرد، وابن المبارك الصوري، ويحيى بن يحيى الأندلسي. وليس هو عند القعنبي ... ». المثال الثاني: 2 - حديث: «مالك، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن - قال: وكان يتيماً في حجر عروة بن الزبير - عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين، أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج». قال الجوهري: «ليس هذا الحديث عند القعنبي، ولا ابن يوسف». 3 - حديث: «مالك، عن زياد بن سعد، عن عمرو بن مسلم، عن طاووس اليماني، أنه قال: أدركت ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال طاووس: وسمعت عبد الله بن عمر، يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز». قال الجوهري: «وليست هذه الزيادة - يعني بها: أو الكيس والعجز - عند ابن وهب، ولا القعنبي ... ». 4 - حديث: مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك». قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب وابن بكير: لولا أن أشق على المؤمنين، أو على الناس». وفي رواية ابن القاسم وابن عفير: «على أمتي، أو على الناس». وفي رواية يحيى الأندلسي: «على أمتي». وليس هذا عند القعنبي». 5 - حديث: مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي، ولا ابن يوسف». 6 - حديث: مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم». فقالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية. قال: «إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً». قال الجوهري: «ليس هذا الحديث عند القعنبي». 7 - حديث: «مالك، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، أن أمه أرادت أن توصي، ثم أخّرت ذلك إلى أن تصبح فهلكت، وقد كانت همت بأن تعتق، فقال عبد الرحمن، فقلت للقاسم بن محمد أينفعها أن أعتق عنها؟ فقال القاسم: إن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم». قال الجوهري: «ليس هذا الحديث عند القعنبي». 8 - حديث: «مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن النجش». قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي، ولا معن. وهو عند ابن القاسم، وابن بكير، وأبي مصعب، وابن المبارك الصوري، وابن برد، ويحيى بن يحيى الأندلسي». 9 - حديث: «مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عائشة، أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتريَ جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أنّ ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيمنعك ذلك؟ فإنما الولاء لمن أعتق». قال الجوهري: «ليس هو عند القعنبي». 10 - حديث: «مالك، عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن عمر بن الحكم، أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن جارية لي كانت ترعى غنماً لي، فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم، فسألتها ... » الحديث. قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي». أكتفي هنا بهذه الأمثلة العشرة للأحاديث التي هي موجودة في رواية يحيى بن يحيى الليثي للموطأ، وهي غير موجودة في رواية القعنبي. وكنا رأينا أن رواية يحيى بن يحيى الليثي تنقص في دراسة الداني ما يقارب سبعين حديثاً مقارناً بثلاث عشرة رواية.
التمييز بين كتاب الموطأ وبين روايات الأحاديث عن مالك خارج الموطأ
وقد عرض القعنبي الموطأ على الإمام مالك في سنة إحدى وستين ومائة، أو في سنة ثلاث وستين ومائة. وكان عرض يحيى بن يحيى الليثي في سنة تسع وسبعين ومائة، وقد توفي مالك وبقي ليحيى عدة أبواب لم يكمل السماع، وكان بين عرض القعنبي ويحيى الليثي في حدود سبع عشرة سنة أو ما يقارب عشرين سنة. في هذه الفترة الطويلة التي امتدت قرابة عشرين عاماً، كان من المفروض أن لا توجد أحاديث زائدة على رواية القعنبي، إذ المشهور أن الإمام مالك كان يحذف باستمرار، حتى قيل: إذا بقي لحذف علمه كله. وهنا قضيتنا على العكس من ذلك فقد تبين لنا أنه يزيد أيضاً. فقد أضاف مالك على رواية القعنبي أحاديث غير موجودة عند القعنبي، ولكنها موجودة في رواية الليثي المتأخرة. وعلى هذا يمكن القول أن الإمام مالك كما كان يحذف الأحاديث، كذلك أضاف الأحاديث في أزمنة متأخرة. وبما أن دراسة الداني تشتمل على ما تشتمل عليه رواية القعنبي من روايات أيضاً، فهذه تدل على أن الحذف والإضافة لم تكن بأعداد كبيرة كما يذكر في كتب التراجم، بل ما أعدّه الإمام مالك وانتخبه لكتابه في أول أمره بقي إلى آخر أمره، ولم يتجاوز الموضوع عشرة بالمائة حذفاً وإضافة - والله أعلم -. التمييز بين كتاب الموطأ وبين روايات الأحاديث عن مالك خارج الموطأ كان الإمام مالك رحمه الله يدرس الموطأ، وقد روى عنه هذا الكتاب جمّ غفير من المحدثين. وفي الوقت نفسه فإن الرواة الذين اشتركوا في رواية الموطأ رووا أحاديث خارج الموطأ، ولبعضهم أسمعة، مثل سماع أشهب، وسماع ابن القاسم وغيرهما، وهي عبارة عن الآراء الفقهية للإمام مالك سمعها هؤلاء منه
وأخرجوها على شكل كتب، بينما الموطأ نفسه يشتمل على الآراء الفقهية لمالك، فكيف كان يتم التفريق بين أن يكون هذا الرأي جزءاً من الموطأ، والآخر يدخل في الأسمعة؟ والأمثلة التالية توضح هذا الأمر: 1 - الحديث: إن بلالاً ينادي بليل. قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند القعنبي مسنداً، قال فيه: عن سالم، عن أبيه. وعند غيره عن سالم فقط». وقد رواه في غير الموطأ عبد الرزاق، وابن أبي أويس، وأبو قرة، ومحمد بن حرب، وزهير بن عباد، وكامل بن طلحة، فقالوا فيه: عن سالم كما قال القعنبي. 2 - عبيد الله بن عبد الجبار: بينما هو جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل. قال الجوهري: هذا حديث مرسل. وقد رواه روح بن عبادة عن مالك في غير الموطأ عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن النبي صلى الله عليه وسلم. 3 - أبو هريرة: شر الطعام طعام الوليمة. قال الجوهري: هذا حديث موقوف، وقد رواه في غير الموطأ إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن مالك مسنداً. والقعنبي من كبار رواة الموطأ المشهورين.
4 - أنس: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان. قال الغافقي: هذا حديث موقوف، وقد رواه في غير الموطأ عبد الله بن المبارك عن مالك مسنداً. 5 - أنس: دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة. قال الجوهري: وهذا ليس عند ابن وهب، ولا ابن القاسم، ولا القعنبي، ولا ابن عفير في الموطأ .. وهو عند القعنبي خارج الموطأ. 6 - كان جرهد من أصحاب الصفة، روى: الفخذ عورة. قال ابن الورد: وهذا عند معن وابن بكير وابن برد، ولا أعلمه عند غيرهم في الموطأ، وهو عند القعنبي خارج الموطأ. 7 - ابن عمر: إن من الشجرة شجرة لا تسقط ورقها. قال الجوهري: هذا عند معن، وابن القاسم، وابن عفير، وابن بكير، وابن برد في الموطأ، وعند القعنبي خارج الموطأ. 8 - ابن عمر: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين. قال الجوهري: وهذا عند ابن بكير، وابن برد، ومصعب الزبيري في الموطأ. وعند القعنبي خارج الموطأ. 9 - عائشة: على يهودية يبكي عليها. قال الجوهري: هذا الحديث في جميع الروايات غير القعنبي فإنه عنده
منزلة أحاديث الموطأ
خارج الموطأ. والله أعلم. 10 - ابن عمر: من حمل السلاح فليس منا. قال الجوهري: هذا الحديث في الموطأ عند ابن وهب، ومعن، وابن بكير، وليس عند ابن القاسم، ولا أبي مصعب، ولا القعنبي، وهو عنده خارج الموطأ. ونحن نعلم أن القعنبي وابن أبي أويس، وعبد الله بن المبارك، وروح بن عبادة وغيرهم من رواة الموطأ، فيُروى حديث عن مالك ولا يكون عندهم في الموطأ، بل عند بعضهم الحديث نفسه يكون خارج الموطأ. أو يكون لدى البعض مجموعة آراء فقهية لمالك التي تسمى سماع فلان وسماع فلان، والموطأ نفسه فيه آراء فقهية لمالك فوجود آراء فقهية لمالك في مصدرين في آنٍ واحد يدل على أن درس الموطأ كان متميزاً، وكان الطلبة يعرفون أن هذه المواد جزء من الموطأ، وتلك خارج عن الموطأ، والله أعلم بالصواب. منزلة أحاديث الموطأ قال الشافعي: «ما في الأرض بعد كتاب الله أكثر صواباً من موطأ مالك بن أنس». ومن المعلوم، كان هذا قبل تأليف صحيح البخاري. وقال ابن مهدي: «ما كتاب بعد كتاب الله أنفع للناس من الموطأ».
وقال ابن وهب: «من كتب موطأ مالك فلا عليه أن يكتب من الحلال والحرام شيئاً». وقد دار النقاش بين المحدثين المتأخرين في أول من صنف الصحيح، هل هو مالك أم البخاري؟ ولقد انتصر السيوطي لموطأ مالك، وقال: وما من مرسل في الموطأ إلا وله عاضد أو عواضد، فالصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيء. ولقد صنف ابن عبد البر كتاباً في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل، قال: وجميع ما فيه من قوله: بلغني، ومن قوله: عن الثقة عنده مما لم يسنده أحد وستون حديثاً كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة لا تعرف. أحدها: إني لا أنسى، ولكن أنسى لأسنّ. والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خيراً من ألف شهر. والثالث: قول معاذ: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعت رجلي في الغرز أن قال: «حسن خلقك للناس». والرابع: إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة». قال الشنقيطي في إضاءة الحالك: قال الخطيب الحافظ في كتابه جني الجنتين بعد أن تكلم على أحاديث مالك الأربعة التي لم يسندها ابن عبد البر وهي في الموطأ بما نصه: توهم بعض العلماء أن قول الحافظ أبي عمر بن
عبد البر يدل على عدم صحتها، وليس كذلك إذا الانفراد لا يقتضي عدم الصحة، لا سيما من مثل مالك. وقد أفردت قديماً جزءاً في إسناد هذه الأربعة الأحاديث. ثم بيّن أن الحافظ ابن أبي الدنيا أسند اثنين منها في إقليد التقليد له».
الرواة عن مالك
الرواة عن مالك لقد أُلف في الرواة عن الإمام مالك رحمه اللَّه كتب كثيرة، فقد ألف أبو الحسن الدارقطني، وإسماعيل بن الضراب المصري، والخطيب البغدادي، وأبو إسحاق بن شعبان القرطبي، وأبو الحسن بن أبي عمر البلخي، وأبو عبد الله بن حارث القروي، وأبو نعيم الأصبهاني، وأبو عبد اللَّه محمد بن مفرج، وعبد اللَّه بن أبي دليم، وأبو محمد عبد الرحمن بن محمد البكري، والقاضي عياض، وشمس الدين الذهبي وآخرون. وقد بلغ عدد الرواة عن مالك ما يقارب ألفاً وأربعمائة شخص، ولا أعرف كتاباً من هذه الكتب التي أشرت إليها والتي كانت قد خصصت للرواة عن مالك فقط بقي حتى الآن محفوظاً، إلا أنني حصلت على كتاب الخطيب البغدادي باختصار رشيد الدين أبي الحسين يحيى بن عبد اللَّه القرشي، فآثرت أن أضمن رسالته في هذا الباب للاحتفاظ بها من الضياع كما ضاعت عشرات الكتب في هذا الموضوع، وذلك بدلاً من أن أصنع قائمة للرواة من عندي، وإن كنت سأقوم بذلك في وقتٍ قريبٍ إن شاء الله. [88 - أ] بسم الله الرحمن الرحيم الجزء فيه مجرد أسماء الرواة عن الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة.
باب الألف
وفيه من حديث بعضهم عنه. مختصر من الأصل الذي ألفه الإمام الحافظ أبو بكر بن أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، وعن أئمة المسلمين أجمعين. اختصره الشيخ الإمام الحافظ رشيد الدين أبو الحسين يحيى بن عبد الله بن علي القرشي. باب الألف 1 - أحمد بن إسماعيل بن نبيه، أبو حذافة السهمي. 2 - أحمد بن محمد بن الوليد بن عتبة المكي، المعروف بالأزرقي 3 - أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي، 4 - أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي، الشهيد، بغدادي 5 - أحمد بن أبي بكر، أبو مصعب الزهري 6 - أحمد بن منصور بن إسماعيل التلي، 7 - أحمد بن حاتم بن مخشي، أبو عبد الله، بصري 8 - أحمد بن حاتم بن يزيد، أبو جعفر الطويل 9 - أحمد بن أبي ظبية الجرجاني، واسم أبي ظبية عيسى بن دينار 10 - أحمد بن إبراهيم، أبو علي الموصلي 11 - أحمد بن سعيد بن أبي علقمة، 12 - أحمد بن الفرج الطائي، حديثه في الكوفيين 13 - أحمد بن يزيد، أبو العوام، الرياحي، بغدادي 14 - أحمد بن عصام الموصلي، 15 - أحمد بن دهثم الأسدي، 16 - أحمد بن إبراهيم بن أبي سكينة الحلبي وقيل محمد 17 - أحمد بن يزيد، أبو الحسن الحراني الورتنيسي
18 - أحمد بن زرارة المديني قال الخطيب إن لم يكن أبا مصعب فلا أعرفه 19 - أحمد بن الحكم، أبو علي البغدادي 20 - أحمد بن إبراهيم بن موسى 21 - أحمد بن علي بن أخت عبد القدوس، وقيل 22 - أحمد بن موسى، مجهول 23 - أحمد بن بكر خالد السلمي 24 - أحمد بن عبد الصمد، أبو أيوب الأنصاري، الزرقي 25 - أحمد بن خالد الهاشمي، 26 - أحمد بن خالد الكرماني قال الخطيب وصوابه أحمد بن خليد 27 - أحمد بن أبي أحمد القيسي، 28 - أحمد بن محمد، صاحب بيت الحكمة، 29 - أحمد بن سليمان الحراني، 30 - أحمد بن مهران الهمداني، يلقب حمديل 31 - أحمد بن عمار بن نصير الشامي قال الدارقطني هو أخو هشام بن عمار، وهو متروك الحديث 32 - أحمد بن الجنيد أبو محمد الحنظلي، بخاري 33 - أحمد بن سليمان بن حميد الحفناني القرشي الأسدي 34 - أحمد بن نصر بن زرارة، 35 - أحمد بن محمد، وقيل أبو محمد الرقي 36 - أحمد بن سليمان الأرمني، وقيل الأرمي 37 - أحمد بن أبي مقاتل، وقيل محمد 38 - أحمد بن يحيى بن المنذر بن عبد الرحمن الكندي الأحول الكوفي 39 - إبراهيم بن طهمان، أبو سعيد الهروي 40 - إبراهيم بن محمد، أبو إسحاق الفزاري 41 - إبراهيم بن المختار [88 - ب] الرازي
42 - إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، 43 - إبراهيم بن حماد بن أبي حازم الزهري، المدني، سكن مصر 44 - إبراهيم بن رستم، خراساني 45 - إبراهيم بن عمر بن أبي الوزير، بصري، أخو أبي المطرف 46 - إبراهيم بن زيد التفليسي، 47 - إبراهيم بن إسحاق العيني الكوفي 48 - إبراهيم بن هراسة، أبو إسحاق الشيباني 49 - إبراهيم بن علي التميمي المغربي، 50 - إبراهيم بن حمزة الزبيري، المدني 51 - إبراهيم بن المنذر الحزامي، 52 - إبراهيم بن يوسف البلخي، 53 - إبراهيم بن محمد بن علي السلمي الكوفي، 54 - إبراهيم بن بشر المكي 55 - إبراهيم بن حيان الأنصاري، 56 - إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري المدني 57 - إبراهيم بن مهدي المصيصي، 58 - إبراهيم بن رجاء، أبو موسى 59 - إبراهيم بن سليمان، أبو إسحاق الزيات، البلخي 60 - إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري 61 - إبراهيم بن طلحة بن عمر التميمي 62 - إبراهيم بن زكريا، من أهل عندسي 63 - إبراهيم الإمام بالمصيصة، 64 - إبراهيم بن عيسى بن سَيلان 65 - إبراهيم بن القاسم، أخو بشر بن القاسم النيسابوري 66 - إبراهيم بن أدهم الزاهد
قال الخطيب حدثني أبو سعيد إسماعيل بن علي بن الحسن السمان بالري من لفظه، قال قرأت على الوليد بن بكر الأندلسي، قال حدثكم أبو العباس الحسين بن علي بن إسحاق بمصر، حدثنا أبو القاسم، القاسم بن إبراهيم الملطي، حدثنا لوين بن محمد بن سليمان، حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، قال حدثني إبراهيم بن أدهم، قال سمعت مالك بن أنس يقول، سمعت الزهري يقول، سمعت أنس بن مالك يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «يا ابن آدم لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر من عصيته». قال الخطيب باطل عن مالك، وقاسم الملطي يضع الحديث. 67 - إبراهيم بن عبد الله، شيخ مجهول 68 - إبراهيم بن محمد بن [أبي] يحيى المدني الأسلمي 69 - إبراهيم الحجري من أهل مصر 70 - إبراهيم بن نوح 71 - إبراهيم بن عبد السلام المخزومي 72 - إبراهيم بن عيسى الخزاعي 73 - إبراهيم بن محمد، أبو أسلم وحديثه مروي عن محمد بن خالد عنمالك، قاله الخطيب 74 - إبراهيم بن زيد الأسلمي 75 - إبراهيم بن خالد، 76 - إبراهيم بن هارون بن محمد بن موسى بن أياس بن البكير 77 - إبراهيم بن صالح الجزار، 78 - إبراهيم بن إسحاق، قاضي مصر 79 - إسماعيل بن جعفر المقرئ المدني 80 - إسماعيل بن إبراهيم بن علية 81 - إسماعيل بن عياش 82 - إسماعيل بن عمر، أبو المنذر [89 - أ] الواسطي
83 - إسماعيل بن داود المخراقي 84 - إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة الكوفي الضبي الرازي، 85 - إسماعيل بن جرير بن عبد الحميد، 86 - إسماعيل بن مسلمة بن قعنب، 87 - إسماعيل الحصي 88 - إسماعيل بن أبي أويس، 89 - إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي، والد الإمام محمد بن إسماعيل البخاري قال الخطيب أخبرنا أبو الوليد الحسن بن محمد الدربندي، أخبرنا محمد بن أبي بكر الحافظ ببخارى حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم وأبو الحسين محمد بن علي بن يعقوب، قالا حدثنا إسحاق بن أحمد بن خلف، قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول أبي إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي سمع مالك بن أنس ورأى حماد بن زيد، وصافح ابن المبارك بكلتا يديه 90 - إسماعيل بن سليمان بن أبي المجالد المصيصي، 91 - إسماعيل بن يحيى بن عبد الله التميمي 92 - إسماعيل بن إبراهيم، أبو سعيد الأقرع، بغدادي، 93 - إسماعيل بن القاسم أبو العتاهية الشاعر روى عن مالك حديثاً منكراً، وفي إسناده غير واحد من المجهولين 94 - إسماعيل بن داود الجوري البغدادي 95 - إسماعيل بن أبي إسماعيل المؤدب، واسم أبي إسماعيل إبراهيم بنسليمان بن ززين 96 - إسماعيل بن رشيد الطبري، سكن الرملة 97 - إسماعيل بن زياد الدولابي، بغدادي 98 - إسماعيل بن إبراهيم، أبو إبراهيم الترجماني
99 - إسماعيل بن جعفر الحفار المدني 100 - إسماعيل بن موسى الفزاري ابن بنت السدي 101 - إسماعيل بن إبراهيم أبو النضر العجلي مدني 102 - إسماعيل بن يوسف الثقفي 103 - إسماعيل بن يعقوب التيمي 104 - إسحاق بن سليمان، أبو يحيى الرازي 105 - إسحاق بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة المدني 106 - إسحاق بن عيسى، أبو يعقوب، الطباع، بغدادي 107 - إسحاق بن إبراهيم، أبو يعقوب الحنيني 108 - إسحاق بن محمد بن عبد الله المسيبي، صاحب نافع بن عبد الرحمن القارئ. 109 - إسحاق بن يعقوب الأزرق الواسطي 110 - إسحاق بن عيسى بن بنت داود بن أبي هند بصري 111 - إسحاق بن عبد الله البرقي، جزري 112 - إسحاق بن يوسف الغزاء، وقيل إنه إسحاق بن يونس أبي مسلم المستملي 113 - إسحاق بن الفرات بن الجعد اليحصبي، قاض بمصر 114 - إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 115 - إسحاق بن بشر، أبو حذيفة القرشي، 116 - إسحاق بن محمد البيروتي 117 - إسحاق بن يحيى الكعبي، 118 - إسحاق بن عبد الواحد القرشي الموصلي، 119 - إسحاق بن منصور بن حيان، أبو يعقوب الأسدي [89 - ب] 120 - إسحاق بن إبراهيم التميمي الموصلي صاحب الأغاني 121 - إسحاق بن إبراهيم الطبري، 122 - إسحاق بن بشر الكاهلي، 123 - إسحاق بن موسى الموصلي، مولى بني مخزوم،
124 - إسحاق بن معبد بن شداد العبدي 125 - أيوب بن سويد الرملي 126 - أيوب بن سليمان الأعور، سكن مصر 127 - أيوب بن يونس، قاضي مرو 128 - أيوب بن صالح بن سلمة، مدني 129 - أيوب بن عمار الأنصاري، مدني 130 - أيوب بن هانئ الجعفي 131 - أسد بن موسى بن إبراهيم، يُعرف بأسد السنة 132 - أسد بن عمرو، القاضي، الكوفي 133 - أسد بن الفرات، صاحب المسائل المسدسة (كذا) أخبرني عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، حدثنا علي بن عمير بن أحمد، حدثنا أحمد بن الحسين الدقاق، حدثنا أحمد بن سلامة الطحاوي، أخبرني محمد بن عبد الله بن أبي ثور، يعرف بابن عبدون، قاضي أفريقية، قال سمعت أسد بن الفرات يقول كنت أنا وصاحب لي نلزم مالك بن أنس، فلما أردنا الخروج إلى العراق أتيناه مودعين له، فقلنا أوصنا فالتفت إلى صاحبي، فقال أوصيك بالقرآن خيراً والتفت إليّ، فقال أوصيك بهذه الأمة خيراً. قال أسد فما مات صاحبي حتى أقبل على القرآن والعبادة، قال ووَلِيَ أسد القضاء. 134 - أشهب بن عبد العزيز المصري، 135 - أنس بن عياض الليثي، 136 - أمية بن خالد، أخو هدبة 137 - أزهر بن بسطام، أخبرني أبو القاسم الأزهري، حدثنا أبو عمر محمد بن العباس الجزار، حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله المنادى، حدثنا علي بن داود القنطري،
باب الباء
حدثنا آدم بن أبي أياس، حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم الصائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام. قال الخطيب هو في الموطأ، ولم أكتبه من حديث آدم عن مالك إلا من هذا الوجه. 138 - أزداد بن جميل، 139 - إسرائيل بن روح السَاحلي، 140 - أسامة بن زيد الليثي، رحمهم الله. باب الباء 141 - بشر بن عمر الزهراني، 142 - بشر بن المفضل البصري، 143 - بشر بن الوليد الكندي، 144 - بشر بن السري الأفوه، 145 - بشر بن يزيد الأفريقي، 146 - بشر بن الحارث الزاهد، 147 - بشر بن القاسم، خراساني، 148 - بشر بن بكر التنيسي، 149 - بهلول بن حسان الأنباري، 150 - بهلول بن عبيد التاهرتي، 151 - بهلول بن صالح، أبو الحسن، التجيبي، 152 - بهلول بن عمرو الكوفي، المعروف بالمجنون قال الخطيب وحدثني أبو صالح أحمد بن عبد الملك [90 - أ] النيسابوري، أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أخبرنا أبو عمر الحافظ، حدثنا محمد بن محمد بن أحمد بن مالك، حدثنا محمد بن القاضي الفسوي، حدثنا مكي بن
إبراهيم، قال لقي أبو حنيفة بهلولاً في السوق وهو يأكل، فقال له أبو حنيفة تجالس مثل جعفر بن محمد الصادق، وتأكل وأنت تمشي؟ فقال بهلول حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، ولقيني الجوع، وغدائي في كمي، فلم يمكني أن أمطله 153 - بكر بن عبد الرحمن بن الشرود، 154 - بكر بن سليمان الصواف، أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق، فيما أذن لنا أن نرويه عنه، أخبرنا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل بن بُرية الهاشمي، ثم حدثنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح الحربي، حدثنا أبو بكر محمد بن أبي الدنيا، قال حدثت عن بكر بن سليم، وفي الكتاب بكر بن سليمان، قال دخلنا على مالك ابن أنس في العشية التي قبض فيها، فقلت يا أبا عبد الله كيف تجدك؟ قال ما أدري ما أقول لكم، إلا أنكم ستعاينون غداً من عفو الله ما لم يكن لكم في حساب. قال ثم ما برحنا حتى أغمضناه رحمه الله. 155 - بكر بن صدقة، أبو صدقة الجدي 156 - بقية بن الوليد الحمصي 157 - بشار بن قيراط النيسابوري 158 - بحار الترمذي أخبرني الحسن بن محمد بن الحسن الخلال، حدثنا يوسف بن عمر القواس، حدثنا محمد بن شيكلم، قدم علينا، قال سمعت محمد بن عمران بن عصمة الجوزجاني يقول، سمعت محمد بن قتيبة الترمذي يقول، سمعت بحار
باب الثاء
الترمذي يقول كنت عند مالك بن أنس، وكان عنده محمد والمأمون يسمعان منه الحديث، فلما فرغا قال أحدهما، إما المأمون، أو محمد - الشك من محمد بن عمران - يا أبا عبد الله أما تأمرني أن أكتبه بماء الذهب؟ قال لا تكتب بماء الذهب، ولكن اعمل بما فيه 159 - بسطام بن جعفر الموصلي الأزدي 160 - بربر المغني باب الثاء 161 - ثابت بن محمد الكوفي الزاهد، باب الجيم 162 - جعفر بن عون العمري الكوفي، 163 - جعفر بن محمد السماعي، 164 - جويرية بن أسماء البصري، 165 - جرير بن عبد الحميد الضبي، 166 - جارود بن يزيد النيسابوري، 167 - جابر بن مرزوق الجدي، 168 - جميل بن يزيد، باب الحاء 169 - حماد بن زيد 170 - حماد بن سلمة 171 - حماد بن خالد، أبو عبد الله الخياط أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم البزاز بالبصرة، حدثنا أبو بكر بن يزيد بن إسماعيل الخلال، حدثنا عباس بن محمد، حدثنا أبو الأحوص
محمد بن حبان، حدثنا حماد بن خالد، حدثنا مالك بن أنس، حدثني الأوزاعي، عن ابن شهاب [90 - ب] عن عروة، عن عائشة، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الرفق في الأمور كلها 172 - حماد بن مسعدة البصري 173 - حماد بن أسامة، أبو أسامة الكوفي أخبرني أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان، أخبرنا دعلج بن أحمد المعدل، أخبرنا علي بن عمر الأبار، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو أسامة، قال، قال مالك بن أنس ما حدثتك عن أحدٍ إلا وأيوب أفضل منه 174 - حفص بن ميسرة، أبو عمر الصنعاني من صنعاء الشام 175 - حفص بن عمر العدني المعروف بالفرخ أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، حدثنا أبو محمد العباس [بن] عبد الله الباكشائي البرقفي، حدثنا حفص بن عمر العدني، حدثنا مالك، عن الأوزاعي، عن عروة، عن عائشة، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله يحب الرفق في الأمر كله» 176 - حفص بن يحيى السرخسي 177 - حفص بن عمر الحوضي 178 - حفص بن سلم السمرقندي، أبو مقاتل 179 - الحكم بن عبد الله، أبو مطيع البلخي 180 - الحكم بن عبد الله، أبو معاذ البلخي 181 - الحكم بن المبارك، أبو صالح 182 - الحكم بن عبدة حدثني علي بن أبي علي البصري، عن أبيه، قال حدثنا علي بن إسحاق المارداني، حدثنا محمد بن سعد الأنصاري، حدثنا محمد بن مخلد الرعيني،
حدثني أبو عبدة الحكم بن عبدة، قال دخلت مسجد المدينة فإذا مالك بن أنس، وله وفرة قد فرقها 183 - الحكم بن نافع، أبو اليمان الحمصي أخبرنا أبو سعيد المظفر بن الحسين سبط أبي بكر بن لال، أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الحافظ الشيرازي، قال سمعت أبا العباس أحمد بن سعيد الفقيه يقول، سمعت أحمد بن محمد بن سهم الخالدي يقول، سمعت أبا بكر الطوسي يقول، سمعت أبا اليمان يقول صرت إلى مالك فرأيته، ثم من الحجاب والفرش شيئاً عجيباً، فقلت ليس هذا من أخلاق العلماء فمضيت وتركته ثم ندمت بعد 184 - الحكم بن عتيبة، أبو محمد 185 - الحسن بن سوار البغوي 186 - الحسن بن زياد اللؤلؤي 187 - الحسن بن عمرو بن يوسف البصري 188 - الحسن بن الحسين بن عطية الصوفي 189 - الحسن بن المهلب الشيباني الكوفي 190 - الحسن بن يحيى بن عبد الملك الخشني 191 - الحسن بن يعقوب البخاري 192 - الحسن بن سعيد الرهاوي 193 - الحسين بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، مدني 194 - الحسين بن الوليد النيسابوري 195 - الحسين بن الحسن بن عطية العوفي 196 - الحسين بن عروة [91 - أ] الضبي 197 - الحسين بن عبد الله العجلي 198 - الحسين بن علي الهاشمي
199 - الحسين بن مصعب 200 - الحسين بن علوان 201 - الحسين بن دهمان الأطروش 202 - حجاج بن منهال الأنماطي 203 - حجاج بن محمد الأعور 204 - حجاج بن سليمان الرعيني، مصري 205 - حجاج بن الخباز المدني 206 - حمزة بن زياد الطوسي 207 - حمزة بن يزيد الهروي، 208 - حمزة بن يزيد، روى عنه سعيد بن منصور 209 - حاتم بن سالم القزاز 210 - حاتم السقطي البلخي 211 - حاتم بن عثمان المعافري 212 - الحارث بن منصور الواسطي 213 - الحارث بن النعمان، أبو النصر، بغدادي 214 - حسان بن غالب بن نجيح المصري 215 - حسان، شيخ يروي عنه يعقوب بن سفيان 216 - حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، 217 - حميد بن الأسود البصري 218 - حبيب بن أبي حبيب، واسم أبي حبيب زريق، كاتب مالك 219 - حبيب بن إبراهيم، حديثه بالمصريين 220 - حجين بن المثنى، أبو عمر البغدادي حدثني عبد الله بن أبي الفتح، حدثنا علي بن عمر الحافظ، حدثني عبد الرحمن بن جعفر الكرابيسي، حدثنا علي بن إسماعيل بن كعب الموصلي، حدثنا محمد بن أحمد بن أبي المثنى، حدثنا حجين بن المثنى، حدثنا مالك بن
أنس، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه» 221 - حباب بن جبلة 222 - حرب بن محمد الطائي، أبو علي الموصلي كتب إلي أبو الفرج محمد بن إدريس الموصلي يذكر أن المظفر بن محمد الطوسي حدثهم، حدثنا أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس الأزدي، حدثني محمد بن إبراهيم بن الهيثم، حدثنا علي بن حرب الموصلي، قال سمعت أبي حرب بن محمد يقول كنت عند مالك بن أنس، فأتانا رجل، فقال ما تقول في فضيل؟ فقال له أنت من أهل العراق؟ فقال نعم فقال مضى أبو بكر وعمر لا يختلف فيهما واختلف الناس بعدهم في ستة ثلاثة شركوا في الدماء، وثلاثة لم يشركوا فيها فالثلاثة الذين لم يشركوا في الدماء أفضل من الثلاثة الذين أشركوا في الدماء اجعل هذا سريحتك ثم ائت به العراق، فقل أفتاني بهذا مالك بن أنس قال أبو زكريا أبو محمد حرب بن علي بن حبان بن مازن الوافد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلاً ثبتاً ذا همة، رحل في طلب العلم فكتب عن مالك ونظرائهم من المكيين، وعن شريك، وأبي الأحوص، وهشيم، والمعافى بن عمران وغيرهم روى عنه ابنه علي بن حرب، ومات سنة ست وعشرين ومائتين 223 - حكام بن سلم الرازي 224 - حيون بن صالح المصري 225 - حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة [91 - ب]
باب الخاء
باب الخاء 226 - خالد بن مخلد القطواني، كوفي 227 - خالد بن نزار الأيلي، 228 - خالد بن عبد الرحمن، خراساني 229 - خالد بن خداش المهلبي، 230 - خالد بن عثمان العثماني، 231 - خالد بن القاسم المدائني، 232 - خالد بن إسماعيل الأنصاري 233 - خالد بن إسماعيل المخزومي، 234 - خالد بن يزيد العمري المكي 235 - خالد العبد المصري 236 - خالد بن حميد المهري 237 - خالد بن سليمان البلخي، 238 - خالد بن نجيح المصري، 239 - خالد بن سالم، من أهل الشام 240 - خالد بن عبد الله الطحان 241 - خلف بن هشام البزار 242 - خلف بن أيوب البلخي 243 - خلف بن موسى، 244 - خلف بن خليفة الأشجعي 245 - خلف بن محمد المدني، سكن مصر 246 - خلف بن عمر، 247 - خلاد بن يحيى 248 - خلاد بن زيد الأرقط 249 - خليد بن دعلج
باب الدال
250 - خصيب بن ناصح، مصري 251 - خداش بن الدحداح 252 - خارجة بن مصعب السرخسي، 253 - خليل بن كريز باب الدال 254 - داود بن عبد الله الجعفري، المدني 255 - داود بن إبراهيم القزويني 256 - داود بن مهران البغدادي 257 - داود بن سليمان بن قليج بن سليمان، مدني 258 - داود بن الزبرقان أخبرنا أبو جعفر محمد بن جعفر الوراق، أخبرنا الحسين بن أحمد بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن محمد بن عمر المنكدري، حدثنا محمد بن علي بن طرخان، قال قرأت على حفص بن عمرو العابد البلخي وهو ينظر في كتابه، وكتبت من أصل كتابه، حدثنا داود بن الزبرقان عن معمر بن راشد ومالك بن أنس كلاهما عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح في رمضان وعلى رأسه المغفر، وليس بصائم، فقيل له يا رسول الله هذا فلان متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه 259 - داود بن سعيد الزبيري 260 - داود بن منصور، قاضي المصيصة 261 - داود بن عبد الجبار 262 - دعبل بن علي الشاعر باب الراء 263 - ربيعة بن أبي عبد الرحمن أخبرنا عبد الغفار بن محمد، أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي،
باب الزاي
حدثنا محمد بن أحمد بن الهيثم المصري بالموصل، حدثنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم العلاف بمصر من أصل كتابه، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أخبرني مالك بن أنس، فتى أصبح، عن نافع، عن ابن عمر، كان يقول إذا فاتتك الركعة فاتتك السجدة رواه الدارقطني، عن ابن الجعابي، عن ابن الهيثم 264 - ربيعة بن عبد الله بن يعقوب 265 - ربيعة بن عبد الله بن موسى، مدني 266 - روح بن القاسم، بصري 267 - روح بن عبادة القيسي، بصري 268 - ربيع بن الركين بن عميلة الفزاري أخبرنا أبو الحسن أحمد بن أبي جعفر، [92 - أ] القطيعي، حدثنا عمر بن عثمان الواعظ، حدثنا عمر بن الحسن بن علي بن مالك، حدثنا عبد الله بن إسماعيل، حدثنا محمد بن يوسف هو البجلي، حدثنا علي بن الربيع، حدثني أبي، حدثنا مالك بن مغول، ومالك بن أنس وعبد الله بن عمر كلهم يحدثه عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» 269 - رواد بن الجراح، أبو عصام العسقلاني باب الزاي 270 - زيد بن الحُباب العكلي 271 - زيد بن أبي أنيسة الجزري 272 - زيد بن يحيى بن عبيد القرشي 273 - زيد بن أبي الزرقاء الموصلي 274 - زيد بن الحسن، من أهل مصر 275 - زياد بن يونس المصري 276 - زياد بن سعد المكي
باب السين
277 - زياد بن الهيثم 278 - زياد بن عبد الله البكائي الكوفي 279 - زكريا بن يحيى بن الحارث النسائي 280 - زكريا بن يحيى، أبو يحيى الكناني 281 - زكريا بن نافع الأرسوفي 282 - زكريا بن دويد الكندي 283 - زهير بن عباد الرؤاسي 284 - زهير بن معاوية الجعفي، أبو خيثمة 285 - زهير بن محمد التميمي الخراساني 286 - زافر بن سليمان القستاقي 287 - الزبير بن خبيب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام 288 - زين بن شعيب المصري أخبرنا عبد الغفار بن محمد، أخبرنا محمد بن الحسين الأزدي، حدثنا محمد بن أحمد المصري، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الخطاب، حدثني عمي زين بن شعيب، حدثنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة، حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال يا محمد، مُر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، ثم أمر له بعطاء، هو في الموطأ باب السين 289 - سفيان بن سعيد الثوري 290 - سفيان بن عيينة الهلالي 291 - سفيان بن يزيد بن غالب الأسدي، سكن مصر
292 - سفيان بن مسكين بن سفيان المخزومي 293 - سعيد بن كثير بن عفير المصري 294 - سعيد بن داود بن أبي زنير 295 - سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري 296 - سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي، مصري 297 - سعيد بن منصور الخراساني 298 - سعيد بن عيسى بن تليد الرعيني، مصري 299 - سعيد بن الجهم، مصري 300 - سعيد بن عبد الرحمن الجمحي 301 - سعيد بن سالم القداح المكي 302 - سعيد بن سالم العطار المكي 303 - سعيد بن بشير بن ذكوان الدمشقي 304 - سعيد بن بشير المصري 305 - سعيد بن هاشم بن صالح الفيومي 306 - سعيد بن موسى الأزدي 307 - سعيد بن الصباح النيسابوري 308 - سعيد بن عمرو بن الزبير [92 - ب] بن عمرو بن الزبير بن العوام 309 - سعيد بن عيسى بن معن الأشجعي 310 - سعيد بن معن المدني 311 - سعيد بن عثمان المعافري 312 - سعيد بن عبد الله الدهان البصري 313 - سعيد بن سَلم بن قتيبة الباهلي 314 - سليمان بن بلال حدثنا أبو الحسن أحمد بن علي الباوا بلفظه، قال قرأت على أبي بكر الأبهري، حدثكم بكر بن محمد القاضي، حدثنا محمد بن سهل بن الحسن الأموي، حدثنا أحمد بن مضارب الكلبي، حدثنا أبي، عن محمد بن عمر، عن سليمان بن بلال، قال حدثني ربيعة الرأي، قال سمعت ذاك الفتى مالك بن أنس
يحدث عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال، قال رسولاللهصلى الله عليه وسلم «رأيت عمرو بن عامر يجبر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب» قال سليمان بن بلال ثم حدثني به مالك عن الزهري، ويحيى بن سعيد عن سعيد، قال محمد بن عمر ثم سمعته من مالك 315 - سليمان بن داود الطيالسي، أبو داود 316 - سليمان بن داود، أبو الربيع الزهراني أخبرنا أبو طاهر عبد الكريم بن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن الصوفي بأصبهان، حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن محمد بن القباب إملاء، حدثنا أبو بكر بن أبي عاصم، حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حر وعبد، صغير وكبير من المسلمين هو في الموطأ 317 - سليمان بن مُهير الكلابي حدثني أبو محمد الحسن بن محمد الخلال، حدثنا أبو محمد عبد الله بن عثمان الصفار، حدثنا أبو بكر حامد المصري، حدثنا يحيى بن أيوب العلاف، حدثنا سليمان بن مُهير الكلابي قال: حضرت مالك بن أنس، وأتاه رجل فسأله: أبا عبد الله البراغيث أملك الموت يقبض أرواحها؟. فأطرق مالك طويلاً، ثم قال له: ألها نفس؟ قال: نعم. قال: ملك الموت يقبض أرواحها {الله يتوفى الأنفس حين موتها} 318 - سليمان بن داود، أبو الحسن العُسفاني 319 - سليمان بن بزيع الإسكندراني 320 - سليمان بن عيسى السجزي 321 - سليمان بن يزيد، أبو المثنى المدني 322 - سليمان بن أبي مطر النيسابوري 323 - سهل بن صالح 324 - سهل بن قدامة الخاطبي
باب الشين
325 - سهل بن زياد الرازي 326 - سهيل بن صغير الخلاطي - وضاع 327 - سهل بن المغيرة البغدادي 328 - سلم بن سلم البلخي 329 - سلم بن قتيبة، أبو قتيبة، مصري 330 - سلم بن المغيرة، أبو حنيفة الأزدي 331 - سلم الخواص 332 - سعد بن عبد الحميد الأنصاري 333 - سعد بن عبد الله المعافري 334 - سلمة العيار، أبو مسلم الدمشقي [93 - أ] 335 - سلمة بن الفضل الأبرش 336 - سويد بن عبد العزيز الدمشقي 337 - سويد بن سعيد الحدثاني 338 - سوادة بن عبد الله الأنصاري 339 - سوادة بن إبراهيم الأنصاري 340 - سلمة بن عبد الله، أبو بكر الهذلي 341 - سوار بن عمارة اللخمي الرملي 342 - سارية بن موسى 343 - سُكين بن عبد الرحمن الكوفي 344 - سُليم بن مسلم المكي 345 - سلام بن واقد باب الشين 346 - شعبة بن الحجاج العتكي 347 - شريك بن عبد الله النخعي القاضي 348 - شعيب بن حرب، أبو صالح المدايني 349 - شعيب بن إسحاق الدمشقي 350 - شعيب بن يحيى التجيبي
باب الصاد
351 - شعيب بن الليث بن سعد المصري أخبرنا أبو الحسن علي بن طلحة المقرئ، حدثنا صالح بن أحمد بن محمد الهمداني الحافظ، حدثنا أحمد بن محمد القاضي السحيمي، حدثنا أحمد بن عثمان النسائي، قال سمعت قتيبة بن سعيد يقول سمعت شعيب بن الليث يقول خرجت مع أبي حاجاً، فقدم المدينة، فبعث إليه مالك بن أنس بطبق رطب، قال فجعل على الطبق ألف دينار، ورده إليه. 352 - شبابة بن سوار المدايني 353 - شجرة بن عيسى، وقيل شجرة بن عبد الله، قاضي القيروان 354 - شبل بن عبادة 355 - شجاع بن الوليد، أبو بدر باب الصاد 356 - صالح بن مالك الخوارزمي. 357 - صالح بن نيار السيرافي. 358 - صالح بن عبد الله الترمذي. 359 - صالح بن عبد الله القيرواني. 360 - صالح بن بهلول الإفريقي. 361 - صباح بن عبد الله البصري. 362 - صباح بن محارب. 363 - صدقة بن عبد الله السمين. 364 - صخر بن محمد بن حاجب أبو حاجب. 365 - صخر بن محمد الحارثي. 366 - صفوان بن سليم العماني. باب الضاد 367 - الضحاك بن مخلد النبيل 368 - الضحاك بن عثمان بن الضحاك الحزامي 369 - ضمرة بن ربيعة الرملي
باب الطاء
باب الطاء 370 - طاهر بن مدرار الكوفي 371 - طاهر بن حماد بن عمر النصيبي 372 - طلحة بن يحيى بن النعمان بن أبي عياش الزرقي، 373 - طلق بن غنام الكوفي باب العين 374 - عبد الله بن المبارك المروزي 375 - عبد الله بن عون بن أرطبان البصري 376 - عبد الله بن إدريس الأودي 377 - عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري 378 - عبد الله بن عمر بن أبي الوزير الطائفي 379 - عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري 380 - عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد، المعروف بغيلان المروزي 381 - عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي 382 - عبد الله بن عثمان المعافري 383 - عبد الله بن عباد، أبو عباد البصري، 384 - عبد الله بن عنبسة، من ولد عثمان بن عفان 385 - عبد الله بن عبد الرحمن بن حماد الجزري 386 - عبد الله بن الربيع 387 - عبد الله بن نافع الجمحي المدني، قراب [حدثنا] علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب. عن محمد بن [93 - ب] عبد الله بن نعيم النيسابوري، أخبرنا محمد بن أحمد النضرابادي، حدثنا العباس بن حمزة، حدثنا أحمد بن خالد الشيباني، حدثنا عبد الله بن نافع الجمحي المدني، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل، فقال يا رسول الله قلّت ذات يدي. فقال أين أنت عن صلاة الملائكة، وتسبيح الخلائق التي بها يرزقون؟
قال ابن عمر فاغتنمت، فقلت يا رسول الله ما هو؟ فقال يا ابن عمر من حين يطلع الصبح إلى حين يصلي الفجر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، مائة مرة تأتيك الدنيا صاغرة راغمة، ويخلق من كل [تسبيح] ملك يسبح إلى يوم القيامة. 388 - عبد الله بن نافع الصائغ المدني 389 - عبد الله بن نافع بن ثابت بن الزبير بن العوام، أبو بكر 390 - عبد الله بن وهب القرشي المصري 391 - عبد الله بن إدريس الجعفري 392 - عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب حدثنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا عبد الله بن عمر، قال ما أخذنا من ابن شهاب إلا قراءة، كان مالك بن أنس يقرأ لنا، كان جيد القراءة 393 - عبد الله بن عمرو بن أبي أمية البصري 394 - عبد الله بن أبي أمية النحاس، إن كان الذي ذكرناه آنفاً، وإلا فهو غيره 395 - عبد الله بن عبد الله، أبو أويس المدني أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد العزيز بن جعفر البردعي، حدثنا أحمد بن محمد بن عمران، حدثنا القاسم بن داود، أبو ذر الكاتب، أخبرنا عبد الله بن شبيب، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أبي، قال سمع مالك بن أنس رجلاً ينشد بصوت شج: أقول بلغت بين مكة والصفا - لك الخير هل في وصلهن حرام وهل في صموت الخجل مهضومة الحشا - عذاب الثنايا إن أتمت أقام فقال لي المفتي: وسالت دموعه - على الخد من عينيه فهي توام ألا ليتني قبلت ذاك عشية - ببطن منى والمحرمون نيام
فصاح مالك، وقال كذبت يا عدو الله لا يفتي بهذا مسلم 396 - عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن مالك بن زيد أسامة، ساكن بخارى يعرف بالأسامي 397 - عبد الله بن الحسن بن علي بن الحسن الجراحي حدثني أحمد بن محمد بن الجراح، حدثنا عبد الجبار بن كثير بن سيار التميمي، بالرقة، حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، حدثنا سفيان الثوري - ولا يرغب عنه من أهل الحجاز إلا أحمق، قال أبو عبد الرحمن مالك بن أنس ولا يرغب عنه من أهل العراق [94 - أ] إلا أحمق، أن البياض الذي بعد الحمرة ليس من الشفق. 398 - عبد الله بن جعفر بن نجيح، والد علي بن المديني 399 - عبد الله بن علي بن مهران، أبو أيوب الإفريقي 400 - عبد الله بن الزبير، شيخ مجهول 401 - عبد الله بن الحارث المخزومي، حجازي 402 - عبد الله بن مسلمة القعنبي، بصري 403 - عبد الله بن يوسف التنيسي 404 - عبد الله بن خالد بن حازم الرملي 405 - عبد الله بن عمر بن القاسم العمري، المدني 406 - عبد الله بن عمر الواقعي، البصري 407 - عبد الله بن سليمان الرملي 408 - عبد الله بن رافع المدني 409 - عبد الله بن داود الخريبي الكوفي 410 - عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان، أبو صفوان 411 - عبد الله بن واصل بن سليم 412 - عبد الله بن الوليد العدني
413 - عبد الله بن محمد بن عبد الله، أبو علقمة الفروي 414 - عبد الله بن محمد بن داود بن حسن بن حسين الهاشمي 415 - عبد الله بن سلمة بن أسلم، أبو سلمة المدني 416 - عبد الله بن مسلمة بن رشيد، أبو محمد الهاشمي الدمشقي 417 - عبد الله بن محمد بن ربيعة، أبو محمد القدامى 418 - عبد الله بن محمد بن عمارة بن القداح الأنصاري 419 - عبد الله بن مطيع البكري 420 - عبد الله بن واقد، أبو قتادة الحراني 421 - عبد الله بن لهيعة الحضرمي، المصري أخبرني محمد بن عبد الملك بن محمد بن عبد الله، أبو بكر القرشي، أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الحافظ، حدثني محمد بن عمر بن محمد، حدثنا محمد بن أحمد بن الهيثم، حدثني وفاء بن سهيل، حدثنا يحيى بن بكير حدثني مالك، عن الزهري، عن أنس، قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. قال يحيى بن بكير حدثنيه ابن لهيعة، عن مالك، ثم سمعته منه. قال الخطيب هو في الموطأ ويقال إنه لم يروه أحد هكذا، وقال فيه إلى قباء سوى مالك وأبي أويس عبد الله بن عبد الله والناس بعد يقولون يذهب الذاهب إلى العوالي. 422 - عبد الله بن محمد بن علي، أبو جعفر النفيلي 423 - عبد الله بن عون الخراز، بغدادي 424 - عبد الله بن محمد بن حميد بن الأسود، أبو بكر البصري 425 - عبد الله بن الجراح القوهستاني 426 - عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد 427 - عبد الله بن كامل، أبو خالد اللخمي المصري، يلقب طيبا
428 - عبد الله بن أيوب بن أبي علاج الموصلي 429 - عبد الله بن محمد، أبو عبد الرحمن لا يُعرف من نسبه غير هذا، وأظنه من حران 430 - عبد الله بن سوار بن عبد الله العنبري البصري 431 - عبد الله بن محمد، أبو محمد المطماطي، القيرواني 432 - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله [94 - ب] بن مهدي، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، حدثنا أحمد بن محمد بن بكر بن خالد النيسابوري، حدثنا عبد الرحمن بن دحيم قاضي الرملة، حدثني الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى ومالك عن نافع عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من المغرب انصرف إلى منزله فركع ركعتين. 433 - عبد الرحمن بن مهدي، أبو سعيد البصري 434 - عبد الرحمن بن القاسم العتكي المصري 435 - عبد الرحمن بن محمد المحاربي 436 - عبد الرحمن بن عمرو، أبو عثمان الحراني أخبرنا أبو بكر البرقاني، قال سمعت أبا القاسم عبد الله بن إبراهيم بن يوسف الجرجاني الأبندوي، يقول قرأت على عمر بن أحمد بن سعيد بن سنان المنجي، حدثكم عبد الرحمن، ح وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل واللفظ له، أخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي اليقطيني، حدثنا عمر بن سعيد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الحراني، حدثنا مالك، عن الزهري، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، وابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. 437 - عبد الرحمن بن زياد الرصاص 438 - عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الله 439 - عبد الرحمن بن أبي الزناد المدني
440 - عبد الرحمن بن عبد الله، أبو سعيد، مولى بني هاشم 441 - عبد الرحمن بن سعيد العدوي، المديني 442 - عبد الرحمن بن غزوان، أبو نوح، المعروف بقراد، بغدادي 443 - عبد الرحمن بن أشرس 444 - عبد الرحمن بن قيس الزعفراني 445 - عبد الرحمن بن واقد، أبو مسلم الواقدي 446 - عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة، أبو بكر الحزامي 447 - عبد الرحمن بن مقاتل، أبو سهل، خال القعنبي 448 - عبد الرحمن بن عثمان، أبو بحر البكراوي 449 - عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي 450 - عبد الرحمن بن محمد التميمي، وقيل اليحمدي، المدني 451 - عبد الرحمن بن سلام الجمحي 452 - عبد الرحمن بن إسحاق، مولى بني هاشم 453 - عبد الرحمن بن بحير بن عبد الله بن ريسان، أبو محمد المصري، الحميري 454 - عبد الرحمن بن يونس الأفطس 455 - عبد الرحمن بن عُمير 456 - عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن شافع بن شيبة الحجبي المكي 457 - عبد الرحمن بن عبد الله، أبو سفيان اليشكري 458 - عبد الرحمن بن إبراهيم، أبو علي الراسبي 459 - عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 460 - عبيد الله بن عبد المجيد، أبو علي الحنفي، البصري 461 - عبيد الله بن محمد بن حفص بن عائشة التيمي، بصري 462 - عبيد الله بن سفيان بن رواحة الفزاري 463 - عبيد الله بن النضر 464 - عبيد الله بن عمرو الآمدي
465 - عبيد بن حيان 466 - عبيد بن حسابأخبرنا أبو الفرج الطناجيري، حدثنا عمران بن أحمد الواعظ، حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثني إسماعيل بن حصين، حدثني عبيد بن [95 - أ] حساب، قال سألت مالك بن أنس، فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في الذبيحة تذبح فيبتدرها قوم فيقطعون بعض أعضائها قبل أن تموت؟ قال لا بأس به؟ قلت يا أبا عبد الله، فإن الأوزاعي يقول ماقطع منها قبل أن تموت فهي ميتة. فقال صدق الأوزاعي القول كما قال. فرأيت وجوه أصحابه قد تغيرت عنه (كذا) 467 - عبيد بن شهاب الحلبي 468 - عبيد بن أبي قرة البغدادي 469 - عبيد بن عبد الرحمن، أبو سهل ابن أخي أيوب بن عتبة اليمامي 470 - عبد العزيز بن أبي خازم 471 - عبد العزيز بن محمد الدراوردي 472 - عبد العزيز بن أبي روّاد المكي 473 - عبد العزيز بن عمران الزهري، مدني 474 - عبد العزيز بن عبد الله، أبو القاسم الأويسي 475 - عبد العزيز بن يحيى بن عبد الله، أبو محمد المدني 476 - عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الهاشمي 477 - عبد العزيز بن حصين بن الترجمان، خراساني 478 - عبد العزيز بن خالد 479 - عبد العزيز بن أبي رجاء
480 - عبد العزيز بن القاسم 481 - عبد العزيز بن أبان القرشي 482 - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي 483 - عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، أبو مروان 484 - عبد الملك بن عبد العزيز، أبو نصر التمار 485 - عبد الملك بن يزيد، أبو هشام الجزري 486 - عبد الملك بن زياد النصيبي 487 - عبد الملك بن قريب، أبو سعيد الأصمعي 488 - عبد الملك بن حبيب حدثني أبو القاسم عبد الله بن محمد الرفاعي، أخبرنا علي بن محمد بن أحمد، الفقيه بأصبهان، حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أسيد، حدثنا محمد بن زكريا الغلابي، حدثنا عبيد بن يحيى الإفريقي، حدثنا عبد الملك بن حبيب، عن مالك بن أنس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، قال كان سليمان عليه السلام ركب الريح من اصطخر فتغدى ببيت المقدس، ثم يعود فتبعثني باصطخر (كذا). 489 - عبد الملك بن يحيى بن هلال، أبو رومان 490 - عبد الملك بن صالح 491 - عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي 492 - عبد الملك بن سلمة القرشي الحجازي، سكن مصر 493 - عبد الملك بن الحكم 494 - عبد الحميد بن سليمان الخزاعي، أخو فليح 495 - عبد الحميد بن أبي أويس، أبو بكر، أخو إسماعيل 496 - عبد الحميد بن عبد الرحمن، أبو يحيى الحماني 497 - عبد الحميد بن عبد الرحمن، أبو فروة العجلي 498 - عبد السلام بن عمر البصري، أبو بكر المعروف بالجني
499 - عبد السلام بن صالح، أبو الصلت الهروي 500 - عبد السلام بن سلمة بن يزداد المدني 501 - عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، بصري 502 - عبد الوهاب بن نافع السلمي 503 - عبد الوهاب بن موسى، أبو العباس الزهري 504 - عبد الوهاب بن حبيب بن مهران النيسابوري [95 - ب]. 505 - عبد الكريم بن روح بن عنبسة 506 - عبد الأعلى بن مسهر، أبو مسهر الدمشقي 507 - عبد الأعلى بن حماد، أبو يحيى النرسي 508 - عبد الرحمن بن سليمان الرازي 509 - عبد الرحيم بن خالد 510 - عبد الكبير بن عبد المجيد، أبو بكر الحنفي 511 - عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد 512 - عبد الرزاق بن همام الصنعاني 513 - عبد المنعم بن بشير المصري 514 - عبد الصمد بن حسان المروروذي 515 - عبد العظيم بن أعيان الحمصي 516 - عبد الأحد بن أبي زرارة بن عاصم الغساني المصري 517 - عبد الحكم بن أعين، أبو عثمان المصري أخبرني محمد بن عبد الملك القرشي، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان البزاز، حدثنا عبد العزيز بن أحمد بن الفرج بن شاكر الغافقي الأحمري، حدثنا عبدة بن سليمان البصري، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الحكم، عن أبيه، قال كان فتى عند مالك بن أنس، فقال كان لأبي بغلة إذا جاء وقت الصلاة دقت الباب بحافرها، فقال له مالك فأبوك إذن لا يحتاج إلى ديك. 518 - عبد الحكم بن ميسرة، أبو يحيى المروزي
519 - عبد المتعال بن صالح 520 - عباد بن كثير 521 - عباد بن صهيب، أبو بكر البصري 522 - عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 523 - عمر بن عصام، من أهل المدينة 524 - عمرو بن هارون البلخي 525 - عمر بن راشد، مولى عبد الرحمن بن أبان بن عثمان 526 - عمر بن عبد الوهاب الرياحي، البصري 527 - عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي 528 - عمر بن عبد الواحد الدمشقي أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا العباس بن الوليد بن صبيح، حدثنا أبو مسهر، حدثنا عمر بن عبد الواحد، قال قلت لمالك بن أنس يا أبا عبد الله ابن سمعان تعرفه؟ قال نعم أعرفه كان كذاباً. 529 - عمر بن محمد بن فليح المدني 530 - عمر بن حبيب البصري 531 - عمر بن أبي بكر الموصلي 532 - عمر بن يحيى بن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 533 - عمر بن سعيد، أبو داود الحفري 534 - عمر بن حماد بن أبي حنيفة الكوفي 535 - عمر بن أيوب المديني 536 - عمر بن نعيم بن ميسرة الرازي 537 - عمر بن عبد العزيز بن عبد الله العمري
538 - عمر بن سهيل المازني 539 - عثمان بن عمر بن فارس البصري 540 - عثمان بن عمر الليثي 541 - عثمان بن خالد العثماني، المدني 542 - عثمان بن عمرو بن ساج، أبو ساج الحراني 543 - عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي 544 - عثمان بن عبد الله بن عمر العثماني، المدني 545 - عثمان بن عبد الرحمن الطريفي الحراني 546 - عثمان بن الحكم الجذامي 547 - عثمان بن عمارة 548 - عثمان بن عبد الله الشامي [96 - أ]. 549 - عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرازي 550 - عثمان بن عبد الله، أبو عمرو القرشي، النصيبي 551 - علي بن قتيبة الرفاعي 552 - علي بن عبد الحميد، أبو الحسن المعني الكوفي 553 - علي بن يونس البلخي 554 - علي بن الحكم الأنصاري الخراساني، حدث عنه البخاري 555 - علي بن الحسين الشامي المصري 556 - علي بن عبد الله الجعفري 557 - علي بن الحسن الرازي، يعرف بكراع 558 - علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف المدائني 559 - علي بن أبي بكر الأسباطي الرازي 560 - علي بن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب 561 - علي بن الربيع بن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري 562 - علي بن يوسف البصري
563 - علي بن الجعد بن عبيد الجوهري 564 - علي بن قرين بن بيهس 565 - علي بن سالم الجمحي 566 - علي بن مهران، من أهل بلخ 567 - علي بن جرير الأبيوردي 568 - علي بن معبد بن شداد، ساكن مصر 569 - علي بن سعيد الترمذي 570 - علي بن سعيد المؤذن، ساكن بغداد 571 - علي بن الجارود بن يزيد النيسابوري 572 - علي بن عيسى الغساني 573 - علي بن هارون الزينبي 574 - علي بن إسحاق الحنظلي 575 - علي بن يونس المدني 576 - عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 577 - عيسى بن موسى بن حميد بن أبي الجهم العدوي 578 - عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي 579 - عيسى بن ميمون المكي 580 - عيسى بن ميناء، المعروف بقالون أخبرنا أبو الغنائم عبد الصمد بن علي بن محمد بن الحسن بن المأمون القاسمي، حدثنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا جعفر بن محمد بن علي الوراق المؤدب، حدثنا عيسى بن ميناء قالون، حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمه الله عليه في الآخرة. 581 - عيسى بن موسى التميمي البخاري، المعروف بغنجار 582 - عيسى بن مسلم الصفار
583 - عيسى بن واقد 584 - عيسى بن خالد اليمامي 585 - عيسى بن أبي فاطمة الرازي 586 - عمرو بن الحارث بن يعقوب المدني، سكن مصر 587 - عمرو بن الهيثم، أبو قطن البغدادي 588 - عمرو بن أبي سلمة، أبو حفص التنيسي 589 - عمرو بن خالد الحراني 590 - عمرو بن عبد الرحمن 591 - عمرو بن الأزهر 592 - عمرو بن مرزوق، أبو عثمان الباهلي 593 - عمرو بن عثمان بن أبي فاطمة الزهري 594 - عمرو بن الربيع بن طارق الهلالي 595 - عباس بن أبي سلمة بن راشد المدني 596 - عباس بن الوليد بن نصر النرسي 597 - عباس بن محمد المرادي 598 - عاصم بن علي بن عاصم الواسطي 599 - عاصم بن مهجع، أبو الربيع البصري 600 - عاصم بن عبد العزيز الأشجعي 601 - عاصم بن أبي بكر الزهري 602 - عقبة بن خالد السكوني، الكوفي 603 - عقبة بن علقمة البيروتي، [96 - ب] 604 - عقبة بن حسان الهجري 605 - عقبة بن مسلم الحضرمي 606 - عتبة بن عبد الله بن عتبة اليحمدي 607 - عتبة بن حماد، أبو خالد، القارئ الدمشقي
باب الغين
608 - عدي بن الفضل، أبو حاتم البصري 609 - عمارة بن عبد الله السهمي 610 - عامر بن صالح، أبو الحارث الزبيري، المدني 611 - عمران بن أبان الواسطي 612 - عمير بن عمار بن عمير الهمداني، الكوفي 613 - عتيق بن يعقوب الزبيري، المدني 614 - عفيف بن سالم الموصلي 615 - عنبسة بن خارجة الإفريقي الغافقي باب الغين 616 - غسان بن عبيد الأزدي الموصلي باب الفاء 617 - الفضل بن دكين، أبو نعيم الكوفي 618 - الفضل بن غانم، أبو علي البغدادي 619 - الفضل بن العباس الخراساني 620 - الفضل بن يحيى بن المسروح الأنباري 621 - الفضل بن المختار بن الفضل البصري 622 - الفضل بن منصور 623 - فضيل بن عياض، أبو علي أخبرنا أبو سعيد الماليني قراءة عليه، أخبرنا الحسن بن عبد الله بن سعيد، حدثنا أبو عمر يوسف بن يعقوب النيسابوري، حدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا فضيل بن عياض، حدثنا مالك، عن الزهري، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح وعلى رأسه المغفر. 624 - فضيل بن صالح، أبو الوليد المعافري
باب القاف
625 - فرات بن زهير، أبو عيسى الجزري 626 - فرات بن خالد الرازي 627 - فليح بن سليمان، أبو يحيى المدني 628 - فهد بن حيان الأعصف البصري 629 - فيض بن إسحاق، أبو يزيد الرقي 630 - فطر بن حماد بن واقد البصري 631 - فتيان بن أبي السمح المصري حدثني محمد بن علي الصوري، أخبرنا عبد الرحمن بن عمر التجيبي بمصر، أخبرنا أبو عمر محمد بن يوسف الكندي، حدثني عمي الحسين بن يعقوب، حدثني أحمد بن أبي يحيى بن الوزير، قال حدثني فتيان بن أبي السمح، حدثني مالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خطب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإني وُليت أمركم، ولست بخيركم، ألا وإن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ كذا أيها الناس إنما أنا متبع، ولست بمبتدع، فإن أنا أحسنت فأعينوني، وإن زغت فقوموني، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. قال مالك لا يكون أحد إماماً أبداً إلا على هذا الشرط. 632 - فياض بن محمد الرقي 633 - فطيس السبائي باب القاف 634 - القاسم بن يزيد الحمصي 635 - القاسم بن مبرور الأيلي 636 - القاسم بن يحيى، أبو محمد، يلقب بقيصر 637 - قيس بن الربيع، أبو محمد الأسدي
باب الكاف
638 - قتيبة بن سعيد [97 - أ] أبو رجاء البخلي باب الكاف 639 - كامل بن طلحة الجحدري 640 - كثير بن الوليد 641 - كادح بن رحمة الزاهد باب اللام 642 - ليث بن سعد، أبو الحارث المصري أخبرنا أبو القاسم، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراح بنيسابور، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد الدوري، حدثنا يونس بن محمد المؤذن، حدثنا ليث بن سعد، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه هو في الموطأ ولم يرو ليث عن مالك غيره. وقد روى قراد بن نوح، عن ليث، عن مالك حديثاً آخر، وغلط قراد في ذلك. 643 - ليث بن خالد، أبو بكر الخراساني 644 - ليث بن سليمان - كذا في الرواية 645 - لهب بن بكر، أبو بكر الرملي، مولى بني هاشم باب الميم 646 - محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 647 - محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني 648 - محمد بن عبد الله، أبو أحمد الزبيري 649 - محمد بن إدريس الشافعي 650 - محمد بن النعمان بن شبل البصري 651 - محمد بن سليمان بن أبي داود الحرمي
652 - محمد بن عبد الرحمن بن غزوان الخزاعي 653 - محمد بن سليمان بن حبيب، المعروف بلوين 654 - محمد بن الحارث بن محمد الفهري المدني 655 - محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري 656 - محمد بن الضحاك بن عثمان الحزامي المدني 657 - محمد بن عبد الرحمن الصنعاني 658 - محمد بن قطن المهدي 659 - محمد بن صالح 660 - محمد بن عبد الله بن سعيد العثماني 661 - محمد بن خالد بن عثمة البصري 662 - محمد بن عاصم المصري 663 - محمد بن خالد الخراساني، سكن الشام 664 - محمد بن خليد الحنفي الكرماني 665 - محمد بن طلحة بن الطويل المدني 666 - محمد بن خالد الجزري 667 - محمد بن صدقة الفدكي 668 - محمد بن صالح بن فيروز بن كعب التميمي المروزي 669 - محمد بن تميم، أبو عبد الله 670 - محمد بن بشر أحد المجهولين 671 - محمد بن عبد الملك القعيسي الشاعر 672 - محمد بن عبد الله الجوبياري 673 - محمد بن الحسن الشيباني، صاحب أبي حنيفة 674 - محمد بن الحسن بن زبالة المخزومي المدني 675 - محمد بن عبد الله بن سنان الحارثي 676 - محمد بن بزيع المدني
677 - محمد بن عبد الله الرقاشي 678 - محمد بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني 679 - محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة الحلبي قال الحلبي سألت مالكاً عن تفسير ما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن، فقال حدثني الزهري، قال هو الرجل يرهن رهنه عند رجل بحق هو له، ويقول [97 - ب] إن جئتك بحقك إلى يوم كذا وكذا وإلا فهو لك بيع (كذا) بحقك، فقال هذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا يجوز. 680 - محمد بن القاسم، أبو إبراهيم الأسدي 681 - محمد بن عمر بن وليد بن لاحق التيمي 682 - محمد بن إبراهيم بن دينار المدني، يعرف بصندل، حدثنا الحسين بن أبي بكر، حدثنا دعلج بن أحمد، حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن شبيب، أخبرني محمد بن سلمة، حدثني محمد بن إبراهيم بن دينار، حدثني مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، قال ابن عمر وضع جبريل القبلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال محمد بن سلمة لم يرو هذا الحديث غير محمد بن إبراهيم. 683 - محمد بن أيوب البرقي 684 - محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 685 - محمد بن عنان، أبو الوليد السرخسي 686 - محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب 687 - محمد بن جعفر بن إبراهيم الهاشمي الجعفري، 688 - محمد بن زهير 689 - محمد بن خازم، أبو معاوية الضرير 690 - محمد بن أبي الأسود البصري 691 - محمد بن عبد الله الغاني 692 - محمد بن جعفر البصري، غندر أخبرنا أبو طالب محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله أخبرنا أحمد بن
جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا غندر ومحمد بن جعفر، حدثنا مالك بن أنس، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول. 693 - محمد بن جعفر، أبو عمران الوركاني 694 - محمد بن الحسن الأزدي، البصري 695 - محمد بن جهضم البصري 696 - محمد بن مجير بن علي الرعيني 697 - محمد بن أسامة المدني 698 - محمد بن عامر 699 - محمد بن عمر، أبو عبد الله، الواقدي 700 - محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة، أبو هشام المخزومي 701 - محمد بن عيسى المروزي، ذكر في تاريخ المراوزة 702 - محمد بن مروان السدي 703 - محمد بن الأشعر اللخمي 704 - محمد بن أسماء بن عبيد، أخو جويرية البصري 705 - محمد بن إسحاق اللؤلؤي البلخي 706 - محمد بن شجاع بن نبهان 707 - محمد بن موسى، أبو عروبة الأنصاري 708 - محمد بن النضر البكري 709 - محمد بن مقاتل العباداني 710 - محمد بن عبد الوهاب الحازمي 711 - محمد بن الحجاج بن مظفر 712 - محمد بن مصعب القرقساني
713 - محمد بن زنبور المكي 714 - محمد بن المستام الحراني 715 - محمد بن المبارك الصوري 716 - محمد بن معاوية، أبو علي النيسابوري 717 - محمد بن زياد الأسدي 718 - محمد بن سليمان بن فليح المدني 719 - محمد بن معاوية، أبو سليمان الأطرابلسي 720 - محمد بن سعيد [98 - أ] مولى سفينة 721 - محمد بن كثير بن أبي عطاء المصيصي 722 - محمد بن سكين بن الرحال الكوفي 723 - محمد بن يحيى بن علي بن عبد الحميد، أبو غسان المدني 724 - محمد بن أبي بلال البغدادي 725 - محمد بن بلال التميمي البغدادي 726 - محمد بن رمح بن المهاجر التجيبي المصري قال يوسف بن رياح المصري، أخبرنا أحمد بن يوسف بن محمد بن إسماعيل المهندس المصري، حدثنا محمد بن زياد بن حبيب، قال، قال محمد ابن رمح دخلنا على مالك بن أنس في أيام الحج، ودخل الناس والبربر، فسأله بربري، فصاح يا أبا عبد الله ما تقول في صلاة العيد، يوم النحر بمنى؟ قال ليس عليكم. قال الخطيب سمعت من يوسف بن رياح حديثاً كثيراً، ولم يقض أن أسمع هذا الحديث منه، فحدثنيه مسعود بن ناصر السجستاني عنه. 727 - محمد بن عبد الرحمن بن رداد المدني 728 - محمد بن عزيز الزهري المدني أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر، حدثنا
علي بن عمر الحافظ، أخبرنا أحمد بن محمد بن سلمة المخزومي، حدثنا عبد الله بن شبيب، حدثني محمد بن عزيز، حدثني مالك، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم على المنبر، فقلت يا رسول الله أتعلم النحو؟ قال نعم. 729 - محمد بن مناذر البصري، سكن مكة 730 - محمد بن عبيد القرشي 731 - محمد بن أبي الحصيب الأنطاكي 732 - محمد بن المغيرة المخزومي المدني، أخو يحيى محمد بن بكير الحضرمي 733 - محمد بن فضيل بن عياض الزاهد 734 - محمد بن مالك بن أنس، الفقيه أخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا دعلج بن أحمد، حدثنا أحمد بن محمد بن الأزهر، حدثني أحمد بن محمد بن مالك بن أنس، قال حدثني أبي عن جدي، عن نافع، عن ابن عمر، قال مسكر حرام موقوف، لا أعلم روى محمد بن مالك عن أبيه غيره. 735 - محمد بن أبي عثمان القرشي 736 - محمد بن عبد الله بن المستنير الجزري 737 - محمد بن عدي بن أبي بكر الزهري 738 - محمد بن عمر بن الوليد السكري 739 - محمد بن عيسى بن الطباع البغدادي 740 - محمد بن حيان، أبو الأحوص البغدادي 741 - محمد بن عثمان بن محمد بن ربيعة الرأي، المدني 742 - محمد بن يحيى الإسكندراني 743 - محمد بن حرب بن سُليم المكي 744 - محمد بن حرب بن قطن بن قبيصة الهلالي 745 - محمد بن علي بن أبي خداش الموصلي 746 - محمد بن سلمة الحراني
747 - محمد بن عليم 748 - محمد بن خالد بن حرملة، أبو عبد الرحمن العبدي، البصري 749 - محمد بن عطاء القرشي 750 - محمد بن حميد، أبو سفيان المعمري 751 - محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، أخبرنا أبو بكر البرقاني، قال سمعت أبا القاسم عبد الله بن إبراهيم الأبندوني، يقول أخبرنا معروف بن محمد، حدثنا الحسن بن [98 - ب] دقيق، حدثنا خلاد بن أسلم، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إسحاق، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، نحو حديث قبله، قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم كذا قال وأحسبه عن يحيى بن سعيد وعن محمد بن إسحاق، عن نافع، والله أعلم. 752 - محمد بن عبيد الله المصيصي 753 - محمد بن مخلد الرعيني 754 - محمد بن سهم الحجازي 755 - محمد بن خالد العبدي 756 - موسى بن طارق، أبو قرة 757 - موسى بن سليمان، أبو سليمان الجوزجاني 758 - موسى بن سلمة، خال سعيد بن أبي مريم 759 - موسى بن محمد الأنصاري 760 - موسى بن أعين الجزري 761 - موسى بن عقبة المدني أخبرني أحمد بن أبي جعفر القطيعي من أصل كتابه، أخبرنا أبو الفتح محمد بن إبراهيم بن محمد بن يزيد الجحدري الطرسوسي ببيت المقدس، أخبرنا أحمد بن بهزاد السيرافي، أخبرنا أبو اليسر محمد بن يوسف، عن أبي قرة، عن موسى بن عقبة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع
الثمرة حتى يبدو صلاحها، وهكذا رواه مفضل بن محمد الجندي، عن أبي حمة محمد بن يوسف، وهو في الموطأ. 762 - موسى بن إبراهيم، أبو عمران المروزي، كان يسكن بغداد 763 - موسى بن إبراهيم الخراساني، وليس بأبي عمران هذا 764 - موسى بن إبراهيم البخاري 765 - موسى بن داود الضبي 766 - موسى بن أبي علقمة عبد الله بن محمد بن أبي فروة المدني 767 - موسى بن أبي بكر التيمي، وقيل موسى بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 768 - منصور بن سلمة، أبو سلمة الخزاعي 769 - منصور بن أبي مزاحم، أبو نصر البغدادي 770 - منصور بن يعقوب بن أبي نويرة الكوفي 771 - منصور بن إسماعيل التلي، والد أحمد 772 - منصور بن عبد الرحمن، وقيل بن عبد الرحيم 773 - مالك بن إبراهيم النخعي 774 - مالك بن سلام 775 - مالك بن سعيد بن الحمس الكوفي 776 - معافى بن عمران، الظهري، الحمصي 777 - معافى بن محمد، أبو معدان الأزدي الموصلي 778 - مخلد بن يزيد الحراني 779 - مخلد بن أبان البنا كتب إليّ أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف الفراء من مصر، يذكر أن أبا العباس بن محمد بن نصر الرافقي حدثهم، حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن الحصين، حدثنا مخلد بن أبان، ح، ثم حدثني أبو القاسم سعيد بن محمد بن الحسن المروزي، بصور من لفظه، حدثنا أبو العباس أحمد بن
علي بن الحسن المصري بعدن، حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد بن نصر الرقي حدثنا أبو جعفر محمد بن الخضر بن علي النجار حدثنا مخلد بن أبان، حدثنا مالك بن أنس، عن سمي [99 - أ] مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر». 780 - مخلد بن خداش، أبو خداش 781 - مروان بن محمد الطاطري الدمشقي 782 - مروان بن محمد السنجاري 783 - مروان بن محمد الموصلي 784 - مغيرة بن الحسن الهاشمي أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي، وأبو بكر محمد بن عبد الملك القرشي قالا حدثنا محمد بن المظفر الحافظ، حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، حدثنا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير، حدثنا أبي، حدثنا المغيرة بن الحسن، حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «غيروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود». غريب من حديث مالك، تفرد به مغيرة بن الحسن عنه. 785 - مغيرة بن عبد الرحمن، أبو هاشم المخزومي 786 - مغيرة بن سقلاب، أبو بشر الحراني 787 - مقاتل بن إبراهيم البلخي 788 - مقاتل بن سليمان بن ميمون، أبو سليمان الخراساني 789 - مهدي بن إبراهيم البلقاوي، ساكن الرملة 790 - مهدي بن هلال الراسبي 791 - مصعب بن عبد الله الزبيري 792 - مصعب بن إبراهيم القرشي الواسطي 793 - مبارك بن مجاهد، أبو الأزهر
794 - مبارك بن عبد الله، أبو أمية المحنط 795 - مسعدة بن اليسع بن قيس 796 - مسعدة بن صدقة 797 - مفضل بن صدقة، أبو حماد الحنفي 798 - مفضل بن فضالة المصري حدثني أبو محمد عبد العزيز بن أبي طاهر الصوفي بدمشق من أصل كتابه، حدثنا تمام بن محمد بن عبد الله الرازي الحافظ، حدثنا أحمد بن محمد بن هارون البردعي، حدثنا أحمد بن عاصم الخولاني، حدثنا عبيد بن رجال، حدثنا أبو زيد بن أبي الغمر، حدثنا مفضل بن فضالة، حدثنا مالك، عن الزهري، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة، على رأسه المغفر. 799 - محرز بن عون البغدادي 800 - محرز بن سلمة العدني 801 - معلى بن منصور الرازي 802 - معلى بن الفضل البصري 803 - معن بن عيسى القزاز 804 - مطرف بن عبد الله بن مطرف بن مسلم بن يسار، مولى ميمونة، وكنيته مصعب 805 - مسلمة بن ثابت، أبو سعيد 806 - مكي بن إبراهيم، أبو السكن البلخي أخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا دعلج بن أحمد، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يزيد بن سنان البصري بمصر، حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال، قال عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى عنهما، وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج لم يرو عن مالك غير مكي بن إبراهيم [99 - ب]. 807 - منبه بن عثمان الدمشقي
808 - مندل بن علي العنزي 809 - مسكين بن بكير الحراني 810 - معمر بن راشد، أبو عروة البصري أخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري، حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أبو منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مالك عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه، ولو يعلموا ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في شهود العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوّا. قال عبد الرزاق، فقلت له أما يكره أن تقولن العتمة؟ قال هكذا قال الذي حدثني به. قال عبد الرزاق وكان معمر يحدث بهذا عن مالك، هو في الموطأ. 811 - معمر بن مخلد السروجي 812 - مسلم بن خالد الزنجي أخبرنا أبو نعيم الحافظ، ومحمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن حمدون الضرير، قالا حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، حدثني أبي، حدثنا مسلم بن خالد، حدثنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة غريب جدّاً من حديث مالك، لم يروه عنه إلا مسلم بن خالد، وتفرد به يحيى بن عثمان بن صالح، عن أبيه، عنه ورواه الدارقطني عن الطبراني إجازة. 813 - مجاعة بن الزبير، أبو عبيدة 814 - مسيب بن شريك، أبو سعيد الشقري، وهو التميمي 815 - معاوية بن هشام القصار الكوفي 816 - معاوية بن يسار، أبو عبد الله الوزير
817 - معاوية بن عبد الله الأسوافي أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي، حدثنا علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي بمصر، حدثنا أبي، حدثني عبد الجبار بن علي الأزدي، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، حدثنا معاوية بن عبد الله بن أبي يحيى الأسوافي، مولى لهم، حدثنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن أبي أمامة، عن عبد الله بن عباس، أن خالد بن الوليد دخل بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فيه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض نسوة كن في البيت خبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يأكل منه فقالوا هو ضب يا رسول الله، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. فقالوا أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته، فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم [100 - أ] ينظر. قال الخطيب، وهكذا رواه معن بن عيسى، وعبد الله بن وهب من طريق أبي طاهر بن السرح عنه كلاهما عن مالك. وقال محمد بن الحسن، والقعنبي، وابن وهب من طريق يونس بن عبد الأعلى، ثلاثتهم عن مالك، عن ابن عباس، عن خالد بن الوليد، أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة. ورواه عبد الله بن نافع، ومطرف بن عبد الله، ويحيى بن يحيى النيسابوري وأبو مصعب الزهري، عن ابن عباس، قال دخلت أنا وخالد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه عبد الله بن يوسف، وعبد الرحمن بن القاسم، وروح بن عبادة، وسعيد بن عفير، ويحيى بن بكير، وداود بن عبد الله الجعفري، عن مالك، فقالوا عن ابن عباس وخالد أنهما دخلا. 818 - مرداس بن محمد، أبو بلال الأشعري
باب النون
819 - مهران بن أبي عمر الرازي 820 - مبشر بن إسماعيل الحلبي 821 - منجاب بن الحارث الكوفي 822 - مثنى بن سعيد القصير 823 - منيع بن ماجد، أبو مطر الصنعاني 824 - مرزوق بن محمد 825 - الماضي بن محمد حدثني محمد بن علي الصوري، حدثنا أبو العباس أحمد بن علي بن الحسن الكناني النحوي، حدثنا حمود بن محمد بن علي الحافظ إملاء، حدثنا عليك بن أحمد، أبو الحسن، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، عن الماضي بن محمد، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم الشام أهديت له سلة خبيص، قال إن هذا طعام ما أعرفه، فما هو؟ قالوا يا أمير المؤمنين، الخبيص فقال وما الخبيص؟ قالوا طعام يصنع من العسل، ونقي الدقيق. فقال والله إن هذا طعام لا آكله أبداً حتى ألقى الله عز وجل، إلا أن يكون طعام المسلمين كلهم مثله قالوا يا أمير المؤمنين، ما هو بطعام المسلمين كلهم. قال لا حاجة لنا فيه باب النون 826 - النعمان بن ثابت أبو حنيفة، الفقيه أخبرنا محمد بن علي بن أحمد الصلحي، حدثنا أبو زرعة أحمد بن الحسين بن علي الرازي، حدثنا علي بن محمد بن مهرويه، حدثنا المجبّر بن الصلت، حدثنا القاسم بن الحكم العرني، حدثنا أبو حنيفة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أتى كعب بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن راعية له كانت ترعى في غنيمة، فتخوفت على شاة الموت، فذبحتها بحجر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكله.
باب الواو
كذا قال عن نافع، عن ابن عمر، وهو خطأ، والصواب أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً، فذكر الحديث. وبهذا الإسناد رواه أصحاب الموطأ عن مالك. 827 - النعمان بن عبد السلام [100 - ب] الأصبهاني 828 - نوح بن أبي مريم، أبو عصمة الجامع 829 - نوح بن يزيد المؤدب البغدادي 830 - نوح بن ميمون المضروب 831 - نصر بن عبيد الله، أبو غالب الأزدي 832 - النضر بن شميل 833 - النضر بن طاهر، أبو الحجاج البصري 834 - نصر بن باب، أبو سهل الخراساني 835 - نصر بن زيد المبرر البغدادي 836 - نصر بن عيسى 837 - نصر بن سلام المديني 838 - نوفل بن الفرات 839 - نبيه بن سعيد اللخمي المصري 840 - نعيم بن حماد المروزي باب الواو 841 - ورقا بن عمر اليشكري 842 - وهيب بن خالد، أبو بكر البصري 843 - وكيع بن الجراح الكوفي 844 - الوليد بن مسلم، أبو العباس الدمشقي 845 - وثيمة بن موسى بن الفرات المصري أجاز لنا أبو سعيد الماليني أن الحسن بن رشيق حدثه، ح وأخبرنا القاضي
باب الهاء
أبو العلاء الواسطي قراءة، حدثنا الحسين بن علي بن محمد الحلبي، أخبرنا الحسن بن رشيق بمصر، حدثنا الحسين بن حميد بن موسى العكلي، حدثنا وثيمة بن موسى - زاد الحلبي بن الفرات، ثم اتفقا - قال حدثنا مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت عليه تبعة من أخيه المسلم فليتحللها منه في الدنيا قبل الآخرة حيث لا حمراء ولا بيضاء. تفرد به وثيمة عن مالك بهذا الإسناد. باب الهاء 846 - الهيثم بن عدي الطائي أخبرنا أبو طالب محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير، حدثنا القاضي أبو حامد أحمد بن الحسين بن علي الهمداني ثم المروزي، حدثنا أحمد بن الحارث بن محمد بن عبد الكريم، حدثنا جدي، حدثنا الهيثم بن عدي، حدثنا مالك بن أنس عن الزهري، عن أنس بن مالك، قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر. 847 - الهيثم بن جميل 848 - الهيثم بن خارجة 849 - الهيثم بن خالد الخشاب 850 - الهيثم بن حبيب بن غزوان، أبو سالم الخراساني، سكن مصر 851 - الهيثم بن يمان أبو بشر الرازي 852 - هشام بن عبيد الله الرازي 853 - هشام بن عبد الملك، أبو الوليد الطيالسي 854 - هشام بن بهرام، أبو محمد المدائني 855 - هشام بن عمار، أبو الوليد الدمشقي 856 - هشام بن سليمان المكي
باب الياء
857 - هشام بن عبد الله بن عكرمة المخزومي 858 - هارون بن عبد الله القاضي الزهري 859 - هارون بن سعيد المصيصي 860 - هارون بن علي بن عبد الله الحضرمي 861 - هارون الرشيد، أمير المؤمنين، رحمة الله عليه أخبرنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح الحربي، أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين النيسابوري [101 - أ] حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن مطر، حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن كامل البردعي، حدثنا الحسين بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعيد، قال سمعت المأمون يقول يوماً لحاجبه عليك بالرفق في أمرك، ثم قال حدثني الرشيد، قال حدثني مالك بن أنس، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الرفق في الأمور كلها. 862 - هاشم بن القاسم، أبو النضر البغدادي 863 - هشيم بن بشير، أبو معاوية الواسطي أخبرني أبو الفتح عبد الملك بن عمر بن خالف الرزاز، حدثنا عمر بن علي الحافظ، حدثني عمر بن جعفر البصري، حدثنا حامد بن محمد بن شعيب، حدثنا سريج، قال حدثنا هشيم ووكيع، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، قالا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. وهو في الموطأ. 864 - هياج بن بسطام الهروي 865 - هلال بن خالد باب الياء 866 - يحيى بن سعيد الأنصاري
867 - يحيى بن سعيد القطان 868 - يحيى بن أيوب المصري أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق، أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد، حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث بن سعد، عن يحيى بن أيوب، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أم كلثوم ابنة عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقوله. لم يروه عن مالك غير يحيى، ولا عن يحيى إلا الليث. 869 - يحيى بن سليم الطائفي 870 - يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الكوفي 871 - يحيى بن نصر بن حاجب القرشي 872 - يحيى بن مالك بن أنس أخبرنا أبو بكر محمد بن الفرج بن علي البزاز، أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل القطيعي الحافظ، حدثني عبدان بن مخلد بن هشيم بن بشير، حدثنا عبيد بن محمد الكشوري، حدثنا همام بن مسلمة بن همام بن منبه حدثني يحيى بن مالك بن أنس، حدثني أبي، عن الزهري، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. 873 - يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابلتي 874 - يحيى بن عبد الله بن بكير المصري 875 - يحيى بن يحيى النيسابوري التميمي 876 - يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي 877 - يحيى بن عبد الصمد بن معقل بن منبه الصنعاني 878 - يحيى بن ثابت الجندي 879 - يحيى بن المبارك الصنعاني، صنعاء دمشق
880 - يحيى بن صالح الوحاظي 881 - يحيى بن إبراهيم بن داود [101 - ب] بن أبي قتيلة المدني 882 - يحيى بن سلام البصري، ساكن مصر 883 - يحيى بن السكن البصري 884 - يحيى بن غيلان، أبو الفضل 885 - يحيى بن قزعة المدني 886 - يحيى بن أبي عمر العدني، والد محمد أخبرنا أبو بكر البرقاني، حدثني أبو الحسن علي بن عيسى بن محمد الماليني، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن شيرويه قراءة عليه، وأنا أسمع، حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، حدثنا أبي ومعن، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية. تفرد بروايته ابن أبي عمر، عن أبيه ومعن بن عيسى عن مالك. 887 - يحيى بن عبد الملك الهديري 888 - يحيى بن أبي بكير، قاضي كرمان أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف بن وصيف الصياد، أخبرنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد، حدثنا الحارث بن محمد بن أسامة أمي التميمي، حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال حدثنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، قال أبو زكريا، قلت لمالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها. 889 - يحيى بن محمد الجاري 890 - يحيى بن عنبسة البغدادي
891 - يحيى بن حسان التنيسي 892 - يحيى بن خلف، أبو محمد الطرسوسي 893 - يحيى بن يوسف الزمي 894 - يحيى بن مسلمة بن قعنب القعنبي أخبرني الحسن بن أبي بكر، أخبرنا أبو سليمان محمد بن الحسين بن علي الحراني، حدثنا أبو الطيب عيسى بن أحمد بن يحيى بمصر، حدثنا أبو الفتح نصر بن مرزوق، حدثنا يحيى بن مسلمة بن قعنب، حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته حيثما توجهت به. تابعه الوليد بن مسلم. 895 - يحيى بن راشد 896 - يحيى بن عباد، أبو عباد البصري 897 - يحيى بن الضريس الرازي 898 - يحيى بن محمد بن عباد السجزي 899 - يحيى بن سليمان بن سليمان (كذا) بن نضلة بن عبد الله بن خراش بن أمية الخزاعي المدني 900 - يحيى بن الحسين العلوي 901 - يحيى بن صالح الجريري الكوفي 902 - يحيى بن عبد الحميد الحماني الكوفي 903 - يحيى بن الزبير بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام 904 - يحيى بن كثير، أبو الهياج المدني 905 - يحيى بن سعيد الأموي أخبرنا أبو بكر البرقاني، قال سمعت عبد الله بن إبراهيم الأبنداني، يقول قرئ على أحمد بن عبد الله بن سابور البغدادي بها، حدثكم سعيد بن يحيى، حدثنا أبي، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب، فقال لست آكله، ولا محرمه.
تابعه محمد بن إدريس الشافعي، وخالد بن [102 - أ] مخلد القطواني عن مالك. 906 - يحيى بن عبد الله، أبو سهل، يعرف بخاقان 907 - يحيى بن سليمان، أبو سعيد الجعفي 908 - يحيى بن سابق ... 909 - يوسف بن الحسين، أبو الحسين 910 - يوسف بن أبي يوسف القاضي 911 - يوسف بن يونس، أبو يعقوب الأفطس 912 - يوسف بن عمرو بن يزيد المصري 913 - يوسف بن عدي، أخو زكريا بن عدي، سكن مصر 914 - يعقوب بن إبراهيم بن يوسف القاضي أخبرنا أحمد بن جعفر أبي القطيعي (كذا) حدثنا محمد بن عبد الله بن المطلب الكوفي، حدثنا سعيد بن علي بن الخليل النصيبي، حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي، حدثنا عبد الملك بن زياد النصيبي، قال كنت عند مالك، فحدثنا ذات يوم عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، فقلت له إن أبا يوسف القاضي حدثني بهذا عنك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فسكت كالمعترف، لم يرد عليّ شيئاً. 915 - يعقوب بن إسحاق الحضرمي القارئ 916 - يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة، حدثنا جدي، حدثنا أحمد بن المعدل، حدثني يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري، قال، قال مالك بن أنس جزيرة العرب المدينة ومكة واليمامة واليمن. 917 - يعقوب بن عبد الوهاب الزبيري 918 - يعقوب بن عبد العزيز بن المغيرة الزهري
919 - يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد القلزمي 920 - يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل، أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المصري، حدثنا يحيى بن عثمان، حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتلبن أحد ماشية رجل بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته، فتنقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحتلبن أحد ماشية امرئ إلا بإذنه. 921 - يزيد بن أبي حكيم العدني 922 - يزيد بن هارون الواسطي أخبرنا أبو نعيم الحافظ، حدثنا أبو بكر عبد الله بن يحيى الطلحي، حدثنا أبو حصين القاضي، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا مالك بن أنس، عن سالم أبي النضر، قال لما توفي سعد أمرت عائشة رضي الله عنها أن يمر به عليها فتستغفر له. قال الخطيب لم أر ليزيد بن هارون عن مالك غير هذا الحديث. 923 - يزيد بن سعيد [102 - ب] أبو خالد الإسكندراني 924 - يزيد بن مروان الخلال البغدادي 925 - يزيد بن مغلس بن عبد الله بن يزيد الباهلي 926 - يزيد بن مخلد، أبو خالد الهروي 927 - يونس بن عبيد الله العميري، البصري 928 - يونس بن هارون الأردني الشامي 929 - يونس بن يحيى بن نباتة، أبو نباتة الأموي المدني 930 - يونس بن عبد الله بن سالم الخياط 931 - يعيش بن هشام القرقساني القصار
باب أصحاب الكنى
باب أصحاب الكنى 932 - أبو بكر بن شعيب 933 - أبو الهيثم العبدي 934 - أبو بكر بن مقاتل، أخو علي بن مقاتل، صاحب محمد بن الحسن الفقيه أخبرنا القاضي أبو زرعة روح بن محمد بن أحمد الرازي، حدثنا أبو زرعة، أحمد بن الحسين بن علي الرازي الحافظ وكتبه لي بخطه، حدثنا أبو عبد الله محمد بن الحسين بن إسماعيل الأنباري بمصر، حدثني أبو كامل شجاع بن أسلم الحاسب، قال حدثني أبو بكر بن مقاتل صاحب محمد بن الحسن، حدثني مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يصوم، ويصلي، ويحج، ويعتمر، فإذا كان يوم القيامة أعطي بقدر عقله. 935 - أبو بكر شيخ روى عنه محمد بن عابد الدمشقي الكاتب 936 - أبو بكر العمري 937 - أبو أسلم الحمصي 938 - أبو معاذ 939 - أبو عروة الزبيري 940 - أبو قروة الإخميمي كتب إلى إبراهيم بن سعيد الحبال من مصر، وحدثني محمد بن أبي نصر الحميدي عنه، أخبرنا يحيى بن علي الحضرمي، حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، قال كتبت من خط بن قديد، عن أبي نصر بن صالح، عن أبي قرة حدثني ميمون بن جبارة الإخميمي، قال كان معنا رجل فقدمنا فسطاط مصر، فتزوج امرأة وأصدقها مقبرة بإخميم، يقال لها الجندين وكان في ظن المرأة أنها ضيعة له، فلما علمت خاصمته فسألنا عند خروجنا إلى مكة مالك بن أنس فلم يجز النكاح. 941 - أبو جعفر الأزهري
باب من لم يوقف على كنيته
942 - أبو الخطاب المغربي 943 - أبو عثمان الأموي أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن حسنون النرسي، حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن هارون المقرئ الآجري، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن المقرى، حدثنا أبو الحسن أحمد بن يوسف بن محمد بن مرداس إملاء، حدثني الأموي أبو عثمان، حدثنا مالك، عن الزهري، قال شرب الفقاع حرام. 944 - أبو عثمان السروجي 945 - أبو سليمان التيمي باب من لم يوقف على كنيته 946 - ابن أشرس، إن لم يكن عبد الرحمن، فلا أدري أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن حسنون النرسي، أخبرنا أبو الطيب عثمان بن عمرو بن محمد الإمام، حدثنا أبو بكر عبد الله بن [103 - أ] سليمان بن الأشعث، قال قرئ [على] ابن مسكين وأنا أسمع، أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه وأنا أسمع عن ابن أشرس، قال، قال مالك بن أنس بلغني أن موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رب إنك آتيت إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب فضلاً كلما ذكرت ذكروا، وكلما ذكروا ذكرت فمن أي شيء كان ذلك يا رب؟ قال إن إبراهيم لم يخير بين شيء وبيني إلا اختارني. وإن إسحاق بذل لي نفسه فما بعد ذلك، وأما يعقوب فإني لم أبتله ببلاء إلا زاد ذلك حسن ظنه بي. 947 - المعادي العمري، قاضي طرسوس أخبرني أبو القاسم الحسين بن محمد بن إبراهيم الحنائي بدمشق، أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسن بن القاسم بن درستويه، حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى القاضي البلخي، حدثنا أبو عوف البزوري، حدثني العمري، قاضي
الرواة من النساء
طرسوس، قال كان مالك يوماً جالساً إذ جاء صديق له، فقال له اقعد ههنا، فقال لا ههنا وكان لمالك بطيخة ناحية قد ألقى عليها منديلاً فأبى إلا أن يقعد على المنديل، فتفسخت من تحته، فنظر إليه مالك، فقال له يرحمك الله كنا أبصر بعوار منزلنا منك. الرواة من النساء 948 - ابنة مالك بن أنس بن مالك (كذا) أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي، حدثنا محمد بن العباس الحزاز، حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الزهري، حدثنا أبو الحسن الدمشقي، حدثنا الزبير - وهو ابن بكار - حدثني إسماعيل بن أبي أديس، أن أباها (كذا) مالك بن أنس كان يحيى ليلة الجمعة ما أغفله الخطيب في الرواة واستدركه القرشي 949 - إسماعيل بن سالم، والد محمد بن إسماعيل الصائغ روى عن مالك، روى عنه ولده محمد بن إسماعيل الصائغ رأيت حديثه في كتاب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لابن البرقاني الحافظ وفي آخر الغرائب لجياد النسفي. 950 - الغاز بن قيس الأندلسي. أحد رواة الموطأ عن مالك أيضاً، وكان يحفظ الموطأ عن ظهر قلب. 951 - يحيى بن مضر القيسي، أندلسي، يروي عن مالك والثوري وذكر الخشني أن مالكاً روى عنه حكاية عن الثوري، قاله ابن يونس، وذكره ابن بشكوال أيضاً [103 - ب].
952 - بهلول بن راشد الإفريقي. ذكره ابن بشكوال في جملة رواة الموطأ عن مالك، وذكره ابن يونس وقال روى عن يونس بن يزيد، والقعنبي، ولم يذكر أنه روى عن مالك يكشف عنه، إن شاء الله وقد ذكر صاحب رياض النفوس أنه سمع عن مالك، والليث، وسفيان وغيرهم. 953 - ثابت بن يعقوب، ذكره ابن يونس 954 - خلف بن جبير بن فضالة الأنصاري، ذكره ابن بشكوال 955 - سليمان بن داود بن نجيح، يكنى أبا الربيع، ذكره ابن بشكوال 956 - عبد الله بن عمر بن غانم قاضي إفريقية 957 - عثمان بن عيسى بن كنانة الفقيه مدني، ذكرهما ابن بشكوال أيضاً 958 - علي بن زياد التونسي، ذكره ابن يونس وغيره 959 - عيسى أبو شجرة، سكن إفريقية 960 - عيسى بن صالح الأندلسي، ذكرهما ابن بشكوال أيضاً 961 - عبد السلام بن محمد بن بكر المرادي، مصري روى عن مالك بن أنس والليث بن سعد، والمفضل بن فضالة، ذكره ابن يونس وأخرج له حديثاً عن مالك. 962 - زنبور بن أبي الأزهر. سأل مالكاً واسمه محمد بن زنبور، حاضر يسمع حديثه في الأول من الطيوريات. 963 - عبد الرحمن بن عبيد الله الأشبوني، أندلسي. ذكره ابن الفرضي، وذكر أنه سمع من مالك، وأورد له حكاية، قال كنت
جالساً إلى جنب مالك بن أنس، فنشج ابن وهب، فلحظه مالك، فقال سبحان الله أيما فتى لولا الإكثار. 964 - حجاج بن سليمان، مولى حضرموت، حدث عن مالك ذكره ابن يونس 965 - سعيد بن أبي هند، أندلسي. روى عن مالك، وكان مالك يسميه حكيم الأندلس، ذكره ابن الفرضي، ثم ذكر في حرف العين عبد الرحمن بن أبي هند، وقال سمع مالك بن أنس وكان مالك له مكرماً، وكان يسميه حكيم الأندلس، ثم ذكر كلاماً، وقال وقد مر مثل هذه الحكاية لسعيد بن أبي هند فلا أدري أهما رجلان أم رجل واحد، اختلف في اسمه، وقد قيل فيه عبد الوهاب بن أبي هند الذي كان يسميه مالك حكيم الأندلس في كتاب أبي سعيد، توفي سنة مائتين قلت أبو سعيد هو ابن يونس. 966 - شبطون بن عبد الله من أهل طليطلة قال ابن الفرضي في تاريخه سمع من مالك بن أنس، وكان يسمع منه حتى مات، ذكره أبو سعيد. قال ابن يونس في تاريخه شبطون بن عبد الله الأنصاري أندلسي، يروي عن مالك بن أنس، ولي قضاء طليطلة، ذكره الخشني، وقال توفي سنة اثنتي عشرة ومائتين. 967 - حفص بن عبد السلام بن [104 - أ] ...
رواة الموطأ عن الإمام مالك
رواة الموطأ عن الإمام مالك النظام المتبع لصيانة الكتب عند المحدثين لقد أوجد المحدثون نظاماً للمحافظة على الكتب، بحيث يتعذر التلاعب بها، فكل من رغب في الاستفادة من كتاب أو روايته كان عليه أن يحصل على حق الرواية بسماعه أو عرضه على المؤلف أو من روى عن المؤلف وهلم جراً. فالمحدثون في زماننا هذا حتى الآن يستطيعون أن يذكروا أسانيدهم للكتب التي يروونها إما سماعاً أو عرضاً أو إجازة. بسبب هذا المنهج يتمكن الباحث من رسم شجرة لانتشار الكتب في العالم. وليس معنى هذا أن انتشار الكتب كانت محصورة في أسماء تلك الشجرة، بل كان الانتشار أضعافاً كثيرة، كما يظهر لكل من يدرس الطباق، الموجود في كثير من المخطوطات. على كل إذا نظرنا إلى أشهر كتاب ألفه عالم من علماء المسلمين فهو صحيح البخاري، وإذا رسمنا شجرة الرواة نجد أن الكتاب اشتهر عن طريق الفربري، مع أن هناك عدة روايات قد اندثرت. وكذلك صحيح مسلم فقد انتشر الكتاب عن طريق تلميذين له، وهكذا بقية الكتب الستة. أما الموطأ فقد انتشر في حياة مالك رحمه الله ووصل من أفغانستان إلى الأندلس، وقد رواه ما يقارب مائة شخص، وقد مات من هؤلاء الرواة بعضهم قبل وفاة الإمام مالك بعشرين سنة تقريباً.
وقد ألفت كتب عديدة في رواة الموطأ عن مالك. فقد ألف أبو نعيم الأصفهاني (المتوفى 430هـ) عن رواة الموطأ. وألف أبو محمد هبة الله بن الأكفاني (المتوفى 524هـ) رواة الموطأ عن مالك، وألف أبو علي بن الزهراء ترتيب السالك لرواة موطأ مالك، قبل سنة 703هـ. وألف ابن ناصر الدين (المتوفى سنة 840هـ) إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك. وأوصل عدد رواة الموطأ عن الإمام مالك إلى تسعة وسبعين شخصاً. ولقد زدت عليه أسماء كثيرة كما سيظهر بمراجعة هذا الباب. وسيصدر لي قريباً كتاب في هذا الموضوع بتوسع أكبر، والله المستعان.
قائمة رواة الموطأ
قائمة رواة الموطأ 1 - أبو حذافة أحمد بن إسماعيل بن محمد بن نبيه القرشي السهمي المدني، نزيل بغداد (- 259هـ). روى عن إبراهيم بن سعد، ومالك بن أنس وآخرين. قال الدارقطني: ضعيف الحديث. كان مغفلاً. روى عنه ابن ماجه. ذكره الأكفاني والقاضي عياض، وابن ناصر الدين، والسيوطي من ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك. 2 - أبو مصعب أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف المدني (150 - 242هـ). قاضي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عن: إبراهيم بن سعد الزهري ومالك بن أنس وآخرين.
روى عنه الشيخان وآخرون. قال أبو زرعة وأبو حاتم: صدوق. يروي الشيخ الكوثري هذه الرواية عن طريق الحجار. وذكره الأكفاني في تسميته من روى الموطأ عن مالك. كذلك ذكره كل من القاضي عياض والسيوطي، وابن ناصر الدين. 3 - أحمد بن منصور بن إسماعل الحرّاني التلّي. قال ابن ناصر الدين متحدثاً عن أحمد بن منصور الحرَّاني: «ذكر في رواة الموطأ عن مالك وممن ذكره القاضي عياض». وقد ذكره القاضي عياض في باب «في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة والمشاهير والثقات عن مالك ... أحمد بن منصور بن إسماعيل الحراني التامراني» ثم ذكره مرة أخرى ولكنه لم يزد على ذكر اسمه. وقد نقل السيوطي عن القاضي عياض في تنوير الحوالك بدون أن يقدم أية معلومات إضافية.
4 - أراه بن هارون بن عبد الله الهديري. ذكره القاضي عياض فقال في: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك رحمه الله تعالى. ... وأراه بن هارون بن عبد الله الهديري. وذكره السيوطي في تنوير الحوالك ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله، فقال: «آلاه بن هارون بن عبد الله الهديري». لا أدري أيهما الصواب، آلاه أو أراه؟ ولم يذكره ابن ناصر الدين في إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك. 5 - أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الحنيني المدني، نزيل طرسوس (- 216هـ). قال الأكفاني: «عبد الله بن يوسف، يقول: سماعي الموطأ من مالك بعرض الحنيني، عرضه الحنيني مرتين، سمعت أنا وأبو مسهر». قال: «وكان الحنيني إذا دخل شهر رمضان ترك سماع الحديث، فقال له مالك: يا أبا يعقوب، لم تترك سماع الحديث في رمضان؟ إن كان فيه شيء يكره، فهو في غير رمضان يكره. فقال له الحنيني: يا أبا عبد الله، شهر أحب أن أتفرغ لنفسي». وكان مالك يعظمه ويكرمه. وذكره الأكفاني وابن ناصر الدين من ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك.
روى له أبو داود وابن ماجه. 6 - أبو يعقوب إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي، نزيل أذنة (140 - 215هـ). ولد سنة أربعين ومائة. هو أخو محمد ويوسف. حدث عن جرير بن حازم، وأنس بن عياض، وشريك بن عبد الله، وحماد بن سلمة، ومالك بن أنس وآخرين، روى له مسلم والترمذي وابن ماجه. ذكره القاضي عياض من ضمن رواة الموطأ عن الإمام مالك وابن ناصر الدين والسيوطي في تنوير الحوالك. مات سنة خمس عشرة ومائتين. 7 - أبو نعيم إسحاق بن الفرات بن الجعد بن سليم (135 - 204هـ). مولى معاوية بن حديج الكندي، قاضي مصر. ولد سنة خمس وثلاثين ومائة. قال ابن وضاح: كان من أكابر أصحاب مالك. لقي أبا يوسف وأخذ عنه.
قال الشافعي: ما رأيت بمصر أعلم باختلاف الناس من إسحاق بن الفرات. قال ابن علية: ما رأيت ببلدكم أحداً يحسن العلم إلا إسحاق بن الفرات. ولي القضاء بمصر سنة أربع وثمانين ومائة، فكان شديداً رفيقاً. قال أحمد بن سعيد الهمداني: قرأ علينا إسحاق بن الفرات موطأ مالك من حفظه فما أسقط حرفاً فيما أعلم. توفي سنة خمس ويقال: أربع ومائتين. ذكره الأكفاني في تسمية من روى الموطأ عن الإمام مالك، فقال: إسحاق بن فرات بن الجعد بن سليم، مولى معاوية بن حديج الكندي، يكنى أبا نعيم. لم يذكره ابن ناصر الدين، أو السيوطي، ولا الزرقاني من ضمن رواة الموطأ. 8 - إسحاق بن موسى الموصلي، المخزومي، مولاهم. نقل ابن ناصر الدين عن أبي زكريا قال: أخبرنا يزيد بن محمد بن إياس الأزدي في كتابه طبقات العلماء من أهل الموصل، قال: ومنهم: إسحاق بن موسى المخزومي، عن مولى لهم، «روى الموطأ عن مالك بن أنس، ورحل في طلب الحديث وكتب. توفي قديماً». وقال السيوطي: «قلت: وذكر الخطيب ممن روى الموطأ عن مالك:
إسحاق بن موسى الموصلي، مولى بني مخزوم». 9 - أبو عبد الله، أسد بن الفرات بن سنان الفروي (سنة 217هـ) مولى بني سليم بن قيس. قاضي إفريقية. ولد في حران سنة خمس وأربعين ومائة. اختلف إلى علي بن زياد التونسي بتونس فلزمه، وتفقه به، ثم رحل إلى المشرق، وسمع من مالك بن أنس موطأه وغيره. ثم رحل إلى العراق فأخذ عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وأبي بكر بن عياش وغيرهم. قال ابن ناصر الدين: «وكذلك ذكره أبو محمد هبة الله بن أحمد بن محمد الأكفاني في تسمية من روى الموطأ عن مالك» ولم أجد ذكره في نسخة من كتاب الأكفاني، إلا أنه ذكر إسحاق بن الفرات بن الجعد بن سليم. وهو غير أسد بن الفرات. يروي الكوثري رواية أسد بن الفرات عن مشايخه. وذكره القاضي عياض من جلة رواة الموطأ عن الإمام مالك رحمة الله عليه. وقد ذكره السيوطي فيمن روى الموطأ عن الإمام مالك.
مات رحمه الله بصقلية، وهو أمير الجيش بها سنة سبع عشرة ومائتين، وقبره بها. 10 - إسماعيل بن أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي مات بالمدينة 227هـ. روى عن الإمام مالك وزيد بن عبد الرحمن بن أسلم وآخرين. روى عنه البخاري وآخرون. قال أبو حاتم: محله الصدق وكان مغفلاً. وقال النسائي: ضعيف، وقال مرة أخرى: ليس بثقة. ذكره القاضي عياض في «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة، والأئمة المشاهير والثقات عن مالك رحمه الله ... ». كذلك ذكره ابن ناصر الدين من ضمن رواة الموطأ. مات بالمدينة سنة سبع وعشرين ومائتين. 11 - إسماعيل بن صالح. قال القاضي عياض: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك رحمه الله ... إسماعيل بن صالح أخذ عنه مناولة».
ونقل عنه السيوطي فقال: «وإسماعيل بن إسحاق أخذه عنه مناولة». لا أدري أيهما الصواب: إسماعيل بن صالح أو إسماعيل بن إسحاق. وعلى الأغلب الصواب هو إسماعيل بن إسحاق. ولم يذكره ابن ناصر الدين في كتابه إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك. ولم أجد ذكره عند هبة الله الأكفاني أيضاً. 12 - أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي (145 - 204هـ). قال ابن ناصر الدين: «وأشهب لقب عرف به، واسمه: مسكين فيما قاله أبو بكر: أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي في كتاب الألقاب ... ». روى عن سليمان بن بلال، ومالك بن أنس وآخرين. روى له أبو داود والنسائي. ذكره ابن ناصر الدين من ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك. ويروي الشيخ الكوثري هذه الرواية إجازة عن مشايخه. وذكره الأكفاني فقال: أشهب بن عبد العزيز المصري. وتوجد في مركز رقادة بقيروان خمسة عشر كراسة بعنوان سماع أشهب. مات رحمه الله بمصر.
13 - أبو سليمان، أيوب بن صالح بن سلمة بن مران المخزومي، المدني. سكن الرملة روى عن مالك الموطأ. قال القاضي عياض في باب «من روى الموطأ من الجلة والأئمة والمشاهير ... أبو سليمان، أيوب بن صالح بن سلمة بن مران المخزومي، المدني». ذكره ابن ناصر الدين في ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك. وكذلك ذكره السيوطي فيمن روى الموطأ عن الإمام مالك. 14 - بربر المغني البغدادي. قال القاضي عياض في ضمن رواة الموطأ: «بربر المغني بغدادي». وذكره ابن ناصر الدين فسماه: «بربر المغني البغدادي». وذكره السيوطي من جملة من روى الموطأ عن مالك، وفيه: بديرة المغني. والصواب: بربر المغني، كما جاء في تاريخ بغداد، وميزان الاعتدال، وإتحاف السالك.
15 - بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير. قال القاضي عياض: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك رحمه الله ... مصعب بن عبد الله الزبيري، وأخوه بكار، وابنه الزبير بن بكار ... ». وذكره ابن ناصر الدين، ثم قال: «وفي ذكر الزبير بن بكار في الرواة عن مالك نظر، لأن الزبير إنما سمع من أصحاب مالك كأبيه وعمه مصعب بن عبد الله، وعتيق بن يعقوب، ونحوهم عن مالك ... وكان عمره حين توفي مالك نحو سبع سنين. والله أعلم. ولكن يحتمل أن بكاراً حين سماعه من مالك كان يحضر ابنه الزبير معه فسمع الموطأ، والله أعلم». ونقل عنه السيوطي في تنوير الحوالك. 16 - أبو مخارق جويرية بن أسماء بن عبيد بن مخارق الضبعي البصري. روى عن أبيه، ومالك بن أنس وآخرين. روى له الجماعة سوى الترمذي. قال أحمد: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. ذكره ابن ناصر الدين في جملة رواة الموطأ عن الإمام مالك. 17 - حبيب بن أبي حبيب مرزوق، الحنفي، المدني، ثم المصري. روى عن مالك وآخرين.
وروى له ابن ماجه. قال أبو داود: كان من أكذب الناس. وقال النسائي: متروك الحديث. ذكره القاضي عياض من جلة رواة الموطأ. وكذلك ذكره ابن ناصر الدين والسيوطي. 18 - حسان بن عبد السلام السلمي. من أهل سرقسطة. قال القاضي عياض: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك رحمه الله ... : حسان بن عبد السلام السلمي من أهل سرقسطة». ونقل عنه السيوطي في التنوير. وابن ناصر الدين في إتحاف السالك، وقال: رحل إلى مالك بن أنس وسمع منه الموطأ، ورواه عنه. وكان مالك يدني منزلته. وسرد الصوم أربعين سنة فيما ذكر القاضي عياض.
19 - حفص بن عبد السلام السلمي، السرقسطي. قال القاضي عياض: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك رحمه الله ... حفص بن عبد السلام السلمي السرقسطي». ونقل عنه كل من السيوطي وابن ناصر الدين. 20 - أبو يزيد خالد بن نزار بن المغيرة بن سليم الغساني، مولاهم، الأيلي (- 222هـ). روى عن مالك الموطأ. ويروي أيضاً عن مالك رسالته إلى محمد بن مطرف. روى له أبو داود والنسائي. وذكره ابن حبان في الثقات. وذكره من ضمن رواة الموطأ كل من القاضي عياض وابن ناصر الدين والسيوطي والزرقاني. 21 - خلف بن جرير بن فضالة القيرواني. قال القاضي عياض: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك رحمه الله ... خلف بن جرير بن فضالة القيرواني». ونقل عنه ابن ناصر الدين. فقال: «ولم يذكره الخطيب في كتابه، أسماء
الرواة عن مالك. وكذلك لم يقع له من الرواة عدة ممن ذكرنا في هذا الكتاب الذي ألفناه كحسان بن عبد السلام وأخيه حفص السرقسطيين، وقرعوس، وغازي القرطبيين، وعبد الرحمن بن هند، وسعيد بن عبدوس الطيلطيين، وعباس بن ناصح الأندلسي، وعلي بن زياد التونسي، ويحيى بن مضر القرطبي الداري، ووالد الزبير بن بكار». وذكره السيوطي من جملة من روى الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله. 22 - أبو الفيض ذو النون بن إبراهيم المصري الأنصاري، مولاهم (- 245هـ). قال ابن ناصر الدين: «النوبي الأصل، أبو الفيض، ويقال: أبو الفياض، الزاهد ... وهو إخميمي من قرية إخميم، من أعمال صعيد مصر، وكان زاهداً مجتهداً حكيماً، فاضلاً واعظاً فصيحاً، أشخصه المتوكل على الله من مصر إلى سُرَّ من رأى حتى رآه وسمع كلامه. أقام ببغداد مدة ثم عاد إلى مصر ... ». ذكره أبو محمد هبة الله بن الأكفاني في «تسمية من روى الموطأ عن مالك». توفي بالجيزة سنة ست وأربعين ومائتين، وحمل إلى الفسطاط في مركب خوفاً من زحمة الناس على الجسر، ودفن في مقابر أهل المعافر».
23 - روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي البصري (- 205هـ). روى عن الإمام مالك، وهشام بن حسان وآخرين. روى له الجماعة. صنف الكتب في السنن والأحكام، وجمع التفسير، وكان ثقة. ذكره الأكفاني وابن ناصر الدين ممن روى الموطأ. 24 - أبو عبد الله، زياد بن عبد الرحمن بن زهير بن ناشرة بن لوذان اللخمي، الأندلسي الملقب: بشبطون (- 193هـ). سمع شبطون الموطأ من مالك وله عنه في الفتاوى كتاب سماع، معروف بسماع زياد. وروى عنه: يحيى بن يحيى الليثي الموطأ قبل رحلته من الأندلس. أشار عليه زياد بالرحلة إلى مالك ما دام حياً، وأخذ الموطأ منه، فرحل يحيى وسمع الموطأ من مالك. وزياد أول من أدخل الأندلس موطأ مالك متقناً بالسماع منه، ثم تلاه يحيى بن يحيى، قاله القاضي عياض. وقال أبو سعيد بن يونس في ترجمة شبطون: «هو أول من أدخل الفقه إلى الأندلس على مذهب مالك، وكان قبل ذلك يتفقهون للأوزاعي». «وفي سماع عبد الرحمن بن القاسم: سمعت زياداً فقيه الأندلس وهو يسأل مالك بن أنس، قاله في تاريخه». ذكره الزرقاني في رواة الموطأ عن مالك.
وذكره الأكفاني قائلاً: «ويقال: إنه أول من أدخل الموطأ إلى الأندلس». وكان قد ألف كتاباً في الفقه يسمى: «الجامع». توفي شبطون سنة ثلاث وتسعين ومائة. 25 - أبو محمد، سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم الجمحي، مولاهم، البصري. «يقال: إنه سمع الموطأ من مالك وله عنه حديث كثير وغير ذلك». ذكره الأكفاني من جملة رواة الموطأ فقال: سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري. كما ذكره كل من ابن ناصر الدين والسيوطي. قال ابن حجر: ثقة، ثبت، فقيه. روى له الجماعة. 26 - أبو عثمان، سعيد بن داود بن سعد بن أبي زَنْبَر، الزنبري المدني. روى عن سفيان بن عيينة ومالك بن أنس وآخرين. روى عنه البخاري في الأدب، واستشهد به في الجامع. ذكره القاضي عياض ممن روى الموطأ عن الإمام مالك.
وكذلك الأكفاني، وابن ناصر الدين والسيوطي. مات في حدود مائتين وعشرين. 27 - أبو معاذ، سعيد بن عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله الأنصاري، البغدادي (- 219هـ). ذكره الأكفاني من ضمن رواة الموطأ عن الإمام مالك، فسماه: «سعد بن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري» وصحح بالهامش بسعيد. وذكره أيضاً ابن ناصر الدين من رواة الموطأ. قال ابن حجر: صدوق: له أغاليط. مات في حدود مائتين وعشرين. 28 - سعيد بن عبدوس الأموي، مولاهم، الأندلسي. قال القاضي عياض: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك رحمه الله ... سعيد بن عبدوس الأموي، مولاهم الأندلسي، الطليطلي». لقي مالكاً فسمع منه الموطأ. وكان مفتي بلده في وقته. هو الذي أجار يحيى بن يحيى عند فراره من قرطبة في محنة أهل الربض، ومنعه من الحكم بن هشام حتى أمنّه واعتذر له، قاله القاضي عياض.
وذكره كل من الذهبي والسيوطي والزرقاني في جملة من روى الموطأ عن مالك رحمه الله. 29 - أبو عثمان سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم بن يزيد بن حبيب بن الأسود، المصري (147 - 226هـ). يروي عن الليث بن سعد ومالك بن أنس وآخرين. روى له مسلم وأبو داود في القدر، والنسائي. ذكره القاضي عياض من ضمن رواة الموطأ. وذكره الأكفاني وابن ناصر الدين والسيوطي من جملة رواة الموطأ. له ترجمةٌ في تهذيب الكمال. 30 - سعيد بن هشام بن صالح المخزومي الفيومي. قال القاضي عياض: «بصري، نزل الفيوم. قال الحارث بن مسكين: كان من أصحاب مالك. وكان قد تقدم». ذكر ابن عبد البر في التمهيد، فقال: «مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر، فإن الدهر هو الله».
قال ابن عبد البر: «وفي الموطأ عند جماعة رواته في هذا الحديث: «لا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر». حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا أبو جعفر أحمد بن جعفر بن محمد التميمي، حدثنا يوسف بن يزيد، حدثنا سعيد بن هاشم الفيومي، حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر». وقال فيه يحيى: «فإن الدهر هو الله»، وغيره كلهم يقول: «فإن الله هو الدهر». فإذا نظرنا في تعبير ابن عبد البر: «وفي الموطأ عند جماعة رواته في هذا الحديث: لا يقولن أحدكم يا خبيبة الدهر، وقال فيه: سعيد بن هاشم بإسناد الموطأ: لا تسبوا الدهر». فوضع ابن عبد البر لاسم سعيد بن هاشم في جنب رواة الموطأ في معرض ذكر الاختلافات بينهم يشعر بأنه أيضاً من رواة الموطأ، والله أعلم. 31 - سعيد بن أبي هند الأندلسي (- 150هـ) تقريباً. قال القاضي عياض في: «باب مشاهير الرواة عن مالك من شيوخه وأقرانه ممن مات قبله بمدة، أو تقارب موته. ومن أهل الأندلس ... سعيد بن أبي هند، توفي قبله بنحو ثلاثين سنة. وقد ذكره من قبل في ضمن «من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك رحمه الله ... سعيد بن أبي هند الأندلسي».
وقد ذكره من ضمن رواة الموطأ كل من السيوطي في تنوير الحوالك والزرقاني. ولم يذكره ابن ناصر الدين في إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك. 32 - أبو الربيع سليمان بن برد بن نجيح التجيبي، مولاهم، مصري. قال القاضي عياض: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك رحمه الله ... سليمان بن برد بن نجيح». «وقال ابن حبيب: كان سليمان بن برد من فقهاء مصر، وعده في طبقاته. وقال محمد بن الحكم: الموطأ الذي سمع من ابن برد أصح موطآته. وذكره أبو عمر الكندي في كتاب القضاة، وكتاب الموالي، فقال: كان مقبولاً عند قضاة مصر». ولم يذكره الخطيب البغدادي في كتابه «أسماء من روى عن مالك بن أنس»، ففاته. وذكره كل من السيوطي والزرقاني من جملة رواة الموطأ. قال الأكفاني في تسمية من روى الموطأ عن الإمام مالك « .. سليمان بن بُرْد، ذكره الجوهري».
33 - أبو محمد سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار الحدثاني، الأنباري. روى عن إبراهيم بن سعد ومالك بن أنس وآخرين. روى عنه مسلم وابن ماجة. ذكره القاضي عياض والأكفاني وابن ناصر الدين من ضمن رواة الموطأ. وقد طبعت هذه الرواية بتحقيق الدكتور عبد المجيد تركي. وهي ناقصة، كثير من الأبواب ساقطة منها. 34 - شبطون بن عبد الله الأنصاري الطليطلي (- 212هـ). قال القاضي عياض: «ولي القضاء ببلده، وذكره أبو سعيد وابن مفرج، وابن أبي دليم وغيرهم في الرواة عن مالك». وذكره القاضي عياض في «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والمشاهير ... وشبطون بن عبد الله الأندلسي». وقال ابن أبي دليم أنه سمع الموطأ من مالك بن أنس، «وقيل: إنه سمع منه كثيراً، وكان يسمع منه حتى مات». توفي في سنة اثنتي عشرة ومائتين».
وذكره السيوطي في ضمن رواة الموطأ عن مالك. وذكر ابن ناصر الدين في ترجمة: زياد بن عبد الرحمن بن زهير، الملقب بشبطون، فقال: «وفي الرواة عن ملك شبطون آخر، وهو شبطون بن عبد الله الطليطلي، توفي سنة اثنتي عشرة ومائتين». لكنه لم يذكره في ضمن رواة الموطأ عن مالك رحمه الله. 35 - عباس بن ناصح الأندلسي، الجزيري، الأندلسي. قال القاضي عياض: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك رحمه الله ... عباس بن ناصح الأندلسي الجزيري». نقل عنه كل من الذهبي وابن ناصر الدين والسيوطي من جملة رواة الموطأ. 36 - عبد الأعلى بن مسهر الدمشقي (140 - 218هـ). روى عن عبد الواحد بن سالم الأشعري، ومالك بن أنس وآخرين. روى له الجماعة. ذكره من ضمن رواة الموطأ عن الإمام مالك، كل من القاضي عياض.
والأكفاني، وابن ناصر الدين، والسيوطي. وانظر النص في ترجمة الحنيني. قال ابن حجر: ثقة فاضل من كبار العاشرة. 37 - أبو بكر عبد الحميد بن أويس عبد الله بن عبد الله أويس المدني (- 202هـ). روى عن إبراهيم بن سعد، ومالك بن أنس وآخرين. روى له الجماعة عدا ابن ماجة. ذكره من ضمن رواة الموطأ عن الإمام مالك كل من القاضي عياض وابن ناصر الدين والسيوطي. قال ابن حجر: ثقة. 38 - عبد الرحمن بن عبيد الله الأشبوني، الأندلسي. قال القاضي: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك رحمه الله ... عبد الرحمن بن عبيد الله الأشبوني الأندلسي ... ».
قال عبد الرحمن الأشبوني: «كنت يوماً جالساً إلى جنب مالك بن أنس، فنظر إلى ابن وهب، وقال: سبحان الله، أي فتى لولا الإكثار». وقد ذكره ضمن رواة الموطأ كل من الذهبي وابن ناصر الدين والسيوطي. 39 - أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي (128 - 191هـ). أصله من الرملة، وسكن مصر. روى عن عبد الرحمن بن شريح ومالك بن أنس وآخرين. روى له البخاري، وأبو داود في المراسيل، والنسائي. ذكره من ضمن رواة الموطأ كل من الأكفاني، وابن ناصر الدين والسيوطي والقاضي عياض. 40 - أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان، اللؤلؤي، البصري (135 - 198هـ). روى عن أبان بن يزيد العطار وزهير بن معاوية ومالك بن أنس وآخرين. وعنه الجماعة، والإمام أحمد بن حنبل.
ذكره الأكفاني في ضمن رواة الموطأ عن الإمام مالك وابن ناصر الدين، وقد قرأ عليه الإمام أحمد بن حنبل الموطأ. له ترجمة وافية في تهذيب الكمال. قال ابن حجر: ثقة، ثبت، حافظ، عارف بالرجال والحديث. وقال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه. وكان من دعائه رضي الله عنه: اللهم ما قدّرت من رزق فيسره لي في عافية، وما لم تقدره لي فضع عني مؤنة الطلب». 41 - عبد الرحمن بن هند الطليطلي. قال القاضي عياض: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك رحمه الله ... عبد الرحمن بن هند الطليطلي». ونقل عنه كل من الذهبي، وابن ناصر الدين، والسيوطي والزرقاني. 42 - أبو يحيى عبد الرحيم بن خالد بن يزيد، الإسكندراني (110 تقريباً - 163هـ). مولى الجمحيين. ولد في حدود سنة مائة وعشر.
كان أبوه خالد من فقهاء مصر وقضاتها. يروي عن عطاء وأبي الزبير، يروي عنه الليث، وابن لهيعة، والفضل. وثقه أبو زرعة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وروى عبد الرحيم بن خالد الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله. توفي بالإسكندرية سنة مائة وثلاث وستين من الهجرة. وسنه ثلاث وخمسون سنة. 43 - عبد العزيز بن يحيى الهاشمي، مولى العباس بن عبد المطلب (- 230هـ). نزيل نيسابور. قال المزي: يروي عن: سعيد بن بشير وسليمان بن بلال، وعبد الله بن وهب والليث بن سعد ومالك بن أنس وآخرين. روى عنه: إبراهيم بن الحسين بن ديزيل الهمداني ، وأحمد بن سلمة النيسابوري، وجعفر بن سليمان النوفلي، وسلمة بن شبيب، وابن الضريس وآخرون. وذكر المزي أنه كان عنده الموطأ عن الإمام مالك.
ويروي الكوثري نسخته عن طريق الحجار. قال عنه البخاري: ليس من أهل الحديث، يضع الحديث. وقال المزي: وهو من الضعفاء المتروكين. وقال ابن حجر في التقريب: متروك، كذبه إبراهيم بن المنذر. وقال الحسيني: يضع الحديث. 44 - أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث، المصري (- 214هـ). روى عن أسد بن الفرات، والليث بن سعد، ومالك بن أنس. روى له النسائي. ذكره من جلة رواة الموطأ القاضي عياض، والأكفاني وابن ناصر الدين. والسيوطي. قال الشيرازي: «كان عبد الله بن عبد الحكم أعلم أصحاب مالك بمختلف قوله، ولابن عبد الحكم سماع من مالك الموطأ ونحو ثلاثة أجزاء».
45 - أبو عبد الرحمن، عبد الله بن عمر بن غانم بن شراحبيل بن ثوبان، من آل ذي رعين. (128 - 190هـ). كذا نسبه ابن شعبان، وابن حارث، وأبو العرب. وقال البخاري: هو عبد الله بن عمر النميري. وهو ابن غانم الأفريقي. كان مولده سنة ثمان وعشرين ومائة. قال الشيرازي: «كان ابن غانم من نظراء ابن أبي حازم وأقرانه». وقال القاضي عياض: «سمع ابن غانم من: ابن أنعم، وخالد بن أبي عمران، ودخل إلى الحجاز والشام والعراق، فسمع من مالك وعليه اعتماده. ومن سفيان الثوري، ومن أبي يوسف، وعثمان بن الضحاك، وإسرائيل بن يونس، وداود بن قيس وغيرهم». سمع منه القعنبي، وسحنون، وداود بن يحيى. يقال: إن مالكاً عرض عليه أن يزوجه ابنته، ويقوم عنده، فامتنع من المقام، وقال له: إن أخرجتها إلى القيروان تزوجتها. وله سماع من مالك مدوّن انقطع، ومنه في المجموعة مسائل وسمع الموطأ». توفي في ربيع الآخر سنة تسعين ومائة، مع اختلاف فيه.
وقرأ الموطأ في حلقة سحنون في القيروان، إذ جاء في معالم الإيمان: «قرأ علينا ابن غانم كتاباً من الموطأ». يقول القاضي عياض: «إن البهلول بن راشد سمع الموطأ من علي بن زياد، وابن غانم، وسمع جامع سفيان الصغير من ابن أبي الخطاب وأبي خارجة، والجامع الكبير من علي بن زياد». وكان ولي القضاء سنة إحدى وسبعين ومائة. كان ابن غانم يوجه أبا عثمان المعافري «بمسائله أيام قضائه إلى مالك فيما ينزل به من نوازل الخصوم، فيأخذ له عليها الأجوبة، وكان يكتب إلى كنانة فيأخذ له الأجوبة من مالك، وكان يكتب أيضاً إلى أبي يوسف». يروي الشيخ الكوثري موطأ عبد الله بن عمر بن غانم عن مشايخه بطريق الحجار. توفي في ربيع الآخر سنة تسعين ومائة. 46 - أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي، القعنبي، نزيل البصرة (- 221هـ). روى عن إسحاق بن أبي بكر المدني، وداود بن قيس الفراء، ومالك بن أنس.
روى عنه البخاري ومسلم. وهو من رجال البخاري ومسلم والنسائي وأبي داود والترمذي. قال أبو حاتم: ثقة حجة. ذكره من ضمن رواة الموطأ كل من القاضي عياض والأكفاني، وابن ناصر الدين والسيوطي. 47 - عبد الله بن المبارك المروزي (118 - 181هـ). علم من أعلام الإسلام. قال ابن حجر في التقريب: ثقة، ثبت، فقيه، عالم، جواد، مجاهد. جمعت فيه خصال الخير. قال الأكفاني في تسمية من روى الموطأ عن الإمام مالك: « ... عبد الله بن المبارك، أبو عبد الرحمن المروزي». 48 - أبو بكر عبد الله بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام، المدني (146 - 216هـ). روى عن عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير، وابن أبي حازم، ومالك بن أنس وآخرين. روى له النسائي وابن ماجه.
ذكره ابن حبان في الثقات. يروي الكوثري نسخته إجازة عن طريق الحجار. وذكره الأكفاني وابن ناصر الدين في ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك. له ترجمة في تهذيب الكمال. 49 - عبد الله بن نافع المعروف بالصائغ (0 - 186هـ). مولى بني مخزوم. روى عن: مالك وابن أبي ذئب، وحسين بن عبد الله، وابن أبي الزناد. وتفقه بمالك ونظرائه. قال الشيرازي: كان أصم أمياً لا يكتب. وكان أعور أيضاً. قال الصائغ: صحبت مالكاً أربعين سنة، ما كتبت منه شيئاً، وإنما كان حفظاً أتحفظه، وسماعه مقرون بسماع أشهب. قال أشهب: ما حضرت لمالك مجلساً إلا وابن نافع حاضر. وما سمعت إلا وقد سمع، لكنه كان لا يكتب، فكان يكتب أشهب لنفسه وله. وبما أن أشهب سمع الموطأ ومن رواة الموطأ، وما سمع أشهب إلا وقد سمعه الصائغ، لذلك لا بد أنه سمع الموطأ، يقول القاضي عياض: «وله تفسير في الموطأ».
ولا يمكن لرجل - على منهج المحدثين في ذلك العصر - أن يقوم برواية كتاب ما فضلاً عن شرحه وتفسيره بدون أن يكون له حق للرواية. وعلى هذا يكون الصائغ من رواة الموطأ بدون إشكال. وقد روى عنه الإمام الشافعي في مسنده. توفي بالمدينة سنة ست وثمانين ومائة. 50 - أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم، القرشي، مولاهم المصري (125 - 197هـ). روى عن: إبراهيم بن سعد الزهري، وعبد الله بن المسيب المصري، ومالك بن أنس. روى له الجماعة. قال أحمد بن صالح المصري: حدث ابن وهب بمائة ألف حديث. ذكره من ضمن رواة الموطأ كل من القاضي عياض والأكفاني، وابن ناصر الدين والسيوطي. 51 - أبو محمد عبد الله بن يوسف الكلاعي الدمشقي، التنيسي (0 - 218هـ). روى عن: إسماعيل بن أبي ربيعة، وعبد الرحمن بن أبي الرجال، ومالك بن أنس.
وعنه البخاري، وروى له أبو داود والترمذي، والنسائي. كان عنده مسائل عن مالك، سوى الموطأ. ذكره من ضمن رواة الموطأ كل من القاضي عياض، والأكفاني وابن ناصر الدين، والسيوطي. له ترجمة في تهذيب الكمال. 52 - عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون المدني (- 212هـ). صاحب مالك بن أنس، فقيه ابن فقيه. روى عن: إبراهيم بن سعد، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، وعبد العزيز بن الماجشون ومالك بن أنس. قال ابن عبد البر: كان فقيهاً، فصيحاً، ودارت عليه الفتيا في زمانه إلى موته. قال أحمد بن حنبل: قدم علينا، ومعه من يغنيه. ذكر ابن حبان في كتاب الثقات. وقال أبو داود: كان عبد الملك بن الماجشون لا يعقل الحديث. روى له ابن ماجة والنسائي. وقال الشيخ الكوثري: «وإني أروي إجازة بطريق الحجار روايات محمد بن الحسن ... وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون ... ».
53 - عبيد بن حبَّان الدمشقي. قال ابن حبان في الثقات: «عبيد بن حبان من أهل جيل. يروي عن مالك وابن لهيعة. روى عنه العباس بن الوليد بن مزيد. مستقيم الحديث». ذكره ضمن رواة الموطأ عن مالك كل من الأكفاني، وابن ناصر الدين والقاضي عياض، والسيوطي. 54 - أبو عبد الرحمن عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر بن موسى القرشي التيمي، البصري (- 228هـ). روى عن إسماعيل بن عمرو البجلي، وحماد بن سلمة، ومالك بن أنس وآخرين. وروى عنه أبو داود، ويعقوب بن أبي شيبة وآخرون. وروى له الترمذي، والنسائي. ذكره الأكفاني وابن ناصر الدين من ضمن رواة الموطأ عن مالك.
55 - أبو خليد عتبة بن حماد بن خليد الدمشقي. روى عن الأوزاعي ومالك بن أنس وآخرين. روى عنه العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي وابن ماجه. قال أبو خليد عتبة بن حماد: «عرضت على مالك بن أنس رحمه الله الموطأ في أربعة أيام، فقال مالك: علم جمعة شيخ في ستين سنة أخذتموه في أربعة أيام، لا والله لا ينفعكم الله به أبداً». ذكره من ضمن رواة الموطأ ابن عساكر، وابن ناصر الدين. 56 - عتيق بن يعقوب بن صديق القرشي، الزبيري، المدني. قال ابن حبان: «عتيق بن يعقوب بن صديق بن موسى بن عبد الله بن الزبير بن العوام. أبو بكر القرشي. من أهل المدينة. يروي عن مالك. روى عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري وأهل العراق». ذكره من ضمن رواة الموطأ كل من القاضي عياض وابن ناصر الدين والسيوطي.
57 - عثمان بن عيسى بن كنانة. وكنانة مولى عثمان بن عفان. قال ابن عبد البر: كان من فقهاء المدينة. أخذ عن مالك وغلبه الرأي، وليس له في الحديث ذكر. وقال ابن بكير: «لم يكن عند مالك أضبط ولا أدرس من ابن كنانة. وكان مالك إذا مل من حبس الكتاب علينا أسلمه إلى حبيب كاتبه، وربما إلى ابن كنانة». مات سنة ست وثمانين ومائة. 58 - أبو الحسن. علي بن زياد العبسي، التونسي (- 183هـ). ولد بطرابلس، ثم انتقل إلى تونس فسكنها. كان فقيهاً، ثقة، مأموناً، عابداً، خاشعاً. وروى عن مالك الموطأ، وهو شيخ سحنون، تفقه به. وذكره من ضمن رواة الموطأ كل من القاضي عياض، وابن ناصر الدين، والسيوطي. 59 - عمر بن عبد الواحد بن قيس السلمي، الدمشقي. صاحب الأوزاعي. قال ابن ناصر الدين: «قال أبو بكر محمد بن سابق، الفقيه المالكي، صاحب شرح الموطأ.
قال عمر بن عبد الواحد: عرضنا على مالك الموطأ في أربعين يوماً، فقال: كتاب ألفته في أربعين سنة أخذتموه في أربعين يوماً، قلّ ما تتفقهون فيه». قال ابن حجر: ثقة، من رجال النسائي وأبي داود وابن ماجة. ذكره من ضمن رواة الموطأ كل من الأكفاني وابن ناصر الدين. 60 - أبو حفص عمرو بن أبي سلمة الدمشقي التنيسي (- 213هـ). مولى بني هاشم. روى عن: إدريس بن يزيد الأودي، وحفص بن ميسرة، وعبد الرحمن الأوزاعي، والداروردي، وليث بن سعد، ومالك بن أنس وآخرين. روى عنه: أحمد بن يوسف السلمي، وإسحاق بن خليد الختلي، وجعفر بن مسافر التنيسي، ودحيم، ومحمد بن يحيى الذهلي وآخرون. ذكره ابن حبان في كتاب الثقات. «وقال أبو سعيد بن يونس: عمرو بن أبي سلمة، مولى بني هاشم، من أهل دمشق، قدم مصر، وسكن تنِّيس، وله بها بقية من ولده إلى الآن. ولهم رُبع، وله جباب للماء مسبلة للناس والبهائم. حدث عن الأوزاعي، وعن مالك بن أنس بالموطأ، وعن غيرهما وكان ثقة.
توفي بتنيس سنة ثلاث عشرة ومائتين. وقال أبو زرعة الدمشقي وآخرون: مات سنة أربع عشرة ومائتين. روى له الجماعة». 61 - أبو خارجة عنبسة بن خارجة الغافقي (124 - 210هـ). قال القاضي عياض: «قال ابن شعبان ... : سمع من مالك، وسفيان الثوري، والليث، واليسع بن حميد، وعبد الله بن وهب، ورشدين بن سعد، والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي، وسفيان بن عيينة. وله سماع مدون من مالك كسماع ابن القاسم وأشهب». وقال أبو داود العطار المتوفى سنة - 244هـ «: رأيت لأبي خارجة سماعاً من مالك بن أنس مدوناً كسماع عبد الرحمن بن القاسم، وأشهب». وكان مستجاب الدعوات. 62 - عيسى بن شجرة المعافري التونسي. أصله أندلسي، نزل تونس. «قال الدارقطني: قال لي عبد الله بن إبراهيم: يعني أبا محمد الأصيلي، سمعت أبا العباس التميمي عبد الله بن أحمد بن إبراهيم يقول: عيسى أبو شجرة
روى الموطأ عن مالك بن أنس». قال ابن ناصر الدين: قال القاضي عياض: «ذكر من روى الموطأ من الجلة والمشاهير والثقات عن مالك رحمه الله فذكر جماعة، ثم قال: عيسى بن شجرة، تونسي». وذكره السيوطي من ضمن رواة الموطأ. 63 - الغازي بن قيس الأموي، القرطبي (- 199هـ). من أَهْل قُرْطُبَة؛ يُكَنَّى: أَبَا مُحمد. رَحَل في صَدْرِ أَيَّام الإمام عبد الرَّحْمَن بن مُعَاوِية. فَسَمِع: من مَالك بن أَنَس: المُوَطَّأ، وسَمِعَ من مُحمد بن عبد الرَّحْمَن بن أَبي ذِئْب، وعبد الملِك بن جُرَيْج، والأَوْزَاعيّ وغَيْرهم. وقرأَ القُرآن عَلَى نَافِع بن أَبي نعيم قارئ أهْل المَدِينة؛ وانصرَف إلى الأَنْدَلُس فكانَ يُقْرَأ عليه. وقيلَ: إنّه كانَ يَحْفَظ المَوَطّأ ظاهِراً. روى عَنْهُ: عبد الملك بن حَبِيب، وأَصْبَغ بن خَليل، وَعُثمان بن أَيُّوب؛ وقيل: إنّه عُرِض عليه القَضاء فَأَبى. قالَ أَحْمد: نَا أَحْمَد بن خَالِد، قَالَ: سَمِعْتُ أَصْبَغ بن خَلِيل، يَقُول: سَمِعْتُ الغَازِيّ بن قَيْس، يقول: والله ما كذبْتُ كذْبةً مُنْذُ اغْتَسَلْتُ؛ وَلَوْلَا أنَّ عُمَر بن عبد العزِيز قَالَهُ ما قُلتُه؛ ومَا قَالَهُ عُمَر فَخْراً ولَا رياءً ولا قَالَهُ إلَّا لِيُقْتَدى به. وتُوفِّي الغَازِي بن قَيْس (رحمه الله): في أيَّام الأمير الحكم. وقيلَ تُوفِّي: سنة تِسْع وتِسْعِين ومِائة.
ذكره من ضمن رواة الموطأ كل من القاضي عياض، وابن ناصر الدين، والسيوطي. 64 - فاطمة بنت مالك بن أنس، المدنية. زوجة إسماعيل بن أبي أويس، ذكرت في رواة الموطأ عن مالك. قال ابن ناصر الدين: «قال الزبيري: كان لمالك ابنة تحفظ علمه يعني الموطأ، وكانت تقف خلف الباب، فإذا غلط القارئ، نقرت بالباب، فيفطن مالك، فيرد عليه». يقول الأعظمي: الخبر عندي غريب جداً، والإمام مالك في حفظه وإتقانه يحتاج إلى من ينبهه على أغلاط القراء!! أما أنه حصل هكذا نادراً فمن المحتمل، أما أنه المعتاد فغير معقول. والله أعلم. 65 - أبو نعيم، الفضل بن دكين، الأحول، الكوفي (130 - 218هـ). روى عن نافع بن عمر الجمحي، وأفلح بن حميد، ومالك بن أنس. روى له الجماعة. ذكره من ضمن رواة الموطأ كل من الأكفاني، وابن ناصر الدين. 66 - أبو رجاء، قتيبة بن سعيد بن جميل البلخي، البغلاني (150 - 240هـ). روى عن معاذ بن معاذ العنبري، وعبد الواحد زياد، ومالك بن أنس.
وروى له الجماعة سوى ابن ماجة. ذكره من ضمن رواة الموطأ كل من القاضي عياض، والأكفاني، وابن ناصر الدين والسيوطي. 67 - قرعوس بن العباس بن قرعوس بن حميد القرطبي. رحل إلى الشرق فسمع من مالك والثوري وابن جريج والليث وابن أبي حازم وغيرهم. كان علمه المسائل على مذهب مالك وأصحابه، ولا علم له بالحديث. وقيل: إنه سمع من مالك الموطأ، وغير شيء من مسائله. وكان قد اتهم بالهيج والقيام بالربض، وعندما وُجّهت إليه التهمة، قال: معاذ الله أن أفعل وأن أقع في مثل هذا، فقد سمعت مالكاً والثوري يقولان: سلطان جائر سبعين سنة خير من أمة سائبة ساعة من نهار» فخلى سبيله. ذكره القاضي عياض وابن ناصرالدين والسيوطي من ضمن رواة الموطأ عن مالك.
68 - الماضي بن محمد بن مسعود الغافقي، المصري (- 183هـ). قال الأكفاني: «الماضي بن محمد الغافقي التيمي، بطن من غافق، يكنى أبا مسعود». روى عن أبان بن أبي عياش، ومالك بن أنس. وهشام بن عروة. روى عنه ابن وهب. وروى له ابن ماجة. ذكره ابن حبان في كتاب الثقات. ذكره الأكفاني من ضمن رواة الموطأ عن مالك. «قال: حدثنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن علي الكناني، أخبرنا نصر بن الحسين بن سُليمة الطبري، أخبرنا عبد الغني بن سعيد الحافظ، قال: سمعت أبا الحسن أحمد بن عبد الرحمن بن القاسم بن حُبيبة بن سليمان بن برد يقول: سمعت أباك أبا بشر سعيد بن علي يقول: رأيت الموطأ رواية الماضي بن محمد عن مالك بن أنس». وذكره ابن ناصر الدين أيضاً من ضمن رواة الموطأ. 69 - مالك بن إسماعيل، أبو غسان، النهدي، الكوفي (- 219هـ). لم يذكر المزي رحمه الله مالك بن أنس من مشائخ مالك بن إسماعيل. وقد روى له الجماعة. وقد ذكره الأكفاني ممن روى الموطأ عن الإمام مالك، فقال: «مالك بن إسماعيل، أبو غسان النهدي الكوفي».
لم أجد أحداً أشار إلى روايته الموطأ عن الإمام مالك غير الأكفاني. 70 - محرز بن سلمة بن يزداد المكي، المعروف بالعدني (- 234هـ). روى عن ابن أبي حازم، والدارقطني، ومالك بن أنس. روى عنه ابن ماجه وآخرون. ذكر كل من ابن ناصر الدين والسيوطي والزرقاني بأنه من رواة الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله. 71 - محرز بن هارون الهديري المدني. قال القاضي عياض: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير ... محرزالمدني». وذكره الزرقاني فيمن روى الموطأ عن الإمام مالك، فقال: «ومحرز المدني، قال عياض: وأظنه ابن هارون الهديري، بضم الهاء مصغر». 72 - أبو عبد الله، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي، المصري (150 - 204هـ). الإمام، المجتهد، ناصر السنة. لقد حفظ الموطأ وعمره عشر سنوات. وكان الإمام مالك معجباً بقراءته.
وقد قرأ عليه ولم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره. ذكره من ضمن رواة الموطأ عن الإمام مالك، كل من: القاضي عياض والأكفاني وابن ناصر الدين والسيوطي. وقال الخليلي: «روى عن مالك الموطأ وغيره، ويتفرد عنه بأحاديث. وقال أحمد بن حنبل: كنت سمعت الموطأ من بضعة عشر نفساً من حفاظ أصحاب مالك، فأعدته على الشافعي، لأني وجدته أقومهم به». 73 - محمد بن بشير بن سعيد الباجي، المعافري، الأندلسي (- 198هـ). رحل إلى المشرق فلقي مالكاً فجالسه، وسمع منه. ونقل القاضي عياض أنه روى الموطأ عن مالك. قال عبد الملك بن حبيب: كان ابن بشير من خيار المسلمين. ذكره ابن ناصر الدين ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك. 74 - أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، الكوفي (132 - 189هـ). الإمام محمد بن الحسن الشيباني، صاحب أبي حنيفة رحمهم الله، كان قد أقام عند مالك ما يقارب ثلاث سنين، وكان يقول: «سمعت من مالك سبعمائة
حديث ونيف إلى الثمانمائة لفظاً». ونسخته مطبوعة طبعات عديدة، ومنتشرة في الشرق والغرب، وأنا أرويه سماعاً وإجازة عن مشايخي رحمهم الله جميعاً. ذكره ضمن رواة الموطأ عن الإمام مالك كل من القاضي عياض والأكفاني، وابن ناصر الدين. وقال ابن ناصر الدين: «والموطأ الذي يعرف بموطأ محمد بن الحسن، هو كتاب اختلاف محمد بن الحسن ومالك بن أنس، وهو تسعة أجزاء، أنبأنا به جماعة ... ». 75 - محمد بن حميد بن عبد الرحمن بن شروس الصنعاني. قال القاضي عياض: «وقد رأيت الموطأ رواية محمد بن حميد بن عبد الرحيم بن شروس الصنعاني عن مالك، وهو غريب، ولم يقع لأصحاب اختلافات الموطأ فلهذا لم يذكروا منه شيئاً». وذكره ابن ناصر الدين من جملة من روى الموطأ عن الإمام مالك. وقال الخليلي: «محمد بن عبد الرحيم بن شروس الصنعاني ثقة، وفي موطئه عن مالك أحاديث ليست في غيره».
76 - أبو عبد الله محمد بن صدقة الفدكي. كان يسكن ناحية المدينة. قال ابن ناصر الدين: سمع مالكاً وكان أقدم أصحابه. سمع منه إبراهيم بن منذر الحزامي وآخرون. ذكره ابن ناصر الدين من جملة من روى الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله. 77 - محمد بن طاووس الصنعاني. قال القاضي عياض في «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات ... محمد بن طاووس الصنعاني». 78 - محمد بن عبد الله الأنصاري البصري (- 215هـ). قال القاضي عياض: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك رحمه الله تعالى .... «أن محمد بن عبد الله الأنصاري البصري أخذ الموطأ عنه كتابة». وذكره في ضمن الرواة عن مالك. وذكره السيوطي في تنوير الحوالك في ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله. ولعله: «محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك، القاضي، من أهل البصرة.
ولي القضاء بالبصرة بعد معاذ بن معاذ. يروي عن سليمان التيمي وحميد الطويل. روى عنه أبو الربيع الزهراني. مات بالعراق سنة خمس عشرة ومائتين في رجب» 79 - أبو عبد الله بن محمد بن المبارك بن يعلى القرشي الصوري (153 - 215هـ). نزيل دمشق، روى عن يحيى بن حمزة الحضرمي، وخالد بن يزيد بن أبي مالك، ومالك بن أنس وآخرين. روى له الجماعة. روى الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله. ذكره من ضمن رواة الموطأ كل من: القاضي عياض والأكفاني وابن ناصر الدين والسيوطي. 80 - محمد بن معاوية، الحضرمي، الأطرابلسي. قال ابن ناصر الدين هو: «معدود في أصحاب مالك. سمع منه، ومن الليث بن سعد، وعبد الله بن لهيعة، وإبراهيم بن أبي يحيى وآخرين.
وعنه بكر بن حماد، وفرات بن محمد». قال أبو العرب: سمع من أبي معمر، ومالك بن أنس موطأه. قال محمد بن معاوية: كان بقي عليّ شيء من الموطأ من كتاب الصلاة، وأتيت إلى مالك وقد رحل الناس، فقال لي: من يقرأ لك؟ قلت: حبيب. وكنت قاطعته بخمسة دراهم، وفي الكتاب خمس وعشرون ورقة، فقرأها لي حبيب في مجلس واحد». يروي الشيخ الكوثري هذه الرواية من طريق الحجار. وفي مخطوطة الموطأ الموجودة بأنقرة، والمرموز لها بـ ق تتضمن حواش عديدة منقولة من هذه الرواية. 81 - محمد النعمان بن شبل الباهلي، البصري. مولاهم. «روى عن مالك، وعطاف بن خالد، وفضيل بن عياض. روى عنه أبو روق النهراني». ذكره الأكفاني ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك. ونقل عنه ابن ناصر الدين.
82 - محمد بن يحيى السبائي القرطبي توفي بعد سنة 206هـ. المعروف بفطيس بن أبي وعلة، الأندلسي. قال القاضي عياض: «روى عن مالك بن أنس الموطأ، فيما ذكره ابن أبي دليم، وسمع منه مسائل معروفة. روى عنه قاسم بن هلال». ذكره ابن ناصر الدين ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله. 83 - محمد بن يوسف العرابي/ العراقي. الكلمة الأخيرة مشكوك في قراءتها، لأنها لم تظهر في التصوير بسبب الخياطة. ذكره الأكفاني ضمن تسمية من روى الموطأ عن الإمام مالك .. 84 - أبو بكر، مروان بن محمد الطاطري، الدمشقي (147 - 210هـ). روى عن: إسماعيل بن عياش الحمصي. وعبد العزيز الدراوردي، ومالك بن أنس. روى له الجماعة سوى البخاري. ذكره الأكفاني، وابن ناصر الدين، في ضمن رواة الموطأ عن الإمام مالك.
85 - مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام. روى عن إبراهيم بن سعد، والدراوردي، ومالك بن أنس. روى عنه أبو خيثمة، وابن أبي خيثمة، ويحيى بن معين وآخرون. قال الزبير بن بكار: كان وجه قريش مروءة، وعلماً، وشرفاً، وبياناً، وجاهاً وقدراً. ذكره الأكفاني ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك، وكذلك كل من ابن ناصر الدين والسيوطي. 86 - أبو مصعب، مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار الهلالي المدني (- 220هـ). روى عن أسامة بن زيد بن أسلم، ونافع بن أبي نعيم القارئ، ومالك بن أنس، روى عنه البخاري، وبشر موسى الأسدي وآخرون. وروى له الترمذي وابن ماجه. ذكره القاضي عياض والأكفاني في ضمن من روى الموطأ عن مالك بن أنس. وابن ناصر الدين، والسيوطي. يروي الكوثري هذه النسخة عن طريق الحجار.
87 - أبو يحيى معن بن عيسى بن يحيى بن دينار القزاز المدني (- 198هـ). روى عن: إبراهيم بن سعد، وسعيد بن السائب الطائفي، ومالك بن أنس وغيرهم. روى عنه الحميدى، ويونس بن عبد الأعلى، وأبو بكر محمد بن خلاد الباهلي. وروى له الجماعة. قال أبو حاتم: أثبت أصحاب مالك وأوثقهم معن بن عيسى. وقال الميموني عن إسحاق بن موسى الأنصاري: سمعت معناً يقول: «كل شيء من الحديث في الموطأ سمعته من مالك إلا ما استثنيت أني عرضته عليه، وكل شيء من غير الحديث عرضته على مالك، إلا ما استثنيته أني سألته عنه» روى عنه الموطأ القاضي إسحاق بن موسى الأنصاري المتوفى سنة 244هـ. وقد ذكره من ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك كل من الأكفاني وابن ناصر الدين، والسيوطي، والقاضي عياض. 88 - موسى بن أعين الجزري. روى عن إسحاق بن راشد الجزري والأوزاعي وعطاء بن السائب، وعمرو بن الحارث المصري، ومالك بن أنس، ومعمر بن راشد وآخرين.
روى عنه أحمد بن أبي شعيب الحراني، وأحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني، ومحمد بن موسى بن أعين الجزري، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وآخرون. قال أبو سعيد بن يونس: قدم مصر، وكتب بها، وكتب عنه. روى له الجماعة سوى الترمذي. توفي سنة سبع وسبعين ومائة. 89 - أبو قرة، موسى بن طارق السكسكي، الزبيدي من أهل اليمن. كان قاضياً على زبيد باليمن. روى عن أيمن بن نابل المكي، وعبيد الله بن عمر العمري، وموسى بن عقبة وآخرين. وروى عنه أحمد بن حنبل، ومحمد بن يوسف الزيادي، وسعيد بن سليمان السقطي وآخرون. أثنى عليه الإمام أحمد خيراً. ذكره القاضي عياض ممن روى الموطأ عن الإمام مالك، وابن ناصر الدين والسيوطي في تنوير الحوالك. وقال عنه ابن حبان: «من أهل اليمن ... وكان ممن جمع وصنف وتفقه، وذاكر، يغرب».
قال ابن حجر: «ثقة، يغرب». روى له النسائي. 90 - أبو الوليد، هشام بن عبد الملك الطيالسي، البصري (133 - 227هـ). روى عن إبراهيم بن سعد، وشعبة بن الحجاج، ومالك بن أنس وآخرين. روى عنه البخاري، وروى له الباقون. قال ابن حنبل: أبو الوليد متقن. ذكره الأكفاني ممن روى الموطأ عن الإمام مالك، وابن ناصر الدين. 91 - أبو العباس، الوليد بن مسلم القرشي، مولاهم. (119 - 195هـ). أحد الأعلام المشهورين والثقات المكثرين. روى عن ابن جريج، والأوزاعي، ومالك وآخرين. قال ابن حجر: ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية. روى له الأربعة. ذكره الأكفاني ممن روى الموطأ عن مالك بن أنس. وقال ابن ناصر الدين: «لازم مالكاً، فأخذ عنه الموطأ، وحديثاً كثيراً، ومسائل».
92 - يحيى بن ثابت الجندي، من أهل اليمن. ذكر القاضي عياض رحمه الله من الطبقة الأولى من أصحاب مالك، ومن أهل اليمن: يحيى بن ثابت. من قدماء أصحاب مالك، هو ظيني، جَنَدي، قال أحمد بن خالد: قال لنا عبيد بن محمد الكشوري: يحيى بن ثابت من أقدم أصحاب مالك، وهو أول من وطَّأ له كتبه. وحدثنا أحمد بن خالد عن ابن الكشوري عن عبد الله بن الصباح، قال: حدثنا يحيى بن ثابت عن مالك، قال: سمعت ربيعة يقول: لا يحل لأحد عنده موضع العلم إلا طلبه يريد العقل (هكذا). قال غيره: كان كاتب مالك أولاً». وقد ذكره القاضي في قائمة الرواة عن مالك، فقال في ضمن حرف الياء ... : «يحيى بن ثابت الجندي». قال ابن حبان: «يحيى بن ثابت الجندي، من أهل اليمن يروي عن مالك بن أنس. روى عنه أهل اليمن». 93 - أبو سعيد يحيى بن سعيد بن فروخ القطان، البصري (120 - 198هـ). الإمام القدوة الحافظ المتقن. روى عن الخلق، منهم مالك بن أنس، وشعبة.
قال ابن سعد: كان ثقة، مأموناً، رفيعاً، حجة. روى له الجماعة. ذكره الأكفاني ممن روى الموطأ عن الإمام مالك، وابن ناصر الدين. 94 - أبو صالح، يحيى بن صالح الوحاظي الشامي، الدمشقي (147 - 222هـ). روى عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وعبد الملك الكلاعي، ومالك بن أنس وآخرين. روى عنه البخاري، وروى له الباقون سوى النسائي. ذكره ابن حبان في كتاب الثقات. وثقه يحيى بن معين، وأبو زرعة الدمشقي وآخرون. ذكره القاضي عياض ممن روى الموطأ عن مالك بن أنس. وكذلك كل من الأكفاني. وابن ناصر الدين. 95 - أبو زكريا يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي، المخزومي مولاهم، المصري (154 - 231هـ). روى عن عبد العزيز بن أبي حازم، ويعقوب بن عبد الرحمن القارئ، ومالك بن أنس وآخرين.
روى عنه البخاري، وروى له مسلم وابن ماجة. وروى عنه أبو حاتم الرازي، ويونس بن عبد الأعلى الصدفي وآخرون. سمع من مالك الموطأ وغيره. «وقد روى عنه من طريق بقي بن مخلد وغيره أنه سمعه من مالك بضع عشرة مرة». وقال ابن معين: شر العرضات عرضة ابن بكير. كان ابن حبيب يصفح له ورقتين في ورقة. قال عياض: وقال الكندي: كان ابن بكير، فقيه الفقهاء بمصر في زمانه ... سمع من مالك موطأه وغير ذلك. وفيه ردُّ من قال: شر عرض ابن بكير. وقد أنكر هذا بعض أصحاب مالك الجلة. وقال: إنما كانت عرضتنا على مالك ورقتين من الموطأ، فكيف صح هذا؟». وقد ذكره القاضي عياض ممن روى الموطأ عن الإمام مالك. وكذلك الأكفاني وابن ناصر الدين والسيوطي. وقال الخليلي: ثقة روى الموطأ عن مالك.
وتوجد عدة مخطوطات قديمة ونفيسة من رواية ابن بكير. منها نسخة في مكتبة جامعة استانبول، والمكتبة الظاهرية، وأماكن أخرى. 96 - يحيى بن قزعة القرشي المكي المؤذن. روى عن إبراهيم بن سعد، وداود بن خالد الليثي، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، ومالك بن أنس وآخرين. روى عنه البخاري، ومحمد بن يحيى الذهلي، ومحمد بن مسلم بن وارة الرازي وآخرون. ذكره ابن حبان في كتاب الثقات. وقال ابن حجر: مقبول من العاشرة. ذكره الأكفاني من ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك، وكذلك ذكره ابن ناصر الدين. 97 - يحيى بن مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي المدني. قال ابن حبان: «يحيى بن مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي. سكن اليمن، وحدثهم بالموطأ. مستقيم الحديث. روى عنه همام بن مسلمة اليماني».
وذكره القاضي عياض ممن روى الموطأ عن مالك وكذلك ذكره ابن ناصر الدين. وقال ابن ناصر الدين: وذكر القاضي عياض أيضاً عن أبي إسحاق بن شعبان أنه قال عن يحيى بن الإمام مالك: ورُوي الموطأ عنه باليمن. 98 - أبو زكريا، يحيى بن مضر القيسي، الشامي، القرطبي. قال ابن ناصر الدين: شامي الأصل من كبار فقهاء قرطبة. سمع من سفيان الثوري، ومالك بن أنس. روى عنه يحيى بن يحيى الليثي قبل رحلته. قبض عليه في المحنة بسبب خلع أمير الأندلس الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن مروان، فأمر الحكم بن هشام بصلبه في جملة اثنتين وسبعين رجلاً من الفقهاء وأهل الصلاح سنة تسع وثمانين ومائة. وذكره القاضي عياض من ضمن رواة الموطأ. 99 - أبو زكريا يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن بن يحيى بن حماد التميمي النيسابوري (142 - 226هـ). روى عن إبراهيم بن إسماعيل الصائغ، وحفص بن غياث النخعي ومالك بن أنس وآخرين. روى عنه البخاري، والذهلي، وروى له، مسلم، والترمذي، والنسائي.
قال النسائي: ثقة ثبت. كان أوصى بثياب بدنه لأحمد بن حنبل فكان أحمد يحضر الجماعات في تلك الثياب. ذكره القاضي عياض في من روى الموطأ عن الإمام مالك، وكذلك ذكره الأكفاني وابن ناصر الدين. وقال: «روى عن مالك الموطأ، وقيل: إنه قرأه عليه، وهو الذي يدل عليه حديثه عنه في صحيح مسلم وغيره. وقال أبو بكر بن إسحاق: لم يكن بخراسان أعقل من يحيى بن يحيى، وكان أخذ تلك الشمائل من مالك بن أنس، فأقام عليه لأخذها سنة بعد أن فرغ من سماعه». 100 - يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس بن شملال بن منغايا، الإمام الكبير، فقيه الأندلس، أبو محمد الليثي البربري المصمودي الأندلسي القرطبي (152 - 234هـ). مولده في سنة اثنتين وخمسين ومائة. سمع أولاً من الفقيه زياد بن عبد الرحمن شبطون، ويحيى بن مضر، وطائفة. ثم ارتحل إلى المشرق في أواخر أيام الإمام مالك، فسمع منه «الموطأ» سوى أبواب من الاعتكاف، شك في سماعها منه، فرواها عن زياد شبطون، عن مالك، وسمع من الليث بن سعد، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن وهب،
وعبد الرحمن بن القاسم العتقي، وحمل عن ابن القاسم عشرة كتب سؤالات، ومسائل، وسمع من القاسم بن عبد الله العمري، وأنس بن عياض الليثي. ويقال: إنه لحق نافع بن أبي نعيم مقرئ المدينة، وأخذ عنه. وهذا بعيد، فإن نافعاً مات قبل مالك بعشر سنين. ولازم ابن وهب، وابن القاسم، ثم حج، ورجع إلى المدينة ليزداد من مالك، فوجده في مرض الموت، فأقام إلى أن توفاه الله، وشهد جنازته، ورجع إلى قرطبة بعلم جم، وتصدر للاشتغال، وازدحموا عليه، وبعد صيته، وانتفعوا بعلمه وهديه وسمته. وكان كبير الشأن، وافر الجلالة، عظيم الهيبة، نال من الرئاسة والحرمة ما لم يبلغه أحد. روى عنه: ولده أبو مروان عبيد الله، ومحمد بن العباس بن الوليد، ومحمد بن وضاح، وبقي بن مخلد، وصباح بن عبد الرحمن العتقي، وخلق سواهم. كان أحمد بن خالد بن الحباب الحافظ يقول: لم يعط أحد من أهل العلم بالأندلس من الحظوة، وعظم القدر، وجلالة الذكر، ما أعطيه يحيى بن يحيى. وبلغنا أن يحيى بن يحيى الليثي كان عند مالك بن أنس رحمه الله، فمر على باب مالك الفيل، فخرج كل من كان في مجلسه لرؤية الفيل، سوى يحيى بن يحيى فلم يقم، فأعجب به مالك، وسأله من أنت؟ وأين بلدك؟ ثم لم يزل بعد مكرماً له. وعن يحيى بن يحيى، قال: أخذت بركاب الليث، فأراد غلامه أن يمنعني، فقال الليث: دعه. ثم قال لي: خدمك العلم. قال: فلم تزل بي الأيام حتى رأيت ذلك. وقيل: إن عبد الرحمن بن الحكم المرواني صاحب الأندلس نظر إلى
جارية له في رمضان نهاراً، فلم يملك نفسه أن واقعها، ثم ندم، وطلب الفقهاء، وسألهم عن توبته، فقال يحيى بن يحيى: صم شهرين متتابعين، فسكت العلماء، فلما خرجوا، قالوا ليحيى: مالك لم تفته بمذهبنا عن مالك أنه مخير بين العتق والصوم والإطعام؟ قال: لو فتحنا له هذا الباب، لسهل عليه أن يطأ كل يوم، ويعتق رقبة، فحملته على أصعب الأمور لئلا يعود. قال أبو عمر بن عبد البر: قدم يحيى بن يحيى الأندلس بعلم كثير، فعادت فتيا الأندلس بعد عيسى بن دينار الفقيه عليه، وانتهى السلطان والعامة إلى رأيه، وكان فقيهاً حسن الرأي، وكان لا يرى القنوت في الصبح، ولا في سائر الصلوات، ويقول: سمعت الليث بن سعد يقول: سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحواً من أربعين يوماً يدعو على قوم، ويدعو لآخرين. قال: وكان الليث لا يقنت. ثم قال ابن عبد البر: وخالف يحيى بن يحيى مالكاً في اليمين مع الشاهد، فلم ير القضاء به ولا الحكم، وأخذ بقول الليث بن سعد. قال: وكان يرى جواز كراء الأرض بجزء مما يخرج منها، على مذهب الليث، ويقول: هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر. قال أبو عمر: وكان يحيى بن يحيى إمام أهل بلده، والمقتدى به منهم، والمنظور إليه، والمعول عليه، وكان ثقة عاقلاً، حسن الهدي والسمت، يُشَبَّه في سمته بسمت مالك. قال: ولم يكن له بصر بالحديث. قلت: نعم، ما كان من فرسان هذا الشأن، بل كان متوسطاً فيه رحمه الله. قال ابن الفرضي: كان يفتي برأي مالك، وكان إمام وقته، وواحد بلده، وكان رجلاً عاقلاً. قال محمد بن عمر بن لبابة: فقيه الأندلس: عيسى بن دينار، وعالمها: عبد الملك بن حبيب، وعاقلها: يحيى بن يحيى.
ثم قال ابن الفرضي في «تاريخه»: وكان يحيى بن يحيى ممن اتهم ببعض الأمر في الهيج - يعني: في القيام والإنكار على أمير الأندلس - قال: فهرب إلى طليطلة، ثم استأمن، فكتب له الحكم الأمير المعروف بالربضي أماناً، فرد إلى قرطبة. قال عبد الله بن محمد بن جعفر: رأيت يحيى بن يحيى نازلاً عن دابته، ماشياً إلى الجامع يوم جمعة، وعليه عمامة ورداء متين، وأنا أحبس دابة أبي. قال أبو القاسم بن بشكوال الحافظ: كان يحيى بن يحيى مجاب الدعوة، قد أخذ نفسه في هيئته ومقعده هيئة مالك الإمام بالأندلس، فإنه عرض عليه قضاء الجماعة، فامتنع، فكان أمير الأندلس لا يولي أحد القضاء بمدائن إقليم الأندلس، إلا من يشير به يحيى بن يحيى، فكثر لذلك تلامذة يحيى بن يحيى، وأقبلوا على فقه مالك، ونبذوا ما سواه. مات يحيى بن يحيى في شهر رجب سنة أربع وثلاثين ومائتين. وبعضهم قال: في سنة ثلاث. والأول أصح.
بعض أقاويل مالك رحمه الله تعالى
بعض أقاويل مالك رحمه الله تعالى لقد اعتادت الشعوب حفظ الجمل والعبارات من كلام العظماء للاستنارة بها في شئون حياتها، وللمسلمين في هذا المجال نصيب أوفر، لأن أئمتنا عاشوا في ظل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وارتووا من أحاديثه، واستقوا من سننه، فكانت أقاويلهم ثمرة تلك الصحبة والرعاية، وعلى هذا فقد فكرت في جمع بعض أقاويل الإمام مالك رحمه الله، مراعياً الظروف التي نعيش بها، وإذا أخذنا بأقاويله فهي كفيلة لحلِّ عديد من المسائل في حياتنا. وقد أضفت قولين أو ثلاثة لغير الإمام مالك للمناسبة، والله من وراء القصد. وجوب الأخذ بسنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم 1 - قال الذهبي: ولكن هذا الإمام الذي هو النجم الهادي قد أنصف، وقال قولاً فصلاً، حيث يقول: كل أحد يؤخذ من قوله، ويُترك إلا صاحب هذا القبر، صلى الله عليه وسلم. 2 - قال مطرف بن عبد اللَّه: سمعت مالكاً يقول: «سنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور بعده سنناً، الأخذ بها اتباع لكتاب اللَّه، واستكمال بطاعة اللَّه، وقوة على دين اللَّه، ليس لأحد تغييرها، ولا تبديلها، ولا النظر في شيء
عدم التأويل في آيات وأحاديث الصفات
خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولّاه اللَّه ما تولّى، وأصلاه جهنم، وساءت مصيراً». عدم التأويل في آيات وأحاديث الصفات 3 - قال ابن وهب: «كنا عند مالك، فقال رجل: يا أبا عبد اللَّه، «الرحمن على العرش استوى» كيف استواؤه؟ فأطرق مالك، وأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه، فقال: «الرحمن على العرش استوى» كما وصف نفسه، ولا يقال له: كيف، و «كيف» عنه مرفوع. وأنت رجل سوء صاحب بدعة، أخرجوه». 4 - «وقال محمد بن عمرو قشمرد النيسابوري: سمعت يحيى بن يحيى يقول: كنا عند مالك فجاءه رجل، فقال: «الرحمن على العرش استوى» فذكر نحوه، فقال: الاستواء غير مجهول». قال الوليد بن مسلم: «سألت الأوزاعي، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، عن الأحاديث التي فيها الصفات، فكلهم قال أمروها كما جاءت بلا تفسير. وقال أحمد بن حنبل: يسلم لها كما جاءت، فقد تلقاها العلماء بالقبول». «وأما قول الله عز وجل: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: 106]. فمعناه بخير منها لنا لا في نفسها، والكلام في صفة الباري كلام يستبشعه أهل السنة، وقد سكت عنه الأئمة؛ فما أشكل علينا من مثل هذا الباب وشبهه، أمررنا كما جاء، وآمنا به؛ كما نصنع بمتشابه القرآن، ولم نناظر عليه، لأن المناظرة إنما تسوغ وتجوز فيما تحته عمل، ويصحبه قياس؛ والقياس غير جائز في صفات الباري تعالى، لأنه ليس كمثله شيء».
«قال مصعب الزبيري: سمعت مالك بن أنس يقول: أدركت أهل هذا البلد - يعني المدينة -، وهم يكرهون المناظرة والجدال إلا فيما تحته عمل. يريد مالك - رحمه الله - الأحكام في الصلاة، والزكاة، والطهارة، والصيام، والبيوع ونحو ذلك؛ ولا يجوز عنده الجدال فيما تعتقده الأفئدة مما لا عمل تحته أكثر من الاعتقاد، وفي مثل هذا خاصة نهى السلف عن الجدال، وتناظروا في الفقه، وتقايسوا فيه؛ - قال ابن عبد البر -: وقد أوضحنا هذا المعنى في كتاب بيان العلم، فمن أراده تأمله هناك - وبالله التوفيق -». 5 - قال القاضي عياض، «قال أبو طالب المكي: كان مالك رحمه اللَّه أبعد الناس من مذاهب المتكلمين، وأشد نقضاً للعراقيين. ثم قال القاضي عياض: قال سفيان بن عيينة: سأل رجل مالكاً فقال: «الرحمن على العرش استوى» كيف استوى؟ فسكت مالك حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء منه معلوم، والكيف منه غير معقول، والسؤال عن هذا بدعة، والإيمان به واجب، وإني لأظنك ضالاً. أخرجوه. فناداه الرجل: «يا أبا عبد اللَّه، واللَّه لقد سألت عنها أهل البصرة والكوفة والعراق، فلم أجد أحداً وُفق لما وُفقت له». و «قال سليم بن منصور بن عمار، قال: كتب بشر المريسي إلى أبي - رحمه الله -: أخبرني عن القرآن، أخالق أم مخلوق؟ فكتب إليه أبي: بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله وإياك من كل فتنة، وجعلنا وإياك من أهل السنة، وممن لا يرغب بدينه عن الجماعة؛ فإنه إن يفعل، فأولى بها نعمة؛ وإلا يفعل، فهي الهلكة؛ وليس لأحد على الله بعد المرسلين حجة، ونحن نرى أن الكلام في القرآن بدعة تشارك فيها السائل والمجيب، تعاطى السائل ما ليس له، وتكلف المجيب ما ليس عليه؛ ولا أعلم خالقاً إلا الله، والقرآن كلام الله، فانته أنت والمختلفون فيه إلى ما سماه الله به، تكن من المهتدين، ولا تسم القرآن باسم
عدم الجدال في الدين
من عندك، فتكون من الهالكين؛ جعلنا الله وإياك من الذين يخشونه بالغيب، وهم من الساعة مشفقون». عدم الجدال في الدين 6 - قال مالك: «الجدال في الدين ينشئ المراء، ويذهب بنور العلم من القلب ويقسي، ويورث الضغن». 7 - قال مالك: «وليس هذا الجدل من الدين بشيء. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه اللَّه: من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل، والدين قد فرغ منه، وليس بأمر يتوقف النظر فيه. قال عمر بن عبد العزيز لست بمبتدع ولكني متبع». 8 - قال مالك: «وكان يقال: لا تمكن زائغ القلب من أذنيك فإنك ما تدري ما يعلقك من ذلك. ولقد سمع رجل من الأنصار من أهل المدينة شيئاً من بعض أهل القدر فعلق بقلبه فكان يأتي إخوانه الذين يستنصحهم فإذا نهوه قال: فكيف بما علق في قلبي؟ لو علمت أن اللَّه رضي أن ألقي بنفسي من فوق هذه المنارة لفعلت». منزلة الصحابة 9 - «قرأ مالك هذه الآية: {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاستوى على
أهل الذنوب مؤمنون
سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار} فقال مالك: من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية». 10 - قال وكيع: «سمعت مالك بن أنس يقول: واعجبا يسأل جعفر وأبو جعفر عن أبي بكر وعمر رضي اللَّه عنهما». مالك بن أنس: «كان صالح السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما يعلمون السورة أو السنة». مالك: «من انتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له في الفيء شيء». أهل الذنوب مؤمنون 11 - قال مالك: «أهل الذنوب مؤمنون مذنبون وقد سمى اللَّه تعالى العمل إيماناً، وقال: {وما كان الله ليضيع إيمانكم} يريد صلاتكم إلى بيت المقدس». في فضائل المدينة 12 - قال مالك: «اختار اللَّه سبحانه المدينة لرسوله صلى الله عليه وسلم لمحياه ومماته، وتبوئت بالإيمان والهجرة، وافتتحت القرى كلها بالسيف حتى مكة، وافتتحت المدينة بالقرآن». 13 - قال مالك: «ولما انصرف عمر من سرغ. فلما نظر إلى المدينة قال: هذا المتبوأ».
السلام على النبي صلى الله عليه وسلم
14 - قال مالك: «وبها جَدَث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وآثاره ومنبره. ومنها يحشر خيار الناس. وقد بارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مدهم وصاعهم، ورغب في سكناها والصبر على لأوائها». 15 - قال مالك: «قال عمر بن الخطاب: إن المسجد الذي أسس على التقوى مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. قال مالك وسمعت أن جبريل هو الذي أقام قبلته للنبي صلى الله عليه وسلم». 16 - قال مالك: «نهيت بعض الولاة أن يرقى منبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بخفين أو بنعلين، ولم أر ذلك. وكذلك الكعبة، ولا بأس أن يجعل نعليه في حجزته إذا دخل الكعبة». 17 - قال مالك: «وكان بين منبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وجدار القبلة قدر ممر الشاة، ثم قدم عمر جدار القبلة إلى حد المقصورة، ثم قدمه عثمان إلى حيث هو اليوم، وبقي المنبر في موضعه». 18 - «وحرم صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة، وهما حرتان. قال مالك: لا يصاد الجراد بالمدينة، ولا بأس أن يطرد عن النخل». السلام على النبي صلى الله عليه وسلم 19 - قال مالك: «ويسلم الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم حين يقدم، وحين يريد أن يخرج. قيل: فالرجل يمر بالقبر هل يسلم؟
لا يبقين دينان في جزيرة العرب
قال: ما شاء» لا يبقين دينان في جزيرة العرب 20 - قال مالك: «قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقين دينان في جزيرة العرب». قال مالك: وهي مكة والمدينة واليمن وأرض العرب. فأجلى عمر أهل نجران وفدك فصولحوا على النصف؛ فقوم النصف الذي لهم فأعطاهم به جمالاً وأقتاباً وذهباً؛ فابتاعه للمسلمين وأجلى يهود خيبر؛ ولم يأخذوا شيئاً لأنهم لم يكن لهم شيء». واقعية الإمام مالك وقد أراد أبو جعفر المنصور حمل الناس في الأمْصار على موطأ مالك بعد أن اطلع عليه وشهد له بالأحقية. فأجابه الإمام مالك رحمه اللَّه جواباً يدل على سعة تفكيره ورجحان عقله: «يا أمير المؤمنين، لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سيق إليهم، وعملوا به ودانوا به، من اختلاف أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم. فقال: لَعَمْري لو طاوعتني على ذلك لأمرت به». أدب الإفتاء 21 - قال مالك: «لم يكن من فتيا الناس أن يقال: هذا حلال وهذا
الأخذ بالأحوط
حرام، ولكن يقول: أكره هذا ولم أكن لأصنعه. فكان الناس يكتفون بذلك. وفي موضع آخر: كانوا لا يقولون: حلال، ولا: حرام، إلا لما في كتاب اللَّه تعالى». الأخذ بالأحوط 22 - قال مالك: «ربما مر بي زياد مولى ابن عياش فيضع يده بين كتفي ويقول: عليك بالجد فإن كان ما يقول أصحابك من الرخص حقاً لم يضرك. وإن كان الأمر على غير ذلك كنت قد أخذت بالجد. يريد ما يقول ربيعة وزيد بن أسلم». 23 - قال مالك: «إذا رأيت هذه الأمور التي فيها الشكوك فخذ في ذلك بالذي هو أوثق». سعة علمه 24 - قال ابن وهب، قال مالك: «العلم نور يجعله اللَّه حيث يشاء، ليس بكثرة الرواية». 25 - قال ابن وهب، قال مالك: «إن عندي لأحاديث ما حدثت بها قط، ولا سُمعت مني، ولا أحدث بها حتى أموت». 26 - قال ابن وهب - وله مائة ألف حديث ومؤلفات عدة -: «لولا أني أدركت مالكاً والليث لضللت».
تواضعه
تواضعه 27 - قال ابن مهدي: «سأل رجل مالكاً عن مسألة، فقال: لا أحسنها. فقال الرجل: إني ضربت إليك من كذا وكذا لأسألك عنها. فقال له مالك: فإذا رجعت إلى مكانك وموضعك فأخبرهم أني قد قلت لك إني لا أحسنها». 28 - قال ابن وهب، قال مالك: «لا يبلغ أحد ما يريد من هذا العلم حتى يضرّ به الفقر، ويؤثره على كل حاجة». أدب التدريس 29 - قال مالك: «ليس يسلم رجل حدث بكل ما يسمع ولا يكون إماماً. ثم قال مالك: يلبسون الحق بالباطل». 30 - قال مالك: «ونهي عن الصياح في العلم وكثرة اللغط. قال مالك: وكان ابن هرمز قليل الكلام والفتيا، وكان ممن أحب أن أقتدي به، وكان بصيراً بالكلام، وكان يرد على أهل الأهواء، وكان أعلم الناس بما اختلف الناس فيه من ذلك». 31 - قال مالك: «قال محمد بن عجلان: ما هبت أحداً قط هيبتي زيد بن أسلم، وكان زيد يقول له: اذهب تعلم كيف تسأل ثم تعال. ويقال: إذا جلست إلى عالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول». 32 - قال مالك: «ولا أحب هذا الإكثار من المسائل والأحاديث، وأدركت أهل هذا البلد يكرهون الذي في الناس اليوم، ولم يكن أول هذه الأمة بأكثر الناس مسائل ولا هذا التعمق. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة المسائل.
طلب الحديث من عند أهله
وفي الحديث الآخر: نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. قال مالك: فلا أدري أهو ما أنتم فيه من كثرة السؤال أم سؤال الاستسعاء». 33 - قال مالك: «من ذلالة العالم أن يجيب كل من سأله». طلب الحديث من عند أهله 34 - «قال خالد بن خداش: ودعت مالك بن أنس فقلت: أوصني يا أبا عبد اللَّه: قال: تقوى اللَّه. وطلب الحديث من عند أهله». التسوية بين حدثنا، وأخبرنا، في تحمل العلم 35 - قال مالك: «ولا بأس أن يقول فيما قرأه على العالم: حدثني، كما يقول: أقرأني فلان، وإنما أنت تقرأ عليه القرآن. 36 - ابن وهب: «قال مالك: العلم نور يجعله اللَّه حيث يشاء ليس بكثرة الرواية». التعفف عن المال الحرام والتعامل مع العصاة، وغير المسلمين 37 - قال مالك: «في من بيده مال حرام وحلال: فإن كان ما بيده من الحرام شيئاً يسيراً في كثرة حلاله فلا بأس بمعاملته. وأما إن كان الحرام كثيراً فلا تنبغي معاملته».
التبشير برحمة الله
38 - قال مالك: «ولا يعامل من يعمل بالربا من المسلمين. وكره أن يصرف من النصراني ديناراً باع به خمراً أو عمل به ربا. ولا بأس أن يأخذه منه في دين له قبله كما أذن اللَّه عزّ وجلّ في أخذ الجزية منهم وغير ذلك يرى أن ذلك أخف من النصراني لأنه لو أسلم حل له ما في يديه». 39 - قال مالك: «ولا بأس أن تكري دارك من نصراني أو يهودي إذا كان لا يبيع فيها الخمر والخنازير. وهذا هو من نحو قول غيره». التبشير برحمة اللَّه 40 - قال مالك: «كان يقال: من لقي اللَّه ولم يشرك في دم مسلم لقي اللَّه خفيف الظهر». الأمر بالمعروف 41 - قال مالك: «ضُرب محمد بن المنكدر وأصحاب له في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وضُرب ربيعة وحلق رأسه ولحيته في شيء غير هذا. وضُرب ابن المسيب وأدخل في تبان من شعر. وقال عمر بن عبد العزيز: ما أغبط رجلاً لم يصبه في هذا الأمر أذى». 42 - قال مالك: «دخل أبو بكر بن عبد الرحمن وعكرمة بن عبد الرحمن على ابن المسيب في السجن وقد ضُرب ضرباً شديداً، فقالا له: اتق اللَّه فإنا نخاف على دمك. فقال: اخرجا عني أتراني ألعب بديني كما لعبتما بدينكما».
43 - قال مالك: «لا ينبغي المقام بأرض يعمل فيها بغير الحق والسب للسلف. وأرض اللَّه واسعة ولقد أنعم اللَّه على عبد أدرك حقاً فعمل به». 44 - قال مالك: «وينبغي للناس أن يأمروا بطاعة اللَّه. فإن عصوا كانوا شهوداً على من عصاه». قيل له: «الرجل يعمل أعمالاً سيئة أيأمره الرجل بالمعروف وهو يظن أنه لا يطيعه وهو ممن لا يخافه كالجار والأخ». قال: «ما بذلك بأس. ومن الناس من يرفق به فيطيع». قال اللَّه سبحانه: {فقولا له قولاً ليناً}. قيل له: «أيأمر الرجل الوالي أو غيره بالمعروف وينهاه عن المنكر؟» قال: «إن رجا أن يطيعه فليفعل». قيل: «فإن لم يرج هل هو من تركه في سعة؟» قال: «لا أدري». قيل: «أفيأمر والديه بالمعروف وينهاهما عن المنكر؟» قال: «نعم ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة». 45 - قال مالك: «كان عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأنصاري رجلاً صالحاً يدخل على الوالي في الأمر ينصحه فيه فلا يرفق به ولا يكف عن شيء من الحق يكلمه به». 46 - قال مالك: «قال سعيد بن جبير: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. قال مالك: ومن هذا الذي ليس فيه شيء».
ذكر الله سبحانه وتعالى
ذكر اللَّه سبحانه وتعالى 47 - قال مالك: «قال معاذ بن جبل: ما عمل امرؤ من عمل أنجى له من عذاب اللَّه من ذكر اللَّه». بعض الأدعية 48 - قال مالك: «وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلاً فليقل: أعوذ بكلمات اللَّه التامات من شر ما خلق، فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل». قال مالك: يستحب للرجل إذا دخل منزله أن يقول: ما شاء اللَّه لا حول ولا قوة إلا باللَّه، وهو من كتاب اللَّه». 49 - قال مالك: «وقال عمر بن عبد العزيز لبعض من كان يخلو معه: ادع لي بالموت. وكان عمر بن عبد العزيز يدعو: اللهم رضني بقضائك وأسعدني بقدرك حتى لا أحب تأخير شيء عجلته ولا تعجيل شيء أخرته». رفع اليدين في الدعاء 50 - قال مالك: «وكان عامر بن عبد اللَّه يرفع يديه بعد الصلاة يدعو. ولا بأس به إذا لم يرفع جداً». احترام المسجد 51 - قال مالك: «وأكره أن يتكلم بألسنة العجم في المسجد.
المصحف المحلى
وأكره أن يبني مسجداً ويتخذ فوقه مسكناً ليسكن فيه بأهله. ولا يقلم أظفاره في المسجد، ولا يقص فيه شاربه. ولا يقتل برغوثاً، وإن أخذه في ثوبه. وأكره أن يتسوك في المسجد من أجل ما يخرج من السواك من فيه يلقيه. ولا أحب أن يتمضمض في المسجد، وليخرج لفعل ذلك». المصحف المحلّى 52 - قال مالك: «ولا بأس بالحلية للمصحف. وإن عندي مصحفاً كتبه جدي إذ كتب عثمان رضي اللَّه عنه المصاحف عليه فضة كثيرة». حفظ اللسان 53 - قال مالك: «قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اللَّه ما يلقي لها بالاً، يهوي بها في نار جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: من وقي شر اثنين ولج الجنة: ما بين لحييه وما بين رجليه. وقال: أكثر الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضاً في الباطل. وقال: التَّقي ملجم لا يتكلم بكل ما يريد. وقال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال عيسى بن مريم صلى اللَّه على نبينا وعليه: لا تكثروا الكلام بغير
أدب التعامل واللطف به
ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من اللَّه تعالى». 54 - قال مالك: «من لم يعد كلامه من عمله كثر كلامه». ويقال: «ومن علم أن كلامه من عمله قل كلامه». 55 - قال مالك: «ولم يكونوا يهذرون الكلام هكذا. ومن الناس من يتكلم بكلام شهر في ساعة». أو كما قال. 56 - قال مالك: «وكان الربيع بن خيثم أقل الناس كلاماً». 57 - قال مالك: «ويقال: إن البلاء موكل بالقول». أدب التعامل واللطف به 58 - قال مالك: «والفظاظة مكروهة. يقول اللَّه سبحانه: {ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك} [آل عمران 3: 159] وقال عزّ وجلّ: {فقولا له قولاً ليناً} [طه 20: 44]». 59 - قال مالك: «قال ابن القاسم: من الرجال رجال لا تذكر عيوبهم». 60 - قال مالك: «ويقال: ومن تعظيم اللَّه عزّ وجلّ تعظيم ذي الشيبة المسلم». تصديق العمل للقول 61 - قال ابن القاسم: «أدركت الناس وما يعجبون بالقول».
التماثيل
قال مالك: «يريد إنما ينظر إلى العمل». التماثيل 62 - قال مالك: «وما كان من التماثيل والصور في الطست والإبريق والأسرة والقباب فإن كانت خرطت خرطاً فهي أشد. وبلغني أن أول ما اتخذت الصور في موت نبي، فصور لهم ليأنسوا بصورته. فما زال ذلك حتى صار إلى أن عبدت». قال: «ونزع أبو طلحة الأنصاري نمطاً من تحته لتصاوير فيه لما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في التصاوير». فقال له سهل بن حنيف: أو لم يقل: إلا ما كان رقماً في ثوب؟ قال: بلى ولكنه أطيب لنفسي. وقال أبو سلمة: كل ما يوطأ ويمتهن فلا بأس به. قال مالك: «وتركه أحب إلي. ومن ترك ما فيه رخصة غير مُحَرِّم له فلا بأس عليه. وأكره أن يشتري الرجل لابنته الصور وأن يجعل في فص خاتمه التماثيل».
قضايا تتعلق بالموطأ
قضايا تتعلق بالموطأ تأليف الموطأ، وتاريخه آراء المعاصرين حول تأليف الموطأ وتاريخ تصنيفه الشيخ الكوثري وتاريخ تأليف الموطأ ما كتبه المعاصرون في نصف قرن مضى على وجه التقريب متأثر بما كتبه الشيخ محمد زاهد الكوثري. وأكاد أجزم بأنه في بحثه هذا لم يكن نزيهاً، بل كانت تتحكم فيه فكرة أخرى، وهي عدم استفادة الإمام أبي حنيفة رحمه الله من علم الإمام مالك رحمه الله. وليقطع السبيل نهائياً عن استفادة أبي حنيفة من مالك، لذا فإنه عليه أن يؤخر تأليف الموطأ بعد وفاة الإمام أبي حنيفة. وكتب في هذا الموضع الشيخ أبو زهرة رحمه الله فقال: وجدت الدواعي لتدوين الموطأ، وجاء طلب الخليفة متفقاً مع تلك الدواعي التي أثارها مالك، وأجاب نداءها من تلقاء نفسه. ولكن لم يقدر أن يتم التدوين في عصر أبي جعفر المنصور، فقد تم تدوين الموطأ حوالي سنة 159 بعد أن توفي المنصور، وقيل في أواخر أيامه ... ويظهر أن مالكاً أخذ وقتاً طويلاً في تدوينه وتمحيصه حتى استطاع أن ينشره على الناس. فإن طلب أبي جعفر تدوينه كان حوالي سنة 148هـ، «ثم يشير بالهامش»: «راجع في هذا الانتقاء وهامشه ص40».
وفي هامش ص40 من الانتقاء نجد تعليقاً للشيخ الكوثري يقول: «والذي يستخلص من مختلف الروايات في ذلك أن المنصور تحادث مع مالك في تدوين علم أهل المدينة عام ثمانية وأربعين ومائة محادثة إجمالية، ولما حج قبل حجته الأخيرة أوصاه أن يتجنب فيما يدونه شدائد ابن عمر، ورخص ابن عباس، وشواذ ابن مسعود رضي الله عنهم، وأما إخراجه للناس ففي سنة تسع وخمسين ومائة في عهد المهدي فلا تثبت رواية عمن تقدم على ذلك». وفعل ذات الشيء كل من تكلم في الموضوع مثل الأستاذ مصطفى الشكعة. والمستشار عبد الحليم الجندي، والدكتور نذير حمدان كل هؤلاء لا يخرجون عما كتبه الأستاذ أبو زهرة رحمة الله عليه إلا في أسلوبهم الخاص لعرض المسألة. وقد ذكر الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في تعليقه على الانتقاء، معلقاً على كلام الشيخ الكوثري، والذي نقلته من قبل حول تاريخ تدوين الموطأ، فقال: «قلت: وهذا الذي قاله شيخنا رحمه الله تعالى حول تاريخ تدوين الموطأ» فيه نظر، كما بينته في تقدمتي لكتاب «التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد للعلامة عبد الحي اللكنوي». بعد قراءة هذا التعليق يفكر المرء أن الشيخ أبا غدة لا بد وقد خالف الشيخ وبحث في الموضوع بتجرد. وأنقل هنا ما قاله الشيخ. «وهذا الذي رجحه شيخنا من أن المنصور تحدث مع مالك في سنة 148هـ، بشأن تدوين علم أهل المدينة، وأوصاه قبل حجته الأخيرة أن يتجنب في التأليف
شدائد ابن عمر .... ، غير ظاهر، فإن حَجّته الأخيرة التي توفي فيها كانت سنة 158، والحجة التي قبلها كانت سنة 152، والتي قبلها سنة 147، والتي قبلها سنة 144، والتي قبلها سنة 140، كما أسلفته عن تاريخ ابن جرير. ولم يحج المنصور في سنة 148، وإنما حج بالناس ابنه جعفر كما في غير كتاب. فتكون سنة 148 سبق قلم عن 147. ثم قوله: إن المنصور تحدث مع مالك في تلك السنة، وأوصاه بتجنب ما أوصاه بتجنبه في الحجة التي قبل الأخيرة، كما عند ابن جرير - سنة 152، فيه بُعد أيضاً، فإن المتبادر أن يقع ذلك من المنصور في أول حجة له بعد توليه الخلافة سنة 140، أو في ثاني حجة سنة 144، ويمكن أن يكون ذلك في ثالث حجة سنة 147، أما في رابع حجة سنة 152، ففيه بعد شديد، لأنه يلزم أن يكون مالك ألف «الموطأ» بأقل من سبع سنوات، لأنه قد سمعه منه المهدي سنة 159، على ما ذكره شيخنا، في حين أن المهدي إنما حج بالناس سنة 160، وحج الهادي سنة 161، كما عند ابن جرير. والمذكور أن مالكاً ألف «الموطأ» في سنين كثيرة، ذكر أنها أربعون، وذكر أنها دون ذلك، وعلى كل حال يستبعد أن تكون مدة التأليف نحو سبع سنوات، لما عرف من إتقان مالك وضبطه وانتقائه، وقلة تحديثه بالأحاديث في مجالسه، فلم يكن يحدث في مجلسه إلا ببضعة أحاديث معدودة. فتأليفه «الموطأ» بعد سنة 140 جزماً أو سنة 147، وفراغه منه بعد سنة 158 جزماً، والله تعالى أعلم». وإذن في نهاية المطاف فإن الشيخ أبا غدة لم يخرج عما رسمه شيخه، كل
ما هنالك أنه زحزح التاريخ لبدء التأليف بعد سنة 140 جزماً أو بعد سنة 147، وفراغه منه بعد سنة 158 جزماً. والله تعالى أعلم. إذن بهذا الجزم الذي لا أساس له وضع الفراغ من تأليف الموطأ بعد 158هـ أو بتعبير الكوثري سنة 159هـ. سوف أناقش هذا الموضوع بشيء من التفصيل، ولكني أريد أن أوضح أولاً الدواعي لهذا التاريخ. قال ابن عبد البر في «الانتقاء» وروى عن مالك «من الأئمة سوى هؤلاء أبو حنيفة ... ». وقد علق عليه الشيخ الكوثري تعليقاً طويلاً، أنقله بكامله: قال الشيخ الكوثري: «أخرج ابن شاهين والدارقطني في «غرائب مالك» عن محمد بن مخزوم عن جده محمد بن ضحاك، ثنا عمران بن عبد الرحيم الأصبهاني، ثنا بكار بن الحسن، ثنا حماد بن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وصمتها إقرارها». «وأخرج الخطيب البغدادي في «رواة مالك» عن محمد بن علي الصلحي الواسطي، ثنا أبو زرعة أحمد بن الحسين، ثنا علي بن محمد بن مهرويه، ثنا المجبر بن الصلت، ثنا القاسم بن الحكم العرني، ثنا أبو حنيفة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: أتى كعب بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن راعية له كانت ترعى في غنمه، فتخوفت على شاة الموت فذبحتها بحجر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها».
«ولم يجد أصحاب الاستقراء التام في هذا الصدد غير هذين الحديثين من رواية أبي حنيفة عن مالك، وكلاهما غير ثابت بهذا الطريق، وإن أخرجهما السيوطي وعول عليهما، في «الأفانيد في حلاوة الأسانيد». «بل الأولى عن حماد بن أبي حنيفة، عن مالك بدون توسط أبيه، كما أخرج أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار في جزئه الذي سماه «ما رواه الأكابر عن مالك» حيث قال: حدثنا أبو محمد القاسم بن هارون، ثنا عمران، ثنا بكار بن الحسن الأصبهاني، ثنا حماد بن أبي حنيفة، ثنا مالك بن أنس، الحديث». «وفي هذا الجزء رواية الزهري، ويحيى بن سعيد، وابن جريج، والثوري، وشعبة، ويتيم عروة، والأوزاعي، وحماد بن أبي حنيفة، وحماد بن زيد، وإبراهيم بن طهمان، وورقاء، وغيرهم، عن مالك، ولم يذكر فيه رواية أبي حنيفة عنه، كما رأيته في نسخة عليها طباق السماع في الخزانة الظاهرية بدمشق، فزيادة أبي حنيفة في السند وهم من الراوي». والثاني إلى أبي حنيفة، عن عبد الملك، وهو ابن عمير، عن نافع، فتصحف على ابن الصلت: عبد الملك بمالك، وخالف بقية أصحاب العرني، كما يظهر من طرق الحديث. ومن هنا قال الحافظ ابن حجر: لم تثبت رواية أبي حنيفة عن مالك، وإنما أوردها الدارقطني ثم الخطيب لروايتين وقعتا لهما بإسناد فيه فيهما مقال. وقد توفي أبو حنيفة قبل مالك بنحو ثلاثين سنة. نعم ثبت نظر مالك في كتب أبي حنيفة، وانتفاعه بها، كما رواه الدراوردي وغيره على ما أخرجه ابن أبي العوام حيث قال: حدثني يوسف بن أحمد المكي، ثنا محمد بن حازم الفقيه، ثنا محمد بن علي الصائغ بمكة، ثنا إبراهيم بن محمد، عن الشافعي، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، قال: كان مالك بن أنس ينظر في كتب أبي حنيفة وينتفع بها.
كما ثبت اجتماع مالك مع أبي حنيفة كلما حج وزار النبي عليه السلام، حتى قال أبو حنيفة لما سئل عن علماء المدينة: إن ينجب منهم فالغلام الأشقر الأزرق. وفي الرواية: رأيت بها علماً مبثوثاً، فإن يجمعه أحد فالغلام الأبيض المحمر، يريد مالكاً. كما في «انتصار الفقير السالك للإمام الكبير مالك» لمحمد بن إسماعيل الغرناطي ثم القاهري المالكي، وقد طبع حديثاً سنة 1981 في بيروت. وقد أخرج القاضي عياض قال الليث بن سعد: لقيت مالكاً في المدينة فقلت له: إني أراك تمسح العرق عن جبينك، قال: عرقت مع أبي حنيفة، إنه لفقيه يا مصري، ثم لقيت أبا حنيفة وقلت له: ما أحسن قول ذلك الرجل فيك، فقال أبو حنيفة: والله ما رأيت أسرع منه بجواب صادق، ونقد تام يعني مالكاً. اهـ. وأما ما يذكره الذهبي من أن سعيد بن أبي مريم روى عن أشهب أنه قال: رأيت أبا حنيفة بين يدي مالك كالصبي بين يدي أبيه. قلت: فهذا يدل على حسن أدب أبي حنيفة وتواضعه، مع كونه أسن من مالك. اهـ. فلا يكاد يصح إسناداً. وكان أشهب لدة الشافعي، أو كان على أكبر تقدير ابن عشر عند وفاة أبي حنيفة، ولم يثبت اجتماعه مع مالك في أواخر سني وفاة أبي حنيفة، وما كان مالك مؤدب الأطفال، وإنما كان اجتماعهما قبل محنة مالك سنة ست وأربعين، وقبل أن يأخذ يعلو شأنه، ويمكن ذلك مع حماد دون أبيه.
مناقشة الكوثري
وأما ما يرويه ابن أبي حاتم من أن أبا حنيفة كان يطلع على كتب مالك، ففيه خدشة من جهة أن تأليفه للموطأ كان في عهد المهدي، أو في أواخر عهد المنصور بعد وفاة أبي حنيفة على الصحيح، وإن لم يقصر أبو يوسف في سماعه عن تلميذه أسد بن الفرات الذي سمعه عن مالك - كما يروي ابن طولون (الموطأ) بطريقه في (الفهرس الأوسط)، ولا محمد بن الحسن حيث سافر إلى مالك ولازمه ثلاث سنين، وسمع منه (الموطأ) وبطريقه يروي أبو الوليد الباجي سماعاً عن أبي ذر الهروي رضي الله عنهم أجمعين». فقد كانت المشكلة عند الكوثري أن يروي الإمام أبو حنيفة من الإمام مالك، أو يستفيد من كتابه فقد زحزح تأريخ نهاية التأليف للموطأ بعد وفاة أبي حنيفة بتسع سنوات حتى لا تبقى أية إمكانية لمعرفة أبي حنيفة لكتاب مالك. بل أثبت الشيخ عكس ذلك قائلاً: نعم ثبت نظر مالك في كتب أبي حنيفة وانتفاعه بها كما رواه الدراوردي وغيره على ما أخرجه ابن أبي العوام. ثم جاء فرد على ما جاء في تقدمة الجرح والتعديل، قائلاً: ففيه خدشة من جهة أن تأليفه للموطأ كانت في عهد المهدي، أو في أواخر عهد المنصور بعد وفاة أبي حنيفة على الصحيح. مناقشة الكوثري أما النص في الجرح والتعديل فهو .. «سمعت إبراهيم بن طهمان [المتوفى سنة 163هـ] يقول: أتيت المدينة فكتبت بها، ثم قدمت الكوفة فأتيت أبا حنيفة في بيته فسلمت عليه فقال لي: عمن كتبت هناك؟ فسميت له، فقال: هل كتبت عن مالك بن أنس شيئاً؟
فقلت: نعم. فقال: جئني بما كتبت عنه، فأتيته به، فدعا بقرطاس ودواة فجعلت أملي عليه وهو يكتب. قال أبو محمد: ما كتب أبو حنيفة عن إبراهيم بن طهمان عن مالك بن أنس، ومالك بن أنس حي إلا وقد رضيه ووثقه». لقد أنكر الكوثري هذا النص - مع سكوته على سنده لأنه لا مجال للطعن فيه - بناء على «الحقائق التاريخية» عنده بأن الموطأ لم يؤلف إلا بعد وفاة أبي حنيفة. ولكن ما المانع أن يكون نهاية تأليف الموطأ في بداية الأربعينيات، كما سنراه قريباً إن شاء الله تعالى؟. ولو سلمنا جدلاً أن الكتاب لم ينته من تأليفه إلا في سنة 159هـ حتى في هذه الحالة ليس هناك ما يمنع من قبول النص الوارد في الجرح والتعديل. لأن إبراهيم بن طهمان لم يقل إنه جاء بالموطأ، بل جاء بما كتبه عنه. والإمام مالك كان يدرّس قبل وفاة أبي حنيفة بنحو ثلاثين سنة تقريباً، وفي هذه الفترة كان الطلاب يكتبون الأحاديث والفتاوى عن الإمام مالك، فأي مانع من أن يكون إبراهيم بن طهمان كتب عن مالك، وأبو حنيفة كتب عن إبراهيم بن طهمان عن مالك. إذن فكل همّ الشيخ الكوثري كان إبعاد تاريخ التأليف حتى لا تصل رائحة الكتاب إلى أبي حنيفة. فعلق ما علق، ثم سبّب الأخطاء عند كل من جاء بعده من الباحثين واعتمد على كلامه.
متى تم تأليف الموطأ؟
وأتمنى أن يكون الشيخ الكوثري أو الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ذكر لنا بعض مؤلفات الإمام أبي حنيفة رحمه الله والتي كان يمكن أن يأخذ منها الإمام مالك رحمه الله، وكلنا يعلم أن أبا حنيفة رحمه الله لا تعرف له كتب إلا الكتب المنحولة غير ثابتة النسبة، مثل الفقه الأكبر أو كتاب في التصريف. وكان الأمل في الشيخ أبي غدة أن يصحح الخطأ، لكنه لم يعلق على ما كتبه الشيخ الكوثري. بل مشى خلفه وأثبت ما قاله. متى تم تأليف الموطأ؟ لقد رأينا أن الشيخ الكوثري زعم أن تأليفه في سنة 159هـ، وقد اعتمد عليه كثير من الباحثين، وقد بينت الدوافع الخفية لاختيار هذا التاريخ من قبل الشيخ الكوثري. وهذا التاريخ مرفوض لأسباب كثيرة منها: أولاً: كان الإمام الشافعي رحمه الله المولود في سنة 150هـ قد حفظ الموطأ وهو ابن عشر سنين، إذن في سنة 160هـ كان قد حفظ الموطأ، وهذا يتطلب أن يكون الكتاب عند بعض المشايخ قبل ذلك التاريخ. فإذا تم تأليف الكتاب سنة 159هـ أو حتى سنة 158هـ يصعب وصول النسخة إلى أيدي القراء لأن الكتب في تلك الأيام لم تكن تطبع، وليحصل شخص ما على نسخة من هذا الكتاب الجديد كان من المفروض أن يقرأ الكتاب على الإمام مالك، ويبدو أنه كان متعذراً أن ينهي الكتاب قراءة على الإمام مالك في فترة قصيرة. وعلى هذا الأساس قد يحتاج الطالب لعدة سنوات حتى يحصل على أول نسخة كاملة من الكتاب مع حق الرواية والتدريس. إذن لا بد من أن يكون قد تم تأليف الكتاب قبل هذا التاريخ بمدة كافية. ثانياً: من رواة الموطأ سعيد بن أبي هند الأندلسي، والذي توفي قبل الإمام
مالك بثلاثين سنة، إن كان الأمر كذلك فقد بلغ الموطأ إلى الأندلس قبل سنة 150هـ. ولا بد أنه أخذ وقتاً للقراءة على الإمام مالك. ثالثاً: النصوص المتعلقة بطلب أبي جعفر المنصور تختلف، ففي البعض يطلب أبو جعفر المنصور تأليف كتاب، بينما الروايات الصحيحة القوية تدل على أنه اطلع على كتاب الموطأ، وطلب من الإمام مالك الموافقة على تعميمه على البلاد الإسلامية ليكون مصدراً للقضاة. رابعاً: من رواة الموطأ عبد الرحيم بن خالد بن يزيد الإسكندراني مولى الجمحيين، المتوفى سنة 163هـ بالإسكندرية. قال ابن ناصر الدين: عبد الرحيم بن خالد بن يزيد الجمحي مولاهم الإسكندراني وهو مع عثمان بن الحكم أول من قدم مصر بمسائل مالك، وعبد الرحيم تفقه به عبد الرحمن بن القاسم بمصر قبل رحلته إلى مالك. وقال ابن حبان: «عثمان بن الحكم يروي عن ابن جريج، وهو الذي أقدم علم ابن جريج بمصر». إذن كان عثمان بن الحكم وعبد الرحيم بن خالد أصحاباً في رحلتهما إلى الشرق، وأخذا عن ابن جريج المتوفى سنة 150هـ، وعبد الرحيم روى عن عقيل بن خالد الأيلي المتوفى سنة 144هـ، ولا نعلم أنه قام برحلات عديدة، وعلى الأغلب أنه رحل في طلب العلم مرة واحدة، وفي هذه السفرة قد التقى بخالد الأيلي المتوفى سنة 144هـ. إذن هذه الرحلة قد تمت في بداية الأربعينيات، وفي هذه الفترة درس على عقيل بن خالد الأيلي، وابن جريج، ومالك بن أنس.
وقد وجدت ورقة في المخطوطات البردية بجامعة شيكاغو وهي عبارة عن عدة أحاديث من الموطأ، نسخه طالب مغربي، وقرئ على عبد الرحيم لأنه يقول: حدثنا عبد الرحيم بن خالد، وقد قُدِّرت الورقة البردية بأنها من القرن الثاني. إذن فقد وصل الموطأ إلى الإسكندرية وقام صاحبه بالتدريس وتوفي سنة 163هـ، وهذا يتطلب مدة كافية لتأليف الكتاب قبل سنة 163هـ لأن صاحب النسخة لا بد أنه درس على الإمام مالك الكتاب بكامله، وما كانت تتم دراسة الموطأ في يوم وليلة، بل كان الناس يأخذون في ذلك سنوات عديدة، وبعد إتمام القراءة سافر، ثم قام بالتدريس، ورحلته على الأغلب تمت قبل سنة 144هـ لأنه قابل في هذه الرحلة عقيل بن خالد الأيلي وابن جريج المتوفى سنة 150هـ والإمام مالكاً. وعلى ضوء ما ذكرت مما سبق فإنني أميل بل أجزم على أن أول إصدار للموطأ كان في بداية الأربعينيات. والله أعلم. وكان الكتاب مشهوراً ومعروفاً في حياة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ولا يهمنا أن نعرف هل اطلع الإمام أبو حنيفة على الموطأ أو لم يطلع عليه، استفاد منه أو لم يستفد منه، لأنه لو استفاد أبو حنيفة من كتاب مالك فإن ذلك لا يزيد مالكاً درجة، لأنه من تلاميذه أمثال الشافعي وابن المبارك ومحمد بن الحسن الشيباني ومئات آخرون. وإن استفاد أبو حنيفة من كتاب مالك فهذا لا يقلل من شأنه، لأن العلماء دوماً يستفيد بعضهم من بعض. وقد روى أبو حنيفة عن أناس لا يعدون شيئاً في جنب مالك رضي الله عنهم أجمعين. رحم الله أبا حنيفة كان إماماً، ورحم الله الأوزاعي كان إماماً، ورحم الله مالكاً كان إماماً، ورحم الله الشافعي كان إماماً، ورحم الله ابن حنبل كان إماماً، اللهم ارحمهم جميعاً، وارحمنا معهم بلطفك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم آمين.
ميكلوس موراني وإسماعيل بن أبي أويس
ميكلوس موراني وإسماعيل بن أبي أويس رواية إسماعيل بن أبي أويس في حاجة إلى المزيد من التعليق، نظراً لما أثير حول ابن أبي أويس من النقاش حديثاً وقديماً، ولحاله صلة قوية بمالك، ولاعتماد الإمام البخاري على روايته. كاتب غربي الأستاذ ميكلوس موراني، له اطلاع واسع في المصادر المالكية، وقد أنفق وقتاً طويلاً في هذا المجال، ونشر كتباً وبحوثاً كثيرة. يقول الأستاذ المستشرق ميكلوس موراني: «وهناك راو آخر أسهم في نقل المذاهب الفقهية لأهل المدينة، التي تعتمد في بعضها على إملاء مالك، ألا وهو إسماعيل بن أبي أويس (المتوفى 226 - 27/ 840 - 41) راوي الموطأ ومسائل مالك. وهو أيضاً كتلاميذ مالك السابق ذكرهم، يعتبر بمثابة مرجع مباشر لابن حبيب في الواضحة. وهناك حكاية عنه جديرة بالملاحظة رواها الدارقطني (305/ 918 - 385/ 995) وعلق عليها بإيجاز ابن حجر العسقلاني. وهذه الحكاية من شأنها أن توضح ملامح التعليم، وإصدار الحكم عند علماء المدينة أيما توضيح. ومن هنا ينبغي علينا أن نذكرها هنا لما لها من دوي. وفي رواية المحدث المكي أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد (المتوفى 212هـ/827م) ذكر سلمة بن شبيب (المتوفى 247/ 861) وهو أيضاً محدث مكي، ذكر هذا المحدث العبارة التالية لإسماعيل بن أبي أويس: «ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم». وإذا أخذنا في الاعتبار مدى الاجتهاد في وضع أحاديث للرد على مسائل فقهية، أو اجتهادهم في تطويع الأحاديث الصحيحة لتلائم حاجتهم، فسيكون
الاعتراف الذي مؤداه «أحاديث موضوعة لتسوية الآراء الفقهية المتناقضة في المدينة، هذا الاعتراف يكون بمثابة حجة أو سند له أهميته. ومن خلال الرواية نفسها يمكننا أن نستشعر مدى النيل من سمعة علماء المدينة. لم يوافق أبو عبد الرحمن على الاقتباس من سلمة بن شبيب، وهو من أهم الشهود إلا بعد تردد دام طويلاً، ثم ما لبث أن تولى تكراره العبارة السابقة لابن أبي أويس. ويحدد كُتّاب نقد الحديث أخيراً مكانة ابن أبي أويس استناداً على عبارته التالية «وروى (يقصد النسائي) عن سلمة بن شبيب ما يجب طرح روايته» - جاء هذا في عبارة قصيرة في كتاب ابن حجر أصدره محب الدين الخطيب، القاهرة، وكان يحاول تبرير أحاديثه الموضوعة على أنها أخطاء شباب ويتردد كثيراً أن ابن أبي أويس نشر نقلاً عن عمه مالك بن أنس أحاديث غريبة، وتتكرر هذه المقولة التي لم تحظ بأي تأييد على أنها مقياس أو معيار لعدم صدقه وضعفه كمحدث، وكذلك نجد اسمه دائماً يذكر في قائمة الضعفاء: العقيلي، الورقة 17 - أ، النسائي كتاب الضعفاء والمتروكين، رقم 42 (حلب 1975). وكتب الطبقات المالكية هي الوحيدة التي تهتم وتسعى إلى الحد من المآخذ والنقائص التي أخذها عليه كتاب نقد الحديث أو تحاول السكوت عنها تماماً. ومن المؤكد أن صلته الوثيقة بمالك، وشهرته راوياً لموطأ مالك كانت تلعب دوراً كبيراً في هذا». ويمكننا أن نستخلص من كلام مورياني النقاط التالية: 1 - كان إسماعيل بن أبي أويس قد اعترف بوضع الأحاديث لحل
الاختلافات الفقهية حيث قال: «ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم». 2 - حاول المحدثون إخفاء هذا القول بذكر قول مختصر مبهم حيث قال ابن حجر: رُوي عن سلمة بن شبيب ما يجب طرح روايته، جاءت هذه العبارة القصيرة عند ابن حجر. 3 - وحاول ابن حجر تبرير فعله الشنيع على أنها أخطاء شباب. 4 - يتردد كثيراً أن ابن أبي أويس نقل عن عمه مالك بن أنس أحاديث غريبة، وتتكرر هذه المقولة عند النقاد والباحثين، لكنها لم تحظ بأي تأييد على أنها مقياس أو معيار لعدم صدقه وضعفه كمحدث. 5 - نجد اسمه دائماً في قائمة الضعفاء. [انظر العقيلي، الضعفاء. النسائي، الضعفاء والمتروكين]. 6 - كتب الطبقات المالكية هي الوحيدة التي تهتم وتسعى إلى الحد من المآخذ والنقائص التي أخذها عليه نقاد الحديث، أو تحاول السكوت عنها تماماً. وكان هذا كله بسبب صلته الوثيقة بمالك وشهرته راوياً للموطأ. وقد نشر الأستاذ موراني مقالاً باللغة الألمانية بعنوان: EIN ALTES DOKUMENT UBEN HADIT FABRIKATIONEN IN DER FRUHEN MEDINENSISCHEN JURISPRUDENZ by Miklos Muranyi JSAI 10. (1987) pp 119-127. يعني وثيقة قديمة لوضع الأحاديث في الوقت المبكر في المدرسة الفقهية المدنية.
كلام الأئمة في شأن مالك بن أنس
وقدمت هذه المقالة كهدية تذكارية لكيستر لبلوغه سبعين عاماً. ونشرت في إسرائيل. وتحدث الأستاذ موراني في هذا المقال بشيء من التفصيل النقاط المذكورة من قبل. وقبل أن أناقش موراني لا بد من التمهيد لفهم الموضوع فهماً صحيحاً، وسأبين أولاً مسلك المحدثين من النقاد في النقد والمؤاخذة. وأبدأ فأذكر بالإجمال مكانة الإمام مالك عند المحدثين، ثم أبين انتقادات المحدثين لمالك، وبعد ذلك أستطرد الكلام إلى ابن أبي أويس. كلام الأئمة في شأن مالك بن أنس روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالماً أعلم من عالم المدينة: فيفسره ابن عيينة وعبد الرازق وآخرون بأنه مالك بن أنس رحمه الله. وقال البخاري: أصح الأسانيد: مالك، عن نافع، عن ابن عمر. وذكر ابن أبي حاتم الرازي في كتابه الجرح والتعديل، فذكر مراتب الرواة، وأول مرتبة وأعلاها: هم الأئمة، ثم بدأ بذكر الأئمة، فكان مالك بن أنس أولهم. ومالك بن أنس هو كما قال الشافعي «إذا جاء الأثر فمالك النجم». ويقول عنه الذهبي: شيخ الإسلام، حجة الأمة إمام دار الهجرة، حتى قال
ملاحظات العلماء على مالك
البخاري: أصح الأسانيد كلها: مالك، عن نافع، عن ابن عمر، هذا هو مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه. فهو إمام، وناقد، ورأس المتقنين، وكبير المثبتين، وهو النجم في سماء العلم، بالرغم من هذا العلم له قدسيته ومكانته وجلالته، فإذن مالك صاحب كل هذه الأوسمة الرفيعة الحقيقية يناقش على كل صغيرة وكبيرة، فإذا قال مالك في درسه أو سجل في كتابه: عمر بن عثمان، واسمه الصحيح عمرو بن عثمان فهذا الوهم يسجل عليه على ملإ من الناس، ويكتب ويسجل لأبد الدهر. وقد أورد الإمام مسلم عدة أحاديث منتقداً الإمام مالكاً رحمه الله. ويمكن للرجل أن يقول إن هذه النقاط يسيرة ما كان مستحسناً أن يسجل على الإمام ولكنه حق العلم، ما كان يسع النقاد أن يسكتوا ولو على شيء يسير. ملاحظات العلماء على مالك 1 - قال الإمام مسلم: «ذكر حديث منقول على خطأ في الإسناد والمتن. حدثنا مسلم، حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرازق، قال سمعت مالكاً يقول: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق قرناً. فقلت: من حدثك هذا يا أبا عبد الله؟ قال: أخبرنيه نافع، عن ابن عمر. فحدثت به معمر، فقال: قد رأيت أيوب دار مرة إلى قرن فأحرم منها. قال عبد الرازق: وأخبرني بعض أهل المدينة أن مالكاً بأخرة محاه من كتابه.
ثم قال مسلم: ذكر حديث آخر وهم مالك في إسناده: حدثنا مسلم، حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عباد بن زيد، - وهو من ولد مغيرة بن شعبة - عن المغيرة أنه ذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته وساقه. 2 - قال مسلم: فالوهم من مالك في قوله: عباد بن زياد من ولد المغيرة، وإنما هو عباد بن زيد بن أبي سفيان، كما فسره أبو أويس في روايته. 3 - قال مسلم: «ذكر حديث وهم مالك بن أنس في إسناده: حدثنا مسلم، حدثنا قتيبة، حدثنا مالك، عن هشام عن أبيه، أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب .. ». قال مسلم: «خالف أصحاب هشام هلم جراً مالكاً في هذا الإسناد في هذا الحديث». والوهم من مالك في قوله: هشام عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر، وصوابه بدون أبيه. كما رواه عدة أصحاب هشام، وهم كلهم قد أجمعوا في هذا الإسناد على خلاف مالك. 4 - وقال الشافعي: صحف مالك في عمر بن عثمان، وإنما هو عمرو بن عثمان. 5 - وقال الشافعي وصحف مالك في «عبد الله بن قرير، وإنما هو عبد العزيز بن قرير».
أقوال النقاد في إسماعيل بن أبي أويس
6 - قال مالك: «عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار - أنه أخبره .. فذكره». قال ابن وضاح قول مالك «وهو من بني عبد الدار» خطأ، طرحه ابن وضاح. وأكتفي هنا بهذا القدر، لأنه يوضح لنا نقد المحدثين للإمام مالك حتى في أبسط حرف هل هو عمرو بن عثمان أو عمر بن عثمان؟ ويبين لنا بكل وضوح أن النقاد من المحدثين لم يتساهلوا مع أي شخص مهما كانت منزلته. وعلى هذا علينا أن ندرس قضية إسماعيل بن أبي أويس في هذا السياق، لنقدر صرامة المحدثين، ودقة تعاملهم مع الرواة. أقوال النقاد في إسماعيل بن أبي أويس قال الذهبي: «مكثر فيه لين». وقال الذهبي في موضع آخر: «الإمام الحافظ الصدوق». وقال أيضاً: «وكان معلم أهل المدينة ومحدثهم في زمانه على النقص في حفظه وإتقاته، ولولا أن الشيخين احتجا به، لزحزح حديثه عن درجة الصحيح إلى درجة الحسن، هذا الذي عندي». قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: «لا بأس به.
ونقل أحمد بن زهير، عن ابن معين: صدوق، ضعيف العقل، ليس بذاك. علق عليه الذهبي: يعني أنه لا يحسن الحديث، ولا يعرف أن يؤديه، أو أنه يقرأ من غير كتابه» وفي تهذيب التهذيب أو يقرأ من غير كتابه. قال ابن أبي حاتم الرازي: «سمعت أبي يقول: إسماعيل بن أبي أويس محله الصدق، وكان مغفلاً. وذكر عثمان الدارمي عن ابن معين لا بأس به. قال الدارقطني: «لا أختاره في الصحيح». ونقل الخليلي في الإرشاد: أن أبا حاتم قال: كان ثبتاً في حاله. وقال عبد الغني في الكمال: «إن أبا حاتم قال: كان من الثقات». وقال إبراهيم بن جنيد عن يحيى: «مخلط، يكذب، ليس بشيء». وقال النسائي: ضعيف. وقال النسائي في موضع آخر: «غير ثقة».
مناقشة موراني في ادعائه
وقال النسائي: «محرف». وقال النضر بن سلمة المروزي: «ابن أبي أويس كذاب، كان يحدث عن مالك بمسائل ابن وهب». ونقل العقيلي في الضعفاء عن ابن معين: «ابن أبي أويس يسوى فلسين». ونقل العقيلي في الضعفاء عن ابن معين «ابن أبي أويس لا يسوى فلسين». وذكر أحمد بن يحيى عن يحيى بن معين: «ابن أبي أويس وأبوه يسرقان الحديث». مناقشة موراني في ادعائه وقبل أن أناقش الأستاذ موراني أود أن أُذكِّر بما كتبته قبل قليل عن محاسبة المحدثين لإمام الأئمة مالك بن أنس نفسه، حيث لم يغفر له، لأنه كان قد أخطأ في عمرو بن عثمان، فقال: عمر بن عثمان. في بيئة يصل تقديس العلم وحرية البحث، والتنقيب عن الصواب إلى هذه المنزلة الرفيعة، يكون من المستحيل أن يضع إسماعيل بن أبي أويس أحاديث موضوعة أو حديثاً واحداً موضوعاً لحل الاختلافات الفقهية ولا يجد الباحث دليلاً مادياً ملموساً واحداً على ذلك. وكنت أتمنى من الأستاذ موراني، وهو ينتمي إلى المدارس الغربية المولعة بالتحليل، وضرب النصوص الصحيحة الواضحة عرض الحائط - وسأقدم دليلاً
متى ولد إسماعيل بن أبي أويس
على هذا في ردي على كتابات نورمان كلدر - كنت آمل أن يحلل النص، ليعرف هل هناك احتمال خطأ في نسبة هذا القول إلى إسماعيل بن أبي أويس؟ متى ولد إسماعيل بن أبي أويس المصادر لا تذكر إلا تاريخ وفاته. وقد مات والد إسماعيل، وهو أبو أويس عبد الله بن عبد الله المدني سنة سبع وستين ومائة وقد روى عنه ابنه، إذن في ضوء تاريخ وفاته. يكون التاريخ التقريبي لولادة إسماعيل في حدود 145 - 150هـ، وبهذا يكون عمره عند وفاته ما يقارب ثمانين سنة. إذن فهذا التاريخ التقريبي لولادته مقبول جداً. وإسماعيل بن أبي أويس لم يكن من النوابغ مثل مالك بحيث يكون عنده حلقة في أيام مراهقته، بل كان عليه أن يتعلم أولاً، ثم يكسب المكانة في المجتمع المدني العلمي ثانياً، حيث يصغى لما يروي ويحدث، إذن ليصل إلى هذه المنزلة الرفيعة لا بد أن يكون في حدود الأربعين من عمره، فإن كان الأمر كذلك فهذا سيكون بعد وفاة مالك بن أنس رضي الله عنه. كان في ذلك الوقت بالمدينة من كبار أتباع التابعين، فمن كان يصغي لإسماعيل بن أبي أويس إذا جاء بشيء لحل المشاكل فيما بينهم، وكأنهم ما كانوا يستطيعون كشف هذا التلاعب. مما لا شك فيه أنه كانت تربطه صلات عائلية مع الإمام مالك، ولكنه إذا انفرد بشيء فماذا سيكون موقف المحدثين والنقاد منه؟. فلو نظرنا إلى ابن وضاح الراوي عن يحيى بن يحيى الليثي للموطأ وآخرين، نجد أنهم يقارنون بين مختلف الروايات - ويكون ذلك واضحاً لمن يلقي النظرة بهامش هذه الطبعة من الموطأ، فإن كانت هناك زيادة أو تصحيف أو
تحريف، فلن تفوت الباحثين. وكذلك فيما سجله الجوهري في مسند مالك دليل على مقارنة المحدثين لمختلف الروايات وتسجيل الفروقات بينها. إضافة إلى أن المبدأ المشهور عند المحدثين والمنقول عن الإمام مالك نفسه أن من يكذب في كلامه ولو أنه كان لا يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقبل روايته. وهذا معروف لطلبة العلم قديماً وحديثاً. قال مالك: « ... ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه، وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم». وسئل ابن حنبل: «عن محدث كذب في حديث واحد، ثم تاب ورجع، قال: توبته فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يكتب حديثه أبداً». وقال رافع بن أشرس: «كان يقال: إن من عقوبة الكذاب أن لا يقبل صدقه». وقال سفيان الثوري: «من كذب في الحديث افتضح. قال أبو نعيم وأنا أقول: من همّ أن يكذب افتضح». فإذا افترضنا أن إسماعيل وضع أحاديث لعلها كانت في شبابه كما تأوّل له ابن حجر، فكيف يأتي إسماعيل بن أبي أويس نفسه ويكشف سره ويفضح نفسه بنفسه، فإذا اعترف أنه كان يضع الحديث فتصبح كل مروياته هدراً. وهذا لا يعمله حتى الرجل الخبيث، بل من يعترف بهذا يكون مجنوناً.
في ضوء هذه الملاحظات يصعب على المرء أن يقبل ما ذكره سلمة بن شبيب في شأن إسماعيل، فأجزم أنه قد وقع خطأ ما، لأن الأمر غير طبيعي. أما إعراض النسائي رحمه الله عنه، فعندما سمع شيئاً أراد أن يحتاط لنفسه، فترك الرواية عنه. وقد روى عنه بقية الأئمة مباشرة أو بواسطة، وهؤلاء الجماعة ليسوا أقل تيقظاً من النسائي رحمهم الله جميعاً. وعلى هذا أرى أن نسبة هذا القول إلى إسماعيل بن أبي أويس بأنه اعترف بوضع الحديث كلام غير مقبول. 2 - القول بأن المحدثين خففوا من وقع هذه التهمة، وذكروه في عبارة قصيرة مبهمة، بناء على ما ذكره ابن حجر في هدي الساري فهو كلام غير صحيح، لأن ابن حجر نفسه في كتابه تهذيب التهذيب يكتب مفصلاً في هذا الموضوع، بل ينقل نصوصاً أخرى زيادة على ما جاء في محادثة النسائي. فمثلاً يقول: قال الدولابي في الضعفاء: سمعت النضر بن سلمة المروزي يقول: ابن أبي أويس كذاب كان يحدث عن مالك بمسائل ابن وهب. وقال أبو الفتح الأزدي حدثني سيف بن محمد: ابن أبي أويس كان يضع الحديث ثم ذكر حكاية سلمة بن شبيب بالتفصيل. إذن اتهام المحدثين بأنهم حاولوا الإخفاء والتستر في ظل عبارة قصيرة مبهمة كلام يخالفه الواقع. أما المزي رحمه الله فلم يذكر في ترجمته في تهذيب الكمال هذه الواقعة، ومن المعلوم لطلبة العلم أن المزي لم يكن مالكياً حتى يتهم بالتستر، وقد أشار إلى الاتهام، ولم يذكره بالتفصيل، وربما لعدم صحته عنده.
وقد ذكر الذهبي قصة النسائي بالتفصيل، وبالرغم من ذلك لم يلتفت إليها، وأصدر حكمه قائلاً: وكان عالم أهل المدينة، ومحدثهم في زمانه، على النقص في حفظه، وإتقانه، ولولا أن الشيخين احتجا به لزحزح حديثه من درجة الصحيح إلى درجة الحسن هذا الذي عندي. والذهبي ليس مالكياً، وبالرغم من ذلك لا يقبل الاتهام الموجه إلى ابن أبي أويس في قول سلمة بن شبيب. 3 - وهناك فرق بين الحديث الموضوع والغريب والفرد، ليس هذا محل البحث في هذه القضية. ومن يكتب ويتهم المحدثين، عليه أن يفهم منهجهم، ودقة أسلوبهم ولغتهم، ومصطلحاتهم ثم يناقش. 4 - ليس اسم إسماعيل بن أبي أويس دائماً في قائمة الضعفاء، فالذين عدّلوه عملياً الإمام البخاري، والإمام مسلم عندما أخرجا أحاديثه في صحيحيهما. وقد أثنى عليه الإمام أحمد بن حنبل. وأثنى عليه ابن معين. وأثنى عليه أبو حاتم الرازي. وقد مرت نقول عن هؤلاء من قبل. وأثنى عليه الدارقطني، لأن قوله: «لا أختاره في الصحيح» ليس نقداً لابن أبي أويس بقدر ما هو كلام موجه إلى الإمام البخاري رحمه الله. وقد اعتمد الإمام البخاري على أصول ابن أبي أويس، والرجل نفسه لم يكن إلا واسطة لاتصال الإسناد، وإلا فالكتاب لمن هو قبله. ومما لا شك فيه هؤلاء ليسوا من المالكية، ولا يدافعون عن وجهة نظرهم، ولكنهم يتصرفون حسبما
تملي عليهم ضمائرهم في ضوء المقاييس العلمية المعتبرة عند العلماء والباحثين. بقيت هناك مسألة واحدة في حاجة إلى الإجابة، وهو قوله: «وهناك راو آخر أسهم في نقل المذاهب الفقهية لأهل المدينة التي تعتمد في بعضها على إملاء مالك (المتوفى 226 - 27 - 840 - 41) ألا وهو أيضاً كتلاميذ مالك السابق ذكرهم يعتبر بمثابة مرجع مباشر لابن حبيب في الواضحة». من الضروري تحليل محتويات الواضحة وفصل المواد حسب المصادر لمعرفة المواد التي دخلت في الواضحة من طريق إسماعيل. هل هي أحاديث وآثار فقط، أو آراء فقهية لمالك وحدها، أو مجموع الاثنين. بعد تحليل مواد الواضحة وإرجاعها إلى المصادر الأولية يتبين ما هو الدور الذي لعبه ابن أبي أويس في تكوين الواضحة، ثم المواد التي دخلت في الواضحة عن طريق ابن أبي أويس هل لها شواهد ومتابعات، أو انفرد بها إسماعيل؟ وإن كان انفرد بها إسماعيل فهل هذه المواد تنسجم مع الأصول المالكية أو شاذة تتجه إلى طريق جديد. وهذا الشكل الأخير هو الذي يتطلب التوقف في قبول مرويات ابن أبي أويس التي انفرد بها، وقد يقوي كلام سلمة بن شبيب، قبل أن يصل الباحث إلى نتيجة يؤيدها الواقع، وإن طرح الشكوك وزرع الارتياب بمجرد التخمين ليس من البحث العلمي في شيء. بل يدل على الحالة النفسية للباحث. وسأذكر بعض الأمثلة للتوضيح. يذكر الأستاذ موراني أنه «دارت المناقشات الفقهية في حلقات الفقهاء في القيروان حول مسألتين:
المسألة الأولى: الحكم الشرعي الذي يحتج بوجهة نظر خاصة «رأي» أو الذي من الممكن أن نصفه بمصطلح «فقه». أو الأحكام الشرعية التي مصدرها الأسوة عن أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وهو ما وصف بأنه «أثر» أن لقمان بن يوسف (المتوفى 319هـ) وهو تلميذ ابن بسطام الذي مال إلى القول بالرأي في الفقه مثل ابن عبدوس أكثر مما مال إليه معارضه ابن سحنون، يروي لنا رواية صادقة في هذا الشأن، ويقول: إن ابن عبدوس يعتبر أن فهم مسألة فقهية هامة يعد ذا مرتبة أعلى من معرفة أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي سعيد الخدري أو أبي هريرة، حينما قال: افهم هذه المسألة، فإنها أنفع لك من معرفة اسم أبي هريرة، وفي رواية عن حمّاس: هذا أحب إليّ من معرفة اسم أبي سعيد الخدري». لقد استنتج موراني من قول ابن عبدوس بأنه كان يذهب في الفقه إلى الأخذ بالرأي مع ترك الأثر ومخالفته حتى ولو كان الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فالأخذ بالرأي الشخصي مخالفة بذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون توجيه أو تأويل لا يقول به المسلم العادي فضلاً عن الفقهاء، وهذا من البدهيات عند المسلمين. وهذا النوع من الاختلاف قد وقع في عهد الصحابة نفسه. وعلى سبيل المثال رضاعة الكبير. عندما جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت مشكلة سالم مولى أبي حذيفة، فقالت: يا رسول الله: كنا نرى سالماً ولداً،
وكان يدخل عليّ وأنا فضل، وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرضعيه خمس رضاعات فيحرم بلبنها: وكانت تراه ابناً من الرضاعة. فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحببن أن يدخل عليهن من الرجال. وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس. وقلن: لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلَّا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده، لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير». هنا عندما تترك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم العمل على هذا الحديث لم يقل واحد منهن: هذا رأيها، وأنها تخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان فهمهن أن هذه القضية خاصة كانت لسهلة بنت سهيل فقط، وليس حكماً عاماً لكافة المسلمين، بينما رأت أم المؤمنين عائشة أنها قاعدة عامة، وليست خاصة. إذن في تطبيق الأحاديث النبوية والأوامر المصطفوية يختلف العلماء، وكل يجتهد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل طريق يمكن اتباعه، وقد يكون مسلم عادي يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يخالف ما جاء في كتاب الله، ولكنه عندما يخالف يعترف بضعفه، وانسياقه وراء الشهوات، ويطمع في رحمة ربه، ويسأله العفو والغفران.
أما أن يأتي رجل أو عالم من العلماء الكبار ثم يزعم بأنه يخالف ما جاء في القرآن الكريم أو في السنة النبوية مخالفة صريحة مرجحاً رأيه فهذا هو الخذلان الأكبر، المخرج من ملة الإسلام، ولا يقول به مسلم عادي فضلاً عن الفقهاء. ولا يمكن فهم هذا بمجرد معرفة اللغة العربية لأنه بعيد عن روح المجتمع الإسلامي، وجاهل بأحاسيسه. لكنه يا ترى هل استدلال موراني بكلام ابن عبدوس: «أن فهم مسألة فقهية هامة يعد ذا مرتبة أعلى من معرفة أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» ويدل على ترجيح الرأي على الأثر بالأحرى على الأحاديث النبوية؟. مما لا شك فيه أن الأستاذ موراني قرأ ترتيب المدارك بكامله بالإمعان، ولا أدري لم غفل عن النص الآتي؟! قال حمّاس: «كان ابن عبدوس يلقي علينا المسائل، فإذا أشكلت شَرَحها، فلا يزال يفسرها حتى نفقهها، فيسر بذلك، وإن لم يرنا فهمناها غمه. قال لقمان: بلغ ابن عبدوس أن محمد بن سحنون قال يوماً، يتكلمون في الفقه، ولعل أحدهم لو سئل عن اسم أبي هريرة ما عرفه، فكان ابن عبدوس ربما قال للرجل من أصحابه: افهم هذه المسألة فإنها أنفع لك من معرفة اسم أبي هريرة. وفي رواية عن حماس، هذا أحب إليّ من معرفة اسم أبي سعيد الخدري، تعريضاً بابن سحنون لعلمه بالرجال». فالنص واضح وصريح. ويوضح أن فيه تعريضاً بمحمد بن سحنون الذي كان قد هاجمه من قبل لتدريسه الفقه. فالاستدلال من هذه الحادثة على معارضة ابن عبدوس الأثر، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو نتيجة تفكير خصب سقيم للوصول إلى نتيجة مطلوبة.
وحتى لو لم يكن هناك تعريض بابن سحنون، فكلام ابن عبدوس في محله، لأن هناك عشرات الأقوال في اسم أبي هريرة، والأمة الإسلامية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن تذكره باسم أبي هريرة، وما دام الناس اختلفوا في اسمه اختلافاً كبيراً فيتعذر الوصول إلى الحقيقة، ومنزلة أبي هريرة عند المسلمين هو في ذاته، وأنه من كبار الصحابة في مجال العلم، وراوٍ لأكبر عدد من الأحاديث النبوية، فأياً كان اسمه لا يؤثر في مروياته بشيء. لذلك فإن معرفة اسمه أو عدم معرفته سيان. المسألة الثانية: ذكر موراني نقلاً عن أبي العرب أن ابن سحنون كان عالماً بالآثار، ثم وضح موراني كلام أبي العرب قائلاً: «أي أنه عارف بمرويات الصحابة، وقد أثنى عليه أيضاً بفضل ما نسب إليه من علم الرجال. أما المناظرة حول الفقه والأثر التي دارت على الملأ في جامع القيروان الكبير لم تكن إلا نقاشاً من حيث مبادئ فقهية. لأن الفقرات الفقهية التي يرويها ابن أبي زيد بتوسع في مؤلفه عن ابن سحنون ليست إلا تعاليم متركزةً على الرأي مهملاً في ذلك الحديث كمصدر أساسي في التشريع». يمكننا أن نستخرج من هذا النص النقاط التالية للمناقشة: 1 - ابن سحنون كان عالماً بالآثار يعني بمرويات الصحابة، وكانت لديه معرفة بعلم الرجال. 2 - المناقشة أو بالأحرى المناظرة التي جرت بين الأخذ بالأثر أو الأخذ بالرأي، فقد مال ابن سحنون إلى الأخذ بالرأي. 3 - ومفهوم الأخذ بالرأي هو إنكار الأحاديث النبوية كمصدر أساسي للتشريع عند محمد بن سحنون، مستدلاً بفتاواه الفقهية أو بالفقرات الفقهية المنقولة عنه في كتاب ابن أبي زيد. إذا كان محمد بن سحنون عالماً وحافظاً للآثار، وقد كان يتعرض لابن عبدوس على عدم معرفته بالآثار فيستغرب أن يكون هو الآخر يهمل الحديث كمصدر أساسي
للتشريع. ولا يمكن لمسلم سواء أكان من أصحاب الرأي أم الأثر إنكار حجية السنة النبوية، لأن إنكار حجيتها مخرج من الإسلام. والسبب في سوء الفهم عند الغربيين هو عدم فهمهم مغزى مصطلح «الرأي». والرأي عند الفقهاء والأصوليين لا يأتي بمعنى إهمال الأحاديث النبوية. والرأي في اصطلاح الأصوليين «ما يراه القلب بعد فكر وتأمل، وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات مما ليس من قبيل الدلالات اللفظية». وكان الصحابة والتابعون وحتى من بعدهم «يسمون اجتهادهم رأياً، ويصرحون بذلك لمستفتيهم». ومن أوليات الأمور للباحث أن يعرف مصطلحات القوم، أما الأستاذ موراني، وكذلك الكُتَّاب الغربيون فإنهم ينحتون معاني جديدة لمصطلحات علماء المسلمين. وأكتفي بهذا القدر لئلا أخرج عن الموضوع، لكنه لا بد من الحذر من استنتاجات موراني. وخاصة أنه بدأ يظهر كمتخصص في الفقه المالكي رغم جهله أو تجاهله لأبجديات البحث. ولقد درسنا قضية إسماعيل بن أبي أويس وما أثير حوله من المشاكل من قبل موراني، وهناك شخصية أخرى، ألا، وهو:
حبيب بن أبي حبيب وتلاعبه في قراءة الموطأ
حبيب بن أبي حبيب وتلاعبه في قراءة الموطأ حبيب بن أبي حبيب، المصري كاتب مالك. قد أثير حوله الجدل قديماً، وقد اتفقت المصادر على توهينه، وكان حبيب هذا في الأيام الأخيرة من أقرب الناس إلى مالك في قراءة الموطأ. سأنقل ترجمته من تهذيب الكمال (5: 366 - 369) ثم أناقش الموضوع إن شاء الله تعالى. «حبيب بن أبي حبيب، واسمه إبراهيم، ويقال رزيق، ويقال: مرزوق الحَنَفِيُّ أبو محمد المِصْريُّ، كاتب مالك بن أنس. روى عن: إبراهيم بن الحُصَين الأَشهليِّ، وأبي الغُصْن ثابت بن قيس المَدَنيِّ، وجعفر بن إبراهيم بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن جعفر الجَعْفَرِيّ، والزُّبير بن سعيد الهاشميِّ، وشِبل بن عَبّاد المكيّ، وعبد الله بن عامر الأَسْلَمِيّ (ق)، ومالك بن أنس، ومحمد بن صدقة الفَدَكيِّ، ومحمد بن عبد الله بن مُسلم ابن أخي الزُّهْرِيِّ، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذِئْب، ومحمد بن مُسلم الطائفيِّ، وهِشام بن سَعْد. روى عنه: إبراهيم بن أبي داود البُرُلُّسِيُّ، وأحمد بن الأَزْهر النَّيْسابورِيُّ، وأحمد بن سَعْد بن الحكم بن أبي مَرْيم المِصْريُّ، وأحمد بن الفضل بن عُبيد الله العَسْقَلَانِيُّ، وأبو هارون إسماعيل بن محمد بن يوسف الجِبْرينِيُّ، وحام بن نوح البَلْخِيُّ، والربيع بن سُلَيْمَانَ الجِيْزِيُّ، وزاهر بن خَلَف صاحب العَرَبية، وسعيد بن أسد بن موسى، وعبد الله بن محمد بن عَمرو الغَزِّي، وعبد الله بن الوليد بن هشام الحَرّانِيُّ، وعُبيد الله بن محمد بن سُلَيْمان بن إبراهيم بن موسى الأزْديُّ المِصْريُّ المعروف بابن أبي المُدَوّر، والفضل بن يعقوب الرُّخامِيُّ (ق)، ومالك بن عبد الله بن سيف التُّجِيبيُّ المِصْرِيُّ، ومحمد بن رزق الله الكِلوذانيُّ، وأبو شريح محمد بن زكريا الحَوْتَكيُّ، ومحمد بن مسعود ابن العَجَمِي، ومحمد بن يوسف بن أبي مَعْمَر، والمِقْدَام بن داود الرُّعَيْنيُّ، وهَمَّام بن داود المِصْرِيُّ.
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعتُ أبي، وذكر حبيباً الذي كان يقرأ على مالك بن أنس، فقال: ليس بثقة، قَدِمَ علينا رجل أحسبه، قال: من خُراسان، كتب عن حبيب كتاباً عن ابن أخِي ابن شِهاب، عن عَمِّه، عن سالم، والقاسم فإذا هي أحاديث ابن لهِيعة، عن خالد بن أبي عِمران، عن القاسم، وسالم، قال أبي: أحالها على ابن أخي ابن شِهاب، قال أبي: حبيب كان يحيل الحديث، ويكذب، ولم يكن أبي يوثقه ولا يرضاه، وأثنى عليه شرّاً وسوءاً. وقال عَبّاس الدوري، عن يحيى بن مَعِين: كان حبيب بمصر، كان يقرأ على مالك بن أنس، وكان يخطرف بالناس يصفح ورقتين ثلاثة، قال يحيى: سألوني عنه بمصر، فقلت: ليس بشيء. قال يحيى: وكان ابن بُكَير قد سَمع من مالك بعَرْض حبيب وهو شر العَرْض. وقال عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدَّورقِيُّ: قال يحيى بن مَعِين، أو أبي: أشر السماع من مالك عرض حبيب، كان يقرأ على مالك، وإذا انتهى إلى آخر القراءة صفح أوراقاً، وكتب «بلغ» وعامّة سماع المصريين عَرْض حبيب! وقال أبو داود: كان من أكذب الناس. وقال أبو حاتم الرازي: مَتْرُوك الحديث، روى عن ابن أخي الزهري أحاديث موضوعة. وقال النَّسائي، وأبو الفتح الأزْدِيُّ: متروك الحديث. وقال أبو حاتم بن حِبّان: كان يدخل على الشيوخ الثِّقات ما ليس من حديثهم، ويقرأ بعض الجزء ويترك البعض، ويقول قد قرأت الكل. وقال أبو أحمد بن عدي: أحاديثه كلها موضوعة، عن مالك وغيره، وذكر له عدة أحاديث ثم قال: وهذه الأحاديث مع غيرها مما روى حبيب، عن هشام بن سَعْد كلها موضوعة، وعامة حديث حبيب موضوع المتن مقلوب الإِسناد، ولا يحتشم حبيب في وضع الحديث على الثِّقات، وأمره بيّن في الكذب، وإنما ذكرت طرفاً منه ليستدل به على ما سواه».
مناقشة الموضوع
مناقشة الموضوع لقد مر بنا من قبل وصف مجلس مالك، وتبين أن القراءة ما كانت تتجاوز الصفحتين أو الثلاث. «قال مصعب الزبيري: كان حبيب يقرأ على مالك، وأنا على يمينه، وأخي عن شماله وهو أقرب إلى مالك، وكان أسنّ مني، وكان حبيب يقرأ لنا عشية من ورقتين إلى ورقتين ونصف، ولا يبلغ ثلاثاً، والناس ناحية، لا يدنون ولا ينظرون، فإذا خرجنا جاء الناس فعارضوا كتبهم بكتبنا. قال: وجئنا يوماً إلى أبينا بالعرصة لنقيم عنده ونسير بالعشي إلى مالك فأصابتنا سماء يوماً فلم نأته تلك العشية ولم ينتظرنا، وعرض عليه الناس، فأتيناه بالغد، فقلنا له: يا أبا عبد الله أصابتنا أمس سماء ثقلتنا (كذا) عن حضور العرض فاردد علينا. قال: لا. من طلب هذا الأمر صبر عليه». كلام مصعب الزبيري وهو من تلامذة مالك يصف قراءة حبيب بن أبي حبيب بأنها ما كانت تتجاوز ورقتين إلى ثلاث. والكتب كانت موجودة حتى عند مصعب الزبيري، فكان الناس يأتون بعد القراءة، فيعارضون كتبهم بكتبنا. والإمام عبد الرحمن بن مهدي معه كتابه، فيقول: أما كتاب الصلاة فأنا قرأته على مالك، و «سائر الكتب قرئت على مالك وأنا أنظر في كتابي». إذن كان الناس أو على الأقل بعض الناس يحضرون كتبهم ويعارضون وقت التدريس، والإمام مالك يحفظ كتابه، فإذا وقع الخلل والخطأ كان يصحح، وهذا قلما كان يحصل. إذن من المحتمل أن حبيباً قلب الصفحة في يوم ما، والتزقت بها ورقة أخرى فقلب ورقتين في آن واحد. وبالتالي سجلت عليه هذه الحادثة، ثم تطورت فأصبحت كأن هكذا كان ديدنه. وإن كان الأمر كذلك فيصبح الإمام
وقفة مع نورمان كلدر
مالك مغفلاً، شارد الذهن، لا يدري ما يُقرأ عليه. وهو أوحد عصره في الاهتمام والتركيز والحفظ، فإذا أخذنا حادثة حبيب كأنها العادة، وليست مصادفة فعلينا أن نعيد النظر في كل ما قيل في الإمام مالك في جلالة مكانته في العلم. ثم كان هناك ناس آخرون لديهم نسخهم وكانوا يقارنون وقت القراءة، فهل كل هؤلاء كانوا يسكتون دوماً على تصرف حبيب الشنيع، وهم الذين حضروا من الآفاق للتعلم عند مالك، فيستبعد سكوت هؤلاء تماماً. ولذلك ما قاله الإمام يحيى بن معين: «إن شر السماع من مالك عرض حبيب، كان يقرأ على مالك، وإذا انتهى إلى آخر القراءة صفح أوراقاً، وكتب «بلغ»، وعامة سماع المصريين عرض حبيب»، ربما هي حادثة فردية لا غير. وقفة مع نورمان كلدر مطبعة أوكسفورد الشهيرة أصدرت كتاباً في عام 1993م للدكتور نورمان كلدر بعنوان studies in early muslim Juriprudence في هذا الكتاب قام الدكتور كلدر بدراسة مدونة سحنون، وموطأ مالك، وكتاب للطحاوي، وكتاب للشافعي، والمختصر للمزني، وكتاب الخراج لأبي يوسف. أما النتيجة التي توصل إليها الباحث فهي: كافة هذه الكتب نسبتها إلى مؤلفيها غير صحيحة، قد تكون هناك بعض المواد جاءت من الأشخاص الذين تنسب إليهم هذه الكتب، ولكنها كانت مجالاً خصباً للإضافات من قبل الأجيال اللاحقة، وينكر أن تكون هذه الكتب قد ألفها الأشخاص المسمون، بل هذه الكتب تنتمي إلى المدارس الفقهية، ومن ثم ميراث للمدرسة الفقهية وليس لشخص واحد، ولذلك كان من حق أصحاب المدارس الإضافة إليها من المواد التي يرغبون فيها، بناءً على هذا مدونة سحنون ليس من عمل سحنون لكن للجيل أو الأجيال القادمة، والمدونة الموجودة الآن في أيدينا ما وصلت إلى الشكل الذي نراه إلا في حدود سنة 250هـ، أي بعد وفاة المؤلف المزعوم بجيل.
أما موطأ مالك فقد أخذ وقتاً أطول، والموطأ الذي هو في أيدينا من رواية يحيى بن يحيى الليثي في الواقع ما وصل إلى الشكل النهائي الموجود في أيدينا إلا في حدود عام 270هـ، نعم، قد يكون فيه بعض المواد من أيام مالك بن أنس، ولكنه تراث مدرسي ملك للمدرسة الفقهية المالكية، وعلى هذا الأساس الأجيال التالية اشتركت في إضافة المواد الضرورية أو الأحاديث التي وضعت في تلك الفترة للدفاع عن الوجهة المالكية أو الرد على خصومها. بعد هذا «الاكتشاف الخطير» تحدث الأستاذ كلدر عن المصادر اليهودية التي أثرت وأمدت المدارس الفقهية الإسلامية في نشأتها وتطورها. نظراً لما لهذا الكلام مساس بالموطأ، وأن هذه الدراسة حول الموطأ فأرى لزاماً أن أتطرق إلى ما كتبه كلدر بخصوص ادعائه أن الموطأ الموجود حالياً في أيدينا ليس من تأليف الإمام مالك رحمه الله، أما إعارة المسلمين في فقههم الإسلامي من اليهود والمصادر اليهودية فلا أتطرق إليها الآن. رفض الأستاذ كلدر منهج البحث الذي يستخدمه علماء المسلمين لصحة إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف، بل ادعى أنه يخضع بحثه هذا لمنهج تاريخي لا ديني أو علماني حسبما يترجم المصطلح للبحث عن القضايا التاريخية، والمسلمون مدعوون للمشاركة في هذا النوع من البحث والحوار. لإثبات ما توصل إليه من النتائج، بحث كلدر عن الكلب وأثره في طهارة الماء، ولهذا الغرض اختار من المدونة باب «الوضوء بسؤر الدواب والدجاج والكلاب» ثم ترجم النص الآتي إلى اللغة الإنجليزية مع إضافة اسم ابن القاسم بين المعكوفتين: «قال: وسألت مالكاً عن سؤر الحمار والبغل، فقال: لا بأس به. قلت أرأيت إن أصاب غيره؟ قال: هو وغيره سواء. وقال مالك: لا بأس بعرق البرذون والبغل والحمار. قال، وقال مالك: في الإناء يكون فيه الماء يلغ فيه الكلب؟
قال مالك: إن توضأ به وصلى أجزأه. قال: ولم يكن يرى الكلب كغيره. قال، وقال مالك: إن شرب من الإناء ما يأكل الجيف من الطير والسباع لم يتوضأ به. وقال مالك: إن ولغ الكلب في إناء فيه لبن، فلا بأس بأن يؤكل ذلك اللبن. قلت: هل كان مالك يقول: يغسل الإناء سبع مرات، إذا ولغ الكلب في الإناء في اللبن وفي الماء؟ قال، قال مالك: قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته؟ قال: وكأنه كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت، وليس كغيره من السباع. وكان يقول: إن كان يغسل ففي الماء وحده، وكان يضعفه، وقال: لا يغسل من سمن ولا لبن، ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك، وأراه عظيماً أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى لكلب ولغ فيه. قلت: فإن شرب من اللبن ما يأكل الجيف من الطير أو السباع أو الدجاج التي تأكل النتن، أيؤكل اللبن أم لا؟ قال: أما ما تيقنت أن في منقاره قذراً فلا يؤكل، وما لم تره في منقاره فلا بأس به. وليس هو مثل الماء، لأن الماء يطرح ولا يتوضأ به. ابن وهب عن عمرو بن الحارث، عن يحيى بن سعيد وبكير بن عبد الله أنهما كانا يقولان: لا بأس بأن يتوضأ الرجل بسؤر الحمير والبغال وغيرهما من الدواب. وقال ابن شهاب في الحمار مثله.
ابن وهب، وقال عطاء بن أبي رباح، وربيعة، وأبو الزناد في الحمار والبغل مثله. وتلا عطاء قول الله تبارك وتعالى: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينةً}، وقاله مالك من حديث ابن وهب. علي بن زياد عن مالك في الذي يتوضأ بماء قد ولغ فيه الكلب ثم صلى؟ قال: لا أرى عليه إعادة، وإن علم في الوقت. قال علي وابن وهب عن مالك: ولا يعجبني الوضوء بفضل الكلب إذا كان الماء قليلاً. ولا بأس به إذا كان الماء كثيراً كهيئة الحوض، يكون فيه ماء كثير، أو بعض ما يكون فيه من الماء الكثير. ابن وهب عن ابن جريج: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد ومعه أبو بكر وعمر على حوض فخرج أهل ذلك الماء، فقالوا: يا رسول الله! إن السباع والكلاب تلغ في هذا الحوض؟ فقال: لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراباً وطهوراً. وأخبرني عبد الرحمن بن زيد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عمر: لا تخبرنا يا صاحب الحوض فإنا نرد على السباع، وترد علينا. فالكلب أيسر مؤنة من السباع، والهر أيسرهما لأنهما مما يتخذ الناس. قال ابن القاسم، وقال مالك: لا بأس بلعاب الكلب يصيب ثوب الرجل، وقاله ربيعة. وقال ابن شهاب، لا بأس إذا اضطررت إلى سؤر الكلب أن تتوضأ به. وقال مالك: يؤكل صيده فكيف يكره لعابه؟».
وسأنقل حديثين من الموطأ. 1 - مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن حميدة ابنة أبي عبيدة بن فروة، عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أبي قتادة - أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين! يا ابنة أخي؟ قالت، فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات». سنسمي هذا الحديث أثناء البحث «حديث الهرة». 2 - مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات». وسنسمي هذا الحديث أثناء البحث «حديث الكلب». هذه هي النصوص الرئيسية التي اختارها كلدر لدراسته في كتابه، ثم عمم نتيجة بحثه على التراث الإسلامي الديني لمدى ثلاثة قرون. يلاحظ كلدر في هذه النصوص بأنها نمت كأي كائن حي ينشط وينمو ولم يتجمد، يقصد بذلك عندما يؤلف المؤلف كتاباً فقد تتجمد الألفاظ ولا تقبل الزيادة أو النقص إلا منه، وبعد وفاته تنتهي إمكانية الحذف والإضافة. لكن إذا كان النص ينمو ككائن حي فمعناه أنه يغذى على الدوام بإضافة نصوص جديدة.
بدأ كلدر بالبحث عن التطور في التفكير الفقهي أو بالأحرى القانوني عند المسلمين أو المدرسة المالكية في ضوء النصوص المنقولة سابقاً، فلاحظ ظهور التفكير الفقهي بالأمور الفردية، مثل قول مالك: لا بأس بسؤر الحمار والبغل، ثم محاولة التعميم، مثل قوله: الحمار والبغل وغيره سواء. لكنه عندما بدأ البحث عما يؤثر الماء في طهارته لأجل إيجاد قاعدة كلية، ظهر الكلب معضلة. في بادئ الأمر بدأ انطلاق التفكير في أن الحيوانات الوحشية تؤثر في طهارة الماء للوضوء. إلى هنا لم يسبب الكلب أية مشكلة لأن الكلب حيوان منزلي أليف. ولذلك نرى في المدونة يصرح مالك بأن الكلب لا يؤثر في طهارة الماء. لكنه بعد ذلك ظهر في التفكير الفقهي بأن الحيوانات التي تأكل الجيفة أو الحيوانات المفترسة تؤثر في طهارة الماء. فإذا أخذ بعين الاعتبار هذه التطورات في الفكر الفقهي فيصبح الكلب مشكلة، وبما أن الكلب يأكل الجيفة فلماذا لا يكون له الأثر في طهارة الماء؟ ظهرت هذه المسألة عند ابن قاسم حيث صرح بأن مالكاً ما كان يعامل الكلب كبقية الحيوانات من نفس الفصيلة. ويسأل سحنون عن حديث مروي عن النبي [صلى الله عليه وسلم، وهو حديث الكلب]. وجواب مالك لهذا السؤال يدل على أنه كان يعرف الحديث ولكنه قال: «وما أدري ما حقيقته؟». يقول كلدر: إذا أمعنَّا في التعليقات العديدة في هذا الموضوع يتبين لنا بكل وضوح أن ظهور نظرية «القيمة التشريعية لحديث النبي» سببت في تمزيق النمو الطبيعي للفكر القانوني.
أولاً: اقترح مالك وجود صنف مميز للحيوانات الذي لا يسبب مشكلة في طهارة المياه. وكان هذا كافياً لحل مشكلة سؤر الكلب في نمو وتطور الفكر القانوني. ثم أعطى مالك بعض الأهمية للحديث المنسوب إلى النبي [إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم] ولكنه لم يقبله، وكان يناقش ضد هذا الحديث بناءً على الأسباب الأخلاقية والمشاكل العملية. وحديث ولوغ الكلب لم يسجله سحنون في المدونة بل اكتفى بالإشارة إليه، وقد كانت هناك مقاومة شديدة لهذا الحديث. ثم تحدث الأستاذ كلدر بأن مالكاً وقع أخيراً تحت تأثير اللوبي المعادي للكلب « anti-dog lobby» يعلق الأستاذ كلدر على حديث الهرة قائلاً: عندما ننظر في نصوص المدونة، نلاحظ أن هناك مشكلة نشأت عندما أريد التعميم في الحيوانات المفترسة التي تسبب في نجاسة المياه لأنه كان يشمل الكلب والهرة، وللتغلب على هذه المشكلة كان هناك جواب في بداية الأمر وهو نوع من التحايل، وإلقاء الضوء على الكلاب فقط، وذلك بإيجاد صنف مميز من الحيوانات، بأن الحيوانات المنزلية صنف مختلف عن الحيوانات المفترسة. على كل كان هناك ارتباك بوجود حديث نبوي (يعني حديث ولوغ الكلب) والذي لم يسجل في المدونة إلا أنه قد أشير إليه. وهذا الحديث يدين الكلب بالشدة على تنجيسه الماء. وحديث الهرة الذي نقلناه آنفاً - هو في الواقع - جواب لهذه المشكلة. حديث الهرة يبدو بكل بساطة كأنه قضية فردية ثانوية، لا يشير إلى الكلب
ملخصات استنتاجات كلدر
ذي الخصوم الكثيرة في نظر الفقهاء، ولكنه في الواقع يشير بكل حزم إلى الحقيقة بأن الهرة ينظر إليها كممثل لصنف من الحيوانات الأليفة التي تعيش مع الإنسان. وهذه الفكرة تقدمت خطوة إلى الأمام على الوضع الذي كنا رأينا في المدونة من ناحيتين. 1 - أنه يؤشر على وجود صنف مميز من الحيوانات المفترسة بكل وضوح، الذي لا يؤثر في طهارة المياه، وبذلك يزيل بعض الارتباك الذي كان قد تسرب في المدونة. 2 - كان جواباً لحديث نبوي بحديث نبوي آخر كان هو الوحيد الذي يمكنه أن يقف في وجه حديث نبوي متعلق بالكلب. ملخصات استنتاجات كلدر «حديث الكلب» حديث نبوي، وكان قد بدأ الاعتراف بالسلطة للحديث النبوي متأخراً. إذن لمحاربة حديث نبوي متعلق بالكلب لا بد أن يوجد حديث نبوي آخر الذي يقف في وجه حديث الكلب. وحديث الهرة - لأنه حديث نبوي - يقوم بهذه المهمة أحسن قيام. وكان المالكية في أشد حاجة لحديث يقاوم حديث الكلب. وبما أن أصحاب المدونة كانوا في حاجة إلى أي حديث نبوي يمكنه أن يعارض حديث الكلب من ناحية، ورغبتهم في استقصاء المواد المتعلقة بالموضوع من ناحية أخرى، لأجل هذه الأسباب كلها كان لزاماً على أصحاب المدونة أن يذكروا هذا الحديث في كتابهم الذي وصل بشكله النهائي في حدود سنة 250هـ يعني في الجيل الذي يلي وفاة سحنون. فخُلُوَّ المدونة المؤلفة في سنة 250هـ
الملاحظات العامة على منهج نورمان كلدر
تقريباً، من هذا الحديث دليل على عدم وجوده إلى تلك الفترة. وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا الحديث جزءاً من الموطأ إلى منتصف القرن الثالث الهجري. إذن متى وأين وضع حديث الهرة الموجود في نسخة الموطأ المتداولة الآن في أيدينا؟. في رأي كلدر: المناخ المناسب لهذا هو أسبانيا - لأن يحيى الليثي كان في أسبانيا - هذا من ناحية المكان. أما من ناحية الزمان فيكون سنة 270هـ تقريباً وقتاً مناسباً لظهور حديث الهرة. وذلك عندما تعاون ابن وضاح القرطبي المتوفى سنة 286هـ، وبقي بن مخلد المتوفى سنة 276هـ مع مساندة الدولة لإحلال الحديث النبوي وإعطائه السلطة التشريعية فوق «الرأي» الذي كان مهيمناً في المدارس الفقهية القديمة. الملاحظات العامة على منهج نورمان كلدر لا يفرق نورمان كلدر بين طبيعة كتابين، الموطأ، والمدونة. المدونة كتاب فقهي للمالكية. بينما الموطأ خليط بالأحاديث النبوية، وفتاوى فقهاء من الصحابة والتابعين، ثم آراء مالك، لذلك فالموطأ لكافة المسلمين ما عدا آراء الإمام مالك فقد يقبلها غير المالكية، وقد لا يقبلونها، وعامة المسلمين من غير الباحثين - من غير المالكيين - ليس لهم شأن يذكر بالنسبة للمدونة. بينما المدونة هو مصدر حيوي لحل المشاكل اليومية في الحياة للمالكيين، وهدفه جمع آراء الفقهاء المالكيين لهذا الغرض، ويتبين من هذا أن طبيعة الكتابين مختلفة.
تعميم لا نهائي
تعميم لا نهائي لقد درس كلدر فصلاً واحداً من كتاب المدونة من جملة ثلاثة آلاف فصل على وجه التقريب، ثم يريد أن يعمم نتيجته الخيالية التي توصل إليها على كافة الإنتاج الفكري للمسلمين لمدى ثلاثة قرون. وهذا التعميم باطل؛ لأن هناك فرقاً كبيراً بين أسلوب الكتب الفقهية المدرسية وبين كتب الأحاديث والآثار. فإذا نظرنا - مثلاً - إلى كتابات: محمد الشيباني، كالموطأ، وكتاب: الآثار والردّ على أهل المدينة، فإننا نجد أنه يذكر في هذه الكتب أحاديث كثيرة، بينما إذا نظرنا إلى كتابه: الجامع الكبير فقد لا نجد حديثاً واحداً. وهذه القضية من الأهمية بمكان؛ فعندما يبحث شخص في موضوع ما فإن عليه أن يختار المادة المناسبة للبحث ليحسن الحكم عليها، كمن يؤلف في قانون العقوبات أو تاريخ العقوبات، لا يأخذ مادته من كتب القصص البوليسية، وهذا العنصر الأساسي في منهج البحث مفقود عند كلدر تماماً. ولا يكون المرء مغالياً إذا قال: إن هدفه ليس بحثاً ولكن لديه نتيجة مسبقة يريد أن يصل إليها بأية طريقة كانت، لأنه في خلال أربعين صفحة من الكتابة على المدونة أولاً، ثم على الموطأ ثانياً أكد على الأقل عشرين مرة بأن هذين الكتابين ليسا من الكتب المؤلفة من قبل الأشخاص المعنيين، ولكنهما كتابان ينتميان إلى المدرسة الفقهية، وعلى هذا فهما تراث للمدرسة الفقهية، ولذلك كان من حق كل جيل أن يضيف فيها ما رأى وما شاء بدون ذكر الاسم لأنه عمل جماعي، وقد قام به المجتمع المالكي. المؤلف أو الباحث يصل إلى النتيجة عادة بعد البحث ويذكر خلاصة بحثه إما في المقدمة، أو في نهاية البحث، ولكن الأستاذ كلدر يبشر بنتائج بحثه باستمرار، أحياناً مرتين في صفحة واحدة، فالذي يرمي إليه الباحث هو إدخال فكرته في ذهن القراء بأية طريقة كانت، أما إثبات النتيجة نفسها فليس بمهم.
التنكر للمصادر
التنكر للمصادر يجهل الأستاذ كلدر أو يتجاهل كثيراً من الكتب التي ظهرت في خلال نصف قرن على الموضوع نفسه، مثل كتاب الدارقطني في اختلاف الموطآت، والتي تبين الأحاديث الموجودة في كافة الموطآت التي درسها الدارقطني، أو الأحاديث الموجودة في بعضها، كذلك لم يستفد من شروح الموطأ التي اعتنت بهذا الموضوع، كما أنه تجاهل تماماً ما كتبه محمد مصطفى الأعظمي والآخرون في الدحض على شاخت. علماً بأنه بنى بحثه على نظرية شاخت حول السنة النبوية. على كل يمكننا أن نبحث القضية في حد ذاتها بدون الاعتبارات التي ذكرتها سابقاً. الإمام مالك كان محظوظاً جداً في تاريخ الإسلام العلمي، لقد رزق بأكثر من ثلاثمائة وألف شخص الذين درسوا عليه، وقد يكون بعضهم عاش معه أياماً معدودات، بينما هناك مئات من الذين عاشوا معه سنين. وتمتد مساكن طلابه من أفغانستان إلى البرتغال، ومن تركيا إلى اليمن، والبحر الأبيض المتوسط، والذين درسوا كتابه الموطأ ورووه عنه هم أزيد من مائة شخص. وتوجد المؤلفات من القرن الرابع مثل كتابات الدارقطني، والقرن الخامس مثل كتابات ابن عبد البر، ومؤلفاتهما مطبوعة منذ ثلاثين وأربعين سنة، وهذه الكتابات تبين بكل وضوح الاختلافات الموجودة في أكثر من عشر روايات من روايات الموطأ، ويبينون أن هذا الحديث النبوي موجود في كافة الروايات، أو عند البعض مع تحديد أسمائهم، فإذا درس كلدر هذين الكتابين فقد كان يمكنه معرفة حديث الهرة، وهل هو موجود في رواية يحيى الليثي فقط أو في روايات آخرين، وإن كان هذا الحديث في أكثر من رواية من روايات الموطأ فكيف وضع الحديث في أسبانيا، وانتقلت إلى روايات أخرى إلى الشرق؟! ولكنه لم يفعل.
على كل إذا تركنا هذين الكتابين فلا يزال يوجد عدد من الروايات المختلفة للموطأ مثلاً. 1 - رواية يحيى الليثي المتوفى سنة 234هـ. 2 - رواية الشيباني المتوفى سنة 189هـ، والكتاب مطبوع في خلال مائة سنة عشرات الطبعات. 3 - جزء من رواية موطأ ابن زياد التونسي المتوفى سنة 183هـ، والمطبوع في تونس قبل 1400/ 1980 4 - جزء من رواية موطأ للقعنبي البصري المتوفى سنة 221هـ، وطبع في سنة 1392/ 1972 5 - رواية أبي مصعب الزهري المتوفى سنة 242هـ، وقد طبع في بيروت 1412/ 1992 6 - الموطأ في رواية عبد الرحمن بن القاسم المتوفى سنة 191هـ، وذلك في ترتيب جديد باسم تلخيص القابسي، المصري، في قطر 1400/ 1980 7 - الموطأ في رواية الحدثاني الأنباري، ونشر في بيروت سنة 1990م. 8 - مصنف عبد الرزاق المتوفى 211هـ، التلميذ المباشر لمالك، طبع في بيروت1390/ 1970 9 - الموطأ في رواية ابن بكير المصري المتوفى سنة 231هـ، طبع في الجزائر الملخص منه بعد حذف الأسانيد سنة 1907م، ولم أطلع عليه، وقد ذكره شاخت. بمراجعة هذه الروايات المتعددة من الموطأ، علماً بأن بعض هذه الروايات ناقصة، ولم توجد كاملة، نجد حديث الهرة في الروايات الآتية:
1 - في موطأ يحيى الليثي المتوفى في أسبانيا سنة 234هـ المجلد الأول ص22 - 23 2 - موطأ الشيباني الحنفي الكوفي العراقي المتوفى سنة 189هـ، والحديث رقم 90 ص54 3 - موطأ ابن القاسم المصري المتوفى سنة 191هـ الحديث رقم 123، صفحة 176 (انظر القابسي). 4 - موطأ القعنبي البصري المتوفى سنة 221هـ، الصفحة 45 - 46 5 - موطأ أبي مصعب الزهري المتوفى بالمدينة سنة 242هـ المجلد الأوّل ص25 6 - موطأ الحدثاني، المتوفى في الأنبار سنة 240هـ، الصفحة 55، الحديث 28 7 - موطأ ابن بكير المتوفى بمصر سنة 231هـ، مخطوطة الأزهر 6ب. 8 - مصنف عبد الرزاق المتوفى باليمن سنة 211هـ، المجلد الأول ص101 إذا حللنا الروايات المذكورة أعلاها نجد أصحابها ينتمون إلى أفغانستان، والعراق، والجزيرة العربية، واليمن، ومصر، وأسبانيا. من الناحية الأخرى: اثنان من هؤلاء من تلامذة مالك ماتا في حدود 10 إلى 12 سنة من وفاة مالك، والثالث منهم في خلال ثلاثين سنة تقريباً، والخمسة منهم ماتوا ما بين 220 - 240هـ، تقريباً فإذا كان هذا الحديث قد تم وضعه بعد وفاة مالك (المتوفى سنة 179هـ) بمائة سنة تقريباً، أي في حدود 270 من الهجرة، فإذاً علينا أن نجد حلاً معقولاً لاجتماع هؤلاء الموتى واتفاقهم على ضرورة إدخال هذا الحديث في كتبهم، أو توكيلهم لمن كان يملك حق النشر أن يتولوا هذا العمل!!
وإذا افترضنا أن الأستاذ كلدر لم يطلع على كل هذه الروايات المنشورة، فعلى الأقل موطأ محمد الشيباني كان في يده، وقد ذكره في مصادره ومراجعه، فمن الذي منعه أن يعيد النظر في القصر الموهوم الذي بناه في خياله في ضوء ما كان في يده! تكذيب علماء العالم الإسلامي كافة لمدة ثلاثمائة سنة، وأنهم كانوا يضعون الأحاديث، ثم يدخلونها في الكتب، والكتب كانت تنسب لأشخاص ماتوا منذ مائة سنة، كل هذه الاكتشافات المبنية على التوهمات ليست من البحث العلمي بشيء، إلا إذا كان الهدف هو القضاء على تاريخ التراث الإسلامي، وليس هذا آخر المطاف، لكنه خطوة أولى في سبيل هدف غير معلن، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
خدمتي للكتاب
خدمتي للكتاب اختيار نسخ الموطأ لقد ذكر بروكلمان وفؤاد سزكين وآخرون نسخاً كثيرة للموطأ. ولعل أوسع وأشمل تسجيل لهذا الكتاب هو ما جاء في الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط. فقد سجل هذا الكتاب أكثر من مائتين وخمسين مخطوطة. من منهج مؤلفي «الفهرس الشامل» أنهم يذكرون المخطوطات المؤرخة ثم المخطوطات التي غفل عنها التاريخ، وفي المخطوطات المؤرخة يبدؤون بأقدم مخطوطة. على كل، كنت فرحاً بأن انتخاب المخطوطات يكون يسيراً، لأن العدد ضخم وكبير. وقبل أن أسرد الكلام أود أن أذكر نقطة أساسية، وهي أن قيمة المخطوطات تتوقف على السماعات المذكورة في المخطوطة نفسها، فكلما زادت السماعات، وكلما كان فيها توقيعات كبار المحدثين كلما كانت المخطوطة أقيم. قال أحمد شاكر رحمه الله في تقدمته لسنن الترمذي: «وعلى أنه لم يقع لي منه نسخ يصح أن تسمى أصلاً، بحق، كأن تكون قريبة من عهد المؤلف، أو تكون ثابتة القراءة والأسانيد على شيوخ ثقات معروفين. ولكن مجموع الأصول التي في يدي يخرج منها نص أقرب إلى الصحة من أيّ واحد منها».
على كل، نظراً لمكانة الموطأ وانتشاره في العالم الإسلامي، ونظراً لكونه أساساً للفقه المالكي لما يتضمن من فتاوى الإمام مالك رحمه الله وفقهه، كنت أظن أني سأجد عشرات المخطوطات التي تملأ العين والقلب، وتلبي شروط البحث العلمي - الأكاديمي - وعلى هذا بدأت بالبحث في دار الكتب الوطنية بمصر، وراجعت مخطوطات كثيرة، وطلبت صور بعض الصفحات من البداية والنهاية فتبين أنها كلها حديثة العهد ولا تتضمن سماعات المحدثين. ومن نظام دار الكتب المصرية الوطنية أن الباحث لا يُمكّن من المخطوطات الأصلية. ويتاح له أن ينظر في خلال مايكروفيلم فقط، وإن كانت هناك مخطوطات لم تصور على المايكروفيلم فلا يمكن الاطلاع عليها، وبعد بحث مضن لم أحصل على مخطوطة واحدة بدار الكتب الوطنية تفي بالغرض. لقد سجل الفهرس الشامل وجود مخطوطات للموطأ بالمكتبة الأزهرية، أقدمها من القرن السادس. والمكتبة الأزهرية مقفولة للجمهور نظراً لنقلها إلى مبنى جديد. وقد التجأت إلى الأستاذ الأخ الكريم الدكتور إسماعيل دفدار، وقد طلب لنفسه صورة من أقدم مخطوطة مسجلة بالأزهر من هذا الكتاب. فقيل: إن المخطوطة مفقودة من سنين، فقد كلفت بعض الأساتذة بالبحث، والحمد لله وُجدت المخطوطة التي كانت غائبة، وقد فرحت كثيراً وبعد الاطلاع تبين أنها ليست من رواية يحيى بن يحيى الليثي كما هو مذكور في الفهرس، لكنها من رواية يحيى بن بكير، وهي ناقصة، ومشوشة الترتيب أيضاً. بقي الأمل في المغرب العربي لأنها أمينة على التراث المالكي. وقد زرت تونس لهذا الغرض، وزرت المكتبة الوطنية بتونس، فلم أجد نسخة واحدة من الموطأ ذات قيمة علمية بمعيار المواصفات المطلوبة في مجال البحث العلمي. ولقد ذكر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه المغطى ص40 قائلاً: «أشهر نسخ الموطأ بالأندلس، نسخة محمد بن فرج مولى ابن الطلاع تلميذ ابن مغيث، وله رواية عن ابن وضاح.
نسخة ابن بشكوال
ونسخة أبي مروان ابن أبي الخصال تلميذ أبي عمر بن عبد البر، وأبي عمر الطلمنكي المقابلة على كتابيهما بخط يده. ونسخة أبي مروان بن مسرة بخط يده، وهو عبد الملك بن مسرة بن خلف اليحصبي من أهل شنتمرية الشرق، وسكن قرطبة. سمع من محمد بن فرج الموطأ (أي مولى ابن الطلاع) وسمع من الصوفي وأبي بحر، توفي سنة 552هـ ترجمته في الصلة وفي المعجم. ونسخة أبي محمد بن عتاب. وهو من شيوخ ابن بشكوال. ونسخة القاضي الوزير عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن فُطيس (بضم الفاء بصيغة التصغير)، وهو يروي عن أبي عيسى يحيى بن عبد الله، عن عبيد الله بن يحيى، عن أبيه، توفي سنة 402، وهو من شيوخ ابن بشكوال. نسخة ابن بشكوال قد جُمعت هذه النسخ كلها في نسخة خلف بن بشكوال الأندلسي التي عثرت على أربعة أجزاء منها من تجزئة اثني عشر جزءاً، وبالجزء الأخير منها خطه وإذنه برواية الموطأ عنه للشيخ الفقيه الزكي أبي العباس أحمد بن علي الذي قرأه كله بأسانيده، وعلى هذه النسخة تصحيحات ومقابلات على نسخة ابن بشكوال معزوة إلى أصولها من النسخ المذكورة. ويوجد في مواضع قليلة نقل عن نسخة ابن المشاط، وهو أحمد بن مطرف بن المشاط، كذا سماه في طرة على باب ما جاء في الطاعون من الموطأ». ولو أن هذه المخطوطة هي ثلث الكتاب، وكنت أتمنى أن أستفيد منها لكنه لم يكتب لي رؤيتها، وكان أيسر جواب في المكتبة الوطنية بتونس «المخطوطة تحت الترميم» ولا يمكن الاطلاع عليها.
في مكتبة القيروان أو بالأحرى مركز رقادة وجدت كل ترحيب من القائمين عليه وأخص بالذكر الأخ الدكتور مراد رماح، والأخ بلقاسم، فقدموا لي كافة التسهيلات، ويشتمل هذا المركز على أوراق وأجزاء من المخطوطات النادرة، لكنها لا تملك مخطوطة جيدة كاملة أو شبه كاملة من موطأ مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي. ولقد زرت لهذا الغرض المملكة المغربية مرتين، ووجدت كل تعاون وترحيب من كل من معالي وزير الثقافة الدكتور السيد عبد الكبير العلوي المدغري والأخ الأستاذ الدكتور محمد بنشريفه - الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية، وكان محافظاً للخزانة الوطنية بالرباط. فقد ساعدني شخصياً، وطلب من الباحثين المتخصصين البحث عن أحسن المخطوطات للموطأ. كان اختيارهم للمخطوطتين، مخطوطة كتبها شريح بن محمد بن شريح الرعيني لابنه، وشريح هذا فقيه، مقرئ، محدث، نحوي، أديب، علم من أعلام البيان، كتب هذه المخطوطة لابنه في بداية القرن السادس، وقرئ عليه سنة ثمان وعشرين وخمسمائة. هذه المخطوطة كانت مرتعاً خصباً للأرضة، فتحولت المخطوطة إلى شبكة من الأنهار، وخاصة الهوامش منها، ولا يخلو موضع من الكتاب من الاعتداء عليه. وللمحافظة على هذه المخطوطة وضعت كل ورقة منها في ظرف بلاستيكي، مع تفريغ الهواء، ونظراً للحرارة تحول البلاستيك إلى مادة صفراء قائمة مع تقوسات، فليست هناك ورقة مستقيمة، وإلى الله المشتكى، ولهذا السبب لم أتمكن من الاستفادة منها كما كنت أتمنى. أما المخطوطة الثانية فهي من أنفس المخطوطات، كتبت في سنة 613هـ على رق الغزال بخط دقيق، تمتاز هذه المخطوطة على أنها تذكر فروق الروايات لعشرات النسخ من أول الكتاب إلى آخره.
ومن الغريب أن الناسخ رحمه الله حرمنا من اسمه فلم يذكر إطلاقاً، ووضع في نهاية الكتاب بياناً للرموز المستعملة في الكتاب. حسب علمي هذه نسخة فريدة، ولم أطلع على أية نسخة أخرى تشتمل على فروق الروايات بالتوسع كما في هذه المخطوطة، وهي تتفوّق على - الأغلب - على نسخة ابن بشكوال التي نوه بها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله. وبالرغم من كل المحاسن ففيها عيب، لأنها خالية عن أية سماع، لا في البداية ولا في النهاية، ولا في داخل الكتاب في موضع ما، على كل اعتبرت هذه المخطوطة أصلاً للاعتماد عليها لتحقيق النص. استمر البحث للحصول على نسخة ثالثة، فقد وجدت في مكتبة كوبريلي باستانبول، نسخة عادية من بداية القرن السادس، ولم أرغب فيها، وعندما أردتها لم أحصل عليها. لقد ذكر الأستاذ فؤاذ سزكين نسخة قديمة من الموطأ في مكتبة صائب سنجر بأنقرة. ونظام المكتبات يختلف في بلد واحد من مكتبة إلى أخرى، وقد طلبت تصوير المخطوطة بواسطة أستاذ تركي بأنقرة، وحالما عرف بأن مايكروفيلم سيرسل إلى خارج تركيا رفض التصوير، وقد بحثت عن واسطة؛ وتدخل في الأمر أحد الوزراء حتى تمكنت من الحصول على صورة منها، وكانت سيئة، جزى الله خيراً كل من ساعدني، في الحصول على صورتها. ولقد ذكر في (الفهرس الشامل) وجود مخطوطة قديمة في جامعة استانبول، وبعد البحث تبين أنها من رواية ابن بكير، وليس من رواية يحيى بن يحيى الليثي. أقدم مخطوطة لهذا الكتاب كانت قد سجلت في مكتبة جستربيتي - دبلن، وهي عبارة عن الثلث الثاني من الكتاب فقط، وتاريخ النسخ المذكور سنة
278هـ، وقد حصلت على صورة منها، وهذه في الواقع من مخطوطات القرن السادس، وسأوضح الموضوع بعد قليل. ولقد اتصلت بمركز الوجيه الشيخ جمعة الماجد بدبي عن طريق الأستاذ الدكتور عز الدين إبراهيم طالباً البيانات عن المخطوطات القديمة للموطأ، وكانوا قد صوروا مخطوطات من المغرب العربي من الأماكن النائية. فتكرموا بالبيانات، ودفعت لهم المبالغ المطلوبة للتصوير، ثم وصلت نماذج من تصوير المخطوطات وبعد ذلك مايكروفيلم، وكان تصويرها غير واضح تماماً. على كل تجمعت لدي صور عديدة للموطأ أذكر منها ثلاث نسخ كاملة وأخرى ناقصة: 1 - مخطوطة الأصل - كاملة. 2 - مخطوطة من أنقرة كاملة وقد قرأ فيها حمزة الحسيني، ومحمد بن سلامي بن رافع. وابن حجر، وعدد من المحدثين. ومن هذه الناحية تعتبر من المخطوطات القيمة لما تشتمل عليه من القراءات والسماعات. 3 - مخطوطة بخط شريح الرعيني - كاملة. 4 - صورة مخطوطة ناقصة من مركز الملك فيصل بالرياض، ومحل الأصل بباريس. 5 - مخطوطة ناقصة من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض. 6 - مخطوطة ناقصة من دبلن جستربيي. اخترت الرقم الأول كأصل.
المخطوطة الأولى
والرقم الثاني - المخطوطة الثانية لمقارنة الأصل. أما الثالثة، ففي أماكن اعتمدت على مخطوطة شريح، وفي أماكن أخرى اعتمدت على الرابعة والخامسة أو السادسة، وقد بينت بالوضوح بأن الاعتماد هنا على أية مخطوطة. والسبب في ذلك رداءة مخطوطة شريح الرعيني بسبب تآكلها كما شرحته من قبل. والخامسة والسادسة أقدم من نسخة شريح فأردت أن أنظر هل هناك ثمة فروق كبيرة في النص بين المخطوطات القديمة والمتأخرة أم لا. المخطوطة الأولى وصف المخطوطات المخطوطة الأولى، وصفها، محاسنها والمآخذ عليها، ورمزها: الأصل تشتمل هذه المخطوطة على ست وخمسين وثلاثمائة صفحة، محلها الخزانة العامة بالرباط، رقمها 807. وفي كل صفحة سبعة وعشرون سطراً، الكتابة واضحة باهتة على وجه العموم، ولكن في أماكن باهتة جداً خاصة الهوامش ولا يمكن قراءتها. وليس هذا العيب في التصوير فحسب ولكن في الأصل نفسه، والكتاب يكاد يكون مشكولاً تشكيلاً تاماً. وأسلوب الكتابة مغربي، تحت الفاء نقطة واحدة، وفوق القاف كذلك نقطة واحدة. المشكلات في المخطوطات القديمة عامة نظراً لقدم المخطوطات كثيراً ما توضع الجلود أو الأوراق لترميم طرف أو جزء متآكل منها، وبالتالي هذا الترميم يأكل جزءاً من النص نفسه، أو الهامش.
محاسنها: رموز للروايات القديمة
وأمر آخر: في حالة التصوير لا يمكن الضغط على الجلد، ولذلك يختفي في التصوير الجزء الأخير من السطر أو بداية السطر أحياناً، ويقع الباحث في ضيق وحرج شديد. محاسنها: رموز للروايات القديمة لقد ذكر الناسخ رحمه الله في نهاية الكتاب، فقال: «كل ما فيه من العلامات هكذا ع بهذه الصورة فهو لعبيد الله. وما فيه من هذه الصورة ح فهو لابن وضاح، إما رواية عن يحيى أو إصلاح عليه. وما في هكذا ط فهو ابن فطيس. وما فيه هكذا ش فهو ابن المشاط. وهـ كذا أبو الوليد الوقشي. وما فيه ك كذا فإنما هو تقييد عن البكري في أسماء المواضع. وما فيه ع هكذا فهو ابن عبد البر. وما فيه ع كذا فهو أبو علي الجياني. وما فيه حـ هكذا فهو الباجي. وقد أصرح فيه في بعض الروايات باسم الراوي: ابن سهل، وابن حمدين وغيره. وش هكذا ابن سراج أبو مروان. وإذا كتبت ق هكذا فإنما هو ما نقلته من كتاب شيخي أبي إسحاق بن قرقول رحمه الله. وما فيه ص هكذا فهو الأصيلي. وإذا كان ط في شرح لفظ فهو البطليوسي».
مقارنتها بنسخة ابن بشكوال
مقارنتها بنسخة ابن بشكوال عندما ننظر فيما كتبه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور عن أشهر نسخ الموطأ بالأندلس، نجد أنه يذكر: - نسخة محمد بن فرج مولى ابن الطلاع. - نسخة أبي مروان ابن أبي الخصال تلميذ ابن عبد البر والطلمنكي، والمقابلة على كتابيهما. - نسخة أبي مروان بن مسرة بخط يده. - نسخة أبي محمد ابن أبي عتاب. - نسخة ابن فُطيس. وقد جمعت هذه النسخ كلها نسخة خلف ابن بشكوال. فإذا نظرنا في نسختنا نجد أنّها تشتمل على رواية ابن عبد البر، وابن فطيس، وابن المشاط، والطلمنكي في رواية أبي الوليد الوقشي وابن عتاب. وقد زادت عليها رواية الجياني، والباجي، وابن سهل، وابن حمدين، والأصيلي. هذا، حسبما ذكره الناسخ في نهاية الكتاب. زاد الناسخ رموزاً أخرى في أثناء الكتاب، مثلاً ذر، ز، توزري، وأحمد بن سعيد بن حزم، وعت وغيرها من الرموز. ويتضح من هذا بأن هذه النسخة أقيم من نسخة ابن بشكوال، علاوة على ذلك فهي نسخة كاملة، والاستفادة منها ميسورة. المآخذ في وضع الرموز أولاً: لم أتمكن من التفريق بين رمز ابن عبد البر والجياني لأن رسم العينين متشابه، وقد عرضت هذه الورقة الأخيرة للمشتغلين مع فضيلة الأستاذ
الكبير محمد الشاذلي بن نيفر في تونس، فلم أجد عندهم الجواب، ووقعوا في الإشكال نفسه. ثانياً: يضع الناسخ الرموز الإضافية أثناء الكتاب، ولم يبين ما المقصود منها، مثل: عت، ز، ذر، توزري وغيرها. فالرموز المذكورة في نهاية الكتاب غير مستوعبة. وقد تنبهت أخيراً - والحمد لله - إلى هذا السبب. نجد على المثال في طرة صحيح البخاري طبعة السلطان عبد الحميد ما يلي: «ومن الرموز ع لعلها لابن السمعاني، وج، ولعلها للجرجاني، وق، ولعلها للقابسي، وح، وعط، وصح، ولم يعلم أصحابها، وربما وجد رموز غير ذلك لم نعلم أيضاً ... ». إذن عندما وضع اليونيني رحمه الله رموزه في نسخته من البخاري، لم يتمكن من معرفة بعض الرموز وأصحابها، ولكنه وضعها أمانة لما وَجد. وقد رأيت في نسخة ص، وهي أقدم صورة لموطأ مالك برواية يحيى، المنسوخة في إحدى وتسعين وثلاثمائة، بعض الرموز مثلاً خذ، خو، عت، ذر، انظر ق 27، 30، 35، 44، 54 نجد هذه الرموز أو أكثر منها موجودة في نسخة الأصل، ولم يذكر الناسخ أصحاب تلك الرموز، بينما ذكر بالتفصيل أصحاب رموز أخرى، ومعناه - في نظري - أنه وجد الرموز المذكورة أعلاه من النسخة التي انتسخها، فنسخها كما كانت، ولم يتمكن من توضيحها، وقد قام بنفس العمل، واتبع نفس الأسلوب اليونيني رحمه الله في نسخته لصحيح البخاري - والله أعلم -.
دراسة شجرة إسناد رواة الأصل كما جاء في الورقة الأولى منه
دراسة شجرة إسناد رواة الأصل كما جاء في الورقة الأولى منه خريطة (1) 1 - مالك بن أنس 2 - يحيى بن يحيى الليثي 3 - عبيد الله بن يحيى 4 - أبو عيسى يحيى بن عبد الله بن أبي عيسى 5 - القاضي أبو الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث، المعروف بابن الصفار 6 - أبو عبد الله محمد بن فرج
تراجم رواة نسخة الأصل
تراجم رواة نسخة الأصل 1 - مالك بن أنس رحمه الله: وقد مرت ترجمته من قبل، انظر الباب الأول والثاني من هذه الدراسة. 2 - يحيى بن يحيى الليثي: وقد مرت ترجمته من قبل، انظر الباب الرابع، ترجمة يحيى من هذه المقدمة. ترجمة عبيد الله بن يحيى 3 - عبيد الله بن يحيى بن يحيى بن الكثير الليثي، مولاهم (- 298هـ) كنيته أبو مروان. روى عن أبيه، عن مالك بن أنس، ولم يسمع بالأندلس من غيره. ورحل حاجاً وتاجراً، ودخل بغداد، وسمع بها من أبي هاشم الرفاعي. وسمع بمصر من محمد بن عبد الرحمن البرقي. «روى عنه: أحمد بن مطرف، وأحمد بن سعيد بن حزم الصرفي، وأبو عيسى يحيى بن عبد الله بن أبي عيسى، وأحمد بن محمد الرعيني، وأحمد بن ثابت التغلبي، وخليل بن إبراهيم، وعبد الله بن محمد بن حنين، المعروف بابن أخي ربيع، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد البر، صاحب التاريخين في الفقهاء والقضاة». وآخر من روى عنه ابنه: يحيى بن عبيد الله بن يحيى بن يحيى.
ترجمة يحيى بن عبد الله بن يحيى
قال عنه ابن الفرضي: «كان رجلاً عاقلاً كريماً، عظيم المال والجاه، مقدماً في المشاورة في الأحكام، منفرداً برئاسة البلد غير مدافع». مات بالأندلس يوم الاثنين لعشر خلون من شهر رمضان سنة ثمان وتسعين ومائتين. ترجمة يحيى بن عبد الله بن يحيى 4 - يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى بن يحيى الليثي (- 367هـ): يكنى أبا عيسى من أهل قرطبة. سمع من عم أبيه: عبيد الله بن يحيى ومن محمد بن عمر بن لبابة، وأسلم بن عبد العزيز، وأحمد بن خالد، وعن أبيه عبد الله بن يحيى، وسمع ببجّانة من علي بن الحسن المري كتاب التفسير ليحيى بن سلام. وسمع من سعيد بن فحلون الواضحة وغير ذلك من كتب ابن حبيب. رحل الناس إليه من جميع كور الأندلس. وكان ما رواه عن عبيد الله «الموطأ»، وسماع من ابن القاسم، وحديث الليث بن سعد، وعشرة يحيى بن يحيى الليثي. وتفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ومشاهد ابن هشام. قال ابن الفرضي: «اختلفت إليه في سماع حديث الموطأ سنة ست وستين وثلاثمائة ... وسمعت منه كتاب التفسير لعبد الله بن نافع ... ولم أشهد بقرطبة مجلساً أكثر بشراً من مجلسنا في الموطأ إلا ما كان من بعض مجالس يحيى بن مالك بن عائد ...
وسمع من يحيى بن عبد الله الموطأ جماعة من الشيوخ والكهول وطبقات من الناس، سمعه منه أمير المؤمنين المؤيد بالله أعزه الله. سنة أربع وستين وثلاثمائة. توفي في 8 رجب سنة سبع وستين وثلاثمائة، ودفن بمقبرة بني العباس. ترجمة ابن مغيث 5 - ابن مغيث (338 - 429هـ): الإمام الفقيه المحدث شيخ الأندلس، قاضي القضاة. أبو الوليد يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث - ابن الصفار القرطبي -. ولد سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة. حدث بسنن النسائي وغيره عن أبي بكر محمد بن معاوية المرواني ابن الأحمر، وعن أبي عيسى الليثي راوية الموطأ، وإسماعيل بن بدر، وأحمد بن ثابت التغلبي وآخرين. عُني بالحديث جداً، وأجاز له من العراق أبو الحسن الدارقطني. حدث عنه: مكي بن أبي طالب، وابن عبد البر، وأبو الوليد الباجي، ومحمد بن عتاب، وحاتم بن محمد، وابن الحذاء، ومحمد بن فرج الطلاعي، وخلق كثير. كان بليغ الموعظة، وافر العلم، ذا زهد وقنوع. وله مؤلفات. منها: «كتاب محبة الله» و «كتاب المستصرخين بالله»، و «كتاب المتهجدين». مات في رجب سنة تسع وعشرين وأربع مائة.
ترجمة محمد بن فرج (ابن الطلاع)
ترجمة محمد بن فرج (ابن الطلاع) 6 - محمد بن فرج - ابن الطلاع (404 - 497هـ) مولى محمد بن يحيى بن الطلاع القرطبي المالكي، المعروف بابن الطلاع، يكنى أبا عبد الله من أهل قرطبة. مفتي الأندلس ومسندها. ولد سنة أربع وأربعمائة. روى عن: القاضي يونس بن مغيث، وأبي محمد مكي بن أبي طالب المقرئ، وأبي عبد الله بن عابد، وأبي علي الحداد، وأبي عمرو المرشاني، وأبي المطرف بن جرج، وأبي عمر بن القطان، وحاتم بن محمد، ومعاوية بن محمد العقيلي. روى عنه: أبو عبد الله محمد بن عيسى بن حسن التميمي، وآخرون، عُمّر وأسنّ حتى سمع منه الكبار والصغار، وكانت الرحلة في وقته إليه، رحل الناس إليه من الأقطار لسماع الموطأ والمدونة. قال ابن بشكوال: كان فقيهاً، عالماً، حافظاً للفقه على مذهب مالك وأصحابه، حاذقاً بالفتوى، مقدماً في الشورى، مشاركاً في العلم مع خير وفضل ودين وكثرة صدقة، وطول صلاة، قوّالاً للحق وإن أوذي فيه، لا تأخذه في الله لومة لائم. توفي سنة سبع وتسعين وأربعمائة.
المخطوطة الثانية
المخطوطة الثانية ورمزها: ق، تشتمل على مائتين وسبع أوراق، وهي كاملة وينتهي الموطأ في الورقة 181 مقرها مكتبة صائب سنجر بأنقرة، ورقمها 3001 وصف المخطوطة وهي في حالة جيدة، ولكن التصوير كان رديئاً جداً. في كل صفحة ثمان وعشرين سطراً، نسخت المخطوطة بالإسكندرية، من «أم صحيحة بخط الفقيه أبي بكر الطرابلسي رحمه الله». أما الناسخ فهو: أحمد بن أبي القاسم بن أبي عبد الله الصقلي المعروف بابن القصار، كتبه لنفسه بثغر الإسكندرية في رجب سنة اثنتين وستين وخمسمائة. وجاء في نهاية الكتاب: «كتبه لنفسه بخطه أحمد بن أبي القاسم بن أبي عبد الله البلوي الصقلي المعروف بابن القصار بثغر الإسكندرية حماه الله تعالى، وذلك في العشر الأول من شهر رجب الفرد من سنة اثنتين وستين وخمسمائة. حامداً الله عز وجل، مثنياً عليه بما هو أهله، ومصلياً على سيدنا محمد نبيه، وعلى آله وصحبه ومسلماً، والله حسبه وكفى. السماعات تشتمل هذه المخطوطة على سماعات كبار المحدثين، منهم: العثماني، وقد قرأ عليه ناسخ النسخة في ثغر الإسكندرية. وقد قرأ فيها حمزة الحسيني صاحب التذكرة والكمال. وقرأ فيها أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني.
وقرأ فيها الكلوتاتي. وقرأ فيها محمد الخضيري على السيد ركن الدين الحنفي. وقرأ فيها علي بن مسعود بن نفيس الموصلي وآخرون. هذه هي المخطوطة الوحيدة لموطأ الإمام مالك رحمه الله وجدتها تشتمل على السماعات على كبار المحدثين. بعض السماعات سماعات على نسخة ق. «قرأت جميع كتاب الموطأ على سيدنا القاضي الفقيه أبي محمد عبد الله بن القاضي أبي الفضل عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل العثماني الديباجي، رضي الله عنه، قال: أنبأنا أبو الحسن موسى بن عبد الصمد بن موسى القرطبي البكري، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن فرج، وأبو المطرف عبد الرحمن بن محمد الشعبي كلاهما عن القاضي الفقيه أبي الوليد يونس بن عبد الله عن القاضي الفقيه أبي عيسى يحيى بن عبد الله، عن عم أبيه عبيد الله بن يحيى بن يحيى. عن أبيه يحيى، عن مالك بن أنس رضي الله عنه، وكتب أحمد بن أبي القاسم بن أبي عبد الله البلوي الصقلي، المعروف بابن القصار، بتاريخ رجب سنة ... الأمر على ما بُين أعلاه نفعه الله .. وكتب عبد الله بن عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل العثماني الديباجي، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وله الحمد، والشكر دائماً». (انتسخ من أم صحيحة، بخط الفقيه أبي بكر الطرابلسي رحمه الله، ثم قوبل بها، فصح بحمد الله) تبدو هذه الجملة بخط البلوي.
الرموز الدالة على اختلاف الروايات
«قال العثماني: وأنبأنا به الفقيه أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي، والفقيه أبو بكر عبد الله بن ... قال أخبرنا القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي، عن أبي الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث، عن أبي عباس يحيى بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن يحيى، عن أبيه يحيى بن يحيى عن مالك [رضي الله عنه]». «قال أحمد بن أبي القاسم بن أبي عبد الله: وأنبأنا به الشيخ الفقيه أبو الطاهر إسماعيل بن مكي بن عوف، والشيخ الفقيه أبو محمد عبد الغني بن إبراهيم بن أبي الطيب المصري، قالا: أخبرنا الفقيه أبو بكر عبد الله بن الوليد الطرطوشي، قال: أخبرنا القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي. رحمة الله عليهم أجمعين، وعلى جميع أئمة المسلمين، وصلى الله على محمد وآله .. » ملحوظة: أستعين في تكملة الأسماء بالسندين المذكورين أعلاه. ميزة أخرى بهامش هذه المخطوطة ينقل الناسخ حديثاً زائداً أو اختلافاً في الرواية من نسخة محمد بن معاوية الحضرمي الأطرابلسي وهذه الرواية معروفة، فقد أشار إليها ابن ناصر الدين في كتابه إتحاف السالك - ص217 - نقلاً عن أبي العرب، لكنه لم يطلع عليها الجوهري أو الداني، أو السيوطي أو الرزقاني، فهذه ميزة أخرى لهذه المخطوطة. الرموز الدالة على اختلاف الروايات يستعمل الناسخ الرموز لبيان اختلاف الروايات مثل حـ، عـ، ح، ع، لكنني لم أجد كشفاً للرموز في أي موضع من المخطوطة، ويصعب تفسير تلك الرموز، لأنها قد لا تتفق مع الرموز في النسخة التي سميتها الأصل، وهذا يتطلَّب الانتباه الشديد. ومن الجائز جداً أن الرموز ضاعت بضياع الورقة الأولى أو الأخيرة من المخطوطة.
شجرة إسناد نسخة ق
شجرة إسناد نسخة ق
دراسة أسانيد نسخة ق
دراسة أسانيد نسخة ق يشتمل الأسانيد على الأسماء الآتية: 1 - مالك بن أنس. 2 - يحيى بن يحيى الليثي. 3 - عبيد الله بن يحيى بن يحيى. 4 - أبوعيسى يحيى بن عبد الله. 5 - القاضي أبو الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث. 6 - أبو عبد الله محمد بن فرج. لقد مرت تراجم هؤلاء في دراسة تراجم رواة الأصل. وقد بقي من الرواة كل من: 7 - أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد الشعبي الشهير بابن فطيس. 8 - أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي 9 - أبو بكر عبد الله بن طلحة 10 - أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي 11 - أبو الطاهر إسماعيل بن مكي بن عوف 12 - أبو محمد عبد الغني بن إبراهيم بن أبي الطيب المصري 13 - أبو الحسن موسى بن عبد الصمد بن موسى القرطبي البكري. 14 - أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الديباجي الإسكندراني.
ترجمة ابن فطيس
ترجمة ابن فطيس 7 - ابن فطيس (397 - 402هـ): أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس القرطبي المالكي. حدث عن: أبي عيسى الليثي، وأبي جعفر بن عون الله، وأبي عبد الله بن مُفرّج، وأبي الحسن الأنطاكي، وأبي محمد الأصيلي وآخرين. حدث عنه: أبو عمر الطلمنكي، وابن عبد البر، وأبو عمر بن الحذاء، وحاتم بن محمد وآخرون. كان حافظاً ناقداً جهبذاً، مجوداً محققاً، بصيراً بالعلل والرجال. صنف «كتاب القصص»، وهو ثلاث مجلدات. و «كتاب النزول» في مائة جزء. و «كتاب فضائل الصحابة» في مائة جزء. و «كتاب فضائل التابعين» في سبع مجلدات، وكتب أخرى كثيرة. توفي في نصف ذي القعدة، سنة اثنتين وأربعمائة عن خمس وخمسين سنة. رحمه الله رحمة واسعة. ترجمة سليمان بن خلف بن سعدون 8 - سليمان بن خلف بن سعدون، أبو الوليد الباجي. (403 - 474هـ): ولد سنة ثلاث وأربعمائة، أصله من بطليوس، ثم انتقل إلى باجة الأندلس، ثم سكن قرطبة. سمع بالأندلس ثم ارتحل إلى الشرق سنة ست وعشرين أو نحوها، فأقام بالحجاز مع أبي ذر الهروي ثلاثة أعوام، يخدمه ويتصرف له في حوائجه، ثم ارتحل إلى العراق فأقام بها ثلاث سنوات يدرس الفقه، ويسمع الحديث عن أئمتها، ودخل الشام ومصر، فقد قضى بالمشرق نحو ثلاثة عشر عاماً، ثم رجع
ترجمة محمد بن الوليد الطرطوشي
إلى الأندلس، له مؤلفات كثيرة، منها: الاستيفاء في شرح الموطأ، والمنتقى شرح الموطأ، وهو مطبوع في سبع مجلدات. والإيماء شرح الموطأ، اختصره من المنتقى في قدر ربعه. واختلاف الموطآت، والمهذب في اختصار المدونة، وكتب أخرى كثيرة. توفي سنة أربع وسبعين وأربعمائة. 9 - أبو بكر عبد الله بن طلحة: لم أجد له الترجمة. ترجمة محمد بن الوليد الطرطوشي 10 - محمد بن الوليد بن محمد بن خلف المعروف بالطرطوشي (450 تقريباً - 520هـ) كنيته أبو بكر ولد في حدود سنة خمسين وأربعمائة،. تفقه بالأندلس على القاضي أبي الوليد الباجي، ورحل إلى المشرق فلقي أئمتها أبا سعيد بن المتولي، وأبا العباس الجرجاني، وأبا عبد الله الدامغاني، وأبا بكر الشافعي، وغيرهم من أئمة بغداد والبصرة، وتفقه عندهم. وسمع بالبصرة من أبي علي التستري والسعيداني، وببغداد من أبي محمد التميمي الحنبلي وغيرهم. سكن الشام مدة، ثم استوطن أخيراً مدينة الإسكندرية، وعليه تفقه الإسكندريون، ونجب عليه منهم عدة. قال عنه السيوطي: «كان إماماً عالماً زاهداً ورعاً، متقشفاً، متقللاً»، وذكر له كرامة حين امتحنه خليفة مصر العبيدي.
ترجمة إسماعيل بن مكي
له مؤلفات كثيرة، منها: - تعليقه في مسائل الخلاف. - وكتاب في أصول الفقه. - وكتاب في البدع والمحدثات. - وكتاب في بر الوالدين. - والسعود في الرد على اليهود. - ورسالة في تحريم الغناء. - وقد اختصر كتاب الثعالبي في القرآن. توفي بالإسكندرية في شعبان سنة عشرين وخمسمائة. ترجمة إسماعيل بن مكي 11 - إسماعيل بن مكي بن عوف أبو الطاهر (485 - 581): قال عنه السيوطي: «تفقه على أبي بكر الطرطوشي وسمع منه، ومن أبي عبد الله الرازي، وبرع في المذهب، وتخرج به الأصحاب، وقصده السلطان صلاح الدين، وسمع منه الموطأ. وله مصنفات»: «قال ابن فرحون: كان إمام عصره في المذهب، وعليه مدار الفتوى مع الزهد والورع». مات في شعبان سنة إحدى وثمانين وخمسمائة عن ستة وتسعين سنة».
ترجمة عبد الله بن عبد الرحمن العثماني
12 - أبو محمد عبد الغني بن إبراهيم بن أبي طبيب المصري: لم أجد له الترجمة. 13 - أبو الحسن موسى بن عبد الصمد القرطبي: لم أجد له الترجمة. ترجمة عبد الله بن عبد الرحمن العثماني 14 - عبد الله بن عبد الرحمن بن يحيى العثماني الديباجي (484 - 572هـ) أبو محمد يعرف بابن أبي اليابس محدث الإسكندرية بعد السلفي في الرتبة. روى عن ابن القاسم بن الفحام، والطرطوشي وخلق. كان السلفي يؤذيه، ويرميه بالكذب، فكان الديباجي يقول: كل من بيني وبينه شيء فهو في حل، إلا السلفي، فبيني وبينه وقفة بين يدي الله. وقال عنه الذهبي: «وكان ثقة صالحاً متعففاً، يقرئ النحو واللغة والحديث». توفي سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة، عن ثمان وثمانين سنة. وقال السيوطي عن ثمان وتسعين سنة.
المخطوطة الثالثة
المخطوطة الثالثة وهي من مخطوطة الأوقاف بالمملكة المغربية. ورقمها في الأوقاف 347، ومقرها الخزانة العامة بالرباط، ورمزها: ش. وصف المخطوطة هذه المخطوطة كاملة وتشتمل على 319 صفحة، وفي كل صفحة 27 سطراً. خطها مغربي، جميل وواضح، الأوراق الأولى الثلاث إلحاقية، كأنها استحدثت بعد ضياع الأصل، أثرت في هذه المخطوطة الأرضة تأثيراً بالغاً، الجزء السفلي من المخطوطة قد أصابه الماء، وذهب ببعض الأسطر الأخيرة، ويختلف هذا من موضع إلى آخر، تأثيره في البداية أكثر من النهاية. وقد استعمل الناسخ الرموز لبيان اختلاف النسخ بالهامش، ولكنه في أغلب الأماكن يتعذر الاستفادة منها. ناسخها العالم الشهير والخطيب المفوه شريح بن محمد بن شريح الرعيني نسخها بنفسه لابنه محمد، وقرئت المخطوطة على شريح في سنة ثمان وعشرين وخمسمائة. إسناد النسخة لم يذكر الناسخ إسناد النسخة، أو ضاع بضياع بعض الأوراق - والله أعلم. ترجمة ناسخ النسخة الثالثة شريح بن محمد بن شريح الرعيني الإشبيلي (451 - 539هـ) كنيته: أبو الحسن. ولد في ربيع الأول سنة إحدى وخمسين وأربعمائة، وهو من بيت علم، وأبوه من كبار القراء والمحدثين.
السماع على نسخة شريح
قال عنه الضبي: «فقيه، مقرئ، نحوي، أديب، رئيس وقته في صنعته». قرأ شريح بن محمد على والده الكافي في السبع وحمل عنه علماً كثيراً. وأجاز له مروياته أبو محمد بن حزم الظاهري. وسمع صحيح البخاري من أبي عبد الله بن منظور صاحب أبي ذر الهروي، وسمع من علي بن محمد الباجي، وأبي محمد بن خزرج وطائفة. روى عنه: أبو بكر محمد بن خير اللمتوني، ومحمد بن خلف بن صاف، ومحمد بن جعفر بن حميد البلنسي، ومحمد بن إبراهيم بن الفخار، ومحمد بن يوسف بن مُفَرِّج، وأحمد بن علي الحصَّار، وإبراهيم بن محمد بن ملكون النحوي، وخلق كثير. قال ابن بشكوال: «كان الرعيني من جلة المقرئين، معدوداً في الأدباء والمحدثين وخطيباً، بليغاً، حافظاً، محسناً، فاضلاً، حسن الخط، واسع الخلق». وقال اليسع بن حزم: «هو إمام في التجويد والإتقان، علم من أعلام البيان، وبرز في العربية مع علم الحديث، وفقه الشريعة». وقال الضبي في بغية الملتمس: «وله تواليف تدل على معرفته وتقدمه في صنعة الإقراء وغير ذلك». مات شريح في الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين، وقيل سنة تسع وثلاثين وخمسمائة. السماع على نسخة شريح قرأه جميعه على الفقيه الأجل الخطيب القاضي أبي الحسن شريح بن محمد بن شريح رضي الله عنه أبو الأصبغ عيسى بن روال السعناني، وسمعه
بقراءته ابنه محمد والفقهاء أبو بكر ابن المرابط، وأبو محمد بن عصفور ومحمد وأحمد ابنا محمد بن الفراء وعبد العزيز بن ... وعلي بن أبي الجهم ومحمد بن فضيل وقاسم بن محمد وأحمد بن موهب وأبو بكر بن سماحة ومبارك مولى محمد بن عيسى الربادي، وعمر بن عبد الرحمن بن ... الفهري وعبد الحق بن محمد الغافقي، وعبد الله بن أحمد الغافقي الجذامي، وأبو القاسم بن المواعيني، وأحمد بن محمد الحرثي (الحوفي)، وأبو الحكم أحمد بن محمد، وإبراهيم بن محمد الحضرمي، ومحمد بن عبد الله الهوزني، والأستاذ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن موجوال البلنسي ومحمد بن ... محمد وإبراهيم بن الحوفي وصالح بن أحمد بن صالح ومحمد بن مغيث وأحمد بن عبد الله بن موجوال البلنسي ومحمد بن حسين اللخمي وسمعه كذلك محمد بن كاتب السماع، وكان الفراغ منه من سنة ثمان وعشرين وخمسمائة. قابل عبد الله بن أحمد بن البلنسي ... حمده فصح والحمد لله رب العالمين وعلى أهله الطيبين الطاهرين وكان الفراغ منه ... وخمسمائة. تم الكتاب بحمد الله وعونه، وبتمامه تم جميع الديوان، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين وسلّم ورحم وشرّف وكرم وكتبه شريح بن محمد بن شريح الرعيني لابنه محمد، وفّقه الله وسدّده وعصمه وأرشده».
المخطوطة الرابعة
المخطوطة الرابعة هي مخطوطة ناقصة تبدأ بكتاب النكاح وتنتهي بنهاية الكتاب. ورمزها: ب. تشتمل على 110 ورقة. من مقتنيات المكتبة الوطنية بباريس ورقمها 2485 والتصوير من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. ليس فيها تاريخ النسخ، ولا اسم الناسخ. ولكن فيها سماع يحيى بن عيسى بن محمد الأنصاري. سماع على قاضي الجماعة أبي الحسين علي بن عبد الرحمن عن أبي عمران موسى بن أبي تليد .. سنة ست وتسعين وخمسمائة. وقد ذكرت بالتفصيل محتوياتها في فصل اختلاف النسخ. إسناد النسخة لم يذكر الناسخ في بداية المخطوطة إسناد الكتاب. لكن ذكر يحيى بن عيسى بن محمد الأنصاري إسناده في الطباق. دراسة إسناد نسخة ب جاء في الطباق في ق 110 ب ما صورته: «يقول يحيى بن عيسى بن محمد الأنصاري وفقه الله، سمعت كتاب الموطأ، هذا الجزء وما تقدمه من الأجزاء على الفقيه الموقر أبي الحسن علي بن عبد الرحمن رضي الله عنه، وأذن لي أن أحدث به عنه عن أبي عمران موسى بن أبي تليد رحمه الله، حدث به إجازة، عن أبي عمر بن عبد البر رضي الله عنه، عن أبي القاسم عبد الوارث بن سفيان، عن قاسم بن أصبغ، عن محمد بن وضاح، عن يحيى بن يحيى، عن مالك، بقراءة الفقيه الأجل أبي عبد الله ... أكرمه في كتاب سمع على أبي عمران بن أبي تليد ... ذي القعدة سنة ست وسبعين وخمسمائة».
شجرة إسناد النسخة في ضوء الطباق
شجرة إسناد النسخة في ضوء الطباق
تراجم رواة المخطوطة الرابعة
تراجم رواة المخطوطة الرابعة لقد مرت بنا من قبل ترجمة الإمام مالك، ويحيى بن يحيى الليثي. ترجمة محمد بن وضاح الأندلسي 3 - محمد بن وضاح الأندلسي (199 - 287هـ): كنيته أبو عبد الله. من أهل قرطبة ولد سنة تسع وتسعين ومائة. سمع بالأندلس من: محمد بن عيسى الأعشى، ومحمد بن خالد الأشج، ويحيى بن يحيى، وسعيد بن حسان، وزونان بن الحسن، وعبد الملك بن حبيب، وعبد الأعلى بن وهب. ورحل إلى المشرق مرتين، إحداهما في سنة ثمان عشرة ومائتين، وكانت رحلته هذه قبل رحلة بقي بن مخلد، ولم يكن مذهبه في هذه الرحلة طلب الحديث، وإنما كان شأنه الزهد، وطلب العباد، ولقي في هذه الرحلة سعيد بن منصور، وآدم بن أبي إياس، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وزهير بن حرب وآخرين. ورحل رحلة ثانية فسمع فيها من: إسماعيل بن أبي أويس، ويعقوب بن حميد الكاسب، وإبراهيم بن المنذر الجذامي، وإبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، ومحمد بن سعيد بن أبي مريم، والحارث بن مسكين، وأصبغ بن الفرج، وسحنون بن سعيد، وعون بن يوسف. وعدة الرجال الذين سمع منهم في الأمصار خمسة وسبعون ومائة رجل. قال ابن الفرضي: «وبمحمد بن وضاح وبقي بن مخلد صارت الأندلس دار حديث. سمع منه الناس كثيراً. كان محمد بن وضاح عالماً بالحديث، بصيراً بطرقه، متكلماً على علله، كثير الحكاية عن العباد، ورعاً، زاهداً، فقيراً، متعففاً، صابراً على الإسماع. كان أحمد بن خالد لا يقدم على ابن وضاح أحداً ممن أدرك بالأندلس وكان يعظمه جداً، ويصف فضله وعقله وورعه، غير أنه كان ينكر عليه كثرة رده في كثرة من الأحاديث، وكان ابن وضاح كثيراً ما يقول: ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في شيء وهو ثابت من كلامه صلى الله عليه وسلم، وله خطأ كثير محفوظ عنه، وأشياء
ترجمة قاسم بن أصبغ
كان يغلط فيها ويصحفها، وكان لا علم عنده بالفقه ولا بالعربية. توفي سنة ستة وثمانين أو سبع وثمانين ومائتين». ترجمة قاسم بن أصبغ 4 - قَاسِم بن أصْبَغ بن محمَّد بن يُوسُف بن نَاصِح بن عَطَاء (244 - 340هـ): مَوْلَى أَمير المؤمنين الولِيد بن عَبْد الملك بن مَرْوَان رحمه الله: من أهْلِ قُرْطُبَة؛ يُكَنَّى: ويُعرَفُ بالبَيَّاني. ولد في عشرين ذي الحجة سنة أربع وأربعين ومائتين. سَمِعَ بِقُرْطُبَة: من بَقِي بن مَخْلَد، وأبي عَبد الله الخُشَنِيّ، ومحَمَّد بن وضَّاح، ومُطَرِّف بن قَيْس، وأصْبَغ بن خَليل، وإبْرَاهيم بن قَاسِم بن هِلَال، وعَبْد الله بن قَاسِم بنِ هلَال، وعَبْد الله بن مَسَرَّة، ومحمّد بن عَبْد الله الغَازي. وَرَحَل إلَى المَشْرِق مع مُحمَّد بن عَبْدَ الملك بن أَيْمَن، ومُحَمَّد بن زَكَرِيَّاء بن أَبِي عَبْدَ الأعلَى سَنَة أرْبَعْ وَسبْعِين ومائَتَيْن في إمارة المُنْذِر رحمه الله. فَسَمِعَ بمكَّة: من مُحمّد بن إسْمَاعيل الصَّائغ، وعَلِيّ بن عَبْد العَزيز، وعَبد الله بن أبي سَرَّة؛ ودَخَل العِرَاق، فَلَقِي من أهْل الكُوفَةِ: إبْرَاهيم بن أبي العنبَس قَاضِيهَا، وإبْرَاهيم بن عَبْد الله العبسي القَصَّار، حَدَّثَهم: عن وَكِيع. وسَمِعَ بِبَغْدَادَ: من إسْمَاعيل ابن إسْحَاق قَاضِي القُضَاة، وأحْمَد بن مُحمد البُرْني القاضي، وأَحْمَد بن زُهَيْر بن أبي خَيثَمَة كتَبَ عنهُ: تاريخه، ومُحَمَّد بن إسْمَاعيل الترمذيّ، وعَبْد الله بن أَحْمَد بن حَنْبَل، ومُحمّد بن يُونُس الكذَيْمي، ومُحمَّد بن شَاذَان الْجَوْهَرِيّ، والحَارث بن أبي أُسَامَة التّميمي وَجَعفر بن مُحمَد الطَّيالسِي، وجَعْفَر بن مُحَمد بن شَاكِر الصَّائِغ، وزَكَرِيّاء بن يَحْيَى النَّاقِذ، ومُضَر بن مُحمَد بن الأَسَدي الكُوفِيّ، وعَبْد الله بن مُسْلم بن قُتَيْبة. سَمِعَ مِنْهُ كَثِيراً من كُتبِه. وسَمِعَ: من مُحمد بن يَزِيد المُبَرِّد، وأحْمَد بن يَحْيَى بن يَزِيد ثَعلب، ومُحمَّد بن الجَهْم السّمَرِيّ، وآخَرِين كَثِيرٍ: من أَئِمة المسْلِمين، ومَشَاهِير الرُّوَاةِ. وسَمِعَ بِمَصْرَ: من مُحَمد بن عَبْد الله العَمْرِي، ومُطَّلِبِ بن شُعَيْب،
ترجمة عبد الوارث بن سفيان بن حبرون
ومُحمَّد بن سُلَيْمان المهْرِيّ، وأبي الزِّنْبَاع رَوْح بن الفَرَج، ومقْدَام بن دَاوُدَ، وغَيْرِهم. وسَمِع بالقَيْرَوان: من أحْمَد بن يَزِيدَ المَعَلَّم، وبَكرِ بن حَمَّادِ التَاهَرْتي الشّاعر؛ في عَدَد سواهما كثير: مما أذكرُهم في الكتاب الكبير - الذي أؤمِّلُ جمْعَه عَلَى المدُنِ - وأتَقَصَّاهم فيه؛ إن شاء الله. وانْصَرَف قَاسِم بن أصْبَغ إلَى الأنْدَلُس بعلْمِ كَثير، ومَالَ النّاس إليهِ في: تَاريخ أحْمَد بن زُهَيْر، وكُتُبِ ابن قُتَيْبَة، وكَانَتْ الموردة عَلَيْه في هذه الكُتُبِ، وسَمِع مِنْهُ كَثِيراً من هذِه الكُتب أَمير المؤمِنِين عَبْد الرَّحمن بن مُحمَّد رَضِي الله عَنْهُ قَبلَ ولَايته الخِلَافة؛ ثُمَّ سَمِع منْهُ وَلي عَهْده الحَكَم رحمه الله وإخْوَتُهُ. وطالَ عُمره فَسَمِعَ منهُ الشّيُوخ، والكُهُول، والأحْدَاث. وألْحَقَ الصِّغَارَ الكبَارَ في الأخْذِ عَنْهُ. وكَانَتْ الرّحْلة في الأندَلُسِ إلِيْهِ. وكانَ: قَاسِم بن أَصْبَغٍ بَصِيراً بالحديثِ والرِّجَال؛ نَبِيلاً في النَّحْو والغَرِيب والشِّعْر. وكان: يُشَاوَرُ في الأَحْكَام. وتُوفّي (رحمة الله عليه): لَيْلة السَّبتِ لأَرْبع عَشْرة لَيْلة خَلَت من جُمَادى الأولى سنة أَرْبَعِين وثَلَاث مائةٍ. فكان يوم مات ابن اثْنَتَين وتِسْعين سنة وخَمْسة أشْهُر غيرِ ستَّة أيام. وكان: مُمَتَّعاً بذِهْنه، لا يُنَكر عَلَيه شَيءٌ إلا النِّسْيان خاصَّة إلى ذِي الحجَّة سَنة سبْع وثلاثين وثَلاث مائةٍ. ومن هَذَا التَّاريخ تَغَيَّر، وحال ذهْنه إلى أَن مَات. ترجمة عبد الوارث بن سفيان بن حبرون 5 - عبد الوارث بن سفيان بن حبرون (317هـ - 375هـ): ولد في سنة سبع عشرة وثلاثمائة. هو المحدث الثقة، العالم الزاهد، أبو القاسم القرطبي، الملقب بالحبيب. أكثر عن: قاسم بن أصبغ، وكان مليّاً به، وعن وهب بن مسرّة، ومحمد بن عبد الله بن أبي دليم. روى عنه: أبو محمد الأصيلي، وأبو عمران الفاسي، وأبو عمر بن
ترجمة ابن عبد البر
الحذّاء، وأبو عمر بن عبد البر. قال ابن الحذّاء: كان صالحاً عفيفاً، يعيش من ضيعته، وطلب العلم في الحداثة. وقال ابن عبد البر: قرأت عليه تاريخ ابن أبي خيثمة كله، وموطأ ابن وهب، وغير ذلك عن قاسم، وأجزاء. مات في سنة خمس وسبعين وثلاثمائة. رحمة الله عليه. وقال القاضي عياض: سمع ابن عبد البر عن عبد الوارث بن سفيان. ترجمة ابن عبد البر 6 - ابن عبد البر: هو الحافظ الإمام يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري. مولده سنة ثمان وستين وثلاثمائة. من أهل قرطبة، طلب بها، وتفقه عند أبي عمر ابن المكوي، ولزم أبا الوليد بن الفرضي، وعنه أخذ كثيراً من علم الرجال والحديث. سمع من: سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، وأحمد بن قاسم البزاز، وخلف بن سهل، وابن عبد المؤمن، وأبي عمر الباجي وخلق. لم تكن له رحلة. سمع منه عالم عظيم، فيهم من جلة أهل العلم والمشاهير، منهم أبو محمد ابن حزم، وأبو عبد الله الحميدي، وطاهر بن مفوز، وأبو علي الغساني وأبو بحر سفيان بن العاصي وآخرون. له مؤلفات كثيرة، منها: 1 - كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، 25 مجلداً. 2 - كتاب الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار. 3 - تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. 4 - الاستيعاب. 5 - جامع بيان العلم وفضله.
ترجمة أبو عمران موسى بن عبد الرحمن الشاطبي
6 - الإنباه على قبائل الرواة. 7 - الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء. 8 - الدرر في اختصار المغازي والسير. 9 - اختصار التمييز لمسلم بن الحجاج القشيري. 10 - الكافي في الفقه، وكتب أخرى. توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة. ترجمة أبو عمران موسى بن عبد الرحمن الشاطبي 7 - أبو عمران موسى بن عبد الرحمن بن أبي تليد الشاطبي (444 - 517هـ): ولد سنة أربع وأربعين وأربعمائة قال القاضي عياض: «شيخ بلده، ومفتيه، وكبيره. مع الأدب الجم والرواية العالية» سمع أباه، وابن عمه، وابن عبد البر وأكثر عنه وغيرهم. روى عنه: القاضي عياض وغيره. وكتب للقاضي عياض إجازته لجميع مروياته، ومن ذلك جميع مؤلفات ابن عبد البر. ورحل إليه الناس في سماع كتب ابن عبد البر. كتب للقاضي عياض من قوله للفقيه مالك بن وهيب زمن حبسه بالحضرة، وكان انقبض عنه. وأنشدها لنفسه. الليالي تسوء ثم تسر - وصروف الزمان ما تستقر بينما المرء في حلاوة عيش - إذ أتاه على الحلاوة مُرّ فالكريم المصاب يفزع فيه - لكريم وينفع الحرَّ حُرُّ توفي في ربيع الآخر سنة سبع عشرة وخمسمائة .. 8 - علي بن عبد الرحمن: لم أجد له الترجمة. 9 - يحيى بن عيسى بن محمد الأنصاري: لم أجد له الترجمة.
المخطوطة الخامسة
المخطوطة الخامسة وصف المخطوطة وهي ناقصة تشتمل على سبع وسبعين ورقة، ورمزها: ص. مصدر التصوير: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، بالرياض. تشتمل على كتاب العقول والقسامة ثم كتاب الجامع. خطها مغربي رائع كأنها نسخة خزائنية. عدد الأسطر على وجه العموم 15 سطراً في الصفحة، وقد يزيد إلى 16 أو 17 سطراً. نسخت سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة. وفيها سماعات، ومن السماعات الواضحة. «قرأ جميع هذا الديوان من أوله إلى آخره على صاحبه أبو محمد عبد الله بن عبد العزيز ... سنة ثمانين وأربع مائة نفعه الله ... خاتم النبيين». وفي بداية النسخة إسناد الكتاب هكذا. «أخبرنا أبو عيسى يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا عبيد الله، عن أبيه يحيى بن يحيى، قال مالك بن أنس». ومات أبو عيسى يحيى بن عبد الله سنة 367هـ. فإذا كانت هذه المخطوطة نسخت سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة فتكون قد قرئت على أحد تلامذة أبي عيسى. ويستعمل الناسخ الرموز لبيان اختلاف النسخ. ونظراً لضياع الأوراق من البداية والنهاية تعذر معرفة الرموز والمراد منها،
والرموز المستعملة ليست بقليلة مثل: ها، خت، خو، طع، ب، أصل. وهذه أوثق وأدق وأقدم نسخة للموطأ قد اطلعت عليها، لكنها جزء ضئيل من الكتاب. إسناد النسخة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العقول أخبرنا أبو عيسى يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبيد الله عن أبيه يحيى بن يحيى قال مالك بن أنس ... تراجم رواة هذه النسخة قد مرت تراجم الرواة في دراسة الأصل. تاريخ النسخ: نسخت سنة 391 وعليها السماع سنة ثمانين وأربع مائة.
المخطوطة السادسة
المخطوطة السادسة مخطوطة جستربيتي مخطوطة ناقصة، رمزها: ن، وهي من مقتنيات مكتبة جيستربيتي بدبلن. وتتفق في ترتيبها مع الأصل وهي عبارة عن الثلث الثاني من الكتاب يبدأ من باب الحج عن من يحج عنه وينتهي بـ جامع بيع الثمر. وتشتمل على 112 ورقة. في نهاية المخطوطة ق 112 - أ: «يتلوه في السفر الثالث - إن شاء اللَّه - بيع الفاكهة. والله المعين بفضله ورحمته. وصلى الله على سيدنا ومولانا النبي الكريم وآله وسلم تسليماً كثيراً. بلغت المقابلة حسب الطاقة، والله الموفق بفضله. كتبه لنفسه محمد بن محمد بن عبد [] نفعه الله به وجعله من حملة العلم وأعانه على [] سنة سبع وسبعين ومائتين». والأستاذ آربري عندما نشر فهرست مخطوطات جستربيتي اعتمد على التاريخ المسجل سنة سبع وسبعين ومائتين، فاعتبرها أقدم نسخة. ومن ثم كل من جاء بعده اعتمد على كلامه مثل نبيه عبود ومورياني. ونورمان كلدر الذي قال: من الممكن أن تكون النسخة الأصلية للموطأ، لأنه في رأيه وضع الموطأ بالشكل النهائي في حدود سنة 270هـ. مما لا شك فيه أن النسخة نفيسة جداً، وخطها جميل جداً، لكنها متأخرة، وهي من القرن السادس على الأقل. والدليل على ذلك نجد في بعض الصفحات هوامش كثيرة، وعندما نقارن خط الأصل نجد أنّ الأسلوب لرسم الحروف المستعمل بالهامش هو نفس الأسلوب المستعمل في نسخ الكتاب. وبالهامش نجد نقولاً عن ابن عتاب مثلاً، انظر ق 7ب. وقد مات ابن عتاب سنة 531هـ. وكذلك نقولاً عن الجياني المتوفى سنة 498هـ، انظر ق 8 - أ، وهكذا، لذلك لا يمكن أن نستسلم للتاريخ المذكور في نهاية المخطوطة. والحمد لله رب العالمين.
الطبعة التونسية
الطبعة التونسية كان عليّ أن أستفيد من الطبعة التونسية في دراستي هذه، وقد ظهرت هذه الطبعة في تونس سنة 1280، وقد نوه بها الشيخ محمد الشاذلي بن نيفر، وآخرون من علماء المغرب، وهذه الطبعة عارية تماماً عن التشكيل، والكتاب من أوله إلى آخره يعتبر فقرة واحدة على ما كان معمولاً به في مجال الطباعة. وقد قابلت هذه النسخة أولاً بنسخة الأستاذ فؤاد عبد الباقي رحمه الله، ثم بالنص الموجود بالهامش، فإن وجدت اختلافاً هاماً ذكرته بالهامش وإلا فأهملته، لأنّ ذكر الفروق يزيد من حجم الكتاب بدون فائدة.
ترتيب المواد في كتاب الموطأ
ترتيب المواد في كتاب الموطأ يتوقع الباحث عندما يقارن بين المخطوطات المختلفة لكتاب واحد برواية واحدة، أن يكون ترتيب الكتاب على نسق واحد، وأحياناً يحصل الاختلاف في تقديم كتاب أو تأخير كتاب. لكنني عند المقارنة بين مختلف النسخ - القديمة نسبياً - من كتاب الموطأ وبين ما هو مطبوع وجدت اختلافاً شديداً في ترتيب الكتب، أما الأبواب والأحاديث في داخل الكتاب فيكاد يكون الاتفاق بينها تاماً. وعندما نقارن ترتيب الكتب والأبواب في المخطوطات القديمة للموطأ نجدها هي الأخرى تختلف فيما بينها اختلافاً كبيراً. الملحوظات العامة حول المقارنة 1 - في المخطوطات كافة التي اعتمدناها للتحقيق لا توجد عناوين الكتب الكثيرة خاصة في كتاب الصلاة وكتاب الجامع، لكننا وضعنا عناوين تلك الكتب في كل المخطوطات نظراً لترتيب الأحاديث على نسق الكتاب المطبوع، وكذلك العمل في كتاب الجامع. 2 - في المخطوطات الناقصة، أخذنا بأول كتاب في المخطوطة ثم بحثنا رقمه في الأصل، ومن ثم بدأنا بترقيم كتب المخطوطة الناقصة ابتداءً بذلك الرقم. فمثلاً مخطوطة ب تبدأ بكتاب النكاح ورقمه في الأصل 31، فأعطينا الرقم/31 لكتاب النكاح في نسخة ب، ثم أعطينا الرقم التسلسلي للكتب التالية وهلم جراً، وقد استعمل هذا الأسلوب للنسخ الناقصة فقط. 3 - نجري المقارنة بين النسختين المطبوعتين، نسخة فؤاد عبد الباقي والنسخة التونسية، ثم نجري المقارنة العامة بين كافة المخطوطات والمطبوعات. 4 - سنورد أسماء كتب الموطأ وترتيبها في كل نسخة على حدة، ثم نقارن فيما بينها في جداول ملحقة. ولأجل هذه المقارنة غيرت أحياناً في العنوان لتتفق العناوين بعضها مع بعض. أو وضعنا العنوان حيث لا يوجد العنوان أصلاً، وطبعناه ببنط صغير، مثل الطهارة، النداء للصلاة، السهو ... لأجل المقارنة لئلا يسبب ارتباكاً عند القارئ. وهذا في موضع المقارنة لمعرفة ترتيب الكتاب فقط.
أسماء كتب الموطأ وترتيبها في نسخة الأصل
أسماء كتب الموطأ وترتيبها في نسخة الأصل 1 - وقوت الصلاة. 2 - الطهارة. 3 - النداء للصلاة. 4 - السهو. 5 - الجمعة. 6 - الصلاة في رمضان. 7 - صلاة الليل. 8 - صلاة الجماعة. 9 - قصر الصلاة في السفر. 10 - العيدين. 11 - صلاة الخوف. 12 - صلاة الكسوف. 13 - الاستسقاء. 14 - القبلة. 15 - القرآن. 16 - كتاب الجنائز: 67 17 - كتاب الزكاة: 73 18 - كتاب الصيام: 90 19 - كتاب الاعتكاف: 101 20 - كتاب الحج: 104 21 - كتاب الجهاد: 143 22 - كتاب الضحايا: 153 23 - كتاب العقيقة: 155 24 - كتاب الذبائح: 156 25 - كتاب الصيد: 157 26 - كتاب النذور والأيمان: 160 27 - كتاب الفرائض: 164 28 - كتاب العتاقة والولاء: 172 29 - كتاب المكاتب: 179 30 - كتاب المدبر: 190 31 - كتاب النكاح: 194 32 - كتاب الطلاق: 204 33 - كتاب الرضاع: 223 34 - كتاب البيوع: 226 35 - كتاب الأقضية: 257 36 - الوصايا 37 - كتاب الشفعة: 259 38 - كتاب المساقاة: 282 39 - كتاب كراء الأرض: 286 40 - كتاب القراض: 286 41 - كتاب العقول: 294 42 - كتاب القسامة: 305 43 - كتاب الرجم والحدود: 308 44 - كتاب الأشربة: 318 45 - كتاب الجامع: 320 46 - القدر. 47 - حسن الخلق. 48 - اللباس. 49 - صفة النبي صلى الله عليه وسلم.
50 - العين. 51 - الشعر. 52 - الرؤيا. 53 - السلام. 54 - الاستئذان. 55 - البيعة. 56 - الكلام. 57 - جهنم. 58 - الصدقة. 59 - العلم. 60 - دعوة المظلوم. 61 - أسماء النبي صلى الله عليه وسلم.
أسماء كتب الموطأ وترتيبها في نسخة ق (أنقرة)
أسماء كتب الموطأ وترتيبها في نسخة ق (أنقرة) 1 - كتاب وقوت الصلاة: 4 - أ 2 - كتاب الطهارة. 3 - النداء للصلاة. 4 - السهو. 5 - الجمعة. 6 - الصلاة في رمضان. 7 - صلاة الليل. 8 - صلاة الجماعة. 9 - قصر الصلاة في السفر. 10 - العيدين. 11 - صلاة الخوف. 12 - صلاة الكسوف. 13 - الاستسقاء. 14 - القبلة. 15 - القرآن. 16 - كتاب الزكاة. 17 - كتاب الصيام. 18 - ليلة القدر. 19 - الاعتكاف. 20 - كتاب الحج. 21 - كتاب الجهاد. 22 - كتاب الضحايا. 23 - كتاب الجنائز 24 - كتاب النذور والأيمان. 25 - كتاب الذبائح. 26 - كتاب الصيد. 27 - كتاب الرضاع. 28 - كتاب العقيقة. 29 - كتاب القسامة. 30 - كتاب القراض. 31 - كتاب المكاتب. 32 - كتاب المدبر. 33 - كتاب العتق والولاء. 34 - كتاب العقول. 35 - كتاب المساقاة. 36 - كتاب كراء الأرض. 37 - كتاب الحدود (الرجم). 38 - كتاب الأشربة. 39 - كتاب الفرائض. 40 - كتاب الأقضية. 41 - كتاب النكاح. 42 - كتاب الطلاق. 43 - كتاب الشفعة. 44 - كتاب البيوع. 45 - كتاب الجامع (المدينة). 46 - القدر. 47 - حسن الخلق. 48 - اللباس. 49 - صفة النبي صلى الله عليه وسلم.
50 - العين. 51 - الشعر. 52 - الرؤيا. 53 - السلام. 54 - الاستئذان. 55 - البيعة. 56 - الكلام. 57 - جهنم. 58 - الصدقة. 59 - العلم. 60 - دعوة المظلوم. 61 - أسماء النبي صلى الله عليه وسلم.
أسماء كتب الموطأ وترتيبها في نسخة شريح
أسماء كتب الموطأ وترتيبها في نسخة شريح 1 - كتاب وقوت الصلاة: ص1 2 - كتاب الطهارة: ص4 3 - كتاب النداء للصلاة: ص18 4 - كتاب السهو: ص27 5 - كتاب الجمعة: ص30 6 - كتاب الصلاة في رمضان: ص31 7 - كتاب صلاة الليل: ص31 8 - كتاب صلاة الجماعة: ص34 9 - كتاب قصر الصلاة في السفر: ص38 10 - كتاب العيدين: ص48 11 - كتاب صلاة الخوف: ص50 12 - كتاب صلاة الكسوف: ص50 13 - كتاب الاستسقاء: ص52 14 - كتاب القبلة: ص53 15 - كتاب القرآن: ص54 16 - كتاب الزكاة: ص61 17 - كتاب الجهاد: 76 18 - كتاب الصيام: 86 19 - كتاب الاعتكاف والقدر (سقط من المخطوطة) 20 - كتاب الحج: ص94 21 - كتاب الذبيحة: ص134 22 - كتاب الصيد: 135 23 - كتاب الضحايا: ص137 24 - كتاب العتق: ص139 25 - كتاب القراض: ص144 26 - كتاب البيوع: ص151 27 - كتاب الجنائز: ص178 28 - كتاب النكاح: ص184 29 - كتاب الطلاق: ص193 30 - كتاب الأقضية: ص211 31 - كتاب الوصية: ص225؟ 32 - كتاب المكاتب: ص231 33 - كتاب المدبر: ص241 34 - كتاب الرجم: ص245 35 - كتاب الأشربة: ص253 36 - كتاب الشفعة: ص255 37 - كتاب كراء الأرض: ص257 38 - كتاب العقيقة: ص258 39 - كتاب النذور: ص259
40 - كتاب المساقاة: ص262 41 - كتاب الفرائض: ص265 42 - كتاب الرضاعة: ص273 43 - كتاب العقول: ص276 44 - كتاب القسامة: ص286 45 - كتاب الجامع: المدينة: ص289 46 - القدر 47 - حسن الخلق 48 - اللباس 49 - صفة النبي صلى الله عليه وسلم 50 - العين 51 - الشعر 52 - الرؤيا 53 - السلام 54 - الاستئذان 55 - البيعة 56 - الكلام 57 - جهنم 58 - الصدقة 59 - العلم 60 - دعوة المظلوم 61 - أسماء النبي صلى الله عليه وسلم
أسماء كتب الموطأ وترتيبها في مخطوطة باريس
أسماء كتب الموطأ وترتيبها في مخطوطة باريس ورمزها ب: نسخت سنة 576هـ. 31 - كتاب النكاح: ق2 32 - كتاب الطلاق: ق11 33 - كتاب الرضاع: ق19 34 - كتاب العقيقة: ق21 35 - كتاب الأشربة: ق21 36 - كتاب القسامة: ق22 37 - كتاب البيوع: ق26 38 - كتاب الشفعة: ق44 39 - كتاب المكاتب: ق47 40 - كتاب التدبير: ق53 41 - كتاب العتق والولاء: ق55 42 - كتاب الميراث: ق59 43 - كتاب الرجم: ق64 كتاب الحدود: ق66 44 - كتاب الأقضية: ق71 45 - كتاب العقول: ق84 46 - كتاب الجامع: ق92 أسماء كتب الموطأ وترتيبها في مصورة مركز فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية نسخت سنة 391هـ ورمزها ص. 41 - العقول: ق2 42 - القسامة: ق13 43 - الرجم: ق17 الحدود: ق19 44 - الخمر: ق27 45 - الشفعة: ق29 46 - كراء الأرض: ق32 47 - المساقاة: ق33 48 - الرضاعة: ق37 49 - الجامع: ق41
ترتيب نسخة جستربيتي
ترتيب نسخة جستربيتي ورمزها ن 20 - كتاب الحج: 2 - أ. 21 - كتاب الجهاد: 24 - أ. 22 - كتاب الضحايا: 34 - ب. 23 - كتاب العقيقة: 36 - ب. 24 - كتاب الذبائح: 37 - أ. 25 - كتاب الصيد: 38 - أ. 26 - كتاب النذور والأيمان: 40 - ب، كتاب الأيمان: 42 - ب. 27 - كتاب الفرائض: 44 - ب. 28 - كتاب العتق والولاء: 52 - ب. 29 - كتاب المكاتب: 57 - ب. 30 - كتاب المدبر: 68 - أ. 31 - كتاب النكاح والطلاق: 72 - ب. 32 - كتاب الطلاق: 82 - أ. 33 - كتاب الرضاع: 100 - أ. 34 - كتاب البيوع: 102 - ب. يلاحظ في نسخة جستربيتي ورمزها ن، أنّ الناسخ يجمع أحياناً عنوانين، مثل كتاب الذبائح والصيد، وكتاب النذور والأيمان، وكتاب النكاح والطلاق، ثم يفردهما. على كل ترتيب الكتب في نسخة ن يتفق مع الأصل.
أسماء كتب موطأ الإمام مالك في طبعة فؤاد عبد الباقي
أسماء كتب موطأ الإمام مالك في طبعة فؤاد عبد الباقي 1 - كتاب وقوت الصلاة 2 - كتاب الطهارة 3 - كتاب النداء للصلاة 4 - كتاب السهو 5 - كتاب الجمعة 6 - كتاب الصلاة في رمضان 7 - كتاب صلاة الليل 8 - كتاب صلاة الجماعة 9 - كتاب قصر الصلاة في السفر 10 - كتاب العيدين 11 - كتاب صلاة الخوف 12 - كتاب صلاة الكسوف 13 - كتاب الاستسقاء 14 - كتاب القبلة 15 - كتاب القرآن 16 - كتاب الجنائز 17 - كتاب الزكاة 18 - كتاب الصيام 19 - كتاب الاعتكاف 20 - كتاب الحج 21 - كتاب الجهاد 22 - كتاب النذور والأيمان 23 - كتاب الضحايا 24 - كتاب الذبائح 25 - كتاب الصيد 26 - كتاب العقيقة 27 - كتاب الفرائض 28 - كتاب النكاح 29 - كتاب الطلاق 30 - كتاب الرضاع 31 - كتاب البيوع 32 - كتاب القراض 33 - كتاب المساقاة 34 - كتاب كراء الأرض 35 - كتاب الشفعة 36 - كتاب الأقضية 37 - كتاب الوصايا 38 - كتاب العتاقة والولاء 39 - كتاب المكاتب 40 - كتاب المدبّر 41 - كتاب الحدود 42 - كتاب الأشربة 43 - كتاب العقول 44 - كتاب القسامة 45 - كتاب المدينة 46 - كتاب القدر
47 - كتاب حسن الخلق 48 - كتاب اللباس 49 - كتاب صفة النبيّ (صلى الله عليه وسلم) 50 - كتاب العين 51 - كتاب الشَّعر 52 - كتاب الرؤيا 53 - كتاب السلام 54 - كتاب الاستئذان 55 - كتاب البيعة 56 - كتاب الكلام 57 - كتاب جهنم 58 - كتاب الصدقة 59 - كتاب العلم 60 - كتاب دعوة المظلوم 61 - كتاب النبيّ (صلى الله عليه وسلم)
فهرست الموطأ للإمام مالك (الطبعة التونسية)
فهرست الموطأ للإمام مالك (الطبعة التونسية) 1 - وقوت الصلاة 2 - باب فيمن أدرك ركعة من الصلاة 3 - كتاب الجنايز 4 - كتاب الزكاة 5 - كتاب الصيام 6 - كتاب الاعتكاف 7 - كتاب الحج 8 - كتاب الجهاد 9 - كتاب النذور والأيمان 10 - كتاب الضحايا 11 - كتاب الذبايح 12 - كتاب الصيد 13 - كتاب العقيقة 14 - كتاب الفرايض 15 - كتاب النكاح 16 - كتاب الطلاق 17 - كتاب الرضاع 18 - كتاب البيوع 19 - كتاب القراض 20 - كتاب المساقات 21 - كتاب كراء الأرض 22 - كتاب الشفعة 23 - كتاب الأقضية 24 - كتاب العتق والولاء 25 - كتاب المكاتب 26 - كتاب المدبر 27 - كتاب الحدود 28 - كتاب الأشربة 29 - كتاب العقول 30 - كتاب القسامة 31 - كتاب الجامع باب الاستيذان أسماء النبي صلى الله عليه وسلم تسليماً
مقارنة النسخة التونسية ونسخة فؤاد عبد الباقي
مقارنة النسخة التونسية ونسخة فؤاد عبد الباقي يتبين ما يلي: لا توجد في النسخة التونسية أسماء الكتب الآتية: كتاب الرؤيا. كتاب جهنم. كتاب السلام. كتاب الصدقة. كتاب الاستئذان. كتاب العلم. كتاب البيعة. كتاب دعوة المظلوم. كتاب الكلام. كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العناوين كلها مفقودة من الطبعة التونسية، وهي تدخل ضمن «كتاب الجامع». على الرغم من فقدان الكثير من عناوين الكتب في الطبعة التونسية إلا أن كتاب الموطأ بكامله لا يختلف في ترتيب المواد مع طبعة فؤاد عبد الباقي. لكننا إذا نظرنا إلى المخطوطات المستعملة لتحقيق الموطأ فالصورة تتغير تماماً. وقبل أن أبدأ بالمقارنة بين المطبوع والمخطوط من الموطأ أودّ أن أبيّن أن المخطوطات تتفق مع الطبعة التونسية في حذف عناوين الكتب في الأماكن المشار إليها. وقد أضفت العناوين المحذوفة في قائمة عناوين المخطوطات لتسهيل المقارنة فقط. كتاب الطهارة. كتاب قصر الصلاة في السفر. كتاب النداء للصلاة. كتاب العيدين. كتاب السهو. كتاب صلاة الخوف. كتاب الجمعة. كتاب صلاة الكسوف. كتاب الصلاة في رمضان. كتاب الاستسقاء. كتاب صلاة الليل. كتاب القبلة. كتاب صلاة الجماعة. كتاب القرآن.
هذه الكتب كلها داخلة ضمن «وقوت الصلاة». ثم الطبعة التونسية دمجت كتابي الأقضية والوصايا ضمن كتاب واحد. وكتاب المدينة. كتاب الاستئذان. كتاب القدر. كتاب البيعة. كتاب حسن الخلق. كتاب الكلام. كتاب اللباس. كتاب جهنم. كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الصدقة. كتاب العين. كتاب العلم. كتاب الشعر. كتاب دعوة المظلوم. كتاب الرؤيا. كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب السلام. كلها داخلة ضمن كتاب «الجامع» ولم يفرد لها العناوين.
المقارنة العامة بين كافة المخطوطات والمطبوعات
المقارنة العامة بين كافة المخطوطات والمطبوعات برواية يحيى الليثي العنوان رقم الكتاب في الأصل في ق شريح جستربيتي نسخة ب نسخة ص نسخة فؤاد التونسية وقوت الصلاة 1 1 1 - 1 1 الطهارة 2 2 2 - 2 2 النداء للصلاة 3 3 3 - 3 3 السهو 4 4 4 - 4 4 الجمعة 5 5 5 - 5 5 الصلاة في رمضان 6 6 6 - 6 6 صلاة الليل 7 7 7 - 7 7 صلاة الجماعة 8 8 8 - 8 8 قصر الصلاة في السفر 9 9 9 - 9 9 العيدين 10 10 10 - 10 10 صلاة الخوف 11 11 11 - 11 11 صلاة الكسوف 12 12 12 - 12 12 الاستسقاء 13 13 13 - 13 13 القبلة 14 14 14 - 14 14 القرآن 15 15 15 - 15 15 كتاب الجنائز 16 23 27 - 16 16 كتاب الزكاة 17 16 16 - 17 17 كتاب الصيام 18 17 18 - 18 18 كتاب الاعتكاف 19 18، 19 19 - 19 19 كتاب الحج 20 20 20 20 - 20 20 كتاب الجهاد 21 21 17 21 - 21 21 كتاب الضحايا 22 22 23 22 - 23 23 كتاب العقيقة 23 28 38 23 34 - 26 26 كتاب الذبائح 24 25 21 24 - 24 24 كتاب الصيد 25 26 22 25 - 25 25 كتاب النذور والأيمان 26 24 39 26 - 22 22 كتاب الأيمان 26 24 39 26 - 22 22
خلاصة المقارنة
كتاب الفرائض 27 39 41 27 42 - 27 27 كتاب العتاقة والولاء 28 33 24 28 41 - 38 38 كتاب المكاتب 29 31 32 29 39 - 39 39 كتاب المدبر 30 32 33 30 40 - 40 40 كتاب النكاح 31 41 28 31 31 - 28 28 كتاب الطلاق 32 42 29 32 32 - 29 29 كتاب الرضاع 33 27 42 33 33 48 30 30 كتاب البيوع 34 44 26 34 37 - 31 31 كتاب الأقضية 35 40 30 - 44 - 36 36 كتاب الوصايا 36 - 31 - 37 - كتاب الشفعة 37 43 36 - 38 45 35 35 كتاب المساقاة 38 35 40 - 47 33 33 كتاب كراء الأرض 39 36 37 - 46 34 34 كتاب القراض 40 30 25 - 32 32 كتاب العقول 41 34 43 - 45 41 43 43 كتاب القسامة 42 29 44 - 36 42 44 44 كتاب الرجم والحدود 43 37 34 - 43 43 41 41 كتاب الأشربة والصيد 44 38 35 - 35 44 42 42 كتاب الجامع 45 45 45 - 46 49 45 45 خلاصة المقارنة بعد المقارنة التفصيلية يتبين أن نسخة جستربيتي، ورمزها ن، تتفق مع الأصل في ترتيب الكتاب. وكذلك النسخة التونسية ونسخة فؤاد عبد الباقي تتفقان في ترتيب الكتاب، إلا أن في النسخة التونسية لا توجد عناوين في داخل كتاب الصلاة وكذلك في كتاب الجامع، وكذلك تتفق كافة النسخ المطبوعة والمخطوطة في بداية الكتاب من وقوت الصلاة إلى نهاية أبواب الصلاة، كما تتفق في كتاب الجامع في نهاية الكتاب.
وبداية من كتاب الجهاد في الأصل إلى كتاب الأشربة والصيد منه. توجد اختلافات كبيرة في ترتيب المواد في النسخ المختلفة كما هو واضح من الجداول السابقة. وهذه المقارنة بين النسخ من رواية يحيى بن يحيى الليثي، وليس بين مختلف الروايات للموطأ حتى لا يقال أن كل واحد من أصحاب الروايات المختلفة حصل على نسخة في وقت مختلف. وكان من الممكن أن يقال: إن كراسة سقطت فوضعت في غير موضعها مصادفة، وكانت بداية الصفحة هي بداية كتاب أيضاً، وهذا لا يتأتى نظراً للاختلاف في عشرات المواضع، ومن ناحية أخرى يصرح الناسخ أحياناً بنهاية كتاب، وبداية كتاب آخر في وسط الصفحة. ولا أجد مسوّغاً قوياً مقنعاً لهذا النوع من التصرف من النساخ، اللهم إلا أن يقال: اعتبر النساخ كل كتاب في داخل الموطأ كأنه تأليف مستقل، وليس هناك ثمة صلة وثيقة منطقية في ترتيب الكتب، ولذلك شعروا بحرية تامة في تغيير الترتيب حسبما اتفق للناسخ. وهو مسوّغ ضعيف، ولم أجد جواباً حتى من الإخوة الذين تحدثت معهم في هذا الشأن. وقد ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك 2: 35 ما يدل على تفكير بعض النساخ. قال القاضي عياض في ترجمة عبد الملك بن حبيب السلمي، أبو مروان: ألف ابن حبيب كتباً كثيرة حساناً في الفقه والتواريخ والأدب، ومنها الكتب المسماة بالواضحة في السنن والفقه، ولم يؤلف مثلها. والجوامع، وكتاب فضائل الصحابة، وكتاب غريب الحديث، وكتاب سيرة الإمام في الملحدين. وكتاب طبقات الفقهاء والتابعين. وكتاب مصابيح الهدى. قال بعضهم: قسم ابن الفرضي هذه الكتب، وهذه الأسماء، وهي كلها
اتباع النسخة المطبوعة في ترتيب الكتاب
يجمعها كتاب واحد لابن حبيب. إنما ألف كتابه على عشرة أجزاء، الأول: تفسير الموطأ، حاشي الجامع، والثاني: شرح الجامع، والثالث: والرابع والخامس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وكتاب مصابيح الهدى جزء منها ذكر فيه من الصحابة والتابعين، والعاشر طبقات الفقهاء ... ». فألّف المؤلف كتاباً واحداً في عشرة أجزاء، ثم من جاء بعده من النساخ حوله إلى عدة مؤلفات. اتباع النسخة المطبوعة في ترتيب الكتاب كما ذكرت من قبل أنه لا تتفق هذه المخطوطات الستة فيما بينها في ترتيب الكتب، ولو أنها تتفق تماماً في ترتيب الأبواب ضمن الكتاب، وترتيب الأحاديث والآثار وأقوال مالك في داخل الكتاب. فكتاب البيوع في مخطوطة يكاد يكون في نهاية الكتاب بينما في مخطوطة أخرى في بداية الثلث الثاني، وهكذا كما هو مبين في موضعه. ولقد تحدثت بخصوص هذه المشكلة مع بعض الأساتذة المرموقين والذين أفنوا أعمارهم بالبحث والتنقيب، فتمخض الجواب بأنه إذا كانت المخطوطات القديمة تتفق كلها في ترتيب الكتب كان من الممكن التفكير في ترك الترتيب الموجود في النسخ المطبوعة المتداولة، أما وأن المخطوطات القديمة نفسها تختلف فيما بينها اختلافاً جذرياً. إذن لا يمكن إلا اتباع مخطوطة واحدة في الترتيب وتجاهل بقية المخطوطات في هذا المجال. وبما أن هذا التغيير يسبب بلبلة في أوساط طلبة العلم لأن عشرات الألوف من النسخ المطبوعة منتشرة في العالم، فإذا غيرنا الترتيب حسب مخطوطة ما فقد قضينا على تلك النسخ والبحوث التي كتبت منذ مائة سنة أو أكثر وهي ترمز إلى تلك الكتب والأبواب. لذلك قررنا اتباع المألوف، وتطويع المخطوطات في الترتيب بما هو المطبوع. أسجل هذا هنا لأبيّن المشاكل التي واجهتني، والتي استشرت لأجلها
منهج التحقيق
الأفاضل من الباحثين ولم أستأثر برأيي، وما خاب من استشار. منهج التحقيق المنهج المتبع لتحقيق النص: لقد تنبه أسلافنا لضرورة المقابلة والمعارضة بعد النسخ. 1 - ذكر هشام عن أبيه عروة المتوفى (94هـ) أنه كان يقول: «كتبت، فأقول: نعم. قال: عرضت كتابك؟ قلت: لا، قال: لم تكتب». 2 - وقال يحيى بن أبي كثير (المتوفى 132هـ): «من كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم يستنج». 3 - وقال الأخفش: «إذا نسخ الكتاب ولم يعارض خرج أعجمياً». فكان من المتبع أن يعارض الطالب نسخته بعد نسخه وما كان له أن ينقل منها أو يدرس فيها قبل المقابلة والتصحيح، وإن فعل ذلك فكان عليه أن يصرح بأن النسخة غير مصححة. ونرى أن بعض المحدثين كانوا يقابلون مرات عديدة، فقد ذكر عن اليونيني رحمه الله بأنه قابل صحيح البخاري إحدى عشرة مرة في سنة واحدة. وفي كل مقابلة يكتشف الباحث سقطاً أو خطأ أو تصحيفاً أو غير ذلك. ومن عهد مبكر نرى علماء المسلمين كانوا يجمعون النسخ ويقابلون بعضها ببعض ويسجلون الفروق، ويمكنني أن أذكر أقرب مثال لهذا هو أبو ذر الهروي المالكي (355هـ - 434هـ). أخذ أبو ذر الهروي صحيح البخاري عن شيوخه الثلاثة: السرخسي، وأبي
المنهج المستعمل في طبعة السلطان عبد الحميد لبيان الفروق
الهيثم الكشميهني، وأبي إسحاق المستملي. وهم عن الفربري، عن البخاري، ووضع أبو ذر لكل شيخ من شيوخه الثلاثة رمزاً، فللسرخسي حـ، وللمستملي سـ، وللكشميهني هـ. ويستعمل الهروي هذه الرموز لبيان الاختلاف في الروايات، إن كان ثمة اختلاف بين مشائخه. ثم جاء الشيخ العلامة إمام المحققين أبو الحسين علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله اليونيني فجمع نسخاً عتيقة عديدة لصحيح البخاري، وقابل بعضها ببعض، وعمل نسخة لصحيح البخاري، وطبعت نسخته بواسطة السلطان عبد الحميد رحمه الله وغفر له، وهي تعتبر قمة في التدقيق والتحقيق. المنهج المستعمل في طبعة السلطان عبد الحميد لبيان الفروق المنهج المستعمل من قبل اليونيني رحمه الله دقيق للغاية، ولكن المنهج المتبع لوضع الرموز غير مألوف في أيامنا، وكثير من الباحثين في هذا العصر لا يستطيعون توضيحها، نظراً لعدم ممارستهم إياها. وجاء في غلاف نسخة البخاري ما صورته:
ورقة نموذج من هوامش البخاري
ومن هنا يتبين أن الحافظ يونيني رحمه الله لم يوضح بعض الرموز، وقد اشتبه عليه رموز أخرى، فمثلاً جاء في بيان الرموز: «ومن الرموز ع ولعلها لابن السمعاني وج ولعلها للجرجاني وق ولعلها للقابسي» فإن كان أصحاب تلك الرموز معروفاً عند اليونيني فلم يكن في حاجة إلى أن أكتب «ولعلها» و «لعلها». ثم جاء فيه: «وح، وعط، وصع، ولم يعلم أصحابها». وهذا يدل على أن الإمام اليونيني رحمه الله وضع رموزاً في نسخته لا يعرف أصحابها. ورقة نموذج من هوامش البخاري المثال الأول
توضيح بعض الرموز في نماذج البخاري:
المثال الثاني المثال الثالث توضيح بعض الرموز في نماذج البخاري: المثال الأول: الهامش رقم 17: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فأردتُ أَن أربطه إلى سارية من سواري المسجد». كتب بالهامش 17: وأ ر د ت ويقصد بذلك في رواية الكشميهني من مشائخ الهروي، والأصيلي وابن
عساكر وأبي الوقت. وعند عط: «وأردتُ» بدل فأردت. وكلمة «صح» تشير إلى صحة الرواية والمعنى. وأما «صح»، «فيكتب على الكلام أو عنده، ولا يفعل ذلك إلا فيما صحّ رواية ومعنىً غير أنه عرضة للشك أو الخلاف فيكتب عليه «صح»، ليعرف أنه لم يغفل عنه، وإنه قد ضبط وصحّ على ذلك الوجه». المثال الثاني: «وَأمر عُمر ببناء المسجد، وقال: أَكِنَّ الناس من المطر ... ». وكتب بالهامش: 1 - وأَكِنَّ 1 - وأَكِنِّ 1 - أُكِنُّ. ويقصد بذلك أنه في رواية ابن عساكر: وأَكِنَّ، وهي رواية الأصيلي أيضاً. وفي رواية عط: وأكنِّ بكسر النون. وفي رواية الحموي والمستملي من مشايخ الهروي: أُكِنُّ بضم الهمزة، والنون المشددة. المثال الثالث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اشتدّ الحرّ فأبردوا عن الصلاة ... ». وكتب بالهامش: 8 - بالصلاة. ويقصد بذلك أنه في بعض الروايات: أبردوا بالصلاة، بدلاً عن: أبردوا عن الصلاة. وهي في رواية ق والهروي في روايته عن مشايخه الحموي، والمستملي والكشميهني. هذه لمحة يسيرة في منهج اليونيني رحمه الله في صحيح البخاري، لبيان اختلاف الروايات، وفي زماننا هذا يعتبر هذا الأسلوب معقد جداً.
الرموز الموجودة في مخطوطات الموطأ الثلاث المستعملة لتحقيق الكتاب.
الرموز الموجودة في مخطوطات الموطأ الثلاث المستعملة لتحقيق الكتاب. إن كانت هذه المخطوطات تمثل نفسها، ولا تشتمل على اختلاف الروايات لكان الأمر أيسر، ولكنها بنفسها تذكر اختلاف الروايات على ما هو في صلب المتن. وعلى هذا لا يمكن الاكتفاء بالقول بأن في الأصل كذا، وفي نسخة ب كذا، وفي نسخة ج كذا. لأن الأصل نفسه يشير إلى عشرات النسخ، معروفة الرموز أو غير معروفة، وكذلك ب وج. رموز النسخ المشار إليها في الأصل 1 عـ عبيد الله 2 ح ابن وضاح 3 ط ابن فطيس 4 ش ابن المشاط 5 هـ أبو الوليد الوقشي 6 كـ البكري 7 ع ابن عبد البر 8 ع الجياني 9 حـ الباجي 10 .. . ابن سهل 11 .. . ابن حمدين 12 .. . ابن سراج 13 ق ابن قرقول 14 .. . عت 15 .. . ذر 16 ... - .. . 17 .. . توزري 18 .. . طع وأكتفي بهذا القدر، علماً بأن أكثر من نصف هذه الرموز غير معروفة الأصحاب.
سير العمل
والتعامل مع هذا العدد من الرموز ليس أمراً يسيراً، ونحن نعلم أن أكثر هذه الرموز لا صلة لها بالإمام مالك بل هي نتاج وقت متأخر. سير العمل في ضوء المشاكل التي ذكرتها التزمت بالأصل التزاماً تاماً حسب الطاقة، وكل الفروق مهما كانت طفيفة فقد ذكرتها، واحتفظت بالنص تماماً، وإن كانت هناك ضرورة لإدخال كلمة فقد وضعتها بين المعكوفتين [] وبينت من أين أخذت الزيادة، وهي نادرة وقليلة. ونجد أحياناً كتابات متأخرة بغير قلم الأصل تشير إلى وجود اختلاف في نسخة كذا، وهي تستعمل نفس الرموز المستعملة من قبل ناسخ الأصل، ففي هذه الحالة لم نذكر التعليق تجنباً للالتباس. عندما بدأت بمقابلة المخطوطة الثانية والثالثة رأيت أنني إذا احتفظت بكل الاختلافات فقد أضطر إلى إضافة بضعة آلاف السطور بدون فائدة. على سبيل المثال: إذا نظرنا في أول جملة في الحديث، «قال مالك» فنجد في نسخة أخرى «حدثني يحيى عن مالك» أو «قال يحيى، قال مالك» أو «قال يحيى حدثنا مالك» أو «قال قال مالك». وقلما تتفق المخطوطتان في هذه الصيغة. بل مخطوطة واحدة يذكر في داخل المتن مثلاً «مالك» وفي نسخة عندها بالهامش «وحدثني يحيى عن مالك» وكذلك «وقال مالك» أو «قال مالك» وتسجيل هذه الاختلافات وحدها يكلف زيادة عدة آلاف سطر بالهامش. ولقد استشرت بعض الأساتذة فاستكثروا تسجيل كل الفروقات لأن أغلبها لا يقدم ولا
المنهج المتبع في ترقيم الكتاب
يؤخر، وكان من رأيهم التقليل والاحتفاظ بالمهم، لكنني التزمت الطريق كما رسمتها للأصل. وقد غيرت المنهج بالنسبة للمخطوطة الثانية والثالثة، فتركت الفروق الطفيفة، وألغيت نهائياً ما يتعلق بما «قال يحيى» أو «حدثني يحيى» أو ما شابه ذلك. لأن هذه الإضافات ليست من صلب كتاب الموطأ. المنهج المتبع في ترقيم الكتاب لقد شاع الترقيم الذي استعمله الأستاذ فؤاد عبد الباقي رحمه الله، وكان ذلك مبنياً على تخطيط لجنة المعجم المفهرس لألفاظ الحديث للمستشرق فنسنك وآخرين. وكما هو معلوم أنهم على وجه العموم أعطوا رقماً واحداً لفتاوى الإمام مالك ولو أنه يشتمل على فتاوى متعددة، مثلاً على سبيل المثال: 1 - «باب الوصية في المكاتب» نجد الرقم 15 لقول مالك، علماً بأن قول مالك يمتد لأربع صفحات من 806 - 809 ويشتمل على فتاوى عديدة جداً. 2 - وفي «باب بيع المكاتب» ص797 - 798 نجد رقماً واحداً لقول مالك. 3 - وفي «باب الشرط في المكاتب» ص802 - 803 نجد رقماً واحداً لقول مالك. وإن كان في الأمثلة المذكورة رقم واحد فهناك أمثلة حيث لا يوجد الرقم البتة مثلاً: 1 - في «باب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب»، ص540 لا يوجد رقم لأقاويل مالك البتة. 2 - وفي «باب القصاص في الجراح» ص875 لا يوجد الرقم لأقاويل مالك.
ترقيم الكتاب بكامله ترقيما تسلسليا
3 - وفي «باب القطاعة في الكتابة» ص792 - 795، لا يوجد رقم لأقاويل مالك البتة. 4 - وفي «باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو» ص452 - 453، لا يوجد أي رقم لأقاويل مالك. 5 - وفي «باب ميراث الجد» ص511 - 512، لا يوجد أي رقم لأقاويل مالك. ونظام الترقيم المستعمل من قبل الأستاذ فؤاد عبد الباق ي رحمه الله لا يساعد إطلاقاً على عمل الفهارس لأقاويل مالك رحمه الله، ولذلك اضطررنا إلى ترقيم الكتاب ترقيماً جديداً. ترقيم الكتاب بكامله ترقيماً تسلسلياً في مجال الترقيم، لم نعدل في نظام ترقيم فؤاد عبد الباقي بإضافة أرقام جديدة لأقاويل مالك لأن هذا كان يؤثر - على أية حال - على أرقام فؤاد عبد الباقي. ومن جهة أخرى نرى أن استعمال الرقم التسلسلي للكتاب بكامله يساعد الباحث للوصول إلى ما يريده بأقصى سرعة ممكنة، وبما أننا صنعنا فهرساً لألفاظ موطأ مالك، فكان لا بد من استخدام الرقم التسلسلي، وإلا لازداد حجم الكتاب لزيادة اسم الكتاب والباب والرقم في تسجيل كل كلمة في معجم المفهرس لألفاظ الموطأ. النظام المستعمل في الترقيم الكتاب يشتمل على رقمين، الرقم التسلسلي العام، وبعد العلامة/ يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسل. وقد جرت العادة في الترقيم التسلسلي إخراج عناوين الكتب والأبواب من الرقم التسلسلي. لكننا اضطررنا إلى مخالفة هذا المنهج، وإعطاء الكتاب كله رقماً واحداً، وذلك لعمل المعجم المفهرس للألفاظ، ولأن النظم المتعددة المتبعة للترقيم قد تسبب الارتباك عند الباحث.
الاحتفاظ برقم فؤاد عبد الباقي
الاحتفاظ برقم فؤاد عبد الباقي لقد شاع استعمال «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» في الأوساط العلمية، فالذين يستعملون هذه الطبعة كيف يستطيعون أن يستفيدوا من المعجم، ونحن قد غيّرنا الرقم؟ للتغلب على هذه المشكلة، احتفظنا برقم فؤاد عبد الباقي بالهامش. انظر على سبيل المثال:. ولم نضف الرقم الثالث في جنب الرقمين لأنه يزيد عدد الأرقام، ومن جانب آخر قد لا يوافق عنوان فؤاد عبد الباقي العنوان الموجود في أصل الكتاب، ولذلك فضلنا إنزاله بالهامش. وبما أن ترقيم فؤاد عبد الباقي لا يأخذ بعين الاعتبار أقاويل مالك، فعندما رقمنا الترقيم التسلسلي، وحاولنا أن نعطي لكل قول لمالك رقماً جديداً، لم نجد في نظام فنسنك ما يساعد على تحديد المكان في طبعة عبد الباقي، وعلى هذا أضفنا من عندنا على الرقم الموجود عندهم أ، ب، ج وهكذا. منهج ناسخ الأصل في كتابة السقط في المتن أسلوب الكتابة من منهج ناسخ الأصل أنه إذا أسقط شيئاً من المتن كتبه بالهامش وفي نهاية الكتابة يكتب «أصل»، وعلى سبيل المثال: كان سقط في الأصل فأكمل بالهامش وكتب بعد نهاية الكتابة «أصل» انظر ص120 من المخطوطة وكان سقط في الأصل فأكمل بالهامش، وكتب بعد الكتابة «أصل» ص125، في بداية الصفحة. وكان سقوط في الأصل، فأكمل بالهامش وكتب بعد نهاية الكتابة «أصل»، انظر ص125
منهج الناسخ في ذكر اختلاف الروايات
وأيضاً ص274، 280، 293، 335 ولكن الناسخ لم يتبع هذا المنهج على الدوام، بل غفل عنه أحياناً كثيرة، وعلى سبيل المثال: في صدقة الماشية، ذكر كلاماً بالهامش «ذلك إلى مائتين شاتان وما فوق» ولم يكتب «الأصل» بعد نهاية الكلام. وفي باب النذر في الصيام، ذكر حديث مالك أنه بلغه، حتى قال: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة بأن يوفي ذلك عنه وكتب بالهامش «فأوصى» ولم يذكر في نهاية الكلام «الأصل» كالمعتاد انظر ص97 منهج الناسخ في ذكر اختلاف الروايات يذكر الناسخ اختلاف الروايات بالهامش، ولكنه يخالف هذا الأسلوب أحياناً، فيذكره في صلب الكتاب مع كتابة حرف أو حرفين فوق الكلمة نفسها، ومثال ذلك: ما جاء في عتق المكاتب «فيعتقوا» «ويقصد بذلك في الأصل: فيعتقوا، وفي رواية أخرى «فيعتقون» ص188 كتب في الأصل «فإذا مضى للحامل» يعني في نسخة أخرى «فإذا مضت» ص276 الفقرة رقم 2648 كتب في الأصل «وشركاؤه غيب كلهم إلا رجل». يعني في رواية أخرى: إلا رجلاً وفي ص333 «ثمان عشرة ليلة» يعني في نسخة: ثماني عشرة ليلة. وفي ص339 كتب في الأصل «طارق»، وكتب بالهامش «قاً» يعني في نسخة أخرى: طارقاً.
معاني الكلمات
كتب في الأصل «فلا يتناجى» وكتب بالهامش «ج صح»، يعني في نسخة أخرى «فلا يتناج». مع علامة التصحيح، انظر ص350 رموز أخرى: يكتب الناسخ بالهامش أحياناً ح وش، ويقصد بذلك: أبا حنيفة والشافعي. ففي ص316 «قال الشافعي وأبو ح» يقصد بذلك أبو حنيفة. وفي ص316: قال: ح، ش، يعني قال أبو حنيفة والشافعي. معاني الكلمات لشرح الكلمات الواردة في الموطأ سواء أكانت في الأحاديث النبوية أم في فتاوى الصحابة والتابعين أو من بعدهم، استفدنا من شرح الزرقاني على الموطأ، وقد عزونا إليه بالهامش في كل موضع أخذنا منه. التعليقات من مسند الموطأ للجوهري الغافقي ولقد التزمت أن أذكر بالاختصار ما علقه الجوهري في كتابه مسند الموطأ، خاصة ما يتعلق باختلاف رواة الموطأ من إرسال وإسناد وحذف وإضافة، وبهذا الطريق نستطيع أن نعرف موضع حديث ما في الروايات المتعددة التي درسها الجوهري رحمه الله لهذا الكتاب. وكان اعتمادي في البحث على المخطوطة، والرقم دوماً يشير إلى المخطوطة في مكتبة الحرم المكي، وقد طبع الكتاب حديثاً بتحقيق الأستاذين لطفي بن محمد الصغير وطه بن علي بوسريح ولقد أشرت إلى هذه الطبعة بقولي «مطبوع» إن استعملت هذه الطبعة. التخريج كان على نطاق ضيق، وقد استعملت أرقام الأحاديث كثيراً، بدلاً من أن
الفهارس
أقول: كتاب الطهارة، باب غسل اليدين، المجلد كذا، والصفحة كذا، والرقم كذا، لأن الكتاب يزداد حجماً، ونستطيع أن نستفيد من استعمال الأرقام الفائدة نفسها. أما بالنسبة لتراجم رجال الموطأ فقد ذكرتهم مع الفهارس، كما صنعه السيوطي رحمه الله، فقد ذكر تراجمهم بآخر شرحه للموطأ. وكان اعتمادي في هذا على التذكرة في معرفة الرجال العشرة للحسيني، والكتاب غير مطبوع، وبمقارنة كتاب الحسيني بما كتبه السيوطي في إسعاف المبطأ في رجال الموطأ يكاد يكون الكتاب بكامله مأخوذاً من كتاب التذكرة للحسيني. الفهارس لقد وضعنا الفهارس المتنوعة. منها: 1 - فهرس للآيات القرآنية. 2 - فهرس للأماكن والبلدان الوارد ذكرها في الموطأ. 3 - معجم الآراء الفقهية للصحابة والتابعين وغيرهم. 4 - معجم الآراء الفقهية للإمام مالك. 5 - معجم ألفاظ موطأ الإمام مالك. وقد استعمل الحاسوب في صناعة هذه الفهارس كلها، وكذلك في تخريج الأحاديث، والحاسوب هو الذي قام بكتابة الهوامش التخريجية في أماكنها والحمد لله على ذلك إذ وفقنا الله سبحانه وتعالى لتطويع التكنولوجيا الحديثة في خدمة السنّة المطهرة. وقد كنت صنعت من قبل المعجم المفهرس لألفاظ سنن ابن ماجه، ولكنه كان أيسر من هذا العمل، إذ كان مرتباً حسب الكلمات، أما معجم ألفاظ الموطأ فهو مرتب على جذور الكلمة على منوال عمل الأستاذ فؤاد عبد الباقي رحمه الله، وقد لا يصل في دقة ترتيب مشتقات الجذور ما وصل إليه فؤاد عبد الباقي، وهذا يتطلب مراجعة جذر كل كلمة ومشتقاتها كاملة. أي إذا راجع الباحث كلمة «كتب»، فالمفروض في البداية أن نذكر مشتقاتها من الماضي المعلوم، ثم المجهول ثم المضارع وهكذا، فالكتاب على وجه العموم مرتب على هذا الأساس وقد يشذ، فيذكر ماضي الكلمة بعد المضارع، وهذا قليل بحمد الله.
نماذج من المخطوطات المستعملة في الدراسة والتحقيق
نماذج من المخطوطات المستعملة في الدراسة والتحقيق
راموز الصفحة الأولى من الأصل
راموز الصفحة الأخيرة من الأصل
راموز الورقة الأولى من مخطوطة ق (أنقرة)
راموز الورقة الثانية من مخطوطة ق
راموز الورقة الأخيرة من موطأ مالك، نسخة ق
راموز الصفحة الأولى من نسخة شريح
راموز الصفحة الثانية من نسخة شريح
راموز الورقة الأخيرة من نسخة شريح
راموز الورقة الأولى - موطأ مالك، مخطوطة جستربيتي بدبلن
راموز الورقة الثانية نسخة جستربيتي
راموز الورقة الأخيرة - موطأ مالك، نسخة جستربيتي، دبلن
الورقة الأولى من نسخة ص (مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية)
راموز الورقة الثانية من نسخة ص
راموز الورقة الأخيرة من نسخة ص
راموز الورقة الأولى من نسخة ب (باريس)
راموز الورقة الثانية من نسخة ب
راموز الورقة الأخيرة من نسخة ب (باريس)
راموز الإيماء في أطراف الموطأ للداني
راموز مسند الموطأ للغافقي الجوهري الورقة الأولى
راموز الورقة الأخيرة من مسند الموطأ للغافقي
الورقة الأولى من موطأ مالك رواية ابن بكير، جامعة استانبول
ورقة من تفسير موطأ الإمام مالك رتبي 41
ورقة من تفسير مالك لابن مزين
الورقة الأولى: الجزء فيه: مجرد أسماء الرواة عن مالك للخطيب البغدادي
الورقة الأخيرة من مجرد أسماء الرواة عن مالك للخطيب البغدادي
ملحق خاص بالمقدمة
ملحق خاص بالمقدمة بشار عواد والإمام مالك لقد ادّعى الدكتور بشار عوّاد بأن الإمام مالكاً، ولو أنه قد بلغ الغاية في الدقة والضبط والإتقان والإمامة والديانة، وهو إمام في الحديث قلّ نظيره، على الرغم من ذلك فإن «الموطأ من الأمثلة الواضحة على رواية الحديث بالمعنى، وعدم الالتزام الكامل بالألفاظ وتسلسلها بين رواية وأخرى، فالملاحظ أن الاختلاف بين الموطآت في ألفاظ الحديث كثير إلى حد يصعب حصره في التعليق على أية رواية من هذه الروايات، وقد جربنا ذلك مثلاً بين رواية يحيى المصمودي ورواية أبي مصعب الزهري، أو محاولة إثبات الخلاف في ألفاظ الحديث بين رواة الحديث عند مالك، فوجدنا أن الأمر يحتاج إلى تسويد مئات الصفحات من الحواشي لتوضيح هذه الاختلافات». وأقول: بأنه من جانب آخر يَنقل عن الإمام مالك تلامذته قوله: «كل حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يؤدى على لفظه، وعلى ما روي، وما كان عن غيره فلا بأس إذا أصاب المعنى». ونقل معن عن الإمام مالك قوله: «أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدّه كما سمعته، وأما غير ذلك فلا بأس بالمعنى».
حتى قال معن: «كان مالك يتقي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الياء والتاء ونحوهما». وروى عنه ابن عمير مثله. ولحسم هذا الاختلاف أجريت هذه الدراسة التي يضمنها هذا الملحق، بين رواية يحيى بن يحيى الليثي وأبي مصعب الزهري، لمعرفة مقدار الاتفاق والاختلاف بين روايتيهما علماً بأن كلتا الروايتين مأخوذتان من المخطوطات المتأخرة، وليستا أصول يحيى الليثي أو أبي مصعب الزهري. وبمرور الزمن يحصل الاختلاف في النسخ جراء أخطاء النساخ. والدليل على ذلك أن يحيى الليثي لم يسمع الموطأ من الإمام مالك إلا مرة واحدة، وقد فاته بعض الأبواب، وعلى هذا فإنه لا يمكن أن أصله كان يشتمل على كل هذه الاختلافات التي نجدها في موطأ يحيى بين رواية عبيد الله، وابن وضاح، وابن فطيس، والوقشي، وتوزري وآخرين، إذن هذه الاختلافات مصدرها الرواة المتأخرون، والنساخ، وليست من أصل رواية الإمام مالك. وعلى هذا يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة حين ننظر في هذا الملحق باحثاً عن مواضع الاختلافات بين الروايتين. ملحوظة: الرقم في بداية الحديث يشير إلى رقم الفقرة في هذه الطبعة، والرقم الآخر يدل على الرقم في طبعة الدكتور بشار عواد لموطأ أبي مصعب الزهري. وما كتب باللون الغامق هو رواية يحيى، وأما ما كتب باللون الفاتح فلرواية الزهري.
المراجع
المراجع - القرآن الكريم، كلام الله سبحانه وتعالى. - إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك، تحقيق سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1415هـ - 1995م. - الأئمة الأربعة، مصطفى الشكعة، دار الكتاب المصري، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1411هـ - 1991م. - الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس، للحافظ الدارقطني، تحقيق رضا بن خالد الجزائري، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 1418هـ - 1997م. - الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم الأندلسي. القاهرة: مكتبة عاطف، 1988م. - إرشاد الساري، لشرح صحيح البخاري، للقسطلاني، الطبعة المصورة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ. - الإرشاد في معرفة علماء الحديث، للخليلي القزويني، تحقيق محمد سعيد عمر إدريس، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 1409هـ - 1989م. - اختلافات الموطآت، للدارقطني. تحقيق. - أدب الإملاء والاستملاء، عبد الكريم السمعاني. تحقيق وائز ميلز برل، 1952م. - آداب الشافعي ومناقبه، ابن أبي حاتم الرازي. بيروت: دار الكتب العلمية، النسخة المصورة، بدون تاريخ. - إسعاف المبطأ برجال الموطأ للسيوطي، دار الندوة الجديدة، بيروت، بدون تاريخ. - أسماء شيوخ مالك، لابن خلفون الأندلسي. تحقيق محمد زينهم محمد عزب، دار الثقافة الدينية، القاهرة. - إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك، محمد بن حبيب الله الشنقيطي. مطبعة الاشتقاق، 1354هـ. - إعلام الموقعين، ابن قيم الجوزية، تحقيق عبد الرحمن الوكيل. القاهرة: دار الكتب الحديثة 1389هـ - 1969م. - الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، ابن عبد البر الأندلسي. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، بيروت: دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، 1997م.
- أنوار المسالك. - أوجز المسالك إلى موطأ مالك، محمد زكريا الكاندهلوي. بيروت: دار الفكر، 1410هـ - 1989م. - بغية الملتمس، خليل العلائي. تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. بيروت: عالم الكتب، 1405هـ - 1985م. - تاريخ التراث العربي، فؤاد سزكين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض، 1403هـ - 1983م. - تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي. الطبعة المصورة. - تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس، لابن الفرضي، السيد عزت العطار الحسيني، الطبعة الثانية، 1408هـ - 1988م. - تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر. تصوير، بيروت: دار الكتب العلمية، بدون تاريخ. - تخريج الأحاديث النبوية الواردة في مدونة الإمام مالك بن أنس، الطاهر محمد الدريدري، مكة المكرمة، سنة 1406هـ. - تذكرة الحفاظ، للذهبي. النسخة المصورة من طبعة حيدراباد، الهند، بدون تاريخ. - التذكرة في معرفة رجال العشرة، للحسيني. مصور، دار الكتب القطرية، الدوحة. - ترتيب المدارك وتقريب المسالك، القاضي عياض. تحقيق د. أحمد بكير محمود، بيروت: دار مكتبة الحياة، 1387هـ - 1967م. - تزيين الممالك بمناقب سيدنا الإمام مالك للسيوطي، ضمن المدونة الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415هـ. الطبعة الأولى، 1356هـ وبعدها. - التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد، عبد الحيّ اللكنوي، تحقيق تقي الدين الندوي، دار القلم، بيروت، الطبعة الأولى، 1412هـ - 1991م. - تفسير الموطأ، لابن مزين. مركز رقادة، قيروان، تونس. - تقريب التهذيب ابن حجر. تحقيق محمد عوامة، الطبعة الثالثة. - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر، تحقيق جماعة من العلماء، وزارة الأوقاف، الرباط. - التمييز للإمام مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، الطبعة الثالثة، مكتبة كوثر، الرياض، 1410هـ - 1990م. - تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك للسيوطي، دار الندوة الجديدة، بيروت، بدون تاريخ.
- تهذيب التهذيب، ابن حجر. حيدر أباد، الهند، النسخة المصورة، دار صادر، بيروت بدون تاريخ. - تهذيب الكمال، للمزي. تحقيق بشار عواد معروف، الطبعة الأولى. - تهذيب الملتمس من عوالي الإمام مالك بن أنس، ابن عساكر. - الثقات لابن حبان، دائرة المعارف العثمانية، حيدراباد، الطبعة الأولى، 1393هـ - 1973م. - جامع ابن أبي زيد القيرواني، تحقيق عبد المجيد التركي. نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت. - جامع ابن أبي زيد القيرواني، تحقيق عثمان بطيخ. نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت. - جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر. المكتبة العلمية، بدون تاريخ. - الجامع، الترمذي، تحقيق أحمد شاكر وآخرين، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1356هـ، وما بعده. - جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، الحميدي أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح الأزدي. القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة، 1966م. - الجرح والتعديل مع التقدمة، لابن أبي حاتم الرازي، حيدراباد، الطبعة الأولى، 1371هـ - 1952م. - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، جلال الدين السيوطي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى، 1387هـ - 1967م. - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. بيروت: دار الكتاب العربي، طبعة مصورة، 1967م. - دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، محمد مصطفى الأعظمي، الطبعة الثالثة، المكتب الإسلامي، بيروت 1401هـ - 1981م. - دراسات في مصادر الفقه المالكي، موراني ميكلوس. نشر في بيروت سنة 1409هـ. - الديباج المذهب، لابن فرحون. - الرأي عند الإمام أحمد بن حنبل، عثمان بن إبراهيم المرشد. رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، 1393هـ - 1972م. - رحلة الشافعي بقلمه، رواية الربيع بن سليمان الجيزي، نشر محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية، القاهرة، 1350هـ. - الرسالة للإمام الشافعي، تحقيق أحمد محمد شاكر، القاهرة، الطبعة الأولى، 1358هـ. - سنن ابن ماجه، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، الرياض، الطبعة الثانية، 1404هـ - 1984م.
- سنن أبي داود، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، 1369هـ. - سنن الترمذي، تحقيق أحمد شاكر وآخرين، القاهرة الطبعة الأولى 1356هـ وبعدها. - سنن الدارمي، تحقيق فؤاد أحمد زمرلي وخالد العلمي، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، سنة 1407هـ. - السنن الكبرى للنسائي، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1411هـ - 1991م. - سنن النسائي (المجتبى)، مع ترقيم عبد الفتاح أبو غدة، طبعة حلب، 1414هـ - 1994م. - سير أعلام النبلاء للذهبي، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون. مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1981 - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد مخلوف، مصور، دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ. - شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن عماد الحنبلي، تحقيق محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1406هـ. - شرح الزرقاني على الموطأ للإمام مالك، محمد بن عبد الباقي الزرقاني الأزهري. بيروت: دار الكتب العلمية، 1411هـ - 1990 م. - شرف أصحاب الحديث، الخطيب البغدادي، تحقيق محمد سعيد خطيب أوغلي. دار إحياء السنة النبوية، تصوير النسخة التركية. - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق شعيب أرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 1414هـ. - صحيح البخاري، طبعة السلطان عبد الحميد. القاهرة، 1311هـ - صحيح مسلم، تحقيق فؤاد عبد الباقي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1374هـ. - الصلة، لابن بشكوال، أبي القاسم خلف بن عبد الملك. القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة، 1966م. - الضعفاء والمتروكين للنسائي، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، 1406هـ. - طبقات الحفاظ، للذهبي. طبعة حيدراباد، الهند (النسخة المصورة، بيروت) بدون تاريخ. - طبقات الفقهاء للشيرازي، تحقيق إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1401هـ - 1981م.
- طبقات علماء أفريقية وتونس، أبو العرب القيرواني، تحقيق علي الشابي وآخرين، الدار التونسية للنشر، 1985م. - العبر في أخبار من غبر، الذهبي. تحقيق صلاح الدين المنجد، الكويت، سنة 1960م وما بعدها. - العلل لابن المديني، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي، بيروت 1980م. - العلل ومعرفة الرجال، ابن حنبل، تحقيق طلعت بيكت، أنقرة، 1963هـ. - عمل أهل المدينة، أحمد محمد نور سيف. القاهرة: دار الاعتصام، الطبعة الأولى، 1397هـ - 1977م. - الغنية، فهرست شيوخ القاضي عياض، تحقيق ماهر زهير جرّار، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1402هـ - 1982م. - فقه الفقهاء السبعة وأثره في فقه مالك - عبد الله صالح الرسيني، رسالة ماجستير، غير مطبوع، جامعة أم القرى، 1392هـ - 1972م. - الفهرست، للنديم. تحقيق رضا تجرد، طهران بدون تاريخ. - فهرست ابن خير الإشبيلي، مصورة، مكتبة المثنى، الطبعة الثانية، 1382هـ، بغداد. - الفهرس الشامل، المخطوط للتراث العربي الإسلامي مؤسسة آل البيت، عمان، الأردن سنة 1991م. - كشف المغطّى في فضل الموطأ، ابن عساكر الدمشقي، تحقيق محمد مطيع الحافظ، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 1413هـ - 1992م. - كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواردة في الموطأ، محمد طاهر بن عاشور، الشركة التونسية للتوزيع 1976م. - الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، حيدراباد، الهند، 1357هـ. - الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، تحقيق أحمد عمر هاشم، القاهرة، 1406هـ - 1986م - ما رواه الأكابر من مالك، محمد بن مخلد العطار، تحقيق إبراهيم بن شريف الميلي. دار السقا، دمشق، 1416هـ - 1996م. - مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، دار المعارف، الطبعة الثالثة، 1993م. - مالك بن أنس، عبد الحليم الجندي. - مالك، حياته وعصره، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، بدون تاريخ. - المحدث الفاصل للرامهرمزي، تحقيق محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، بيروت، 1391هـ.
- المدونة الكبرى لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية الإمام سحنون بن سعيد، الطبعة الأولى، 1323هـ. - المسوى من أحاديث الموطأ، الشاه ولي الله الدهلوي. مكة المكرمة: المطبعة السلفية، 1351هـ. - مسند ابن حنبل، دار قرطبة، القاهرة، بدون تاريخ (الطبعة الميمنية المصورة). - مسند الموطأ، للغافقي الجوهري. مخطوطة الحرم المكي. - مسند الموطأ، للغافقي الجوهري، تحقيق لطفي بن محمد الصغير وطه بن علي بوسريح، طبعة دار الغرب الإسلامي 1997م. - مشاهير علماء الأمصار لابن حبان، تحقيق م. فلائش هامر، وايزبادن، 1959م. - المصنف، عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1392هـ. - معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، المقدم عاتق بن غيث البلادي. دار مكة، 1402هـ - 1982م. - المعين في طبقات المحدثين للذهبي، تحقيق همام عبد الرحيم سعيد، دار الفرقان، عمّان، الطبعة الأولى، 1404هـ - 1984م. - مناقب الإمام مالك بن أنس، القاضي عيسى بن مسعود الزواوي، تحقيق الطاهر محمد الدرديري، مكتبة طيبة، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1411هـ - 1990م. - الموطآت، للإمام مالك، حمدان نذير. دمشق، بيروت، سنة 1412هـ. - الموطأ للإمام مالك، رواية أبي مصعب الزهري، تحقيق بشار عواد معروف، ومحمود محمد خليل، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1412هـ - 1991م. - الموطأ للإمام مالك، رواية يحيى بن يحيى الليثي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة. - موطأ الإمام مالك بن أنس، رواية ابن القاسم، وتلخيص القابسي، تحقيق محمد بن علوي المالكي، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، بدون تاريخ. - موطأ الإمام مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي، طبعة تونس، 1280هـ. - موطأ برواية سويد بن سعيد الحدثاني، تحقيق عبد المجيد تركي، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1994م. - موطأ محمد بن حسن الشيباني، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، المكتبة العلمية، الطبعة الثانية بدون تاريخ. - موطأ الماجشون، تحقيق موراني ميكلوس
- ميزان الاعتدال، الذهبي، تحقيق البجاوي، القاهرة، 1382هـ - 1963م. - النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة، ابن تغري بردي، الطبعة المصورة، دار الكتب المصرية، القاهرة. - ندوة الإمام مالك، إمام دار الهجرة. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الرباط. - هدي الساري، مقدمة فتح الباري، ابن حجر، تحقيق إبراهيم عطوة عوض، البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1383هـ - 1963م. (المخطوط): - الإيماء في أطراف الموطأ، للداني. كوبرلو، استانبول (مخطوط). - التذكرة في معرفة رجال العشرة للحسيني، مصور، دار الكتب القطرية، الدوحة (مخطوط). - تسمية رواة الموطأ عن الإمام مالك، أبو محمد هبة الله بن أحمد بن الأكفاني. مكتبة صائب سنجر، أنقرة (مخطوط). - الرأي العام عند الإمام أحمد بن حنبل، عثمان المرشد. رسالة ماجستير، جامعة أم القرى (مخطوط). - مجرد أسماء الرواة عن مالك، للخطيب البغدادي، اختصار رشيد الدين القريشي. مكتبة أحمد الثالث، استانبول (مخطوط). - موطأ رواية ابن بكير، جامعة استانبول (مخطوط). - موطأ رواية ابن القاسم، مركز رقادة، قيروان (مخطوط). - موطأ مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. الخزانة العامة بالرباط (مخطوط). - موطأ مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. الخزانة العامة بالرباط، نسخة شريح (مخطوط). - موطأ مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. مكتبة صائب سنجر، أنقرة (مخطوط). - موطأ مالك بن أنس. باريس (مخطوط). - موطأ مالك بن أنس. جستربيتي، دبلن (مخطوط). - موطأ مالك بن أنس. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض (مخطوط). - MIKLOS MURAYANYI, Ein altes Fragment Medinensischer Jurisprudenz Kitab al-Hagg des A. B. al-Magisun. Stutgart 1985. - Norman Calder, Studies in Early Muslim Jurisprudence, Oxford 1993.
1 - [ف: 2] بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.
وقوت الصلاة
2 - وُقُوت الصَّلاَةِ
3 - حَدَّثَنَا الْفَقِيهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ فَرَجٍ، رضي الله عَنْهُ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ فِي مَسْجِدِهِ بِقُرْطُبَةَ، فِي صَدْرِ رَبِيعٍ الْآخَرِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ، يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغِيثٍ، قَاضِي الْجَمَاعَةِ بقُرْطُبَةَ، الْمَعْرُوفُ بابْنِ الصَّفَّارِ، رَحِمَهُ اللهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى، يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عِيسَى، عَنْ عَمِّ أَبِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ:
4/ 1 - يَحْيَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ (1) [أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْماً، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ -[6]- أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ] (2) أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْماً، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: مَا هذَا يَا مُغِيرَةُ، أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: (3) بِهذَا أُمِرْتُ (4)؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: اعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ (5) يَا عُرْوَةُ، أَوَ إِنَّ (6) جِبْرِيلَ هُوَ الَّذِي أَقَامَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقْتَ الصَّلاَةِ؟ -[7]- قَالَ عُرْوَةُ: كَذلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ.
5/ 2 - قَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ.
6/ 3 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (1)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ الصُّبْحِ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ. ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ مِنَ الْغَدِ بَعْدَ أَنْ أَسْفَرَ. ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ» (2)؟ قَالَ: (3) هَا أَنَذَا يَا رَسُولَ اللهِ، -[8]- قَالَ: (4) «مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ».
7/ 4 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّفَاتٍ (1) بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ.
8/ 5 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وعَنْ بُسْرِ -[9]- بْنِ سَعِيدٍ وعَنِ الْأَعْرَجِ، كُلُّهُمْ يُحَدِّثُهُ (1) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ [ف: 3] قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ».
9 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الَخْطَّابِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ: إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ (1) عِنْدِي الصَّلاَةُ، مَنْ (2) حَفِظَهَا وَحَافَظَ -[10]- عَلَيْهَا، حَفِظَ دِينَهُ، وَمَنْ ضَيَّعَهَا، فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ. ثُمَّ كَتَبَ: أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ، إِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعاً، إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ أَحَدِكُمْ مِثْلَهُ، وَالْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً، قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ. وَالْمَغْرِبَ، إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ. وَالْعِشَاءَ، إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَمَنْ نَامَ فَلاَ نَامَتْ عَيْنُهُ، فَمَنْ نَامَ فَلاَ نَامَتْ عَيْنُهُ، فَمَنْ نَامَ فَلاَ نَامَتْ عَيْنُهُ. وَالصُّبْحَ، وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ.
10 - مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ [ق: 4 - ب] إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا صُفْرَةٌ، وَالْمَغْرِبَ، إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَأَخِّرِ الْعِشَاءَ مَا لَمْ تَنَمْ. -[11]- وَصَلِّ الصُّبْحَ، وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ، وَاقْرَأْ فِيهَا بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مِنَ الْمُفَصَّلِ.
11 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: أَنْ صَلِّ الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ ثَلاَثَةَ فَرَاسِخَ. وَأَنْ صَلِّ الْعِشَاءَ، مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ. فَإِنْ أَخَّرْتَ فَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، وَلاَ تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ.
12 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا أُخْبِرُكَ، صَلِّ الظُّهْرَ، إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ. وَالْعَصْرَ، إِذَا كَانَ ظِلُّكَ (1) مِثْلَيْكَ. وَالْمَغْرِبَ، إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ. وَالْعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ. -[12]- وَصَلِّ الصُّبْحَ بِغَبَشٍ. يَعْنِي الْغَلَسَ.
13/ 6 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ.
14/ 7 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءٍ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.
15 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلاَّ وَهُمْ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ بِعَشِيٍّ.
وقت الجمعة (1)
16 - وَقْتُ الْجُمُعَةِ (1)
17 - مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَرَى طِنْفِسَةً لِعَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (1)، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، تُطْرَحُ إِلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ الْغَرْبِيِّ. فَإِذَا غَشِيَ الطِّنْفِسَةَ كُلَّهَا ظِلُّ الْجِدَارِ، خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَصَلَّى الْجُمُعَةَ. قَالَ: ثُمَّ نَرْجِعُ (2) بَعْدَ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ فَنَقِيلُ (3) قَائِلَةَ الضَّحَاءِ.
18 - مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَلِيطٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ [ف: 4] عَفَّانَ صَلَّى الْجُمُعَةَ بِالْمَدِينَةِ. وَصَلَّى الْعَصْرَ بِمَلَلٍ (1). -[14]- قَالَ مَالِكٌ: (2) وَذلِكَ لِلتَّهْجِيرِ، وَسُرْعَةِ السَّيْرِ.
في من (1) أدرك ركعة من الصلاة
19 - فِي مَنْ (1) أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ
20/ 8 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ».
21 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ فَقَدْ فَاتَتْكَ السَّجْدَةُ.
22 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانَا يَقُولاَنِ: مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ.
23 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ (1). وَمَنْ فَاتَهُ قِرَاءَةُ (2) أُمِّ الْقُرْآنِ، فَقَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ.
ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل (1)
24 - مَا جَاءَ فِي دُلُوكِ الشَّمْسِ وَغَسَقِ اللَّيْلِ (1)
25 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ [ش: 3] كَانَ يَقُولُ: دُلُوكُ الشَّمْسِ: مَيْلُهَا (1).
26 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ (1)، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: دُلُوكُ الشَّمْسِ: إِذَا فَاءَ الْفَيْءُ. وَغَسَقُ اللَّيْلِ: اجْتِمَاعُ اللَّيْلِ وَظُلْمَتُهُ.
جامع الوقوت (1)
27 - جَامِعُ الْوُقُوتِ (1)
28/ 9 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ (1).
29 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ فَلَقِيَ رَجُلاً (1) لَمْ يَشْهَدْ الْعَصْرَ، فَقَالَ: مَا حَبَسَكَ عَنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ؟ فَذَكَرَ لَهُ الرَّجُلُ عُذْراً. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: طَفَّفْتَ. قَالَ يَحْيَى (2)، قَالَ مَالِكٌ: وَيُقَالُ لِكُلِّ شَيْءٍ: وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ.
30 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْمُصَلِّيَ لَيُصَلِّي الصَّلاَةَ وَمَا فَاتَهُ وَقْتُهَا، وَلَمَا فَاتَهُ مِنْ وَقْتِهَا أَعْظَمُ، أَوْ أَفْضَلُ (1) مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ.
31 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَدْرَكَهُ (1) الْوَقْتُ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَأَخَّرَ الصَّلاَةَ سَاهِياً أَوْ نَاسِياً، حَتَّى قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ، إِنَّهُ إِنْ كَانَ قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ فِي الْوَقْتِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي صَلاَةَ الْمُقِيمِ. -[18]- وَإِنْ كَانَ قَدِمَ وَقَدْ ذَهَبَ الْوَقْتُ، فَلْيُصَلِّي (2) صَلاَةَ الْمُسَافِرِ. لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي مِثْلَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ. قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ، وَأَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا (3).
32 - قَالَ (1) مَالِكٌ: الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ الَّتِي فِي الْمَغْرِبِ. فَإِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ، فَقَدْ وَجَبَتْ صَلاَةُ الْعِشَاءِ، وَخَرَجْتَ مِنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ.
33 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَذَهَبَ عَقْلُهُ. فَلَمْ يَقْضِ الصَّلاَةَ. قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ فِيمَا نُرَى (1) - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ الْوَقْتَ ذَهَبَ (2). فَأَمَّا مَنْ أَفَاقَ وَهُوَ فِي وَقْتٍ (3)، فَإِنَّهُ يُصَلِّي.
النوم عن الصلاة [ف: 5]
34 - النَّوْمُ عَنِ الصَّلاَةِ [ف: 5]
35/ 10 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَفَلَ مِنْ خَيْبَرَ، أَسْرَى. حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، عَرَّسَ. وَقَالَ لِبِلاَلٍ: «اكْلأْ لَنَا الصُّبْحَ»، وَنَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ (1). وَكَلأَ بِلاَلٌ مَا قُدِرَ (2) لَهُ. ثُمَّ اسْتَسْنَدَ (3) إِلَى رَاحِلَتِهِ، وَهُوَ مُقَابِلُ الْفَجْرِ (4)، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلاَ بِلاَلٌ، وَلاَ أَحَدٌ مِنَ الرَّكْبِ، حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ. فَفَزِعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ بِلاَلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْتَادُوا». فَبَعَثُوا رَوَاحِلَهُمْ، وَاقْتَادُوا شَيْئاً. ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِلاَلاً، فَأَقَامَ الصَّلاَةَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ. ثَمَّ قَالَ، حِينَ قَضَى الصَّلاَةَ: «مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةَ، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: (5) {وَأَقِمِ الصَلَوةَ لِذِكْرَى}» [طه 20: 14].
36/ 11 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّهُ قَالَ: عَرَّسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً، بِطَرِيقِ مَكَّةَ، وَوَكَّلَ (1) بِلاَلاً أَنْ يُوقِظَهُمْ لِلصَّلاَةِ. فَرَقَدَ بِلاَلٌ، وَرَقَدُوا. حَتَّى اسْتَيْقَظُوا وَقَدْ طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ. فَاسْتَيْقَظَ الْقَوْمُ، وَقَدْ فَزِعُوا (2). فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْكَبُوا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْ ذلِكَ الْوَادِي. وَقَالَ: «إِنَّ هذَا وَادٍ بِهِ شَيْطَانٌ»، فَرَكِبُوا حَتَّى خَرَجُوا مِنْ ذلِكَ الْوَادِي. ثُمَّ أَمَرَهُمْ [ق: 5 - ب] رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَنْزِلُوا، وَأَنْ يَتَوَضَّؤُوا. وَأَمَرَ بِلاَلاً أَنْ يُنَادِيَ بِالصَّلاَةِ، أَوْ يُقِيمَ (3). فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ. ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ، وَقَدْ رَأَى مِنْ فَزَعِهِمْ. فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَنَا، وَلَوْ شَاءَ لَرَدَّهَا إِلَيْنَا فِي حِينٍ غَيْرِ هذَا. فَإِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ، أَوْ نَسِيَهَا، ثُمَّ فَزِعَ إِلَيْهَا، فَلْيُصَلِّهَا، كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا»، ثُمَّ الْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ أَتَى بِلاَلاً وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَأَضْجَعَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُهَدِّئُهُ (4)، كَمَا يُهَدَّأُ الصَّبِيُّ حَتَّى نَامَ». ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِلاَلاً. فَأَخْبَرَ بِلاَلٌ رَسُولَ اللهِ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ أَبَا بَكْرٍ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ.
النهي عن الصلاة بالهاجرة
37 - النَّهْيُ عَنْ الصَّلاَةِ بِالْهَاجِرَةِ
38/ 12 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ». وَقَالَ: «اشْتَكَتِ (1) النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ: يَا رَبِّ، أَكَلَ بَعْضِي بَعْضاً. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ فِي كُلِّ عَامٍ: نَفَسٍ (2) فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ».
39/ 13 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ (1)، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ف: 6] قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ». وَذَكَرَ: «أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبِّهَا، فَأَذِنَ لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ (2) فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ».
40/ 14 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ. فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».
النهي عن دخول المسجد بريح الثوم، [وتغطية الفم في الصلاة] (1)
41 - النَّهْيُ عَنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ بِرِيحِ الثُّومِ، [وَتَغْطِيَةِ الْفَمِ فِي الصَّلاَةِ] (1)
42/ 15 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَكَلَ (1) هذِهِ الشَّجَرَةَ، فَلاَ يَقْرَبْ مَسَاجِدَنَا (2)، يُؤْذِينَا بِرِيحِ الثُّومِ».
43 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ (1)، أَنَّهُ كَانَ يَرَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، إِذَا رَأَى الْإِنْسَانَ يُغَطِّي فَاهُ، وَهُوَ يُصَلِّي، جَبَذَ الثَّوْبَ عَنْ فِيهِ جَبْذاً شَدِيداً، حَتَّى يَنْزِعَهُ (2) عَنْ فِيهِ.
العمل في الوضوء
44 - الْعَمَلُ فِي الْوُضُوءِ
45/ 16 - مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ (1)، وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، [ش: 5] وَكَانَ -[24]- مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ (2) عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ: نَعَمْ. فَدَعَا بِوَضُوءٍ. فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ (3)، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ (4)، ثُمَّ مَضْمَضَ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثاً. ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثاً. ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ (5) رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا، حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.
46/ 17 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، [ق: 6أ] عَنْ أَبِي -[25]- هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً (1)، ثُمَّ لِيَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ».
47/ 18 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ».
48 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْثِرُ مِنْ غَرْفَةٍ (1) وَاحِدَةٍ: إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ.
49/ 19 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ مَاتَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ. فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ، أَسْبِغِ الْوُضُوءَ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».
50 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلاَءَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ وُضُوءاً لِمَا تَحْتَ إِزَارِهِ.
51 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِيَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ (1) قَبْلَ أَنْ يُمَضْمِضَ (2)، أَوْ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ وَجْهَهُ (3)، فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي غَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يُمَضْمِضَ فَلْيُمَضْمِضْ (4) وَلاَ -[27]- يُعِدْ (5) غَسْلَ وَجْهِهِ (6). وَأَمَّا الَّذِي غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ وَجْهِهِ، فَلْيَغْسِلْ وَجْهَهُ ثُمَّ لِيُعِدْ غَسْلَ ذِرَاعَيْهِ، حَتَّى يَكُونَ غَسْلُهُمَا بَعْدَ وَجْهِهِ، إِذَا كَانَ فِي مَكَانِهِ، أَوْ بِحَضْرَةِ ذلِكَ.
52 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُمَضْمِضَ أَوْ يَسْتَنْثِرَ حَتَّى صَلَّى. فَقَالَ (1): لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ صَلاَتَهُ (2). وَلْيُمَضْمِضْ (3) أَوْ لِيَسْتَنْثِرْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ، إِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ.
وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة
53 - وُضُوءُ النَّائِمِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ
54/ 20 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ -[28]- يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ».
55 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (1) قَالَ: إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ مُضْطَجِعاً (2) فَلْيَتَوَضَّأْ.
56 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ تَفْسِيرَ هذِهِ الْآيَةِ {يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاِغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَاِمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ (1) إِلَى الكَعْبَيْنِ} [المائدة 5: 6] أَنَّ ذلِكَ إِذَا قُمْتُمْ مِنَ الْمَضَاجِعِ، يَعْنِي النَّوْمَ.
57 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يَتَوَضَّأُ مِنْ رُعَافٍ، -[29]- وَلاَ مِنْ دَمٍ (1)، وَلاَ مِنْ قَيْحٍ يَسِيلُ مِنَ الْجَسَدِ، وَلاَ يَتَوَضَّأُ إِلاَّ مِنْ حَدَثٍ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرٍ، أَوْ دُبُرٍ، أَوْ نَوْمٍ (2).
58 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَنَامُ جَالِساً، ثُمَّ يُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ.
الطهور للوضوء
59 - الطَّهُورُ لِلْوَضُوءِ
60/ 21 - مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، مِنْ آلِ بَنِي الْأَزْرَقِ (1) عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ (2) - أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ (3) إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ [ش: 6] مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ -[30]- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: [ق: 6 - ب]: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» (4).
61/ 22 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ حُمَيْدَةَ (1) ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ فَرْوَةَ، عَنْ خَالَتِهَا (2)، كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءاً. فَجَاءَتْ هِرَّةٌ لِتَشْرَبَ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ. -[31]- قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ». قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِهِ، إِلاَّ أَنْ يُرَى (3) فِي فَمِهَا (4) نَجَاسَةٌ.
62 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِالتَّيْمِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ -[32]- الْخَطَّابِ خَرَجَ فِي رَكْبٍ، فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي (1)، حَتَّى (2) وَرَدُوا حَوْضاً. فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي لِصَاحِبِ الْحَوْضِ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ، هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ، لاَ تُخْبِرْنَا، فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ، وَتَرِدُ عَلَيْنَا.
63/ 23 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، [ف: 8] أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِنْ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي زَمَانِ (1) رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَيَتَوَضَّؤُونَ جَمِيعاً (2).
ما لا يجب منه الوضوء
64 - مَا لاَ يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ
65/ 24 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ (1)، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ» (2).
66 - مَالِكٌ، أَنَّهُ رَأَى رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ يَقْلِسُ مِرَاراً مَاءً (1)، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلاَ يَنْصَرِفُ، وَلاَ يَتَوَضَّأُ، حَتَّى يُصَلِّيَ.
67 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ قَلَسَ طَعَاماً، هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ -[34]- فَقَالَ: (1) لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ. وَلْيُمَضْمِضْ (2) مِنْ ذلِكَ، وَلْيَغْسِلْ فَاهُ.
68 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَنَّطَ ابْناً لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسَجِدَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
69 - قَالَ يَحْيَى: وَ (1) سُئِلَ مَالِكٌ، هَلْ فِي الْقَيْءِ وُضُوءٌ؟ قَالَ: لاَ. وَلَكِنْ، لِيَتَمَضْمَضْ (2) مِنْ ذلِكَ، وَلْيِغْسِلْ فَاهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.
ترك الوضوء مما مست النار
70 - تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ
71/ 25 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ -[35]- عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
72/ 26 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ خَيْبَرَ. حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ (1)، وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ، نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى الْعَصْرَ. ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلاَّ بِالسَّوِيقِ، [ش: 7] فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ (2). فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَكَلْنَا. ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا. ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
73 - مَالِكٌ، [ق: 7 - أ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ -[36]- رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ (1)، أَنَّهُ تَعَشَّى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
74 - مَالِكٌ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَكَلَ خُبْزاً وَلَحْماً، ثُمَّ مَضْمَضَ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (1).
75 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَا لاَ يَتَوَضَّيَانِ (1) مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.
76 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُصِيبُ طَعَاماً قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ، أَيَتَوَضَّأُ؟ -[37]- فَقَالَ: رَأَيْتُ أَبِي يَفْعَلُ ذلِكَ (1)، وَلاَ يَتَوَضَّأُ.
77 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ الصَّدِّيقَ، أَكَلَ لَحْماً ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
78/ 27 - مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، دُعِيَ لِطَعَامٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَلَحْمٌ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى. [ف: 9] ثُمَّ أُتِيَ بِفَضْلِ ذلِكَ الطَّعَامِ، فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
79 - مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ (1)، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَدِمَ مِنَ الْعِرَاقِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو طَلْحَةَ -[38]- وأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، فَقَرَّبَ (2) لَهُمَا طَعَاماً قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ، فَأَكَلُوا مِنْهُ. فَقَامَ أَنَسٌ فَتَوَضَّأَ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ وأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: مَا هذَا يَا أَنَسُ أَعِرَاقِيَّةٌ؟ فَقَالَ أَنَسٌ: لَيْتَنِي لَمْ أَفْعَلْ، وَقَامَ أَبُو طَلْحَةَ وأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، فَصَلَّيَا وَلَمْ يَتَوَضَّآ (3).
جامع الوضوء (1)
80 - جَامِعُ الْوُضُوءِ (1)
81/ 28 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْاسْتِطَابَةِ، فَقَالَ: «أَوَلاَ يَجِدُ أَحَدُكُمْ ثَلاَثَةَ أَحْجَارٍ؟».
82/ 29 - مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي -[39]- هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، خَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ (1)، فَقَالَ: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ، بِكُمْ لاَحِقُونَ. وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَسْنَا بِإِخْوَانِكَ؟ قَالَ: (2) «بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي. وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ. وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ (3) لِرَجُلٍ خَيْلٌ غُرٌّ، مُحَجَّلَةٌ، فِي خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ، أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟» قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، غُرّاً مُحَجَّلِينَ، مِنَ الْوُضُوءِ. وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ. فَلاَ يُذَادَنَّ (4) رَجُلٌ (5) عَنْ حَوْضِي، كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ -[40]- الضَّالُّ، أُنَادِيهِمْ: أَلاَ هَلُمَّ، أَلاَ هَلُمَّ، أَلاَ هَلُمَّ، فيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ: فَسُحْقاً. فَسُحْقاً. فَسُحْقاً».
83/ 30 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، جَلَسَ عَلَى الْمَقَاعِدِ. فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَآذَنَهُ بِصَلاَةِ الْعَصْرِ. فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ. ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثاً، لَوْلاَ أَنَّهُ (1) فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ. ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: [ق: 7 - ب] «مَا مِنِ امْرِىءٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلاَةَ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ (2) مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ -[41]- الصَّلاَةِ الْأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّيَهَا». يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ (3) قَالَ: أُرَاهُ يُرِيدُ هذِهِ الْآيَةَ {وَأَقِمِ الصَّلَوةَ طَرَفَي النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيلِ إِنَّ الحَسَنَاتِ [ش: 8] يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ} [هود 11: 114].
84/ 31 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ (1)، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ، فَمَضْمَضَ، خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ. وَإِذَا (2) اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ. فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ. حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ. -[42]- فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ. حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ. فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ. فَإِذَا (3) غَسَلَ رِجْلَيْهِ، خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ. حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَصَلاَتُهُ نَافِلَةً لَهُ».
85/ 32 - مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ [ف: 10] أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ (1) مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، أَوْ نَحْوِ (2) هذَا. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةِ بَطَشَتْهَا (3) يَدَاهُ مَعَ -[43]- الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيّاً مِنَ الذُّنُوبِ».
86/ 33 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَحَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ وَضُوءاً فَلَمْ يَجِدُوهُ. فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِوَضُوءٍ فِي إِنَاءٍ. فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ. ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ يَتَوَضَّؤُونَ مِنْهُ. قَالَ أَنَسٌ: (1) فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ. فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ (2).
87 - مَالِكٌ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِداً إِلَى الصَّلاَةِ (1)، فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاَةِ. (2) وَإِنَّهُ تُكْتَبُ (3) لَهُ بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ (4) حَسَنَةٌ، وَتُمْحَى عَنْهُ [بِالْأُخْرَى] (5) سَيِّئَةٌ. فَإِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْإِقَامَةَ فَلاَ يَسْعَ (6). فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْراً أَبْعَدُكُمُ دَاراً. قَالُوا: لَمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا.
88 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ يُسْأَلُ (1) عَنِ الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَاءِ. فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّمَا ذلِكَ وُضُوءُ النِّسَاءِ.
89/ 34 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا شَرِبَ (1) الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».
90/ 35 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا. وَاعْمَلُوا، وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمْ الصَّلاَةُ. وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ».
ما جاء في المسح بالرأس والأذنين
91 - مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ بِالرَّأْسِ وَالْأُذُنَيْنِ
92 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْمَاءَ بِأُصْبُعَيْهِ (1) لِأُذُنَيْهِ.
93 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ، سُئِلَ (1) عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ، فَقَالَ: لاَ. حَتَّى يَمْسَحَ (2) الشَّعَرَ بِالْمَاءِ.
94 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَنْزِعُ [ش: 9] الْعِمَامَةَ، وَ (1) يَمْسَحُ رَأْسَهُ بِالْمَاءِ.
95 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ رَأَى صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ (1)، امْرَأَةَ -[47]- عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، تَنْزِعُ خِمَارَهَا، وَتَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا بِالْمَاءِ وَنَافِعٌ يَوْمَئِذٍ صَغِيرٌ.
96 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخِمَارِ. فَقَالَ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ وَلاَ الْمَرْأَةُ عَلَى عِمَامَةٍ وَلاَ خِمَارٍ. وَلْيَمْسَحَا عَلَى رُؤُوسِهِمَا.
97 - قَالَ يَحْيَى: وَ (1) سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ، فَنَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ (2)، حَتَّى جَفَّ وَضُوءُهُ؟ قَالَ: أَرَى أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ. وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى، أَنْ يُعِيدَ (3) الصَّلاَةَ.
ما جاء في المسح على الخفين
98 - مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
99/ 36 - مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ [ف: 11] شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ، وهُوَ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ (1)، الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ -[48]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ (2). قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ بِمِاءٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ. ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْ جُبَّتِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ ضِيقِ كُمَّيِ الْجُبَّةِ. فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ (3). فَغَسَلَ يَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ يَؤْمُّهُمْ، وَقَدْ صَلَّى لَهُمْ (4) رَكْعَةً، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّكَعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ (5)، فَفَزِعَ النَّاسُ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَتَهُ، قَالَ: «أَحْسَنْتُمْ».
100 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَدِمَ الْكُوفَةَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَهُوَ أَمِيرُهَا، فَرَآهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ (1) يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ. فَأَنْكَرَ ذلِكَ عَلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: سَلْ أَبَاكَ إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْهِ. فَقَدِمَ عَبْدُ اللهِ، فَنَسِيَ أَنْ يَسْأَلَ عُمَرَ عَنْ ذلِكَ، حَتَّى قَدِمَ سَعْدٌ. فَقَالَ: أَسَأَلْتَ أَبَاكَ؟ فَقَالَ: (2) لاَ. فَسَأَلَهُ عَبْدُ اللهِ (3). فَقَالَ عُمَرُ: إِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِي الْخُفَّيْنِ، وَهُمَا طَاهِرَتَانِ، فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا. قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَإِنْ جَاءَ أَحَدُنَا مِنَ الْغَائِطٍ؟ فَقَالَ عُمَرُ: (4) نَعَمْ. وَإِنْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ.
101 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بَالَ بِالسُّوقِ. ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَغَسَلَ (1) وَجْهَهُ، وَيَدَيْهِ، وَ (2) مَسَحَ بِرَأْسِهِ. ثُمَّ دُعِيَ لِجَنَازَةٍ -[50]- لِيُصَلِّيَعَلَيْهَا حِينَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا.
102 - مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ رُقَيْشٍ الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى قُبَاءَ فَبَالَ. ثُمَّ أُتِي بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ. فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ. وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. ثُمَّ جَاءَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى.
103 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلاَةِ، ثُمَّ لَبِسَ خُفَّيْهِ، ثُمَّ بَالَ، ثُمَّ نَزَعَهُمَا، ثُمَّ رَدَّهُمَا فِي رِجْلَيْهِ. أَيَسْتَأْنِفُ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: لِيَنْزِعْ خُفَّيْهِ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ، وَلْيَغْسِلْ رِجْلَيْهِ. وَإِنَّمَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، مَنْ [ق: 8 - ب] أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ بِطُهْرِ الْوُضُوءِ، فَلاَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ .. فَأَمَّا (1) مَنَ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا غَيْرُ طَاهِرَتَيْنِ بِطُهْرِ الْوُضُوءِ، فَلاَ يَمْسَحْ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
104 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ خُفَّاهُ، فَسَهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، حَتَّى جَفَّ وَضُوءُهُ [ش: 10] وَصَلَّى. قَالَ: لِيَمْسَحْ عَلَى خُفَّيْهِ، وَلْيُعِدِ الصَّلاَةَ، وَلاَ يُعِدِ (1) الْوُضُوءَ (2).
105 - قَالَ يَحْيَى، سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ غَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ لَبِسَ خُفَّيْهِ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ. قَالَ: (1) لِيَنْزِعْ خُفَّيْهِ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ، وَيَغْسِلْ (2) رِجْلَيْهِ.
العمل في المسح على الخفين
106 - الْعَمَلُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
107 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ. قَالَ: وَكَانَ لاَ يَزِيدُ إِذَا مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، عَلَى أَنْ يَمْسَحَ ظُهُورَهُمَا. وَلاَ يَمْسَحُ بُطُونَهُمَا.
108 - مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ -[52]- كَيْفَ هُوَ؟ فَأَدْخَلَ ابْنُ شِهَابٍ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ الْخُفِّ، وَالْأُخْرَى فَوْقَهُ، ثُمَّ أَمَرَّهُمَا قَالَ يَحْيَى: (1) قَالَ مَالِكٌ: وَقَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ (2).
ما جاء في الرعاف
109 - مَا جَاءَ فِي الرُّعَافِ
110 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَعَفَ، انْصَرَفَ [ف: 12] فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى وَلَمْ يَتَكَلَّمْ.
111 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَرْعُفُ فَيَخْرُجُ فَيِغْسِلُ الدَّمَ (1)، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَلَّى.
112 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ رَأَى -[53]- سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ رَعَفَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَأَتَى حُجْرَةَ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ. ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى عَلَى مَا قَدْ صَلَّى.
العمل في الرعاف
113 - الْعَمَلُ فِي الرُّعَافِ
114 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَرْعُفُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الدَّمُ، حَتَّى تَخْتَضِبَ (1) أَصَابِعُهُ مِنَ الدَّمِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ أَنْفِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي، وَلاَ يَتَوَضَأُ.
115 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ، أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَخْرُجُ مِنَ أَنْفِهِ الدَّمُ (1)، حَتَّى تَخْتَضِبَ أَصَابِعُهُ، [ثُمَّ يَفْتِلُهُ] (2)، ثُمَّ يُصَلِّي، وَلاَ يَتَوَضَّأُ.
العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف
116 - الْعَمَلُ فِي مَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ جُرْحٍ أَوْ رُعَافٍ
117 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ -[54]- مَخْرَمَةَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا. فَأَيْقَظَ عُمَرَ (1) لِصَلاَةِ الصُّبْحِ. فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ. (2) وَلاَ حَظَّ فِي الْإِسْلاَمِ لِمِنَ تَرَكَ الصَّلاَةَ. فَصَلَّى عُمَرُ، وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَماً.
118 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي مَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ رُعَافٍ (1) فَلَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ؟ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: ثُمَّ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَرَى أَنْ يُومِئَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحَبُّ (2) مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ [ق: 9 - أ].
الوضوء من المذي
119 - الْوُضُوءُ مِنَ الْمَذْيِ
120/ 37 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ -[55]- سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ، إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ (1)، فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ، مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ عَلِيٌّ: فَإِنَّ عِنْدِي بِنْتَ (2) رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ. قَالَ الْمِقْدَادُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ: «إِذَا وَجَدَ ذلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْضَحْ (3) فَرْجَهُ بِالْمَاءِ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ».
121 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: إِنِّي لأَجِدُهُ يَنْحَدِرُ (1) مِنِّي مِثْلَ الْخُرَيْزَةِ (2). فَإِذَا وَجَدَ ذلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ. يَعْنِي الْمَذْيَ.
122 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ جُنْدَبٍ (1)، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشٍ (2)، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَ: (3) إِذَا وَجَدْتَهُ، فَاغْسِلْ فَرْجَكَ، وَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ.
الرخصة في ترك الوضوء من المذي
123 - الرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ
124 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ، وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: إِنِّي لأَجِدُ الْبَلَلَ وَأَنَا أُصَلِّي، أَفَأَنْصَرِفُ؟ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: لَوْ سَالَ عَلَى فَخِذِي مَا انْصَرَفْتُ حَتَّى أَقْضِيَ صَلاَتِي (1).
125 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ زُيَيْدٍ (1)، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ -[57]- سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْبَلَلِ أَجِدُهُ، فَقَالَ: انْضِحْ مَا تَحْتَ ثَوْبِكَ بِالْمَاءِ (2) وَالْهَ (3) عَنْهُ.
الوضوء من مس الفرج
126 - الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ
127/ 38 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ [ف: 13] بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ (1)، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَتَذَاكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ. فَقَالَ مَرْوَانُ: (2) وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوءُ. قَالَ (3) عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ بِهذَا (4). فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» (5).
128 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُمْسِكُ الْمُصْحَفَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَاحْتَكَكْتُ. فَقَالَ لِي سَعْدٌ: (1) لَعَلَّكَ مَسِسْتَ (2) ذَكَرَكَ؟ قَالَ، قُلْتُ: (3) نَعَمْ. فَقَالَ: فَقُمْ، فَتَوَضَّأْ. فَقُمْتُ، فَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ.
129 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ (1).
130 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ (1).
131 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي، عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ. فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ، أَمَا يَجْزِيكَ الْغُسْلُ مِنَ الْوُضُوءِ (1)؟ قَالَ: بَلَى. وَلَكِنِّي (2) أَحْيَاناً أَمَسُّ ذَكَرِي، فَأَتَوَضَّأُ.
132 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ [ق: 9 - ب] قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَيْتُهُ، بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هذِهِ لَصَلاَةٌ مَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا. قَالَ أَبِي: (1) بَعْدَ أَنْ تَوَضَّأْتُ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ مَسِسْتُ فَرْجِي. ثُمَّ نَسِيتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ، فَتَوَضَّأْتُ، وَعُدْتُ (2) لِصَلاَتِي.
الوضوء من قبلة الرجل امرأته
133 - الْوُضُوءُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ
134 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَجَسُّهَا بِيَدِهِ، مِنَ الْمُلاَمَسَةِ. فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ (1).
135 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ (1).
136 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ (1).
العمل في غسل الجنابة (1)
137 - الْعَمَلُ فِي غَسْلِ الْجَنَابَةِ (1)
138/ 39 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ (1) فِي الْمَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غَرْفَاتٍ (2) بِيَدَيْهِ (3)، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ (4) كُلِّهِ.
139/ 40 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ - هُوَ الْفَرَقُ (1) - مِنَ الْجَنَابَةِ.
140 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، فَغَسَلَهَا. ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ. ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ. ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ. وَنَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ. ثُمَّ غَسَلَ [ف: 14] يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى. ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ. ثُمَّ اغْتَسَلَ، وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ.
141 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ سُئِلَتْ عَنْ غُسْلِ (1) الْمَرْأَةِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَتْ: لِتَحْفِنْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ مِنَ الْمَاءِ، وَلْتَضْغَثْ (2) رَأْسَهَا بِيَدَيْهَا.
واجب الغسل إذا التقى الختانان (1)
142 - وَاجِبُ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ (1)
143 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وعَائِشَةَ (1)، زَوْجَ النَّبِيِّ، كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.
144 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ، مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ فَقَالَتْ: هَلْ تَدْرِي مَا مَثَلُكَ (1) يَا أَبَا سَلَمَةَ؟ مَثَلُ الْفَرُّوجِ، يَسْمَعُ الدِّيَكَةَ تَصْرُخُ، فَيَصْرُخُ مَعَهَا. إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.
145 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ أَتَى عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهَا: لَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ -[64]- اخْتِلاَفُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ (1) فِي أَمْرٍ إِنِّي لأُعْظِمُ أَنْ أَسْتَقْبِلَكِ بِهِ. فَقَالَتْ: مَا هُوَ؟ [ق: 10 - أ] مَا كُنْتَ سَائِلاً عَنْهُ أُمَّكَ، فَاسْأَلْنِي (2) عَنْهُ. فَقَالَ: الرَّجُلُ يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ (3) وَلاَ يُنْزِلُ؟ فَقَالَتْ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ: لاَ أَسْأَلُ عَنْ هذَا أَحَداً، بَعْدَكِ أَبَداً.
146 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ، سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، عَنْ الرَّجُلِ يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ وَلاَ يُنْزِلُ؟ فَقَالَ (1) زَيْدٌ: يَغْتَسِلُ. فَقَالَ لَهُ مَحْمُودٌ: إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، كَانَ لاَ يَرَى الْغُسْلَ. فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ نَزَعَ عَنْ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ (2).
147 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا جَاوَزَ (1) الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.
وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم [قبل أن يغتسل] (1)
148 - وُضُوءُ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ [قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ] (1)
149/ 41 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، لِرَسُولِ اللهِ، أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ».
150 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ -[66]- النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ، فَلاَ يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ.
151 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، أَوْ يَطْعَمَ، وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ طَعِمَ، أَوْ نَامَ.
إعادة الجنب الصلاة. وغسله إذا صلى ولم يذكر. وغسله ثوبه [ف: 15]
152 - إِعَادَةُ الْجُنُبِ الصَّلاَةَ. وَغُسْلُهُ إِذَا صَلَّى وَلَمْ يَذْكُرْ. وَغَسْلُهُ ثَوْبَهُ [ف: 15]
153/ 42 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ فِي صَلاَةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنِ امْكُثُوا، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَى جِلْدِهِ أَثَرُ الْمَاءِ.
154 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ زُيَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى الْجُرُفِ (1)، فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ -[67]-، وَصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ. فَقَالَ: وَاللهِ مَا أُرَانِي إِلاَّ قَدِ (2) احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ، وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ. قَالَ: فَاغْتَسَلَ، وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ، وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ. وَأَذَّنَ أَوْ أَقَامَ. ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى (3) مُتَمَكِّناً.
155 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْمِاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ، فَرَأَى فِي ثَوْبِهِ احْتِلاَماً. فَقَالَ: لَقَدِ ابْتُلِيتُ بِالاحْتِلاَمِ مُنْذُ وُلِّيتُ أَمْرَ النَّاسِ. فَاغْتَسَلَ، وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ مِنَ الاحْتِلاَمِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ.
156 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ. ثُمَّ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ، فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلاَماً. فَقَالَ: إِنَّا لَمَّا أَصَبْنَا الْوَدَكَ لاَنَتِ الْعُرُوقُ. فَاغْتَسَلَ، وَغَسَلَ الاحْتِلاَمَ مِنَ ثَوْبِهِ، وَعَادَ لِصَلاَتِهِ.
157 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، [ق: 10 - ب] عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَاطِبٍ (1)، أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي (2). وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَرَّسَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، قَرِيباً مِنْ بَعْضِ الْمِيَاهِ. فَاحْتَلَمَ عُمَرُ، وَقَدْ كَادَ أَنْ يُصْبِحَ، فَلَمْ يَجِدْ مَعَ الرَّكْبِ مَاءً. فَرَكِبَ، حَتَّى جَاءَ الْمَاءَ (3). فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا رَأَى مِنْ ذلِكَ الْاِحْتِلاَمِ، حَتَّى أَسْفَرَ. فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي: أَصْبَحْتَ وَمَعَنَا ثِيَابٌ، فَدَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ. فَقَالَ لَهُ (4) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَا عَجَباً لَكَ يَا ابْنَ الْعَاصِي، لَئِنْ كُنْتَ تَجِدُ ثِيَاباً أَفَكُلُّ النَّاسِ يَجِدُ ثِيَاباً؟ وَاللهِ لَوْ فَعَلْتُهَا لَكَانَتْ سُنَّةً. بَلْ أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ، وَأَنْضَحُ مَا لَمْ أَرَ.
158 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ أَثَرَ احْتِلاَمٍ، وَلاَ يَدْرِي مَتَى كَانَ، وَلاَ يَذْكُرُ شَيْئاً رَآهُ فِي مَنَامِهِ. -[69]- قَالَ: لِيَغْتَسِلْ مِنْ أَحْدَثِ نَوْمٍ نَامَهُ. فَإِنْ كَانَ قَدْ (1) صَلَّى بَعْدَ ذلِكَ النَّوْمِ، فَلْيُعِدْ مَا كَانَ صَلَّى بَعْدَ ذلِكَ النَّوْمِ. مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا احْتَلَمَ، وَلاَ يَرَى شَيْئاً، وَيَرَى وَلاَ يَحْتَلِمُ. فَإِذَا وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ مَاءً، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ. وَذلِكَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعَادَ مَا كَانَ صَلَّى، لِآخِرِ نَوْمٍ نَامَهُ، وَلَمْ يُعِدْ مَا كَانَ قَبْلَهُ.
غسل المرأة إذا رأت في المنام (1) مثل ما يرى الرجل
159 - غُسْلُ الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِي الْمَنَامِ (1) مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ
160/ 43 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الْمَرْأَةُ تَرَى فِي الْمَنَامِ (1) مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ، أَتَغْتَسِلُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ. فَلْتَغْتَسِلْ»، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: أُفٍّ لَكِ، وَهَلْ تَرَى ذَلكَ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ. وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ» (2)؟.
161/ 44 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ [ف: 16] بِنْتِ (1) أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ (2)، امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ (3): «نَعَمْ. إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ».
جامع غسل الجنابة
162 - جَامِعُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ
163 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: لاَ بَأْسَ -[71]- بِأَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضاً، أَوْ جُنُباً.
164 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ (1)، كَانَ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ يُصَلِّى فِيهِ.
165 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ (1)، كَانَ يَغْسِلُ جَوَارِيهِ رِجْلَيْهِ، وَيُعْطِينَهُ الْخُمْرَةَ (2)، وَهُنَّ حُيَّضٌ.
166 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ لَهُ نِسْوَةٌ وَجَوَارِي، هَلْ يَطَؤُهُنَّ جَمِيعاً قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ (1) قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ. -[72]- فَأَمَّا (2) النِّسِاءُ الْحَرَائِرُ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ فِي يَوْمِ الْأُخْرَى. فَأَمَّا أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ، ثُمَّ يُصِيبَ الْأُخْرَى وَهُوَ جُنُبٌ، فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ.
167 - قَالَ: (1) وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ، وُضِعَ لَهُ مَاءٌ يَغْتَسِلُ بِهِ، فَسَهَا، فَأَدْخَلَ أُصْبُعَهُ فِيهِ، لِيَعْرِفَ حَرَّ الْمَاءِ مِنْ بَرْدِهِ. [ق: 11 - أ] فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ أَصَابِعَهُ (2) أَذًى، فَلاَ أَرَى ذلِكَ يُنْجِسُ عَلَيْهِ الْمَاءَ (3).
في التيمم (1)
168 - فِي التَّيَمُّمِ (1)
169/ 45 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ، أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي. فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْتِمَاسِهِ. وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ. وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. وَلَيْسَ -[73]- مَعَهُمْ مَاءٌ. قَالَتْ: (1) فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي، قَدْ نَامَ. فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ. وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي. فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى فَخِذِي. فَنَامَ (2) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آيَةَ التَّيَمُّمِ. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ: (3) مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكِتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ. -[74]- قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.
170 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ لِصَلاَةٍ حَضَرَتْ، ثُمَّ حَضَرَتْ صَلاَةٌ أُخْرَى، أَيَتَيَمَّمُ لَهَا أَمْ يَكْفِيهِ تَيَمُّمُهُ ذلِكَ؟ فَقَالَ: بَلْ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاَةٍ. لِأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَغِيَ الْمَاءَ لِكُلِّ صَلاَةٍ. فَمَنِ ابْتَغَى الْمَاءَ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ.
171 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ، أَيَؤُمُّ أَصْحَابَهُ وَهُمْ عَلَى وُضُوءٍ؟ قَالَ: (1) يَؤُمُّهُمْ غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ. وَلَوْ أَمَّهُمْ هُوَ لَمْ أَرَ بِذلِكَ بَأْساً.
172 - قَالَ يَحْيَى: [ف: 17] قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ حِينَ لَمْ يَجِدْ مَاءً، فَقَامَ (1) وَكَبَّرَ، وَدَخَلَ فِي الصَّلاَةِ، فَطَلَعَ (2) عَلَيْهِ إِنْسَانٌ مَعَهُ مَاءٌ؟ -[75]- قَالَ: لاَ يَقْطَعُ (3) صَلاَتَهُ (4)، بَلْ يُتِمُّهَا بِالتَّيَمُّمِ، وَلْيَتَوَضَّأْ لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنَ الصَّلَوَاتِ (5).
173 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَنَ (1) قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَلَمْ يَجِدْ مَاءً، فَعَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللهُ (2) بِهِ مِنَ التَّيَمُّمِ، فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ. وَلَيْسَ الَّذِي وَجَدَ الْمَاءَ بِأَطْهَرَ مِنْهُ، وَلاَ أَتَمَّ صَلاَةً. لِأَنَّهُمَا أُمِرَا جَمِيعاً. فَكُلٌّ عَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ. وَإِنَّمَا الْعَمَلُ بِمَا أَمَرَ اللهُ بِهِ مِنَ الْوُضُوءِ، لِمَنْ وَجَدَ الْمَاءَ. وَالتَّيَمُّمِ لِمَنَ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلاَةِ.
174 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ الْجُنُبِ: إِنَّهُ يَتَيَمَّمُ، وَيَقْرَأُ حِزْبَهُ مِنَ الْقُرْآنِ، وَيَتَنَفَّلُ، مَا لَمْ يَجِدْ مَاءً (1). وَإِنَّمَا ذلِكَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي -[76]- يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ بِالتَّيَمُّمِ.
العمل في التيمم
175 - الْعَمَلُ فِي التَّيَمُّمِ
176 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ (1)، حَتَّى إِذَا كَانَ (2) بِالْمَرْبَدِ، نَزَلَ عَبْدُ اللهِ، فَتَيَمَّمَ صَعِيداً طَيِّباً، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى.
177 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَيَمَّمُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.
178 - [قَالَ يَحْيَى،] (1) وَسُئِلَ مَالِكٌ كَيْفَ التَّيَمُّمُ وَأَيْنَ يَبْلُغُ بِهِ؟ فَقَالَ: يَضْرِبُ ضَرْبَةً (2) لِلْوَجْهِ (3)، وَضَرْبَةً لِيَدَيْهِ، وَيَمْسَحُهُمَا [ق: 11 - ب] إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.
في تيمم الجنب
179 - فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ
180 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَاءَ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: إِذَا أَدْرَكَ الْمَاءَ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ.
181 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنِ احْتَلَمَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، إِلاَّ (1) قَدْرَ (2) الْوُضُوءِ، وَهُوَ لاَ يَعْطَشُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَاءَ، قَالَ: يَغْسِلُ بِذلِكَ الْمَاءِ فَرْجَهُ، وَمَا أَصَابَهُ مِنْ ذلِكَ الْأَذَى، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ (3) صَعِيداً طَيِّباً، كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.
182 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ أَرَادَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَلَمْ يَجِدْ تُرَاباً إِلاَّ تُرَابَ سَبَخَةٍ، هَلْ يَتَيَمَّمُ (1) بِالسِّبَاخِ؟ وَهَلْ تُكْرَهُ (2) الصَّلاَةُ فِي السِّبَاخِ؟ (3). -[78]- قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي السِّبَاخِ، وَالتَّيَمُّمِ مِنْهَا. لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} [النساء 4: 43] فَكُلُّ مَا كَانَ صَعِيداً فَهُوَ يُتَيَمَّمُ بِهِ. سِبَاخاً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.
ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض
183 - مَا يَحِلَّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ
184/ 46 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا، ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلاَهَا».
185/ 47 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَانَتْ مُضْطَجِعَةً (1) مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنَّهَا وَثَبَتْ وَثْبَةً شَدِيدَةً. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا لَكِ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ» (2)، يَعْنِي الْحَيْضَةَ (3). -[79]- قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «شُدِّي عَلَى نَفْسِكِ إِزَارَكِ، ثُمَّ عُودِي إِلَى مَضْجَعِكِ» (4).
186 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (1)، أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ، يَسْأَلُهَا: هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: (2) لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ [ف: 18] شَاءَ.
187 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلاَ عَنِ الْحَائِضِ، هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ -[80]- فَقَالاَ: لاَ، حَتَّى تَغْتَسِلَ (1).
طهر الحائض
188 - طُهْرُ الْحَائِضِ
189 - مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، مَوْلاَةِ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنينَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النِّسِاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدِّرَجَةِ (1) فِيهَا الْكُرْسُفُ، فِيهِ الصُفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلاَةِ. فَتَقُولُ لَهُنَّ: لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ. تُرِيدُ بِذلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ.
190 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ ابْنَةِ (1) زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ بَلَغَهَا، أَنَّ نِسَاءً كُنَّ يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنَ جَوْفِ اللَّيْلِ، يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ (2). فَكَانَتْ تَعِيبُ ذلِكَ عَلَيْهِنَّ. وَتَقُولُ: مَا كَانَ النِّسِاءُ يَصْنَعْنَ هذَا.
191 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ الْحَائِضِ تَطْهُرُ فَلاَ تَجِدُ مَاءً، هَلْ تَتَيَمَّمُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. لِتَتَيَمَّمْ. فَإِنَّ مَثَلَهَا مَثَلُ الْجُنُبِ، إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَ.
جامع الحيضة (1)
192 - جَامِعُ الْحَيْضَةِ (1)
193 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ [ق: 12 - أ] زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ: إِنَّهَا تَدَعُ الصَّلاَةَ.
194 - مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ. قَالَ: تَكُفُّ عَنِ الصَّلاَةِ. قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
195/ 48 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا حَائِضٌ.
196/ 49 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ (1)، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا، إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ -[83]- فَلْتَقْرُصْهُ (2) ثُمَّ لِتَنْضِحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ».
المستحاضة (1)
197 - الْمُسْتَحَاضَةُ (1)
198/ 50 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا ذلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ (1) بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ. فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي».
199/ 51 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (1)، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: لِتَنْظُرْ إِلَى عَدَدِ اللَّيَالِي (2) وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ (3) مِنَ الشَّهْرِ، قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَتَتْرُكِ (4) الصَّلاَةَ قَدْرَ ذلِكَ مِنَ الشَّهْرِ. فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكِ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّي.
200 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ (1)، أَنَّهَا رَأَتْ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ (2)، الَّتِي كَانَتْ [ف: 19] تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، وَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي.
201 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ (1)، أَنَّ الْقَعْقَاعَ بْنَ حَكِيمٍ وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَرْسَلاَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، يَسْأَلُهُ (2) كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ؟ فَقَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ (3)، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ.
202 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إِلاَّ أَنْ تَغْتَسِلَ غُسْلاً وَاحِداً، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ (1) بَعْدَ ذلِكَ لِكُلِّ صَلاَةٍ.
203 - قَالَ يَحْيَى (1)، وَقَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا صَلَّتْ، إِنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا. وَكَذلِكَ النُّفَسَاءُ، إِذَا بَلَغَتْ أَقْصَى مَا يُمْسِكُ النِّسَاءَ الدَّمُ، فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذلِكَ، فَإِنَّهُ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا؛ وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ.
204 - قَالَ يَحْيَى (1)، وَقَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ، عَلَى حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ. وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ [ق: 12 - ب] إِلَيَّ فِي ذلِكَ.
ما جاء في بول الصبي
205 - مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ
206/ 52 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (1) صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ (2).
207/ 53 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ - لَمْ يَأْكُلِ الطِّعَامَ - إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَجْلَسَهُ فِي حَجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.
ما جاء في البول قائما (1) وغيره (2)
208 - مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ قَائِماً (1) وَغَيْرِهِ (2)
209/ 54 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ، فَكَشَفَ عَنْ فَرْجِهِ لِيَبُولَ، فَصَاحَ النَّاسُ بِهِ، حَتَّى عَلاَ الصَّوْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اتْرُكُوهُ»، فَتَرَكُوهُ، فَبَالَ (1). ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم -[88]- بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ، فَصُبَّ عَلَى ذلِكَ الْمَكَانِ.
210 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَبُولُ قَائِمَاً.
211 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ غَسْلِ الْفَرْجِ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ، هَلْ جَاءَ [ش: 18] فِيهِ أَثَرٌ؟ فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَضَى كَانُوا يَتَوَضَّؤُنَ مِنَ الْغَائِطِ وَأَنَا أُحِبُّ غَسْلَ الْفَرْجِ مِنَ الْبَوْلِ.
ما جاء في السواك
212 - مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ
213/ 55 - مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، إِنَّ هذَا يَوْمٌ (1) جَعَلَهُ اللهُ عِيداً فَاغْتَسِلُوا. وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلاَ يَضُرُّهُ (2) أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ. -[89]- وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ.
214/ 56 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ» (1).
215/ 57 - مَالِكٌ، [ف: 20] عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لَوْلاَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِهِ لأَمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ، مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ (1).
كتاب الصلاة
216 - كِتَابُ الصَّلاَةِ (1)
ما جاء في النداء للصلاة
217 - مَا جَاءَ فِي النِّدَاءِ لِلصَّلاَةِ
218/ 58 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (1)، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ خَشَبَتَيْنِ، يَضْرِبُ (2) بِهِمَا لِيُجْمَعَ النَّاسُ (3) لِلصَّلاَةِ. فَأُرِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، ثُمَّ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، خَشَبَتَيْنِ فِي النَّوْمِ. فَقَالَ: إِنَّ هَاتَيْنِ لَنَحْوٌ مِمَّا يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. -[91]- فَقِيلَ: أَلاَ تُؤَذِّنُونَ لِلصَّلاَةِ؟ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ اسْتَيْقَظَ، فَذَكَرَ لَهُ ذلِكَ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْأَذَانِ.
219/ 59 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ» (1) [ق: 13 - أ].
220/ 60 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ (1)، لاَسْتَهَمُوا» (2). -[92]- وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا (3) وَلَوْ حَبْواً».
221/ 61 - مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ وإِسْحَاقَ أَبِي عَبْدِ اللهِ (1)، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا ثُوِّبَ (2) بِالصَّلاَةِ، فَلاَ تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ. وَأْتُوهَا، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ. فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا. وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا (3). فَإِنَّ -[93]- أَحَدَكُمْ فِي صَلاَةٍ، مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى صَلاَةٍ» (4).
222/ 62 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ، أَوْ بَادِيَتِكَ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ، وَلاَ شَيْءٌ (1)، إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: (2) سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
223/ 63 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (1)، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ (2) أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ، لَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لاَ يَسْمَعَ النِّدَاءَ. فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ، أَقْبَلَ. حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ، أَدْبَرَ. حَتَّى إِذَا قُضِيَ [ش: 19] التَّثْوِيبُ، أَقْبَلَ. حَتَّى يَخْطُرَ (3) بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ. يَقُولُ: (4) اُذْكُرْ كَذَا، واُذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ. حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ (5) إِنْ (6) يَدْرِي كَمْ صَلَّى» (7).
224 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ (1)، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سَاعَتَانِ تُفْتَحُ لَهُمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ: حَضْرَةُ (2) النِّدَاءِ لِلصَّلاَةِ، وَالصَّفُّ (3) فِي سَبِيلِ اللهِ [ف: 21].
225 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، هَلْ يَكُونُ -[96]- قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ (1) الْوَقْتُ؟ فَقَالَ: (2) لاَ يَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ.
226 - قَالَ يَحْيَى (1)، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ تَثْنِيَةِ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ، وَمَتَى يَجِبُ الْقِيَامُ عَلَى النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الصَّلاَةُ؟ فَقَالَ: لَمْ يَبْلُغْنِي فِي النِّدِاءِ وَالْإِقَامَةِ إِلاَّ مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ عَلَيْهِ (2). فَأَمَّا الْإِقَامَةُ، فَإِنَّهَا لاَ تُثَنَّى. وَذلِكَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا. وَأَمَّا قِيَامُ النَّاسِ، حِينَ تُقَامُ الصَّلاَةُ، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ فِي ذلِكَ بِحَدٍّ يُقَامُ لَهُ. إِلاَّ أَنِّي أَرَى ذلِكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ. (3) فَإِنَّ مِنْهُمْ الثَّقِيلَ وَالْخَفِيفَ. وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَكُونُوا كَرَجُلٍ وَاحِدٍ.
227 - قَالَ يَحْيَى (1)، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْمٍ حُضُورٍ أَرَادُوا أَنْ -[97]- يَجْمَعُوا (2) الْمَكْتُوبَةَ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا وَلاَ يُؤَذِّنُوا؟ قَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ مُجْزِئٌ (3) عَنْهُمْ. وَإِنَّمَا يَجِبُ النِّدَاءُ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ الَّتِي تُجْمَعُ (4) فِيهَا الصَّلاَةُ.
228 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ تَسْلِيمِ الْمُؤَذِّنِ عَلَى الْإِمَامِ وَدُعَائِهِ إِيَّاهُ لِلصَّلاَةِ، وَمَنْ أَوَّلُ مَنْ سُلِّمَ عَلَيْهِ؟ فقال: لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ التَّسْلِيمَ كَانَ [ق: 13 - ب] فِي الزَّمانِ الْأَوَّلِ (1).
229 - قَالَ يَحْيَى: (1) وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ مَؤَذِّنٍ أَذَّنَ لِقَوْمٍ، ثُمَّ انْتَظَرَ هَلْ يَأْتِيهِ أَحَدٌ، فَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ، فَأَقَامَ الصَّلاَةَ (2)، وَصَلَّى وَحْدَهُ. ثُمَّ جَاءَ النَّاسُ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ، أَيُعِيدُ الصَّلاَةَ مَعَهُمْ (3)؟ -[98]- فَقَالَ: (4) لاَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ (5). وَمَنْ جَاءَ بَعْدَ انْصِرَافِهِ، فَلْيُصَلِّ لِنَفْسِهِ وَحْدَهُ.
230 - قَالَ يَحْيَى: (1) وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ مُؤَذِّنِ أَذَّنَ لِقَوْمٍ، ثُمَّ تَنَفَّلَ (2). فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا بِإِقَامَةِ غَيْرِهِ؟ فَقَالَ: (3) لاَ بَأْسَ بِذلِكَ. إِقَامَتُهُ، وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ سَوَاءٌ.
231 - قَالَ يَحْيَى: (1) قَالَ مَالِكٌ: لَمْ تَزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَى لَهَا قَبْلَ الْفَجْرِ. فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، فَإِنَّا لَمْ نَرَهَا يُنَادَى لَهَا، إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَحِلَّ (2) وَقْتُهَا.
232 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ عُمَرَ -[99]- بْنَ الْخَطَّابِ يُؤْذِنُهُ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ، فَوَجَدَهُ نَائِمَاً. فَقَالَ: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. فَأَمَرَهُ عُمَرُ يَجْعَلُهَا (1) فِي نِدَاءِ الصُّبْحِ.
233 - مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ (1)، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَعْرِفُ شَيْئاً مِمَّا أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ، إِلاَّ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ.
234 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سَمِعَ الْإِقَامَةَ وَهُوَ بِالْبَقِيعِ، فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ إِلَى الْمَسْجِدِ.
النداء في السفر وعلى غير وضوء (1)
235 - النِّدَاءُ فِي السَّفَرِ وَعَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ (1)
236/ 64 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَذَّنَ (1) بِالصَّلاَةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ. فَقَالَ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ (2)، ذَاتُ مَطَرٍ، يَقُولُ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ.
237 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ إِلاَّ فِي الصُّبْحِ. فَإِنَّهُ كَانَ يُنَادِي فِيهَا، وَيُقِيمُ. وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَذَانُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ النَّاسُ.
238 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ لَهُ: إِذَا كُنْتَ فِي [ش: 20] سَفَرٍ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَتُقِيمَ فَعَلْتَ. وَإِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ وَلاَ تُؤَذِّنْ.
239 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ رَاكِبٌ (1).
240/ 65 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى بِأَرْضِ فَلاَةٍ (1)، صَلَّى عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ [ف: 22] مَلَكٌ. فَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ (2) أَوْ أَقَامَ، صَلَّى وَرَاءَهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ أَمْثَالُ الْجِبَالِ.
قدر (1) السحور من (2) النداء
241 - قَدْرُ (1) السَّحُورِ مِنَ (2) النِّدَاءِ
242/ 66 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ بِلاَلاً يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.
243/ 67 - مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ -[102]- عَبْدِ اللهِ (1)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ بِلاَلاً يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلاً أَعْمَى، لاَ يُنَادِي حَتَّى يُقَالُ لَهُ: أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ (2).
افتتاح الصلاة [ق: 14 - أ]
244 - افْتِتَاحُ الصَّلاَةِ [ق: 14 - أ]
245/ 68 - مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. وَإِذَا رَفَعَ (1) رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا كَذلِكَ أَيْضاً. وَقَالَ: -[103]- سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذلِكَ فِي السُّجُودِ.
246/ 69 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِي الصَّلاَةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ. فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلاَتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللهَ.
247/ 70 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلاَةِ.
248/ 71 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ. فَإِذَا انْصَرَفَ، قَالَ: وَاللهِ إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
249 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلاَةِ، كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ (1).
250 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. وَإِذَا رَفَعَ [رَأْسَهُ] (1) مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا دُونَ ذلِكَ (2).
251 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ -[105]- عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلاَةِ. قَالَ: فَكَانَ يَأْمُرُنَا [أَنْ] (1) نُكَبِّرَ كُلَّمَا خَفَضْنَا وَرَفَعْنَا.
252 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنَ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً، أَجْزَأَتْ (1) عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ إِذَا نَوَى، بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ، افْتِتَاحَ الصَّلاَةِ.
253 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ، فَنَسِيَ (1) تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ، وَتَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ، حَتَّى صَلَّى رَكْعَةً. ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ [ش: 21] الْافْتِتَاحِ، وَلاَ عِنْدَ الرُّكُوعِ. وَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ؟ قَالَ: يَبْتَدِىءُ صَلاَتَهُ أَحَبُّ إِلَيِّ. وَلَوْ سَهَا مَعَ الْإِمَامِ عَنْ تَكْبِيرَةِ الْافْتِتَاحِ، وَكَبَّرَ فِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، رَأَيْتُ ذلِكَ مُجْزِياً عَنْهُ، إِذَا نَوَى بِهَا تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ.
254 - قَالَ يَحْيَى (1): قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فَيَنْسَى تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ: إِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ صَلاَتَهُ.
255 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الْإِمَامِ [ف: 23] يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ. قَالَ: أَرَى أَنْ يُعِيدَ. وَيُعِيدَ مَنْ كَانَ (1) خَلْفَهُ الصَّلاَةَ. وَإِنْ كَانَ مَنْ خَلْفَهُ قَدْ كَبَّرُوا، فَإِنَّهُمْ يُعِيدُونَ.
القراءة في المغرب والعشاء
256 - الْقِرَاءَةُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
257/ 72 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ.
258/ 73 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ -[107]-[ق: 14 - ب] سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ {وَالمُرْسَلاتِ عُرْفاً} [المرسلات 77: 1] فَقَالَتْ لَهُ: (1) يَا بُنَيَّ، لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هذِهِ السُّورَةَ. إِنَّهَا لآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ.
259 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ نُسَيٍّ (1)، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَصَلَّيْتُ وَرَاءَهُ الْمَغْرِبَ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَةٍ سُورَةٍ مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ. ثُمَّ قَامَ فِي الثَّالِثَةِ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّ ثِيَابِي لَتَكَادُ أَنْ (2) تَمَسَّ ثِيَابَهُ. فَسَمِعْتُهُ قَرَأَ (3) بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِهذِهِ الآيَةِ {رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ (4)} [آل عمران 3: 8].
260 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، يَقْرَأُ فِي الْأَرْبَعِ جَمِيعاً. فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ (1). وَكَانَ يَقْرَأُ أَحْيَاناً بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلاَثِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ صَلاَةِ الْفَرِيَضَةِ. وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، مِنَ الْمَغْرِبِ كَذلِكَ، بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ.
261/ 74 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ (1)، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ، فَقَرَأَ فِيهَا بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ.
العمل في القراءة
262 - الْعَمَلُ فِي الْقِرَاءَةِ
263/ 75 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، -[109]- عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ (1)، وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ.
264/ 76 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ التَّمَّارِ، عَنْ الْبَيَاضِيِّ (1)؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ. فَقَالَ: «إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلْيَنْظُرْ بِمَا (2) يُنَاجِيهِ بِهِ. وَلاَ -[110]- يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، بِالْقُرْآنِ».
265 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: قُمْتُ وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ؛ فَكُلُّهُمْ كَانَ لاَ يَقْرَأُ [ش: 22] {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ} إِذَا افْتَتَحُوا الصَّلاَةَ [ف: 24].
266 - مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَسْمَعُ قِرَاءَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عِنْدَ دَارِ أَبِي جَهْمٍ، بِالْبَلاَطِ.
267 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلاَةِ مَعَ الْإِمَامِ، فِيمَا جَهَرَ بِهِ (1) الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ؛ أَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، قَامَ عَبْدُ اللهِ (2)، فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيمَا يَقْضِي، وَجَهَرَ.
268 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي إِلَى جَانِبِ (1) نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، فَيَغْمِزُنِي (2)، فَأْفْتَحُ عَلَيْهِ، وَنَحْنُ نُصَلِّي.
القراءة في الصبح
269 - الْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ
270 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ صَلَّى الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِيهَا بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا (1).
271 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، [ق: 15 - أ] عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ: صَلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الصُّبْحَ. فَقَرَأَ فِيهَا بِسُورَةِ يُوسُفَ وَسُورَةِ (1) الْحَجِّ، قِرَاءَةً بَطِيئَةً. -[112]- فَقُلْتُ: وَالَّلهِ، إِذاً، لَقَدْ كَانَ يَقُومُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ. قَالَ: (2) أَجَلْ.
272 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ورَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّ الْفُرَافِصَةَ بْنَ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيَّ (1) قَالَ: مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلاَّ مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ إِيَّاهَا، فِي الصُّبْحِ. مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا.
273 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ، فِي السَّفَرِ، بِالْعَشْرِ السُّوَرِ الْأُوَلِ مِنَ الْمُفَصَّلِ. فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَةٍ.
ما جاء في أم القرآن
274 - مَا جَاءَ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ
275/ 77 - مَالِكٌ، عَنْ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ، أَنَّ أَبَا -[113]- سَعِيدٍ، مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ (1)؛ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَادَى أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ (2) وَهُوَ يُصَلِّي. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ لَحِقَهُ. فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى يَدِهِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: «إِنِّي لأَرْجُو أَنْ لاَ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَعْلَمَ (3) سُورَةً؛ مَا أُنْزِلَ (4) فِي التَّوْرَاةِ، وَلاَ فِي الْإِنْجِيلِ، وَلاَ فِي الْفُرْقَانِ (5) مِثْلَهَا»، فَقَالَ (6) أُبَيٌّ: فَجَعَلْتُ أُبْطِي (7) فِي الْمَشْيِ، رَجَاءَ ذلِكَ. ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، السُّورَةَ الَّتِي وَعَدْتَنِي (8). قَالَ (9): «كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلاَةَ؟» قَالَ: فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: (10) {الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ} [الفاتحة 1: 2] حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا. -[114]- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هِيَ هذِهِ السُّورَةُ. وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ، الَّذِي أُعْطِيتُ».
276 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٌ (1)، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ (2) أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَلَمْ يُصَلِّ. إِلاَّ وَرَاءَ إِمَامٍ.
القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر (1) فيه بالقراءة
277 - الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لاَ يَجْهَرُ (1) فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ
278/ 78 - مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ -[115]- أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ. هِيَ خِدَاجٌ. هِيَ خِدَاجٌ. غَيْرُ تَمَامٍ»، قَالَ، قُلْتُ: (1) يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، [ش: 23] إِنِّي أَحْيَاناً أَكُونُ [ف: 25] وَرَاءَ الْإِمَامِ. قَالَ: فَغَمَزَ ذِرَاعِي، ثُمَّ قَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ (2)، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعِبْدِي. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اقْرَؤُا. يَقُولُ الْعَبْدُ: {الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ}. يَقُولُ اللهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي. يَقُولُ الْعَبْدُ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}. يَقُولُ اللهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. يَقُولُ الْعَبْدُ: {مَالِكِ (3) يَوْمِ الدّينِ}. يَقُولُ اللهُ: (4) مَجَّدَنِي عَبْدِي. -[116]- يَقُولُ الْعَبْدُ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}. فَهذِهِ الآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. يَقُولُ الْعَبْدُ: {اِهدِنا الصِّراطَ المَسْتَقيمَ، صِراطَ الَّذينَ أَنْعَمتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضوبِ عَلَيهِمْ [ق: 15 - ب] وَلا الضَّالِّينَ} فَهؤُلاَءِ لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ».
279 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ، فِيمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ.
280 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ (1) بِالْقِرَاءَةِ.
281 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ؛ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ يَحْيَى (1)، قَالَ مَالِكٌ وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.
ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه
282 - تَرْكُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ
283 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامَ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ. وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ.
284 - قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لاَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ (1).
285 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ وَرَاءَ (1) الْإِمَامِ، فِيمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ؛ وَيَتْرُكُ الْقِرَاءَةَ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ.
286/ 79 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ. فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُمْ أَحَدٌ آنِفاً؟» فَقَالَ (1) رَجُلٌ: نَعَمْ. أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ (2)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ (3)، فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ بِالْقِرَاءَةِ، حِينَ سَمِعُوا ذلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (4).
ما جاء في التأمين خلف الإمام
287 - مَا جَاءَ فِي التَّأْمِينِ خَلْفَ الْإِمَامِ
288/ 80 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ (1) أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ،.
289/ 81 - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ آمِينَ.
290/ 82 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ (1)، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا قَالَ -[120]- الْإِمَامُ [ش: 24] {صِراطَ الَّذينَ أَنْعَمتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضوبِ عَلَيهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة 1: 7] فَقُولُوا: آمِينَ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
291/ 83 - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ. قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ. فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (1).
292/ 84 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ (1)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: (2) اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ (3) الْحَمْدُ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ -[121]- قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
العمل في الجلوس في الصلاة
293 - الْعَمَلُ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلاَةِ
294/ 85 - مَالِكٌ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْمُعَاوِيِّ؛ (1) أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصْبَاءِ فِي الصَّلاَةِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ (2) نَهَانِي. وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ. -[122]- فَقُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ، وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى. وَقَالَ: هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ.
295 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، وَصَلَّى إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ. فَلَمَّا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي أَرْبَعٍ، تَرَبَّعَ وَثَنَى (1) رِجْلَيْهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ (2)، عَابَ ذلِكَ عَلَيْهِ. فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُ (3) ذلِكَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِنِّي (4) أَشْتَكِي.
296/ 86 - مَالِكٌ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ؛ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَرْجِعُ فِي سَجْدَتَيْنِ (1) فِي الصَّلاَةِ، عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ ذَكَرَ (2) لَهُ ذلِكَ. فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةَ الصَّلاَةِ. -[123]- وَإِنَّمَا أَفْعَلُ هذَا (3) مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَشْتَكِي.
297/ 87 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (1)؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلاَةِ إِذَا جَلَسَ. قَالَ: فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ. فَنَهَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. (2) وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلاَةِ أَنْ تَنْصِبَ (3) رِجْلَكَ الْيُمْنَى، وَتَثْنِيَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى. قَالَ، فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذلِكَ. فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَيَّ (4) لاَ تَحْمِلاَنِّي (5).
298 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهُمُ الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ. فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَثَنَّى (1) رِجْلَهُ الْيُسْرَى، -[124]- وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْأَيْسَرِ، وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَى قَدَمِهِ (2). ثُمَّ قَالَ: أَرَانِي هذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (3)، وَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَفْعَلُ ذلِكَ.
التشهد في الصلاة (1)
299 - التَّشَهُّدُ فِي الصَّلاَةِ (1)
300 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ (1)؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ. يَقُولُ: قُولُوا: التَّحِيَّاتُ للهِ، الزَّاكِيَاتُ للهِ، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ [ف: 27] للهِ؛ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ. السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. (2) وَأَشْهَدُ (3) أَنَّ (4) مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ (5) وَرَسُولُهُ.
301 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَشَهَّدُ فَيَقُولُ: -[125]- بِسْمِ اللهِ، التَّحِيَّاتُ للهِ، الصَّلَوَاتُ للهِ، الزَّاكِيَاتُ (1) للهِ، السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّداً [ق: 16 - ب] رَسُولُ اللهِ. يَقُولُ هذَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ. وَيَدْعُو، إِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ، بِمَا بَدَا لَهُ. فَإِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ (2)، تَشَهَّدَ كَذلِكَ أَيْضاً [ش: 25]. إِلاَّ أَنَّهُ يُقَدِّمُ التَّشَهُّدَ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا بَدَا لَهُ. فَإِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ، وَأَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ، قَالَ: السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ. فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ عَنْ يَسَارِهِ، رَدَّ عَلَيْهِ.
302 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ، إِذَا تَشَهَّدَتْ: التَّحِيِّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ للهِ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ (1) وَرَسُولُهُ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ.
303 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَانَتْ تَقُولُ، إِذَا تَشَهَّدَتْ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ للهِ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ (2) مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ وَرَسَوُلُهُ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ.
304 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ونَافِعاً، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ؛ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ إِمَامٍ (1) فِي الصَّلاَةِ. وَقَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ. أَيَتَشَهَّدُ مَعَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَالْأَرْبَعِ، وَإِنْ كَانَ ذلِكَ لَهُ وِتْراً؟ فَقَالاَ: نَعَمْ، لِيَتَشَهَّدْ مَعَهُ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا (2).
ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام
305 - مَا يَفْعَلُ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ
306 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُلَيْحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -[127]- السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ.
307 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ سَهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فِي رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ: إِنَّ السُّنَّةَ فِي ذلِكَ، أَنْ يَرْجِعَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً؛ وَلاَ يَنْتَظِرُ الْإِمَامَ. وَذلِكَ خَطَأٌ مِمَّنْ فَعَلَهُ. لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، إِنَّمَا (1) نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ.
ما يفعل من سلم في (1) ركعتين ساهيا
308 - مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ فِي (1) رَكْعَتَيْنِ سَاهِياً
309/ 88 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ -[128]- مِنَ اثْنَتَيْنِ. فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: (1) أَقَصُرَتِ (2) الصَّلاَةُ. أَمْ نَسِيتَ (3) يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ [ق: 17 - أ] أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ (4)، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ.
310/ 89 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى -[129]- ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ. فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: أَقَصُرَتِ (1) الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ ذلِكَ لَمْ يَكُنْ»، فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَمَّ مَا بَقِي مِنَ الصَّلاَةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ (2)، وَهُوَ جَالِسٌ.
311/ 90 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ (1)؛ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ إِحْدَى -[130]- صَلاَتَيِ النَّهَارِ، الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ. فَسَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ. فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ: (2) رَجُلٌ مِنْ بَنِي زَهْرَةَ بْنِ كِلاَبٍ، أَقَصُرَتِ (3) الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا قَصُرَتِ الصَّلاَةُ [ش: 26]، وَمَا (4) نَسِيتُ؟» فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، [يَا رَسُولَ اللهِ] (5). فَأَتَمَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلاَةِ، ثُمَّ سَلَّمَ.
312/ 91 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، مِثْلَ ذلِكَ.
313 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ سَهْوٍ كَانَ نُقْصَاناً مِنَ الصَّلاَةِ فَإِنَّ سُجُودَهُ قَبْلَ السَّلاَمِ. وَكُلُّ سَهْوٍ كَانَ زِيَادَةً فِي الصَّلاَةِ، فَإِنَّ سُجُودَهُ بَعْدَ السَّلاَمِ.
إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته (1)
314 - إِتْمَامُ الْمُصَلِّي مَا ذَكَرَ إِذَا شَكَّ فِي صَلاَتِهِ (1)
315/ 92 - مَالِكٌ (1)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ (2)، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، أَثَلاَثاً أَمْ أَرْبَعاً؟ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً. وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ التَّسْلِيمِ (3). فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً، شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ. وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ.
316 - مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ (1)، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ (2) أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ [ف: 29] فَلْيَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلاَتِهِ فَلْيُصَلِّهِ. ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتِي السَّهْوِ، وَهُوَ جَالِسٌ.
317 - مَالِكٌ، عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي (1)، وَكَعْبَ الْأَحْبَارِ؛ عَنْ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلاَتِهِ فَلاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، أَثَلاَثاً أَمْ أَرْبَعاً؟ فَكِلاَهُمَا قَالَ: لِيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى. ثُمَّ لْيَسْجُدْ (2) سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ.
318 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا [ق: 17 - ب] سُئِلَ عَنِ النِّسْيَانِ فِي الصَّلاَةِ، قَالَ: لِيَتَوَخَّ (1) أَحَدُكُمُ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلاَتِهِ، فَلْيُصَلِّهِ.
من قام بعد الإتمام أو في الركعتين (1)
319 - مَنْ قَامَ بَعْدَ الْإِتْمَامِ أَوْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ (1)
320/ 93 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ. فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ. فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ، وَنَظَرْنَا (1) تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ. ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ. ثُمَّ سَلَّمَ.
321/ 94 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ هُرْمُزٍ (1)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، -[134]- الظُّهْرَ. فَقَامَ فِي اثْنَتَيْنِ (2) وَلَمْ يَجْلِسْ فِيهِمَا (3). فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذلِكَ (4).
322 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ سَهَا فِي صَلاَتِهِ، فَقَامَ بَعْدَ إِتْمَامِهِ الْأَرْبَعَ، فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ، ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَتَمَّ: إِنَّهُ يَرْجِعُ، فَيَجْلِسُ وَلاَ يَسْجُدُ. وَلَوْ سَجَدَ إِحْدَى السَّجْدَتَيْنِ، لَمْ أَرَ أَنْ يَسْجُدَ الْأُخْرَى. ثُمَّ إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، بَعْدَ التَّسْلِيمِ (1).
النظر في الصلاة إلى ما يشغلك (1) عنها [ش: 27]
323 - النَّظَرُ فِي الصَّلاَةِ إِلَى مَا يَشْغَلُكَ (1) عَنْهَا [ش: 27]
324/ 95 - مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ (1)، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ -[135]- النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: أَهْدَى أَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ (2) إِلَى رَسُولِ اللهِ (3) صلى الله عليه وسلم خَمِيصَةً شَامِيَّةً، لَهَا عَلَمٌ. فَشَهِدَ فِيهَا الصَّلاَةَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: رُدِّي هذِهِ الْخَمِيصَةَ إِلَى أَبِي جَهْمٍ. فَإِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلاَةِ. فَكَادَ يَفْتِنُنِي (4).
325/ 96 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَبِسَ خَمِيصَةً لَهَا عَلَمٌ، ثُمَّ أَعْطَاهَا أَبَا جَهْمٍ، وَأَخَذَ مِنْ أَبِي جَهْمٍ أَنْبِجَانِيَّةً (1) لَهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِمَ؟ فَقَالَ: إِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلاَةِ.
326/ 97 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ -[136]- الْأَنْصَارِيَّ، كَانَ يُصَلِّي فِي حَائِطِهِ. فَطَارَ دُبْسِيٌّ (1)، فَطَفِقَ (2) يَتَرَدَّدُ، يَلْتَمِسُ مَخْرَجاً. فَأَعْجَبَهُ ذلِكَ. فَجَعَلَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ سَاعَةً. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى صَلاَتِهِ فَإِذَا هُوَ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟ فَقَالَ: لَقَدْ أَصَابَتْنِي فِي مَالِي هذَا فِتْنَةٌ. فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ لَهُ الَّذِي أَصَابَهُ فِي حَائِطِهِ مِنَ الْفِتْنَةِ. وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هُوَ صَدَقَةٌ للهِ. فَضَعْهُ (3) حَيْثُ شِئْتَ.
327 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ [ف: 30] أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يُصَلِّي فِي حَائِطٍ لَهُ بِالْقُفِّ. وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْمَدِينَةِ. فِي زَمَانِ الثَّمَرِ. وَالنَّخْلُ قَدْ ذُلِّلَتْ (1)، فَهِيَ مُطَوَّقَةٌ بِثَمَرِهَا. فَنَظَرَ إِلَيْهَا. فَأَعْجَبَهُ (2) مَا رَأَى مِنْ ثَمَرِهَا. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى صَلاَتِهِ فَإِذَا هُوَ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟ فَقَالَ: لَقَدْ أَصَابَتْنِي (3) فِي مَالِي هذَا فِتْنَةٌ. فَجَاءَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ. فَذَكَرَ لَهُ ذلِكَ. وَقَالَ: هُوَ صَدَقَةٌ، فَاجْعَلْهُ فِي سُبُلِ (4) -[137]- الْخَيْرِ. فَبَاعَهُ [ق: 18 - أ] عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِخَمْسِينَ أَلْفاً. فَيُسَمَّى (5) ذلِكَ الْمَالُ، الْخَمْسُونَ (6).
[كتاب السهو]
328 - [كتاب السَّهْوُ (1)]
العمل في السهو
329 - الْعَمَلُ فِي السَّهْوِ
330/ 98 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، جَاءَهُ الشَّيْطَانُ، فَلَبَّسَ (1) عَلَيْهِ. حَتَّى لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟ فَإِذَا وَجَدَ ذلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ».
331/ 99 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنِّي لأَنْسَى أَوْ أُنَسَّى لِأَسُنَّ» (1).
332 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي لأَهِمُ (1) فِي صَلاَتِي. فَيَكْثُرُ ذلِكَ عَلَيَّ. فَقَالَ الْقَاسِمُ: امْضِ فِي صَلاَتِكَ. فَإِنَّهُ لَنْ يَذْهَبَ عَنْكَ، حَتَّى تَنْصَرِفَ وَأَنْتَ تَقُولُ: مَا أَتْمَمْتُ صَلاَتِي.
العمل في غسل يوم الجمعة
333 - الْعَمَلُ فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
334/ 100 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (1)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً. -[140]- وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ، يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».
335 - مَالِكٌ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ [ش: 28].
336/ 101 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ (1) مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ. فَقَالَ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هذِهِ؟ قَالَ: (2) يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، انْقَلَبْتُ مِنَ السُّوقِ، فَسَمِعْتُ النِّدَاءَ، فَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ. -[141]- فَقَالَ عُمَرُ: الْوُضُوءَ أَيْضاً؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ.
337/ 102 - مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ».
338/ 103 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (1)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ف: 31] قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ».
339 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَوَّلَ نَهَارِهِ، -[142]- وَهُوَ يُرِيدُ (1) بِذلِكَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ ذلِكَ الْغُسْلَ لاَ يَجْزِي عَنْهُ، حَتَّى يَغْتَسِلَ لِرَوَاحِهِ. وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ، فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.
340 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنِ (1) اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، مُعَجِّلاً أَوْ مُؤَخِّراً (2). وَهُوَ يَنْوِي (3) بِذلِكَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ. فَأَصَابَهُ مَا [ق: 18 - ب] يَنْقُضُ وُضُوءَهُ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ الْوُضُوءُ. وَغُسْلُهُ ذلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ (4).
ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
341 - مَا جَاءَ فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
342/ 104 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ -[143]- يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَدْ لَغَوْتَ» (1).
343 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُصَلُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ. فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ، وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ (1) قَالَ ثَعْلَبَةُ: وَجَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ. فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ (2)، وَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (3) يَخْطُبُ، أَنْصَتْنَا، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنَّا أَحَدٌ.
344 - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَخُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ. وَكَلاَمُهُ يَقْطَعُ الْكَلاَمَ.
345 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ، قَلَّ مَا يَدَعُ ذلِكَ إِذَا خَطَبَ: إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْمَعُوا (1) وَأَنْصِتُوا. فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ، الَّذِي لاَ يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ، مِثْلَ مَا لِلْمُنْصِتِ السَّامِعِ. فَإِذَا قَامَتِ الصَّلاَةُ فَأَعْدِلُوا (2) الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ. فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ. ثُمَّ لاَ يُكَبِّرُ، حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَيُخْبِرُونَهُ (3) أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ، فَيُكَبِّرُ.
346 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ (1) يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَحَصَبَهُمَا، أَنِ اصْمُتَا.
347 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً عَطَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَشَمَّتَهُ إِنْسَانٌ (1) إِلَى جَنْبِهِ. فَسَأَلَ عَنْ ذلِكَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ. فَنَهَاهُ عَنْ ذلِكَ. وَقَالَ: لاَ تَعُدْ.
348 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٌ (1)؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْكَلاَمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذَا نَزَلَ الْإِمَامُ عَنِ الْمِنْبَرِ، قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ. فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لاَ بَأْسَ بِذلِكَ.
ما جاء في من أدرك ركعة يوم الجمعة (1) [ش: 29]
349 - مَا جَاءَ فِي مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً يَوْمِ الْجُمُعَةِ (1) [ش: 29]
350 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلاَةِ -[146]- الْجُمُعَةِ رَكْعَةً، فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى (1). قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَهِيَ السُّنَّةُ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا. وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً (2)، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ».
351 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يُصِيبُهُ زِحَامٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيَرْكَعُ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ، أَوْ يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنَ صَلاَتِهِ: أَنَّهُ، إِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ، [ف: 32] فَلْيَسْجُدْ إِذَا قَامَ النَّاسُ. وَإِنْ (1) لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ، فَإِنَّ (2) أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِيءَ صَلاَتَهُ ظُهْراً أَرْبَعاً.
ما جاء في من رعف يوم الجمعة [ق: 19 - أ]
352 - مَا جَاءَ فِي مَنْ رَعَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ [ق: 19 - أ]
353 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَنْ رَعَفَ (1) يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ -[147]- يَخْطُبُ، فَخَرَجَ فَلَمْ يَرْجِعْ، حَتَّى فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ. فَإِنَّهُ يُصَلِّي أَرْبَعاً.
354 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يَرْكَعُ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ يَرْعُفُ (1) فَيَخْرُجُ، فَيَأْتِي وَقَدْ صَلَّى الْإِمَامُ الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمِا: أَنَّهُ يَبْنِي بِرَكْعَةٍ أُخْرَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ (2).
355 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى مَنْ رَعَفَ، أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لاَ بُدَّ لَهُ مِنَ الْخُرُوجِ، أَنْ (1) يَسْتَأْذِنَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ.
ما جاء في السعي يوم الجمعة
356 - مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
357 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاِسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ -[148]- اللهِ} [الجمعة 62: 9] فَقَالَ (1) ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقْرَؤُهَا (2) إِذَا نُوَدِي لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا السَّعْيُ فِي كِتَابِ اللهِ الْعَمَلُ وَالْفِعْلُ. يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَإِذا تَوَلَّى سَعى في الأَرْضِ} [البقرة 2: 205] وَقَالَ {وَأَمّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعى، وَهُوَ يَخْشى} [عبس 80: 8 - 9] وَقَالَ {ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى} [النازعات 79: 22] وَقَالَ {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى} [الليل 92: 4] قَالَ مَالِكٌ: فَلَيْسَ السَّعْيُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ بِالسَّعْيِ عَلَى الْأَقْدَامِ، وَلاَ الْاِشْتِدَادِ، وَإِنَّمَا عَنَى الْعَمَلَ وَالْفِعْلَ.
ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر
358 - مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ يَنْزِلُ بِقَرْيَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ
359 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا نَزَلَ الْإِمَامُ بِقَرْيَةٍ تَجِبُ فِيهَا الْجُمُعَةُ، وَالْإِمَامُ مُسَافِرٌ. فَخَطَبَ وَجَمَّعَ بِهِمْ، فَإِنَّ أَهْلَ تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَغَيْرَهُمْ يُجَمِّعُونَ مَعَهُ.
360 - وَقَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ جَمَّعَ الْإِمَامُ وَهُوَ مُسَافِرٌ، بِقَرْيَةٍ لاَ تَجِبُ فِيهَا الْجُمُعَةُ، فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ، وَلاَ لِأَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ. وَلاَ لِمَنْ جَمَّعَ مَعَهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ. وَلْيُتْمِمْ (1) أَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَغَيْرُهُمْ، مِمَّنْ لَيْسَ بِمُسَافِرٍ، الصَّلاَةَ.
361 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ (1).
ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة
362 - مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ
363/ 105 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُوافِقُهَا (1) عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ (2) يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ شَيْئاً، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، يُقَلِّلُهَا».
364/ 106 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ، فَلَقِيتُ كَعْبَ الْأَحْبَارِ. فَجَلَسْتُ مَعَهُ. فَحَدَّثَنِي عَنِ التَّوْرَاةِ، وَحَدَّثْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1) [ش: 30]. فَكَانَ فِيمَا حَدَّثْتُهُ، أَنْ قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ (2) الشَّمْسُ، يَوْمُ الْجُمُعَةِ. فِيهِ خُلِقَ آدَمُ. وَفِيهِ أُهْبِطَ. وَفِيهِ تِيبَ [ف: 33] عَلَيْهِ. وَفِيهِ مَاتَ. وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ وَهِيَ مُصِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، [ق: 19 - ب] مِنْ حِينِ تُصْبِحُ (3) حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، شَفَقاً مِنَ السَّاعَةِ. إِلاَّ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ (4). وَفِيهَا (5) سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ شَيْئاً إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ (6) إِيَّاهُ»، -[151]- قَالَ كَعْبٌ: ذلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ. فَقُلْتُ: بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ. فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ، فَقَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ (7)، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنَ الطُّورِ. فَقَالَ: لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ، مَا خَرَجْتَ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، أَوْ إِلَى مَسْجِدِي هذَا، أَوْ إِلَى مَسْجِدِ إِيلْيَاءَ، أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ»، يَشُكُّ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلاَمٍ (8)، فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، وَمَا حَدَّثْتُهُ (9) فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ. فَقُلْتُ، قَالَ كَعْبٌ: ذلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ. قَالَ: قَالَ (10) عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: كَذَبَ كَعْبٌ. فَقُلْتُ: ثُمَّ قَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ، فَقَالَ: بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: صَدَقَ كَعْبٌ. -[152]- ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: قَدْ عَلِمْتُ أَيَّةَ (11) سَاعَةٍ هِيَ. فَقَالَ (12) أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي بِهَا وَلاَ تَضَنَّ (13) عَلَيَّ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ: وَكَيْفَ تَكُونُ آخِرَ سَاعَةٍ (14) فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي»، وَتِلْكَ سَاعَةٌ (15) لاَ يُصَلَّى فِيهَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ جَلَسَ مَجْلِساً يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ فَهُوَ فِي صَلاَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ؟» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَهُوَ ذلِكَ (16).
الهيئة، وتخطي الرقاب، واستقبال الإمام يوم الجمعة
365 - الْهَيْئَةُ، وَتَخَطِّي الرِّقَابِ، وَاسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
366/ 107 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِ اتَّخَذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ، سِوَى ثَوْبَيْ مَهْنَتِهِ (1)».
367 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ لاَ يَرُوحُ إِلَى الْجُمُعَةِ إِلاَّ ادَّهَنَ، وَتَطَيَّبَ؛ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَرَاماً.
368 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ -[154]- أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لأَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقْعُدَ، حَتَّى إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ، جَاءَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
369 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنْ يَسْتَقْبِلَ النَّاسُ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَلِي الْقِبْلَةَ وَ (1) غَيْرَهَا.
القراءة في صلاة الجمعة، والاحتباء، ومن (1) تركها من غير عذر
370 - الْقِرَاءَةُ فِي صَلاَةَ الْجُمُعَةِ، وَالاحْتِبَاءُ، وَمَنْ (1) تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ
371/ 108 - مَالِكٌ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ، سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ: مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ [ق: 20 - أ] صلى الله عليه وسلم، [ف: 34] يَوْمَ الْجُمُعَةِ، عَلَى إِثْرِ (1) سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ -[155]- قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ} [الغاشية 88: 1].
372/ 109 - مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ - قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَدْرِي أَعَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1) أَمْ لاَ - أَنَّهُ (2) قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلاَ عِلَّةٍ، طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ.
373/ 110 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَجَلَسَ بَيْنَهُمَا (1).
الترغيب في الصلاة في رمضان (1) [ش: 31]
374 - التَّرْغِيبُ فِي الصَّلاَةِ فِي رَمَضَانَ (1) [ش: 31]
375/ 111 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ (1) صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ. ثُمَّ صَلَّى الْقَابِلَةَ، فَكَثُرَ النَّاسُ. ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ وَ (2) الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ (3) يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ، إِلاَّ أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ (4) عَلَيْكُمْ، وَذلِكَ فِي رَمَضَانَ (5)».
376/ 112 - مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ -[157]- عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِعَزِيمَةٍ. فَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْأَمْرُ عَلَى ذلِكَ. ثُمَّ [كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذلِكَ] (1) فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْراً (2) مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
ما جاء في قيام رمضان
377 - مَا جَاءَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ
378 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ (1). يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَيُصَلِّي (2) بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ (3). فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ إِنِّي لأُرَانِي لَوْ جَمَعْتُ هؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ. فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ. قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ. فَقَالَ: (4) نِعْمَةِ (5) الْبِدْعَةُ هذِهِ، وَالَّتِي تَنَامُونَ (6) عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ. يَعْنِي آخِرَ اللَّيْلِ. وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.
379 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّهُ قَالَ: -[159]- أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيماً الدَّيْرِيَّ (1) أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً (2). قَالَ: وَقَدْ كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ، حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ. وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلاَّ فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ.
380 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ (1) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي رَمَضَانَ، بِثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً [ق: 20 - ب].
381 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ الْأَعْرَجَ يَقُولُ: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلاَّ وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي رَمَضَانَ. قَالَ: وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِيَ (1) رَكَعَاتٍ. فَإِذَا قَامَ -[160]- بِهَا فِي ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، [ف: 35] رَأَى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ.
382 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: كُنَّا نَنْصَرِفُ فِي رَمَضَانَ (1)، فَنَسْتَعْجِلُ الْخَدَمَ بِالطَّعَامِ، مَخَافَةَ الْفَجْرِ.
383 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ ذَكْوَانَ، أَبَا عَمْرٍو - وَ (1) كَانَ عَبْداً لِعَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَعْتَقَتْهُ، عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا - كَانَ يَقُومُ يَقْرَأُ لَهَا فِي رَمَضَانَ.
ما جاء في صلاة الليل
384 - مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ
385/ 113 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ رِضاً (1)؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ. أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا مِنِ امْرِئٍ تَكُونُ لَهُ صَلاَةٌ بِلَيْلٍ، يَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ، إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ (2) أَجْرَ صَلاَتِهِ، وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً.
386/ 114 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ. فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ. فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.
387/ 115 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ، فَيَسُبُّ (1) نَفْسَهُ».
388/ 116 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، سَمِعَ امْرَأَةً مِنَ اللَّيْلِ تُصَلِّي. فَقَالَ مَنْ هذِهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: هذِهِ الْحَوْلاَءُ بِنْتُ تُوَيْتٍ، لاَ تَنَامُ اللَّيْلَ. فَكَرِهَ ذلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى عُرِفَتِ الْكَرَاهِيَةُ فِي وَجْهِهِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا. اكْلَفُوا (1) مِنَ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ.
389 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ. حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، أَيْقَظَ أَهْلَهُ لِلصَّلاَةِ. يَقُولُ لَهُمُ: الصَّلاَةَ، الصَّلاَةَ. ثُمَّ يَتْلُو (1) هذِهِ الآيَةَ: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوةِ وَاِصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى} [طه 20: 132].
390 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ (1) سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ (2) كَانَ يَقُولُ: يُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَ الْعِشَاءِ (3)، وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا.
391 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى. يُسَلَّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1).
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر
392 - صَلاَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْوِتْرِ
393/ 117 - مَالِكٌ، [ق: 21 - ب] عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ (1). فَإِذَا فَرَغَ، اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ.
394/ 118 - مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ [ف: 36] رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلاَ فِي غَيْرِهِ، عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً. يُصَلِّي أَرْبَعاً، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعاً، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثاً. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ (1) يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي».
395/ 119 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ (1)، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِاللَّيْلِ [ش: 32] ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. ثُمَّ يُصَلِّي (2)، إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ، رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ (3).
396/ 120 - مَالِكٌ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَهِيَ خَالَتُهُ. قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ (1) فِي عَرْضِ (2) الْوِسَادَةِ، -[166]- وَاضْطَجَعَ (3) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ، فِي طُولِهَا. فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَجَلَسَ يَمْسَحُ (4) النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ (5). ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ. ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ (6) مُعَلَّقَةٍ (7) فَتَوَضَّأَ مِنْهَا (8)، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ. ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. -[167]- قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ. ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ أَوْتَرَ. ثُمَّ اضْطَجَعَ، حَتَّى أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى الصُّبْحَ.
397/ 121 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: لأَرْمُقَنَّ (1) صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ، أَوْ فُسْطَاطَهُ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ (2). ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا. ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا. ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا. -[168]- ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا. ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا. ثُمَّ أَوْتَرَ. فَتِلْكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً (3).
الأمر (1) بالوتر [ق: 21 - ب]
398 - الْأَمْرُ (1) بِالْوِتْرِ [ق: 21 - ب]
399/ 122 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى. فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.
400/ 123 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ (1)؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْدَجِيَّ (2)، سَمِعَ رَجُلاً بِالشَّأْمِ يُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ (3)، يَقُولُ: إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ. فَقَالَ الْمُخْدَجِيُّ: فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَاعْتَرَضْتُ لَهُ وَهُوَ رَائِحٌ إِلَى الْمَسْجِدِ. فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ. قَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «خَمْسُ -[170]- صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ. فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ، لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئاً، اسْتِخْفَافاً بِحَقِّهِنَّ؛ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ. إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الَجَنَّةَ».
401/ 124 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو (1)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَةَ. قَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ، نَزَلْتُ، فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ. فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: [ش: 33] أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: خَشِيتُ الصُّبْحَ، فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُسْوَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، وَاللهِ، -[171]- فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ.
402 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ فِرَاشَهُ، أَوْتَرَ. وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، يُوتِرُ آخِرَ اللَّيْلِ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَأَمَّا أَنَا، فَإِذَا جِئْتُ فِرَاشِي، أَوْتَرْتُ.
403/ 125 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْوِتْرِ، أَوَاجِبٌ هُوَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ. فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ.
404 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ، كَانَتْ تَقُولُ: مَنْ خَشِيَ أَنْ يَنَامَ حَتَّى يُصْبِحَ، فَلْيُوتِرْ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ. وَمَنْ رَجَا أَنْ يَسْتَيْقِظَ آخِرَ اللَّيْلِ، فَلْيُؤَخِّرْ وِتْرَهُ.
405 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ. -[172]- وَالسَّمَاءُ مُغِيمَةٌ (1). فَخَشِيَ عَبْدُ اللهِ الصُّبْحَ، فَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ. ثُمَّ انْكَشَفَ الْغَيْمُ، فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلاً، فَشَفَعَ بِوَاحِدَةٍ. ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذلِكَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. فَلَمَّا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ.
406 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَالرَّكْعَةِ فِي الْوِتْرِ (1)، حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ.
407 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يُوتِرُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ بِوَاحِدَةٍ (1) قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ عَلَى هذَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا. وَلَكِنْ أَدْنَى الْوِتْرِ ثَلاَثٌ.
408 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ -[173]- يَقُولُ: صَلاَةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلاَةِ النَّهَارِ.
409 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَوْتَرَ (1) أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ، مَثْنَى مَثْنَى. فَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.
الوتر بعد الفجر
410 - الْوِتْرُ بَعْدَ الْفَجْرِ
411 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَقَدَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ. فَقَالَ لِخَادِمِهِ: انْظُرْ مَا صَنَعَ النَّاسُ - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ - فَذَهَبَ الْخَادِمُ ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ: قَدِ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الصُّبْحِ. فَقَامَ عَبْدُ اللهِ (1)، فَأَوْتَرَ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ.
412 - مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ [ف: 38] أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وعُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ والْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَدْ أَوْتَرُوا بَعْدَ الْفَجْرِ.
413 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا أُبَالِي لَوْ أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ، وَأَنَا أُوتِرُ.
414 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ يَؤُمُّ قَوْماً فَخَرَجَ يَوْماً إِلَى الصُّبْحِ. فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ صَلاَةَ الصُّبْحِ. فَأَسْكَتَهُ عُبَادَةُ حَتَّى أَوْتَرَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ.
415 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ: إِنِّي لأُوتِرُ وَأَنَا أَسْمَعُ الْإِقَامَةَ، [ش: 34] أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ - يَشُكُّ عَبْدُ الرَّحْمنِ أَيَّ ذلِكَ قَالَ -.
416 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: إِنِّي لأُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ.
417 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ. (1) وَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذلِكَ، حَتَّى يَضَعَ وِتْرَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ.
ما جاء في ركعتي الفجر
418 - مَا جَاءَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
419/ 126 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ حَفْصَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ، إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ عَنِ الْأَذَانِ بِصَلاَةِ (1) الصُّبْحِ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ.
420/ 127 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: أَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَيُخَفِّفُ رِكْعَتَيِ الْفَجْرِ، حَتَّى إِنِّي (1) لأَقُولُ: أَقَرَأَ (2) بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَمْ لاَ؟.
421/ 128 - مَالِكٌ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَ قَوْمٌ الْإِقَامَةَ، فَقَامُوا يُصَلُّونَ. فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «أَصَلاَتَانِ مَعاً؟ أَصَلاَتَانِ مَعاً؟» وَذلِكَ فِي صَلاَةِ (1) الصُّبْحِ، فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ.
422 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ، فَقَضَاهُمَا بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ.
423 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ ابْنُ عُمَرَ.
فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ
424 - فَضْلُ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاَةِ الْفَذِّ
425/ 129 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ -[177]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».
426/ 130 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ أَحَدِكُمْ، وَحْدَهُ، بِخَمْسَةٍ (1) وَعِشْرِينَ جُزْءاً».
427/ 131 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤْذَنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ [ف: 39] أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ، فَأُحَرِّقَ (1) عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ. -[178]- وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْماً سَمِيناً، أَوْ مَرْمَاتَيْنِ (2) حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ».
428 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ (1) قَالَ: أَفْضَلُ الصَّلاَةِ صَلاَتُكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، إِلاَّ صَلاَةَ (2) الْمَكْتُوبَةِ.
ما جاء في العتمة والصبح
429 - مَا جَاءَ فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ
430/ 132 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ -[179]- سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ شُهُودُ الْعِشَاءِ (1) وَالصُّبْحِ. لاَ يَسْتَطِ يعُونَهُمَا، أَوْ نَحْوَ هذَا» (2).
431/ 133 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ (1)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [ش: 35]؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ (2)، إِذْ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَّرَهُ. فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ». وَقَالَ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ (3)، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ».
432 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَدَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ. وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَدَا إِلَى السُّوقِ. وَمَسْكَنُ (1) سُلَيْمَانَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَالسُّوقِ. فَمَرَّ عَلَى الشِّفَاءِ (2)، أُمِّ سُلَيْمَانَ. فَقَالَ لَهَا: لَمْ أَرَ سُلَيْمَانَ فِي الصُّبْحِ. فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَاتَ يُصَلِّي، فَغَلَبَتْهَ عَيْنَاهُ. فَقَالَ عُمَرُ: لأَنْ أَشْهَدَ صَلاَةَ الصُّبْحِ فِي الْجَمَاعَةِ (3)، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَةً.
433 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ إِلَى صَلاَةِ الْعِشَاءِ، فَرَأَى أَهْلَ الْمَسْجِدَ قَلِيلاً، فَاضْطَجَعَ (2) فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ، يَنْتَظِرُ النَّاسَ أَنْ يَكْثُرُوا. فَأَتَاهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ، فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَسَأَلَهُ مَنْ هُوَ؟ فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ: مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ، وَمَنْ شَهِدَ الصُّبْحَ فَكَأَنَّمَا قَامَ لَيْلَةً.
إعادة الصلاة مع الإمام
434 - إِعَادَةُ الصَّلاَةِ مَعَ الْإِمَامِ
435/ 134 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدِّيَلِ، يُقَالُ لَهُ بُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ (1)، عَنْ [ق: 23 - أ] أَبِيهِ مِحْجَنٍ؛ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأُذِّنَ بِالصَّلاَةِ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى. ثُمَّ رَجَعَ، وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟» -[182]- فَقَالَ: (2) بَلَى. يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَكِنِّي (3) قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتَ».
436 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي، ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلاَةَ مَعَ الْإِمَامِ، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟ قَالَ (1) لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: نَعَمْ. قَالَ (2) الرَّجُلُ: أَيَّتَهُمَا أَجْعَلُ صَلاَتِي؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَوَ ذلِكَ إِلَيْكَ؟ إِنَّمَا ذلِكَ إِلَى اللهِ يَجْعَلُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ.
437 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَجُلاً [ف: 40] سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي، ثُمَّ آتِي الْمَسْجِدَ، فَأَجِدُ الْإِمَامَ يُصَلِّي. أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: (1) نَعَمْ. فَقَالَ الرَّجُلُ: فَأَيَّتُهُمَا (2) صَلاَتِي؟ فَقَالَ (3) سَعِيدٌ: أَوَ أَنْتَ تَجْعَلُهُمَا؟ إِنَّمَا ذلِكَ إِلَى اللهِ.
438 - مَالِكٌ، عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي أَسَدٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي، ثُمَّ آتِي الْمَسْجِدَ، فَأَجِدُ الْإِمَامَ يُصَلِّي، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: (1) نَعَمْ. صَلِّ (2) مَعَهُ. فَإِنَّ (3) مَنْ صَنَعَ ذلِكَ فَإِنَّ لَهُ سَهْمَ جَمْعٍ (4)، أَوْ مِثْلَ سَهْمِ جَمْعٍ.
439 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَوِ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا مَعَ الْإِمَامِ، فَلاَ يَعُدْ لَهُمَا.
440 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أَرَى بَأْساً أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الْإِمَامِ مَنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ. إِلاَّ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهُ إِذَا أَعَادَهَا، كَانَتْ شَفْعاً (1).
العمل في صلاة الجماعة [ش: 36]
441 - الْعَمَلُ فِي صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ [ش: 36]
442/ 135 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ، فَلْيُخَفِّفْ. فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَالسَّقِيمَ، وَالْكَبِيرَ. وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ» (1).
443 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: قُمْتُ وَرَاءَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي صَلاَةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ غَيْرِي. فَخَالَفَ عَبْدُ اللهِ بِيَدِهِ (1)، فَجَعَلَنِي حِذَاءَهُ عَنْ يَمِينِهِ.
444 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ بِالْعَقِيقِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَنَهَاهُ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا نَهَاهُ، لِأَنَّهُ كَانَ لاَ يُعْرَفُ أَبُوهُ.
صلاة الإمام وهو جالس
445 - صَلاَةُ الْإِمَامِ وَهُوَ جَالِسٌ
446/ 136 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ فَرَساً فَصُرِعَ (1)، فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ. فَصَلَّى صَلاَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ. وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوداً. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. فَإِذَا صَلَّى قَائَماً فَصَلُّوا قِيَاماً. وَإِذَا رَكَعَ -[186]- فَارْكَعُوا. وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا. وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمِنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ (2) الْحَمْدُ. وَإِذَا صَلَّى جَالِساً، فَصَلُّوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ» (3).
447/ 137 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، [ق: 23 - ب] عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ شَاكٍ (1). فَصَلَّى جَالِساً. وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَاماً. فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا. فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا. وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا. وَإِذَا صَلَّى جَالِساً، فَصَلُّوا جُلُوساً» (2).
448/ 138 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فِي مَرَضِهِ. فَأَتَى (1)، فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ. فَاسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ. فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ كَمَا أَنْتَ. فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ. [ف: 41] فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ.
فضل صلاة القائم على صلاة القاعد
449 - فَضْلُ صَلاَةِ الْقَائِمِ عَلَى صَلاَةِ الْقَاعِدِ
450/ 139 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ مَوْلَى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِي (1)، أَوْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: -[188]- «صَلاَةُ أَحَدِكُمْ وَهُوَ قَاعِدٌ، مِثْلُ نِصْفِ صَلاَتِهِ وَهُوَ قَائِمٌ (2)».
451/ 140 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي؛ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، نَالَنَا وَبَاءٌ (1) مِنْ وَعْكِهَا (2) شَدِيدٌ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّاسِ، وَهُمْ يُصَلُّونَ فِي سُبْحَتِهِمْ (3) قُعُوداً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلاَةُ الْقَاعِدِ مِثْلُ نِصْفِ صَلاَةِ الْقَائِمِ».
ما جاء في صلاة القاعد في النافلة
452 - مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ الْقَاعِدِ فِي النَّافِلَةِ
453/ 141 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ -[189]- الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، [ش: 37] عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِداً قَطُّ. حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِداً. وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا، حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا.
454/ 142 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلاَةَ اللَّيْلِ قَاعِداً قَطُّ. حَتَّى أَسَنَّ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِداً. حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، قَامَ فَقَرَأَ نَحْواً مِنْ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، ثُمَّ رَكَعَ (1).
455/ 143 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ وعَنْ أَبِي النَّضْرِ (1)، -[190]- مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي جَالِساً. فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ. فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ. ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ. ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذلِكَ.
456 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ [ق: 22 - أ] وسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَا يُصَلِّيَانِ النَّافِلَةَ، وَهُمَا مُحْتَبِيَانِ (1).
الصلاة الوسطى
457 - الصَّلاَةُ الْوُسْطَى
458/ 144 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ -[191]- أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفاً. ثُمَّ قَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلَوةِ الوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتينَ} [البقرة 2: 238] فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا. فَأَمْلَتْ (1) عَلَيَّ - حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَصَلاَةِ الْعَصْرِ (2) وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ - ثُمَّ قَالَتْ: (3) سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
459 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ (1)؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ مُصْحَفاً لِحَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي [ف: 42] {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلَوةِ الوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتينَ} [البقرة 2: 238] فَلَمَّا بَلَغْتُهَا، آذَنْتُهَا. فَأَمْلَتْ (2) عَلَيَّ - حَافِظُوا -[192]- عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ.
460 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ ابْنِ يَرْبُوعٍ الْمَخْزُومِيِّ (1)؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ: الصَّلاَةُ الْوُسْطَى صَلاَةُ الظُّهْرِ.
461 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَا يَقُولاَنِ: الصَّلاَةُ الْوُسْطَى صَلاَةُ الصُّبْحِ.
462 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَقَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (1) وابْنِ عَبَّاسٍ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.
الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد
463 - الرُّخْصَةُ فِي الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
464/ 145 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ -[193]- أَبِي سَلَمَةَ؛ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُشْتَمِلاً بِهِ، فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِعاً طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ. (1).
465/ 146 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (1)؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟».
466 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَلْ يُصَلِّي [ش: 38] الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. -[194]- فَقِيلَ لَهُ: هَلْ تَفْعَلُ أَنْتَ ذلِكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. إِنِّي لأُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَإِنَّ ثِيَابِي لَعَلَى الْمِشْجَبِ (1).
467 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.
468 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، كَانَ يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ (1).
469/ 147 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبَيْنِ فَلْيُصَلِّ (1) فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُلْتَحِفاً بِهِ. فَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَصِيراً، فَلْيَتَّزِرْ (2) بِهِ».
470 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَجْعَلَ، الَّذِي يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ، عَلَى عَاتِقَيْهِ ثَوْباً أَوْ عِمَامَةً.
الرخصة في صلاة المرأةفي الدرع والخمار [ق: 24 - ب]
471 - الرُّخْصَةُ فِي صَلاَةِ الْمَرْأَةِفِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ [ق: 24 - ب]
472 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ.
473 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَنْ أُمِّهِ؛ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَتْ: تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغَ إِذَا غَيَّبَ (1) ظُهُورَ قَدَمَيْهَا.
474 - مَالِكٌ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ (1)، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلاَنِيِّ، وَكَانَ فِي حَجْرِ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ مَيْمُونَةَ كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ. لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ.
475 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ امْرَأَةً اسْتَفْتَتْهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ الْمِنْطَقَ (1) يَشُقُّ عَلَيَّ. أَفَأُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ؟ فَقَالَ: (2) إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغاً.
الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر
476 - الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ
477/ 148 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ الْأَعْرَجِ (1)، أَنَّ -[197]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فِي سَفَرِهِ إِلَى تَبُوكَ.
478/ 149 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ؛ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ تَبُوكَ (1). فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. قَالَ: فَأَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْماً. فَخَرَجَ (2) فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، ثُمَّ دَخَلَ. ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعاً. ثُمَّ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَداً، إِنْ شَاءَ اللهُ، عَيْنَ تَبُوكٍ (3). وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْحَى (4) النَّهَارُ. فَمَنْ جَاءَهَا فَلاَ يَمَسَّ (5) مِنْ مَائِهَا شَيْئاً». حَتَّى آتِيَ، فَجِئْنَاهَا، وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلاَنِ. وَالْعَيْنُ تَبِضُّ (6) بِشَيْءِ مِنْ -[198]- مَاءٍ (7). فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ مَسِسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئاً؟» فَقَالاَ: نَعَمْ. فَسَبَّهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ لَهُمَا: «مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ». ثُمَّ غَرَفُوا بِأَيْدِيهِمْ مِنَ الْعَيْنِ، قَلِيلاً قَلِيلاً. حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ. ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ش: 39] فِيهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ. ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا. فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ. فَاسْتَقَى النَّاسُ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يُوشِكُ (8)، يَا مُعَاذُ، إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، أَنْ تَرَى مَا هَهُنَا قَدْ مُلِيءَ جِنَاناً».
479/ 150 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَجَّلَ (1) بِهِ السَّيْرُ، يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.
480/ 151 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ (1)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً. وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعاً. فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: أُرَى ذلِكَ كَانَ فِي مَطَرٍ.
481 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ، إِذَا جَمَعَ الْأُمَرَاءُ -[200]- بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ [ق: 25 - أ] فِي الْمَطَرِ، جَمَّعَ (1) مَعَهُمْ.
482 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ: هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. لاَ بَأْسَ بِذلِكَ. أَلَمْ تَرَ إِلَى صَلاَةِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ؟.
483/ 152 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ يَوْمَهُ، جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ. وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ لَيْلَهُ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.
قصر الصلاة في السفر
484 - قَصْرُ الصَّلاَةِ فِي السَّفَرِ
485/ 153 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ؛ (1) أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ إِنَّا نَجِدُ -[201]- صَلاَةَ الْخَوْفِ وَصَلاَةَ الْحَضَرِ (2) فِي الْقُرْآنِ، وَلاَ نَجِدُ صَلاَةَ السَّفَرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّداً صلى الله عليه وسلم، وَلاَ نَعْلَمُ شَيْئاً. فَإِنَّمَا نَفْعَلُ، كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفَعْلُ (3).
486/ 154 - مَالِكٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ [ف: 44] أَنَّهَا قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ. فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرٍ. وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ (1).
487 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: مَا أَشَدَّ مَا رَأَيْتَ أَبَاكَ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ بِذَاتِ الْجَيْشِ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ بِالْعَقِيقِ (1).
ما يجب فيه قصر الصلاة
488 - مَا يَجِبُ فِيهِ قَصْرُ الصَّلاَةِ
489 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا خَرَجَ حَاجّاً، أَوْ مُعْتَمِراً، قَصَرَ الصَّلاَةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ.
490 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى رِيمَ (1)، فَقَصَرَ الصَّلاَةَ. فِي مَسِيرِهِ (2) ذلِكَ (3) قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ.
491 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، رَكِبَ إِلَى ذَاتِ النُّصُبِ، فَقَصَرَ الصَّلاَةَ فِي مَسِيرِهِ (1) ذلِكَ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَبَيْنَ ذَاتِ النُّصُبِ وَالْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ.
492 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (1)؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ إِلَى خَيْبَرَ فَيَقْصُرُ (2) الصَّلاَةَ.
493 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ فِي مَسِيرِهِ (1)، الْيَوْمَ التَّامَّ (2).
494 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ، فَلاَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ.
495 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ، كَانَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ فِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ. وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ. وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجُدَّةَ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ. وَقَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحَبُّ مَا تُقْصَرُ الصَّلاَةُ فِيهِ إِلَيَّ.
496 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَقْصُرُ الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ الصَّلاَةَ، [ق: 25 - ب] حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ. وَلاَ يُتِمُّ، حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلَ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ (1)، أَوْ يُقَارِبَ ذلِكَ.
صلاة المسافر ما لم (1) يجمع مكثا
497 - صَلاَةُ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ (1) يُجْمِعْ مُكْثاً
498 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: أُصَلِّي صَلاَةَ الْمُسَافِرِ، مَا لَمْ أُجْمِعْ مُكْثاً. وَإِنْ حَبَسَنِي ذلِكَ اثْنَتَيْ (1) عَشْرَةَ لَيْلَةً.
499 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ لَيَالٍ، يَقْصُرُ (1) الصَّلاَةَ إِلاَّ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ (2)، فَيُصَلِّيهَا بِصَلاَتِهِ.
صلاة المسافر إذا أجمع مكثا
500 - صَلاَةُ الْمُسَافِرِ إِذَا أَجْمَعَ مُكْثاً
501 - مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ؛ أَنَّهُ (1) سَمِعَ سَعِيدَ بْنِ -[206]- الْمُسَيَّبِ (2) يَقُولُ: مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةَ (3) أَرْبَعِ لَيَالٍ، وَهُوَ مُسَافِرٌ، أَتَمَّ الصَّلاَةَ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.
502 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ صَلاَةِ الْأَسِيرِ. فَقَالَ: مِثْلُ صَلاَةِ الْمُقِيمِ (1).
صلاة المسافر إذا كان إماما، أو كان وراء إمام (1) [ف: 45]
503 - صَلاَةُ الْمُسَافِرِ إِذَا كَانَ إِمَاماً، أَوْ كَانَ وَرَاءَ إِمَامٍ (1) [ف: 45]
504 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ (1)، صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ.
505 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مِثْلَ ذلِكَ.
506 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي وَرَاءَ الْإِمَامِ، بِمِنًى أَرْبَعاً. فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
507 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ،؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ انْصَرَفَ. فَقُمْنَا فَأَتْمَمْنَا.
صلاة النافلة في السفر بالنهار، والصلاة على الدابة
508 - صَلاَةُ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ، وَالصَّلاَةُ عَلَى الدَّابَّةِ
509 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي -[208]- مَعَ صَلاَةِ الْفَرِيضَةِ فِي السَّفَرِ شَيْئاً، قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا، إِلاَّ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ. فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ، وَعَلَى رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ (1) تَوَجَّهَتْ (2).
510 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، كَانُوا يَتَنَفَّلُونَ فِي السَّفَرِ.
511 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذلِكَ بِاللَّيْلِ (1) وَالنَّهَارِ. وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَانَ يَفْعَلُ ذلِكَ [ش: 41].
512 - مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي (1) أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى ابْنَهُ عُبَيْدَ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ، فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ.
513/ 155 - مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ (1)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ (2)، [ق: 26 - أ] وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ (3) إِلَى خَيْبَرَ.
514/ 156 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ، فِي السَّفَرِ حَيْثُ (1) تَوَجَّهَتْ بِهِ -[210]- قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذلِكَ.
515 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ قَالَ: (1) رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي سَفَرٍ (2)، وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ. يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ، إِيمَاءً، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ وَجْهَهُ (3) عَلَى شَيْءٍ.
صلاة الضحى
516 - صَلاَةُ الضُّحَى
517/ 157 - مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ (1)، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَامَ الْفَتْحِ، ثَمَانِيَ (2) رَكَعَاتٍ، مُلْتَحِفاً فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.
518/ 158 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ؛ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ (1) تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ. قَالَتْ، فَسَلَّمْتُ. فَقَالَ: مَنْ هذِهِ؟ فَقُلْتُ: أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ. فَقَالَ: مَرْحَباً بِأُمِّ هَانِئٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غَسْلِهِ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ (2) رَكَعَاتٍ، مُلْتَحِفاً فِي ثَوْبٍ [ف: 46] وَاحِدٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ، أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً أَجَرْتُهُ فُلاَنُ بْنُ هُبَيْرَةَ. قَالَ (3) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَدْ أَجَرْنَا مِنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ، قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذلِكَ ضُحًى (4).
519/ 159 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لاَسْتَحِبُّهَا (1). وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَيَدَعُ الْعَمَلَ، وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَهُ، خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ، فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ.
520 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا -[213]- كَانَتْ تُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانِيَ (1) رَكَعَاتٍ. ثُمَّ تَقُولُ: لَوْ نُشِرَ (2) لِي أَبَوَايَ مَا تَرَكْتُهُنَّ.
جامع سبحة الضحى
521 - جَامِعُ سُبْحَةِ الضُّحَى
522/ 160 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ جَدَّتَهُ، مُلَيْكَةَ، دَعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ. فَأَكَلَ مِنْهُ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قُومُوا فَلِأُصَلِّيَ (1) لَكُمْ، قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ، مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ. فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ (2) وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا. فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ انْصَرَفَ.
523 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالْهَاجِرَةِ، [ق: 26 - ب] فَوَجَدْتُهُ يُسَبِّحُ. فَقُمْتُ وَرَاءَهُ. فَقَرَّبَنِي حَتَّى جَعَلَنِي حِذَاءَهُ [ش: 42] عَنْ يَمِينِهِ. فَلَمَّا جَاءَ يَرْفَا، تَأَخَّرْتُ. فَصَفَفْنَا (1) وَرَاءَهُ.
التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي
524 - التَّشْدِيدُ فِي أَنْ يَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
525/ 161 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلاَ يَدَعْ أَحَداً يَمُرُّ بَيَنَ يَدَيْهِ، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ. فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».
526/ 162 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ (1)، يَسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ، خَيْراً لَهُ مِنْ أَنَّ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»، قَالَ أَبُو النَّضْرِ: (2) لاَ أَدْرِي، أَقَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمَا، أَوْ شَهْراً، أَوْ سَنَةً.
527 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ، قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ، خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ (1).
528 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ (1) النِّسَاءِ، وَهُنَّ يُصَلِّينَ.
529 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدٍ، وَلاَ يَدَعُ أَحَداً يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ.
الرخصة في المرور بين يدي المصلي [ف: 47]
530 - الرُّخْصَةُ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي [ف: 47]
531/ 163 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ -[217]- عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِباً عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاِحْتِلاَمَ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي لِلنَّاسِ (1)، بِمِنًى. فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ (2)، فَنَزَلْتُ، فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ. فَلَمْ يُنْكِرْ ذلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ (3).
532 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعْدِ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصُّفُوفِ، وَالصَّلاَةُ قَائِمَةٌ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا أَرَى ذلِكَ وَاسِعاً، إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، -[218]- وَبَعْدَ أَنْ يُحْرِمَ الْإِمَامُ، وَلَمْ يَجِدِ الْمَرْءُ مَدْخَلاً إِلَى الْمَسْجِدِ إِلاَّ بَيْنَ الصُّفُوفِ.
533 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ، مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي.
534 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ، مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي (1).
سترة المصلي (1) في السفر
535 - سُتْرَةُ الْمُصَلِّي (1) فِي السَّفَرِ
536 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَتِرُ بِرَاحِلَتِهِ إِذَا صَلَّى.
537 - مَالِكٌ، عَنْ [ق: 27 - أ] هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الصَّحْرَاءِ، إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ.
مسح الحصباء في الصلاة [ش: 43]
538 - مَسْحُ الحَصْبَاءِ فِي الصَّلاَةِ [ش: 43]
539 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ إِذَا أَهْوَى لِيَسْجُدَ، مَسَحَ الْحَصْبَاءَ لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ، مَسْحاً خَفِيفاً.
540 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ (1) كَانَ يَقُولُ: مَسْحُ الْحَصْبَاءِ، مَسْحَةً وَاحِدَةً (2)، وَتَرْكُهَا خَيْرٌ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ.
ما جاء في تسوية الصفوف
541 - مَا جَاءَ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ
542 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ. فَإِذَا جَاؤُوهُ (1) فَأَخْبَرُوهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ. كَبَّرَ.
543 - مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَامَتِ الصَّلاَةُ، وَأَنَا أُكَلِّمُهُ فِي أَنْ يَفْرِضَ لِي. فَلَمْ أَزَلْ أُكَلِّمُهُ، وَهُوَ يُسَوِّي الْحَصْبَاءَ بِنَعْلَيْهِ، حَتَّى جَاءَهُ رِجَالٌ - قَدْ كَانَ وَكَلَهُمْ (1) بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ - فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الصُّفُوفَ قَدِ اسْتَوَتْ. فَقَالَ لِي: اسْتَوِ فِي الصَّفِّ. ثُمَّ كَبَّرَ.
وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة
544 - وَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلاَةِ
545/ 164 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ الْبَصْرِيِّ (1)؛ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ (2) مَا شِئْتَ، وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلاَةِ - يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى -[221]- وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ. وَالْاِسْتِينَاءُ بِالسَّحُورِ.
546/ 165 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي [ف: 48] الصَّلاَةِ. وَ (1) قَالَ أَبُو حَازِمٍ: لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ يَنْمِي (2) ذلِكَ.
القنوت في الصبح
547 - القُنُوتُ فِي الصُّبْحِ
548 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلاَةِ (1).
النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته (1)
549 - النَّهْيُ عَنِ الصَّلاَةِ وَالإِنْسَانُ يُرِيدُ حَاجَتَهُ (1)
550/ 166 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْأَرْقَمِ كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ. فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ يَوْماً، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا أَرَادَ (1) أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلاَةِ».
551 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ (1) وَهُوَ ضَامٌّ بَيْنَ وَرِكَيْهِ.
انتظار (1) الصلاة والمشي إليها
552 - انْتِظَارُ (1) الصَّلاَةِ وَالْمَشْيِ إِلَيْهَا
553/ 167 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ -[223]- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ. (1) اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ». قَالَ يَحْيَى، قَالَ [ق: 27 - ب] مَالِكٌ: لاَ أَرَى قَوْلَهُ: مَا لَمْ يُحْدِثْ، إِلاَّ الْإِحْدَاثَ الَّذِي يَنْقُضُ الْوُضُوءَ.
554/ 168 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ش: 44] قَالَ: «لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ (1) مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ. لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلاَةُ».
555 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ كَانَ يَقُولُ: مَنْ غَدَا أَوْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ، لاَ يُرِيدُ غَيْرَهُ، لِيَتَعَلَّمَ خَيْراً أَوْ -[224]- ليُعَلِّمَهُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ، كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، رَجَعَ (1) غَانِماً.
556 - مَالِكٌ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ، لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. فَإِنْ قَامَ مِنْ مُصَلاَّهُ، فَجَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ، لَمْ يَزَلْ فِي صَلاَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ.
557/ 169 - مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ. فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ. فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ. فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ» (1).
558 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: يُقَالُ: لاَ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَحَدٌ بَعْدَ النِّدَاءِ، إِلاَّ أَحَدٌ (1) يُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَيْهِ، إِلاَّ مُنَافِقٌ.
559/ 170 - مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ».
560 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي -[226]- سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: أَلَمْ أَرَ صَاحِبَكَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَجْلِسُ قَبْلَ [ف: 49] أَنْ يَرْكَعَ؟ قَالَ (1) أَبُو النَّضْرِ: يَعْنِي بِذلِكَ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، وَيَعِيبُ ذلِكَ عَلَيْهِ، أَنْ يَجْلِسَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ حَسَنٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ.
وضع اليدين على ما يضع (1) عليه الوجه (2) في السجود
561 - وَضْعُ اليَدَيْنِ عَلَى مَا يَضَعُ (1) عَلَيْهِ الْوَجْهُ (2) فِي السُّجُودِ
562 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَجَدَ، وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ وَجْهُهُ. قَالَ نَافِعٌ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي يَوْمِ شَدِيدِ الْبَرْدِ، وَإِنَّهُ لَيُخْرِجُ كَفَّيْهِ مِنْ تَحْتِ بُرْنُسٍ لَهُ، حَتَّى يَضَعَهُمَا عَلَى الْحَصْبَاءِ.
563 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ، فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ. ثُمَّ إِذَا رَفَعَ، فَلْيَرْفَعْهُمَا. فَإِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ (1).
الالتفات والتصفيق في الصلاة عند الحاجة
564 - الْاِلْتِفَاتُ وَالتَّصْفِيقُ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ
565/ 171 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ [ق: 28 - أ] صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ. وَحَانَتِ الصَّلاَةُ. فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. فَقَالَ: أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ قَالَ: (1) نَعَمْ. فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالنَّاسُ فِي الصَّلاَةِ. فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ. فَصَفَّقَ النَّاسُ. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ. فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ [ش: 45] مِنَ التَّصْفِيقِ، الْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ، فَرَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ. فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ مِنْ ذلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ. وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى. ثُمَّ انْصَرَفَ. فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟» -[228]- فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ مِنَ التَّصْفِيحِ؟ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ. فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ، الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ (2) لِلنِّسَاءِ».
566 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنْ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ.
567 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَرَائِي، وَلاَ أَشْعُرُ بِهِ. فَالْتَفَتُّ فَغَمَزَنِي.
ما يفعل من جاء والإمام راكع
568 - مَا يَفْعَلُ مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ
569 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ (1)؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْمَسْجِدَ، فَوَجَدَ النَّاسَ رُكُوعاً. فَرَكَعَ. ثُمَّ دَبَّ حَتَّى وَصَلَ الصَّفِّ.
570 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ كَانَ يَدِبُّ رَاكِعاً.
ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
571 - مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
572/ 172 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (1)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: [ف: 50] أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ -[230]- فَقَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».
573/ 173 - مَالِكٌ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ. فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ (1)؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ. ثُمَّ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى [ق: 28 - ب] آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالسَّلاَمُ، كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ» (2).
574 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ (1).
العمل في جامع الصلاة
575 - الْعَمَلُ فِي جَامِعِ الصَّلاَةِ
576/ 174 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ (1) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم -[232]- كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ. وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ. (2) وَبَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ. وَكَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيَرْكَعُ (3) رَكْعَتَيْنِ.
577/ 175 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَتُرَوْنَ (1) قِبْلَتِي هَا هُنَا؟ فَوَ اللهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ [ش: 46] وَلاَ رُكُوعُكُمْ. إِنِّي (2) لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي».
578/ 176 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِباً وَمَاشِياً.
579/ 177 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُرَّةَ؛ (1) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا تَرَوْنَ فِي الشَّارِبِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي؟ وَذلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ فِيهِمْ». فَقَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «هُنَّ فَوَاحِشُ. وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ. وَأَسْوَأُ السَّرِقِةَ (2) الَّذِي يَسْرِقُ صَلاَتَهُ»، -[234]- قَالُوا: وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلاَتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلاَ سُجُودَهَا».
580/ 178 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ» (1).
581 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَرِيضُ السُّجُودَ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، وَلَمْ يُرْفَعْ (1) إِلَى جَبْهَتِهِ شَيْئاً.
582 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَاءَ الْمَسْجِدَ، وَقَدْ صَلَّى النَّاسُ، بَدَأَ بِالصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ (1)، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا شَيْئاً.
583 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ [ف: 51] وَهُوَ يُصَلِّي. فَسَلَّمَ عَلَيْهِ. فَرَدَّ الرَّجُلُ كَلاَماً. فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: إِذَا سُلِّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلاَ يَتَكَلَّمْ، وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ.
584 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ (1) كَانَ يَقُولُ: مَنْ نَسِيَ صَلاَةً، فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلاَّ وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، فَلْيُصَلِّ الصَّلاَةَ الَّتِي نَسِيَ. ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الْأُخْرَى.
585 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى جِدَارِ الْقِبْلَةِ. فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلاَتِي انْصَرَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ قِبَلِ شِقِّي الْأَيْسَرِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: [ق: 29 - أ] مَا مَنَعَكَ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْ يَمِينِكَ؟ قَالَ، فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ، فَانْصَرَفْتُ إِلَيْكَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَإِنَّكَ قَدْ أَصَبْتَ. إِنَّ قَائِلاً (1) يَقُولُ: انْصَرِفْ عَلَى -[236]- يَمِينِكَ. فَإِذَا كُنْتَ تُصَلِّي، فَانْصَرِفْ حَيْثُ شِئْتَ. إِنْ شِئْتَ عَلَى يَمِينِكَ (2)، وَإِنْ شِئْتَ عَلَى يَسَارِكَ (3).
586 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ (1)، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، لَمْ يَرَ بِهِ بَأْساً؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي: أَأُصَلِّي فِي عَطَنِ الْإِبِلِ (2)؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لاَ. وَلَكِنْ صَلِّ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ (3).
587 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَا صَلاَةٌ يُجْلَسُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا؟ ثُمَّ قَالَ سَعِيدٌ: هِيَ الْمَغْرِبُ، إِذَا فَاتَتْكَ مِنْهَا رَكْعَةٌ. (1) -[237]- قَالَ مَالِكٌ وَكَذلِكَ سُنَّةُ الصَّلاَةِ، كُلُّهَا (2).
جامع الصلاة
588 - جَامِعُ الصَّلاَةِ
589/ 179 - مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ؛ (1) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِشَمْسٍ. (2) فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا. وَإِذَا قَامَ، حَمَلَهَا.
590/ 180 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ، وَصَلاَةِ الْفَجْرِ. [ش: 47] ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ (1)، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ».
591/ 181 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ، يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ، مِنَ الْبُكَاءِ. فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّي لِلنَّاسِ (1). قَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ، -[239]- قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ. فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ. فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ (2) يُوسُفَ. مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ»، فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْراً (3).
592/ 182 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، [ف: 52] عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا (1) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ (2) النَّاسِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ (3) فَسَارَّهُ. فَلَمْ يُدْرَ مَا سَارَّهُ بِهِ، حَتَّى جَهَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَإِذَا هُوَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ (4) مِنَ الْمُنَافِقِينَ. -[240]- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ (5)، حِينَ جَهَرَ: «أَلَيْسَ يَشْهَدُ [ق: 29 - ب] أَنَّ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ،؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلَى. وَلاَ شَهَادَةَ لَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: (6) «أَلَيْسَ يُصَلِّي»؟ قَالَ: بَلَى. وَلاَ صَلاَةَ لَهُ. فَقَالَ (7): «أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللهُ عَنْهُمْ (8)».
593/ 183 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ -[241]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَناً يُعْبَدُ. اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».
594/ 184 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ (1)؛ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى. وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالْمَطَرُ وَالسَّيْلُ. وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ. فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللهِ فِي بَيْتِي مَكَاناً أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى. فَجَاءَهُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أَصَلِّيَ؟» فَأَشَارَ لَهُ (2) إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ. فَصَلَّيَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
595/ 185 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ (1)؛ -[242]- أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِياً فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعاً إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.
596 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، كَانَا يَفْعَلاَنِ ذلِكَ.
597 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ لِإِنْسَانٍ: إِنَّكَ فِي زَمَانٍ (1) كَثِيرٍ فُقَهَاؤُهُ، قَلِيلٍ قُرَّاؤُهُ، تُحْفَظُ فِيهِ حُدُودُ الْقُرْآنِ، وَتُضَيَّعُ حُرُوفُهُ. قَلِيلٌ مَنْ يَسْأَلُ. كَثِيرٌ مَنْ يُعْطِي. يُطِيلُونَ فِيهِ الصَّلاَةَ، وَيَقْصُرُونَ الْخُطَبَةَ. يُبَدُّونَ (2) أَعْمَالَهُمْ قَبْلَ أَهْوَائِهِمْ. وَسَيَأْتِي -[243]- عَلَىالنَّاسِ زَمَانٌ قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ، كَثِيرٌ قُرَّاؤُهُ، تُحْفَظُ فِيهِ حُرُوفُ الْقُرْآنِ وَتُضَيَّعُ حُدُودُهُ، كَثِيرٌ مَنْ يَسْأَلُ، قَلِيلٌ مَنْ يُعْطِي. يُطِيلُونَ فِيهِ الْخُطْبَةَ، وَيَقْصُرُونَ الصَّلاَةَ. يُبَدُّونَ فِيهِ أَهْوَاءَهُمْ قَبْلَ أَعْمَالِهِمْ.
598 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَوَّلَ مَا يُنْظَرُ فِيهِ مِنْ عَمَلِ الْعَبْدِ الصَّلاَةُ. فَإِنْ قُبِلَتْ مِنْهُ، نُظِرَ فِيمَا بَقِي مِنْ عَمَلِهِ. وَإِنْ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ، لَمْ يُنْظَرْ فِي شَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ.
599/ 186 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ (1) إِلَى رَسُولِ اللهِ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.
600/ 187 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَجُلاَنِ أَخَوَانِ. فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً. فَذُكِرَتْ فَضِيلَةُ الْأَوَّلِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: «أَلَمْ يَكُنِ الآخَرُ مُسْلِماً؟» -[244]- قَالُوا: بَلَى. يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَانَ لاَ بَأْسَ بِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «وَمَا يُدْرِيكُمْ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلاَتُهُ؟ إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلاَةِ [ق: 30 - أ] كَمَثَلِ نَهْرٍ (1) [ف: 53] غَمْرٍ بِبَابِ أَحَدِكُمْ. يَقْتَحِمُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ. فَمَا تَرَوْنَ ذلِكَ يُبْقِي (2) مِنْ دَرَنِهِ؟ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلاَتُهُ».
601 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، كَانَ إِذَا مَرَّ عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ يَبِيعُ فِي الْمَسْجِدِ، دَعَاهُ فَسَأَلَهُ مَا مَعَكَ (1) وَمَا تُرِيدُ؟ فَإِنْ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ، قَالَ: عَلَيْكَ بِسُوقِ الدُّنْيَا. فَإِنَّمَا هذَا سُوقُ الآخِرَةِ.
602 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَنَى رَحْبَةً (1) فِي -[245]- نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، تُسَمَّى الْبُطَيْحَاءَ. وَقَالَ: مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَلْغَطَ (2)، أَوْ يُنْشِدَ شِعْراً، أَوْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ، فَلْيَخْرُجْ إِلَى هذِهِ الرَّحَبَةِ (3).
جامع الترغيب في الصلاة
603 - جَامِعُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّلاَةِ
604/ 188 - مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرُ (1) الرَّأْسِ (2)، يُسْمَعُ (3) دَوِيُّ صَوْتِهِ، وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُولُ. حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلاَمِ. فَقَالَ (4) رَسُولُ اللهِ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: «لاَ. إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ»، -[246]- قَالَ رَسُولُ اللهِ: «وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ»، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لاَ. إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ»، قَالَ: وَذَكَرَ (5) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ. قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاَ. إِلاَّ أَنَّ تَطَّوَّعَ»، قَالَ، فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ، لاَ أَزِيدُ عَلَى هذَا، وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «أَفْلَحَ، إِنْ صَدَقَ (6)».
605/ 189 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (1)، عَنِ الْأَعْرَجِ (2)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ (3) رَأْسِ أَحَدِكُمْ، إِذَا هُوَ نَامَ، ثَلاَثَ عُقَدٍ. يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ، عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ، فَارْقُدْ. فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، فَذَكَرَ اللهَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ. فَإِنْ تَوَضَّأَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ. فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدَةٌ (4). فَأَصْبَحَ نَشِيطاً، طَيِّبَ النَّفْسِ. وَإِلاَّ، أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَناً» (5). [قَالَ مَالِكٌ: الْقَافِيَةُ وَسَطُ الرَّأْسِ] (6).
كتاب [العيدين]
606 - كتاب [الْعِيدَيْنِ]
العمل في غسل العيدين، والنداء فيهما، والإقامة (1)
607 - الْعَمَلُ فِي غُسْلِ الْعِيدَيْنِ، وَالنِّدَاءِ فِيهِمَا، وَالْإِقَامَةِ (1)
608/ 190 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ فِي الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى نِدَاءٌ، وَلاَ إِقَامَةٌ، مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَوْمِ. قَالَ مَالِكٌ: وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا [ش: 49].
609 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى.
الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين (1)
610 - الأَمْرُ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ (1)
611/ 191 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى قَبْلَ الْخُطْبَةِ.
612 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ [ق: 30 - ب] كَانَا يَفْعَلاَنِ ذلِكَ.
613/ 192 - مَالِكٌ، عَنْ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ [ف: 54] الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَطَبَ النَّاسَ. فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهِمَا. يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ. وَالْآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. فَجَاءَ، فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَطَبَ (1). وَقَالَ: إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هذَا عِيدَانِ. فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ (2) أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ، فَلْيَنْتَظِرْهَا. وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ -[250]- يَرْجِعَ، فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ (3). قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ - فَجَاءَ، فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَطَبَ.
الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد
614 - الْأَمْرُ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الْغُدُوِّ فِي العِيدِ
615 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ.
616 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُؤْمَرُونَ بِالْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ -[251]- قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أَرَى ذلِكَ عَلَى النَّاسِ، فِي الْأَضْحَى.
ما جاء في التكبير، والقراءة في صلاة العيدين
617 - مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ
618/ 193 - مَالِكٌ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِّي، عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ؛؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ، مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ بِ: {ق وَالقُرْآنُ المَجِيدِ} [ق 50: 1] وَ {اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاِنْشَقَّ القَمَرُ} [القمر 54: 1] (1).
619 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ. فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. وَفِي الآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ (1) قَبْلَ الْقِرَاءَةِ -[252]- قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
620 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ وَجَدَ النَّاسَ قَدِ انْصَرَفُوا مِنَ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْعِيدِ: إِنَّهُ لاَ يَرَى عَلَيْهِ صَلاَةً فِي الْمُصَلَّى، وَلاَ فِي بَيْتِهِ. وَإِنَّهُ إِنْ صَلَّى فِي الْمُصَلَّى، أَوْ فِي بَيْتِهِ لَمْ أَرَ بِذَلِكِ بَأْساً. وَيُكَبِّرُ سَبْعاً فِي الْأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَخَمْساً فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ (1).
ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما
621 - تَرْكُ الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا
622 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلاَ بَعْدَهَا.
623 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى، بَعْدَ أَنْ [ق: 31 - أ] يُصَلِّيَ الصُّبْحَ، قَبْلَ طُلُوعِ (1) الشَّمْسِ.
الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما
624 - الرُّخْصَةُ فِي الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا
625 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّ أَبَاهُ [الْقَاسِمَ] (1) كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنَّ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى أَرْبَعَ [ش: 50] رَكَعَاتٍ.
626 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ، قَبْلَ الصَّلاَةِ (1) فِي الْمَسْجِدِ.
غدو الإمام يوم العيد (1) وانتظار الخطبة [ف: 55]
627 - غُدُوِّ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ (1) وَانْتَظَارِ الْخُطْبَةِ [ف: 55]
628 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَضَتِ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا، فِي وَقْتِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، أَنَّ الْإِمَامَ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ مُصَلاَّهُ (1)، وَقَدْ حَلَّتِ (2) الصَّلاَةُ.
629 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْفِطْرِ (1)، هَلْ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ الْخُطْبَةَ؟ فَقَالَ: لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ.
[صلاة الخوف]
630 - [صَلاَةُ الْخَوْفِ]
صلاة الخوف
631 - صَلاَةُ الْخَوْفِ
632/ 194 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ، صَلاَةَ الْخَوْفِ؛ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَصَفَّتْ طَائِفَةٌ وِجَاهَ (1) الْعَدُوِّ. فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً. ثُمَّ ثَبَتَ قَائِماً، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ. ثُمَّ انْصَرَفُوا. فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ. وَجَاءَتِ (2) الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلاَتِهِ. ثُمَّ ثَبَتَ جَالِساً، وَأَتَمُّوا (3) لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ. (4).
633/ 195 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ صَلاَةَ الْخَوْفِ، أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ وَمَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوَّ. فَيَرْكَعُ الْإِمَامُ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُ بِالَّذِينَ مَعَهُ. ثُمَّ يَقُومُ فَإِذَا اسْتَوَى قَائِماً، ثَبَتَ وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ (1). ثُمَّ يُسَلِّمُونَ، وَيَنْصَرِفُونَ. وَالْإِمَامُ قَائِمٌ. فَيَكُونُونَ وُجَاهَ الْعَدُوِّ. ثُمَّ يُقْبِلُ الآخَرُونَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، فَيُكَبِّرُونَ (2) وَرَاءَ الْإِمَامِ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ. ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْثَانِيَةَ (3). ثُمَّ يُسَلِّمُونَ (4).
634/ 196 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ -[257]- عَنْ صَلاَةِ الْخَوْفِ قَالَ: يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ. فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً. وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا. فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، وَلاَ يُسَلِّمُونَ. وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً. ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. فَيَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ (1) مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ [ق: 31 - ب] رَكْعَةً رَكْعَةً. بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ. فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّوْا (2) رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ خَوْفاً هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذلِكَ صَلُّوا رِجَالاً قِيَاماً عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَاناً مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: قَالَ نَافِعٌ: لاَ أُرَى عَبْدَ اللهِ (3) حَدَّثَهُ إِلاَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (4).
635/ 197 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ -[258]- قَالَ: مَا صَلَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ.
636 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَحَدِيثُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ.
[صلاة الكسوف]
637 - [صَلاَةُ الْكُسُوفِ]
العمل في صلاة كسوف الشمس
638 - العَمَلُ فِي صَلاَةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ
639/ 198 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّهَا قَالَتْ: خَسَفَتِ (1) [ف: 56] الشَّمْسُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ، فَقَامَ فَأَطَالَ [ش: 51] الْقِيَامَ. ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ. ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ. ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذلِكَ. ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ. فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنَ آيَاتِ اللهِ. لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلاَ لِحَيَاتِهِ. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذلِكَ فَادْعُوا اللهَ. وَكَبِّرُوا، وَتَصَدَّقُوا، ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ، مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ (2) مِنَ اللهِ (3) أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ -[260]- تَزْنِيَ أَمَتُهُ. يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ. لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً».
640/ 199 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ (1)، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالنَّاسُ مَعَهُ (2). فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، قَالَ: (3) نَحْوٌ (4) مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ. قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً. ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً وَهُوَ دَوُنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ سَجَدَ. ثُمَّ قَامَ قِيَاماً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ. ثُمَّ سَجَدَ. ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ. فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ»، -[261]- فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئاً فِي مَقَامِكَ هذَا، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ. فَقَالَ: «إِنِّي رَأَيْتُ (5) الْجَنَّةَ. فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُوداً. وَلَوْ أَخَذْتُهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا. وَرَأَيْتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَراً قَطُّ. وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ»، قَالُوا: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ [ق: 32 - أ]؟ قَالَ: «بِكُفْرِهِنَّ»، قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: «وَ (6) يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ. لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئاً، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْراً قَطُّ».
641/ 200 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا. فَقَالَتْ: أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَائِذاً بِاللهِ مِنْ ذلِكَ. ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ، ذَاتَ غَدَاةٍ (1) مَرْكَباً. فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ. فَرَجَعَ ضُحًى. فَمَرَّ بَيْنَ ظَهْرَيِ (2) الْحُجَرِ. ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ. فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً. ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ. ثُمَّ قَامَ قِيَاماً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ [ف: 57] الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَفَعَ. -[263]- ثُمّ َسَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ. ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ [ش: 52].
ما جاء في صلاة الكسوف
642 - مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ
643/ 201 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ. فَإِذَا النَّاسُ قِيَاماً (1) يُصَلُّونَ. وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي. فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ. وَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ. فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ، نَعَمْ. قَالَتْ: فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلاَّنِي الْغَشْيُ (2). وَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِي الْمَاءَ. فَحَمِدَ اللهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ (3) فِي مَقَامِي هذَا. حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ (4). وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ (5) مِثْلَ أَوْ قَرِيباً مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ» - لاَ أَدْرِيأَيَّتَهُمَا (6) قَالَتْ أَسْمَاءُ -[264]- «يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ» - لاَ أَدْرِي أَيَّ ذلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: «هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. جَاءَنَا (7) بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى. فَأَجَبْنَا، وَآمَنَّا، وَاتَّبَعْنَا فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحاً. قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِناً. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ» - لاَ أَدْرِي أَيَّهُمَا (8) قَالَتْ أَسْمَاءُ -، «فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي. سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئاً، فَقُلْتُهُ».
[الاستسقاء]
644 - [الاسْتِسْقَاءُ]
العمل في الاستسقاء
645 - العَمَلُ فِي الاسْتِسْقَاءِ
646/ 202 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (1) أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِيَّ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ [ق: 32 - ب] صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.
647 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنْ صَلاَةِ الْاِسْتِسْقَاءِ كَمْ هِيَ؟ فَقَالَ: رَكْعَتَانِ. وَلَكِنْ يَبْدَأُ الْإِمَامُ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَيُصَلِّي -[266]- رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ يَخْطُبُ قَائِماً وَيَدْعُو. وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ حِينَ يَسْتَقْبِلُ الْقَبْلَةَ. وَيَجْهَرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِالْقِرَاءَةِ. وَإِذَا (1) حَوَّلَ رِدَاءَهُ، جَعَلَ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ. وَالَّذِي عَلَى شِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ. وَيُحَوِّلُ النَّاسُ أَرْدِيَتَهُمْ، إِذَا حَوَّلَ الْإِمَامُ رِدَاءَهُ. وَيَسْتَقْبِلُونَ الْقِبْلَةَ، وَهُمْ قُعُودٌ (2).
ما جاء في الاستسقاء
648 - مَا جَاءَ فِي الاسْتِسْقَاءِ
649/ 203 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى، قَالَ: «اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ، وَبَهِيمَتَكَ. وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ. وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ».
650/ 204 - مَالِكٌ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: (1) جَاءَ رَجُلٌ [ف: 58] إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الْمَوَاشِي. وَتَقَطَّعَتِ السَّبُلُ. فَادْعُ اللهَ. فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ. -[267]- قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ. وَانْقَطَعَتِ (2) السُّبُلُ. وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «اللَّهُمَّ ظُهُورَ الْجِبَالِ وَالآكَامِ، وَبُطُونَ الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتَ الشَّجَرِ»، قَالَ: فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ (3) [ش: 53].
651 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْاِسْتِسْقَاءِ وَأَدْرَكَ الْخُطْبَةَ، فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَهَا، فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي بَيْتِهِ، إِذَا رَجَعَ. قَالَ مَالِكٌ: هُوَ مِنْ ذلِكَ فِي سَعَةٍ. إِنْ شَاءَ فَعَلَ، أَوْ تَرَكَ (1).
ما جاء في (1) الاستمطار بالنجوم
652 - مَا جَاءَ فِي (1) الْاِسْتِمْطَارِ بِالنُّجُومِ
653/ 205 - مَالِكٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ (1)، عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ، قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي، وَكَافِرٌ بِي (2). فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ (3). فَذلِكَ مُؤْمِنٌ بِي، كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ (4) كَذَا وَكَذَا. فَذلِكَ كَافِرٌ بِي، مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ».
654 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ إِذَا أَنْشَأَتْ بَحْرِيَّةً (1)، ثُمَّ تَشَاءَمَتْ؛ فَتِلْكَ عَيْنٌ غُدَيْقَةٌ (2).
655 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ، إِذَا أَصْبَحَ، وَقَدْ مُطِرَ النَّاسُ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ الْفَتْحِ ثُمَّ يَتْلُو هذِهِ الآيَةَ {مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها} [فاطر 35: 2].
[القبلة]
656 - [القِبْلَةُ]
النهي عن استقبال القبلة، والإنسان على حاجته (1)
657 - النَّهْيُ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَالْإِنْسَانُ عَلَى حَاجَتِهِ (1)
658/ 206 - مَالِكٌ. عَنْ إِسَحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ إِسْحَاقَ، مَوْلَى [ق: 33 - أ] لِآلِ الشِّفَاءِ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، صَاحِبَ النَّبِيِّ (1) صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ بِمِصْرَ، يَقُولُ: وَاللهِ، مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهذِهِ الْكَرَابِيسِ (2)؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمُ لِغَائِطٍ أَوِ الْبَوْلٍ (3) فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا بِفَرْجِهِ».
659/ 207 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ (1) رَسُولَ اللهِ صلى الله (2) عليه وسلم، يَنْهَى (3) أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةُ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ.
الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط
660 - الرُّخْصَةُ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ
661/ 208 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ (1)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ نَاساً يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ، فَلاَ تَسْتَقْبِلِ [ف: 59] الْقِبْلَةَ وَلاَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى لَبِنَتَيْنِ، مُسْتَقْبِلَ (2) بَيْتِ الْمَقْدِسِ، لِحَاجَتِهِ. -[272]- ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ (3). قَالَ، قُلْتُ: (4) لاَ أَدْرِي، وَاللهِ. قَالَ: يَعْنِي الَّذِي يَسْجُدُ وَلاَ يَرْتَفِعُ (5) عَنِ الْأَرْضِ. يَسْجُدُ وَهُوَ لاَصِقٌ بِالْأَرْضِ.
النهي عن البصاق في القبلة
662 - النَّهْيُ عَنِ البُصَاقِ فِي الْقِبْلَةِ
663/ 209 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى بُصَاقاً فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ، فَحَكَّهُ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلاَ يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ. فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قِبَلَ وَجْهِهِ، إِذَا صَلَّى».
664/ 210 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةَ (1) بُصَاقاً، أَوْ مُخَاطاً، أَوْ نُخَامَةً، فَحَكَّهُ.
ما جاء في القبلة
665 - مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ
666/ 211 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ (1) فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ (2)، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ. وَقَدْ أُمِرَ أَنْ تُسْتَقْبَلَ (3) الْكَعْبَةُ. فَاسْتَقْبِلُوهَا (4). وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ، فَاَسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.
667/ 212 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى (1) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ أَنْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً (2)، نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. ثُمَّ حُوِّلَتِ الْقِبْلَةُ (3) قَبْلَ بَدْرٍ بِشَهْرَيْنِ.
668 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ. إِذَا تُوُجِّهَ (1) قِبَلَ الْبَيْتِ.
ما جاء في مسجد النبي صلوات الله عليه
669 - مَا جَاءَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ
670/ 213 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وعُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ (1)، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هذَا، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا [ق: 33 - ب] سِوَاهُ. إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».
671/ 214 - مَالِكٌ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي، رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ. وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي».
672/ 215 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، -[276]- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ (1)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي، رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ».
ما جاء في خروج النساء إلى المسجد (1)
673 - مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى المَسْجِدِ (1)
674/ 216 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: [ف: 60] «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ».
675/ 217 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ صَلاَةَ الْعِشَاءِ (1)، فَلاَ تَمَسَّ (2) طِيباً».
676 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَاتِكَةَ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَسْتَأْذِنُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَى الْمَسْجِدِ. فَيَسْكُتُ. فَتَقُولُ: وَاللهِ لأَخْرُجَنَّ، إِلاَّ أَنْ تَمْنَعَنِي. فَلاَ يَمْنَعُهَا.
677/ 218 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ، لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ (1)، كَمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (2)، فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَوَ مُنِعَ نِسَاءُ بني إِسْرَائِيلَ الْمَسَاجِدَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.
[القرآن]
678 - [الْقُرْآنُ]
الأمر بالوضوء لمن مس القرآن
679 - الْأَمْرُ بِالوُضُوءِ لِمَنْ مَسَّ الْقُرْآنَ
680/ 219 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (1)؛ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ [ش: 55] لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ لاَ يَمَسَّ الْقُرَآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ.
681 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ أَحَدٌ بِعِلاَقَتِهِ، وَلاَ عَلَى وِسَادَةٍ، إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ. قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ جَازَ ذلِكَ لَحُمِلَ فِي -[279]- أَخْبِئَتِهِ. وَلَمْ يُكْرَهْ ذلِكَ، لِأَنْ يَكُونَ فِي يَدَيِ الَّذِي يَحْمِلُهُ شَيْءٌ يُدَنِّسُ بِهِ الْمُصْحَفَ. وَلَكِنْ إِنَّمَا كُرِهَ ذلِكَ، لِمَنْ يَحْمِلُهُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ، إِكْرَاماً لِلقُرْآنِ وَتَعْظِيماً لَهُ.
682 - قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هذِهِ الآيَةِ {لا يَمَسُّهُ إِلاّ المُطَهَّرُونَ} [الواقعة 56: 79] إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ هذِهِ الآيَةِ، الَّتِي فِي عَبَسَ وَتَوَلَّى، قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {كَلاّ إِنَّهَا تّذْكِرَةٌ، (1) فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ، فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ، مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، كِرَامٍ بَرَرَةٍ} [عبس 80: 11 - 16].
الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء
683 - الرُّخْصَةُ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
684 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ فِي قَوْمٍ وَهُمْ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ. فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: (1) يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. أَتَقْرَأُ وَلَسْتَ عَلَى وُضُوءٍ؟ -[280]- فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَنْ أَفْتَاكَ بِهذَا؟ أَمُسَيْلِمَةُ؟ [ق: 34 - أ].
ما جاء في تحزيب القرآن
685 - مَا جَاءَ فِي تَحْزِيبِ الْقُرْآنِ
686 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَرَأَهُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى صَلاَةِ الظُّهْرِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَفُتْهُ أَوْ كَأَنَّهُ أَدْرَكَهُ.
687 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، جَالِسَيْنِ. فَدَعَا مُحَمَّدٌ رَجُلاً، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ أَبِيكَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ أَتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ تَرَى فِي قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ [ف: 61] فِي سَبْعٍ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: حَسَنٌ. وَلأَنْ أَقْرَأَهُ فِي نِصْفِ شَهْرٍ، أَوْ عَشْرٍ (1)، أَحَبُّ إِلَيَّ. وَسَلْنِي، لِمَ ذلِكَ؟ -[281]- قَالَ: فَإِنِّي أَسْأَلُكَ. قَالَ زَيْدٌ: لِكَيْ أَتَدَبَّرَهُ وَأَقِفَ عَلَيْهِ (2).
ما جاء في القرآن
688 - مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ
689/ 220 - مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ؛ (1) أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقْرَأَنِيهَا. فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ. ثُمَّ لَبَّبْتُهُ (2) بِرِدَائِهِ، فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي سَمِعْتُ هذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «أَرْسِلْهُ، ثُمَّ قَالَ: اقْرَأْ»، فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ، ثُمَّ قَالَ لِي: اقْرَأْ، فَقَرَأْتُهَا». -[282]- فَقَالَ: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ؛ إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَؤُا مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ (3)».
690/ 221 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ، كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ؛ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا، أَمْسَكَهَا. وَإِنْ أَطْلَقَهَا، ذَهَبَتْ».
691/ 222 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ، سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، [ش: 56] كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَحْيَاناً يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ. وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ. فَيَفْصِمُ عَنِّي (1)، وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ. وَأَحْيَاناً يَتَمَّثْلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلاً، فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ»، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ (2) عَلَيْهِ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقاً.
692/ 223 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: أُنْزِلَتْ -[284]- {عَبَسَ وَتَوَلَّى} [عبس 80: 1] فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ يَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، اسْتَدْنِينِي. وَعِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ (1) مِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ. فَجَعَلَ النَّبِيُّ يُعْرِضُ عَنْهُ، وَيُقْبِلُ عَلَى الآخَرِ، وَيَقُولُ: «يَا أَبَا فُلاَنٍ، هَلْ تَرَى بِمَا أَقُولُ بَأْساً؟» فَيَقُولُ: لاَ وَالدِّمَاءِ (2) مَا أَرَى بِمَا تَقُولُ بَأْساً. فَأُنْزِلَتْ: {عَبَسَ وَتَوَلَّى، أَن [ق: 34 - ب] جَاءَهُ الأَعْمَى} [عبس 80: 1 - 2].
693/ 224 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ. وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلاً. فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ شَيْءٍ، فَلَمْ يُجِبْهُ. ثُمَّ سَأَلَهُ. فَلَمْ يُجِبْهُ. ثُمَّ سَأَلَهُ، فَلَمْ يُجِبْهُ. فَقَالَ عُمَرُ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا (1) عُمَرُ. نَزَّرْتَ (2) رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذلِكَ لاَ يُجِيبُكَ. -[285]- قَالَ عُمَرُ: فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي. حَتَّى إِذَا كُنْتُ أَمَامَ النَّاسِ، وَخَشِيتُ أَنْ يُنْزَلَ فِيَّ قُرْآنٌ. فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخاً [ف: 62] يَصْرُخُ بِي. قَالَ، فَقُلْتُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ (3) فِيَّ قُرْآنٌ. قَالَ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. قَالَ: (4) لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ، هذِهِ اللَّيْلَةَ، سُورَةٌ. لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَرَأَ {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً} [الفتح 48: 1] (5).
694/ 225 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ. أَوْ (1) صِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ. أَوْ أَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِمْ. يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، وَلاَ (2) يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ. يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمْيَةِ. تَنْظُرُ فِي النَّصْلِ، فَلاَ تَرَى شَيْئاً. وَتَنْظُرُ -[287]- فِي الْقِدْحِ، فَلاَ تَرَى شَيْئاً. وَتَنْظُرُ فِي الرِّيشِ، فَلاَ تَرَى شَيْئاً. وَتَتَمَارَى فِي الْفُوقِ».
695 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، مَكَثَ عَلَى سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثَمَانِيَ سِنِينَ يَتَعَلَّمُهَا.
ما جاء في سجود القرآن
696 - مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ
697/ 226 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَ لَهُمْ {إِذا السَّمَاءُ اِنشَقَّتْ} [الانشقاق 84: 1] فَسَجَدَ فِيهَا. فَلَمَّا انْصَرَفَ (1)، أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِيهَا.
698 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ (1)؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ سُورَةَ الْحَجِّ. فَسَجَدَ فِيهَا -[288]- سَجْدَتَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هذِهِ السُّورَةَ فُضِّلَتْ بِسَجْدَتَيْنِ (2).
699 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَسْجُدُ (1) فِي سُورَةِ الْحَجِّ، سَجْدَتَيْنِ.
700 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَرَأَ بِ: {وَالنَّجْمِ (1) إِذا هَوَى} [النجم 53: 1] فَسَجَدَ فِيهَا. [ش: 57] ثُمَّ قَامَ، فَقَرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى (2).
701 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ سَجْدَةً (1)، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فَنَزَلَ، فَسَجَدَ، وَسَجَدْنَا مَعَهُ (2). ثُمَّ قَرَأَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى. فَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ، فَقَالَ: عَلَى -[289]- رَسْلِكُمْ. إِنَّ اللهَ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا، إِلاَّ أَنْ نَشَاءَ. فَلَمْ يَسْجُدْ، وَمَنَعَهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا.
702 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْإِمَامُ، إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ (1) [ق: 35 - أ] عَنِ (2) الْمِنْبَرِ، فَيَسْجُدَ.
703 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) أَنَّ عَزَائِمَ سُجُودِ الْقُرْآنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً. لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ مِنْهَا شَيْءٌ.
704 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ مِنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ شَيْئاً، بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ. وَلاَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ. وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَالسَّجْدَةُ مِنَ -[290]- الصَّلاَةِ. فَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ سَجْدَةً فِي تَيْنِكَ السَّاعَتَيْنِ.
705 - قَالَ يَحْيَى، سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ قَرَأَ سَجْدَةً. وامْرَأَةٌ حَائِضٌ تَسْمَعُ، هَلْ لَهَا أَنْ تَسْجُدَ؟ قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَسْجُدُ الرَّجُلُ، وَلاَ الْمَرْأَةُ، إِلاَّ وَهُمَا طَاهِرَانِ.
706 - قَالَ يَحْيَى، [ف: 63] وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ امْرَأَةٍ قَرَأَتْ سَجْدَةً. وَرَجُلٌ مَعَهَا يَسْمَعُ. أَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهَا؟ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهَا. إِنَّمَا تَجِبُ السَّجْدَةُ عَلَى الْقَوْمِ يَكُونُونَ مَعَ الرَّجُلِ يَأْتَمُّونَ بِهِ. فَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ (1). فَيَسْجُدُونَ مَعَهُ. وَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَمِعَ سَجْدَةً مِنْ إِنْسَانٍ يَقْرَؤُهَا، لَيْسَ لَهُ بِإِمَامٍ، أَنْ يَسْجُدَ تِلْكَ السَّجْدَةَ.
ما جاء في قراءة قل هو الله أحد، وتبارك (1)
707 - مَا جَاءَ فِي قِرَاءِةَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَتَبَارَكَ (1)
708/ 227 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، -[291]- عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ} [الإخلاص 112: 1] يُرَدِّدُهَا. فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ. وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا (1). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.
709/ 228 - مَالِكٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ -[292]- عَبْدِ الرَّحْمنِ (1)، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، مَوْلَى آلِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَسَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ} [الإخلاص 112: 1]، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «وَجَبَتْ»، فَسَأَلْتُهُ: مَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: الْجَنَّةُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَيْهِ، فَأُبَشِّرَهُ. ثُمَّ فَرِقْتُ أَنْ يَفُوتَنِي الْغَدَاءُ (2) فَآثَرْتُ الْغَدَاءَ (3). ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ ذَهَبَ.
710 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ} [الإخلاص 112: 1] ثُلُثُ -[293]- الْقُرْآنِ. وَأَنَّ {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ} [الملك 67: 1] تُجَادِلُ عَنْ صَاحِبِهَا.
ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى
711 - مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
712/ 229 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ. كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ. وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ. وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ. وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ، يَوْمَهُ ذلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ. وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بَأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلاَّ [ش: 58] أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ [ق: 35 - ب].
713/ 230 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ -[294]- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ. فِي يَوْمٍ (1) مَائَةَ مَرَّةٍ. حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».
714/ 231 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيِثِّي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَبَّحُ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ. وَكَبَّرَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ. وَحَمِدَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ. وَخَتَمَ الْمِائَةَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ (1) [ف: 64].
715 - مَالِكٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ صَيَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ -[295]- سَمِعَهُ يَقُولُ، فِي الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ: أَنَّهَا قَوْلُ الْعَبْدِ: اللهُ أَكْبَرُ. وَسُبْحَانَاللهِ. وَالْحَمْدُ للهِ. وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.
716 - مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زَيَادٍ؛ [أَنَّهُ] (1) قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَلاَ أَخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ لَكُمْ، أَرْفَعِهَا (2) فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: ذِكْرُ اللهِ.
717 - قَالَ زِيَادُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ: وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمنِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ أَنْجَى لَهَ مِنْ عَذَابِ اللهِ، مِنْ ذِكْرِ اللهِ (1).
718/ 232 - مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، عَنْ عَلَيِّ بْنِ -[296]- يَحْيَى الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ (1)؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ (2) يَوْماً نُصَلِّي وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، وَقَالَ: سَمِعَ اللهِ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ رَجُلٌ (3) وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ آنِفاً؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا. يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً (4) وَثَلاَثِينَ مَلَكاً يَبْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَكْتُبُهُنَّ (5) أَوَّلاً (6)».
ما جاء في الدعاء
719 - مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ
720/ 233 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهَا. فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِيءَ دَعْوَتِي، شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ (1)».
721/ 234 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ، وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَناً، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً، اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ، وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ. وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي، وَبَصَرِي، وَقُوَّتِي (1)، فِي سَبِيلِكَ».
722/ 235 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَقُلْ (1) أَحَدُكُمْ إِذَا دَعَا: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ. اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ. لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ. فَإِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ».
723/ 236 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ [ق: 36 - أ] أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يُعْجَلْ. فَيَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي».
724/ 237 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ (1)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا، -[299]- تَبَارَك َوَتَعَالَى، كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ (2) الدُّنْيَا. حِينَ يَبْقَى (3) ثُلُثُ اللَّيْلِ [ش: 59] الآخِرُ. فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي (4) فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟» مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟.
725/ 238 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: كُنْتُ نَائِمَةً إِلَى جَنْبِ [ف: 65] رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَفَقَدْتُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَسْتُهُ بِيَدِي. فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، يَقُولُ: «أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ. وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ -[300]- عُقُوبَتِكَ. وَبِكَ مِنْكَ. لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ. أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».
726/ 239 - مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِاللهِ بْنِ كَرِيزٍ (1)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ. وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: (2) لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ».
727/ 240 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ طَاوُوسٍ الْيَمَانِيِّ، -[301]- عَنْعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ. يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ».
728/ 241 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ طَاوُوسٍ الْيَمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ. أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَلَكَ الْحَمْدُ. أَنْتَ قَيَّامُ (1) السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَلَكَ الْحَمْدُ. أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ. أَنْتَ الْحَقُّ. وَقَوْلُكَ الْحَقُّ. وَوَعْدُكَ الْحَقُّ. وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ. وَالْجَنَّةُ حَقٌّ. وَالنَّارُ حَقٌّ. وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. -[302]- اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ. وَبِكَ آمَنْتُ. وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ. وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ. وَبِكَ خَاصَمْتُ. وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ. فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ. وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ. أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ».
729/ 242 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ (1)؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فِي بَنِي مُعَاوِيَةَ، وَهِيَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الْأَنْصَارِ. فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَسْجِدِكُمْ هذَا؟ فَقُلْتُ لَهُ: نَعَمْ. وَأَشَرْتُ (2) إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْهُ. -[303]- فَقَالَ: (3) هَلْ تَدْرِي مَا الثَّلاَثُ الَّتِي دَعَا بِهِنَّ فِيهِ (4)؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي بِهِنَّ. فَقُلْتُ: دَعَا بِأَنْ لاَ يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ [ق: 36 - ب] عَدُوّاً مِنْ غَيْرِهِمْ. وَلاَ يُهْلِكَهُمْ بِالسِّنِينَ. فَأُعْطِيَهُمَا. وَدَعَا بِأَنْ لاَ يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. فَمُنِعَهَا. قَالَ: صَدَقْتَ (5). قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَنْ يَزَالَ الْهَرْجُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
730 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو، -[304]- إِلاَّ كَانَ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاَثٍ: إِمَّا أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ، وَإِمَّا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ، وَإِمَّا أَنْ يُكَفَّرَ عَنْهُ (1).
العمل في الدعاء
731 - العَمَلُ فِي الدُّعَاءِ
732 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنَا أَدْعُو، وَأُشِيرُ بِأَصْبُعَيْنِ، أَصْبُعٍ مِنْ كُلِّ يَدٍ. فَنَهَانِي.
733 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ (1)، كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُرْفَعُ بِدُعَاءِ وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ. وَقَالَ بِيَدَيْهِ نَحْوَ السَّمَاءِ. فَرَفَعَهُمَا.
734/ 243 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا -[305]- أُنْزِلَتْ هذِهِ الآيَةُ: {وَلا تَجْهرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِهَا وَاِبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً} [الإسراء 17: 110] فِي الدُّعَاءِ [ش: 60].
735 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ؟ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِالدُّعَاءِ [ف: 66] فِيهَا (1).
736/ 244 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو، فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ. وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ. وَإِذَا أَرَدْتَ (1) فِي النَّاسِ فِتْنَةً، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، غَيْرَ مَفْتُونٍ».
737/ 245 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ (1) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا مِنْ دَاعِ يَدْعُو إِلَى هُدًى، إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنِ اتَّبَعَهُ. لاَ يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً». -[306]- وَمَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَى ضَلاَلَةٍ، إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ. لاَ يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً.
738 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَئِمَّةِ الْمُتَّقِينَ.
739 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَقُومُ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَيَقُولُ: نَامَتِ الْعُيُونُ. وَغَارَتِ النُّجُومُ. وَأَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (1).
النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر
740 - النَّهْيُ عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ
741/ 246 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ (1)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ. فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا. ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا. فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا. فَإِذَا دَنَتْ لِلغُرُوبِ قَارَنَهَا. فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا». -[307]- وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاَةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ (2).
742/ 247 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَبْرُزَ (1). وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيبَ».
743/ 248 - مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَقَامَ يُصَلِّي الْعَصْرَ. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ، ذَكَرْنَا تَعْجِيلَ الصَّلاَةِ، [ق: 37 - أ] أَوْ ذَكَرَهَا. قَالَ: (1) سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ. «تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ. تِلْكَ -[308]- صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ. يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ، حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ، وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، أَوْ عَلَى قَرْنِ (2) الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعاً. لاَ يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً».
744/ 249 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَتَحَرَّ (1) أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا».
745/ 250 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ -[309]- أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
746 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَحَرَّوْا (1) بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَطْلُعُ (2) قَرْنَاهُ مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. وَتَغْرُبَانِ (3) مَعَ غُرُوبِهَا. وَكَانَ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى (4) تِلْكَ الصَّلاَةِ.
747 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّهُ رَأَى -[310]- عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ الْمُنْكَدِرَ فِي الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ.
748 - كَمُلَ كِتَابُ الصَّلاَةِ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيراً، وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً [ف: 67].
كتاب الجنائز
749 - كتاب الجنائز [ق: 76 - أ] [ش: 178] بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ (1)
غسل الميت (1)
750 - غُسْلُ الْمَيِّتِ (1)
751/ 251 - مَالِكٌ (1)، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم غُسِلَ فِي قَمِيصٍ.
752/ 252 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتَيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ؛ (1) أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ (2)، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثاً، أَوْ خَمْساً، أَوْ -[312]- أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ (3) بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً. أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ. فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي»، قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ. فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ. فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ»، تَعْنِي بِحَقْوِهِ، إِزَارَهُ.
753 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، غَسَلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، حِينَ تُوُفِّيِ. ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ. فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ. وَإِنَّ هذَا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ غَسْلٍ؟ فَقَالُوا: لاَ.
754 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ، وَلَيْسَ -[313]- مَعَهَا نِسَاءٌ يَغْسِلْنَهَا، وَلاَ مِنْ ذَوِي الْمَحْرَمِ أَحَدٌ يَلِي ذلِكَ مِنْهَا، وَلاَ زَوْجٌ يَلِي ذلِكَ مِنْهَا، يُمِّمَتْ. فَمُسِحَ بِوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنَ الصَّعِيدِ.
755 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِلاَّ نِسَاءٌ (1)، يَمَّمْنَهُ أَيْضاً.
756 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِغُسْلِ الْمِّيتِ عِنْدَنَا شَيْءٌ (1) مَوْصُوفٌ. وَلَيْسَ لِذلِكَ صِفَةٌ مَعْلُومَةٌ. وَلَكِنْ يُغْسَلُ فَيُطَهَّرُ.
ما جاء في كفن الميت
757 - مَا جَاءَ فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ
758/ 253 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ [ق: 76 - ب] وَلاَ عِمَامَة (1).
759/ 254 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ.
760/ 255 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ لِعَائِشَةَ، وَهُوَ مَرِيضٌ: فِي كَمْ كُفِنَ [ش: 179] رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَتْ: فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ، بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: خُذُوا هذَا الثَّوْبَ - لِثَوْبٍ عَلَيْهِ، قَدْ أَصَابَهُ مِشْقٌ (1) أَوْ زَعْفَرَانٌ - فَاغْسِلُوهُ. ثُمَّ كَفِّنُونِي فِيهِ. مَعَ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَمَا هذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ. وَإِنَّمَا هذَا لِلْمُهْلَةِ (2).
761 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي؛ (1) أَنَّهُ قَالَ: الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ، وَيُؤَزَّرُ، وَيُلَفُّ بِالثَّوْبِ الثَّالِثِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، كُفِنَ فِيهِ.
المشي أمام الجنازة (1) [ف: 68]
762 - الْمَشْيُ أَمَامَ الجَنَازَةِ (1) [ف: 68]
763/ 256 - مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ، كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ. وَالْخُلَفَاءُ هَلُمَّ جَرّاً وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ.
764 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقْدُمُ النَّاسَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ، فِي جَنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ.
765 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَبِي قَطُّ فِي جَنَازَةٍ، إِلاَّ أَمَامَهَا. قَالَ: ثُمَّ يَأْتِيَ الْبَقِيعَ فَيَجْلِسُ، حَتَّى يَمُرُّوا عَلَيْهِ.
766 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْمَشْيُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ مِنْ خَطَأ السُّنَّةِ (1).
النهي (1) أن تتبع (2) الجنازة بالنار (3)
767 - النَّهْيُ (1) أَنْ تُتْبَعَ (2) الجِنَازَةُ بِالنَّارِ (3)
768 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا -[317]- قَالَتْ لِأَهْلِهَا: أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا مِتُّ. ثُمَّ حَنِّطُونِي. وَلاَ تَذُرُّوا (1) عَلَى كَفَنِي حِنَاطاً (2). وَلاَ تَتْبَعُونِي (3) بِنَارٍ.
769 - مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُتَّبَعَ (3)، بَعْدَ مَوْتِهِ، بِنَارٍ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَكْرَهُ ذلِكَ.
ما جاء في التكبير على الجنائز
770 - مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ
771/ 257 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشِيَّ لِلنَّاسِ، فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ. وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى. فَصَفَّ بِهِمْ. وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.
772/ 258 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ مِسْكِينَةً (1) مَرِضَتْ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَرَضِهَا. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُ الْمَسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَتْ فَآذِنُونِي بِهَا» (2)، فَأُخْرِجَ (3) بِجَنَازَتِهَا لَيْلاً، فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِهَا (4). فَقَالَ: «أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا؟»، -[319]- فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، [ق: 77 - أ] كَرِهْنَا أَنْ نُخْرِجَكَ لَيْلاً، وَنُوقِظَكَ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا. وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ (5).
773 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ بَعْضَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ، وَيَفُوتُهُ بَعْضُهُ؟ فَقَالَ: يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِك.
ما يقول المصلي على الجنازة
774 - مَا يَقُولُ الْمُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ
775 - مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَيْفَ يُصَلَّى (1) عَلَى الْجَنَازَةِ؟ -[320]- فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا، لَعَمْرُ اللهِ، أُخْبِرُكَ. أَتَّبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا. فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ. وَحَمِدْتُ اللهَ. [ش: 180] وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ. ثُمَّ أَقُولُ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ. كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ. وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً، فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ. [ف: 69] وَإِنْ كَانَ مُسِيئاً، فَتَجَاوَزْ عَنْ (2) سَيِّئَاتِهِ. اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ. وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.
776 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى صَبِيٍّ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطُّ. فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.
777 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَقْرَأُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ.
الصلاة على الجنائز بعد الصبح، وبعد العصر
778 - الصَّلاَةُ عَلَى الجَنَائِزِ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ
779 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ؛ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُوُفِّيَتْ، وَطَارِقٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ. فَأُتِيَ بِجَنَازَتِهَا بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ. فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ. قَالَ: وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ. قَالَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِأَهْلِهَا: إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جَنَازَتِكُمُ الْآنَ، وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ.
780 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ، إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا.
الصلاة على الجنائز في المسجد
781 - الصَّلاَةُ عَلَى الجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ
782/ 259 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا أَمَرَتْ أَنْ يُمَرَّ عَلَيْهَا بِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ -[322]- فِي الْمَسْجِدِ، حِينَ مَاتَ، لِتَدْعُوَ لَهُ. فَأَنْكَرَ ذلِكَ النَّاسُ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا أَسْرَعَ النَّاسَ (1)، مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ (2) إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ.
783 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَسْجِدِ (1).
جامع الصلاة على الجنائز (1)
784 - جَامِعُ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ (1)
785 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وأَبَا هُرَيْرَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمَدِينَةِ. الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ. وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ (1).
786 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ يُسَلِّمُ، حَتَّى يُسْمِعَ مِنْ يَلِيهِ.
787 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجَنَازَةِ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ.
788 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لَمْ أَرَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا وَأُمِّهِ.
ما جاء في دفن الميت.
789 - مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ.
790 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تُوُفِّيَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ (1)، وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ. وَصَلَّى النَّاسُ عَلَيْهِ أَفْذَاذاً. لاَ يَؤُمُّهُمْ أَحَدٌ. فَقَالَ نَاسٌ: يُدْفَنُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ. -[324]- وَقَالَ آخَرُونَ: يُدْفَنُ بِالْبَقِيعِ. فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَا دُفِنَ نَبِيٌّ قَطُّ إِلاَّ فِي [ف: 70] مَكَانِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ (2)، فَحُفِرَ لَهُ فِيهِ. فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ غَسْلِهِ، أَرَادُوا نَزْعَ قَمِيصِهِ. [ش: 181] فَسَمِعُوا صَوْتاً يَقُولُ: لاَ تَنْزِعُوا (3) الْقَمِيصَ. فَلَمْ يُنْزَعِ الْقَمِيصُ (4)، وَغُسِلَ، وَهُوَ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم.
791/ 260 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلاَنِ. أَحَدُهُمَا يَلْحَدُ (1)، وَالآخَرُ لاَ يَلْحَدُ. فَقَالُوا: أَيُّهُمَا جَاءَ أَوَّلُ (2)، عَمِلَ عَمَلَهُ. فَجَاءَ الَّذِي يَلْحَدُ (3)، فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
792/ 261 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَانَتْ تَقُولُ: مَا صَدَّقْتُ بِمَوْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى سَمِعْتُ وَقْعَ الْكَرَازِينِ (1).
793 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: رَأَيْتُ ثَلاَثَةَ أَقْمَارٍ سَقَطْنَ فِي حَجْرِي (1) فَقَصَصْتُ رُؤْيَايَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. قَالَتْ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَدُفِنَ فِي بَيْتِهَا. قَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: هذَا أَحَدُ أَقْمَارِكِ، وَهُوَ خَيْرُهَا.
794 - مَالِكٌ؛ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَسَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، تُوُفِّيَا بِالْعَقِيقِ. وَحُمِلاَ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَدُفِنَا بِهَا.
795 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُدْفَنَ بِالْبَقِيعِ. لأَنْ أُدْفَنَ فِي غَيْرِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدْفَنَ فِيهِ. إِنَّمَا هُوَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ. إِمَّا ظَالِمٌ، فَلاَ أُحِبُّ أَنْ أُدْفَنَ مَعَهُ. وَإِمَّا صَالِحٌ، فَلاَ أُحِبُّ أَنْ تُنْبَشَ لِي عِظَامُهُ.
الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر
796 - الْوُقُوفُ لِلجَنَائِزِ وَالْجُلُوسِ عَلَى الْمَقَابِرِ
797/ 262 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ (1)، عَنْ نَافِعٍ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُومُ فِي الْجَنَائِزِ. ثُمَّ جَلَسَ، بَعْدُ.
798 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَتَوَسَّدُ الْقُبُورَ، وَيَضْطَجِعُ عَلَيْهَا.
799 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْقُعُودِ عَلَى الْقُبُورِ، -[327]- فِيمَا نُرَى (1)، لِلْمَذَاهِبِ.
800 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يَقُولُ: كُنَّا نَشْهَدُ الْجَنَائِزَ، فَمَا يَجْلِسُ آخِرُ النَّاسِ حَتَّى يُؤْذَنُوا (1).
النهي عن البكاء على الميت
801 - النَّهْيُ عَنِ البُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ
802/ 263 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَتِيكٍ، وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرٍ، أَبُو أُمِّهِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَابِتٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ. فَصَاحَ بِهِ. فَلَمْ يُجِبْهُ. فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: «غُلِبْنَا عَلَيْكَ، يَا أَبَا الرَّبِيعِ»، فَصَاحَ النِّسْوَةُ، وَبَكَيْنَ. فَجَعَلَ جَابِرٌ يُسَكِّتُهُنَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «دَعْهُنَّ. فَإِذَا وَجَبَ، فَلاَ تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ»، -[328]- قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْوُجُوبُ؟ قَالَ: «إِذَا مَاتَ»، فَقَالَتِ ابْنَتُهُ: وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيداً، [ف: 71] فَإِنَّكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ جِهَازَكَ (1). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ. وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟» قَالُوا: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ، سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ (2) شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ (3) شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالْحَرَقُ (4) شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ [ش: 182] تَمُوتُ بِجُمْعٍ (5) شَهِيدٌ».
803/ 264 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ. أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ. وَلَكِنَّهُ نَسِيَ، أَوْ أَخْطَأَ. إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا. فَقَالَ: «إِنَّكُمْ لَتَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا».
الحسبة في المصيبة
804 - الحِسْبَةُ فِي الْمُصِيبَةِ
805/ 265 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَتَمَسَّهُ النَّارُ، إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ».
806/ 266 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (1)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ السَّلَمِيِّ؛ (2) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ -[331]- الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَحْتَسِبُهُمْ، إِلاَّ كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ»، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ (3) عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوِ اثْنَانِ؟ قَالَ: «أَوِ اثْنَانِ».
807/ 267 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصَابُ فِي وَلَدِهِ وَحَامَّتِهِ، حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَلَيْسَتْ لَهُ خَطِيئَةٌ».
جامع الحسبة في المصيبة
808 - جَامِعُ الْحِسْبَةِ فِي الْمُصِيبَةِ
809/ 268 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ (1)؛ أَنَّ -[332]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لِيُعَزِّ (2) الْمُسْلِمِينَ فِي مَصَائِبِهِمُ، الْمُصِيبَةُ بِي».
810/ 269 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَقَالَ كَمَا أَمَرَهُاللهُ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللَّهُمَّ [ق: 78 - ب] آجِرْنِي (1) فِي مُصِيبَتِي، وَأَعْقِبْنِي خَيْراً مِنْهَا، إِلاَّ فَعَلَ اللهُ ذلِكَ بِهِ» قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، قُلْتُ ذلِكَ. ثُمَّ قُلْتُ: وَمَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ فَأَعْقَبَهَا اللهُ رَسُولَهُ، فَتَزَوَّجَهَا.
811 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: هَلَكَتِ امْرَأَةٌ لِي. فَأَتَانِي مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ، يُعَزِّينِي بِهَا. فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ فَقِيهٌ عَالِمٌ عَابِدٌ مُجْتَهِدٌ. وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ. وَكَانَ بِهَا مُعْجَباً (1) لَهَا مُحِبّاً. فَمَاتَتْ. فَوَجَدَ عَلَيْهَا وَجْداً شَدِيداً. وَلَقِيَ -[333]- عَلَيْهَا أَسَفاً، حَتَّى خَلاَ فِي بَيْتٍ، [ف: 72] وَغَلَّقَ (2) عَلَى نَفْسِهِ، وَاحْتَجَبَ مِنَ (3) النَّاسِ. فَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ. وَإِنَّ امْرَأَةً سَمِعَتْ بِهِ، فَجَاءَتْهُ. فَقَالَتْ: إِنَّ لِي إِلَيْهِ حَاجَةً أَسْتَفْتِيهِ فِيهَا. لَيْسَ يُجْزِينِي فِيهَا إِلاَّ مُشَافَهَتُهُ. فَذَهَبَ النَّاسُ (4)، وَلَزِمَتْ بَابَهُ. وَقَالَتْ: مَا لِي مِنْهُ بُدٌّ. فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: إِنَّ هَهُنَا امْرَأَةً أَرَادَتْ أَنْ تَسْتَفْتِيَكَ، وَقَالَتْ: إِنْ أَرَدْتُ إِلاَّ مُشَافَهَتَهُ (5). وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ، وَهِيَ لاَ تُفَارِقُ الْبَابَ. فَقَالَ: ائْذَنُوا لَهَا. فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ. فَقَالَتْ: إِنِّي جِئْتُكَ أَسْتَفْتِيكَ فِي أَمْرٍ. قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَتْ: إِنِّي اسْتَعَرْتُ مِنْ جَارَةٍ لِي حَلْياً (6). فَكُنْتُ أَلْبَسُهُ وَأُعِيرُهُ زَمَاناً. ثُمَّ إِنَّهُمْ أَرْسَلُوا إِلَيَّ فِيهِ، أَفَأُؤَدِّيهِ (7) إِلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: (8) نَعَمْ. وَاللهِ. فَقَالَتْ: إِنَّهُ قَدْ مَكَثَ عِنْدِي زَمَاناً. فَقَالَ: ذَلِكِ أَحَقُّ لِرَدِّكِ (9) إِيَّاهُ إِلَيْهِمْ، حِينَ أَعَارُوكِيهِ (10) زَمَاناً. -[334]- قَالَ: فَقَالَتْ: أَيْ، يَرْحَمُكَ اللهُ. أَفَتَأْسَفُ [ش: 183] عَلَى مَا أَعَارَكَ اللهُ، ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْكَ وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْكَ؟ فَأَبْصَرَ مَا كَانَ فِيهِ، وَنَفَعَهُ اللهُ بِقَوْلِهَا.
ما جاء في الاختفاء (1) وهو النباش (2)
812 - مَا جَاءَ فِي الاخْتِفَاءِ (1) وَهُوَ النَّبَّاشُ (2)
813/ 270 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُخْتَفِيَ وَالْمُخْتَفِيَةَ. يَعْنِي نَبَّاشَ (1) الْقُبُورِ.
814 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تَقُولُ: كَسْرُ عَظْمِ الْمُسْلِمِ مَيِّتاً، كَكَسْرِهِ وَهُوَ حَيٌّ. تَعْنِي، فِي الْإِثْمِ.
جامع الجنائز
815 - جَامِعُ الْجَنَائِزِ
816/ 271 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ (1) إِلَى صَدْرِهَا، وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ، يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقَنِي بِالرَّفِيقِ (2).
817/ 272 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمُوتُ حَتَّى يُخَيَّرَ»، قَالَتْ، فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى»، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ ذَاهِبٌ.
818/ 273 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ، عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. إِنْ كَانَ مِنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ -[336]- النَّارِ، [ق: 79 - أ] فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ. يُقَالُ لَهُ: هذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ (1) إِلَى (2) يَوْمِ الْقَيِامَةِ».
819/ 274 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ، إِلاَّ عَجْبُ الذَّنَبِ. مِنْهُ خُلِقَ، وَفِيهِ يُرَكَّبُ».
820/ 275 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَعْبٍ (1) الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ -[337]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ [ف: 73] طَيْرٌ (2) يَعْلَقُ (3) فِي (4) الْجَنَّةِ، حَتَّى يَرْجِعَهُ اللهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ.
821/ 276 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي، أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ. -[338]- وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي، كَرِهْتُ لِقَاءَهُ».
822/ 277 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ (1) - لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ - لِأَهْلِهِ: إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ. ثُمَّ اذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ، وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ. فَوَ اللهِ لَئِنْ قَدَّرَ (2) اللهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابَا لاَ يُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ، فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ، فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ (3). فَأَمَرَ اللهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ. وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ. ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلْتَ هذَا؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ، يَا رَبِّ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ. قَالَ: فَغَفَرَ لَهُ».
823/ 278 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ (1). فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ -[339]- أَوْ (2) يُنَصِّرَانِهِ. كَمَا تُنَاتَجُ الْإِبِلُ، مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ. هَلْ تُحِسُّ (3) مِنْ جَدْعَاءَ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ الَّذِي يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟ قَالَ: اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.
824/ 279 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا [ش: 184] لَيْتَنِي مَكَانَهُ.
825/ 280 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ (1)، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيِّ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ: «مُسْتَرِيحٌ، وَمُسْتَرِاحٌ مِنْهُ»، قَالُوا: (2) يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ (3) مِنْهُ؟ قَالَ: «الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنَ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا، إِلَى رَحْمَةِ اللهِ. وَالعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلاَدُ، وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ».
826/ 281 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، وَمُرَّ بِجَنَازَتِهِ: ذَهَبْتَ وَلَمْ تَلَبَّسْ مِنْهَا بِشَيْءٍ.
827/ 282 - مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ تَقُولُ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَلَبِسَ ثِيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجَ. قَالَتْ: فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي بَرِيَرَةَ تَتَّبِعُهُ. فَتَبِعَتْهُ. حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ، فَوَقَفَ فِي أَدْنَاهُ، مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقِفَ. ثُمَّ انْصَرَفَ. فَسَبَقَتْهُ بَرِيَرَةٌ فَأَخْبَرَتْنِي. [ق: 79 - ب] فَلَمْ أَذْكُرْ لَهُ شَيْئاً حَتَّى أَصْبَحَ. ثُمَّ ذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ لِأُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ».
828 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَسْرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ. فَإِنَّمَا هُوَ خَيْرٌ تُقَدِّمُونَهُمْ إِلَيْهِ، أَوْ شَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.
829 - كَمُلَ كِتَابُ الْجَنَائِزِ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيراً، وصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.
كتاب الزكاة
830 - كِتَابُ الزَّكَاةِ بسم الله الرحمن الرحيم. [ش: 61]
ما تجب فيه الزكاة [ف: 74]
831 - مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ [ف: 74]
832/ 283 - مَالِكٌ (1)، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ (2) صَدَقَةٌ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» (3).
833/ 284 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ (1) مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ».
834 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى دِمَشْقَ (1) فِي الصَّدَقَةِ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحَرْثِ، وَالْعَيْنِ، وَالْمَاشِيَةِ.
835 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ تَكُونُ الصَّدَقَةُ إِلاَّ فِي ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ: فِي الْحَرْثِ، وَالِعَيْنِ، وَالْمَاشِيَةِ.
الزكاة في العين من الذهب والورق
836 - الزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
837 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ. هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً. حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ (1) إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أَعْطِيَاتِهِمْ. يَسْأَلُ الرَّجُلَ، هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ. أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذلِكَ الْمَالِ. وَإِنْ قَالَ: لاَ. أَسْلَمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ، [ق: 37 - ب] وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً.
838 - مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنِ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِيهَا؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ، إِذَا جِئْتُ عُثَمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ عَطَائِي، سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ، فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ. أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذلِكَ الْمَالِ. وَإِنْ قُلْتُ: لاَ. دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي.
839 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
840 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ، مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ.
841 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَاراً (1). كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
842 - قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِينَاراً، نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ (1)، زَكَاةٌ. فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا عِشْرِينَ دِينَاراً، وَازِنَةً، فَفِيهَا الزَّكَاةُ. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً زَكَاةٌ (2). قَالَ قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ، زَكَاةٌ. -[346]- فَإِذَا (3) زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَافِيَةً (4)، فَفِيهَا الزَّكَاةُ. فَإِنْ كَانَتْ تَجُوزُ بِجَوَازِ الْوَازِنَةِ، رَأَيْتُ فِيهَا الزَّكَاةَ. دَنَانِيرَ كَانَتْ أَوْ دَرَاهِمَ.
843 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ، كَانَتْ عِنْدَهُ سِتُّونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ وَازِنَةً، [ف: 75] وَصَرْفُ الدَّرَاهِمِ بِبَلَدِهِ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ: أَنَّهَا لاَ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةٌ. وَإِنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً. أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
844 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ (1) خَمْسَةُ دَنَانِيرَ [ش: 62] مِنْ فَائِدَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا فَتَجَرَ فِيهَا، فَلَمْ يَأْتِ الْحَوْلُ حَتَّى بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ: أَنَّهُ يُزَكِّيهَا. وَإِنْ لَمْ تَتِمَّ إِلاَّ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، أَوْ بَعْدَ مَا يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوُلُ (2) بِيَوْمٍ وَاحِدٍ. ثُمَّ لاَ زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا (3) الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ.
845 - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَجَرَ فِيهَا فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، وَقَدْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَاراً: أَنَّهُ يُزَكِّيهَا مَكَانَهُ. وَلاَ يَنْتَظِرُ بِهَا أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، مِنَ يَوْمَ بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. لِأَنَّ الْحَوْلَ قَدْ حَالَ عَلَيْهَا، وَهِيَ عِنْدَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ (1). ثُمَّ لاَ زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ.
846 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا (1) فِي إِجَارَةِ الْعَبِيدِ وَخَرَاجِهِمْ، وَكِرَاءِ الْمَسَاكِنِ، وَكِتَابِةِ الْمُكَاتَبِ: أَنَّهُ لاَ تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، الزَّكَاةُ. قَلَّ ذلِكَ أَوْ كَثْرَ. حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ.
847 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ يَكُونَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ: إِنَّ مَنْ -[348]- بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْهُمْ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً. أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. فَعَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ. وَمَنْ نَقَصَتْ حِصَّتُهُ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ (1). وَإِنْ (2) بَلَغَتْ حِصَصُهُمْ جَمِيعاً، مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي ذلِكَ أَفْضَلَ نَصِيباً مِنْ بَعْضٍ، أُخِذَ مِنْ (3) كُلِّ إِنْسَانٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. إِذَا كَانَ فِي حِصَّةِ كُلِّ إِنْسَانٍ [ق: 38 - أ] مِنْهُمْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ (4) وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ» قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.
848 - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ مُتَفَرِّقَةٌ (1) بِأَيْدِي نَاسٍ (2) شَتَّى، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْصِيَهَا جَمِيعاً. ثُمَّ يُخْرِجَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ زَكَاتِهَا كُلِّهَا.
849 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ (1) أَفَادَ ذَهَباً أَوْ وَرِقاً، فَإِنَّهُ (2) لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ (3) الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَفَادَهَا (4).
الزكاة في المعادن
850 - الزَّكَاةُ فِي المَعَادِنِ
851/ 285 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ (1) غَيْرِ وَاحِدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ لِبَلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ. وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ. فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا، إِلَى الْيَوْمِ، إِلاَّ الزَّكَاةُ.
852 - قَالَ مَالِكٌ: أُرَى، - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ لاَ يُؤْخَذُ مِنَ الْمَعَادِنِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ، حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا قَدْرَ عِشْرِينَ دِينَاراً -[350]- عَيْناً، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. فَإِذَا بَلَغَ ذلِكَ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ مَكَانَهُ. وَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ، أُخِذَ (1) مِنْهُ بِحِسَابِ ذلِكَ، مَا دَامَ فِي الْمَعْدِنِ نَيْلٌ. فَإِنِ انْقَطَعَ عِرْقُهُ (2)، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذلِكَ نَيْلٌ، فَهُوَ مِثْلُ الْأَوَّلِ تَبْتَدِأُ فِيهِ الزَّكَاةُ. كَمَا ابْتُدِئَتْ فِي الْأَوَّلِ.
853 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: [ف: 76] وَالْمَعْدِنُ (1) بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ. يُؤْخَذُ مِنْهُ (2) مِثْلُ مَا يُؤْحَذُ مِنَ الزَّرْعِ. يُؤْخَذُ مِنْهُ إِذَا خَرَجَ (3) مِنَ الْمَعْدِنِ مِنْ يَوْمِهِ ذلِكَ. وَلاَ يُنْتَظَرُ بِهِ الْحَوْلُ. كَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّرْعِ، إِذَا حُصِدَ، الْعُشْرُ. وَلاَ يُنْتَظَرُ (4) أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
زكاة الركاز
854 - زَكَاةُ الرِّكَازِ
855/ 286 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَنْ -[351]- أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ».
856 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا (1). وَالَّذِي سَمِعْتُ مِنْ (2) أَهْلِ (3) الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّ الرِّكَازَ إِنَّمَا هُوَ دَفْنٌ يُوجَدُ مِنْ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ. مَا لَمْ يُطْلَبْ بِمَالٍ، [ش: 63] وَلَمْ تُتَكَلَّفْ فِيهِ نَفَقَةٌ، وَلاَ كَبِيرُ عَمَلٍ، وَلاَ مَؤُونَةٌ. (4) فَأَمَّا مَا طُلِبَ بِمَالٍ، وَتُكُلِّفَ فِيهِ كَبِيرُ عَمَلٍ، فَأُصِيبَ مَرَّةً، وَأُخْطِىءَ مَرَّةً، فَلَيْسَ بِرِكَازٍ.
ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر
857 - مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْحُلِيِّ وَالتِّبْرِ وَالْعَنْبَرِ
858 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ -[352]- النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ (1) أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا. لَهُنَّ الْحُلِيُّ. فَلاَ تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ (2) الزَّكَاةَ.
859 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ. ثُمَّ لاَ يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ (1) الزَّكَاةَ.
860 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ تِبْرٌ، أَوْ حَلْيٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ لِلُبْسٍ. فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ عَامٍ. يُوزَنُ فَيُؤْخَذُ رُبُعُ عُشْرِهِ. إِلاَّ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ وَزْنِ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً (1)، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. فَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذلِكَ، فَلَيْسَ فِيهِ [ق: 38 - ب] زَكَاةٌ (2). وَإِنَّمَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُمْسِكُهُ لِغَيْرِ اللُّبْسِ. فَأَمَّا التِّبْرُ وَالْحُلِيُّ (3) الْمَكْسُورُ (4)، الَّذِي يُرِيدُ أَهْلُهُ إِصْلاَحَهُ وَلُبْسَهُ. فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ -[353]- الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ أَهْلِهِ. فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ فِيهِ زَكَاةٌ.
861 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ فِي اللُّؤْلُؤِ، وَلاَ (1) الْمِسْكِ، وَلاَ (2) الْعَنْبَرِ، زَكَاةٌ.
زكاة أموال اليتامى، والتجارة لهم فيها
862 - زَكَاةُ أَمْوَالِ الْيَتَامَى، وَالتِّجَارَةُ لَهُمْ فِيهَا
863 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: اتَّجِرُوا (1) فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، لاَ تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ.
864 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينِي أَنَا وَأَخاً لِي، يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِهَا. فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ.
865 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ كَانَتْ تُعْطِي أَمْوَالَ -[354]- الْيَتَامَى، مَنْ يَتَّجِرُ (1) لَهُمْ فِيهَا.
866 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ اشْتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ، يَتَامَى فِي حَجْرِهِ، مَالاً. فَبِيعَ ذلِكَ الْمَالُ، بَعْدُ، بِمَالٍ كَثِيرٍ (1).
867 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِالتِّجَارَةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَهُمْ، إِذَا كَانَ الْوَالِيَُ (1) مَأْمُوناً. فَلاَ أَرَى (2) عَلَيْهِ ضَمَاناً.
زكاة الميراث (1)
868 - زَكَاةُ الْمِيرَاثِ (1)
869 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ، وَلَمْ يُؤْدِّ زَكَاةَ مَالِهِ، إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ ذلِكَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ. وَلاَ يُجَاوَزُ بِهَا الثُّلُثُ. وَتُبَدَّأَ عَلَى الْوَصَايَا. وَأَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ [ف: 77] الدَّيْنِ عَلَيْهِ. فَلِذلِكَ رَأَيْتُ أَنْ تُبَدَّأَ (1) عَلَى الْوَصَايَا -[355]- قَالَ: وَذلِكَ إِذَا أَوْصَى بِهَا الْمَيِّتُ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِذلِكَ الْمَيِّتُ فَفَعَلَ ذلِكَ أَهْلُهُ. فَذلِكَ حَسَنٌ. وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذلِكَ أَهْلُهُ. لَمْ يَلْزَمْهُمْ ذلِكَ.
870 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: السَّنْةُ عِنْدَنَا الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا، أَنَّهُ لاَ تَجِبُ عَلَى وَارِثٍ زَكَاةٌ، فِي مَالٍ وَرِثَهُ فِي دَيْنٍ، وَلاَ عَرْضٍ، وَلاَ دَارٍ، وَلاَ عَبْدٍ، وَلاَ وَلِيدَةٍ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِ مَا بَاعَ مِنْ ذلِكَ، أَوِ اقْتَضَى، الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ مَا بَاعَهُ وَقَبَضَهُ.
871 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: السُّنْةُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ تَجِبُ عَلَى وَارِثٍ، فِي مَالٍ وَرِثَهُ، الزَّكَاةُ. حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
الزكاة في الدين
872 - الزَّكَاةُ فِي الدَّيْنِ
873 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ: هذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ. فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ. حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ. فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ.
874 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ -[356]- عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلاَةِ ظُلْماً يَأْمُرُ بِرَدِّهِ [ش: 64] إِلَى أَهْلِهِ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ. ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذلِكَ بِكِتْابٍ، أَنْ لاَ تُؤْخَذَ (1) مِنْهُ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنَّهُ إِنْ (2) كَانَ ضِمَاراً (3).
875 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ. أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: لا.
876 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ (1) الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا [ق: 39 - أ] فِي الدَّيْنِ، أَنَّ صَاحِبَهُ لاَ يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ. وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ، ثُمَّ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ (2) إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئاً، لاَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، سِوَى الَّذِي قَبَضَ، تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَعَ مَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ ذلِكَ. -[357]- قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَاضٌّ (3) غَيْرُ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ، وَكَانَ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ لاَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَلَكِنْ لِيَحْفَظْ عَدَدَ مَا اقْتَضَى. فَإِنِ اقْتَضَى بَعْدَ ذلِكَ مَا تَتِمُّ بِهِ الزَّكَاةُ، مَعَ مَا قَبَضَ قَبْلَ ذلِكَ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَ مَا اقْتَضَى أَوَّلاً، أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهُ، فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مَعَ مَا اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ. فَإِذَا بَلَغَ مَا اقْتَضَى (4) عِشْرِينْ دِينَاراً عَيْناً، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ. ثُمَّ مَا اقْتَضَى بَعْدَ ذلِكَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذلِكَ.
877 - قَالَ مَالِكٌ: وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ (1) يَغِيبُ أَعْوَاماً، ثُمَّ يُقْتَضَى فَلاَ يَكُونُ (2) فِيهِ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، أَنَّ الْعُرُوضَ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لِلتِّجَارَةِ (3) أَعْوَاماً. ثُمَّ يَبِيعُهَا (4). فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي أَثْمَانِهَا إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ أَوِ الْعَرْضِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذلِكَ الدَّيْنِ أَوِ الْعَرْضِ، مِنْ مَالٍ سِوَاهُ. وَإِنَّمَا تُخْرَجُ زَكَاةُ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ. وَلاَ تُخْرَجُ -[358]- الزَّكَاةُ مِنْ شَيْءٍ، عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهِ.
878 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَعِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، وَيَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ سِوَى ذلِكَ مَا تَجِبُ [ف: 78] فِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنَّهُ يُزَكِّي مَا بِيَدِهِ مِنَ نَاضٍّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ الْعَرْضِ (1) وَالنَّقْدِ إِلاَّ وَفَاءُ دَيْنِهِ، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ مِنْ النَّاضِّ فَضْلٌ عَنْ دَيْنِهِ، مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ.
زكاة العروض
879 - زَكَاةُ العُرُوضِ
880 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ (1)، وَكَانَ زُرَيَقٌ عَلَى جَوَازِ مِصْرَ، فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ، وَسُلَيْمَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَذَكَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ، مِنْ كُلِّ -[359]- أَرْبَعِينَ دِينَاراً، دِينَاراً. فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذلِكَ. حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَاراً. فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ، فَدَعْهَا وَلاَ تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئاً. وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فُخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ، مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً، دِينَاراً. فَمَا نَقَصَ، فَبِحِسَابِ ذلِكَ، حَتَّى تَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ. فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلاَ تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئاً. وَاكْتُبْ لَهُمْ، بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ، كِتَاباً إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَوْلِ [ش: 65].
881 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُدَارُ مِنَ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَاتِ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ مَالَهُ، ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ عَرْضاً، بَزّاً أَوْ رَقِيقاً أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ؛ فَإِنَّهُ لاَ يُؤَدِّي مِنْ ذلِكَ [ق: 39 - ب] الْمَالِ زَكَاةً، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ صَدَّقَهُ. وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبِعْ (1) ذلِكَ الْعَرْضَ سِنِينَ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ الْعَرْضِ زَكَاةٌ، وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُ. فَإِذَا بَاعَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ.
882 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي بِالذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، حِنْطَةً أَوْ تَمْراً لِلتِّجَارَةِ. ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ. ثُمَّ -[360]- يَبِيعُهَا: أَنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةَ حِينَ يَبِيعُهَا، إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. وَلَيْسَ ذلِكَ مِثْلُ الْحَصَادِ يَحْصُدُهُ الرَّجُلُ مِنْ أَرْضِهِ، وَلاَ مِثْلُ (1) الْجِدَادِ.
883 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَمَا كَانَ مِنْ مَالٍ عِنْدَ رَجُلٍ يُدِيرُهُ لِلتِّجَارَةِ، وَلاَ يَنِضُّ (1) لِصَاحِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ لَهُ شَهْراً مِنَ السَّنَةِ يُقَوِّمُ فِيهِ مَا (2) كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عَرْضٍ لِلتِّجَارَةِ (3). وَيُحْصِي فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَيْنٍ. فَإِذَا بَلَغَ ذلِكَ كُلُّهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ.
884 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ تَجَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَنْ لَمْ يَتْجُرْ سَوَاءٌ. لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلاَّ صَدَقَةٌ وَاحِدَةٌ فِي كُلِّ عَامٍ. تَجَرُوا فِيهِ أَوْ لَمْ يَتْجُرُوا (1).
ما جاء في الكنز
885 - مَا جَاءَ فِي الكَنْزِ
886 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ مَا هُوَ؟ فَقَالَ: هُوَ الْمَالُ الَّذِي لاَ تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ.
887 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي [ف: 79] صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، شُجَاعٌ أَقْرَعُ (1)، لَهُ زَبِيبَتَانِ. يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكِنَهُ. يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ.
صدقة الماشية
888 - صَدَقَةُ المَاشِيَةِ
889 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الصَّدَقَةِ (1). قَالَ: فَوَجَدْتُ فِيهِ: -[362]- بسم الله الرحمن الرحيم هذَا كِتَابُ الصَّدَقَةِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ، فَدُونَهَا الْغَنَمُ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ، بِنْتُ (2) مَخَاضٍ. فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ. وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، بِنْتُ لَبُونٍ. وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى سِتِّينَ، حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ. وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، جَذَعَةٌ. وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى تِسْعِينَ، ابْنَتَا لَبُونٍ. وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى عِشْرِينَ ومِائَةٍ، حِقَّتَانِ، طَرُوقَتَا الْفَحْلِ. فَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ مِنَ الْإِبِلِ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ، بِنْتُ (3) لَبُونٍ. وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ (4). -[363]- وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ، إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، إِلَى عِشْرِينَ ومِائَةٍ، شَاةٌ. وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى مِائَتَيْنِ، شَاتَانِ. وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى ثَلاَثَمِائَةٍ، ثَلاَثُ شِيَاهٍ. فَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ، شَاةٌ. وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ، وَلاَ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ (5)، إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَّدِّقُ (6). وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ (7). وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ. وَفِي الرِّقَةِ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ، رُبُعُ العُشْرِ [ش: 66].
ما جاء في زكاة البقر (1)
890 - مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ (1)
891/ 287 - مَالِكٌ، عَنْ [ق: 40 - أ] حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ طَاوُوسٍ الْيَمَانِيِّ؛ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخَذَ مِنْ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً، تَبِيعاً. وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً، مُسِنَّةً. وَأُتِيَ بِمَا دُونَ ذلِكَ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً. وَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ شَيْئاً، حَتَّى أَلْقَاهُ، فَأَسْأَلَهُ. فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ.
892 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي مَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ عَلَى رَاعِيَيْنِ مُتَفَرِّقَيْنِ (1)، أَوْ عَلَى رِعَاءٍ مُتَفَرِّقِينَ، فِي بُلْدَانٍ شَتَّى. أَنَّ ذلِكَ يُجْمَعُ كُلُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَيُؤَدِّي صَدَقَتَهُ. وَمِثْلُ ذلِكَ، الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الذَّهَبُ أَوِ الْوَرِقُ مُتَفَرِّقَةً (2)، فِي أَيْدِي -[365]- نَاسٍ (3) شَتَّى، إِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْمَعَهَا، فَيُخْرِجَ مِنْهَا مَا وَجَبَ (4) عَلَيْهِ فِي ذلِكَ مِنْ زَكَاتِهَا.
893 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ: أَنَّهَا تُجْمَعُ عَلَيْهِ فِي الصَّدَقَةِ. فَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، صُدِّقَتْ. وَقَالَ: إِنَّمَا (1) هِيَ غَنَمٌ كُلُّهَا. وَفِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ، إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، شَاةٌ (2) قَالَ: فَإِنْ كَانَتِ الضَّأْنُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الْمَعْزِ، وَلَمْ يَجِبْ (3) عَلَى رَبِّهَا إِلاَّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ، أَخَذَ الْمُصَدِّقُ تِلْكَ الشَّاةَ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنَ الضَّأْنِ. وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْزُ (4) أَكْثَرَ، أُخِذَ مِنْهَا [ف: 80]. فَإِنِ اسْتَوَى الْمَعْزُ وَالضَّأْنُ (5)، أَخَذَ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ.
894 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْإِبِلُ الْعِرَابُ وَالْبُخْتُ، يُجْمَعَانِ (1) عَلَى رَبِّهِمَا فِي الصَّدَقَةِ. وَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ إِبِلٌ كُلُّهَا. فَإِنْ كَانَتِ الْعِرَابُ هِيَ أَكْثَرُ مِنَ الْبُخْتِ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَى رَبِّهَا إِلاَّ بَعِيرٌ وَاحِدٌ، فَلْيَأْخُذْ مِنَ الْعِرَابِ صَدَقَتَهَا، فَإِنْ كَانَتِ الْبُخْتُ (2) أَكْثَرَ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا (3). فَإِنِ اسْتَوَتْ، فَلْيَأْخُذْ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ.
895 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ، تُجْمَعُ (1) فِي الصَّدَقَةِ عَلَى رَبِّهِمَا (2) وَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ بَقَرٌ كُلُّهَا. فَإِنْ كَانَتِ الْبَقَرُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الْجَوَامِيسِ، وَلاَ يَجِبُ (3) عَلَى رَبِّهَا إِلاَّ بَقَرَةٌ وَاحِدَةٌ، فَلْيَأْخُذْ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَتَهَا (4). -[367]- وَإِنْ كَانَتِ الْجَوَامِيسُ أَكْثَرَ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا. فَإِنِ اسْتَوَتْ، فَلْيَأْخُذْ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ. فَإِذَا وَجَبَتْ فِي ذلِكَ الصَّدَقَةُ، صُدِّقَ الصِّنْفَانِ (5) جَمِيعاً.
896 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَفَادَ مَاشِيَةً مِنْ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ فَلاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِ فِيهَا، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ قَبْلَهَا نِصَابُ مَاشِيَةٍ. وَالنِّصَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، إِمَّا خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِمَّا ثَلاَثُونَ بَقَرَةً، وَإِمَّا (1) أَرْبَعُونَ شَاةً. فَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ (2) خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ ثَلاَثُونَ بَقَرَةً، أَوْ أَرْبَعُونَ شَاةً، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا إِبِلاً أَوْ بَقَراً أَوْ غَنَماً، بِاشْتِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ، فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا. وَإِنْ لَمْ يَحُلْ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ. وَإِنْ (3) كَانَ مَا أَفَادَ مِنَ الْمَاشِيَةِ إِلَى مَاشِيَتِهِ (4)، قَدْ صُدِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يَرِثَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُ.
897 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ (1) الْوَرِقُ. يُزَكِّيهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ عَرْضاً، وَقَدْ [ق: 40 - ب] وَجَبَتْ (2) عَلَيْهِ فِي عَرْضِهِ ذلِكَ، إِذَا بَاعَهُ الصَّدَقَةُ؛ فَيُخْرِجُ الرَّجُلُ الْآخَرُ صَدَقَتَهَا فَيَكُونُ الْأَوَّلُ قَدْ صَدَّقَهَا هذَا الْيَوْمَ، وَيَكُونُ الْآخَرُ قَدْ صَدَّقَهَا مِنَ الْغَدِ.
898 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لاَ تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، فَاشْتَرَى إِلَيْهَا غَنَماً كَثِيرَةً [ش: 67] تَجِبُ فِي دُونِهَا الصَّدَقَةُ، أَوْ وَرِثَهَا؛ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْغَنَمِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ (1)، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا، بِاشْتِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ. وَذلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنْ مَاشِيَةٍ لاَ تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، مِنْ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ، فَلَيْسَ يُعَدُّ ذلِكَ نِصَابَ مَالٍ (2)، حَتَّى يَكُونَ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. فَذلِكَ النِّصَابُ الَّذِي يُصَدِّقُ مَعَهُ مَا أَفَادَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ، مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ.
899 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ، يَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا بَعِيراً أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً، صَدَّقَهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا -[369]- قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا (1) أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هذَا (2).
900 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ، فَلاَ تُوجَدُ عِنْدَهُ: أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ ابْنَةَ مَخَاضٍ، فَلَمْ تُوجَدْ، أُخِذَ مَكَانَهَا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ. وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَ لَبُونٍ، أَوْ حِقَّةً، أَوْ جَذَعَةً، كَانَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ (1) أَنْ يَبْتَاعَهَا لَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أُحِبُّ (2) أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا.
901 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الْإِبِلِ [ف: 81] النَّوَاضِحِ، وَالْبَقَرِ السَّوَانِي، وَبَقَرِ الْحَرْثِ: إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ، إِذَا وَجَبَتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ (1).
ما جاء في صدقة الخلطاء (1)
902 - مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ (1)
903 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فِي الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَ الرَّاعِي وَاحِداً، وَالْفَحْلُ وَاحِداً، وَالْمُرَاحُ وَاحِداً، وَالدَّلْوُ وَاحِداً: فَالرَّجُلاَنِ خَلِيطَانِ. وَإِنْ عَرَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالَهُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ قَالَ: وَالَّذِي لاَ يَعْرِفُ مَالَهُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ لَيْسَ (1) بِخَلِيطٍ. إِنَّمَا هُوَ شَرِيكٌ.
904 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ (1)؛ إِذَا كَانَ لِأَحَدِ الْخَلِيطَيْنِ أَرْبَعُونَ شَاةً فَصَاعِداً، وَلِلْآخَرِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً، كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى الَّذِي لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً. وَلَمْ تَكُنْ (2) عَلَى الَّذِي لَهُ أَقَلُّ مِنْ ذلِكَ، صَدَقَةٌ.
905 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ جُمِعَا فِي الصَّدَقَةِ. وَوَجَبَتِ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً. فَإِنْ -[371]- كَانَتْ لِأَحَدِهِمَا (1) أَلْفُ شَاةٍ، أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذلِكَ، مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. وَلِلْآخَرِ أَرْبَعُونَ شَاةً أَوْ أَكْثَرُ، فَهُمَا خَلِيطَانِ. يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ. عَلَى قَدْرِ عَدَدِ أَمْوَالِهِمَا، عَلَى الْأَلْفِ بِحِصَّتِهَا. وَعَلَى الْأَرْبَعِينَ بِحِصَّتِهَا.
906 - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ: الْخَلِيطَانِ فِي الْإِبِلِ بِمَنْزِلَةِ الْخَلِيطَيْنِ فِي الْغَنَمِ. يُجْمَعَانِ فِي الصَّدَقَةِ جَمِيعاً، إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ». وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ (1) شَاةٌ. قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا (2) أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هذَا.
907 - وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: (1) [ق: 41 - أ] لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، -[372]- وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي بِذلِكَ أَصْحَابَ الْمَوَاشِي. قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ (2) أَنَّهُ يَكُونَ النَّفَرُ الثَّلاَثَةُ الَّذِينَ (3) يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً، وَ (4) قَدْ وَجَبَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي غَنَمِهِ الصَّدَقَةُ. فَإِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَدِّقُ جَمَعُوهَا، لِئَلاَّ يَكُونَ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِلاَّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَنُهُوا [ش: 68] عَنْ ذلِكَ. وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ: «وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ» أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ، فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا (5) فِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ. فَإِذَا أَظَلَّهُمَا الْمُصَدِّقُ، فَرَّقَا غَنَمَهُمَا. فَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلاَّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَنُهِيَ عَنْ ذلِكَ. فَقِيلَ: لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ. خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. قَالَ: فَهذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذلِكَ.
ما جاء فيما يعتد به من السخل [في الصدقة] (1)
908 - مَا جَاءَ فِيمَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ السَّخْلِ [فِي الصَّدَقَةِ] (1)
909 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ -[373]- الثَّقَفِيِّ، عَنْ جَدِّهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ (1)، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقاً. فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ. فَقَالُوا: (2) أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ، وَلاَ تَأْخُذُ مِنْهُ (3) شَيْئاً؟! فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرَ لَهُ ذلِكَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: (4) [ف: 82] نَعَمْ، نَعُدُّ (5) عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ، يَحْمِلُهَا الرَّاعِي، وَلاَ نَأْخُذُهَا (6)! وَلاَ نَأْخُذُ الْأَكُولَةَ، وَلاَ الرُّبَّى وَلاَ الْمَاخِضَ، وَلاَ فَحْلَ الْغَنَمِ. وَنَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ! وَذلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَمِ (7) وَخِيَارِهِ [قَالَ مَالِكٌ]: (8) وَالسَّخْلَةُ الصَّغِيرَةُ حِينَ تُنْتَجُ. وَالرُّبَّى الَّتِي قَدْ وَضَعَتْ، فَهِيَ تُرَبِّي وَلَدَهَا. -[374]- وَالْمَاخِضُ هِيَ الْحَامِلُ. وَالْأَكُولَةُ هِيَ شَاةُ اللَّحْمِ الَّتِي تُسَمَّنُ لِتُؤْكَلَ.
910 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ لاَ تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، فَتُولَدُ (1) قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهَا الْمُصَدِّقُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، فَتَبْلُغُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ بِوِلاَدَتِهَا (2) قَالَ مَالِكٌ: إِذَا بَلَغَتِ الْغَنَمُ بِأَوْلاَدِهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَعَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ. وَذلِكَ أَنَّ وِلاَدَةَ (3) الْغَنَمِ مِنْهَا. وَذلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا أُفِيدَ مِنْهَا، بِاشْتِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ (4). وَمِثْلُ ذلِكَ، الْعَرْضُ. لاَ يَبْلُغُ ثَمَنُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. ثُمَّ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ فَيَبْلُغُ بِرِبْحِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. فَيُصَدِّقُ رِبْحَهُ مَعَ رَأْسِ الْمَالِ (5). وَلَوْ كَانَ رِبْحُهُ فَائِدَةً أَوْ مِيرَاثاً، لَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ أَفَادَهُ أَوْ وَرِثَهُ (6) قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: فَغِذَاءُ الْغَنَمِ مِنْهَا، كَمَا رِبْحُ الْمَالِ مِنْهُ.
911 - قَالَ مَالِكٌ: غَيْرَ أَنَّ ذلِكَ يَخْتَلِفُ فِي وَجْهٍ آخَرَ. أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ مَا تَجِبُ (1) فِيهِ الزَّكَاةُ (2)، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهِ مَالاً، تَرَكَ مَالَهُ الَّذِي أَفَادَ، فَلَمْ يُزَكِّهِ مَعَ مَالِهِ الْأَوَّلِ حِينَ يُزَكِّيهِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا. وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ غَنَمٌ، أَوْ بَقَرٌ، أَوْ إِبِلٌ، تَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ. ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا (3) بَعِيراً، أَوْ بَقَرَةً، أَوْ شَاةً، صَدَّقَهَا مَعَ صِنْفِ مَا أَفَادَ مِنْ ذلِكَ حِينَ يُصَدِّقُهُ، إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذلِكَ الصِّنْفِ الَّذِي أَفَادَ، نِصَابُ [ق: 41 - ب] مَاشِيَةٍ قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ (4) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هذَا (5) كُلِّهِ.
العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا (1)
912 - الْعَمَلُ فِي صَدَقَةِ عَامَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا (1)
913 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ. وَإِبِلُهُ مِائَةُ بَعِيرٍ. فَلاَ يَأْتِيهِ السَّاعِي حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ أُخْرَى. فَيَأْتِيهِ الْمُصَدِّقُ وَقَدْ هَلَكَتْ إِبِلُهُ إِلاَّ خَمْسَ ذَوْدٍ -[376]- قَالَ مَالِكٌ: يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْخَمْسِ ذَوْدٍ، الصَّدَقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَجَبَتَا عَلَى رَبِّ الْمَالِ. شَاتَيْنِ: فِي كُلِّ عَامٍ شَاةٌ. [ش: 69] لِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ يَوْمَ (1) يُصَدِّقُ مَالَهُ. فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ أَوْ نَمَتْ، فَإِنَّمَا يُصَدِّقُ الْمُصَدِّقُ مَا يَجِدُ يَوْمَ يُصَدِّقُ. وَإِنْ تَظَاهَرَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ صَدَقَاتٌ غَيْرُ وَاحِدَةٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَدِّقَ إِلاَّ مَا وَجَدَ الْمُصَدِّقُ عِنْدَهُ. فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ أَوْ وَجَبَتْ (2) عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَاتٌ، فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ (3) شَيْءٌ مِنْهَا حَتَّى هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ كُلُّهَا، أَوْ صَارَتْ إِلَى مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ (4) الصَّدَقَةُ، فَإِنَّهُ لاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِ وَلاَ ضَمَانَ فِيمَا هَلَكَ. أَوْ مَضَى (5) مِنَ مَالِهِ.
النهي عن التضييق على الناس في الصدقة
914 - النَّهْيُ عَنِ التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ
915 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ [ف: 83] عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا قَالَتْ: مُرَّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِغَنَمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ. فَرَأَى فِيهَا شَاةً حَافِلاً ذَاتَ -[377]- ضَرْعٍ عَظِيمٍ. فَقَالَ عُمَرُ: (1) مَا هذِهِ الشَّاةُ؟ فَقَالُوا: شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْطَى هذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ. لاَ تَفْتِنُوا النَّاسَ. لاَ تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ. نَكِّبُوا عَنِ الطَّعَامِ (2).
916 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلاَنِ مِنْ أَشْجَعَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقاً. فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ: أَخْرِجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ. فَلاَ يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ إِلاَّ قَبِلَهَا.
917 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ (1) عَلَيْهِ أَهْلَ -[378]- الْعِلْمِ (2)، أَنَّهُ لاَ يُضَيَّقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي زَكَاتِهِمْ. وَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ مَا دَفَعُوا (3) مِنْ أَمْوَالِهِمْ (4).
أخذ الصدقة، ومن يجوز له أخذها (1)
918 - أَخْذُ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا (1)
919/ 288 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ. إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِاللهِ. أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا. أَوْ لِغَارِمٍ. أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ. أَوْ لِرَجُلٍ (1) لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ، فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ. فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ».
920 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ، أَنَّ ذلِكَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَلَى وَجْهِ الْاِجْتِهَادِ مِنَ الْوَالِي. فَأَيُّ الْأَصْنَافِ كَانَتْ فِيهِ الْحَاجَةُ وَالْعَدَدُ، أُوثِرَ ذلِكَ الصِّنْفُ، بِقَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي. وَعَسَى أَنْ يَنْتَقِلَ ذلِكَ إِلَى الصِّنْفِ الْآخَرِ بَعْدَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ [ق: 42 - أ] أَوْ أَعْوَامٍ. فَيُؤْثَرُ أَهْلُ -[379]- الْحَاجَةِ وَالْعَدَدِ، حَيْثُمَا كَانَ ذلِكَ. وَعَلَى هذَا (1) أَدْرَكْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
921 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَرِيضَةٌ مُسَمَّاةٌ، إِلاَّ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى الْإِمَامُ.
ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها
922 - مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَالتَّشْدِيدِ فِيهَا
923 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ: لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ.
924 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّهُ قَالَ: شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبَناً فَأَعْجَبَهُ. فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ، مِنْ أَيْنَ هذَا اللَّبَنُ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ، قَدْ سَمَّاهُ. فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ. وَهُمْ يَسْقُونَ. فَحَلَبُوا (1) مِنْ أَلْبَانِهَا، فَجَعَلْتُهُ فِي سِقَائِي، فَهُوَ هذَا. فَأَدْخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَهُ.
925 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْمُسْلِمُونَ أَخْذَهَا، كَانَ حَقّاً [ش: 70] عَلَيْهِمْ جِهَادُهُ حَتَّى يَأْخُذُوهَا مِنْهُ.
926 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَامِلاً لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ: (1) أَنَّ رَجُلاً مَنَعَ زَكَاةَ مَالِهِ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنْ دَعْهُ، وَلاَ تَأْخُذْ مِنْهُ زَكَاةً مَعَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: فَبَلَغَ ذلِكَ الرَّجُلَ. فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ. فَأَدَّى بَعْدَ ذلِكَ زَكَاةَ مَالِهِ. فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ لَهُ ذلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: [ف: 84] أَنْ خُذْهَا مِنْهُ (2).
زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب
927 - زَكَاةُ مَا يُخْرَصُ مِنْ ثِمَارِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ
928/ 289 - مَالِكٌ، عَنِ الثِّقَةِ (1) عِنْدَهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ وَالْبَعْلُ؛ الْعُشْرُ. وَمَا (2) سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ».
929 - مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: لاَ يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ، وَلاَ مُصْرَانُ الْفَارَةِ، وَلاَ عَذْقُ (1) ابْنُ حُبَيْقٍ. قَالَ: وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ.
930 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ الْغَنَمُ تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا بِسِخَالِهَا. وَالسَّخْلُ لاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ. وَقَدْ تَكُونُ فِي الْأَمْوَالِ ثِمَارٌ لاَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ (1) مِنْهَا. مِنْ ذلِكَ الْبُرْدِيُّ (2) وَمَا أَشْبَهَهُ. لاَ يُؤْخَذُ مِنْ أَدْنَاهُ، كَمَا لاَ يُؤْخَذُ مِنْ خِيَارِهِ وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْ أَوْسَاطِ (3) الْمَالِ.
931 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يُخْرَصُ مِنَ الثِّمَارِ إِلاَّ النَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ. فَإِنَّ ذلِكَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلاَحُهُ، وَيَحِلُّ بَيْعُهُ. وَذلِكَ أَنَّ ثَمَرَ النَّخِيلِ (1) وَالْأَعْنَابِ يُؤْكَلُ رُطَباً وَعِنَباً. فَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ. وَلِئَلاَّ يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذلِكَ ضِيقٌ. (2) فَيُخْرَصُ ذلِكَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ يَأْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاؤُا. ثُمَّ يُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِمْ.
932 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا مَا لاَ يُؤْكَلُ رَطْباً، وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ بَعْدَ حَصَادِهِ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا، فَإِنَّهُ لاَ يُخْرَصُ. وَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا، إِذَا حَصَدُوهَا وَدَقُّوهَا وَطَيَّبُوهَا، وَخَلُصَتْ [ق: 42 - ب] حَبّاً؛ فَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا الْأَمَانَةُ. يُؤَدُّونَ زَكَاتَهَا. إِذَا بَلَغَ ذلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ (1) الزَّكَاةُ. قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا.
933 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (1) عِنْدَنَا (2) أَنَّ النَّخِيلَ -[383]- تُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهَا. وَثَمَرُهَا فِي رُؤُوسِهَا. إِذَا طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ. وَيُؤْخَذُ (3) مِنْهُ صَدَقَتُهُ تَمْراً عِنْدَ الْجِدَادِ. فَإِنْ أَصَابَتِ الثَّمَرَةَ جَائِحَةٌ، بَعْدَ أَنْ تُخْرَصَ عَلَى أَهْلِهَا، أَوْ (4) قَبْلَ أَنْ تُجَدَّ، فَأَحَاطَتِ الْجَائِحَةُ بِالثَّمَرِ كُلِّهِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ. فَإِنْ بَقِيَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْءٌ، يَبْلُغُ (5) خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِداً، بِصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أُخِذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيمَا أَصَابَتِ الْجَائِحَةُ زَكَاةٌ. قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْعَمَلُ فِي الْكَرْمِ (6) أَيْضاً.
934 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ قِطَعُ أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٌ، أَوِ اشْرَاكٌ (1) فِي أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٍ (2)، لاَ يَبْلُغُ مَالُ كُلِّ شَرِيكٍ (3) مِنْهُمْ، أَوْ قِطَعَتُهُ (4) مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَتْ إِذَا جُمِعَ بَعْضُ ذلِكَ إِلَى بَعْضٍ، تَبْلُغُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُهَا وَيُؤَدِّي زَكَاتَهَا (5).
زكاة الحبوب والزيتون [ش: 71]
935 - زَكَاةُ الْحُبُوبِ وَالزَّيْتُونِ [ش: 71]
936 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيْتُونِ فَقَالَ: فِيهِ الْعُشْرُ.
937 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ، بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ وَيَبْلُغَ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ (1). فَمَا لَمْ (2) يَبْلُغْ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ.
938 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: [ف: 85] وَالزَّيْتُونُ بِمَنْزِلَةِ النَّخِيلِ. مَا كَانَ مِنْهُ سَقَتْهُ (1) السَّمَاءُ (2) وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ بَعْلاً، فَفِيهِ الْعُشْرُ. وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنَّضْحِ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَلاَ يُخْرَصُ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْتُونِ فِي شَجَرِهِ.
939 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي الْحُبُوبِ الَّتِي يَدَّخِرُهَا -[385]- النَّاسُ وَيَأْكُلُونَهَا (1)، أَنَّهُ تُؤْخَذُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ مِنْ ذلِكَ وَالْعُيُونُ، وَمَا كَانَ بَعْلاً، الْعُشْرُ. وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ. إِذَا بَلَغَ ذلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِالصَّاعِ الْأَوَّلِ، صَاعِ رَسُولِ اللهِ (2) صلى الله عليه وسلم. وَمَا زَادَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذلِكَ.
940 - قَالَ [مَالِكٌ]: (1) وَالْحُبُوبُ الَّتِي فِيهَا (2) الزَّكَاةُ: الْحِنْطَةُ، وَالشَّعِيرُ، وَالسُّلْتُ، وَالذُّرَةُ، وَالدُّخْنُ، وَالْأُرْزُ، وَالْعَدَسُ، وَالْجُلْبَانُ (3)، وَاللُّوبِيَا وَالْجُلْجُلاَنُ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ الَّتِي تَصِيرُ طَعَاماً. فَالزَّكَاةُ تُؤْخَذُ مِنْهَا كُلِّهَا بَعْدَ أَنْ تُحْصَدَ وَتَصِيرَ حَبّاً قَالَ: وَالنَّاسُ مُصَدَّقُونَ فِي ذلِكَ. وَيُقْبَلُ مِنْهُمْ فِي ذلِكَ مَا رَفَعُوا (4).
941 - قَالَ يَحْيَى، سُئِلَ مَالِكٌ: مَتَى يَخْرُجُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ، أَقَبْلَ النَّفَقَةِ أَمْ بَعْدَهَا؟ -[386]- فَقَالَ: لاَ يُنْظَرُ إِلَى النَّفَقَةِ وَلَكِنْ يُسْأَلُ عَنْهُ (1) أَهْلُهُ، كَمَا يُسْأَلُ أَهْلُ الطَّعَامِ عَنِ الطَّعَامِ. وَيُصَدَّقُونَ بِمَا (2) قَالُوا. فَمَنْ رَفَعَ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَصَاعِداً، أُخِذَ مِنْ زَيْتِهِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ. وَمَنْ لَمْ يَرْفَعْ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ لَمْ تَجِبْ (3) عَلَيْهِ فِي زَيْتِهِ الزَّكَاةُ.
942 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ بَاعَ زَرْعَهُ، وَقَدْ صَلَحَ [ق: 43 - أ] وَيَبِسَ فِي أَكْمَامِهِ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ. وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ زَكَاةٌ.
943 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَصْلُحُ بَيْعُ الزَّرْعِ، حَتَّى يَيْبَسَ فِي أَكْمَامِهِ، وَيَسْتَغْنِيَ عَنِ الْمَاءِ (1).
944 - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام 6: 141] أَنَّ ذلِكَ، الزَّكَاةُ - واللهُ أَعْلَمُ - وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ذلِكَ (1).
945 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَ (1) مَنْ بَاعَ أَصْلَ حَائِطِهِ، أَوْ أَرْضَهُ (2)، وَفِي ذلِكَ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ، فَزَكَاةُ ذلِكَ عَلَى الْمُبْتَاعِ. وَإِنْ كَانَ قَدْ طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ، فَزَكَاةُ ذلِكَ الثَّمَرِ أَوِ الزَّرْعِ عَلَى الْبَائِعِ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ (3).
ما لا زكاة فيه من الثمار
946 - مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ
947 - مَالِكٌ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَجُدُّ (1) مِنْهُ أَرْبَعَةَ (2) أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ، أَوْ (3) مَا يَقْطُفُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الزَّبِيبِ، وَمَا يَحْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَمَا يَحْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ (4)؛ إِنَّهُ لاَ يُجْمَعُ عَلَيْهِ بَعْضُ ذلِكَ إِلَى بَعْضٍ. وَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ زَكَاةٌ (5). حَتَّى يَكُونَ فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنَ التَّمْرِ، أَوْ فِي الزَّبِيبِ، أَوْفِي الْحِنْطَةِ، أَوْ فِي الْقِطْنِيَّةِ، مَا يَبْلُغُ الصِّنْفُ الْوَاحِدُ (6) مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، بِصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ -[388]- خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ».
948 - وَقَالَ: وَإِنْ كَانَ فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنْ تِلْكَ الْأَصْنَافِ مَا يَبْلُغُ [ف: 86] خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ.
949 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنْ يَجُدَّ الرَّجُلُ مِنَ التَّمْرِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ [ش: 72] أَسْمَاؤُهُ وَأَلْوَانُهُ، فَإِنَّهُ يُجْمَعُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْ ذلِكَ الزَّكَاةُ. وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهَا (1)، فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ.
950 - قال، قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْحِنْطَةُ كُلُّهَا. السَّمْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ (1) وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ، ذلِكَ كُلُّهُ صِنْفٌ وَاحِدٌ. فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، جُمِعَ عَلَيْهِ بَعْضُ ذلِكَ إِلَى بَعْضٍ، وَوَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ ذلِكَ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ.
951 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الزَّبِيبُ كُلُّهُ. أَسْوَدُهُ وَأَحْمَرُهُ. فَإِذَا قَطَفَ الرَّجُلُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ. وَإِنْ (1) لَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ (2).
952 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْقِطْنِيَّةُ هِيَ صِنْفٌ وَاحِدٌ. مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ (1) أَسْمَاؤُهَا وَأَلْوَانُهَا. وَالْقِطْنِيَّةُ: الْحِمَّصُ، وَالْعَدَسُ (2)، وَاللُّوبِيَا وَالْجُلْبَانُ. وَكُلُّ مَا (3) ثَبَتَتْ (4) مَعْرِفَتُهُ عِنْدَ النَّاسِ أَنَّهُ (5) قِطْنِيَّةٌ. فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِالصَّاعِ الْأَوَّلِ، صَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَصْنَافِ الْقِطْنِيَّةِ كُلِّهَا، [ق: 43 - ب] لَيْسَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ. فَإِنَّهُ يُجْمَعُ ذلِكَ (6) بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، وَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ.
953 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَ الْقِطْنِيَّةِ وَالْحِنْطَةِ، فِيمَا أُخِذَ مِنَ النَّبَطِ. وَرَأَى أَنَّ الْقِطْنِيَّةَ (1) صِنْفٌ وَاحِدٌ. فَأَخَذَ مِنْهَا الْعُشْرَ، وَأَخَذَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ (2) نِصْفَ الْعُشْرِ.
954 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ تُجْمَعُ الْقِطْنِيَّةُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ حَتَّى تَكُونَ صَدَقَتُهَا وَاحِدَةً، وَالرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْهَا اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ، وَلاَ يُؤْخَذُ (1) مِنَ الْحِنْطَةِ اثْنَانِ (2) بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ؟ قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ يُجْمَعَانِ (3) فِي الصَّدَقَةِ (4). وَقَدْ يُؤْخَذُ بِالدِّينَارِ أَضْعَافُهُ فِي الْعَدَدِ مِنَ الْوَرِقِ يَداً بِيَدٍ.
955 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: فِي النَّخْلِ (1) يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَجُدَّانِ مِنْهَا ثَمَانِيةَ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ: إِنَّهُ لاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِمَا فِيهَا. وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنْهَا (2) مَا يَجُدُّ مِنْهُ (3) خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلِلْآخَرِ مَا يَجُدُّ (4) أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ، فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ، كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسَةِ (5)، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي جَدَّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا، صَدَقَةٌ.
956 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْعَمَلُ فِي الشُّرَكَاءِ كُلِّهِمْ. فِي كُلِّ زَرْعٍ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا (1) تُحْصَدُ، أَوْ نَخْلٍ يُجَدُّ، أَوْ كَرْمٍ يُقْطَفُ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كُلُّ رَجُلٍ (2) مِنْهُمْ يَجُدُّ مِنَ التَّمْرِ، أَوْ يَقْطِفُ مِنَ الزَّبِيبِ، خَمْسَةَ أَوْسُقٍ. أَوْ يَحْصُدُ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَعَلَيْهِ فِيهِ (3) الزَّكَاةُ، وَمَنْ كَانَ حَقُّهُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، فَلاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِ. وَإِنَّمَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى مَنْ بَلَغَ (4) جِدَادُهُ أَوْ قِطَافُهُ أَوْ حِصَادُهُ (5) خَمْسَةَ أَوْسُقٍ.
957 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا، أَنَّ كُلَّ مَا أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ مِنْ هذِهِ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا، التَّمْرِ (1) وَالْحِنْطَةِ [ف: 87] وَالزَّبِيبِ وَالْحُبُوبِ كُلِّهَا (2). ثُمَّ أَمْسَكَهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ أَنْ أَدَّى صَدَقَتَهُ سِنِينَ. ثُمَّ بَاعَهُ، أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهِ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهُ. إِذَا كَانَ أَصْلُ تِلْكَ الْأَصْنَافِ مِنْ فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. وَلَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ. وَإِنَّمَا ذلِكَ -[392]- بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ وَالْعُرُوضِ. يُفِيدُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُمْسِكُهَا سِنِينَ. ثُمَّ يَبِيعُهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ، فَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا (3) الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهَا. فَإِنْ كَانَ أَصْلُ تِلْكَ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَةِ فَعَلَى صَاحِبِهَا فِيهَا الزَّكَاةُ حِينَ يَبِيعُهَا، إِذَا كَانَ قَدْ حَبَسَهَا سَنَةً، مِنْ يَوْمَ [ش: 73] زَكَّى (4) الْمَالَ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ.
ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب (1) والبقول
958 - مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْفَوَاكِهِ وَالْقَضْبِ (1) وَالْبُقُولِ
959 - مَالِكٌ: أَنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا، وَالَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفَوَاكِهِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ. الرُّمَّانِ، وَالْفِرْسِكِ، وَالتِّينِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ، وَمَا لَمْ يُشْبِهْهُ. إِذَا كَانَ مِنَ الْفَوَاكِهِ.
960 - قَالَ: وَلاَ فِي الْقَضْبِ (1) وَلاَ (2) الْبُقُولِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ. وَلاَ فِي أَثْمَانِهَا إِذَا بِيعَتْ، صَدَقَةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى أَثْمَانِهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ يَبِيعُهَا، وَيَقْبِضُ صَاحِبُهَا ثَمَنَهَا.
ما جاء في صدقة الرقيق، والخيل، والعسل [ق: 44 - أ]
961 - مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الرَّقِيقِ، وَالْخَيْلِ، وَالْعَسَلِ [ق: 44 - أ]
962/ 290 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَ (1) عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ (2)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» (3).
963 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ أَهْلَ الشَّأْمِ قَالُوا لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً. فَأَبَى. ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَأَبَى عُمَرُ. ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضاً، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ. وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ. وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ (1) قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: مَعْنَى قَوْلِهِ، رَحِمَهُ اللهُ «وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ» يَقُولُ: عَلَى فُقَرَائِهِمْ.
964 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (1)؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنًى: أَنْ لاَ يَأْخُذَ (2) مِنَ الْعَسَلِ وَلاَ مِنَ الْخَيْلِ صَدَقَةً (3).
965 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ؟ فَقَالَ: (1) وَهَلْ فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ؟.
جزية أهل الكتاب (1)
966 - جِزْيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ (1)
967/ 291 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (1) قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ. وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ، وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَخَذَهَا مِنَ الْبَرْبَرِ (2).
968/ 292 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ذَكَرَ الْمَجُوسَ. فَقَالَ: مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ: أَشْهَدُ [ف: 88] لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ» (1).
969 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ. وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً. مَعَ ذلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ، وَضِيَافَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ (1).
970 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ فِي الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ. فَقَالَ عُمَرُ: ادْفَعْهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا. قَالَ: فَقُلْتُ: وَهِيَ عَمْيَاءُ؟ قَالَ: يَقْطُرُونَهَا (1) بِالْإِبِلِ. قَالَ، فَقُلْتُ: كَيْفَ تَأْكُلُ مِنَ الْأَرْضِ؟ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: أَمِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ هِيَ أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ؟ -[397]- فَقُلْتُ: بَلْ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ. فَقَالَ عُمَرُ: أَرَدْتُمْ، وَاللهِ، أَكْلَهَا. فَقُلْتُ: إِنَّ عَلَيْهَا وَسْمَ نَعَمِ الْجِزْيَةِ. فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَنُحِرَتْ. وَكَانَ (2) عِنْدَهُ صِحَافٌ تِسْعٌ. فَلاَ تَكُونُ فَاكِهَةٌ وَلاَ طَرِيفَةٌ إِلاَّ جَعَلَ مِنْهَا فِي تِلْكَ الصِّحَافِ فَيَبْعَثَ بِهِ (3) إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [ش: 74] وَيَكُونُ الَّذِي يَبْعَثُ بِهِ إِلَى حَفْصَةَ ابْنَتِهِ، مِنْ آخِرِ ذلِكَ. فَإِنْ كَانَ فِيهِ النُّقْصَانُ (4)، كَانَ فِي حَظِّ حَفْصَةَ. قَالَ: فَجَعَلَ فِي تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ. فَبَعَثَ بِهِ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ، فَصُنِعَ. فَدَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ.
971 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ النَّعَمُ (1) مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ إِلاَّ فِي جِزْيَتِهِمْ.
972 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى [ق: 44 - ب] عُمَّالِهِ: أَنْ يَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ حِينَ يُسْلِمُونَ.
973 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لاَ جِزْيَةَ عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلاَ عَلَى صِبْيَانِهِمْ. وَأَنَّ الْجِزْيَةَ لاَ تُؤْخَذُ إِلاَّ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ قَدْ بَلَغُوا الْحُلُمَ.
974 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلاَ عَلَى الْمَجُوسِ فِي نَخِيلِهِمْ، وَلاَ (1) كُرُومِهِمْ، وَلاَ زُرُوعِهِمْ، وَلاَ مَوَاشِيهِمْ صَدَقَةٌ. لِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَطْهِيراً لَهُمْ وَرَدّاً عَلَى فُقَرَائِهِمْ. وَوُضِعَتِ الْجِزْيَةُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ صَغَاراً لَهُمْ. فَهُمْ، مَا كَانُوا بِبَلَدِهِمُ الَّذِي صَالَحُوا عَلَيْهِ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ سِوَى الْجِزْيَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. إِلاَّ أَنْ يَتْجُرُوا (2) فِي بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ. وَيَخْتَلِفُوا فِيهِ (3). فَيُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْعُشُورُ (4) فِيمَا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ. وَذلِكَ أَنَّهُمْ، إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ، وَصَالَحُوا عَلَيْهَا، عَلَى أَنْ يُقَرُّوا بِبِلاَدِهِمْ (5)، وَيُقَاتَلَ عَنْهُمْ -[399]- عَدُوُّهُمْ. فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ مِنْ بِلاَدِهِ إِلَى غَيْرِهَا يَتْجُرُ إِلَيْهَا، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ. مَنْ تَجَرَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ (6) مِصْرَ إِلَى الشَّأْمِ، وَمِنْ أَهْلِ الشَّأْمِ إِلَى الْعِرَاقِ، وَمِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى الْمَدِينَةِ، أَوِ الْيَمَنِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هذَا مِنَ الْبِلاَدِ، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ. وَلاَ صَدَقَةَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلاَ الْمَجُوسِ فِي شَيْءٍ مِنْ مَوَاشِيهِمْ وَلاَ ثِمَارِهِمْ وَلاَ زُرُوعِهِمْ (7). مَضَتْ بِذلِكَ السُّنَّةُ. وَيُقَرُّونَ عَلَى دِينِهِمْ. وَيَكُونُونَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ. وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِرَاراً إِلَى بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ، فَعَلَيْهِمْ كُلَّمَا اخْتَلَفُوا الْعُشْرُ (8). لِأَنَّ ذلِكَ [ف: 89] لَيْسَ مِمَّا صَالَحُوا (9) عَلَيْهِ، وَلاَ مِمَّا شُرِطَ لَهُمْ. وَهذَا الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.
عشور أهل الذمة
975 - عُشُورُ أَهْلِ الذِّمَّةِ
976 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ -[400]- عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ، مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ، نِصْفَ الْعُشْرِ. يُرِيدُ بِذلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحَمْلُ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَيَأْخُذُ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ الْعُشْرَ.
977 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عَامِلاً (1) مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ، فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَكُنَّا نَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ.
978 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ: عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ يَأْخُذُ (1) مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ؟ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ ذلِكَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَأَلْزَمَهُمْ ذلِكَ عُمَرُ (2).
اشتراء الصدقة، والعود فيها
979 - اشْتِرَاءُ الصَّدَقَةِ، وَالْعَوْدُ فِيهَا
980/ 293 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ -[401]- عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ قَدْ أَضَاعَهُ. فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ. [ش: 75] وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ. قَالَ: (1) فَسَأَلْتُ عَنْ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ [ق: 45أ] صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «لاَ تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ (2). فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ (3)».
981/ 294 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ عَنْ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «لاَ تَبْتَعْهُ (1)، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ».
982 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَوَجَدَهَا مَعَ غَيْرِ الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ، تُبَاعُ، أَيَشْتَرِيهَا؟ فَقَالَ: تَرْكُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ.
من تجب عليه زكاة الفطر
983 - مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ
984 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ.
985 - مَالِكٌ؛ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنَّ الرَّجُلَ يُؤَدِّي ذلِكَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ. وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ. وَالرَّجُلُ يُؤَدِّي عَنْ مُكَاتَبِهِ، وَمُدَبَّرِهِ، وَرَقِيقِهِ، كُلِّهَا (1)، غَائِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ. مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسْلِماً. وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِتِجَارَةٍ (2)، أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِماً، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ.
986 - قَالَ يحيى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ: إِنَّ سَيِّدَهُ إِنْ عَلِمَ -[403]- مَكَانَهُ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً، وَهُوَ تُرْجَى حَيَاتُهُ وَرَجْعَتُهُ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ. وَإِنْ كَانَ إِبَاقُهُ قَدْ طَالَ، وَيُئِسَ (1) مِنْهُ، فَلاَ أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ.
987 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ. كَمَا تَجِبُ (1) عَلَى أَهْلِ الْقُرَى. وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ [ف: 90] مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
مكيلة زكاة الفطر
988 - مَكِيلَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
989/ 295 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ (1) صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
990/ 296 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ (1)؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ. وَذلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
991 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلاَّ التَّمْرَ. إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيراً.
992 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْكَفَّارَاتُ كُلُّهَا، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ، وَزَكَاةُ الْعُشُورِ، كُلُّ ذلِكَ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ، مُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. إِلاَّ الظِّهَارَ. فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ فِيهِ بِمُدِّ هِشَامٍ (1)، وَهُوَ الْمُدُّ الْأَعْظَمُ.
وقت (1) إرسال زكاة الفطر
993 - وَقْتُ (1) إِرْسَالِ زَكَاةِ الْفِطْرِ
994 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ (1)؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ [ش: 76] قَبْلَ الْفِطْرِ، بِيَوْمَيْنِ [ق: 45ب] أَوْ ثَلاَثَةٍ.
995 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ رَأَى أَهْلَ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ -[406]- الْفِطْرِ، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ يَغْدُوا (1) إِلَى الْمُصَلَّى. قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ وَاسِعٌ، إِنْ شَاءَ اللهُ، أَنْ يُؤَدُّوا قَبْلَ الْغُدُوِّ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَ (2) بَعْدَهُ.
من لا يجب عليه زكاة الفطر
996 - مَنْ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ
997 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ، وَلاَ فِي أَجِيرِهِ، وَلاَ فِي رَقِيقِ امْرَأَتِهِ (1)، إِلاَّ مَا كَانَ (2) مِنْهُمْ يَخْدُمُهُ (3)، وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي أَحَدٍ مِنْ رَقِيقِهِ، مَا لَمْ يُسْلِمْ. لِتِجَارَةٍ كَانُوا، أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ.
998 - كَمُلَ كِتَابُ الزَّكَاةِ، والْحَمْدُ للهِ حَقَّ حَمْدِهِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ (1).
كتاب الصيام
999 - [ش: 86] كِتَابُ الصِّيَامِ بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً.
ما جاء في رؤية الهلال، للصيام، والفطر (1) في رمضان
1000 - مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ، لِلصِّيَامِ، وَالْفِطْرِ (1) فِي رَمَضَانَ
1001/ 297 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ. وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا (1) لَهُ».
1002/ 298 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعَةٌ (1) وَعِشْرُونَ. فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ. وَلاَ [ف: 91] تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا لَهُ».
1003/ 299 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ. وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ (1) ثَلاَثِينَ».
1004 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْهِلاَلَ رُؤِيَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ -[409]- بِعَشِيٍّ. فَلَمْ يُفْطِرْ عُثْمَانُ حَتَّى أَمْسَى، وَغَابَتِ الشَّمْسُ.
1005 - قَالَ يَحْيَى: وَ (1) سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الَّذِي يَرَى هِلاَلَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ: أَنَّهُ يَصُومُ. لِأَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفْطِرَ (2)، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ. وَمَنْ رَأَى هِلاَلَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يُفْطِرُ. لِأَنَّ النَّاسَ يَتَّهِمُونَ عَلَى أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُمْ مَنْ لَيْسَ مَأْمُوناً (3). وَيَقُولُ (4) أُولَئِكَ، إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ: قَدْ رَأَيْنَا الْهِلاَلَ. ذوَمَنْ رَأَى هِلاَلَ شَوَّالٍ نَهَاراً، فَلاَ يُفْطِرْ. وَلْيُتَمِّمْ (5) صِيَامَ يَوْمِهِ ذلِكَ. فَإِنَّمَا هُوَ هِلاَلُ اللَّيْلَةِ (6) الَّتِي تَأْتِي (7).
1006 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: إِذَا صَامَ النَّاسُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، فَجَاءَهُمْ ثَبْتٌ (1) أَنَّ هِلاَلَ رَمَضَانَ -[410]- قَدْ رُؤِيَ قَبْلَ أَنْ يَصُومُوا بِيَوْمٍ، وَأَنَّ يَوْمَهُمْ ذلِكَ أَحَدٌ وَثَلاَثُونَ (2)، فَإِنَّهُمْ يُفْطِرُونَ مِنْ ذلِكَ الْيَوْمِ أَيَّةَ سَاعَةٍ جَاءَهُمُ الْخَبَرُ. غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يُصَلُّونَ صَلاَةَ الْعِيدِ، إِنْ كَانَ ذلِكَ جَاءَهُمْ بَعْدَ زَوَالِ (3) الشَّمْسِ.
من أجمع الصيام قبل الفجر
1007 - مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ
1008 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَصُومُ إِلاَّ مَنْ أَجْمَعَ (1) قَبْلَ الْفَجْرِ.
1009 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ عَنْ عَائِشَةَ وحَفْصَةَ، زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، [ق: 46أ] مِثْلَ (1) ذلِكَ.
ما جاء في الفطر (1)
1010 - مَا جَاءَ فِي الْفِطْرِ (1)
1011/ 300 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ، مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ».
1012/ 301 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرََحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ».
1013 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ -[412]- عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ، حِينَ يَنْظُرَانِ إِلَى اللَّيْلِ الْأَسْوَدِ، قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَا. ثُمَّ يُفْطِرَانِ بَعْدَ الصَّلاَةِ. وَذلِكَ فِي رَمَضَانَ.
ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا
1014 - مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الَّذِي يُصْبِحُ جُنُباً
1015/ 302 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى [ش: 87] عَائِشَةَ (1)، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ، وَأَنَا أَسْمَعُ: يَا رَسُولَ اللهِ. إِنِّي أُصْبِحُ جُنُباً، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُباً، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ. فَأَغْتَسِلُ، وَأَصُومُ». فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ. إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا. قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ [ف: 92] مِنْ ذَنْبِكَ، وَمَا تَأَخَّرَ. فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: -[413]- «وَاللهِ، إِنِّي لأَرْجُو (2) أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ للهِ. وَأَعْلَمَكُمْ (3) بِمَا أَتَّقِي (4)».
1016/ 303 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِرَبَِهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ وأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُمَا قَالَتَا: كَانَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ، غَيْرِ احْتِلاَمٍ، فِي رَمَضَانَ. ثُمَّ يَصُومُ.
1017/ 304 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ (1)؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يَقُولُ: كُنْتُ أَنَا وَأَبِي -[414]- عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ. فَذُكِرَ لَهُ (2) أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً، أَفْطَرَ ذلِكَ الْيَوْمَ. فَقَالَ مَرْوَانُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ. لَتَذْهَبَنَّ إِلَى أُمَّيِ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ وأُمِّ سَلَمَةَ. فَلَتَسْأَلَنَّهُ مَا عَنْ ذلِكَ. فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمنِ، وَذَهَبْتُ مَعَهُ. حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ. فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ. إِنَّا كُنَّا عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. فَذُكِرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً أَفْطَرَ ذلِكَ الْيَوْمَ. قَالَتْ (3) عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ. يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ. أَتَرْغَبُ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: لاَ، وَاللهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ، غَيْرِ احْتِلاَمٍ (4)، ثُمَّ يَصُومُ ذلِكَ الْيَوْمَ. قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ. فَسَأَلَهَا عَنْ ذلِكَ. فَقَالَتْ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ. قَالَ: فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ. فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ مَا قَالَتَا. -[415]- فَقَالَ مَرْوَانُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ [ق: 46ب] لَتَرْكَبَنَّ دَابَّتِي، فَإِنَّهَا بِالْبَابِ. فَلْتَذْهَبَنَّ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ. فَإِنَّهُ بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ، فَلْتُخْبِرَنَّهُ ذلِكَ. فَرَكِبَ عَبْدُ الرَّحْمنِ، وَرَكِبْتُ مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ. فَتَحَدَّثَ مَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ سَاعَةً. ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ ذلِكَ. فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: لاَ عِلْمَ لِي بِذلِكَ. إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ مُخْبِرٌ (5).
1018/ 305 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ (1)، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ وأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُمَا قَالَتَا: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُصْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ، غَيْرِ احْتِلاَمٍ، ثُمَّ يَصُومُ.
ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم
1019 - مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
1020/ 306 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ -[416]- رَجُلاً (1) قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ، فِي رَمَضَانَ. فَوَجَدَ مِنْ ذلِكَ وَجْداً شَدِيداً. فَأَرْسَلَ امْرَأَتَهُ تَسْأَلُ لَهُ عَنْ ذلِكَ. فَدَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهَا. فَأَخْبَرَتْهَا أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ. فَرَجَعَتْ، فَأَخْبَرَتْ زَوْجَهَا ذلِكَ. فَزَادَهُ ذلِكَ شَرّاً. وَقَالَ: لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. اللهُ يُحِلُّ (2) لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ. [ف: 93] ثُمَّ رَجَعَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ. فَوَجَدَتْ عِنْدَهَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا لِهذِهِ (3) الْمَرْأَةِ؟» فَأَخْبَرَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ. [ش: 88]. فَقَالَ: (4) «أَلاَ أَخْبَرْتِيهَا (5) أَنِّي أَفْعَلُ ذلِكَ؟». فَقَالَتْ: قَدْ أَخْبَرْتُهَا، فَذَهَبَتْ إِلَى زَوْجِهَا، فَأَخْبَرَتْهُ. فَزَادَهُ ذلِكَ شَرّاً. وَقَالَ: لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللهِ. يُحِلُّ (6) اللهُ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ. فَغَضِبِ رَسُولُ اللهِ، وَقَالَ: «وَاللهِ. إِنِّي لأَتْقَاكُمْ للهِ، وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِهِ».
1021/ 307 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ. ثُمَّ تَضْحَكُ.
1022 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عَاتِكَةَ بَنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، امْرَأَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تُقَبِّلُ رَأْسَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ صَائِمٌ. فَلاَ يَنْهَاهَا.
1023 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ (1) عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ. فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا هُنَالِكَ. وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. وَهُوَ صَائِمٌ. فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْنُوَ مِنْ أَهْلِكَ، فَتُقَبِّلَهَا (2)؟ فَقَالَ: أَأُقَبِّلُهَا (3) وَأَنَا صَائِمٌ؟ -[418]- فَقَالَتْ: نَعَمْ (4).
1024 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ.
ما جاء في التشديد في القبلة للصائم
1025 - مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
1026/ 308 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَانَتْ إِذَا ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ [ق: 47أ] صلى الله عليه وسلم (1) يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، تَقُولُ: وَأَيُّكُمْ أَمْلَكُ (2) لِنَفْسِهِ (3) مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟.
1027 - قَالَ مَالِكٌ: قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ (1): قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: لَمْ أَرَ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ تَدْعُو إِلَى خَيْرٍ.
1028 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ. فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ. وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ.
1029 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْقُبْلَةِ، وَالْمُبَاشَرَةِ، لِلصَّائِمِ.
ما جاء في الصيام في السفر
1030 - مَا جَاءَ فِي الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ
1031/ 309 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ (1)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، عَامَ الْفَتْحِ، فِي رَمَضَانَ. فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ. ثُمَّ أَفْطَرَ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ. -[420]- وَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالْأَحْدَثِ، فَالْأَحْدَثِ، مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ (2) صلى الله عليه وسلم.
1032/ 310 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ (1) صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمَ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ، عَامَ الْفَتْحِ، بِالْفِطْرِ. وَقَالَ: «تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ»، وَصَامَ رَسُولُ اللهِ [ف: 94] صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعَرْجِ (2) يَصُبُّ (3) عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ (4) مِنَ الْعَطَشِ، أَوْ مِنَ الْحَرِّ. ثُمَّ قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ (5) صلى الله عليه وسلم: إِنَّ طَائِفَةً مِنَ النَّاسِ قَدْ صَامُوا حِينَ صُمْتَ. -[421]- قَالَ: فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ بِالْكَدِيدِ، دَعَا [ش: 89] بِقَدَحٍ فَشَرِبَ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ.
1033/ 311 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَافَرْنَا (1) مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي رَمَضَانَ. فَلَمْ (2) يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ. وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.
1034/ 312 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ، قَالَ لِرَسُولِ اللهِ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ. أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ -[422]- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ. وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ».
1035 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ (1).
1036 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ. وَنُسَافِرُ مَعَهُ. فَيَصُومُ (1)، وَنُفْطِرُ نَحْنُ. فَلاَ يَأْمُرُنَا بِالصِّيَامِ.
ما يفعل من قدم من سفر، أو أراده في رمضان
1037 - مَا يَفْعَلُ مَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، أَوْ أَرَادَهُ فِي رَمَضَانَ
1038 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ، إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ (1) فِي رَمَضَانَ، فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ الْمَدِينَةَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ، دَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ.
1039 - قَالَ يَحْيَى (1)، قَالَ مَالِكٌ: مَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ عَلَى أَهْلِهِ (2) مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ، وَطَلَعَ (3) لَهُ الْفَجْرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ. دَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ.
1040 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ فِي رَمَضَانَ، فَطَلَعَ لَهُ الْفَجْرُ، وَهُوَ [ق: 47ب] بِأَرْضِهِ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ. فَإِنَّهُ يَصُومُ ذلِكَ الْيَوْمَ.
1041 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ (1)، وَهُوَ مُفْطِرٌ، وَامْرَأَتُهُ مُفْطِرَةٌ، حِينَ طَهُرَتْ مِنْ حِيضَتِهَا فِي رَمَضَانَ: أَنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا، إِنْ شَاءَ.
كفارة (1) من أفطر في رمضان
1042 - كَفَّارَةُ (1) مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ
1043/ 313 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَجُلاً (1) أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ. فَأَمَرَهُ -[424]- رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُكَفِّرَ، بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً. فَقَالَ: لاَ أَجِدُ. فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقِ تَمْرٍ (2). فَقَالَ: «خُذْ هذَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَجِدُ أَحَداً أَحْوَجَ (3) مِنِّي. فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ. ثُمَّ قَالَ: «كُلْهُ».
1044/ 314 - مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَضْرِبُ نَحْرَهُ، وَيَنْتِفُ شَعَرَهُ (1)، وَيَقُولُ: هَلَكَ الْأَبْعَدُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ: «وَمَا ذلِكَ (2)»؟ -[425]- فَقَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي، وَأَنَا صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟» فَقَالَ: لاَ. قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُهْدِيَ بَدَنَةً؟» قَالَ: لاَ. قَالَ: «فَاجْلِسْ». فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقِ (3) تَمْرٍ. فَقَالَ: «خُذْ هذَا، [ف: 95] فَتَصَدَّقْ بِهِ». فَقَالَ: مَا أَحَدٌ (4) أَحْوَجَ مِنِّي. فَقَالَ: (5) «كُلْهُ، وَصُمْ يَوْماً مَكَانَ مَا أَصَبْتَ (6)». -[426]- قَالَ مَالِكٌ: قَالَ عَطَاءٌ: فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ: كَمْ فِي ذلِكَ الْعَرَقِ مِنَ التَّمْرِ؟ فَقَالَ: مَا بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً إِلَى عِشْرِينَ.
1045 - قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ بِإِصَابَةِ أَهْلِهِ نَهَاراً أَوْ غَيْرِ ذلِكَ، الْكَفَّارَةُ الَّتِي [ش: 90] تُذْكَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَنْ (1) أَصَابَ أَهْلَهُ نَهَاراً فِي رَمَضَانَ. وَإِنَّمَا (2) عَلَيْهِ قَضَاءُ ذلِكَ الْيَوْمِ (3). قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ فِيهِ إِلَيَّ.
حجامة الصائم (1)
1046 - حِجَامَةُ الصَّائِمِ (1)
1047 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ -[427]- وَهُوَ صَائِمٌ. قَالَ: ثُمَّ تَرَكَ ذلِكَ بَعْدُ. فَكَانَ إِذَا صَامَ، لَمْ يَحْتَجِمْ، حَتَّى يُفْطِرَ.
1048 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَا يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ.
1049 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ لاَ يُفْطِرُ. وَمَا رَأَيْتُهُ احْتَجَمَ قَطُّ، إِلاَّ وَهُوَ صَائِمٌ.
1050 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ تُكْرَهُ لِلصَّائِمِ الْحِجَامَهُ، إِلاَّ خَشْيَةً (1) أَنْ يَضْعُفَ. وَلَوْلاَ ذلِكَ لَمْ تُكْرَهْ (2). وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً احْتَجَمَ فِي رَمَضَانَ. ثُمَّ سَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ. لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً. وَلَمْ آمُرْهُ بِالْقَضَاءِ لِذلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي احْتَجَمَ فِيهِ. لِأَنَّ الْحِجَامَةَ إِنَّمَا تُكْرَهُ لِلصَّائِمِ لِمَوْضِعِ التَّغْرِيرِ بِالصِّيَامِ. فَمَنِ احْتَجَمَ وَسَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ، حَتَّى يُمْسِيَ. فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً. وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذلِكَ (3) الْيَوْمِ [ق: 48أ].
صيام يوم عاشوراء
1051 - صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
1052/ 315 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْماً تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةُ. وَتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ. فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.
1053/ 316 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، عَامَ حَجَّ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ لِهذَا الْيَوْمِ: «هذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ. وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ (1) صِيَامُهُ. وَأَنَا صَائِمٌ. فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ».
1054 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَرْسَلَ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: أَنَّ غَداً يَوْمُ عَاشُورَاءَ. فَصُمْ وَأْمُرْ (1) أَهْلَكَ أَنْ يَصُومُوا.
صيام (1) يوم الفطر، والأضحى، والدهر
1055 - صِيَامُ (1) يَوْمِ الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى، وَالدَّهْرِ
1056/ 317 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ف: 96] نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى.
1057 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لاَ بَأْسَ بِصِيَامِ الدَّهْرِ. إِذَا أَفْطَرَ الْأَيَّامَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهَا. وَهِيَ أَيَّامُ مِنًى، -[430]- وَيَوْمُ الْأَضْحَى، وَ (1) الْفِطْرِ، فِيمَا بَلَغَنَا وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.
النهي عن الوصال في الصيام
1058 - النَّهْيُ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ
1059/ 318 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْوِصَالِ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ فَقَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ. إِنِّي أُطْعَمُ، وَأُسْقَى» [ش: 91].
1060/ 319 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ. إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ (1)». -[431]- قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ. إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي، وَيَسْقِينِي».
صيام (1) الذي يقتل خطأ، أو يتظاهر
1061 - صِيَامُ (1) الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً، أَوْ يَتَظَاهَرُ
1062 - قَالَ يَحْيَى، سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: (1) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فِي قَتْلِ خَطَإٍ أَوْ تَظَاهُرٍ، فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ يَغْلِبُهُ، وَيَقْطَعُ عَلَيْهِ صِيَامَهُ أَنَّهُ إِنْ صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ وَقَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذلِكَ. وَهُوَ يَبْنِي عَلَى مَا قَدْ مَضَى مِنْ صِيَامِهِ. وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الصِّيَامُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ إِذَا حَاضَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ (2) صِيَامِهَا، أَنَّهَا إِذَا طَهُرَتْ، لاَ تُؤَخِّرُ الصِّيَامَ. وَهِيَ تَبْنِي -[432]- عَلَى مَا قَدْ صَامَتْ. وَلَيْسَ لِأَحَدٍ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي كِتَابِ اللهِ، أَنْ يُفْطِرَ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ، مَرَضٍ، أَوْ حَيْضَةٍ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ فَيُفْطِرَ. قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ [ق: 48ب].
ما يفعل المريض في صيامه
1063 - مَا يَفْعَلُ الْمَرِيضُ فِي صِيَامِهِ
1064 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا أَصَابَهُ الْمَرَضُ الَّذِي يَشُقُّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ مَعَهُ، وَيُتْعِبُهُ، وَيَبْلُغُ مِنْهُ ذلِكَ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ. وَكَذلِكَ الْمَرِيضُ إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ فِي الصَّلاَةِ، وَبَلَغَ (1) مِنْهُ بِعُذْرِ (2) ذلِكَ مِنَ الْعَبْدِ، وَمِنْ ذلِكَ مَا لاَ تَبْلُغُ صِفَتُهُ. فَإِذَا بَلَغَ ذلِكَ مِنْهُ، صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ. وَدِينُ اللهِ يُسْرٌ. وَقَدْ أَرْخَصَ (3) لِلْمُسَافِرِ، فِي الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ. وَهُوَ أَقْوَى عَلَى الصِّيَامِ مِنَ الْمَرِيضِ. قَالَ اللهُ فِي كِتَابِهِ: {فَمَن كَانَ مِنْكُم مَرِيضاً أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة 2: 184 - 185] فَأَرْخَصَ اللهُ لِلْمُسَافِرِ، فِي الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ. وَهُوَ أَقْوَى عَلَى الصِّيَامِ مِنَ الْمَرِيضِ. -[433]- فَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ. وَهُوَ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (4).
النذر (1) في الصيام، والصيام عن الميت [ف: 97]
1065 - النَّذْرُ (1) فِي الصِّيَامِ، وَالصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ [ف: 97]
1066 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ صِيَامَ شَهْرٍ. هَلْ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: لِيَبْدَأْ بِالنَّذْرِ قَبْلَ أَنْ يَتَطَوَّعَ.
1067 - قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذلِكَ.
1068 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: (1) مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ مِنْ رَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا، أَوْ صِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ بَدَنَةٍ، فَأَوْصَى بِأَنْ يُوَفَّى ذلِكَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ. فَإِنَّ الصَّدَقَةَ (2)، وَالْبَدَنَةَ فِي ثُلُثِهِ. وَهُوَ يُبَدَّى عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْوَصَايَا إِلاَّ مَا كَانَ مِثْلَهُ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مِنَ النُّذُورِ وَغَيْرِهَا، كَهَيْئَةِ مَا يَتَطَوَّعُ بِهِ مِمَّا لَيْسَ بِوَاجِبٍ. وَإِنَّمَا يُجْعَلُ ذلِكَ فِي ثُلُثِهِ -[434]- خَاصَّةً. دُونَ رَأْسِ مَالِهِ. لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ ذلِكَ لَهُ فِي رَأْسِ مَالِهِ لأَخَّرَ الْمُتَوَفَّى مِثْلَ ذلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، وَصَارَ الْمَالُ لِوَرَثَتِهِ، سَمَّى مِثْلَ هذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَمْ يَكُنْ يَتَقَاضَاهَا مِنْهُ [ش: 92] مُتَقَاضٍ. فَلَوْ كَانَ ذلِكَ جَائِزاً لَهُ، أَخَّرَ هذِهِ الْأَشْيَاءَ. حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ مَوْتِهِ سَمَّاهَا، وَعَسَى أَنْ تُحِيطَ بِجَمِيعِ مَالِهِ. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ (3).
1069 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ: هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟. فَيَقُولُ: لاَ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلاَ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ (1).
ما جاء في قضاء رمضان، والكفارات
1070 - مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، وَالْكَفَّارَاتِ
1071 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَخِيهِ (1)؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَفْطَرَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي رَمَضَانَ. فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ. وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى، وَغَابَتِ الشَّمْسُ. فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اطَّلَعَتِ الشَّمْسُ. -[435]- قَالَ (2) عُمَرُ: الْخَطْبُ يَسِيرٌ. وَقَدِ اجْتَهَدْنَا.
1072 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: يُرِيدُ بِقَوْلِهِ: الْخَطْبُ يَسِيرٌ، الْقَضَاءُ، فِيمَا نُرَى، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَخِفَّةَ مَؤُونَتِهِ، وَيَسَارَتِهِ. يَقُولُ: يَصُومُ يَوْماً مَكَانَهُ.
1073 - مَالِكٌ (1)، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: يَصُومُ رَمَضَانَ (2) مُتَتَابِعاً، مَنْ أَفْطَرَهُ مِنْ مَرَضٍ، أَوْ فِي سَفَرٍ (3).
1074 - مَالِكٌ، [ق: 49أ] عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ. فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَقَالَ الْآخَرُ: لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُ. -[436]- لاَ أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ، وَلاَ أَيَّهُمَا قَالَ: لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُ (1).
1075 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنِ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ. وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ (1).
1076 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُسْأَلُ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ. فَقَالَ سَعِيدٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لاَ يُفَرَّقَ قَضَاءُ رَمَضَانَ، وَأَنْ يُوَاتَرَ.
1077 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: (1) فِي مَنْ فَرَّقَ قَضَاءَ -[437]- رَمَضَانَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ. وَذلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ. وَأَحَبُّ ذلِكَ (2) إِلَيَّ أَنْ يُتَابِعَهُ.
1078 - قَالَ يَحْيَى، وَسَمَعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: مَنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ، سَاهِياً، أَوْ نَاسِياً، أَوْ مَا كَانَ مِنْ صِيَامٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ؛ أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَ يَوْمٍ مَكَانَهُ (1).
1079 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ. فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ فَسَأَلَهُ عَنْ [ف: 98] صِيَامِ أَيَّامِ الْكَفَّارَةِ أَمُتَتَابِعَاتٍ، أَوْ (1) يَقْطَعُهَا؟. قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لَهُ: نَعَمْ (2)، يُقْطِعُهَا إِنْ شَاءَ. قَالَ مُجَاهِدٌ: لاَ يَقْطَعُهَا، فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ.
1080 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ مَا سَمَّى اللهُ فِي الْقُرْآنِ (1) يُصَامُ مُتَتَابِعاً.
1081 - قَالَ: سُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الْمَرْأَةِ تُصْبِحُ صَائِمَةً فِي رَمَضَانَ، فَتَدْفَعُ دُفْعَةً مِنْ دَمٍ عَبِيطٍ فِي غَيْرِ أَوَانِ حَيْضَتِهَا. ثُمَّ تَنْتَظِرُ حَتَّى تُمْسِيَ أَنْ تَرَى مِثْلَ ذلِكَ. فَلاَ تَرَى شَيْئاً. ثُمَّ تُصْبِحُ يَوْماً آخَرَ، فَتَدْفَعُ دُفْعَةً أُخْرَى، وَهِيَ دُونَ الْأُولَى. ثُمَّ يَنْقَطِعُ ذلِكَ عَنْهَا قَبْلَ حَيْضَتِهَا بِأَيَّامٍ. فَسُئِلَ: (1) كَيْفَ تَصْنَعُ فِي صِيَامِهَا، وَصَلاَتِهَا؟ قَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَإِذَا رَأَتْهُ (2) فَلْتُفْطِرْ، وَلْتَقْضِ مَا أَفْطَرَتْ، فَإِذَا ذَهَبَ عَنْهَا الدَّمُ فَلْتَغْتَسِلْ، وَلْتَصُمْ (3).
1082 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ: هَلْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ كُلِّهِ، وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ؟ -[439]- فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى (1). وَإِنَّمَا يَسْتَأْنِفُ الصِّيَامَ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ. وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَقْضِيَ الْيَوْمَ الَّذِي أَسْلَمَ فِي بَعْضِهِ (2) [ش: 93].
قضاء التطوع
1083 - قَضَاءُ التَّطَوُّعِ
1084/ 320 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ. فَأَفْطَرَتَا عَلَيْهِ. فَدَخَلَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَتْ حَفْصَةُ، وَبَدَرَتْنِي بِالْكَلاَمِ، وَكَانَتْ بِنْتَ (1) أَبِيهَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا، وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ. فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ فَأَفْطَرَنَا عَلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْماً آخَرَ».
1085 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: مَنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ نَاسِياً، -[440]- أَوْ سَاهِياً (1)، فِي صِيَامِ تَطَوُّعٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ. وَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ (2) الَّذِي أَكَلَ فِيهِ، أَوْ شَرِبَ وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ. وَلاَ يُفْطِرْهُ (3). وَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ أَمْرٌ، يَقْطَعُ صِيَامَهُ، [ق: 49ب] وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ، قَضَاءٌ. إِذَا كَانَ، إِنَّمَا أَفْطَرَ مِنْ عُذْرٍ، غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لِلْفِطْرِ. وَلاَ أَرَى عَلَيْهِ قَضَاءَ صَلاَةِ نَافِلَةٍ إِذَا هُوَ قَطَعَهَا مِنْ حَدَثٍ، لاَ يَسْتَطِيعُ حَبْسَهُ، مِمَّا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْوُضُوءِ.
1086 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ فِي (1) شَيْءٍ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ: الصَّلاَةِ، وَالصِّيَامِ، وَالْحَجِّ، وَمَا أَشْبَهَ هذَا مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي يَتَطَوَّعُ بِهَا النَّاسُ. فَيَقْطَعَهُ حَتَّى يُتِمَّهُ عَلَى سُنَّتِهِ: إِذَا كَبَّرَ، لَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. وَإِذَا صَامَ، لَمْ يُفْطِرْ حَتَّى يُتِمَّ صَوْمَ يَوْمِهِ. وَإِذَا أَهَلَّ، لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى يُتِمَّ حَجَّهُ. وَإِذَا دَخَلَ فِي الطَّوَافِ، لَمْ يَقْطَعْهُ حَتَّى يُتِمَّ سُبْعَهُ (2). لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَتْرُكَ شَيْئاً مِنْ هذَا، إِذَا دَخَلَ فِيهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ إِلاَّ مِنْ أَمْرٍ يَعْرِضُ لَهُ مِمَّا يَعْرِضُ لِلنَّاسِ مِنَ الْأَسْقَامِ الَّتِي يُعْذَرُونَ بِهَا، وَالْأُمُورِالَّتِي يُعْذَرُونَ بِهَا. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَكُلَوا [ف: 99] وَاِشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ -[441]- الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة 2: 187]. فَعَلَيْهِ إِتْمَامُ الصِّيَامِ (3)، كَمَا قَالَ اللهُ (4). {وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ للهِ} [البقرة 2: 196]، فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَهَلَّ بِالْحَجِّ تَطَوُّعاً، وَقَدْ قَضَى الْفَرِيضَةَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْحَجَّ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ فِيهِ، وَيَرْجِعَ حَلاَلاً مِنَ الطَّرِيقِ. وَكُلُّ أَحَدٍ دَخَلَ فِي نَافِلَةٍ، فَعَلَيْهِ إِتْمَامُهَا إِذَا دَخَلَ فِيهَا، كَمَا يُتِمُّ الْفَرِيضَةَ. وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
فدية من أفطر في رمضان، من علة
1087 - فِدْيَةُ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، مِنْ عِلَّةٍ
1088 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَبِرَ حَتَّى كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ فَكَانَ يَفْتَدِي قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أَرَى ذلِكَ وَاجِباً. وَأَحَبُّ إِلَيْهِ (1) أَنْ يَفْعَلَهُ إِنْ كَانَ قَوِيّاً عَلَيْهِ. فَمَنْ فَدَى، فَإِنَّمَا يُطْعِمُ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ، مُدّاً بِمُدِّ رَسُولِ اللهِ (2) صلى الله عليه وسلم.
1089 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ، إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ؟ فَقَالَ: تُفْطِرُ، وَتُطْعِمُ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ، مِسْكِيناً. مُدّاً مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
1090 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا الْقَضَاءَ، كَمَا قَالَ اللهُ: {فَمَن كَانَ مِنْكُم (1) مَرِيضاً أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة 2: 184 - 185]. وَيَرَوْنَ ذلِكَ مَرَضاً مِنَ الْأَمْرَاضِ، مَعَ الْخَوْفِ عَلَى وَلَدِهَا.
1091 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ، وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى صِيَامِهِ، حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ. فَإِنَّهُ يُطْعِمُ، [ش: 93] (1) مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ، مِسْكِيناً. مُدّاً مِنْ حِنْطَةٍ (2). وَعَلَيْهِ مَعَ ذلِكَ الْقَضَاءُ.
1092 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُ ذلِكَ.
جامع قضاء الصيام (1)
1093 - جَامِعُ قَضَاءِ الصِّيَامِ (1)
1094/ 321 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ (1) أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ: (2) إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ. فَمَا أَسْتَطِيعُ أَصُومُهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ.
صيام اليوم الذي يشك فيه
1095 - صِيَامُ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ
1096 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ [ق: 50أ] أَهْلَ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْ أَنْ يُصَامَ -[444]- الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ. إِذَا نَوَى (1) بِهِ صِيَامَ (2) رَمَضَانَ. وَيَرَوْنَ أَنَّ عَلَى مَنْ صَامَهُ، عَلَى غَيْرِ رُؤْيَةٍ، ثُمَّ جَاءَ الثَّبْتُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ؛ أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَهُ. وَلاَ يَرَوْنَ، بِصِيَامِهِ تَطَوُّعاً، بَأْساً. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا. وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.
جامع الصيام
1097 - جَامِعُ الصِّيَامِ
1098/ 322 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ [ف: 100] أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ. وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ رَمَضَانَ. وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَاماً (1) مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.
1099/ 323 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ. فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِماً، فَلاَ يَرْفَثْ (1)، وَلاَ يَجْهَلْ. فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ، أَوْ شَاتَمَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ».
1100/ 324 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. لَخُلُوفُ (1) فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. إِنَّمَا يَذَرُ شَهْوَتَهُ، وَطَعَامَهُ، وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي. فَالصِّيَامُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. -[446]- كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرَةِ (2) أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ (3) مِائَةِ ضِعْفٍ، إِلاَّ الصِّيَامَ، فَهُوَ لِي (4). وَأَنَا أَجْزِي بِهِ».
1101 - مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ.
1102 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ لاَ يَكْرَهُونَ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ فِي رَمَضَانَ. فِي سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ لاَ فِي أَوَّلِهِ وَلاَ فِي آخِرِهِ (1). وَلَمْ -[447]- أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ ذلِكَ، وَلاَ يَنْهَى عَنْهُ.
1103 - وَقَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: إِنَّهُ لَمْ يَرَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا. وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ. وَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذلِكَ، وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ. وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ، أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ. لَوْ رَأَوْا فِي ذلِكَ رُخْصَةً عِنْدَ أَهْلِ (1) الْعِلْمِ. وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذلِكَ.
1104 - وَقَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ. وَمَنْ يُقْتَدَى بِهِ. يَنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. وَصِيَامُهُ حَسَنٌ (1). وَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ (2) أَهْلِ الْعِلْمِ يَصُومُهُ. وَأُرَاهُ كَانَ يَتَحَرَّاهُ.
1105 - تَمَّ كِتَابُ الصِّيَامِ، وَالْحَمْدُ للهِ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ (1).
كتاب الاعتكاف
1106 - [ف: 101] كِتَابُ الِاعْتِكَافِ بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً.
[ق: 50ب] ذكر الاعتكاف
1107 - [ق: 50ب] ذِكْرُ الِاعْتِكَافِ
1108/ 325 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ، فَأُرَجِّلُهُ. وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ (1).
1109 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ [ق: 51 - أ] كَانَتْ إِذَا اعْتَكَفَتْ [ف: 102]، لاَ تَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ. إِلاَّ وَهِيَ تَمْشِي. لاَ تَقِفُ.
1110 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَأْتِي الْمُعْتَكِفُ حَاجَةً. وَلاَ يَخْرُجُ لَهَا. وَلاَ يُعِينُ أَحَداً. إِلاَّ أَنْ يَخْرُجَ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ. وَلَوْ كَانَ خَارِجاً لِحَاجَةِ أَحَدٍ، لَكَانَ أَحَقَّ مَا يُخْرَجُ إِلَيْهِ، عِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَالصَّلاَةُ عَلَى الْجَنَائِزِ وَاتِّبَاعُهَا.
1111 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَكُونُ الْمُعْتَكِفُ مُعْتَكِفاً، حَتَّى يَجْتَنِبَ مَا يَجْتَنِبُ الْمُعْتَكِفُ. مِنْ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَالصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَدُخُولِ الْبَيْتِ (1)، إِلاَّ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ.
1112 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَكِفُ. هَلْ يَدْخُلُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقْفٍ؟ -[450]- فَقَالَ: نَعَمْ. لاَ بَأْسَ بِذلِكَ.
1113 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ. أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ الِاعْتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ يُجَمَّعُ فِيهِ. وَلاَ أُرَاهُ كُرِهَ الِاعْتِكَافُ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي لاَ يُجَمَّعُ (1) فِيهَا، إِلاَّ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَخْرُجَ الْمُعْتَكِفُ مِنْ مَسْجِدِهِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ، إِلَى الْجُمُعَةِ أَوْ يَدَعُهَا. فَإِنْ كَانَ مَسْجِداً لاَ تُجَمَّعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ، وَلاَ يَجِبُ (2) عَلَى صَاحِبِهِ إِتْيَانُ الْجُمُعَةِ فِي مَسْجِدٍ سِوَاهُ، فَإِنِّي لاَ أَرَى بَأْساً بِالِاعْتِكَافِ فِيهِ. لِأَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ} [البقرة 2: 187]، فَعَمَّ اللهُ الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا. وَلَمْ يُخْصِصْ (3) شَيْئاً مِنْهَا.
1114 - قَالَ مَالِكٌ: فَمِنْ هُنَاكَ (1) جَازَ لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسَاجِدِ، الَّتِي لاَ تُجَمَّعُ فِيهَا الْجُمُعَةُ. إِذَا كَانَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ إِلَى الْمَسْجِدِ الَّذِي تُجَمَّعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ.
1115 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَبِيتُ الْمُعْتَكِفُ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ -[451]- الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ خِبَاؤُهُ فِي رَحْبَةٍ (1) مِنْ رِحَابِ الْمَسْجِدِ. قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَضْطَرِبُ بِنَاءً يَبِيتُ (2) فِيهِ. إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ. أَوْ فِي رَحَبَةٍ مِنْ رِحَابِ الْمَسْجِدِ. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَبِيتُ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ قَوْلُ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اعْتَكَفَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَعْتَكِفُ أَحَدٌ فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ. وَلاَ فِي الْمَنَارِ. يَعْنِي الصَّوْمَعَةَ.
1116 - قَالَ يَحْيَى (1)، قَالَ مَالِكٌ: يَدْخُلُ الْمُعْتَكِفُ الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ، قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا. حَتَّى يَسْتَقْبِلَ بِاعْتِكَافِهِ أَوَّلَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا.
1117 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُعْتَكِفُ مُشْتَغِلٌ بِاعْتِكَافِهِ. لاَ يَعْرِضُ لِغَيْرِهِ مِمَّا يَشْتَغِلُ بِهِ مِنَ التِّجَارَاتِ، أَوْ غَيْرِهَا. -[452]- وَ (1) لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَأْمُرَ الْمُعْتَكِفُ بِضَيْعَتِهِ، وَمَصْلَحَةِ أَهْلِهِ، وَبَيْعِ مَالِهِ. أَوْ بِشَيْءٍ لاَ يَشْغَلُهُ فِي نَفْسِهِ، فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا كَانَ خَفِيفاً، أَنْ (2) يَأْمُرَ بِذلِكَ مَنْ يَكْفِيهِ إِيَّاهُ.
1118 - قَالَ يَحْيَى، وَ (1) قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُ فِي الِاعْتِكَافِ شَرْطاً، وَإِنَّمَا الِاعْتِكَافُ عَمَلٌ مِنَ الْأَعْمَالِ. مِثْلُ الصَّلاَةِ، وَالصِّيَامِ، وَالْحَجِّ. وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ. مَا كَانَ مِنْ ذلِكَ فَرِيضَةً، أَوْ نَافِلَةً. فَمَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، [ف: 103] فَإِنَّمَا يَعْمَلُ بِمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذلِكَ غَيْرَ مَا مَضَى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. لاَ مِنْ شَرْطٍ يَشْتَرِطُهُ، وَلاَ يَبْتَدِعُهُ. وَقَدِ اعْتَكَفَ [ق: 51 - ب] رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَعَرَفَ الْمُسْلِمُونَ سُنَّةَ الِاعْتِكَافِ.
1119 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالِاعْتِكَافُ، وَالْجُوَارُ سَوَاءٌ. وَالِاعْتِكَافُ لِلْقَرَوِيِّ، وَالْبَدَوِيِّ سَوَاءٌ.
ما لا يجوز الاعتكاف إلا به
1120 - مَا لاَ يَجُوزُ الِاعْتِكَافُ إِلاَّ بِهِ
1121 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ونَافِعاً مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالاَ: لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصِيَامٍ. يَقُولُ (1) اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: {وَكُلَوا وَاِشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ} [البقرة 2: 187]. فَإِنَّمَا ذَكَرَ اللهُ الِاعْتِكَافَ مَعَ الصِّيَامِ.
1122 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا. أَنَّهُ لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصِيَامٍ.
خروج المعتكف إلى العيد (1)
1123 - خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ إِلَى الْعِيدِ (1)
1124 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ اعْتَكَفَ. فَكَانَ يَذْهَبُ (1) لِحَاجَتِهِ (2) تَحْتَ سَقِيفَةٍ، فِي حُجْرَةٍ مُغْلَقَةٍ (3)، فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ. ثُمَّ لاَ يَرْجِعُ حَتَّى يَشْهَدَ الْعِيدَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ.
1125 - [وَحَدَّثَنِي عَنْ زِيَادٍ، عَنْ] (1) مَالِكٍ؛ أَنَّهُ رَأَى بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ، إِذَا اعْتَكَفُوا الْعَشْرَ (2) الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، لاَ يَرْجِعُونَ إِلَى أَهَلِيهِمْ، حَتَّى يَشْهَدُوا الْفِطْرَ مَعَ النَّاسِ.
1126 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ: قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي ذلِكَ عَنْ أَهْلِ الْفَضْلِ الَّذِينَ مَضَوْا. قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ: قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.
قضاء الاعتكاف
1127 - قَضَاءُ الِاعْتِكَافِ
1128/ 326 - مَالِكٌ (1)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ. وَجَدَ أَخْبِيَةً: خِبَاءَ عَائِشَةَ، وَخِبَاءَ حَفْصَةَ، وَخِبَاءَ زَيْنَبَ. فَلَمَّا رَآهَا (2)، سَأَلَ عَنْهَا. فَقِيلَ لَهُ: هذَا خِبَاءُ عَائِشَةَ، وَخِبَاءُ حَفْصَةَ، -[455]- وَخِبَاءُزَيْنَبَ (3). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «آلْبِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ؟» ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ. حَتَّى اعْتَكَفَ عَشْراً مِنْ شَوَّالٍ (4).
1129 - قَالَ يَحْيَى (1)، قَالَ زِيَادٌ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ لِعُكُوفٍ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. فَأَقَامَ يَوْماً، أَوْ يَوْمَيْنِ. ثُمَّ مَرِضَ. فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ. أَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَشْرِ، إِذَا صَحَّ، أَمْ لاَ يَجِبُ ذلِكَ عَلَيْهِ، وَفِي أَيِّ شَهْرٍ يَعْتَكِفُ، إِنْ وَجَبَ ذلِكَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: يَقْضِي مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ عُكُوفٍ (2). إِذَا صَحَّ، فِي رَمَضَانَ، أَوْ غَيْرِهِ. قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ الْعُكُوفَ فِي رَمَضَانَ. ثُمَّ رَجَعَ فَلَمْ [ف: 104] يَعْتَكِفْ. حَتَّى إِذَا ذَهَبَ رَمَضَانُ، اعْتَكَفَ عَشْراً مِنْ شَوَّالٍ (3).
1130/ 327 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ وَالْمُتَطَوِّعُ فِي الِاعْتِكَافِ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الِاعْتِكَافُ، أَمْرُهُمَا وَاحِدٌ. فِيمَا يَحِلُّ لَهُمَا، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ اعْتِكَافُهُ إِلاَّ تَطَوُّعاً.
1131 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمَرْأَةِ: إِنَّهَا إِذَا اعْتَكَفَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ فِي اعْتِكَافِهَا، إِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا. فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ أَيَّةَ سَاعَةٍ طَهُرَتْ، ولاَ تُأَخِّرُ ذلِكَ، ثُمَّ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنَ اعْتِكَافِهَا. قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ: وَمِثْلُ ذلِكَ، الْمَرْأَةُ، يَجِبُ عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. فَتَحِيضُ، ثُمَّ تَطْهُرُ. فَتَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صِيَامِهَا. وَلاَ تُؤَخِّرُ ذلِكَ.
1132/ 328 - مَالِكٌ (1)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ فِي الْبُيُوتِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ.
1133 - قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ مَعَ جَنَازَةِ أَبَوَيْهِ، -[457]- وَلاَ مَعَ غَيْرِهِمَا (1).
النكاح في الاعتكاف
1134 - النِّكَاحُ فِي الِاعْتِكَافِ
1135 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِنِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ نِكَاحَ الْمِلْكِ. مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ. وَالْمَرْأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ أَيْضاً، تُنْكَحُ (1) نِكَاحَ الْخِطْبَةِ. مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ. قَالَ: وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ مِنْ أَهْلِهِ بِاللَّيْلِ، مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ (2) بِالنَّهَارِ.
1136 - قَالَ مَالِكٌ: (1) وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ (2) وَهُوَ مُعْتَكِفٌ. وَلاَ يَتَلَذَّذُ مِنْهَا بِشَيْءٍ، بِقُبْلَةٍ، وَلاَ غَيْرِهَا. قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ: ولَمْ أَسْمَعْ أَحَداً يَكْرَهُ لِلْمُعْتَكِفِ، وَلاَ لِلْمُعْتَكِفَةِ أَنْ يَنْكِحَا فِي اعْتِكَافِهِمَا. مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ. وَلاَ يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَنْكِحَ فِي صِيَامِهِ. -[458]- وَفَرْقٌ بَيْنَ نِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ، وَبَيْنَ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ. أَنَّ الْمُحْرِمَ يَأْكُلُ، وَيَشْرَبُ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ، وَلاَ يَتَطَيَّبُ. [وَالْمُعْتَكِفُ] (3) وَالْمُعْتَكِفَةُ، يَدَّهِنَانِ، وَيَتَطَيَّبَانِ، وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ شَعَرِهِ، وَلاَ يَشْهَدَانِ الْجَنَائِزَ، وَلاَ يُصَلِّيَانِ عَلَيْهَا، وَلاَ يَعُودَانِ الْمَرْضَى. فَأَمْرُهُمَا فِي النِّكَاحِ مُخْتَلِفٌ. قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ لِمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ، فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ، وَالْمُعْتَكِفِ، وَالصَّائِمِ.
1137 - كَمُلَ كِتَابُ الْاعْتِكَافِ، والْحَمْدُ للهِ عَلَى حُسْنِ عَوْنِهِ.
[ق: 50أ] كتاب ليلة القدر
1138 - [ق: 50أ] كِتَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.
1139/ 329 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ (1)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ [ق: 50 - ب] أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوُسُطَ (2) مِنْ رَمَضَانَ. فَاعْتَكَفَ عَاماً. حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ. وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا مِنْ صُبْحِهَا (3) مِنَ اعْتِكَافِهِ. قَالَ: -[460]- «مَنْ كَانَ [ف: 101] اعْتَكَفَ مَعِي، فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ. وَقَدْ رَأَيْتُ (4) هذِهِ اللَّيْلَةَ. ثُمَّ أُنْسِيتُهَا. وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ مِنْ صُبْحِهَا (5) فِي مَاءٍ، وَطِينٍ. فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمْطَرَتِ (6) السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ. وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ. فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ وَعَلَى جَبِينِهِ (7) وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ. مِنْ صُبْحِ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ.
1140/ 330 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، [ش: 94] عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ -[461]- رَسُولَ اللَهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ».
1141/ 331 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ».
1142/ 332 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيَّ، قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ شَاسِعُ الدَّارِ. فَمُرْنِي لَيْلَةً (1) أَنْزِلُ (2) لَهَا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ (3)».
1143/ 333 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ -[462]- قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا (1) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «إِنِّي أُرِيتُ (2) هذِهِ اللَّيْلَةَ فِي (3) رَمَضَانَ. حَتَّى تَلاَحَى رَجُلاَنِ، فَرُفِعَتْ (4). فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ، وَالسَّابِعَةِ، وَالْخَامِسَةِ».
1144/ 334 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ. فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ (1) فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ. فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ».
1145/ 335 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُرِيَ أَعْمَارَ النَّاسِ قَبْلَهُ. أَوْ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ ذلِكَ. فَكَأَنَّهُ -[463]- تَقَاصَرَ (1) أَعْمَارَ أُمَّتِهِ أَنْ لاَ يَبْلُغُوا مِنَ الْعَمَلِ، مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ غَيْرُهُمْ فِي طُولِ الْعُمْرِ (2)، فَأَعْطَاهُ اللهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3).
1146 - مَالِكٌ (1)؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَدْ أَخَذَ بِحَظِّهِ مِنْهَا.
1147 - تَمَّ كِتَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيراً، وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ (1).
كتاب الحج
1148 - [ف: 104] [ق: 52أ] كِتَابُ الْحَجِّ بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً.
الغسل للإهلال
1149 - الْغَسْلُ لِلْإِهْلاَلِ
1150/ 336 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ؛ أَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ. فَذَكَرَ ذلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: «مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتُهْلِلْ».
1151 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ -[465]- أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ [ف: 105] وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ. فَأَمَرَهَا أَبُو بَكْرٍ أَنْ تَغْتَسِلَ، ثُمَّ تُهِلَّ.
1152 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ، وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ.
غسل المحرم
1153 - غُسْلُ الْمُحْرِمِ
1154/ 337 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ نَافِعٍ (1)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: (2) يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. قَالَ: فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ. قَالَ: فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ. وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هذَا؟ فَقُلْتُ: (3) أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ. أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ (4) عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ق: 52 - ب] يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ -[466]- قَالَ: فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي [ش: 95] رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ. فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ. ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ.
1155 - مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِيَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ (1)، وَهُوَ يَصُبُّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَاءً، وَهُوَ يَغْتَسِلُ: اصْبُبْ (2) عَلَى رَأْسِي. -[467]- فَقَالَ لَهُ (3) يَعْلَى: أَتُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَهَا بِي؟ إِنْ أَمَرْتَنِي صَبَبْتُ. فَقَالَ لَهُ (4) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اصْبُبْ. فَلَنْ يَزِيدَهُ الْمَاءُ إِلاَّ شَعَثاً.
1156/ 338 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَنَا مِنْ مَكَّةَ بَاتَ بِذِي طُوًى، بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ. ثُمَّ يُصَلِّي الصُّبْحَ. ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ. وَلاَ يَدْخُلُ إِذَا خَرَجَ حَاجّاً، أَوْ مُعْتَمِراً، حَتَّى يَغْتَسِلَ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ، إِذَا دَنَا مِنْ مَكَّةَ بِذِي طُوًى (1). وَيَأْمُرُ مَنْ مَعَهُ فَيَغْتَسِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُوا.
1157 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، إِلاَّ مِنِ احْتِلاَمٍ.
1158 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ بِالْغَسُولِ، بَعْدَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. وَقَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ. وَذلِكَ أَنَّهُ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ قَتْلُ الْقَمْلِ، وَحَلْقُ الشَّعَرِ، وَإِلْقَاءُ التَّفَثِ، وَلُبْسُ الثِّيَابِ.
ما ينهى عنه من لبس (1) الثياب في الإحرام
1159 - مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ (1) الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ
1160/ 339 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبَرَانِسَ، وَلاَ الْخِفَافَ. إِلاَّ أَحَدٌ (1) لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. وَلاَ تَلْبَسُوا (2) مِنَ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلاَ الْوَرْسُ (3)» [ف: 106].
1161 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «وَمَنْ (1) لَمْ يَجِدْ إِزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ». (2) فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ بِهذَا. وَلاَ أَرَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ سَرَاوِيلَ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيلاَتِ، فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الَّتِي لاَ يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهَا، وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهَا، كَمَا اسْتَثْنَى فِي الْخُفَّيْنِ.
لبس الثياب المصبغة في الإحرام
1162 - لُبْسُ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ فِي الْإِحْرَامِ
1163/ 340 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْباً مَصْبُوغاً بِزَعْفَرَانٍ، أَوْ وَرْسٍ. وَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ. وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ».
1164 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقَالَ عُمَرُ: مَا هذَا الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ يَا طَلْحَةُ؟ [ق: 53 - أ] فَقَالَ طَلْحَةُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. إِنَّمَا هُوَ مَدَرٌ. فَقَالَ عُمَرُ: (1) إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ أَئِمَّةٌ يَقْتَدِي بِكُمُ النَّاسُ. فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً -[471]- جَاهِلاً رَأَى هذَا الثَّوْبَ، لَقَالَ: إِنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ قَدْ (2) كَانَ يَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ فِي الْإِحْرَامِ. فَلاَ تَلْبَسُوا، أَيُّهَا الرَّهْطُ، شَيْئاً مِنْ هذِهِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ [ش: 96].
1165 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ (1) أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَاتِ الْمُشَبَّعَاتِ (2)، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، لَيْسَ فِيهَا زَعْفَرَانٌ.
1166 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ ثَوْبٍ مَسَّهُ طِيبٌ، ثُمَّ ذَهَبَ رِيحُ الطِّيبِ مِنْهُ، هَلْ يُحْرِمُ فِيهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ صِبَاغٌ: زَعْفَرَانٌ (1)، أَوْ وَرْسٌ.
لبس المحرم المنطقة
1167 - لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْمِنْطَقَةِ
1168 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ لُبْسَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ.
1169 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ، فِي الْمِنْطَقَةِ: يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ تَحْتَ ثِيَابِهِ: (1) أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ، إِذَا جَعَلَ فِي طَرَفَيْهَا جَمِيعاً سُيُورَةً (2). يَعْقِدُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي (3) ذلِكَ.
تخمير المحرم وجهه
1170 - تَخْمِيرُ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ
1171 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ -[473]- قَالَ: أَخْبَرَنِي الْفُرَافِصَةُ بْنُ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيُّ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرْجِ، يُغَطِّي وَجْهَهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.
1172 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ، فَلاَ يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ.
1173 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنَهُ، وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَمَاتَ بِالْجُحْفَةِ مُحْرِماً. وَخَمَّرَ رَأْسَهُ، وَوَجْهَهُ. وَقَالَ: لَوْلاَ أَنَّا حُرُمٌ لَطَيَّبْنَاهُ.
1174 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ مَا دَامَ حَيّاً. فَإِذَا مَاتَ فَقَدِ انْقَطَعَ (1) الْعَمَلُ.
1175 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ [ف: 107] تَنْتَقِبُ (1) الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ. وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ.
1176 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ (1)؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ. وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ.
ما جاء في الطيب في الحج (1)
1177 - مَا جَاءَ فِي الطِّيبِ فِي الْحَجِّ (1)
1178/ 341 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
1179/ 342 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ؛ أَنَّ أَعْرَابِيّاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ بِحُنَيْنٍ. وَعَلَى الْأَعْرَابِيِّ قَمِيصٌ. وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ. فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «انْزَعْ قَمِيصَكَ. وَاغْسِلْ هذِهِ الصُّفْرَةَ عَنْكَ. وَافْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَفْعَلُ فِي حَجِّكَ».
1180 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ. فَقَالَ: مِمَّنْ رِيحُ هذَا الطِّيبِ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ: مِنِّي، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. [ق: 53 - ب] فَقَالَ: مِنْكَ؟ لَعَمْرُ اللهِ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ طَيَّبَتْنِي، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ عُمَرُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَرْجِعَنَّ فَلْتَغْسِلَنََهُ (1).
1181 - مَالِكٌ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ زُيَيْدٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهِ؛ أَنَّ -[476]- عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ. وَإِلَى جَنْبِهِ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ. فَقَالَ عُمَرُ: مِمَّنْ رِيحُ هذَا الطِّيبِ؟ (1) فَقَالَ كَثِيرٌ: مِنِّي. لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَأَرَدْتُ أَنْ أَحْلِقَ. فَقَالَ عُمَرُ: [ش: 97] فَاذْهَبْ إِلَى شَرَبَةٍ. فَادْلُكْ رَأْسَكَ حَتَّى تَنْقِيَهُ. فَفَعَلَ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ قَالَ مَالِكٌ: الشَّرَبَةُ حَفِيرٌ يَكُونُ عِنْدَ أَصْلِ النَّخْلَةِ.
1182 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ورَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ (1) أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وخَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، بَعْدَ أَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَقَبْلَ أَنْ يُفِيضَ، عَنِ الطِّيبِ. فَنَهَاهُ سَالِمٌ وَأَرْخَصَ لَهُ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
1183 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ (1) يَدَّهِنَ الرَّجُلُ بِدُهْنٍ لَيْسَ فِيهِ -[477]- طِيبٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. وَقَبْلَ أَنْ يُفِيضَ مِنْ مِنًى، بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ.
1184 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ طَعَامٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ، هَلْ يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا مَسَّتْهُ النَّارُ مِنْ ذلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ أَنْ يَأْكُلَهُ الْمُحْرِمُ. وَأَمَّا مَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ مِنْ ذلِكَ فَلاَ يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ.
مواقيت الإهلال
1185 - مَوَاقِيتُ الْإِهْلاَلِ
1186/ 343 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ. وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الْجُحْفَةِ. وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ». قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: (1) وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ» [ف: 108].
1187/ 344 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ -[478]- أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ. وَأَهْلَ الشَّأْمِ مِنَ الْجُحْفَةِ. وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا هؤُلاَءِ الثَّلاَثُ فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ».
1188 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَهَلَّ مِنَ الْفُرُعِ.
1189 - مَالِكٌ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَهَلَّ مِنْ إِيلْيَاءَ.
1190/ 345 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ بِعُمْرَةٍ.
العمل في الإهلال (1)
1191 - الْعَمَلُ فِي الْإِهْلاَلِ (1)
1192/ 346 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إِنَّ (1) الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ لَكَ. وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ». قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ. وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لَبَّيْكَ. وَالرَّغْبَاءُ (2) إِلَيْكَ، وَالْعَمَلُ.
1193/ 347 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ -[480]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. (1) فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَهَلَّ (2). [ق: 54 - أ].
1194/ 348 - مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: بَيْدَاؤُكُمْ هذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا. مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ. يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ.
1195/ 349 - مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ؛ أَنَّهُ قَالَ، لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعاً، لَمْ أَرَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا (1). -[481]- قَالَ: مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لاَ تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلاَّ الْيَمَانِيَّيْنِ. وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السَّبْتِيَّةِ. وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ. وَرَأَيْتُكَ، إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ، أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ، وَلَمْ تُهْلِلْ (2) أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الْأَرْكَانُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ [ش: 98] صلى الله عليه وسلم يَمَسُّ إِلاَّ الْيَمَانِيَّيْنِ. وَأَمَّا النِّعَالُ السَّبْتِيَّةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا. وَأَمَّا الصُّفْرَةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ بِهَا. فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا. -[482]- وَأَمَّا الْإِهْلاَلُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ، حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.
1196 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ. (1). فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، أَحْرَمَ.
1197 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ، حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ. وَأَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ، أَشَارَ [ف: 109] عَلَيْهِ بِذلِكَ.
رفع الصوت (1) بالإهلال
1198 - رَفْعُ الصَّوْتِ (1) بِالْإِهْلاَلِ
1199/ 350 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (1)، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ (2)، عَنْ (3) خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ -[483]- الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ. فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي، أَوْ مَنْ مَعِي، أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ، أَوْ بِالْإِهْلاَلِ»، يُرِيدُ أَحَدَهُمَا.
1200 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ. لِتُسْمِعِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا (1).
1201 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَرْفَعُ الْمُحْرِمُ صَوْتَهُ بِالْإِهْلاَلِ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ يُسْمِعُ (1) نَفْسَهُ، وَمَنْ يَلِيهِ. إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (2)، وَمَسْجِدِ (3) مِنًى (4)، فَإِنَّهُ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فِيهِمَا.
1202 - قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّ التَّلْبِيَةَ دُبُرَ -[484]- كُلِّ صَلاَةٍ، وَعَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ.
إفراد الحج
1203 - إِفْرَادُ الْحَجِّ
1204/ 351 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَعُمْرَةٍ. وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ. وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ. فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَحَلَّ. وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَلَمْ يُحِلُّوا. حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ.
1205/ 352 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ [ق: 54 - ب] أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَفْرَدَ الْحَجَّ.
1206/ 353 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، - قَالَ: وَكَانَ يَتِيماً فِي حِجْرِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَفْرَدَ الْحَجَّ.
1207 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ (1)، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُهِلَّ بَعْدُ بِعُمْرَةٍ، فَلَيْسَ لَهُ ذلِكَ (2) قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.
القران في الحج
1208 - الْقِرَانُ فِي الْحَجِّ
1209 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ دَخَلَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِالسُّقْيَا. وَهُوَ يَنْجَعُ (1) بَكَرَاتٍ لَهُ دَقِيقاً، وَخَبَطاً. فَقَالَ: هذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ، -[486]- وَالْعُمْرَةِ. فَخَرَجَ عَلِيٌّ، وَعَلَى يَدَيْهِ أَثَرُ الدَّقِيقِ، وَالْخَبَطِ. فَمَا أَنْسَى أَثَرَ الدَّقِيقِ، وَالْخَبَطِ (2) عَلَى ذِرَاعَيْهِ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. فَقَالَ: أَنْتَ تَنْهَى عَنْ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: ذلِكَ رَأْيِي. فَخَرَجَ عَلِيٌّ مُغْضَباً، وَهُوَ يَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ، وَعُمْرَةٍ (3) مَعاً [ش: 99].
1210 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئاً، وَلَمْ يَحْلُلْ مِنْ شَيْءٍ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْياً إِنْ كَانَ مَعَهُ. وَيَحِلُّ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ.
1211/ 354 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، خَرَجَ إِلَى الْحَجِّ. فَمِنْ أَصْحَابِهِ [ف: 110] مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ. -[487]- وَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ الْحَجَّ، وَالْعُمْرَةَ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَلَمْ يَحْلِلْ. وَأَمَّا مَنْ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَحَلَّ.
1212/ 355 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ مَعَهَا، فَذلِكَ لَهُ. مَا لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ صَنَعَ ذلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ حِينَ قَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ. أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ قَالَ: وَقَدْ أَهَلَّ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ. ثُمَّ لاَ يَحِلُّ، حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً».
قطع التلبية
1213 - قَطْعُ التَّلْبِيَةِ
1214/ 356 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ؛ أَنَّهُ سَأَلَ -[488]- أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا، فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ. وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ، فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ.
1215 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يُلَبِّي فِي الْحَجِّ. حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: [ق: 55 - أ] وَذلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا (1).
1216 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ -[489]- زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَاحَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ.
1217/ 357 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ. حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. وَبَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ. فَإِذَا غَدَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ. وَكَانَ يَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ، إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ (1).
1218 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لاَ يُلَبِّي وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ.
1219 - مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَنْزِلُ مِنْ عَرَفَةَ بِنَمِرَةَ. ثُمَّ تَحَوَّلَتْ إِلَى الْأَرَاكِ. قَالَتْ: -[490]- وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُهِلُّ مَا كَانَتْ فِي مَنْزِلِهَا. وَمَنْ كَانَ مَعَهَا. فَإِذَا رَكِبَتْ، فَتَوَجَّهَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ. تَرَكَتِ الْإِهْلاَلَ. قَالَتْ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَعْتَمِرُ بَعْدَ الْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ، فِي ذِي الْحِجَّةِ. ثُمَّ تَرَكَتْ ذلِكَ فَكَانَتْ تَخْرُجُ قَبْلَ هِلاَلِ الْمُحَرَّمِ. حَتَّى تَأْتِيَ الْجُحْفَةَ، فَتُقِيمَ بِهَا حَتَّى تَرَى الْهِلاَلَ. فَإِذَا رَأَتِ الْهِلاَلَ، أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ.
1220 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَدَا يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ مِنًى. فَسَمِعَ التَّكْبِيرَ عَالِياً. فَبَعَثَ الْحَرَسَ يَصِيحُونَ فِي النَّاسِ: أَيُّهَا النَّاسُ. إِنَّهَا التَّلْبِيَةُ.
إهلال أهل مكة، ومن بهامن غيرهم [ف: 111] [ش: 100]
1221 - إِهْلاَلُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَمَنْ بِهَامِنْ غَيْرِهِمْ [ف: 111] [ش: 100]
1222 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ -[491]- الْخَطَّابِ، قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ. مَا شَأْنُ النَّاسِ يَأْتُونَ شُعْثاً وَأَنْتُمْ مُدَّهِنُونَ؟ أَهِلُّوا، إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ.
1223 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَقَامَ بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِينَ. يُهِلُّ بِالْحَجِّ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَهُ يَفْعَلُ ذلِكَ.
1224 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُهِلُّ أَهْلُ مَكَّةَ، بِالْحَجِّ إِذَا كَانُوا بِهَا. وَمَنْ كَانَ مُقِيماً بِمَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا، مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ، لاَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ.
1225 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ بِالْحَجِّ، فَلْيُؤَخِّرِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ. وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى. وَكَذلِكَ صَنَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ.
1226 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ مَكَّةَ، لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِالطَّوَافِ؟ (1) قَالَ مَالِكٌ: أَمَّا الطَّوَافُ الْوَاجِبُ، فَلْيُؤَخِّرْهُ. وَهُوَ الَّذِي يَصِلُ بَيْنَهُ، -[492]- وَبَيْنَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَلْيَطُفْ مَا بَدَا لَهُ. وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، كُلَّمَا طَافَ سَبْعاً (2). وَقَدْ فَعَلَ ذلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ. فَأَخَّرُوا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى رَجَعُوا مِنْ مِنًى. وَفَعَلَ ذلِكَ (3) عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. فَكَانَ يُهِلُّ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ، بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ. [ق: 55 - ب] وَيُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى.
1227 - وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ. هَلْ يُهِلُّ مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ؟ قَالَ: (1) بَلْ يَخْرُجُ إِلَى الْحِلِّ، فَيُحْرِمُ مِنْهُ.
ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي
1228 - مَا لاَ يُوجِبُ الْإِحْرَامَ مِنْ تَقْلِيدِ الْهَدْيِ
1229/ 358 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (1)، عَنْ -[493]- عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْياً حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ، حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ. وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيٍ. فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ. أَوْ مُرِي صَاحِبَ الْهَدْيِ. قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ (2) عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ. ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ (3). ثُمَّ بَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ أَبِي. فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ (4) الْهَدْيُ.
1230 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنِ الَّذِي يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ وَيُقِيمُ، هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ -[494]- فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: لاَ يَحْرُمُ إِلاَّ مَنْ أَهَلَّ، وَلَبَّى (1).
1231 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً مُتَجَرِّداً (1) بِالْعِرَاقِ. فَسَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ. فَقَالُوا: أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ، فَلِذلِكَ تَجَرَّدَ. قَالَ رَبِيعَةُ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ: بِدْعَةٌ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.
1232 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ خَرَجَ بِهَدْيٍ لِنَفْسِهِ، فَأَشْعَرَهُ وَقَلَّدَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَلَمْ يُحْرِمْ هُوَ [ف: 112] حَتَّى جَاءَ الْجُحْفَةَ. فَقَالَ: (1) لاَ أُحِبُّ ذلِكَ. وَلَمْ يُصِبْ مَنْ فَعَلَهُ. وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ الْهَدْيَ، وَلاَ يُشْعِرَهُ إِلاَّ عِنْدَ الْإِهْلاَلِ. إِلاَّ رَجُلٌ لاَ يُرِيدُ الْحَجَّ، فَيَبْعَثُ بِهِ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ.
1233 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ يَخْرُجُ بِالْهَدْيِ غَيْرُ مُحْرِمٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. لاَ بَأْسَ بِذلِكَ.
1234 - وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ مِنَ الْإِحْرَامِ لِتَقْلِيدِ الْهَدْيِ، مِمَّنْ لاَ يُرِيدُ الْحَجَّ، وَلاَ الْعُمْرَةَ. فَقَالَ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ فِي ذلِكَ قَوْلُ [ش: 101] عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بِهَدْيِهِ، ثُمَّ أَقَامَ. فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا أَحَلَّ اللهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيَ.
ما تفعل الحائض في الحج
1235 - مَا تَفْعَلُ الْحَائِضُ فِي الْحَجِّ
1236 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ الَّتِي تُهِلُّ بِالْحَجِّ، أَوِ الْعُمْرَةِ. إِنَّهَا تُهِلُّ بِحَجِّهَا، أَوْ عُمْرَتِهَا إِذَا أَرَادَتْ. وَلَكِنْ لاَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَهِيَ تَشْهَدُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مَعَ النَّاسِ. غَيْرَ أَنَّهَا لاَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ. وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. وَلاَ تَقْرَبُ (1) الْمَسْجِدَ حَتَّى تَطْهُرَ.
العمرة في أشهر الحج [ق: 56 - أ]
1237 - الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ [ق: 56 - أ]
1238/ 359 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ ثَلاَثاً: عَامَ الْحُدَيْبِيََةِ (1)، وَعَامَ الْقَضِيَّةِ، وَعَامَ الْجِعْرَانَةِ (2).
1239/ 360 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَعْتَمِرْ إِلاَّ ثَلاَثاً: إِحْدَاهُنَّ فِي شَوَّالٍ. وَاثْنَتَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ (1).
1240/ 361 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: أَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: نَعَمْ. قَدِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ.
1241 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ، فَأَذِنَ لَهُ. فَاعْتَمَرَ، ثُمَّ قَفَلَ إِلَى أَهْلِهِ، وَلَمْ يَحْجُجْ (1).
قطع التلبية في العمرة
1242 - قَطْعُ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ
1243 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ، إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ.
1244 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ: إِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَرَى الْبَيْتَ (1).
1245 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَوْ غَيْرِهِمْ. مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ؟ فَقَالَ: أَمَّا الْمُهِلُّ مِنَ الْمَوَاقِيتِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ -[498]- قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذلِكَ (1).
ما جاء في التمتع
1246 - مَا جَاءَ فِي التَّمَتُّعِ
1247/ 362 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، والضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَهُمَا [ف: 113] يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ: لاَ يَصْنَعُ ذلِكَ إِلاَّ مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللهِ. قَالَ (1) سَعْدٌ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي. فَقَالَ الضَّحَّاكُ: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ نَهَى عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ.
1248 - مَالِكٌ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَاللهِ لأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ، وَأُهْدِيَ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ.
1249 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقِعْدَةِ (1)، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، قَبْلَ الْحَجِّ. ثُمَّ (2) أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ، إِنْ حَجَّ. وَعَلَيْهِ [ش: 106] مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ (3)، فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ. قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ إِذَا أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ (4)، ثُمَّ حَجَّ (5).
1250 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، انْقَطَعَ إِلَى غَيْرِهَا، -[500]- وَسَكَنَ سِوَاهَا، ثُمَّ قَدِمَ مُعْتَمِراً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى أَنْشَأَ الْحَجَّ مِنْهَا: إِنَّهُ مُتَمَتِّعٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ. أَوِ الصِّيَامُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً. وَأَنَّهُ لاَ يَكُونُ مِثْلَ أَهْلِ مَكَّةَ.
1251 - وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ، دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. وَهُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُنْشِئَ الْحَجَّ. أَمُتَمَتِّعٌ هُوَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. هُوَ مُتَمَتِّعٌ (1). وَلَيْسَ هُوَ مِثْلَ أَهْلِ مَكَّةَ. وَإِنْ أَرَادَ [ق: 56 - ب] الْإِقَامَةَ. وَذلِكَ، أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، وَإِنَّمَا الْهَدْيُ أَوِ الصِّيَامُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ. وَأَنَّ هذَا الرَّجُلَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ. وَلاَ يَدْرِي مَا يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذلِكَ. وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ.
1252 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إِنْ حَجَّ. وَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ.
ما لا يجب فيه التمتع
1253 - مَا لاَ يَجِبُ فِيهِ التَّمَتُّعُ
1254 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ. إِنَّمَا الْهَدْيُ عَلَى مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ. ثُمَّ حَجَّ قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ مَنِ انْقَطَعَ إِلَى مَكَّةَ مِنْ أَهْلِ الْآفَاقِ، وَسَكَنَهَا، ثُمَّ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. ثُمَّ أَنْشَأَ الْحَجَّ مِنْهَا، فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ، وَلاَ صِيَامٌ. وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ، إِذَا كَانَ مِنْ سَاكِنِيهَا.
1255 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ خَرَجَ إِلَى الرِّبَاطِ (1)، أَوْ إِلَى سَفَرٍ مِنَ الْأَسْفَارِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ. وَهُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِهَا. كَانَ لَهُ أَهْلٌ بِمَكَّةَ، أَوْ لاَ أَهْلَ لَهُ بِهَا. فَدَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَنْشَأَ الْحَجَّ، وَكَانَتْ عُمْرَتُهُ الَّتِي دَخَلَ بِهَا مِنْ مِيقَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ دُونَهُ. أَمُتَمَتِّعٌ مَنْ كَانَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُتَمَتِّعِ مِنَ الْهَدْيِ، أَوِ الصِّيَامِ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهلُهُ حَاضِرِي -[502]- المَسجِدِ الحَرَامِ} [البقرة 2: 196] (2).
جامع ما جاء في العمرة
1256 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ
1257/ 363 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا. وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ».
1258/ 364 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ (1)؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ (2) إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنِّي (3) كُنْتُ تَجَهَّزْتُ لِلْحَجِّ. فَاعْتُرِضَ لِي. -[503]- فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ: «اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ. فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ كَحِجَّةٍ».
1259 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ، وَعُمْرَتِكُمْ. فَإِنَّ ذلِكَ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ. وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ.
1260 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ إِذَا اعْتَمَرَ، رُبَّمَا لَمْ يَحْطُطْ عَنْ رَاحِلَتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ.
1261 - قَالَ يحيى: قَالَ مَالِكٌ: الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ. وَلاَ نَعْلَمُ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرْخَصَ فِي تَرْكِهَا.
1262 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أَرَى (1) لِأَحَدٍ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ مِرَاراً.
1263 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُعْتَمِرِ يَقَعُ بِأَهْلِهِ: إِنَّ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ -[504]- الْهَدْيَ. وَعُمْرَةً أُخْرَى يَبْتَدِئُ بِهَا بَعْدَ إِتْمَامِهِ الَّتِي أَفْسَدَ. وَيُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ بِعُمْرَتِهِ (1) الَّتِي أَفْسَدَ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانٍ أَبْعَدَ مِنْ مِيقَاتِهِ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ إِلاَّ مِنْ مِيقَاتِهِ [ق: 57 - أ].
1264 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ. فَطَافَ بِالْبَيْتِ (1)، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ جُنُبٌ. أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. ثُمَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ. ثُمَّ ذَكَرَ. قَالَ: يَغْتَسِلُ، أَوْ يَتَوَضَّأُ. ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَيَعْتَمِرُ عُمْرَةً أُخْرَى، وَيُهْدِي. وَعَلَى الْمَرْأَةِ، إِذَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، مِثْلُ ذلِكَ (2).
1265 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الْعُمْرَةُ مِنَ التَّنْعِيمِ، فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ (1) أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ، ثُمَّ يُحْرِمَ. فَإِنَّ ذلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ، إِنْ شَاءَ اللهُ. وَلَكِنِ الْفَضْلُ أَنْ يُهِلَّ مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِي وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ (2) أَبْعَدُ مِنَ التَّنْعِيمِ.
نكاح المحرم
1266 - نِكَاحُ الْمُحْرِمِ
1267/ 365 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلاَهُ وَرَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ. وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ.
1268/ 366 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَرْسَلَ (1) إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ. وَأَبَانُ (2) يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ. وَهُمَا مُحْرِمَانِ: إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ، بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ (3). وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ، فَأَنْكَرَ ذلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ، وَقَالَ: -[506]- سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكِحْ، وَلاَ يَخْطُبْ».
1269 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ؛ [ف: 115] أَنَّ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ (1)، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً (2)، وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِكَاحَهُ.
1270 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلاَ عَلَى غَيْرِهِ.
1271 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلُوا عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ. فَقَالُوا: لاَ يَنْكِحُ (1)، وَلاَ يُنْكِحُ (2).
1272 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ: إِنَّهُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ إِنْ شاءَ. إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ.
حجامة المحرم
1273 - حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ
1274/ 367 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَوْقَ رَأْسِهِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِلَحْيَيْ (1) جَمَلٍ. مَكَانٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ (2).
1275 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ، مِمَّا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ.
1276 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ.
ما يجوز للمحرم أكله من الصيد
1277 - مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ
1278/ 368 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ (1)، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، [ش: 108] عَنْ أَبِي قَتَادَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ. تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ. وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ. فَرَأَى حِمَاراً وَحْشِيّاً. فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ (2). فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ. فَأَبَوْا عَلَيْهِ. فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ. فَأَبَوْا (3). فَأَخَذَهُ. [ق: 57 - ب] ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ، فَقَتَلَهُ. فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (4). وَأَبَى بَعْضُهُمْ. فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلُوهُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: «إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ».
1279 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (1)، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ كَانَ يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ الظِّبَاءِ، فِي الْإِحْرَامِ قَالَ مَالِكٌ: وَالصَّفِيفُ الْقَدِيدُ.
1280/ 369 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ (1) أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ. إِلاَّ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟».
1281/ 370 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ (1)، عَنِ الْبَهْزِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ. حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ، إِذَا حِمَارٌ وَحْشِيٌّ عَقِيرٌ. فَذُكِرَ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: «دَعُوهُ. فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ». فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ، وَهُوَ صَاحِبُهُ، إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، شَأْنَكُمْ بِهذَا الْحِمَارِ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ. فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ، ثُمَّ مَضَى، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْإِثَايَةِ (2)، بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ، إِذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ (3) فِي [ف: 116] ظِلٍّ، وَفِيهِ سَهْمٌ. فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلاً يَقِفُ (4) عِنْدَهُ. لاَ يَرِيبُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ. حَتَّى يُجَاوِزَهُ (5).
1282 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ. حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّبَذَةِ، وَجَدَ رَكْباً مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ مُحْرِمِينَ. فَسَأَلُوهُ عَنْ صَيْدٍ (1) وَجَدُوهُ عِنْدَ أَهْلِ الرَّبَذَةِ. فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهِ. قَالَ: ثُمَّ إِنِّي شَكَكْتُ فِيمَا أَمَرْتُهُمْ بِهِ. فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ذَكَرْتُ ذلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ عُمَرُ: مَاذَا أَمَرْتَهُمْ بِهِ؟ فَقَالَ: (2) أَمَرْتُهُمْ بِأَكْلِهِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَوْ أَمَرْتَهُمْ بِغَيْرِ ذلِكَ، لَفَعَلْتُ بِكَ. يَتَوَاعَدُهُ.
1283 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ: أَنَّهُ مَرَّ بِهِ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ بِالرَّبَذَةِ. فَاسْتَفْتَوْهُ فِي لَحْمِ صَيْدٍ، وَجَدُوا نَاساً أَحِلَّةً يَأْكُلُونَهُ. فَأَفْتَاهُمْ بِأَكْلِهِ. قَالَ: ثُمَّ (1) قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: بِمَ أَفْتَيْتَهُمْ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: (2) أَفْتَيْتُهُمْ بِأَكْلِهِ. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ أَفْتَيْتَهُمْ بِغَيْرِ ذلِكَ، لأَوْجَعْتُكَ.
1284 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ أَقْبَلَ مِنَ الشَّأْمِ فِي رَكْبٍ مُحْرِمِينَ. حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، وَجَدُوا لَحْمَ صَيْدٍ. فَأَفْتَاهُمْ كَعْبٌ بِأَكْلِهِ. قَالَ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرُوا ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ: مَنْ أَفْتَاكُمْ بِهذَا؟ قَالُوا: كَعْبٌ. قَالَ: فَإِنِّي قَدْ أَمَّرْتُهُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا. ثُمَّ لَمَّا [ق: 58 - أ] كَانُوا بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، مَرَّتْ بِهِمْ رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ. فَأَفْتَاهُمْ كَعْبٌ أَنْ -[513]- يَأْخُذُوهُ، وَيَأْكُلُوهُ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمُوا [ش: 109] عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرُوا ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تُفْتِيَهُمْ (1) بِهذَا؟ قَالَ: (2) هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ. قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. إِنْ هِيَ إِلاَّ نَثْرَةُ حُوتٍ، يَنْترُهُ (3) فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ.
1285 - وَ (1) سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّا يُوجَدُ مِنْ لُحُومِ الصَّيْدِ عَلَى الطَّرِيقِ: هَلْ يَبْتَاعُهُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا كَانَ مِنْ ذلِكَ يُعْتَرَضُ بِهِ الْحَاجُّ، وَمِنْ أَجْلِهِمْ صِيدَ، فَإِنِّي أَكْرَهُهُ، وَأَنْهَى عَنْهُ. وَأَمَّا (2) أَنْ يَكُونَ عِنْدَ رَجُلٍ لَمْ يُرِدْ بِهِ الْمُحْرِمِينَ، فَوَجَدَهُ مُحْرِمٌ، فَابْتَاعَهُ. فَلاَ بَأْسَ بِهِ.
1286 - قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ أَحْرَمَ وَعِنْدَهُ صَيْدٌ قَدْ صَادَهُ، أَوِ ابْتَاعَهُ: فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ. وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ.
1287 - قَالَ مَالِكٌ: فِي صَيْدِ الْحِيتَانِ فِي الْبَحْرِ (1)، وَالْأَنْهَارِ، وَالْبِرَكِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ، إِنَّهُ حَلاَلٌ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَصْطَادَهُ.
ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد
1288 - مَا لاَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ
1289/ 371 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ؛ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِمَاراً وَحْشِيّاً، وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ. فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ف: 117]. قَالَ: فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا فِي وَجْهِي، قَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرْدُدْهُ (1) عَلَيْكَ، إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ (2)».
1290 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرْجِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فِي يَوْمٍ صَائِفٍ. قَدْ غَطَّى وَجْهَهُ بِقَطِيفَةٍ (1) أُرْجُوَانٍ. ثُمَّ أُتِيَ بِلَحْمِ صَيْدٍ. فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا. فَقَالُوا: أَوَ لاَ تَأْكُلُ أَنْتَ؟ (2) فَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ. إِنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِي (3).
1291 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ: يَا ابْنَ أُخْتِي. إِنَّمَا هِيَ عَشْرُ لَيَالٍ. فَإِنْ تَخَلَّجَ (1) فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ، فَدَعْهُ. تَعْنِي أَكْلَ لَحْمِ الصَّيْدِ.
1292 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ يُصَادُ (1) مِنْ أَجْلِهِ صَيْدٌ، فَيُصْنَعُ لَهُ ذلِكَ الصَّيْدُ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ. وَهُوَ يَعْلَمُ، أَنَّ مِنْ أَجْلِهِ صِيدَ. فَإِنَّ (2) عَلَيْهِ جَزَاءَ ذلِكَ الصَّيْدِ كُلِّهِ.
1293 - وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنِ الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. أَيَصِيدُ الصَّيْدَ فَيَأْكُلُهُ؟ أَمْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ؟ فَقَالَ: بَلْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، لَمْ يُرَخِّصْ لِلْمُحْرِمِ فِي أَكْلِ الصَّيْدِ، وَلاَ فِي أَخْذِهِ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ. وَقَدْ أَرْخَصَ فِي الْمَيْتَةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ.
1294 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا مَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ، أَوْ ذَبَحَ مِنَ الصَّيْدِ، فَلاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ لِحَلاَلٍ، وَلاَ لِمُحْرِمٍ. لِأَنَّهُ لَيْسَ بِذَكِيٍّ. كَانَ خَطَأً، أَوْ عَمْداً. فَأَكْلُهُ لاَ يَحِلُّ -[517]- وقَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ سَمِعْتُ ذلِكَ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ. قَالَ مَالِكٌ: فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ، ثُمَّ يَأْكُلُهُ، إِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. مِثْلُ مَنْ قَتَلَهُ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ.
أمر الصيد في الحرم
1295 - أَمْرُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ
1296 - قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ شَيْءٍ [ق: 58 - ب] صِيدَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ أُرْسِلَ عَلَيْهِ كَلْبٌ (1) فِي الْحَرَمِ، فَقُتِلَ ذلِكَ الصَّيْدُ فِي الْحِلِّ. فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ. وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ، جَزَاءُ ذلِكَ الصَّيْدِ (2). فَأَمَّا الَّذِي يُرْسِلُ كَلْبَهُ عَلَى الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ. فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يَصِيدَهُ فِي الْحَرَمِ. فَإِنَّهُ لاَ يُؤْكَلُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ جَزَاءٌ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَرْسَلَهُ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْحَرَمِ. فَإِنْ أَرْسَلَهُ قَرِيباً مِنَ الْحَرَمِ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ [ش: 110].
الحكم في الصيد
1297 - الْحُكْمُ فِي الصَّيْدِ
1298 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: قَالَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {يّا أّيُّهَا -[518]- الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدياً بَالِغَ الكَعْبَةِ أَو كَفَّارَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [المائدة 5: 95]، قَالَ مَالِكٌ: فَالَّذِي يَصِيدُ الصَّيْدَ وَهُوَ حَلاَلٌ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يَبْتَاعُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ. وَقَدْ نَهَى اللهُ عَنْ قَتْلِهِ. فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ.
1299 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ مَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ حُكِمَ عَلَيْهِ.
1300 - قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ، فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ فِيهِ، أَنْ يُقَوَّمَ الصَّيْدُ الَّذِي أَصَابَ، فَيُنْظَرَ كَمْ ثَمَنُهُ مِنَ الطَّعَامِ، فَيُطْعِمَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدّاً. أَوْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ مُدٍّ يَوْماً. وَيُنْظَرَ كَمْ عِدَّةُ الْمَسَاكِينِ. فَإِنْ كَانُوا عَشَرَةً، صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ. وَإِنْ [ف: 118] كَانُوا عِشْرِينَ مِسْكِيناً، صَامَ عِشْرِينَ يَوْماً. عَدَدَهُمْ مَا كَانُوا، وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ سِتِّينَ مِسْكِيناً. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَى مَنْ قَتَلَ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ حَلاَلٌ، بِمِثْلِ مَا يُحْكَمُ بِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ، الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ (1).
ما يقتل المحرم من الدواب
1301 - مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ
1302/ 372 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».
1303/ 373 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ. مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ».
1304/ 374 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ (1). يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ، -[520]- وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».
1305 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِي الْحَرَمِ.
1306 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ فِي الْكَلْبِ الْعَقُورِ الَّذِي أُمِرَ بِقَتْلِهِ فِي الْحَرَمِ: إِنَّ كُلَّ مَا عَقَرَ النَّاسَ، وَعَدَا عَلَيْهِمْ، وَأَخَافَهُمْ، مِثْلُ الْأَسَدِ، وَالنَّمِرِ، وَالْفِهْدِ، وَالذِّئْبِ. فَهُوَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ. فَأَمَّا مَا كَانَ مِنَ السِّبَاعِ، لاَ يَعْدُو مِثْلُ الضَّبُعِ (1)، وَالثَّعْلَبِ، وَالْهِرِّ، وَمَا أَشْبَهَهُنَّ مِنَ السِّبَاعِ. فَلاَ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ. فَإِنْ قَتَلَهُ فَدَاهُ.
1307 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا مَا ضَرَّ مِنَ الطَّيْرِ، فَإِنَّ الْمُحْرِمَ لاَ يَقْتُلُهُ. إِلاَّ مَا سَمَّى النَّبِيُّ [ق: 59 - أ] صلى الله عليه وسلم: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ. وَإِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ الطَّيْرِ سِوَاهُمَا، فَدَاهُ.
ما يجوز للمحرم أن يفعله
1308 - مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ
1309 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ؛ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ (1) بَعِيراً لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا. وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا أَكْرَهُهُ.
1310 - مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُسْأَلُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَحُكُّ جَسَدَهُ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَلْيَحْكُكْهُ، وَلْيَشْدُدْ. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ، وَلَمْ أَجِدْ إِلاَّ رِجْلَيَّ لَحَكَكْتُ.
1311 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ [ش: 111] نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ لِشَكْوٍ (1) كَانَ بِعَيْنَيْهِ (2)، وَهُوَ مُحْرِمٌ.
1312 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ حَلَمَةً، أَوْ قُرَاداً عَنْ بَعِيرِهِ. قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.
1313 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ ظُفْرٍ لَهُ انْكَسَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقَالَ سَعِيدٌ: اقْطَعْهُ.
1314 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ. أَيُقْطِرُ فِي أُذُنِهِ مِنَ الْبَانِ الَّذِي لَمْ يُطَيَّبْ، وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ [ف: 119] فَقَالَ: (1) لاَ أَرَى بِذلِكَ بَأْساً. وَلَوْ جَعَلَهُ فِي فِيهِ (2)، لَمْ أَرَ بِذلِكَ بَأْساً.
1315 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ (1) يَبُطَّ الْمُحْرِمُ جَرَاحَهُ (2)، وَيَفْقَأَ دُمَّلَهُ، وَيَقْطَعَ عِرْقَهُ، إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذلِكَ.
الحج عمن يحج عنه
1316 - الْحَجُّ عَمَّنْ يُحَجُّ عَنْهُ
1317/ 375 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ. فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ (1) أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً. لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: (2) «نَعَمْ». وَذلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ (3).
ما جاء في من أحصر بعدو
1318 - مَا جَاءَ فِي مَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ
1319 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ حُبِسَ بِعَدُوٍّ، فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. فَإِنَّهُ يَحِلُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَيَنْحَرُ هَدْيَهُ (1)، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ حَيْثُ حُبِسَ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.
1320/ 376 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَلَّ هُوَ، -[525]- وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ. فَنَحَرُوا الْهَدْيَ. وَحَلَقُوا رُؤُوسَهُمْ. وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ. وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ الْهَدْيُ. ثُمَّ لَمْ نَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ، وَلاَ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ، أَنْ يَقْضُوا شَيْئاً، وَلاَ يَعُودُوا لِشَيْءٍ.
1321/ 377 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ، حِينَ خَرَجَ مِنْ (1) مَكَّةَ مُعْتَمِراً فِي الْفِتْنَةِ: (2) إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ، صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا [ق: 59 - ب] مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ. ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ (3) نَظَرَ فِي أَمْرِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ. فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ. أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ. ثُمَّ نَفَذَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ. فَطَافَ طَوَافاً وَاحِداً. وَرَأَى ذلِكَ مُجْزِياً عَنْهُ. وَأَهْدَى (4).
1322 - قَالَ مَالِكٌ: فَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا. فِي مَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ. كَمَا أُحْصِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَأَصْحَابُهُ. قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ. فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ دُونَ الْبَيْتِ (1).
ما جاء في من أحصر بغير عدو
1323 - مَا جَاءَ فِي مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ
1324 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لاَ يَحِلُّ. حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَ (1) بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي [ش: 112] لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهَا، أَوِ الدَّوَاءِ (2). صَنَعَ ذلِكَ، وَافْتَدَى.
1325 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ -[527]- النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: الْمُحْرِمُ لاَ يُحِلُّهُ إِلاَّ الْبَيْتُ.
1326 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، كَانَ قَدِيماً (1) أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ. حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ. كُسِرَتْ فَخِذِي. فَأَرْسَلْتُ إِلَى مَكَّةَ. وَبِهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ [ف: 120] عَبَّاسٍ وعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ والنَّاسُ، فَلَمْ يُرَخِّصْ (2) لِي أَحَدٌ أَنْ أَحِلَّ. فَأَقَمْتُ عَلَى ذلِكَ الْمَاءِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ. حَتَّى حَلَلْتُ (3) بِعُمْرَةٍ.
1327 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ، فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
1328 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ مَعْبَدَ بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ، صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَسَأَلَ -[528]- عَنِ (1) الْمَاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، فَوَجَدَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ومَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ. فَذَكَرَ لَهُمُ الَّذِي عَرَضَ لَهُ. فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ. وَيَفْتَدِيَ. فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ، فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ. ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَيُهْدِي مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. فِي مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ.
1329 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيََ (1)، وَهَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ، حِينَ فَاتَهُمَا الْحَجُّ، وَأَتَيَا يَوْمَ النَّحْرِ: أَنْ يَحِلاَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ يَرْجِعَانِ حَلاَلاً. ثُمَّ يَحُجَّانِ عَاماً قَابِلاً، وَيَهْدِيَانِ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.
1330 - قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ، إِمَّا بِمَرَضٍ أَوْ بِغَيْرِهِ. أَوْ بِخَطَأٍ مِنَ الْعَدَدِ. أَوْ خَفِيَ عَلَيْهِ الْهِلاَلُ. فَهُوَ مُحْصَرٌ. عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُحْصَرِ.
1331 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَهَلَّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْحَجِّ. ثُمَّ أَصَابَهُ كَسْرٌ، أَوْ بَطْنٌ مُنْخَرِقٌ. أَوِ امْرَأَةٌ تُطْلَقُ (1). قَالَ: مَنْ أَصَابَهُ هذَا مِنْهُمْ فَهُوَ مُحْصَرٌ. يَكُونُ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى أَهْلِ الْآفَاقِ، إِذَا هُمْ أُحْصِرُوا (2).
1332 - قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ قَدِمَ مُعْتَمِراً فِي أَشْهُرِ [ق: 60 - أ] الْحَجِّ. حَتَّى إِذَا قَضَى عُمْرَتَهُ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ. ثُمَّ كُسِرَ، أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ. قَالَ: أَرَى أَنْ يُقِيمَ. حَتَّى إِذَا بَرَأَ (1) خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ. ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ. وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ يَحِلُّ. ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَالْهَدْيُ.
1333 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فِي مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ. ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ مَرِضَ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ قَالَ: إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ. فَإِنَّهُ إِنِ اسْتَطَاعَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ، فَدَخَلَ بِعُمْرَةٍ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. لِأَنَّ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ لَمْ يَكُنْ -[530]- نَوَاهُ لِلْعُمْرَةِ. فَلِذلِكَ يَعْمَلُ بِهذَا. وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَالْهَدْيُ.
1334 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ. فَأَصَابَهُ مَرَضٌ حَالَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْحَجِّ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. حَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافاً آخَرَ. وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. لِأَنَّ طَوَافَهُ الْأَوَّلَ، وَسَعْيَهُ، إِنَّمَا كَانَ نَوَاهُ لِلْحَجِّ. وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَالْهَدْيُ.
ما جاء في بناء الكعبة
1335 - مَا جَاءَ فِي بِنَاءِ الْكَعْبَةِ
1336/ 378 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، [ش: 113] عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيََ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ، اقْتَصَرُوا [ف: 121] عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟»، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلاَ تَرُدُّهَا (1) عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ (2)». قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ، مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ، اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ، إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ (3) عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.
1337 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ (1) أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: مَا أُبَالِي، أَصَلَّيْتُ فِي الْحِجْرِ، أَمْ فِي الْبَيْتِ.
1338 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ بَعْضَ عُلَمَائِنَا يَقُولُ: (1) مَا حُجِرَ الْحِجْرُ، فَطَافَ النَّاسُ مِنْ وَرَائِهِ، إِلاَّ إِرَادَةَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ النَّاسُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ كُلِّهِ.
الرمل في الطواف
1339 - الرَّمَلُ فِي الطَّوَافِ
1340/ 379 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ، مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ، ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ. قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.
1341 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ، وَيَمْشِي أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ.
1342 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ (1) كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، يَسْعَى الْأَشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ. يَقُولُ: اللَّهُمَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، وَأَنْتَ تُحْيِى -[533]- بَعْدَ مَا أَمَتَّ (2)، يَخْفِضُ صَوْتَهُ بِذلِكَ (3).
1343 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ أَبِيهِ؛ [ق: 60 - ب] أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعِيمِ. قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَعَى (1) حَوْلَ الْبَيْتِ، الْأَشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ.
1344 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ، لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى. وَكَانَ لاَ يَرْمُلُ إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ، إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ.
الاستلام في الطواف
1345 - الاسْتِلاَمِ فِي الطَّوَافِ
1346/ 380 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ، وَرَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، -[534]- اسْتَلَمَالرُّكْنَ الْأَسْوَدَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ (1).
1347/ 381 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ: «كَيْفَ صَنَعْتَ، يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فِي اسْتِلاَمِ الرُّكْنِ (1)؟». فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: اسْتَلَمْتُ، وَتَرَكْتُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَصَبْتَ».
1348 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ (1) كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، يَسْتَلِمُ (2) الْأَرْكَانَ كُلَّهَا. قَالَ: وَكَانَ لاَ يَدَعُ الْيَمَانِيَّ، إِلاَّ أَنْ يُغْلَبَ عَلَيْهِ.
تقبيل الركن الأسود في الاستلام
1349 - تَقْبِيلُ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ فِي الاسْتِلاَمِ
1350/ 382 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ، وَهُوَ يَطُوفُ [ش: 114] بِالْبَيْتِ، لِلرُّكْنِ الْأَسْوَدِ: إِنَّمَا أَنْتَ حَجَرٌ. وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَكَ، مَا قَبَّلْتُكَ. ثُمَّ قَبَّلَهُ.
1351 - قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّ (1)، إِذَا رَفَعَ الَّذِي يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، يَدَهُ عَنِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ (2)، أَنْ يَضَعَهَا عَلَى فِيهِ.
ركعتا الطواف
1352 - رَكْعَتَا الطَّوَافِ
1353 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، [ش: 122] عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّبُعَيْنِ (1). لاَ يُصَلِّي (2) بَيْنَهُمَا. وَلَكِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ كُلِّ -[536]- سُبْعٍ (3) رَكْعَتَيْنِ. فَرُبَّمَا صَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ، أَوْ (4) عِنْدَ غَيْرِهِ.
1354 - سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الطَّوَافِ، إِنْ كَانَ أَخَفَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَطَوَّعَ، فَيَقْرُنَ بَيْنَ الْأُسْبُوعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ يَرْكَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ رُكُوعِ تِلْكَ السُّبُوعِ (1)؟ قَالَ: لاَ يَنْبَغِي ذلِكَ. وَإِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ (2) رَكْعَتَيْنِ.
1355 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الطَّوَافَ، فَيَسْهُو حَتَّى يَطُوفَ ثَمَانِيَةَ، أَوْ تِسْعَةَ أَطْوَافٍ. قَالَ: يَقْطَعُ، إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. وَلاَ يَعْتَدُّ بِالَّذِي كَانَ زَادَ. وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى السَّبْعَةِ، حَتَّى يَصِلَ (1) سُبْعَيْنِ (2) جَمِيعاً. لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي الطَّوَافِ، أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ (3) رَكْعَتَيْنِ.
1356 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ، بَعْدَمَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، فَلْيَعُدْ، فَلْيُتْمِمْ (1) طَوَافَهُ عَلَى الْيَقِينِ، ثُمَّ لِيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ. لِأَنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِطَوَافٍ إِلاَّ بَعْدَ إِكْمَالِ السُّبْعِ (2).
1357 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ يَنْقُضُ وُضُوءَهُ، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، أَوْ يَسْعَى [ق: 61 - أ] بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَوْ بَيْنَ ذلِكَ. فَإِنَّهُ مَنْ أَصَابَهُ ذلِكَ، وَقَدْ طَافَ بَعْضَ الطَّوَافِ، أَوْ كُلَّهُ. وَلَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ. وَيَسْتَأْنِفُ الطَّوَافَ، وَالرَّكْعَتَيْنِ. قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا (1) السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَإِنَّهُ لاَ يَقْطَعُ ذلِكَ عَلَيْهِ، مَا أَصَابَهُ مِنِ انْتِقَاضِ وُضُوئِهِ (2). وَلاَ يَدْخُلُ السَّعْيَ، إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ بِوُضُوءٍ (3).
الصلاة بعد الصبح، وبعد العصر، في الطواف (1)
1358 - الصَّلاَةُ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ، فِي الطَّوَافِ (1)
1359 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ. فَلَمَّا قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ، نَظَرَ، فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ. فَرَكِبَ حَتَّى أَنَاخَ بِذِي طُوًى، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
1360 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَطُوفُ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَدْخُلُ (1) حُجْرَتَهُ، فَلاَ أَدْرِي مَا يَصْنَعُ.
1361 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الْبَيْتَ يَخْلُو (1) بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ. مَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ.
1362 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ أُسْبُوعِهِ (1). ثُمَّ أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ، أَوْ صَلاَةُ الْعَصْرِ. فَإِنَّهُ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ. ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا طَافَ، حَتَّى يُكْمِلَ سُبْعاً (2). ثُمَّ لاَ يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، أَوْ حَتَّى تَغْرُبَ. قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ أَخَّرَهُمَا حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ، فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ.
1363 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ طَوَافاً وَاحِداً، بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ. لاَ يَزِيدُ عَلَى سُبْعٍ (1) وَاحِدٍ. وَيُؤَخِّرَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. كَمَا صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. [ش: 115] وَيُؤَخِّرُهُمَا بَعْدَ (2) الْعَصْرِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، صَلاَّهُمَا إِنْ شَاءَ. وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهُمَا، حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ. لاَ بَأْسَ بِذلِكَ (3).
وداع البيت
1364 - وَدَاعُ الْبَيْتِ
1365 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ -[540]- الْخَطَّابِ قَالَ: لاَ يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ، حَتَّى [ف: 123] يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ.
1366 - قَالَ مَالِكٌ، فِي قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ: إِنَّ ذلِكَ، فِيمَا نَرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - لِقَوْلِ اللهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقوَى القُلُوبِ} [الحج 22: 32]، وَقَالَ: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى البَيْتِ العَتِيقِ} [الحج 22: 33]. فَمَحِلُّ الشَّعَائِرِ كُلِّهَا، وَانْقِضَاؤُهَا، إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
1367 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَدَّ رَجُلاً مِنْ مَرِّ ظَّهْرَانَ (1)، لَمْ يَكُنْ وَدَّعَ الْبَيْتَ، حَتَّى وَدَّعَ.
1368 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَفَاضَ فَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّهُ (1). فَإِنَّهُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ، فَهُوَ حَقِيقٌ أَنْ يَكُونَ -[541]- آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ. وَإِنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ، أَوْ عَرَضَ لَهُ، فَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّهُ (2).
1369 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً (1) جَهِلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ (2) بِالْبَيْتِ، حَتَّى صَدَرَ (3). لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ [ق: 61 - ب] قَرِيباً. فَيَرْجِعُ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ. ثُمَّ يَنْصَرِفُ، إِذَا كَانَ قَدْ أَفَاضَ.
جامع الطواف
1370 - جَامِعُ الطَّوَافِ
1371/ 383 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَشْتَكِي. فَقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ». قَالَتْ: فَطُفْتُ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ يُصَلِّي، إِلَى جَانِبِ الْبَيْتِ. وَهُوَ -[542]- يَقْرَأُ بِـ {وَالطُّورِ، وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} [الطور 52: 1 - 2] (1).
1372 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّ أَبَا مَاعِزٍ الْأَسْلَمِيَّ، عَبْدَ اللهِ بْنَ سُفْيَانَ، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ جَالِساً مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِيهِ. فَقَالَتْ: إِنِّي أَقْبَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ. حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ (1) الْمَسْجِدِ، هَرُقْتُ (2) الدِّمَاءَ. فَرَجَعْتُ، حَتَّى ذَهَبَ ذلِكَ عَنِّي. ثُمَّ -[543]- أَقْبَلْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرُقْتُ الدِّمَاءَ. فَرَجَعْتُ، حَتَّى ذَهَبَ ذلِكَ عَنِّي. ثُمَّ أَقْبَلْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرُقْتُ الدِّمَاءَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا ذلِكَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ اسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، ثُمَّ طُوفِي.
1373 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ (1) مُرَاهِقاً، خَرَجَ إِلَى عَرَفَةَ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. وَبَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ يَطُوفُ بَعْدَ أَنْ يَرْجِعَ. قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ وَاسِعٌ، إِنْ شَاءَ اللهُ.
1374 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ يَقِفُ الرَّجُلُ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، يَتَحَدَّثُ مَعَ الرَّجُلِ؟ (1) -[544]- فَقَالَ: لاَ أُحِبُّ ذلِكَ لَهُ.
1375 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَطُوفُ أَحَدٌ بِالْبَيْتِ. وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ.
البدء بالصفا في السعي [ش: 116]
1376 - الْبَدْءُ بِالصَّفَا فِي السَّعْيِ [ش: 116]
1377/ 384 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ، حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ يُرِيدُ الصَّفَا، وَهُوَ [ف: 124] يَقُولُ: «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ». فَبَدَأَ بِالصَّفَا.
1378/ 385 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ -[545]- ثَلاَثاً. وَيَقُولُ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ. لاَ شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». يَصْنَعُ ذلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. وَيَدْعُو. وَيَصْنَعُ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذلِكَ.
1379 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، وَهُوَ عَلَى الصَّفَا يَدْعُو (1)، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ: {اِدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر 40: 60]. وَإِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. وَإِنِّي أَسْأَلُكَ، كَمَا هَدَيْتَنِي لِلْإِسْلاَمِ، أَنْ لاَ تَنْزِعَهُ مِنِّي. حَتَّى تَتَوَفَّانِي، وَأَنَا مُسْلِمٌ.
جامع السعي
1380 - جَامِعُ السَّعْيِ
1381/ 386 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَن حّجَّ البَيْتَ أَوِ [ق: 62 - أ] اِعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة 2: 158]. فَمَا عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا (1)؟. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَلاَّ. لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ -[546]- يَطَّوَّفَ بِهِمَا. إِنَّمَا نَزَلَتْ (2) هذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ. كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ. وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ. وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلاَمُ. سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلِكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَن حّجَّ البَيْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة 2: 158].
1382 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. كَانَتْ عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ. فَخَرَجَتْ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، مَاشِيَةً. وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيلَةً. فَجَاءَتْ حِينَ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الْعِشَاءِ. فَلَمْ تَقْضِ طَوَافَهَا، حَتَّى نُودِيَ بِالْأُولَى (1) مِنَ الصُّبْحِ. فَقَضَتْ طَوَافَهَا، فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا (2) -[547]- وَكَانَ عُرْوَةُ، إِذَا رَآهُمْ يَطُوفُونَ عَلَى الدَّوَابِّ، يَنْهَاهُمْ أَشَدَّ النَّهْيِ. فَيَعْتَلُّونَ لَهُ بِالْمَرَضِ، حَيَاءً مِنْهُ. فَيَقُولُ لَنَا، فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ: لَقَدْ خَابَ هؤُلاَءِ، وَخَسِرُوا.
1383 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَنْ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فِي عُمْرَةٍ. فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَسْتَبْعِدَ مِنْ مَكَّةَ: إِنَّهُ يَرْجِعُ، فَيَسْعَى. وَإِنْ كَانَ قَدْ أَصَابَ النِّسَاءَ، فَلْيَرْجِعْ، فَلْيَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. حَتَّى يُتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْعُمْرَةِ. ثُمَّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ أُخْرَى، وَالْهَدْيُ.
1384 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَاهُ الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَيَقِفُ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ (1)؟ فَقَالَ: لاَ أُحِبُّ لَهُ ذلِكَ (2).
1385 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ نَسِيَ مِنْ طَوَافِهِ شَيْئاً، أَوْ شَكَّ فِيهِ، فَلَمْ يَذْكُرْ إِلاَّ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَإِنَّهُ يَقْطَعُ سَعْيَهُ. ثُمَّ (1) يُتِمُّ طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ، عَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ. وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ. ثُمَّ يَبْتَدِئُ سَعْيَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
1386/ 387 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ (1)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ، إِذَا نَزَلَ مِنَ (2) الصَّفَا مَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ [ف: 125] الْوَادِي، سَعَى حَتَّى [ش: 117] يَخْرُجَ مِنْهُ.
1387 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ جَهِلَ، فَبَدَأَ بِالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. قَالَ: لِيَرْجِعْ. فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ. ثُمَّ لْيَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَإِنْ جَهِلَ ذلِكَ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ، وَيَسْتَبْعِدَ. فَإِنَّهُيَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَإِنْ (1) كَانَ أَصَابَ النِّسَاءَ، رَجَعَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا -[549]- وَالْمَرْوَةِ. حَتَّى يُتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْعُمْرَةِ. ثُمَّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ أُخْرَى، وَالْهَدْيُ (2).
صيام يوم عرفة
1388 - صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ
1389/ 388 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ نَاساً تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ، فِي صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرٍ (1)، بِعَرَفَةَ، فَشَرِبَ [ق: 62 - ب].
1390 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ. قَالَ الْقَاسِمُ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، يَدْفَعُ الْإِمَامُ، ثُمَّ تَقِفُ، حَتَّى يَبْيَضَّ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ مِنَ الْأَرْضِ، ثُمَّ تَدْعُو بِشَرَابٍ، فَتُفْطِرُ.
ما جاء في صيام أيام منى
1391 - مَا جَاءَ فِي صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى
1392/ 389 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ نَهَى عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى (1).
1393/ 390 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَعَثَ عَبْدَ اللهِ ابْنَ حُذَافَةَ أَيَّامَ مِنًى، يَطُوفُ. «يَقُولُ: إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ للهِ (1)».
1394/ 391 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى.
1395/ 392 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِي، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ (1) امْرَأَةِ (2) عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، فَوَجَدَهُ يَأْكُلُ. قَالَ: فَدَعَانِي. فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي صَائِمٌ. فَقَالَ لِي: هذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ صِيَامِهِنَّ، وَأَمَرَنَا بِفِطْرِهِنَّ. -[552]- قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.
ما يجوز من الهدي
1396 - مَا يَجُوزُ مِنَ الْهَدْيِ
1397/ 393 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ (1)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ (2) حَزْمٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَهْدَى جَمَلاً، كَانَ لِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ.
1398/ 394 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً. فَقَالَ: «ارْكَبْهَا». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ. إِنَّهَا بَدَنَةٌ. فَقَالَ: «ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ». فِي الثَّانِيَةِ، أَوِ الثَّالِثَةِ.
1399 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يُهْدِي (1) فِي الْحَجِّ بَدَنَتَيْنِ، بَدَنَتَيْنِ. وَفِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً، بَدَنَةً. قَالَ: وَرَأَيْتُهُ فِي الْعُمْرَةِ يَنْحَرُ [ف: 126] بَدَنَةً (2). وَهِيَ قَائِمَةٌ فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ. وَكَانَ فِيهَا مَنْزِلُهُ. قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ طَعَنَ فِي لَبَّةِ بَدَنَتِهِ، حَتَّى خَرَجَتِ الْحَرْبَةُ مِنْ تَحْتِ كَتِفِهَا.
1400 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَهْدَى جَمَلاً، فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ (1).
1401 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ (1) [ش: 118] أَهْدَى بَدَنَتَيْنِ. إِحْدَاهُمَا نَجِيبَةٌ (2).
1402 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُتِجَتِ البَدَنَةُ، فَلْيُحْمَلْ (1) وَلَدُهَا، حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا. فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْمَلٌ، حُمِلَ عَلَى أُمِّهِ، حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا (2).
1403 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى بَدَنَتِكَ، فَارْكَبْهَا رُكُوباً غَيْرَ فَادِحٍ (1). وَإِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى لَبَنِهَا، فَاشْرَبْ بَعْدَمَا يَرْوَى فَصِيلُهَا. فَإِذَا نَحَرْتَهَا، فَانْحَرْ فَصِيلَهَا مَعَهَا.
العمل في الهدي حين يساق
1404 - الْعَمَلُ فِي الْهَدْيِ حِينَ يُسَاقُ
1405 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ [ق: 63 - أ] عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ -[555]- إِذَا أَهْدَى هَدْياً مِنَ الْمَدِينَةِ. قَلَّدَهُ، وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ. يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ. وَذلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ. وَهُوَ مُوَجَّهٌ لِلْقِبْلَةِ (1). يُقَلِّدُهُ بِنَعْلَيْنِ، وَيُشْعِرُهُ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْسَرِ. ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ، حَتَّى يُوقَفَ بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ. ثُمَّ يُدْفَعُ بِهِ مَعَهُمْ إِذَا دَفَعُوا. فَإِذَا قَدِمَ مِنًى غَدَاةَ النَّحْرِ، نَحَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، أَوْ يُقَصِّرَ. وَكَانَ هُوَ يَنْحَرُ هَدْيَهُ بِيَدِهِ. يَصُفُّهُنََ قِيَاماً، وَيُوَجِّهُهُنَّ (2) الْقِبْلَةَ. ثُمَّ يَأْكُلُ، وَيُطْعِمُ.
1406 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا طَعَنَ فِي سَنَامِ هَدْيِهِ، وَهُوَ يُشْعِرُهُ، قَالَ: بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ.
1407 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْهَدْيُ مَا قُلِّدَ، وَأُشْعِرَ، وَوُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ.
1408 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُجَلِّلُ بُدْنَهُ -[556]- الْقُبَاطِيَّ، وَالْأَنْمَاطَ، وَالْحُلَلَ. ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْكَعْبَةِ. فَيَكْسُوهَا إِيَّاهَا.
1409 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ دِينَارٍ: مَا كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَصْنَعُ بِجِلاَلِ (1) بُدْنِهِ، حِينَ كُسِيَتِ الْكَعْبَةُ هذِهِ الْكِسْوَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ يَتَصَدَّقُ بِهَا.
1410 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: فِي الضَّحَايَا، وَالْبُدْنِ. الثَّنِيُّ، فَمَا فَوْقَهُ (1).
1411 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَشُقُّ جِلاَلَ بُدْنِهِ، وَلاَ يُجَلِّلُهَا حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ.
1412 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ: يَا بَنِيَّ! لاَ يُهْدِيَنَّ أَحَدُكُمْ للهِ مِنَ الْبُدْنِ شَيْئاً يَسْتَحْيِي أَنْ يُهْدِيَهُ لِكَرِيمِهِ. فَإِنَّ اللهَ أَكْرَمُ الْكُرَمَاءِ. وَأَحَقُّ مَنِ اخْتِيرَ لَهُ.
العمل في الهدي إذا عطب، أو ضل
1413 - الْعَمَلُ فِي الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ، أَوْ ضَلَّ
1414/ 395 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ صَاحِبَ هَدْيِ (1) رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْهَدْيِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ بَدَنَةٍ عَطِبَتْ مِنَ الْهَدْيِ، فَانْحَرْهَا، ثُمَّ أَلْقِ قِلاَدَتَهَا (2) فِي دَمِهَا، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ [ف: 127] يَأْكُلُونَهَا (3)».
1415 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعاً، فَعَطِبَتْ، فَنَحَرَهَا، ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا، أَوْ أَمَرَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا، غَرِمَهَا (1).
1416 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ مِثْلَ ذلِكَ (1).
1417 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ [ش: 119] أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً. جَزَاءً، أَوْ نَذْراً. أَوْ هَدْيَ تَمَتُّعٍ، فَأُصِيبَ (1) بِالطَّرِيقِ (2)، فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ.
1418 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً. ثُمَّ ضَلَّتْ، أَوْ مَاتَتْ. فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْراً، أَبْدَلَهَا. وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعاً. -[559]- فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا (1).
1419 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لاَ يَأْكُلُ صَاحِبُ الْهَدْيِ مِنَ الْجَزَاءِ، وَالنُّسُكِ.
هدي المحرم إذا أصاب أهله
1420 - هَدْيُ الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ أَهْلَهُ
1421 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ [ق: 63 - ب] عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلُوا: عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ (1). فَقَالُوا: يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا، حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا. ثُمَّ عَلَيْهِمَا (2) حَجُّ قَابِلٍ، وَالْهَدْيُ. قَالَ: وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: وَإِذَا أَهَلاَّ بِالْحَجِّ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ، تَفَرَّقَا، حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا.
1422 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: مَا تَرَوْنَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟. فَلَمْ يَقُلْ لَهُ الْقَوْمُ شَيْئاً. فَقَالَ سَعِيدٌ: (1) إِنَّ رَجُلاً وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَبَعَثَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَسْأَلُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَى عَامٍ قَابِلٍ. فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: لِيَنْفُذَا لِوَجْهِهِمَا، فَلْيُتِمَّا حَجَّهُمَا الَّذِي أَفْسَدَا. فَإِذَا فَرَغَا رَجَعَا. فَإِنْ أَدْرَكَهُمَا قَابِلٌ (2) فَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ، وَالْهَدْيُ. وَيُهِلاَّنِ مِنْ حَيْثُ أَهَلاَّ لِحَجِّهِمَا الَّذِي أَفْسَدَا. وَيَتَفَرَّقَانِ، حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا قَالَ مَالِكٌ: يُهْدِيَانِ جَمِيعاً، بَدَنَةً، بَدَنَةً.
1423 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي الْحَجِّ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ عَرَفَةَ، وَيَرْمِي الْجَمْرَةَ: إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ، وَحَجُّ قَابِلٍ (1). -[561]- قَالَ: فَإِنْ كَانَتْ إِصَابَتُهُ أَهْلَهُ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَمِرَ، وَيُهْدِيَ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ.
1424 - قَالَ مَالِكٌ: الَّذِي يُفْسِدُ الْحَجَّ، أَوِ الْعُمْرَةَ. حَتَّى يَجِبَ فِي ذلِكَ الْهَدْيُ فِي الْحَجِّ، أَوِ الْعُمْرَةِ (1)، الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاءٌ دَافِقٌ. قَالَ: (2) وَيُوجِبُ ذلِكَ أَيْضاً الْمَاءُ الدَّافِقُ، إِذَا كَانَ مِنْ مُبَاشَرَةٍ. فَأَمَّا رَجُلٌ ذَكَرَ شَيْئاً، حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ مَاءٌ دَافِقٌ، فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً (3).
1425 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ ذلِكَ مَاءٌ دَافِقٌ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي الْقُبْلَةِ إِلاَّ الْهَدْيُ.
1426 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُصِيبُهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ مِرَاراً، فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، وَهِيَ لَهُ فِي ذلِكَ مُطَاوِعَةٌ. إِلاَّ الْهَدْيُ، وَحَجُّ قَابِلٍ إِنْ (1) أَصَابَهَا فِي الْحَجِّ. -[562]- قَالَ: وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا فِي الْعُمْرَةِ، فَإِنَّمَا عَلَيْهَا قَضَاءُ الْعُمْرَةِ الَّتِي أَفْسَدَتْ، وَالْهَدْيُ (2).
هدي من فاته الحج
1427 - هَدْيُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ
1428 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى [ف: 128] بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ؛ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ خَرَجَ حَاجّاً. حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ (1) مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ. أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ. وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ. فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ عُمَرُ: اصْنَعْ مَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ. ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ. فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلاً، فَاحْجُجْ، وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ.
1429 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ، جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ. فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ. كُنَّا نُرَى أَنَّ هذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ. -[563]- فَقَالَ عُمَرُ: [ش: 120] اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ، فَطُفْ أَنْتَ، وَمَنْ مَعَكَ. وَانْحَرُوا هَدْياً، إِنْ كَانَ مَعَكُمْ. ثُمَّ احْلِقُوا، أَوْ قَصِّرُوا، وَارْجِعُوا. فَإِذَا كَانَ عَاماً قَابِلاً (1). فَحُجُّوا، وَأَهْدُوا. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ. فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ.
1430 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ قَرَنَ الْحَجَّ، وَالْعُمْرَةَ. ثُمَّ فَاتَهُ الْحَجُّ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَابِلاً. وَيَقْرُنُ (1) بَيْنَ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ. وَيُهْدِي هَدْيَيْنِ: هَدْياً لِقِرَانِهِ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، وَهَدْياً لِمَا فَاتَهُ مِنَ الْحَجِّ (2) [ق: 64 - أ].
هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض
1431 - هَدْيُ مَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ
1432 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ، وَهُوَ بِمِنًى، قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَهُ.
1433 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: لاَ أَظُنُّهُ إِلاَّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ. يَعْتَمِرُ، وَيُهْدِي (1) مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ (2) رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ يَقُولُ فِي ذلِكَ، مِثْلَ قَوْلِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.
1434 - وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْإِفَاضَةَ، حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ، وَرَجَعَ إِلَى بِلاَدِهِ؟ فَقَالَ: أَرَى إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ النِّسَاءَ أَنْ يَرْجِعَ، فَيُفِيضَ. وَإِنْ كَانَ (1) أَصَابَ النِّسَاءَ فَلْيَرْجِعْ، فَلْيُفِضْ، ثُمَّ لْيَعْتَمِرْ، وَلْيُهْدِ. وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ هَدْيَهُ مِنْ مَكَّةَ، وَيَنْحَرَهُ بِهَا. وَلَكِنَّهُ (2) إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَهُ مَعَهُ مِنْ -[565]- حَيْثُ اعْتَمَرَ، فَلْيَشْتَرِهِ بِمَكَّةَ. ثُمَّ لْيُخْرِجْهُ إِلَى الْحِلِّ. فَلْيَسُقْهُ مِنْهُ إِلَى مَكَّةَ. ثُمَّ يَنْحَرُهُ بِهَا.
ما استيسر من الهدي
1435 - مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
1436 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ؛ كَانَ يَقُولُ: {فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ الهّدْي}، شَاةٌ.
1437 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: {فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ الهّدْي}، شَاةٌ. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ. لِأَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {يّا أّيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدياً بَالِغَ الكَعْبَةِ} [المائدة 5: 95]. فَمِمَّا يُحْكَمُ [ف: 129] بِهِ فِي الْهَدْيِ، شَاةٌ. وَقَدْ سَمَّاهَا اللهُ هَدْياً. وَذلِكَ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا. وَكَيْفَ يَشُكُّ أَحَدٌ فِي ذلِكَ؟ وَكُلُّ شَيْءٍ لاَ يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِبَعِيرٍ، أَوْ بَقَرَةٍ فَالْحُكْمُ فِيهِ شَاةٌ. وَمَا لاَ يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِشَاةٍ فَهُوَ كَفَّارَةٌ مِنْ صِيَامٍ، أَوْ إِطْعَامِ مَسَاكِينَ.
1438 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: {فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ الهّدْي}. بَدَنَةٌ، أَوْ بَقَرَةٌ.
1439 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ مَوْلاَةً لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ يُقَالُ لَهَا: رُقَيَّةُ (1)؛ أَخْبَرَتْهُ: (2) أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ إِلَى مَكَّةَ. قَالَتْ: فَدَخَلَتْ عَمْرَةُ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. وَأَنَا مَعَهَا. فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ دَخَلَتْ صُفَّةَ (3) الْمَسْجِدِ. فَقَالَتْ: أَمَعَكِ مِقَصَّانِ؟ فَقُلْتُ: لاَ. قَالَتْ: (4) فَالْتَمِسِيهِ لِي. فَالْتَمَسْتُهُ [ش: 121]، حَتَّى جِئْتُ بِهِ. فَأَخَذَتْ (5) مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، ذَبَحَتْ شَاةً (6).
جامع الهدي
1440 - جَامِعُ الْهَدْيِ
1441 - مَالِكٌ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَقَدْ ضَفَرَ رَأْسَهُ. فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ. إِنِّي قَدِمْتُ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ (1). فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: (2) لَوْ كُنْتُ مَعَكَ، أَوْ سَأَلْتَنِي، لأَمَرْتُكَ أَنْ تَقْرُنَ. فَقَالَ الْيَمَانِيُّ: [ق: 64 - ب] قَدْ كَانَ ذلِكَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: خُذْ مَا تَطَايَرَ مِنْ رَأْسِكَ، وَأَهْدِ. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: وَمَا هَدْيُهُ (3) يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ؟. قَالَ: هَدِيَّةٌ. فَقَالَتْ لَهُ: مَا هَدِيَّةٌ؟. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلاَّ أَنْ أَذْبَحَ شَاةً، لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ.
1442 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، إِذَا حَلَّتْ لَمْ تَمْتَشِطْ، حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا. وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ، لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئاً، حَتَّى تَنْحَرَ هَدْياً (1).
1443 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: لاَ يَشْتَرِكُ الرَّجُلُ، وَامْرَأَتُهُ فِي بَدَنَةٍ وَاحِدَةٍ. لِيُهْدِ (1) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً، بَدَنَةً.
1444 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَمَّنْ بُعِثَ مَعَهُ هَدْيٌ (1) يَنْحَرُهُ فِي حَجٍّ، وَهُوَ مُهِلٌّ بِعُمْرَةٍ. هَلْ يَنْحَرُهُ إِذَا حَلَّ، أَمْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ. وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ؟ فَقَالَ: بَلْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ. وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ.
1445 - قَالَ مَالِكٌ: وَالَّذِي يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْهَدْيِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ، أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي غَيْرِ ذلِكَ. فَإِنَّ هَدْيَهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِمَكَّةَ. كَمَا قَالَ اللهُ، -[569]- تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {هَدياً بَالِغَ الكَعْبَةِ} [المائدة 5: 95]. فَأَمَّا مَا عُدِلَ بِهِ الْهَدْيُ مِنَ الصِّيَامِ، أَوِ الصَّدَقَةِ، فَإِنَّ ذلِكَ يَكُونُ بِغَيْرِ مَكَّةَ. حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ، فَعَلَهُ.
1446 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ. فَخَرَجَ مَعَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ. فَمَرُّوا عَلَى حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عَنْهُ، وَهُوَ مَرِيضٌ بِالسُّقْيَا. فَأَقَامَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ. حَتَّى إِذَا خَافَ الْفَوْتَ (1) خَرَجَ. وَبَعَثَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، وَهُمَا بِالْمَدِينَةِ، فَقَدِمَا عَلَيْهِ. ثُمَّ إِنَّ حُسَيْناً أَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ. فَأَمَرَ عَلِيٌّ بِرَأْسِهِ فَحُلِقَ. ثُمَّ نَسَكَ عَنْهُ بِالسُّقْيَا (2). فَنَحَرَ عَنْهُ بَعِيراً. قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: وَكَانَ حُسَيْنٌ خَرَجَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فِي سَفَرِهِ ذلِكَ، إِلَى مَكَّةَ (3).
الوقوف بعرفة والمزدلفة [ف: 130].
1447 - الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ [ف: 130].
1448/ 396 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «عَرَفَةُ كُلُّهَا -[570]- مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ (1). وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ» (2).
1449 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اعْلَمُوا أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ، إِلاَّ بَطْنَ عُرَنَةَ (1). وَأَنَّ الْمُزْدَلِفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ، إِلاَّ بَطْنَ مُحَسِّرٍ.
1450 - قَالَ مَالِكٌ: قَالَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الحّجِّ} [البقرة 2: 197]. قَالَ: فَالرَّفَثُ إِصَابَةُ النِّسَاءِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثَ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة 2: 187]. قَالَ: وَالْفُسُوقُ وَ (1) الذَّبْحُ لِلْأَنْصَابِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. -[571]- قَالَ اللهُ: {أَو فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} [الأنعام 6: 145]. قَالَ: وَالْجِدَالُ فِي الْحَجِّ، أَنَّ قُرَيْشاً كَانَتْ تَقِفُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِقُزَحَ. وَكَانَتِ الْعَرَبُ، وَغَيْرُهُمْ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ. فَكَانُوا يَتَجَادَلُونَ. يَقُولُ هؤُلاَءِ: نَحْنُ أَصْوَبُ. وَيَقُولُ هؤُلاَءِ: نَحْنُ أَصْوَبُ. فَقَالَ اللهُ: [ش: 122] {لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ فَلا يُنَازِعُنَّكَ [ق: 65 - أ] فِي الأَمْرِ وَاِدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدىً مُسْتَقِيمٍ} [الحج 22: 67]. فَهذَا الْجِدَالُ فِي الْحَجِّ. فِيمَا نُرَى، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ سَمِعْتُ ذلِكَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ (2).
وقوف الرجل وهو غير طاهر، ووقوفه على دابته
1451 - وُقُوفُ الرَّجُلِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ، وَوُقُوفُهُ عَلَى دَابَّتِهِ
1452 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ يَقِفُ أَحَدٌ بِعَرَفَةَ، أَوْ بِالْمُزْدَلِفَةِ (1)، أَوْ يَرْمِي الْجِمَارَ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ؟ فَقَالَ: كُلُّ أَمْرٍ تَصْنَعُهُ الْحَائِضُ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ، فَالرَّجُلُ يَصْنَعُهُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ. ثُمَّ لاَ يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ذلِكَ. وَالْفَضْلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فِي ذلِكَ كُلِّهِ طَاهِراً. وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذلِكَ.
1453 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِلرَّاكِبِ. أَيَنْزِلُ، أَمْ يَقِفُ رَاكِباً؟ فَقَالَ: بَلْ يَقِفُ رَاكِباً. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِهِ، أَوْ بِدَابَّتِهِ، عِلَّةٌ. فَاللهُ أَعْذَرُ بِالْعُذْرِ.
وقوف من فاته الحج بعرفة
1454 - وُقُوفُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ بِعَرَفَةَ
1455 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ، مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ. وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ، مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ (1)، قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.
1456 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ، وَلَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ. وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ (1)، قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.
1457 - قال يحيى: قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ فِي الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ: فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يُجْزِي عَنْهُ مِنْ (1) حَجَّةِ الْإِسْلاَمِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَمْ يُحْرِمْ، فَيُحْرِمَ بَعْدَ أَنْ يُعْتَقَ. ثُمَّ يَقِفُ بِعَرَفَةَ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ. قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ. فَإِنْ فَعَلَ ذلِكَ أَجْزَأَ عَنْهُ. وَإِنْ لَمْ يُحْرِمْ، حَتَّى يَطْلَعَ الْفَجْرُ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ. إِذَا لَمْ [ف: 131] يُدْرِكِ الْوُقُوفَ (2) بِعَرَفَةَ. قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ. وَيَكُونُ عَلَى الْعَبْدِ حَجَّةُ الْإِسْلاَمِ يَقْضِيهَا.
تقديم النساء، والصبيان (1)
1458 - تَقْدِيمُ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ (1)
1459/ 397 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمٍ وعُبَيْدِ اللهِ (1)، ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ أَبَاهُمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ (2) أَهْلَهُ، وَصِبْيَانَهُ -[574]- مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى. حَتَّى يُصَلُّوا الصُّبْحَ بِمِنًى. وَيَرْمُوا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ.
1460/ 398 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ؛ أَنَّ مَوْلاَةً (1) لِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ (2) أَخْبَرَتْهُ. قَالَتْ: جِئْنَا مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، مِنًى، بِغَلَسٍ. قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهَا: لَقَدْ جِئْنَا مِنًى بِغَلَسٍ. فَقَالَتْ: قَدْ كُنَّا نَصْنَعُ (3) ذلِكَ مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكِ.
1461 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ كَانَ يُقَدِّمُ نِسَاءَهُ، وَصِبْيَانَهُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى.
1462 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ رَمْيَ الْجَمْرَةِ. حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ. وَمَنْ رَمَى، فَقَدْ حَلَّ لَهُ النَّحْرُ.
1463 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ؛ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ تَرَى أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ. تَأْمُرُ الَّذِي يُصَلِّي لَهَا، وَلِأَصْحَابِهَا الصُّبْحَ. يُصَلِّي لَهُمُ الصُّبْحَ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ. ثُمَّ تَرْكَبُ، فَتَسِيرُ إِلَى مِنًى. وَلاَ تَقِفُ.
السير في الدفعة
1464 - السَّيْرُ فِي الدَّفْعَةِ
1465/ 399 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ (1)، وَأَنَا جَالِسٌ [ش: 123] مَعَهُ، كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ (2) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، حِينَ دَفَعَ؟ -[576]- فَقَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ. فَإِذَا وَجَدَ [ق: 65 - ب] فُرْجَةً نَصَّ. قَالَ مَالِكٌ: قَالَ هِشَامٌ: وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ.
1466 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَرِّكُ رَاحِلَتَهُ فِي بَطْنِ مُحَسِّرٍ، قَدْرَ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ.
ما جاء في النحر في الحج (1)
1467 - مَا جَاءَ فِي النَّحْرِ فِي الْحَجِّ (1)
1468/ 400 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمِنًى: (1) «هذَا الْمَنْحَرُ، وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ». وَقَالَ فِي الْعُمْرَةِ: «هذَا الْمَنْحَرُ - يَعْنِي الْمَرْوَةَ - وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ، وَطُرُقِهَا مَنْحَرٌ».
1469/ 401 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ -[577]- رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ. وَلاَ نُرَى إِلاَّ أَنَّهُ الْحَجُّ. فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ، أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَنْ يُحِلَّ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا، يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ. فَقُلْتُ: مَا هذَا؟ فَقَالُوا: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ أَزْوَاجِهِ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: (1) فَذَكَرْتُ هذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ. فَقَالَ: أَتَتْكَ - وَاللهِ - بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.
1470/ 402 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ -[578]- أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: [ف: 132] مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا، وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ «فَقَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ».
العمل في النحر
1471 - الْعَمَلُ فِي النَّحْرِ
1472/ 403 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (2)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ بَعْضَ هَدْيِهِ. وَنَحَرَ غَيْرُهُ (3) بَعْضَهُ (4).
1473 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً، فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ، وَيُشْعِرُهَا. ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ، أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ. لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذلِكَ. وَمَنْ نَذَرَ جَزُوراً مِنَ الْإِبِلِ، أَوِ الْبَقَرِ، فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ.
1474 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَنْحَرُ بُدْنَهُ قِيَاماً.
1475 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ. وَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَنْحَرَ قَبْلَ الْفَجْرِ، يَوْمَ النَّحْرِ. وَإِنَّمَا الْعَمَلُ كُلُّهُ يَوْمَ النَّحْرِ، الذَّبْحُ، وَلُبْسُ الثِّيَابِ، وَإِلْقَاءُ التَّفَثِ، وَالْحِلاَقُ. وَ (1) لاَ يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ ذلِكَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ.
الحلاق
1476 - الْحِلاَقُ
1477/ 404 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ». -[580]- قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ». قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِينَ» (1).
1478 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ لَيْلاً وَهُوَ مُعْتَمِرٌ. فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَيُؤَخِّرُ الْحِلاَقَ (1) حَتَّى يُصْبِحَ. قَالَ: وَلَكِنَّهُ لاَ يَعُودُ إِلَى الْبَيْتِ، فَيَطُوفُ بِهِ حَتَّى يَحْلِقَ (2) رَأْسَهُ. قَالَ: وَرُبَّمَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَأَوْتَرَ فِيهِ. وَلاَ يَقْرَبُ الْبَيْتَ.
1479 - قَالَ مَالِكٌ: التَّفَثُ حِلاَقُ الشَّعَرِ، وَلُبْسُ [ش: 124] الثِّيَابِ، وَمَا يَتْبَعُ ذلِكَ.
1480 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ (1) نَسِيَ الْحِلاَقَ (2) [ق: 66 - أ] فِي الْحَجِّ. هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَحْلِقَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: ذلِكَ وَاسِعٌ. وَالْحِلاَقُ بِمِنًى أَحَبُّ إِلَيَّ (3).
1481 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ (1). أَنَّ أَحَداً لاَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَلاَ يَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهِ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْياً (2). إِنْ كَانَ مَعَهُ. وَلاَ يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَحِلَّ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: (3) {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة 2: 196].
التقصير
1482 - التَّقْصِيرُ
1483 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ، وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ، لَمْ يَأْخُذْ مِنْ رَأْسِهِ، وَلاَ مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئاً، حَتَّى يَحُجَّ قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ ذلِكَ عَلَى النَّاسِ.
1484 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؛ كَانَ إِذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ، وَشَارِبِهِ.
1485 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَى الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ. فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ، وَأَفَضْتُ مَعِي بِأَهْلِي. ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى شِعْبٍ. فَذَهَبْتُ لِأَدْنُوَ مِنْ أَهْلِي، فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُقَصِّرْ مِنْ شَعَرِي بَعْدُ. فَأَخَذْتُ مِنْ شَعَرِهَا بِأَسْنَانِي. ثُمَّ وَقَعْتُ بِهَا. قَالَ: فَضَحِكَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ (1)، وَقَالَ: مُرْهَا فَلْتَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهَا بِالْجَلَمَيْنِ -[583]- قَالَ مَالِكٌ: أَسْتَحِبُّ فِي مِثْلِ هذَا أَنْ يُهْرِيقَ [ف: 133] دَماً. وَذلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً، فَلْيُهْرِقْ دَماً.
1486 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ (1) لَقِيَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِهِ، يُقَالُ لَهُ الْمُجَبَّرُ (2). قَدْ أَفَاضَ، وَلَمْ يَحْلِقْ، وَلَمْ يُقَصِّرْ. جَهِلَ ذلِكَ. فَأَمَرَهُ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَرْجِعَ، فَيَحْلِقَ، أَوْ يُقَصِّرَ. ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ، فَيُفِيضَ.
1487 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، دَعَا بِالْجَلَمَيْنِ، فَقَصَّ شَارِبَهُ. وَأَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ. قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ، وَقَبْلَ أَنْ يُهِلَّ مُحْرِماً.
التلبيد
1488 - التَّلْبِيدُ
1489 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: مَنْ ضَفَّرَ (1) فَلْيَحْلِقْ. وَلاَ تَشَبَّهُوا (2) بِالتَّلْبِيدِ.
1490 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: مَنْ عَقَصَ (1) رَأْسَهُ (2)، أَوْ ضَفَّرَ (3)، أَوْ لَبَّدَ. فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلاَقُ.
الصلاة في البيت، وقصر (1) الصلاة، وتعجيل الخطبة (2) بعرفة
1491 - الصَّلاَةُ فِي الْبَيْتِ، وَقَصْرُ (1) الصَّلاَةِ، وَتَعْجِيلُ الْخُطْبَةِ (2) بِعَرَفَةَ
1492/ 405 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ الْكَعْبَةَ، هُوَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَلُ بْنُ رَبَاحٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ. فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ، وَمَكَثَ فِيهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَسَأَلْتُ بِلاَلاً حِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟. فَقَالَ: جَعَلَ عَمُوداً عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلاَثَةَ أَعْمِدَةٍ -[585]- وَرَاءَهُ - وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ - ثُمَّ صَلَّى (1).
1493/ 406 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ. أَنْ لاَ يُخَالِفَ (1) عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ. [ق: 66 - ب] قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ. جَاءَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَأَنَا مَعَهُ، فَصَاحَ بِهِ عِنْدَ سُرَادِقِهِ: أَيْنَ هذَا؟ فَخَرَجَ عَلَيْهِ الْحَجَّاجُ. وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ. فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ؟ -[586]- فَقَالَ: الرَّوَاحَ. إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ [ش: 125] السُّنَّةَ. فَقَالَ: أَهذِهِ السَّاعَةَ (2)؟. فَقَالَ: (3) نَعَمْ. قَالَ: فَأَنْظِرْنِي (4) حَتَّى أُفِيضَ (5) عَلَيَّ مَاءً، ثُمَّ أَخْرُجَ. فَنَزَلَ عَبْدُ اللهِ. حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّاجُ. فَسَارَ بَيْنِي (6)، وَبَيْنَ أَبِي. فَقُلْتُ لَهُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ. فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ، وَعَجِّلِ الصَّلاَةَ (7). فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. كَيْمَا يَسْمَعَ ذلِكَ مِنْهُ. فَلَمَّا رَأَى ذلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ (8)، قَالَ: صَدَقَ.
صلاة (1) منى (2) يوم التروية. والجمعة بمنى، وعرفة
1494 - صَلاَةُ (1) مِنًى (2) يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. وَالْجُمُعَةِ بِمِنًى، وَعَرَفَةَ
1495 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالصُّبْحَ، بِمِنًى. ثُمَّ يَغْدُو، إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، إِلَى عَرَفَةَ.
1496 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا (1)، أَنَّ الْإِمَامَ لاَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ. وَأَنَّهُ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ. وَأَنَّ الصَّلاَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ. وَإِنْ وَافَقَتِ الْجُمُعَةَ. فَإِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ. وَلَكِنَّهَا قَصُرَتْ مِنْ أَجْلِ السَّفَرِ.
1497 - قَالَ مَالِكٌ، فِي إِمَامِ الْحَاجِّ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ، أَوْ بَعْضَ [ف: 134] أَيَّامِ التَّشْرِيقِ: إِنَّهُ لاَ يُجْمَعُ (1) فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَيَّامِ.
صلاة المزدلفة
1498 - صَلاَةُ الْمُزْدَلِفَةِ
1499/ 407 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعاً.
1500/ 408 - مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ. حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ، نَزَلَ، فَبَالَ، فَتَوَضَّأَ، فَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ. فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاَةَ، يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: «الصَّلاَةُ أَمَامَكَ». فَرَكِبَ. فَلَمَّا جَاءَ -[589]- الْمُزْدَلِفَةَ، نَزَلَ، فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ. ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ. ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ. ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ، فَصَلاَّهَا. وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً.
1501/ 409 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعاً.
1502 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعاً.
صلاة منى
1503 - صَلاَةُ مِنًى
1504 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فِي أَهْلِ مَكَّةَ. إِنَّهُمْ يُصَلُّونَ بِمِنًى، -[590]- إِذَا حَجُّوا رَكْعَتَيْنِ، رَكْعَتَيْنِ. حَتَّى يَنْصَرِفُوا إِلَى مَكَّةَ.
1505/ 410 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى الصَّلاَةَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ. وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلاَّهَا بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ. وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلاَّهَا بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ. وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ صَلاَّهَا بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، شَطْرَ إِمَارَتِهِ. [ق: 67 - أ] ثُمَّ أَتَمَّهَا بَعْدُ.
1506 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ، صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ. أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ. فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ. ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَكْعَتَيْنِ بِمِنًى (1)، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئاً.
1507 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ [ش: 126] صَلَّى لِلنَّاسِ (1) بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ -[591]- أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ. فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ. ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ رَكْعَتَيْنِ بِمِنًى، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئاً.
1508 - سُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَيْفَ صَلاَتُهُمْ بِعَرَفَةَ؟ أَرَكْعَتَانِ، أَمْ أَرْبَعٌ (1)؟ وَكَيْفَ بِأَمِيرِ الْحَاجِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ؟ أَيُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ بِعَرَفَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، أَمْ (2) رَكْعَتَيْنِ؟ وَكَيْفَ صَلاَةُ أَهْلِ مَكَّةَ بِمِنًى فِي إِقَامَتِهِمْ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: يُصَلِّي أَهْلُ مَكَّةَ بِعَرَفَةَ وَبِمِنًى، مَا أَقَامُوا بِهَا (3)، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. يَقْصُرُونَ الصَّلاَةَ. حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى مَكَّةَ.
1509 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَمِيرُ الْحَاجِّ أَيْضاً. إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَصَرَ الصَّلاَةَ بِعَرَفَةَ، وَأَيَّامَ مِنًى.
1510 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ سَاكِناً بِمِنًى، مُقِيماً بِهَا، فَإِنَّ ذلِكَ يُتِمُّ الصَّلاَةَ بِمِنًى. قَالَ: وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ سَاكِناً بِعَرَفَةَ، مُقِيماً بِهَا، فَإِنَّ ذلِكَ يُتِمُّ الصَّلاَةَ بِهَا (1) أَيْضاً.
صلاة المقيم بمكة، ومنى (1)
1511 - صَلاَةُ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ، وَمِنًى (1)
1512 - قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ: مَنْ قَدِمَ مَكَّةَ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ. فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ، فَإِنَّهُ يُتِمُّ الصَّلاَةَ. حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى مِنًى، فَيَقْصُرَ. وَذلِكَ أَنَّهُ قَدْ أَجْمَعَ عَلَى مُقَامٍ، أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ لَيَالٍ.
تكبير أيام التشريق [ف: 135].
1513 - تَكْبِيرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ [ف: 135].
1514 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ شَيْئاً. فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ. ثُمَّ خَرَجَ الثَّانِيَةَ مِنْ يَوْمِهِ ذلِكَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ. فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ. ثُمَّ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ. حَتَّى يَتَّصِلَ التَّكْبِيرُ، وَيَبْلُغَ الْبَيْتَ. فَيُعْرَفُ (1) أَنَّ عُمَرَ قَدْ خَرَجَ يَرْمِي.
1515 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ. وَأَوَّلُ ذلِكَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ. دُبُرَ صَلاَةِ الظُّهْرِ مِنْ -[593]- يَوْمِ النَّحْرِ. وَآخِرُ ذلِكَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ. دُبُرَ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. ثُمَّ يَقْطَعُ (1) التَّكْبِيرَ (2).
1516 - قَالَ مَالِكٌ: وَالتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ. مَنْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ، أَوْ وَحْدَهُ. بِمِنًى أَوْ بِالْآفَاقِ. كُلُّهَا وَاجِبٌ. وَإِنَّمَا يَأْتَمُّ النَّاسُ فِي ذلِكَ بِإِمَامِ الْحَاجِّ (1). وَبِالنَّاسِ بِمِنًى. لِأَنَّهُمْ إِذَا رَجَعُوا، وَانْقَضَى الْإِحْرَامُ ائْتَمُّوا بِهِمْ. حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَهُمْ فِي الْحِلِّ. فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ حَاجّاً، فَإِنَّهُ لاَ يَأْتَمُّ بِهِمْ إِلاَّ فِي تَكْبِيرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
1517 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.
صلاة المعرس، والمحصب
1518 - صَلاَةُ الْمُعَرَّسِ، وَالْمُحَصَّبِ
1519/ 411 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ -[594]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ. فَصَلَّى بِهَا. قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذلِكَ.
1520 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُجَاوِزَ الْمُعَرَّسَ إِذَا قَفَلَ، حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ. وَإِنْ مَرَّ بِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ [ق: 67 - ب] صَلاَةٍ، فَلْيُقِمْ حَتَّى تَحِلَّ الصَّلاَةُ. ثُمَّ يُصَلِّي مَا بَدَا لَهُ لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَرَّسَ بِهِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَنَاخَ بِهِ.
1521 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ بِمُحَصَّبٍ (1). ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ (2) [ش: 127].
البيتوتة بمكة ليالي منى
1522 - الْبَيْتُوتَةُ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى
1523 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَبْعَثُ رِجَالاً يُدْخِلُونَ النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ.
1524 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ (1)، أَنَّهُ قَالَ زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لاَ يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ (2).
1525 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى: لاَ يَبِيتَنَّ أَحَدٌ إِلاَّ بِمِنًى (1).
رمي الجمار
1526 - رَمْيُ الْجِمَارِ
1527 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقِفُ عِنْدَ -[596]- الْجَمْرَتَيْنِ وُقُوفاً طَوِيلاً. حَتَّى يَمَلَّ الْقَائِمُ (1).
1528 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وُقُوفاً طَوِيلاً. يُكَبِّرُ اللهَ، وَيُسَبِّحُهُ، وَيَحْمَدُهُ، وَيَدْعُو اللهَ. وَلاَ يَقِفُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ.
1529 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ، كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ.
1530 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: [ف: 136] الْحَصَى الَّذِي تُرْمَى بِهِ (1) الْجِمَارُ مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ قَالَ مَالِكٌ: وَأَكْبَرُ مِنْ ذلِكَ قَلِيلاً أَعْجَبُ إِلَيَّ.
1531 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: مَنْ -[597]- غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ بِمِنًى، فَلاَ يَنْفِرَنَّ، حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنَ الْغَدِ.
1532 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا، إِذَا رَمَوُا الْجِمَارَ. مَشَوْا ذَاهِبِينَ، وَرَاجِعِينَ. وَأَوَّلُ مَنْ رَكِبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ.
1533 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الْقَاسِمِ: مِنْ أَيْنَ كَانَ الْقَاسِمُ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ؟ فَقَالَ: مِنْ حَيْثُ تَيَسَّرَ.
1534 - سُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ يُرْمَى عَنِ الصَّبِيِّ، وَالْمَرِيضِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. وَيَتَحَرَّى الْمَرِيضُ حِينَ يُرْمَى عَنْهُ فَيُكَبِّرُ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ، وَيُهْرِيقُ دَماً. فَإِنْ صَحَّ الْمَرِيضُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ رَمَى الَّذِي رُمِيَ عَنْهُ. وَأَهْدَى.
1535 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَرَى عَلَى الَّذِي يَرْمِي الْجِمَارَ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ إِعَادَةً. وَلَكِنْ لاَ يَتَعَمَّدُ ذلِكَ.
1536 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ تُرْمَى الْجِمَارُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ، حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ.
الرخصة في رمي الجمار
1537 - الرُّخْصَةُ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ
1538/ 412 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (1)، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ أَبَا الْبَدَّاحِ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ؛ (2) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْخَصَ لِرِعَاءِ (3) الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى. يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ، وَمِنْ (4) بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ (5)، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ [ق: 68 - أ].
1539/ 413 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ؛ أَنَّهُ أُرْخِصَ (1) لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ. يَقُولُ: فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ.
1540 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ الْحَدِيثِ الَّذِي أَرْخَصَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ، فِيمَا نُرَى، وَاللهُ أَعْلَمُ، أَنَّهُمْ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ. فَإِذَا مَضَى الْيَوْمُ الَّذِي يَلِي يَوْمَ النَّحْرِ رَمَوْا مِنَ الْغَدِ. وَذلِكَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَوَّلِ. يَرْمُونَ لِلْيَوْمِ الَّذِي مَضَى. ثُمَّ يَرْمُونَ لِيَوْمِهِمْ ذلِكَ. لِأَنَّهُ [ش: 128] لاَ يَقْضِي أَحَدٌ شَيْئاً حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ. فَإِذَا -[600]- وَجَبَ عَلَيْهِ، وَمَضَى، كَانَ الْقَضَاءُ بَعْدَ ذلِكَ. فَإِنْ بَدَا لَهُمُ النَّفْرُ (1)، فَقَدْ فَرَغُوا، وَإِنْ أَقَامُوا إِلَى الْغَدِ، رَمَوْا مَعَ النَّاسِ يَوْمَ النَّفْرِ الْآخِرِ، وَنَفَرُوا.
1541 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ (1)، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ بِنْتَ أَخٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ نُفِسَتْ بِالْمُزْدَلِفَةِ. فَتَخَلَّفَتْ هِيَ وَصَفِيَّةُ حَتَّى أَتَتَا مِنًى، بَعْدَ أَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ. فَأَمَرَهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنْ تَرْمِيَا الْجَمْرَةَ. حِينَ أَتَتَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِمَا شَيْئاً.
1542 - سُئِلَ (1) مَالِكٌ عَمَّنْ نَسِيَ رَمْيَ (2) جَمْرَةً (3) مِنَ الْجِمَارِ فِي بَعْضِ أَيَّامِ مِنًى حَتَّى يُمْسِيَ؟ قَالَ: لِيَرْمِ أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرَ مِنْ لَيْلٍ، أَوْ نَهَارٍ. كَمَا يُصَلِّي الصَّلاَةَ إِذَا نَسِيَهَا، ثُمَّ ذَكَرَهَا لَيْلاً، أَوْ نَهَاراً. فَإِنْ كَانَ ذلِكَ بَعْدَمَا صَدَرَ، [ف: 137]-[601]- وَهُوَ بِمَكَّةَ، أَوْ بَعْدَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ.
الإفاضة
1543 - الْإِفَاضَةُ
1544 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ، وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ. وَقَالَ (1) لَهُمْ، فِيمَا قَالَ: إِذَا جِئْتُمْ مِنًى، فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ. إِلاَّ النِّسَاءَ، وَالطِّيبَ. لاَ يَمَسَّ (2) أَحَدٌ نِسَاءً، وَلاَ طِيباً، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
1545 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ (1)، ثُمَّ حَلَقَ، أَوْ قَصَّرَ، وَنَحَرَ هَدْياً؛ إِنْ (2) كَانَ مَعَهُ. فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ. إِلاَّ النِّسَاءَ (3)، وَالطِّيبَ (4)، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
دخول الحائض مكة
1546 - دُخُولُ الْحَائِضِ مَكَّةَ
1547/ 414 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لاَ يَحِلُّ، حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً». قَالَتْ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ. فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَشَكَوْتُ ذلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ». قَالَتْ: فَفَعَلْتُ. فَلَمَّا قَضَيْنَا (1) الْحَجَّ، أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرْتُ. فَقَالَ: هذَا مَكَانُ عُمْرَتِكِ. فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ حَلُّوا. ثُمَّ طَافُوا طَوَافاً آخَرَ (2) بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى، لِحَجِّهِمْ. -[603]- وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْحَجِّ، أَوْ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. فَإِنَّمَا [ق: 68 - ب] طَافُوا طَوَافاً وَاحِداً.
1548/ 415 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (1)، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِ ذلِكَ.
1549/ 416 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ. فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (1). فَشَكَوْتُ ذلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: -[604]- «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى تَطْهُرِي».
1550 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي تُهِلُّ [ش: 129] بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ تَدْخُلُ مَكَّةَ، مُوَافِيَةً لِلْحَجِّ وَهِيَ حَائِضٌ، لاَ تَسْتَطِيعُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتِ الْفَوَاتَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ، وَأَهْدَتْ. وَكَانَتْ مِثْلَ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ، وَالْعُمْرَةَ. وَأَجْزَأَ (1) عَنْهَا طَوَافٌ وَاحِدٌ.
1551 - وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ، وَصَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ فَإِنَّهَا تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَتَقِفُ بِعَرَفَةَ، وَالْمُزْدَلِفَةِ. وَتَرْمِي الْجِمَارَ، غَيْرَ أَنَّهَا لاَ تُفِيضُ، حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا.
إفاضة الحائض
1552 - إِفَاضَةُ الْحَائِضِ
1553/ 417 - مَالِكٌ، [ف: 138] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ -[605]- أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، حَاضَتْ. فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ»؟ فَقِيلَ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ. فَقَالَ: «فَلاَ، إِذاً».
1554/ 418 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، قَدْ حَاضَتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا. أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ؟». قُلْنَ: (1) بَلَى. قَالَ: «فَاخْرُجْنَ».
1555 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَمْرَةَ -[606]- بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، كَانَتْ إِذَا حَجَّتْ، وَمَعَهَا نِسَاءٌ تَخَافُ أَنْ يَحِضْنَ، قَدَّمَتْهُنَّ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأَفَضْنَ. فَإِنْ حِضْنَ بَعْدَ ذلِكَ، لَمْ تَنْتَظِرْهُنْ. تَنْفِرُ بِهِنَّ، وَهُنَّ حُيَّضٌ، إِذَا كُنَّ قَدْ أَفَضْنَ.
1556/ 419 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ. فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «فَلاَ إِذاً».
1557 - قَالَ مَالِكٌ: قَالَ هِشَامٌ: قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ. - وَنَحْنُ نَذْكُرُ ذلِكَ - فَلِمَ يُقَدِّمُ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ إِنْ كَانَ ذلِكَ لاَ يَنْفَعُهُنَّ (1)؟. وَلَوْ كَانَ الَّذِي يَقُولُونَ، لأَصْبَحَ بِمِنًى أَكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ آلاَفِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ، كُلُّهُنَّ قَدْ أَفَاضَتْ (2).
1558/ 420 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَحَاضَتْ، أَوْ وَلَدَتْ، بَعْدَمَا أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ. فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَتْ.
1559 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْمَرْأَةُ الَّتِي [ق: 69 - أ] تَحِيضُ بِمِنًى، تُقِيمُ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ. لاَ بُدَّ لَهَا مِنْ ذلِكَ. وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ، فَحَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ، فَلْتَنْصَرِفْ إِلَى بَلَدِهَا. فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا فِي ذلِكَ رُخْصَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَهِ صلى الله عليه وسلم لِلْحَائِضِ (1).
1560 - قَالَ: وَإِنْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بِمِنًى، قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ، فَإِنْ كَرِيَّهَا يُحْبَسُ عَلَيْهَا، أَكْثَرَ مَا يَحْبِسُ النِّسَاءَ الدَمُ.
فدية ما أصيب من الطير، والوحش
1561 - فِدْيَةُ مَا أُصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ، وَالْوَحْشِ
1562 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى -[608]- فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ. وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ. وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ. وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ.
1563 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُرَيْرٍ (1)، عَنْ [ش: 130] مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ؛ أَنَّ رَجُلاً (2) جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْرَيْتُ أَنَا، -[609]- وَصَاحِبٌ لِي فَرَسَيْنِ. نَسْتَبِقُ [إِلَى] (3) ثُغْرَةٍ ثَنِيَّةٍ. فَأَصَبْنَا ظَبْياً وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ. فَمَاذَا تَرَى؟ فَقَالَ عُمَرُ، لِرَجُلٍ (4) إِلَى جَنْبِهِ: تَعَالَ حَتَّى أَحْكُمَ أَنَا، وَأَنْتَ. قَالَ: فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ. فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: هذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَبْيٍ، حَتَّى دَعَا رَجُلاً يَحْكُمُ مَعَهُ. فَسَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَوْلَ الرَّجُلِ، فَدَعَاهُ، فَسَأَلَهُ: هَلْ تَقْرَأُ [ف: 139] سُورَةَ (5) الْمَائِدَةِ؟ فَقَالَ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ تَعْرِفُ هذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ مَعِي؟ فَقَالَ: لاَ. فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ، لأَوْجَعْتُكَ ضَرْباً. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدياً بَالِغَ الكَعْبَةِ} [المائدة 5: 95]. وَهذَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ.
1564 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الْبَقَرَةِ مِنَ الْوَحْشِ، بَقَرَةٌ. وَفِي الشَّاةِ (1) مِنَ الظِّبَاءِ، شَاةٌ.
1565 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي حَمَامِ مَكَّةَ، إِذَا قُتِلَ، شَاةٌ.
1566 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، يُحْرِمُ بِالْحَجِّ، أَوِ بِالْعُمْرَةِ، وَفِي بَيْتِهِ فِرَاخٌ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ، فَيُغْلَقُ عَلَيْهَا، فَتَمُوتُ. فَقَالَ: أَرَى أَنْ يَفْدِيَ ذلِكَ، عَنْ كُلِّ فَرْخٍ بِشَاةٍ.
1567 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أَنَّ فِي النَّعَامَةِ، إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ، بَدَنَةً.
1568 - قَالَ مَالِكٌ: أَرَى (1) فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ عُشْرَ ثَمَنِ الْبَدَنَةِ (2). كَمَا يَكُونُ، فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ، غُرَّةٌ. عَبْدٌ (3)، أَوْ وَلِيدَةٌ (4). -[611]- قَالَ مَالِكٌ: وَقِيمَةُ الْغُرَّةِ، خَمْسُونَ دِينَاراً. وَذلِكَ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ.
1569 - قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ النُّسُورِ، أَوِ الْعِقْبَانِ، أَوِ الْبُزَاةِ، أَوِ الرَّخَمِ، فَإِنَّهُ صَيْدٌ يُودَى، كَمَا يُودَى الصَّيْدُ، إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ.
1570 - قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ شَيْءٍ فُدِيَ، فَفِي صِغَارِهِ مِثْلُ مَا يَكُونُ فِي كِبَارِهِ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، مَثَلُ دِيَةِ الْحُرِّ الصَّغِيرِ (1)، وَالْكَبِيرِ. فَهُمَا، بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، سَوَاءٌ.
فدية من أصاب شيئا من الجراد، وهو محرم
1571 - فِدْيَةُ مَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنَ الْجَرَادِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ
1572 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ جَرَادَاتٍ بِسَوْطِي، وَأَنَا مُحْرِمٌ. -[612]- فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَطْعِمْ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ.
1573 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَسَأَلَهُ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا، وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: تَعَالَ، حَتَّى نَحْكُمَ، فَقَالَ كَعْبٌ: دِرْهَمٌ. فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: إِنَّكَ لَتَجِدُ [ق: 69 - ب] الدَّرَاهِمَ، لَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.
فدية من حلق (1) قبل أن ينحر
1574 - فِدْيَةُ مَنْ حَلَقَ (1) قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ
1575/ 421 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مُحْرِماً. فَآذَاهُ الْقَمْلُ (1) فِي رَأْسِهِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ. وَقَالَ لَهُ: (2) «صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ. مُدَّيْنِ، مُدَّيْنِ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ. أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ. أَيَّ ذلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ (3)».
1576/ 422 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ (1)، عَنِ ابْنْ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَعَلَّكَ آذَاكَ [ش: 131] هَوَامُّكَ؟». فَقُلْتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ».
1577/ 423 - مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخُرَاسَانِيِّ (1)؛ أَنَّهُ قَالَ: -[614]- حَدَّثَنِي شَيْخٌ (2) بِسُوقِ الْبُرَمِ بِالْكُوفَةِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا أَنْفُخُ تَحْتَ قِدْرٍ لِأَصْحَابِي. وَقَدِ امْتَلأَ رَأْسِي، وَلِحْيَتِي قَمْلاً. فَأَخَذَ بِجَبْهَتِي، ثُمَّ قَالَ: «احْلِقْ هذَا الشَّعَرَ، وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ»، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ بِهِ.
1578 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي فِدْيَةِ الْأَذَى: إِنَّ الْأَمْرَ فِيهِ، أَنَّ أَحَداً لاَ يَفْتَدِي حَتَّى يَفْعَلَ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ. وَإِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَى صَاحِبِهَا. وَأَنَّهُ يَضَعُ فِدْيَتَهُ حَيْثُ مَا شَاءَ. النُّسُكَ، أَوِ صِيَامَ، أَوِ صَدَقَةَ (1) بِمَكَّةَ، أَوْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْبِلاَدِ.
1579 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْتِفَ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئاً، وَلاَ يَحْلِقَهُ، وَلاَ يُقَصِّرَهُ، حَتَّى يَحِلَّ. إِلاَّ أَنْ يُصِيبَهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ. فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ. كَمَا أَمَرَهُ اللهُ (1) تَعَالَى. -[615]- وَلاَ يَصْلُحَ لَهُ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ، وَلاَ يَقْتُلَ قَمْلَهُ، وَلاَ يَطْرَحَهَا مِنْ رَأْسِهِ إِلَى الْأَرْضِ، وَلاَ مِنْ جِلْدِهِ، وَلاَ مِنْ ثَوْبِهِ. فَإِنْ طَرَحَهَا الْمُحْرِمُ مِنْ جِلْدِهِ، أَوْ مِنْ ثَوْبِهِ، فَلْيُطْعِمْ حَفْنَةً مِنْ طَعَامٍ.
1580 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ نَتَفَ شَعَراً مِنْ أَنْفِهِ، أَوْ مِنْ إِبْطِهِ، أَوِ طَلَى (1) جَسَدَهُ بِنُورَةٍ، أَوْ يَحْلِقُ عَنْ شَجَّةٍ فِي رَأْسِهِ لِضَرُورَةٍ، أَوْ يَحْلِقُ (2) قَفَاهُ لِمَوْضِعِ الْمَحَاجِمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. نَاسِياً، أَوْ جَاهِلاً: إِنَّ مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ، فَعَلَيْهِ فِي ذلِكَ كُلِّهِ الْفِدْيَةُ. وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ.
1581 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ جَهِلَ (1)، فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ، افْتَدَى.
ما يفعل من نسي من نسكه شيئا
1582 - مَا يَفْعَلُ مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً
1583 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ (1)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، -[616]- عَنْ (2) عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً، أَوْ تَرَكَهُ، فَلْيُهْرَقْ دَماً. قَالَ أَيُّوبُ: لاَ أَدْرِي، أَقَالَ: تَرَكَ، أَمْ (3) نَسِيَ.
1584 - قَالَ مَالِكٌ: مَا كَانَ مِنْ ذلِكَ هَدْياً، فَلاَ يَكُونُ إِلاَّ بِمَكَّةَ. وَمَا كَانَ مِنْ ذلِكَ نُسُكاً، فَهُوَ يَكُونُ حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُ النُّسُكِ.
جامع الفدية
1585 - جَامِعُ الْفِدْيَةِ
1586 - قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئاً مِنَ الثِّيَابِ [ق: 70 - أ] الَّتِي لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، أَوْ يُقَصِّرَ شَعَرَهُ، أَوْ يَمَسَّ طِيباً مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، لِيَسَارَةِ مَئُونَةِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِ. قَالَ: لاَ يَنْبَغِي (1) لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ ذلِكَ. وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ. وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ، الْفِدْيَةُ.
1587 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنِ الْفِدْيَةِ مِنَ الصِّيَامِ، أَوِ الصَّدَقَةِ، أَوِ النُّسُكِ، أَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ فِي ذلِكَ؟ وَمَا النُّسُكُ؟ وَكَمِ الطَّعَامُ؟ وَبِأَيِّ مُدٍّ هُوَ؟ وَكَمِ الصِّيَامُ؟. وَهَلْ يُؤَخَّرُ شَيْءٌ (1) مِنْ ذلِكَ، أَمْ (2) يَفْعَلُهُ -[617]- فِي فَوْرِهِ ذلِكَ؟ قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اللهِ فِي الْكَفَّارَاتِ. كَذَا، أَوْ كَذَا. فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ فِي ذلِكَ. أَيَّ ذلِكَ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَ فَعَلَ. وَأَمَّا النُّسُكُ، فَشَاةٌ. وَأَمَّا الصِّيَامُ، فَثَلاَثَةُ أَيَّامٍ. وَأَمَّا الطَّعَامُ، فَيُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ. بِالْمُدِّ الْأَوَّلِ. مُدِّ النَّبِيِّ [ش: 132] صلى الله عليه وسلم [ف: 141].
1588 - قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: (1) إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ شَيْئاً، فَأَصَابَ شَيْئاً (2) مِنَ الصَّيْدِ لَمْ يُرِدْهُ، فَقَتَلَهُ: إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ (3). وَكَذلِكَ الْحَلاَلُ يَرْمِي فِي الْحَرَمِ شَيْئاً، فَيُصِيبُ صَيْداً لَمْ يُرِدْهُ، فَيَقْتُلُهُ: إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ (4). لِأَنَّ الْعَمْدَ، وَالْخَطَأَ فِي ذلِكَ بِمَنْزِلَةٍ، سَوَاءٌ (5).
1589 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْقَوْمِ يُصِيبُونَ الصَّيْدَ جَمِيعاً، وَهُمْ مُحْرِمُونَ. أَوْ فِي الْحَرَمِ. قَالَ: أَرَى أَنَّ عَلَى (1) كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ جَزَاءَهُ. إِنْ -[618]- حُكِمَ عَلَيْهِمْ (2) بِالْهَدْيِ، فَعَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ. وَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالصِّيَامِ، كَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمُ الصِّيَامُ. وَمِثْلُ ذلِكَ، الْقَوْمُ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ خَطَأً. فَتَكُونُ كَفَّارَةُ ذلِكَ، عِتْقَ رَقَبَةٍ، عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ. أَوْ صِيَامَ (3) شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ.
1590 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ رَمَى صَيْداً، أَوْ صَادَهُ بَعْدَ رَمْيِهِ الْجَمْرَةَ، وَحِلاَقِ رَأْسِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفِضْ: إِنَّ عَلَيْهِ جَزَاءَ ذلِكَ الصَّيْدِ. لِأَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاِصْطَادُوا} [المائدة 5: 2]. وَمَنْ لَمْ يُفِضْ. فَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مَسُّ النِّسَاءِ وَالطِّيبِ،.
1591 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيمَا قَطَعَ مِنَ الشَّجَرِ فِي الْحَرَمِ شَيْءٌ. وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَداً حُكِمَ عَلَيْهِ فِيهِ بِشَيْءٍ. وَبِئْسَ مَا صَنَعَ.
1592 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يَجْهَلُ، أَوْ يَنْسَى صِيَامَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِيالْحَجِّ، أَوْ يَمْرَضُ فِيهَا، فَلاَ (1) يَصُومُهَا، حَتَّى يَقْدَمَ بَلَدَهُ. قَالَ: لِيُهْدِ -[619]- إِنْ وَجَدَ هَدْياً، وَإِلاَّ فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي أَهْلِهِ، وَسَبْعَةً بَعْدَ ذلِكَ.
جامع الحج
1593 - جَامِعُ الْحَجِّ
1594/ 424 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ (1)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي؛ أَنَّهُ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لِلنَّاسِ بِمِنًى. وَالنَّاسُ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ (2) لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «انْحَرْ، وَلاَ حَرَجَ». ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «ارْمِ، وَلاَ حَرَجَ»، قَالَ: فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ شَيْءٍ. قُدِّمَ، وَلاَ أُخِّرَ (3)، إِلاَّ قَالَ: افْعَلْ، وَلاَ حَرَجَ.
1595/ 425 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ [ق: 70 - ب] صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ، أَوْ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ، ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ. ثُمَّ يَقُولُ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّاللهُ، وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ. لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ».
1596/ 426 - مَالِكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ -[621]- عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَرَّ بِامْرَأَةٍ، وَهِيَ فِي مَحَفَّتِهَا. فَقِيلَ لَهَا: هذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَخَذَتْ بِضَبْعَيْ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا. فَقَالَتْ: أَلِهذَا حَجٌّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ».
1597/ 427 - مَالِكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيزٍ؛ (1) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ «مَا رَأَى (2) الشَّيْطَانَ [ف: 142] يَوْماً. هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ، وَلاَ أَدْحَرُ، وَلاَ أَحْقَرُ، وَلاَ أَغْيَظُ، مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ. وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِمَا رَأَى (3) مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ، وَتَجَاوُزِ اللهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ. إِلاَّ مَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ». قِيلَ: وَمَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ؟ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ يَزَعُ الْمَلاَئِكَةَ».
1598/ 428 - مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ المخزومي، [ش: 133] عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيزٍ (1)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَفْضَلُ الدُّعَاءِ، دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ. وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا، وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ».
1599/ 429 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ، عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ. فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ (1) مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْتُلُوهُ» قَالَ مَالِكٌ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: (2) وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَئِذٍ، -[623]- مُحْرِماً. وَاللهُ أَعْلَمُ (3).
1600 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ. حَتَّى -[624]- إِذَا كَانَ بِقُدَيْدٍ جَاءَهُ خَبَرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ. فَرَجَعَ، فَدَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.
1601 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَ ذلِكَ.
1602/ 430 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: عَدَلَ إِلَيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنَا نَازِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ. فَقَالَ: مَا أَنْزَلَكَ تَحْتَ هذِهِ السَّرْحَةِ؟ فَقُلْتُ: أَرَدْتُ ظِلَّهَا. فَقَالَ: هَلْ غَيْرُ ذلِكَ؟ فَقُلْتُ: لاَ. مَا أَنْزَلَنِي إِلاَّ ذلِكَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنًى. وَنَفَخَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ. فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِياً يُقَالُ لَهُ السُّرَرُ (1)، بِهِ سَرْحَةٌ سُرَّ (2) تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيّاً».
1603 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ، وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ. فَقَالَ لَهَا: يَا أَمَةَ اللهِ. لاَ تُؤْذِي النَّاسَ. لَوْ جَلَسْتِ فِي بَيْتِكِ. فَجَلَسَتْ. فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ذلِكَ. فَقَالَ لَهَا: إِنَّ الَّذِي كَانَ قَدْ نَهَاكِ، قَدْ مَاتَ، [ق: 71 - أ] فَاخْرُجِي. فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُطِيعَهُ حَيّاً، وَأَعْصِيَهُ مَيِّتاً.
1604 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ (1)، الْمُلْتَزَمُ.
1605 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ -[626]- حَبَّانَ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ: أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ. وَأَنَّ أَبَا ذَرٍّ سَأَلَهُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: أَرَدْتُ الْحَجَّ. فَقَالَ: هَلْ نَزَعَكَ (1) غَيْرُهُ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَأْتَنِفِ الْعَمَلَ. قَالَ الرَّجُلُ: فَخَرَجْتُ حين (2) قَدِمْتُ مَكَّةَ، فَمَكَثْتُ مَا شَاءَ اللهُ. ثُمَّ إِذَا أَنَا بِالنَّاسِ مُنْقَصِفِينَ عَلَى رَجُلٍ. فَضَاغَطْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ. فَإِذَا الشَّيْخُ الَّذِي وَجَدْتُ بِالرَّبَذَةِ. يَعْنِي أَبَا ذَرٍّ. قَالَ: فَلَمَّا رَآنِي، عَرَفَنِي. فَقَالَ: هُوَ الَّذِي حَدَّثْتُكَ.
1606 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ الِاسْتِثْنَاءِ [ش: 134] فِي الْحَجِّ. فَقَالَ: أَوَ يَصْنَعُ ذلِكَ أَحَدٌ؟ وَأَنْكَرَ ذلِكَ.
1607 - سُئِلَ (1) مَالِكٌ: هَلْ يَحْتَشُّ الرَّجُلُ لِدَابَّتِهِ مِنَ الْحَرَمِ؟ فَقَالَ: لاَ.
حج المرأة بغير ذي محرم
1608 - حَجُّ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ
1609 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الصَّرُورَةِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَمْ تَحْجُجْ (1) قَطُّ: إِنَّهَا، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ يَخْرُجُ مَعَهَا، أَوْ كَانَ لَهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا: أَنَّهَا لاَ تَتْرُكُ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ. وَلْتَخْرُجْ فِي جَمَاعَةِ مِنَ (2) النِّسَاءِ.
صيام المتمتع
1610 - صِيَامُ المُتَمَتِّعِ
1611 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً. مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ [ش: 134] بِالْحَجِّ، إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ. فَإِنْ لَمْ يَصُمْ، صَامَ أَيَّامَ مِنًى.
1612 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي ذلِكَ، مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ،.
1613 - كَمُلَ كِتَابُ الْحَجِّ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيراً، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً (1).
كتاب الجهاد
1614 - [ش: 76] (1) كِتَابُ الْجِهَادِ بسم الله الرحمن الرحيم عَوْنُكَ اللَّهُمَّ.
الترغيب في الجهاد
1615 - التَّرْغِيبُ فِي الْجِهَادِ
1616/ 431 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَفْتُرُ مِنْ صَلاَةٍ، وَلاَ صِيَامٍ، حَتَّى يَرْجِعَ».
1617/ 432 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ -[630]- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ، أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ، أَوْ غَنِيمَةٍ».
1618/ 433 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ. فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ، أَوْ رَوْضَةٍ. فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذلِكَ مِنَ الْمَرْجِ، أَوِ الرَّوْضَةِ، كَانَتْ (1) [لَهُ حَسَنَاتٌ. وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا ذلِكَ، فَاسْتَنَّتْ شَرَفاً، أَوْ شَرَفَيْنِ. كَانَتْ] (2) آثَارُهَا، وَأَرْوَاثُهَا [ق: 71 - ب] حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ، لَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ، كَانَ ذلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ. فَهِيَ لَهُ أَجْرٌ. -[631]- وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّياً، وَتَعَفُّفاً، وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا، وَلاَ ظُهُورِهَا، فَهِيَ لِذلِكَ سِتْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْراً، وَرِيَاءً، وَنِوَاءً (3) لِأَهْلِ الْإِسْلاَمِ، فَهِيَ عَلَى ذلِكَ وِزْرٌ». وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحُمُرِ، فَقَالَ: «لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ، إِلاَّ هذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ [ف: 144]، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَراً يَرَهُ} [الزلزلة 99: 7 - 8]».
1619/ 434 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً؟ (1) رَجُلٌ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ، يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ. أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً (2) بَعْدَهُ؟ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غُنَيْمَةٍ. يُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ اللهَ، وَلاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً».
1620/ 435 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ، [ش: 76] وَالطَّاعَةِ، فِي الْيُسْرِ، وَالْعُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ، والمَكْرَهِ، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُولَ، أَوْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا (1)، لاَ نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ.
1621 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ قَالَ: كَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، يَذْكُرُ لَهُ جُمُوعاً مِنَ الرُّومِ، وَمَا يَتَخَوَّفُ مِنْهُمْ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: (1) أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ مَهْمَا يَنْزِلُ بِعَبْدٍ مُؤْمِنٍ مِنْ مُنْزَلِ (2) شِدَّةٍ، يَجْعَلِ اللهُ لَهُ بَعْدَهُ فَرَجاً. وَإِنَّهُ لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ. وَأَنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {يّا أّيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاِتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران 3: 200].
النهي عن (1) أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو
1622 - النَّهْيُ عَنْ (1) أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ
1623/ 436 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ. -[634]- قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا ذلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ (1).
النهي عن قتل النساء، والصبيان (1) في الغزو
1624 - النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالْصِّبْيَانِ (1) فِي الْغَزْوِ
1625/ 437 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (1)؛ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ (2) عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالْوِلْدَانِ. -[635]- قَالَ: فَكَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَقُولُ: بَرَّحَتْ بِنَا امْرَأَةُ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِالصِّيَاحِ. فَأَرْفَعُ عَلَيْهَا السَّيْفَ، ثُمَّ أَذْكُرُ نَهْيَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَكُفُّ، وَلَوْلاَ ذلِكَ اسْتَرَحْنَا (3) مِنْهَا.
1626/ 438 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ ذلِكَ، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ (1).
1627 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعَثَ جُيُوشاً إِلَى الشَّأَمِ. فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ. وَكَانَ أَمِيرَ رُبُعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَرْبَاعِ. فَزَعَمُوا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: (1) إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ، وَإِمَّا أَنْ [ق: 72 - أ] أَنْزِلَ. -[636]- فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَنْتَ بِنَازِلٍ، وَمَا (2) أَنَا بِرَاكِبٍ. إِنِّي احْتَسَبْتُ (3) خُطَايَ هذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْماً زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ للهِ. فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ. وَسَتَجِدُ قَوْماً فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُؤُوسِهِمْ مِنَ الشَّعَرِ، فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ. وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرٍ: لاَ تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً، وَلاَ صَبِيّاً (4)، وَلاَ كَبِيراً هَرِماً. وَلاَ [ف: 145] تَقْطَعَنَّ شَجَراً مُثْمِراً. وَلاَ تُخَرِّبَنََ عَامِراً. وَلاَ تَعْقِرَنَّ شَاةً، وَلاَ بَعِيراً، إِلاَّ لِمَأْكُلَةٍ (5). وَلاَ تَحْرِقَنَّ نَخْلاً، وَلاَ تُغَرِّقَنَّهُ. وَلاَ تَغْلُلْ. وَلاَ تَجْبُنْ.
1628/ 439 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ مِنْ عُمَّالِهِ: أَنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً يَقُولُ -[637]- لَهُمْ: اغْدُوا (1) بِاسْمِ اللهِ، فِي سَبِيلِ اللهِ، تُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ. لاَ تَغُلُّوا. وَلاَ تَغْدِرُوا. وَلاَ تُمَثِّلُوا (2)، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيداً. وَقُلْ ذلِكَ لِجُيُوشِكَ، وَسَرَايَاكَ، إِنْ شَاءَ اللهُ، وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ (3).
ما جاء في الوفاء بالأمان
1629 - مَا جَاءَ فِي الْوَفَاءِ بِالْأَمَانِ
1630 - مَالِكٌ، عَنْ رَجُلٍ (1) مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِ جَيْشٍ؛ كَانَ بَعَثَهُ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يَطْلُبُونَ الْعِلْجَ. حَتَّى إِذَا أَسْنَدَ (2) فِي الْجَبَلِ، وَامْتَنَعَ. قَالَ رَجُلٌ: مَطَّرَسْ (3) يَقُولُ: لاَ تَخَفْ فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَتَلَهُ. وَإِنِّي، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ أَعْلَمُ مَكَانَ أَحَدٍ فَعَلَ ذلِكَ، إِلاَّ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لَيْسَ هذَا الْحَدِيثُ بِالْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ. وَلَيْسَ الْعَمَلُ (4).
1631 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْأَمَانِ، أَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْأَمَانِ (1)؟ فَقَالَ: نَعَمْ. وَإِنِّي أَرَى أَنْ يُتَقَدَّمَ إِلَى الْجُيُوشِ: أَنْ لاَ يَقْتُلُوا أَحَداً أَشَارُوا إِلَيْهِ بِالْأَمَانِ، لِأَنَّ الْإِشَارَةَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْكَلاَمِ. وَلِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ، إِلاَّ سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ.
العمل في من أعطى (1) شيئافي سبيل الله
1632 - الْعَمَلُ فِي مَنْ أَعْطَى (1) شَيْئاًفِي سَبِيلِ اللهِ
1633 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى شَيْئاً فِي سَبِيلِ اللهِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: إِذَا بَلَغْتَ وَادِي الْقُرَى، فَشَأْنَكَ بِهِ.
1634 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أُعْطِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الْغَزْوِ، فَبَلَغَ بِهِ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ، فَهُوَ لَهُ.
1635 - قَالَ يَحْيَى، سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْغَزْوَ، فَتَجَهَّزَ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مَنَعَهُ أَبَوَاهُ، أَوْ أَحَدُهُمَا، فَقَالَ: لاَ أَرَى أَنْ يُكَابِرَهُمَا (1). وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ ذلِكَ إِلَى عَامٍ آخَرَ. فَأَمَّا الْجَهَازُ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَرْفَعَهُ، حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ، فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفْسُدَ، بَاعَهُ، وَأَمْسَكَ ثَمَنَهُ، حَتَّى يَشْتَرِيَ بِهِ مَا يُصْلِحُهُ (2) لِلْغَزْوِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِراً يَجِدُ مِثْلَ جَهَازِهِ إِذَا خَرَجَ، فَلْيَصْنَعْ بِجَهَازِهِ مَا شَاءَ.
جامع النفل في الغزو
1636 - جَامِعُ النَّفْلِ فِي الْغَزْوِ
1637/ 440 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ -[640]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِيرَةً، فَكَانَ سُهْمَانُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً، أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيراً. وَنُفِّلُوا بَعِيراً، بَعِيراً [ق: 72 - ب].
1638 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ فِي الْغَزْوِ، إِذَا اقْتَسَمُوا غَنَائِمَهُمْ، يَعْدِلُونَ الْبَعِيرَ بِعَشْرِ شِيَاهٍ.
1639 - قَالَ يَحْيَى، سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي الْأَجِيرِ فِي الْغَزْوِ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ شَهِدَ الْقِتَالَ، وَكَانَ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَكَانَ حُرّاً، فَلَهُ سَهْمُهُ. وَإِنْ لَمْ [ف: 146] يَفْعَلْ ذلِكَ، فَلاَ سَهْمَ لَهُ. قَالَ يَحْيَى، وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: أَرَى أَنْ لاَ يُقْسَمَ (1) إِلاَّ لِمَنْ شَهِدَ الْقِتَالَ (2).
ما لا يجب فيه الخمس
1640 - مَا لاَ يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ
1641 - قَالَ يَحْيَى، سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: فِي مَنْ وُجِدَ مِنَ الْعَدُوِّ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ بِأَرْضِ الْمُسْلِمِينَ، فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ تُجَّارٌ، وَأَنَّ الْبَحْرَ (1) لَفِظَهُمْ. وَلاَ يَعْرِفُ الْمُسْلِمُونَ تَصْدِيقَ ذلِكَ. إِلاَّ أَنَّ مَرَاكِبَهُمْ تَكَسَّرَتْ، أَوْ عَطِشُوا (2)، فَنَزَلُوا بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُسْلِمِينَ: أَرَى ذلِكَ إِلَى الإِمَامِ. يَرَى فِيهِمْ رَأْيَهُ. وَلاَ أَرَى لِمَنْ أَخَذَهُمْ فِيهِمْ خُمُساً (3).
ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس (1) [ش: 79]
1642 - مَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ أَكْلُهُ قَبْلَ الْخُمُسِ (1) [ش: 79]
1643 - قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لاَ أَرَى بَأْساً أَنْ يَأْكُلَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ مِنْ طَعَامِهِمْ، مَا وَجَدُوا مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ (1) قَبْلَ أَنْ تَقَعَ الْمَقَاسِمُ.
1644 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا أَرَى الْإِبِلَ، وَالْبَقَرَ، وَالْغَنَمَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ. يَأْكُلُ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ. كَمَا يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّعَامِ.
1645 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ ذلِكَ لاَ يُؤْكَلُ، حَتَّى يَحْضُرَ النَّاسُ الْمَقَاسِمَ، وَتُقْسَمَ بَيْنَهُمْ، أَضَرَّ ذلِكَ بِالْجُيُوشِ، فَلاَ أَرَى (1) بَأْساً بِمَا أُكِلَ مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ، عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ (2)، وَالْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَلاَ أَرَى أَنْ يَدَّخِرَ أَحَدٌ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً (3)، يَرْجِعُ بِهِ إِلَى أَهْلِهِ.
1646 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الطَّعَامَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ. فَيَأْكُلُ مِنْهُ، وَيَتَزَوَّدُ، فَيَفْضُلُ مِنْهُ شَيْءٌ، أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ، فَيَأْكُلَهُ فِي أَهْلِهِ، أَوْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ بِلاَدَهُ، فَيَنْتَفِعَ بِثَمَنِهِ؟ قَالَ مَالِكٌ: إِنْ بَاعَهُ وَهُوَ فِي الْغَزْوِ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَجْعَلَ ثَمَنَهُ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ بَلَغَ بِهِ بَلَدَهُ (1) فَلاَ أَرَى بَأْساً أَنْ يَأْكُلَهُ، وَيَنْتَفِعَ بِهِ إِذَا كَانَ يَسِيراً تَافِهاً.
ما يرد قبل أن يقع القسم (1)، مما أصاب العدو
1647 - مَا يُرَدُّ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الْقَسْمُ (1)، مِمَّا أَصَابَ الْعَدُوُّ
1648 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْداً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَبَقَ، وَأَنَّ فَرَساً لَهُ عَارَ. فَأَصَابَهُمَا الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ غَنِمَهُمَا الْمُسْلِمُونَ، فَرُدَّا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. وَذلِكَ قَبْلَ أَنْ تُصِيبَهُمَا الْمَقَاسِمُ.
1649 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: فِيمَا يُصِيبُ الْعَدُوُّ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّهُ إِنْ أُدْرِكَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِيهِ الْمَقَاسِمُ، فَهُوَ رَدٌّ عَلَى أَهْلِهِ. وَأَمَّا مَا وَقَعَتْ فِيهِ الْمَقَاسِمُ، فَلاَ يُرَدُّ عَلَى أَحَدٍ (1).
1650 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ (1) عَنْ رَجُلٍ حَازَ الْمُشْرِكُونَ غُلاَمَهُ، ثُمَّ غَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ. قَالَ مَالِكٌ: صَاحِبُهُ أَوْلَى بِهِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ، وَلاَ قِيمَةٍ، وَلاَ غُرْمٍ، مَا لَمْ تُصِبْهُ الْمَقَاسِمُ، قَالَ: فَإِنْ وَقَعَتْ الْمَقَاسِمُ فِيهِ (2)، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَكُونَ الْغُلاَمُ لِسَيِّدِهِ بِالثَّمَنِ، إِنْ شَاءَ.
1651 - قَالَ مَالِكٌ فِي أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ (1) مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حَازَهَا الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ غَنِمَهَا الْمُسْلِمُونَ، [ق: 73 - أ] فَقُسِمَتْ فِي الْمَقَاسِمِ، ثُمَّ عَرَفَهَا سَيِّدُهَا بَعْدَ الْقَسْمِ: إِنَّهَا لاَ تُسْتَرَقُّ. وَأَرَى أَنْ يَفْتَدِيَهَا (2) الْإِمَامُ لِسَيِّدِهَا (3). فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَعَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يَفْتَدِيَهَا (4)، وَلاَ يَدَعَهَا. وَلاَ أَرَى لِلَّذِي صَارَتْ لَهُ أَنْ يَسْتَرِقَّهَا، وَلاَ يَسْتَحِلَّ فَرْجَهَا، وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ [ف: 147] الْحُرَّةِ، لِأَنَّ سَيِّدَهَا يُكَلَّفُ أَنْ يَفْتَدِيَهَا (5)، إِذَا جَرَحَتْ، فَهذَا بِمَنْزِلَةِ ذلِكَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ أُمَّ وَلَدِهِ تُسْتَرَقُّ، وَيُسْتَحَلُّ فَرْجُهَا.
1652 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى (1) الْعَدُوِّ فِي الْمُفَادَاةِ، أَوْ فِي التِّجَارَةِ. فَيَشْتَرِي الْعَبْدَ، أَوِ الْحُرَّ (2)، أَوْ يُوهَبَانِ لَهُ. فَقَالَ: أَمَّا الْحُرُّ، فَإِنَّ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ، دَيْنٌ عَلَيْهِ، وَلاَ يُسْتَرَقُّ، وَإِنْ كَانَ وُهِبَلَهُ، فَهُوَ حُرٌّ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَعْطَى فِيهِ -[645]- شَيْئاً مُكَافَأَةً، فَهُوَ دَيْنٌ عَلَى الْحُرِّ، بِمَنْزِلَةِ مَا اشْتُرِيَ بِهِ. وَأَمَّا الْعَبْدُ، فَإِنَّ سَيِّدَهُ الْأَوَّلَ مُخَيَّرٌ فِيهِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَهُ، وَيَدْفَعَ إِلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ ثَمَنَهُ، فَذلِكَ لَهُ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْلِمَهُ أَسْلَمَهُ. وَإِنْ كَانَ وُهِبَ لَهُ، فَسَيِّدُهُ الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهِ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، [ش: 80] إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَعْطَى فِيهِ شَيْئاً مُكَافَأَةً، فَيَكُونُ مَا أَعْطَى فِيهِ غُرْماً عَلَى سَيِّدِهِ، إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْتَدِيَهُ.
ما جاء في السلب في النفل
1653 - مَا جَاءَ فِي السَّلْبِ فِي النَّفْلِ
1654/ 441 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو (1) بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ (2)، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا، كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ. قَالَ: فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: فَاسْتَدَرْتُ لَهُ، حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ. فَأَقْبَلَ عَلَيَّ، فَضَمَّنِي ضَمَّةً، وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ. ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، فَأَرْسَلَنِي، قَالَ: فَلَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ فَقَالَ: أَمْرُ اللهِ. -[646]- ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا (3). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً، لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ». قَالَ: فَقُمْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ. ثُمَّ قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً، لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ. قَالَ: فَقُمْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ. ثُمَّ قَالَ ذلِكَ، الثَّالِثَةَ، فَقُمْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا لَكَ، يَا أَبَا قَتَادَةَ؟»، قَالَ: فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ، يَا رَسُولَ اللهِ! وَسَلَبُ ذلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ مِنْهُ، يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لاَ هَاءَ اللهِ (4). إِذاً لاَ يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «صَدَقَ، فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ». فَأَعْطَانِيهِ. فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَاشْتَرَيْتُ بِهِ مَخْرَفاً (5) فِي بَنِي سَلَمَةَ. فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلاَمِ.
1655 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْأَنْفَالِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْفَرَسُ مِنَ النَّفْلِ، وَالسَّلَبُ مِنَ النَّفْلِ. قَالَ: (1) ثُمَّ عَادَ (2) لِمَسْأَلَتِهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذلِكَ أَيْضاً. ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ: الْأَنْفَالُ الَّتِي قَالَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، مَا هِيَ؟ -[648]- قَالَ الْقَاسِمُ: فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ حَتَّى كَادَ أَنْ يُحْرِجَهُ. فَقَالَ (3) ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَدْرُونَ مَا مَثَلُ هذَا؟ مَثَلُ صَبِيغٍ الَّذِي ضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.
1656 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ قَتَلَ قَتِيلاً مِنَ الْعَدُوِّ، أَيَكُونُ لَهُ سَلَبُهُ [ق: 73 - ب] بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: لاَ يَكُونُ ذلِكَ لِأَحَدٍ بِغَيْرِ [ف: 148] إِذْنِ الْإِمَامِ. وَلاَ يَكُونُ ذلِكَ مِنَ الْإِمَامِ إِلاَّ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ»، إِلاَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ.
ما جاء في إعطاء النفل من الخمس
1657 - مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ النَّفْلِ مِنَ الْخُمُسِ
1658 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّفْلَ مِنَ الْخُمُسِ. قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ.
1659 - قَالَ يَحْيَى: (1) سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النَّفْلِ، هَلْ يَكُونُ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ (2)؟ قَالَ: ذلِكَ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ. وَلَيْسَ (3) عِنْدَنَا فِي ذلِكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ مَوْقُوفٌ (4). إِلاَّ اجْتِهَادُ السُّلْطَانِ. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَفَّلَ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا.
1660 - وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَفَّلَ فِي بَعْضِهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ. وَإِنَّمَا ذلِكَ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ، فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ، وَفِيمَا بَعْدَهُ (1) [ش: 81].
القسم للخيل في الغزو
1661 - الْقَسْمُ لِلْخَيْلِ فِي الْغَزْوِ
1662 - مَالِكٌ؛ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَقُولُ: لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ (1). -[650]- قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ ذلِكَ.
1663 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَ (1) بِأَفْرَاسٍ كَثِيرَةٍ، فَهَلْ يُقْسَمُ لَهَا كُلِّهَا؟. فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ بِذلِكَ، وَلاَ أَرَى أَنْ يُقْسَمَ إِلاَّ لِفَرَسٍ وَاحِدٍ، الَّذِي يُقَاتِلُ عَلَيْهِ (2).
1664 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَرَى الْبَرَاذِينَ، وَالْهُجُنَ، إِلاَّ مِنَ الْخَيْلِ. لِأَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ (1) فِي كِتَابِهِ: {وَالخَيْلَ وَالبِغَالَ والحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} (2) [النحل 16: 168]. وَقَالَ: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال 8: 60]. قَالَ مَالِكٌ: فَأَنَا أَرَى الْبَرَاذِينَ، وَالْهُجُنَ مِنَ الْخَيْلِ، إِذَا أَجَازَهَا الْوَالِي. وَقَدْ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَسُئِلَ عَنِ الْبَرَاذِينِ، هَلْ فِيهَا مِنْ صَدَقَةٍ؟ -[651]- فَقَالَ: وَهَلْ فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ؟.
ما جاء في الغلول
1665 - مَا جَاءَ فِي الْغُلُولِ
1666/ 442 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِرَبَِهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ صَدَرَ مِنْ حُنَيْنٍ، وَهُوَ يُرِيدُ الْجِعِرََانَةَ، سَأَلَهُ (1) النَّاسُ، حَتَّى دَنَتْ بِهِ نَاقَتُهُ مِنْ شَجَرَةٍ، فَتَشَبَّكَتْ بِرِدَائِهِ، حَتَّى نَزَعَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي. أَتَخَافُونَ أَنْ لاَ أَقْسِمَ بَيْنَكُمْ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ سَمُرِ تِهَامَةَ نَعَماً، لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ (2)، ثُمَّ لاَ تَجِدُونِي (3) بَخِيلاً، وَلاَ جَبَاناً، وَلاَ كَذَّاباً. فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَامَ فِي النَّاسِ، فَقَالَ: أَدُّوا الْخَائِطَ (4)، وَالْمِخْيَطَ (5)، فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ، وَنَارٌ، وَشَنَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ: ثُمَّ تَنَاوَلَ مِنَ الْأَرْضِ وَبَرَةً مِنْ بَعِيرٍ، أَوْ (6) شَيْئاً، ثُمَّ قَالَ: -[652]- وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ. وَلاَ مِثْلُ هذِهِ. إِلاَّ الْخُمُسُ (7)، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ».
1667/ 443 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ يَوْمَ حُنَيْنٍ (1). وَإِنَّهُمْ ذَكَرُوهُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، [ف: 149] فَزَعَمَ زَيْدٌ (2) أَنَّهُ (3) قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فَتَغَيَّرَ (4) وُجُوهُ النَّاسِ لِذلِكَ. فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، [ق: 74 - أ] قَالَ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ». قَالَ: فَفَتَحْنَا مَتَاعَهُ، فَوَجَدْنَا خَرَزَاتٍ مِنْ خَرَزِ يَهُودَ، مَا يُسَاوِينَ دِرْهَمَيْنِ.
1668/ 444 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ الْكِنَانِيِّ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَتَى النَّاسَ فِي قَبَائِلِهِمْ يَدْعُو لَهُمْ. وَأَنَّهُ تَرَكَ قَبِيلَةً مِنَ الْقَبَائِلِ. قَالَ: وَإِنَّ الْقَبِيلَةَ وَجَدُوا فِي بَرْذَعَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ عِقْدَ جَزْعٍ، غُلُولاً. فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَبَّرَ عَلَيْهِمْ، كَمَا يُكَبِّرُ عَلَى الْمَيِّتِ.
1669/ 445 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ سَالِمٍ، مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ حُنَيْنٍ (1). فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَباً، وَلاَ وَرِقاً، إِلاَّ الْأَمْوَالَ: الثِّيَابَ، وَالْمَتَاعَ. قَالَ: فَأَهْدَى رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، غُلاَماً أَسْوَدَ، يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ. فَوَجَّهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى وَادِي الْقُرَى. حَتَّى إِذَا كُنَّا (2) بِوَادِي الْقُرَى، بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ (3). فَأَصَابَهُ، فَقَتَلَهُ. فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئاً لَهُ [ش: 82] الْجَنَّةُ. فَقَالَ -[654]- رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَلاَّ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّذِي (4) أَخَذَ يَوْمَ حُنَيْنٍ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ، لَتَشْتَعِلُ (5) عَلَيْهِ نَاراً». قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ ذلِكَ، جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ، أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «شِرَاكٌ، أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ».
1670 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَا ظَهَرَ الْغُلُولُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلاَّ أُلْقِيَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ. وَلاَ فَشَا الزِّنَا فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلاَّ كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ. وَلاَ نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ، وَالْمِيزَانَ إِلاَّ قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ. -[655]- وَلاَ حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ. وَلاَ خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلاَّ سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ.
الشهداء في سبيل الله
1671 - الشُّهَدَاءُ فِي سَبِيلِ اللهِ
1672/ 446 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِاللهِ، فَأُقْتَلُ. ثُمَّ أُحْيَا، فَأُقْتَلُ. ثُمَّ أُحْيَا، فَأُقْتَلُ». فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ، ثَلاَثاً: أَشْهَدُ للهِ.
1673/ 447 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ، يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ. كِلاَهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ. يُقَاتِلُ هذَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَيُقْتَلُ. ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ، فَيُقَاتِلُ، فَيُسْتَشْهَدُ».
1674/ 448 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ -[656]- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ. - وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ - إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ (1) دَماً. اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ (2)».
1675 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ [ف: 150] أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَتْلِي بِيَدِ رَجُلٍ صَلَّى (1) لَكَ (2) سَجْدَةً وَاحِدَةً، يُحَاجُّنِي بِهَا عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
1676/ 449 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ [ق: 74 - ب] إِنْ قُتِلْتُ فِي -[657]- سَبِيلِ اللهِ، صَابِراً مُحْتَسِباً، مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ، أَيُكَفِّرُ اللهُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ»، فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ، نَادَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ أَمَرَ بِهِ، فَنُودِيَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَيْفَ قُلْتَ؟». فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ. فَقَالَ لَهُ (1) النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: «نَعَمْ، إِلاَّ الدَّيْنَ. كَذَاكَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ».
1677/ 450 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِشُهَدَاءِ أُحُدٍ: «هؤُلاَءِ أَشْهَدُ عَلَيْهِمْ». -[658]- فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: أَلَسْنَا، يَا رَسُولَ اللهِ، بِإِخْوَانِهِمْ؟. أَسْلَمْنَا، كَمَا أَسْلَمُوا؟. وَجَاهَدْنَا، كَمَا جَاهَدُوا؟. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بَلَى. وَلَكِنْ لاَ أَدْرِي مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِي». قَالَ: فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ بَكَى. ثُمَّ قَالَ: أَئِنَّا لَكَائِنُونَ بَعْدَكَ؟.
1678/ 451 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ش: 83] جَالِساً. وَقَبْرٌ يُحْفَرُ بِالْمَدِينَةِ. فَاطَّلَعَ رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ. فَقَالَ: بِئْسَ مَضْجَعُ الْمُؤْمِنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بِئْسَ مَا قُلْتَ». فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ هذَا، يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا (1) أَرَدْتُ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ مِثْلَ لِلْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ. مَا عَلَى الْأَرْضِ بُقْعَةٌ مِنَ الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ (2) أَنْ يَكُونَ قَبْرِي بِهَا، مِنْهَا. ثَلاَثَ (3) مَرَّاتٍ» (4).
ما تكون فيه الشهادة
1679 - مَا تَكُونُ فِيهِ الشَّهَادَةُ
1680 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ. وَوَفَاةً بِبَلَدِ رَسُولِكَ.
1681 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: كَرَمُ الْمُؤْمِنِ (1) تَقْوَاهُ. وَدِينُهُ حَسَبُهُ. وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ. وَالْجُرْأَةُ، وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ يَضَعُهَا اللهُ حَيْثُ يَشَاءُ. فَالْجَبَانُ يَفِرُّ عَنْ أَبِيهِ، وَأُمِّهِ. وَالْجَرِيءُ يُقَاتِلُ عَمَّنْ لاَ يَؤُوبُ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ. وَالْقَتْلُ حَتْفٌ مِنَ الْحُتُوفِ. وَالشَّهِيدُ مَنِ احْتَسَبَ نَفْسَهُ عَلَى اللهِ.
العمل في غسل الشهداء
1682 - الْعَمَلُ فِي غَسْلِ الشُّهَدَاءِ
1683 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غُسِّلَ، وَكُفِّنَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ. وَكَانَ شَهِيداً. يَرْحَمُهُ (1) اللهُ.
1684 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: الشُّهَدَاءُ فِي سَبِيلِ اللهِ لاَ يُغْسَلُونَ، وَلاَ يُصَلَّى عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَإِنَّهُمْ يُدْفَنُونَ فِي الثِّيَابِ الَّتِي قُتِلُوا فِيهَا.
1685 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَتِلْكَ السُّنَّةُ فِي مَنْ قُتِلَ بِالْمُعْتَرَكِ (1)، فَلَمْ يُدْرَكْ حَتَّى [ف: 151] مَاتَ. قَالَ: وَأَمَّا مَنْ حُمِلَ مِنْهُمْ، فَعَاشَ مَا شَاءَ اللهُ بَعْدَ ذلِكَ. فَإِنَّهُ يُغْسَلُ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، كَمَا عُمِلَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله
1686 - مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّيْءِ يُجْعَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ
1687 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَحْمِلُ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفَ بَعِيرٍ. يَحْمِلُ الرَّجُلَ إِلَى الشَّأْمِ عَلَى بَعِيرٍ. وَيَحْمِلُ الرَّجُلَيْنِ إِلَى الْعِرَاقِ عَلَى بَعِيرٍ. فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَقَالَ: احْمِلْنِي، وَسُحَيْماً. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنْشَدْتُكَ اللهَ (1)، أَسُحَيْمٌ زِقٌّ؟ -[661]- فَقَالَ (2) [ق: 75 - أ]: (3) نَعَمْ.
الترغيب في الجهاد
1688 - التَّرْغِيبُ فِي الْجِهَادِ
1689/ 452 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءٍ، يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ (1)، فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ (2). فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، يَوْماً، فَأَطْعَمَتْهُ، وَجَلَسَتْ تَفْلِي فِي رَأْسِهِ. فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، وَهُوَ يَضْحَكُ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: (3) مَا يُضْحِكُكَ، يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي، عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هذَا الْبَحْرِ، مُلُوكاً عَلَى الْأَسِرَّةِ، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ» - يَشُكُّ (4) إِسْحَاقُ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَدَعَا لَهَا. ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، فَنَامَ. ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يُضْحِكُكَ؟ -[662]- قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي [ش: 84] عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ. مُلُوكاً عَلَى الْأَسِرَّةِ، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ». كَمَا قَالَ فِي الْأُولَى. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: «أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ». قَالَ: فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ (5). فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ.
1690/ 453 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لأَحْبَبْتُ أَنْ لاَ أَتَخَلَّفَ عَنْ سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَلَكِنِّي لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ. وَلاَ يَجِدُونَ مَا يَتَحَمَّلُونَ عَلَيْهِ، فَيَخْرُجُونَ. وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي. فَوَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأُقْتَلُ. ثُمَّ أُحْيَى، فَأُقْتَلُ. ثُمَّ أُحْيَى، فَأُقْتَلُ».
1691/ 454 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ». فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ. فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَطُوفُ (1) بَيْنَ الْقَتْلَى. فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ، لِآتِيَهُ بِخَبَرِكَ. قَالَ: فَاذْهَبْ إِلَيْهِ، فَاقْرَئْهُ مِنِّي السَّلاَمَ. وَأَخْبِرْهُ أَنِّي قَدْ طُعِنْتُ ثِنْتَيْ (2) عَشْرَةَ طَعْنَةً. -[664]- وَأَنِّي قَدْ أُنْفِذَتْ مَقَاتِلِي. وَأَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّهُ لاَ عُذْرَ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ، إِنْ قُتِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَوَاحِدٌ مِنْهُمْ حَيٌّ.
1692/ 455 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، رَغَّبَ فِي الْجِهَادِ، وَذَكَرَ الْجَنَّةَ. وَرَجُلٌ (1) مِنَ الْأَنْصَارِ يَأْكُلُ تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ. فَقَالَ: إِنِّي لَحَرِيصٌ [ف: 152] عَلَى الدُّنْيَا إِنْ جَلَسْتُ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْهُنَّ. فَرَمَى مَا بِيَدِهِ (2). وَحَمَلَ بِسَيْفِهِ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.
1693/ 456 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْغَزْوُ غَزْوَانِ: فَغَزْوٌ تُنْفَقُ فِيهِ الْكَرِيمَةُ، وَيُيَاسَرُ فِيهِ الشَّرِيكُ، وَيُطَاعُ فِيهِ ذُو الْأَمْرِ، وَيُجْتَنَبُ فِيهِ الْفَسَادُ، فَذلِكَ الْغَزْوُ خَيْرٌ كُلُّهُ. وَغَزْوٌ لاَ تُنْفَقُ فِيهِ الْكَرِيمَةُ، وَلاَ يُيَاسَرُ فِيهِ الشَّرِيكُ، وَلاَ يُطَاعُ فِيهِ ذُو الْأَمْرِ، وَلاَ يُجْتَنَبُ فِيهِ الْفَسَادُ، فَذلِكَ الْغَزْوُ لاَ يَرْجِعُ صَاحِبُهُ كَفَافاً.
ما جاء في الخيل، والمسابقة (1) بينهما، والنفقة في الغزو
1694 - مَا جَاءَ فِي الْخَيْلِ، وَالْمُسَابَقَةِ (1) بَيْنَهُمَا، وَالنَّفَقَةِ فِي الْغَزْوِ
1695/ 457 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».
1696/ 458 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ (1)، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ. وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ، مِنَ الثَّنِيَّةِ، إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ. وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ كَانَ مِمَّنْ (2) سَابَقَ بِهَا.
1697 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَيْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ بَأْسٌ. إِذَا دَخَلَ (1) فِيهَا مُحَلِّلٌ. فَإِنْ سَبَقَ (2)، أَخَذَ السَّبَقَ، وَإِنْ لَمْ يُسْبِقْ (3) لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
1698/ 459 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رُئِيَ -[667]- يَمْسَحُ وَجْهَ فَرَسِهِ بِرِدَائِهِ. فَسُئِلَ عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ: «إِنِّي عُوتِبْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْخَيْلِ».
1699/ 460 - مَالِكٌ، [ش: 85] عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ، أَتَاهَا لَيْلاً. وَكَانَ إِذَا أَتَى قَوْماً بِلَيْلٍ، لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِحَ. فَخَرَجَتْ (1) يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا: هذَا مُحَمَّدٌ (2)، وَاللهِ. مُحَمَّدٌ، وَالْخَمِيسُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ».
1700/ 461 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ (1) فِي -[668]- سَبِيلِ اللهِ، نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللهِ هذَا خَيْرٌ». فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا عَلَى مَنْ يُدْعَى مِنْ هذِهِ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ. فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ هذِهِ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ».
إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه
1701 - إِحْرَازُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَرْضَهُ
1702 - قَالَ يَحْيَى، سُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ إِمَامٍ قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ قَوْمٍ، -[669]- فَكَانُوا يُعْطُونَهَا. أَرَأَيْتَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ؟ أَيَكُونُ لَهُ أَرْضُهُ، أَوْ تَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَيَكُونُ لَهُمْ مَالُهُ؟. فَقَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ يَخْتَلِفُ. أَمَّا أَهْلُ الصُّلْحِ [ف: 153]، فَإِنَّ مَنْ (1) أَسْلَمَ مِنْهُمْ، فَهُوَ أَحَقُّ بِأَرْضِهِ وَمَالِهِ. وَأَمَّا أَهْلُ الْعَنْوَةِ الَّذِينَ أُخِذُوا عَنْوَةً، فَمَنْ (2) أَسْلَمَ مِنْهُمْ، فَإِنَّ أَرْضَهُ وَمَالَهُ لِلْمُسْلِمِينَ. لِأَنَّ أَهْلَ الْعَنْوَةِ قَدْ غُلِبُوا عَلَى بِلاَدِهِمْ. وَصَارَتْ فَيْئاً لِلْمُسْلِمِينَ. وَأَمَّا أَهْلُ الصُّلْحِ، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ يَمْنَعُوا (3) أَمْوَالَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ (4) حَتَّى صَالَحُوا عَلَيْهَا. فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلاَّ مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ.
الدفن في قبر واحد؛ من ضرورة، وإنفاذ أبي بكر عدة النبي [ق: 75 - أ] بعد وفاة (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم
1703 - الدَّفْنُ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ؛ مِنْ ضَرُورَةٍ، وَإِنْفَاذُ أَبِي بَكْرٍ عِدَةَ النَّبِيِّ [ق: 75 - أ] بَعْدَ وَفَاةِ (1) رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
1704 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْجَمُوحِ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، الْأَنْصَارِيَّيْنِ، -[670]- ثُمَّ السَّلَمِيَّيْنِ، كَانَا قَدْ حَفَرَ السَّيْلُ قَبْرَهُمَا. وَكَانَ قَبْرُهُمَا مِمَّا يَلِي السَّيْلَ. وَكَانَا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ. وَكَانَا (1) مِمَّنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ. فَحُفِرَ عَنْهُمَا لِيُغَيَّرَا مِنْ مَكَانِهِمَا، فَوُجِدَا لَمْ يَتَغَيَّرَا، كَأَنَّمَا (2) مَاتَا بِالْأَمْسِ. وَكَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ جُرِحَ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جُرْحِهِ، فَدُفِنَ وَهُوَ كَذلِكَ، فَأُمِيطَتْ يَدُهُ عَنْ جُرْحِهِ، ثُمَّ أُرْسِلَتْ، فَرَجَعَتْ كَمَا كَانَتْ. وَكَانَ بَيْنَ أُحُدٍ، وَبَيْنَ يَوْمَ حُفِرَ عَنْهُمَا، سِتٌّ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً.
1705 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ (1) يُدْفَنَ الرَّجُلاَنِ، وَالثَّلاَثَةُ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ؛ مِنْ ضَرُورَةٍ، وَيُجْعَلَ الْأَكْبَرُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.
1706/ 462 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ. فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأْيٌ، أَوْ عِدَةٌ، فَلْيَأْتِنِي. فَجَاءَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَحَفَنَ لَهُ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ.
1707 - تَمَّ كِتَابُ الْجِهَادِ، بِحَمْدِ اللهِ وحُسْنِ عَوْنِهِ (1).
كتاب النذور
1708 - [ف: 160] [ق: 79 - ب] كِتَابُ النُّذُورِ (1) بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً.
ما يجب من النذور في المشي
1709 - مَا يَجِبُ مِنَ النُّذُورِ فِي الْمَشْيِ
1710/ 463 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي (1) مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، وَلَمْ تَقْضِهِ (2) [ن: 41 - أ]. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْضِهِ عَنْهَا».
1711 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ؛ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ، عَنْ جَدَّتِهِ: أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا مَشْياً إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءٍ (1) فَمَاتَتْ، وَلَمْ تَقْضِهِ. فَأَفْتَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، ابْنَتَهَا، أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا.
1712 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لاَ يَمْشِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ (1).
1713 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِرَجُلٍ، وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ: مَا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ: عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ، وَلَمْ يَقُلْ: عَلَيَّ نَذْرُ مَشْيٍ. فَقَالَ لِي رَجُلٌ: هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ هذَا الْجِرْوَ (1)، لِجِرْوِ قِثَّاءٍ فِي يَدِهِ (2)، وَتَقُولُ: عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ؟. قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقُلْتُهُ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ. ثُمَّ مَكَثْتُ (3) حَتَّى -[673]- عَقَلْتُ. فَقِيلَ لِي: إِنَّ لي عَلَيْكَ مَشْياً. فَجِئْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ؟ فَقَالَ: عَلَيْكَ مَشْيٌ. فَمَشَيْتُ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
ما جاء في من نذر مشيا إلى بيت الله (1)
1714 - مَا جَاءَ فِي مَنْ نَذَرَ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللهِ (1)
1715 - مَالِكٌ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أُذَيْنَةَ اللَّيْثِيِّ (1)؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ جَدَّةٍ لِي، عَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَجَزَتْ. فَأَرْسَلَتْ مَوْلًى لَهَا؛ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ. فَخَرَجْتُ [ف: 161] مَعَهُ. فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: (2) مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ، ثُمَّ لْتَمْشِي مِنْ حَيْثُ عَجَزَتْ. قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَنَرَى عَلَيْهَا، مَعَ ذلِكَ، الْهَدْيَ. مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، كَانَا يَقُولاَنِ مِثْلَ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ.
1716 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عَلَيَّ [ن: 41 - ب] مَشْيٌ. فَأَصَابَتْنِي خَاصِرَةٌ (1)، فَرَكِبْتُ، حَتَّى أَتَيْتُ مَكَّةَ. فَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، وَغَيْرَهُ. فَقَالُوا: عَلَيْكَ هَدْيٌ. فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، سَأَلْتُ، فَأَمَرُونِي أَنْ أَمْشِيَ مَرَّةً أُخْرَى مِنْ حَيْثُ عَجَزْتُ. فَمَشَيْتُ.
1717 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) فِي مَنْ يَقُولُ عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ، أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ، رَكِبَ. ثُمَّ عَادَ، فَمَشَى مِنْ حَيْثُ عَجَزَ. فَإِنْ كَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ، فَلْيَمْشِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ. ثُمَّ لْيَرْكَبْ. وَعَلَيْهِ هَدْيُ بَدَنَةٍ، أَوْ بَقَرَةٍ، أَوْ شَاةٍ (2)، إِنْ لَمْ يَجِدْ [ق: 80 - أ] إِلاَّ هِيَ (3).
1718 - قَالَ يَحْيَى، سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: أَنَا أَحْمِلُكَ إِلَى بَيْتِ اللهِ. فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ نَوَى أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، يُرِيدُ بِذلِكَ الْمَشَقَّةَ، وَتَعْبَ نَفْسِهِ، فَلَيْسَ ذلِكَ عَلَيْهِ. وَلْيَمْشِ عَلَى رِجْلَيْهِ، وَلْيُهْدِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى شَيْئاً، فَلْيَحْجُجْ، وَلْيَرْكَبْ، وَلْيَحْجُجْ بِذلِكَ الرَّجُلِ (1). وَذلِكَ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا أَحْمِلُكَ إِلَى بَيْتِ اللهِ. فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحُجَّ مَعَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ.
1719 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِنُذُورٍ مُسَمَّاةٍ: مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللهِ. أَنْ لاَ يُكَلِّمَ أَخَاهُ، وَأَبَاهُ بِكَذَا، وَكَذَا، نَذْراً لِشَيْءٍ (1) لاَ يَقْوَى (2) عَلَيْهِ. وَلَوْ تَكَلَّفَ ذلِكَ كُلَّ عَامٍ لَعُرِفَ أَنَّهُ لاَ يَبْلُغُ عُمْرُهُ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ذلِكَ. فَقِيلَ لَهُ: هَلْ يُجْزِيهِ مِنْ ذلِكَ نَذْرٌ وَاحِدٌ، أَوْ نُذُورٌ مُسَمَّاةٌ؟. فَقَالَ مَالِكٌ: مَا أَعْلَمُهُ يُجْزِئُهُ مِنْ ذلِكَ إِلاَّ الْوَفَاءُ بِمَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ. فَلْيَمْشِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ. وَلْيَتَقَرَّبْ إِلَى اللهِ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنَ الْخَيْرِ [ن: 42 - أ].
العمل في المشي إلى الكعبة
1720 - الْعَمَلُ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ
1721 - مَالِكٌ؛ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ (1) مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللهِ، أَوِ الْمَرْأَةِ. فَيَحْنَثُ، أَوْ تَحْنَثُ. أَنَّهُ إِنْ مَشَى الْحَانِثُ مِنْهُمَا فِي عُمْرَةٍ، فَإِنَّهُ يَمْشِي، حَتَّى يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَإِذَا سَعَى، فَقَدْ فَرَغَ. وَأَنَّهُ إِنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مَشْياً فِي الْحَجِّ، فَإِنَّهُ يَمْشِي، حَتَّى يَأْتِيَ مَكَّةَ، ثُمَّ يَمْشِي، حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْمَنَاسِكِ كُلِّهَا، وَلاَ يَزَالُ مَاشِياً حَتَّى يُفِيضَ. قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَكُونُ مَشْيٌ إِلاَّ فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ.
ما لا يجوز من النذور (1) في معصية الله
1722 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ النُّذُورِ (1) فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
1723/ 464 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ وثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى صَاحِبِهِ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً (1) قَائِماً فِي الشَّمْسِ. فَقَالَ: «مَا بَالُ هذَا؟». -[677]- قَالُوا: نَذَرَ أَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ، وَلاَ يَسْتَظِلَّ، وَلاَ يَجْلِسَ، وَيَصُومَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مُرْهُ (2) فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَجْلِسْ، وَلْيُتِمَّ (3) صِيَامَهُ».
1724 - قَالَ مَالِكٌ: [ف: 162] وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ. وَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يُتِمَّ مَا كَانَ للهِ طَاعَةً. وَيَتْرُكَ مَا كَانَ للهِ مَعْصِيَةً.
1725 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ تَنْحَرِي ابْنَكِ، وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ. فَقَالَ شَيْخٌ، عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هذَا كَفَّارَةٌ؟. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللهَ قَالَ: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَائِهِم} -[678]-[المجادلة 58: 2]. ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ (1) مَا رَأَيْتَ.
1726/ 465 - مَالِكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصِّدِّيقِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ، فَلْيُطِعْهُ. وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ، فَلاَ يَعْصِهِ» (1).
1727 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً، يَقُولُ: مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ، فَلاَ يَعْصِهِ» (1). إِنْ نَذَرَ أَنْ -[679]- يَمْشِيَ إِلَى الشَّأْمِ، أَوْ إِلَى مِصْرَ، أَوْ إِلَى الرَّبَذَةِ (2)، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ [ق: 80 - ب] مِمَّا لَيْسَ للهِ بِطَاعَةٍ. إِنْ كَلَّمَ فُلاَناً، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، شَيْءٌ، إِنْ هُوَ كَلَّمَهُ، أَوْ حَنِثَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ للهِ فِي هذِهِ الْأَشْيَاءِ طَاعَةٌ. وَإِنَّمَا يُوَفَّى للهِ بِمَا لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ (3).
اللغو في اليمين
1728 - اللَّغْوُ فِي الْيَمِينِ
1729 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: لَغْوُ الْيَمِينِ، قَوْلُ الْإِنْسَانِ: لاَ، وَاللهِ. لاَ، وَاللهِ (1).
1730 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هذَا. أَنَّ اللَّغْوَ حَلِفُ الْإِنْسَانِ عَلَى الشَّيْءِ، يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ كَذلِكَ، ثُمَّ يُوجَدُ عَلَى غَيْرِ ذلِكَ. فَهُوَ اللَّغْوُ. ٌ
1731 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَعَقْدُ الْيَمِينِ، أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لاَ يَبِيعَ ثَوْبَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، ثُمَّ يَبِيعَهُ بِذلِكَ. أَوْ يَحْلِفَ لَيَضْرِبَنَّ غُلاَمَهُ، ثُمَّ لاَ يَضْرِبُهُ. وَنَحْوَ هذَا. فَهذَا (1) الَّذِي يُكَفِّرُ صَاحِبُهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَيْسَ فِي اللَّغْوِ كَفَّارَةٌ.
1732 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ آثِمٌ. وَيَحْلِفُ عَلَى الْكَذِبِ، وَهُوَ يَعْلَمُ، لِيُرْضِيَ بِهِ [ن: 43 - أ] أَحَداً، أَوْ لِيَعْتَذِرَ بِهِ إِلَى مُعْتَذَرٍ إِلَيْهِ، أَوْ لِيَقْطَعَ (1) بِهِ مَالاً، فَهذَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ فِيهِ كَفَّارَةٌ.
ما لا تجب فيه الكفارة من الأيمان
1733 - مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ
1734 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: وَاللهِ. ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ. ثُمَّ لَمْ يَفْعَلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ، لَمْ يَحْنَثْ.
1735 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الثُّنْيَا أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا، مَا لَمْ يَقْطَعْ كَلاَمَهُ. وَمَا كَانَ مِنْ (1) ذلِكَ نَسَقاً، يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضاً، قَبْلَ أَنْ يَسْكُتَ. فَإِذَا سَكَتَ، وَقَطَعَ كَلاَمَهُ، فَلاَ ثُنْيَا لَهُ.
1736 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: كَفَرَ بِاللهِ، وَأَشْرَكَ بِاللهِ، ثُمَّ يَحْنَثُ: (1) إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَلَيْسَ بِكَافِرٍ، وَلاَ مُشْرِكٍ. حَتَّى يَكُونَ قَلْبُهُ مُضْمِراً عَلَى الشِّرْكِ، وَالْكُفْرِ. وَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ، وَلاَ يَعُدْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ. وَبِئْسَ مَا صَنَعَ.
ما تجب فيه الكفارة من الأيمان
1737 - مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ
1738/ 466 - مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ (1)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ف: 163] قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَرَأَى (2) خَيْراً مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ (3)، وَلْيَفْعَلِ (4) الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».
1739 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: مَنْ قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئاً، إِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ.
1740 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا التَّوْكِيدُ، فَهُوَ حَلِفُ الْإِنْسَانِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ، يُرَدِّدُ فِيهِ الْأَيْمَانَ، يَمِيناً بَعْدَ يَمِينٍ، كَقَوْلِهِ: وَاللهِ، لاَ أَنْقُصُهُ مِنْ كَذَا، أَوْ كَذَا (1)، يَحْلِفُ بِذلِكَ مِرَاراً. ثَلاَثاً (2)، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ. قَالَ: فَكَفَّارَةُ ذلِكَ (3) وَاحِدَةٌ (4)، مِثْلُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.
1741 - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ [ن: 43 - ب] حَلَفَ (1) رَجُلٌ، فَقَالَ: وَاللهِ لاَ آكُلُ هذَا الطَّعَامَ، وَلاَ أَلْبَسُ هذَا الثَّوْبَ، وَلاَ أَدْخُلُ هذَا الْبَيْتَ. فَكَانَ هذَا فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وَإِنَّمَا ذلِكَ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ الطَّلاَقُ (2)، إِنْ كَسَوْتُكِ هذَا الثَّوْبَ، وَلاَ أَذِنْتُ لَكِ إِلَى -[683]- الْمَسْجِدِ، يَكُونُ ذلِكَ نَسَقاً مُتَتَابِعاً، فِي كَلاَمٍ وَاحِدٍ. فَإِنْ حَنِثَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ وَاحِدٌ (3)، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ، وَلَيْسَ [ق: 81 - أ] عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلَ، بَعْدَ ذلِكَ، حِنْثٌ. إِنَّمَا الْحِنْثُ فِي ذلِكَ حِنْثٌ وَاحِدٌ.
1742 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي نَذْرِ الْمَرْأَةِ، أَنَّهُ جَائِزٌ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، يَجِبُ عَلَيْهَا ذلِكَ، وَيَثْبُتُ إِذَا كَانَ ذلِكَ فِي جَسَدِهَا، وَكَانَ ذلِكَ لاَ يَضُرُّ بِزَوْجِهَا. وَإِنْ كَانَ ذلِكَ يَضُرُّ بِزَوْجِهَا كَانَ ذلِكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَقْضِيَهُ.
العمل في كفارة الأيمان
1743 - الْعَمَلُ فِي كَفَّارَةِ الْأَيْمَانِ
1744 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَوَكَّدَهَا، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ. وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ (1) مِنْ حِنْطَةٍ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.
1745 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ. وَكَانَ يَعْتِقُ الْمِرَارَ، إِذَا وَكَّدَ الْيَمِينَ.
1746 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ، وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، أَعْطَوْا مُدّاً مِنْ حِنْطَةٍ، بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ. وَرَأَوْا ذلِكَ مُجْزِئاً عَنْهُمْ [ن: 44 - أ].
1747 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِالْكِسْوَةِ أَنَّهُ إِنْ كَسَا الرِّجَالَ، كَسَاهُمْ ثَوْباً ثَوْباً. وَإِنْ كَسَا النِّسَاءَ، كَسَاهُنَّ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ. دِرْعاً، وَخِمَاراً. وَذلِكَ أَدْنَى مَا يُجْزِي كُلّاً فِي صَلاَتِهِ.
جامع الأيمان
1748 - جَامِعُ الْأَيْمَانِ
1749/ 467 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، -[685]- أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ. مَنْ كَانَ حَالِفاً، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ (1)، أَوْ لِيَصْمُتْ».
1750/ 468 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: «لاَ. وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ».
1751/ 469 - مَالِكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ [ف: 164] حِينَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ. آهْجُرُ (1) دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ، وَأُجَاوِرُكَ، وَأَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي؛ صَدَقَةً إِلَى اللهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يُجْزِيكَ مِنْ ذلِكَ الثُّلُثُ».
1752 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَنْصُورِ الْحَجَبِيِّ (1)، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يُكَفِّرُهُ (2) مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ.
1753 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَقُولُ: مَالِي فِي سَبِيلِاللهِ، ثُمَّ يَحْنَثُ. قَالَ: يَجْعَلُ ثُلُثَ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَذلِكَ؛ لِلَّذِي جَاءَ مِنْ (1) رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي أَبِي لُبَابَةَ (2).
1754 - كَمُلَ كِتَابُ النُّذُورِ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيراً (1) ..
كتاب الضحايا
1755 - [ف: 153] [ق: 75 - أ] [ن: 34 - ب] كِتَابُ الضَّحَايَا بسم الله الرحمن الرحيم
ما ينهى عنه من الضحايا
1756 - مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الضَّحَايَا
1757/ 470 - مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزٍ (1)، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، سُئِلَ: مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «أَرْبَعٌ (2) - وَكَانَ الْبَرَاءُ (3) يُشِيرُ بِيَدِهِ، وَيَقُولُ: يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم -: الْعَرْجَاءُ، الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا (4). -[688]- وَالْعَوْرَاءُ، الْبَيِّنُ عَوَرُهَا. وَالْمَرِيضَةُ، الْبَيِّنُ مَرَضُهَا. وَالْعَجْفَاءُ، الَّتِي لاَ تُنْقِي».
1758 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَتَّقِي مِنَ الضَّحَايَا، وَالْبُدْنِ. الَّتِي لَمْ تُسِنَّ (1)، وَالَّتِي نَقَصَ (2) مِنْ خَلْقِهَا قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا [ن: 35 - أ] أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.
النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام
1759 - النَّهْيُ عَنْ ذَبْحِ الضَّحِيَّةِ قَبْلَ انْصِرَافِ الْإِمَامِ
1760/ 471 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ (1)، قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ الْأَضْحَى. فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى. قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: لاَ أَجِدُ إِلاَّ جَذَعاً. -[689]- قَالَ لَهُ: وَإِنْ لَمْ تَجِدْ (2) إِلاَّ جَذَعاً [ف: 154]، فَاذْبَحْ.
1761/ 472 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ، ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ، يَوْمَ الْأَضْحَى. وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى.
ما يستحب من الضحايا
1762 - مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحَايَا
1763 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، ضَحَّى مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ. قَالَ نَافِعٌ: فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ كَبْشاً فَحِيلاً أَقْرَنَ. ثُمَّ أَذْبَحُهُ يَوْمَ الْأَضْحَى، فِي مُصَلَّى النَّاسِ. قَالَ نَافِعٌ: فَفَعَلْتُ. ثُمَّ حُمِلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، حِينَ ذُبِحَ الْكَبْشُ. وَكَانَ مَرِيضاً، لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ مَعَ النَّاسِ. -[690]- قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، يَقُولُ: لَيْسَ حِلاَقُ الرَّأْسِ بِوَاجِبٍ عَلَى مَنْ ضَحَّى، وَقَدْ فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ (1).
ادخار لحوم الأضاحي (1)
1764 - ادِّخَارُ لُحُومِ الْأَضَاحِي (1)
1765/ 473 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثَةِ (1) أَيَّامٍ. ثُمَّ قَالَ، بَعْدُ: «كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا» (2).
1766/ 474 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ (1)، أَنَّهُ قَالَ: [ش: 35] نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ (2). قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، فَقَالَتْ: صَدَقَ. سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ تَقُولُ: دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى، فِي زَمَانِ النَّبِيِّ (3) عَلَيْهِ السَّلاَمُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ادَّخِرُوا لِثَلاَثٍ. وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ». قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذلِكَ، قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ بِضَحَايَاهُمْ، وَيَجْمُلُونَ (4) مِنْهَا الْوَدَكَ، وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «وَمَا ذَاكَ»؟ أَوْ كَمَا قَالَ. قَالُوا: نَهَيْتَ عَنْ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ. فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا (5)، وَادَّخِرُوا». يَعْنِي بِالدَّافَّةِ، قَوْماً مَسَاكِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ.
1767/ 475 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْماً. فَقَالَ: انْظُرُوا أَنْ يَكُونَ هذَا مِنْ لُحُومِ الْأَضْحَى (1). فَقَالُوا: هُوَ مِنْهَا. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ نَهَى عَنْهُ؟ (2) فَقَالُوا: إِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا بَعْدَكَ أَمْرٌ (3). فَخَرَجَ أَبُو سَعِيدٍ، فَسَأَلَ عَنْ ذلِكَ. فَأُخْبِرَ: (4) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضْحَى بَعْدَ ثَلاَثٍ. فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَادَّخِرُوا. وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ الِانْتِبَاذِ، فَانْتَبِذُوا. وَكُلُّ [ن: 36 - أ] مُسْكِرٍ حَرَامٌ. -[693]- وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا. وَلاَ تَقُولُوا هُجْراً». يَعْنِي لاَ تَقُولُوا سُوءا.
الشركة في الضحايا، وعن كم تذبح البقرة، والبدنة؟ (1)
1768 - الشَّرِكَةُ فِي الضَّحَايَا، وَعَنْ كَمْ تُذْبَحُ الْبَقَرَةُ، وَالْبَدَنَةُ؟ (1)
1769/ 476 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.
1770 - مَالِكٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ صَيَّادٍ؛ [ف: 155] أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ، قَالَ: كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ، -[694]- يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ (1)، فَصَارَتْ مُبَاهَاةً.
1771 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَأَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْبَدَنَةِ، وَالْبَقَرَةِ، وَالشَّاةِ. أَنَّ الرَّجُلَ يَنْحَرُ عَنْهُ، وَعَنْ [ق: 76 - أ] أَهْلِ بَيْتِهِ، الْبَدَنَةَ. وَيَذْبَحُ الْبَقَرَةَ، وَالشَّاةَ الْوَاحِدَةَ. هُوَ يَمْلِكُهَا، وَيَذْبَحُهَا عَنْهُمْ، وَيَشْرَكُهُمْ فِيهَا. فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ النَّفَرُ الْبَدَنَةَ، أَوِ الْبَقَرَةَ، أَوِ الشَّاةَ. يَشْتَرِكُونَ فِيهَا فِي النُّسُكِ، وَالضَّحَايَا، فَيُخْرِجُ (1) كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ حِصَّتُهُ مِنْ ثَمَنِهَا، وَيَكُونُ لَهُ حِصَّتُهُ مِنْ لَحْمِهَا. فَإِنَّ ذلِكَ يُكْرَهُ. وَإِنَّمَا سَمِعْنَا الْحَدِيثَ، أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَكُ فِي النُّسُكِ. وَإِنَّمَا يَكُونُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ.
1772/ 477 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ قَالَ: مَا نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، إِلاَّ بَدَنَةً وَاحِدَةً، أَوْ بَقَرَةً وَاحِدَةً. -[695]- قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ.
الضحية عما في بطن المرأة (1)
1773 - الضَّحِيَّةُ عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ (1)
1774 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: (1) الْأَضْحَى يَوْمَانِ (2). بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحَى.
1775 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، مِثْلُ ذلِكَ [ن: 36 - ب].
1776 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ.
1777 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الضَّحِيَّةُ سُنَّةٌ، وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ. وَلاَ أُحِبُّ لِأَحَدٍ مِمَّنْ قَوِيَ عَلَى ثَمَنِهَا، أَنْ يَتْرُكَهَا.
1778 - تَمَّ كِتَابُ الضَّحَايَا، والْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
كتاب الذبائح
1779 - كِتَابُ الذَّبَائِحِ (1) [ف: 156] [ق: 81 - أ] [ن: 37 - أ] بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.
التسمية (1) في (2) الذبيحة
1780 - التَّسْمِيَةُ (1) فِي (2) الذَّبِيحَةِ
1781/ 478 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ نَاساً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَأْتُونَنَا بِلُحْمَانٍ. وَلاَ نَدْرِي هَلْ سَمَّوُا اللهَ [ق: 81 - ب] عَلَيْهَا، أَمْ لاَ؟. -[697]- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «سَمُّوا اللهَ عَلَيْهَا، ثُمَّ كُلُوهَا». قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلاَمِ.
1782 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ، أَمَرَ غُلاَماً لَهُ أَنْ يَذْبَحَ [ن: 37 - ب] ذَبِيحَةً. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَهَا، قَالَ لَهُ: سَمِّ اللهَ. فَقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ: قَدْ سَمَّيْتُ. فَقَالَ لَهُ: سَمِّ اللهَ، وَيْحَكَ. فَقَالَ لَهُ: قَدْ سَمَّيْتُ (1). فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ: وَاللهِ، لاَ أَطْعَمُهَا أَبَداً (2).
ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة
1783 - مَا يَجُوزُ مِنَ الذَّكَاةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ
1784/ 479 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ -[698]- رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ، مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، كَانَ يَرْعَى لَقْحَةً لَهُ بِأُحُدٍ. فَأَصَابَهَا الْمَوْتُ. فَذَكَّاهَا بِشِظَاظٍ. فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: «لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ، فَكُلُوهَا».
1785/ 480 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ؛ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، كَانَتْ تَرْعَى غَنَماً لَهَا بِسَلْعٍ (1). فَأُصِيبَتْ شَاةٌ (2) مِنْهَا. فَأَدْرَكَتْهَا، فَذَكَّتْهَا بِحَجَرٍ. فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: «لاَ بَأْسَ بِهَا، فَكُلُوهَا» (3).
1786 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ؟. فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهَا. وَتَلاَ هذِهِ الْآيَةَ: -[699]- {وَمَن [ف: 157] يَتَوَلَّهُم مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة 5: 51].
1787 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقُولُ: مَا فَرَى الْأَوْدَاجَ، فَكُلْهُ (1).
1788 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا ذُبِحَ بِهِ. إِذَا بَضَعَ (1)، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهِ.
ما يكره (1) من الذبيحة، في (2) الذكاة
1789 - مَا يُكْرَهُ (1) مِنَ الذَّبِيحَةِ، فِي (2) الذَّكَاةِ
1790 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ؛ عَنْ شَاةٍ ذُبِحَتْ، فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا -[700]- ثُمَّ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ. فَقَالَ: إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ. وَنَهَاهُ عَنْ ذلِكَ (1) [ن: 38 - أ].
1791 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ شَاةٍ تَرَدَّتْ، فَكُسِرَتْ. فَأَدْرَكَهَا (1) صَاحِبُهَا، فَذَبَحَهَا. فَسَالَ الدَّمُ مِنْهَا، وَلَمْ تَتَحَرَّكْ. فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ ذَبَحَهَا، وَنَفَسُهَا (2) تَجْرِي، وَهِيَ تَطْرِفُ، فَلْيَأْكُلْهَا.
ذكاة ما في بطن الذبيحة
1792 - ذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ
1793 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ، فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا. إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ، وَنَبَتَ شَعَرُهُ. فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ، ذُبِحَ، حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ.
1794 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ (1)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ، فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ. إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ، وَنَبَتَ شَعَرُهُ (2).
كتاب الصيد
1795 - كِتَابُ الصَّيْدِ (1)
ترك أكل ما قتل المعراض، والحجر
1796 - تَرْكُ أَكْلِ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ، وَالْحَجَرُ
1797 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَمَيْتُ طَيْرَيْنِ (1) بِحَجَرٍ، وَأَنَا بِالْجُرْفِ. فَأَصَبْتُهُمَا. فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَمَاتَ، فَطَرَحَهُ [ق: 82 - أ] عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. وَأَمَّا الْآخَرُ فَذَهَبَ عَبْدُ اللهِ (2)، يُذَكِّيهِ بِقَدُومٍ (3)، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهُ، فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللهِ، أَيْضاً.
1798 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، كَانَ يَكْرَهُ مَا قَتَلَ -[703]- الْمِعْرَاضُ، وَالْبُنْدُقَةُ (1).
1799 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُقْتَلَ الْإِنْسِيَّةُ، بِمَا يُقْتَلُ بِهِ الصَّيْدُ مِنَ الرَّمْيِ، وَأَشْبَاهِهِ.
1800 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أَرَى بَأْساً بِمَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ إِذَا خَسَقَ، وَبَلَغَ الْمَقَاتِلَ، أَنْ يُؤْكَلَ (1) [ن: 38 - ب].
1801 - قَالَ يَحْيَى، سَمِعْتُ مَالِكاً: يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {يّا أّيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيئٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} [المائدة 5: 94]. قَالَ: فَكُلُّ شَيْءٍ نَالَهُ (1) الْإِنْسَانُ بِيَدِهِ، أَوْ بِرُمْحِهِ، أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ سِلاَحِهِ، فَأَنْفَذَهُ، وَبَلَغَ مَقَاتِلَهُ، فَهُوَ صَيْدٌ، كَمَا قَالَ اللهُ.
1802 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ، يَقُولُونَ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ، فَأَعَانَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، مِنْ مَاءٍ، أَوْ كَلْبٍ، غَيْرِ مُعَلَّمٍ، لَمْ يُؤْكَلْ ذلِكَ الصَّيْدُ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَهْمُ الرَّامِي قَدْ قَتَلَهُ، أَوْ بَلَغَ مَقَاتِلَ الصَّيْدِ. حَتَّى لاَ يَشُكَّ أَحَدٌ فِي أَنَّهُ هُوَ قَتَلَهُ. وَأَنَّهُ لاَ يَكُونُ لِلصَّيْدِ حَيَاةٌ بَعْدَهُ (1).
1803 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ الصَّيْدِ، وَإِنْ غَابَ عَنْكَ مَصْرَعُهُ، إِذَا وَجَدْتَ بِهِ أَثَراً مِنْ كَلْبِكَ (1)، أَوْ كَانَ بِهِ سَهْمُكَ، مَا لَمْ يَبِتْ، فَإِذَا بَاتَ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَكْلُهُ [ف: 158].
ما جاء في صيد المعلمات (1)
1804 - مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمُعَلَّمَاتِ (1)
1805 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ: كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ. إِنْ قَتَلَ، أَوْ (1) لَمْ يَقْتُلْ.
1806 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعاً، يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: وَإِنْ أَكَلَ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ (1).
1807 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ، إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ. فَقَالَ سَعْدٌ: كُلْ، وَإِنْ لَمْ تَبْقَ (1) إِلاَّ بَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ.
1808 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ (1) أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ، فِي الْبَازِ، وَالْعُقَابِ، وَالصَّقْرِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّماً يَفْقَهُ، كَمَا تَفْقَهُ (2) الْكِلاَبُ الْمُعَلَّمَةُ، فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِ مَا قَتَلَتْ، مِمَّا صَادَتْ، إِذَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَى إِرْسَالِهَا [ن: 39 - أ].
1809 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ؛ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَتَخَلَّصُ (1) الصَّيْدَ مِنْ مَخَالِبِ الْبَازِي، أَوْ مِنْ (2) فِي الْكَلْبِ، ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهِ، فَيَمُوتُ. أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ.
1810 - وَقَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ كُلُّ مَا قُدِرَ عَلَى ذَبْحِهِ، وَهُوَ فِي مَخَالِبِ الْبَازِي، أَوْ فِي فِي الْكَلْبِ؛ فَيَتْرُكُهُ صَاحِبُهُ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَبْحِهِ، حَتَّى يَقْتُلَهُ الْبَازِي، أَوِ الْكَلْبُ. فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ.
1811 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ أَيْضاً الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ، فَيَنَالُهُ وَهُوَ حَيٌّ، فَيُفَرِّطُ فِي ذَبْحِهِ حَتَّى يَمُوتَ. فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ.
1812 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ الضَّارِيَ، فَصَادَ، أَوْ قَتَلَ. إِنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّماً، فَأَكْلُ ذلِكَ الصَّيْدِ حَلاَلٌ، لاَ بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يُذَكِّهِ الْمُسْلِمُ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، مَثَلُ الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ بِشَفْرَةِ الْمَجُوسِيِّ، أَوْ يَرْمِي بِقَوْسِهِ، أَوْ -[707]- بِنَبْلِهِ (1)، فَيَقْتُلُ بِهَا. فَصَيْدُهُ ذلِكَ، وَذَبِيحَتُهُ حَلاَلٌ. لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
1813 - وَقَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أَرْسَلَ الْمَجُوسِيُّ [ق: 82 - ب] كَلْبَ الْمُسْلِمِ الضَّارِيَ عَلَى صَيْدٍ، فَأَخَذَهُ. فَإِنَّهُ لاَ يُؤْكَلُ ذلِكَ الصَّيْدُ، إِلاَّ أَنْ يُذَكَّى. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، مَثَلُ قَوْسِ الْمُسْلِمِ، وَنَبْلِهِ، يَأْخُذُهَا الْمَجُوسِيُّ، فَيَرْمِي بِهَا الصَّيْدَ، فَيَقْتُلُهُ. وَبِمَنْزِلَةِ شَفْرَةِ الْمُسْلِمِ، يَذْبَحُ بِهَا الْمَجُوسِيُّ. فَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ.
ما جاء في صيد البحر
1814 - مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْبَحْرِ
1815 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ (1) عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ، فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهِ (2). قَالَ نَافِعٌ: ثُمَّ انْقَلَبَ عَبْدُ اللهِ، فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ، فَقَرَأَ: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة 5: 96]. قَالَ نَافِعٌ: فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ -[708]- عُمَرَ، إِلَى [ن: 39 - ب] عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
1816 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعْدٍ الْجَارِيِّ (1)، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنِ الْحِيتَانِ، يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضاً، أَوْ تَمُوتُ صَرَداً (2). فَقَالَ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ قَالَ سَعْدٌ: (3) ثُمَّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي. فَقَالَ مِثْلَ ذلِكَ.
1817 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بِمَا لَفَظَ الْبَحْرُ بَأْساً.
1818 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ [ف: 159] أَنَّ نَاساً مِنْ أَهْلِ الْجَارِ، قَدِمُوا، فَسَأَلُوا مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ. -[709]- فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. وَقَالَ: اذْهَبُوا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وأَبِي هُرَيْرَةَ، فَسَلُوهُمَا، ثُمَّ ائْتُونِي، فَأَخْبِرُونِي، مَاذَا يَقُولاَنِ. فَأَتَوْهُمَا، فَسَأَلُوهُمَا، فَقَالاَ: لاَ بَأْسَ بِهِ (1). فَأَتَوْا مَرْوَانَ (2)، فَأَخْبَرُوهُ. فَقَالَ مَرْوَانُ: قَدْ قُلْتُ لَكُمْ.
1819 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ الْحِيتَانِ. يَصِيدُهَا الْمَجُوسِيُّ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْبَحْرُ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أُكِلَ ذلِكَ، مَيْتاً، فَلاَ يَضُرُّهُ مَنْ صَادَهُ.
تحريم أكل كل ذي ناب من السباع
1820 - تَحْرِيمُ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
1821/ 481 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ» (1).
1822/ 482 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ» قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) [ن: 40 - أ].
ما يكره من أكل الدواب
1823 - مَا يُكْرَهُ مِنْ أَكْلِ الدَّوَابِّ
1824 - مَالِكٌ؛ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الْخَيْلِ، وَالْبِغَالِ، وَالْحَمِيرِ، أَنَّهَا لاَ تُؤْكَلُ؛ لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: {وَالخَيْلَ وَالبِغَالَ والحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل 16: 8]. وَقَالَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فِي الْأَنْعَامِ: {لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} [غافر 40: 79]. وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {لِيَذْكُرُوا اِسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِموا وَبَشِّرِ المُخْبِتِينَ} [الحج 22: 34] {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالمُعْتَرَّ ... } [الحج 22: 36].
1825 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ أَنَّ الْبَائِسَ هُوَ الْفَقِيرُ. وَأَنَّ الْمُعْتَرَّ هُوَ الزَّائِرُ.
1826 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَذَكَرَ اللهُ الْخَيْلَ، وَالْبِغَالَ، [ق: 83 - أ] وَالْحَمِيرَ؛ لِلرُّكُوبِ، وَالزِّينَةِ. وَذَكَرَ الْأَنْعَامَ؛ لِلرُّكُوبِ، وَالْأَكْلِ.
1827 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْقَانِعُ هُوَ الْفَقِيرُ أَيْضاً.
ما جاء في جلود الميتة
1828 - مَا جَاءَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ
1829/ 483 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مَيْتَةٍ. كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلًى لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ، فَقَالَ: «أَفَلاَ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا حُرِّمَ (1) أَكْلُهَا».
1830/ 484 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ، فَقَدْ طَهُرَ».
1831/ 485 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ [ن: 40 - ب].
ما جاء في من يضطر إلى الميتة (1) [ف: 160].
1832 - مَا جَاءَ فِي مَنْ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ (1) [ف: 160].
1833 - مَالِكٌ؛ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الرَّجُلِ، يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ، أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهَا، حَتَّى يَشْبَعَ، وَيَتَزَوَّدُ مِنْهَا. فَإِنْ (1) وَجَدَ عَنْهَا غِنًى طَرَحَهَا.
1834 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ. أَيَأْكُلُ مِنْهَا، وَهُوَ يَجِدُ ثَمَراً لِقَوْمٍ، أَوْ زَرْعاً، أَوْ غَنَماً بِمَكَانِهِ ذلِكَ؟ قَالَ مَالِكٌ: إِنْ ظَنَّ أَنَّ أَهْلَ ذلِكَ الثَّمَرِ، أَوِ الزَّرْعِ، أَوِ الْغَنَمِ، يُصَدِّقُونَهُ بِضَرُورَتِهِ، حَتَّى لاَ يُعَدُّ سَارِقاً؛ فَتُقْطَعَ يَدُهُ. رَأَيْتُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَيِّ ذلِكَ وَجَدَ، مَا يَرُدُّ جُوعَهُ، وَلاَ يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْئاً. وَذلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةَ. وَإِنْ هُوَ خَشِيَ أَنْ لاَ يُصَدِّقُوهُ، وَأَنْ يَعُدُّوهُ سَارِقاً؛ بِمَا أَصَابَ مِنْ ذلِكَ، فَإِنَّ أَكْلَ الْمَيْتَةِ خَيْرٌ لَهُ عِنْدِي، وَلَهُ فِي أَكْلِ الْمَيْتَةِ عَلَى هذَا الْوَجْهِ سَعَةٌ. مَعَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَعْدُوَ عَادٍ مِمَّنْ لَمْ يُضْطَرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ؛ يُرِيدُ اسْتِجَازَةَ أَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ، وَزُرُوعِهِمْ، وَثِمَارِهِمْ بِذلِكَ، قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا (1) أَحْسَنُ (2) مَا سَمِعْتُ.
1835 - تَمَّ كِتَابُ الزَّكَاةِ، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيراً، كَمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ (1).
كتاب العقيقة
1836 - [ف: 155] [ق: 84 - ب] [ن: 36 - ب] كِتَابُ الْعَقِيقَةِ بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً.
ما جاء في العقيقة
1837 - مَا جَاءَ فِي الْعَقِيقَةِ
1838/ 486 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْعَقِيقَةِ؟ فَقَالَ: «لاَ أُحِبُّ الْعُقُوقَ». وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ الِاسْمَ. -[716]- وَقَالَ: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ، فَلْيَفْعَلْ».
1839 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ، صلى الله عليه وسلم، شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ، فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذلِكَ فِضَّةً (2).
1840 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ؛ (1) أَنَّهُ قَالَ: وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ، صلى الله عليه وسلم، شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، فَصَدَّقَتْ بِزِنَتِهِ (2) فِضَّةً.
العمل في العقيقة
1841 - الْعَمَلُ فِي الْعَقِيقَةِ
1842 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا. وَكَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ. عَنِ الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ.
1843 - مَالِكٌ، [ف: 156] عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ (1) مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي (2)؛ تُسْتَحَبُّ (3) [ن: 37 - أ] الْعَقِيقَةَ، وَلَوْ بِعُصْفُورٍ.
1844/ 487 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ عُقَّ عَنْ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
1845 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَعُقُّ عَنْ بَنِيهِ. الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ، بِشَاةٍ شَاةٍ.
1846 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَقِيقَةِ، أَنَّ مَنْ عَقَّ، فَإِنَّمَا يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ. الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ. وَلَيْسَتِ الْعَقِيقَةُ بِوَاجِبَةٍ. وَلَكِنَّهَا -[718]- يُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ بِها. وَهِيَ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَنَا. فَمَنْ عَقَّ عَنْ وَلَدِهِ. فَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ النُّسُكِ، وَالضَّحَايَا. لاَ يَجُوزُ فِيهَا عَوْرَاءُ، وَلاَ عَجْفَاءُ، وَلاَ مَكْسُورَةٌ، وَلاَ مَرِيضَةٌ (1)، وَلاَ يُبَاعُ مِنْ لَحْمِهَا شَيْءٌ، وَلاَ جِلْدُهَا، وَتُكْسَرُ عِظَامُهَا، وَيَأْكُلُ أَهْلُهَا مِنْ لَحْمِهَا، وَيَتَصَدَّقُونَ مِنْهَا، وَلاَ يُمَسُّ الصَّبِيُّ [ق: 85 - أ] بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا.
1847 - تَمَّتْ الْعَقِيقَةُ، وَالْحَمْدُ للهِ (1).
كتاب الفرائض
1848 - [ف: 164] كِتَابُ الْفَرَائِضِ بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً.
ميراث الصلب (1)
1849 - مِيرَاثُ الصُّلْبِ (1)
1850 - مَالِكٌ: أَنَّ الْأَمْرَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا (1)، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا، فِي فَرَائِضِ الْمَوَارِيثِ: أَنَّ مِيرَاثَ الْوَلَدِ مِنْ وَالِدِهِمْ، أَوْ وَالِدَتِهِمْ. أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ الْأَبُ، أَوِ الْأُمُّ، وَتَرَكَ (2) وَلَداً. رِجَالاً، وَنِسَاءً. فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، فَلَهَا النِّصْفُ، فَإِنْ شَرِكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، وَكَانَ فِيهِمْ ذَكَرٌ، بُدِئَ بِفَرِيضَةِ مَنْ شَرِكَهُمْ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذلِكَ بَيْنَهُمْ، عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ. -[720]- وَمَنْزِلَةُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ الذُّكُورِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ، كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ. سَوَاءٌ. ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ. وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ. يَرِثُونَ، كَمَا يَرِثُونَ. وَيَحْجُبُونَ، كَمَا يَحْجُبُونَ. فَإِنِ اجْتَمَعَ الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ، وَوَلَدُ الِابْنِ، فَكَانَ فِي الْوَلَدِ لِلصُّلْبِ ذَكَرٌ، فَإِنَّهُ لاَ مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَلَدِ لِلصُّلْبِ ذَكَرٌ، وَكَانَتَا ابْنَتَيْنِ (3)، فَأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ مِنَ الْبَنَاتِ لِلصُّلْبِ. فَإِنَّهُ لاَ مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الِابْنِ مَعَهُنَّ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ، هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ، أَوْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ. فَإِنَّهُ يُرَدُّ، عَلَى مَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ، وَمَنْ هُوَ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ، فَضْلاً إِنْ فَضِلَ، فَيَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. فَإِنْ (4) [ن: 45 - أ] لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ. وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ إِلاَّ ابْنَةً وَاحِدَةً، فَلَهَا النِّصْفُ. وَلِابْنَةِ ابْنِهِ. وَاحِدَةً إِنْ (5) كَانَتْ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ، مِمَّنْ هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، السُّدُسُ. فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ، هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ. فَلاَ فَرِيضَةَ، وَلاَ سُدُسَ لَهُنَّ. وَلَكِنْ إِنْ فَضَلَ بَعْدَ فَرَائِضِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ (6)، كَانَ ذلِكَ الْفَضْلُ لِذلِكَ الذَّكَرِ، وَلِمَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ، وَمَنْ فَوْقَهُ (7) مِنْ بَنَاتِ -[721]- الْأَبْنَاءِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُمْ شَيْءٌ. فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ. وَذلِكَ [ف: 165] أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَولادِكُمْ لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء 4: 11] [قَالَ مَالِكٌ]: (8) وَالْأَطْرَفُ هُوَ الْأَبْعَدُ.
ميراث الرجل من امرأته، والمرأة من زوجها
1851 - مِيرَاثُ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَالْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا
1852 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِيرَاثُ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ. إِذَا لَمْ تَتْرُكْ وَلَداً، وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفُ. فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَداً، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ، ذَكَراً كَانَ، أَوْ أُنْثَى، فَلِزَوْجِهَا الرُّبُعُ. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصِي بِهَا، أَوْ دَيْنٍ. وَمِيرَاثُ الْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا. إِذَا لَمْ يَتْرُكْ وَلَداً، وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ. الرُّبُعُ. فَإِنْ تَرَكَ وَلَداً، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ، ذَكَراً كَانَ، أَوْ أُنْثَى، فَلا مرَأَتِهِ الثُّمُنُ. مِنْ بَعْدِوَصِيََةٍ يُوصِي بِهَا، أَوْ دَيْنٍ. وَذلِكَ [ق: 115 - ب] أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْواجِكُمْ إِن [ن: 45 - [722]- ب] لَمُ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَو دَينٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا} [النساء 4: 12].
ميراث الأم والأب من ولدهما
1853 - مِيرَاثُ الْأُمِّ والْأَبِ مِنْ وَلَدِهِمَا
1854 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (1)، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ (2)، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا: أَنَّ مِيرَاثَ الْأَبِ مِنِ ابْنِهِ، أَوِ ابْنَتِهِ، أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفََى وَلَداً، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ (3)، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأَبِ السُّدُسُ، فَرِيضَةً. فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَداً، وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَراً (4)، فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِمَنْ شَرَّكَ الْأَبَ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ. فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ، فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ لِلْأَبِ. وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُمُ (5) السُّدُسُ، فَمَا فَوْقَهُ، فُرِضَ لِلْأَبِ السُّدُسُ، فَرِيضَةً. وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا. إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا، أَوِ ابْنَتُهَا. فَتَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَداً، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ، ذَكَراً كَانَ، أَوْ أُنْثَى. أَوْ تَرَكَ مِنَ الْإِخْوَةِ اثْنَيْنِ، -[723]- فَصَاعِداً، ذُكُوراً كَانُوا، أَوْ إِنَاثاً، مِنْ أَبٍ، وَأُمٍّ. أَوْ مِنْ أَبٍ، أَوْ مِنْ أُمٍّ، فَالسُّدُسُ لَهَا. وَإِنْ (6) لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَداً، وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ، وَلاَ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ، فَصَاعِداً. فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلاً، إِلاَّ فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطْ. وَإِحْدَى الْفَرِيضَتَيْنِ، أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ (7)، وَيَتْرُكَ (8) امْرَأَتَهُ، وَأَبَوَيْهِ. فَلِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ، وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. وَالْأُخْرَى، أَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ، وَتَتْرُكَ زَوْجَهَا، وَأَبَوَيْهَا (9)، فَيَكُونُ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ، وَهُوَ [ن: 46 - أ] السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَنَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء 4: 11]. فَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْإِخْوَةَ، اثْنَانِ، فَصَاعِداً.
ميراث الإخوة (1) للأم
1855 - مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ (1) لِلْأُمِّ
1856 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1)؛ أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ. وَلاَ مَعَ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ. ذُكْرَاناً [ف: 166] كَانُوا، أَوْ إِنَاثاً، شَيْئاً. وَلاَ يَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ، وَلاَ مَعَ الْجَدِّ (2) أَبِ الْأَبِ شَيْئاً. وَأَنَّهُمْ يَرِثُونَ فِيمَا سِوَى ذلِكَ. يُفْرَضُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ. ذَكَراً كَانَ، أَوْ أُنْثَى. فَإِنْ كَانَا (3) اثْنَيْنِ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ، لِلذَّكَرِ (4) مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى (5)، وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَو أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء 4: 12]. فَكَانَ الذَّكَرُ، وَالْأُنْثَى، فِي هذَا، بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ.
ميراث الإخوة لأم وأب (1)
1857 - مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ وَأَبٍ (1)
1858 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: [ق: 116 - أ] الْأَمْرُ (1) عِنْدَنَا؛ أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ، وَالْأُمِّ (2) لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذُّكُورِ (3) شَيْئاً، وَلاَ مَعَ وَلَدِ الِابْنِ الذَّكَرِ (4)، وَلاَ مَعَ الْأَبِ دِنْياً (5) شَيْئاً. وَهُمْ يَرِثُونَ مَعَ الْبَنَاتِ، وَبَنَاتِ الْأَبْنَاءِ، مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى جَدّاً، أَبَا أَبٍ، مَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ، يَكُونُونَ (6) عَصَبَةً، يُبْدَأُ بِمَنْ كَانَ لَهُ أَصْلُ فَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذلِكَ فَضْلٌ، كَانَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، وَالْأُمِّ، يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ، عَلَى كِتَابِ اللهِ. ذُكْرَاناً كَانُوا، أَوْ إِنَاثاً، لِلذَّكَرِ مِثْلُ [ن: 46 - ب] حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ.
1859 - [قَالَ]: (1) وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَباً، وَلاَ جَدّاً أَبَا أَبٍ، وَلاَ وَلَداً، وَلاَ وَلَدَ (2) ابْنٍ، ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى. فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ -[726]- لِلْأَبِ وَالْأُمِّ (3)، النِّصْفُ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، فَمَا فَوْقَ ذلِكَ مِنَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ، وَالْأُمِّ (4)؛ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ ذَكَرٌ، فَلاَ فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَخَوَاتِ. وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ (5). فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذلِكَ مِنْ شَيْءٍ، كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، إِلاَّ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ. لَمْ يَكُنْ لَهُمْ (6) فِيهَا شَيْءٌ، فَأُشْرِكُوا مَعَ بَنِي الْأُمِّ (7). وَتِلْكَ الْفَرِيضَةُ: امْرَأَةً تُوُفِّيَتْ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَأَخَوَاتَهَا لِأُمِّهَا، وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا. فَكَانَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ. وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ. فَلَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ بَعْدَ ذلِكَ، فَيَشْتَرِكُ (8) بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ فِي هذِهِ الْفَرِيضَةِ، مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ. فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ إِخْوَةُ الْمُتَوَفَّى لِأُمِّهِ. وَإِنَّمَا وَرِثُوا بِالْأُمِّ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: (9) {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَو أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء 4: 12]. فَلِذلِكَ شُرِّكُوا فِي هذِهِ الْفَرِيضَةِ، لِأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ إِخْوَةُ الْمُتَوَفَّى لِأُمِّهِ.
ميراث الإخوة للأب.
1860 - مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ.
1861 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مِيرَاثَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ [ف: 167] بَنِي [ن: 47 - أ] الْأَبِ وَالْأُمِّ، كَمَنْزِلَةِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، سَوَاءٌ. ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ. وَأُنْثَاهُمْ، كَأُنْثَاهُمْ. إِلاَّ أَنَّهُمْ لاَ يُشَرَّكُونَ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي الْفَرِيضَةِ، الَّتِي شَرَّكَهُمْ (1) فِيهَا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ؛ لِأَنَّهُمْ خَرَجُوا مِنْ وِلاَدَةِ الْأُمِّ الَّتِي جَمَعَتْ أُولَئِكَ.
1862 - فَإِنِ اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ. فَكَانَ فِي بَنِي الْأَبِ، وَالْأُمِّ، ذَكَرٌ. فَلاَ مِيرَاثَ لِأَحَدٍ مِنْ بَنِي الْأَبِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ إِلاَّ امْرَأَةً وَاحِدَةً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ، لاَ ذَكَرَ مَعَهُنَّ. فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ. لِلْأَبِ، وَالْأُمِّ، النِّصْفُ. وَيُفْرَضُ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ السُّدُسُ، تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ. فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ ذَكَرٌ، فَلاَ فَرِيضَةَ لَهُمْ (1)، وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ الْمُسَمَّاةِ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذلِكَ فَضْلٌ، كَانَ بَيْنَ [ق: 116 - ب] الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ -[728]- شَيْءٌ، فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ. فَإِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ (2) لِلْأَبِ، وَالْأُمِّ امْرَأَتَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ، فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَلاَ مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِلْأَخَوَاتِ (3) لِلْأَبِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ. فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ، بُدِئَ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَأُعْطُوا (4) فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ. وَلِبَنِي الْأُمِّ، مَعَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَمَعَ بَنِي الْأَبِ، لِلْوَاحِدِ السُّدُسُ، وَلِلِاثْنَيْنِ فَصَاعِداً الثُّلُثُ. لِلذَّكَرِ مِنْهُمْ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى، هُمْ فِيهِ، بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، سَوَاءٌ.
ميراث الجد
1863 - مِيرَاثُ الْجَدِّ
1864 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ [ن: 47 - ب] مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ. وَاللهُ أَعْلَمُ. وَذلِكَ مَا لَمْ (1) يَقْضِ فِيهِ إِلاَّ الْأُمَرَاءُ، يَعْنِي الْخُلَفَاءَ. وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ، قَبْلَكَ، -[729]- يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ، مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ، وَالثُّلُثَ، مَعَ الِاثْنَيْنِ، فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ، لَمْ يُنَقِّصُوهُ (2) مِنَ الثُّلُثِ.
1865 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَرَضَ لِلْجَدِّ، الَّذِي يَفْرِضُ النَّاسُ لَهُ (1) الْيَوْمَ.
1866 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ، الثُّلُثَ.
1867 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (1)، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا؛ أَنَّ الْجَدَّ، أَبَا الْأَبِ، لاَ يَرِثُ مَعَ الْأَبِ دِنْياً شَيْئاً. وَهُوَ يُفْرَضُ لَهُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ، وَمَعَ ابْنِ الِابْنِ الذَّكَرِ، السُّدُسُ، -[730]- فَرِيضَةً. وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذلِكَ، مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخاً أَوْ أُخْتاً لِأَبِيهِ، يُبَدَّأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَّكَهُ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ، فَمَا فَوْقَهُ [كَانَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ مِنَ الْمَالِ السُّدُسَ فَمَا فَوْقَهُ] (2)، فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ، فَرِيضَةً.
1868 - قَالَ: وَالْجَدُّ، وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، إِذَا شَرَّكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍمُسَمَّاةٍ، يُبَدَّأُ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذلِكَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُ يُنْظَرُ، أَيُّ ذلِكَ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ، أُعْطِيَهُ (1) الْجَدُّ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ لَهُ وَلِلْإِخْوَةِ. أَوْ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ مِنَ الْإِخْوَةِ، فِيمَا يَحْصُلُ لَهُ وَلَهُمْ، وَيُقَاسِمُهُمْ بِمِثْلِ [ن: 48 - أ] حِصَّةِ أَحَدِهِمْ، أَوِ الثُّلُثِ (2) مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ. أَيُّ ذلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ، أُعْطِيَهُ الْجَدُّ. وَكَانَ مَا بَقِيَ [ف: 168] بَعْدَ ذلِكَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. إِلاَّ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ. تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ (3) فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذلِكَ. وَتِلْكَ الْفَرِيضَةُ: امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأَبِيهَا (4)، وَجَدَّهَا. فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ. وَلِلْجَدِّ -[731]- السُّدُسُ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ. ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ، وَنِصْفُ الْأُخْتِ، فَيُقْسَمُ أَثْلاَثاً، [ق: 117 - أ] لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَيَكُونُ لِلْجَدِّ ثُلُثَاهُ، وَلِلْأُخْتِ ثُلُثُهُ.
1869 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ مَعَ الْجَدِّ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِلْأَبِ وَالْأُمٍّ (1)، كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، سَوَاءٌ. ذَكَرُهُمْ، كَذَكَرِهِمْ. وَأُنْثَاهُمْ، كَأُنْثَاهُمْ. فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ (2)، يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهِمْ لِأَبِيهِمْ. فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ بِعَدَدِهِمْ. وَلاَ يُعَادُّونَهُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ. لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْجَدِّ غَيْرُهُمْ. لَمْ يَرِثُوا مَعَهُ شَيْئاً. وَكَانَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْجَدِّ، فَمَا حَصَلَ لِلْإِخْوَةِ مِنْ بَعْدِ حَظِّ الْجَدِّ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ. دُونَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ. وَلاَ يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ مَعَهُمْ شَيْءٌ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ امْرَأَةً وَاحِدَةً. فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً، فَإِنَّهَا تُعَادُّ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا مَا كَانُوا. فَمَا حَصَلَ لَهُمْ وَلَهَا مِنْ (3) شَيْءٍ، كَانَ لَهَا دُونَهُمْ، مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ [ن: 48 - ب] فَرِيضَتَهَا، وَفَرِيضَتُهَا النِّصْفُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا فَضْلٌ عَنْ نِصْفِ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَهُوَ لِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا، -[732]- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَإِنْ لَمْ (4) يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ.
ميراث الجدة
1870 - مِيرَاثُ الْجَدَّةِ
1871/ 488 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ (1)، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا. فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ. وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، شَيْئاً. فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ. فَسَأَلَ النَّاسَ. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَعْطَاهَا السُّدُسَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ (2). فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ. ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ (3) الْأُخْرَى، إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا. فَقَالَ لَهَا: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ. وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ -[733]- إِلاَّ لِغَيْرِكِ، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئاً، وَلَكِنَّهُ ذلِكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا (4) فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُ كُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا.
1872 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ (1) مِنَ الْأَنْصَارِ: أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتَا (2) وَهُوَ حَيٌّ، كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ. فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ، السُّدُسَ بَيْنَهُمَا.
1873 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِرَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ؛ [ن: 49 - أ] أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، كَانَ لاَ يَفْرِضُ إِلاَّ لِلْجَدَّتَيْنِ.
1874 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ [ف: 169] عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، أَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ لاَ تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ دِنْياً شَيْئاً. وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً. وَأَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ، لاَ تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ، وَلاَ مَعَ الْأَبِ، شَيْئاً. وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذلِكَ [ق: 117 - ب] يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ، فَرِيضَةً.
1875/ 489 - فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ، أُمُّ الْأَبِ وَأُمُّ الْأُمِّ، وَلَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ، وَلاَ أُمٌّ قَالَ مَالِكٌ: فَإِنِّي سَمِعْتُ أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ، إِنْ كَانَتْ أَقْعَدَهُمَا، كَانَ لَهَا السُّدُسُ، دُونَ أُمِّ الْأَبِ. وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الْأَبِ أَقْعَدَهُمَا، أَوْ كَانَتَا فِي الْقُعْدُدِ مِنَ الْمُتَوَفَّى، بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ. فَإِنَّ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ (1).
1876/ 490 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ مِيرَاثَ لِأَحَدٍ مِنَ الْجَدَّاتِ إِلاَّ لِلْجَدَّتَيْنِ. لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَّثَ الْجَدَّةَ. ثُمَّ سَأَلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ ذلِكَ. حَتَّى أَتَاهُ الثَّبْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ وَرَّثَ الْجَدَّةَ، -[735]- فَأَنْفَذَهُ لَهَا. ثُمَّ أَتَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ: مَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئاً، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ، فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ، فَهُوَ لَهَا (1) قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لَمْ نَعْلَمْ (2) أَحَداً وَرَّثَ غَيْرَ جَدَّتَيْنِ، مُنْذُ كَانَ الْإِسْلاَمُ إِلَى الْيَوْمِ.
ميراث الكلالة
1877 - مِيرَاثُ الْكَلاَلَةِ
1878/ 491 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْكَلاَلَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَكْفِيكَ مِنْ ذلِكَ [ن: 49 - ب] الْآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ (1) فِي الصَّيْفِ فِي آخِرَ سُورَةِ النِّسَاءِ».
1879 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ (1) عِنْدَنَا، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا، أَنَّ الْكَلاَلَةَ عَلَى وَجْهَيْنِ: فَأَمَّا الْآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ، الَّتِي قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَو أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء 4: 12]. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَهذِهِ الْكَلاَلَةُ الَّتِي لاَ يَرِثُ فِيهَا الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ، حَتَّى لاَ يَكُونَ وَلَدٌ وَلاَ وَالِدٌ. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا الْآيَةُ الَّتِي فِي آخِرِ (2) النِّسَاءِ، الَّتِي قَالَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فِيهَا: {يَستَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفتيكُم فِي الكَلالَةِ إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَها وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيئٍ عَلِيمُ} [النساء 4: 176]. قَالَ مَالِكٌ: فَهذِهِ الْكَلاَلَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْإِخْوَةُ عَصَبَةً، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ (3)، فَيَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ فِي الْكَلاَلَةِ.
1880 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَالْجَدُّ يَرِثُ مَعَ الْإِخْوَةِ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْهُمْ، وَذلِكَ أَنَّهُ يَرِثُ مَعَ ذُكُورِ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى السُّدُسَ. وَالْإِخْوَةُ لاَ يَرِثُونَ، مَعَ ذُكُورِ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى شَيْئاً. وَكَيْفَ لاَ [ق: 118 - أ] يَكُونُ كَأَحَدِهِمْ، وَهُوَ يَأْخُذُ السُّدُسَ مَعَ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى؟ فَكَيْفَ لاَ يَأْخُذُ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ. وَبَنُو الْأُمِّ يَأْخُذُونَ مَعَهُمُ الثُّلُثَ؟ فَالْجَدُّ هُوَ الَّذِي حَجَبَ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ. وَمَنَعَهُمْ مَكَانُهُ الْمِيرَاثَ، فَهُوَ أَوْلَى بِالَّذِي كَانَ لَهُمْ، لِأَنَّهُمْ سَقَطُوا مِنْ أَجْلِهِ، وَلَوْ أَنَّ [ن: 50 - أ] الْجَدَّ لَمْ يَأْخُذْ ذلِكَ الثُّلُثَ، أَخَذَهُ بَنُو الْأُمِّ، فَإِنَّمَا أَخَذَ مَا لَمْ يَكُنْ يَرْجِعُ إِلَى الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، وَكَانَ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ هُمْ أَوْلَى بِذلِكَ الثُّلُثِ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، وَكَانَ الْجَدُّ هُوَ أَوْلَى بِهِ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ.
ما جاء في العمة (1)
1881 - مَا جَاءَ فِي الْعَمَّةِ (1)
1882 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ مَوْلَى لِقُرَيْشٍ، كَانَ قَدِيماً يُقَالُ لَهُ: ابْنُ مِرْسَى (1)، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ، قَالَ: يَا يَرْفَا، هَلُمَّ ذلِكَ الْكِتَابَ. لِكِتَابٍ كَتَبَهُ فِي شَأْنِ الْعَمَّةِ يَسْأَلُ (2) عَنْهَا، وَيَسْتَخِيرُ (3) فِيهَا. فَأَتَى بِهِ يَرْفَا. فَدَعَا -[738]- بِتَوْرٍ، أَوْ قَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَمَحَا ذلِكَ الْكِتَابَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ رَضِيَكِ اللهُ أَقَرَّكِ (4).
1883 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، كَثِيراً، يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: عَجَباً لِلْعَمَّةِ! تُورَثُ، وَلاَ تَرِثُ.
ميراث ولاية العصبة
1884 - مِيرَاثُ وِلاَيَةِ الْعَصَبَةِ
1885 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (1)، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ (2)، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا فِي وِلاَيَةِ الْعَصَبَةِ. أَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْأَخِ لِلْأَبِ. -[739]- وَالْأَخُ لِلْأَبِ، أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ (3) بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. وَبَنُو الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ. وَبَنُو الْأَخِ لِلْأَبِ، أَوْلَى مِنْ بَنِي ابْنِ (4) الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. وَبَنُو الْأَخِ لِلْأَبِ، أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. وَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ. وَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ [لِلْأَبِ] (5)، أَوْلَى مِنْ بَنِي الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. وَابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبِ، أَوْلَى مِنْ عَمِّ الْأَبِ أَخِي أَبِي الْأَبِ [ن: 50 - ب] لِلْأَبِ وَالْأُمِّ.
1886 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ شَيْءٍ سُئِلْتُ عَنْهُ مِنْ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ، فَإِنَّهُ عَلَى نَحْوِ هذَا: انْسُبِ الْمُتَوَفَّى، وَمَنْ تَنَازَعَ فِي وِلاَيَتِهِ مِنْ عَصَبَتِهِ، فَإِنْ وَجَدْتَ أَحَداً مِنْهُمْ يَلْقَى الْمُتَوَفَّى إِلَى أَبٍ، وَلاَ يَلْقَاهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَى أَبٍ دُونَهُ، فَاجْعَلْ مِيرَاثَهُ لِلَّذِي يَلْقَاهُ إِلَى الْأَبِ الْأَدْنَى، دُونَ مَنْ يَلْقَاهُ إِلَى فَوْقِ ذلِكَ. فَإِنْ وَجَدْتَهُمْ كُلَّهُمْ يَلْقَوْنَهُ إِلَى أَبٍ وَاحِدٍ يَجْمَعَهُمْ جَمِيعاً، فَانْظُرْ أَقْعَدَهُمْ فِي النَّسَبِ، فَإِنْ كَانَ ابْنَ أَبٍ فَقَطْ، فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ لَهُ دُونَ الْأَطْرَفِ. -[740]- وَإِنْ كَانَ ابْنَ أَبٍ وَأُمٍّ. وَإِنْ وَجَدْتَهُمْ مُسْتَوِينَ يَنْتَسِبُونَ مِنْ عَدَدِ الْآبَاءِ إِلَى عَدَدٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَلْقَوْا نَسَبَ الْمُتَوَفَّى جَمِيعاً، وَكَانُوا كُلُّهُمْ جَمِيعاً بَنِي أَبٍ، أَوْ بَنِي أَبٍ وَأُمٍّ. فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ بَيْنَهُمْ سَوَاءً. وَإِنْ كَانَ وَالِدُ بَعْضِهِمْ أَخَا وَالِدِ الْمُتَوَفَّى لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَكَانَ مَنْ سِوَاهُ [ق: 118 - ب] مِنْهُمْ إِنَّمَا هُوَ أَخُو أَبِي الْمُتَوَفَّى لِأَبِيهِ فَقَطْ [ف: 171]، فَإِنَّ الْمِيرَاثَ لِبَنِي أَخِي الْمُتَوَفَّى لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، دُونَ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: {وَاُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيئٍ عَلِيمُ} [الأنفال 8: 75].
1887 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْجَدُّ أَبُو الْأَبِ، أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَأَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ بِالْمِيرَاثِ. وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، أَوْلَى مِنَ الْجَدِّ بِوَلاَءِ الْمَوَالِي.
من لا ميراث له
1888 - مَنْ لاَ مِيرَاثَ لَهُ
1889 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (1)، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا: أَنَّ ابْنَ الْأَخِ لِلْأُمِّ، وَالْجَدَّ أَبَا الْأُمِّ، وَالْعَمَّ أَخَا الْأَبِ لِلْأُمِّ، [ن: 51 - أ] وَالْخَالَ، وَالْجَدَّةَ أُمَّ أَبِي الْأُمِّ، وَابْنَةَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَالْعَمَّةَ، وَالْخَالَةَ؛ لاَ يَرِثُونَ بِأَرْحَامِهِمْ شَيْئاً. -[741]- قَالَ: وَإِنَّهُ لاَ تَرِثُ امْرَأَةٌ، هِيَ أَبْعَدُ نَسَباً مِنَ الْمُتَوَفَّى، مِمَّنْ سُمِّيَ فِي هذَا الْكِتَابِ بِرَحِمِهَا شَيْئاً. وَإِنَّهُ لاَ يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ، شَيْئاً، إِلاَّ حَيْثُ سُمِّينَ. وَذَكَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ (2) مِيرَاثَ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا، وَمِيرَاثَ الْبَنَاتِ مِنْ أَبِيهِنَّ، وَمِيرَاثَ الزَّوْجَةِ مِنْ زَوْجِهَا، وَمِيرَاثَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ، وَمِيرَاثَ الْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ. وَوَرِثَتِ الْجَدَّةُ بِالَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَتْ، هِيَ نَفْسُهَا؛ لِأَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: {فَإِخْوانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب 33: 5].
ميراث أهل الملل
1890 - مِيرَاثُ أَهْلِ الْمِلَلِ
1891/ 492 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (1)، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ».
1892 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ (1) عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: إِنَّمَا وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ. قَالَ: فَلِذلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنَ الشِّعْبِ.
1893 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ، أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً، أَوْ نَصْرَانِيَّةً، تُوُفِّيَتْ. وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ ذَكَرَ ذلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. وَقَالَ لَهُ: مَنْ يَرِثُهَا؟. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا. ثُمَّ أَتَى عُثْمَانَ بْنَ -[743]- عَفَّانَ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أَتُرَانِي نَسِيتُ مَا قَالَ لَكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ؟. يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا.
1894 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، [ن: 51 - ب] عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ؛ أَنَّ نَصْرَانِيّاً، أَعْتَقَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، هَلَكَ (1). قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَأَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنْ أَجْعَلَ مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
1895 - مَالِكٌ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: أَبَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنْ يُوَرِّثَ أَحَداً مِنَ الْأَعَاجِمِ، إِلاَّ أَحَداً وُلِدَ فِي الْعَرَبِ (1).
1896 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَوَضَعَتْهُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ، فَهُوَ وَلَدُهَا، يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، وَتَرِثُهُ إِنْ مَاتَ، مِيرَاثَهَا فِي كِتَابِ اللهِ (1).
1897 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ [ف: 172] الْمُجْتَمَعُ [ق: 119 - أ] عَلَيْهِ عِنْدَنَا، -[744]- وَالسُّنَّةُ [الَّتِي] (1) لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا: أَنَّهُ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، بِقَرَابَةٍ، وَلاَ وَلاَءٍ، وَلاَ رَحِمٍ، وَلاَ يَحْجُبُ أَحَداً عَنْ مِيرَاثِهِ. قَالَ: وَكَذلِكَ كُلُّ مَنْ لاَ يَرِثُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ وَارِثٌ. فَإِنَّهُ لاَ يَحْجُبُ أَحَداً عَنْ مِيرَاثِهِ.
من (1) جهل أمره، بالقتل، أو غير ذلك
1898 - مَنْ (1) جُهِلَ أَمْرُهُ، بِالْقَتْلِ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ
1899 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، وَ (1) عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ: أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ، وَيَوْمَ صِفِّينَ، وَيَوْمَ الْحَرَّةِ. ثُمَّ كَانَ يَوْمَ قُدَيْدٍ، فَلَمْ يُوَرَّثْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئاً، إِلاَّ مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَذلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، وَلاَ شَكَّ (2) عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا.
1900 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْعَمَلُ فِي كُلِّ مُتَوَارِثَيْنِ هَلَكَا، بِغَرَقٍ (1)، أَوْ قَتْلٍ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ مِنَ الْمَوْتِ، إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ (2)، فَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، لَمْ يَرِثْ [ن: 52 - أ] أَحَدٌ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئاً. وَكَانَ مِيرَاثُهُمَا لِمَنْ بَقِيَ مِنْ وَرَثَتِهِمَا، يَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَثَتُهُ مِنَ الْأَحْيَاءِ.
1901 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَرِثَ أَحَدٌ أَحَداً بِالشَّكِّ، وَلاَ يَرِثُ أَحَدٌ أَحَداً إِلاَّ بِالْيَقِينِ مِنَ الْعِلْمِ وَالشُّهَدَاءِ. وَذلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يَهْلَكُ هُوَ وَمَوْلاَهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَبُوهُ، فَيَقُولُ بَنُو الرَّجُلِ الْعَرَبِيِّ: قَدْ وَرِثَهُ أَبُونَا، فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُمْ أَنْ يَرِثُوهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلاَ شَهَادَةٍ، إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَهُ. وَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ، مِنَ الْأَحْيَاءِ.
1902 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذلِكَ أَيْضاً الْأَخَوَانِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، يَمُوتَانِ، وَلِأَحَدِهِمَا وَلَدٌ، وَالْآخَرُ لاَ وَلَدَ لَهُ. وَلَهُمَا أَخٌ لِأَبِيهِمَا، فَلاَ يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، فَمِيرَاثُ الَّذِي لاَ وَلَدَ لَهُ، لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ، وَلَيْسَ لِبَنِي أَخِيهِ، لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، شَيْءٌ.
1903 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذلِكَ أَيْضاً أَنْ تَهْلَكَ الْعَمَّةُ، وَابْنُ أَخِيهَا. وَابْنَةُ (1) الْأَخِ، وَعَمُّهَا، فَلاَ يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ. فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، لَمْ يَرِثِ الْعَمُّ مِنِ ابْنَةِ أَخِيهِ شَيْئاً، وَلاَ يَرِثُ ابْنُ الْأَخِ مِنْ عَمَّتِهِ شَيْئاً.
ميراث ولد الملاعنة (1)، وولد الزنا
1904 - مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ (1)، وَوَلَدِ الزِّنَا
1905 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ، وَوَلَدِ الزِّنَا: إِنَّهُ إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ، حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ. وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ، حُقُوقَهُمْ. وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ، مَوَالِي أُمِّهِ، إِنْ كَانَتْ مَوْلاَةً. وَإِنْ كَانَتْ (1) عَرَبِيَّةً، وَرِثَتْ حَقَّهَا، وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ. وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ. قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ أَدْرَكْتُ رَأْيَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.
1906 - كَمُلَ كِتَابُ الْفَرَائِضِ، وَالْحَمْدُ للهِ، صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ (1).
كتاب النكاح
1907 - [ف: 194] [ق: 130 - أ] [ن: 72 - ب] كِتَابُ النِّكَاحِ (1) بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً.
ما جاء في الخطبة
1908 - مَا جَاءَ فِي الْخِطْبَةِ
1909/ 493 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ يَخْطُبُ (1) أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» [ن: 73 - أ].
1910/ 494 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ -[748]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ. [ف: 195] أَخِيهِ».
1911 - قَالَ [ق: 130 - ب] مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - «لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»: أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، فَتَرْكَنَ إِلَيْهِ، وَيَتَّفِقَانِ عَلَى صَدَاقٍ وَاحِدٍ (1) مَعْلُومٍ، وَقَدْ تَرَاضَيَا، فَهِيَ تَشْتَرِطُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهَا، فَتِلْكَ الَّتِي نُهِيَ أَنْ يَخْطُبَهَا الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. وَلَمْ يَعْنِ بِذلِكَ، إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، فَلَمْ يُوَافِقْهَا أَمْرُهُ، وَلَمْ تَرْكَنْ إِلَيْهِ، أَنْ لاَ يَخْطُبَهَا أَحَدٌ، فَهذَا بَابُ فَسَادٍ يَدْخُلُ عَلَى النَّاسِ.
1912 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِن خِطبَةِ النِّسَاءِ أَو أَكْنَنتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} [البقرة 2: 235]. أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا: إِنَّكِ عَلَيَّ لَكَرِيمَةٌ، وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنَّ اللهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْراً، وَرِزْقاً. وَنَحْوَ هذَا مِنَ الْقَوْلِ.
استئذان البكر، والأيم (1) في أنفسهما (2)
1913 - اسْتِئْذَانُ الْبِكْرِ، وَالْأَيِّمِ (1) فِي أَنْفُسِهِمَا (2)
1914/ 495 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ ابْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ (1) فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا».
1915 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي (1) الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَوِ السُّلْطَانِ.
1916 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، كَانَا يُنْكِحَانِ [ن: 73 - ب] بَنَاتِهِمَا الْأَبْكَارَ، وَلاَ يَسْتَأْمِرَانِهِنَّ. قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ (1) الْأَمْرُ عِنْدَنَا (2) فِي نِكَاحِ الْأَبْكَارِ.
1917 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِلْبِكْرِ جَوَازٌ فِي مَالِهَا، حَتَّى تَدْخُلَ (1) بَيْتَهَا، وَيُعْرَفَ (2) مِنْ حَالِهَا.
1918 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْبِكْرِ، يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا: إِنَّ ذلِكَ لاَزِمٌ لَهَا.
ما جاء في الصداق، والحباء
1919 - مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ، وَالْحِبَاءِ
1920/ 496 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ (1)، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَاماً طَوِيلاً. فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولاَللهِ، زَوِّجْنِيهَا. إِنْ لَمْ تَكُنْ (2) لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟» فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلاَّ إِزَارِي هذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ، جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ. فَالْتَمِسْ شَيْئاً». فَقَالَ: (3) مَا أَجِدُ شَيْئاً. فَقَالَ: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ». فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟». قَالَ: نَعَمْ. سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا. لِسُوَرٍ سَمَّاهَا. -[752]- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا (4) بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» [ق: 131 - أ].
1921 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (1) [ف: 196]، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ، فَمَسَّهَا، فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلاً، وَذلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا.
1922 - قَالَ (1) مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلِكَ غُرْماً (2) عَلَى وَلِيِّهَا لِزَوْجِهَا، [ن: 74 - أ] إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا، هُوَ أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ مَنْ يُرَى أَنَّهُ يَعْلَمُ ذلِكَ مِنْهَا. فَأَمَّا (3) إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا، ابْنَ عَمٍّ، أَوْ مَوْلًى، أَوْ مِنَ الْعَشِيرَةِ، مِمَّنْ يُرَى أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ ذلِكَ مِنْهَا. فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ، وَتَرُدُّ (4) الْمَرْأَةُ مَا أَخَذَتْ مِنْ صَدَاقِهَا، وَيَتْرُكُ لَهَا قَدْرَ مَا تُسْتَحَلُّ بِهِ (5).
1923 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ بِنْتَ (1) عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأُمَّهَا (2) بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَمَاتَ. وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقاً. فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ. وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْيُمْسِكْهُ (3)، وَلَمْ نَظْلِمْهَا. فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذلِكَ. فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ (4) -[754]- زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَضَى أَنْ لاَ صَدَاقَ لَهَا. وَلَهَا الْمِيرَاثُ.
1924 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي خِلاَفَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ، مَنْ كَانَ. أَباً، أَوْ غَيْرَهُ (1). مِنْ حِبَاءٍ، أَوْ كَرَامَةٍ. فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ، إِنِ ابْتَغَتْهُ.
1925 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الْمَرْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا، وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الْحِبَاءَ، يُحْبَى (1) بِهِ: إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ، فَهُوَ لِابْنَتِهِ، إِنِ (2) ابْتَغَتْهُ. وَإِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلِزَوْجِهَا شَطْرُ (3) الْحِبَاءِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ.
1926 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيراً، لاَ مَالَ لَهُ: إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ، إِذَا كَانَ الْغُلاَمُ يَوْمَ يُزَوَّجُ لاَ مَالَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ لِلْغُلاَمِ -[755]- مَالٌ، فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ الْغُلاَمِ، إِلاَّ أَنْ يُسَمِّيَ الْأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ. وَذلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الِابْنِ، إِذَا كَانَ صَغِيراً، وَكَانَ (1) فِي وِلاَيَةِ أَبِيهِ.
1927 - قَالَ (1) مَالِكٌ، فِي طَلاَقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، [ن: 74 - ب] (2) وَهِيَ بِكْرٌ؛ فَيَعْفُوَ أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ: إِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا، مِنْ أَبِيهَا، فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: {إِلاَّ أَن يَعْفُونَ} [البقرة 2: 237]. فَهُنَّ النِّسَاءُ الَّتِي (3) قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ. {أَو يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة 2: 237]. فَهُوَ الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ (4) الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذلِكَ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
1928 - وَقَالَ مَالِكٌ؛ فِي الْيَهُودِيَّةِ، أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ. تَحْتَ الْيَهُودِيِّ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: إِنَّهُ لاَ صَدَاقَ لَهَا.
1929 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ، وَذلِكَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ (1).
إرخاء الستور
1930 - إِرْخَاءُ السُّتُورِ
1931 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ، أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ [ق: 131 - ب] السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
1932 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ [ف: 197]؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ، فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
1933 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ -[757]- الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا، صُدِّقَ عَلَيْهَا. وَإِذَا دَخَلَتْ (1) عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ: أَرَى ذلِكَ فِي الْمَسِيسِ، إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا، فَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي، وَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا (2)، صُدِّقَ عَلَيْهَا. فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا، وَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ.
المقام عند البكر، والأيم (1)
1934 - الْمُقَامُ عِنْدَ الْبِكْرِ، وَالْأَيِّمِ (1)
1935/ 497 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأَصْبَحْتْ عِنْدَهُ، قَالَ لَهَا: «لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ. إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ. وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ، وَدُرْتُ». فَقَالَتْ: ثَلِّثْ (1) ..
1936/ 498 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثٌ. قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
1937 - وَقَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتِي تَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا، بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ بِالسَّوَاءِ، وَلاَ يَحْسِبُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ، مَا أَقَامَ عِنْدَهَا.
ما لا يجوز من الشرط (1) في النكاح
1938 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ (1) فِي النِّكَاحِ
1939 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لاَ يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا. قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: يَخْرُجُ بِهَا، إِنْ (1) شَاءَ.
1940 - قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ (2) الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ. وَإِنْ كَانَ ذلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ. أَنْ لاَ أَنْكِحَ عَلَيْكِ، وَلاَ أَتَسَرَّرَ؛ إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ (3) فِي ذلِكَ يَمِينٌ بِطَلاَقٍ، أَوْ عِتَاقَةٍ (4)؛ فَيَجِبُ ذلِكَ عَلَيْهِ، وَيَلْزَمُهُ.
نكاح المحلل، وما أشبهه
1941 - نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ، وَمَا أَشْبَهَهُ
1942/ 499 - مَالِكٌ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الزَّبِيرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الزَّبِيرِ (1)؛ أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالٍ (2) طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثَلاَثاً. فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الزَّبِيرِ (3)، -[760]- فَاعْتُرِضَ عَنْهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا؛ فَفَارَقَهَا. فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا. وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا، فَذَكَرَ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا. وَقَالَ: «لاَ تَحِلُّ لَكَ، [ن: 75 - ب] حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ».
1943 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، -[761]- فَزَوَّجَهَا (1) رَجُلٌ آخَرُ. فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا. فَهَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟. فَقَالَتْ (2) عَائِشَةُ: لاَ. حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.
1944 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ [ف: 198] أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، [ق: 132 - أ] سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ. فَمَاتَ عَنْهَا، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا؟. فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: لاَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا.
1945 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُحَلِّلِ: إِنَّهُ لاَ يُقِيمُ عَلَى نِكَاحِهِ، حَتَّى يَسْتَقْبِلَ نِكَاحاً جَدِيداً. فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا (1).
ما لا يجمع بينه، من النساء
1946 - مَا لاَ يُجْمَعُ بَيْنَهُ، مِنَ النِّسَاءِ
1947/ 500 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا».
1948 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا. وَأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ.
ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته
1949 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَتِهِ
1950 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا. هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا؟. فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: لاَ، الْأُمُّ مُبْهَمَةٌ. لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ. وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ.
1951 - مَالِكٌ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، اسْتُفْتِيَ، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، عَنْ نِكَاحِ الْأُمِّ، بَعْدَ الِابْنَةِ، [ن: 76 - أ] إِذَا لَمْ تَكُنْ الِابْنَةُ مُسَّتْ. فَأَرْخَصَ فِي ذلِكَ (1). ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَ عَنْ ذلِكَ، فَأُخْبِرَ، أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ. وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ. فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ، إِلَى الْكُوفَةِ، فَلَمْ يَصِلْ إِلَى مَنْزِلِهِ، حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أَفْتَاهُ بِذلِكَ. فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ.
1952 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الرَّجُلِ، تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا، -[764]- فَيُصِيبُهَا: (1) إِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَيُفَارِقُهُمَا جَمِيعاً، وَتَحْرُمَانِ عَلَيْهِ أَبَداً، إِذَا كَانَ قَدْ أَصَابَ الْأُمَّ. فَإِنْ لَمْ يُصِبِ الْأُمَّ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَفَارَقَ الْأُمَّ.
1953 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا، فَيُصِيبُهَا: إِنَّهُ لاَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا أَبَداً، وَلاَ تَحِلُّ لِابْنِهِ، وَلاَ لِأَبِيهِ (1)، وَلاَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا. وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
1954 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الزِّنَا، فَإِنَّهُ لاَ يُحَرِّمُ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ. لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: (1) {وَأَمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء 4: 23]. فَإِنَّمَا حَرَّمَ مَا كَانَ تَزْوِيجاً، وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمَ الزِّنَا. فَكُلُّ تَزْوِيجٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْحَلاَلِ يُصِيبُ صَاحِبُهُ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّزْوِيجِ الْحَلاَلِ. فَهذَا الَّذِي (2) سَمِعْتُ. وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ، عِنْدَنَا.
نكاح الرجل أم امرأة، قد أصابها على وجه ما يكره (1)
1955 - نِكَاحُ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَةٍ، قَدْ أَصَابَهَا عَلَى وَجْهِ مَا يُكْرَهُ (1)
1956 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهَا: إِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا، وَيَنْكِحُهَا ابْنُهُ، إِنْ شَاءَ. وَذلِكَ أَنَّهُ أَصَابَهَا حَرَاماً. وَإِنَّمَا الَّذِي حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، مَا أُصِيبَ بِالْحَلاَلِ، عَلَى وَجْهِ [ف: 199] الشُّبْهَةِ بِالنِّكَاحِ. قَالَ مَالِكٌ: قَالَ (1) اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم [ق: 132 - ب]، [ن: 76 - ب] مِنَ النِّسِاءِ} [النساء 4: 22] قَالَ مَالِكٌ: فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا (2) نِكَاحاً حَلاَلاً، فَأَصَابَهَا؛ حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا. وَذلِكَ أَنَّ أَبَاهُ نَكَحَهَا عَلَى وَجْهِ الْحَلاَلِ. لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَدُّ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ، الَّذِي يُولَدُ فِيهِ، بِأَبِيهِ. وَكَمَا حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَذلِكَ أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهَا عَلَى وَجْهِ الْحَلاَلِ، لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَدُّ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ الَّذِي يُولَدُ فِيهِ بِأَبِيهِ، -[766]- وَكَمَا حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (3) حِينَ تَزَوَّجَهَا أَبُوهُ فِي عِدَّتِهَا، وَأَصَابَهَا. فَكَذلِكَ تَحْرُمُ عَلَى الْأَبِ ابْنَتُهَا، إِذَا هُوَ أَصَابَ أُمَّهَا.
جامع ما لا يجوز من النكاح
1957 - جَامِعُ مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ
1958/ 501 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ (1)، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ. لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.
1959/ 502 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ ومُجَمِّعٍ، ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ (1)، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ؛ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذلِكَ. فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَدَّ نِكَاحَهُ.
1960 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أُتِيَ بِنِكَاحٍ، لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلاَّ رَجُلٌ، وَامْرَأَةٌ. فَقَالَ: هذَا نِكَاحُ السِّرِّ. وَلاَ أُجِيزُهُ. وَلَوْ كُنْتُ تُقُدِّمْتُ (1) فِيهِ، لَرَجَمْتُ.
1961 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ (1)، كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ، فَطَلَّقَهَا، فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا؛ فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا. فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ. ثُمَّ كَانَ الْآخَرُ خَاطِباً [ن: 77 - أ] مِنَ الْخُطَّابِ. وَإِنْ كَانَ (2) دَخَلَ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ، ثُمَّ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَداً. قَالَ: وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: وَلَهَا مَهْرُهَا؛ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا.
1962 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا -[769]- زَوْجُهَا، فَتَعْتَدَُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً: إِنَّهَا لاَ تَنْكِحُ إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا، حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ، إِذَا خَافَتِ الْحَمْلَ.
نكاح الأمة على الحرة
1963 - نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ
1964 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، سُئِلاَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً. فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا (1).
1965 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ [ف: 200] الْحُرَّةُ، فَإِنْ طَاعَتِ الْحُرَّةُ، فَلَهَا الثُّلُثَانِ مِنَ الْقَسْمِ.
1966 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَنْبَغِي لِحُرٍّ (1) أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلاً لِحُرَّةٍ. وَلاَ يَتَزَوَّجَ أَمَةً إِذَا [ق: 133 - أ] لَمْ يَجِدْ طَوْلاً لِحُرَّةٍ، إِلاَّ أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ، وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: {وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم -[770]- مِن فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ} [النساء 4: 25]. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُمْ} [النساء 4: 25]. قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَنَتُ هُوَ الزِّنَا (2).
ما جاء في الرجل يملك المرأة (1)، وقد كانت تحته، ففارقها
1967 - مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمْلِكُ الْمَرْأَةَ (1)، وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ، فَفَارَقَهَا
1968 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ (1)، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلاَثاً، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
1969 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، -[771]- سُئِلاَ [ن: 77 - ب] عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْداً لَهُ جَارِيَةً، فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّةَ، ثُمَّ وَهَبَهَا سَيِّدُهَا لَهُ، هَلْ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ؟. فَقَالاَ: لاَ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
1970 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ، فَاشْتَرَاهَا، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً. فَقَالَ: تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ (1) مَا لَمْ يَبُتَّ (2) طَلاَقَهَا، فَإِنْ بَتَّ طَلاَقَهَا، فَلاَ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
1971 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ الْأَمَةَ (1)، فَتَلِدُ مِنْهُ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا: إِنَّهَا لاَ تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، بِذلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ مِنْهُ (2)، وَهِيَ لِغَيْرِهِ، حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ، وَهِيَ فِي مِلْكِهِ، بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا قَالَ مَالِكٌ: وَإِنِ اشْتَرَاهَا، وَهِيَ حَامِلٌ، ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ، كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ (3) بِذلِكَ الْحَمْلِ، فِيمَا نُرَى (4). وَاللهُ أَعْلَمُ (5).
ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، والمرأة وابنتها (1)
1972 - مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِصَابَةِ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَالْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا (1)
1973 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، وَابْنَتِهَا، مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى. فَقَالَ عُمَرُ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَخْبُرَهُمَا (1) جَمِيعاً. وَنَهَاهُ (2) عَنْ ذلِكَ.
1974 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ؛ أَنَّ رَجُلاً (1) سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، عَنِ الْأُخْتَيْنِ، مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ -[773]- فَقَالَ عُثْمَانُ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ. فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَذلِكَ قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، فَلَقِيَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: لَوْ كَانَ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَداً فَعَلَ ذلِكَ [ن: 78 - أ]، لَجَعَلْتُهُ نَكَالاً. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (2).
1975 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، مِثْلُ ذلِكَ.
1976 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَيُصِيبُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أُخْتَهَا: إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ فَرْجَ أُخْتِهَا، بِنِكَاحٍ، [ف: 201] أَوْ عِتَاقَةٍ، أَوْ كِتَابَةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ. أَوْ يُزَوِّجَهَا عَبْدَهُ، أَوْ عَبْدِ غَيْرِهِ (1).
النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه
1977 - النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَةً كَانَتْ لِأَبِيهِ
1978 - مَالِكٌ؛ [ق: 133 - ب] أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهَبَ -[774]- لِابْنِهِ جَارِيَةً، فَقَالَ: لاَ تَمَسَسْهَا (1). فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُهَا.
1979 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَهَبَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، لِابْنِهِ جَارِيَةً (1)، فَقَالَ: لاَ تَقْرَبْهَا؛ فَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُهَا، فَلَمْ أَنْبَسِطْ لَهَا.
1980 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ أَبَا نَهْشَلِ بْنَ الْأَسْوَدِ (1)؛ قَالَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: إِنِّي رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي مُنْكَشِفاً عَنْهَا، وَهِيَ فِي الْقَمَرِ. فَجَلَسْتُ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ. فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقُمْتُ (2). فَلَمْ أَقْرَبْهَا بَعْدُ. أَفَأَهَبُهَا لِابْنِي يَطَؤُهَا؟ فَنَهَاهُ الْقَاسِمُ عَنْ ذلِكَ.
1981 - مَالِكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، أَنَّهُ وَهَبَ لِصَاحِبٍ لَهُ جَارِيَةً، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَهَبَهَا لِابْنِي، فَيَفْعَلُ بِهَا كَذَا وَكَذَا. -[775]- قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: لَمَرْوَانُ، كَانَ أَوْرَعَ مِنْكَ، وَهَبَ لِابْنِهِ جَارِيَةً، ثُمَّ قَالَ: لاَ تَقْرَبْهَا، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ سَاقَهَا مُنْكَشِفَةً (1).
النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب
1982 - النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ
1983 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ يَهُودِيَّةٍ، وَلاَ نَصْرَانِيَّةٍ. لِأَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤمِنَاتِ [ن: 78 - ب] والمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ} [المائدة 5: 5]. فَهُنَّ الْحَرَائِرُ مِنَ الْيَهُودِيَّاتِ، وَالنَّصْرَانِيَّاتِ. وَقَالَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِن فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ} [النساء 4: 25]. فَهُنَّ الْإِمَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ. قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ فِيمَا نُرَى، نِكَاحَ الْإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ، وَلَمْ يُحْلِلْ نِكَاحَ (1) إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ. الْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ. قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَةُ الْيَهُودِيَّةُ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ (2)، تَحِلُّ لِسَيِّدِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ.
1984 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَحِلُّ وَطْءُ أَمَةٍ مَجُوسِيَّةٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.
ما جاء في الإحصان
1985 - مَا جَاءَ فِي الْإِحْصَانِ
1986 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْصَنَاتُ (1) مِنَ النِّسَاءِ، هُنَّ أُولاَتِ الْأَزْوَاجِ، وَيَرْجِعُ ذلِكَ إِلَى أَنَّ اللهَ حَرَّمَ الزِّنَا.
1987 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَبَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ: إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ، فَمَسَّهَا، فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ.
1988 - قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ يَقُولُ ذلِكَ: تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ إِذَا نَكَحَهَا، فَمَسَّهَا.
1989 - قَالَ مَالِكٌ: يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ، وَلاَ تُحْصِنُ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ، إِلاَّ أَنْ يُعْتَقَ (1)، وَهُوَ زَوْجُهَا، فَيَمَسَّهَا بَعْدَ عِتْقِهِ، فَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ، فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ. حَتَّى يَتَزَوَّجَ بَعْدَ عِتْقِهِ، وَيَمَسَّ امْرَأَتَهُ.
1990 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ، فَإِنَّهُ لاَ يُحْصِنُهَا نِكَاحُهُ إِيَّاهَا، وَهِيَ أَمَةٌ. حَتَّى تُنْكَحَ بَعْدَ عِتْقِهَا، وَيُصِيبَهَا زَوْجُهَا، فَذلِكَ إِحْصَانُهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَفِي الْأَمَةِ (1) إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ [ف: 202]، فَتَعْتِقُ، وَهِيَ تَحْتَهُ، قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا إِنَّهُ [ق: 134 - أ] يُحْصِنُهَا [ن: 79 - أ] إِذَا عَتَقَتْ (2) وَهِيَ عِنْدَهُ، إِذَا هُوَ أَصَابَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْتِقَ (3).
1991 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ (1)، وَالْيَهُودِيَّةُ، وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، يُحْصِنَّ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ، إِذَا نَكَحَ إِحْدَاهُنَّ، فَأَصَابَهَا.
نكاح المتعة
1992 - نِكَاحُ الْمُتْعَةِ
1993/ 503 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ والْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ (1) عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.
1994 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتِ -[779]- حَكِيمٍ، دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ مُوَلَّدَةٍ، فَحَمَلَتْ مِنْهُ. فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَزِعاً، يَجُرُّ رِدَاءَهُ. فَقَالَ: هذِهِ الْمُتْعَةُ. وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ (1) فِيهَا لَرَجَمْتُ.
نكاح العبيد (1)
1995 - نِكَاحُ الْعَبِيدِ (1)
1996 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ (1)، يَقُولُ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ (2) قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ (3).
1997 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَبْدُ مُخَالِفٌ لِلْمُحَلِّلِ. إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ، ثَبَتَ -[780]- نِكَاحُهُ. وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَالْمُحَلِّلُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، إِذَا أُرِيدَ بِالنِّكَاحِ التَّحْلِيلُ.
1998 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ إِذَا مَلَكَتْهُ امْرَأَتَهُ، أَوِ الزَّوْجُ يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ: إِنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، يَكُونُ فَسْخاً بِغَيْرِ طَلاَقٍ، وَإِنْ تَرَاجَعَا بِنِكَاحٍ بَعْدُ (1)، لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ طَلاَقاً.
1999 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَبْدُ إِذَا أَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ، إِذَا مَلَكَتْهُ، وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ، لَمْ يَتَرَاجَعَا، إِلاَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ.
نكاح المشرك، إذا أسلمت زوجته قبله
2000 - نِكَاحُ الْمُشْرِكِ، إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ قَبْلَهُ
2001/ 504 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ (1) [ن: 79 - ب] بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً كُنَّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يُسْلِمْنَ بِأَرْضِهِنَّ، وَهُنَّ غَيْرُ مُهَاجِرَاتٍ. وَأَزْوَاجُهُنَّ، حِينَ أَسْلَمْنَ، كُفَّارٌ. مِنْهُنَّ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (2). وَكَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَهَرَبَ -[781]- زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ مِنَ الْإِسْلاَمِ. فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ابْنَ عَمِّهِ وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ (3)، بِرِدَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَمَاناً لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ. وَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِلَى الْإِسْلاَمِ، وَأَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَضِيَ أَمْراً قَبِلَهُ، وَإِلاَّ سَيَّرَهُ شَهْرَيْنِ. فَلَمَّا قَدِمَ صَفْوَانُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِرِدَائِهِ، نَادَاهُ، عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ هذَا وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ جَاءَنِي بِرِدَائِكَ. وَزَعَمَ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي إِلَى الْقُدُومِ عَلَيْكَ. فَإِنْ رَضِيتُ أَمْراً قَبِلْتُهُ. وَإِلاَّ سَيَّرْتَنِي شَهْرَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ». فَقَالَ: لاَ، وَاللهِ. لاَ أَنْزِلُ حَتَّى تُبَيِّنَ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بَلْ لَكَ تَسْييرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ» [ف: 203]. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، [ق: 134 - ب] قِبَلَ هَوَازِنَ، بِحُنَيْنٍ (4). فَأَرْسَلَ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ يَسْتَعِيرُهُ أَدَاةً، وَسِلاَحاً عِنْدَهُ. فَقَالَ صَفْوَانُ: أَطَوْعاً، أَمْ كَرْهاً؟. فَقَالَ: «بَلْ طَوْعاً». فَأَعَارَهُ الْأَدَاةَ، وَالسِّلاَحَ (5) الَّتِي (6) عِنْدَهُ، ثُمَّ -[782]- رَجَعَ (7) مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ كَافِرٌ، فَشَهِدَ حُنَيْناً (8)، وَالطَّائِفَ، وَهُوَ كَافِرٌ، وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ، وَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، حَتَّى أَسْلَمَ صَفْوَانُ (9)، وَاسْتَقَرْتْ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِذلِكَ النِّكَاحِ.
2002 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ بَيْنَ إِسْلاَمِ صَفْوَانَ، وَبَيْنَ إِسْلاَمِ امْرَأَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ، مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ، إِلاَّ فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا. إِلاَّ أَنْ يَقْدَمَ زَوْجُهَا مُهَاجِراً، قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
2003/ 505 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ. فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ. وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ، مِنَ الْإِسْلاَمِ. حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ. فَارْتَحَلَتْ أُمُّ -[783]- حَكِيمٍ، حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ بِالْيَمَنِ، فَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلاَمِ، فَأَسْلَمَ. وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ الْفَتْحِ. فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَثَبَ إِلَيْهِ فَرَحاً (1). وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ. حَتَّى بَايَعَهُ. فَثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ذلِكَ.
2004 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ، وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا، إِذَا عُرِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلاَمُ، فَلَمْ تُسْلِمْ؛ لِأَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ} [الممتحنة 60: 10].
ما جاء في الوليمة
2005 - مَا جَاءَ فِي الْوَلِيمَةِ
2006/ 506 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ (1). فَقَالَ (2) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟». -[784]- قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَوْلِمْ، وَلَوْ بِشَاةٍ».
2007/ 507 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، [ن: 81 - ب] كَانَ يُولِمُ بِالْوَلِيمَةِ، مَا فِيهَا خُبْزٌ، وَلاَ لَحْمٌ.
2008/ 508 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ، فَلْيَأْتِهَا».
2009/ 509 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ. يُدْعَى لَهَا (1) الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ. وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَرَسُولَهُ.
2010/ 510 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطاً دَعَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لِطَعَامٍ صَنَعَهُ. قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَهِ صلى الله عليه وسلم، إِلَى ذلِكَ الطَّعَامِ. فَقَرَّبَ إِلَيْهِ خُبْزاً مِنْ شَعِيرٍ، وَمَرَقاً فِيهِ دُبَّاءُ (1). قَالَ أَنَسٌ: [ق: 135 - أ] فَرَأَيْتُ -[786]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَتَّبِعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ [ف: 204] الْقَصْعَةِ؛ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ ذلِكَ الْيَوْمِ.
جامع النكاح
2011 - جَامِعُ النِّكَاحِ
2012/ 511 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، أَوِ اشْتَرَى الْجَارِيَةَ، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ. وَإِذَا اشْتَرَى الْبَعِيرَ، فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ (1)».
2013 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ أُخْتَهُ. فَذَكَرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَحْدَثَتْ، فَبَلَغَ ذلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَضَرَبَهُ، أَوْ كَادَ يَضْرِبُهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ، وَلِلْخَبَرِ (1).
2014 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَا يَقُولاَنِ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ: أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ، إِنْ شَاءَ، وَلاَ يَنْتَظِرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
2015 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَفْتَيَا الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ (1)، [ن: 82 - أ] عَامَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِذلِكَ غَيْرَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: (2) طَلَّقَهَا فِي مَجَالِسَ شَتَّى.
2016/ 512 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ -[788]- أَنَّهُ قَالَ: ثَلاَثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالْعِتْقُ (1).
2017 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ؛ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ (1)، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى كَبِرَتْ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَتَاةً شَابَّةً، فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاَقَ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ أَمْهَلَهَا، حَتَّى إِذَا كَادَتْ تَحِلُّ رَاجَعَهَا. ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاَقَ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ رَاجَعَهَا. ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاَقَ، فَقَالَ: مَا شِئْتِ، إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ شِئْتِ اسْتَقْرَرْتِ، عَلَى مَا تَرَيْنَ مِنَ الْأُثْرَةِ. وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتُكِ. قَالَتْ: بَلْ أَسْتَقِرُّ عَلَى الْأُثْرَةِ، فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذلِكَ. وَلَمْ يَرَ رَافِعٌ عَلَيْهِ إِثْماً حِينَ قَرَّتْ عِنْدَهُ عَلَى الْأُثْرَةِ (2).
2018 - كَمُلَ كِتَابُ النِّكَاحِ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
كتاب الطلاق
2019 - كِتَابُ الطَّلاَقِ بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً.
ما جاء في البتة
2020 - مَا جَاءَ فِي الْبَتَّةِ
2021 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ، فَمَاذَا تَرَى عَلَيَّ؟. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَلُقَتْ مِنْكَ لِثَلاَثٍ (1). وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ (2) اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللهِ هُزُواً (3).
2022 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ. فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِيَ تَطْلِيقَاتٍ. -[790]- قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَمَاذَا قِيلَ لَكَ؟. قَالَ: قِيلَ لِي: إِنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنِّي. [ن: 82 - ب] فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: صَدَقُوا. مَنْ طَلَّقَ، كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، فَقَدْ بَيَّنَ اللهُ لَهُ، وَمَنْ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ لَبْساً، جَعَلْنَا [ف: 205] لَبْسَهُ بِهِ، لاَ تَلْبِسُوا (1) عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَنَتَحَمَّلَهُ عَنْكُمْ، هُوَ كَمَا تَقُولُونَ [ق: 135 - ب].
2023 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ؛ أَنَّ عُمَرَبْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: الْبَتَّةُ، مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا؟. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقُلْتُ لَهُ: كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً. فَقَالَ عُمَرُبْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَوْ كَانَ الطَّلاَقُ أَلْفاً، مَا أَبْقَتِ الْبَتَّةُ مِنْهُ شَيْئاً. مَنْ قَالَ الْبَتَّةَ، فَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى.
2024 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، كَانَ يَقْضِي فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، أَنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ -[791]- قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.
ما جاء في الخلية، والبرية، وأشباه ذلك (1)
2025 - مَا جَاءَ فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَأَشْبَاهِ ذلِكَ (1)
2026 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مِنَ الْعِرَاقِ: إِنَّ رَجُلاً قَالَ لِامْرَأَتِهِ: حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ. فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَامِلِهِ: أَنْ مُرْهُ أَنْ يُوَافِينِي (1) بِمَكَّةَ فِي الْمَوْسِمِ. فَبَيْنَمَا عُمَرُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ. إِذْ لَقِيَهُ الرَّجُلُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ (2) عُمَرُ: (3) مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا الَّذِي أَمَرْتَ أَنْ أُجْلَبَ عَلَيْكَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَسْأَلُكَ بِرَبِّ هذِهِ الْبَنِيَّةِ، مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ: حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ؟. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: لَوِ اسْتَحْلَفْتَنِي فِي غَيْرِ هذَا الْمَكَانِ مَا صَدَقْتُكَ. أَرَدْتُ، بِذلِكَ، الْفِرَاقَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: هُوَ مَا أَرَدْتَ (4).
2027 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، كَانَ يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ: إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ (1) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ. [ن: 83 - أ].
2028 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ: إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.
2029 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ تَحْتَهُ وَلِيدَةٌ لِقَوْمٍ، فَقَالَ لِأَهْلِهَا: شَأْنَكُمْ بِهَا، فَرَأَى النَّاسُ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ [وَاحِدَةٌ] (1).
2030 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: بَرِئْتِ مِنِّي، وَبَرِئْتُ مِنْكِ: إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ، بِمَنْزِلَةِ الْبَتَّةِ.
2031 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ خَلِيَّةٌ، أَوْ بَرِيَّةٌ (1)، أَوْ بَائِنَةٌ: إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا. وَيُدَيَّنُ فِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا. أَوَاحِدَةً أَرَادَ، أَمْ ثَلاَثاً؟. فَإِنْ قَالَ: وَاحِدَةً، أُحْلِفَ عَلَى ذلِكَ، وَكَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ. لِأَنَّهُ لاَ يُخْلِي الْمَرْأَةَ، الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، وَلاَ يُبِينُهَا، وَلاَ يُبْرِيهَا (2) إِلاَّ ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ. وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، تُخْلِيهَا، وَتُبْرِيهَا، وَتُبِينُهَا، الْوَاحِدَةُ. قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ (3).
ما يبين من التمليك
2032 - مَا يُبِينُ مِنَ التَّمْلِيكِ
2033 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، إِنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي فِي يَدِهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، فَمَاذَا تَرَى؟. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: (1) أُرَاهُ كَمَا [ق: 136 - أ] قَالَتْ. -[794]- فَقَالَ الرَّجُلُ: لاَ تَفْعَلْ، يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنَا أَفْعَلُ؟. أَنْتَ فَعَلْتَهُ.
2034 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ إِلاَّ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا، فَيَقُولُ: لَمْ [ف: 206] أُرِدْ إِلاَّ وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذلِكَ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا [ن: 83 - ب]، مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا.
ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك
2035 - مَا يَجِبُ فِيهِ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ التَّمْلِيكِ
2036 - مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (1)، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ، وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ. فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: مَا شَأْنُكَ؟. فَقَالَ: مَلَّكْتُ امْرَأَتِي (2) أَمْرَهَا، فَفَارَقَتْنِي. -[795]- فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذلِكَ (3)؟. فَقَالَ: الْقَدَرُ. فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: ارْتَجِعْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ، وَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا (4).
2037 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِيفٍ، مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا. فَقَالَتْ: أَنْتَ الطَّلاَقُ، فَسَكَتَ. ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلاَقُ. فَقَالَ: بِفِيكِ الْحَجَرُ. ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلاَقُ. فَقَالَ: بِفِيكِ الْحَجَرُ. فَاخْتَصَمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَاسْتَحْلَفَهُ مَا مَلَّكَهَا إِلاَّ وَاحِدَةً، وَرَدَّهَا إِلَيْهِ (1) قَالَ مَالِكٌ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: فَكَانَ الْقَاسِمُ، يُعْجِبُهُ هذَا الْقَضَاءُ، وَيَرَاهُ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي ذلِكَ -[796]- قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ، وَأَحَبُّهُ إِلَيَّ.
ما لا يبين (1) من التمليك
2038 - مَا لاَ يُبِينُ (1) مِنَ التَّمْلِيكِ
2039 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ (1) فَزَوَّجُوهُ (2). ثُمَّ إِنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ، وَقَالُوا: مَا زَوَّجْنَا إِلاَّ عَائِشَةَ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ، إِلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهُ. فَجَعَلَ أَمْرَ قَرِيبَةَ بِيَدِهَا. فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا. فَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ طَلاَقاً.
2040 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، [ن: 84 - أ] الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ. وَعَبْدُ الرَّحْمنِ غَائِبٌ بِالشَّأْمِ. فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمن، قَالَ: وَمِثْلِي يُصْنَعُ هذَا بِهِ؟ وَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ؟. فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ، الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ. فَقَالَ الْمُنْذِرُ: فَإِنَّ ذلِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمنِ. -[797]- فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: مَا كُنْتُ لِأَرُدَّ أَمْراً قَضَيْتِيهِ (1)، فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ. وَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ طَلاَقاً.
2041 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وأَبَا هُرَيْرَةَ، سُئِلاَ عَنِ الرَّجُلِ، يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَتَرُدُّ ذلِكَ إِلَيْهِ، وَلاَ تَقْضِي فِيهِ شَيْئاً. فَقَالاَ: لَيْسَ ذلِكَ بِطَلاَقٍ.
2042 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا. فَلَمْ تُفَارِقْهُ. وَقَرَّتْ عِنْدَهُ. فَلَيْسَ ذلِكَ بِطَلاَقٍ.
2043 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُمَلَّكَةِ: إِذَا مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا، ثُمَّ افْتَرَقَا، وَلَمْ تَقْبَلْ (1) مِنْ ذلِكَ شَيْئاً. فَلَيْسَ بِيَدِهَا مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ، وَهُوَ لَهَا مَادَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا.
الإيلاء (1) [ق: 136 - ب]
2044 - الْإِيلاَءُ (1) [ق: 136 - ب]
2045 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلاَقٌ (1). وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ [ف: 207]. فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ. قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
2046 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَإِنَّهُ (1) إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، وُقِفَ، حَتَّى يُطَلِّقَ، أَوْ يَفِيءَ. وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلاَقٌ، إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، حَتَّى يُوقَفَ (2).
2047 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، كَانَا يَقُولاَنِ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ: إِنَّهَا [ن: 84 - ب] إِذَا -[799]- مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ. وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ (1).
2048 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ: أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَلَهُ (1) عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ. مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ كَانَ رَأْيُ ابْنِ شِهَابٍ.
2049 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ. فَيُوقَفُ، فَيُطَلِّقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ. ثُمَّ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ: أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا. وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ، مِنْ مَرَضٍ، أَوْ سِجْنٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْعُذْرِ، فَإِنَّ ارْتِجَاعَهُ إِيَّاهَا ثَابِتٌ عَلَيْهَا. وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذلِكَ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا، حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، وُقِفَ أَيْضاً. فَإِنْ لَمْ يَفِئْ دَخَلَ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ بِالْإِيلاَءِ الْأَوَّلِ. إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، لِأَنَّهُ نَكَحَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَلاَ عِدَّةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَلاَ رَجْعَةَ.
2050 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، فَيُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَيُطَلِّقُ، ثُمَّ يَرْتَجِعُ، وَلاَ يَمَسُّهَا، فَتَنْقَضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ (1) قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا: إِنَّهُ لاَ يُوقَفُ، وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلاَقٌ، وَإِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، كَانَ أَحَقَّ بِهَا. وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ.
2051 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، فَتَنْقَضِي الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلاَقِ. قَالَ: هُمَا تَطْلِيقَتَانِ. إِنْ هُوَ وُقِفَ، فَلَمْ يَفِئْ. وَإِنْ [ن: 85 - أ] مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلاَقِ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَلَيْسَ الْإِيلاَءُ بِطَلاَقٍ. وَذلِكَ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرِ الَّتِي كَانَ يُوقَفُ بَعْدَهَا، مَضَتْ، وَلَيْسَتْ لَهُ، يَوْمَئِذٍ، بِامْرَأَةٍ.
2052 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَطَأَ امْرَأَتَهُ يَوْماً، أَوْ شَهْراً، ثُمَّ مَكَثَ، حَتَّى يَنْقَضِيَ أَكْثَرُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَلاَ يَكُونُ ذلِكَ إِيلاَءً. وَإِنَّمَا يُوقَفُ فِي الْإِيلاَءِ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. فَأَمَّا مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَطَأَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، أَوْ أَدْنَى مِنْ ذلِكَ، فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ إِيلاَءً. لِأَنَّهُ إِذَا -[801]- جَاءَ الْأَجَلُ (1) الَّذِي يُوقَفُ عِنْدَهُ، خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ [ق: 137 - أ] وَقْفٌ.
2053 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لاَ يَطَأَهَا، حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا، فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَكُونُ إِيلاَءً. قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، سُئِلَ عَنْ ذلِكَ، فَلَمْ يَرَهُ إِيلاَءً.
إيلاء العبيد (1)
2054 - إِيلاَءُ الْعَبِيدِ (1)
2055 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ إِيلاَءِ [ف: 208] الْعَبْدِ (1). فَقَالَ: هُوَ نَحْوُ إِيلاَءِ الْحُرِّ. وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ. وَإِيلاَءُ الْعَبْدِ (2) شَهْرَانِ (3).
ظهار الحر
2056 - ظِهَارُ الْحُرِّ
2057 - مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ (1)؛ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَبْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا. قَالَ: فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ رَجُلاً جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا. فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا، أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا، حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.
2058 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسُلَيْمَانَبْنَ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا. فَقَالاَ: إِنْ نَكَحَهَا، فَلاَ يَمَسَسْهَا (1) حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.
2059 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ، فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ لَهُ (1) بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. -[803]- مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، مِثْلَ ذلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا. قَالَ مَالِكٌ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (2) فِي كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ: {فَتَحريرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَماسَّا ... ، فَمَن لَم يَجَدْ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَماسَّا فَمَن لَم يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً} [المجادلة 58: 3 - 4] (3).
2060 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ مُتَفَرِّقَةٍ (1). قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنْ تَظَاهَرَ، ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ تَظَاهَرَ بَعْدَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْضاً.
2061 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ مَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وَيَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ. قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ (1).
2062 - قَالَ مَالِكٌ: وَالظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ، مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالنَّسَبِ (1).
2063 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ ظِهَارٌ.
2064 - قَالَ مَالِكٌ، فِي قَوْلِ اللهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُظَّهَّرونَ (1) مِن نِسَائِهِمْ ثًمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالوا} [المجادلة 58: 3]. قَالَ: (2) سَمِعْتُ أَنَّ تَفْسِيرَ ذلِكَ أَنْ يَتَظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُجْمِعُ عَلَى إِمْسَاكِهَا، وَإِصَابَتِهَا. فَإِنْ أَجْمَعَ عَلَى ذلِكَ، فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ. وَإِنْ (3) طَلَّقَهَا، وَلَمْ يُجْمِعْ بَعْدَ تَظَاهُرِهِ مِنْهَا، عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا، فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذلِكَ، لَمْ يَمَسَّهَا (4) حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.
2065 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنْ أَمَتِهِ: إِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ -[805]- يُصِيبَهَا، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ، قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا (1).
2066 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ (1) إِيلاَءٌ فِي تَظَاهُرٍ (2). إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُضَارّاً، لاَ يُرِيدُ أَنْ يَفِيءَ مِنْ تَظَاهُرِهِ (3).
2067 - مَالِكٌ، عَنْ [ن: 86 - أ] هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَسْأَلُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ [ق: 137 - ب] أَنْكِحُهَا عَلَيْكِ، مَا عِشْتِ، فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي. فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، يُجْزِيهِ مِنْ ذلِكَ عِتْقُ رَقَبَةٍ.
ظهار العبيد
2068 - ظِهَارُ الْعَبِيدِ
2069 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ. فَقَالَ: نَحْوُ ظِهَارِ الْحُرِّ قَالَ مَالِكٌ: يُرِيدُ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ، كَمَا يَقَعُ عَلَى الْحُرِّ.
2070 - قَالَ مَالِكٌ: وَظِهَارُ الْعَبْدِ عَلَيْهِ وَاجِبٌ. وَصِيَامُ الْعَبْدِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَانِ.
2071 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ (1) مِنِ امْرَأَتِهِ: إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِيلاَءٌ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ يَصُومُ صِيَامَ كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ [ف: 209]، دَخَلَ عَلَيْهِ طَلاَقُ الْإِيلاَءِ. قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صِيَامِهِ.
ما جاء في الخيار
2072 - مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ
2073/ 513 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ. فَكَانَتْ إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلاَثِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ، فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا (1). وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». -[807]- وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ. فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ، وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ؟». فَقَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ. وَلَكِنْ ذلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هُوَ عَلَيْهَا (2) صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ».
2074 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ، فَتَعْتِقُ: إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا. [ن: 86 - ب] قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ مَسَّهَا زَوْجُهَا، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ، أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ. فَإِنَّهَا تُتَّهَمُ، وَلاَ تُصَدَّقُ بِمَا ادَّعَتْ مِنَ الْجَهَالَةِ. وَلاَ خِيَارَ لَهَا، بَعْدَ أَنْ يَمَسَّهَا (1).
2075 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ مَوْلاَةً لِبَنِي عَدِيٍّ، يُقَالُ لَهَا زَبْرَاءُ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ. وَهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ. فَعَتَقَتْ. قَالَتْ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَدَعَتْنِي (1). فَقَالَتْ: (2) إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَراً. وَلاَ أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئاً. إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ، مَا لَمْ يَمْسَسْكِ (3) زَوْجُكِ. فَإِنْ مَسَّكِ (4)، فَلَيْسَ لَكِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: هُوَ الطَّلاَقُ. ثُمَّ الطَّلاَقُ. ثُمَّ الطَّلاَقُ. فَفَارَقَتْهُ (5) ثَلاَثاً.
2076 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَبِهِ جُنُونٌ، أَوْ ضَرَرٌ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ. فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ. وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ.
2077 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ، ثُمَّ تَعْتِقُ (1) قَبْلَ أَنْ -[809]- يَدْخُلَ بِهَا، أَوْ يَمَسَّهَا: إِنَّهَا إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَلاَ صَدَاقَ لَهَا. وَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
2078 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَاخْتَارَتْهُ. فَلَيْسَ ذلِكَ بِطَلاَقٍ. قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
2079 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُخَيَّرَةِ: إِذَا خَيَّرَهَا زَوْجُهَا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا [ق: 138 - أ]، فَقَدْ طَلُقَتْ ثَلاَثاً. وَإِنْ قَالَ زَوْجُهَا: لَمْ أُخَيِّرْكِ إِلاَّ وَاحِدَةً. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ. وَذلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
2080 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ خَيَّرَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً. وَقَالَ: لَمْ أُرِدْ هذَا، وَإِنَّمَا خَيَّرْتُكِ فِي الثَّلاَثِ (1) جَمِيعاً. أَنَّهَا إِنْ لَمْ تَقْبَلْ إِلاَّ وَاحِدَةً، أَقَامَتْ عِنْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ فِرَاقاً. [ن: 87 - أ].
ما جاء في الخلع
2081 - مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ
2082/ 514 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ -[810]- بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ (1)؛ أَنَّهَا (2) أَخْبَرَتْهُ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ. وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ. [ف: 210] فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ، عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «مَنْ هذِهِ؟» فَقَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: (3) «مَا شَأْنُكِ؟» قَالَتْ: لاَ أَنَا، وَلاَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، لِزَوْجِهَا. فَلَمَّا جَاءَ زَوْجُهَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ. قَدْ ذَكَرَتْ (4) مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَذْكُرَ». فَقَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي. -[811]- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ: «خُذْ مِنْهَا». فَأَخَذَ مِنْهَا. وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا.
2083 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ مَوْلاَةٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ؛ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا، فَلَمْ يُنْكِرْ ذلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ.
2084 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُفْتَدِيَةِ الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا: أَنَّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ زَوْجَهَا أَضَرَّ بِهَا، وَضَيَّقَ عَلَيْهَا، وَعُلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ لَهَا، مَضَى الطَّلاَقُ، وَرَدَّ (1) عَلَيْهَا مَالَهَا (2). قَالَ: (3) فَهذَا الَّذِي كُنْتُ أَسْمَعُ، وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا.
2085 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِيَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا، بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
طلاق (1) المختلعة (2)
2086 - طَلاَقُ (1) الْمُخْتَلِعَةِ (2)
2087 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوَّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، جَاءَتْ وَعَمَّتُهَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. فَبَلَغَ ذلِكَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ. [ن: 87 - ب] وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ (1).
2088 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وابْنَ شِهَابٍ، كَانُوا يَقُولُونَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ. ثَلاَثَةُ -[813]- قُرُوءٍ (1).
2089 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُفْتَدِيَةِ، إِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا إِلاَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ. فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا، فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ الطَّلاَقِ الْآخَرِ، وَتَبْنِي عَلَى عِدَّتِهَا الْأُولَى. قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ (1) فِي ذلِكَ.
2090 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا افْتَدَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِشَيْءٍ، عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَطَلَّقَهَا طَلاَقاً مُتَتَابِعاً نَسَقاً، فَذلِكَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ. فَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذلِكَ صُمَاتٌ، فَمَا أَتْبَعَهُ بَعْدَ الصُّمَاتِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
ما جاء في اللعان
2091 - مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ
2092/ 515 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ [ق: 138 - ب] سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ -[814]- السَّاعِدِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِراً الْعَجْلاَنِيَّ (1)، جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ. فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي، يَا عَاصِمُ، عَنْ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ عَنْ ذلِكَ (2). فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، الْمَسَائِلَ، وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ. فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ، جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ، لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ. قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا [ف: 211]. فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللهِ، لاَ أَنْتَهِي حَتَّى [ن: 88 - أ] أَسْأَلَهُ عَنْهَا. فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ، حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ، وَسْطَ النَّاسِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ أُنْزِلَ (3) فِيكَ، وَفِي صَاحِبَتِكَ. فَاذْهَبْ، فَأْتِ بِهَا». -[815]- قَالَ سَهْلٌ: فَتَلاَعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ، عِنْدَ رَسُولِ اللهِ. فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا. قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا، يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلاَثاً. قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ مَالِكٌ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ، بَعْدُ، سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ.
2093/ 516 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَانْتَفَلَ (1) مِنْ وَلَدِهَا. فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَيْنَهُمَا. وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ (2).
2094 - قَالَ مَالِكٌ: قَالَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَالَّذِين يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكَنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ، وَيَدْرَؤُا عَنْهَا العَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ، وَالخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور 24: 6 - 9].
2095 - قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُتَلاَعِنَيْنِ لاَ يَتَنَاكَحَانِ أَبَداً. وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ، جُلِدَ الْحَدَّ، وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ. وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ أَبَداً. -[817]- قَالَ: وَعَلَى هذَا، السُّنَّةُ عِنْدَنَا، الَّتِي لاَ شَكَّ فِيهَا، وَلاَ اخْتِلاَفَ.
2096 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا فَارَقَ [ن: 88 - ب] الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِرَاقاً بَاتّاً. لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ رَجْعَةٌ، ثُمَّ أَنْكَرَ حَمْلَهَا، لاَعَنَهَا (1)، إِذَا كَانَتْ حَامِلاً، وَكَانَ حَمْلُهَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ، إِذَا ادَّعَتْهُ، مَا لَمْ يَأْتِ دُونَ ذلِكَ مِنَ الزَّمَانِ (2) الَّذِي يُشَكُّ (3) فِيهِ، فَلاَ يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْهُ. قَالَ: (4) فَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا، وَالَّذِي سَمِعْتُ (5).
2097 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاَثاً (1)، وَهِيَ حَامِلٌ يُقِرُّ بِحَمْلِهَا، ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ رَآهَا تَزْنِي قَبْلَ (2) أَنْ يُفَارِقَهَا، جُلِدَ الْحَدَّ، وَلَمْ يُلاَعِنْهَا، وَإِنْ أَنْكَرَ حَمْلَهَا بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاَثاً، لاَعَنَهَا. [ق: 139 - أ] قَالَ: (3) وَهذَا الَّذِي سَمِعْتُ.
2098 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَبْدُ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِي قَذْفِهِ، وَلِعَانِهِ، يَجْرِي مَجْرَى الْحُرِّ فِي مُلاَعَنَتِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَةً حَدٌّ.
2099 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ، وَالْيَهُودِيَّةُ تُلاَعِنُ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ، إِذَا تَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ، فَأَصَابَهَا (1)، وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَالَّذِينَ يَرمُونَ أَزْواجَهُمْ} [النور 24: 6]. فَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ. قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى هذَا، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
2100 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَبْدُ، إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْأَمَةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْحُرَّةَ النَّصْرَانِيَّةَ، أَوِ الْيَهُودِيَّةَ، لاَعَنَهَا (1).
2101 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُلاَعِنُ امْرَأَتَهُ، فَيَنْزِعُ، وَيُكَذِّبُ نَفْسَهُ بَعْدَ يَمِينٍ أَوْ يَمِينَيْنِ، مَا لَمْ يَلْعَنْ (1) فِي الْخَامِسَةِ: إِنَّهُ إِذَا نَزَعَ قَبْلَ أَنْ يَلْتَعِنَ، جُلِدَ الْحَدَّ، وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا (2).
2102 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ، يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، فَإِذَا مَضَتِ الثَّلاَثَةُ الْأَشْهُرِ، قَالَتِ الْمَرْأَةُ: أَنَا حَامِلٌ. قَالَ: [ف: 212] إِنْ (1) أَنْكَرَ [ن: 89 - أ] زَوْجُهَا حَمْلَهَا، لاَعَنَهَا.
2103 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ يُلاَعِنُهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهُ لاَ يَطَؤُهَا (1)، وَإِنْ مَلَكَهَا. وَذلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ، أَنَّ الْمُتَلاَعِنَيْنِ لاَ يَتَرَاجَعَانِ أَبَداً.
2104 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا لاَعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَيْسَ لَهَا إِلاَّ نِصْفُ الصَّدَاقِ (1).
ميراث ولد الملاعنة (1)
2105 - مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ (1)
2106 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ، وَوَلَدِ الزِّنَا: إنَّهُ إِذَا مَاتَ، وَرِثَتْهُ (1) أُمُّهُ، حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ، -[820]- وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ. وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ مَوَالِي أُمِّهِ، إِنْ كَانَتْ مَوْلاَةً. وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً، وَرِثَتْ حَقَّهَا. وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ، حُقُوقَهُمْ. وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ. قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ أَدْرَكْتُ رَأْي أَهْلِ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا.
طلاق البكر
2107 - طَلاَقُ الْبِكْرِ
2108 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ؛ أَنَّهُ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثاً، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا. فَجَاءَ يَسْتَفْتِي. فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ. فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وأَبَا هُرَيْرَةَ، عَنْ ذلِكَ. فَقَالاَ: لاَ نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَكَ. قَالَ: فَإِنَّمَا (1) طَلاَقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ (2). فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ (3).
2109 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ -[821]- الْأَشَجِّ، عَنِ النُّعْمَانِ أَبِي عَيَاشٍ الْأَنْصَارِيِّ (1)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ (2)؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، عَنْ [ق: 139 - ب] رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثاً، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا. قَالَ عَطَاءٌ: فَقُلْتُ: إِنَّمَا طَلاَقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ. فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي: إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ (3). الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا. وَالثَّلاَثَةُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [ق: 139 - ب].
2110 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ (1)، أَنَّهُ كَانَ جَالِساً مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ. قَالَ: فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ -[822]- الْبُكَيْرِ. فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثاً، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا. فَمَاذَا تَرَيَانِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ هذَا الْأَمْرَ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ. فَاذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ. فَسَلْهُمَا. ثُمَّ ائْتِنَا، فَأَخْبِرْنَا. فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلاَثَةُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، مِثْلَ ذلِكَ قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
2111 - قَالَ مَالِكٌ: وَالثَّيِّبُ، إِذَا مَلَكَهَا الرَّجُلُ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا، تَجْرِي مَجْرَى الْبِكْرِ. الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
طلاق المريض
2112 - طَلاَقُ الْمَرِيضِ
2113 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ [ف: 213] بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بِذلِكَ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ (1) الْبَتَّةَ، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُبْنُ عَفَّانَ مِنْهُ، بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.
2114 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الْأَعْرَجِ؛ أَنَّ [ن: 90 - أ] عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَرَّثَ نِسَاءَ ابْنِ مُكْمِلٍ (1) مِنْهُ، وَكَانَ طَلَّقَهُنَّ، وَهُوَ مَرِيضٌ.
2115 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا. فَقَالَ: إِذَا حِضْتِ، ثُمَّ طَهَرْتِ (1) فَآذِنِينِي. فَلَمْ تَحِضْ، حَتَّى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ. فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ. أَوْ تَطْلِيقَةً، لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلاَقِ غَيْرُهَا. وَعَبْدُ الرَّحْمنِ (2)، يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ. فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ، بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.
2116 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: كَانَتْ عِنْدَ جَدِّي (1) حَبَّانَ امْرَأَتَانِ هَاشِمِيَّةٌ (2)، وَأَنْصَارِيَّةٌ. فَطَلَّقَ -[824]- الْأَنْصَارِيَّةَ، وَهِيَ تُرْضِعُ، فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ. ثُمَّ هَلَكَ (3) وَلَمْ تَحِضْ. فَقَالَتْ: أَنَا أَرِثُهُ. فَاخْتَصَمَتَا (4) إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. فَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ. فَلاَمَتِ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ. فَقَالَ عُثْمَانُ: (5) هذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ. هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهذَا (6).
2117 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثَلاَثاً، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ.
2118 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ طَلَّقَهَا، وَهُوَ مَرِيضٌ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ (1)، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا. وَإِنْ دَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ، وَالْمِيرَاثُ (2). قَالَ مَالِكٌ: الْبِكْرُ، وَالثَّيِّبُ، فِي هذَا، عِنْدَنَا سَوَاءٌ.
ما جاء في متعة الطلاق
2119 - مَا جَاءَ فِي مُتْعَةِ الطَّلاَقِ
2120 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ. فَمَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ [ق: 140 - أ].
2121 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلاَّ الَّتِي تُطَلَّقُ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ (1)، وَلَمْ تُمْسَسْ، [ن: 90 - ب] فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا.
2122 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ. قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلُ ذلِكَ.
2123 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لِلْمُتْعَةِ عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ فِي قَلِيلِهَا، وَلاَ كَثِيرِهَا.
ما جاء في طلاق العبد
2124 - مَا جَاءَ فِي طَلاَقِ الْعَبْدِ
2125 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ نُفَيْعاً مُكَاتَباً كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ عَبْداً كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ. فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا. فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ، أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذلِكَ، فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ، آخِذاً بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. فَسَأَلَهُمَا. فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعاً، فَقَالاَ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ (1).
2126 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ نُفَيْعاً - كَانَ مُكَاتَباً (1) لِأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ. فَقَالَ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ (2).
2127 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِرَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ -[827]- الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ؛ أَنَّ نُفَيْعاً - مُكَاتَباً كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ. فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ. فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ.
2128 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَةً (1) تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. حُرَّةً كَانَتْ، أَوْ أَمَةً. وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاَثُ حِيَضٍ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ.
2129 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ [ف: 214] يَنْكِحَ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ. لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاَقِهِ شَيْءٌ. فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلاَمِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ.
ما جاء في نفقة الأمة (1)، إذا طلقت، وهي حامل
2130 - مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْأَمَةِ (1)، إِذَا طُلِّقَتْ، وَهِيَ حَامِلٌ
2131 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى حُرٍّ، وَلاَ عَلَى عَبْدٍ طَلَّقَا مَمْلُوكَةً (1)، وَلاَ [ن: 91 - أ] عَلَى عَبْدٍ طَلَّقَ حُرَّةً، طَلاَقاً بَاتّاً، نَفَقَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً. إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.
2132 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ (1) عَلَى حُرٍّ أَنْ يَسْتَرْضِعَ ابْنَهُ، وَهُوَ عَبْدُ قَوْمٍ آخَرِينَ. وَلاَ عَلَى عَبْدٍ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَنْ لاَ يَمْلِكُ سَيِّدُهُ، إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
ما جاء في عدة (1) التي تفقد زوجها
2133 - مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ (1) الَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا
2134 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، فَلَمْ تَدْرِ (1) أَيْنَ هُوَ؟ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ (2)، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، ثُمَّ تَحِلُّ.
2135 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا. فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِلَيْهَا (1). -[829]- قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. وَإِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا، قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
2136 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَدْرَكْتُ النَّاسَ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى (1) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، [ق: 140 - ب] أَنَّهُ قَالَ: يُخَيَّرُ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، إِذَا جَاءَ فِي صَدَاقِهَا، أَوْ فِي امْرَأَتِهِ.
2137 - قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ، فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، فَلاَ يَبْلُغُهَا رَجْعَتُهُ، وَقَدْ بَلَغَهَا طَلاَقُهُ إِيَّاهَا؛ فَتَزَوَّجَتْ: أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الْآخَرُ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ، الَّذِي (1) طَلَّقَهَا إِلَيْهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ، فِي هذَا، وَفِي الْمَفْقُودِ (2).
ما جاء في الأقراء، في عدة الطلاق (1)، وطلاق الحائض
2138 - مَا جَاءَ فِي الْأَقْرَاءِ، في عِدَّةِ الطَّلاَقِ (1)، وَطَلاَقِ الْحَائِضِ
2139/ 517 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ (1)، [ن: 91 - ب] عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا (2)، حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ (3)، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.
2140 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ (1) عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، -[831]- حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَذُكِرَ (2) ذلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ. فَقَالَتْ: صَدَقَ عُرْوَةُ. وَقَدْ جَادَلَهَا (3) فِي ذلِكَ نَاسٌ، وَ (4) قَالُوا: إِنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة 2: 228]. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقْتُمْ، وَ (5) تَدْرُونَ مَا الْأَقْرَاءُ؟. إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ، الْأَطْهَارُ.
2141 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، يَقُولُ: مَا أَدْرَكْتُ أَحَداً مِنْ فُقَهَائِنَا، إِلاَّ وَهُوَ يَقُولُ هذَا (1). يُرِيدُ قَوْلَ عَائِشَةَ.
2142 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ الْأَحْوَصَ (1)، هَلَكَ بِالشَّأْمِ. حِينَ دَخَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. وَكَانَ قَدْ طَلَّقَهَا. [فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، إِلَى -[832]- زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، يَسْأَلُهُ عَنْ ذلِكَ] (2). فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ: إِنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ، وَبَرِئَ مِنْهَا. وَلاَ تَرِثُهُ، وَلاَ يَرِثُهَا.
2143 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنَ [ف: 215] الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا، وَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا، وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا.
2144 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ، وَبَرِئَ مِنْهَا قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1).
2145 - مَالِكٌ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (1)، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، كَانَا يَقُولاَنِ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ، [ق: 141 - أ] مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَحَلَّتْ.
2146 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وابْنِ شِهَابٍ وسُلَيْمَانَبْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ.
2147 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الْأَقْرَاءُ. وَإِنْ تَبَاعَدَتْ.
2148 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ؛ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ الطَّلاَقَ. فَقَالَ: إِذَا حِضْتِ فَآذِنِينِي. فَلَمَّا حَاضَتْ آذَنَتْهُ. فَقَالَ: إِذَا طَهُرْتِ فَآذِنِينِي. فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ. فَطَلَّقَهَا. -[834]- قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ.
ما جاء (1) في عدة المرأة في بيتها، إذا طلقت فيه
2149 - مَا جَاءَ (1) فِي عِدَّةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا، إِذَا طُلِّقَتْ فِيهِ
2150/ 518 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي، طَلَّقَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَكَمِ (1)، الْبَتَّةَ. فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ الْحَكَمِ. فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ. فَقَالَتِ: اتَّقِ اللهَ، وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا. فَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: [ن: 91 - ب] إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ، غَلَبَنِي. وَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ: أَوَ مَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ. -[835]- فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ، فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ.
2151 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ. فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ. فَانْتَقَلَتْ. فَأَنْكَرَ ذلِكَ عَلَيْهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ.
2152 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ، فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ. فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الْأُخْرَى، مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا. حَتَّى رَاجَعَهَا.
2153 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ. عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ؟. قَالَ سَعِيدٌ: عَلَى زَوْجِهَا. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا؟. -[836]- قَالَ: فَعَلَيْهَا. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا؟. قَالَ: فَعَلَى الْأَمِيرِ.
ما جاء في نفقة المطلقة
2154 - مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ
2155/ 519 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؛ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ (1)، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ. وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّأْمِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ (2) بِشَعِيرٍ. فَسَخِطَتْهُ. فَقَالَ: وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ» (3). وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى. تَضَعِينَ ثِيَابَكِ. فَإِذَا [ن: 92 - أ] حَلَلْتِ، فَآذِنِينِي. قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمِ بْنَ هِشَامٍ، خَطَبَانِي. -[837]- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ [ف: 216]: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ. وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَصُعْلُوكٌ، لاَ مَالَ لَهُ. انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» [ق: 141 - ب]. قَالَتْ: فَكَرِهْتُهُ. ثُمَّ قَالَ: انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ. فَنَكَحْتُهُ. فَجَعَلَ اللهُ فِي ذلِكَ (4) خَيْراً، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ.
2156 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: الْمَبْتُوتَةُ لاَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا، حَتَّى تَحِلَّ. وَلَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ. إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً، فَيُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا [قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا] (1).
ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها
2157 - مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ مِنْ طَلاَقِ زَوْجِهَا
2158 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي طَلاَقِ الْعَبْدِ الْأَمَةَ. إِذَا طَلَّقَهَا، وَهِيَ أَمَةٌ، ثُمَّ عَتَقَتْ (1) بَعْدُ. فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ. لاَ يُغَيِّرُ عِتْقُهَا عِدَّتَهَا (2). كَانَتْ (3) لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ. لاَ تَنْتَقِلُ عِدَّتُهَا قَالَ مَالِكٌ: وَمِثْلُ ذلِكَ، الْحَدُّ. يَقَعُ عَلَى الْعَبْدِ. ثُمَّ يَعْتِقُ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ الْحَدُّ عَلَيْهِ (4). فَإِنَّمَا حَدُّهُ، حَدُّ عَبْدٍ.
2159 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْحُرُّ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ، ثَلاَثاً. وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ. وَالْعَبْدُ يُطَلِّقُ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.
2160 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا، -[839]- فَيَعْتِقُهَا: إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ، حَيْضَتَيْنِ، مَا لَمْ يُصِبْهَا، فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَ مِلْكِهِ إِيَّاهَا، قَبْلَ عِتَاقَتِهَا (1)، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إِلاَّ الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ.
جامع عدة الطلاق
2161 - جَامِعُ عِدَّةِ الطَّلاَقِ
2162 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ويَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ (1)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ [ن: 92 - ب] طُلِّقَتْ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً، أَوْ حَيْضَتَيْنِ. ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا. فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ، فَذلِكَ. وَإِلاَّ اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ الْأَشْهُرِ، ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ حَلَّتْ (2).
2163 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الطَّلاَقُ لِلرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ.
2164 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: (1) عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ، سَنَةٌ.
2165 - قَالَ (1) مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَرْفَعُهَا حَيْضَتُهَا، حِينَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا؛ أَنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ (2). فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهِنَّ، اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ. فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْأَشْهُرَ الثَّلاَثَةَ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ. فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ. فَإِنْ حَاضَتِ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْأَشْهُرَ الثَّلاَثَةَ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ. فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، اعْتَدَتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ. فَإِنْ حَاضَتِ الثَّالِثَةَ، اسْتَكْمَلَتْ (3) عِدَّةَ الْحَيْضِ، فَإِنْ لَمْ تَحِضِ اسْتَقْبَلَتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ حَلَّتْ. وَلِزَوْجِهَا فِي ذلِكَ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ بَتَّ طَلاَقَهَا (4).
2166 - قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا، ثُمَّ فَارَقَهَا، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا: أَنَّهَا لاَ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا. وَأَنَّهَا تَسْتَأْنِفُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً. وَقَدْ ظَلَمَ زَوْجُهَا نَفْسَهُ، وَأَخْطَأَ، وَإِنْ (1) كَانَ ارْتَجَعَهَا، وَلاَ حَاجَةَ [ق: 142 - أ] لَهُ بِهَا.
2167 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ [ن: 93 - أ] الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا. فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، لَمْ يُعَدَّ ذلِكَ طَلاَقاً، وَإِنَّمَا فَسَخَهَا مِنْهُ الْإِسْلاَمُ، بِغَيْرِ طَلاَقٍ.
ما جاء في الحكمين
2168 - مَا جَاءَ فِي الْحَكَمَيْنِ
2169 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ فِي الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ -[842]- عَلِيمًا خَبِيرًا} [النساء 4: 35]. إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَةَ بَيْنَهُمَا، وَالِاجْتِمَاعَ. قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ الْحَكَمَيْنِ يَجُوزُ قَوْلُهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ [ف: 217] فِي الْفُرْقَةِ، وَالِاجْتِمَاعِ.
يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح
2170 - يَمِينُ الرَّجُلِ بِطَلاَقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ
2171 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ والْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وابْنَ شِهَابٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلاَقِ الْمَرْأَةِ، قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، ثُمَّ أَثِمَ، إِنَّ ذلِكَ لاَزِمٌ لَهُ، إِذَا نَكَحَهَا.
2172 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ - فِي مَنْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا، فَهِيَ طَالِقٌ -: إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً، أَوِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ. قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا (1) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
2173 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ الطَّلاَقُ. وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا، فَهِيَ طَالِقٌ. وَمَالُهُ صَدَقَةٌ. إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا، وَكَذَا. فَحَنِثَ. -[843]- قَالَ: أَمَّا [ن: 94 - ب] نِسَاؤُهُ، فَطَلاَقٌ (1) كَمَا قَالَ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا، فَهِيَ طَالِقٌ. فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، أَوْ قَبِيلَةً، أَوْ أَرْضاً، أَوْ نَحْوَ هذَا، فَلَيْسَ يَلْزَمُهُ ذلِكَ، وَلْيَتَزَوَّجْ مَا شَاءَ. وَأَمَّا مَالُهُ فَلْيَتَصَدَّقْ (2) بِثُلُثِهِ.
أجل الذي لا يمس امرأته
2174 - أَجَلُ الَّذِي لاَ يَمَسُّ امْرَأَتَهُ
2175 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ، سَنَةً، فَإِنْ (1) مَسَّهَا، وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
2176 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ (1) ابْنَ شِهَابٍ: مَتَى يُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ؟ أَمِنْ يَوْمِ يَبْنِي (2) بِهَا، أَمْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ؟ فَقَالَ: بَلْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ (3).
2177 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الَّذِي قَدْ مَسَّ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ اعْتَرَضَ عَنْهَا، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
جامع الطلاق
2178 - جَامِعُ الطَّلاَقِ
2179/ 520 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولاَللهِصلى الله عليه وسلم قَالَ: لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ (1)، أَسْلَمَ، وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، حِينَ أَسْلَمَ الثَّقَفِيُّ: أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً. وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ.
2180 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ وعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كُلُّهُمْ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: [ق: 142 - ب] سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، تَطْلِيقَةً، أَوْ -[845]- تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا، حَتَّى تَحِلَّ، وَتَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. فَيَمُوتُ عَنْهَا، أَوْ يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا [ن: 95 - أ] الْأَوَّلُ. فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاَقِهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ، السُّنَّةُ عِنْدَنَا، الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا.
2181 - مَالِكٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْأَحْنَفِ؛ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ (1)، لِعَبْدِ الرَّحْمنِبْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ. قَالَ: فَدَعَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ زَيْدِبْنِ الْخَطَّابِ. فَجِئْتُهُ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ. فَإِذَا سِيَاطٌ مَوْضُوعَةٌ (2). وَإِذَا قَيْدَانِ مِنْ حَدِيدٍ. وَعَبْدَانِ لَهُ، قَدْ أَجْلَسَهُمَا. فَقَالَ: طَلِّقْهَا وَإِلاَّ. وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ. فَعَلْتُ بِكَ [ف: 218] كَذَا، وَكَذَا. قَالَ: فَقُلْتُ: هِيَ الطَّلاَقُ أَلْفاً. قَالَ: فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ، فَأَدْرَكْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، بِطَرِيقِ مَكَّةَ، قَالَ: فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي. فَتَغَيَّظَ عَبْدُ اللهِ، وَقَالَ: لَيْسَ ذلِكَ بِطَلاَقٍ (3). وَإِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ. فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَلَمْ تُقْرِرْنِي نَفْسِي، حَتَّى أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ، أَمِيرٌ (4) عَلَيْهَا، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي، وَبِالَّذِي قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. -[846]- قَالَ: فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ؛ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ. وَكَتَبَ إِلَى جَابِرِ بْنِ الْأَسْوَدِ الزُّهْرِيِّ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ (5)، يَأْمُرُهُ أَنْ يُعَاقِبَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، وَأَنْ يُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي (6). قَالَ: فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَجَهَّزَتْ صَفِيَّةُ، امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، امْرَأَتِي، حَتَّى أَدْخَلَتْهَا عَلَيَّ، بِعِلْمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، ثُمَّ دَعَوْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَوْمَ عُرْسِي، لِوَلِيمَتِي، فَجَاءَنِي.
2182 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَرَأَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (1). قَالَ مَالِكٌ: يَعْنِي بِذلِكَ، أَنْ يُطَلِّقَ (2) فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً (3).
2183/ 521 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، [ن: 95 - ب] عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، كَانَ ذلِكَ لَهُ، وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ. فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا، رَاجَعَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا. ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ، لاَ آوِيكِ إِلَيَّ، وَلاَ تَحِلِّينَ أَبَداً. فَأَنْزَلَ (1) اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ فِإِمْسَاكٌ بِمَعرُوفٍ أَو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة 2: 229]. فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلاَقَ جَدِيداً مِنْ يَوْمِئِذٍ. مَنْ كَانَ طَلَّقَ مِنْهُمْ، أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ.
2184/ 522 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ؛ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، وَلاَ حَاجَةَ لَهُ بِهَا. وَلاَ يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا. كَيْمَا يُطَوِّلُ بِذلِكَ عَلَيْهَا (1) الْعِدَّةَ؛ لِيُضَارَّهَا. فَأَنْزَلَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [البقرة 2: 231]. يَعِظُهُمُ اللهُ بِذلِكَ.
2185 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، -[848]- سُئِلاَ عَنْ طَلاَقِ السَّكْرَانِ. فَقَالاَ: إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ، جَازَ طَلاَقُهُ. وَإِنْ قَتَلَ، قُتِلَ بِهِ. قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
2186 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ [ق: 143 - أ] سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ، أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا.
عدة المتوفى عنها زوجها (1)
2187 - عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا (1)
2188/ 523 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِرَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَبْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرَ الْأَجَلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا [ن: 96 - أ] وَلَدَتْ، فَقَدْ حَلَّتْ. فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهَا عَنْ ذلِكَ. -[849]- فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ، بَعْدَ [ف: 219] وَفَاةِ زَوْجِهَا (1) بِنِصْفِ شَهْرٍ، فَخَطَبَهَا رَجُلاَنِ. أَحَدُهُمَا شَابٌّ، وَالْآخَرُ كَهْلٌ. فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ. فَقَالَ الشَّيْخُ: لَمْ تَحِلِّي بَعْدُ، وَكَانَ أَهْلُهَا غَيَباً. وَرَجَا، إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا، أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ؛ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ».
2189 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ حَامِلٌ؟. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا، فَقَدْ حَلَّتْ. -[850]- فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ. كَانَ عِنْدَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ، لَمْ يُوقِنْ (1) بَعْدُ فَحَلَّتْ.
2190/ 524 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ، نُفِسَتْ، بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ حَلَلْتِ؛ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ».
2191/ 525 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ، تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ. فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، فَقَدْ حَلَّتْ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرَ الْأَجَلَيْنِ (1). فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي. يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ. فَبَعَثُوا كُرَيْباً، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ يَسْأَلُهَا عَنْ ذلِكَ. فَجَاءَهُمْ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ: [ن: 96 - ب]-[851]- وَلَدَتْسُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ، بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ. فَذَكَرَتْ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ؛ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ». قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا (2).
مقام المتوفى عنها زوجها، في بيتها، حتى تحل
2192 - مُقَامُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فِي بَيْتِهَا، حَتَّى تَحِلَّ
2193/ 526 - مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ (1)، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ؛ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ، وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (2)؛ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ. فَإِنَّ زَوْجَهَا -[852]- خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا. حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ (3)، لَحِقَهُمْ، فَقَتَلُوهُ. قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فِي بَنِي خُدْرَةَ. فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي [ق: 143 - ب] فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ، وَلاَ نَفَقَةٍ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ». قَالَتْ: فَانْصَرَفْتُ. حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ، نَادَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ أَمَرَ بِي، فَنُودِيتُ لَهُ، فَقَالَ: «كَيْفَ قُلْتِ». فَرَدَّدْتُ (4) عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ، مِنْ شَأْنِ زَوْجِي. فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ». قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَسَأَلَنِي عَنْ ذلِكَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ. فَاتَّبَعَهُ، وَقَضَى بِهِ (5).
2194 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى [ن: 97 - أ] عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ [ف: 220] مِنَ الْبَيْدَاءِ، يَمْنَعُهُنَّ (1) الْحَجَّ.
2195 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ خَبَّابٍ (1)، تُوُفِّيَ. وَإِنَّ امْرَأَتَهُ جَاءَتْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَتْ لَهُ وَفَاةَ زَوْجِهَا. وَذَكَرَتْ لَهُ حَرْثاً لَهُمْ بِقَنَاةَ (2)، وَسَأَلَتْهُ: هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَبِيتَ فِيهِ؟. فَنَهَاهَا عَنْ ذلِكَ. فَكَانَتْ تَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ، سَحَراً. فَتُصْبِحُ فِي حَرْثِهِمْ (3)، فَتَظَلُّ فِيهِ يَوْمَهَا، ثُمَّ تَدْخُلُ الْمَدِينَةَ، إِذَا أَمْسَتْ، فَتَبِيتُ فِي بَيْتِهَا.
2196 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيََةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنَّهَا تَنْتَوِي (1) حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ (2) الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
2197 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَبِيتُ الْمُتَوَفََى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلاَ الْمَبْتُوتَةُ، إِلاَّ فِي بَيْتِهَا.
عدة أم الولد، إذا توفي (1) سيدها
2198 - عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ (1) سَيِّدُهَا
2199 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: إِنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ، وَبَيْنَ (1) نِسَائِهِمْ. وَكُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدِ رِجَالٍ هَلَكُوا. فَتَزَوَّجُوهُنَّ بَعْدَ حَيْضَةٍ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ. -[855]- فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ، حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (2). فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: سُبْحَانَ اللهِ. يَقُولُ اللهُ فِي كِتَابِهِ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً} [البقرة 2: 234]. مَا هُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ.
2200 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا (1) سَيِّدُهَا، حَيْضَةٌ.
2201 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا، [ن: 97 - ب] حَيْضَةٌ (1). قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا (2). قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ، فَعِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ.
عدة الأمة، إذا توفي عنها زوجها أو سيدها (1)
2202 - عِدَّةُ الْأَمَةِ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا (1)
2203 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانَا يَقُولاَنِ: عِدَّةُ الْأَمَةِ، إِذَا هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا، شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ. قَالَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، مِثْلَ ذلِكَ.
2204 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ طَلاَقاً لَمْ يَبُتَّهَا فِيهِ، لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ. ثُمَّ يَمُوتُ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ الطَّلاَقِ: إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، شَهْرَيْنِ (1) وَخَمْسَ لَيَالٍ. [ق: 144 - أ] وَإِنَّهَا إِنْ عَتَقَتْ (2) وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، ثُمَّ لَمْ تَخْتَرْ فِرَاقَهُ، حَتَّى يَمُوتَ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلاَقِهِ، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً. وَذلِكَ أَنَّهَا إِنَّمَا وَقَعَتْ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ بَعْدَ مَا عَتَقَتْ. فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ. قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
ما جاء في العزل
2205 - مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ
2206/ 527 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، [ف: 221] فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ (1). فَأَصَبْنَا سَبْياً مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ. وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ. وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ. [ن: 98 - أ] فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ، فَقُلْنَا: نَعْزِلُ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ. فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: «مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا. مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ وَهِيَ كَائِنَةٌ».
2207 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَامِرِبْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (1)، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ.
2208 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ (1)، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِأَبِي أَيُّوبَ (2)؛ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ.
2209 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَعْزِلُ. وَكَانَ يَكْرَهُ الْعَزْلَ.
2210 - مَالِكٌ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرِوبْنِ غَزِيَّةَ؛ أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. فَجَاءَهُ ابْنُ قَهْدٍ (1)، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ. فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، إِنَّ عِنْدِي جَوَارِيَ (2)، لَيْسَ نِسَائِي اللاَّتِي -[859]- أُكِنُّ فَأَعْجَبَ (3) إِلَيَّ مِنْهُنَّ. وَلَيْسَ كُلُّهُنَّ يُعْجِبُنِي أَنْ تَحْمِلَ (4) مِنِّي. أَفَأَعْزِلُ؟. فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَفْتِهِ يَا حَجَّاجُ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَغْفِرُ اللهُ لَكَ. إِنَّمَا نَجْلِسُ عِنْدَكَ لِنَتَعَلَّمَ مِنْكَ. قَالَ: أَفْتِهِ. قَالَ: فَقُلْتُ: هُوَ حَرْثُكَ. إِنْ شِئْتَ سَقَيْتَهُ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَهُ. قَالَ: وَكُنْتُ أَسْمَعُ ذلِكَ مِنْ زَيْدٍ. فَقَالَ زَيْدٌ: صَدَقَ.
2211 - مَالِكٌ؛ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ ذَفِيفٌ (1)؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ الْعَزْلِ؟. فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ. فَقَالَ: أَخْبِرِيهِمْ. فَكَأَنَّهَا اسْتَحْيَتْ. فَقَالَ: هُوَ ذلِكَ (2). أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُهُ. يَعْنِي أَنَّهُ يَعْزِلُ.
2212 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَعْزِلُ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ (1)، إِلاَّ بِإِذْنِهَا. -[860]- وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَعْزِلَ عَنْ (2) أَمَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا.
2213 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةُ قَوْمٍ، فَلاَ يَعْزِلُهَا (1) إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ.
ما جاء في الإحداد
2214 - مَا جَاءَ فِي الْإِحْدَادِ
2215/ 528 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلاَثَةَ. قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ (1)، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ. فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ (2)، أَوْ غَيْرُهُ. فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً. ثُمَّ مَسَحَتْ بِعَارِضَيْهَا. ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ، مَا لِي بِالطِّيبِ (3) حَاجَةٌ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ -[861]- تُؤْمِنُ [ق: 144 - ب] بِالله، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً».
2216/ 529 - قَالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا. فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ. ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ، مَا لِي بِالطِّيبِ حَاجَةٌ (1). غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: [ف: 222] «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ. إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً».
2217/ 530 - قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ (1) إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا (2). وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا. أَفَتَكْحُلُهُمَا (3)؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ»، مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثاً. كُلُّ ذلِكَ يَقُولُ: «لاَ». -[862]- ثُمَّ قَالَ: [ن: 99 - أ]: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ (4). وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، تَرْمِي (5) بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ». قَالَ حُمَيْدُ (6) بْنُ نَافِعٍ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟. فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا. دَخَلَتْ حِفْشاً، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا. وَلَمْ تَمَسَّ (7) طِيباً، وَلاَ شَيْئاً، حَتَّى يَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ. ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ. حِمَارٍ، أَوْ شَاةٍ، أَوْ طَيْرٍ (8) فَتَفْتَضُّ (9) بِهِ. فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ، إِلاَّ مَاتَ. ثُمَّ تَخْرُجُ. فَتُعْطَى بَعْرَةً، فَتَرْمِي بِهَا. ثُمَّ تُرَاجِعُ، بَعْدُ، مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ، أَوْ غَيْرِهِ.
2218 - قَالَ مَالِكٌ: الْحِفْشُ، الْبَيْتُ الرَّدِيءُ. وَتَفْتَضُّ، تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا كالنُّشْرَةِ.
2219/ 531 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ وحَفْصَةَ، زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ (1) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ. إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ (2).
2220 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ لِامْرَأَةٍ حَادٍّ عَلَى زَوْجِهَا، اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، فَبَلَغَ ذلِكَ مِنْهَا: اكْتَحِلِي بِكُحْلِ الْجَلاَءِ (1) بِاللَّيْلِ. وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ.
2221 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ، فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتْ عَلَى بَصَرِهَا مِنْ رَمَدٍ بِهَا، أَوْ شَكْوٍ أَصَابَهَا. إِنَّهَا تَكْتَحِلُ، وَتَتَدَاوَى بِدَوَاءٍ، أَوْ كُحْلٍ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ طِيبٌ قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَتِ الضَّرُورَةُ. فَإِنَّ دِينَ اللهِ يُسْرٌ.
2222 - مَالِكٌ، [ن: 99 - ب] عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، وَهِيَ حَادٌّ عَلَى زَوْجِهَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَلَمْ تَكْتَحِلْ، حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا تَرْمَضَانِ (1).
2223 - قَالَ مَالِكٌ: تَدَّهِنُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالزَّيْتِ، وَالشَّبْرَقِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ. إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ.
2224 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْحَادُّ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئاً مِنَ الْحَلْيِ، خَاتَماً، وَلاَ خَلْخَالاً، وَلاَ غَيْرَ ذلِكَ مِنَ الْحَلْيِ. وَلاَ يَلْبَسُ (1) شَيْئاً مِنَ الْعَصْبِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَصْباً غَلِيظاً. وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً بِشَيْءٍ مِنَ الصِّبْغِ إِلاَّ بِالسَّوَادِ. وَلاَ تَمْتَشِطُ إِلاَّ بِالسِّدْرِ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ (2)، مِمَّا لاَ يَخْتَمِرُ (3) فِي رَأْسِهَا (4).
2225/ 532 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَهِيَ حَادٌّ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ. وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنَيْهَا صَبِراً. فَقَالَ: «مَا هذَا، يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟». قَالَتْ: إِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ، يَا رَسُولَ اللهِ. -[866]- قَالَ: «اجْعَلِيهِ (1) بِاللَّيْلِ، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ».
2226 - قَالَ مَالِكٌ: الْإِحْدَادُ [ف: 223] عَلَى الصَّبِيَّةِ (1) الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ، كَهَيْئَتِهِ عَلَى الَّتِي قَدْ بَلَغَتِ (2) الْمَحِيضَ، تَجْتَنِبُ مَا تَجْتَنِبُ الْمَرْأَةُ الْبَالِغَةُ، إِذَا هَلَكَ زَوْجُهَا.
2227 - قَالَ مَالِكٌ: تُحِدُّ الْأَمَةُ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ، مِثْلَ عِدَّتِهَا.
2228 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ إِحْدَادٌ، إِذَا هَلَكَ عَنْهَا سَيِّدُهَا. وَلاَ عَلَى أَمَةٍ يَمُوتُ عَنْهَا سَيِّدُهَا، إِحْدَادٌ. وَإِنَّمَا الْإِحْدَادُ عَلَى ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ.
2229 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ، كَانَتْ تَقُولُ: تَجْمَعُ الْحَادُّ رَأْسَهَا بِالسِّدْرِ، وَالزَّيْتِ.
2230 - كَمُلَ كِتَابُ الطَّلاَقِ، والْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (1).
كتاب الرضاعة
2231 - [ق: 83 - أ] [ن: 100 - أ] كِتَابُ الرَّضَاعَةِ (1) بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.
رضاعة الصغير
2232 - رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ
2233/ 533 - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ عِنْدَهَا. وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. -[868]- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «أُرَاهُ فُلاَناً، لِعَمٍّ لِحَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ». فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيّاً، لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ؟. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ. إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ».
2234/ 534 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ. فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ، حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَجَاءَ (1) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ، [ن: 83 - ب] فَأْذَنِي لَهُ». قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهُ، يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةٌ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ (2). فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ، فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ». قَالَتْ عَائِشَةُ: وَذلِكَ بَعْدَمَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ.
2235/ 535 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ [ن: 100 - ب] أَفْلَحَ، أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ (1)، جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ (2). قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ. فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ. فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ (3).
2236 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَ (1) مَصَّةً وَاحِدَةً، فَهُوَ يُحَرِّمُ.
2237/ 536 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلاَماً، وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً. فَقِيلَ لَهُ: هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلاَمُ الْجَارِيَةَ؟. -[870]- فَقَالَ: لاَ. اللَّقَاحُ وَاحِدٌ (1).
2238 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: لاَ رَضَاعَةَ إِلاَّ لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ. وَلاَ رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ.
2239 - مَالِكٌ، [ف: 224] عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَ يَرْضَعُ، إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ: أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ، حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيَّ. قَالَ سَالِمٌ: فَأَرْضَعَتْنِي أُمُّ كُلْثُومٍ ثَلاَثَ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ مَرِضَتْ (1)، فَلَمْ تُرْضِعْنِي غَيْرَ ثَلاَثِ مِرَارٍ، فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ، لَمْ تُتِمَّ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ.
2240 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ -[871]- حَفْصَةَ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَرْسَلَتْ بِعَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، تُرْضِعُهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ؛ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا، وَهُوَ [ن: 101 - أ] صَغِيرٌ يَرْضَعُ، فَفَعَلَتْ. فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا.
2241 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ أَخَوَاتُهَا، وَبَنَاتُ أَخِيهَا (1). وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَاءُ إِخْوَتِهَا.
2242 - مَالِكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الرَّضَاعَةِ. فَقَالَ سَعِيدٌ: كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً، فَهُوَ (1) يُحَرِّمُ. وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ. -[872]- قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ: ثُمَّ سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ. فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ.
2243 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: لاَ رَضَاعَةَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ. وَإِلاَّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَالدَّمَ.
2244 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الرَّضَاعَةُ. قَلِيلُهَا، وَكَثِيرُهَا، تُحَرِّمُ. وَالرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ تُحَرِّمُ.
2245 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَالرَّضَاعَةُ، قَلِيلُهَا، وَكَثِيرُهَا، إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ يُحَرِّمُ. قَالَ: فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ (1)، فَإِنَّ قَلِيلَهُ، وَكَثِيرَهُ لاَ يُحَرِّمُ شَيْئاً. وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ [ق: 84 - أ].
ما جاء في الرضاعة بعد الكبر (1)
2246 - مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ بَعْدَ الْكِبَرِ (1)
2247/ 537 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ. فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ. وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْراً. كَانَ تَبَنَّى سَالِماً، الَّذِي (1) يُقَالُ لَهُ سَالِمٌ، مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، [ن: 101 - ب] كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ. وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ، سَالِماً. وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ. أَنْكَحَهُ ابْنَةَ (2) أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ. وَهِيَ يَوْمَئِذٍ (3) مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ. وَهِيَ (4) مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ. فَلَمَّا أَنْزَلاَللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ، فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، مَا أَنْزَلَ. فَقَالَ: {اِدْعُوهُمْ لأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَواليكُمْ} [الأحزاب 33: 5]. رُدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ. فَمَنْ (5) لَمْ يُعْلَمْ أَبُوهُ، رُدَّ إِلَى مَوْلاَهُ (6). فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ، وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ. وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا -[874]- رَسُولَ اللهِ، كُنَّا نَرَى سَالِماً وَلَداً، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ، وَأَنَا فُضُلٌ. وَلَيْسَ لَنَا إِلاَّ بَيْتٌ وَاحِدٌ. فَمَاذَا تَرَى فِي شَأْنِهِ؟ [ف: 225]. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا بَلَغَنَا: «أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ؛ فَتُحَرِّمُ (7) بِلَبَنِهَا». وَكَانَتْ تَرَاهُ (8) ابْناً مِنَ الرَّضَاعَةِ (9). فَأَخَذَتْ بِذلِكَ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ. فِي مَنْ كَانَتْ تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ. فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. وَبَنَاتَ أُخْتِهَا (10) أَنْ تُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ وَأَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ. وَقُلْنَ: لاَ وَاللهِ، مَا نُرَى الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلاَّ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ [ن: 102 - أ] وَحْدَهُ. لاَ، وَاللهِ، لاَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ. فَعَلَى هذَا كَانَ (11) أَزْوَاجُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ.
2248 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ، يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: جَاءَ رَجُلٌ (1) إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ: إِنِّي كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ. وَكُنْتُ أَطَؤُهَا. فَعَمَدَتِ امْرَأَتِي إِلَيْهَا، فَأَرْضَعَتْهَا. فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: دُونَكَ. فَقَدْ، وَاللهِ، أَرْضَعْتُهَا. فَقَالَ عُمَرُ: أَوْجِعْهَا (2)، وَأْتِ جَارِيَتَكَ. فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ، رَضَاعَةُ الصِّغَرِ (3).
2249 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، فَقَالَ: إِنِّي مَصِصْتُ عَنِ امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَناً، فَذَهَبَ فِي بَطْنِي. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لاَ أُرَاهَا إِلاَّ قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: انْظُرْ مَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَمَا تَقُولُ أَنْتَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: (1) لاَ رَضَاعَةَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ (2). فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ، مَا كَانَ هذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ.
جامع ما جاء في الرضاعة
2250 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ
2251/ 538 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (1)، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ».
2252/ 539 - مَالِكٌ، [ق: 84 - ب] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ نَوْفَلٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ (1)؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا سَمِعْتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ (2). حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ، وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذلِكَ، فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ». قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْغِيلَةُ، أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ تُرْضِعُ.
2253/ 540 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ -[878]- عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ - عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ. ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ. فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مِمَّا يُقْرَأُ فِي (1) الْقُرْآنِ. قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى [ف: 226] هذَا.
2254 - تَمَّ كِتَابُ الرَّضَاعَةَ، والْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
كتاب البيوع
2255 - [ق: 146 - ب]، [ش: 151] كِتَابُ الْبُيُوعِ بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ.
ما جاء في بيع العربان
2256 - مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعُرْبَانِ
2257/ 541 - مَالِكٌ، عَنِ الثِّقَةِ (1)، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ. أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ. ثُمَّ يَقُولُ لِلَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ، أَوْ تَكَارَى مِنْهُ: -[880]- أُعْطِيكَ دِينَاراً، أَوْ دِرْهَماً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، أَوْ أَقَلَّ. عَلَى أَنِّي إِنْ أَخَذْتُ السِّلْعَةَ، أَوْ رَكِبْتُ مَا تَكَارَيْتُ مِنْكَ، فَالَّذِي أَعْطَيْتُكَ (2) هُوَ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ. أَوْ مِنْ كِرَاءِ الدَّابَّةِ، وَإِنْ تَرَكْتُ ابْتِيَاعَ السِّلْعَةِ، أَوْ كِرَاءَ (3) الدَّابَّةِ، فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ بَاطِلٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ.
2258 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَبْتَاعَ (1) الْعَبْدَ التَّاجِرَ الْفَصِيحَ، بِالْأَعْبُدِ مِنَ الْحَبَشَةِ، أَوْ مِنْ جِنْسٍ مِنَ الْأَجْنَاسِ، لَيْسُوا مِثْلَهُ فِي الْفَصَاحَةِ، وَلاَ فِي التِّجَارَةِ، وَالنَّفَاذِ، وَالْمَعْرِفَةِ. لاَ بَأْسَ بِهذَا، أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ الْعَبْدَ بِالْعَبْدَيْنِ، أَوْ بِالْأَعْبُدِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. إِذَا اخْتَلَفَ، فَبَانَ اخْتِلاَفُهُ (2). فَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُ ذلِكَ بَعْضاً، حَتَّى يَتَقَارَبَ، فَلاَ تَأْخُذَنْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُمْ.
2259 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا [ش: 152] اشْتَرَيْتَ مِنْ -[881]- ذلِكَ، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ. إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ.
2260 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى جَنِينٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، إِذَا بِيعَتْ. لِأَنَّ ذلِكَ غَرَرٌ. لاَ يُدْرَى أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ (1) أُنْثَى أو حَسَنٌ (2) أَوْ قَبِيحٌ، أَوْ نَاقِصٌ، أَوْ تَامٌّ، أَوْ حَيٌّ أَوْ مَيِّتٌ؟. وَذلِكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا.
2261 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ، بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَنْدَمُ الْبَائِعُ. فَيَسْأَلُ الْمُبْتَاعَ أَنْ يُقِيلَهُ (1) بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ نَقْداً. أَوْ إِلَى أَجَلٍ. وَيَمْحُو عَنْهُ الْمِائَةَ دِينَارٍ الَّتِي لَهُ. قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِذلِكَ. وَإِنْ نَدِمَ الْمُبْتَاعُ، فَسَأَلَ الْبَائِعَ أَنْ يُقِيلَهُ فِي الْجَارِيَةِ، أَوِ الْعَبْدِ، وَيَزِيدَهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْداً، أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَى إِلَيْهِ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ. فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَنْبَغِي. وَإِنَّمَا كَرِهَ ذلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ كَأَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ مِائَةَ دِينَارٍ لَهُ، إِلَى سَنَةٍ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، بِجَارِيَةٍ، وَبِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً. أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ السَّنَةِ. فَدَخَلَ -[882]- فِي ذلِكَ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ (2).
2262 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مِنَ الرَّجُلِ الْجَارِيَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ ذلِكَ الْأَجَلِ، الَّذِي بَاعَهَا إِلَيْهِ: إِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. وَتَفْسِيرُ مَا كَرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَبْتَاعُهَا إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنْهُ. يَبِيعُهَا بِثَلاَثِينَ دِينَاراً إِلَى شَهْرٍ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا بِسِتِّينَ دِينَاراً، إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى نِصْفِ [ف: 227] سَنَةٍ. فَصَارَ، إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ [ق: 147 - أ] سِلْعَتُهُ بِعَيْنِهَا، وَأَعْطَاهُ صَاحِبُهُ (1) ثَلاَثِينَ دِينَاراً، إِلَى شَهْرٍ؛ بِسِتِّينَ دِينَاراً، إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ. فَهذَا لاَ يَنْبَغِي (2).
مال المملوك
2263 - مَالُ الْمَمْلُوكِ
2264/ 542 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ -[883]- الْخَطَّابِ، قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْداً، وَلَهُ مَالٌ. فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ (1) الْمُبْتَاعُ.
2265 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُبْتَاعَ إِنِ (1) اشْتَرَطَ مَالَ الْعَبْدِ، فَهُوَ لَهُ. نَقْداً كَانَ، أَوْ دَيْناً، أَوْ عَرْضاً. يُعْلَمُ (2)، أَوْ لاَ يُعْلَمُ. وَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ أَكْثَرُ مِمَّا اشْتُرِيَ بِهِ، كَانَ ثَمَنُهُ نَقْداً، أَوْ دَيْناً، أَوْ عَرْضاً. وَذلِكَ أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ زَكَاةٌ. وَإِنْ كَانَتْ لِلْعَبْدِ جَارِيَةٌ اسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِمِلْكِهِ إِيَّاهَا. وَإِنْ عَتَقَ (3) الْعَبْدُ، أَوْ كَاتَبَ (4)، تَبِعَهُ مَالُهُ. وَإِنْ أَفْلَسَ، أَخَذَ الْغُرَمَاءُ مَالَهُ. وَلَمْ يُتَّبَعْ سَيِّدُهُ بِشَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ.
العهدة (1)
2266 - الْعُهْدَةُ (1)
2267 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ -[884]- حَزْمٍ؛ أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ وهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، كَانَا يَذْكُرَانِ فِي خُطْبَتِهِمَا عُهْدَةَ الرَّقِيقِ فِي الْأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ مِنْ حِينِ يُشْتَرَى الْعَبْدُ، أَوِ الْوَلِيدَةُ. وَعُهْدَةَ السَّنَةِ.
2268 - قَالَ مَالِكٌ: مَا أَصَابَ الْعَبْدُ، أَوِ الْوَلِيدَةُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ، مِنْ حِينِ يُشْتَرَيَانِ، حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَيَّامُ الثَّلاَثَةُ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ. وَإِنَّ عُهْدَةَ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ. فَقَدْ بَرِئَ الْبَائِعُ مِنَ الْعُهْدَةِ (1) كُلِّهَا.
2269 - وَ (1) مَنْ بَاعَ عَبْداً، أَوْ وَلِيدَةً مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ، أَوْ غَيْرِهِمْ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. وَلاَ عُهْدَةَ عَلَيْهِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ عَيْباً، فَكَتَمَهُ. فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْباً، فَكَتَمَهُ، لَمْ تَنْفَعْهُ الْبَرَاءَةُ. وَكَانَ ذلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُوداً. وَلاَ عُهْدَةَ عِنْدَنَا، إِلاَّ فِي الرَّقِيقِ.
العيب في الرقيق
2270 - الْعَيْبُ فِي الرَّقِيقِ
2271 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، بَاعَ غُلاَماً لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ. وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ. فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: بِالْغُلاَمِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي. فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَبْنِ عَفَّانَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْداً، وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ. فَقَضَى عُثْمَانُ، عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ، لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ، وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ. فَأَبَى عَبْدُ اللهِ أَنْ يَحْلِفَ. وَارْتَجَعَ (1) الْعَبْدَ (2) فَصَحَّ عِنْدَهُ، فَبَاعَهُ عَبْدُ اللهِ بَعْدَ ذلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
2272 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّ كُلَّ مَنِ ابْتَاعَ وَلِيدَةً، فَحَمَلَتْ. أَوْ عَبْداً، فَأَعْتَقَهُ. وَكُلَّ أَمْرٍ دَخَلَهُ الْفَوَاتُ (1)، حَتَّى لاَ يُسْتَطَاعَ رَدُّهُ. فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ، إِنَّهُ قَدْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِي بَاعَهُ. أَوْ عُلِمَ ذلِكَ بِاعْتِرَافٍ أَوْ غَيْرِهِ. [ف: 228] فَإِنَّ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ يُقَوَّمُ (2)، وَبِهِ الْعَيْبُ -[886]- الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ. فَيُرَدُّ مِنَ الثَّمَنِ قَدْرُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحاً، وَقِيمَتِهِ وَبِهِ ذلِكَ الْعَيْبُ.
2273 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ (1)، [ق: 147 - ب] ثُمَّ يَظْهَرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ يَرُدُّهُ مِنْهُ، وَقَدْ حَدَثَ بِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ آخَرُ: إِنَّهُ، إِذَا كَانَ الْعَيْبُ الَّذِي حَدَثَ بِهِ مُفْسِداً (2). مِثْلُ الْقَطْعِ، أَوِ الْعَوَرِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُفْسِدَةِ. فَإِنَّ الَّذِي اشْتَرَى الْعَبْدَ (3) بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ، بِقَدْرِ الْعَيْبِ الَّذِي كَانَ بِالْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، وُضِعَ عَنْهُ (4). وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَغْرَمَ قَدْرَ مَا أَصَابَ الْعَبْدَ عِنْدَهُ، ثُمَّ يَرُدُّ الْعَبْدَ، فَذلِكَ لَهُ. وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ، أُقِيمَ الْعَبْدُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ. فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهُ. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ، يَوْمَ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ عَيْبٍ، مِائَةَ دِينَارٍ. وَقِيمَتُهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ وَبِهِ الْعَيْبُ، ثَمَانُونَ دِينَاراً. وُضِعَ عَنِ -[887]- الْمُشْتَرِي مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ. وَإِنَّمَا تَكُونُ الْقِيمَةُ، يَوْمَ اشْتُرِيَ الْعَبْدُ.
2274 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّهُ مَنْ رَدَّ وَلِيدَةً؛ مِنْ عَيْبٍ وَجَدَهُ بِهَا. وَقَدْ أَصَابَهَا: أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً، فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا (1). وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّباً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي إِصَابَتِهِ إِيَّاهَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ كَانَ ضَامِناً لَهَا.
2275 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. فِي مَنْ بَاعَ عَبْداً، أَوْ وَلِيدَةً، أَوْ حَيَوَاناً (1)، بِالْبَرَاءَةِ. مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ، أَوْ غَيْرِهِمْ. فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيمَا بَاعَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ فِي ذلِكَ عَيْباً (2)، فَكَتَمَهُ (3)، فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْباً، فَكَتَمَهُ، لَمْ تَنْفَعْهُ تَبْرِئَتُهُ. وَكَانَ مَا بَاعَ مَرْدُوداً عَلَيْهِ.
2276 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْجَارِيَةِ تُبَاعُ بِالْجَارِيَتَيْنِ، ثُمَّ يُوجَدُ بِإِحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ. -[888]- قَالَ: تُقَامُ الْجَارِيَةُ الَّتِي كَانَتْ قِيمَةَ الْجَارِيَتَيْنِ. فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهَا. ثُمَّ تُقَامُ الْجَارِيَتَانِ بِغَيْرِ الْعَيْبِ الَّذِي وُجِدَ بِإِحْدَاهُمَا تُقَامَانِ صَحِيحَتَيْنِ [ش: 154] سَالِمَتَيْنِ. ثُمَّ يُقْسَمُ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ الَّتِي بِيعَتْ بِالْجَارِيَتَيْنِ، عَلَيْهِمَا، بِقَدْرِ ثَمَنِهَا (1) حَتَّى تَقَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حِصَّتُهَا مِنْ ذلِكَ. عَلَى الْمُرْتَفِعَةِ بِقَدْرِ ارْتِفَاعِهَا. وَعَلَى الْأُخْرَى بِقَدْرِهَا. ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى الَّتِي بِهَا الْعَيْبُ. فَيُرَدُّ بِقَدْرِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا (2) مِنْ تِلْكَ الْحِصَّةِ. إِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً، أَوْ قَلِيلَةً. وَإِنَّمَا تَكُونُ قِيمَةُ الْجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِ، يَوْمَ قَبْضِهِمَا (3).
2277 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ فَيُؤَاجِرُهُ بِالْإِجَارَةِ الْعَظِيمَةِ، أَوِ الْغَلَّةِ (1). ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْباً يُرَدُّ مِنْهُ: إِنَّهُ يَرُدُّهُ بِذلِكَ الْعَيْبِ. وَتَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ، وَغَلَّتُهُ. وَذلِكَ الْأَمْرُ (2) الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ، بِبَلَدِنَا. وَذلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ عَبْداً، فَبَنَى لَهُ دَاراً، قِيمَةُ بُنْيَانِهَا ثَمَنُ الْعَبْدِ -[889]- أَضْعَافاً. ثُمَّ يُوجَدُ (3) بِهِ عَيْبٌ يُرَدُّهُ (4) مِنْهُ، رَدَّهُ. وَلاَ يُحْسَبُ (5) لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ إِجَارَةٌ فِيمَا عَمِلَ لَهُ. فَكَذلِكَ تَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ، إِذَا آجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ. لِأَنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ. قَالَ: (6) وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
2278 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، فِي مَنِ ابْتَاعَ رَقِيقاً فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ. فَوَجَدَ فِي ذلِكَ (1) الرَّقِيقِ عَبْداً [ف: 229] مَسْرُوقاً. أَوْ وَجَدَ بِعَبْدٍ مِنْهُمْ عَيْباً. قَالَ: يُنْظَرُ فِيمَا وُجِدَ مَسْرُوقاً. أَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْباً (2). فَإِنْ كَانَ هُوَ وَجْهَ ذلِكَ (3) الرَّقِيقِ أَوْ أَكْثَرُهُ (4) ثَمَناً. أَوْ مِنْ أَجْلِهِ اشْتُرِيَ. وَهُوَ [ق: 148 - أ] الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ لَوْ سَلِمَ، فِيمَا يَرَى النَّاسُ. كَانَ ذلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُوداً كُلُّهُ. قَالَ: (5) وَإِنْ كَانَ الَّذِي وُجِدَ مَسْرُوقاً. أَوْ وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ، مِنْ ذلِكَ (6) الرَّقِيقِ، فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْهُ. لَيْسَ هُوَ وَجْهَ ذلِكَ (7) الرَّقِيقِ. وَلاَ مِنْ -[890]- أَجْلِهِ اشْتُرِيَ. وَلاَ فِيهِ الْفَضْلُ، فِيمَا يَرَى النَّاسُ. رُدَّ ذلِكَ الَّذِي وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ. أَوْ وُجِدَ مَسْرُوقاً بِعَيْنِهِ، بِقَدْرِ قِيمَتِهِ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتُرِيَ بِهِ أُولَئِكَ الرَّقِيقَ (8).
ما يفعل في الوليدة، إذا بيعت. والشرط فيها
2279 - مَا يُفْعَلُ فِي الْوَلِيدَةِ، إِذَا بِيعَت. وَالشَّرْطُ فِيهَا
2280 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ (1) عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَبْنِ مَسْعُودٍ؛ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ. وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ، أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا، فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ. فَسَأَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ ذلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لاَ تَقْرَبْهَا (2)، وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ.
2281 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَيَطَأُ -[891]- الرَّجُلُ وَلِيدَةً، إِلاَّ وَلِيدَةً، إِنْ شَاءَ بَاعَهَا. وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا. وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا. وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ.
2282 - قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً (1) عَلَى شَرْطٍ أَنَّهُ لاَ يَبِيعُهَا، وَلاَ يَهَبُهَا، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا. وَذلِكَ، أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، وَلاَ أَنْ يَهَبَهَا (2). فَإِذَا كَانَ لاَ يَمْلِكُ ذلِكَ مِنْهَا، فَلَمْ يَمْلِكْهَا مِلْكاً تَامّاً. لِأَنَّهُ قَدِ اسْتُثْنِيَ عَلَيْهِ فِيهَا مَا مِلْكُهُ بِيَدِ غَيْرِهِ. فَإِذَا دَخَلَ هذَا الشَّرْطُ، لَمْ يَصْلُحْ. وَكَانَ بَيْعاً مَكْرُوهاً.
النهي عن أن يطأ الرجل وليدة. ولها زوج
2283 - النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً. وَلَهَا زَوْجٌ
2284 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ (1)، أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً وَلَهَا [ش: 155] زَوْجٌ. ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ. فَقَالَ عُثْمَانُ: لاَ أَقْرَبُهَا، حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا. فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا. فَفَارَقَهَا (2).
2285 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ، ابْتَاعَ وَلِيدَةً (1). فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ. فَرَدَّهَا.
ما جاء في ثمر المال يباع أصله
2286 - مَا جَاءَ فِي ثَمَرِ الْمَالِ يُبَاعُ أَصْلُهُ
2287/ 543 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ (1) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ. فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (2).
النهي عن بيع الثمار، حتى يبدو صلاحها
2288 - النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا
2289/ 544 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، -[893]- نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ [ف: 230] حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا. نَهَى الْبَائِعَ، وَالْمُشْتَرِيَ.
2290/ 545 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا تُزْهِيَ؟. فَقَالَ: «حِينَ (1) تَحْمَرُّ». وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، فَفِيمَ (2) يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟».
2291/ 546 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَارِثَةَ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، [ق: 148 - ب] نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ (1).
2292 - قَالَ مَالِكٌ: وَبَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
2293 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِبْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَبِيعُ ثِمَارَهُ، حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا (1).
2294 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي بَيْعِ الْبِطِّيخِ، وَالْقِثَّاءِ، وَالْخِرْبِزِ، -[895]- وَالْجَزَرِ (1) أنَّ بَيْعَهُ إِذَا بَدَا صَلاَحُهُ، حَلاَلٌ جَائِزٌ. ثُمَّ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مَا يَنْبُتُ، حَتَّى يَنْقَطِعَ ثَمَرُهُ، وَيَهْلِكَ. وَلَيْسَ فِي ذلِكَ وَقْتٌ يُؤَقَّتُ. وَذلِكَ أَنَّ وَقْتَهُ مَعْرُوفٌ عِنْدَ النَّاسِ. وَرُبَّمَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ. فَقَطَعَتْ ثَمَرَتَهُ، قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ ذلِكَ الْوَقْتُ. فَإِذَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ. بِجَائِحَةٍ تَبْلُغُ الثُّلُثَ، فَصَاعِداً. كَانَ ذلِكَ مَوْضُوعاً عَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ.
بيع العرية (1)
2295 - بَيْعُ الْعَرِيَّةِ (1)
2296/ 547 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا (1).
2297/ 548 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا. فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ - شَكَّ دَاوُدُ - قَالَ: خَمْسَةٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.
2298 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا تُبَاعُ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا (1) مِنَ التَّمْرِ. يُتَحَرَّى -[897]- ذلِكَ، وَتُخْرَصُ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ، وَلَيْسَتْ لَهُ مَكِيلَةٌ. وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لِأَنَّهُ أُنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ التَّوْلِيَةِ، وَالْإِقَالَةِ، وَالشِّرْكِ. وَلَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْبُيُوعِ، مَا أَشْرَكَ أَحَدٌ أَحَداً فِي طَعَامٍ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. وَلاَ أَقَالَهُ مِنْهُ. وَلاَ وَلاَّهُ أَحَداً، حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ [ش: 156].
الجائحة في بيع الثمار، والزرع
2299 - الْجَائِحَةُ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ، وَالزَّرْعِ
2300/ 549 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَعَالَجَهُ، وَقَامَ فِيهِ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ (1) لَهُ النُّقْصَانُ. فَسَأَلَ رَبَّ الْحَائِطِ أَنْ يَضَعَ لَهُ، أَوْ أَنْ يُقِيلَهُ. فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَفْعَلَ. فَذَهَبَتْ أُمُّ الْمُشْتَرِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَأَلَّى أَنْ لاَ يَفْعَلَ خَيْراً». فَسَمِعَ بِذلِكَ رَبُّ الْحَائِطِ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هُوَ لَهُ (2).
2301 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَضَى بِوَضْعِ الْجَائِحَةِ. -[898]- قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
2302 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْجَائِحَةُ الَّتِي تُوضَعُ عَنِ الْمُشْتَرِي. الثُّلُثُ، فَصَاعِداً. وَلاَ يَكُونُ مَا (1) دُونَ ذلِكَ جَائِحَةً (2) [ف: 231].
ما يجوز من (1) استثناء الثمر
2303 - مَا يَجُوزُ مِنِ (1) اسْتِثْنَاءِ الثَّمَرِ
2304 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ (1) حَائِطِهِ، وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ.
2305 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ، بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ [ق: 149 - أ] لَهُ، يُقَالُ لَهُ الْأَفْرَاقُ بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ. وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ (1).
2306 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَارِثَةَ؛ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا، وَتَسْتَثْنِي مِنْهَا.
2307 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الثَّمَرِ. لاَ يُجَاوِزُ ذلِكَ. وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ، فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ.
2308 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الرَّجُلُ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ. وَيَسْتَثْنِي مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ، ثَمَرَ نَخْلَةٍ، أَوْ نَخَلاَتٍ يَخْتَارُهَا. وَيُسَمِّي عَدَدَهَا فَلاَ أَرَى بِذلِكَ بَأْساً. لِأَنَّ رَبَّ الْحَائِطِ إِنَّمَا اسْتَثْنَى شَيْئاً مِنْ حَائِطِ نَفْسِهِ. وَإِنَّمَا ذلِكَ شَيْءٌ احْتَبَسَهُ مِنْ حَائِطِهِ. وَأَمْسَكَهُ، لَمْ يَبِعْهُ. وَبَاعَ مِنْ حَائِطِهِ مَا سِوَى ذلِكَ.
ما يكره من بيع التمر (1)
2309 - مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ (1)
2310/ 550 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ». -[900]- فَقِيلَ لَهُ: (1) إِنَّ عَامِلَكَ (2) عَلَى خَيْبَرَ يَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ادْعُوهُ لِي»، فَدُعِيَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَتَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ؟». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لاَ يَبِيعُونَنِي (3) الْجَنِيبَ بِالْجَمْعِ، صَاعاً بِصَاعٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بِعِ الْجَمْعَ بِالْدَّرَاهِمِ. ثُمَّ ابْتَعْ (4) بِالدَّرَاهِمِ جَنِيباً».
2311/ 551 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ (1)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، اسْتَعْمَلَ رَجُلاً (2) عَلَى خَيْبَرَ. فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟». -[901]- فَقَالَ: لاَ وَاللهِ (3) يَا رَسُولَ اللهِ. إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هذَا بِالصَّاعَيْنِ. وَالصَّاعَيْنِ بِثَلاَثَةٍ (4). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَفْعَلْ. بِعِ الْجَمْعَ (5) بِالدَّرَاهِمِ. [ش: 157] ثُمَّ ابْتَعْ (6) بِالدَّرَاهِمِ جَنِيباً».
2312/ 552 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ (1)؛ أَنَّ زَيْداً، أَبَا عَيَّاشٍ، -[902]- أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ (2) بِالسُّلْتِ. فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ؟. قَالَ: الْبَيْضَاءُ. فَنَهَاهُ عَنْ ذلِكَ. وَقَالَ سَعْدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟». فَقَالُوا: نَعَمْ. فَنَهَى عَنْ ذلِكَ (3).
المزابنة، والمحاقلة
2313 - الْمُزَابَنَةُ، وَالْمُحَاقَلَةُ
2314/ 553 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ [ف: 232] الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلاً. وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً.
2315/ 554 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى -[904]- ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ [ق: 149 - ب] الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ. وَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ.
2316/ 555 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ. وَالْمُحَاقَلَةُ: اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ، وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ. -[905]- فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذلِكَ.
2317 - قَالَ مَالِكٌ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَتَفْسِيرُ الْمُزَابَنَةِ: أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْجِزَافِ الَّذِي لاَ يُعْلَمُ كَيْلُهُ، وَلاَ وَزْنُهُ، وَلاَ عَدَدُهُ، ابْتِيعَ (1) بِشَيْءٍ مُسَمًّى مِنَ الْكَيْلِ، أَوِ الْوَزْنِ، أَوِ الْعَدَدِ. وَذلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الطَّعَامُ الْمُصَبَّرُ الَّذِي لاَ يُعْلَمُ كَيْلُهُ مِنَ الْحِنْطَةِ، أَوِ التَّمْرِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْأَطْعِمَةِ. أَوْ يَكُونُ لِلرَّجُلِ السِّلْعَةُ مِنَ الْخَبَطِ، أَوِ النَّوَى، أَوِ الْقَضْبِ، أَوِ الْعُصْفُرِ، أَوِ الْكُرْسُفِ، أَوِ الْكَتَّانِ، أَوِ الْقَزِّ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ السِّلَعِ. لاَ يُعْلَمُ كَيْلُ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، وَلاَ وَزْنُهُ، وَلاَ عَدَدُهُ. فَيَقُولُ الرَّجُلُ لِرَبِّ تِلْكَ السِّلْعَةِ: كِلْ سِلْعَتَكَ هذِهِ. أَوْ مُرْ مَنْ يَكِيلُهَا. أَوْ زِنْ مِنْ ذلِكَ مَا يُوزَنُ. أَوْ اعْدُدْ مِنْهَا مَا كَانَ يُعَدُّ (2). فَمَا نَقَصَ مِنْ كَذَا وَكَذَا صَاعاً، لِتَسْمِيَةٍ يُسَمِّيهَا. أَوْ وَزْنِ كَذَا، وَكَذَا رِطْلاً. أَوْ عَدَدِ كَذَا، وَكَذَا. فَمَا نَقَصَ مِنْ ذلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ، حَتَّى أُوفِيَكَ تِلْكَ التَّسْمِيَةَ. فَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ التَّسْمِيَةِ، فَهُوَ لِي. أَضْمَنُ مَا نَقَصَ مِنْ ذلِكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِي مَا زَادَ. فَلَيْسَ ذلِكَ بَيْعاً. وَلَكِنَّهُ الْمُخَاطَرَةُ، وَالْغَرَرُ، وَالْقِمَارُ (3). يَدْخُلُ هذَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِ مِنْهُ شَيْئاً بِشَيْءٍ أَخْرَجَهُ، وَلَكِنَّهُ ضَمِنَ لَهُ مَا سُمِّيَ مِنْ ذلِكَ الْكَيْلِ، أَوِ الْوَزْنِ، أَوِ الْعَدَدِ. عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا زَادَ عَلَى -[906]- ذلِكَ. فَإِنْ نَقَصَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ مِنْ تِلْكَ التَّسْمِيَةِ، أَخَذَ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ مَا نَقَصَ بِغَيْرِ ثَمَنٍ (4)، وَلاَ هِبَةٍ. طَيِّبَةٍ بِهَا نَفْسُهُ. فَهذَا يُشْبِهُ الْقِمَارَ. وَمَا كَانَ مِثْلُ هذَا مِنَ الْأَشْيَاءِ، فَذلِكَ يَدْخُلُهُ.
2318 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذلِكَ أَيْضاً، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، لَهُ الثَّوْبُ: أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثَوْبِكَ هذَا كَذَا، وَكَذَا، ظِهَارَةَ قَلَنْسُوَةٍ. قَدْرُ كُلِّ ظِهَارَةٍ كَذَا، وَكَذَا لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ. فَمَا نَقَصَ مِنْ ذلِكَ، فَعَلَيَّ غُرْمُهُ، حَتَّى أُوفِيَكَ، وَمَا زَادَ (1) فَلِي. أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ [ش: 158] لِلرَّجُلِ: أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثِيَابِكَ هَذِي. كَذَا، وَكَذَا قَمِيصاً. ذَرْعُ كُلِّ قَمِيصٍ. كَذَا، وَكَذَا. فَمَا نَقَصَ مِنْ ذلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ. وَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ، فَلِي. أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ (2)، لَهُ الْجُلُودُ، مِنْ جُلُودِ الْبَقَرِ، أَوِ الْإِبِلِ: أَقْطَعُ جُلُودَكَ هذِهِ نِعَالاً عَلَى إِمَامٍ يُرِيهِ إِيَّاهُ. فَمَا نَقَصَ مِنْ مِائَةِ زَوْجٍ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ. وَمَا زَادَ، فَهُوَ لِي بِمَا ضَمِنْتُ [ف: 233] لَكَ. وَمِمَّا يُشْبِهُ ذلِكَ، -[907]- أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، عِنْدَهُ حَبُّ الْبَانِ: اعْصُرْ (3) حَبَّكَ هذَا. فَمَا نَقَصَ مِنْ كَذَا، وَكَذَا رِطْلاً فَعَلَيَّ أَنْ أُعْطِيَكَهُ. وَمَا زَادَ، فَهُوَ لِي. فَهذَا كُلُّهُ، أَوْ مَا أَشْبَهَهُ (4)، مِنَ الْأَشْيَاءِ، أَوْ ضَارَعَهُ مِنَ الْمُزَابَنَةِ، الَّتِي لاَ تَصْلُحُ، وَلاَ يَجُوزُ. وَكَذلِكَ أَيْضاً، [ق: 051 - أ] إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ. لَهُ الْخَبَطُ، أَوِ النَّوَى، أَوِ الْكُرْسُفُ، أَوِ الْكَتَّانُ، أَوِ الْقَضْبُ، أَوِ الْعُصْفُرُ: أَبْتَاعُ مِنْكَ هذَا الْخَبَطَ بِكَذَا، وَكَذَا صَاعاً. مِنْ خَبَطٍ بِخَبَطٍ مِثْلَ خَبَطِهِ. أَوْ هذَا النَّوَى بِكَذَا، وَكَذَا صَاعاً، مِنْ نَوًى مِثْلِهِ. وَفِي الْعُصْفُرِ، وَالْكُرْسُفِ، وَالْكَتَّانِ، وَالْقَضْبِ، مِثْلَ ذلِكَ. فَهذَا كُلُّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمُزَابَنَةِ.
جامع بيع الثمر (1)
2319 - جَامِعُ بَيْعِ الثَّمَرِ (1)
2320 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى ثَمَراً مِنْ نَخْلٍ مُسَمًّى (1)، أَوْ حَائِطٍ مُسَمًّى، أَوْ لَبَناً مِنْ غَنَمٍ مُسَمَّاةٍ: إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ. إِذَا كَانَ يُؤْخَذُ عَاجِلاً. يَشْرَعُ الْمُشْتَرِي فِي أَخْذِهِ، عِنْدَ دَفْعِهِ الثَّمَنَ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، بِمَنْزِلَةِ -[908]- رَاوِيَةِ زَيْتٍ. يَبْتَاعُ مِنْهَا رَجُلٌ (2) بِدِينَارٍ، أَوْ دِينَارَيْنِ. وَيُعْطِيهِ ذَهَبَهُ. وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَكِيلَ لَهُ مِنْهَا. فَهذَا لاَ بَأْسَ بِهِ. فَإِنِ انْشَقَّتِ الرَّاوِيَةُ، فَذَهَبَ زَيْتُهَا، فَلَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ إِلاَّ ذَهَبُهُ. وَلاَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ (3). قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا كُلُّ شَيْءٍ كَانَ حَاضِراً، يُشْتَرَى عَلَى وَجْهِهِ، مِثْلُ اللَّبَنِ إِذَا حُلِبَ، وَالرُّطَبِ يُسْتَجْنَى، فَيَأْخُذُ الْمُبْتَاعُ يَوْماً بِيَوْمٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ. فَإِنْ فَنِيَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَى، رَدَّ عَلَيْهِ الْبَائِعُ مِنْ ذَهَبِهِ، بِحِسَابِ مَا بَقِيَ لَهُ. أَوْ يَأْخُذُ مِنْهُ الْمُشْتَرِي سِلْعَةً بِمَا بَقِيَ لَهُ. يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهَا. وَلاَ يُفَارِقُهُ حَتَّى يَأْخُذَهَا. فَإِنْ فَارَقَهُ (4) فَإِنَّ ذلِكَ مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ. وَقَدْ نُهِيَ عَنِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ. فَإِنْ وَقَعَ فِي بَيْعِهِمَا أَجَلٌ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ. وَلاَ يَحِلُّ فِيهِ تَأْخِيرٌ، وَلاَ نَظِرَةٌ. وَلاَ يَصْلُحُ إِلاَّ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. فَيَضْمَنُ ذلِكَ الْبَائِعُ لِلْمُبْتَاعِ. وَلاَ يُسَمَّى ذلِكَ فِي حَائِطٍ بِعَيْنِهِ. وَلاَ فِي غَنَمٍ بِأَعْيَانِهَا.
2321 - وَ (1) سُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْحَائِطَ، فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ النَّخْلِ. مِنَ الْعَجْوَةِ، وَالْكَبِيسِ، وَالْعَذْقِ، وَغَيْرِ ذلِكَ مِنْ أَلْوَانِ -[909]- التَّمْرِ. فَيَسْتَثْنِي مِنْهَا ثَمَرَ النَّخْلَةِ، أَوِ النَّخَلاَتِ، يَخْتَارُهَا مِنْ نَخْلِهِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذلِكَ، تَرَكَ ثَمَرَ النَّخْلَةِ مِنَ الْعَجْوَةِ. وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً. وَأَخَذَ مَكَانَهَا ثَمَرَ نَخْلَةٍ مِنَ الْكَبِيسِ. وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا عَشَرَةُ أَصْوُعٍ (2). وَإِنْ أَخَذَ الْعَجْوَةَ الَّتِي فِيهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً. وَتَرَكَ الَّتِي فِيهَا عَشْرَةُ أَصْوُعٍ (3) مِنَ الْكَبِيسِ فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى الْعَجْوَةَ بِالْكَبِيسِ مُتَفَاضِلاً. قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، بَيْنَ يَدَيْهِ صُبَرٌ مِنَ التَّمْرِ: قَدْ صَبَّرَ الْعَجْوَةَ، فَجَعَلَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً [ش: 159]. وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْكَبِيسِ عَشْرَةَ آصُعٍ. وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْعَذْقِ اثْنَيْ عَشَرَ صَاعاً. فَأَعْطَى صَاحِبَ التَّمْرِ دِينَاراً، عَلَى أَنَّهُ يَخْتَارُ، فَيَأْخُذُ أَيَّ تِلْكَ الصُّبَرِ شَاءَ. قَالَ مَالِكٌ: فَهذَا لاَ يَصْلُحُ.
2322 - قَالَ: وَسُئِلَ [ف: 234] مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الرُّطَبَ مِنْ صَاحِبِ الْحَائِطِ، فَيُسْلِفُهُ الدِّينَارَ، مَاذَا لَهُ، إِذَا ذَهَبَ رُطَبُ ذلِكَ الْحَائِطِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: يُحَاسِبُ صَاحِبَ الْحَائِطِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ -[910]- دِينَارِهِ. إِنْ كَانَ أَخَذَ ثُلُثَيْ (1) دِينَارٍ رُطَباً، أَخَذَ ثُلُثَ الدِّينَارِ، الَّذِي بَقِيَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ أَخَذَ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ دِينَارِهِ رُطَباً، أَخَذَ الرُّبُعَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ. أَوْ يَتَرَاضَيَانِ بَيْنَهُمَا، فَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ [ق: 150 - ب] لَهُ مِنْ دِينَارِهِ عِنْدَ صَاحِبِ الْحَائِطِ مَا بَدَا لَهُ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ تَمْراً، أَوْ سِلْعَةً سِوَى التَّمْرِ، أَخَذَهَا بِمَا فَضَلَ لَهُ. فَإِنْ أَخَذَ تَمْراً، أَوْ سِلْعَةً أُخْرَى، فَلاَ يُفَارِقْهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ذلِكَ مِنْهُ.
2323 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا هذَا بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُكْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ رَاحِلَتَهُ (1) بِعَيْنِهَا. أَوْ يُؤَاجِرُ غُلاَمَهُ، الْخَيَّاطَ، أَوِ النَّجَّارَ، أَوِ الْعَمَّالَ، لِغَيْرِ ذلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ. أَوْ يُكْرِيَ مَسْكَنَهُ. وَيَتَسَلَّفُ إِجَارَةَ ذلِكَ الْغُلاَمِ، أَوْ كِرَاءَ ذلِكَ الْمَسْكَنِ، أَوْ تِلْكَ الرَّاحِلَةِ. ثُمَّ يَحْدُثُ فِي ذلِكَ حَدَثٌ؛ بِمَوْتٍ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ. فَيَرُدُّ رَبُّ الرَّاحِلَةِ، أَوِ الْعَبْدِ، أَوِ الْمَسْكَنِ، إِلَى الَّذِي سَلَّفَهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِرَاءِ الرَّاحِلَةِ، أَوْ إِجَارَةِ الْعَبْدِ، أَوْ كِرَاءِ الْمَسْكَنِ. يُحَاسِبُ صَاحِبَهُ بِمَا اسْتَوْفَى مِنْ ذلِكَ. إِنْ كَانَ اسْتَوْفَى نِصْفَ حَقِّهِ، رَدَّ عَلَيْهِ النِّصْفَ الْبَاقِيَ الَّذِي لَهُ عِنْدَهُ. وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ، أَوْ أَكْثَرَ، فَبِحِسَابِ ذلِكَ يَرُدُّ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ لَهُ.
2324 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَصْلُحُ التَّسْلِيفُ فِي شَيْءٍ مِنْ هذَا يُسَلَّفُ فِيهِ بِعَيْنِهِ. إِلاَّ أَنْ يَقْبِضَ الْمُسَلِّفُ مَا سَلَّفَ فِيهِ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ إِلَى صَاحِبِهِ. يَقْبِضُ الْعَبْدَ، أَوِ الرَّاحِلَةَ، أَوِ الْمَسْكَنَ. أَوْ يَبْدَأُ فِيمَا اشْتَرَى مِنَ الرُّطَبِ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ إِلَى صَاحِبِهِ. لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ تَأْخِيرٌ، وَلاَ أَجَلٌ.
2325 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ. أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أُسَلِّفُكَ فِي رَاحِلَتِكَ فُلاَنَةِ أَرْكَبُهَا فِي (1) الْحَجِّ. وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ أَجَلٌ مِنَ الزَّمَانِ. أَوْ يَقُولَ مِثْلَ ذلِكَ فِي الْعَبْدِ، أَوِ الْمَسْكَنِ. فَإِنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذلِكَ، كَانَ إِنَّمَا يُسَلِّفُهُ (2) ذَهَباً، عَلَى أَنَّهُ إِنْ وَجَدَ تِلْكَ الرَّاحِلَةَ صَحِيحَةً لِذلِكَ الْأَجَلِ الَّذِي سَمَّى لَهُ، فَهِيَ لَهُ بِذلِكَ الْكِرَاءِ. وَإِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ، مِنْ مَوْتٍ، أَوْ غَيْرِهِ، رُدَّ عَلَيْهِ ذَهَبَهُ (3)، وَكَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ السَّلَفِ عِنْدَهُ.
2326 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ ذلِكَ الْقَبْضُ. مَنْ قَبَضَ مَا اسْتَأْجَرَ، أَوِ اسْتَكْرَى، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْغَرَرِ، وَالسَّلَفِ الَّذِي يُكْرَهُ. وَأَخَذَ أَمْراً مَعْلُوماً. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ، فَيَقْبِضَهُمَا، وَيَنْقُدُ -[912]- أَثْمَانَهُمَا. فَإِنْ حَدَثَ بِهِمَا حَدَثٌ مِنْ عُهْدَةِ السَّنَةِ، أَخَذَ ذَهَبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ. فَهذَا لاَ بَأْسَ بِهِ. وَبِهذَا مَضَتِ السُّنَّةُ فِي بَيْعِ الرَّقِيقِ.
2327 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْداً بِعَيْنِهِ، أَوْ تَكَارَى رَاحِلَةً بِعَيْنِهَا، إِلَى أَجَلٍ. يَقْبِضُ الْعَبْدَ، أَوِ الرَّاحِلَةَ، إِلَى ذلِكَ الْأَجَلِ. فَقَدْ عَمِلَ بِمَا لاَ يَصْلُحُ. لاَ هُوَ قَبَضَ مَا اسْتَكْرَى، أَوِ اسْتَأْجَرَ، وَلاَ هُوَ سَلَّفَ فِي دَيْنٍ يَكُونُ ضَامِناً [ش: 160] عَلَى صَاحِبِهِ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.
بيع الفاكهة [ف: 235]
2328 - بَيْعُ الْفَاكِهَةِ [ف: 235]
2329 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ مَنِ ابْتَاعَ شَيْئاً مِنَ الْفَاكِهَةِ (1) مِنْ رُطَبِهَا، أَوْ يَابِسِهَا. فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهَا، بَعْضُهُ بِبَعْضٍ. إِلاَّ يَداً بِيَدٍ. وَمَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا يَيْبَسُ. فَيَصِيرُ فَاكِهَةً يَابِسَةً، تُدَّخَرُ، وَتُؤْكَلُ (2) فَلاَ يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ. إِلاَّ يَداً بِيَدٍ. وَمِثْلاً بِمِثْلٍ. إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ [ق: 151 - أ] وَاحِدٍ. فَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ. فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ (3) اثْنَانِ (4) بِوَاحِدٍ. يَداً بِيَدٍ. وَلاَ يَصْلُحُ إِلَى أَجَلٍ. -[913]- وَمَا كَانَ مِنْهَا لاَ يَيْبَسُ (5)، وَلاَ يُدَّخَرُ. وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ رَطْباً. كَهَيْئَةِ الْبِطِّيخِ، وَالْقِثَّاءِ، وَالْخِرْبِزِ، وَالْجَزَرِ، وَالْأُتْرُنْجِ (6)، وَالْمَوْزِ، وَالرُّمَّانِ (7)، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ. وَإِنْ يَبِسَ لَمْ يَكُنْ فَاكِهَةً بَعْدَ ذلِكَ. فَلَيْسَ هُوَ مِثْلَ مَا (8) يُدَّخَرُ، وَيَكُونُ فَاكِهَةً. قَالَ: فَأَرَاهُ خَفِيفاً أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ. اثْنَانِ بِوَاحِدٍ. يَداً بِيَدٍ. قَالَ: فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَجَلِ، فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ (9) بِهِ (10).
بيع الذهب بالورق (1)، عينا وتبرا
2330 - بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ (1)، عَيْناً وَتِبْراً
2331/ 556 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ -[914]- رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، السَّعْدَيْنِ (1)، أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ الْمَغَانِمِ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ. فَبَاعَا كُلَّ ثَلاَثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ، عَيْناً. أَوْ كُلَّ أَرْبَعَةٍ بِثَلاَثَةٍ، عَيْناً. فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرْبَيْتُمَا، فَرُدَّا» (2).
2332/ 557 - مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ (1)، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا».
2333/ 558 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ -[915]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ. إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ. إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئاً. غَائِباً بِنَاجِزٍ».
2334/ 559 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ صَائِغٌ (1). فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، إِنِّي أَصُوغُ الذَّهَبَ. ثُمَّ أَبِيعُ الشَّيْءَ مِنْ ذلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ. فَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذلِكَ قَدْرَ عَمَلِ يَدِي. فَنَهَاهُ عَبْدُ اللهِ، عَنْ ذلِكَ. فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ الْمَسْئَلَةَ. وَعَبْدُ اللهِ يَنْهَاهُ. حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ. أَوْ إِلَى دَابَّةٍ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَبَهَا (2) ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، -[916]- وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا. هذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا إِلَيْنَا. وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ.
2335/ 560 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَدِّهِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ لِي (1) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ. وَلاَ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ».
2336/ 561 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هذَا إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ [ف: 236]. فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا أَرَى بِمِثْلِ هذَا بَأْساً. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: (1) مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ؟. أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ. لاَ أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ بِهَا. -[917]- ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. [ش: 161] فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ. فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنْ لاَ يَبِيعَ ذلِكَ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَزْناً بِوَزْنٍ.
2337 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، [ق: 151 - ب] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ. أَحَدُهُمَا غَائِبٌ، وَالْآخَرُ نَاجِزٌ. وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ، فَلاَ تُنْظِرْهُ. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ. وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا.
2338 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئاً، غَائِباً بِنَاجِزٍ (1). وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ -[918]- بَيْتَهُ فَلاَ تُنْظِرْهُ (2). إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ. وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا.
2339 - مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ. وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. وَالصَّاعُ بِالصَّاعِ. وَلاَ يُبَاعُ كَالِئٌ بِنَاجِزٍ.
2340 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: لاَ رِباً إِلاَّ فِي ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ. أَوْ مَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ. مِمَّا يُؤْكَلُ، أَوْ يُشْرَبُ.
2341 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: قَطْعُ الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ.
2342 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ. وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، جِزَافاً. إِذَا كَانَ تِبْراً، أَوْ حُلِيّاً قَدْ صِيغَ. فَأَمَّا الدَّرَاهِمُ الْمَعْدُودَةُ. وَالدَّنَانِيرُ الْمَعْدُودَةُ. فَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ، -[919]- جِزَافاً حَتَّى يَعْلَمَ، وَيَعُدَّ. فَإِنِ اشْتَرَى ذلِكَ جِزَافاً فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ الْغَرَرُ، حِينَ يُتْرَكُ عَدَدُهُ، وَيَشْتَرِي جِزَافاً. وَلَيْسَ هذَا مِنْ بُيُوعِ الْمُسْلِمِينَ. فَأَمَّا مَا كَانَ يُوزَنُ مِنَ التِّبْرِ، وَالْحَلْيِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ ذلِكَ جِزَافاً. وَإِنَّمَا ابْتِيَاعُ ذلِكَ جِزَافاً كَهَيْئَةِ الْحِنْطَةِ، وَالتَّمْرِ، وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْأَطْعِمَةِ الَّتِي تُبَاعُ جِزَافاً، وَمِثْلُهَا يُكَالُ، فَلَيْسَ بِابْتِيَاعِ ذلِكَ جِزَافاً، بَأْسٌ (1).
2343 - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى مُصْحَفاً، أَوْ سَيْفاً، أَوْ خَاتَماً، وَفِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ ذَهَبٌ، أَوْ فِضَّةٌ (1) بِدَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ. فَإِنَّ مَا اشْتُرِيَ (2) مِنْ ذلِكَ، وَفِيهِ الذَّهَبُ بِدَنَانِيرَ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إِلَى قِيمَتِهِ. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ ذلِكَ، الثُّلُثَيْنِ. وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الذَّهَبِ، الثُّلُثَ. فَذلِكَ جَائِزٌ، لاَ بَأْسَ بِهِ. إِذَا كَانَ ذلِكَ يَداً بِيَدٍ. وَلاَ يَكُونُ فِيهِ تَأْخِيرٌ (3). وَمَا اشْتُرِيَ مِنْ ذلِكَ بِالْوَرِقِ، مِمَّا فِيهِ الْوَرِقُ، نُظِرَ إِلَى قِيمَتِهِ. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ ذلِكَ، الثُّلُثَيْنِ. وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الْوَرِقِ، الثُّلُثَ. فَذلِكَ جَائِزٌ، لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ ذلِكَ يَداً بِيَدٍ. وَلَمْ يَزَلْ ذلِكَ، ٍ -[920]- مِنْ أَمْرِ (4) النَّاسِ عِنْدَنَا.
ما جاء في الصرف [ف: 237]
2344 - مَا جَاءَ فِي الصَّرْفِ [ف: 237]
2345/ 562 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ (1)؛ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفاً بِمِائَةِ دِينَارٍ. قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، فَتَرَاوَضْنَا، حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي. وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ (2). ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَنِي (3) خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ. وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ. فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ (4)، لاَ تُفَارِقْهُ، حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ [ش: 162]. ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ، رِباً، إِلاَّ هَاءَ، وَهَاءَ. وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، رِباً، إِلاَّ هَاءَ، وَهَاءَ. -[921]- وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، رِباً، إِلاَّ هَاءَ، وَهَاءَ. وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، رِباً، إِلاَّ هَاءَ، وَهَاءَ.
2346 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا اصْطَرَفَ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ، ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا دِرْهَماً زَائِفاً، فَأَرَادَ رَدَّهُ، انْتَقَضَ صَرْفُ الدِّينَارِ. وَرَدَّ إِلَيْهِ وَرِقَهُ، وَأَخَذَ إِلَيْهِ دِينَارَهُ. وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ، رِباً، إِلاَّ هَاءَ، وَهَاءَ». وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ، فَلاَ تُنْظِرْهُ. وَهُوَ إِذَا رَدَّ عَلَيْهِ (1) دِرْهَماً مِنْ صَرْفٍ، بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَهُ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، أَوِ الشَّيْءِ الْمُسْتَأْخِرِ فَلِذلِكَ كُرِهَ ذلِكَ، وَانْتَقَضَ الصَّرْفُ. وَإِنَّمَا أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنْ لاَ يُبَاعَ الذَّهَبُ، وَالْوَرِقُ، وَالطَّعَامُ كُلُّهُ، عَاجِلاً (2) بِآجِلٍ. فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ تَأْخِيرٌ، وَلاَ نَظِرَةٌ. وَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ. أَوْ مُخْتَلِفَةً (3) أَصْنَافُهُ.
المراطلة
2347 - الْمُرَاطَلَةُ
2348 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ؛ أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ -[922]- الْمُسَيَّبِ، يُرَاطِلُ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ. فَيُفْرِغُ ذَهَبَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ، وَيُفْرِغُ صَاحِبُهُ الَّذِي يُرَاطِلُهُ، ذَهَبَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ الْأُخْرَى. فَإِذَا اعْتَدَلَ لِسَانُ الْمِيزَانِ. أَخَذَ، وَأَعْطَى (1).
2349 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، مُرَاطَلَةً: أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ. أَنْ يَأْخُذَ أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً، بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، يَداً بِيَدٍ. إِذَا كَانَ وَزْنُ الذَّهَبَيْنِ سَوَاءً. عَيْناً بِعَيْنٍ. وَإِنْ تَفَاضَلَ الْعَدَدُ. وَالدَّرَاهِمُ أَيْضاً فِي ذلِكَ، بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ.
2350 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ رَاطَلَ ذَهَباً بِذَهَبٍ. أَوْ وَرِقاً بِوَرِقٍ. فَكَانَ بَيْنَ الذَّهَبَيْنِ فَضْلُ مِثْقَالٍ. فَأَعْطَى صَاحِبَهُ قِيمَتَهُ مِنَ الْوَرِقِ، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا. فَلاَ يَأْخُذُهُ. فَإِنَّ ذلِكَ قَبِيحٌ، وَذَرِيعَةٌ لِرِباً (1)؛ لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِثْقَالَ بِقِيمَتِهِ. حَتَّى كَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ. جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِثْقَالَ (2) مِرَاراً. لِأَنْ يُجِيزَ ذلِكَ الْبَيْعَ، بَيْنَهُ، وَبَيْنَ صَاحِبِهِ.
2351 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهُ ذلِكَ الْمِثْقَالَ مُفْرَداً، لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ، لَمْ يَأْخُذْهُ بِعُشْرِ الثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُ بِهِ. لِأَنْ يَجُوِّزَ لَهُ الْبَيْعَ (1). فَذلِكَ الذَّرِيعَةُ إِلَى إِحْلاَلِ الْحَرَامِ. وَ (2) الْأَمْرُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ.
2352 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُرَاطِلُ الرَّجُلَ، وَيُعْطِيهِ الذَّهَبَ الْعُتُقَ (1) الْجِيَادَ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا تِبْراً ذَهَباً (2) غَيْرَ جَيِّدَةٍ. وَيَأْخُذُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَهَباً كُوفِيَّةً مُقَطَّعَةً. وَتِلْكَ الْكُوفِيَّةُ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ النَّاسِ. فَيَتَبَايَعَانِ ذلِكَ مِثْلاً بِمِثْلٍ: إِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ.
2353 - قَالَ [مَالِكٌ]: (1) وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنَّ صَاحِبَ الذَّهَبِ الْجِيَادِ أَخَذَ فَضْلَ عُيُونِ ذَهَبِهِ فِي التِّبْرِ الَّذِي طَرَحَ مَعَ ذَهَبِهِ. وَلَوْلاَ فَضْلُ ذَهَبِهِ عَلَى ذَهَبِ صَاحِبِهِ، لَمْ [ف: 238] يُرَاطِلْهُ صَاحِبُهُ بِتِبْرِهِ ذلِكَ، إِلَى ذَهَبِهِ الْكُوفِيَّةِ (2). وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ ثَلاَثَةَ آصُعٍ (3) مِنْ -[924]- تَمْرٍ عَجْوَةٍ بِصَاعَيْنِ، وَمُدٍّ [ق: 152 - ب] مِنْ تَمْرٍ كَبِيسٍ. فَقِيلَ لَهُ: هذَا لاَ يَصْلُحُ. فَجَعَلَ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، وَصَاعاً مِنْ حَشَفٍ يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذلِكَ بَيْعَهُ. فَذلِكَ لاَ يَصْلُحُ؛ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ الْعَجْوَةِ لِيُعْطِيَهُ صَاعاً مِنَ الْعَجْوَةِ بِصَاعٍ مِنْ حَشَفٍ. وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا أَعْطَاهُ ذلِكَ لِفَضْلِ الْكَبِيسِ (4). أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: بِعْنِي ثَلاَثَةَ آصُعٍ (5) [ش: 163] مِنَ الْبَيْضَاءِ، بِصَاعَيْنِ وَنِصْفٍ حِنْطَةً شَامِيَّةً (6). فَيَقُولُ: هذَا لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. فَيَجْعَلُ صَاعَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ وَصَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذلِكَ الْبَيْعَ فِيمَا بَيْنَهُمَا. فَهذَا لاَ يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيُعْطِيَهُ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ، صَاعاً مِنْ حِنْطَةٍ بَيْضَاءَ. لَوْ كَانَ ذلِكَ الصَّاعُ مُفْرَداً. وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ؛ لِفَضْلِ الشَّامِيَّةِ عَلَى الْبَيْضَاءِ. فَهذَا لاَ يَصْلُحُ. وَهُوَ مِثْلُ مَا وَصَفْنَا مِنَ التِّبْرِ.
2354 - قَالَ مَالِكٌ: فَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ، وَالطَّعَامِ كُلِّهِ. الَّذِي لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُبْتَاعَ (1) إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ مَعَ الصِّنْفِ الْجَيِّدِ مِنْهُ الْمَرْغُوبِ فِيهِ، الشَّيْءُ الرَّدِيءُ الْمَسْخُوطُ؛ لِيُجَازَ بِذلِكَ الْبَيْعُ، وَيُسْتَحَلُّ (2) بِذلِكَ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي لاَ يَصْلُحُ، إِذَا جُعِلَ مَعَ -[925]- الصِّنْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ. وَإِنَّمَا يُرِيدُ صَاحِبُ ذلِكَ أَنْ يُدْرِكَ بِذلِكَ، فَضْلَ جَوْدَةِ مَا يَبِيعُ. فَيُعْطِي الشَّيْءَ الَّذِي لَوْ أَعْطَاهُ وَحْدَهُ لَمْ يَقْبَلْهُ صَاحِبُهُ، وَلَمْ يَهْمُمْ بِذلِكَ. وَإِنَّمَا يَقْبَلُهُ مِنْ أَجْلِ الَّذِي يَأْخُذُ مَعَهُ لِفَضْلِ سِلْعَةِ صَاحِبِهِ عَلَى سِلْعَتِهِ. فَلاَ يَنْبَغِي لِشَيْءٍ مِنَ الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ، وَالطَّعَامِ أَنْ يَدْخُلَهُ شَيْءٌ مِنْ هذِهِ الصِّفَةِ. فَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الطَّعَامِ الرَّدِيءِ، أَنْ يَبِيعَهُ بِغَيْرِهِ، فَلْيَبِعْهُ عَلَى حِدَتِهِ. وَلاَ يَجْعَلُ مَعَ ذلِكَ شَيْئاً. فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ كَذلِكَ.
العينة، وما يشبهها (1)
2355 - الْعِينَةُ، وَمَا يُشْبِهُهَا (1)
2356/ 563 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً، فَلاَ يَبِعْهُ (1)، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» (2).
2357/ 564 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً، فَلاَ يَبِعْهُ، حَتَّى يَقْبِضَهُ».
2358/ 565 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ. فَيَبْعَثُ (1) عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ، مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ، قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ.
2359 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، ابْتَاعَ طَعَاماً، أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ. فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ. فَبَلَغَ ذلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَرَدَّهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ: لاَ تَبِعْ طَعَاماً ابْتَعْتَهُ، حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ.
2360 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ صُكُوكاً خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَانِ مَرْوَانَبْنِ الْحَكَمِ، مِنْ طَعَامِ الْجَارِ (1). [ف: 239] فَتَبَايَعَ النَّاسُ تِلْكَ الصُّكُوكَ بَيْنَهُمْ، قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا. فَدَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. فَقَالاَ: أَتُحِلُّ بَيْعَ الرِّبَا، يَا مَرْوَانُ؟. فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ. وَمَا ذَاكَ؟. فَقَالاَ: (2) هذِهِ الصُّكُوكُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ، ثُمَّ بَاعُوهَا. قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا. فَبَعَثَ مَرْوَانُ الْحَرَسَ يَتَّبِعُونَهَا (3)، يَنْتَزِعُونَهَا [ق: 153 - أ] مِنْ أَيْدِي النَّاسِ. وَيَرُدُّونَهَا إِلَى أَهْلِهَا (4).
2361 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ طَعَاماً مِنْ رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ. فَذَهَبَ بِهِ الرَّجُلُ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ الطَّعَامَ إِلَى السُّوقِ. فَجَعَلَ يُرِيهِ الصُّبَرَ، وَيَقُولُ لَهُ: مِنْ أَيِّهَا (1) تُحِبُّ أَنْ أَبْتَاعَ لَكَ؟. -[928]- فَقَالَ الْمُبْتَاعُ: أَتَبِيعُنِي مَا لَيْسَ عِنْدَكَ؟. فَأَتَيَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَذَكَرَا ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لِلْمُبْتَاعِ: لاَ تَبْتَعْ مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ. وَقَالَ لِلْبَائِعِ: لاَ تَبِعْ (2) مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.
2362 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَمِيلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْمُؤَذِّنَ، يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ مِنَ الْأَرْزَاقِ الَّتِي يُعْطَى النَّاسُ بِالْجَارِ مَا شَاءَ اللهُ. ثُمَّ أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ الطَّعَامَ الْمَضْمُونَ [ش: 161] عَلَيَّ إِلَى أَجَلٍ. فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: أَتُرِيدُ أَنْ تُوَفِّيَهُمْ مِنْ تِلْكَ الْأَرْزَاقِ الَّتِي ابْتَعْتَ؟. فَقَالَ: نَعَمْ. فَنَهَاهُ عَنْ ذلِكَ (1).
2363 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (1)، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ (2)، -[929]- أَنَّهُ مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً، بُرّاً، أَوْ شَعِيراً، أَوْ سُلْتاً، أَوْ ذُرَةً، أَوْ دُخْناً. أَوْ شَيْئاً مِنَ الْحُبُوبِ الْقِطْنِيَّةِ. أَوْ شَيْئاً مِمَّا يُشْبِهُ الْقِطْنِيَّةِ. مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. أَوْ شَيْئاً مِنَ الْأُدُمِ كُلِّهَا: الزَّيْتِ، وَالسَّمْنِ، وَالْعَسَلِ، وَالْخَلِّ، وَالْجُبْنِ، وَالْلَبَنِ، وَالشِّبْرَقِ، وَمَا أَشْبَهَ (3) ذلِكَ مِنَ الْأُدْمِ. فَإِنَّ الْمُبْتَاعَ لاَ يَبِيعُ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَيَسْتَوْفِيَهُ.
ما يكره من بيع الطعام، إلى أجل
2364 - مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ، إِلَى أَجَلٍ
2365 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَنْهَيَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ تَمْراً. قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ.
2366 - مَالِكٌ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ، مِنَ الرَّجُلِ بِذَهَبٍ (1) إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَشْتَرِي الرَّجُلُ (2) بِالذَّهَبِ تَمْراً، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ. فَكَرِهَ ذلِكَ، وَنَهَى عَنْهُ -[930]- مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِ ذلِكَ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا نَهَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وأَبُو بَكْرِبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَلاَّ يَبِيعَ (3) الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ. ثُمَّ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ بِالذَّهَبِ تَمْراً، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ مِنْ بَيْعِهِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الْحِنْطَةَ. فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ الَّتِي بَاعَ بِهَا الْحِنْطَةَ إِلَى أَجَلٍ تَمْراً مِنْ غَيْرِ بَيْعِهِ (4)، الَّذِي بَاعَ مِنْهُ الْحِنْطَةَ. قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ. وَيُحِيلَ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ التَّمْرَ عَلَى غَرِيمِهِ، الَّذِي بَاعَ مِنْهُ الْحِنْطَةَ. بِالذَّهَبِ الَّتِي لَهُ عَلَيْهِ، فِي ثَمَنِ التَّمْرِ. فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ قَالَ [ف: 240] مَالِكٌ: وَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ ذلِكَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْساً.
السلفة في الطعام
2367 - السُّلْفَةُ فِي الطَّعَامِ
2368 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ، بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ -[931]- مُسَمًّى. مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ، لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ. أَوْ ثَمَرٍ، لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ.
2369 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ سَلَّفَ فِي طَعَامٍ، بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَحَلَّ الْأَجَلُ، فَلَمْ يَجِدِ الْمُبْتَاعُ عِنْدَ الْبَائِعِ وَفَاءً مِمَّا (1) ابْتَاعَ مِنْهُ فَأَقَالَهُ (2). فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ إِلاَّ وَرِقَهُ، أَوْ ذَهَبَهُ أَوِ الثَّمَنَ [ق: 153 - ب] الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ. وَإِنَّهُ لاَ يَشْتَرِي مِنْهُ بِذلِكَ الثَّمَنِ شَيْئاً حَتَّى يَقْبِضَهُ مِنْهُ. وَذلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ غَيْرَ الثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ، أَوْ صَرَفَهُ فِي سِلْعَةٍ غَيْرِ الطَّعَامِ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ. فَهُوَ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى. قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى.
2370 - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ نَدِمَ الْمُشْتَرِي، فَقَالَ لِلْبَائِعِ: أَقِلْنِي، وَأُنْظِرُكَ بِالثَّمَنِ الَّذِي دَفَعْتُ إِلَيْكَ. فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَمَّا حَلَّ الطَّعَامُ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ، أَخَّرَ عَنْهُ حَقَّهُ عَلَى أَنْ يُقِيلَهُ. فَكَانَ ذلِكَ بَيْعَ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى.
2371 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، أَنَّ الْمُشْتَرِيَ حِينَ حَلَّ الْأَجَلُ، [ش: 164] وَكَرِهَ الطَّعَامَ، أَخَذَ بِهِ دِينَاراً إِلَى أَجَلٍ. وَلَيْسَ ذلِكَ بِالْإِقَالَةِ. وَإِنَّمَا -[932]- الْإِقَالَةُ مَا لَمْ يَزْدَدْ فِيهِ الْبَائِعُ، وَلاَ الْمُشْتَرِي. فَإِذَا وَقَعَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ، بِنَسِيئَةٍ، إِلَى أَجَلٍ. أَوْ بِشَيْءٍ يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ. أَوْ بِشَيْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدُهُمَا، فَإِنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِالْإِقَالَةِ. وَإِنَّمَا تَصِيرُ الْإِقَالَةُ، إِذَا فَعَلاَ (1) ذلِكَ، بَيْعاً. وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِي الْإِقَالَةِ، وَالشِّرْكِ، وَالتَّوْلِيَةِ، مَا لَمْ يَدْخُلْ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ الزِّيَادَةِ، أَوِ النُّقْصَانِ، أَوِ النَّظِرَةِ. فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ، زِيَادَةٌ، أَوْ نُقْصَانٌ، أَوْ نَظِرَةٌ، صَارَ بَيْعاً. يُحِلُّهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ. وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّمُ الْبَيْعَ (2).
2372 - قَالَ (1) مَالِكٌ: وَمَنْ سَلَّفَ فِي حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مَحْمُولَةً، بَعْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ.
2373 - قَالَ [مالك]: (1) وَكَذلِكَ مَنْ سَلَّفَ فِي صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ. فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ خَيْراً مِمَّا سَلَّفَ فِيهِ، أَوْ أَدْنَى، بَعْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ. وَتَفْسِيرُ ذلِكَ: أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي حِنْطَةٍ مَحْمُولَةٍ. فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ شَعِيراً، أَوْ شَامِيَّةً. وَإِنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ عَجْوَةٍ. فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ صَيْحَانِيّاً، أَوْ جَمْعاً. وَإِنْ سَلَّفَ فِي زَبِيبٍ أَحْمَرَ. فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ أَسْوَدَ، إِذَا كَانَ ذلِكَ كُلُّهُ بَعْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ. إِذَا كَانَتْ مَكِيلَةُ ذلِكَ سَوَاءً. بِمِثْلِ كَيْلِ مَا سَلَّفَ فِيهِ.
بيع الطعام بالطعام، لا فضل بينهما
2374 - بَيْعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ، لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا
2375 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ قَالَ: فَنِيَ عَلَفُ حِمَارِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. فَقَالَ [ف: 241] لِغُلاَمِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ، فَابْتَعْ بِهَا (1) شَعِيراً. وَلاَ تَأْخُذْ إِلاَّ مِثْلَهُ.
2376 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ -[934]- عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، فَنِيَ عَلَفُ دَابَّتِهِ. فَقَالَ لِغُلاَمِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ طَعَاماً. فَابْتَعْ بِهَا شَعِيراً. وَلاَ تَأْخُذْ إِلاَّ مِثْلَهُ.
2377 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مُعَيْقِيبٍ الدَّوْسِيِّ (1)، مِثْلُ ذلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ (2) الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
2378 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ تُبَاعَ الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ. وَلاَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ. وَلاَ الْحِنْطَةُ بِالتَّمْرِ. وَلاَ التَّمْرُ بِالزَّبِيبِ. وَلاَ الْحِنْطَةُ بِالزَّبِيبِ. وَلاَ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ كُلِّهِ، إِلاَّ يَداً بِيَدٍ. فَإِنْ دَخَلَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ الْأَجَلُ لَمْ يَصْلُحْ. وَكَانَ حَرَاماً. وَلاَ شَيْءَ مِنَ الْأُدْمِ كُلِّهَا، إِلاَّ يَداً بِيَدٍ.
2379 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ، وَالْأُدْمِ (1)، إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ. اثْنَانِ بِوَاحِدٍ. لاَ يُبَاعُ مُدُّ حِنْطَةٍ، بِمُدَّيْ [ق: 154 - أ] حِنْطَةٍ. وَلاَ مُدُّ تَمْرٍ، بِمُدَّيْ تَمْرٍ. وَلاَ -[935]- مُدُّ زَبِيبٍ، بِمُدَّيْ زَبِيبٍ. وَلاَ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ، وَالْأُدْمِ كُلِّهَا. إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ. وَإِنْ كَانَ يَداً بِيَدٍ. إِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ. لاَ يَحِلُّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، الْفَضْلُ. وَلاَ يَحِلُّ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَيَداً بِيَدٍ.
2380 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا اخْتَلَفَ مَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ. مِمَّا يُؤْكَلُ، أَوْ يُشْرَبُ، فَبَانَ اخْتِلاَفُهُ. فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، يَداً بِيَدٍ. لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، بِصَاعَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. وَصَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، بِصَاعَيْنِ مِنْ زَبِيبٍ. وَصَاعٌ (1) مِنْ حِنْطَةٍ، بِصَاعَيْنِ مِنْ سَمْنٍ. فَإِذَا كَانَ الصِّنْفَانِ مِنْ هذَا مُخْتَلِفَيْنِ، فَلاَ بَأْسَ بِاثْنَيْنِ مِنْهُ بِوَاحِدٍ وَأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ. يَداً بِيَدٍ. فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ الْأَجَلُ، فَلاَ يَحِلُّ.
2381 - قَالَ: وَلاَ تَحِلُّ صُبْرَةُ الْحِنْطَةِ، بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ (1). وَلاَ بَأْسَ بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ، بِصُبْرَةِ التَّمْرِ. يَداً بِيَدٍ. وَذلِكَ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ (2) الْحِنْطَةَ [ش: 166] بِالتَّمْرِ جِزَافاً.
2382 - قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ مَا اخْتُلِفَ مِنَ الطَّعَامِ، وَالْأُدْمِ (1)، فَبَانَ -[936]- اخْتِلاَفُهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، جِزَافاً، يَداً بِيَدٍ. فَإِنْ دَخَلَهُ الْأَجَلُ، فَلاَ خَيْرَ فِيهِ. وَإِنَّمَا اشْتِرَاءُ ذلِكَ، جِزَافاً، كَاشْتِرَاءِ بَعْضِ ذلِكَ، بِالذَّهَبِ، وَبِالْوَرِقِ (2)، جِزَافاً. قَالَ [مالك]: (3) وَذلِكَ، أَنَّكَ تَشْتَرِي الْحِنْطَةَ، بِالْوَرِقِ، جِزَافاً. وَالتَّمْرَ، بِالذَّهَبِ، جِزَافاً. فَهذَا حَلاَلٌ. لاَ بَأْسَ بِهِ.
2383 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ صَبَّرَ صُبْرَةَ طَعَامٍ، وَقَدْ عَلِمَ كَيْلَهَا، ثُمَّ بَاعَهَا، جِزَافاً، وَكَتَمَ الْمُشْتَرِيَ كَيْلَهَا. فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. فَإِنْ أَحَبَّ الْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ ذلِكَ الطَّعَامَ عَلَى الْبَائِعِ، رَدَّهُ بِمَا كَتَمَهُ مِنْ (1) كَيْلِهِ، وَغَرَّهُ. وَكَذلِكَ كُلُّ مَا عَلِمَ الْبَائِعُ كَيْلَهُ، وَعَدَدَهُ، مِنَ الطَّعَامِ، وَغَيْرِهِ، ثُمَّ بَاعَهُ، جِزَافاً. وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُشْتَرِي ذلِكَ (2). فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرُدَّ ذلِكَ عَلَى الْبَائِعِ، رَدَّهُ. وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْ ذلِكَ.
2384 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ خَيْرَ فِي الْخُبْزِ قُرْصٌ بِقُرْصَيْنِ. وَلاَ عَظِيمٌ، -[937]- بِصَغِيرٍ. إِذَا كَانَ بَعْضُ ذلِكَ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ. فَأَمَّا إِذَا كَانَ يُتَحَرَّى، أَنْ يَكُونَ مِثْلاً بِمِثْلٍ. فَلاَ بَأْسَ بِهِ. [ف: 242] وَإِنْ لَمْ يُوزَنْ.
2385 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَصْلُحُ مُدُّ زُبْدٍ، وَمُدُّ لَبَنٍ، بِمُدَّيْ زُبْدٍ. وَهُوَ مِثْلُ الَّذِي وَصَفْنَا مِنَ التَّمْرِ، الَّذِي يُبَاعُ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، وَصَاعٍ (1) مِنْ حَشَفٍ، بِثَلاَثَةِ آصُعٍ (2) مِنْ عَجْوَةٍ، حِينَ قَالَ لِصَاحِبِهِ: إِنَّ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، بِثَلاَثَةِ آصُعٍ مِنَ الْعَجْوَةِ (3)، لاَ يَصْلُحُ. فَفَعَلَ ذلِكَ لِيُجِيزَ بَيْعَهُ. وَإِنَّمَا جَعَلَ صَاحِبُ اللَّبَنِ، اللَّبَنَ مَعَ زُبْدِهِ لِيَأْخُذَ فَضْلَ زُبْدِهِ عَلَى زُبْدِ صَاحِبِهِ. حِينَ أَدْخَلَ مَعَهُ اللَّبَنَ.
2386 - قَالَ مَالِكٌ: وَالدَّقِيقُ، بِالْحِنْطَةِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ. لاَ بَأْسَ بِهِ. وَذلِكَ أَنَّهُ أَخْلَصَ الدَّقِيقَ (1)، فَبَاعَهُ بِالْحِنْطَةِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلَوْ جَعَلَ نِصْفَ الْمُدِّ مِنْ دَقِيقٍ، وَنِصْفَهُ مِنْ حِنْطَةٍ، فَبَاعَ ذلِكَ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ، كَانَ ذلِكَ مِثْلَ الَّذِي وَصَفْنَا. لاَ يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ فَضْلَ حِنْطَتِهِ (2) الْجَيِّدَةِ، حِينَ جَعَلَ مَعَهَا الدَّقِيقَ. فَهذَا لاَ يَصْلُحُ.
جامع بيع الطعام
2387 - جَامِعُ بَيْعِ الطَّعَامِ
2388 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَبْنَ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ الطَّعَامَ، يَكُونُ (1) مِنَ الصُّكُوكِ [ق: 154 - ب] بِالْجَارِ (2). فَرُبَّمَا ابْتَعْتُ مِنْهُ بِدِينَارٍ وَنِصْفِ دِرْهَمٍ. أَفَأُعْطِي بِالنِّصْفِ طَعَاماً؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: (3) لاَ. وَلَكِنْ أَعْطِ أَنْتَ دِرْهَماً. وَخُذْ بَقِيَّتَهُ (4) طَعَاماً.
2389 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، كَانَ يَقُولُ: لاَ تَبِيعُوا الْحَبَّ فِي سُنْبُلِهِ، حَتَّى تَبْيَضَّ.
2390 - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً، بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ -[939]- مُسَمًّى. فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ، قَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ: (1) لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ. فَبِعْنِي الطَّعَامَ الَّذِي لَكَ (2) إِلَى أَجَلٍ. فَيَقُولُ صَاحِبُ الطَّعَامِ: هذَا لاَ يَصْلُحُ؛ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ، حَتَّى يُسْتَوْفَى (3). فَيَقُولُ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِغَرِيمِهِ: فَبِعْنِي طَعَاماً، إِلَى أَجَلٍ، حَتَّى أَقْضِيَكَهُ. فَهذَا لاَ يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِيهِ طَعَاماً، ثُمَّ يَرُدُّهُ إِلَيْهِ، فَتَصِيرُ الذَّهَبُ الَّتِي أَعْطَاهُ ثَمَنَ الطَّعَامِ الَّذِي كَانَ لَهُ عَلَيْهِ. وَيَصِيرُ الطَّعَامُ الَّذِي أَعْطَاهُ (4) مُحَلِّلاً فِيمَا بَيْنَهُمَا. وَيَكُونُ ذلِكَ، إِذَا فَعَلاَهُ، بَيْعَ الطَّعَامِ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى.
2391 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ طَعَامٌ ابْتَاعَهُ مِنْهُ. وَلِغَرِيمِهِ عَلَى رَجُلٍ طَعَامٌ مِثْلُ ذلِكَ الطَّعَامِ [ش: 167]. فَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِغَرِيمِهِ: أُحِيلُكَ عَلَى غَرِيمٍ، لِي عَلَيْهِ مِثْلُ الطَّعَامِ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ، بِطَعَامِكَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ. قَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ، إِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ ابْتَاعَهُ. فَأَرَادَ أَنْ -[940]- يُحِيلَ غَرِيمَهُ بِطَعَامٍ ابْتَاعَهُ. فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. وَذلِكَ بَيْعُ الطَّعَامِ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى. فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ سَلَفاً حَالاً َّ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُحِيلَ بِهِ غَرِيمَهُ؛ لِأَنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِبَيْعٍ. قَالَ مَالِكٌ: (1) وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ الطَّعَامِ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى؛ لِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ذلِكَ. غَيْرَ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ، قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالشِّرْكِ، وَالتَّوْلِيَةِ، وَالْإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ، وَغَيْرِهِ.
2392 - قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ (1) أَنْزَلُوهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ. وَلَمْ يُنْزِلُوهُ عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ. وَذلِكَ مِثْلُ الرَّجُلِ يُسَلِّفَ الدَّرَاهِمَ النُّقَّصَ. فَيُقْضَى دَرَاهِمَ وَازِنَةً فِيهَا فَضْلٌ. فَيَحِلُّ لَهُ ذلِكَ، وَيَجُوزُ. وَلَوِ اشْتَرَى مِنْهُ دَرَاهِمَ نُقَّصاً. بِوَازِنَةٍ. لَمْ يَحِلَّ لَهُ ذلِكَ (2). وَلَوِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ، حِينَ أَسْلَفَهُ وَازِنَةً. وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ نُقَّصاً. لَمْ يَحِلَّ لَهُ.
2393 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُشْبِهُ ذلِكَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ -[941]- بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ. وَأَرْخَصَ [ف: 243] فِي بَيْعِ الْعَرَايَا، بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ. وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ ذلِكَ: أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعٌ عَلَى وَجْهِ الْمُكَايَسَةِ، وَالتِّجَارَةِ. وَأَنَّ بَيْعَ الْعَرَايَا، عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ. لاَ مُكَايَسَةَ فِيهِ.
2394 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ طَعَاماً بِرُبُعٍ، أَوْ بِثُلُثٍ (1)، أَوْ بِكِسْرٍ مِنْ دِرْهَمٍ. عَلَى أَنْ يُعْطَى بِذلِكَ طَعَاماً، إِلَى أَجَلٍ. وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ (2) يَبْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَاماً بِكِسْرٍ مِنْ دِرْهَمٍ، إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يُعْطَى دِرْهَماً، وَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِرْهَمِهِ، سِلْعَةً مِنَ السِّلَعِ؛ لِأَنَّهُ أَعْطَى الْكِسْرَ الَّذِي عَلَيْهِ، فِضَّةً. وَأَخَذَ بِبَقِيَّةِ دِرْهَمِهِ سِلْعَةً. فَهذَا لاَ بَأْسَ بِهِ.
2395 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ عِنْدَ الرَّجُلِ دِرْهَماً. ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ بِرُبُعٍ، أَوْ بِثُلُثٍ، أَوْ بِكِسْرٍ مَعْلُومٍ، سِلْعَةً مَعْلُومَةً. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذلِكَ سِعْرٌ مَعْلُومٌ، وَقَالَ لِرَجُلٍ: آخُذُ مِنْكَ بِسِعْرٍ كُلَّ يَوْمٍ، فَهذَا لاَ يَحِلُّ؛ لِأَنَّهُ غَرَرٌ [ق: 155 - أ]. يَقِلُّ مَرَّةً، وَيَكْثُرُ مَرَّةً. وَلَمْ يَفْتَرِقَا عَلَى بَيْعٍ مَعْلُومٍ.
2396 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ بَاعَ طَعَاماً، جِزَافاً. وَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُ شَيْئاً. ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئاً (1). -[942]- فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُشَيْئاً. إِلاَّ مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ مِنْهُ. وَذلِكَ الثُّلُثُ، فَمَا دُونَهُ. فَإِنْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، صَارَ ذلِكَ إِلَى الْمُزَابَنَةِ، وَإِلَى مَا يُكْرَهُ. فَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئاً. إِلاَّ مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ. وَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ (2)، إِلاَّ الثُّلُثَ، فَمَا دُونَهُ. قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا.
الحكرة، والتربص
2397 - الْحُكْرَةُ، وَالتَّرَبُّصُ
2398 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لاَ حُكْرَةَ فِي سُوقِنَا. لاَ يَعْمِدُ رِجَالٌ، بِأَيْدِيهِمْ فُضُولٌ مِنْ أَذْهَابٍ، إِلَى رِزْقٍ مِنْ رِزْقِ اللهِ نَزَلَ بِسَاحَتِنَا. فَيَحْتَكِرُونَهُ عَلَيْنَا. وَلَكِنْ أَيُّمَا جَالِبٍ جَلَبَ عَلَى عَمُودِ كَبِدِهِ فِي الشِّتَاءِ، وَالصَّيْفِ. فَذلِكَ ضَيْفُ عُمَرَ. فَلْيَبِعْ كَيْفَ شَاءَ اللهُ. وَلْيُمْسِكْ كَيْفَ شَاءَ اللهُ.
2399 - مَالِكٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ -[943]- الْخَطَّابِ، مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ. وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيباً لَهُ، بِالسُّوقِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: [ش: 168] إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ، وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا.
2400 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحُكْرَةِ.
ما يجوز من بيع الحيوان، بعضه ببعض، والسلف فيه
2401 - مَا يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، بَعْضِهِ بِبَعْضٍ، وَالسَّلَفِ فِيهِ
2402 - مَالِكٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّبْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، بَاعَ جَمَلاً لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِراً (1)، بِعِشْرِينَ بَعِيراً، إِلَى أَجَلٍ.
2403 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ، يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ.
2404 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، اثْنَيْنِ، بِوَاحِدٍ [ف: 244] إِلَى أَجَلٍ. فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذلِكَ.
2405 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ، يَداً بِيَدٍ. وَلاَ بَأْسَ بِالْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ. يَداً بِيَدٍ. وَلاَ بَأْسَ بِالْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ، الْجَمَلُ بِالْجَمَلِ يَداً بِيَدٍ. وَالدَّرَاهِمُ إِلَى أَجَلٍ (1). قَالَ: وَلاَ خَيْرَ فِي الْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ. الدَّرَاهِمُ نَقْداً، وَالْجَمَلُ إِلَى أَجَلٍ. قَالَ: وَإِنْ أَخَّرْتَ الْجَمَلَ، وَالدَّرَاهِمَ، فَلاَ خَيْرَ فِي ذلِكَ أَيْضاً (2).
2406 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بأَنْ يُبْتَاعَ الْبَعِيرُ النَّجِيبُ، بِالْبَعِيرَيْنِ، أَوْ -[945]- بِالْأَبْعِرَةِ (1) مِنَ الْحَمُولَةِ مِنْ حَاشِيَةِ الْإِبِلِ. وَإِنْ كَانَتْ مِنْ نَعَمٍ وَاحِدَةٍ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ (2) بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. إِذَا اخْتَلَفَتْ، فَبَانَ اخْتِلاَفُهَا. وَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُهَا بَعْضاً، وَاخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهَا، أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ. فَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.
2407 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنْ يُؤْخَذَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ (1). لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَفَاضُلٌ فِي نَجَابَةٍ، وَلاَ رُحْلَةٍ. فَإِذَا كَانَ هذَا عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ، فَلاَ تَشْتَرِي مِنْهُ اثْنَيْنِ (2)، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ، [ق: 155 - ب] مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ، إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ.
2408 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ سَلَّفَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ -[946]- مُسَمًّى، فَوَصَفَهُ، وَحَلاَّهُ، وَنَقَدَ ثَمَنَهُ. فَذلِكَ جَائِزٌ. وَهُوَ لاَزِمٌ لِلْبَائِعِ، وَالْمُبْتَاعِ عَلَى مَا وَصَفَا، وَحَلَّيَا. وَلَمْ يَزْلْ ذلِكَ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ، الْجَائِزِ بَيْنَهُمْ. وَالَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا.
ما لا يجوز من بيع الحيوان
2409 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ
2410/ 566 - مَالِكٌ (1)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ حَبَلَةٍ (2). وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ. كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ، إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.
2411 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: لاَ رِباً فِي الْحَيَوَانِ. وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلاَقِيحِ، وَحَبَلِ حَبَلَةٍ. فَالْمَضَامِينُ: مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ. وَالْمَلاَقِيحُ: مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ (1).
2412 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدٌ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ، بِعَيْنِهِ، إِذَا كَانَ غَائِباً عَنْهُ. وَإِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ، وَرَضِيَهُ، عَلَى أَنْ يَنْقُدَ ثَمَنَهُ. لاَ قَرِيباً، وَلاَ بَعِيداً. قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا كُرِهَ ذلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَنْتَفِعُ بِالثَّمَنِ، وَلاَ يَدْرِي هَلْ تُوجَدُ تِلْكَ السِّلْعَةُ عَلَى مَا رَآهَا الْمُبْتَاعُ، أَمْ لاَ. فَلِذلِكَ كُرِهَ ذلِكَ. وَلاَ بَأْسَ بِهِ، إِذَا كَانَ مَضْمُوناً، مَوْصُوفاً.
بيع الحيوان باللحم
2413 - بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ
2414/ 567 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، بِاللَّحْمِ (1).
2415 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ [ف: 245] الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، بَيْعُ الْحَيَوَانِ (1)، بِالشَّاةِ، وَالشَّاتَيْنِ.
2416 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً اشْتَرَى شَارِفاً بِعَشَرِ شِيَاهٍ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا؛ لِيَنْحَرَهَا، فَلاَ خَيْرَ فِي ذلِكَ. قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنَ النَّاسِ، يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، بِاللَّحْمِ. قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَكَانَ ذلِكَ يُكْتَبُ فِي عُهُودِ الْعُمَّالِ فِي زَمَانِ أَبَانَ بْنِ -[949]- عُثْمَانَ، وَهِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَنْهَوْنَ عَنْ ذلِكَ.
بيع اللحم باللحم
2417 - بَيْعُ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ
2418 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِي لَحْمِ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ، مِنَ الْوُحُوشِ، أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَى بَعْضُهُ بِبَعْضٍ. إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَزْناً بِوَزْنٍ، يَداً بِيَدٍ. وَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يُوزَنْ. إِذَا تُحُرِّيَ أَنْ يَكُونَ مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَداً بِيَدٍ.
2419 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِلَحْمِ الْحِيتَانِ، بِلَحْمِ الْبَقَرِ، وَالْإِبِلِ، وَالْغَنَمِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْوُحُوشِ كُلِّهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، وَأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ يَداً بِيَدٍ. فَإِنْ دَخَلَ، ذلِكَ، الْأَجَلُ، فَلاَ خَيْرَ فِيهِ.
2420 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَرَى لُحُومَ الطَّيْرِ كُلَّهَا مُخَالِفاً (1) لِلُحُومِ الْأَنْعَامِ، وَالْحِيتَانِ. فَلاَ أَرَى بَأْساً بِأَنْ يُشْتَرَى بَعْضُ ذلِكَ بِبَعْضٍ. مُتَفَاضِلاً يَداً بِيَدٍ. وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْ ذلِكَ، إِلَى أَجَلٍ.
ما جاء في ثمن الكلب [ق: 156 - أ]
2421 - مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ [ق: 156 - أ]
2422/ 568 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَعَنْ (1) أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ يَعْنِي بِمَهْرِ الْبَغِيِّ: مَا تُعْطَى الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا. وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ: رِشْوَتُهُ، وَمَا يُعْطَى عَلَى أَنْ يَتَكَهَّنَ. قَالَ مَالِكٌ: أَكْرَهُ ثَمَنَ الْكَلْبِ الضَّارِي، وَغَيْرِ الضَّارِي. لِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ.
السلف، وبيع العروض، بعضها ببعض
2423 - السَّلَفُ، وَبَيْعُ الْعُرُوضِ، بَعْضُهَا بِبَعْضٍ
2424/ 569 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعٍ، وَسَلَفٍ.
2425 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: آخُذُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا، وَكَذَا. عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي كَذَا، وَكَذَا. فَإِنْ عَقَدَا بَيْعَهُمَا عَلَى هذَا، فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ. فَإِنْ تَرَكَ الَّذِي اشْتَرَطَ السَّلَفَ، مَا اشْتَرَطَ مِنْهُ، كَانَ ذلِكَ الْبَيْعُ جَائِزاً.
2426 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ مِنَ الْكَتَّانِ، أَوِ الشَّطَوِيِّ، أَوِ الْقَصَبِيِّ، بِالْأَثْوَابِ. مِنَ الْإِتْرِيبِيِّ، أَوِ الْقَسِّيِّ (1)، أَوِ الزِّيقَةِ، أَوِ الثَّوْبِ الْهَرَوِيِّ، أَوِ الْمَرْوِيِّ بِالْمَلاَحِفِ الْيَمَانِيَّةِ، وَالشَّقَائِقِ وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ. الْوَاحِدُ بِالِاثْنَيْنِ، أَوِ الثَّلاَثَةِ، يَداً بِيَدٍ (2) مِنْ [ف: 246] صِنْفٍ (3) وَاحِدٍ، فَإِنْ دَخَلَ، ذلِكَ، نَسِيئَةٌ فَلاَ خَيْرَ فِيهِ.
2427 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَصْلُحُ، حَتَّى يَخْتَلِفَ. فَيَبِينَ اخْتِلاَفُهُ، فَإِذَا (1) أَشْبَهَ بَعْضُ [ش: 170] ذلِكَ بَعْضاً. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهُ. فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ. وَذلِكَ أَنْ يَأْخُذَ الثَّوْبَيْنِ مِنَ الْهَرَوِيِّ، بِالثَّوْبِ مِنَ الْمَرْوِيِّ، أَوِ الْقُوهِيِّ، إِلَى أَجَلٍ. أَوْ يَأْخُذَ الثَّوْبَيْنِ مِنَ الْفُرْقُبِيِّ (2)، بِالثَّوْبِ مِنَ الشَّطَوِيِّ. فَإِذَا كَانَتْ هذِهِ الْأَصْنَافُ عَلَى هذِهِ الصِّفَةِ، فَلاَ يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.
2428 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ، مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ، إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ.
السلفة في العروض
2429 - السُّلْفَةُ فِي الْعُرُوضِ
2430 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ: عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي سَبَائِبَ، فَأَرَادَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا. -[953]- فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلْكَ الْوَرِقُ، بِالْوَرِقِ. وَكَرِهَ ذلِكَ.
2431 - قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ، وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، لَمْ يَكُنْ بِذلِكَ بَأْسٌ.
2432 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِي مَنْ سَلَّفَ فِي رَقِيقٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، أَوْ عُرُوضٍ، فَإِذَا كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ مَوْصُوفاً فَسَلَّفَ فِيهِ، إِلَى أَجَلٍ. فَحَلَّ الْأَجَلُ. فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ لاَ يَبِيعُ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ مِنَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي سَلَّفَهُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَا سَلَّفَهُ فِيهِ. وَذلِكَ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ، فَهُوَ الرِّبَا. صَارَ الْمُشْتَرِي إِنْ أَعْطَى الَّذِي بَاعَهُ. دَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ، فَانْتَفَعَ بِهَا. فَلَمَّا حَلَّتْ عَلَيْهِ السِّلْعَةُ، [ق: 156 - ب] وَلَمْ يَقْبِضْهَا الْمُشْتَرِي، بَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا، بِأَكْثَرَ مِمَّا سَلَّفَهُ فِيهَا. فَصَارَ أَنْ رَدَّ إِلَيْهِ مَا سَلَّفَهُ، وَزَادَهُ مِنْ عِنْدِهِ.
2433 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ سَلَّفَ ذَهَباً، أَوْ وَرِقاً. فِي حَيَوَانٍ، أَوْ عَرَضٍ (1) إِذَا كَانَ مَوْصُوفاً، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. ثُمَّ حَلَّ الْأَجَلُ (2) فَإِنَّهُ لاَ -[954]- بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِي تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنَ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْأَجَلُ. وَ (3) بَعْدَ مَا يَحِلُّ (4) بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ يُعَجِّلُهُ (5)، وَلاَ يُؤَخِّرُهُ. بَالِغاً مَا بَلَغَ ذلِكَ الْعَرْضُ، إِلاَّ الطَّعَامَ. فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَنْ يَبِيعَهُ، حَتَّى يَقْبِضَهُ. وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ (6) الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ. بِذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ، أَوْ عَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ. يَقْبِضُ ذلِكَ، وَلاَ يُؤَخِّرُهُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَخَّرَ ذلِكَ قَبُحَ، وَدَخَلَهُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَالِئِ، بِالْكَالِئِ. وَالْكَالِئُ بِالْكَالِئِ: أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ دَيْناً لَهُ عَلَى رَجُلٍ، بِدَيْنٍ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ (7).
2434 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ سَلَّفَ فِي سِلْعَةٍ، إِلَى أَجَلٍ. وَتِلْكَ السِّلْعَةُ مِمَّا لاَ تُؤْكَلُ، وَلاَ تُشْرَبُ. فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَبِيعُهَا مِمَّنْ شَاءَ. بِنَقْدٍ، أَوْ عَرْضٍ. قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهَا مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ [ف: 247] أَنْ يَبِيعَهَا (1) مِنَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ إِلاَّ بِعَرْضٍ يَقْبِضُهُ، وَلاَ يُؤَخِّرُهُ.
2435 - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ لَمْ تَحِلَّ. فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِعَرْضٍ مُخَالِفٍ لَهَا، بَيِّنٍ خِلاَفُهُ. يَقْبِضُهُ، وَلاَ يُؤَخِّرُهُ.
2436 - قَالَ مَالِكٌ فِي مَنْ سَلَّفَ دَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ. فِي أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ مَوْصُوفَةٍ، إِلَى أَجَلٍ. فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ. تَقَاضَى صَاحِبَهَا. فَلَمْ يَجِدْهَا عِنْدَهُ. وَوَجَدَ عِنْدَهُ ثِيَاباً دُونَهَا، مِنْ صِفَتِهَا. فَقَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَثْوَابُ: [ش: 171] أُعْطِيكَ بِهَا ثَمَانِيَةَ أَثْوَابٍ مِنْ ثِيَابِي هذِهِ: إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ. إِذَا أَخَذَ تِلْكَ الْأَثْوَابَ الَّتِي يُعْطِيهِ، قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا (1). قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ، الْأَجَلُ، فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ. وَإِنْ كَانَ ذلِكَ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ. فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ أَيْضاً. إِلاَّ أَنْ يَبِيعَهُ ثِيَاباً لَيْسَتْ مِنْ صِنْفِ الثِّيَابِ الَّتِي سَلَّفَهُ فِيهَا.
بيع النحاس، والحديد، وما أشبههما (1) مما يوزن
2437 - بَيْعُ النُّحَاسِ، وَالْحَدِيدِ، وَمَا أَشْبَهَهُمَا (1) مِمَّا يُوزَنُ
2438 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، فِيمَا كَانَ مِمَّا يُوزَنُ. مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ مِنَ النُّحَاسِ (1)، وَالشَّبَهِ، وَالرَّصَاصِ، وَالْآنُكِ، وَالْحَدِيدِ، وَالْقَضْبِ، وَالتِّبْنِ، وَالْكُرْسُفِ. وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ. مِمَّا يُوزَنُ. فَلاَ -[956]- بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ. اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، يَداً بِيَدٍ. لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ رِطْلُ حَدِيدٍ، بِرِطْلَيْ حَدِيدٍ. وَرِطْلُ صُفْرٍ، بِرِطْلَيْ صُفْرٍ.
2439 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ خَيْرَ فِيهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. فَإِذَا اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ مِنْ ذلِكَ. فَبَانَ اخْتِلاَفُهُمَا فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. فَإِنْ كَانَ الصِّنْفُ مِنْهُ يُشْبِهُ الصِّنْفَ الْآخَرَ. وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الِاسْمِ مِثْلُ الرَّصَاصِ، وَالْآنُكِ، وَالشَّبَهِ، وَالصُّفْرِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.
2440 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَا اشْتَرَيْتَ مِنْ هذِهِ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا. فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ. مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ. إِذَا قَبَضْتَ ثَمَنَهُ. إِذَا كُنْتَ اشْتَرَيْتَهُ كَيْلاً، أَوْ وَزْناً. فَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ، جِزَافاً. فَبِعْهُ مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ [ق: 157 - أ] بِنَقْدٍ، أَوْ إِلَى أَجَلٍ. وَذلِكَ أَنَّ ضَمَانَهُ مِنْكَ إِذَا اشْتَرَيْتَهُ جِزَافاً. وَلاَ يَكُونُ ضَمَانُهُ مِنْكَ إِذَا اشْتَرَيْتَهُ وَزْناً. حَتَّى تَزِنَهُ، وَتَسْتَوْفِيَهُ. وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هذِهِ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا. وَهُوَ (1) الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا.
2441 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ مِمَّا لاَ يُؤْكَلُ، وَلاَ يُشْرَبُ. مِثْلُ الْعُصْفُرِ، وَالنَّوَى، وَالْخَبَطِ، وَالْكَتَمِ، وَمَا يُشْبِهُ ذلِكَ. أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، يَداً بِيَدٍ. وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْ صِنْفٍ مِنْهُ وَاحِدٍ (1) اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. فَإِنِ اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ. فَبَانَ اخْتِلاَفُهُمَا. فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ. وَمَا اشْتُرِيَ مِنْ هذِهِ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا. فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى. إِذَا قَبَضَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ.
2442 - قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ شَيْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ مِنَ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا. وَإِنْ كَانَتِ [ف: 248] الْحَصْبَاءَ، وَالْقَصَّةَ (1) فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمِثْلَيْهِ، إِلَى أَجَلٍ، فَهُوَ رِباً. وَوَاحِدٌ مِنْهُمَا بِمِثْلِهِ. وَزِيَادَةُ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ، إِلَى أَجَلٍ فَهُوَ رِباً.
النهي عن بيعتين في بيعة
2443 - النَّهْيُ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
2444/ 570 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.
2445 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ: ابْتَعْ لِي هذَا الْبَعِيرَ بِنَقْدٍ. حَتَّى أَبْتَاعَهُ مِنْكَ إِلَى أَجَلٍ. فَسُئِلَ عَنْ ذلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. فَكَرِهَهُ، وَنَهَى عَنْهُ.
2446 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً. أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً إِلَى أَجَلٍ. فَكَرِهَ ذلِكَ وَنَهَى عَنْهُ [ش: 172].
2447 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ (1) سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً. أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ (2) إِلَى أَجَلٍ قَدْ وَجَبَتْ لِلْمُشْتَرِي بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ. قَالَ مَالِكٌ: إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي ذلِكَ. لِأَنَّهُ إِنْ أَخَّرَ (3) الْعَشَرَةَ كَانَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ إِلَى أَجَلٍ. وَإِنْ نَقَدَ الْعَشَرَةَ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَى بِهَا الْخَمْسَةَ عَشَرَ الَّتِي إِلَى أَجَلٍ.
2448 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً بِدِينَارٍ، نَقْداً. -[959]- أَوْ بِشَاةٍ مَوْصُوفَةٍ إِلَى أَجَلٍ. قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ. إِنَّ ذلِكَ مَكْرُوهٌ لاَ يَنْبَغِي. لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. وَهذَا (1) مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.
2449 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أَشْتَرِي مِنْكَ هذِهِ الْعَجْوَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً (1). أَوِ الصَّيْحَانِيَّ عَشَرَةَ آصُعٍ. أَوِ الْحِنْطَةَ الْمَحْمُولَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً. أَوِ الشَّامِيَّةَ عَشَرَةَ آصُعٍ (2) بِدِينَارٍ. قَدْ وَجَبَتْ (3) إِحْدَاهُمَا: إِنَّ ذلِكَ مَكْرُوهٌ لاَ يَحِلُّ. وَذلِكَ أَنَّهُ قَدْ أَوْجَبَ لَهُ عَشَرَةَ آصُعٍ صَيْحَانِيّاً (4). فَهُوَ يَدَعُهَا وَيَأْخُذَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً مِنَ الْعَجْوَةِ. وَتَجِبُ عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ (5) صَاعاً مِنَ الْحِنْطَةِ الْمَحْمُولَةِ. فَيَدَعُهَا وَيَأْخُذُ عَشَرَةَ آصُعٍ مِنَ الشَّامِيَّةِ. فَهذَا مَكْرُوهٌ لاَ يَحِلُّ. وَهُوَ أَيْضاً يُشْبِهُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. وَهُوَ أَيْضاً مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ أَنْ يُبَاعَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الطَّعَامِ. اثْنَانِ [ق: 157 - ب] بِوَاحِدٍ.
بيع الغرر
2450 - بَيْعُ الْغَرَرِ
2451/ 571 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
2452 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِنَ الْغَرَرِ وَالْمُخَاطَرَةِ، أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ قَدْ ضَلَّتْ دَابَّتُهُ (1)، أَوْ أَبَقَ غُلاَمُهُ، وَثَمَنُ الشَّيْءِ مِنْ ذلِكَ خَمْسُونَ دِينَاراً. فَيَقُولُ لَهُ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُ مِنْكَ بِعِشْرِينَ دِينَاراً. فَإِنْ وَجَدَهُ الْمُبْتَاعُ، ذَهَبَ مِنَ الْبَائِعِ ثَلاَثُونَ دِينَاراً. وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ ذَهَبَ الْبَائِعُ مِنَ الْمُبْتَاعِ بِعِشْرِينَ دِينَاراً قَالَ مَالِكٌ: وَفِي ذلِكَ أَيْضاً عَيْبٌ آخَرُ. إِنَّ تِلْكَ الضَّالَّةَ إِنْ وُجِدَتْ لَمْ يُدْرَ أَزَادَتْ، أَمْ نَقَصَتْ. أَمْ مَا حَدَثَ بِهَا مِنَ الْعُيُوبِ؟. فَهذَا أَعْظَمُ الْمُخَاطَرَةِ.
2453 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ، وَالْغَرَرِ، اشْتِرَاءَ مَا فِي بُطُونِ الْإِنَاثِ. مِنَ النِّسَاءِ، وَالدَّوَابِّ لاَ يُدْرَى (1) أَيَخْرُجُ، أَمْ لاَ -[961]- يَخْرُجُ؟. فَإِنْ خَرَجَ لَمْ يُدْرَ أَيَكُونُ حَسَناً، أَمْ قَبِيحاً. أَمْ تَامّاً، أَمْ نَاقِصاً. أَمْ ذَكَراً، أَمْ [ف: 249] أُنْثَى. وَذلِكَ كُلُّهُ يَتَفَاضَلُ. إِنْ كَانَ عَلَى كَذَا، فَقِيمَتُهُ كَذَا. وَإِنْ كَانَ عَلَى كَذَا، فَقِيمَتُهُ كَذَا.
2454 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَنْبَغِي بَيْعُ الْإِنَاثِ وَاسْتِثْنَاءُ مَا فِي بُطُونِهَا. وَذلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: ثَمَنُ شَاتِي الْغَزِيرَةِ ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ. فَهِيَ لَكَ بِدِينَارَيْنِ وَلِي مَا فِي بَطْنِهَا. فَهذَا مَكْرُوهٌ. لِأَنَّهُ غَرَرٌ، وَمُخَاطَرَةٌ.
2455 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ الزَّيْتُونِ بِالزَّيْتِ. وَلاَ الْجُلْجُلاَنِ، بِدُهْنِ الْجُلْجُلاَنِ. وَلاَ الزُّبْدِ، بِالسَّمْنِ. لِأَنَّ الْمُزَابَنَةَ تَدْخُلُهُ. وَلِأَنَّ الَّذِي يَشْتَرِي الْحَبَّ، وَمَا يُشْبِهُهُ (1) بِشَيْءٍ مُسَمًّى مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهُ، لاَ يَدْرِي (2) أَيَخْرُجُ مِنْهُ أَقَلُّ مِنْ ذلِكَ، أَوْ أَكْثَرُ؟. فَهذَا غَرَرٌ، وَمُخَاطَرَةٌ قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذلِكَ أَيْضاً، اشْتِرَاءُ حَبِّ الْبَانِ بِالسَّلِيخَةِ. فَذلِكَ غَرَرٌ. لِأَنَّ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ حَبِّ الْبَانِ، هُوَ السَّلِيخَةُ. وَلاَ بَأْسَ بِحَبِّ الْبَانِ، بِالْبَانِ الْمُطَيَّبِ. لِأَنَّ الْبَانَ الْمُطَيَّبَ قَدْ طُيِّبَ، وَنُشَّ (3)، وَتَحَوَّلَ عَنْ حَالِ السَّلِيخَةِ.
2456 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ. عَلَى أَنَّهُ لاَ نُقْصَانَ عَلَى الْمُبْتَاعِ: إِنَّ ذلِكَ بَيْعٌ غَيْرُ جَائِزٍ. وَهُوَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ. وَتَفْسِيرُ ذلِكَ: أَنَّهُ كَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ [ش: 173] بِرِبْحٍ. إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ. وَإِنْ بَاعَ بِرَأْسِ الْمَالِ، أَوْ بِنُقْصَانٍ، فَلاَ شَيْءَ لَهُ. وَذَهَبَ عَنَاؤُهُ بَاطِلاً. فَهذَا لاَ يَصْلُحُ (1). وَلِلْمُبْتَاعِ فِي هذَا أُجْرُهُ بِقَدَرِ مَا عَالَجَ مِنْ ذلِكَ. وَمَا كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ مِنْ نُقْصَانٍ، أَوْ رِبْحٍ، فَهُوَ لِلْبَائِعِ، وَعَلَيْهِ. وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلِكَ، إِذَا فَاتَتِ السِّلْعَةُ، وَبِيعَتْ. فَإِنْ لَمْ تَفُتْ، فُسِخَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا.
2457 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا أَنْ يَبِيعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً. يَبُتُّ بَيْعَهَا. ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِي فَيَقُولُ لِلْبَائِعِ: ضَعْ عَنِّي. فَيَأْبَى الْبَائِعُ، وَيَقُولُ: بِعْ، وَلاَ نُقْصَانَ عَلَيْكَ. فَهذَا لاَ بَأْسَ بِهِ. لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ. وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَضَعَهُ لَهُ. وَلَيْسَ عَلَى ذلِكَ عَقَدَا بَيْعَهُمَا. وَ (1) ذلِكَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
الملامسة، والمنابذة
2458 - الْمُلاَمَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ
2459/ 572 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، -[963]- عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ق: 159 - أ] نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ.
2460 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُلاَمَسَةُ: أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ، وَلاَ يَنْشُرُهُ، وَلاَ يَتَبَيَّنُ مَا فِيهِ. أَوْ يَبْتَاعَهُ لَيْلاً، وَلاَ يَعْلَمُ مَا فِيهِ. وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبَهُ. وَيَنْبِذَ إِلَيْهِ الْآخَرُ (1) ثَوْبَهُ، عَلَى غَيْرِ تَأَمُّلٍ مِنْهُمَا. وَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: هذَا بِهذَا. فَهذَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْمُلاَمَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ.
2461 - قَالَ مَالِكٌ، فِي السَّاجِ الْمُدْرَجِ فِي جِرَابِهِ. أَوِ الثَّوْبِ الْقُبْطِيِّ الْمُدْرَجِ فِي طَيِّهِ: إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُمَا، حَتَّى يُنْشَرَ، أَوْ يُنْظَرَ (1) إِلَى مَا فِي أَجْوَافِهِمَا. وَذلِكَ أَنَّ بَيْعَهُمَا مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. وَهُوَ مِنَ الْمُلاَمَسَةِ.
2462 - قَالَ مَالِكٌ: وَبَيْعُ الْأَعْدَالِ عَلَى الْبَرْنَامِجِ، مُخَالِفٌ لِبَيْعِ السَّاجِ فِي جِرَابِهِ. أَوِ الثَّوْبِ فِي طَيِّهِ. وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ فَرَقَ بَيْنَ ذلِكَ الْأَمْرُ الْمَعْمُول ُبِهِ. -[964]- وَمَعْرِفَةُ ذلِكَ فِي صُدُورِ النَّاسِ. وَمَا مَضَى مِنْ عَمَلِ الْمَاضِينَ فِيهِ. وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مِنْ بُيُوعِ النَّاسِ (1). وَالتِّجَارَةِ (2) بَيْنَهُمْ. الَّتِي لاَ يَرَوْنَ بِهَا بَأْساً لِأَنَّ بَيْعَ الْأَعْدَالِ عَلَى [ف: 250] الْبَرْنَامِجِ، عَلَى غَيْرِ نَشْرٍ، لاَ يُرَادُ بِهِ الْغَرَرُ. وَلَيْسَ يُشْبِهُ الْمُلاَمَسَةَ.
بيع المرابحة
2463 - بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ
2464 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) فِي الْبَزِّ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ بِبَلَدٍ. ثُمَّ يَقْدَمُ بِهِ بَلَداً آخَرَ. فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً: (2) إِنَّهُ لاَ يُحْسَبُ (3) فِيهِ أَجْرَ (4) السَّمَاسِرَةِ، وَلاَ أَجْرَ الطَّيِّ، وَلاَ الشَّدِّ، وَلاَ النَّفَقَةَ (5). وَلاَ كِرَاءَ بَيْتٍ. فَأَمَّا كِرَاءُ الْبَزِّ فِي حُمْلاَنِهِ، فَإِنَّهُ يُحْسَبُ فِي أَصْلِ الثَّمَنِ. وَلاَ يُحْسَبُ فِيهِ رِبْحٌ. إِلاَّ أَنْ يُعْلِمَ الْبَائِعُ (6) مَنْ يُسَاوِمُهُ بِذلِكَ كُلِّهِ. فَإِنْ رَبَّحُوهُ عَلَى ذلِكَ كُلِّهِ. بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ. فَلاَ بَأْسَ بِهِ.
2465 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الْقِصَارَةُ، وَالْخِيَاطَةُ، وَالصِّبَاغُ وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ. فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبَزِّ. يُحْسَبُ فِيهِ الرِّبْحُ. كَمَا يُحْسَبُ فِي الْبَزِّ. فَإِنْ بَاعَ الْبَزَّ، وَلَمْ يُبَيِّنْ شَيْئاً مِمَّا سَمَّيْتُ إِنَّهُ لاَ يُحْسَبُ (1) فِيهِ رِبْحٌ. فَإِنْ فَاتَ الْبَزُّ، فَإِنَّ الْكِرَاءَ يُحْسَبُ. وَلاَ يُحْسَبُ عَلَيْهِ رِبْحٌ. فَإِنْ لَمْ يَفُتِ الْبَزُّ، فَالْبَيْعُ مَفْسُوخٌ بَيْنَهُمَا، إِلاَّ أَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ مِمَّا يَجُوزُ بَيْنَهُمَا.
2466 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ بِالذَّهَبِ، وَبِالْوَرِقِ (1). وَالصَّرْفُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ. فَيَقْدَمُ بِهِ بَلَداً (2)، فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً. أَوْ يَبِيعُهُ حَيْثُ اشْتَرَاهُ مُرَابَحَةً عَلَى صَرْفِ ذلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي بَاعَهُ فِيهِ. فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ابْتَاعَهُ بِدَرَاهِمَ، وَبَاعَهُ بِدَنَانِيرَ. أَوِ ابْتَاعَهُ بِدَنَانِيرَ، وَبَاعَهُ بِدَرَاهِمَ. فَكَانَ الْمَتَاعُ لَمْ يَفُتْ. فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ. إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ. وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ. وَإِنْ فَاتَ الْمَتَاعُ، كَانَ لِلْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ (3) بِهِ الْبَائِعُ. وَيُحْسَبُ لِلْبَائِعِ الرِّبْحُ عَلَى مَا [ش: 174] اشْتَرَاهُ بِهِ. عَلَى مَا رَبَّحَهُ الْمُبْتَاعُ.
2467 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةً قَامَتْ عَلَيْهِ بِمِائَةِ دِينَارٍ، لِلْعَشَرَةِ أَحَدَ (1) عَشَرَ. ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذلِكَ أَنَّهَا قَامَتْ عَلَيْهِ (2) بِتِسْعِينَ دِينَاراً. وَقَدْ فَاتَتِ السِّلْعَةُ. خُيِّرَ الْبَائِعُ. فَإِنْ أَحَبَّ، فَلَهُ قِيمَةُ سِلْعَتِهِ يَوْمَ قُبِضَتْ مِنْهُ. إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي وَجَبَ لَهُ بِهِ الْبَيْعُ أَوَّلَ يَوْمٍ. فَلاَ يَكُونُ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ. وَذلِكَ مِائَةُ دِينَارٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ. وَإِنْ أَحَبَّ ضُرِبَ لَهُ الرِّبْحُ عَلَى التِّسْعِينَ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الَّذِي [ق: 159 - ب] بَلَغَتْ سِلْعَتُهُ مِنَ الثَّمَنِ أَقَلَّ مِنَ الْقِيمَةِ. فَيُخَيَّرُ فِي الَّذِي بَلَغَتْ سِلْعَتُهُ. وَفِي رَأْسِ مَالِهِ، وَرِبْحِهِ. وَذلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِينَاراً.
2468 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةً مُرَابَحَةً. فَقَالَ: قَامَتْ عَلَيَّ بِمِائَةِ دِينَارٍ. ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذلِكَ (1) أَنَّهَا قَامَتْ (2) بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَاراً. خُيِّرَ الْمُبْتَاعُ. فَإِنْ شَاءَ أَعْطَى الْبَائِعَ قِيمَةَ السِّلْعَةِ يَوْمَ قَبَضَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى الثَّمَنَ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ عَلَى حِسَابِ مَا رَبَّحَهُ. بَالِغاً مَا بَلَغَ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ذلِكَ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ السِّلْعَةَ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنَقِّصَ رَبَّ السِّلْعَةِ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ. لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ رَضِيَ بِذلِكَ. وَإِنَّمَا جَاءَ -[967]- رَبُّ السِّلْعَةِ يَطْلُبُ الْفَضْلَ. فَلَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ فِي هذَا حُجَّةٌ عَلَى الْبَائِعِ بِأَنْ يَضَعَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي بِهِ ابْتَاعَ عَلَى الْبَرْنَامِجِ [ف: 251].
البيع (1) على البرنامج
2469 - الْبَيْعُ (1) عَلَى الْبَرْنَامِجِ
2470 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْقَوْمِ يَشْتَرُونَ السِّلْعَةَ. الْبَزَّ، أَوِ الرَّقِيقَ. فَيَسْمَعُ بِهِ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ: الْبَزُّ الَّذِي اشْتَرَيْتَ مِنْ فُلاَنٍ، قَدْ بَلَغَتْنِي صِفَتُهُ، وَأَمْرُهُ. فَهَلْ لَكَ أَنْ أُرْبِحَكَ فِي نَصِيبِكَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُرْبِحُهُ، وَيَكُونُ شَرِيكاً لِلْقَوْمِ مَكَانَهُ. فَإِذَا نَظَرُوا إِلَيْهِ رَأَوْهُ قَبِيحاً، وَاسْتَغْلُوهُ (1) قَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ لاَزِمٌ لَهُ، وَلاَ خِيَارَ لَهُ فِيهِ. إِذَا كَانَ ابْتَاعَهُ عَلَى بَرْنَامِجٍ، وَصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ.
2471 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ تُقَدَّمُ (1) لَهُ أَصْنَافٌ مِنَ الْبَزِّ. وَيَحْضُرُهُ السُّوَّامُ. وَيَقْرَأُ عَلَيْهِمْ بَرْنَامِجَهُ. وَيَقُولُ: فِي كُلِّ عِدْلٍ كَذَا وَكَذَا -[968]- مِلْحَفَةً بَصْرِيَّةً. وَكَذَا وَكَذَا رَيْطَةً سَابِرِيَّةً. ذَرْعُهَا كَذَا وَكَذَا. وَيُسَمِّي لَهُمْ أَصْنَافاً مِنَ الْبَزِّ بِأَجْنَاسِهِ. وَيَقُولُ: اشْتَرُوا مِنِّي عَلَى هذِهِ الصِّفَةِ. فَيَشْتَرُونَ الْأَعْدَالَ عَلَى مَا وَصَفَ لَهُمْ. ثُمَّ يَفْتَحُونَهَا، فَيَسْتَغْلُونَهَا (2)، وَيَنْدَمُونَ قَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ لاَزِمٌ لَهُمْ إِذَا كَانَ مُوَافِقاً لِلْبَرْنَامِجِ الَّذِي بَاعَهُمْ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ النَّاسُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا (3) يُجِيزُونَهُ بَيْنَهُمْ. إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ مُوَافِقاً لِلْبَرْنَامِجِ. وَلَمْ يَكُنْ (4) مُخَالِفاً لَهُ.
بيع (1) الخيار
2472 - بَيْعُ (1) الْخِيَارِ
2473/ 573 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ -[969]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ. مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ». قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِهذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ. وَلاَ أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِيهِ.
2474/ 574 - مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا بَيِّعَيْنِ تَبَايَعَا. فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ. أَوْ يَتَرَادَّانِ».
2475 - قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً. فَقَالَ الْبَائِعُ عِنْدَ مُوَاجَبَةِ الْبَيْعِ: أَبِيعُكَ عَلَى أَنْ أَسْتَشِيرَ فُلاَناً، فَإِنْ رَضِيَ، فَقَدْ جَازَ الْبَيْعُ. وَإِنْ كَرِهَ [ش: 175] فَلاَ بَيْعَ بَيْنَنَا. فَيَتَبَايَعَانِ عَلَى ذلِكَ. ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَسْتَشِيرَ الْبَائِعُ: إِنَّ ذلِكَ الْبَيْعَ لاَزِمٌ لَهُمَا. عَلَى مَا وَصَفَا. وَلاَ خِيَارَ لِلْمُبْتَاعِ. وَهُوَ لاَزِمٌ لَهُ. إِنْ أَحَبَّ الَّذِي اشْتَرَطَ لَهُ الْخِيَارَ أَنْ يُجِيزَهُ.
2476 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ مِنَ -[970]- الرَّجُلِ. فَيَخْتَلِفَانِ فِي الثَّمَنِ. فَيَقُولُ الْبَائِعُ: بِعْتُكَهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ. وَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ: ابْتَعْتُهَا مِنْكَ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ. إِنَّهُ يُقَالُ [ق: 160 - أ] لِلْبَائِعِ: إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِهَا الْمُشْتَرِي بِمَا قَالَ. وَإِنْ شِئْتَ فَاحْلِفْ بِاللهِ مَا بِعْتَ سِلْعَتَكَ إِلاَّ بِمَا قُلْتَ. فَإِنْ حَلَفَ، قِيلَ لِلْمُشْتَرِي: إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ السِّلْعَةَ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ. وَإِمَّا أَنْ تَحْلِفَ بِاللهِ مَا اشْتَرَيْتَهَا إِلاَّ بِمَا قُلْتَ. فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ مِنْهَا. وَذلِكَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعي عَلَى صَاحِبِهِ.
ما جاء في الربا في الدين
2477 - مَا جَاءَ فِي الرِّبَا فِي الدَّيْنِ
2478 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ بُسْرِ [ف: 251] بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدٍ، أَبِي صَالِحٍ، مَوْلَى السَّفَّاحِ (1)؛ أَنَّهُ قَالَ: بِعْتُ بَزّاً لِي مِنْ أَهْلِ دَارِ نَخْلَةَ، إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الْكُوفَةِ. فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ أَضَعَ عَنْهُمْ وَيَنْقُدُونِي، فَسَأَلْتُ عَنْ ذلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لاَ آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَ هذَا، وَلاَ تُؤْكِلَهُ.
2479 - مَالِكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَفْصِ بْنِ خَلَدَةَ (1)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، -[971]- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ، إِلَى أَجَلٍ. فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ، وَيُعَجِّلُهُ الْآخَرُ. فَكَرِهَ ذلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَنَهَى عَنْهُ (2).
2480 - مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ، إِلَى أَجَلٍ. فَإِذَا حَلَّ الْحَقُّ، قَالَ: أَتَقْضِي، أَمْ تُرْبِي؟ فَإِنْ قَضَى (1)، أَخَذَ. وَإِلاَّ زَادَهُ فِي حَقِّهِ. وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ.
2481 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمَكْرُوهُ، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا. أَنْ -[972]- يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ، إِلَى أَجَلٍ. فَيَضَعُ عَنْهُ الطَّالِبُ، وَيُعَجِّلُهُ الْمَطْلُوبُ. قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُؤَخِّرُ دَيْنَهُ بَعْدَ مَحِلِّهِ، عَنْ غَرِيمِهِ. وَيَزِيدُهُ الْغَرِيمُ فِي حَقِّهِ. قَالَ: فَهذَا الرِّبَا بِعَيْنِهِ. لاَ شَكَّ فِيهِ.
2482 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مِائَةُ دِينَارٍ، إِلَى أَجَلٍ. فَإِذَا حَلَّتْ، قَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ: بِعْنِي سِلْعَةً يَكُونُ ثَمَنُهَا مِائَةَ دِينَارٍ نَقْداً، بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ، إِلَى أَجَلٍ، قَالَ مَالِكٌ: هذَا بَيْعٌ لاَ يَصْلُحُ. وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا كُرِهَ ذلِكَ. لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِيهِ ثَمَنَ مَا بَاعَهُ بِعَيْنِهِ. وَيُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمِائَةَ الْأُولَى، إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي ذَكَرَ لَهُ آخِرَ مَرَّةٍ. أَوْ يَزْدَادُ (1) عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَاراً فِي تَأْخِيرِهِ عَنْهُ. فَهذَا مَكْرُوهٌ. لاَ يَصْلُحُ. وَهُوَ أَيْضاً يُشْبِهُ حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي بَيْعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا حَلَّتْ دُيُونُهُمْ، قَالُوا لِلَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ: إِمَّا أَنْ تَقْضِيَ، وَإِمَّا أَنْ تُرْبِيَ. فَإِنْ قَضَى، أَخَذُوا (2). وَإِلاَّ زَادُوهُمْ فِي حُقُوقِهِمْ. وَزَادُوهُمْ فِي الْأَجَلِ.
جامع الدين، والحول
2483 - جَامِعُ الدَّيْنِ، وَالْحِوَلِ
2484/ 575 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ -[973]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ. وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِئٍ، فَلْيَتَّبِعْ (1)».
2485 - مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَسْأَلُ سَعِيدَبْنَ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ بِالدَّيْنِ. فَقَالَ سَعِيدٌ: لاَ تَبِعْ إِلاَّ [ش: 176] مَا آوَيْتَ إِلَى رَحْلِكَ.
2486 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ الَّذِي (1) يَشْتَرِي السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ عَلَى أَنْ يُوَفِّيَهُ تِلْكَ السِّلْعَةَ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. إِمَّا لِسُوقٍ يَرْجُو -[974]- نِفَاقَهُ (2). وَإِمَّا لِحَاجَةٍ فِي ذلِكَ الزَّمَانِ الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِ. ثُمَّ يُخْلِفُهُ الْبَائِعُ عَنْ ذلِكَ الْأَجَلِ. فَيُرِيدُ الْمُشْتَرِي رَدَّ تِلْكَ السِّلْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ: إِنَّ ذلِكَ [ق: 160 - ب] لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي. وَإِنَّ الْبَيْعَ لاَزِمٌ لَهُ. وَلَوْ أَنَّ الْبَائِعَ جَاءَ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ لَمْ يُكْرَهِ الْمُشْتَرِي عَلَى أَخْذِهَا.
2487 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يَشْتَرِي [ف: 253] الطَّعَامَ، فَيَكْتَالُهُ. ثُمَّ يَأْتِيهِ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ. فَيُخْبِرُ الَّذِي يَأْتِيهِ أَنَّهُ قَدِ (1) اكْتَالَهُ لِنَفْسِهِ (2)، وَاسْتَوْفَاهُ. فَيُرِيدُ الْمُبْتَاعُ أَنْ يُصَدِّقَهُ، وَيَأْخُذَهُ بِكَيْلِهِ، قَالَ مَالِكٌ: إِنَّهُ مَا بِيعَ عَلَى هذِهِ الصِّفَةِ بِنَقْدٍ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. وَمَا بِيعَ عَلَى هذِهِ الصِّفَةِ، إِلَى أَجَلٍ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ. حَتَّى يَكْتَالَهُ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ لِنَفْسِهِ. وَإِنَّمَا كُرِهَ الَّذِي إِلَى أَجَلٍ، لِأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إِلَى الرِّبَا، وَتَخَوُّفٌ (3) أَنْ يُدَارَ ذلِكَ عَلَى هذَا الْوَجْهِ، بِغَيْرِ كَيْلٍ، وَلاَ وَزْنِ. فَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ. وَلاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا.
2488 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَى دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ، وَلاَ -[975]- حَاضِرٍ. إِلاَّ بِإِقْرَارٍ مِنَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ. وَلاَ عَلَى مَيِّتٍ، وَإِنْ عَلِمَ الَّذِي تَرَكَ الْمَيِّتُ. وَذلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَ ذلِكَ غَرَرٌ. لاَ يُدْرَى أَيَتِمُّ، أَمْ لاَ يَتِمُّ قَالَ: وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى دَيْناً عَلَى غَائِبٍ، أَوْ مَيِّتٍ. أَنَّهُ لاَ يُدْرَى مَا يَلْحَقُ الْمَيِّتَ مِنَ الدَّيْنِ، الَّذِي لَمْ يُعْلَمْ بِهِ. فَإِنْ لَحِقَ الْمَيِّتَ دَيْنٌ، ذَهَبَ الثَّمَنُ الَّذِي أَعْطَى الْمُبْتَاعُ بَاطِلاً قَالَ: وَفِي ذلِكَ أَيْضاً عَيْبٌ آخَرُ. أَنَّهُ اشْتَرَى شَيْئاً لَيْسَ بِمَضْمُونٍ لَهُ. وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ ذَهَبَ ثَمَنُهُ بَاطِلاً. فَهذَا غَرَرٌ، لاَ يَصْلُحُ.
2489 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ أَنْ لاَ يَبِيعَ الرَّجُلُ إِلاَّ مَا عِنْدَهُ. وَأَنْ يَتَسَلَّفَ (1) الرَّجُلُ فِي شَيْءٍ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ. أَنَّ صَاحِبَ الْعِينَةِ إِنَّمَا يَحْمِلُ ذَهَبَهُ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا. فَيَقُولُ: هذِهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. فَمَا تُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ لَكَ بِهَا؟. فَكَأَنَّهُ (2) يَبِيعُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْداً بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً، إِلَى أَجَلٍ، فَلِ هذَا كُرِهَ هذَا (3). وَإِنَّمَا تِلْكَ الدُّخْلَةُ، وَالدُّلْسَةُ.
ما جاء في الشركة، والتولية (1)
2490 - مَا جَاءَ فِي الشِّرْكَةِ، وَالتَّوْلِيَةِ (1)
2491 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَزَّ الْمُصَنَّفَ. وَيَسْتَثْنِي ثِيَاباً -[976]- بِرُقُومِهَا: إِنَّهُ إِنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ ذلِكَ، الرَّقْمَ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُ حِينَ (1) اسْتَثْنَى، فَإِنِّي أَرَاهُ شَرِيكاً فِي عَدَدِ الْبَزِّ الَّذِي اشْتُرِيَ (2) مِنْهُ. وَذلِكَ أَنَّ الثَّوْبَيْنِ يَكُونُ رَقْمُهُمَا سَوَاءً. وَبَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ فِي الثَّمَنِ.
2492 - قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالشِّرْكِ، وَالتَّوْلِيَةِ، وَالْإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ، وَغَيْرِهِ قُبِضَ ذلِكَ، أَوْ لَمْ يُقْبَضْ، إِذَا كَانَ ذلِكَ فِي النَّقْدِ (1). وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ رِبْحٌ، وَلاَ وَضِيعَةٌ، وَلاَ تَأْخِيرٌ. فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ رِبْحٌ، أَوْ وَضِيعَةٌ، أَوْ تَأْخِيرٌ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، صَارَ بَيْعاً، يُحِلُّهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ. وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّمُ الْبَيْعَ. وَلَيْسَ بِشِرْكٍ، وَلاَ تَوْلِيَةٍ، وَلاَ إِقَالَةٍ.
2493 - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً، بَزّاً، أَوْ رَقِيقاً. فَبَتَّ فِيهِ. ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ أَنْ يُشَرِّكَهُ، فَفَعَلَ. وَنَقَدَا الثَّمَنَ صَاحِبَ السِّلْعَةِ جَمِيعاً. ثُمَّ أَدْرَكَ السِّلْعَةَ شَيْءٌ يَنْزَعُهَا مِنْ أَيْدِيهِمَا. فَإِنَّ الْمُشَرَّكَ يَأْخُذُ مِنَ الَّذِي أَشْرَكَهُ الثَّمَنَ. وَيَطْلُبُ الَّذِي أَشْرَكَهُ بَيْعَهُ الَّذِي بَاعَهُ السِّلْعَةَ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشَرِّكُ -[977]- عَلَى الَّذِي أَشْرَكَ بِحَضْرَةِ الْبَيْعِ. وَعِنْدَ مُبَايَعَةِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ. وَقَبْلَ أَنْ يَتَفَاوَتَ ذلِكَ. أَنَّ عُهْدَتَكَ عَلَى الَّذِي ابْتَعْتُ مِنْهُ. [ش: 177] وَإِنْ تَفَاوَتَ ذلِكَ، وَفَاتَ الْبَيْعُ (1) الْأَوَّلُ فَشَرْطُ الْآخَرِ بَاطِلٌ. [ق: 161 - أ] وَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ.
2494 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: اشْتَرِ (1) [ف: 254] هذِهِ السِّلْعَةَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ. وَانْقُدْ عَنِّي، وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ. إِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. حِينَ قَالَ: انْقُدْ عَنِّي، وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ. وَإِنَّمَا ذلِكَ سَلَفٌ يُسْلِفُهُ (2) إِيَّاهُ عَلَى أَنْ يَبِيعَهَا لَهُ. وَلَوْ أَنَّ تِلْكَ السِّلْعَةَ هَلَكَتْ أَوْ مَاتَتْ (3) أَخَذَ ذلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي نَقَدَ الثَّمَنَ. مِنْ شَرِيكِهِ مَا نَقَدَ عَنْهُ. فَهذَا مِنَ السَّلَفِ الَّذِي يَجُرُّ مَنْفَعَةً.
2495 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ سِلْعَةً. فَوَجَبَتْ لَهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَشْرِكْنِي بِنِصْفِ هذِهِ السِّلْعَةِ. وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ جَمِيعاً. كَانَ ذلِكَ حَلاَلاً، لاَ بَأْسَ بِهِ. وَتَفْسِيرُ ذلِكَ: أَنَّ هذَا بَيْعٌ جَدِيدٌ. بَاعَهُ نِصْفَ السِّلْعَةِ. عَلَى أَنْ يَبِيعَ لَهُ النِّصْفَ الْآخَرَ.
ما جاء في إفلاس الغريم (1)
2496 - مَا جَاءَ فِي إِفْلاَسِ الْغَرِيمِ (1)
2497/ 576 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِبْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً. فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ. وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئاً. فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ. فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ».
2498/ 577 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بِكْرِ بْنِ مُحَمَّدِبْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ. فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ. فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ».
2499 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعاً. فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ. فَإِنَّ الْبَائِعَ إِذَا وَجَدَ شَيْئاً مِنْ مَتَاعِهِ بِعَيْنِهِ، أَخَذَهُ. وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ بَاعَ بَعْضَهُ، وَفَرَّقَهُ. فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ. لاَ يَمْنَعُهُ مَا فَرَّقَ الْمُبْتَاعُ مِنْهُ، أَنْ يَأْخُذَ (1) مَا وَجَدَ بِعَيْنِهِ، فَإِنِ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِ الْمَتَاعِ شَيْئاً، فَأَحَبَّ أَنْ يَرُدَّهُ، وَيَقْبِضَ مَا وَجَدَ مِنْ مَتَاعِهِ. وَيَكُونَ فِيمَا لَمْ يَجِدْ إِسْوَةَ الْغُرَمَاءِ، فَذلِكَ لَهُ.
2500 - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً مِنَ السِّلَعِ. غَزْلاً، أَوْ مَتَاعاً، أَوْ بُقْعَةً مِنَ الْأَرْضِ. ثُمَّ أَحْدَثَ فِي ذلِكَ الْمُشْتَرَى عَمَلاً، بَنَى الْبُقْعَةَ دَاراً، أَوْ نَسَجَ الْغَزْلَ ثَوْباً. ثُمَّ أَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَ ذلِكَ. فَقَالَ رَبُّ الْبُقْعَةِ: أَنَا آخُذُ الْبُقْعَةَ، وَمَا فِيهَا مِنَ الْبُنْيَانِ: إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ لَهُ. وَلَكِنْ تُقَوَّمُ الْبُقْعَةُ، وَمَا فِيهَا مِمَّا أَصْلَحَ الْمُشْتَرِي. ثُمَّ يُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُ الْبُقْعَةِ؟ وَكَمْ ثَمَنُ الْبُنْيَانِ مِنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ؟ ثُمَّ يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي ذلِكَ لِصَاحِبِ الْبُقْعَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. وَيَكُونُ لِلْغُرَمَاءِ بِقَدْرِ حِصَّةِ الْبُنْيَانِ.
2501 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ ذلِكَ كُلِّهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ. فَيَكُونُ قِيمَةُ الْبُقْعَةِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَقِيمَةُ الْبُنْيَانِ أَلْفَ دِرْهَمٍ. فَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْبُقْعَةِ الثُّلُثُ. وَيَكُونُ لِلْغُرَمَاءِ الثُّلُثَانِ.
2502 - قَالَ [مالك]: (1) وَكَذلِكَ الْغَزْلُ، وَغَيْرُهُ، مِمَّا أَشْبَهَهُ. إِذَا دَخَلَهُ هذَا، وَلَحِقَ الْمُشْتَرِيَ دَيْنٌ. لاَ وَفَاءَ لَهُ. وَهذَا الْعَمَلُ فِيهِ (2).
2503 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا مَا بِيعَ مِنَ السِّلَعِ الَّتِي لَمْ يُحْدِثْ فِيهَا الْمُبْتَاعُ شَيْئاً. إِلاَّ أَنَّ تِلْكَ [ش: 168] السِّلْعَةَ نَفَقَتْ، وَارْتَفَعَ ثَمَنُهَا، فَصَاحِبُهَا يَرْغَبُ [ف: 255] فِيهَا. وَالْغُرَمَاءُ يُرِيدُونَ إِمْسَاكَهَا. فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يُخَيَّرُونَ، بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا رَبَّ السِّلْعَةِ الثَّمَنَ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ. وَلاَ يُنَقِّصُوهُ شَيْئاً، وَبَيْنَ أَنْ يُسَلِّمُوا إِلَيْهِ سِلْعَتَهُ. وَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ قَدْ نَقَصَ ثَمَنُهَا [ق: 161 - ب]، فَالَّذِي بَاعَهَا بِالْخِيَارِ. إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ سِلْعَتَهُ، وَلاَ تِبَاعَةَ (1) لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ مَالِ غَرِيمِهِ، فَذلِكَ لَهُ. وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ غَرِيماً مِنَ الْغُرَمَاءِ يُحَاصُّ بِحَقِّهِ، وَلاَ يَأْخُذُ سِلْعَتَهُ. فَذلِكَ لَهُ.
2504 - قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً، أَوْ دَابَّةً، فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ. ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي: فَإِنَّ الْجَارِيَةَ، أَوِ الدَّابَّةَ، وَوَلَدَهَا لِلْبَائِعِ. إِلاَّ أَنْ يَرْغَبَ -[981]- الْغُرَمَاءُ فِي ذلِكَ، فَيُعْطُوهُ (1) حَقَّهُ كَامِلاً. وَيُمْسِكُونَ ذلِكَ.
ما يجوز من السلف
2505 - مَا يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ
2506/ 578 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَكْراً. فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمَ، أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ. فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلاَّ جَمَلاً خِيَاراً رَبَاعِياً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ؛ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً».
2507 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَسْلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ. ثُمَّ قَضَاهُ دَرَاهِمَ خَيْراً مِنْهَا. فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، هذِهِ خَيْرٌ مِنْ دَرَاهِمِي الَّتِي أَسْلَفْتُكَ. -[982]- فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتُ. وَلَكِنْ نَفْسِي بِذلِكَ طَيِّبَةٌ (1).
2508 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُقْبِضَ مَنْ أُسْلِفَ (1) شَيْئاً مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الطَّعَامِ، أَوِ الْحَيَوَانِ، مِمَّنْ أَسْلَفَهُ ذلِكَ، أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفَهُ. إِذَا لَمْ يَكُنْ ذلِكَ عَلَى شَرْطٍ (2) أَوْ وَأْيٍ، أَوْ عَادَةٍ (3). فَإِنْ كَانَ ذلِكَ عَلَى شَرْطٍ، أَوْ وَأْيٍ، أَوْ عَادَةٍ. فَذلِكَ مَكْرُوهٌ، وَلاَ خَيْرَ فِيهِ قَالَ: وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَضَى جَمَلاً رَبَاعِياً خِيَاراً. مَكَانَ بَكْرٍ اسْتَسْلَفَهُ. وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، اسْتَسْلَفَ دَرَاهِمَ. فَقَضَى خَيْراً مِنْهَا. فَإِنْ كَانَ ذلِكَ عَلَى طِيبِ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْتَسْلِفِ. وَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ عَلَى شَرْطٍ، وَلاَ وَأْيٍ، وَلاَ عَادَةٍ. كَانَ ذلِكَ حَلاَلاً، لاَ بَأْسَ بِهِ.
ما لا يجوز من السلف
2509 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ
2510 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ -[983]- رَجُلاً طَعَاماً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ. فَكَرِهَ ذلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. وَقَالَ: فَأَيْنَ الْحَمْلُ (1)؟ يَعْنِي حُمْلاَنَهُ.
2511 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ. فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلاً سَلَفاً. وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَذلِكَ (1) الرِّبَا قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي (2) يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: السَّلَفُ عَلَى ثَلاَثَةِ وُجُوهٍ: (3) سَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ، فَلَكَ وَجْهُ اللهِ. وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِكَ، فَلَكَ وَجْهُ صَاحِبِكَ. وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ لِتَأْخُذَ [ف: 256] خَبِيثاً بِطَيِّبٍ، فَذلِكَ الرِّبَا [ق: 162أ] قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ؟ -[984]- قَالَ: أَرَى أَنْ تَشُقَّ الصَّحِيفَةَ. فَإِنْ أَعْطَاكَ مِثْلَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ قَبِلْتَهُ. وَإِنْ أَعْطَاكَ [ش: 169] دُونَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ، فَأَخَذْتَهُ أُجِرْتَ. وَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتَهُ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَذلِكَ شُكْرٌ. شَكَرَهُ لَكَ. وَلَكَ أَجْرُ مَا أَنْظَرْتَهُ.
2512 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفاً، فَلاَ يَشْتَرِطْ إِلاَّ قَضَاءَهُ.
2513 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفاً، فَلاَ يَشْتَرِطْ أَفْضَلَ مِنْهُ. وَإِنْ كَانَتْ (1) قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ، فَهُوَ رِباً.
2514 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّ مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ بِصِفَةٍ، وَتَحْلِيَةٍ (1) مَعْلُومَةٍ. فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ. وَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ. إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ الْوَلاَئِدِ. فَإِنَّهُ يُخَافُ فِي ذلِكَ، الذَّرِيعَةُ إِلَى إِحْلاَلِ مَا لاَ يَحِلُّ، وَلاَ يَصْلُحُ. -[985]- وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ. أَنْ يَسْتَسْلِفَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةً. فَيُصِيبُهَا مَا بَدَا لَهُ. ثُمَّ يَرُدُّهَا إِلَى صَاحِبِهَا بِعَيْنِهِ. فَذلِكَ لاَ يَحِلُّ وَلاَ يَصْلُحُ. وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ. وَلاَ يُرَخِّصُونَ فِيهِ لِأَحَدٍ.
ما ينهى عنه من المساومة، والمبايعة
2515 - مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُسَاوَمَةِ، وَالْمُبَايَعَةِ
2516/ 579 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ يَبِعْ (1) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ».
2517/ 580 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ. وَلاَ يَبِعْ (1) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. وَلاَ تَنَاجَشُوا. -[986]- وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَلاَ تُصَرُّوا (2) الْإِبِلَ، وَالْغَنَمَ. فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذلِكَ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ. بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا، رَدَّهَا، وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ».
2518 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - لاَ يَبِعْ (1) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ -[987]- عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. إِذَا رَكَنَ الْبَائِعُ إِلَى السَّائِمِ. وَجَعَلَ يَشْتَرِطُ وَزْنَ الذَّهَبِ. وَيَتَبَرَّأُ مِنَ الْعُيُوبِ، وَمَا أَشْبَهَ هذَا. مِمَّا يُعْرَفُ بِهِ أَنَّ الْبَائِعَ قَدْ أَرَادَ مُبَايَعَةَ السَّائِمِ. فَهذَا (2) الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
2519 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِالسَّوْمِ بِالسِّلْعَةِ تُوُقَّفُ لِلْبَيْعِ. فَيَسُومُ بِهَا غَيْرُ وَاحِدٍ.
2520 - قَالَ [مالك]: (1) وَلَوْ تَرَكَ النَّاسُ السَّوْمَ (2) عِنْدَ أَوَّلِ مَنْ يَسُومُ بِهَا. أُخِذَتْ بِشِبْهِ الْبَاطِلِ مِنَ الثَّمَنِ. وَدَخَلَ عَلَى الْبَاعَةِ، فِي سِلَعِهِمْ، الْمَكْرُوهُ. وَلَمْ يَزَلِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا عَلَى هذَا.
2521/ 581 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّجْشِ قَالَ [مَالِكٌ]: (1) وَالنَّجْشُ: أَنْ تُعْطِيَهُ بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا. وَلَيْسَ فِي نَفْسِكَ اشْتَرَاؤُهَا. فَيَقْتَدِي بِكَ غَيْرُكَ.
جامع البيوع
2522 - جَامِعُ الْبُيُوعِ
2523/ 582 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلاً (1) ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: [ق: 162 - ب] إِذَا بَايَعْتَ، فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ. قَالَ: [ف: 257] فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ (2) قَالَ: لاَ خِلاَبَةَ.
2524 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: إِذَا جِئْتَ أَرْضاً يُوفُونَ الْمِكْيَالَ، وَالْمِيزَانَ، فَأَطِلِ الْمُقَامَ بِهَا. وَإِذَا جِئْتَ أَرْضاً يَنْقُصُونَ الْمِكْيَالَ، وَالْمِيزَانَ، فَأَقْلِلِ الْمُقَامَ بِهَا.
2525 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ، يَقُولُ: أَحَبَّ اللهُ عَبْداً، سَمْحاً إِنْ بَاعَ. سَمْحاً إِنِ ابْتَاعَ. سَمْحاً إِنْ قَضَى. سَمْحاً إِنِ اقْتَضَى [ش: 178].
2526 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْإِبِلَ، أَوِ الْغَنَمَ، أَوِ الْبَزَّ، أَوِ الرَّقِيقَ، أَوْ شَيْئاً مِنَ الْعُرُوضِ، جِزَافاً: إِنَّهُ لاَ يَكُونُ الْجِزَافُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يُعَدُّ عَدّاً.
2527 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ السِّلْعَةَ يَبِيعُهَا. وَقَدْ قَوَّمَهَا صَاحِبُهَا قِيمَةً. فَقَالَ: إِنْ بِعْتَهَا بِهذَا الثَّمَنِ الَّذِي أَمَرْتُكَ -[990]- بِهِ، فَلَكَ دِينَارٌ. أَوْ شَيْءٌ يُسَمِّيهِ لَهُ. يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ. فَإِنْ لَمْ تَبِعْهَا (1) فَلَيْسَ لَكَ شَيْءٌ: إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ. إِذَا سَمَّى ثَمَناً يَبِيعُهَا بِهِ. وَسَمَّى أَجْراً مَعْلُوماً، إِذَا بَاعَ أَخَذَهُ. وَإِنْ لَمْ يَبِعْ، فَلاَ شَيْءَ لَهُ.
2528 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِثْلُ ذلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: إِنْ قَدَرْتَ عَلَى غُلاَمِي الْآبِقِ. أَوْ جِئْتَ بِجَمَلِي الشَّارِدِ فَلَكَ كَذَا وَكَذَا. فَهذَا مِنْ بَابِ الْجُعْلِ. وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ. وَلَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الْإِكِلَهُ.
2529 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الرَّجُلُ يُعْطَى السِّلْعَةَ، فَيُقَالُ لَهُ: بِعْهَا، وَلَكَ كَذَا وَكَذَا. فِي كُلِّ دِينَارٍ. لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ. فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. لِأَنَّهُ كُلَّمَا نَقَصَ دِينَارٌ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ، نَقَصَ مِنْ حَقِّهِ الَّذِي سُمِّيَ لَهُ. فَهذَا غَرَرٌ. لاَ يَدْرِي كَمْ جَعَلَ لَهُ.
2530 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ. ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَكَارَاهَا بِهِ. -[991]- فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذلِكَ.
2531 - كَمُلَ كِتَابُ البِيُوعِ، والْحَمْدُ للهِ عَلَى حُسْنِ عَوْنِهِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ (1).
كتاب القراض
2532 - [ف: 286] [ق: 86 - ب] [ش: 144] كِتَابُ الْقِرَاضِ بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.
باب ما جاء في القراض
2533 - باب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ
2534 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ. فَلَمَّا قَفَلاَ مَرَّا عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ. وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ. فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ. ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا فِيهِ (1). ثُمَّ قَالَ: بَلَى، هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. فَأُسْلِفُكُمَاهُ. فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعاً مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ. ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ. فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَكُونُ لَكُمَا الرِّبْحُ. فَقَالاَ: وَدِدْنَا. فَفَعَلَ. -[993]- فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ. فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأُرْبِحَا. فَلَمَّا دَفَعَا ذلِكَ إِلَى عُمَرَ، قَالَ: أَكُلُّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ (2) مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا؟ قَالاَ: لاَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (3). فَأَسْلَفَكُمَا. أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ. فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَسَكَتَ وَأَمَّا عُبَيْدُ اللهِ، فَقَالَ: [ش: 145] مَا يَنْبَغِي لَكَ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هذَا. لَوْ نَقَصَ الْمَالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَّاهُ. فَقَالَ عُمَرُ: أَدِّيَاهُ [ف: 287] فَسَكَتَ عَبْدُ اللهِ. وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضاً. فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضاً. فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ. وَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ، وَعُبَيْدُ اللهِ، ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ.
2535 - مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالاً قِرَاضاً يَعْمَلُ فِيهِ، عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا.
ما يجوز في (1) القراض
2536 - مَا يَجُوزُ فِي (1) الْقِرَاضِ
2537 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَجْهُ الْقِرَاضِ الْمَعْرُوفِ الْجَائِزِ، أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الْمَالَ مِنْ صَاحِبِهِ. عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ. وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ. وَنَفَقَةُ الْعَامِلِ فِي الْمَالِ، فِي سَفَرِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ، وَمَا يُصْلِحُهُ بِالْمَعْرُوفِ بِقَدْرِ الْمَالِ إِذَا شَخَصَ فِي الْمَالِ، إِذَا كَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ ذلِكَ. فَإِنْ كَانَ مُقِيماً فِي أَهْلِهِ، فَلاَ نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ، وَلاَ كِسْوَةَ.
2538 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعِينَ الْمُتَقَارِضَانِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ [ق: 87 - أ] إِذَا صَحَّ ذلِكَ مِنْهُمَا.
2539 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ رَبُّ الْمَالِ مِمَّنْ قَارَضَهُ بَعْضَ مَا يَشْتَرِي مِنَ السِّلَعِ، إِذَا كَانَ ذلِكَ صَحِيحاً عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ.
2540 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَإِلَى غُلاَمٍ لَهُ مَالاً قِرَاضاً. يَعْمَلاَنِ فِيهِ جَمِيعاً: إِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ. لاَ بَأْسَ بِهِ. لِأَنَّ الرِّبْحَ مَالٌ لِغُلاَمِهِ. لاَ يَكُونُ الرِّبْحُ لِلسَّيِّدِ حَتَّى يَنْزِعَهُ مِنْهُ (1). وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنْ كَسْبِهِ.
ما لا يجوز في (1) القراض
2541 - مَا لاَ يَجُوزُ فِي (1) الْقِرَاضِ
2542 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ. فَسَأَلَهُ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضاً: إِنَّ ذلِكَ يُكْرَهُ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ. ثُمَّ يُقَارِضُهُ بَعْدَ ذلِكَ، أَوْ يُمْسِكُ. وَإِنَّمَا ذلِكَ، مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ أَعْسَرَ بِمَالِهِ. فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذلِكَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ.
2543 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَهَلَكَ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ. ثُمَّ عَمِلَ فِيهِ فَرِبِحَ. فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ رَأْسَ الْمَالِ بَقِيَّةَ الْمَالِ. بَعْدَ الَّذِي هَلَكَ مِنْهُ، قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ. قَالَ [مَالِكٌ] (1): لاَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ. وَيُجْبَرُ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ رِبْحِهِ. ثُمَّ -[996]- يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى شَرْطِهِمَا مِنَ الْقِرَاضِ (2).
2544 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَصْلُحُ الْقِرَاضُ إِلاَّ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَلاَ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعُرُوضِ وَالسِّلَعِ. وَمِنَ الْبُيُوعِ، مَا يَجُوزُ إِذَا تَفَاوَتَ أَمْرُهُ وَتَفَاحَشَ رَدُّهُ. فَأَمَّا الرِّبَا، فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ فِيهِ إِلاَّ الرَّدُّ أَبَداً وَلاَ يَجُوزُ مِنْهُ (1) قَلِيلٌ وَلاَ كَثِيرٌ. وَلاَ يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ (2) لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة 2: 279].
ما يجوز من الشرط في القراض
2545 - مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِي الْقِرَاضِ
2546 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاَ قِرَاضاً. وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ تَشْتَرِيَ بِمَالِي [ف: 288] إِلاَّ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا. أَوْ يَنْهَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً بِاسْمِهَا قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ حَيَوَاناً أَوْ سِلْعَةً بِاسْمِهَا، فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ. -[997]- قَالَ: وَمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ إِلاَّ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا، [ش: 146] فَإِنَّ ذلِكَ مَكْرُوهٌ. إِلاَّ أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ، الَّتِي أَمَرَهُ أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ غَيْرَهَا، مَوْجُودَةً، لاَ تَخْتَلِفُ (1) فِي شِتَاءٍ وَلاَ صَيْفٍ. فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ.
2547 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْئاً مِنَ الرِّبْحِ. خَالِصاً دُونَ صَاحِبِهِ: فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. وَإِنْ كَانَ دِرْهَماً وَاحِداً. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ نِصْفَ الرِّبْحِ لَهُ. وَنِصْفَهُ لِصَاحِبِهِ. أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ. أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَكْثَرَ. فَإِذَا سَمَّى شَيْئاً مِنْ ذلِكَ قَلِيلاً أَوْ كَثِيراً. فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ حَلاَلٌ. وَهُوَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: وَلَكِنْ إِنِ اشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ دِرْهَماً وَاحِداً، فَمَا فَوْقَهُ خَالِصاً لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ، وَمَا بَقِيَ مِنَ الرِّبْحِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. وَلَيْسَ عَلَى ذلِكَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ.
مالا يجوز من الشرط (1) في القراض
2548 - مَالاَ يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ (1) فِي الْقِرَاضِ
2549 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئاً مِنَ الرِّبْحِ خَالِصاً دُونَ الْعَامِلِ. وَلاَ يَنْبَغِي [ق: 87 - ب] لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئاً مِنَ الرِّبْحِ خَالِصاً دُونَ صَاحِبِهِ. -[998]- وَلاَ يَكُونُ مَعَ الْقِرَاضِ بَيْعٌ. وَلاَ كِرَاءٌ، وَلاَ عَمَلٌ، وَلاَ سَلَفٌ، وَلاَ مِرْفَقٌ. يَشْتَرِطُهُ أَحَدُهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ صَاحِبِهِ. إِلاَّ أَنْ يُعِينَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ. عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ. إِذَا صَحَّ ذلِكَ مِنْهُمَا. وَلاَ يَنْبَغِي لِلْمُتَقَارِضَيْنِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ زِيَادَةً، مِنْ ذَهَبٍ، وَلاَ فِضَّةٍ، وَلاَ طَعَامٍ، وَلاَ شَيْءٍ (1) مِنَ الْأَشْيَاءِ، يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ. قَالَ: (2) فَإِنْ دَخَلَ الْقِرَاضَ شَيْءٌ مِنْ ذلِكَ صَارَ إِجَارَةً. وَلاَ تَصْلُحُ الْإِجَارَةُ إِلاَّ بِشَيْءٍ ثَابِتٍ مَعْلُومٍ. وَلاَ يَنْبَغِي لِلَّذِي أَخَذَ الْمَالَ أَنْ يَشْتَرِطَ مَعَ أَخْذِهِ الْمَالَ أَنْ يُكَافِئَ. وَلاَ يُوَلِّيَ مِنْ سِلْعَتِهِ أَحَداً. وَلاَ يَتَوَلَّى مِنْهَا شَيْئاً لِنَفْسِهِ. فَإِذَا وَفَرَ الْمَالُ، وَحَصَلَ وَعَزَلَ رَأْسُ الْمَالِ (3) ثُمَّ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِ رِبْحٌ، أَوْ دَخَلَتْهُ وَضِيعَةٌ، لَمْ يَلْحَقِ الْعَامِلَ مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ. لاَ مِمَّا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ. وَلاَ مِنَ الْوَضِيعَةِ. وَذلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فِي مَالِهِ. وَالْقِرَاضُ جَائِزٌ عَلَى مَا تَرَاضَيَا (4) عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ وَالْعَامِلُ، مِنْ نِصْفِ الرِّبْحِ، أَوْ ثُلُثِهِ، أَوْ رُبُعِهِ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ، أَوْ أَكْثَرَ.
2550 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ لِلَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ قِرَاضاً أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ سِنِينَ لاَ يُنْزَعُ مِنْهُ. قَالَ: وَلاَ يَصْلُحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّكَ لاَ تَرُدُّهُ سِنِينَ (1)، لِأَجَلٍ يُسَمِّيَانِهِ. لِأَنَّ الْقِرَاضَ لاَ يَجُوزُ (2) إِلَى أَجَلٍ، وَلَكِنْ يَدْفَعُ رَبُّ الْمَالِ مَالَهُ إِلَى الَّذِي يَعْمَلُ لَهُ فِيهِ. فَإِنْ بَدَا لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتْرُكَ ذلِكَ. وَالْمَالُ نَاضٌّ لَمْ يَشْتَرِ بِهِ شَيْئاً، تَرَكَهُ. وَأَخَذَ صَاحِبُ الْمَالِ مَالَهُ. وَإِنْ بَدَا لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَقْبِضَهُ، بَعْدَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ سِلْعَةً. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ حَتَّى [ف: 289] يُبَاعَ الْمَتَاعُ وَيَصِيرَ عَيْناً. فَإِنْ بَدَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَرُدَّهُ، وَهُوَ عَرْضٌ. لَمْ يَكُنْ ذلِكَ لَهُ. حَتَّى يَبِيعَهُ، فَيُرَدَّهُ عَيْناً كَمَا أَخَذَهُ.
2551 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَصْلُحُ لِمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ فِي حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ خَاصَّةً، لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ، إِذَا اشْتَرَطَ ذلِكَ، فَقَدِ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ، فَضْلاً مِنَ الرِّبْحِ ثَابِتاً (1). فِيمَا سَقَطَ عَنْهُ مِنْ حِصَّةِ الزَّكَاةِ الَّتِي تُصِيبُهُ مِنْ حِصَّتِهِ. -[1000]- وَلاَ يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى مَنْ قَارَضَهُ، أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ إِلاَّ مِنْ فُلاَنٍ. لِرَجُلٍ [ش: 147] يُسَمِّيهِ فَذلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ. لِأَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ رَسُولاً بِأَجْرٍ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ.
2552 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى رَجُلٍ (1) مَالاً قِرَاضاً، وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ الضَّمَانَ. قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي مَالِهِ غَيْرَ مَا وُضِعَ الْقِرَاضُ عَلَيْهِ. وَمَا مَضَى مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ. فَإِنْ نَمَا الْمَالُ عَلَى شَرْطِ الضَّمَانِ. كَانَ قَدِ ازْدَادَ فِي حَقِّهِ مِنَ الرِّبْحِ مِنْ أَجْلِ مَوْضِعِ الضَّمَانِ. وَإِنَّمَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى مَا لَوْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ضَمَانٍ (2). وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ لَمْ أَرَ عَلَى الَّذِي أَخَذَهُ ضَمَاناً. لِأَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ فِي الْقِرَاضِ بَاطِلٌ.
2553 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَبْتَاعَ بِهِ إِلاَّ نَخْلاً [ق: 88 - أ] أَوْ دَوَابَّ (1) يَطْلُبُ ثَمَرَ النَّخْلِ أَوْ نَسْلَ الدَّوَابِّ. وَيَحْبِسُ رِقَابَهَا. -[1001]- قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ هذَا. وَلَيْسَ هذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِرَاضِ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ ذلِكَ. ثُمَّ يَبِيعَهُ كَمَا يُبَاعُ غَيْرُهُ مِنَ السِّلَعِ.
2554 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُقَارِضُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ غُلاَماً يُعِينُهُ بِهِ. عَلَى أَنْ يَقُومَ مَعَهُ الْغُلاَمُ فِي الْمَالِ. إِذَا لَمْ يَعْدُ أَنْ يُعِينَهُ فِي الْمَالِ. لاَ يُعِينُهُ فِي غَيْرِهِ.
القراض في العروض
2555 - الْقِرَاضُ فِي الْعُرُوضِ
2556 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُقَارِضَ أَحَداً إِلاَّ فِي الْعَيْنِ. وَلاَ تَنْبَغِي (1) الْمُقَارَضَةُ فِي الْعُرُوضِ، إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ. إِمَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ صَاحِبُ الْعَرْضِ: خُذْ هذَا الْعَرْضَ فَبِعْهُ. فَمَا خَرَجَ مِنْ ثَمَنِهِ فَاشْتَرِ بِهِ. وَبِعْ عَلَى وَجْهِ الْقِرَاضِ (2). فَقَدِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمَالِ فَضَلاً لِنَفْسِهِ. مِنْ بَيْعِ سِلْعَتِهِ وَمَا يَكْفِيهِ مِنْ مَؤُونَتِهَا. أَوْ يَقُولَ: اشْتَرِ بِهذِهِ السِّلْعَةِ وَبِعْ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَابْتَعْ لِي مِثْلَ عَرْضِي الَّذِي دَفَعْتُ إِلَيْكَ. فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ (3). وَلَعَلَّ صَاحِبَ الْعَرْضِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى الْعَامِلِ فِي زَمَانٍ هُوَ فِيهِ نَافِقٌ. كَثِيرُ الثَّمَنِ. ثُمَّ يَرُدَّهُ الْعَامِلُ حِينَ يَرُدُّهُ وَقَدْ رَخُصَ. فَيَشْتَرِيهِ بِثُلُثِ ثَمَنِهِ. أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ. -[1002]- فَيَكُونُ الْعَامِلُ قَدْ رَبِحَ نِصْفَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَرْضِ. فِي حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ. أَوْ يَأْخُذَ الْعَرْضَ فِي زَمَانٍ ثَمَنُهُ فِيهِ قَلِيلٌ. فَيَعْمَلُ فِيهِ حَتَّى (4) يَكْثُرَ الْمَالُ فِي يَدَيْهِ. ثُمَّ يَغْلُو ذلِكَ الْعَرْضُ. وَيَرْتَفِعُ ثَمَنُهُ حِينَ يَرُدُّهُ. فَيَشْتَرِيهِ بِكُلِّ مَا فِي يَدَيْهِ. فَيَذْهَبُ عَمَلُهُ وَعِلاَجُهُ بَاطِلاً. فَهذَا غَرَرٌ لاَ يَصْلُحُ. فَإِنْ جُهِلَ ذلِكَ حَتَّى يَمْضِيَ، نُظِرَ إِلَى قَدْرِ أَجْرِ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِ الْقِرَاضُ، فِي بَيْعِهِ إِيَّاهُ، وَعِلاَجِهِ فَيُعْطَاهُ. ثُمَّ يَكُونُ الْمَالُ قِرَاضاً مِنْ [ف: 290] يَوْمَ نَضَّ. وَاجْتَمَعَ عَيْناً. وَيُرَدُّ إِلَى قِرَاضٍ مِثْلِهِ.
الكراء في القراض
2557 - الْكِرَاءُ فِي الْقِرَاضِ
2558 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دُفِعَ (1) إِلَيْهِ مَالٌ قِرَاضاً. فَاشْتَرَى بِهِ مَتَاعاً. فَحَمَلَهُ إِلَى بَلَدِ للتِّجَارَةِ (2)، فَبَارَ عَلَيْهِ. وَخَافَ النُّقْصَانَ إِنْ بَاعَهُ. فَتَكَارَى عَلَيْهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ. فَبَاعَ بِنُقْصَانٍ فَاغْتَرَقَ الْكِرَاءُ أَصْلَ الْمَالِ كُلَّهُ -[1003]- قَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ فِيمَا بَاعَ وَفَاءٌ لِلْكِرَاءِ، فَسَبِيلُ ذلِكَ. وَإِنْ بَقِيَ مِنَ الْكِرَاءِ شَيْءٌ، بَعْدَ أَصْلِ الْمَالِ كَانَ عَلَى الْعَامِلِ. وَلَمْ يَكُنْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْهُ شَيْءٌ يَتَّبِعُ بِهِ. وَذلِكَ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالتِّجَارَةِ فِي مَالِهِ. فَلَيْسَ لِلْمُقَارَضِ أَنْ يَتْبَعَهُ بِمَا سِوَى ذلِكَ مِنَ الْمَالِ. وَلَوْ كَانَ ذلِكَ يُتْبَعُ بِهِ رَبُّ الْمَالِ، لَكَانَ دَيْناً عَلَيْهِ. مِنْ غَيْرِ الْمَالِ الَّذِي قَارَضَهُ فِيهِ. فَلَيْسَ لِلْمُقَارِضَ أَنْ يَحْمِلَ ذلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ [ش: 148].
التعدي في القراض
2559 - التَّعَدِّي فِي الْقِرَاضِ
2560 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ. ثُمَّ اشْتَرَى مِنْ رِبْحِ الْمَالِ أَوْ مِنْ جُمْلَتِهِ جَارِيَةً (1). فَحَمَلَتْ (2) ثُمَّ نَقَصَ الْمَالُ. قَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، أُخِذَتْ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ مِنْ مَالِهِ (3). فَيُجْبَرُ بِهِ الْمَالُ [ق: 88 - ب]. فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ بَعْدَ وَفَاءِ الْمَالِ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ، بِيعَتِ الْجَارِيَةُ حَتَّى يُجْبَرَ الْمَالُ مِنْ ثَمَنِهَا (4).
2561 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، فَتَعَدَّى فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً. وَزَادَ فِي ثَمَنِهَا مِنْ عِنْدِهِ. قَالَ مَالِكٌ: صَاحِبُ الْمَالِ بِالْخِيَارِ. إِنْ بِيعَتِ السِّلْعَةُ بِرِبْحٍ أَوْ وَضِيعَةٍ. أَوْ لَمْ تُبَعْ. إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ السِّلْعَةَ، أَخَذَهَا وَقَضَاهُ مَا أَسْلَفَهُ فِيهَا. وَإِنْ أَبَى، كَانَ الْمُقَارَضُ شَرِيكاً لَهُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ فِي النَّمَاءٍ وَالنُّقْصَانِ. بِحِسَابِ مَا زَادَ الْعَامِلُ فِيهَا مِنْ عِنْدِهِ.
2562 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ. فَعَمِلَ فِيهِ قِرَاضاً بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ (1) إِنَّهُ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ. وَإِنْ رَبِحَ فَلِصَاحِبِ الْمَالِ شَرْطُهُ مِنَ الرِّبْحِ. ثُمَّ يَكُونُ لِلَّذِي عَمِلَ، شَرْطُهُ مِمَّا (2) بَقِيَ مِنَ الْمَالِ.
2563 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ تَعَدَّى فَتَسَلَّفَ مِمَّا بِيَدَيْهِ (1) مِنَ الْقِرَاضِ مَالاً. فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ. قَالَ: (2) إِنْ رَبِحَ، فَالرِّبْحُ عَلَى شَرْطِهِمَا فِي الْقِرَاضِ. وَإِنْ نَقَصَ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلنُّقْصَانِ.
2564 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، فَاسْتَسْلَفَ مِنْهُ الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ الْمَالُ مَالاً. وَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ: إِنَّ صَاحِبَ الْمَالِ بِالْخِيَارِ (1) إِنْ شَاءَ شَرِكَهُ (2) فِي السِّلْعَةِ عَلَى قِرَاضِهَا. وَإِنْ شَاءَ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا. وَأَخَذَ مِنْهُ رَأْسَ مَالِهِ. وَكَذلِكَ يُفْعَلُ بِكُلِّ مَنْ تَعَدَّى (3).
ما يجوز من النفقة في القراض
2565 - مَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ
2566 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ (1) دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً: إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيراً يَحْمِلُ النَّفَقَةَ، [ف: 291] فَإِذَا شَخَصَ فِيهِ الْعَامِلُ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَيَكْتَسِيَ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ قَدْرِهِ (2). وَيَسْتَأْجِرَ مِنَ الْمَالِ إِذَا كَانَ كَثِيراً لاَ يَقْوَى عَلَيْهِ بَعْضَ مَنْ يَكْفِيهِ بَعْضَ مَؤُونَتِهِ. وَمِنَ الْأَعْمَالِ أَعْمَالٌ لاَ يَعْمَلُهَا الَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ. وَلَيْسَ مِثْلُهُ يَعْمَلُهَا. مِنْ ذلِكَ تَقَاضِي الدَّيْنِ، وَنَقْلُ الْمَتَاعِ، وَشَدُّهُ وَأَشْبَاهُ ذلِكَ. فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنَ الْمَالِ مَنْ يَكْفِيهِ ذلِكَ. وَلَيْسَ لِلْمُقَارَضِ أَنْ يَسْتَنْفِقَ مِنَ الْمَالِ. وَلاَ -[1006]- يَكْتَسِيَ مِنْهُ. مَا كَانَ مُقِيماً فِي أَهْلِهِ، إِنَّمَا تَجُوزُ لَهُ النَّفَقَةُ إِذَا شَخَصَ فِي الْمَالِ. وَكَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ النَّفَقَةَ. فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَتَّجِرُ فِي الْمَالِ فِي الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ بِهِ مُقِيمٌ، فَلاَ نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ وَلاَ كِسْوَةَ.
2567 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَخَرَجَ بِهِ وَبِمَالٍ لِنَفْسِهِ. قَالَ: يَجْعَلُ النَّفَقَةَ مِنَ الْقِرَاضِ وَمِنْ مَالِهِ، عَلَى قَدْرِ حِصَصِ الْمَالِ.
مالا يجوز من النفقة في القراض (1)
2568 - مَالاَ يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ (1)
2569 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ مَعَهُ مَالٌ قِرَاضٌ. فَهُوَ يَسْتَنْفِقُ مِنْهُ وَيَكْتَسِي: إِنَّهُ لاَ يَهَبُ مِنْهُ شَيْئاً [ش: 149]. وَلاَ يُعْطِي مِنْهُ سَائِلاً وَلاَ غَيْرَهُ. وَلاَ يُكَافِئُ فِيهِ أَحَداً. فَأَمَّا إِنِ اجْتَمَعَ هُوَ وَقَوْمٌ، فَجَاؤُا بِطَعَامٍ وَهُوَ بِطَعَامٍ. فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ ذلِكَ وَاسِعاً، إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ. فَإِنْ [ق: 89 - أ] تَعَمَّدَ ذلِكَ أَوْ مَا يُشْبِهُهُ (1)، بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِ الْمَالِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَحَلَّلَ ذلِكَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ. فَإِنْ حَلَّلَهُ ذلِكَ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ أَبَى أَنْ يُحَلِّلَهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَافِئَهُ بِمِثْلِ ذلِكَ. إِنْ كَانَ ذلِكَ شَيْئاً (2) لَهُ مُكَافَأَةٌ.
الدين في القراض
2570 - الدَّيْنُ فِي الْقِرَاضِ
2571 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً. ثُمَّ بَاعَ السِّلْعَةَ بِدَيْنٍ. فَرَبِحَ فِي الْمَالِ. ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمَالَ. قَالَ: إِنْ أَرَادَ وَرَثَتُهُ أَنْ يَقْبِضُوا (1) ذلِكَ الْمَالَ، وَهُمْ عَلَى شَرْطِ أَبِيهِمْ مِنَ الرِّبْحِ، فَذلِكَ لَهُمْ. إِذَا كَانُوا أُمَنَاءَ عَلَى ذلِكَ (2). فَإِنْ كَرِهُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ، وَخَلَّوْا بَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَبَيْنَهُ، لَمْ يُكَلَّفُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ (3). وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِمْ. وَلاَ شَيْءَ لَهُمْ. إِذَا أَسْلَمُوهُ إِلَى رَبِّ الْمَالِ. فَإِنِ اقْتَضَوْهُ فَلَهُمْ مِنْهُ (4) مِنَ الشَّرْطِ وَالنَّفَقَةِ، مِثْلُ مَا كَانَ لِأَبِيهِمْ فِي ذلِكَ هُمْ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ. فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أُمَنَاءَ عَلَى ذلِكَ. فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِأَمِينٍ فَيَقْتَضِي ذلِكَ الْمَالَ. فَإِذَا اقْتَضَى (5) جَمِيعَ الْمَالِ. وَجَمِيعَ الرِّبْحِ. كَانُوا فِي ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ.
2572 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. عَلَى أَنَّهُ يَعْمَلُ فِيهِ. فَمَا بَاعَ بِهِ مِنْ دَيْنٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ: إِنَّ ذلِكَ لاَزِمٌ لَهُ. إِنْ بَاعَ بِدَيْنٍ فَقَدْ ضَمِنَهُ.
البضاعة في القراض
2573 - الْبِضَاعَةُ فِي الْقِرَاضِ
2574 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. وَاسْتَسْلَفَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ سَلَفاً [ف: 292]، وَاسْتَسْلَفَ (1) مِنْهُ صَاحِبُ الْمَالِ سَلَفاً (2) وَأَبْضَعَ مَعَهُ صَاحِبُ الْمَالِ سَلَفاً، وَأَبْضَعَ مَعَهُ صَاحِبُ الْمَالِ بِضَاعَةً يَبِيعُهَا لَهُ (3) أَوْ بِدَنَانِيرَ يَشْتَرِي لَهُ بِهَا سِلْعَةً. قَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ إِنَّمَا أَبْضَعَ مَعَهُ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَالُهُ عِنْدَهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ مِثْلَ ذلِكَ فَعَلَهُ، لِإِخَاءٍ بَيْنَهُمَا، أَوْ لِيَسَارَةِ مَؤُونَةِ ذلِكَ عَلَيْهِ. وَلَوْ أَبَى ذلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْزِعْ مَالَهُ مِنْهُ. أَوْ كَانَ الْعَامِلُ إِنَّمَا اسْتَسْلَفَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ. أَوْ حَمَلَ لَهُ بِضَاعَتَهُ. وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالُهُ فَعَلَ لَهُ مِثْلَ ذلِكَ. وَلَوْ أَبَى ذلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَرْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ. فَإِذَا صَحَّ ذلِكَ مِنْهُمَا جَمِيعاً، وَكَانَ مِنْهُمَا عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ، وَلَمْ يَكُنْ شَرْطاً -[1009]- فِي أَصْلِ الْقِرَاضِ، فَذلِكَ جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ شَرْطٌ. أَوْ خِيفَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا صَنَعَ ذلِكَ الْعَامِلُ لِصَاحِبِ الْمَالِ، لِيُقِرَّ مَالَهُ فِي يَدَيْهِ. أَوْ إِنَّمَا يَصْنَعُ ذلِكَ صَاحِبُ الْمَالِ، لِأَنْ يُمْسِكَ الْعَامِلُ مَالَهُ. وَلاَ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ (4) فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَجُوزُ فِي الْقِرَاضِ. وَهُوَ مِمَّا يَنْهَى عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ.
السلف في القراض (1)
2575 - السَّلَفُ فِي الْقِرَاضِ (1)
2576 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلاً مَالاً. ثُمَّ سَأَلَهُ الَّذِي تَسَلَّفَ الْمَالَ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضاً. قَالَ مَالِكٌ: لاَ أُحِبُّ ذلِكَ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ (1) ثُمَّ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ قِرَاضاً أَوْ يُمْسِكَهُ.
2577 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ [ق: 89 - ب] عِنْدَهُ. وَسَأَلَهُ أَنْ يَكْتُبَهُ عَلَيْهِ سَلَفاً. قَالَ: لاَ أُحِبُّ ذلِكَ. حَتَّى يَقْبِضَ مِنْهُ مَالَهُ. ثُمَّ يُسَلِّفَهُ إِيَّاهُ إِنْ شَاءَ، أَوْ يُمْسِكَهُ، وَإِنَّمَا ذلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ [ش: 150] قَدْ نَقَصَ (1) فِيهِ. فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْهُ. عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ مَا نَقَصَ مِنْهُ. فَذلِكَ مَكْرُوهٌ. لاَ يَجُوزُ وَلاَ يَصْلُحُ.
المحاسبة في القراض
2578 - الْمُحَاسَبَةُ فِي الْقِرَاضِ
2579 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ. فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ. وَصَاحِبُ الْمَالِ غَائِبٌ. قَالَ: لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئاً إِلاَّ بِحَضْرَةِ صَاحِبِ الْمَالِ. وَإِنْ أَخَذَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ. حَتَّى يُحْسَبَ مَعَ الْمَالِ إِذَا اقْتَسَمَاهُ.
2580 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ لِلْمُتَقَارِضَيْنِ أَنْ يَتَحَاسَبَا وَيَتَفَاصَلاَ. وَالْمَالُ غَائِبٌ عَنْهُمَا حَتَّى يَحْضُرَ الْمَالُ، فَيَسْتَوْفِي صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا (1).
2581 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ مَالاً (1) قِرَاضاً. فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً، وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ. فَطَلَبَهُ غُرَمَاؤُهُ. فَأَدْرَكُوهُ بِبَلَدٍ غَائِبٍ (2) عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ. وَفِي يَدَيْهِ عَرْضٌ مُرَبَّحٌ بَيِّنٌ فَضْلُهُ. فَأَرَادُوا أَنْ يُبَاعَ لَهُمُ الْعَرْضُ فَيَأْخُذُونَ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ. -[1011]- قَالَ: لاَ يُؤْخَذُ مِنْ رِبْحِ الْقِرَاضِ شَيْءٌ حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ الْمَالِ فَيَأْخُذَ مَالَهُ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا.
2582 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَتَجَرَ [ف: 293] فِيهِ فَرَبِحَ. ثُمَّ عَزَلَ رَأْسَ الْمَالِ. وَقَسَمَ الرِّبْحَ. فَأَخَذَ حَظَّهُ (1) وَطَرَحَ حِصَّةَ صَاحِبِ الْمَالِ فِي الْمَالِ. بِحَضْرَةِ شُهَدَاءَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى ذلِكَ. قَالَ: لاَ يَجُوزُ قِسْمَةُ الرِّبْحِ إِلاَّ بِحَضْرَةِ صَاحِبِ الْمَالِ. وَإِنْ كَانَ أَخَذَ شَيْئاً رَدَّهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا.
2583 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَعَمِلَ فِيهِ فَجَاءَهُ فَقَالَ: هذِهِ حِصَّتُكَ مِنَ الرِّبْحِ. وَقَدْ أَخَذْتُ لِنَفْسِي مِثْلَهُ. وَرَأْسُ مَالِكَ وَافِرٌ عِنْدِي. قَالَ: لاَ أُحِبُّ ذلِكَ. حَتَّى يَحْضُرَ الْمَالُ كُلُّهُ. فَيُحَاسِبَهُ حَتَّى يَحْصُلَ رَأْسُ مَالِهَ. وَيَعْلَمَ أَنَّهُ وَافِرٌ. وَيَصِلَ إِلَيْهِ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ يَرُدُّ إِلَيْهِ الْمَالَ إِنْ شَاءَ، أَوْ يَحْبِسُهُ، وَإِنَّمَا يَجِبُ حُضُورُ الْمَالِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ (1) قَدْ نَقَصَ فِيهِ. فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ لاَ يُنْزَعَ مِنْهُ. وَأَنْ يُقِرَّهُ فِي يَدَيْهِ.
جامع ما جاء في القراض
2584 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ
2585 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْمَالِ: بِعْهَا. وَقَالَ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ: لاَ أَرَى وَجْهَ بَيْعٍ. فَاخْتَلَفَا فِي ذلِكَ. قَالَ: لاَ يُنْظَرُ فِي قَوْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَيُسْئَلُ عَنْ ذلِكَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ (1) وَالْبَصَرِ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ، فَإِنْ رَأَوْا وَجْهَ بَيْعٍ، بِيعَتْ عَلَيْهِمَا. وَإِنْ رَأَوْا وَجْهَ انْتِظَارٍ، انْتُظِرَ بِهَا.
2586 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً فَعَمِلَ فِيهِ. ثُمَّ سَأَلَهُ صَاحِبُ الْمَالِ عَنْ مَالِهِ. فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي وَافِرٌ. فَلَمَّا آخَذَهُ بِهِ [ق: 90 - أ]، قَالَ: قَدْ هَلَكَ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا - لِمَالٍ يُسَمِّيهِ - وَإِنَّمَا قُلْتُ ذلِكَ لِأَنْ (1) تَتْرُكَهُ عِنْدِي. قَالَ: لاَ يَنْتَفِعُ بِإِنْكَارِهِ بَعْدَ إِقْرَارِهِ أَنَّهُ عِنْدَهُ. وَيُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ. إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ فِي هَلاَكِ الْمَالِ (2) بِأَمْرٍ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ. فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَمْرٍ مَعْرُوفٍ، أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ وَلَمْ يَنْفَعْهُ إِنْكَارُهُ.
2587 - قَالَ [مالك]: (1) وَكَذلِكَ أَيْضاً لَوْ قَالَ: رِبِحْتُ فِي الْمَالِ كَذَا وَكَذَا. فَسَأَلَهُ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ وَرِبْحَهُ. فَقَالَ: مَا رِبِحْتُ فِيهِ شَيْئاً. وَمَا قُلْتُ لَكَ ذلِكَ إِلاَّ لِأَنْ تُقِرَّهُ فِي يَدَيَّ، فَذلِكَ لاَ يَنْفَعُهُ. وَيُؤْخَذُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ. إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ [ش: 151] بِأَمْرٍ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ، وَصِدْقُهُ. فَلاَ يَلْزَمُهُ ذلِكَ.
2588 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَرَبِحَ فِيهِ رِبْحاً. فَقَالَ الْعَامِلُ: قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ لِيَ الثُّلُثَيْنِ. وَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ: قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ لَكَ الثُّلُثَ. قَالَ مَالِكٌ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ. وَعَلَيْهِ فِي ذلِكَ الْيَمِينُ. إِذَا كَانَ مَا قَالَ قِرَاضُ مِثْلِهِ. وَكَانَ ذلِكَ نَحْواً مِمَّا يَتَقَارَضُ عَلَيْهِ النَّاسُ. وَإِنْ جَاءَ بِأَمْرٍ يُسْتَنْكَرُ، لَيْسَ عَلَى مِثْلِهِ يَتَقَارَضُ النَّاسُ. لَمْ يُصَدَّقْ. وَرُدَّ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ.
2589 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً مِائَةَ دِينَارٍ قِرَاضاً. فَاشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً. ثُمَّ ذَهَبَ لِيَدْفَعَ إِلَى رَبِّ السِّلْعَةِ الْمِائَةَ دِينَارٍ. فَوَجَدَهَا قَدْ سُرِقَتْ. فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ: بِعِ السِّلْعَةَ. فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ كَانَ لِي. وَإِنْ كَانَ فِيهَا نُقْصَانٌ كَانَ عَلَيْكَ. لِأَنَّكَ أَنْتَ ضَيَّعْتَ. -[1014]- وَقَالَ الْمُقَارَضُ: بَلْ عَلَيْكَ وَفَاءُ حَقٍّ هذَا. إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهَا بِمَالِكَ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي. قَالَ مَالِكٌ: يَلْزَمُ الْعَامِلَ الْمُشْتَرِيَ أَدَاءُ ثَمَنِهَا إِلَى الْبَائِعِ [ف: 294]. وَيُقَالُ لِصَاحِبِ الْمَالِ الْقِرَاضِ: إِنْ شِئْتَ فَوَدِّ الْمِائَةَ الدِّينَارَ إِلَى الْمُقَارَضِ، وَالسِّلْعَةُ بَيْنَكُمَا. وَتَكُونُ قِرَاضاً عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْمِائَةُ الْأَوْلَى. وَإِنْ شِئْتَ فَابْرَأْ مِنَ السِّلْعَةِ. فَإِنْ دَفَعَ الْمِائَةَ دِينَارٍ إِلَى الْعَامِلِ كَانَتْ قِرَاضاً عَلَى سُنَّةِ الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ. وَإِنْ أَبَى، كَانَتِ السِّلْعَةُ لِلْعَامِلِ. وَكَانَ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا.
2590 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُتَقَارِضَيْنِ إِذَا تَفَاضَلاَ فَبَقَيَ بِيَدِ الْعَامِلِ مِنَ الْمَتَاعِ الَّذِي يَعْمَلُ فِيهِ خَلَقُ الْقِرْبَةِ أَوْ خَلَقُ الثَّوْبِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ كَانَ تَافِهاً، لاَ خَطْبَ لَهُ، فَهُوَ لِلْعَامِلِ. وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً أَفْتَى بِرَدِّ ذلِكَ. وَإِنَّمَا يُرَدُّ، مِنْ ذلِكَ، الشَّيْءُ الَّذِي لَهُ ثَمَنٌ. وَإِنْ كَانَ شَيْئاً لَهُ اسْمٌ. مِثْلُ الدَّابَّةِ أَوِ الْجَمَلِ أَوِ الشَّاذَكُونَةِ (1). أَوْ أَشْبَاهِ ذلِكَ مِمَّا لَهُ ثَمَنٌ. فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَرُدَّ مَا بَقِيَ عِنْدَهُ مِنْ هذَا، إِلاَّ أَنْ يَتَحَلَّلَ صَاحِبَهُ مِنْ ذلِكَ (2).
2591 - كَمُلَ كِتَابُ الْقِرَاضِ، والْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
كتاب المساقاة
2592 - [ف: 282] [ق: 107 - أ] [ش: 262] كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ (1) بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ.
ما جاء في المساقاة
2593 - مَا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ
2594/ 583 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَ، يَوْمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ: (1) «أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُاللهُ، عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ (2) بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ». قَالَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ. ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ شَئْتُمْ فَلَكُمْ. وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي. فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ.
2595/ 584 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى خَيْبَرَ. فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودِ خَيْبَرَ. قَالَ، فَجَمَعُوا لَهُ حُلْياً (1) مِنْ حَلْيِ نِسَائِهِمْ. فَقَالُوا: هذَا لَكَ (2). وَخَفِّفْ عَنَّا. وَتَجَاوَزْ فِي الْقَسْمِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، وَاللهِ إِنَّكُمْ لَمِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللهِ إِلَيَّ وَمَا ذَاكَ (3) بِحَامِلِي عَلَى أَنْ أَحِيفَ (4) عَلَيْكُمْ. فَأَمَّا مَا عَرَّضْتُمْ مِنَ الرُّشْوَةِ فَإِنَّهَا سُحْتٌ. وَإِنَّا لاَ نَأْكُلُهَا. فَقَالُوا: بِهذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ.
2596 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا سَاقَى الرَّجُلُ النَّخْلَ وَفِيهَا الْبَيَاضُ، فَمَا ازْدَرَعَ الرَّجُلُ الدَّاخِلُ فِي الْبَيَاضِ، فَهُوَ لَهُ.
2597 - قَالَ: وَإِنِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَنَّهُ يَزْرَعُ فِي الْبَيَاضِ -[1017]- لِنَفْسِهِ (1)، فَذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. لِأَنَّ الرَّجُلَ الدَّاخِلَ فِي الْمَالِ، يَسْقِي لِرَبِّ الْأَرْضِ. فَذلِكَ (2) زِيَادَةٌ ازْدَادَهَا عَلَيْهِ.
2598 - قَالَ: وَإِنِ اشْتَرَطَ الزَّرْعَ بَيْنَهُمَا، فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ. إِذَا كَانَتِ الْمَؤُونَةُ كُلُّهَا عَلَى الدَّاخِلِ فِي الْمَالِ. الْبَذْرُ وَالسَّقْيُ، وَالْعِلاَجُ كُلُّهُ. فَإِنِ اشْتَرَطَ الدَّاخِلُ فِي الْمَالِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنَّ الْبَذْرَ عَلَيْكَ. فَإِنَّ ذلِكَ [ش: 263] غَيْرَ جَائِزٍ. لِأَنَّهُ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ زِيَادَةً ازْدَادَهَا عَلَيْهِ. وَإِنَّمَا تَكُونُ الْمُسَاقَاةُ عَلَى أَنَّ عَلَى الدَّاخِلِ فِي الْمَالِ الْمَؤُونَةَ كُلَّهَا. وَالنَّفَقَةَ. وَلاَ يَكُونُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْهَا شَيْءٌ. فَهذَا وَجْهُ الْمُسَاقَاةِ الْمَعْرُوفُ.
2599 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَيْنِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ [ف: 283] فَيَنْقَطِعُ مَاؤُهَا. فَيُرِيدُ أَحَدُهُمَا أَنْ يَعْمَلَ فِي الْعَيْنِ. وَيَقُولُ الْآخَرُ: لاَ أَجِدُ مَا أَعْمَلُ بِهِ: إِنَّهُ يُقَالُ لِلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ فِي الْعَيْنِ: اعْمَلْ وَأَنْفِقْ. وَيَكُونُ لَكَ الْمَاءُ كُلُّهُ. تَسْقِي بِهِ حَتَّى يَأْتِيَ صَاحِبُكَ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقْتَ. فَإِذَا جَاءَ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقْتَ أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَاءِ. قَالَ: وَإِنَّمَا أُعْطِيَ الْأَوَّلُ الْمَاءَ كُلَّهُ لِأَنَّهُ أَنْفَقَ. وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْ شَيْئاً بِعَمَلِهِ لَمْ يَعْلَقِ (1) الْآخَرَ مِنَ النَّفَقَةِ شَيْءٌ.
2600 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ كُلُّهَا [ق: 107 - ب] وَالْمَؤُونَةُ (1) عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الدَّاخِلِ فِي الْمَالِ شَيْءٌ. إِلاَّ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ. إِنَّمَا هُوَ أَجِيرٌ بِبَعْضِ الثَّمَرِ. فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. لِأَنَّهُ لاَ يَدْرِي كَمْ إِجَارَتُهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ لَهُ شَيْئاً يَعْرِفُهُ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ. لاَ يَدْرِي أَيَقِلُّ ذلِكَ أَمْ (2) يَكْثُرُ؟ (3).
2601 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ مُقَارِضٍ أَوْ مُسَاقٍ فَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنَ الْمَالِ وَلاَ مِنَ النَّخْلِ شَيْئاً دُونَ صَاحِبِهِ. وَذلِكَ أَنَّهُ يَصِيرُ أَجِيراً بِذلِكَ. يَقُولُ: أُسَاقِيكَ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ لِي فِي كَذَا وَكَذَا نَخْلَةً. تَسْقِيهَا وَتَأْبُرُهَا. وَأُقَارِضُكَ فِي كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ. عَلَى أَنْ تَعْمَلَ لِي بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ. لَيْسَتْ مِمَّا أُقَارِضُكَ عَلَيْهِ. فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَنْبَغِي وَلاَ يَصْلُحُ. وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
2602 - قَالَ مَالِكٌ: وَالسُّنَّةُ فِي الْمُسَاقَاةِ الَّتِي تَجُوزُ لِرَبِّ الْحَائِطِ أَنْ يَشْتَرِطَهَا عَلَى الْمُسَاقَى؛ شَدُّ (1) الْحِظَارِ، وَخَمُّ الْعَيْنِ، وَسَرْوُ الشَّرَبِ. وَإِبَّارُ -[1019]- النَّخْلِ، وَقَطْعُ الْجَرِيدِ. وَجَدُّ الثَّمَرِ (2). هذَا وَأَشْبَاهُهُ. عَلَى أَنَّ لِلْمُسَاقَى شَطْرَ الثَّمَرِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ. أَوْ أَكْثَرَ إِذَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ. غَيْرَ أَنَّ صَاحِبَ الْأَصْلِ لاَ يَشْتَرِطُ ابْتِدَاءَ عَمَلٍ (3) جَدِيدٍ. يُحْدِثُهُ فِيهَا مِنْ بِئْرٍ يَحْفُرُهَا (4). أَوْ عَيْنٍ يَرْفَعُ فِي رَأْسِهَا. أَوْ غِرَاسٍ يَغْرِسُهُ فِيهَا. يَأْتِي بِأَصْلِ ذلِكَ مِنْ عِنْدِهِ. أَوْ ضَفِيرَةٍ يَبْنِيهَا. تَعْظُمُ فِيهَا نَفَقَتُهُ. قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَقُولَ رَبُّ الْحَائِطِ لِرَجُلٍ مِنَ النَّاسِ: ابْنِ لِي هَاهُنَا بَيْتاً. أَوِ احْفِرْ (5) لِي بِئْراً. أَوِ اجْرِ لِي عَيْناً. أَوِ اعْمَلْ لِي عَمَلاً. بِنِصْفِ ثَمَرِ حَائِطِي هذَا. قَبْلَ أَنْ يَطِيبَ ثَمَرُ الْحَائِطِ. وَيَحِلَّ بَيْعُهُ. فَهذَا بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ. وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.
2603 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا إِذَا طَابَ الثَّمَرُ وَبَدَا صَلاَحُهُ وَحَلَّ بَيْعُهُ، ثُمَّ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: اعْمَلْ لِي بَعْضَ هذِهِ الْأَعْمَالِ، لِعَمَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ، بِنِصْفِ ثَمَرِ حَائِطِي هذَا. فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ. وَإِنَّمَا اسْتَأْجَرَهُ بِشَيْءٍ مَعْرُوفٍ مَعْلُومٍ. قَدْ رَآهُ وَرَضِيَهُ. -[1020]- قَالَ: فَأَمَّا الْمُسَاقَاةُ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَائِطِ تَمْرٌ. أَوْ قَلَّ تَمْرُهُ (1) أَوْ فَسَدَ، فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ ذلِكَ. وَأَنَّ الْأَجِيرَ لاَ يُسْتَأْجَرُ إِلاَّ بِشَيْءٍ مُسَمًّى (2). مِمَّا لاَ تَجُوزُ الْإِجَارَةُ إِلاَّ بِذلِكَ. وَإِنَّمَا الْإِجَارَةُ بَيْعٌ مِنَ الْبُيُوعِ. إِنَّمَا يَشْتَرِي مِنْهُ عَمَلَهُ. وَلاَ يَصْلُحُ ذلِكَ إِذَا دَخَلَهُ الْغَرَرُ. لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
2604 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ فِي الْمُسَاقَاةِ عِنْدَنَا، أَنَّهَا تَكُونُ فِي كُلِّ أَصْلِ نَخْلٍ أَوْ كَرْمٍ أَوْ زَيْتُونٍ أَوْ تِينٍ أَوْ رُمَّانٍ أَوْ فِرْسِكٍ. أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْأُصُولِ. جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ (1). عَلَى أَنَّ لِرَبِّ الْمَالِ نِصْفَ الثَّمَرِ مِنْ ذلِكَ. أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَقَلَّ (2) [ش: 264].
2605 - قَالَ يَحْيَى، [ف: 284] قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُسَاقَاةُ أَيْضاً تَجُوزُ فِي الزَّرْعِ إِذَا خَرَجَ وَاسْتَقَلَّ. فَعَجَزَ صَاحِبُهُ عَنْ سَقْيِهِ [ق: 108 - أ] وَعَمَلِهِ وَعِلاَجِهِ. فَالْمُسَاقَاةُ فِي ذلِكَ أَيْضاً جَائِزَةٌ (1).
2606 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ تَصْلُحُ الْمُسَاقَاةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأُصُولِ مِمَّا تَحِلُّ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ. إِذَا كَانَ فِيهِ تَمْرٌ قَدْ طَابَ وَبَدَا صَلاَحُهُ وَحَلَّ بَيْعُهُ. وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَاقَى مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ. وَإِنَّمَا مُسَاقَاةُ مَا حَلَّ بَيْعُهُ مِنَ الثِّمَارِ إِجَارَةٌ. لِأَنَّهُ إِنَّمَا سَاقَى صَاحِبَ الْأَصْلِ ثَمَراً قَدْ بَدَا صَلاَحُهُ. عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ إِيَّاهُ وَيَجُدَّهُ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ يُعْطِيهِ إِيَّاهَا. وَلَيْسَ ذلِكَ بِالْمُسَاقَاةِ. إِنَّمَا الْمُسَاقَاةُ مَا بَيْنَ أَنْ يَجُدَّ النَّخْلَ (1) إِلَى أَنْ يَطِيبَ الثَّمَرُ وَيَحِلَّ بَيْعُهُ. قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ سَاقَى تَمْراً فِي أَصْلٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَيَحِلَّ بَيْعُهُ، فَتِلْكَ الْمُسَاقَاةُ بِعَيْنِهَا جَائِزَةٌ.
2607 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ تُسَاقَى الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ. وَذلِكَ أَنَّهُ يَحِلُّ لِصَاحِبِهَا كِرَاؤُهَا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ. وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْأَثْمَانِ الْمَعْلُومَةِ.
2608 - قَالَ: فَأَمَّا الَّذِي يُعْطِي أَرْضَهُ الْبَيْضَاءَ، بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا. فَذلِكَ مِمَّا يَدْخُلُهُ الْغَرَرُ. لِأَنَّ الزَّرْعَ يَقِلُّ مَرَّةً وَيَكْثُرُ مَرَّةً (1). وَرُبَّمَا هَلَكَ رَأْساً، فَيَكُونُ صَاحِبُ الْأَرْضِ قَدْ تَرَكَ كِرَاءً مَعْلُوماً يَصْلُحُ لَهُ -[1022]- أَنْ يُكْرِيَ أَرْضَهُ بِهِ. وَأَخَذَ أَمْراً غَرَراً. لاَ يَدْرِي أَيَتِمُّ أَمْ لاَ (2) فَهذَا مَكْرُوهٌ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً لِسَفَرٍ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ. ثُمَّ قَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَ الْأَجِيرَ: (3) هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ عُشْرَ مَا أَرْبَحُ فِي سَفَرِي هذَا إِجَارَةً لَكَ؟ فَهذَا لاَ يَحِلُّ وَلاَ يَنْبَغِي.
2609 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ وَلاَ أَرْضَهُ وَلاَ سَفِينَتَهُ إِلاَّ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ لاَ يَزُولُ إِلَى غَيْرِهِ.
2610 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ الْمُسَاقَاةِ فِي النَّخْلِ وَالْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ، أَنَّ صَاحِبَ النَّخْلِ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَهَا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ. وَصَاحِبُ الْأَرْضِ يُكْرِيهَا وَهِيَ أَرْضٌ بَيْضَاءُ لاَ شَيْءَ فِيهَا.
2611 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي النَّخْلِ أَيْضاً إِنَّهَا تُسَاقِي السِّنِينَ (1) الثَّلاَثَ وَالْأَرْبَعَ، وَأَقَلَّ مِنْ ذلِكَ وَأَكْثَرَ، قَالَ: وَذلِكَ الَّذِي سَمِعْتُ (2).
2612 - وَكُلُّ شَيْءٍ مِثْلُ ذلِكَ مِنَ الْأَصُولِ بِمَنْزِلَةِ النَّخْلِ يَجُوزُ فِيهِ لِمَنْ سَاقَى مِنَ السِّنِينَ (1) مَا يَجُوزُ فِي النَّخْلِ.
2613 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُسَاقِي: إِنَّهُ لاَ يَأْخُذُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي سَاقَاهُ (1) شَيْئاً مِنْ ذَهَبٍ وَلاَ وَرِقٍ يَزْدَادُهُ (2). وَلاَ طَعَاماً (3) وَلاَ شَيْئاً مِنَ الْأَشْيَاءِ. لاَ يَصْلُحُ ذلِكَ (4) .. وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ الْمُسَاقَى مِنْ رَبِّ الْحَائِطِ شَيْئاً يَزِيدُهُ إِيَّاهُ، مِنْ ذَهَبٍ وَلاَ وَرِقٍ وَلاَ طَعَامٍ وَلاَ شَيْئاً مِنَ الْأَشْيَاءِ. وَالزِّيَادَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا لاَ تَصْلُحُ.
2614 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُقَارِضُ أَيْضاً بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ لاَ يَصْلُحُ. إِذَا دَخَلَتِ الزِّيَادَةُ فِي الْمُسَاقَاةِ أَوِ الْمُقَارَضَةِ صَارَتْ إِجَارَةً. وَمَا دَخَلَتْهُ الْإِجَارَةُ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ، وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ تَقَعَ (1) الْإِجَارَةُ بِأَمْرٍ غَرَرٍ. لاَ يَدْرِي أَيَكُونُ أَمْ (2) لاَ يَكُونُ. أَوْ يَقِلُّ أَوْ يَكْثُرُ.
2615 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُسَاقِي الرَّجُلَ الْأَرْضَ فِيهَا النَّخْلُ أَوِ الْكَرْمُ أَوْ مَا يُشْبَهُ (1) ذلِكَ مِنَ الْأُصُولِ فَيَكُونُ فِيهَا الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ. قَالَ مَالِكٌ: [ق: 108 - ب] إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ [ف: 285] تَبَعاً لِلْأَصْلِ. وَكَانَ الْأَصْلُ أَعْظَمَ ذلِكَ وَأَكْثَرَهُ. فَلاَ بَأْسَ بِمُسَاقَاتِهِ. [ش: 265] وَذلِكَ أَنْ يَكُونَ النَّخْلُ الثُّلُثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ. وَيَكُونَ الْبَيَاضُ الثُّلُثَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ. وَذلِكَ أَنَّ الْبَيَاضَ حِينَئِذٍ تَبَعٌ لِلْأَصْلِ.
2616 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ فِيهَا نَخْلٌ أَوْ كَرْمٌ أَوْ مَا يُشْبِهُ ذلِكَ مِنَ الْأُصُولِ. فَكَانَ الْأَصْلُ الثُّلُثَ أَوْ أَقَلَّ، وَالْبَيَاضُ الثُّلُثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ جَازَ فِي ذلِكَ الْكِرَاءُ، وَحَرُمَتْ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ. وَذلِكَ أَنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يُسَاقُوا فِي الْأَصْلِ وَفِيهِ الْبَيَاضُ. وَتُكْرَى الْأَرْضُ وَفِيهَا الشَّيْءُ الْيَسِيرُ مِنَ الْأَصْلِ. أَوْ يُبَاعَ الْمُصْحَفُ أَوِ السَّيْفُ وَفِيهِمَا الْحِلْيَةُ مِنَ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ. أَوِ الْقِلاَدَةُ أَوِ الْخَاتَمُ فِيهِمَا الْفُصُوصُ، وَالذَّهَبُ بِالدَّنَانِيرِ. وَلَمْ تَزَلْ هذِهِ الْبُيُوعُ جَائِزَةً يَتَبَايَعُهَا النَّاسُ وَيَبْتَاعُونَهَا. وَلَمْ يَأْتِ فِي ذلِكَ شَيْءٌ مَوْصُوفٌ (1) مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ. إِذَا هُوَ بَلَغَهُ كَانَ حَرَاماً. أَوْ قَصُرَ عَنْهُ كَانَ حَلاَلاً. -[1025]- وَالْأَمْرُ فِي ذلِكَ عِنْدَنَا وَالَّذِي عَمِلَ بِهِ النَّاسُ وَأَجَازُوهُ بَيْنَهُمْ، أَنَّهُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ مِنْ ذلِكَ الْوَرِقِ أَوِ الذَّهَبِ تَبَعاً لِمَا هُوَ فِيهِ (2)، جَازَ بَيْعُهُ. وَذلِكَ أَنْ يَكُونَ النَّصْلُ أَوِ الْمُصْحَفُ أَوِ الْفُصُوصُ، قِيمَتُهُ الثُّلُثَانِ أَوْ أَكْثَرُ. وَالْحِلْيَةُ قِيمَتُهَا الثُّلُثُ أَوْ أَقَلُّ.
الشرط في الرقيق في المساقاة
2617 - الشَّرْطُ فِي الرَّقِيقِ فِي الْمُسَاقَاةِ
2618 - مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي عَمَلِ (1) الرَّقِيقِ فِي الْمُسَاقَاةِ. يَشْتَرِطُهُمُ الْمُسَاقَى عَلَى صَاحِبِ الْأَصْلِ: إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ. لِأَنَّهُمْ عُمَّالُ الْمَالِ. فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ. لاَ مَنْفَعَةَ فِيهِمْ لِلدَّاخِلِ إِلاَّ أَنَّهُ تَخِفُّ عَنْهُ بِهِمُ الْمَؤُونَةُ. وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فِي الْمَالِ اشْتَدَّتْ مَؤُونَتُهُ. وَإِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَاقَاةِ فِي الْعَيْنِ وَالنَّضْحِ. وَلَنْ تَجِدَ أَحَداً يُسَاقَى فِي أَرْضَيْنِ سَوَاءٍ فِي الْأَصْلِ وَالْمَنْفَعَةِ. إِحْدَاهُمَا بِعَيْنٍ وَاثِنَةٍ (2) غَزِيرَةٍ. وَالْأُخْرَى بِنَضْحٍ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ لِخِفَّةِ مُؤُونَةِ الْعَيْنِ، وَشِدَّةِ مُؤُونَةِ النَّضْحِ. -[1026]- قَالَ: وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا. وَالْوَاثِنَةُ، الثَّابِتُ مَاؤُهَا، الَّتِي لاَ تَغُورُ، وَلاَ تَنْقَطِعُ (3).
2619 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِلْمُسَاقَى أَنْ يَعْمَلَ بِعُمَّالِ الْمَالِ فِي غَيْرِهِ. وَلاَ أَنْ يَشْتَرِطَ ذلِكَ عَلَى الَّذِي سَاقَاهُ.
2620 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَجُوزُ لِلَّذِي سَاقَى أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ رَقِيقاً يَعْمَلُ بِهِمْ فِي الْحَائِطِ لَيْسُوا فِيهِ حِينَ سَاقَاهُ إِيَّاهُ.
2621 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَنْبَغِي لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الَّذِي دَخَلَ فِي مَالِهِ بِمُسَاقَاةٍ (1)، أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ أَحَداً يُخْرِجُهُ مِنَ الْمَالِ. وَإِنَّمَا مُسَاقَاةُ الْمَالِ عَلَى حَالِهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ قَالَ: فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ أَحَداً، فَلْيُخْرِجْهُ، أَوْ يُرِيدُ أَنْ يُدْخِلَ فِيهِ أَحَداً، فَلْيَفْعَلْ ذلِكَ قَبْلَ الْمُسَاقَاةِ. ثُمَّ يُسَاقِي (2) بَعْدَ ذلِكَ إِنْ شَاءَ -[1027]- قَالَ: وَمَنْ مَاتَ مِنَ الرَّقِيقِ أَوْ غَابَ أَوْ مَرِضَ، فَعَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنْ يُخْلِفَهُ.
2622 - كَمُلَ كِتَابُ الْمَسَاقَاةِ، بِحَمْدِ اللهِ وَعَوْنِهِ، وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً [ف: 286].
كراء الأرض
2623 - [ف: 286] [ش: 257] كِرَاءُ الأَرضِ بِسْمِ الله الرَّحمنِ الرَّحِيم صَلّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم.
2624/ 585 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ [ق: 109 - أ]؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ قَالَ حَنْظَلَةُ: فَسَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، [ش: 258] بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ.
2625 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ (1).
2626 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ. فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ الْحَدِيثَ يُذْكَرُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ؟ فَقَالَ: أَكْثَرَ رَافِعٌ. وَلَوْ كَانَتْ لِي مَزْرَعَةٌ أَكْرَيْتُهَا.
2627 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ تَكَارَى أَرْضاً. فَلَمْ تَزَلْ فِي يَدَيْهِ بِكِرَاءٍ حَتَّى مَاتَ. قَالَ ابْنُهُ: فَمَا كُنْتُ أُرَاهَا إِلاَّ لَنَا، مِنْ طُولِ مَا مَكَثَتْ فِي يَدَيْهِ حَتَّى ذَكَرَهَا لَنَا عِنْدَ مَوْتِهِ. فَأَمَرَنَا بِقَضَاءِ شَيْءٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ كِرَائِهَا. ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ.
2628 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ.
2629 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنْ رَجُلٍ أَكْرَى مَزْرَعَتَهُ بِمِائَةِ -[1030]- صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ. أَوْ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنَ الْحِنْطَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. فَكَرِهَ ذلِكَ.
2630 - كَمُلَ كِتَابُ كَرَاءِ الْأَرْضِ، والْحَمْدُ للهِ.
كتاب الشفعة
2631 - كِتَابُ الشُّفْعَةِ [ف: 279] بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ.
ما تقع فيه الشفعة
2632 - مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةِ
2633/ 586 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالشُّفْعَةِ (1) فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ بَيْنَهُمْ، فَلاَ شُفْعَةَ فِيهِ قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ، السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا.
2634 - مَالِكٌ: إِنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الشُّفْعَةِ، هَلْ فِيهَا مِنْ سُنَّةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ. وَلاَ تَكُونُ إِلاَّ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ.
2635 - مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذلِكَ.
2636 - قَالَ (1) مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصاً مَعَ قَوْمٍ فِي أَرْضٍ بِحَيَوَانٍ، عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْعُرُوضِ. فَجَاءَ الشَّرِيكُ يَأْخُذُ بِشُفْعَتِهِ (2) بَعْدَ ذلِكَ. فَوَجَدَ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ قَدْ هَلَكَا. وَلاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ قَدْرَ قِيمَتِهِمَا. فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: قِيمَةُ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ مِائَةُ دِينَارٍ. وَيَقُولُ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ: بَلْ قِيمَتُهُمَا خَمْسُونَ دِينَاراً قَالَ مَالِكٌ: يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي أَنَّ قِيمَةَ مَا اشْتَرَى بِهِ مِائَةُ دِينَارٍ. ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ أَخَذَ أَوْ يَتْرُكَ. إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ الشَّفِيعُ بِبَيِّنَةٍ، أَنَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ دُونَ مَا قَالَ [ف: 280] الْمُشْتَرِي.
2637 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ وَهَبَ شِقْصاً فِي أَرْضٍ (1)، أَوْ -[1033]- دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ، فَأَثَابَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِهَا نَقْداً أَوْ عَرْضاً. فَإِنَّ الشُّرَكَاءَ يَأْخُذُونَهَا بِالشُّفْعَةِ إِنْ شَاؤُوا. وَيَدْفَعُونَ إِلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ قِيمَةَ مَثُوبَتِهِ، دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ.
2638 - قَالَ مَالِكٌ: وَ (1) مَنْ وَهَبَ هِبَةً فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا. وَلَمْ يَطْلُبْهَا. فَأَرَادَ شَرِيكُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِقِيمَتِهَا. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ. مَا لَمْ يُثَبْ. فَإِنْ أُثِيبَ، فَهُوَ لِلشَّفِيعِ بِقِيمَةِ (2) الثَّوَابِ [ش: 256].
2639 - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصاً فِي أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ فَأَرَادَ الشَّرِيكُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ قَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ مَلِيّاً، فَلَهُ الشُّفْعَةُ [ق: 145 - ب] بِذلِكَ الثَّمَنِ إِلَى ذلِكَ الْأَجَلِ. وَإِنْ كَانَ مَخُوفاً أَنْ لاَ يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ إِلَى ذلِكَ الْأَجَلِ، فَإِذَا جَاءَهُمْ بِحَمِيلٍ مَلِيٍّ ثِقَةٍ (1) مِثْلِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الشِّقْصَ فِي الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ، فَذلِكَ لَهُ.
2640 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ تَقْطَعُ شُفْعَةَ الْغَائِبِ غَيْبَتُهُ. وَإِنْ -[1034]- طَالَتْ غَيْبَتُهُ. وَلَيْسَ لِذلِكَ عِنْدَنَا حَدٌّ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الشُّفْعَةُ.
2641 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُوَرِّثُ الْأَرْضَ نَفَراً مِنْ وَلَدِهِ. ثُمَّ يُولَدُ لِأَحَدِ النَّفَرِ. ثُمَّ يَهْلِكُ الْأَبُ. فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِ الْمَيِّتِ حَقَّهُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ. فَإِنَّ أَخَا الْبَائِعِ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ مِنْ عُمُومَتِهِ، شُرَكَاءِ أَبِيهِ قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
2642 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الشُّفْعَةُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ. يَأْخُذُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ. إِنْ كَانَ قَلِيلاً فَقَلِيلٌ (1). وَإِنْ كَانَ كَثِيراً فَبِقَدْرِهِ. وَذلِكَ إِذَا تَشَاحُّوا فِيهَا.
2643 - قَالَ: فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ مِنْ شُرَكَائِهِ حَقَّهُ. فَيَقُولُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ: أَنَا آخُذُ مِنَ الشُّفْعَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِي. وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا أَسْلَمْتُهَا إِلَيْكَ. وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَدَعَ فَدَعْ. فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا خَيَّرَهُ فِي هذَا وَأَسْلَمَهُ إِلَيْهِ، فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا. أَوْ يُسْلِمَهَا إِلَيْهِ. فَإِنْ أَخَذَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. وَإِلاَّ فَلاَ شَيْءَ لَهُ.
2644 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَرْضَ فَيَعْمُرُهَا بِالْأَصْلِ يَضَعُهُ فِيهَا. أَوِ الْبِئْرِ يَحْفِرُهَا. ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقاً. فَيُرِيدُ أَنْ -[1035]- يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ: إِنَّهُ لاَ شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا. إِلاَّ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ مَا عُمِرَ. فَإِنْ أَعْطَاهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ (1)، كَانَ أَحَقَّ بِشُفْعَتِهِ، وَإِلاَّ فَلاَ حَقَّ لَهُ فِيهَا.
2645 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ. فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الشُّفْعَةِ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ، اسْتَقَالَ الْمُشْتَرِيَ، فَأَقَالَهُ. قَالَ: لَيْسَ ذلِكَ لَهُ. وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي كَانَ بَاعَهَا بِهِ (1).
2646 - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى شِقْصاً فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ، وَحَيَوَاناً وَعُرُوضاً (1) فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ. فَطَلَبَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ أَوِ الْأَرْضِ. فَقَالَ الْمُشْتَرِي: خُذْ مَا اشْتَرَيْتُ جَمِيعاً. فَإِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ جَمِيعاً قَالَ مَالِكٌ: بَلْ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الْأَرْضِ أَوِ الدَّارِ بِحِصَّتِهَا (2) مِنْ ذلِكَ الثَّمَنِ. يُقَامُ كُلُّ شَيْءٍ اشْتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ. عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ. ثُمَّ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ [ف: 281] شُفْعَتَهُ (3) بِالَّذِي يُصِيبُهَا مِنَ الْقِيمَةِ مِنْ رَأْسِ الثَّمَنِ. وَلاَ يَأْخُذُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ شَيْئاً. إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ ذلِكَ (4).
2647 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ بَاعَ شِقْصاً مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. فَسَلَّمَ بَعْضُ مَنْ لَهُ فِيهَا الشُّفْعَةُ لِلْبَائِعِ (1). وَأَبَى بَعْضُهُمْ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ بِشُفْعَتِهِ. إِنَّ مَنْ أَبَى أَنْ يُسَلِّمَ (2) يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ كُلِّهَا. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَيَتْرُكَ مَا بَقِيَ.
2648 - قَالَ مَالِكٌ، فِي نَفَرٍ شُرَكَاءَ (1) فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ. فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ، وَشُرَكَاؤُهُ غُيَّبٌ (2) كُلُّهُمْ إِلاَّ رَجُلٌ (3) فَعُرِضَ عَلَى الْحَاضِرِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكَ. فَقَالَ: أَنَا آخُذُ بِحِصَّتِي وَأَتْرُكُ [ق: 146 - أ] حِصَصَ (4) شُرَكَائِي حَتَّى يَقْدَمُوا. فَإِنْ أَخَذُوا فَذلِكَ. وَإِنْ تَرَكُوا أَخَذْتُ جَمِيعَ الشُّفْعَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ ذلِكَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ (5) ذلِكَ كُلَّهُ أَوْ يَتْرُكَ. فَإِنْ جَاءَ شُرَكَاؤُهُ، أَخَذُوا مِنْهُ [ش: 257] أَوْ تَرَكُوا إِنْ شَاؤُا. فَإِذَا عُرِضَ هذَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ، فَلاَ أَرَى لَهُ شُفْعَةً.
ما لا تقع فيه الشفعة
2649 - مَا لاَ تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ
2650 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ؛ أَنَّ عُثْمَانَ (1) قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهَا. وَلاَ شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلاَ فَحْلِ (2) النَّخْلِ قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى هذَا (3)، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
2651 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ شُفْعَةَ فِي طَرِيقٍ صَلُحَ الْقَسْمُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَصْلُحْ.
2652 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ شُفْعَةَ فِي عَرْصَةِ دَارٍ صَلُحَ فِيهَا (1) الْقَسْمُ أَوْ لَمْ يَصْلُحْ.
2653 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصاً مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. -[1038]- عَلَى أَنَّهُ فِيهَا بِالْخِيَارِ. فَأَرَادَ شُرَكَاءُ الْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذُوا مَا بَاعَ شَرِيكُهُمْ بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ الْمُشْتَرِي: إِنَّ ذلِكَ لاَ يَكُونُ لَهُمْ حَتَّى يَأْخُذَ الْمُشْتَرِي وَيَثْبُتَ لَهُ الْبَيْعُ. فَإِذَا وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ، فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ.
2654 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي أَرْضاً فَتَمْكُثُ فِي يَدَيْهِ حِيناً. ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقّاً بِمِيرَاثٍ: إِنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ إِنْ ثَبَتَ حَقُّهُ. وَإِنَّ مَا أَغَلَّتِ الْأَرْضُ مِنْ غَلَّةٍ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ. إِلَى يَوْمِ يَثْبُتُ حَقُّ الْآخَرِ. لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ ضَمِنَهَا لَوْ هَلَكَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ غِرَاسٍ، أَوْ ذَهَبَ بِهِ سَيْلٌ.
2655 - قَالَ: فَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ، أَوْ هَلَكَ الشُّهُودُ، أَوْ مَاتَ الْبَائِعُ أَوِ الْمُشْتَرِي، أَوْ هُمَا حَيَّانِ، فَنُسِيَ أَصْلُ الْبَيْعِ وَالِاشْتِرَاءِ لِطُولِ الزَّمَانِ، فَإِنَّ الشُّفْعَةَ تَنْقَطِعُ. وَيَأْخُذُ حَقَّهُ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ (1). وَإِنْ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى غَيْرِ هذَا الْوَجْهِ فِي حَدَاثَةِ الْعَهْدِ وَقُرْبِهِ، وَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ الْبَائِعَ غَيَّبَ الثَّمَنَ وَأَخْفَاهُ لِيَقْطَعَ بِذلِكَ حَقَّ صَاحِبِ الشُّفْعَةِ، قُوِّمَتِ الْأَرْضُ عَلَى قَدْرِ مَا يُرَى أَنَّهُ ثَمَنُهَا، فَيَصِيرُ ثَمَنُهَا إِلَى ذلِكَ. ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا زَادَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بِنَاءٍ أَوْ غِرَاسٍ أَوْ عِمَارَةٍ. فَيَكُونُ عَلَى مَا يَكُونُ عَلَيْهِ مَنِ ابْتَاعَ الْأَرْضَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ. ثُمَّ بَنَى فِيهَا وَغَرَسَ. ثُمَّ أَخَذَهَا صَاحِبُ الشُّفْعَةِ بَعْدَ ذلِكَ.
2656 - قَالَ مَالِكٌ: وَالشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ فِي مَالِ الْمَيِّتِ كَمَا هِيَ فِي مَالِ الْحَيِّ. فَإِنْ خَشِيَ أَهْلُ الْمَيِّتِ أَنْ يَنْكَسِرَ مَالُ الْمَيِّتِ، [ف: 282] قَسَمُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شُفْعَةٌ.
2657 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ شُفْعَةَ عِنْدَنَا فِي عَبْدٍ وَلاَ وَلِيدَةٍ. وَلاَ بَعِيرٍ وَلاَ بَقَرَةٍ وَلاَ شَاةٍ. وَلاَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ. وَلاَ فِي ثَوْبٍ وَلاَ بِئْرٍ (1) لَيْسَ لَهَا بَيَاضٌ. إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيمَا يَنْقَسِمُ وَتَقَعُ فِيهِ الْحُدُودُ مِنَ الْأَرْضِ. فَأَمَّا مَا لاَ يَصْلُحُ فِيهِ الْقَسْمُ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهِ.
2658 - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى أَرْضاً فِيهَا شُفْعَةٌ لِنَاسٍ حُضُورٍ، فَلْيَرْفَعْهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ. فَإِمَّا أَنْ يَسْتَحِقُّو (1) اوَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ السُّلْطَانُ (2)، وَإِنْ تَرَكَهُمْ فَلَمْ يَرْفَعْ أَمْرَهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ، وَقَدْ عَلِمُوا بِاشْتِرَائِهِ. فَتَرَكُوا ذلِكَ حَتَّى طَالَ زَمَانُهُ. ثُمَّ جَاؤُوا يَطْلُبُونَ شُفْعَتَهُمْ، فَلاَ أَرَى ذلِكَ لَهُمْ.
2659 - كَمَلَ كِتَابُ الشُّفْعَةَ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيراً كَمَا هُوَ أَهْلُهُ.
كتاب الأقضية
2660 - [ف: 257] [ق: 119 - أ] [ي: 71 - أ] كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بسم الله الرحمن الرحيم وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً (1).
الترغيب في القضاء بالحق
2661 - التَّرْغِيبُ فِي الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ
2662/ 587 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، [ق: 119 - ب] عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ. فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ. فَلاَ يَأْخُذْ (1) مِنْهُ شَيْئاً. فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».
2663 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ وَيَهُودِيٌّ. فَرَأَى عُمَرُ (1) أَنَّ الْحَقَّ لِلْيَهُودِيِّ. فَقَضَى لَهُ. فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: وَاللهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ. فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالدِّرَّةِ. ثُمَّ قَالَ: (2) وَمَا يُدْرِيكَ؟ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: إِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِي بِالْحَقِّ، إِلاَّ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ، وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ لِلْحَقِّ، مَا دَامَ مَعَ الْحَقِّ. فَإِذَا تَرَكَ [ف: 258] الْحَقَّ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ.
في الشهادات
2664 - فِي الشَّهَادَاتِ
2665/ 588 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (1)، عَنْ أَبِيهِ، -[1042]- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا وَ (2) يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا».
2666 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ: (1) قَدِمَ عَلَى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ. فَقَالَ: لَقَدْ جِئْتُكَ لِأَمْرٍ (2) مَا لَهُ رَأْسٌ، وَلاَ ذَنَبٌ. فَقَالَ عُمَرُ: مَا هُوَ؟ (3). قَالَ: شَهَادَاتُ الزُّورِ. ظَهَرَتْ بِأَرْضِنَا. فَقَالَ عُمَرُ: أَوَ قَدْ كَانَ ذلِكَ؟ -[1043]- فَقَالَ: (4) نَعَمْ. فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لاَ يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الْإِسْلاَمِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ.
2667 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلاَ ظَنِينٍ.
القضاء في شهادة المحدود (1)
2668 - الْقَضَاءُ فِي شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ (1)
2669 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمْ سُئِلُوا، عَنْ رَجُلٍ جُلِدَ الْحَدَّ. أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، إِذَا ظَهَرَتْ [ي: 71 - ب] مِنْهُ التَّوْبَةُ -[1044]- مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يُسْأَلُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. وَذلِكَ لِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وّالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاِجْلُدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ، إلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلِحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور 24: 4 - 5].
2670 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ الَّذِي يُجْلَدُ الْحَدَّ ثُمَّ تَابَ وَأَصْلَحَ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُ. وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.
القضاء باليمين مع الشاهد
2671 - الْقَضَاءُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
2672/ 589 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ق: 120 - أ] قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.
2673 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ عَامِلٌ (1) عَلَى الْكُوفَةِ: -[1045]- أَنِ اقْضِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (2).
2674 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاَ: هَلْ يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ؟ فَقَالاَ: نَعَمْ.
2675 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ، يَحْلِفُ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ. وَيَسْتَحِقُّ حَقَّهُ. فَإِنْ نَكَلَ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، أُحْلِفَ الْمَطْلُوبُ. فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَ عَنْهُ ذلِكَ الْحَقُّ. وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِصَاحِبِهِ. قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلِكَ فِي الْأَمْوَالِ خَاصَّةً. وَلاَ يَقَعُ ذلِكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ. وَلاَ فِي نِكَاحٍ، وَلاَ فِي طَلاَقٍ. وَلاَ فِي عَتَاقَةٍ وَلاَ فِي سَرِقَةٍ. وَلاَ فِي فَرِيَّةٍ (1). قَالَ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّ الْعَتَاقَةَ مِنَ الْأَمْوَالِ، فَقَدْ أَخْطَأَ. لَيْسَ (2) ذلِكَ عَلَى مَا قَالَ. وَلَوْ كَانَ ذلِكَ عَلَى مَا قَالَ، [ف: 259] لَحَلَفَ الْعَبْدُ مَعَ شَاهِدِهِ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ (3)، أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ -[1046]- وَأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ (4) بِشَاهِدٍ عَلَى مَالٍ مِنَ الْأَمْوَالِ ادَّعَاهُ، حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَاسْتَحَقَّ حَقَّهُ كَمَا يَحْلِفُ الْحُرُّ.
2676 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ عَلَى عَتَاقَتِهِ اسْتُحْلِفَ سَيِّدُهُ مَا أَعْتَقَهُ وَبَطَلَ ذلِكَ عَنْهُ.
2677 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَيْضاً فِي الطَّلاَقِ. إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِشَاهِدٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا. أُحْلِفَ زَوْجُهَا مَا طَلَّقَهَا. فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ (1).
2678 - قَالَ مَالِكٌ: فَسُنَّةُ الطَّلاَقِ وَالْعَتَاقَةِ فِي الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَاحِدَةٌ. وَإِنَّمَا يَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ [ي: 72 - أ]. وَعَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ. وَإِنَّمَا الْعَتَاقَةُ حَدٌّ مِنَ الْحُدُودِ. لاَ تَجُوزُ فِيهَا (1) شَهَادَةُ النِّسَاءِ. لِأَنَّهُ إِذَا عَتَقَ (2) الْعَبْدُ ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ. وَوَقَعَتْ لَهُ الْحُدُودُ. وَوَقَعَتْ عَلَيْهِ. وَإِنْ -[1047]- زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ. وَإِنْ قُتِلَ (3) قُتِلَ بِهِ. وَيَثْبُتُ (4) لَهُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يُوَارِثُهُ. فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْدَهُ. وَجَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ سَيِّدَ الْعَبْدِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ. فَشَهِدَ لَهُ، عَلَى حَقِّهِ ذلِكَ، رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. فَإِنَّ ذلِكَ يُثْبِتُ الْحَقَّ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ حَتَّى تُرَدَّ بِهِ عَتَاقَتُهُ (5). إِذَا لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ مَالٌ غَيْرُ الْعَبْدِ. يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذلِكَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ، فَإِنَّ ذلِكَ لَيْسَ عَلَى مَا قَالَ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ الرَّجُلُ يَعْتِقُ عَبْدَهُ. ثُمَّ يَأْتِي طَالِبُ الْحَقِّ عَلَى سَيِّدِهِ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ. فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ. ثُمَّ يَسْتَحِقُّ حَقَّهُ. وَيُرَدُّ (6) بِذلِكَ عَتَاقَةُ الْعَبْدِ. أَوْ يَأْتِي الرَّجُلُ قَدْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِ الْعَبْدِ مُخَالَطَةٌ وَمُلاَبَسَةٌ. فَيَزْعُمُ أَنَّ لَهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مَالاً. فَيُقَالُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ: احْلِفْ مَا عَلَيْكَ مَا ادَّعَى. فَإِنْ نَكَلَ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، حُلِّفَ صَاحِبُ الْحَقِّ. وَثَبَتَ حَقُّهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ. [ق: 120 - ب] فَيَكُونُ ذلِكَ يَرُدُّ عَتَاقَةَ الْعَبْدِ. إِذَا ثَبَتَ الْمَالُ عَلَى سَيِّدِهِ (7).
2679 - قَالَ: وَكَذلِكَ أَيْضاً الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْأَمَةَ. فَتَكُونُ امْرَأَتَهُ. فَيَأْتِي -[1048]- سَيِّدُ الْأَمَةِ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي تَزَوَّجَهَا فَيَقُولُ: ابْتَعْتَ مِنِّي جَارِيَتِي فُلاَنَةَ أَنْتَ، وَفُلاَنٌ بِكَذَا وَكَذَا دِينَاراً. فَيُنْكِرُ ذلِكَ زَوْجُ الْأَمَةِ. فَيَأْتِي سَيِّدُ الْأَمَةِ برَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، فَيَشْهَدُونَ عَلَى مَا قَالَ. فَيَثْبُتُ بَيْعُهُ. وَيَحِقُّ حَقُّهُ. وَتَحْرُمُ الْأَمَةُ عَلَى زَوْجِهَا. وَيَكُونُ ذلِكَ فِرَاقاً بَيْنَهُمَا. وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لاَ تَجُوزُ فِي الطَّلاَقِ.
2680 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذلِكَ أَيْضاً؛ الرَّجُلُ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ الْحُرِّ، فَيَقَعُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. فَيَأْتِي رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَيَشَهْدَوُنَ أَنَّ الَّذِي افْتُرِيَ عَلَيْهِ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ. فَيَضَعُ ذلِكَ الْحَدَّ عَنِ الْمُفْتَرِي بَعْدَ أَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ. وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لاَ تَجُوزُ فِي الْفِرْيَةِ.
2681 - قَالَ [مالك]: (1) وَمِمَّا يُشْبِهُ ذلِكَ أَيْضاً مِمَّا يَفْتَرِقُ فِيهِ الْقَضَاءُ، وَمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ، أَنَّ الْمَرْأَتَيْنِ تَشْهَدَانِ عَلَى اسْتِهْلاَلِ الصَّبِيِّ. فَيَجِبُ بِذلِكَ مِيرَاثُهُ حَتَّى يَرِثَ. وَيَكُونُ مَالُهُ لِمَنْ يَرِثُهُ. إِنْ مَاتَ الصَّبِيُّ. وَلَيْسَ مَعَ الْمَرْأَتَيْنِ، اللَّتَيْنِ شَهِدَتَا، رَجُلٌ وَلاَ يَمِينٌ. وَقَدْ يَكُونُ ذلِكَ فِي الْأَمْوَالِ الْعِظَامِ. مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. وَالرِّبَاعِ وَالْحَوَائِطِ وَالرَّقِيقِ [ف: 260] وَمَا سِوَى ذلِكَ مِنَ الْأَمْوَالِ. وَلَوْ شَهِدَتِ امْرَأَتَانِ عَلَى دِرْهَمٍ وَاحِدٍ. أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَكْثَرَ. لَمْ تَقْطَعْ شَهَادَتُهُمَا شَيْئاً. وَلَمْ تَجُزْ إِلاَّ -[1049]- أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا [ي: 72 - ب] شَاهِدٌ أَوْ يَمِينٌ.
2682 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِنَ النَّاسِ (1) مَنْ يَقُولُ: لاَ يَكُونُ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ. وَيَحْتَجُّ بِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَقَوْلُهُ الْحَقُّ: {فَإِن لَم يَكُونَا رَجُلَيِنِ فَرَجُلٌ وَاِمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة 2: 282] يَقُولُ: فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فَلاَ شَيْءَ لَهُ. وَلاَ يُحَلَّفُ مَعَ شَاهِدِهِ قَالَ مَالِكٌ: فَمِنَ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ ذلِكَ الْقَوْلَ، أَنْ يُقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ مَالاً. أَلَيْسَ يَحْلِفُ الْمَطْلُوبُ مَا ذلِكَ الْحَقُّ عَلَيْهِ. فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذلِكَ (2) عَنْهُ. وَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ حَلَفَ (3) صَاحِبُ الْحَقِّ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ. وَثَبَتَ حَقُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ. فَهذَا مَا لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ. وَلاَ بِبَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ. فَبِأَيِّ شَيْءٍ أَخَذَ هذَا؟ أَوْ فِي أَيِّ كِتَابِ اللهِ وَجَدَهُ؟ فَإِذَا أَقَرَّ بِهذَا فَلْيُقْرِرْ (4) بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ. وَأَنَّهُ لَيَكْفِي مِنْ ذلِكَ مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ. وَلَكِنِ الْمَرْءُ قَدْ يُحِبُّ أَنْ يَعْرِفَ وَجْهَ الصَّوَابِ وَمَوْقِعَ الْحُجَّةِ. فَفِي هذَا (5) بَيَانٌ (6) إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.
القضاء في من هلك وله دين، وعليه دين، له فيه شاهد واحد (1)
2683 - الْقَضَاءُ فِي مَنْ هَلَكَ وَلَهُ دَيْنٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، لَهُ فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ (1)
2684 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَلَهُ دَيْنٌ، عَلَيْهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ، لَهُمْ فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ (1) فَيَأْبَى وَرَثَتُهُ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى حُقُوقِهِمْ مَعَ شَاهِدِهِمْ. قَالَ: فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يَحْلِفُونَ وَيَأْخُذُونَ حُقُوقَهُمْ. فَإِنْ فَضُلَ فَضْلٌ لَمْ يَكُنْ لِلْوَرَثَةِ (2) مِنْهُ شَيْءٌ. وَذلِكَ أَنَّ الْأَيْمَانَ عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ قَبْلُ، [ق: 121 - أ] فَتَرَكُوهَا. إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا لَمْ نَعْلَمْ لِصَاحِبِنَا (3) فَضْلاً. وَيُعْلَمُ أَنَّهُمْ إِنَّمَا تَرَكُوا الْأَيْمَانَ مِنْ أَجْلِ ذلِكَ. فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَحْلِفُوا وَيَأْخُذُوا مَا بَقِيَ بَعْدَ دَيْنِهِ (4).
القضاء في الدعوى
2685 - الْقَضَاءُ فِي الدَّعْوَى
2686 - مَالِكٌ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْمُؤَذِّنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ -[1051]- عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ. فَإِذَا جَاءَهُ الرَّجُلُ يَدَّعِي عَلَى (1) الرَّجُلِ حَقّاً، نَظَرَ. فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلاَبَسَةٌ، أَحْلَفَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذلِكَ، لَمْ يُحْلِفْهُ.
2687 - قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. أَنَّهُ مَنِ ادَّعَى عَلَى [ي: 73 - أ] رَجُلٍ بِدَعْوَى نُظِرَ. فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلاَبَسَةٌ أُحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذلِكَ الْحَقُّ عَنْهُ. وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ، وَرَدَّ الْيَمِينَ (1) عَلَى الْمُدَّعِي، فَحَلَفَ طَالِبُ الْحَقِّ، أَخَذَ حَقَّهُ.
القضاء في شهادة الصبيان
2688 - الْقَضَاءُ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ
2689 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ.
2690 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1)، أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا [ف: 261] بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ. وَلاَ تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ. وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الجِرَاحِ وَحْدَهَا. لاَ تَجُوزُ فِي غَيْرِ -[1052]- ذلِكَ. إِذَا كَانَ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا، أَوْ يُخَبَّبُوا، أَوْ يُعَلَّمُوا. فَإِنِ افْتَرَقُوا فَلاَ شَهَادَةَ لَهُمْ. إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا قَدْ أُشْهِدَ (2) الْعُدُولُ عَلَى شَهَادَتِهِمْ. قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا.
ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم
2691 - مَا جَاءَ فِي الْحِنْثِ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
2692/ 590 - مَالِكٌ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (1)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِسْطَاسٍ (2)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي (3) آثِماً تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».
2693/ 591 - مَالِكٌ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ -[1053]- السَّلَمِيِّ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (1)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ». قَالُوا: وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ. وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ. وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ». قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.
جامع ما جاء في اليمين على المنبر
2694 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ
2695 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِيِّ (1) يَقُولُ: اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مُطِيعٍ فِي دَارٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا. إِلَى مَرْوَانَ ابْنِ الْحَكَمِ. وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ (2). -[1054]- فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي. قَالَ: فَقَالَ مَرْوَانُ: لاَ وَاللهِ إِلاَّ عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ. قَالَ: فَجَعَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ. وَيَأْبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ. قَالَ: فَجَعَلَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يَعْجَبُ مِنْ ذلِكَ (3) [ق: 121 - ب].
2696 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَرَى أَنْ يُحَلَّفَ أَحَدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، عَلَى أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ. وَذلِكَ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ.
ما لا يجوز من غلق الرهن
2697 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ غَلْقِ الرَّهْنِ
2698/ 592 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ».
2699 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ عِنْدَ الرَّجُلِ بِالشَّيْءِ. وَفِي الرَّهْنِ فَضْلٌ عَمَّا رُهِنَ بِهِ. فَيَقُولُ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ: إِنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ، إِلَى أَجَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ. وَإِلاَّ فَالرَّهْنُ لَكَ بِمَا فِيهِ. قَالَ: فَهذَا لاَ يَصْلُحُ وَلاَ يَحِلُّ. وَهذَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ، وَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ بِالَّذِي رُهِنَ بِهِ بَعْدَ الْأَجَلِ فَهُوَ لَهُ. وَأُرَى هذَا الشَّرْطَ مُنْفَسِخاً (1) [ي: 73 - ب].
القضاء في رهن الثمر والحيوان
2700 - الْقَضَاءُ فِي رَهْنِ الثَّمَرِ وَالْحَيَوَانِ
2701 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي مَنْ رَهَنَ (1) حَائِطاً لَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَيَكُونُ ثَمَرُ ذلِكَ الْحَائِطِ قَبْلَ ذلِكَ الْأَجَلِ: إِنَّ الثَّمَرَ لَيْسَ بِرَهْنٍ مَعَ الْأَصْلِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ (2) ذلِكَ الْمُرْتَهِنُ فِي رَهْنِهِ [ف: 262]. وَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ارْتَهَنَ جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ. أَوْ حَمَلَتْ بَعْدَ ارْتِهَانِهِ إِيَّاهَا: إِنَّ وَلَدَهَا مَعَهَا قَالَ: وَفَرَّقَ بَيْنَ الثَّمَرِ وَبَيْنَ وَلَدِ الْجَارِيَةِ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ (3) الْمُبْتَاعُ».
2702 - قَالَ [مالك]: (1) وَالْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا: (2) أَنَّ مَنْ بَاعَ وَلِيدَةً، أَوْ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ. أَنَّ ذلِكَ الْجَنِينَ لِلْمُشْتَرِي. اشْتَرَطَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ. فَلَيْسَتِ النَّخْلُ مِثْلَ الْحَيَوَانِ، وَلَيْسَ الثَّمَرُ مِثْلَ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضاً، أَنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخْلِ. وَلاَ يَرْهَنُ النَّخْلَ. وَلَيْسَ يَرْهَنُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ جَنِيناً فِي بَطْنِ أُمِّهِ. مِنَ الرَّقِيقِ. وَلاَ مِنَ الدَّوَابِّ.
القضاء في الرهن من الحيوان
2703 - الْقَضَاءُ فِي الرَّهْنِ مِنَ الْحَيَوَانِ
2704 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الرَّهْنِ، أَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ يُعْرَفُ هَلاَكُهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ أَوْ حَيَوَانٍ، فَهَلَكَ فِي يَدِي الْمُرْتَهِنِ وَعُلِمَ هَلاَكُهُ، فَهُوَ مِنَ الرَّاهِنِ. وَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَنْقُصُ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ شَيْئاً. وَمَا كَانَ مِنْ رَهْنٍ يَهْلِكُ فِي يَدَيِ الْمُرْتَهِنِ. فَلاَ يُعْلَمُ هَلاَكُهُ إِلاَّ بِقَوْلِهِ. فَهُوَ مِنَ الْمُرْتَهِنِ. وَهُوَ لِقِيمَتِهِ ضَامِنٌ. يُقَالُ لَهُ: صِفْهُ. فَإِذَا وَصَفَهُ، أُحْلِفَ عَلَى صِفَتِهِ، وَتَسْمِيَةِ مَا لَهُ فِيهِ. ثُمَّ يُقَوِّمُهُ أَهْلُ الْبَصَرِ (1) بِذلِكَ. فَإِنْ كَانَ -[1057]- فِيهِ فَضْلٌ عَمَّا سَمَّى فِيهِ الْمُرْتَهِنُ، أَخَذَهُ الرَّاهِنُ. وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا سَمَّى، أُحْلِفَ الرَّاهِنُ عَلَى مَا سَمَّى الْمُرْتَهِنُ. وَبَطَلَ عَنْهُ الْفَضْلُ الَّذِي سَمَّى الْمُرْتَهِنُ فَوْقَ قِيمَةِ الرَّهْنِ.
2705 - وَإِنْ أَبَى الرَّاهِنُ أَنْ يَحْلِفَ، أُعْطِيَ (1) الْمُرْتَهِنُ مَا فَضَلَ بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْنِ. فَإِنْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ: لاَ عِلْمَ لِي بِقِيمَةِ الرَّهْنِ. حُلِّفَ الرَّاهِنُ عَلَى صِفَةِ الرَّهْنِ. وَكَانَ ذلِكَ لَهُ، إِذَا جَاءَ بِالْأَمْرِ [ق: 122 - أ] الَّذِي لاَ يُسْتَنْكَرُ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ، وَلَمْ يَضَعْهُ عَلَى يَدَيْ غَيْرِهِ.
القضاء في الرهن يكون بين الرجلين
2706 - الْقَضَاءُ فِي الرَّهْنِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ
2707 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ لَهُمَا رَهْنٌ بَيْنَهُمَا. فَيَقُومُ أَحَدُهُمَا يَبِيعُ رَهْنَهُ. وَقَدْ [ي: 74 - أ] كَانَ الْآخَرُ أَنْظَرَهُ بِحَقِّهِ سَنَةً. قَالَ: إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُقْسَمَ الرَّهْنُ. وَلاَ يَنْقُصَ حَقُّ (1) الَّذِي أُنْظِرَ بِحَقِّهِ. بِيعَ لَهُ نِصْفُ الرَّهْنِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا. فَأُوفِيَ حَقَّهُ (2). وَإِنْ خِيفَ أَنْ يَنْقُصَ حَقُّهُ. بِيعَ الرَّهْنُ كُلُّهُ. فَأَعْطِيَ الَّذِي قَامَ بِبَيْعِ رَهْنِهِ، حَقَّهُ (3) مِنْ ذلِكَ. فَإِنْ طَابَتْ نَفْسُ الَّذِي أَنْظَرَهُ بِحَقِّهِ. أَنْ يَدْفَعَ نِصْفَ الثَّمَنِ -[1058]- إِلَى الرَّاهِنِ. وَإِلاَّ حُلِّفَ الْمُرْتَهِنُ أَنَّهُ مَا أَنْظَرَهُ إِلاَّ لِيُوقِفَ لِي رَهْنِي عَلَى هَيْئَتِهِ. ثُمَّ أُعْطِيَ حَقَّهُ.
2708 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الْعَبْدِ يَرْهَنُهُ سَيِّدُهُ، وَلِلْعَبْدِ مَالٌ: إِنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ بِرَهْنٍ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ [ف: 263] الْمُرْتَهِنُ.
القضاء في جامع الرهون
2709 - الْقَضَاءُ فِي جَامِعِ الرُّهُونِ
2710 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي مَنِ ارْتَهَنَ مَتَاعاً فَيَهْلِكَ الْمَتَاعُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ. وَأَقَرَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ بِتَسْمِيَةِ الْحَقِّ. وَاجْتَمَعَا عَلَى التَّسْمِيَةِ. وَتَدَاعَيَا فِي الرَّهْنِ. فَقَالَ الرَّاهِنُ: قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينَاراً. وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. وَالْحَقُّ الَّذِي فِيهِ لِلرَّجُلِ (1) عِشْرُونَ دِينَاراً. قَالَ مَالِكٌ: يُقَالُ لِلَّذِي بِيَدِهِ الرَّهْنُ: صِفْهُ. فَإِذَا وَصَفَهُ، أُحْلِفَ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَقَامَ تِلْكَ الصِّفَةَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِهَا. فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ، قِيلَ لِلْمُرْتَهِنِ: ارْدُدْ إِلَى الرَّاهِنِ بَقِيَّةَ حَقِّهِ. وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ بِهِ، أَخَذَ الْمُرْتَهِنُ بَقِيَّةَ حَقِّهِ مِنَ الرَّاهِنِ. وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ بِقَدْرِ حَقِّهِ، فَالرَّهْنُ بِمَا فِيهِ.
2711 - قَالَ، وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلَيْنِ يَخْتَلِفَانِ -[1059]- فِي الرَّهْنِ. يَرْهَنُهُ أَحَدُهُمَا (1) صَاحِبَهُ. فَيَقُولُ الرَّاهِنُ: أَرْهَنْتُكَهُ (2) بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ. وَيَقُولُ الْمُرْتَهِنُ: ارْتَهَنْتُهُ مِنْكَ بِعِشْرِينَ دِينَاراً، وَالرَّهْنُ ظَاهِرٌ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ. قَالَ: يُحَلَّفُ الْمُرْتَهِنُ حَتَّى يُحِيطَ بِقِيمَةِ الرَّهْنِ. فَإِنْ كَانَ ذلِكَ لاَ زِيَادَةَ فِيهِ وَلاَ نُقْصَانَ عَمَّا حُلِّفَ أَنَّ لَهُ فِيهِ، أَخَذَ (3) الْمُرْتَهِنُ بِحَقِّهِ. وَكَانَ أَوْلَى بِالتَّبْدِئَةِ بِالْيَمِينِ (4) لِقَبْضِهِ الرَّهْنَ وَحِيَازَتِهِ إِيَّاهُ. إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الرَّهْنِ أَنْ يُعْطِيَهُ حَقَّهُ الَّذِي حُلِّفَ عَلَيْهِ، وَيَأْخُذَ رَهْنَهُ.
2712 - قَالَ: وَإِنْ كَانَ (1) الرَّهْنُ أَقَلَّ مِنَ الْعِشْرِينَ الَّتِي سَمَّى. أُحْلِفَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الْعِشْرِينَ الَّتِي سَمَّى. ثُمَّ يُقَالُ لِلرَّاهِنِ: إِمَّا أَنْ تُعْطِيَهُ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ، وَتَأْخُذُ رَهْنَكَ. وَإِمَّا أَنْ تَحْلِفَ عَلَى الَّذِي قُلْتَ أَنَّكَ رَهَنْتَهُ بِهِ، وَيَبْطُلُ عَنْكَ مَا زَادَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى قِيمَةِ الرَّهْنِ. فَإِنْ حَلَفَ الرَّاهِنُ بَطَلَ عَنْهُ ذلِكَ. وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ لَزِمَهُ غُرْمُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ.
2713 - قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ، وَتَنَاكَرَا الْحَقَّ. فَقَالَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ: [ي: 74 - ب] كَانَتْ لِي فِيهِ عِشْرُونَ دِينَاراً. وَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ: لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهِ إِلاَّ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. وَقَالَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ: قِيمَةُ الرَّهْنِ عَشَرَةُ [ق: 122 - ب] دَنَانِيرَ. وَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ: قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينَاراً. قِيلَ لِلَّذِي لَهُ الْحَقُّ: صِفْهُ. فَإِذَا وَصَفَهُ، أُحْلِفَ عَلَى صِفَتِهِ. ثُمَّ أَقَامَ تِلْكَ الصِّفَةَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِهَا. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ مِمَّا ادَّعَى فِيهِ الْمُرْتَهِنُ، أُحْلِفَ عَلَى مَا ادَّعَى (1). ثُمَّ يُعْطَى الرَّاهِنُ مَا فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ. وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِمَّا يَدَّعِي فِيهِ الْمُرْتَهِنُ، أُحْلِفَ عَلَى الَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ لَهُ فِيهِ. ثُمَّ قَاصُّوهُ (2) بِمَا بَلَغَ الرَّهْنُ. ثُمَّ أُحْلِفَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ عَلَى الْفَضْلِ الَّذِي بَقِيَ لِلْمُدَّعِي (3) عَلَيْهِ. بَعْدَ مَبْلَغِ ثَمَنِ الرَّهْنِ. وَذلِكَ أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ الرَّهْنُ، صَارَ مُدَّعِياً عَلَى الرَّاهِنِ. فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ عَنْهُ بَقِيَّةُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ، مِمَّا ادَّعَى فَوْقَ قِيمَةِ الرَّهْنِ. وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ مَا بَقِيَ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ. بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْنِ.
القضاء في كراء الدابة والتعدي بها [ف: 264]
2714 - الْقَضَاءُ فِي كِرَاءِ الدَّابَّةِ وَالتَّعَدِّي بِهَا [ف: 264]
2715 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ -[1061]- يَسْتَكْرِي الدَّابَّةَ إِلَى الْمَكَانِ الْمُسَمَّى. ثُمَّ يَتَعَدَّى ذلِكَ وَيَتَقَدَّمُ: قَالَ: فَإِنَّ رَبَّ الدَّابَّةِ يُخَيَّرُ. فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ كِرَاءَ دَابَّتِهِ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي تَعَدَّى بِهَا إِلَيْهِ، أُعْطِيَ ذلِكَ. وَيَقْبِضُ دَابَّتَهُ. وَلَهُ الْكِرَاءُ الْأَوَّلُ. وَإِنْ أَحَبَّ رَبُّ الدَّابَّةِ. فَلَهُ قِيمَةُ دَابَّتِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي تَعَدَّى مِنْهُ الْمُسْتَكْرِي، وَلَهُ الْكِرَاءُ الْأَوَّلُ. إِنْ كَانَ اسْتَكْرَى الدَّابَّةَ الْبَدْأَةَ. وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَاهَا ذَاهِباً وَرَاجِعاً، ثُمَّ تَعَدَّى حِينَ بَلَغَ الْبَلَدَ الَّذِي اسْتَكْرَى إِلَيْهِ، فَإِنَّمَا لِرَبِّ الدَّابَّةِ نِصْفُ الْكِرَاءِ الْأَوَّلِ (1). وَذلِكَ أَنَّ الْكِرَاءَ نِصْفُهُ فِي الْبَدَاءَةِ وَنِصْفُهُ فِي الرَّجْعَةِ (2). فَتَعَدَّى الْمُتَعَدِّي (3) بِالدَّابَّةِ. وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِلاَّ نِصْفُ الْكِرَاءِ. وَلَوْ أَنَّ الدَّابَّةَ هَلَكَتْ حِينَ بَلَغَ بِهَا الْبَلَدَ الَّذِي اسْتَكْرَى إِلَيْهِ، لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُسْتَكْرِي ضَمَانٌ. وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُكْرِي إِلاَّ نِصْفُ الْكِرَاءِ. قَالَ: وَعَلَى ذلِكَ أَمْرُ أَهْلِ التَّعَدِّي وَالْخِلاَفِ، لِمَا أَخَذُوا الدَّابَّةَ عَلَيْهِ (4).
2716 - قَالَ: وَكَذلِكَ أَيْضاً مَنْ أَخَذَ مَالاً قِرَاضاً مِنْ صَاحِبِهِ. فَقَالَ لَهُ -[1062]- رَبُّ الْمَالِ: لاَ تَشْتَرِ بِهِ (1) حَيَوَاناً وَلاَ سِلَعاً كَذَا وَكَذَا لِسِلَعٍ يُسَمِّيهَا. وَيَنْهَاهُ عَنْهَا. وَيَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِيهَا. فَيَشْتَرِي الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ، الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ. يُرِيدُ بِذلِكَ أَنْ يَضْمَنَ الْمَالَ، وَيَذْهَبَ بِرِبْحِ صَاحِبِهِ. فَإِذَا صَنَعَ ذلِكَ، فَرَبُّ الْمَالِ بِالْخِيَارِ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ [ي: 75 - أ] يَدْخُلَ مَعَهُ فِي السِّلْعَةِ عَلَى مَا شَرَطَا بَيْنَهُمَا مِنَ الرِّبْحِ، فَعَلَ. وَإِنْ أَحَبَّ، فَلَهُ رَأْسُ مَالِهِ. ضَامِنٌ (2) عَلَى الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ وَتَعَدَّى (3).
2717 - قَالَ: وَكَذلِكَ، أَيْضاً، الرَّجُلُ يُبْضِعُ مَعَهُ الرَّجُلُ بالْبِضَاعَةِ (1). فَيَأْمُرُهُ صَاحِبُ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ سِلْعَةً بِاسْمِهَا. فَيُخَالِفُ فَيَشْتَرِي بِبِضَاعَتِهِ غَيْرَ مَا أَمَرَهُ بِهِ. وَيَتَعَدَّى ذلِكَ. فَإِنَّ صَاحِبَ الْبِضَاعَةِ عَلَيْهِ بِالْخِيَارِ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مَا اشْتَرَى بِمَالِهِ أَخَذَهُ. وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ الْمُبْضِعُ مَعَهُ ضَامِناً لِرَأْسِ مَالِهِ، فَذلِكَ لَهُ (2).
القضاء في المستكرهة من النساء
2718 - الْقَضَاءُ فِي الْمُسْتَكْرَهَةِ مِنَ النِّسَاءِ
2719 - مَالِكٌ [ق: 123 - أ] عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ -[1063]- قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً، بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ بِهَا.
2720 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ بِكْراً كَانَتْ أَوْ ثَيِّباً. أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا. وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا. وَالْعُقُوَبَةُ فِي ذلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ (1). وَلاَ عُقُوَبَةَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ فِي ذلِكَ كُلِّهِ. وَإِنْ كَانَ الْمُغْتَصِبُ عَبْداً، فَذلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ. إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسْلِمَهُ (2).
القضاء في استهلاك الحيوان (1) والطعام (2)
2721 - الْقَضَاءُ فِي اسْتِهْلاَكِ الْحَيَوَانِ (1) وَالطَّعَامِ (2)
2722 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنِ اسْتَهْلَكَ -[1064]- شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ، أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ. لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤْخَذَ بِمِثْلِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ. وَلاَ [ف: 265] يَكُونُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ، فِيمَا اسْتَهْلَكَ، شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ. وَلَكِنْ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ. الْقِيمَةُ أَعْدَلُ ذلِكَ، فِيمَا بَيْنَهُمَا، فِي الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ.
2723 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: مَنِ اسْتَهْلَكَ شَيْئاً مِنَ الطَّعَامِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ، فَإِنَّمَا يَرُدُّ إِلَى صَاحِبِهِ مِثْلَ طَعَامِهِ. بِمَكِيلَتِهِ مِنْ صِفَتِهِ (1). وَإِنَّمَا الطَّعَامُ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. إِنَّمَا يَرُدُّ (2) مِنَ الذَّهَبِ الذَّهَبَ (3). وَمِنَ الْفِضَّةِ الْفِضَّةَ (4). وَلَيْسَ الْحَيَوَانُ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ فِي ذلِكَ. فَرَقَ بَيْنَ ذلِكَ السُّنَّةُ، وَالْعَمَلُ الْمَعْمُولُ بِهِ.
2724 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: إِذَا اسْتُودِعَ الرَّجُلُ مَالاً فَابْتَاعَ بِهِ لِنَفْسِهِ وَرَبِحَ فِيهِ. فَإِنَّ ذلِكَ الرِّبْحَ لَهُ. لِأَنَّهُ ضَامِنٌ لِلْمَالِ. حَتَّى يُؤَدِّيَهُ إِلَى صَاحِبِهِ (1) [ي: 75 - ب].
القضاء في من ارتد عن الإسلام
2725 - الْقَضَاءُ فِي مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلاَمِ
2726/ 593 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ».
2727 - قَالَ يَحْيَى، وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَمَعْنَى (1) قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - «مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ». أَنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ، مِثْلُ الْزَّنَادِقَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ. فَإِنَّ أُولَئِكَ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ، قُتِلُوا وَلَمْ يُسْتَتَابُوا. لِأَنَّهُ لاَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ الْكُفْرَ وَيُعْلِنُونَ الْإِسْلاَمَ. فَلاَ أَرَى أَنْ يُسْتَتَابَ هؤُلاَءِ. وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ قَوْلُهُمْ. وَأَمَّا مَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ، وَأَظْهَرَ ذلِكَ، فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ. فَإِنْ تَابَ، وَإِلاَّ قُتِلَ. وَذلِكَ، لَوْ أَنَّ قَوْماً كَانُوا عَلَى ذلِكَ، رَأَيْتُ أَنْ يُدْعَوْا إِلَى الْإِسْلاَمِ وَيُسْتَتَابُوا، فَإِنْ تَابُوا قُبِلَ ذلِكَ مِنْهُمْ. وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا قُتِلُوا. وَلَمْ يَعْنِ بِذلِكَ، فِيمَا نُرَى (2) - وَاللهُ أَعْلَمُ - مَنْ يَخْرُجُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ. وَلاَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ. وَلاَ مَنْ يُغَيِّرُ دِينَهُ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا إِلاَّ الْإِسْلاَمَ. فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ، وَأَظْهَرَ ذلِكَ، فَذلِكَ الَّذِي عُنِيَ (3) بِهِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
2728 - مَالِكٌ عَنْ [ق: 123 - ب] عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِبْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ. فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ. فَأَخْبَرَهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ: (1) هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغَرِّبَةِ (2) خَبَرٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ. قَالَ: فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ؟ قَالَ: قَرَّبْنَاهُ (3)، فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ فَقَالَ عُمَرُ: أَفَلاَ حَبَسْتُمُوهُ ثَلاَثاً. وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفاً. وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللهِ. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ، إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ. وَلَمْ آمُرْ (4). وَلَمْ أَرْضَ، إِذْ بَلَغَنِي.
القضاء في من وجد مع امرأته رجلا
2729 - الْقَضَاءُ فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً
2730/ 594 - مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ (1)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً، أَأُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ».
2731 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ [ف: 266] أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّأْمِ (1)، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ، أَوْ قَتَلَهَا (2). فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْقَضَاءُ فِيهِ. فَكَتَبَ (3) إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ يَسْأَلُ لَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ [ي: 76 - أ] ذلِكَ. فَسَأَلَ أَبُو -[1068]- مُوسَى، عَنْ ذلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّ هذَا لَشَّيْءٌ مَا هُوَ بِأَرْضِي. عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَسْأَلَكَ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ: (4) إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ (5).
القضاء في المنبوذ
2732 - الْقَضَاءُ فِي الْمَنْبُوذِ
2733 - مَالِكٌ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُنَيْنٍ أَبِي جَمِيلَةَ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ؛ أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذاً فِي زَمَنِ (1) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. قَالَ: فَجِئْتُ (2) إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هذِهِ النَّسَمَةِ؟ فَقَالَ: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا. -[1069]- فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ. فَقَالَ عُمَرُ: كَذلِكَ (3)؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ. وَلَكَ وَلاَؤُهُ. وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ.
2734 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَنْبُوذِ، أَنَّهُ حُرٌّ. وَأَنَّ وَلاَءَهُ لِلْمُسْلِمِينَ. هُمْ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ.
القضاء بإلحاق الولد بأبيه
2735 - الْقَضَاءُ بِإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأَبِيهِ
2736/ 595 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ (1)، عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ (2) مِنِّي. فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ. -[1070]- قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ. وَقَالَ: ابْنُ أَخِي. قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ (3) فَقَالَ: أَخِي. وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، [ق: 124 - أ] فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمَعَةَ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمَعَةَ: «احْتَجِبِي مِنْهُ» (4). لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. قَالَتْ: فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ.
2737 - مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِي (1)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ (2)، أَنَّ امْرَأَةً هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا. فَاعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً. ثُمَّ تَزَوَّجَتْ حِينَ حَلَّتْ. فَمَكَثَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا [ي: 76 - ب] أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَنِصْفَ شَهْرٍ. ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَداً تَامَّا. فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ. فَدَعَا عُمَرُ (3) نِسْوَةً مِنْ نِسَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ، قُدَمَاءَ (4). فَسَأَلَهُنَّ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَنَا أُخْبِرُكَ عَنْ هذِهِ الْمَرْأَةِ. هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا حِينَ حَمَلَتْ. فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ الدِّمَاءُ. فَحُشَّ (5) وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا. فَلَمَّا أَصَابَهَا زَوْجُهَا الَّذِي نَكَحَهَا، وَأَصَابَ الْوَلَدَ الْمَاءُ، تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا. وَكَبِرَ. فَصَدَّقَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ [ف: 267] وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ -[1072]- يَبْلُغْنِي عَنْكُمَا إِلاَّ خَيْرٌ. وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأَوَّلِ.
2738 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُلِيطُ (1) أَوْلاَدَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ. فَأَتَى رَجُلاَنِ. كِلاَهُمَا يَدَّعِي وَلَدَ امْرَأَةٍ. فَدَعَا عُمَرُ قَائِفاً. فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا. فَقَالَ الْقَائِفُ: لَقَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ. فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ. ثُمَّ دَعَا الْمَرْأَةَ (2) فَقَالَ: (3) أَخْبِرِينِي خَبَرَكِ. فَقَالَتْ: كَانَ هذَا، لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ، يَأْتِينِي. وَهِيَ فِي إِبِلٍ لِأَهْلِهَا. فَلاَ يُفَارِقُهَا حَتَّى يَظُنَّ وَتَظُنَّ أَنَّهُ قَدِ اسْتَمَرَّ بِهَا حَبَلٌ (4). ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهَا. فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ دَماً. ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا هذَا، تَعْنِي الْآخَرَ، فَلاَ أَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ. قَالَ: فَكَبَّرَ الْقَائِفُ. فَقَالَ عُمَرُ لِلْغُلاَمِ: وَالِ أَيَّهُمَا شِئْتَ.
2739 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَوْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، -[1073]- قَضَى أَحَدُهُمَا فِي امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلاً بِنَفْسِهَا. وَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ (1). فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَداً. فَقَضَى أَنْ يَفْدِيَ وَلَدَهُ بِمِثْلِهِمْ.
2740 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَالْقِيمَةُ أَعْدَلُ فِي هذَا (1)، إِنْ شَاءَ اللهُ.
القضاء في ميراث الولد (1) المستلحق
2741 - الْقَضَاءُ فِي مِيرَاثِ الْوَلَدِ (1) الْمُسْتَلْحَقِ
2742 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ (1) عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَلَهُ بَنُونَ. فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: قَدْ أَقَرَّ أَبِي أَنَّ فُلاَناً ابْنُهُ: أَنَّ ذلِكَ النَّسَبَ لاَ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ. وَلاَ يَجُوزُ إِقْرَارُ الَّذِي أَقَرَّ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ فِي حِصَّتِهِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ. يُعْطَى الَّذِي شَهِدَ لَهُ قَدْرَ (2) مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي بِيَدِهِ.
2743 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، أَنْ يَهْلِكَ الرَّجُلُ (1)، وَيَتْرُكَ ابْنَيْنِ -[1074]- لَهُ. وَيَتْرُكَ سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ. فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلاَثَمِائَةِ دِينَارٍ. ثُمَّ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا بِأَنَّ أَبَاهُ الْهَالِكَ أَقَرَّ أَنَّ فُلاَناً ابْنُهُ. فيَكُونُ عَلَى الَّذِي شَهِدَ لِلَّذِي اسْتُلْحِقَ مِائَةُ دِينَارٍ. [ق: 124 - ب] وَذلِكَ نِصْفُ مِيرَاثِ الْمُسْتَلْحَقِ. لَوْ لَحِقَ وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ الْآخَرُ أَخَذَ الْمِائَةَ الْأُخْرَى، فَاسْتَكْمَلَ حَقَّهُ وَثَبَتَ نَسَبُهُ. وَهُوَ [ي: 77 - أ] أَيْضاً بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ تُقِرُّ بِالدَّيْنِ عَلَى أَبِيهَا أَوْ عَلَى زَوْجِهَا. وَيُنْكِرُ ذلِكَ الْوَرَثَةُ. فَعَلَيْهَا أَنْ تَدْفَعَ إِلَى الَّذِي أَقَرَّتْ لَهُ بِالدَّيْنِ قَدْرَ الَّذِي يُصِيبُهَا مِنْ ذلِكَ الدَّيْنِ. لَوْ ثَبَتَ عَلَى الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ. إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَرِثَتِ الثُّمُنَ، دَفَعَتْ إِلَى الْغَرِيمِ ثُمُنَ دَيْنِهِ. وَإِنْ كَانَتِ ابْنَةً وَرِثَتِ النِّصْفَ، دَفَعَتْ إِلَى الْغَرِيمِ نِصْفَ دَيْنِهِ. عَلَى حِسَابِ هذَا يَدْفَعُ إِلَيْهِ مَنْ أَقَرَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ.
2744 - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى مِثْلِ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ أَنَّ لِفُلاَنٍ عَلَى أَبِيهِ دَيْناً. أُحْلِفَ صَاحِبُ الدَّيْنِ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ. وَأُعْطِيَ الْغَرِيمُ حَقَّهُ كُلَّهُ، وَلَيْسَ هذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الرَّجُلَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ. وَيَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ، مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ أَنْ يَحْلِفَ. وَيَأْخُذَ حَقَّهُ كُلَّهُ. فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ أَخَذَ مِنْ مِيرَاثِ الَّذِي أَقَرَّ لَهُ، قَدْرَ مَا يُصِيبُهُ مِنْ ذلِكَ الدَّيْنِ. لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِحَقِّهِ. وَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ. وَجَازَ عَلَيْهِ إِقْرَارُهُ (1).
القضاء في أمهات الأولاد [ف: 268]
2745 - الْقَضَاءُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلاَدِ [ف: 268]
2746 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُونَ وَلاَئِدَهُمْ. ثُمَّ يَعْزِلُونَهُنَّ (1)؟ لاَ تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا. إِلاَّ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا. فَاعْزِلُوا بَعْدَ ذلِكَ أَوِ اتْرُكُوا.
2747 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُونَ وَلاَئِدَهُمْ. ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ (1) يَخْرُجْنَ. لاَ تَأْتِينِي (2) وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا، إِلاَّ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا. فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ، أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ.
2748 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ -[1076]- إِذَا جَنَتْ جِنَايَةً. ضَمِنَ سَيِّدُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ قِيمَتِهَا (1). وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا.
القضاء في عمارة الموات
2749 - الْقَضَاءُ فِي عِمَارَةِ الْمَوَاتِ
2750/ 596 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ. وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ (1) حَقٌّ».
2751 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ كُلُّ مَا احْتُفِرَ أَوْ أُخِذَ أَوْ غُرِسَ بِغَيْرِ حَقٍّ.
2752 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ -[1077]- قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
القضاء في المياه
2753 - الْقَضَاءُ فِي الْمِيَاهِ
2754/ 597 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ؛ [ي: 77 - ب] أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ، فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ وَمُذَيْنِيبٍ: (1) «يُمْسَكُ حَتَّى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ».
2755/ 598 - مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ق: 125 - أ] قَالَ: «لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ».
2756/ 599 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ» (1) ..
القضاء في المرفق
2757 - الْقَضَاءُ فِي الْمِرْفَقِ
2758/ 600 - مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ».
2759/ 601 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ خَشَبَةً (1) يَغْرِزُهَا فِيجِدَارِهِ». -[1079]- ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وَاللهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ (2).
2760 - مَالِكٌ؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ؛ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ الضَّحَّاكَبْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجاً لَهُ مِنَ الْعُرَيْضِ (1). فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي أَرْضِ مُحَمَّدِبْنِ مَسْلَمَةَ. فَأَبَى مُحَمَّدٌ. فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ: لِمَ تَمْنَعُنِي؟ وَهُوَ لَكَ مَنْفَعَةٌ. تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلاً وَآخِراً. -[1080]- وَلاَ يَضُرُّكَ (2). فَأَبَى مُحَمَّدٌ. فَكَلَّمِ فِيهِ الضَّحَّاكُ، عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (3)، مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ. فَأَمَرَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ. فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لاَ (4). فَقَالَ عُمَرُ: لِمَ تَمْنَعُ أَخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ؟ وَهُوَ لَكَ نَافِعٌ. تَسْقِي بِهِ [ف: 269] أَوَّلاً وَآخِراً. وَهُوَ لاَ يَضُرُّكَ. قَالَ (5) مُحَمَّدٌ: لاَ. فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ، لَيَمُرَّنَّ بِهِ (6) عَلَى بَطْنِهِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمُرَّ بِهِ. فَفَعَلَ الضَّحَّاكُ.
2761 - مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ فِي حَائِطِ جَدِّهِ، رَبِيعٌ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ. فَأَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ أَنْ يُحَوِّلَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْحَائِطِ، هِيَ أَقْرَبُ إِلَى أَرْضِهِ. فَمَنَعَهُ صَاحِبُ -[1081]- الْحَائِطِ. فَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ، عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (1)، فَقَضَى (2) لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ بِتَحْوِيلِهِ (3).
القضاء في قسم الأموال
2762 - الْقَضَاءُ فِي قَسْمِ الْأَمْوَالِ
2763/ 602 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي (1) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ. وَأَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَدْرَكَهَا الْإِسْلاَمُ وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلاَمِ».
2764 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي مَنْ هَلَكَ وَتَرَكَ أَمْوَالاً [ي: 78 - أ] بِالْعَالِيَةِ وَالسَّافِلَةِ: إِنَّ الْبَعْلَ لاَ يُقْسَمُ مَعَ النَّضْحِ. إِلاَّ أَنْ يَرْضَى -[1082]- أَهْلُهُ بِذلِكَ. وَإِنَّ الْبَعْلَ يُقْسَمُ مَعَ الْعَيْنِ. إِذَا كَانَ يُشْبِهُهَا. وَإِنَّ الْأَمْوَالَ إِذَا كَانَتْ بِأَرْضٍ وَاحِدَةٍ، وَالَّذِي بَيْنَهُمَا مُتَقَارِبٌ، فَإِنَّهُ يُقَامُ كُلُّ مَالٍ مِنْهَا ثُمَّ يُقْسَمُ (1) بَيْنَهُمْ. وَالْمَسَاكِنُ وَالدُّورُ بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ.
القضاء في الضواري (1) والحريسة
2765 - الْقَضَاءُ فِي الضَّوَارِي (1) وَالْحَرِيسَةِ
2766/ 603 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ (1)؛ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ. فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ. وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ، ضَامِنٌ (2) عَلَى أَهْلِهَا (3) [ق: 125 - ب].
2767 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّ رَقِيقاً لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَا. فَرُفِعَ ذلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَمَرَ عُمَرُ، كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَرَاكَ تُجِيعُهُمْ. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ، لأُغَرِّمَنَّكَ غُرْماً يَشُقُّ عَلَيْكَ. ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِيِّ: كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ؟ فَقَالَ الْمُزَنِيُّ: كُنْتُ وَاللهِ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِ (1) مِائَةِ دِرْهَمٍ. فَقَالَ عُمَرُ: أَعْطِهِ ثَمَانِيَ (2) مِائَةِ دِرْهَمٍ.
2768 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَلَيْسَ عَلَى هذَا، الْعَمَلُ عِنْدَنَا فِي تَضْعِيفِ الْقِيمَةِ. وَلَكِنْ مَضَى أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا، عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَغْرَمُ الرَّجُلُ قِيمَةَ الْبَعِيرِ أَوِ الدَّابَّةِ، يَوْمَ يَأْخُذُهَا.
القضاء في من أصاب شيئا من البهائم
2769 - الْقَضَاءُ فِي مَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنَ الْبَهَائِمِ
2770 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ (1) مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنَ الْبَهَائِمِ، أَنَّ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا.
2771 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الْجَمَلِ يَصُولُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَخَافُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَعْقِرُهُ: فَإِنَّهُ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ، عَلَى أَنَّهُ أَرَادَهُ أَوْ (1) صَالَ عَلَيْهِ فَلاَ غُرْمَ عَلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِلاَّ مَقَالَتُهُ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْجَمَلِ [ف: 270].
القضاء فيما يعطى العمال (1)
2772 - الْقَضَاءُ فِيمَا يُعْطَى الْعُمَّالُ (1)
2773 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ (1) مَالِكاً يَقُولُ: فِي مَنْ دَفَعَ إِلَى الْغَسَّالِ ثَوْباً يَصْبُغَهُ فَصَبَغَهُ. فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ: لَمْ آمُرْكَ بِهذَا الصِّبْغِ (2). وَقَالَ الْغَسَّالُ: بَلْ (3) أَنْتَ أَمَرْتَنِي بِذلِكَ، فَإِنَّ الْغَسَّالَ مُصَدَّقٌ فِي ذلِكَ. [ي: 78 - ب] وَالْخَيَّاطُ مِثْلُ ذلِكَ. وَالصَّائِغُ مِثْلُ ذلِكَ. وَيَحْلِفُونَ عَلَى ذلِكَ. إِلاَّ أَنْ يَأْتُوا بِأَمْرٍ لاَ يُسْتَعْمَلُونَ (4) مِثْلَهُ. فَلاَ -[1085]- يَجُوزُ قَوْلُهُمْ فِي ذلِكَ. وَلْيَحْلِفْ صَاحِبُ الثَّوْبِ. فَإِنْ رَدَّهَا وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، حُلِّفَ الصَّبَّاغُ.
2774 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي الصَّبَّاغِ: (1) يُدْفَعُ إِلَيْهِ الثَّوْبُ فَيُخْطِئُ بِهِ [فَيَدْفَعُهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ] (2) حَتَّى يَلْبَسَهُ (3) الَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ إِنَّهُ لاَ غُرْمَ عَلَى الَّذِي لَبِسَهُ. وَيَغْرَمُ الْغَسَّالُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ. وَذلِكَ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ فَإِنَّهُ (4) لَيْسَ لَهُ. فَإِنْ لَبِسَهُ وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ ثَوْبَهُ، فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ.
القضاء في الحمالة والحول (1)
2775 - الْقَضَاءُ فِي الْحَمَالَةِ وَالْحَوَلِ (1)
2776 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ عَلَى الرَّجُلِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ، أَنَّهُ إِنْ أَفْلَسَ الَّذِي أُحْتِيلَ (1) عَلَيْهِ، أَوْ مَاتَ فَلَمْ يَدَعْ وَفَاءً. فَلَيْسَ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الَّذِي أَحَالَهُ شَيْءٌ. وَأَنَّهُ لاَ -[1086]- يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ (2) قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا.
2777 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الرَّجُلُ يَتَحَمَّلُ لَهُ الرَّجُلُ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ. ثُمَّ يَهْلِكُ الْمُتَحَمِّلُ أَوْ يُفْلِسُ. فَإِنَّ الَّذِي تُحُمِّلَ لَهُ، يَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ الْأَوَّلِ.
القضاء في من ابتاع [ق: 126 - أ] ثوبا وبه عيب
2778 - الْقَضَاءُ فِي مَنِ ابْتَاعَ [ق: 126 - أ] ثَوْباً وَبِهِ عَيْبٌ
2779 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ ثَوْباً وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍ (1) أَوْ غَيْرِهِ قَدْ عَلِمَهُ الْبَائِعُ. فَشُهِدَ (2) عَلَيْهِ بِذلِكَ. أَوْ أَقَرَّ بِهِ. -[1087]- فَأَحْدَثَ فِيهِ الَّذِي ابْتَاعَهُ حَدَثاً مِنْ تَقْطِيعٍ يُنَقِّصُ مِنَ (3) الثَّوْبِ. ثُمَّ عَلِمَ الْمُبْتَاعُ بِالْعَيْبِ. فَهُوَ رَدٌّ عَلَى الْبَائِعِ. وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهُ غُرْمٌ فِي تَقْطِيعِهِ إِيَّاهُ.
2780 - قَالَ [مالك]: (1) وَإِنِ ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَوْباً وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍ أَوْ عَوَارٍ (2). فَزَعَمَ الَّذِي بَاعَهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِذلِكَ. وَقَدْ قَطَعَ الثَّوْبَ الَّذِي ابْتَاعَهُ. أَوْ صَبَغَهُ. فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ الْحَرْقُ أَوِ الْعَوَارُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ، وَيُمْسِكُ الثَّوْبَ، فَعَلَ. وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَغْرَمَ مَا نَقَصَ التَّقْطِيعُ أَوِ الصِّبْغُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ، وَيَرُدُّهُ، فَعَلَ. وَهُوَ فِي ذلِكَ بِالْخِيَارِ. فَإِنْ كَانَ الْمُبْتَاعُ قَدْ صَبَغَ الثَّوْبَ صَبْغاً يَزِيدُ فِي ثَمَنِهِ، فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ الْعَيْبُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ. وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ شَرِيكاً لِلَّذِي بَاعَهُ الثَّوْبَ، فَعَلَ. وَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُ الثَّوْبِ وَفِيهِ الْحَرْقُ أَوِ الْعَوَارُ. فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ (3) عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَثَمَنُ مَا زَادَ فِيهِ الصِّبْغُ (4) خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، [ي: 79 - أ] كَانَا شَرِيكَيْنِ فِي الثَّوْبِ، لِكُلِّ وَاحِدٍ -[1088]- مِنْهُمَا عَلَى قَدْرِ (5) حِصَّتِهِ. فَعَلَى حِسَابِ هذَا، يَكُونُ مَا زَادَ الصِّبْغُ فِي ثَمَنِ الثَّوْبِ [ف: 271].
ما لا يجوز من النحل (1)
2781 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ (1)
2782/ 604 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؛ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ بَشِيراً أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هذَا، غُلاَماً كَانَ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هذَا؟». قَالَ: (1) لاَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَارْتَجِعْهُ» (2).
2783 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقاً مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ. فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: وَاللهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ. وَلاَ أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْراً بَعْدِي مِنْكِ. وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقاً. فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ (1). وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ. وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ، وَاللهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ. إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنِ الْأُخْرَى؟ فَقَالَ: (2) ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ (3). أُرَاهَا جَارِيَةً.
2784 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلاً. ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا [ق: 126 - ب]. فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ، قَالَ: مَالِي بِيَدِي. لَمْ أُعْطِهِ أَحَداً. وَإِنْ مَاتَ هُوَ، قَالَ: هُوَ لِابْنِي قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ. مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً، فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا، حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ، فَهِيَ بَاطِلٌ (1).
ما يجوز من العطية
2785 - مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَطِيَّةِ
2786 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ أَعْطَى أَحَداً عَطِيَّةً لاَ يُرِيدُ ثَوَابَهَا، فَأَشْهَدَ عَلَيْهَا. فَإِنَّهَا ثَابِتَةٌ لِلَّذِي أُعْطِيَهَا. إِلاَّ أَنْ يَمُوتَ الْمُعْطِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا الَّذِي أُعْطِيَهَا. قَالَ: (1) وَإِنْ أَرَادَ الْمُعْطِي إِمْسَاكَهَا بَعْدَ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهَا. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ. إِذَا قَامَ عَلَيْهِ بِهَا صَاحِبُهَا، أَخَذَهَا.
2787 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً. ثُمَّ نَكَلَ الَّذِي أَعْطَى (1). فَجَاءَ -[1091]- الَّذِي أُعْطِيَهَا بِشَاهِدٍ يَشْهَدُ لَهُ أَنَّهُ أَعْطَاهُ [ي: 79 - ب] ذلِكَ. عَرْضاً كَانَ أَوْ ذَهَباً أَوْ وَرِقاً أَوْ حَيَوَاناً. أُحْلِفَ الَّذِي أُعْطِيَ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ. فَإِنْ أَبَى الَّذِي أُعْطِيَ أَنْ يَحْلِفَ، حُلِّفَ الْمُعْطِي. وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ أَيْضاً، أَدَّى إِلَى الْمُعْطَى مَا ادَّعَى (2) عَلَيْهِ. إِذَا كَانَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَاهِدٌ، فَلاَ شَيْءَ لَهُ.
2788 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً لاَ يُرِيدُ ثَوَابَهَا. ثُمَّ مَاتَ الْمُعْطَى، فَوَرَثَتُهُ بِمَنْزِلَتِهِ. وَإِنْ مَاتَ الْمُعْطِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُعْطَى عَطِيَّتَهُ، فَلاَ شَيْءَ لَهُ. وَذلِكَ أَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً لَمْ يَقْبِضْهُ. فَإِنْ أَرَادَ الْمُعْطِي أَنْ يُمْسِكَهَا، وَقَدْ (1) أَشْهَدَ عَلَيْهَا حِينَ أَعْطَاهَا، فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ. إِذَا قَامَ صَاحِبُهَا، أَخَذَهَا (2) [ف: 272].
القضاء في الهبة
2789 - الْقَضَاءُ فِي الْهِبَةِ
2790 - مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ -[1092]- الْمُرِّيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ. فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِيهَا. وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يُرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ. يَرْجِعُ فِيهَا، إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا.
2791 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْهِبَةَ إِذَا تَغَيَّرَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ لِلثَّوَابِ. بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ. فَإِنَّ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهَا قِيمَتَهَا، يَوْمَ قَبَضَهَا.
الاعتصار في الصدقة
2792 - الاعْتِصَارُ فِي الصَّدَقَةِ
2793 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ. أَنَّ كُلَّ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ بِصَدَقَةٍ قَبَضَهَا الِابْنُ. أَوْ كَانَ فِي حُجْرِ أَبِيهِ فَأَشْهَدَ لَهُ عَلَى صَدَقَتِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ. لِأَنَّهُ لاَ يُرْجَعُ (1) فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ.
2794 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي مَنْ نَحَلَ وَلَدَهُ (1) نُحْلاً أَوْ أَعْطَاهُ عَطَاءً لَيْسَ بِصَدَقَةٍ. أَنَّ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذلِكَ. مَا لَمْ يَسْتَحْدِثِ الْوَلَدُ دَيْناً يُدَايِنُهُ النَّاسُ بِهِ. وَيَأْمَنُونَهُ عَلَيْهِ. مِنْ أَجْلِ ذلِكَ الْعَطَاءِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ. فَلَيْسَ لِأَبِيهِ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً (2)، بَعْدَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ الدُّيُونُ.
2795 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: أَوْ يُعْطِي الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوِ ابْنَهُ [ق: 127 - أ] فَتَنْكِحُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ. إِنَّمَا تَنْكِحُهُ لِغِنَاهُ. وَلِلْمَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ. فَيُرِيدُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذلِكَ الْأَبُ. أَوْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ. قَدْ نَحَلَهَا أَبُوهَا النُّحْلَ. إِنَّمَا [ي: 80 - أ] يَتَزَوَّجُهَا وَيَرْفَعُ فِي صِدَاقِهَا لِغِنَاهَا وَمَالِهَا وَمَا أَعْطَاهَا أَبُوهَا. ثُمَّ يَقُولُ الْأَبُ: أَنَا أَعْتَصِرُ ذلِكَ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنِ ابْنِهِ وَلاَ مِنِ ابْنَتِهِ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ. إِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتَ (1).
القضاء في العمرى
2796 - الْقَضَاءُ فِي الْعُمْرَى
2797/ 605 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، -[1094]- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ. فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا. لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا أَبَداً (1)، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ».
2798 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولاً الدِّمَشْقِيَّ يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعُمْرَى، وَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا. -[1095]- فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلاَّ وَهُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَفِيمَا أُعْطُوا.
2799 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا. أَنَّ الْعُمْرَى تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْمَرَهَا. إِذَا لَمْ يَقُلْ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ (1).
2800 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَرِثَ (1) حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ دَارَهَا. قَالَ: وَكَانَتْ حَفْصَةُ قَدْ أَسْكَنَتْ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ مَا عَاشَتْ. فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ بِنْتُ زَيْدٍ، قَبَضَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْمَسْكَنَ. [ف: 273] وَرَأَى أَنَّهُ لَهُ.
القضاء في اللقطة
2801 - الْقَضَاءُ فِي اللُّقَطَةِ
2802/ 606 - مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى -[1096]- الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ (1)؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ. فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا. ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً. فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا». قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ» (2). قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا، وَحِذَاؤُهَا. تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا».
2803 - مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ (1) الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلَ قَوْمٍ بِطَرِيقِ الشَّأْمِ (2). فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ثَمَانُونَ دِينَاراً. فَذَكَرَهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: عَرِّفْهَا عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ (3). وَاذَكُرْهَا لِكُلِّ مَنْ يَأْتِي مِنَ الشَّأْمِ (4)، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ. فَشَأْنَكَ بِهَا (5).
2804 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ لُقَطَةً. فَجَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. فَقَالَ لَهُ: إِنِّي وَجَدَتُ لُقَطَةً. فَمَاذَا تَرَى فِيهَا؟ فَقَالَ (1) لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: عَرِّفْهَا. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. قَالَ: زِدْ. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. [ي: 80 - ب] فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لاَ آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا (2). وَلَوْ شِئْتَ، لَمْ تَأْخُذْهَا [ق: 127 - ب].
القضاء في استهلاك اللقطة (1)
2805 - الْقَضَاءُ فِي اسْتِهْلاَكِ اللُّقَطَةِ (1)
2806 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَجِدُ اللُّقَطَةَ فَيَسْتَهْلِكُهَا، قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْأَجَلَ الَّذِي أُجِّلَ فِي اللُّقَطَةِ، وَذلِكَ سَنَةٌ، أَنَّهَا فِي رَقَبَتِهِ. إِمَّا أَنْ يُعْطِيَ سَيِّدُهُ ثَمَنَ مَا اسْتَهْلَكَ غُلاَمُهُ. وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْهِمْ غُلاَمَهُ. وَإِنْ أَمْسَكَهَا حَتَّى يَأْتِيَ الْأَجَلُ الَّذِي أُجِّلَ فِي اللُّقَطَةِ، ثُمَّ اسْتَهْلَكَهَا، كَانَتْ دَيْناً عَلَيْهِ، يُتْبَعُ بِهِ. وَلَمْ تَكُنْ فِي رَقَبَتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهَا شَيْءٌ.
القضاء في الضوال
2807 - الْقَضَاءُ فِي الضَّوَالِّ
2808 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيراً بِالْحَرَّةِ فَعَقَلَهُ (1). ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَأَمَرَهُ عُمَرُ (2) أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. -[1099]- فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: إِنَّهُ قَدْ شَغَلَنِي عَنْ ضَيْعَتِي. فَقَالَ (3) لَهُ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ (4).
2809 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ (1) وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ، إِلَى الْكَعْبَةِ: مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ.
2810 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِبِلِ فِي زَمَنِ (1) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِبِلاً مُؤَبَّلَةً نَتَايِجُ (2) لاَ يَمَسُّهَا أَحَدٌ حَتَّى إِذَا كَانَ -[1100]- زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا، ثُمَّ تُبَاعُ. فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا، أُعْطِيَ ثَمَنَهَا.
صدقة الحي عن (1) الميت
2811 - صَدَقَةُ الْحَيِّ عَنِ (1) الْمَيِّتِ
2812/ 607 - مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ (1) عَنْ سَعِيدِبْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ [ف: 274]؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. فَحَضَرَتْ أُمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ. فَقِيلَ لَهَا: أَوْصِي. -[1101]- فَقَالَتْ: فِيمَ أُوصِي؟ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ. فَتُوفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدٌ. فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، ذُكِرَ ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ». فَقَالَ سَعْدٌ: حَائِطُ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ عَنْهَا لِحَائِطٍ سَمَّاهُ.
2813/ 608 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَجُلاً (1) قَالَ لِرَسُولِ اللهِ [ي: 81 - أ] صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ (2) نَفْسُهَا. وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ، تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «نَعَمْ».
2814/ 609 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً (1) مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي -[1102]- الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، تَصَدَّقَ عَلَى أَبَوَيْهِ بِصَدَقَةٍ. فَهَلَكَا. فَوَرِثَ ابْنُهُمَا الْمَالَ. وَهُوَ نَخْلٌ. فَسَأَلَ عَنْ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «قَدْ أُجِرْتَ فِي صَدَقَتِكَ. وَخُذْهَا بِمِيرَاثِكَ» (2).
كتاب [الوصية]
2815 - كتاب [الْوَصِيَّةُ]
[ي: 81 - أ] الأمر بالوصية
2816 - [ي: 81 - أ] الْأَمْرُ بِالْوَصِيَّةِ
2817/ 610 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ [ق: 128 - أ] لَيْلَتَيْنِ (1)، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ» (2).
2818 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُوصِيَ إِنْ (1) أَوْصَى فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ بِوَصِيَّةٍ، فِيهَا عَتَاقَةُ رَقِيقٍ مِنْ رَقِيقِهِ، أَوْ غَيْرُ ذلِكَ، فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ ذلِكَ مَا بَدَا لَهُ، وَيَصْنَعُ مِنْ ذلِكَ مَا شَاءَ حَتَّى يَمُوتَ. -[1104]- وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَطْرَحَ تِلْكَ الْوَصِيَّةَ، وَيُبْدِلَهَا، فَعَلَ. إِلاَّ أَنْ يُدَبِّرَ مَمْلُوكاً. فَإِنْ دَبَّرَ، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَى (2) تَغْيِيرِ مَا دَبَّرَ. وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلاَّ وَ (3) وَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ». قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ فَلَوْ كَانَ الْمُوصِي لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ وَصِيَّتِهِ. وَلاَ مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْعَتَاقَةِ. كَانَ كُلُّ مُوصٍ قَدْ حَبَسَ مَالَهُ الَّذِي أَوْصَى فِيهِ مِنَ الْعَتَاقَةِ وَغَيْرِهَا. وَقَدْ يُوصِي الرَّجُلُ فِي صِحَّتِهِ وَعِنْدَ سَفَرِهِ. قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، أَنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ ذلِكَ مَا شَاءَ، غَيْرَ التَّدْبِيرِ.
جواز وصية الصغير (1) والضعيف والمصاب والسفيه
2819 - جَوَازُ وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ (1) وَالضَّعِيفِ وَالْمُصَابِ وَالسَّفِيهِ
2820 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَمْرَوبْنَ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيَّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ هَا هُنَاغُلاَماً -[1105]- يَفَاعاً (1). لَمْ يَحْتَلِمْ. مِنْ غَسَّانَ. وَوَارِثُهُ بِالشَّأْمِ. وَهُوَ ذُو مَالٍ. وَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا إِلاَّ ابْنَةُ (2) عَمٍّ لَهُ. قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَلْيُوصِ لَهَا. قَالَ: فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ: بِئْرُ جُشَمٍ. قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ: فَبِيعَ ذلِكَ الْمَالُ بِثَلاَثِينَ أَلْفَ [ف: 275] دِرْهَمٍ. وَابْنَةُ (3) عَمِّهِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا، هِيَ أُمُّ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ (4).
2821 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ؛ أَنَّ غُلاَماً مِنْ غَسَّانَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ. وَوَارِثُهُ بِالشَّأْمِ. فَذُكِرَ ذلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلاَناً يَمُوتُ. أَفَيُوصِي؟ قَالَ: فَلْيُوصِ. قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَانَ الْغُلاَمُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ، أَوِ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً. فَأَوْصَى بِبِئْرِ جُشَمٍ. فَبَاعَهَا أَهْلُهَا بِثَلاَثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
2822 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا [ي: 81 - ب]. أَنَّ الضَّعِيفَ فِي عَقْلِهِ. وَالسَّفِيهَ. وَالْمُصَابَ الَّذِي يُفِيقُ أَحْيَاناً يَجُوزُ وَصَايَاهُمْ. إِذَا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ عُقُولِهِمْ، مَا يَعْرِفُونَ مَا يُوصُونَ بِهِ. فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ عَقْلِهِ مَا يَعْرِفُ بِذلِكَ مَا يُوصِي بِهِ، وَكَانَ مَغْلُوباً عَلَى عَقْلِهِ، فَلاَ وَصِيَّةَ لَهُ.
القضاء في الوصية في الثلث (1)، لا يتعدى
2823 - القَضَاءُ فِي الْوَصِيَّةِ فِي الثُّلُثِ (1)، لاَ يَتَعَدَّى
2824/ 611 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى. وَأَنَا ذُو مَالٍ. وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِي. أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ (1) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ». فَقُلْتُ: (2) فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: «لاَ». -[1107]- ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الثُّلُثُ. وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ (3). إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ (4) النَّاسَ. وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ، إِلاَّ أُجِرْتَ (5). حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ». قَالَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَأُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ (6)، فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحاً، إِلاَّ -[1108]- ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً. وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ. اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ. وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ. لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ، يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ».
2825 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ. وَيَقُولُ: غُلاَمِي يَخْدُمُ فُلاَناً مَا عَاشَ. ثُمَّ هُوَ حُرٌّ. فَيَنْظَرُ فِي ذلِكَ، فَيُوجَدُ الْعَبْدُ ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ. قَالَ: فَإِنَّ خِدْمَةَ الْعَبْدِ تُقَوَّمُ، ثُمَّ يَتَحَاصَّانِ. يُحَاصُّ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِالثُّلُثِ بِثُلُثِهِ. وَيُحَاصُّ الَّذِي أُوَصِيَ لَهُ بِخِدْمَةِ الْعَبْدِ بِمَا قُوِّمَ لَهُ مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ. فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ، أَوْ مِنْ إِجَارَتِهِ، إِنْ كَانَتْ لَهُ إِجَارَةٌ، بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. فَإِذَا مَاتَ الَّذِي جُعِلَتْ لَهُ خِدْمَةُ الْعَبْدِ مَا عَاشَ، عَتَقَ الْعَبْدُ.
2826 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الَّذِي يُوصِي فِي ثُلُثِهِ، فَيَقُولُ: لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا. يُسَمِّي مَالاً مِنْ مَالِهِ. فَيَقُولُ وَرَثَتُهُ: قَدْ زَادَ عَلَى ثَلاَثَةٍ: (1) فَإِنَّ الْوَرَثَةَ يُخَيَّرُونَ، بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ، وَيَأْخُذُونَ (2) جَمِيعَ مَالِ الْمَيِّتِ. وَبَيْنَ أَنْ يَقْسِمُوا لِأَهْلِ الْوَصَايَا ثُلُثَ مَالِ -[1109]- الْمَيِّتِ. فَيُسَلِّمُونَ (3) إِلَيْهِمْ ثُلُثَهُ. [ف: 276] فَتَكُونُ حُقُوقُهُمْ فِيهِ إِنْ أَرَادُوا، بَالِغاً مَا بَلَغَ (4).
أمر الحامل والمريض والذي (1) يحضر القتال في أموالهم [ي: 82 - أ]
2827 - أَمْرُ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ وَالَّذِي (1) يَحْضُرُ الْقِتَالَ فِي أَمْوَالِهِمْ [ي: 82 - أ]
2828 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي وَصِيَّةِ الْحَامِلِ وَفِي قَضَايَاهَا (1) فِي مَالِهَا وَمَا يَجُوزُ لَهَا. أَنَّ الْحَامِلَ كَالْمَرِيضِ. فَإِذَا كَانَ الْمَرَضُ الْخَفِيفُ، غَيْرُ الْمَخُوفِ عَلَى صَاحِبِهِ، فَإِنَّ صَاحِبَهُ يَصْنَعُ فِي مَالِهِ مَا يَشَاءُ. فَإِذَا (2) كَانَ الْمَرَضُ الْمَخُوفُ عَلَيْهِ، لَمْ يَجُزْ لِصَاحِبِهِ شَيْءٌ إِلاَّ ثُلُثَهُ.
2829 - قَالَ: وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ الْحَامِلُ. أَوَّلُ حَمْلِهَا بِشْرٌ وَسُرُورٌ. وَلَيْسَ بِمَرِضٍ وَلاَ خَوْفٍ. لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: {فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ} [هود 11: 71] وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: -[1110]- {حَمَلَتْ حَمْلاً خَفيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَعَوُا اللهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ} [الأعراف 7: 189]. قَالَ: فَالْمَرْأَةُ الْحَامِلُ إِذَا أَثْقَلَتْ لَمْ يَجُزْ لَهَا قَضَاءٌ إِلاَّ فِي ثُلُثِهَا. فَأَوَّلُ الْإِتْمَامِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ. قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: {والوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَولادَهُنَّ حَوْلَينِ كَامِلَينِ} (1) [البقرة 2: 233] وَقَالَ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً} [الأحقاف 46: 15] فَإِذَا مَضَى (2) لِلْحَامِلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمَ حَمَلَتْ لَمْ يَجُزْ لَهَا قَضَاءٌ فِي مَالِهَا، إِلاَّ فِي الثُّلُثِ.
2830 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يَحْضُرُ الْقِتَالَ: إِنَّهُ إِذَا زَحَفَ فِي الصَّفِّ لِلْقِتَالِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ فِي مَالِهِ شَيْئاً إِلاَّ فِي الثُّلُثِ. وَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ الْمَخُوفِ عَلَيْهِ مَا كَانَ بِتِلْكَ الْحَالِ.
الوصية للوارث والحيازة
2831 - الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ وَالْحِيَازَةِ
2832 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي [ق: 129 - أ] هذِهِ الْآيَةِ: -[1111]- إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ. قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِن تَرَكَ خَيْراً الوَصِيَّةُ لِلوَالِدَينِ وَالأَقْرَبِينَ} [البقرة 2: 180] نَسَخَهَا مَا نَزَلَ مِنْ قِسْمَةِ الْفَرَائِضِ فِي كِتَابِ اللهِ.
2833 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عِنْدَنَا الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ. إِلاَّ أَنْ يُجِيزَ لَهُ ذلِكَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ. وَأَنَّهُ إِنْ أَجَازَ لَهُ (1) بَعْضُهُمْ. وَأَبَى بَعْضٌ (2). جَازَ لَهُ حَقُّ مَنْ أَجَازَ مِنْهُمْ. وَمَنْ أَبَى، أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ ذلِكَ.
2834 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي الْمَرِيضِ الَّذِي يُوصِي، فَيَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فِي وَصِيَّتِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ، لَيْسَ لَهُ مِنْ مَالِهِ إِلاَّ ثُلُثُهُ. فَيَأْذَنُونَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ بِأَكْثَرَ (1) مِنْ ثُلُثِهِ: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِي ذلِكَ. وَلَوْ جَازَ ذلِكَ لَهُمْ (2)، صَنَعَ كُلُّ وَارِثٍ ذلِكَ فَإِذَا هَلَكَ الْمُوصِي، أَخَذُوا ذلِكَ لِأَنْفُسِهِمْ (3). وَمَنَعُوهُ الْوَصِيَّةَ فِي ثُلُثِهِ. وَمَا أَذِنَ لَهُ بِهِ فِي مَالِهِ. -[1112]- قَالَ: فَأَمَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ وَرَثَتَهُ فِي وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا لِوَارِثٍ [ي: 82 - ب] فِي صِحَّتِهِ، فَيَأْذَنُونَ لَهُ. فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَلْزَمُهُمْ. وَلِوَرَثَتِهِ أَنْ يَرُدُّوا ذلِكَ إِنْ شَاؤُا. وَذلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً كَانَ أَحَقَّ بِجَمِيعِ مَالِهِ يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ (4). إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ جَمِيعِهِ، خَرَجَ يَتَصَدَّقُ (5) بِهِ. أَوْ يُعْطِيهِ مَنْ شَاءَ. وَإِنَّمَا يَكُونُ اسْتِئْذَانُهُ وَرَثَتَهُ جَائِزاً عَلَى الْوَرَثَةِ [ف: 277]، إِذَا أَذِنُوا لَهُ حِينَ يُحْجَبُ عَنْهُ مَالُهُ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ شَيْءٌ إِلاَّ فِي ثُلُثِهِ. وَحِينَ هُمْ أَحَقُّ بِثُلُثَيْ مَالِهِ مِنْهُ. فَذلِكَ حِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمْ أَمْرُهُمْ وَمَا أَذِنُوا لَهُ بِهِ. فَإِنْ سَأَلَ بَعْضَ وَرَثَتِهِ أَنْ يَهَبَ لَهُ مِيرَاثَهُ حِينَ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ فَيَفْعَلُ. ثُمَّ لاَ يَقْضِي فِيهِ الْهَالِكُ شَيْئاً. فَإِنَّهُ رَدٌّ (6) عَلَى مَنْ وَهَبَهُ. إِلاَّ أَنْ يَقُولَ لَهُ الْمَيِّتُ: فُلاَنٌ، لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ، ضَعِيفٌ. وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَهَبَ لَهُ مِيرَاثَكَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ إِذَا سَمَّاهُ الْمَيِّتُ لَهُ. قَالَ: وَإِنْ وَهَبَ لَهُ مِيرَاثَهُ. ثُمَّ أَنْفَذَ الْهَالِكُ بَعْضَهُ وَبَقِيَ بَعْضَهُ (7) فَهُوَ رَدٌّ عَلَى الَّذِي وَهَبَ. يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ بَعْدَ وَفَاةِ الَّذِي أُعْطِيَهُ.
2835 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ -[1113]- قَدْ كَانَ أَعْطَى بَعْضَ وَرَثَتِهِ شَيْئاً لَمْ يَقْبِضْهُ. فَأَبَى (1) الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذلِكَ فَإِنَّ ذلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الْوَرَثَةِ مِيرَاثاً عَلَى كِتَابِ اللهِ. لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَقَعَ شَيْءٌ مِنْ ذلِكَ فِي ثُلُثِهِ. وَلاَ يُحَاصُّ أَهْلُ الْوَصَايَا فِي ثُلُثِهِ بِشَيْءٍ مِنْ ذلِكَ (2).
ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد (1)
2836 - مَا جَاءَ فِي الْمُؤَنَّثِ مِنَ الرَّجَالِ وَمَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ (1)
2837/ 612 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ (1)؛ أَنَّ مُخَنَّثاً كَانَ عَنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْمَعُ: يَا عَبْدَ اللهِ، إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَداً، فَأَنَا أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلاَنَ. فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. -[1114]- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَدْخُلَنَّ هؤُلاَءِ عَلَيْكُمْ» (2).
2838 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (1). فَوَلَدَتْ لَهُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ. ثُمَّ إِنَّهُ فَارَقَهَا. [ق: 129 - ب] فَجَاءَ عُمَرُ قُبَاءً. فَوَجَدَ ابْنَهُ عَاصِماً يَلْعَبُ بِفِنَاءِ (2) الْمَسْجِدِ. فَأَخَذَ بِعَضُدِهِ. فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدَّابَّةِ. فَأَدْرَكَتْهُ جَدَّةُ الْغُلاَمِ. فَنَازَعَتْهُ إِيَّاهُ. حَتَّى أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ. فَقَالَ (3) عُمَرُ: ابْنِي. -[1115]- وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: ابْنِي. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيق (4): خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ. قَالَ، فَمَا رَاجَعَهُ عُمَرُ الْكَلاَمَ. قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي [ي: 83 - أ] آخُذُ بِهِ فِي ذلِكَ.
العيب في السلعة وضمانها (1)
2839 - الْعَيْبُ فِي السِّلْعَةِ وَضَمَانِهَا (1)
2840 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ السِّلْعَةَ مِنَ الْحَيَوَانِ أَوِ الثِّيَابِ أَوِ الْعُرُوضِ فَيُؤْخَذُ (1) ذلِكَ الْبَيْعُ غَيْرَ جَائِزٍ. فَيُرَدُّ وَيُؤْمَرُ الَّذِي قَبَضَ السِّلْعَةَ أَنْ يَرُدَّ إِلَى صَاحِبِهِ سِلْعَتَهُ. قَالَ: فَلَيْسَ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ إِلاَّ قِيمَتُهَا يَوْمَ قُبِضَتْ مِنْهُ. وَلَيْسَ يَوْمَ يَرُدُّ (2) ذلِكَ إِلَيْهِ. وَذلِكَ أَنَّهُ ضَمِنَهَا (3) مِنْ يَوْمَ قَبَضَهَا. فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ -[1116]- نُقْصَانٍ بَعْدَ ذلِكَ كَانَ عَلَيْهِ. فَبِذلِكَ كَانَ نِمَاؤُهَا وَزِيَادَتُهَا لَهُ. وَإِنَّ الرَّجُلَ يَقْبِضُ السِّلْعَةَ (4) فِي زَمَانٍ هِيَ فِيهِ نَافِقَةٌ [ف: 278] مَرْغُوبٌ فِيهَا. ثُمَّ يَرُدُّهَا فِي زَمَانٍ هِيَ فِيهِ سَاقِطَةٌ. لاَ يُرِيدُهَا أَحَدٌ. فَيَقْبِضُ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ فَيَبِيعُهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ. أَوْ يُمْسِكُهَا وَثَمَنُهَا ذلِكَ ثُمَّ يَرُدُّهَا، وَإِنَّمَا ثَمَنُهَا دِينَارٌ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَذْهَبَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ. أَوْ يَقْبِضُهَا مِنْهُ الرَّجُلُ فَيَبِيعُهَا بِدِينَارٍ. أَوْ يُمْسِكُهَا. وَإِنَّمَا ثَمَنُهَا دِينَارٌ. ثُمَّ يَرُدُّهَا وَقِيمَتُهَا يَوْمَ يَرُدُّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. فَلَيْسَ عَلَى الَّذِي قَبَضَهَا أَنْ يَغْرَمَ لِصَاحِبِهَا مِنْ مَالِهِ تِسْعَةَ دَنَانِيرَ. إِنَّمَا عَلَيْهِ قِيمَةُ مَا قَبَضَ يَوْمَ قَبْضِهِ. قَالَ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ. أَنَّ السَّارِقَ إِذَا سَرَقَ السِّلْعَةَ. فَإِنَّمَا يُنْظَرُ إِلَى ثَمَنِهَا يَوْمَ يَسْرِقُهَا (5). فَإِنْ كَانَ يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. كَانَ ذلِكَ عَلَيْهِ. وَإِنِ اسْتَأْخَرَ قَطْعُهُ. إِمَّا فِي سِجْنٍ يُحْبَسُ فِيهِ حَتَّى يُنْظَرَ فِي شَأْنِهِ. وَإِمَّا أَنْ يَهْرُبَ السَّارِقُ ثُمَّ يُؤْخَذَ (6) بَعْدَ ذلِكَ. فَلَيْسَ اسْتِئْخَارُ قَطْعِهِ بِالَّذِي يَضَعُ عَنْهُ حَدّاً قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ سَرَقَ. وَإِنْ رَخُصَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ بَعْدَ ذلِكَ. وَلاَ بِالَّذِي يُوجِبُ عَلَيْهِ قَطْعاً لَمْ يَكُنْ وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ أَخَذَهَا. إِنْ غَلَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ بَعْدَ ذلِكَ.
جامع القضاء وكراهيته
2841 - جَامِعُ الْقَضَاءِ وَكَرَاهِيَتُهُ
2842 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَتَبَ إِلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ: أَنْ هَلُمَّ إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ: إِنَّ الْأَرْضَ لاَ تُقَدِّسُ أَحَداً. وَإِنَّمَا يُقَدِّسُ الْإِنْسَانَ عَمَلُهُ. وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ جُعِلْتَ طَبِيباً تُدَاوِي. فَإِنْ كُنْتَ تُبْرِئُ (1) فَنِعِمَّا (2) لَكَ. وَإِنْ كُنْتَ مُتَطَبِّباً فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَاناً فَتَدْخُلَ النَّارَ. فَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَدْبَرَا عَنْهُ، نَظَرَ إِلَيْهِمَا. وَقَالَ: ارْجِعَا إِلَيَّ. أَعِيدَا عَلَيَّ (3) قِصَّتَكُمَا. مُتَطَبِّبٌ، وَاللهِ.
2843 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: [ي: 83 - ب] مَنِ اسْتَعَانَ عَبْداً بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فِي شَيْءٍ لَهُ بَالٌ. وَلِمِثْلِهِ إِجَارَةٌ [ق: 130 - أ] فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَ الْعَبْدَ. إِنْ أُصِيبَ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ. وَإِنْ سَلِمَ الْعَبْدُ، فَطَلَبَ سَيِّدُهُ إِجَارَتَهُ لِمَا عَمِلَ، فَذلِكَ لِسَيِّدِهِ. وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
2844 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَعْضُهُ حُرّاً -[1118]- وَبَعْضُهُ مُسْتَرَقّاً: إِنَّهُ يُوقَفُ مَالُهُ بِيَدِهِ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ شَيْئاً (1) وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ فِيهِ (2) وَيَكْتَسِي بِالْمَعْرُوفِ. فَإِذَا هَلَكَ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَقِيَ لَهُ فِيهِ الرِّقُّ.
2845 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْوَالِدَ يُحَاسِبُ وَلَدَهُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِ يَكُونُ لِلْوَلَدِ مَالٌ. نَاضّاً كَانَ أَوْ عَرْضاً. إِنْ أَرَادَ الْوَالِدُ ذلِكَ.
2846 - مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ دَلاَفٍ الْمُزَنِيِّ (1)،؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَسْبِقُ الْحَاجَّ. فَيَشْتَرِيَ الرَّوَاحِلَ فَيُغْلِي بِهَا. ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ. فَأَفْلَسَ. فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ. أَيُّهَا النَّاسُ. فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ، أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ، رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ بِأَنْ يُقَالَ (2): سَبَقَ الْحَاجَّ. أَلاَ وَإِنَّهُ أَدَانَ (3) مُعْرِضاً. فَأَصْبَحَ قَدْ -[1119]- رِينَ بِهِ. فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ [ف: 279] دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ. نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ. وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ. فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ (4).
ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا
2847 - مَا جَاءَ فِيمَا أَفْسَدَ الْعَبِيدُ أَوْ جَرَحُوا
2848 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي جِنَايَةِ الْعَبِيدِ. أَنَّ كُلَّ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ مِنْ جُرْحٍ جَرَحَ بِهِ إِنْسَاناً. أَوْ شَيْئاً (1) اخْتَلَسَهُ. أَوْ حَرِيسَةٍ احْتَرَسَهَا. أَوْ ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ جَذَّهُ أَوْ أَفْسَدَهُ أَوْ سَرِقَةٍ سَرَقَهَا لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ فِيهَا. إِنَّ ذلِكَ (2) فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ. لاَ يَعْدُو ذلِكَ الرَّقَبَةَ. قَلَّ ذلِكَ أَوْ كَثُرَ. فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَنْ يُعْطِيَ قِيمَةَ مَا أَخَذَ غُلاَمُهُ، أَوْ أَفْسَدَ. أَوْ عَقْلَ مَا جَرَحَ، أَعْطَاهُ. وَأَمْسَكَ غُلاَمَهُ. وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُسْلِمَهُ، أَسْلَمَهُ. لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ ذلِكَ. سَيِّدُهُ فِي ذلِكَ بِالْخِيَارِ.
ما يجوز من النحل
2849 - مَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ
2850 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَداً لَهُ صَغِيراً. لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ (1). فَأَعْلَنَ ذلِكَ لَهُ (2). وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا. فَهِيَ جَائِزَةٌ. وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ.
2851 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا. أَنَّ مَنْ نَحَلَ ابْناً لَهُ صَغِيراً، ذَهَباً أَوْ وَرِقاً، ثُمَّ هَلَكَ. وَهُوَ يَلِيهِ. إِنَّهُ لاَ شَيْءَ لِلابْنِ مِنْ ذلِكَ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَزَلَهَا بِعَيْنِهَا. أَوْ دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ وَضَعَهَا لِابْنِهِ عِنْدَ ذلِكَ الرَّجُلِ. فَإِنْ فَعَلَ ذلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ لِلابْنِ (1).
2852 - كَمُلَ كِتَابُ الْأُقْضِيَةِ، بِحَمْدِ للهِ وَعَوْنِهِ، وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ.
كتاب العتاقة، والولاء
2853 - [ق: 98 - أ] [ي: 95 - ب] كِتَابُ الْعَتَاقَةِ (1)، وَالْوَلاَءِ [ف: 173]
من أعتق شركا له في مملوك [ي: 96 - أ]
2854 - مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي مَمْلُوكٍ [ي: 96 - أ]
2855/ 613 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ. فَأُعْطِيَ (1) شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ. وَعَتَقَ عَلَيْهِ -[1122]- الْعَبْدُ. وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».
2856 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يُعْتِقُ سَيِّدُهُ مِنْهُ شِقْصاً. ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ نِصْفَهُ. أَوْ سَهْماً مِنَ الْأَسْهُمِ بَعْدَ مَوْتِهِ. أَنَّهُ لاَ يَعْتِقُ مِنْهُ إِلاَّ مَا أَعْتَقَ سَيِّدُهُ وَسَمَّي مِنْ ذلِكَ الشِّقْصِ. وَذلِكَ أَنَّ عَتَاقَةَ ذلِكَ الشِّقْصِ، إِنَّمَا وَجَبَتْ وَكَانَتْ بَعْدَ وَفَاةِ الْمَيِّتِ. وَأَنَّ سَيِّدَهُ كَانَ مُخَيَّراً فِي ذلِكَ مَا عَاشَ. فَلَمَّا وَقَعَ الْعِتْقُ لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ الْمُوصِي (1)، لَمْ يَكُنْ لِلْمُوصِي إِلاَّ مَا أَخَذَ مِنْ مَالِهِ. وَلَمْ يَعْتِقْ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ. لِأَنَّ مَالَهُ قَدْ صَارَ لِغَيْرِهِ. فَكَيْفَ يُعْتَقُ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ. لَيْسُوا (2) هُمُ ابْتَدَؤُا الْعَتَاقَةَ. وَلاَ أَثْبَتُوهَا (3). وَلاَ لَهُمُ الْوَلاَءُ. وَلاَ يَثْبُتُ (4) لَهُمْ. وَإِنَّمَا صَنَعَ ذلِكَ الْمَيِّتُ. هُوَ الَّذِي أَعْتَقَ. وَأَثْبَتَ (5) لَهُ الْوَلاَءَ. فَلاَ يُحْمَلُ ذلِكَ فِي مَالِ غَيْرِهِ. إِلاَّ أَنْ يُوصِيَ بِأَنْ يُعْتَقَ [ق: 98 - ب] مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي مَالِهِ. فَإِنَّ ذلِكَ لاَزِمٌ لِشُرَكَائِهِ وَوَرَثَتِهِ. وَلَيْسَ لِشُرَكَائِهِ أَنْ يَأْبَوْا ذلِكَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ. لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وَرَثَتِهِ فِي ذلِكَ ضَرَرٌ.
2857 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَعْتَقَ الرَّجُلُ ثُلُثَ عَبْدِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ. فَبَتَّ -[1123]- عِتْقَهُ أُعْتِقَ (1) عَلَيْهِ كُلُّهُ فِي ثُلُثِهِ وَذلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ. لِأَنَّ الَّذِي يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، لَوْ عَاشَ رَجَعَ فِيهِ. وَلَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ. وَأَنَّ الْعَبْدَ الَّذِي يَبِتُّ (2) لَهُ سَيِّدُهُ عِتْقَ ثُلُثِهِ فِي مَرَضِهِ، يَعْتِقُ عَلَيْهِ كُلُّهُ إِنْ عَاشَ. وَإِنْ مَاتَ أُعْتِقَ (3) عَلَيْهِ فِي ثُلُثِهِ. وَذلِكَ أَنَّ أَمْرَ الْمَيِّتِ جَائِزٌ (4) فِي ثُلُثِهِ. كَمَا أَمْرُ الصَّحِيحِ جَائِزٌ فِي مَالِهِ كُلِّهِ.
الشرط في العتق
2858 - الشَّرْطُ فِي الْعِتْقِ
2859 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ (1) مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ فَبَتَّ عِتْقَهُ، حَتَّى تَجُوزَ شَهَادَتُهُ وَتَتِمَّ حُرْمَتُهُ. وَيَثْبُتَ مِيرَاثُهُ، فَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا يَشْتَرِطُ عَلَى عَبْدِهِ، وَلاَ يَحِيلُ (2) عَلَيْهِ شَيْئاً مِنَ الرِّقِّ. لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ. فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ (3) حِصَصَهُمْ. وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ.
2860 - قَالَ مَالِكٌ: فَهُوَ، إِذَا كَانَ لَهُ الْعَبْدُ خَالِصاً، أَحَقُّ بِاسْتِكْمَالِ عَتَاقَتِهِ. وَلاَ يَخْلِطُهَا بِشَيْءٍ مْنَ الرِّقِّ.
من أعتق رقيقا (1) لا يملك مالا غيرهم [ي: 96 - ب]
2861 - مَنْ أَعْتَقَ رَقِيقاً (1) لاَ يَمْلِكُ مَالاً غَيْرَهُمْ [ي: 96 - ب]
2862/ 614 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ (1) غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ (2) وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ؛ أَنَّ رَجُلاً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ عَبِيداً لَهُ، سِتَّةً عِنْدَ مَوْتِهِ. فَأَسْهَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمْ. فَأَعْتَقَ ثُلُثَ تِلْكَ الْعَبِيدِ قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ [ف: 174] لِذلِكَ الرَّجُلِ مَالٌ غَيْرُهُمْ (3).
2863 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ رَجُلاً فِي إِمَارَةِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ أَعْتَقَ رَقِيقاً لَهُ، كُلَّهُمْ جَمِيعاً. فَأَمَرَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ (1) بِتِلْكَ الرَّقِيقِ، فَقُسِمَتْ أَثْلاَثاً. ثُمَّ أَسْهَمَ عَلَى أَيِّهِمْ يَخْرُجُ سَهْمُ الْمَيِّتِ فَيَعْتِقُونَ (2). فَوَقَعَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِ الْأَثْلاَثِ (3). فَعَتَقَ (4) الثُّلُثُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ السَّهْمُ.
مال (1) العبد إذا أعتق (2)
2864 - مَالُ (1) الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَ (2)
2865 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ (1) تَبِعَهُ مَالُهُ.
2866 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ (1) تَبِعَهُ مَالُهُ، -[1126]- أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَتْبَعُهُ مَالُهُ (2). وَذلِكَ (3) أَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ هُوَ عَقْدُ الْوَلاَءِ إِذَا تَمَّ ذلِكَ. وَلَيْسَ مَالُ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ مَا كَانَ لَهُمَا مِنْ وَلَدٍ. إِنَّمَا أَوْلاَدُهُمَا بِمَنْزِلَةِ رِقَابِهِمَا. لَيْسُوا بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِهِمَا. لِأَنَّ السُّنَّةَ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ. وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ. وَأَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كَانَتْ (4) تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ [ق: 99 - أ].
2867 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضاً، أَنَّ الْعَبْدَ وَالْمُكَاتَبَ إِذَا أَفْلَسَا أُخِذَتْ أَمْوَالُهُمَا. وَأُمَّهَاتُ أَوْلاَدِهِمَا. وَلَمْ يُؤْخَذْ أَوْلاَدُهُمَا. لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَمْوَالٍ لَهُمَا.
2868 - قَالَ مَالِكٌ: (1) وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضاً، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا بِيعَ وَاشْتَرَطَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مَالَهُ. لَمْ يَدْخُلْ وَلَدُهُ فِي مَالِهِ.
2869 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضاً، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَرَحَ. أُخِذَ -[1127]- هُوَ وَمَالُهُ. وَلَمْ يُؤْخَذْ وَلَدُهُ.
عتق (1) أمهات الأولاد، وجامع القضاء في العتاقة
2870 - عِتْقُ (1) أُمَّهَاتِ الْأَوْلاَدِ، وَجَامِعِ الْقَضَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ
2871 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا. فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهَا (1) وَلاَ يَهَبُهَا وَلاَ يُوَرِّثُهَا. وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا. فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ.
2872 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ. أَوْ أَصَابَهَا بِهَا. فَأَعْتَقَهَا.
2873 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ (1) عَتَاقَةُ رَجُلٍ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ. وَأَنَّهُ لاَ تَجُوزُ عَتَاقَةُ الْغُلاَمِ حَتَّى يَحْتَلِمَ. أَوْ يَبْلُغَ مَبْلَغَ الْمُحْتَلِمِ. -[1128]- وَلاَ يَجُوزُ عَتَاقَةُ الْمُولَى (2) عَلَيْهِ مَالُهُ (3)، وَإِنْ بَلَغَ الْحُلُمَ، حَتَّى يَلِيَ مَالَهُ.
ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة [ي: 97 - أ]
2874 - مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ [ي: 97 - أ]
2875/ 615 - مَالِكٌ عَنْ هِلاَلِ بْنِ أُسَامَةَ (1)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ (2)؛ أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولاَللهِ، إِنَّجَارِيَةً لِي كَانَتْ تَرْعَى غَنَماً لِي. فَجِئْتُهَا وَقَدْ فَقَدَتْ شَاةً (3) مِنَ الْغَنَمِ. -[1129]- فَسَأَلْتُهَا عَنْهَا، فَقَالَتْ: أَكَلَهَا الذِّئْبُ. فَأَسِفْتُ عَلَيْهَا، وَكُنْتُ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلَطَمْتُ وَجْهَهَا. وَعَلَيَّ رَقَبَةٌ. أَفَأُعْتِقُهَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيْنَ اللهُ؟». فَقَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. فَقَالَ: «مَنْ أَنَا؟» فَقَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَعْتِقْهَا» [ف: 275].
2876/ 616 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِجَارِيَةٍ لَهُ سَوْدَاءَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً. فَإِنْ كُنْتَ تَرَاهَا مُؤْمِنَةً أَعْتَقْتُهَا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَتَشْهَدِينَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؟». فَقَالَتْ: (1) نَعَمْ. قَالَ: «أَفَتَشْهَدِينَ (2) أَنَّ (3) مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ؟». -[1130]- قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «أَتُوقِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟». قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَعْتِقْهَا».
2877 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ. هَلْ يُعْتِقُ فِيهَا ابْنَ زِناً (1)؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ. ذلِكَ يُجْزِيهِ (2).
2878 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍالْأَنْصَارِيِّ. وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ. هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ (1) وَلَدَ زِناً (2)؟ قَالَ: نَعَمْ. ذلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ (3) [ق: 99 - ب].
مالا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة
2879 - مَالاَ يَجُوزُ مِنَ الْعَتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ
2880 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ. هَلْ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ؟ فَقَالَ: لاَ.
2881 - قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ. أَنَّهُ لاَ يَشْتَرِيهَا الَّذِي يُعْتِقُهَا بِشَرْطٍ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهَا. لِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذلِكَ فَلَيْسَتْ بِرَقَبَةٍ تَامَّةٍ. لِأَنَّهُ يَضَعُ (1) مِنْ ثَمَنِهَا لِلَّذِي يَشْتَرِطُ مِنْ عِتْقِهَا.
2882 - قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِي الرَّقَبَةَ فِي التَّطَوُّعِ. وَيَشْتَرِطَ أَنَّهُ يُعْتِقُهَا.
2883 - مَالِكٌ (1): إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ (2) فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ، أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُعْتَقَ فِيهَا نَصْرَانِيٌّ وَلاَ يَهُودِيٌّ (3). وَلاَ يُعْتَقُ فِيهَا مُكَاتَبٌ وَلاَ -[1132]- مُدَبَّرٌ. وَلاَ أُمُّ وَلَدٍ. وَلاَ مُعْتَقٌ إِلَى سِنِينَ. وَلاَ أَعْمَى. وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعْتَقَ النَّصْرِانِيُّ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ. تَطَوُّعاً. لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: {فَإِمَّا مَنّاً بَعدُ وَإِمّا فِداءً} [محمد 47: 4] فَالْمَنُّ الْعَتَاقَةُ.
2884 - قَالَ [مالك]: (1) فَأَمَّا الرِّقَابُ الْوَاجِبَةُ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ فِي الْكِتَابِ (2). فَإِنَّهُ لاَ يُعْتَقُ فِيهَا إِلاَّ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ.
2885 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ فِي إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ [ي: 97 - ب] فِي الْكَفَّارَاتِ. لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُطْعَمَ فِيهَا إِلاَّ الْمُسْلِمُونَ (1). وَلاَ يُطْعَمُ (2) فِيهَا أَحَدٌ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلاَمِ.
عتق الحي عن الميت
2886 - عِتْقُ الْحَيِّ عَنِ الْمَيِّتِ
2887/ 617 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ أُمَّهُ أَرَادَتْ أَنْ تُوصِيَ ثُمَّ أَخَّرَتْ ذلِكَ إِلَى أَنْ تُصْبِحَ (1) فَهَلَكَتْ، وَقَدْ كَانَتْ هَمَّتْ بِأَنْ تُعْتِقَ. -[1133]- فَقَالَ (2) عَبْدُ الرَّحْمنِ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَيَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ. فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ».
2888 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي نَوْمٍ نَامَهُ (1). فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رِقَاباً كَثِيرَةً. قَالَ مَالِكٌ: [ف: 176] وَهذَا أَحَبُّ (2) مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.
فضل (1) الرقاب، وعتق زانية (2)، وابن زنا (3)
2889 - فَضْلُ (1) الرِّقَابِ، وَعَتْقِ زَانِيَةٍ (2)، وَابْنِ زِناً (3)
2890/ 618 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ -[1134]- عَائِشَةَ (1) زَوْجِ النَّبِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الرِّقَابِ أَيُّهَا أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَغْلاَهَا (2) ثَمَناً، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا».
2891 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَدَ زِناً، وَأُمَّهُ.
مصير الولاء لمن أعتق (1)
2892 - مَصِيرُ الْوَلاَءِ لِمَنْ أَعْتَقَ (1)
2893/ 619 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ (1). فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ. فَأَعِينِينِي. -[1135]- فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ [ق: 100 - أ] أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، عَدَدْتُهَا وَيَكُونَ لِي وَلاَؤُكِ، فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا. فَقَالَتْ لَهُمْ ذلِكَ. فَأَبَوْا عَلَيْهَا. فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ. فَقَالَتْ لِعَائِشَةَ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِمْ ذلِكَ فَأَبَوْا عَلَيَّ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ ذلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهَا. فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ. فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ. ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ. فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ! فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ. وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ. قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ. وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ. وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».
2894/ 620 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ -[1136]- الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا. فَقَالَ (1) أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا. فَذَكَرَتْ ذلِكَ لرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «لاَ يَمْنَعُكِ (2) ذلِكَ. فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».
2895/ 621 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ [ي: 98 - أ] عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً، وَأُعْتِقَكِ، فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا. فَقَالُوا: لاَ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَنَا وَلاَؤُكِ. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، قَالَ يَحْيَى: (1) فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ -[1137]- ذلِكَ لرَسُولِ اللهِ، فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا. فَإِنَّ (2) الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ».
2896/ 622 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.
2897 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ، عَلَى أَنَّهُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ: إِنَّ ذلِكَ لاَ يَجُوزُ. وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَذِنَ لِمَوْلاَهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ، مَا جَازَ ذلِكَ. لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». -[1138]- وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. فَإِذَا جَازَ لِسَيِّدِهِ [ف: 177] أَنْ يَشْتَرِطَ ذلِكَ لَهُ، وَأَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ، فَتِلْكَ الْهِبَةُ.
جر (1) العبد الولاء إذا أعتق (2)
2898 - جَرُّ (1) الْعَبْدِ الْوَلاَءَ إِذَا أُعْتِقَ (2)
2899 - مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ اشْتَرَى عَبْداً فَأَعْتَقَهُ. وَلِذلِكَ الْعَبْدِ بَنُونَ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ. فَلَمَّا أَعْتَقَهُ الزُّبَيْرُ قَالَ: هُمْ مَوَالِيَّ. وَقَالَ مَوَالِي أُمِّهِمْ: بَلْ هُمْ مَوَالِينَا. فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَضَى عُثْمَانُ لِلزُّبَيْرِ بِوَلاَئِهِمْ (1).
2900 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ لَهُ وَلَدٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، لِمَنْ وَلاَؤُهُمْ؟ -[1139]- فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ، وَهُوَ عَبْدٌ لَمْ يُعْتَقْ، فَوَلاَؤُهُمْ لِمَوَالِي أَمِّهِمْ.
2901 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَثَلُ ذلِكَ [ق: 100 - ب]، وَلَدُ الْمُلاَعَنَةِ مِنَ الْمَوَالِي. يُنْسَبُ (1) إِلَى مَوَالِي أُمِّهِ. فَيَكُونُونَ هُمْ مَوَالِيَهُ. إِنْ مَاتَ وَرِثُوهُ. وَإِنْ جَرَّ جَرِيرَةً عَقَلُوا عَنْهُ. فَإِنِ اعْتَرَفَ بِهِ أَبُوهُ أُلْحِقَ بِهِ. وَصَارَ وَلاَؤُهُ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ. وَكَانَ مِيرَاثُهُ لَهُمْ، وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ. وَجُلِدَ (2) أَبُوهُ الْحَدَّ (3).
2902 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ الْمُلاَعِنَةُ مِنَ الْعَرَبِ. إِذَا اعْتَرَفَ زَوْجُهَا، الَّذِي لاَعَنَهَا، بِوَلَدِهَا. صَارَ بِمِثْلِ (1) هذِهِ الْمَنْزِلَةِ. إِلاَّ أَنَّ بَقِيَّةَ مِيرَاثِهِ، بَعْدَ مِيرَاثِ أُمِّهِ وَإِخْوَتِهِ (2)، لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ. مَا لَمْ يُلْحَقْ بِأَبِيهِ. وَإِنَّمَا وَرَّثَ وَلَدُ الْمُلاَعَنَةِ، الْمَوْلاَةَ، مَوَالِيَ أُمِّهِ (3). قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ -[1140]- أَبُوهُ. لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسَبٌ وَلاَ عَصَبَةٌ. فَلَمَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ صَارَ إِلَى عَصَبَتِهِ.
2903 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (1) عِنْدَنَا فِي وَلَدِ الْعَبْدِ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ وَأَبُو الْعَبْدِ حُرٌّ أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْعَبْدِ يَجُرُّ وَلاَءَ وَلَدِ ابْنِهِ الْأَحْرَارِ مِنَ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، يَرِثُهُمْ مَادَامَ أَبُوهُمْ عَبْداً. فَإِنْ عَتَقَ (2) أَبُوهُمْ رَجَعَ الْوَلاَءُ إِلَى مَوَالِيهِ. وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ عَبْدٌ كَانَ الْمِيرَاثُ وَالْوَلاَءُ (3) لِلْجَدِّ. وَإِنِ الْعَبْدُ كَانَ لَهُ ابْنَانِ حُرَّانِ. فَمَاتَ أَحَدُهُمَا. [ي: 98 - ب] وَأَبُوهُ عَبْدٌ. جَرَّ الْجَدُّ، أَبُو الْأَبِ، الْوَلاَءَ وَالْمِيرَاثَ (4).
2904 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ حَامِلٌ. وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ. ثُمَّ -[1141]- يُعْتَقُ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا. أَوْ بَعْدَ مَا تَضَعُ: إِنَّ وَلاَءَ مَا كَانَ فِي بَطْنِهَا لِلَّذِي أَعْتَقَ أُمَّهُ. لِأَنَّ ذلِكَ الْوَلَدَ قَدْ كَانَ أَصَابَهُ الرِّقُ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ [أُمُّهُ] (1). وَلَيْسَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي تَحْمِلُ أُمُّهُ بِهِ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ. لِأَنَّ الَّذِي تَحْمِلُ بِهِ أُمُّهُ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ. إِذَا عَتَقَ أَبُوهُ، جَرَّ وَلاَءَهُ.
2905 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ، يَسْتَأْذِنُ سَيِّدَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْداً لَهُ. فَيَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ: إِنَّ وَلاَءَ الْمُعْتَقِ (1) لِسَيِّدِ الْعَبْدِ، لاَ يَرْجِعُ وَلاَؤُهُ إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي أَعْتَقَهُ، وَإِنْ عَتَقَ.
ميراث الولاء
2906 - مِيرَاثُ الْوَلاَءِ
2907 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (1)، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْعَاصِيَ (2) بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ. وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلاَثَةً. اثْنَانِ لِأُمٍّ. وَرَجُلٌ لِعَلَّةٍ (3). فَهَلَكَ أَحَدُ -[1142]- اللَّذَيْنِ لِأُمٍّ. وَتَرَكَ مَالاً وَمَوَالِيَ. فَوَرِثَهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَالَهُ وَمَوَالِيهِ (4). ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي وَرِثَ الْمَالَ وَوَلاَءَ الْمَوَالِي. وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ: فَقَالَ ابْنُهُ: قَدْ [ف: 178] أَحْرَزْتُ مَا كَانَ أَبِي أَحْرَزَ مِنَ الْمَالِ وَوَلاَءِ الْمَوَالِي. وَقَالَ أَخُوهُ: لَيْسَ كَذلِكَ. إِنَّمَا أَحْرَزْتَ الْمَالَ. وَأَمَّا وَلاَءُ الْمَوَالِي فَلاَ. أَرَأَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي الْيَوْمَ أَلَسْتُ أَرِثُهُ أَنَا؟ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. فَقَضَى لِأَخِيهِ بِوَلاَءِ الْمَوَالِي.
2908 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَبُوهُ: أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ. فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَنَفَرٌ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ. وَكَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ. يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ كُلَيْبٍ. فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ. وَتَرَكَتْ مَالاً وَمَوَالِيَ. فَوَرِثَهَا ابْنُهَا وَزَوْجُهَا. ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا [ق: 101 - أ]. فَقَالَ وَرَثَتُهُ: لَنَا وَلاَءُ الْمَوَالِي. قَدْ كَانَ ابْنُهَا أَحْرَزَهُ. فَقَالَ الْجُهَنِيُّونَ: لَيْسَ كَذلِكَ. إِنَّمَا هُمْ مَوَالِي صَاحِبَتِنَا. فَإِذْ (1) مَاتَ وَلَدُهَا فَلَنَا وَلاَؤُهُمْ. وَنَحْنُ نَرِثُهُمْ. فَقَضَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ لِلْجُهَنِيِّينَ بِوَلاَءِ الْمَوَالِي.
2909 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ، فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلاَثَةً. وَتَرَكَ مَوَالِيَ أَعْتَقَهُمْ هُوَ عَتَاقَةً. ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَيْنِ مِنْ بَنِيهِ هَلَكَا. وَتَرَكَا أَوْلاَداً. فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: يَرِثُ الْمَوَالِيَ (1)، الْبَاقِي مِنَ الثَّلاَثَةِ. فَإِذَا هَلَكَ هُوَ، فَوَلَدُهُ وَوَلَدُ أَخْوَيْهِ (2) فِي الْمَوَالِي، شَرَعٌ (3)، سَوَاءٌ.
ميراث السائبة، وولاء من أعتق اليهودي أو النصراني
2910 - مِيرَاثُ السَّائِبَةِ، وَوَلاَءُ مَنْ أَعْتَقَ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ
2911 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبَةِ. فَقَالَ: يُوَالِي مَنْ شَاءَ. فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُوَالِ أَحَداً، فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ. وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ.
2912 - مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ (1) فِي السَّائِبَةِ أَنَّهُ لاَ يُوَالِي أَحَداً. وَأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْمُسْلِمِينَ. وَعَقْلَهُ عَلَيْهِمْ.
2913 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ عَبْدُ أَحَدِهِمَا فَيُعْتِقُهُ قَبْلَ أَنْ يُبَاعَ عَلَيْهِ: إِنَّ وَلاَءَ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ لِلْمُسْلِمِينَ. وَإِنْ أَسْلَمَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ بَعْدَ ذلِكَ، لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ الْوَلاَءُ أَبَداً. قَالَ [مَالِكٌ]: (1) وَلَكِنْ إِذَا أَعْتَقَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ عَبْداً عَلَى دِينِهِمَا. ثُمَّ أَسْلَمَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ الَّذِي أَعْتَقَهُ. ثُمَّ أَسْلَمَ الَّذِي أَعْتَقَهُ. رَجَعَ إِلَيْهِ الْوَلاَءُ. لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ ثَبَتَ لَهُ الْوَلاَءُ يَوْمَ أَعْتَقَهُ.
2914 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانَ لِلنَّصْرَانِيِّ أَوِ الْيَهُودِيِّ وَلَدٌ مُسْلِمٌ، وَرِثَ مَوْلَى (1) أَبِيهِ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ، إِذَا أَسْلَمَ الْمَوْلَى الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الَّذِي أَعْتَقَهُ. وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَقُ، حِينَ أُعْتِقَ، مُسْلِماً لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِ النَّصْرَانِيِّ أَوِ الْيَهُودِيِّ الْمُسْلِمَيْنِ، مِنْ وَلاَءِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ. لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَلاَ لِلنَّصْرَانِيِّ وَلاَءٌ، فَوَلاَءُ (2) الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.
2915 - كَمُلَ كِتَابُ الْعِتَاقَةِ، والْحَمْدُ للهِ حَقَّ حَمْدِهِ، وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ، وَعَلَى آلِهِ (1) [ف: 179]
كتاب المكاتب
2916 - [ق: 90 - أ]، [ي: 47 - أ] كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ.
القضاء في المكاتب
2917 - الْقَضَاءُ فِي الْمُكَاتَبِ
2918 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمُكَاتَبٌ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ.
2919 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانَا يَقُولاَنِ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ [ق: 90 - ب] مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ رَأْيِي.
2920 - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ هَلَكَ الْمُكَاتَبُ. وَتَرَكَ مَالاً أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. وَلَهُ وَلَدٌ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ. أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ. وَرِثُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ. بَعْدَ قَضَاءِ كِتَابَتِهِ.
2921 - مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّ مُكَاتَباً كَانَ لِابْنِ الْمُتَوَكِّلِ هَلَكَ بِمَكَّةَ. وَتَرَكَ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ. وَدُيُوناً لِلنَّاسِ. وَتَرَكَ ابْنَتَهُ. فَأَشْكَلَ عَلَى عَامِلِ مَكَّةَ الْقَضَاءُ فِيهِ. فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ: أَنِ ابْدَأْ بِدُيُونِ النَّاسِ. ثُمَّ اقْضِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ. ثُمَّ اقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوْلاَهُ.
2922 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ (1) عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِذَا سَأَلَهُ ذلِكَ. وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَداً مِنَ الْأَئِمَّةِ أَكْرَهَ رَجُلاً عَلَى أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ. وَقَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذلِكَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً} [النور 24: 33] يَتْلُو هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: {وَإِذا حَلَلْتُم فَاصْطادُوا} [المائدة 5: 2]، {فَإِذا قُضِيَتِ -[1148]- الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا في الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ} [الجمعة 62: 10] قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّمَا ذلِكَ أَمْرٌ أَذِنَ اللهُ فِيهِ لِلنَّاسِ. وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ بِوَاجِبٍ.
2923 - قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: {وَءَاتُوهُم مِن مَالِ اللهِ الَّذيءَاتَكُمْ} [النور 24: 33]: إِنَّ ذلِكَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ غُلاَمَهُ. ثُمَّ يَضَعُ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ شَيْئاً مُسَمًّى. قَالَ مَالِكٌ: فَهذَا (1) الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَأَدْرَكْتُ عَمَلَ النَّاسِ عَلَى ذلِكَ عِنْدَنَا.
2924 - قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلاَماً لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلاَثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. ثُمَّ وَضَعَ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ.
2925 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ تَبِعَهُ مَالُهُ. وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُمْ فِي كِتَابَتِهِ.
2926 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ وَلَهُ جَارِيَةٌ بِهَا حَبَلٌ (1) مِنْهُ. لَمْ يَعْلَمْ بِهِ هُوَ وَلاَ سَيِّدُهُ يَوْمَ كَاتَبَهُ (2). فَإِنَّهُ لاَ يَتْبَعُهُ ذلِكَ الْوَلَدُ. لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي كِتَابَتِهِ وَهُوَ لِسَيِّدِهِ. فَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَإِنَّهَا لِلْمُكَاتَبِ [ي: 47 - ب] لِأَنَّهَا (3) مِنْ مَالِهِ قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ وَرِثَ مُكَاتَباً، مِنِ امْرَأَتِهِ هُوَ وَابْنُهَا: إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ، اقْتَسَمَا مِيرَاثَهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ، وَإِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ ثُمَّ مَاتَ، فَمِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمَرْأَةِ. لَيْسَ لِلزَّوْجِ مِنْ [ف: 180] مِيرَاثِهِ شَيْءٌ.
2927 - قَالَ، وَقَالَ [مالك] (1) فِي مُكَاتَبٍ (2) يُكَاتِبُ عَبْدَهُ، قَالَ: يُنْظَرُ فِي ذلِكَ. فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ الْمُحَابَاةَ لِعَبْدِهِ، وَعُرِفَ ذلِكَ مِنْهُ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُ. فَلاَ يَجُوزُ ذلِكَ. وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا كَاتَبَهُ عَلَى وَجْهِ الرَّغْبَةِ وَطَلَبِ الْمَالِ، وَابْتِغَاءِ الْفَضْلِ وَالْعَوْنِ عَلَى كِتَابَتِهِ. فَذلِكَ جَائِزٌ (3) لَهُ.
2928 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَةً (1) لَهُ: [ق: 91 - أ] إِنَّهَا إِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ بِالْخِيَارِ. إِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أَمَّ وَلَدٍ. وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا. فَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ، فَهِيَ عَلَى كِتَابَتِهَا.
2929 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ: إِنَّ أَحَدَهُمَا لاَ يُكَاتِبُ نَصِيبَهُ مِنْهُ. أَذِنَ بِذلِكَ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ (1) يَأْذَنْ. إِلاَّ أَنْ يُكَاتِبَاهُ جَمِيعاً، لِأَنَّ ذلِكَ يَعْقِدُ لَهُ عِتْقاً. وَيَصِيرُ إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ إِلاَّ (2) أَنْ يُعْتَقَ نِصْفُهُ. وَلاَ يَكُونُ عَلَى الَّذِي كَاتَبَ بَعْضَهُ أَنْ يَسْتَتِمَّ عِتْقَهُ. فَذلِكَ خِلاَفٌ لِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ».
2930 - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ جُهِلَ ذلِكَ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْمُكَاتَبُ. أَوْ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ رَدَّ الَّذِي كَاتَبَهُ مَا قَبَضَ مِنَ الْمُكَاتَبِ. فَاقْتَسَمَهُ هُوَ وَشَرِيكُهُ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا. وَبَطَلَتْ كِتَابَتُهُ. وَكَانَ عَبْداً لَهُمَا عَلَى حَالِهِ الْأَوَّلِ (1).
2931 - قَالَ مَالِكٌ فِي مُكَاتَبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ. فَأَنْظَرَهُ أَحَدُهُمَا بِحَقِّهِ -[1151]- الَّذِي عَلَيْهِ. وَأَبَى الْآخَرُ أَنْ يُنْظِرَهُ. فَاقْتَضَى الَّذِي أَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ بَعْضَ حَقِّهِ. ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ. وَتَرَكَ مَالاً لَيْسَ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ مَالِكٌ: يَتَحَاصَّانِ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُمَا عَلَيْهِ. يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. فَإِنْ تَرَكَ الْمُكَاتَبُ فَضْلاً عَنْ كِتَابَتِهِ، أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، فَإِنْ تَرَكَ الْمُكَاتِبُ فَضْلاً عَنْ كِتَابَتِهِ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (1) مَا بَقِيَ مِنَ الْكِتَابَةِ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ. فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ، وَقَدِ اقْتَضَى الَّذِي لَمْ يُنْظِرْهُ أَكْثَرَ مِمَّا اقْتَضَى صَاحِبُهُ، كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. وَلاَ يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ فَضْلَ مَا اقْتَضَى. لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَعْتَقَهُ (2) الَّذِي لَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ. وَإِنْ وَضَعَ عَنْهُ أَحَدُهُمَا الَّذِي لَهُ (3). ثُمَّ اقْتَضَى صَاحِبُهُ بَعْضَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ. ثُمَّ عَجَزَ (4). فَهُوَ بَيْنَهُمَا. وَلاَ يَرُدُّ الَّذِي اقْتَضَى عَلَى صَاحِبِهِ شَيْئاً. لِأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ وَذلِكَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ لِلرَّجُلَيْنِ بِكِتَابٍ وَاحِدٍ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ. فَيُنْظِرُهُ أَحَدُهُمَا (5). وَيَشِحُّ الْآخَرُ فَيَقْتَضِي (6) بَعْضَ حَقِّهِ. ثُمَّ يُفْلِسُ الْغَرِيمُ. فَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اقْتَضَى [ي: 48 - أ] أَنْ يَرُدَّ شَيْئاً مِمَّا أَخَذَ.
الحمالة في الكتابة
2932 - الْحَمَالَةُ فِي الْكِتَابَةِ
2933 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا؛ أَنَّ الْعَبِيدَ إِذَا كَاتَبُوا (1) جَمِيعاً كِتَابَةً وَاحِدَةً فَإِنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلاَءُ عَنْ بَعْضٍ. وَإِنَّهُ لاَ يُوضَعُ عَنْهُمْ، لِمَوْتِ أَحَدِهِمْ، شَيْءٌ. فَإِنْ (2) قَالَ أَحَدُهُمْ: قَدْ عَجَزْتُ. وَأَلْقَى (3) بِيَدَيْهِ. فَإِنَّ لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَسْتَعْمِلُوهُ فِيمَا (4) يُطِيقُ مِنَ الْعَمَلِ. وَيَتَعَاوَنُونَ بِذلِكَ فِي كِتَابَتِهِمْ. حَتَّى يَعْتِقَ بِعِتْقِهِمْ (5) أَوْ يَرِقَّ بِرِقِّهِمْ. إِنْ رَقُّوا.
2934 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ [ف: 181] الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا؛ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ. لَمْ يَنْبَغِ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَتَحَمَّلَ (1) لَهُ، بِكَتَابَةِ عَبْدِهِ أَحَدٌ، إِنْ مَاتَ الْعَبْدُ أَوْ عَجَزَ. وَلَيْسَ هذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ. وَذلِكَ أَنَّهُ إِنْ تَحَمَّلَ (2) رَجُلٌ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ، بِمَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. ثُمَّ اتَّبَعَ ذلِكَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ قِبَلَ الَّذِي حَمَلَ (3) لَهُ، أَخَذَ مَالَهُ بَاطِلاً. لاَ هُوَ ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَ، فَيَكُونَ مَا أَخَذَ مِنْهُ مِنْ -[1153]- ثَمَنِ شَيْءٍ هُوَ لَهُ وَلاَ [ق: 91 - ب] الْمُكَاتَبُ عَتَقَ، فَيَكُونَ فِي ثَمَنِ حُرْمَةٍ تَثْبُتُ (4) لَهُ. فَإِنْ (5) عَجَزَ الْمُكَاتَبُ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ، وَكَانَ عَبْداً مَمْلُوكاً لَهُ. وَذلِكَ أَنَّ الْكِتَابَةَ لَيْسَتْ بِدَيْنٍ ثَابِتٍ يُتَحَمَّلُ (6) لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ بِهَا. إِنَّمَا هِيَ شَيْءٌ إِنْ أَدَّاهُ الْمُكَاتَبُ عَتَقَ. وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، لَمْ يُحَاصَّ الْغُرَمَاءَ سَيِّدُهُ بِكِتَابَتِهِ. وَكَانَ الْغُرَمَاءُ أَوْلَى بِذلِكَ مِنْ سَيِّدِهِ. وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ رُدَّ عَبْداً مَمْلُوكاً لِسَيِّدِهِ. وَكَانَتْ دُيُونُ النَّاسِ فِي ذِمَّةِ الْمُكَاتَبِ. لاَ يَدْخُلُونَ مَعَ سَيِّدِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ (7) رَقَبَتِهِ.
2935 - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَاتَبَ الْقَوْمُ جَمِيعاً كِتَابَةً وَاحِدَةً. وَلاَ رَحِمَ بَيْنَهُمْ يَتَوَارَثُونَ بِهَا، فَإِنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلاَءُ عَنْ بَعْضٍ. وَلاَ (1) يُعْتَقُ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ حَتَّى يُؤَدُّوا الْكِتَابَةَ كُلَّهَا. فَإِنْ مَاتَ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَتَرَكَ مَالاً هُوَ أَكْثَرُ مِنْ جَمِيعِ مَا عَلَيْهِمْ. أُدِّيَ عَنْهُمْ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِمْ، وَكَانَ فَضْلُ الْمَالِ لِسَيِّدِهِ. وَلَمْ يَكُنْ لِمَنْ كَاتَبَ مَعَهُ (2) مِنْ فَضْلِ الْمَالِ شَيْءٌ. وَيَتْبَعُهُمُ -[1154]- السَّيِّدُ بِحِصَصِهِمْ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ مِنَ الْكِتَابَةِ الَّتِي قُضِيَتْ مِنْ مَالِ الْهَالِكِ (3). إِنَّمَا كَانَ حَمَلَ (4) عَنْهُمْ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَدُّوا مَا عَتَقُوا بِهِ مِنْ مَالِهِ. وَإِنْ كَانَ لِلْمُكَاتَبِ الْهَالِكِ وَلَدٌ حُرٌّ لَمْ يُولَدْ فِي الْكِتَابَةِ، وَلَمْ يُكَاتَبْ عَلَيْهِ، لَمْ يَرِثْهُ. لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَمْ يُعْتَقْ حَتَّى مَاتَ.
القطاعة في الكتابة
2936 - الْقِطَاعَةُ فِي الْكِتَابَةِ
2937 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تُقَاطِعُ مُكَاتِبِيهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ.
2938 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ. فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُقَاطِعَهُ عَلَى حِصَّتِهِ [ي: 48 - ب] إِلاَّ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ. وَذلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ وَمَالَهُ بَيْنَهُمَا. فَلاَ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَأْخُذَ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ. -[1155]- وَلَوْ قَاطَعَهُ أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ ثُمَّ جَازَ (1) ذلِكَ لَهُ (2). ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ أَوْ عَجَزَ. لَمْ يَكُنْ لِمَنْ قَاطَعَهُ شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ. وَيَرْجِعَ حَقَّهُ فِي رَقَبَتِهِ. وَلَكِنْ مَنْ قَاطَعَ مُكَاتَباً بِإِذْنِ شَرِيكِهِ. ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ. فَإِنْ أَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ مِنَ الْقِطَاعَةِ. وَيَكُونُ عَلَى نَصِيبِهِ مِنْ رَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ، كَانَ ذلِكَ لَهُ. وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً اسْتَوْفَى الَّذِي بَقِيَتْ لَهُ الْكِتَابَةُ حَقَّهُ الَّذِي بَقِيَ لَهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِنْ مَالِهِ. ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبِ بَيْنَ الَّذِي قَاطَعَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ، عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا فِي الْمُكَاتَبِ. وَإِنْ أَحَدُهُمَا قَاطَعَهُ وَتَمَاسَكَ [ف: 182] صَاحِبُهُ بِالْكِتَابَةِ. ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ. قِيلَ لِلَّذِي قَاطَعَهُ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَرُدَّ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ الَّذِي أَخَذْتَ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَكُمَا بِشَطْرَيْنِ (3). وَإِنْ أَبَيْتَ، فَجَمِيعُ الْعَبْدِ لِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ خَالِصاً.
2939 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيُقَاطِعُهُ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ثُمَّ يَقْبِضُ (1) الَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ [ق: 92 - أ] مِثْلَ مَا قَاطَعَ -[1156]- عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ. ثُمَّ يَعْجِزُ (2) الْمُكَاتَبُ. قَالَ مَالِكٌ: فَهُوَ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ. وَإِنِ اقْتَضَى أَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ الَّذِي قَاطَعَهُ، ثُمَّ عَجَزَ (3) الْمُكَاتَبُ، فَأَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا يُفَضَّلُهُ بِهِ (4)، وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَذلِكَ لَهُ. وَإِنْ أَبَى فَجَمِيعُ الْعَبْدِ لِلَّذِي لَمْ يُقَاطِعْهُ. وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً فَأَحَبَّ (5) الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ. وَيَكُونُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا، فَذلِكَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ الَّذِي تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ قَدْ أَخَذَ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ أَوْ أَفْضَلَ، فَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ حَقَّهُ (6).
2940 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى نِصْفِ حَقِّهِ، بِإِذْنِ صَاحِبِهِ. ثُمَّ يَقْبِضُ (1) الَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ (2) أَقَلَّ -[1157]- مِمَّا قَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ قَالَ مَالِكٌ: إِنْ أَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَ الْعَبْدَ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ، كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا بِشَطْرَيْنِ (3). وَإِنْ أَبَى أَنْ يَرُدَّ، فَلِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ حِصَّةُ صَاحِبِهِ الَّذِي كَانَ (4) قَاطَعَ عَلَيْهِ الْمُكَاتَبَ.
2941 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، أَنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ، فَيُكَاتِبَانِهِ جَمِيعاً. ثُمَّ يُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا الْمُكَاتَبَ عَلَى نِصْفِ حَقِّهِ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ [ي: 49 - أ]. وَذلِكَ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ الْعَبْدِ. ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ. فَيُقَالُ لِلَّذِي قَاطَعَهُ: إِنْ شِئْتَ فَارْدُدْ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ مَا تَفَضَّلْتَهُ بِهِ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَكُمَا شَطْرَيْنِ. وَإِنْ أَبَى، كَانَ لِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ رُبُعُ صَاحِبِهِ الَّذِي قَاطَعَ الْمُكَاتَبَ عَلَيْهِ خَالِصاً. وَكَانَ لَهُ نِصْفُ الْعَبْدِ. فَذلِكَ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِ الْعَبْدِ. وَكَانَ لِلَّذِي قَاطَعَ رُبُعُ الْعَبْدِ. لِأَنَّهُ أَبَى (1) أَنْ يَرُدَّ ثَمَنَ رُبُعِهِ الَّذِي قَاطَعَ عَلَيْهِ.
2942 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يُقَاطِعُهُ سَيِّدُهُ. فَيَعْتِقُ (1) وَيَكْتُبُ عَلَيْهِ -[1158]- مَا بَقِيَ مِنْ قَطَاعَتِهِ دَيْناً عَلَيْهِ. ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ، قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّ سَيِّدَهُ لاَ يُحَاصُّ غُرَمَاءَهُ بِالَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنْ قَطَاعَتِهِ. وَلِغُرَمَائِهِ أَنْ يُبَدَّؤُا عَلَيْهِ.
2943 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُقَاطِعَ سَيِّدَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ فَيَعْتِقُ (1) وَيَصِيرُ لاَ شَيْءَ لَهُ. لِأَنَّ أَهْلَ الدَّيْنِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ سَيِّدِهِ. فَلَيْسَ ذلِكَ بِجَائِزٍ لَهُ (2).
2944 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ. ثُمَّ يُقَاطِعُهُ بِالذَّهَبِ، فَيَضَعُ عَنْهُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ. عَلَى أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ: أَنَّهُ لَيْسَ بِذلِكَ بَأْسٌ. وَإِنَّمَا كَرِهَ ذلِكَ مَنْ كَرِهَهُ، لِأَنَّهُ أَنْزَلَهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ (1)، يَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلٍ (2) فَيَضَعُ عَنْهُ، وَيَنْقُدُهُ. وَلَيْسَ هذَا مِثْلَ الدَّيْنِ (3). إِنَّمَا كَانَتْ قَطَاعَةُ الْمُكَاتَبِ [ف: 183] سَيِّدَهُ، عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مَالاً فِي أَنْ يَتَعَجَّلَ الْعِتْقَ. فَيَجِبُ لَهُ الْمِيرَاثُ وَالشَّهَادَةُ وَالْحُدُودُ. وَتَثْبُتُ لَهُ حُرْمَةُ الْعَتَاقَةِ. وَلَمْ يَشْتَرِ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ. وَلاَ ذَهَباً بِذَهَبٍ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ مَثَلُ -[1159]- رَجُلٍ قَالَ لِغُلاَمِهِ: [ق: 92 - ب] ائْتِنِي بِكَذَا وَكَذَا دِينَاراً. وَأَنْتَ حُرٌّ. فَوَضَعَ عَنْهُ مِنْ ذلِكَ. فَقَالَ: إِنْ جِئْتَنِي بِأَقَلَّ مِنْ ذلِكَ فَأَنْتَ حُرٌّ. فَلَيْسَ هذَا دَيْناً ثَابِتاً. وَلَوْ كَانَ (4) دَيْناً ثَابِتاً لَحَاصَّ بِهِ السَّيِّدُ غُرَمَاءَ الْمُكَاتَبِ، إِذَا مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ. فَدَخَلَ مَعَهُمْ فِي مَالِ مُكَاتَبِهِ.
جراح (1) المكاتب
2945 - جِرَاحُ (1) الْمُكَاتَبِ
2946 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْمُكَاتَبِ يَجْرَحُ الرَّجُلَ جُرْحاً يَقَعُ فِيهِ الْعَقْلُ عَلَيْهِ: أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ قَوِيَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ عَقْلَ ذلِكَ الْجُرْحِ مَعَ كِتَابَتِهِ، أَدَّاهُ. وَكَانَ عَلَى كِتَابَتِهِ. فَإِنْ لَمْ يَقْوَ (1) عَلَى ذلِكَ، فَقَدْ عَجَزَ عَنْ كِتَابَتِهِ. وَذلِكَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَدِّيَ عَقْلَ ذلِكَ الْجُرْحِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ. فَإِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ عَقْلِ ذلِكَ الْجُرْحِ، خُيِّرَ سَيِّدُهُ. فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤَدِّيَ عَقْلَ ذلِكَ الْجُرْحِ، فَعَلَ. وَأَمْسَكَ غَلاَمَهُ. وَصَارَ عَبْداً مَمْلُوكاً. وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُسَلِّمَ الْعَبْدَ إِلَى الْمَجْرُوحِ أَسْلَمَهُ. وَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُسَلِّمَ عَبْدَهُ.
2947 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فِي الْقَوْمِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعاً، فَيَجْرَحُ أَحَدَهُمْ جَرْحاً فِيهِ عَقْلٌ، قَالَ مَالِكٌ: مَنْ جَرَحَ مِنْهُمْ جَرْحاً فِيهِ عَقْلٌ، قِيلَ لَهُ وَلِلَّذِينَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ: أَدُّوا جَمِيعاً [ي: 49 - ب] عَقْلَ ذلِكَ الْجَرْحِ. فَإِنْ أَدَّوْهُ (1) ثَبَتُوا عَلَى كِتَابَتِهِمْ. وَإِنْ لَمْ يُؤَدُّوهُ فَقَدْ عَجَزُوا. وَيُخَيَّرُ سَيِّدُهُمْ. فَإِنْ شَاءَ أَدَّى عَقْلَ ذلِكَ الْجُرْحِ وَرَجَعُوا عَبِيداً لَهُ جَمِيعاً. وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ الْجَارِحَ وَحْدَهُ وَرَجَعَ الْآخَرُونَ عَبِيداً لَهُ جَمِيعاً بِعَجْزِهِمْ (2) عَنْ أَدَاءِ عَقْلِ ذلِكَ الْجُرْحِ الَّذِي جَرَحَ صَاحِبُهُمْ.
2948 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أُصِيبَ بِجُرْحٍ يَكُونُ لَهُ فِيهِ عَقْلٌ. أَوْ أُصِيبَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِ (1) الْمُكَاتَبِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ، فَإِنَّ عَقْلَهُمْ عَقْلُ الْعَبِيدِ فِي قِيمَتِهِمْ. وَأَنَّ مَا أُخِذَ لَهُمْ مِنْ عَقْلِهِمْ يُدْفَعُ إِلَى سَيِّدِهِمُ الَّذِي لَهُ الْكِتَابَةٌ. وَيُحْسَبُ ذلِكَ لِلْمُكَاتَبِ فِي آخِرِ كِتَابَتِهِ، فَيُوضَعُ عَنْهُ مَا أَخَذَ سَيِّدُهُ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ.
2949 - قَالَ [مالك]: (1) وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، أَنَّهُ كَأَنَّهُ كَاتَبَهُ عَلَى ثَلاَثَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ. وَكَانَ دِيَةُ جَرْحِهِ الَّذِي أَخَذَ سَيِّدُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ. فَإِذَا أَدَّى -[1161]- الْمُكَاتَبُ إِلَى سَيِّدِهِ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَهُوَ حُرٌّ. وَإِنْ كَانَ الَّذِي بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ. وَكَانَ الَّذِي أَخَذَ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ. فَقَدْ عَتَقَ. وَإِنْ كَانَ عَقْلُ جُرْحِهِ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ. أَخَذَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَعَتَقَ. وَكَانَ مَا فَضَلَ بَعْدَ أَدَاءِ كِتَابَتِهِ لِلْمُكَاتَبِ. وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُدْفَعَ إِلَى الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ. فَيَأْكُلَهُ وَيَسْتَهْلِكَهُ. فَإِنْ عَجَزَ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ أَعْوَرَ أَوْ مَقْطُوعَ الْيَدِ أَوْ مَعْضُوبَ الْجَسَدِ. وَإِنَّمَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ (2) عَلَى مَالِهِ وَكَسْبِهِ. [ف: 184] وَلَمْ يُكَاتِبْهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ ثَمَنَ وَلَدِهِ وَلاَ مَا أُصِيبَ مِنْ عَقْلِ جَسَدِهِ. فَيَأْكُلَهُ وَيَسْتَهْلِكَهُ. وَلَكِنْ عَقْلُ جِرَاحَاتِ الْمُكَاتَبِ وَوَلَدِهِ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ. أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ يُدْفَعُ [ق: 93 - أ] إِلَى سَيِّدِهِ. وَيُحْسَبُ ذلِكَ لَهُ فِي آخِرِ كِتَابَتِهِ.
بيع (1) المكاتب
2950 - بَيْعُ (1) الْمُكَاتَبِ
2951 - مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ (1) مَا سُمِعَ (2) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مُكَاتَبَ الرَّجُلِ: أَنَّهُ لاَ يَبِيعُهُ. إِذَا كَانَ كَاتَبَهُ بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ، إِلاَّ بِعَرْضٍ مِنَ -[1162]- الْعُرُوضِ يُعَجِّلُهُ (3) وَلاَ يُؤَخِّرُهُ. لِأَنَّهُ إِذَا أَخَّرَهُ كَانَ دَيْناً بِدَيْنٍ. وَقَدْ نُهِيَ عَنِ الْكَالِيءِ بِالْكَالِيءِ. قَالَ: وَإِنْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبَ سَيِّدُهُ (4) بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ. مِنَ الْإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ أَوِ الرَّقِيقِ. فَإِنَّهُ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ عَرْضٍ مُخَالِفٍ لِلْعُرُوضِ الَّتِي كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ عَلَيْهَا. يُعَجِّلُ ذلِكَ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ.
2952 - قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْمُكَاتَبِ: أَنَّهُ إِذَا بِيعَ (1) كَانَ أَحَقَّ بِاشْتِرَاءِ كِتَابَتِهِ مِمَّنِ اشْتَرَاهَا، إِذَا قَوِيَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى سَيِّدِهِ الثَّمَنَ (2) الَّذِي بَاعَهُ بِهِ نَقْداً. وَذلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَهُ نَفْسَهُ عَتَاقَةٌ. وَأَنَّ الْعَتَاقَةَ تُبَدَّأُ عَلَى مَا كَانَ مَعَهَا مِنَ الْوَصَايَا. وَإِنْ بَاعَ بَعْضُ مَنْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبَ نَصِيبَهُ مِنْهُ [ي: 50 - أ] فَبَاعَ نِصْفَ الْمُكَاتَبِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ، أَوْ سَهْماً مِنْ أَسْهُمِ الْمُكَاتَبِ. فَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ فِيمَا بِيعَ مِنْهُ شُفْعَةٌ. وَذلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْقَطَاعَةِ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَ مَنْ كَاتَبَهُ إِلاَّ بِإِذْنِ شُرَكَائِهِ. وَأَنَّ مَا بِيعَ مِنْهُ لَيْسَتْ لَهُ بِهِ حُرِّيَّةٌ (3) -[1163]- تَامَّةٌ. وَأَنَّ مَالَهُ مَحْجُوزٌ (4) عَنْهُ. وَأَنَّ اشْتِرَاءَهُ بَعْضَهُ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ الْعَجْزُ لِمَا يَذْهَبُ مِنْ مَالِهِ. وَلَيْسَ ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ اشْتِرَاءِ الْمُكَاتَبِ نَفْسَهُ كَامِلاً. إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَنْ بَقِيَ لَهُ فِيهِ كِتَابَةٌ. فَإِنْ أَذِنُوا لَهُ كَانَ أَحَقَّ بِمَا بِيعَ مِنْهُ.
2953 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَحِلُّ بَيْعُ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِ الْمُكَاتَبِ. وَذلِكَ أَنَّهُ غَرَرٌ. إِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَطَلَ مَا عَلَيْهِ. وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ لِلنَّاسِ، لَمْ يَأْخُذِ الَّذِي اشْتَرَى نَجْمَهُ بِحِصَّتِهِ مَعَ غُرَمَائِهِ. وَإِنَّمَا الَّذِي يَشْتَرِي نَجْماً مِنْ نُجُومِ الْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ. فَسَيِّدُ الْمُكَاتَبِ لاَ يُحَاصُّ بِكِتَابَةِ غُلاَمِهِ غُرَمَاءَ الْمُكَاتَبِ. وَكَذلِكَ الْخَرَاجُ أَيْضاً يَجْتَمِعُ لَهُ عَلَى غُلاَمِهِ، فَلاَ يُحَاصُّ، بِمَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ الْخَرَاجِ، غُرَمَاءَ غُلاَمِهِ.
2954 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ بِعَيْنٍ أَوْ عَرْضٍ مُخَالِفٍ لِمَا كُوتِبَ بِهِ مِنَ الْعَيْنِ أَوِ الْعَرْضِ. أَوْ غَيْرِ مُخَالِفٍ مُعَجَّلٍ أَوْ مُؤَخَّرٍ.
2955 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يَهْلِكُ وَيَتْرُكُ أُمَّ وَلَدٍ، وَوَلَداً لَهُ -[1164]- صِغَاراً مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا. فَلاَ يَقْوَوْنَ عَلَى السَّعْيِ. وَيُخَافُ عَلَيْهِمُ الْعَجْزُ عَنْ [ف: 185] كِتَابَتِهِمْ. قَالَ: تُبَاعُ أَمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ إِذَا كَانَ فِي ثَمَنِهَا مَا يُؤَدَّى بِهِ عَنْهُمْ جَمِيعُ كِتَابَتِهِمْ، أُمَّهُمْ كَانَتْ أَوْ غَيْرَ أُمِّهِمْ. يُؤَدَّى عَنْهُمْ وَيَعْتِقُونَ. لِأَنَّ أَبَاهُمْ كَانَ لاَ يَمْنَعُ بَيْعَهَا إِذَا خَافَ الْعَجْزَ عَنْ كِتَابَتِهِ. فَهؤُلاَءِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِمُ الْعَجْزُ بِيعَتْ أَمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ. فَوُدِيَ عَنْهُمْ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ثَمَنِهَا مَا يُؤَدَّى عَنْهُمْ، وَلَمْ تَقْوَ هِيَ وَلاَ هُمْ عَلَى السَّعْيِ. رَجَعُوا جَمِيعاً رَقِيقاً لِسَيِّدِهِمْ.
2956 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي [ق: 93 - ب] الَّذِي يَبْتَاعُ كِتَابَةَ الْمُكَاتَبِ. ثُمَّ يَهْلِكُ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ كِتَابَتَهُ: أَنَّهُ يَرِثُهُ الَّذِي اشْتَرَى كِتَابَتَهُ. وَإِنْ عَجَزَ فَلَهُ رَقَبَتُهُ. وَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ إِلَى الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ (1) وَعَتَقَ. فَوَلاَؤُهُ لِلَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ. لَيْسَ لِلَّذِي اشْتَرَى كِتَابَتَهُ مِنْ وَلاَئِهِ (2) شَيْءٌ.
ما جاء في سعي المكاتب (1)
2957 - مَا جَاءَ فِي سَعْيِ الْمُكَاتَبِ (1)
2958 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاَ -[1165]- عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى بَنِيهِ. ثُمَّ مَاتَ. هَلْ يَسْعَى بَنُو الْمُكَاتَبِ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ أَمْ هُمْ عَبِيدٌ؟ فَقَالاَ: بَلْ يَسْعَوْنَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ. وَلاَ يُوضَعُ عَنْهُمْ، لِمَوْتِ [ي: 50 - ب] أَبِيهِمْ، شَيْءٌ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانُوا صِغَاراً لاَ يُطِيقُونَ السَّعْيَ. لَمْ يُنْتَظَرْ بِهِمْ أَنْ يَكْبَرُوا. وَكَانُوا رَقِيقاً لِسَيِّدِ أَبِيهِمْ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ تَرَكَ الْمُكَاتَبُ مَا تُؤَدَّى (1) بِهِ عَنْهُمْ نُجُومُهُمْ إِلَى أَنْ يَتَكَلَّفُوا السَّعْيَ. فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ مَا يُؤَدَّى عَنْهُمْ، أُدِّيَ ذلِكَ عَنْهُمْ، وَتُرِكُوا عَلَى حَالِهِمْ (2) حَتَّى يَبْلُغُوا السَّعْيَ. فَإِنْ أَدَّوْا عَتَقُوا. وَإِنْ عَجَزُوا رَقُّوا.
2959 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ (1) يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالاً لَيْسَ فِيهِ وَفَاءُ الْكِتَابَةِ (2). وَيَتْرُكُ (3) وَلَداً مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ. وَأُمَّ وَلَدٍ (4) فَأَرَادَتْ أُمُّ وَلَدِهِ أَنْ تَسْعَى عَلَيْهِمْ: إِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمَالُ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً عَلَى ذلِكَ، قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ، وَلاَ مَأْمُونَةً عَلَى الْمَالِ، لَمْ تُعْطَ -[1166]- شَيْئاً مِنْ ذلِكَ (5). وَرَجَعَتْ هِيَ وَوَلَدُ الْمُكَاتَبِ (6) لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ.
2960 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَاتَبَ (1) الْقَوْمُ جَمِيعاً كِتَابَةً وَاحِدَةً. وَلاَ رَحِمَ بَيْنَهُمْ. فَعَجَزَ بَعْضُهُمْ وَسَعَى بَعْضٌ (2) حَتَّى عَتَقُوا جَمِيعاً. فَإِنَّ الَّذِينَ سَعَوْا يَرْجِعُونَ عَلَى الَّذِينَ عَجَزُوا بِحِصَّةِ مَا أَدَّوْا (3) عَنْهُمْ. لِأَنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلاَءُ عَنْ بَعْضٍ.
عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله (1)
2961 - عَتْقُ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَدَّى مَا عَلَيْهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ (1)
2962 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ وَغَيْرَهُ، يَذْكُرُونَ أَنَّ مُكَاتَباً كَانَ لِلْفُرَافِصَةِ بْنِ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيِّ (1)، وَأَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. فَأَبَى الْفُرَافِصَةُ، فَأَتَى الْمُكَاتَبُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ. وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ. فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ فَدَعَا مَرْوَانُ، الْفَرَافِصَةَ. فَقَالَ لَهُ ذلِكَ. فَأَبَى. فَأَمَرَ مَرْوَانُ (2) بِذلِكَ الْمَالِ أَنْ -[1167]- يُقْبَضَ مِنَ الْمُكَاتَبِ، فَوُضِعَ (3) فِي بَيْتِ الْمَالِ. وَقَالَ لِلْمُكَاتَبِ: اذْهَبْ فَقَدْ عَتَقْتَ. فَلَمَّا رَأَى ذلِكَ الْفُرَافِصَةُ، قَبَضَ الْمَالَ.
2963 - قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ (1) عِنْدَنَا [ف: 186]، أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَدَّى جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ، قَبْلَ مَحِلِّهَا، جَازَ ذلِكَ لَهُ. وَلَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأْبَى ذلِكَ عَلَيْهِ. وَذلِكَ أَنَّهُ يَضَعُ عَنِ الْمُكَاتَبِ بِذلِكَ كُلَّ شَرْطٍ، أَوْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَرٍ لِأَنَّهُ لاَ تَتِمُّ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ رِقٍّ وَلاَ تَتِمُّ حُرْمَتُهُ، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ. وَلاَ يَجِبُ مِيرَاثُهُ. وَلاَ أَشْبَاهُ هذَا مِنْ أَمْرِهِ. وَلاَ يَنْبَغِي لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ (2) خِدْمَةً بَعْدَ عَتَاقَةٍ (3).
2964 - قَالَ مَالِكٌ، فِي مُكَاتَبٍ مَرِضَ مَرَضاً شَدِيداً. فَأَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ نُجُومَهُ كُلَّهَا إِلَى سَيِّدِهِ [ق: 94 - أ] لِأَنْ يَرِثَهُ وَرَثَةٌ لَهُ أَحْرَارٌ (1) وَلَيْسَ مَعَهُ، فِي كِتَابَتِهِ، وَلَدٌ لَهُ [ي: 51 - أ]-[1168]- قَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ جَائِزٌ لَهُ. لِأَنَّهُ تَتِمُّ (2) بِذلِكَ حُرْمَتُهُ. وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ. وَيَجُوزُ اعْتِرَافُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ دُيُونِ النَّاسِ. [وَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُ] (3). وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأَبَى ذلِكَ عَلَيْهِ، بِأَنْ يَقُولَ: فَرَّ مِنِّي بِمَالِهِ.
ميراث المكاتب إذا عتق (1)
2965 - مِيرَاثُ الْمُكَاتَبِ إِذَا عَتَقَ (1)
2966 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ مُكَاتَبٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ. فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ. فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ. وَتَرَكَ مَالاً كَثِيراً. فَقَالَ: يُؤَدَّى إِلَى الَّذِي تَمَسَّكَ (1) بِكِتَابَتِهِ، الَّذِي بَقِيَ لَهُ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بِالسَّوِيَّةِ.
2967 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ فَعَتَقَ. فَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمَنْ كَاتَبَهُ مِنَ الرِّجَالِ، يَوْمَ تُوُفِّيَ الْمُكَاتَبُ، مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ.
2968 - قَالَ: وَهذَا أَيْضاً فِي كُلِّ مَنْ أُعْتِقَ. فَإِنَّمَا مِيرَاثُهُ لِأَقْرَبِ -[1169]- النَّاسِ بِمَنْ أَعْتَقَهُ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ مِنَ الرِّجَالِ. يَوْمَ يَمُوتُ الْمُعْتَقُ، بَعْدَ أَنْ يُعْتَقَ، وَيَصِيرَ مَوْرُوثاً بِالْوَلاَءِ.
2969 - قَالَ مَالِكٌ: الْإِخْوَةُ فِي الْمُكَاتَبَةِ (1) بِمَنْزِلَةَ الْوَلَدِ إِذَا كَاتَبُوا جَمِيعاً كِتَابَةً وَاحِدَةً. إِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَدٌ. كَاتَبَ عَلَيْهِمْ. أَوْ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ (2). فَإِنَّ الْإِخْوَةَ يَتَوَارَثُونَ، فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ (3) مِنْهُمْ وَلَدٌ، وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ (4) أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ. ثُمَّ هَلَكَ أَحَدُهُمْ وَتَرَكَ مَالاً. أُدِّيَ عَنْهُمْ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ كِتَابَتِهِمْ. وَعَتَقُوا. وَكَانَ فَضْلُ الْمَالِ بَعْدَ ذلِكَ لِوَلَدِهِ دُونَ إِخْوَتِهِ.
الشرط (1) في المكاتب
2970 - الشَّرْطُ (1) فِي الْمُكَاتَبِ
2971 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ. وَاشْتَرَطَ (1) عَلَيْهِ فِي كِتَابَتِهِ سَفَراً أَوْ خِدْمَةً أَوْ أُضْحِيَّةً: (2) إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ -[1170]- مِنْ ذلِكَ سُمِّيَ بِاسْمِهِ. ثُمَّ قَوِيَ الْمُكَاتَبُ عَلَى أَدَاءِ نُجُومِهِ كُلِّهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا. قَالَ: إِذَا أَدَّى نُجُومَهُ كُلَّهَا وَعَلَيْهِ هذَا الشَّرْطُ عَتَقَ فَتَمَّتْ حُرْمَتُهُ. وَنُظِرَ إِلَى مَا شَرَطَ عَلَيْهِ مِنْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَرٍ. أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِمَّا يُعَالِجُهُ هُوَ بِنَفْسِهِ. فَذلِكَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ. لَيْسَ لِسَيِّدِهِ فِيهِ شَيْءٌ. وَمَا كَانَ مِنْ ضَحِيَّةٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ شَيْءٍ يُؤَدِّيهِ. فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ. يُقَوَّمُ ذلِكَ عَلَيْهِ. فَيَدْفَعُهُ مَعَ نُجُومِهِ. وَلاَ يَعْتِقُ حَتَّى يَدْفَعَ ذلِكَ مَعَ نُجُومِهِ (3).
2972 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا [ف: 187]، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، أَنَّ الْمُكَاتَبَ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ. بَعْدَ خِدْمَةِ عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا هَلَكَ سَيِّدُهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ قَبْلَ عَشْرِ سِنِينَ، فَإِنَّ مَا بَقِيَ مِنْ خِدْمَتِهِ لِوَرَثَتِهِ. وَكَانَ وَلاَؤُهُ لِلَّذِي عَقَدَ عِتْقَهُ. وَلِوَلَدِهِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الْعَصَبَةِ.
2973 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنَّكَ لاَ تُسَافِرُ وَلاَ تَنْكِحُ وَلاَ تَخْرُجُ مِنْ أَرْضِي [ي: 51 - ب] إِلاَّ بِإِذْنِي. فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ بِغَيْرِ إِذْنِي، فَمَحْوُ كِتَابَتِكَ بِيَدِي. قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ مَحْوُ كِتَابَتِهِ بِيَدِهِ، إِنْ فَعَلَ الْمُكَاتَبُ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ. وَلْيَرْفَعْ سَيِّدُهُ (1) ذلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ. وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُسَافِرَ، وَلاَ -[1171]- يَنْكِحَ (2)، وَلاَ يَخْرُجَ مِنْ أَرْضِ (3) سَيِّدِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، اشْتَرَطَ ذلِكَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ. وَذلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ بِمِائَةِ [ق: 94 - ب] دِينَارٍ. وَلَهُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ. فَيَنْطَلِقُ فَيَنْكِحُ الْمَرْأَةَ. فَيُصْدِقُهَا الصَّدَاقَ الَّذِي يُجْحِفُ بِمَالِهِ، وَيَكُونُ فِيهِ عَجْزُهُ. فَيَرْجِعُ إِلَى سَيِّدِهِ عَبْداً لاَ مَالَ لَهُ. أَوْ يُسَافِرُ فَتَحِلُّ نُجُومُهُ وَهُوَ غَائِبٌ. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ. وَلاَ عَلَى ذلِكَ كِتَابَتُهُ (4). وَذلِكَ بِيَدِ سَيِّدِهِ. إِنْ شَاءَ أَذِنَ لَهُ فِي ذلِكَ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ.
ولاء المكاتب إذا أعتق (1)
2974 - وَلاَءُ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَعْتَقَ (1)
2975 - مَالِكٌ: إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ، إِنَّ ذلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ. إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِنْ (1) أَجَازَ ذلِكَ سَيِّدُهُ لَهُ ثُمَّ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ. كَانَ وَلاَؤُهُ لِلْمُكَاتَبِ. وَإِنْ (2) مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ. كَانَ وَلاَءُ الْمُعْتِقِ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ. وَإِنْ مَاتَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ الْمُكَاتَبُ وَرِثَهُ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ.
2976 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ أَيْضاً لَوْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْداً. فَعَتَقَ -[1172]- الْمُكَاتَبُ الآخَرُ قَبْلَ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ فَإِنَّ وَلاَءَهُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ. مَا لَمْ يَعْتِقِ الْمُكَاتَبُ الْأَوَّلُ الَّذِي كَاتَبَهُ. فَإِنْ عَتَقَ (1) الَّذِي كَاتَبَهُ، رَجَعَ إِلَيْهِ وَلاَءُ مُكَاتَبِهِ الَّذِي كَانَ أُعْتِقَ قَبْلَهُ. وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ أَوْ عَجَزَ عَنْ كِتَابَتِهِ، وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ، لَمْ يَرِثُوا وَلاَءَ مُكَاتَبِ أَبِيهِمْ، لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لِأَبِيهِمُ الْوَلاَءُ. وَلاَ يَكُونُ لَهُ الْوَلاَءُ (2) حَتَّى يُعْتَقَ.
2977 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ. فَيَتْرُكُ أَحَدُهُمَا لِلْمُكَاتَبِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ. وَيَشِحُّ الْآخَرُ. ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ. وَيَتْرُكُ مَالاً. قَالَ مَالِكٌ: يُقْضَى الَّذِي (1) لَمْ يَتْرُكْ لَهُ شَيْئاً مَا بَقِيَ لَهُ عَلَيْهِ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الْمَالَ كَهَيْئَتِهِ لَوْ مَاتَ عَبْداً، لِأَنَّ الَّذِي صَنَعَ لَيْسَتْ (2) بِعَتَاقَةٍ. وَإِنَّمَا تَرَكَ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ قَالَ: [مَالِكٌ] (3) وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مُكَاتَباً. وَتَرَكَ بَنِينَ (4) رِجَالاً وَنِسَاءً. ثُمَّ أَعْتَقَ أَحَدُ الْبَنِينَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمُكَاتَبِ: إِنَّ -[1173]- ذلِكَ لاَ يُثْبِتُ لَهُ مِنَ الْوَلاَءِ شَيْئاً. وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً (5)، لَثَبَتَ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ (6)، مِنْ رِجَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ.
2978 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضاً، أَنَّهُمْ إِذَا أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ. ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ. لَمْ يُقَوَّمْ، عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ، مَا بَقِيَ مِنَ الْمُكَاتَبِ. وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً، قُوِّمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْتِقَ فِي مَالِهِ. كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ [ف: 188] صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ [ي: 52 - أ] عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».
2979 - قَالَ [مالك]: (1) وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضاً، أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا، أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي مُكَاتَبٍ لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ. وَلَوْ عَتَقَ (2) عَلَيْهِ كَانَ (3) الْوَلاَءُ لَهُ دُونَ شُرَكَائِهِ قَالَ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضاً، أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ، أَنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ عَقَدَ الْكِتَابَةَ. وَأَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ وَرِثَ سَيِّدَ الْمُكَاتَبِ، مِنَ النِّسَاءِ، مِنْ وَلاَءِ الْمُكَاتَبِ -[1174]- وَإِنْ أَعْتَقْنَ نَصِيبَهُنَّ - شَيْءٌ. إِنَّمَا وَلاَؤُهُ لِوَلَدِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ الذُّكُورِ. أَوْ عَصَبَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ.
ما لا يجوز من عتق المكاتب
2980 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ عَتْقِ الْمُكَاتَبِ
2981 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ الْقَوْمُ جَمِيعاً فِي كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ. لَمْ يُعْتِقْ سَيِّدُهُمْ أَحَداً مِنْهُمْ، [ق: 95 - أ] دُونَ مُؤَامَرَةِ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ، وَرِضاً مِنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا صِغَاراً، فَلَيْسَ مُؤَامَرَتُهُمْ بِشَيْءٍ. وَلاَ يَجُوزُ ذلِكَ عَلَيْهِمْ.
2982 - قَالَ: وَذلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا كَانَ يَسْعَى عَلَى جَمِيعِ الْقَوْمِ. وَيُؤَدِّي عَنْهُمْ كِتَابَتَهُمْ. لِتَتِمَّ بِهِ عَتَاقَتُهُمْ. فَيَعْمِدُ السَّيِّدُ إِلَى الَّذِي يُؤَدِّي عَنْهُمْ. وَبِهِ نَجَاتُهُمْ (1) مِنَ الرِّقِّ فَيُعْتِقُهُ. فَيَكُونُ ذلِكَ عَجْزاً لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ. وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذلِكَ الْفَضْلَ وَالزِّيَادَةَ لِنَفْسِهِ. فَلاَ يَجُوزُ ذلِكَ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ. وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ، فَهذَا أَشَدُّ الضَّرَرِ».
2983 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبِيدِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعاً: إِنَّ لِسَيِّدِهِمْ أَنْ يُعْتِقَ -[1175]- مِنْهُمُ الْكَبِيرَ الْفَانِيَ وَالصَّغِيرَ الَّذِي لاَ يُؤَدِّي وَاحِدٌ مِنْهُمَا (1) شَيْئاً. وَلَيْسَ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قُوَّةٌ، وَلاَ عَوْنٌ فِي كِتَابَتِهِمْ. فَذلِكَ جَائِزٌ لَهُ (2).
جامع ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده (1)
2984 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي عَتْقِ الْمُكَاتَبِ وَأُمِّ وَلَدِهِ (1)
2985 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ. ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَيَتْرُكُ أُمَّ وَلَدِهِ (1) وَقَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ بَقِيَّةٌ. وَيَتْرُكُ وَفَاءً بِمَا عَلَيْهِ، قَالَ مَالِكٌ: أَمُّ وَلَدِهِ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ حِينَ لَمْ يُعْتَقِ الْمُكَاتَبُ حَتَّى مَاتَ (2). وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَداً فَيُعْتَقُوا (3) بِأَدَاءِ مَا بَقِيَ (4) فَتُعْتَقُ أَمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ بِعِتْقِهِمْ.
2986 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُ عَبْداً لَهُ. أَوْ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ. وَلَمْ يَعْلَمْ بِذلِكَ سَيِّدُهُ. حَتَّى عَتَقَ الِمُكَاتَبُ. قَالَ مَالِكٌ: يَنْفُذُ ذلِكَ عَلَيْهِ [ي: 52 - ب]. وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ. فَإِنْ عَلِمَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ قَبْلَ أَنْ -[1176]- يَعْتِقَ (1) الْمُكَاتَبُ، فَرَدَّ ذلِكَ وَلَمْ يُجِزْهُ؛ فَإِنَّهُ إِنْ أَعْتَقَ (2) الْمُكَاتَبُ، وَذلِكَ فِي يَدِهِ (3)، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ ذلِكَ الْعَبْدَ. وَلاَ أَنْ يُخْرِجَ تِلْكَ الصَّدَقَةَ، إِلاَّ أَنْ يَفْعَلَ ذلِكَ طَائِعاً مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ.
الوصية في المكاتب
2987 - الْوَصِيَّةُ فِي الْمُكَاتَبِ
2988 - مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ (1) فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ: أَنَّ الْمُكَاتَبَ يُقَامُ عَلَى [ف: 189] هَيْئَتِهِ تِلْكَ الَّتِي لَوْ بِيعَ كَانَ ذلِكَ الثَّمَنَ (2) الَّذِي يَبْلُغُ. فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ وُضِعَ ذلِكَ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ، وَلَمْ يُنْظَرْ إِلَى عَدَدِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَوْ قُتِلَ لَمْ يَغْرَمْ قَاتِلُهُ إِلاَّ قِيمَتَهُ يَوْمَ قَتَلَهُ. وَلَوْ جُرِحَ لَمْ يَغْرَمْ جَارِحُهُ إِلاَّ دِيَةَ جُرْحِهِ يَوْمَ جَرَحَهُ. وَلاَ يُنْظَرُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ إِلَى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ (3) لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ. وَإِنْ كَانَ الَّذِي (4) عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ أَقَلَّ (5) لَمْ يُحْسَبْ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ. إِلاَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. -[1177]- وَذلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا تَرَكَ الْمَيِّتُ لَهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. فَصَارَتْ وَصِيَّةً أَوْصَى بِهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ أَلْفَ دِرْهَمٍ. وَلَمْ يَبْقَ مِنْ كِتَابَتِهِ إِلاَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ. فَأَوْصَى سَيِّدُهُ لَهُ بِالْمِائَةِ الدِرْهَمِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ. حُسِبَتْ (6) لَهُ فِي ثُلُثِ سَيِّدِهِ. فَصَارَ حُرّاً بِهَا.
2989 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ [ق: 95 - ب] عِنْدَ مَوْتِهِ: إِنَّهُ يُقَوَّمُ عَبْداً، فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِهِ سَعَةٌ لِثَمَنِ الْعَبْدِ، جَازَ لَهُ ذلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَلْفَ دِينَارٍ. فَيُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ عَلَى مِائَتَيْ دِينَارٍ عِنْدَ مَوْتِهِ فَيَكُونُ ثُلُثُ مَالِ سَيِّدِهِ أَلْفَ دِينَارٍ، فَذلِكَ جَائِزٌ لَهُ. وَإِنَّمَا هِيَ وَصِيَّةٌ أَوْصَى لَهُ بِهَا فِي ثُلُثِهِ. فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ قَدْ أَوْصَى لِقَوْمٍ بِوَصَايَا، وَلَيْسَ فِي الثُّلُثِ فَضْلٌ عَنْ قِيمَةِ الْمُكَاتَبِ. بُدِئَ بِالْمُكَاتَبِ. لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَتَاقَةٌ. وَالْعَتَاقَةُ تُبَدَّأُ عَلَى الْوَصَايَا. ثُمَّ تُحَمَّلُ (1) تِلْكَ الْوَصَايَا فِي كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ يَتْبَعُونَهُ بِهَا. وَيُخَيَّرُ وَرَثَةُ الْمُوصِي. فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ كَامِلَةً، وَتَكُونُ كِتَابَةُ الْمُكَاتَبِ لَهُمْ، فَذلِكَ لَهُمْ. -[1178]- وَإِنْ أَبَوْا وَأَسْلَمُوا الْمُكَاتَبَ وَمَا عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِ الْوَصَايَا. فَذلِكَ لَهُمْ. لِأَنَّ الثُّلُثَ صَارَ فِي الْمُكَاتَبِ. وَلِأَنَّ كُلَّ وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا أَحَدٌ فَقَالَ الْوَرَثَةُ: الَّذِي أَوْصَى بِهِ (2) صَاحِبُنَا أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِهِ. وَقَدْ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ. قَالَ: فَإِنَّ وَرَثَتَهُ يُخَيَّرُونَ. فَيُقَالُ لَهُمْ: قَدْ أَوْصَى [ي: 53 - أ] صَاحِبُكُمْ بِمَا قَدْ عَلِمْتُمْ. فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ تُنَفِّذُوا ذلِكَ لِأَهْلِهِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ، وَإِلاَّ فَأَسْلِمُوا لِأَهْلِ الْوَصَايَا ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ كُلِّهِ. قَالَ: فَإِنْ أَسْلَمَ الْوَرَثَةُ الْمُكَاتَبَ إِلَى أَهْلِ الْوَصَايَا، وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ (3) فَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ أَخَذُوا ذلِكَ فِي وَصَايَاهُمْ. عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ. وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ كَانَ عَبْداً لِأَهْلِ الْوَصَايَا، لاَ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ. لِأَنَّهُمْ تَرَكُوهُ حِينَ خُيِّرُوا. وَلِأَنَّ أَهْلَ الْوَصَايَا حِينَ أُسْلِمَ إِلَيْهِمْ ضَمِنُوهُ. فَلَوْ مَاتَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَى الْوَرَثَةِ شَيْءٌ. وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ -[1179]- أَن ْيُؤَدِّيَ كِتَابَتَهُ. وَتَرَكَ مَالاً هُوَ أَكْثَرُ مِمَّا عَلَيْهِ، فَمَالُهُ لِأَهْلِ الْوَصَايَا. فَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ، عَتَقَ. وَرَجَعَ وَلاَؤُهُ إِلَى عَصَبَةِ الَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ.
2990 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ. فَيَضَعُ عَنْهُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ مَالِكٌ يُقَوَّمُ الْمُكَاتَبُ. فَيُنْظَرُ كَمْ قِيمَتُهُ؟ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ [ف: 190] أَلْفَ دِرْهَمٍ. فَالَّذِي وُضِعَ عَنْهُ عُشْرُ الْكِتَابَةِ. وَذلِكَ فِي الْقِيمَةِ مِائَةُ دِرْهَمٍ. وَهُوَ عُشْرُ الْقِيمَةِ. فَيُوضَعُ عَنْهُ عُشْرُ الْكِتَابَةِ. فَيَصِيرُ ذلِكَ إِلَى عُشْرِ الْقِيمَةِ نَقْداً. وَإِنَّمَا ذلِكَ كَهَيْئَتِهِ لَوْ وُضِعَ عَنْهُ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِ. وَلَوْ فَعَلَ ذلِكَ لَمْ يُحْسَبْ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ. إِلاَّ قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ أَلْفُ دِرْهَمٍ. وَإِنْ كَانَ الَّذِي وُضِعَ عَنْهُ نِصْفُ الْكِتَابَةِ. حُسِبَ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ نِصْفُ الْقِيمَةِ. وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَكْثَرَ، فَهُوَ عَلَى هذَا الْحِسَابِ.
2991 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ (1) أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ عَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ. وَلَمْ يُسَمِّ أَنَّهَا مِنْ أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا. وُضِعَ عَنْهُ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ عُشْرُهُ.
2992 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَلْفَ -[1180]- دِرْهَمٍ مِنْ أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا. وَكَانَ أَصْلُ الْكِتَابَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ. قُوِّمَ الْمُكَاتَبُ قِيمَةَ النَّقْدِ. ثُمَّ قُسِّمَتْ تِلْكَ الْقِيمَةُ. فَجُعِلَ [ق: 96 - أ] لِتِلْكَ الْأَلْفِ الَّتِي مِنْ أَوَّلِ الْكِتَابَةِ حِصَّتُهَا مِنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ. بِقَدْرِ قُرْبِهَا مِنَ الْأَجَلِ وَفَضْلِهَا. ثُمَّ الْأَلْفُ الَّتِي تَلِي الْأَلْفَ الْأُولَى (1) بِقَدْرِ فَضْلِهَا أَيْضاً (2). ثُمَّ الْأَلْفُ الَّتِي تَلِيهَا. بِقَدْرِ فَضْلِهَا أَيْضاً. حَتَّى يُؤْتَى عَلَى آخَرِهَا. تَفْضُلُ كَلُّ أَلْفٍ بِقَدْرِ مَوْضِعِهَا فِي تَعْجِيلِ الْأَجَلِ وَتَأْخِيرِهِ، لِأَنَّ مَا اسْتَأْخَرَ مِنْ ذلِكَ كَانَ أَقَلَّ فِي الْقِيمَةِ. ثُمَّ يُوضَعُ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ، قَدْرُ مَا أَصَابَ تِلْكَ الْأَلْفَ مِنَ الْقِيمَةِ عَلَى تَفَاضُلِ ذلِكَ، إِنْ قَلَّ أَوْ كَثُرَ. فَهُوَ عَلَى (3) هذَا الْحِسَابِ.
2993 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِرُبُعِ مُكَاتَبٍ لَهُ وَأَعْتَقَ رُبُعَهُ. فَهَلَكَ الرَّجُلُ ثُمَّ (1) هَلَكَ الْمُكَاتَبُ. وَتَرَكَ مَالاً كَثِيراً [ي: 53 - ب] أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ. قَالَ مَالِكٌ: يُعْطَى وَرَثَةُ السَّيِّدِ وَالَّذِي أُوصِيَ (2) لَهُ بِرُبُعِ الْمُكَاتَبِ، [مَا بَقِيَ لَهُمْ عَلَى الْمُكَاتَبِ. ثُمَّ يَقْتَسِمُونَ مَا فَضَّلَ. فَيَكُونُ، لِلْمُوصَى لَهُ بِرُبُعِ الْمُكَاتَبِ] (3)، ثُلُثُ مَا فَضِلَ (4) بَعْدَ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ. وَلِوَرَثَةِ -[1181]- سَيِّدِهِ الثُّلُثَانِ. وَذلِكَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ. فَإِنَّمَا يُورَثُ بِالرِّقِّ.
2994 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي مُكَاتَبٍ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ. قَالَ: إِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ ثُلُثُ الْمَيِّتِ عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ. وَيُوضَعُ عَنْهُ مِنَ الْكِتَابَةِ قَدْرُ ذلِكَ. إِنْ كَانَ عَلَى الْمُكَاتَبِ خَمْسَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ. وَكَانَتْ قِيمَتُهُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ نَقْداً. وَيَكُونُ ثُلُثُ الْمَيِّتِ أَلْفَ دِرْهَمٍ. عَتَقَ نِصْفُهُ. وَيُوضَعُ عَنْهُ شَطْرُ الْكِتَابَةِ.
2995 - قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ: غُلاَمِي فُلاَنٌ حُرٌّ. وَكَاتِبُوا (1) فُلاَناً. قَالَ: تُبَدَّأُ الْعَتَاقَةُ عَلَى الْكِتَابَةِ (2).
2996 - كَمُلَ كِتَابُ الْمُكَاتَبِ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيراً.
كتاب التدبير
2997 - كِتَابُ التَّدبِيرِ (1) بسم الله الرحمن الرحيم وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.
القضاء في ولد المدبرة
2998 - الْقَضَاءُ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ
2999 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ دَبَّرَ جَارِيَةً لَهُ. فَوَلَدَتْ أَوْلاَداً بَعْدَ تَدْبِيرِهِ إِيَّاهَا. ثُمَّ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ الَّذِي دَبَّرَهَا، إِنَّ وَلَدَهَا بِمِنْزِلَتِهَا. قَدْ ثَبَتَ لَهُمْ مِنَ الشَّرْطِ مِثْلُ الَّذِي ثَبَتَ لَهَا [ف: 191] وَلاَ يَضُرُّهُمْ هَلاَكُ أُمِّهِمْ. فَإِذَا مَاتَ الَّذِي كَانَ دَبَّرَهَا، فَقَدْ عَتَقُوا. إِنْ وَسِعَهُمُ الثُّلُثُ.
3000 - قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا. إِنْ كَانَتْ حُرَّةً، فَوَلَدَتْ بَعْدَ عِتْقِهَا، فَوَلَدُهَا أَحْرَارٌ. وَإِنْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً، أَوْ مُكَاتَبَةً، أَوْ مُعْتَقَةً إِلَى سِنِينَ، أَوْ مُخْدَمَةً، أَوْ بَعْضُهَا حُرّاً، أَوْ مَرْهُونَةً، أَوْ أُمَّ وَلَدٍ، فَوَلَدُ كُلِّ -[1183]- وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى مِثَالِ حَالِ أُمِّهِ. يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا. وَيَرِقُّونَ (1) بِرِقِّهَا.
3001 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي مُدَبَّرَةٍ دُبِّرَتْ وَهِيَ حَامِلٌ: إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا. وَإِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ وَهِيَ حَامِلٌ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا. قَالَ مَالِكٌ: فَالسُّنَّةُ فِيهَا أَنَّ وَلَدَهَا يَتْبَعُهَا، وَيَعْتِقُ بِعِتْقِهَا.
3002 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ، فَالْوَلِيدَةُ وَمَا فِي بَطْنِهَا لِمَنِ ابْتَاعَهَا، اشْتَرَطَ ذلِكَ الْمُبْتَاعُ، أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ.
3003 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَحِلُّ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَا فِي بَطْنِهَا [ق: 96 - ب]. لِأَنَّ ذلِكَ غَرَرٌ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا. وَلاَ يَدْرِي أَيَصِلُ ذلِكَ إِلَيْهِ أَمْ لاَ؟ وَإِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ بَاعَ جَنِيناً فِي بَطْنِ أُمِّهِ. وَذلِكَ لاَ يَحِلُّ (1) لِأَنَّهُ غَرَرٌ.
3004 - قَالَ مَالِكٌ، فِي مُدَبَّرٍ (1) أَوْ مُكَاتَبٍ ابْتَاعَ أَحَدُهُمَا جَارِيَةً. -[1184]- فَوَطِئَهَا. فَحَمَلَتْ مِنْهُ وَوَلَدَتْ. قَالَ: وَلَدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا [ي: 54 - أ] مِنْ جَارِيَتِهِ بِمَنْزِلَتِهِ. يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهِ. وَيَرِقُّونَ (2) بِرِقِّهِ. قَالَ مَالِكٌ: (3) فَإِذَا عُتِقَ هُوَ فَإِنَّمَا أُمُّ وَلَدِهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ، تُسَلَّمُ إِلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ (4).
جامع ما جاء في التدبير
3005 - جَامِعُ مَا جَاءِ فِي التَّدْبِيرِ
3006 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي مُدَبَّرٍ قَالَ لِسَيِّدِهِ: عَجِّلْنِي (1) الْعِتْقَ. وَأُعْطِيَكَ خَمْسِينَ دِينَاراً مُنَجَّمَةً عَلَيَّ. فَقَالَ سَيِّدُهُ: نَعَمْ، أَنْتَ حُرٌّ. وَعَلَيْكَ خَمْسُونَ دِينَاراً. تُؤَدِّي إِلَيَّ كُلَّ عَامٍ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ. فَرَضِيَ بِذلِكَ، الْعَبْدُ. ثُمَّ هَلَكَ السَّيِّدُ بَعْدَ ذلِكَ بِيَوْمَيْنِ (2) أَوْ ثَلاَثَةٍ. قَالَ مَالِكٌ: يَثْبُتُ (3) لَهُ الْعِتْقُ. وَصَارَتِ الْخَمْسُونَ دِينَاراً دَيْناً عَلَيْهِ. وَجَازَتْ شَهَادَتُهُ. وَثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ. وَمِيرَاثُهُ وَحُدُودُهُ. وَلاَ يَضَعُ عَنْهُ، مَوْتُ سَيِّدِهِ، شَيْئاً مِنْ ذلِكَ الدَّيْنِ.
3007 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَبَّرَ عَبْداً لَهُ، فَمَاتَ السَّيِّدُ. وَلَهُ مَالٌ -[1185]- حَاضِرٌ وَمَالٌ غَائِبٌ. فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ الْحَاضِرِ مَا يَخْرُجُ فِيهِ الْمُدَبَّرُ. قَالَ: يُوقَفُ الْمُدَبَّرُ بِمَالِهِ. وَيُجْمَعُ (1) خَرَاجُهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ (2) مِنَ الْمَالِ الْغَائِبِ. فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مِنَ الثُّلُثِ (3)، مَا يَحْمِلُهُ. عَتَقَ بِمَالِهِ. وَبِمَا جُمِعَ مِنْ خَرَاجِهِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مَا يَحْمِلُهُ، عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ الثُّلُثُ. وَتُرِكَ مَالُهُ فِي يَدَيْهِ.
الوصية في التدبير
3008 - الْوَصِيَّةُ فِي التَّدْبِيرِ
3009 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ (1) عِنْدَنَا: أَنَّ كُلَّ عَتَاقَةٍ أَعْتَقَهَا رَجُلٌ فِي وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا، فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ أَنَّهُ يَرُدُّهَا مَتَى مَا شَاءَ. وَيُغَيِّرُهَا مَتَى شَاءَ (2)، مَا لَمْ يَكُنْ تَدْبِيراً. فَإِذَا دَبَّرَ، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَى مَا دَبَّرَ.
3010 - قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ وَلَدٍ وَلَدَتْهُ أَمَةٌ، أَوْصَى بِعِتْقِهَا وَلَمْ تُدَبَّرْ. فَإِنَّ وَلَدَهَا لاَ يَعْتِقُونَ مَعَهَا إِذَا عَتَقَتْ. وَذلِكَ أَنَّ سَيِّدَهَا يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ إِنْ -[1186]- شَاءَ. وَيَرُدُّهَا مَتَى شَاءَ (1). وَلَمْ تَثْبُتْ لَهَا عَتَاقَةٌ [ف: 192]. وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ قَالَ لِجَارِيَتِهِ: إِنْ بَقِيَتْ عِنْدِي فُلاَنَةُ حَتَّى أَمُوتَ، فَهِيَ حُرَّةٌ. قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ أَدْرَكَتْ ذلِكَ، كَانَ لَهَا ذلِكَ. وَإِنْ شَاءَ، قَبْلَ ذلِكَ، بَاعَهَا (2) وَوَلَدَهَا. لِأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْ وَلَدَهَا فِي شَيْءٍ مِمَّا جَعَلَ لَهَا (3). قَالَ مَالِكٌ: (4) وَالْوَصِيَّةُ فِي الْعَتَاقَةِ (5) مُخَالِفَةٌ لِلتَّدْبِيرِ. فَرَقَ بَيْنَ ذلِكَ مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ. قَالَ [مَالِكٌ] (6): وَلَوْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ التَّدْبِيرِ، كَانَ كُلُّ مُوصٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ وَصِيَّتِهِ وَمَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْعَتَاقَةِ، وَقَدْ كَانَ (7) حُبِسَ عَلَيْهِ (8) مِنْ مَالِهِ مَالاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ.
3011 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَبَّرَ رَقِيقاً لَهُ جَمِيعاً فِي صِحَّتِهِ. وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، قَالَ: إِنْ كَانَ دَبَّرَ بَعْضَهُمْ قَبْلَ بَعْضٍ، بُدِئَ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثُ. وَإِنْ كَانَ دَبَّرَهُمْ جَمِيعاً فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: فُلاَنٌ [ي: 54 - ب] حُرٌّ. وَفُلاَنٌ حُرٌّ (1). فِي كَلاَمٍ وَاحِدٍ. إِنْ حَدَثَ بِي فِي -[1187]- مَرَضِي هذَا حَدَثٌ (2). أَوْ [ق: 97 - أ] دَبَّرَهُمْ جَمِيعاً فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَحَاصَّوْا فِي الثُّلُثِ. وَلَمْ يُبَدَّأْ (3) أَحَدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ صَاحِبِهِ. وَإِنَّمَا هِيَ وَصِيَّةٌ. وَإِنَّمَا لَهُمُ الثُّلُثُ. يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ثُمَّ يَعْتِقُ مِنْهُمُ الثُّلُثُ بَالِغاً مَا بَلَغَ. قَالَ: وَلاَ يُبَدَّأُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ذلِكَ كُلُّهُ فِي مَرَضِهِ.
3012 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَبَّرَ غُلاَماً لَهُ. فَهَلَكَ السَّيِّدُ وَلاَ مَالَ لَهُ إِلاَّ الْعَبْدُ الْمُدَبَّرُ. وَلِلْعَبْدِ مَالٌ. قَالَ مَالِكٌ: يُعْتَقُ ثُلُثُ الْمُدَبَّرِ. وَيُوقَفُ مَالُهُ بِيَدَيْهِ (1).
3013 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي مُدَبَّرٍ كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ فَمَاتَ السَّيِّدُ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ، قَالَ مَالِكٌ: يُعْتَقُ مِنْهُ ثُلُثُهُ. وَيُوضَعُ عَنْهُ ثُلُثُ كِتَابَتِهِ. وَيَكُونُ عَلَيْهِ ثُلُثَاهَا.
3014 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ لَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ. فَبَتَّ عِتْقَ نِصْفِهِ. أَوْ بَتَّ عِتْقَهُ كُلِّهِ (1)، وَقَدْ كَانَ دَبَّرَ عَبْداً لَهُ آخَرَ قَبْلَ ذلِكَ. -[1188]- قَالَ: يُبَدَّأُ بِالْمُدَبَّرِ قَبْلَ الَّذِي أَعْتَقَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ مَا دَبَّرَ. وَلاَ أَنْ يَتَعَقَّبَهُ بِأَمْرٍ يَرُدُّهُ بِهِ. فَإِذَا عَتَقَ الْمُدَبَّرُ، فَلْيَكُنْ مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ فِي الَّذِي أَعْتَقَ شَطْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ عِتْقُهُ كُلُّهُ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ. فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ فَضْلَ الثُّلُثِ، عَتَقَ مِنْهُ مَا بَلَغَ فَضْلَ الثُّلُثِ. بَعْدَ الْمُدَبَّرِ الْأَوَّلِ.
مس الرجل وليدته إذا دبرها
3015 - مَسُّ الرَّجُلِ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا
3016 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ. فَكَانَ يَطَؤُهُمَا وَهُمَا مُدَبَّرَتَانِ.
3017 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ. فَإِنَّ لَهُ (1) أَنْ يَطَأَهَا. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلاَ يَهَبَهَا. وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا.
بيع المدبر
3018 - بَيْعُ الْمُدَبَّرِ
3019 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْمُدَبَّرِ: -[1189]- أَنَّ صَاحِبَهُ لاَ يَبِيعُهُ. وَلاَ يُحَوِّلُهُ عَنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهِ. وَأَنَّهُ إِنْ رَهِقَ (1) سَيِّدَهُ دَيْنٌ. فَإِنَّ غُرَمَاءَهُ لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ مَا عَاشَ سَيِّدُهُ. فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ وَلاَ دَيْنَ عَلَيْهِ فَهُوَ فِي ثُلُثِهِ، لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى عَلَيْهِ عَمَلَهُ مَا عَاشَ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْدُمَهُ حَيْاتَهُ ثُمَّ يُعْتِقَهُ عَلَى وَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ [ف: 193]. وَإِنْ (2) مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ، وَلاَ مَالَ لَهُ غَيْرُهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ، وَكَانَ ثُلُثَاهُ لِوَرَثَتِهِ. فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ (3) وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ (4) بِالْمُدَبَّرِ بِيعَ فِي دَيْنِهِ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَعْتِقُ فِي الثُّلُثِ. قَالَ: فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ لاَ يُحِيطُ إِلاَّ بِنِصْفِ الْعَبْدِ. بِيعَ نِصْفُهُ لِلدَّيْنِ. ثُمَّ عَتَقَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ الدَّيْنِ.
3020 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ. وَلاَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَهُ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُدَبَّرُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ. فَيَكُونُ ذلِكَ جَائِزاً لَهُ (1). أَوْ يُعْطِيَ أَحَدٌ سَيِّدَ الْمُدَبَّرِ مَالاً. وَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ الَّذِي دَبَّرَهُ. فَذلِكَ يَجُوزُ لَهُ أَيْضاً. قَالَ مَالِكٌ: وَوَلاَؤُهُ لِسَيِّدِهِ الَّذِي دَبَّرَهُ.
3021 - قَالَ مَالِكٌ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ لِأَنَّهُ غَرَرٌ، لاَ يُدْرَى كَمْ يَعِيشُ سَيِّدُهُ. فَذلِكَ غَرَرٌ لاَ يَصْلُحُ.
3022 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ. فَيُدَبِّرُ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ: إِنَّهُمَا يَتَقَاوَمَانِهِ. فَإِنِ اشْتَرَاهُ الَّذِي دَبَّرَهُ، كَانَ مُدَبَّراً كُلَّهِ. وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ، انْتَقَضَ تَدْبِيرُهُ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ فِيهِ الرِّقُّ، أَنْ يُعْطِيَهُ شَرِيكَهُ الَّذِي دَبَّرَهُ بِقِيمَتِهِ. فَإِنْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ بِقِيمَتِهِ لَزِمَهُ ذلِكَ. وَكَانَ مُدَبَّراً كُلُّهُ.
3023 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ دَبَّرَ عَبْداً لَهُ نَصْرَانِيّاً، فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ. قَالَ مَالِكٌ: يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَبْدِ. وَيُخَارَجُ عَلَى سَيِّدِهِ النَّصْرَانِيِّ. وَلاَ يُبَاعُ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ. فَإِنْ هَلَكَ النَّصْرَانِيُّ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، قُضِيَ دَيْنُهُ مِنْ ثَمَنِ الْمُدَبَّرِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي مَالِهِ مَا يَحْمِلُ الدَّيْنَ، فَيَعْتِقُ الْمُدَبَّرُ.
جراح المدبر
3024 - جِرَاحُ الْمُدَبَّرِ
3025 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ (1)؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي الْمُدَبَّرِ -[1191]- إِذَا جَرَحَ. أَنَّ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُسَلِّمَ مَا يَمْلِكُ مِنْهُ إِلَى الْمَجْرُوحِ، فَيَخْتَدِمُهُ الْمَجْرُوحُ. وَيُقَاصُّهُ بِجِرَاحِهِ فِي (2) دِيَةِ جُرْحِهِ، فَإِنْ أَدَّى قَبْلَ أَنْ يَهْلِكَ سَيِّدُهُ، رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ.
3026 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ. ثُمَّ هَلَكَ سَيِّدُهُ. وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ. أَنَّهُ يُعْتَقُ ثُلُثُهُ. ثُمَّ يُقْسَمُ عَقْلُ (1) الْجَرْحِ أَثْلاَثاً. فَيَكُونُ ثُلُثُ الْعَقْلِ عَلَى الثُّلُثِ الَّذِي عَتَقَ مِنْهُ (2). وَيَكُونُ ثُلُثَاهُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ اللَّذَيْنِ بِأَيْدِي الْوَرَثَةِ. إِنْ شَاؤُا أَسْلَمُوا الَّذِي لَهُمْ مِنْهُ إِلَى صَاحِبِ الْجَرْحِ. وَإِنْ شَاؤُا أَعْطَوْا (3) ثُلُثَيِ الْعَقْلِ. وَأَمْسَكُوا نَصِيبَهُمْ مِنَ الْعَبْدِ. وَذلِكَ أَنَّ عَقْلَ ذلِكَ الْجَرْحِ إِنَّمَا جِنَايَتُهُ (4) مِنَ الْعَبْدِ. وَلَمْ تَكُنْ دَيْناً عَلَى السَّيِّدِ. فَلَمْ يَكُنِ الَّذِي أَحْدَثَ الْعَبْدُ بِالَّذِي يُبْطِلُ مَا صَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ عِتْقِهِ وَتَدْبِيرِهِ. فَإِنْ كَانَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ، مَعَ جِنَايَةِ الْعَبْدِ بِيعَ مِنَ الْمُدَبَّرِ بِقَدْرِ عَقْلِ الْجَرْحِ وَقَدْرِ الدَّيْنٌ. ثُمَّ يُبَدَّأُ بِالْعَقْلِ الَّذِي كَانَ فِي جِنَايَةِ الْعَبْدِ. -[1192]- فَيُقْضَى مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ. ثُمَّ يُقْضَى دَيْنُ سَيِّدِهِ. ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا بَقِيَ بَعْدَ ذلِكَ مِنَ الْعَبْدِ. فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ. وَيَبْقَى ثُلُثَاهُ لِلْوَرَثَةِ. وَذلِكَ أَنَّ جِنَايَةَ الْعَبْدِ هِيَ أَوْلَى مِنْ دَيْنِ سَيِّدِهِ. وَذلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ. وَتَرَكَ عَبْداً مُدَبَّراً. قِيمَتُهُ خَمْسُونَ وَمَائَةُ دِينَارٍ. وَكَانَ الْعَبْدُ قَدْ شَجَّ رَجُلاً حُرّاً مُوضِحَةً فَفِيهَا (5) خَمْسُونَ دِينَاراً [ي: 55 - ب]، وَكَانَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مِنَ الدَّيْنِ خَمْسُونَ دِينَاراً. قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِالْخَمْسِينَ دِينَاراً، الَّتِي فِي (6) [ف: 194] عَقْلِ الشَّجَّةِ. فَيُقْضَى مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ. ثُمَّ يُقْضَى دَيْنُ سَيِّدِهِ. ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ. فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ. وَيَبْقَى ثُلُثَاهُ لِلْوَرَثَةِ، فَالْعَقْلُ أَوْجَبُ فِي رَقَبَتِهِ مِنْ دَيْنِ سَيِّدِهِ، وَدَيْنُ سَيِّدِهِ أَوْجَبُ مِنَ التَّدْبِيرِ الَّذِي إِنَّمَا هُوَ وَصِيَّةٌ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ. فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ (7) شَيْءٌ مِنَ التَّدْبِيرِ، وَعَلَى سَيِّدِ الْمُدَبَّرِ دَيْنٌ لَمْ يُقْضَ. وَإِنَّمَا هُوَ وَصِيَّةٌ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء 4: 11 - 12].
3027 - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ مَا يُعْتَقُ فِيهِ الْمُدَبَّرُ كُلُّهُ، عُتِقَ. وَكَانَ عَقْلُ جِنَايَتِهِ دَيْناً عَلَيْهِ. يُتَّبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ، وَإِنْ كَانَ ذلِكَ الْعَقْلُ [ق: 98 - أ] الدِّيَةَ كَامِلَةً. وَذلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ.
3028 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ رَجُلاً فَأَسْلَمَهُ سَيِّدُهُ إِلَى الْمَجْرُوحِ. ثُمَّ هَلَكَ سَيِّدُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ. وَلَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ. فَقَالَ الْوَرَثَةُ: نَحْنُ نُسَلِّمُهُ إِلَى صَاحِبِ الْجُرْحِ. وَقَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ: أَنَا أَزِيدُ عَلَى ذلِكَ، قَالَ: فَإِذَا زَادَ الْغَرِيمُ شَيْئاً فَهُوَ أَوْلَى بِهِ (1)، وَيُحَطُّ عَنِ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ، قَدْرُ مَا زَادَ الْغَرِيمُ عَلَى دِيَةِ الْجَرْحِ. فَإِنْ لَمْ يَزِدْ شَيْئاً، لَمْ يَأْخُذِ الْعَبْدَ.
3029 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ وَلَهُ مَالٌ. فَأَبَى سَيِّدُهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ. فَإِنَّ الْمَجْرُوحَ يَأْخُذُ مَالَ الْمُدَبَّرِ فِي دِيَةِ جُرْحِهِ. فَإِنْ كَانَ فِيهِ وَفَاءٌ، اسْتَوْفَى الْمَجْرُوحُ دِيَةَ جُرْحِهِ، وَرُدَّ الْمُدَبَّرُ إِلَى سَيِّدِهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَفَاءٌ اقْتَصَّهُ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ، وَاسْتَعْمَلَ الْمُدَبَّرَ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ.
جراح أم الولد (1)
3030 - جِرَاحُ أُمِّ الْوَلَدِ (1)
3031 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَجْرَحُ: إِنَّ عَقْلَ ذلِكَ الْجَرْحِ ضَامِنٌ (1) عَلَى سَيِّدِهَا فِي مَالِهِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَقْلُ ذلِكَ الْجَرْحِ أَكْثَرَ -[1194]- مِنْ قِيمَةِ أُمِّ الْوَلَدِ. فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يُخْرِجَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا. وَذلِكَ أَنَّ رَبَّ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ، إِذَا أَسْلَمَ وَلِيدَتَهُ أَوْ غُلاَمَهُ (2)، بِجُرْحٍ أَصَابَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ، وَإِنْ كَثُرَ الْعَقْلُ. فَإِذَا (3) لَمْ يَسْتَطِعْ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ يُسَلِّمَهَا، لِمَا مَضَى فِي ذلِكَ مِنَ السُّنَّةِ، فَإِنَّهُ إِذَا أَخْرَجَ قِيمَتَهَا فَكَأَنَّهُ أَسْلَمَهَا. فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ. وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا.
3032 - كَمُلَ كِتَابُ التَّدْبِيرِ (1)، والْحَمْدُ للهِ.
كتاب الرجم والحدود
3033 - [ف: 308] [ق: 109 - ب] [ص: 17 - أ] كِتَابُ الرَّجْمِ وَالْحُدُودِ بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.
ما جاء في الرجم [ف: 309]
3034 - مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ [ف: 309]
3035/ 623 - حَدَّثَنَا مَالِكٌ (1) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟». فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: كَذَبْتُمْ. إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ (2). فَأَتَوْا (3) بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا. فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ. ثُمَّ [ص: 17 - ب] قَرَأَ (4) مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا. -[1196]- فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: ارْفَعْ يَدَكَ. فَرَفَعَ يَدَهُ. فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ. فَقَالُوا: صَدَقَ (5) يَا مُحَمَّدُ. فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ. فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي (6) عَلَى الْمَرْأَةِ، يَقِيهَا الْحِجَارَةَ قَالَ يَحْيَى، سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: يَحْنِي (7) يَكُبُّ عَلَيْهَا حَتَّى تَقَعَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهِ.
3036/ 624 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ -[1197]- رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ (1) جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْأَخِرَ زَنَى (2). فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ ذَكَرْتَ هذَا لِأَحَدٍ غَيْرِي؟ فَقَالَ: لاَ. فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: فَتُبْ إِلَى اللهِ. وَاسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ. فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. فَلَمْ تُقْرِرْهُ نَفْسُهُ حَتَّى أَتَى (3) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لأَبِي بَكْرٍ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَلَمْ تُقْرِرْهُ نَفْسُهُ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْأَخِرَ زَنَى. فَقَالَ (4) سَعِيدٌ: [ق: 109 - ب] فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. كُلُّ ذلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا أَكْثَرَ عَلَيْهِ (5) بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ: «أَيَشْتَكِي أَبِهِ جِنَّةٌ؟». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ إِنَّهُ لَصَحِيحٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ؟». فَقَالُوا: (6) بَلْ ثَيِّبٌ. يَا رَسُولَ اللهِ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ.
3037/ 625 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، [ص: 18 - أ] عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ. يُقَالُ لَهُ هَزَّالٌ: «يَا هَزَّالُ، لَوْ سَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ لَكَانَ خَيْراً لَكَ». قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: فَحَدَّثْتُ بِهذَا الْحَدِيثِ (1) فِي مَجْلِسٍ فِيهِ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ الْأَسْلَمِيُّ، فَقَالَ يَزِيدُ: هَزَّالٌ جَدِّي. وَهذَا الْحَدِيثُ حَقٌّ.
3038/ 626 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ (1) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَمِنْ أَجْلِ ذلِكَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِاعْتَرِافِهِ عَلَى نَفْسِهِ.
3039/ 627 - مَالِكٌ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ (1)، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا زَنَتْ، وَهِيَ حَامِلٌ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِي» (2)، فَلَمَّا وَضَعَتْهُ (3) جَاءَتْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «اذْهَبِي (4) حَتَّى تُرْضِعِيهِ». فَلَمَّا أَرْضَعَتْهُ (5) جَاءَتْهُ. فَقَالَ: اذْهَبِي، فَاسْتَوْدِعِيهِ، قَالَ: فَاسْتَوْدَعَتْهُ. ثُمَّ جَاءَتْهُ (6) فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ [ف: 310].
3040/ 628 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ (1)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى -[1200]- رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. وَقَالَ الْآخَرُ، وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: [ص: 18 - ب] أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ. فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. وَائْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ. قَالَ: «تَكَلَّمْ»، فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفاً عَلَى هذَا. فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ. فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ. فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي. ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ (2) وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لِأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ. أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ»، وَجَلَدَ ابْنَهُ مَائَةً. وَغَرَّبَهُ عَاماً. وَأَمَرَ أُنَيْساً الْأَسْلَمِيَّ أَنْ تَأْتِيَ (3) امْرَأَةَ الآخَرِ (4). فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، رَجَمَهَا، فَاعْتَرَفَتْ (5). فَرَجَمَهَا. -[1201]- قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ.
3041/ 629 - مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: [ق: 110 - أ] أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي (1) وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً، أَأُمْهِلُهَ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ فَقَالَ لَهُ (2) رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمَ: «نَعَمْ».
3042/ 630 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ (1) إِذَا أَحْصَنَّ (2). -[1202]- إِذَا قَامَتِ عَلَيْهِ (3) الْبَيِّنَةُ (4). وَ (5) كَانَ الْحَبَلُ وَ (6) الِاعْتِرَافُ.
3043 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ، وَهُوَ بِالشَّأْمِ. فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً. فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، [ص: 19 - أ] أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ إِلَى امْرَأَتِهِ. يَسْأَلُهَا عَنْ ذلِكَ. فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْلَهَا. فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا لاَ تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ. وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا (1) أَشْبَاهَ ذلِكَ لِتَنْزِعَ. فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ، وَتَمَّتْ (2) عَلَى الِاعْتِرَافِ. فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ (3) فَرُجِمَتْ.
3044/ 631 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ مِنًى، أَنَاخَ بِالْأَبْطَحِ. ثُمَّ كَوَّمَ كَوْمَةً (1) بَطْحَاءَ. ثُمَّ طَرَحَ عَلَيْهَا رِدَاءَهُ وَاسْتَلْقَى. ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ كَبِرَتْ سِنِّي. وَضَعُفَتْ قُوَّتِي. وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي. فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّعٍ وَلاَ مُفَرِّطٍ. ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ. قَدْ سُنَّتْ لَكُمُ السُّنَنُ. وَفُرِضَتْ لَكُمُ الْفَرَائِضُ. وَتُرِكْتُمْ عَلَى الْوَاضِحَةِ. إِلاَّ أَنْ تَضِلُّوا بِالنَّاسِ يَمِيناً وَشِمَالاً. وَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى. ثُمَّ قَالَ: إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ. أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ لاَ نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللهِ. فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ، وَرَجَمْنَا. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ بْنُ [ف: 311] الْخَطَّابِ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُهَا: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ، فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَاهَا. قَالَ مَالِكٌ: قَالَ [ص: 19 - ب] يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَمَا انْسَلَخَ ذُو الْحِجَّةِ حَتَّى قُتِلَ عُمَرُ (2). رَحِمَهُ اللهُ (3). -[1204]- قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: قَوْلُهُ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ، يَعْنِي: الثَّيِّبَ وَالثَّيِّبَةَ. فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ.
3045 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ. فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ. فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لَيْسَ ذلِكَ عَلَيْهَا. إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرَاً} [الأحقاف 46: 15] وَقَالَ: {وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَينِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة 2: 233] فَالْحَمْلُ يَكُونُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ. فَلاَ رَجْمَ عَلَيْهَا. فَبَعَثَ عُثْمَانُ (1) فِي أَثَرِهَا. فَوَجَدَهَا قَدْ رُجِمَتْ. (2)
3046 - مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ؟». -[1205]- فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَلَيْهِ (1) الرَّجْمُ. أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ (2).
بسم الله الرحمن الرحيم (1)
3047 - بسم الله الرحمن الرحيم (1) مَا جَاءَ فِي مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا
3048/ 632 - مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِسَوْطٍ. فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ (1). فَقَالَ: «فَوْقَ هذَا»، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ، لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ. فَقَالَ: «دُونَ هذَا»، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلاَنَ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجُلِدَ. ثُمَّ قَالَ: «يا أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ آنَ [ص: 19 - أ] لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِاللهِ. مَنْ أَصَابَ مِنْ هذِهِ الْقَاذُورَةِ شَيْئاً، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ. فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ، نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ» (2).
3049 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ (1) فَأَحْبَلَهَا. ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا. وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَجُلِدَ الْحَدَّ. ثُمَّ نُفِيَ إِلَى فَدَكَ (2).
3050 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يَعْتَرِفُ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا. ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْ ذلِكَ وَيَقُولُ: لَمْ أَفْعَلْ. وَإِنَّمَا كَانَ ذلِكَ مِنِّي عَلَى وَجْهِ كَذَا وَكَذَا. لِشَيْءٍ يَذْكُرُهُ: إِنَّ ذلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ. وَلاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَذلِكَ أَنَّ الْحَدَّ الَّذِي هُوَ للهِ، لاَ يُؤْخَذُ إِلاَّ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ: إِمَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ تُثْبِتُ عَلَى صَاحِبِهَا. وَإِمَّا بِاعْتِرَافٍ يُقِيمُ عَلَيْهِ. حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. قالَ (1) فَإِنْ أَقَامَ عَلَى اعْتِرَافِهِ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
3051 - قَالَ مَالِكٌ: الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ أَنَّهُ لاَ نَفْيَ عَلَى الْعَبِيدِ إِذَا زَنَوْا.
جامع ما جاء في حد الزنا
3052 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الزِّنَا
3053/ 633 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ؟ فَقَالَ: «إِنْ [ص: 20 - أ] زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» [ف: 312] قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لاَ أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ. قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ (1).
3054 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ؛ (1) أَنَّ عَبْداً كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ. وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ تِلْكَ (2) الرَّقِيقِ. فَوَقَعَ بِهَا. فَجَلَدَهُ عُمَرُ (3) وَنَفَاهُ. -[1208]- وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ لِأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا.
3055 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ قَالَ: أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَجَلَدْنَا وَلاَئِدَ مِنْ وَلاَئِدِ الْإِمَارَةِ خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِي الزِّنَا.
ما جاء في المغتصبة (1)
3056 - مَا جَاءَ فِي الْمُغْتَصَبَةِ (1)
3057 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ تُوجَدُ حَامِلاً وَلاَ زَوْجَ لَهَا. فَتَقُولُ: قَدِ (1) اسْتُكْرِهْتُ أَوْ تَزَوَّجْتُ. إِنَّ ذلِكَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهَا. وَإِنَّهَا يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَلَى مَا ادَّعَتْ مِنَ [ق: 111 - أ] النِّكَاحِ بَيِّنَةٌ. أَوْ عَلَى أَنَّهَا اسْتُكْرِهَتْ. أَوْ جَاءَتْ تَدْمَى، إِنْ كَانَتْ بِكْراً. أَوِ اسْتَغَاثَتْ حَتَّى (2) أُتِيَتْ وَهِيَ عَلَى ذلِكَ. أَوْ مَا أَشْبَهَ هذَا مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي تَبْلُغُ فِيهِ (3) فَضِيحَةَ -[1209]- نَفْسِهَا. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَأْتِ فِيهِ بِشَيْءٍ [ص: 21 - أ] مِنْ هذَا، أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ. وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا مَا ادَّعَتْ مِنْ ذلِكَ.
3058 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُغْتَصَبَةُ لاَ تَنْكِحُ (1) حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا بِثَلاَثِ حِيَضٍ. فَإِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَلاَ تَنْكِحُ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ.
ما جاء في الحد في القذف (1) والنفي والتعريض
3059 - مَا جَاءِ فِي الْحَدِّ فِي الْقَذْفِ (1) وَالنَّفْيِ وَالتَّعْرِيضِ
3060 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْداً، فِي فِرْيَةٍ (1)، ثَمَانِينَ. قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرّاً. فَمَا رَأَيْتُ أَحَداً جَلَدَ عَبْداً، فِي فِرْيَةٍ، أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ.
3061 - مَالِكٌ عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ (1)؛ أَنَّ رَجُلاً، يُقَالُ لَهُ: مِصْبَاحٌ، اسْتَعَانَ ابْناً لَهُ. فَكَأَنَّهُ اسْتَبْطَأَهُ. فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ لَهُ: يَا زَانٍ. قَالَ رُزَيْقٌ: فَاسْتَعْدَانِي عَلَيْهِ. فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَجْلِدَهُ، قَالَ ابْنُهُ: [وَاللهِ] (2) لَئِنْ جَلَدْتَهُ لأَبُوءَنَّ عَلَى نَفْسِي بِالزِّنَا. فَلَمَّا قَالَ ذلِكَ أَشْكَلَ عَلَيَّ أَمْرُهُ. فَكَتَبْتُ فِيهِ (3) إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. وَهُوَ الْوَالِي يَوْمَئِذٍ. أَذْكُرُ لَهُ ذلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: أَنْ أَجِزْ عَفْوَهُ.
3062 - قَالَ رُزَيْقٌ: وَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضاً: أَرَأَيْتَ رَجُلاً افْتُرِيَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَبَوَيْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا؟. قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: إِنْ عَفَا فَأَجِزْ عَفْوَهُ فِي نَفْسِهِ. وَإِنِ افْتُرِيَ عَلَى أَبَوَيْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا [ص: 21 - ب] فَخُذْ لَهُ بِكِتَابِ اللهِ. إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ سِتْراً. -[1211]- قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَذلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الْمُفْتَرَى عَلَيْهِ يَخَافُ إِنْ كُشِفَ ذلِكَ مِنْهُ، أَنْ يَقُومَ (1) عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ (2). فَإِذَا كَانَ (3) عَلَى مَا وَصَفْتُ فَعَفَا، جَازَ عَفْوُهُ.
3063 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ قَوْماً جَمَاعَةً: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ. قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ تَفَرَّقُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ (1) [ف: 313].
3064 - مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ اسَتَبَّا فِي زَمَنِ (1) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: وَاللهِ مَا أَبِي بِزَانٍ. وَلاَ أُمِّي بِزَانِيَةٍ. فَاسْتَشَارَ فِي ذلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَقَالَ قَائِلٌ: مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ. -[1212]- وَقَالَ آخَرُونَ: قَدْ كَانَ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ غَيْرُ هذَا. نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ الْحَدَّ. فَجَلَدَهُ عُمَرُ (2) الْحَدَّ، ثَمَانِينَ.
3065 - قَالَ مَالِكٌ لاَ حَدَّ عِنْدَنَا إِلاَّ فِي نَفْيٍ، أَوْ قَذْفٍ، أَوْ تَعْرِيضٍ. يُرَى أَنَّ قَائِلَهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِذلِكَ نَفْياً، أَوْ قَذْفاً. فَعَلَى مَنْ قَالَ ذلِكَ، الْحَدُّ تَامّاً.
3066 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا نَفَى [رَجُلٌ] (1) رَجُلاً مِنْ أَبِيهِ. فَإِنَّ عَلَيْهِ [ق: 111 - ب] الْحَدَّ. وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الَّذِي نُفِي مَمْلُوكَةً. فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ.
ما لا حد فيه
3067 - مَا لاَ حَدَّ فِيهِ
3068 - مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ (1) فِي الْأَمَةِ يَقَعُ بِهَا الرَّجُلُ. وَلَهُ [ص: 22 - أ] فِيهَا شِرْكٌ. أَنَّهُ لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَأَنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ. وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ حِينَ حَمَلَتْ (2). فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ مِنَ الثَّمَنِ. وَتَكُونُ الْجَارِيَةُ لَهُ. -[1213]- قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى هذَا (3)، الْأَمْرُ عِنْدَنَا (4).
3069 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَهُ: إِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا الَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ أَصَابَهَا. حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ. وَدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِذلِكَ. فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ.
3070 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ: إِنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ. وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ. حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ (1).
3071 - مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ (1) - خَرَجَ بِجَارِيَةٍ لِامْرَأَتِهِ مَعَهُ فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَهَا. فَغَارَتِ -[1214]- امْرَأَتُهُ. فَذَكَرَتْ ذلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: وَهَبَتْهَا لِي. فَقَالَ عُمَرُ: (2) لَتَأْتِينِي بِالْبَيِّنَةِ. أَوْ لأَرْمِيَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ. قَالَ: فَاعْتَرَفَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ (3).
كتاب السرقة
3072 - كِتَابُ السَّرِقَةِ (1). بسم الله الرحمن الرحيم (2)
ما يجب فيه القطع (1)
3073 - مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ (1)
3074/ 634 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ.
3075/ 635 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ. وَلاَ فِي حَرِيسَةِ [ص: 22 - ب] جَبَلٍ، فَإِذَا آوَاهُ (1) الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ».
3076 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّ سَارِقاً سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أُتْرُجَّةً (1). فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَنْ تُقَوَّمَ. فَقُوِّمَتْ بِثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ. مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَماً بِدِينَارٍ. فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ.
3077/ 636 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ -[1217]- عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ: الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً [ف: 314].
3078 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ. وَمَعَهَا مَوْلاَتَانِ لَهَا. وَمَعَهَا غُلاَمٌ لِبَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَبَعَثَتْ (1) مَعَ الْمَوْلاَتَيْنِ بِبُرْدِ مَرَاجِلَ. قَدْ خِيطَ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ خَضْرَاءُ. قَالَتْ: فَأَخَذَ الْغُلاَمُ الْبُرْدَ. فَفَتَقَ عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهُ. وَجَعَلَ مَكَانَهُ لِبْداً أَوْ فَرْوَةً. وَخَاطَ عَلَيْهِ. فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَوْلاَتَانِ الْمَدِينَةَ دَفَعَتَا ذلِكَ إِلَى أَهْلِهِ. فَلَمَّا فَتَقُوا عَنْهُ وَجَدُوا فِيهِ اللِّبْدَ. وَلَمْ يَجِدُوا الْبُرْدَ (2). فَكَلَّمُوا الْمَرْأَتَيْنِ. فَكَلَّمَتَا عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيَِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ كَتَبَتَا إِلَيْهَا، وَاتَّهَمَتَا الْعَبْدَ. فَسُئِلَ الْعَبْدُ عَنْ ذلِكَ فَاعْتَرَفَ الْعَبْدُ (3). فَأَمَرَتْ [ق: 112 - أ] بِهِ عَائِشَةُ، [ص: 23 - أ] زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقُطِعَتْ يَدُهُ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً.
3079 - قَالَ مَالِكٌ: أَحَبُّ مَا يَجِبُّ فِيهِ الْقَطْعُ إِلَيَّ، ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ. وَإِنِ ارْتَفَعَ الصَّرْفُ أَوِ اتَّضَعَ. وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دِرَاهِمَ. وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَطَعَ فِي أُتْرُجَّةٍ (1) قُوِّمَتْ بِثَلاَثَةِ (2) دَرَاهِمَ. وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ (3).
ما جاء في قطع الآبق السارق
3080 - مَا جَاءَ فِي قَطْعِ الْآبِقِ السَّارِقِ
3081 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْداً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ. فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي (1)، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، لِيَقْطَعَ يَدَهُ. -[1219]- فَأَبَى سَعِيدٌ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ. وَقَالَ: لاَ تُقْطَعُ يَدُ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فِي أَيِّ كِتَابِ اللهِ وَجَدْتَ هذَا؟ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ (2).
3082 - مَالِكٌ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ (1)؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ أَخَذَ عَبْداً آبِقاً قَدْ سَرَقَ. قَالَ: فَأَشْكَلَ عَلَيَّ أَمْرُهُ. قَالَ: فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَسْأَلُهُ عَنْ ذلِكَ. وَهُوَ الْوَالِي (2) يَوْمَئِذٍ. وَأُخْبِرُهُ (3) أَنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ. قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَقِيضَ (4) كِتَابِي، يَقُولُ: كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنَّكَ كُنْتَ تَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ الآبِقَ إِذَا سَرَقَ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ. وَأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاِقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة 5: 38] فَإِنْ بَلَغَتْ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ فَصَاعِداً، فَاقْطَعْ يَدَهُ.
3083 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ الْآبِقُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، قُطِعَ.
3084 - قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْعَبْدَ الْآبِقَ إِذَا سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، قُطِعَ.
ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان
3085 - تَرْكُ الشَّفَاعَةِ لِلسَّارِقِ إِذَا بَلَغَ السُّلْطَانَ
3086/ 637 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ؛ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ [ف: 315] قِيلَ لَهُ: إِنَّهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ (1). فَقَدِمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ، الْمَدِينَةَ. فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ. فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ. فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ. فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ. فَقَالَ [ص: 24 - أ] صَفْوَانُ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ هذَا يَا رَسُولُ اللهِ، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ. فَقَالَ (2) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ» (3).
3087 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامَ لَقِيَ رَجُلاً قَدْ أَخَذَ سَارِقاً. وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ. فَشَفَعَ لَهُ الزُّبَيْرُ لِيُرْسِلَهُ. فَقَالَ: لاَ. حَتَّى أَبْلُغَ بِهِ السُّلْطَانَ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ: إِذَا بَلَغْتَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ (1) فَلَعَنَ اللهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ.
جامع القطع
3088 - جَامِعُ الْقَطْعِ
3089 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلاً (1) مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدِمَ فَنَزَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ (2) قَدْ ظَلَمَهُ (3). فَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ. فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ: وَأَبِيكَ. مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ. ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا عِقْداً لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ. امْرَأَةِ -[1222]- أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطُوفُ مَعَهُمْ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ بَيَّتَ أَهْلَ هذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِ. فَوَجَدُوا الْحُلِيَّ (4) عِنْدَ صَائِغٍ. زَعَمَ أَنَّ الْأَقْطَعَ جَاءَهُ بِهِ (5). فَاعْتَرَفَ بِهِ الْأَقْطَعُ. أَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِهِ. فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ (6). فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: (7) وَاللهِ لَدُعَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَشَدُّ عِنْدِي عَلَيْهِ مِنْ سَرِقَتِهِ (8).
3090 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ مِرَاراً [ص: 24 - ب] ثُمَّ يُسْتَعْدَى عَلَيْهِ. إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ لِجَمِيعِ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. فَإِنْ كَانَ قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَبْلَ ذلِكَ، ثُمَّ سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، قُطِعَ أَيْضاً.
3091 - مَالِكٌ، أَنَّ أَبَا الزِّنَادِ أَخْبَرَهُ (1)؛ أَنَّ عَامِلاً لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ -[1223]- أَخَذَ نَاساً فِي حِرَابَةٍ (2) وَلَمْ يَقْتُلُوا. فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ أَوْ يَقْتُلَ (3). فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَوْ أَخَذْتَ بِأَيْسَرِ ذلِكَ.
3092 - قَالَ مَالِكٌ: (1) الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ أَمْتِعَةَ النَّاسِ. الَّتِي تَكُونُ مَوْضُوعَةً بِالْأَسْوَاقِ مُحْرَزَةً (2). قَدْ أَحْرَزَهَا أَهْلُهَا فِي أَوْعِيَتِهِمْ. وَضَمُّوا بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ: إِنَّهُ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً مِنْ حِرْزِهِ. فَبَلَغَ قِيمَتُهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. فَإِنَّ عَلَيْهِ الْقَطْعَ. كَانَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ عِنْدَ مَتَاعِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ذلِكَ. لَيْلاً كَانَ أَوْ نَهَاراً.
3093 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يَسْرِقُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ. ثُمَّ يُوجَدُ مَعَهُ مَا سَرَقَ فَيُرَدُّ إِلَى صَاحِبِهِ: إِنَّهُ يُقْطَعُ (1) يَدُهُ -[1224]- فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ تُقْطَعُ يَدُهُ وَقَدْ أُخِذَ الْمَتَاعُ مِنْهُ وَدُفِعَ (2) إِلَى صَاحِبِهِ؟ فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّارِبِ تُوجَدُ مِنْهُ رِيحُ الشَّرَابِ الْمُسْكِرِ وَلَيْسَ بِهِ سُكْرٌ. فَيُجْلَدُ الْحَدَّ (3). قَالَ: وَإِنَّمَا يُجْلَدُ الْحَدَّ فِي الْمُسْكِرِ وَلَيْسَ بِهِ سُكْرٌ فَيُجْلَدُ الْحَدَّ (4)، قَالَ: وَإِنَّمَا يُجْلَدُ الْحَدَّ فِي الْمُسْكَرِ إِذَا شَرِبَهُ وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْهُ. وَذلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا شَرِبَهُ لِيُسْكِرَهُ. فَكَذلِكَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي السَّرِقَةِ الَّتِي أُخِذَتْ مِنْهُ. وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا. وَرَجَعَتْ [ص: 25 - أ] إِلَى صَاحِبِهَا. وَإِنَّمَا سَرَقَهَا حِينَ سَرَقَهَا لِيَذْهَبَ بِهَا [ف: 316].
3094 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْقَوْمِ يَأْتُونَ إِلَى الْبَيْتِ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُ جَمِيعاً. فَيَخْرُجُونَ بِالْعِدْلِ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعاً. أَوِ الصُّنْدُوقِ أَوِ الْخَشَبَةِ أَوْ بِالْمِكْتَلِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ. مِمَّا يَحْمِلُهُ الْقَوْمُ جَمِيعاً: إِنَّهُمْ إِذَا أَخْرَجُوا ذلِكَ مِنْ حِرْزِهِ وَهُمْ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعاً. فَبَلَغَ ثَمَنُ مَا خَرَجُوا بِهِ مِنْ ذلِكَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. وَذلِكَ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً. فَعَلَيْهِمُ الْقَطْعُ جَمِيعاً (1). قَالَ [مالك]: (2) وَإِنْ خَرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَتَاعٍ عَلَى حِدَتِهِ. فَمَنْ -[1225]- خَرَجَ مِنْهُمْ مِمَّا يَبْلُغُ (3) قِيمَتُهُ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً. فَعَلَيْهِ [ق: 113 - أ] الْقَطْعُ. وَمَنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُمْ بِمَا تَبْلُغُ (4) قِيمَتُهُ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً، فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ.
3095 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ دَارُ رَجُلٍ مُغْلَقَةً عَلَيْهِ، لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا غَيْرُهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ، عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْهَا شَيْئاً، الْقَطْعُ. حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ كُلِّهَا. وَذلِكَ أَنَّ الدَّارَ هِيَ حِرْزُهُ. فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي الدَّارِ سَاكِنٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يُغْلِقُ عَلَيْهِ بَابَهُ، وَكَانَتْ حِرْزاً لَهُمْ جَمِيعاً، فَمَنْ سَرَقَ مِنْ بُيُوتِ تِلْكَ الدَّارِ شَيْئاً يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَخَرَجَ بِهِ إِلَى الدَّارِ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ إِلَى غَيْرِ حِرْزِهِ. وَوَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ.
3096 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَيْسَ [ص: 25 - ب] مِنْ خَدَمِهِ وَلاَ مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ. ثُمَّ دَخَلَ (1) سِرّاً فَسَرَقَ (2) مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ (3).
3097 - وَقَالَ، فِي الْعَبْدِ لاَ يَكُونُ مِنْ خَدَمِهِ وَلاَ مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ، فَدَخَلَ سِرّاً فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ: إِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ.
3098 - قَالَ: وَكَذلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ. إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِخَادِمٍ لَهَا وَلاَ لِزَوْجِهَا. وَلاَ مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا. ثُمَّ دَخَلَتْ سِرّاً. فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهَا.
3099 - قَالَ: وَكَذلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لاَ تَكُونُ مِنْ خَدَمِهَا. وَلاَ مِمَّنْ تَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا. فَدَخَلَتْ سِتْراً (1). فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ: أَنَّهَا تُقْطَعُ يَدُهَا.
3100 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الرَّجُلُ. يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَتِهِ. أَوِ الْمَرْأَةُ -[1227]- تَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِهَا. مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ أَنَّهُ (1) إِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ (2) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ، فِي بَيْتٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي يُغْلِقَانِ عَلَيْهِمَا. وَكَانَ فِي حِرْزٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ. فَإِنَّهُ مَنْ سَرَقَ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ (3).
3101 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ وَالْأَعْجَمِيِّ الَّذِي لاَ يُفْصِحُ: إِنَّهُمَا إِذَا سُرِقَا مِنْ حِرْزِهِمَا أَوْ (1) غَلْقِهِمَا، فَعَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا الْقَطْعُ. قَالَ: فَإِنْ خَرَجَا مِنْ حِرْزِهِمَا وَغَلْقِهِمَا، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا قَطْعٌ. وَإِنَّمَا هُمَا بِمَنْزِلَةِ حَرِيسَةِ (2) الْجَبَلِ وَالثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ.
3102 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، فِي الَّذِي يَنْبِشُ الْقُبُورَ: أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ مَا أَخْرَجَ مِنَ الْقَبْرِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ. قَالَ: وَذلِكَ أَنَّ الْقَبْرَ حِرْزٌ لِمَا فِيهِ. كَمَا أَنَّ الْبُيُوتَ حِرْزٌ لِمَا [ص: 26 - أ] فِيهَا. قَالَ: وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ (1) حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْقَبْرِ [ف: 317].
مالا قطع فيه
3103 - مَالاَ قَطْعَ فِيهِ
3104/ 638 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ابْنِ حَبَّانَ؛ أَنَّ عَبْداً سَرَقَ وَدِيّاً مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ. فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ. فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَبْنَ الْحَكَمِ. فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ. وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ. فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِبْنِ خَدِيجٍ. فَسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ (1) رَسُولَ اللهِ [ق: 113 - ب] صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلاَ كَثَرٍ، وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ». فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخَذَ غُلاَماً لِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَهُ (2). وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِيَ إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَمَشَى مَعَهُ رَافِعٌ (3) إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. فَقَالَ: أَخَذْتَ غُلاَماً لِهذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: فَمَا أَنْتَ صَانِعٌ بِهِ؟ قَالَ: أَرَدْتُ قَطْعَ يَدِهِ. فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلاَ -[1229]- كَثَرٍ (4)، فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأُرْسِلَ».
3105 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ جَاءَ بِغُلاَمٍ لَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ يَدَ غُلاَمِي هذَا. فَإِنَّهُ سَرَقَ. فَقَالَ لَهُ (1) عُمَرُ: مَاذَا سَرَقَ؟ فَقَالَ: سَرَقَ مِرْآةً لِامْرَأَتِي. ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَماً. فَقَالَ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ. [ص: 26 - ب] خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ.
3106 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أُتِيَ بِإِنْسَانٍ قَدِ -[1230]- اخْتَلَسَ مَتَاعاً. فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ. فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ.
3107 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ أَخَذَ نَبَطِيّاً قَدْ سَرَقَ خَوَاتِمَ (1) مِنْ حَدِيدٍ. فَحَبَسَهُ لِيَقْطَعَ يَدَهُ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، مَوْلاَةً لَهَا يُقَالُ لَهَا: أُمَيَّةُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَجَاءَتْنِي وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ. فَقَالَتْ: تَقُولُ لَكَ خَالَتُكَ عَمْرَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي. أَخَذْتَ نَبَطِيّاً فِي شَيْءٍ يَسِيرٍ فَذُكِرَ لِي (2)، فَأَرَدْتَ قَطْعَ يَدِهِ؟ قُلْتُ: (3) نَعَمْ. قَالَتْ: فَإِنَّ عَمْرَةَ تَقُولُ لَكَ: لاَ قَطْعَ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَرْسَلْتُ النَّبَطِيَّ.
3108 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي اعْتِرَافِ الْعَبِيدِ؛ أَنَّهُ مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِشَيْءٍ يَقَعُ الْحَدُّ أَوِ الْعُقُوبَةُ فِيهِ فِي جَسَدِهِ (1). فَإِنَّ اعْتَرَافَهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ، وَلاَ يُتَّهَمُ أَنْ يُوقِعَ عَلَى نَفْسِهِ هذَا (2) -[1231]- قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ بِأَمْرٍ يَكُونُ غُرْماً عَلَى سَيِّدِهِ. فَإِنَّ اعْتِرَافَهُ غَيْرُ جَائِزٍ عَلَى سَيِّدِهِ.
3109 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الْأَجِيرِ وَلاَ عَلَى الرَّجُلِ. يَكُونَانِ مَعَ الْقَوْمِ يَخْدُمَانِهِمْ، إِنْ سَرَقَاهُمْ، قَطْعٌ (1). لِأَنَّ حَالَهُمَا لَيْسَتْ بِحَالِ السَّارِقِ (2). وَإِنَّمَا حَالُهُمَا حَالُ الْخَائِنِ. وَلَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ.
3110 - قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَسْتَعِيرُ الْعَارِيَةَ [ص: 27 - أ] فَيَجْحَدُهَا: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ (1) كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ ذلِكَ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا جَحَدَهُ قَطْعٌ (2).
3111 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) فِي السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ. قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ: [ف: 318] إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْراً لِيَشْرَبَهَا فَلَمْ يَفْعَلْ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ (2). -[1232]- وَمَثَلُ ذلِكَ رَجُلٌ جَلَسَ مِنِ امْرَأَةٍ مَجْلِساً (3) وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَاماً، فَلَمْ يَفْعَلْ. وَلَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ أَيْضاً حَدٌّ.
3112 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا؛ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ [ق: 114 - أ]. بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا يُقْطَعُ فِيهِ، أَوْ لَمْ يَبْلُغْ.
3113 - كَمُلَ كِتَابُ الرَّجْمِ والْحُدُودِ، والْحَمْدُ للهِ حَقَّ حَمْدِهِ
كتاب الأشربة
3114 - كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً (1).
الحد في الخمر (1)
3115 - الْحَدُّ فِي الْخَمْرِ (1)
3116/ 639 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلاَنٍ (1) رِيحَ شَرَابٍ. فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرِبَ الطِّلاَءَ. وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ. فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ. فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (2) الْحَدَّ تَامّاً (3).
3117 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيَلِيِّ (1)؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ. فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: نَرَى أَنْ نَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ. فَإِنَّهُ (2) إِذَا شَرِبَ سَكِرَ. وَإِذَا سَكِرَ هَذَيَ. وَإِذَا هَذَيَ افْتَرَى. أَوْ كَمَا قَالَ (3). فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الْحَدِّ (4) ثَمَانِينَ.
3118 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْعَبْدِ فِي الْخَمْرِ. فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ. وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَدْ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ، نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ.
3119 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ -[1235]- يَقُولُ: مَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ اللهُ (1) يُحِبُّ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ. مَا لَمْ يَكُنْ حَدّاً.
3120 - قَالَ مَالِكٌ: وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا، أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرِبَ شَرَاباً مُسْكِراً، وَلَمْ يَسْكَرْ (1)، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ (2).
ما ينهى أن ينبذ فيه
3121 - مَا يُنْهَى أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ
3122/ 640 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ. فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ. فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ: فَقِيلَ لِي: نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ (1).
3123/ 641 - مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالمُزَفَّتِ.
ما يكره أن ينبذ (1) جميعا
3124 - مَا يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ (1) جَمِيعاً
3125/ 642 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ [ص: 28 - أ] وَالرُّطَبُ (1) جَمِيعاً، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعاً.
3126/ 643 - مَالِكٌ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحُبَابِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ -[1237]-[ف: 319]؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُشْرَبَ (1) التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعاً، وَالزَّهْوُ وَالرُّطَبُ جَمِيعاً قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، أَنَّهُ يُكْرَهُ ذلِكَ لِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ.
ما جاء في تحريم الخمر (1)
3127 - مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ (1)
3128/ 644 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ [ق: 114 - ب] صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِتْعِ. فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ (1) حَرَامٌ».
3129/ 645 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْغُبَيْرَاءِ. فَقَالَ: لاَ خَيْرَ فِيهَا، وَنَهَى عَنْهَا قَالَ مَالِكٌ: فَسَأَلْتُ (1) زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ: مَا (2) الْغُبَيْرَاءُ؟ فَقَالَ: هِيَ الْأُسْكَرْكَةُ (3).
3130/ 646 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ -[1239]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ».
جامع تحريم الخمر (1)
3131 - جَامِعُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ (1)
3132/ 647 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ (1)؛ أَنَّهُ [ص: 28 - ب] سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَهْدَى رَجُلٌ (2) لِرَسُولِ (3) اللهِ صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا؟». قَالَ: لاَ. فَسَارَّهُ رَجُلٌ (4) إِلَى جَنْبِهِ. -[1240]- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بِمَ سَارَرْتَهُ؟». فَقَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا، حَرَّمَ بَيْعَهَا»، فَفَتَحَ الرَّجُلُ الْمَزَادَتَيْنِ، حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا.
3133/ 648 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: (1) كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَاباً مِنْ فَضِيخٍ (2) وَتَمْرٍ. قَالَ: فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. -[1241]- فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أَنَسُ، قُمْ إِلَى هذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا. قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا. فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ.
3134 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِبْنِ مُعَاذٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ قَدِمَ الشَّأْمَ، شَكَا إِلَيْهِ أَهْلُ الشَّأْمِ وَبَاءَ الْأَرْضِ وَثِقَلَهَا. وَقَالُوا: لاَ يُصْلِحُنَا إِلاَّ هذَا الشَّرَابُ. فَقَالَ عُمَرُ: (1) اشْرَبُوا الْعَسَلَ. فَقَالُوا: لاَ يُصْلِحُنَا الْعَسَلُ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ (2) الْأَرْضِ: (3) هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لَكَ مِنْ هذَا الشَّرَابِ شَيْئاً لاَ يُسْكِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَطَبَخُوهُ حَتَّى ذَهَبَ [ص: 29 - أ] مِنْهُ الثُّلُثَانِ، وَبَقِيَ (4) الثُّلُثُ. فَأَتَوْا بِهِ عُمَرَ فَأَدْخَلَ فِيهِ عُمَرُ إِصْبَعَهُ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ. فَتَبِعَهَا يَتَمَطَّطُ. فَقَالَ: هذَا الطِّلاَءُ (5). هذَا (6) مِثْلُ طَلاَءِ الْإِبِلِ. فَأَمَرَهُمْ عُمَرُ أَنْ يَشْرَبُوهُ (7). -[1242]- فَقَالَ لَهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: أَحْلَلْتَهَا وَاللهِ. فَقَالَ عُمَرُ: كَلاَّ وَاللهِ. اللَّهُمَّ إِنِّي لاَ أُحِلُّ لَهُمْ شَيْئاً حَرَّمْتَهُ عَلَيْهِمْ. وَلاَ أُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ شَيْئاً أَحْلَلْتَهُ [ف: 320] لَهُمْ.
3135 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالُوا لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ. إِنَّا نَبْتَاعُ مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ. فَنَعْصِرُهُ خَمْراً فَنَبِيعُهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِنِّي أُشْهِدُ اللهَ عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتَهُ وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، أَنِّي لاَ آمُرُكُمْ أَنْ تَبِيعُوهَا. وَلاَ تَبْتَاعُوهَا. وَلاَ [ق: 115 - أ] تَعْصِرُوهَا. وَلاَ تَشْرَبُوهَا. وَلاَ تَسْقُوهَا. فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.
3136 - كَمُلَ كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ، والْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (1).
كتاب العقول
3137 - [ق: 101 - أ]، [ص: 2 - أ]، [ف: 294] كِتَابُ الْعُقُولِ بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.
ذكر العقول (1)
3138 - ذِكرَ الْعُقُولِ (1)
3139/ 649 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ: «أَنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، -[1244]- وَفِي الْأَنْفِ، إِذَا أُوعِيَ جَدْعاً، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ. وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ. وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا. وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ. وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ. وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ. وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ. وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ. وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ».
العمل في الدية
3140 - الْعَمَلُ فِي الدِّيَةِ
3141 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَوَّمَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى، فَجَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ. وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ [ق: 101 - ب] قَالَ مَالِكٌ: فَأَهْلُ الذَّهَبِ أَهْلُ الشَّأْمِ وَأَهْلُ مِصْرَ. وَأَهْلُ الْوَرِقِ أَهْلُ الْعِرَاقِ.
3142 - مَالِكٌ: أَنَّهُ سَمِعَ؛ أَنَّ الدِّيَةَ تُقْطَعُ (1) فِي ثَلاَثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ. قَالَ مَالِكٌ: وَالثَّلاَثُ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.
3143 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا (1) أَنَّهُ لاَ يُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى، فِي الدِّيَةِ، الْإِبِلُ. وَلاَ مِنْ أَهْلِ الْعَمُودِ، الذَّهَبُ وَلاَ الْوَرِقُ. وَلاَ مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ [ص: 2 - ب] الْوَرِقُ. وَلاَ مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ، الذَّهَبُ.
دية العمد إذا قبلت، وجناية المجنون
3144 - دِيَةُ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ، وَجِنَايَةُ الْمَجْنُونِ
3145 - مَالِكٌ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَانَ يَقُولُ: فِي دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ. وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ. وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً. وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً.
3146 - مَالِكٌ [ف: 295] عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الَحْكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّهُ أُتِيَ بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلاً. فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: أَنِ اعْقِلْهُ وَلاَ تُقِدْ مِنْهُ. فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ.
3147 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلاَ رَجُلاً جَمِيعاً عَمْداً: إِنَّ عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلَ (1). وَعَلَى الصَّغِيرِ نِصْفُ الدِّيَةِ.
3148 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْحُرُّ وَالعَبْدُ يَقْتُلاَنِ الْعَبْدَ عَمْداً، فَيُقْتَلُ الْعَبْدُ. وَيَكُونُ عَلَى الْحُرِّ نِصْفُ قِيمَتِهِ (1).
دية الخطأ في القتل
3149 - دِيَةُ الْخَطَأِ فِي الْقَتْلِ
3150 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِرَاكٍ بْنِ مَالِكٍ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَساً فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ. فَنَزَيَ (1) فِيهَا فَمَاتَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِينَ ادُّعِيَ -[1247]- عَلَيْهِمْ: [ص: 3 - أ] أَتَحْلِفُونَ بِاللهِ خَمْسِينَ يَمِيناً مَا مَاتَ مِنْهَا؟ فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا. فَقَالَ لِلْآخَرِينَ: أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ؟ فَأَبَوْا. فَقَضَى عُمَرُ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ (2) قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هذَا.
3151 - مَالِكٌ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ورَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ كَانُوا يَقُولُونَ: دِيَةُ الْخَطَإِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ. وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ. وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَراً (1) وَعِشْرُونَ حِقَّةً. وَعِشْرُونَ جَذَعَةً.
3152 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (1) عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ قَوَدَ بَيْنَ -[1248]- الصِّبْيَانِ. وَإِنَّ عَمْدَهُمْ خَطَأٌ. مَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ وَيَبْلُغُوا الْحُلُمَ. وَإِنَّ قَتْلَ الصَّبِيِّ لاَ يَكُونُ إِلاَّ خَطَأً. وَذلِكَ لَوْ أَنَّ صَبِيّاً (2) وَكَبِيراً قَتَلاَ رَجُلاً حُرّاً خَطَأً. كَانَ عَلَى (3) كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.
3153 - قَالَ مَالِكٌ: (1) مَنْ قُتِلَ خَطَأً. فَإِنَّمَا عَقْلُهُ مَالٌ لاَ قَوَدَ فِيهِ. وَإِنَّمَا هُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ. يُقْضَى بْهِ دَيْنُهُ. وَيُجَوَّزُ (2) فِيهِ وَصِيَّتُهُ. فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ تَكُونُ الدِّيَةُ قَدْرَ ثُلُثِهِ، ثُمَّ عَفَى عَنْ دِيَتِهِ، فَذلِكَ جَائِزٌ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ دِيَتِهِ جَازَ لَهُ مِنْ ذلِكَ الثُّلُثُ إِذَا عُفِيَ عَنْهُ، وَأَوْصَى بِهِ [ق: 102 - أ].
عقل الجراح في الخطأ
3154 - عَقْلُ الْجِرَاحِ فِي الْخَطَأِ
3155 - حَدَّثَنِي مَالِكٌ: أَنَّ الْأَمْرَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ فِي الْخَطَأِ أَنَّهُ لاَ [ص: 3 - ب] يُعْقَلُ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ وَيَصِحَّ. وَأَنَّهُ إِنْ كُسِرَ عَظْمٌ مِنَ -[1249]- الْإِنْسَانِ، يَدٌ أَوْ رِجْلٌ أَوْ غَيْرُ ذلِكَ مِنَ الْجَسَدِ خَطَأً، فَبَرَأَ (1) وَصَحَّ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ فَلَيْسَ فِيهِ عَقْلٌ. فَإِنْ نَقَصَ أَوْ كَانَ فِيهِ عَثَلٌ (2)، فَفِيهِ مِنْ عَقْلِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ.
3156 - قَالَ [مالك]: (1) فَإِنْ كَانَ ذلِكَ الْعَظْمُ مِمَّا جَاءَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَقْلٌ مُسَمًّى، فَبِحِسَابِ مَا فَرَضَ فِيهِ النَّبِيُّ. وَمَا كَانَ مِمَّا لَمْ يَأْتِ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَقْلٌ مُسَمًّى، وَلَمْ تَمْضِ فِيهِ سُنَّةٌ وَلاَ عَقْلٌ مُسَمًّى، فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ.
3157 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِي الْجِرَاحِ فِي الْجَسَدِ (1)، إِذَا كَانَتْ خَطَأً، عَقْلٌ. إِذَا بَرَأَ (2) الْجُرْحُ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ. فَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ عَثَلٌ أَوْ شَيْنٌ. فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ. إِلاَّ الْجَائِفَةَ. فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَ النَّفْسِ.
3158 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِي مُنَقَّلَةِ الْجَسَدِ عَقْلٌ. وَهِيَ مِثْلُ مُوضِحَةِ الْجَسَدِ [ف: 296].
3159 - قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الطَّبِيبَ إِذَا خَتَنَ فَقَطَعَ الْحَشَفَةَ (1)، إِنَّ عَلَيْهِ الْعَقْلَ. وَأَنَّ ذلِكَ مِنَ الْخَطَإِ الَّذِي تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ. وَأَنَّ كُلَّ مَا أَخْطَأَ بِهِ الطَّبِيبُ أَوْ تَعَدَّى، إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذلِكَ، فَفِيهِ الْعَقْلُ.
عقل المرأة
3160 - عَقْلُ الْمَرْأَةِ
3161 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ. إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ. [ص: 4 - أ] وَسِنُّهَا كَسِنِّهِ. وَمَوُضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ. وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقِّلَتِهِ.
3162 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَبَلَغَهُ (1) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمَرْأَةِ. أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى -[1251]- ثُلُثِ دِيَةِ (2) الرَّجُلِ. فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ كَانَتْ إِلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ (3).
3163 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنَّهَا تُعَاقِلُهُ فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقَّلَةِ. وَمَا دُونَ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا. مِمَّا يَكُونُ فِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَصَاعِداً. فَإِذَا بَلَغَتْ ذلِكَ كَانَ عَقْلُهَا فِي ذلِكَ، النِّصْفَ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ.
3164 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذلِكَ الْجُرْحِ. وَلاَ يُقَادُ (1) مِنْهُ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا ذلِكَ فِي الْخَطَإِ. أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَيُصِيبَهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ، يَضْرِبُهَا بِسَوْطٍ فَيَفْقَأُ عَيْنَهَا أَوْ نَحْوَ ذلِكَ (2).
3165 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلاَ قَوْمِهَا. فَلَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا، إِذَا كَانَ مِنْ قَبِيلَةٍ أُخْرَى مِنْ عَقْلِ جِنَايَتِهَا -[1252]- شَيْءٌ. وَلاَ عَلَى وَلَدِهَا (1) إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَوْمِهَا. وَلاَ عَلَى إِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلاَ قَوْمِهَا. فَهؤُلاَءِ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهَا. وَالْعَصَبَةُ عَلَيْهِمُ الْعَقْلُ مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَكَذلِكَ مَوَالِي الْمَرْأَةِ. مِيرَاثُهُمْ لِوَلَدِ الْمَرْأَةِ [ق: 102 - ب] وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهَا. [ص: 4 - ب] وَعَقْلُ جِنَايَةِ الْمَوَالِي عَلَى قَبِيلَتِهَا.
عقل الجنين
3166 - عَقْلُ الْجَنِينِ
3167/ 650 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِبْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا. فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ (1).
3168/ 651 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ -[1253]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةِ (1) عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ (2). فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: (3) كَيْفَ أُغْرَمُ مَا لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلْ. وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلْ. وَمِثْلُ ذلِكَ يُطَلْ (4). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا هذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ.
3169 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ (1) دِينَاراً أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ. وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ (2) خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ سِتَّةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ -[1254]- قَالَ مَالِكٌ: فَدِيَةُ جَنِينِ الْحُرَّةِ (3) عُشْرُ دِيَتِهَا. وَالْعُشْرُ خَمْسُونَ دِينَاراً، أَوْ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ.
3170 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً يُخَالِفُ فِي أَنَّ الْجَنِينَ لاَ تَكُونُ فِيهِ الْغُرَّةُ، [ف: 297] حَتَّى يُزَايِلَ بَطْنَ أُمِّهِ، وَيَسْقَطُ مِنْ بَطْنِهَا مَيِّتاً.
3171 - قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ الْجَنِينُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ حَيّاً ثُمَّ مَاتَ أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً قَالَ مَالِكٌ وَلاَ حَيَاةَ لِلْجَنِينِ (1) إِلاَّ بِاسْتِهْلاَلٍ (2). فَإِذَا [ص: 5 - أ] خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَاسْتَهَلَّ ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
3172 - قَالَ مَالِكٌ: وَنَرَى أَنَّ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ عُشْرَ ثَمَنِ أُمِّهِ.
3173 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً عَمْداً. وَالَّتِي قَتَلَتْ حَامِلٌ. لَمْ يُقَدْ مِنْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا. وَإِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ، -[1255]- عَمْداً أَوْ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَى مَنْ قَتَلَهَا فِي جَنِينِهَا شَيْءٌ. إِنْ (1) قُتِلَتْ عَمْداً قُتِلَ الَّذِي قَتَلَهَا. وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ (2). وَإِنْ قُتِلَتْ خَطَأً فَعَلَى عَاقِلَةِ قَاتِلِهَا دِيَتُهَا. وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ.
3174 - وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنْ جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تُطْرَحُ. فَقَالَ: أَرَى أَنَّ (1) فِيهِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ (2).
ما فيه الدية كاملة
3175 - مَا فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً
3176 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. فَإِذَا قُطِعَتِ السُّفْلَى فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ (1).
3177 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ الْأَعْوَرِ يَفْقَأُ عَيْنَ الصَّحِيحِ، فَقَالَ (1) ابْنُ شِهَابٍ: إِنْ أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنْهُ فَلَهُ الْقَوَدُ. -[1256]- وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ. أَوِ اثْنَيْ (2) عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ (3).
3178 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِي كُلِّ زَوْجِ مِنَ الْإِنْسَانِ الدِّيَةَ كَامِلَةً. وَأَنَّ فِي اللِّسَانِ الدِّيَةَ كَامِلَةً. وَأَنَّ فِي الْأُذُنَيْنِ، إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهُمَا، الدِّيَةَ كَامِلَةً. اصْطُلِمَتَا (1) أَوْ لَمْ تُصْطَلَمَا. وَفِي ذَكَرِ الرَّجُلِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ [ص: 5 - ب] كَامِلَةً.
3179 - مَالِكٌ؛ [ق: 103 - أ] أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِي ثَدْيَيِ (1) الْمَرْأَةِ الدِّيَةَ كَامِلَةً قَالَ مَالِكٌ: وَأَخَفُّ ذلِكَ عِنْدِي الْحَاجِبَانِ. وَثَدْيَا الرَّجُلِ (2).
3180 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أُصِيبَ مِنْ (1) أَطْرَافِهِ -[1257]- أَكْثَرُ مِنْ دِيَتِهِ فَذلِكَ لَهُ. إِذَا أُصِيبَتْ يَدَاهُ وَرِجْلاَهُ وَعَيْنَاهُ فَلَهُ ثَلاَثُ دِيَاتٍ.
3181 - قَالَ مَالِكٌ، فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الصَّحِيحَةِ إِذَا فُقِئَتْ خَطَأً: إِنَّ فِيهَا الدِّيَةَ كَامِلَةً.
عقل العين (1) إذا ذهب بصرها
3182 - عَقْلُ الْعَيْنِ (1) إِذَا ذَهَبَ بَصَرُهَا
3183 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا أُطْفِئَتْ مَائَةُ دِينَارٍ.
3184 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ شَتَرِ الْعَيْنِ وَحِجَاجِ (1) الْعَيْنِ. فَقَالَ: لَيْسَ فِي ذلِكَ إِلاَّ الِاجْتِهَادُ (2). إِلاَّ أَنْ يَنْقُصَ بَصَرُ الْعَيْنِ. فَيَكُونُ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرِ الْعَيْنِ (3).
3185 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الْعَوْرَاءِ إِذَا أُطْفِئَتْ. وَفِي الْيَدِ الشَّلاَّءِ إِذَا قُطِعَتْ. أَنَّهُ لَيْسَ فِي ذلِكَ إِلاَّ الِاجْتِهَادُ. وَلَيْسَ فِي ذلِكَ عَقْلٌ مُسَمًّى (1).
عقل الشجاج
3186 - عَقْلُ الشِّجَاجِ
3187 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَذْكُرُ: أَنَّ الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ (1) مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ. إِلاَّ أَنْ تَعِيبَ الْوَجْهَ فَيُزَادُ [ف: 298] فِي عَقْلِهَا، مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ نِصْفِ عَقْلِ الْمُوضِحَةِ [ص: 6 - أ] فِي الرَّأْسِ. فَيَكُونُ فِيهَا (2) خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَاراً (3).
3188 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) أَنَّ فِي الْمُنَقَّلَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ فَرِيضَةً قَالَ [مالك]: (2) وَالْمُنَقَّلَةُ الَّتِي يَطِيرُ فِرَاشُهَا مِنَ الْعَظْمِ. وَلاَ تَخْرِقُ إِلَى الدِّمَاغِ. وَهِيَ تَكُونُ فِي الرَّأْسِ وَفِي الْوَجْهِ.
3189 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ (1) الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَأْمُومَةَ وَالْجَائِفَةَ لَيْسَ فِيهِمَا قَوَدٌ. قَالَ مَالِكٌ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَيْسَ فِي الْمَأْمُومَةِ (2) قَوَدٌ قَالَ مَالِكٌ: وَالْمَأْمُومَةُ مَا خَرَقَ الْعَظْمَ إِلَى الدِّمَاغِ. وَلاَ تَكُونُ الْمَأْمُومَةُ إِلاَّ فِي الرَّأْسِ. وَمَا يَصِلُ إِلَى الدِّمَاغِ إِذَا خَرَقَ الْعَظْمَ.
3190 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنَ -[1260]- الشِّجَاجِ عَقْلٌ. حَتَّى تَبْلُغَ الْمُوضِحَةَ. وَإِنَّمَا الْعَقْلُ فِي الْمُوضِحَةِ فَمَا فَوْقَهَا. وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْتَهَى إِلَى الْمُوضِحَةِ، فِي كِتَابِهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَجَعَلَ فِيهَا خَمْساً مِنَ الْإِبِلِ. وَلَمْ تَقْضِ الْأَئِمَّةُ (2) فِي الْقَدِيمِ وَلاَ فِي الْحَدِيثِ، فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِعَقْلٍ.
3191 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ فَفِيهَا ثُلُثُ عَقْلِ ذلِكَ الْعُضْوِ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: كَانَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ يَرَى ذلِكَ. قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً (1) يَقُولُ: (2) وَأَنَا لاَ أَرَى فِي نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ الْأَعَضَاءِ (3) فِي الْجَسَدِ أَمْراً مُجْتَمَعاً عَلَيْهِ. وَلَكِنِّي أَرَى فِيهَا (4) الِاجْتِهَادَ. يَجْتَهِدُ الْإِمَامُ فِي ذلِكَ. وَلَيْسَ فِي ذلِكَ (5) أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ (6).
3192 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) أَنَّ الْمَأْمُومَةَ وَالْمُنَقَّلَةَ وَ [ق: 103 - ب] المُوضِحَةَ لاَ تَكُونُ إِلاَّ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ، فَمَا كَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْ ذلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ إِلاَّ الِاجْتِهَادُ [ص: 6 - ب] قَالَ [مالك]: (2) وَلاَ أَرَى الْلَّحْيَ الْأَسْفَلَ وَالْأَنْفَ مِنَ الرَّأْسِ فِي جِرَاحِهِمَا. لِأَنَّهُ عَظْمَانِ مُنْفَرِدَانِ. وَالرَّأْسُ، بَعْدَهُمَا، عَظْمٌ وَاحِدٌ.
3193 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَقَادَ مِنَ الْمُنَقَّلَةِ.
عقل الأصابع
3194 - عَقْلُ الْأَصَابِعِ
3195 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَبْنَ الْمُسَيَّبِ: كَمْ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ: عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ. فَقُلْتُ: كَمْ فِي إِصْبَعَيْنِ؟ -[1262]- فَقَالَ: عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ. فَقُلْتُ: كَمْ فِي ثَلاَثٍ؟ فَقَالَ: ثَلاَثُونَ مِنَ الْإِبِلِ. فَقُلْتُ: كَمْ فِي أَرْبَعٍ؟ فَقَالَ: عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ. فَقُلْتُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ؟ قَالَ، فَقُلْتُ: بَلْ عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ. أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ. فَقَالَ: (1) هِيَ السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي.
3196 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) فِي أَصَابِعِ الْكَفِّ إِذَا قُطِعَتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا. وَذلِكَ أَنَّ خَمْسَ أَصَابِعَ إِذَا قُطِعَتْ، كَانَ عَقْلُهَا عَقْلَ الْكَفِّ. خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ. فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشَرَةٌ (2) مِنَ الْإِبِلِ.
3197 - قَالَ مَالِكٌ: وَحِسَابُ الْأَصَابِعِ (1) ثَلاَثَةٌ وَثَلاَثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ فِي كُلِّ أَنْمُلَةٍ. وَهِيَ مِنَ الْإِبِلِ ثَلاَثُ فَرَائِضَ، وَثُلُثُ فَرِيضَةٍ [ف: 299].
جامع (1) عقل الأسنان
3198 - جَامِعُ (1) عَقْلِ الْأَسْنَانِ
3199 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ [ص: 7 - أ] قَضَى فِي الضِّرْسِ بِجَمَلٍ. وَفِي التَّرْقُوَةِ بِجَمَلٍ. وَفِي الضِّلَعِ بِجَمَلٍ.
3200 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْأَضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ. وَقَضَى مُعَاوِيَةُ (1) فِي الْأَضْرَاسِ بِخَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ، خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَالدِّيَةُ تَنْقُصُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ (2)، وَتَزِيدُ فِي قَضَاءِ -[1264]- مُعَاوِيَةَ (3). فَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ فِي الْأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ. فَتِلْكَ الدِّيَةُ سَوَاءٌ.
3201 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أُصِيبَتِ السِّنُّ فَاسْوَدَّتْ فَفِيهَا عَقْلُهَا تَامّاً. فَإِنْ (1) طُرِحَتْ بَعْدَ أَنْ تَسْوَدَّ (2) فَفِيهَا عَقْلُهَا أَيْضاً تَامّاً.
العمل في عقل الأسنان
3202 - الْعَمَلُ فِي عَقْلِ الْأَسْنَانِ
3203 - مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ بَعَثَهُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ. يَسْأَلُهُ مَاذَا فِي الضِّرْسِ؟ فَقَالَ (1) عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: فِيهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ. قَالَ: فَرَدَّنِي مَرْوَانُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ (2). فَقَالَ: أَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الْأَضْرَاسِ؟ -[1265]- فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (3) لَوْ لَمْ تَعْتَبِرْ (4) ذلِكَ إِلاَّ بِالْأَصَابِعِ، عَقْلُهَا سَوَاءٌ.
3204 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ الْأَسْنَانِ فِي الْعَقْلِ. وَلاَ يُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.
3205 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ [ص: 7 - ب] عِنْدَنَا أَنَّ مُقَدَّمِ الْفَمِ وَالْأَضْرَاسِ وَالْأَنْيَابِ، [ق: 104 - أ] عَقْلُهَا (1) سَوَاءٌ. وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَالضِّرْسُ سِنٌّ مِنَ الْأَسْنَانِ. لاَ يُفَضَّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ.
دية (1) جراح (2) العبد (3)
3206 - دِيَةُ (1) جِرَاحِ (2) الْعَبْدِ (3)
3207 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَا يَقُولاَنِ: فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ.
3208 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الْعَبْدِ يُصَابُ بِالْجِرَاحِ: (1) أَنَّ عَلَى مِنْ جَرَحَهُ قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ.
3209 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) أَنَّ فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِهِ. وَفِي مُنَقَّلَتِهِ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ ثَمَنِهِ. وَفِي مَأْمُومَتِهِ وَجَائِفَتِهِ، فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ (2) مِنْهُمَا ثُلُثُ ثَمَنِهِ. وَفِيمَا سِوَى هذِهِ الْخِصَالِ الْأَرْبَعِ، مِمَّا يُصَابُ بِهِ الْعَبْدُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ، يُنْظَرُ فِي ذلِكَ بَعْدَ مَا يَصِحُّ الْعَبْدُ وَيَبْرَأُ. كَمْ بَيْنَ قِيمَةِ الْعَبْدِ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ الْجُرْحُ، وَقِيمَتِهِ صَحِيحاً قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ هذَا؟ ثُمَّ يَغْرَمُ الَّذِي أَصَابَهُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ.
3210 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ إِذَا كُسِرَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ (1) ثُمَّ صَحَّ كَسْرُهُ فَلَيْسَ (2) عَلَى مَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ. فَإِنْ أَصَابَ كَسْرَهُ ذلِكَ نَقْصٌ أَوْ -[1267]- عَثَلٌ، كَانَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ.
3211 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمَمَالِيكِ كَهَيْئَةِ قِصَاصِ الْأَحْرَارِ [ص: 8 - أ]. نَفْسُ الْأَمَةِ بِنَفْسِ الْعَبْدِ. وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ. فَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْداً عَمْداً (1) خُيِّرَ سَيِّدُ الْعَبْدِ [ف: 300] الْمَقْتُولِ. فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ. وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْعَقْلَ. فَإِنْ أَخَذَ الْعَقْلَ (2) أَخَذَ قِيمَةَ عَبْدِهِ. وَإِنْ شَاءَ رَبُّ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ أَنْ يُعْطِيَ ثَمَنَ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَعَلَ. وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ عَبْدَهُ. فَإِذَا أَسْلَمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذلِكَ. وَلَيْسَ لِرَبِّ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ، إِذَا أَخَذَ الْعَبْدَ الْقَاتِلَ وَرَضِيَ بِهِ، أَنْ يَقْتُلَهُ. وَذلِكَ فِي الْقِصَاصِ كُلِّهِ بَيْنَ الْعَبِيدِ. فِي قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَأَشْبَاهِ ذلِكَ، بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْقَتْلِ (3).
3212 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ (1) يَجْرَحُ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ: إِنَّ -[1268]- سَيِّدَ الْعَبْدِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ مَا قَدْ (2) أَصَابَ فَعَلَ. أَوْ أَسْلَمَهُ (3) فَيُبَاعُ (4). فَيُعْطِي الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ (5)، مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ (6)، أَوْ ثَمَنَهُ كُلَّهُ، إِنْ أَحَاطَ بِثَمَنِهِ. وَلاَ يُعْطِي الْيَهُودِيَّ وَلاَ النَّصْرَانِيَّ عَبْداً مُسْلِماً، دِيَةَ جُرْحِهِ (7).
دية (1) أهل الذمة
3213 - دِيَةُ (1) أَهْلِ الذِّمَّةِ
3214 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ، إِذَا قُتِلَ أَحَدُهُمَا، مِثْلُ نِصْفِ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.
3215 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. إِلاَّ أَنْ يَقْتُلَهُ مُسْلِمٌ قَتْلَ غِيلَةٍ. فَيُقْتَلُ بِهِ.
3216 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَ يَقُولُ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِي (1) مِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
3217 - قَالَ مَالِكٌ: وَجِرَاحُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ فِي [ص: 8 - ب] دِيَاتِهِمْ عَلَى حِسَابِ جِرَاحِ الْمُسْلِمِينَ فِي دِيَاتِهِمْ. الْمُوضِحَةُ نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ. [ق: 104 - ب] وَالْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ. وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ. فَعَلَى حِسَابِ ذلِكَ، جِرَاحَاتُهُمْ كُلُّهَا.
ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله (1)
3218 - مَا يُوجِبُ الْعَقْلَ عَلَى الرَّجُلِ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ (1)
3219 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَقْلٌ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ. إِنَّمَا عَلَيْهِمْ عَقْلُ قَتْلِ الْخَطَإِ.
3220 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لاَ تَحْمِلُ شَيْئاً مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ. إِلاَّ أَنْ يَشَاؤُا ذلِكَ -[1270]- مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، مِثْلَ ذلِكَ.
3221 - مَالِكٌ: إِنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ: مَضَتِ السَّنَّةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ حِينَ يَعْفُو أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً. إِلاَّ أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ، عَنْ طِيبِ أَنْفُسٍ مِنْهَا.
3222 - قَالَ مَالِكٌ وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الدِّيَةَ لاَ تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، حَتَّى تَبْلُغَ الثُلُثَ فَصَاعِداً. فَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ فِي مَالِ الْجَارِحِ خَاصَّةً.
3223 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، فِي مَنْ قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ، أَوْ فِي (1) شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ الَّتِي فِيهَا الْقِصَاصُ: أَنَّ عَقْلَ ذلِكَ لاَ يَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلاَّ أَنْ يَشَاؤُا. وَإِنَّمَا عَقْلُ ذلِكَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ خَاصَّةً. إِنْ وُجِدَ لَهُ مَالٌ. وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ، كَانَ (2) دَيْناً عَلَيْهِ. وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ [ص: 9 - أ] شَيْءٌ. إِلاَّ أَنْ يَشَاؤُا.
3224 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ أَحَداً، أَصَابَ نَفْسَهُ عَمْداً أَوْ خَطَأً بِشَيْءٍ. وَعَلَى ذلِكَ رَأْيُ أَهْلِ الْفِقْهِ (1) عِنْدَنَا. وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَداً ضَمَّنَ الْعَاقِلَةَ مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ شَيْئاً. وَمِمَّا يُعْرَفُ بِهِ ذلِكَ أَنَّ [ف: 301] اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاِتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة 2: 178] فَتَفْسِيرُ ذلِكَ، فِيمَا نُرَى (2) أَنَّهُ مَنْ أُعْطِيَ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ (3) مِنَ الْعَقْلِ، فَلْيَتْبَعْهُ (4) بِالْمَعْرُوفِ. وَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ (5).
3225 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الصَّبِيِّ الَّذِي لاَ مَالَ لَهُ. وَالْمَرْأَةِ الَّتِي لاَ مَالَ لَهَا. إِذَا جَنَى أَحَدُهُمَا جِنَايَةً دُونَ الثُّلُثِ: إِنَّهُ ضَامِنٌ عَلَى الصَّبِيِّ أَوِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهِمَا خَاصَّةً، إِنْ كَانَ لَهُمَا مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ. وَإِلاَّ فَجِنَايَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا -[1272]- دَيْنٌ عَلَيْهِ. لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ. وَلاَ يُؤْخَذُ أَبُو الصَّبِيِّ بِعَقْلِ جِنَايَةِ الصَّبِيِّ. وَلَيْسَ ذلِكَ عَلَيْهِ.
3226 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قُتِلَ كَانَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ يُقْتَلُ. وَلاَ تَحْمِلُ عَاقِلَةُ قَاتِلِهِ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ شَيْئاً. قَلَّ أَوْ كَثُرَ. وَإِنَّمَا ذلِكَ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً، بَالِغاً مَا بَلَغَ. وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ الدِّيَةَ أَوْ أَكْثَرَ، فَذلِكَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ. وَذلِكَ لِأَنَّ الْعَبْدَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ (1).
ميراث العقل، والتغليظ فيه
3227 - مِيرَاثُ الْعَقْلِ، وَالتَّغْلِيظُ فِيهِ
3228/ 652 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَشَدَ النَّاسَ [ص: 9 - ب] بِمِنًى: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الدِّيَةِ أَنْ يُخْبِرَنِي (1)؟ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيُّ، فَقَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ [ق: 105 - أ] صلى الله عليه وسلم أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ، مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: (2) ادْخُلِ الْخِبَاءَ حَتَّى آتِيَكَ. فَلَمَّا نَزَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، -[1273]- أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ، فَقَضَى بِذلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ قَتْلُ أَشْيَمَ خَطَأً.
3229/ 653 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي مُدْلِجِ يُقَالُ لَهُ قَتَادَةُ، حَذَفَ ابْنَهُ بِالسَّيْفِ (1). فَأَصَابَ سَاقَهُ. فَنُزِي فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ. فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: (2) اعْدُدْ، عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ، عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ. حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ. فَلَمَّا قَدِمَ إِلَيْهِ عُمَرُ (3) أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ ثَلاَثِينَ حِقَّةً، وَثَلاَثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً. ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: (4) هَا أَنَذَا. فَقَالَ: خُذْهَا. فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ.
3230 - مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاَ: أَتُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ؟ -[1274]- فَقَالاَ: لاَ. وَلَكِنْ يُزَادُ فِيهَا لِلْحُرْمَةِ. فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: (1) هَلْ (2) يُزَادُ فِي الْجِرَاحِ كَمَا يُزَادُ فِي النَّفْسِ؟ فَقَالَ: (3) نَعَمْ قَالَ مَالِكٌ أُرَاهُمَا أَرَادَا مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عَقْلِ الْمُدْلِجِيِّ، حِينَ أَصَابَ ابْنَهُ.
3231 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أُحَيْحَةُ بْنُ الْجُلاَحِ (1). كَانَ [ص: 10 - أ] لَهُ عَمٌّ صَغِيرٌ. هُوَ أَصْغَرُ مِنْ أُحَيْحَةَ. وَكَانَ عِنْدَ أَخْوَالِهِ. فَأَخَذَهُ أُحَيْحَةُ فَقَتَلَهُ. فَقَالَ أَخْوَالُهُ: -[1275]- كُنَّا أَهْلَ ثُمِّهِ وَرُمِّهِ (2). حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى عَمَمِهِ (3) غَلَبَنَا حَقُّ امْرِئٍ فِي عَمِّهِ. فَقَالَ (4) عُرْوَةُ: فَلِذلِكَ لاَ يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلَ.
3232 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ (1) الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ قَاتِلَ -[1276]- الْعَمْدِ لاَ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئاً. وَلاَ مِنْ مَالِهِ. وَلاَ يَحْجُبُ أَحَداً وَقَعَ لَهُ مِيرَاثٌ. وَأَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً لاَ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً. وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ. لِأَنَّهُ لاَ [ف: 302] يُتَّهَمُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ لِيَرِثَهُ. وَلِيَأْخُذَ مَالَهُ. فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ. وَلاَ يَرِثَ مِنْ دِيَتِهِ.
جامع العقل (1)
3233 - جَامِعُ الْعَقْلِ (1)
3234/ 654 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «جَرْحُ (1) الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». قَالَ مَالِكٌ (2) وَتَفْسِيرُ الْجُبَارِ أَنَّهُ لاَ دِيَةَ فِيهِ.
3235 - قَالَ مَالِكٌ: الْقَائِدُ وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ، كُلُّهُمْ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتِ الدَّابَّةُ. إِلاَّ أَنْ تَرْمَحَ الدَّابَّةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا شَيْئاً (1) تَرْمَحُ لَهُ. وَقَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ بِالْعَقْلِ قَالَ مَالِكٌ: وَالْقَائِدُ (2) وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ أَحْرَى أَنْ يَغْرَمُوا، مِنَ الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ.
3236 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَحْفِرُ الْبِئْرَ عَلَى الطَّرِيقِ، أَوْ يَرْبِطُ الدَّابَّةَ، أَوْ يَصْنَعُ أَشْبَاهَ هذَا عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، أَنَّ مَا صَنَعَ مِنْ ذلِكَ مِمَّا لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى طَرِيقِ [ص: 10 - ب] الْمُسْلِمِينَ، [ق: 105 - ب] فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أُصِيبَ (1) فِي ذلِكَ مِنْ جَرْحٍ أَوْ غَيْرِهِ. فَمَا كَانَ مِنْ ذلِكَ عَقْلُهُ دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ، فَهُوَ فِي مَالِهِ خَاصَّةً. وَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَصَاعِداً، فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. وَمَا صَنَعَ مِنْ ذلِكَ مِمَّا يَجُورُ لَهُ (2) أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى -[1278]- طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَلاَ غُرْمَ. وَمِنْ ذلِكَ، الْبِئْرُ يَحْفِرُهَا الرَّجُلُ لِلْمَطَرِ. أَوِ (3) الدَّابَّةُ يَنْزِلُ عَنْهَا الرَّجُلُ لِلْحَاجَةِ (4) فَيَقِفُهَا عَلَى الطَّرِيقِ. فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي هذَا غُرْمٌ.
3237 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَنْزِلُ فِي بِئْرٍ (1)، فَيُدْرِكُهُ رَجُلٌ آخَرُ فِي أَثَرِهِ. فَيَجْبِذُ الْأَسْفَلُ الْأَعْلَى. فَيَخِرَّانِ فِي الْبِئْرِ. فَيَهْلِكَانِ جَمِيعاً: إِنَّ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي جَبَذَهُ، الدِّيَةَ.
3238 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الصَّبِيِّ يَأْمُرُهُ الرَّجُلُ يَنْزِلُ فِي الْبِئْرِ، أَوْ يَرْقَى فِي النَّخْلَةِ، فَيَهْلِكُ فِي ذلِكَ: أَنَّ الَّذِي أَمَرَهُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ مِنْ هَلاَكٍ أَوْ غَيْرِهِ.
3239 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (1) عَقْلٌ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْقِلُوهُ مَعَ الْعَاقِلَةِ فِيمَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ مِنَ الدِّيَاتِ. وَإِنَّمَا يَجِبُ الْعَقْلُ عَلَى مَنْ بَلَغَ (2) الْحُلُمَ مِنَ الرِّجَالِ.
3240 - وَقَالَ مَالِكٌ: عَقْلُ الْمَوَالِي تُلْزَمُهُ الْعَاقِلَةُ إِنْ شَاؤُا. وَإِنْ أَبَوْا كَانُوا أَهْلَ دِيوَانٍ أَوْ مُقْطَعِينَ (1). وَقَدْ تَعَاقَلَ النَّاسُ فِي زَمَانِ رَسُولِ (2) اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَفِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ (3)، قَبْلَ أَنْ يَكُونَ دِيوَانٌ. وَإِنَّمَا كَانَ الدِّيَوَانُ فِي زَمَنِ (4) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ غَيْرُ قَوْمِهِ وَمَوَالِيهِ. لِأَنَّ [ص: 11 - أ] الْوَلاَءَ لاَ يَنْتَقِلُ. وَلِأَنَّ النِّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ مَالِكٌ: فَالْوَلاَءُ نَسَبٌ ثَابِتٌ.
3241 - وَقَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا أُصِيبَ مِنَ الْبَهَائِمِ؛ أَنَّ عَلَى مَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئاً، قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا.
3242 - قَالَ مَالِكٌ:، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ. فَيُصِيبُ حَدَّا مِنَ -[1280]- الْحُدُودِ: أَنَّهُ لاَ يُؤْخَذُ بِهِ. وَأَنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذلِكَ كُلِّهِ، إِلاَّ الْفِرْيَةَ. فَإِنَّهَا تَثْبُتُ عَلَى مَنْ قِيلَتْ لَهُ. يُقَالُ لَهُ: مَا لَكَ لَمْ تَجْلِدْ مَنِ افْتَرَى عَلَيْكَ؟ فَأَرَى أَنْ يُجْلَدَ الْمَقْتُولُ الْحَدَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْتَلَ (1). وَلاَ أَرَى [ف: 303] أَنْ يُقَادَ مِنْهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ إِلاَّ الْقَتْلَ (2) لِأَنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذلِكَ كُلِّهِ.
3243 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْقَتِيلَ إِذَا وُجِدَ بَيْنَ ظَهْرَيْ (1) قَوْمٍ فِي قَرْيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. لَمْ يُؤْخَذْ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ دَاراً، وَلاَ مَكَاناً. وَذلِكَ أَنَّهُ قَدْ يُقْتَلُ الْقَتِيلُ. ثُمَّ يُلْقَى عَلَى بَابِ قَوْمٍ لِيُلَطَّخُوَا بِهِ. فَلَيْسَ يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِمِثْلِ ذلِكَ.
3244 - قَالَ مَالِكٌ، فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ اقْتَتَلُوَا. فَانْكَشَفُوَا. وَبَيْنَهُمْ قَتِيلٌ أَوْ جَرِيحٌ. لاَ يُدْرَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ بِهِ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي ذلِكَ أَنَّ فِيهِ الْعَقْلَ. وَأَنَّ عَقْلَهُ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ نَازَعُوهُ. وَإِنْ كَانَ الْقَتِيلُ أَوِ -[1281]- الْجَرِيحُ (1) مِنْ غَيْرِ الْفَرِيقَيْنِ، فَعَقْلُهُ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعاً.
ما جاء في الغيلة والسحر [ص: 11 - ب]
3245 - مَا جَاءَ فِي الْغِيلَةِ وَالسِّحْرِ [ص: 11 - ب]
3246 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ نَفَراً. خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً. بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ. وَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ [ق: 106 - أ] صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعاً (1).
3247 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ (1)؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا، سَحَرَتْهَا. وَقَدْ كَانَتْ دَبَّرَتْهَا. فَأَمَرَتْ بِهَا فَقُتِلَتْ (2).
3248 - قَالَ مَالِكٌ: السَّاحِرُ الَّذِي يَعْمَلُ السِّحْرَ (1). وَلَمْ يَعْمَلْ ذلِكَ لَهُ غَيْرُهُ. هُوَ مَثَلُ الَّذِي قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: {وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ} [البقرة 2: 102] فَأَرَى أَنْ يُقْتَلَ ذلِكَ. إِذَا عَمِلَ ذلِكَ هُوَ نَفْسُهُ.
ما يجب فيه (1) العمد
3249 - مَا يَجِبُ فِيهِ (1) الْعَمْدِ
3250 - مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ (1)، مَوْلَى عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَقَادَ وَلِيَّ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ بِعَصاً. فَقَتَلَهُ وَلِيُّهُ بِعَصاً.
3251 - وَقَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (1) الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا (2) أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ (3) الرَّجُلَ بِعَصاً. أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ. أَوْ ضَرَبَهُ عَمْداً. فَمَاتَ مِنْ ذلِكَ. فَإِنَّ ذلِكَ هُوَ الْعَمْدُ وَفِيهِ الْقِصَاصُ.
3252 - قَالَ مَالِكٌ: فَقَتْلُ الْعَمْدِ عِنْدَنَا أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيَضْرِبَهُ حَتَّى تَفِيضَ (1) نَفْسُهُ. وَمِنَ الْعَمْدِ أَيْضاً أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي النَّائِرَةِ تَكُونُ [ص: 12 - أ] بَيْنَهُمَا. ثُمَّ يَنْصَرِفُ عَنْهُ وَهُوَ حَيٌّ. فَيُنْزَى فِي ضَرْبِهِ، فَيَمُوتُ. فَيَكُونُ (2) فِي ذلِكَ الْقَسَامَةُ.
3253 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ، فِي الْعَمْدِ، الرِّجَالُ الْأَحْرَارُ بِالرَّجُلِ الْحُرِّ الْوَاحِدِ. وَالنِّسَاءُ بِالْمَرْأَةِ كَذلِكَ. وَالْعَبِيدُ بِالْعَبْدِ كَذلِكَ أَيْضاً.
القصاص في القتل (1)
3254 - الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ (1)
3255 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ أُتِيَ بِسَكْرَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً. فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: أَنِ اقْتُلْهُ بِهِ.
3256 - قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي تَأْوِيلِ هذِهِ الْآيَةِ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبْدُ بِالعَبْدِ} [البقرة 2: 178] فَهؤُلاَءِ الذُّكُورُ {وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى} [ف: 304] أَنَّ الْقِصَاصَ يَكُونُ بَيْنَ الْإِنَاثِ كَمَا يَكُونُ بَيْنَ الذُّكُورِ. -[1284]- وَالْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ تُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ. كَمَا يُقْتَلُ الْحُرِّ بِالْحُرِّ. وَالْأَمَةُ تُقْتَلُ بِالْأَمَةِ. كَمَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ. فَالْقِصَاصُ يَكُونُ بَيْنَ النِّسَاءِ، كَمَا يَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ [وَالْقِصَاصُ أَيْضاً يَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ] (1) وَالنِّسَاءِ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعَيْنَ بِالعَيْنِ والأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة 5: 45] فَذَكَرَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. فَنَفْسُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ بِنَفْسِ الرَّجُلِ الْحُرِّ. وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ.
3257 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ لِلرَّجُلِ فَيَضْرِبُهُ فَيَمُوتُ مَكَانَهُ: أَنَّهُ، إِنْ أَمْسَكَهُ، وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ يُرِيدُ قَتْلَهُ قُتِلاَ بِهِ جَمِيعاً. وَإِنْ أَمْسَكَهُ وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ الضَّرْبَ مِمَّا يُضْرَبُ بِهِ النَّاسُ، لاَ يُرَى أَنَّهُ عَمَدَ لِقَتَلِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَيُعَاقَبُ الْمُمْسِكُ أَشَدَّ الْعُقُوبَةِ، وَيُسْجَنُ سَنَةً (1) لِأَنَّهُ أَمْسَكَهُ. وَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ.
3258 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلَ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْداً. [ق: 106 - ب] أَوْ يَفْقَأُ عَيْنَهُ عَمْداً، فَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ، أَوْ يَفْقَأُ عَيْنُ الْفَاقِئِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَلاَ قِصَاصٌ. وَإِنَّمَا كَانَ حَقُّ الَّذِي قُتِلَ أَوْ فُقِئَتْ عَيْنُهُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي ذَهَبَ، وَإِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْداً، ثُمَّ يَمُوتُ الْقَاتِلُ. فَلاَ يَكُونُ لِصَاحِبِ الدَّمِ، إِذَا مَاتَ الْقَاتِلُ شَيْءٌ دِيَةٌ (1) وَلاَ غَيْرُهَا. وَذلِكَ لِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصَاصَ فِي القَتْلَى الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبْدُ بِالعَبْدِ} [البقرة 2: 178] قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ الْقِصَاصُ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِي قَتَلَهُ. فَإِذَا هَلَكَ قَاتِلُهُ الَّذِي قَتَلَهُ، فَلَيْسَ لَهُ قِصَاصٌ وَلاَ دِيَةٌ.
3259 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ (1) قَوَدٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ (2). وَالْعَبْدُ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ إِذَا قَتَلَهُ عَمْداً. وَلاَ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْداً. وَهذَا (3) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ (4).
العفو في قتل العمد
3260 - الْعَفْوُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ
3261 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ أَدْرَكَ مَنْ يَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي -[1286]- الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى أَنْ يَعْفُوَ (1) عَنْ قَاتِلِهِ، إِذَا قُتِلَ عَمْداً: إِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ لَهُ. وَأَنَّهُ أَوْلَى بِدَمِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَعْدِهِ.
3262 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَعْفُو عَنْ قَتْلِ الْعَمْدِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقَّهُ وَيَجِبَ لَهُ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْقَاتِلِ عَقْلٌ يَلْزَمُهُ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الَّذِي عَفَا عَنْهُ اشْتَرَطَ [ص: 13 - أ] ذلِكَ عِنْدَ عَفْوِهِ عَنْهُ.
3263 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الْقَاتِلِ عَمْداً إِذَا عُفِيَ عَنْهُ: إِنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَيُسْجَنُ سَنَةً (1).
3264 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا قُتِلَ الرَّجُلُ عَمْداً وَقَامَتْ، عَلَى ذلِكَ الْبَيِّنَةُ. وَلِلْمَقْتُولِ بَنُونَ وَبَنَاتٌ. فَعَفَا الْبَنُونَ وَأَبَى الْبَنَاتُ أَنْ يَعْفُونَ. فَعَفْوُ الْبَنِينَ جَائِزٌ عَلَى الْبَنَاتِ. وَلاَ أَمْرَ لِلْبَنَاتِ مَعَ الْبَنِينَ فِي الْقِيامِ بِالدَّمِ (1) وَالْعَفْوِ عَنْهُ (2).
القصاص في الجراح (1)
3265 - الْقِصَاصُ فِي الْجِرَاحِ (1)
3266 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّهُ مَنْ كَسَرَ يَداً أَوْ رِجْلاً عَمْداً، أَنَّهُ (1) يُقَادُ مِنْهُ وَلاَ [ف: 305] يُعْقَلُ.
3267 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يُقَادُ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُ صَاحِبِهِ، فَيُقَادُ مِنْهُ. فَإِنْ جَاءَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ مِثْلَ جُرْحِ الْأَوَّلِ حِينَ يَصِحُّ، فَهُوَ الْقَوَدُ. وَإِنْ زَادَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ أَوْ مَاتَ مِنْهُ، فَلَيْسَ عَلَى الْمَجْرُوحِ الْأَوَّلِ الْمُسْتَقِيدِ شَيْءٌ. وَإِنْ بَرَأَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ، وَشَلَّ الْمَجْرُوحُ الْأَوَّلُ، أَوْ بَرَأَتْ جِرَاحُهُ وَبِهَا عَيْبٌ أَوْ نَقْصٌ أَوْ عَثَلٌ. فَإِنَّ الْمُسْتَقَادَ مِنْهُ لاَ يَكْسِرُ الثَّانِيَةَ. وَلاَ يُقَادُ بِجُرْحِهِ. قَالَ: وَلَكِنَّهُ يُعْقَلُ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ يَدِ الْأَوَّلِ. أَوْ فَسَدَ مِنْهَا. وَالْجِرَاحُ فِي الْجَسَدِ عَلَى مِثْلِ ذلِكَ.
3268 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا عَمَدَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَفَقَأَ عَيْنَهَا. أَوْ كَسَرَ -[1288]- يَدَهَا، أَوْ قَطَعَ إِصْبَعَهَا، أَوْ أَشْبَاهَ (1) ذلِكَ، مُتَعَمِّداً لِذلِكَ، فَإِنَّهَا تُقَادُ مِنْهُ. وَأَمَّا الرَّجُلُ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ بِالْحَبْلِ. أَوْ [ص: 13 - ب] بِالسَّوْطِ، فَيُصِيبُهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يُرِدْ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ، فَإِنَّهُ يُعْقَلُ مَا أَصَابَ مِنْهَا عَلَى هذَا الْوَجْهِ. وَلاَ يُقَادُ مِنْهُ.
3269 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَقَادَ مِنْ كَسْرِ الْفَخِذِ [ق: 107 - أ].
دية السائبة وجنايته
3270 - دِيَةُ السَّائِبَةِ وَجِنَايَتِهِ
3271 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ سَائِبَةً أَعْتَقَهُ بَعْضُ الْحَاجِّ. فَقَتَلَ ابْنَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَائِذٍ. فَجَاءَ الْعَائِذِيُّ (1)، أَبُو الْمَقْتُولِ، إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَطْلُبُ دِيَةَ ابْنِهِ. فَقَالَ عُمَرُ: لاَ دِيَةَ لَهُ. فَقَالَ الْعَائِذِيُّ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلَهُ ابْنِي؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِذاً، تُخْرِجُونَ (2) دِيَتَهُ. -[1289]- قَالَ (3) الْعَائِذِيُّ: هُوَ، إِذاً كَالْأَرْقَمِ إِنْ يُتْرَكْ يَلْقَمْ، وَإِنْ يُقْتَلْ يَنْقَمْ (4).
3272 - كَمُلَ كِتَابُ الْعُقُولِ، وَالْحَمْدُ للهِ (1).
كتاب القسامة
3273 - كِتَابُ الْقَسَامَةِ بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.
تبدئة أهل الدم في القسامة
3274 - تَبْدِئَةُ أَهْلِ الدَّمِ فِي الْقَسَامَةِ
3275/ 655 - مَالِكٌ (1)، عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَهْلٍ (2)، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ [هُوَ وَ] (3) رِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ. مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ. فَأُتِيَ مُحَيِّصَةُ: فَأُخْبِرَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ [ص: 14 - أ] قُتِلَ وَطُرِحَ فِي -[1291]- فَقِيرِ بِئْرٍ (4) أَوْ عَيْنٍ. فَأَتَى يَهُودَ. فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ (5). فَقَالُوا: وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ. فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ. فَذَكَرَ لَهُمْ ذلِكَ. ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمنِ. فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ (6) لِيَتَكَلَّمَ. وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَبِّرْ، كَبِّرْ». يُرِيدُ السِّنَّ. فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ. ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ» (7). فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذلِكَ. فَكَتَبُوا: (8) إِنَّا وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟». فَقَالُوا: لاَ. قَالَ: «أَفَتَحْلِفُ (9) لَكُمْ يَهُودُ؟». -[1292]- قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ [ف: 306] صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ. فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ. قَالَ سَهْلٌ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ قَالَ مَالِكٌ: الْفَقِيرُ هُوَ الْبِئْرُ.
3276/ 656 - مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ. فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا. فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ (1). فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ. فَأَتَى هُوَ، وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ سَهْلٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ (2) فَذَهَبَ -[1293]- عَبْدُ الرَّحْمنِ لِيَتَكَلَّمَ. لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ. فَقَالَ (3) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَبِّرْ، [ص: 14 - ب] كَبِّرْ، فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، وَحُوَيِّصَةُ. فَذَكَرَا شَأْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ». فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ (4) صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ؟». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ. لَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِيناً؟». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: فَزَعَمَ بُشَيْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ.
3277 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. وَالَّذِي سَمِعْتُ مِمَّنْ أَرْضَى فِي الْقَسَامَةِ. وَالَّذِي اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ. أَنْ يَبْدَأَ بِالْأَيْمَانِ، الْمُدَّعُونَ فِي الْقَسَامَةِ. فَيَحْلِفُونَ. وَأَنَّ الْقَسَامَةَ لاَ تَجِبُ إِلاَّ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ. إِمَّا أَنْ يَقُولَ الْمَقْتُولُ: دَمِي عِنْدَ فُلاَنٍ. أَوْ يَأْتِيَ وُلاَةُ الدَّمِ بِلَوْثٍ مِنْ بَيِّنَةٍ. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَاطِعَةً عَلَى -[1294]- الَّذِي يُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّمُ، فَهذَا الَّذِي (1) يُوجِبُ الْقَسَامَةَ لِلْمُدَّعِينَ الدَّمَ عَلَى مَنِ ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ. وَلاَ [ق: 85 - ب] تَجِبُ الْقَسَامَةُ عِنْدَنَا إِلاَّ بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ (2). قَالَ مَالِكٌ: وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا. وَالَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ أَنَّ الْمُبَدَّئِينَ بِالْقَسَامَةِ أَهْلُ الدِّمِ. وَالَّذِينَ يَدَّعُونَهُ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ (3) قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ بَدَّأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْحَارِثِيِّينَ فِي صَاحِبِهِمِ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرَ.
3278 - قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعُونَ اسْتَحَقُّوا دَمَ صَاحِبِهِمْ، وَقَتَلُوا مَنْ حَلَفُوا عَلَيْهِ. وَلاَ يُقْتَلُ فِي الْقَسَامَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ. [ص: 15 - أ] وَلاَ يُقْتَلُ فِيهَا اثْنَانِ. يَحْلِفُ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِينَ يَمِيناً. فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُمْ أَوْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ رُدِّدَتِ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ. إِلاَّ أَنْ يَنْكُلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الْمَقْتُولِ، وُلاَةِ الدَّمِ، الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنْهُ (1). فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ أُولَئِكَ فَلاَ سَبِيلَ -[1295]- إِلَى الدَّمِ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ (2) مِنْهُمْ.
3279 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا (1) تُرَدَّدُ الْأَيْمَانُ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ. إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ (2) مِمَّنْ لاَ يَجُوزُ لَهُ عَفْوٌ (3). قَالَ: فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنِ الدَّمِ، وَإِنْ كَانَ وَاحِداً، فَإِنَّ الْأَيْمَانَ لاَ تُرَدَّدُ عَلَى مِنْ بَقِيَ مَنْ وُلاَةِ الدَّمِ. إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنِ الْأَيْمَانِ. وَلَكِنِ الْأَيْمَانُ إِذَا كَانَ ذلِكَ، تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ. فَيَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً، خَمْسِينَ يَمِيناً. فَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسِينَ رَجُلاً، رُدِّدَتِ (4) الْأَيْمَانُ عَلَى مَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ [ف: 307]. فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ يَحْلِفُ إِلاَّ الَّذِي اُدُّعِيَ عَلَيْهِ، حَلَفَ هُوَ خَمْسِينَ يَمِيناً وَبَرِئَ.
3280 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا فُرِّقَ بَيْنَ الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِ وَالْأَيْمَانِ فِي الْحُقُوقِ. أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَايَنَ الرَّجُلَ اسْتَثْبَتَ عَلَيْهِ فِي حَقِّهِ. وَأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ قَتْلَ الرَّجُلِ لَمْ يَقْتُلْهُ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ. وَإِنَّمَا يَلْتَمِسُ الْخَلْوَةَ. -[1296]- قَالَ: فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْقَسَامَةُ إِلاَّ فِيمَا (1) تَثْبُتُ فِيهِ الْبَيِّنَةُ. وَلَوْ عُمِلَ فِيهَا كَمَا يُعْمَلُ فِي الْحُقُوقِ، هَلَكَتِ الدِّمَاءُ. وَاجْتَرَأَ النَّاسُ عَلَيْهَا إِذَا عَرَفُوا الْقَضَاءَ فِيهَا. وَلَكِنْ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ إِلَى وُلاَةِ الْمَقْتُولِ. يُبَدَّؤُونَ (2) بِهَا لِيَكُفَّ النَّاسُ عَنِ الدَّمِ. وَلِيَحْذَرَ الْقَاتِلُ [ص: 15 - ب] أَنْ يُؤْخَذَ فِي مِثْلِ ذلِكَ بِقَوْلِ الْمَقْتُولِ.
3281 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الْقَوْمِ يَكُونُ لَهُمُ الْعَدَدُ يُتَّهَمُونَ بِالدَّمِ. فَيَرُدُّ وُلاَةُ الْمَقْتُولِ الْأَيْمَانَ عَلَيْهِمْ. وَهُمْ نَفَرٌ لَهُمْ عَدَدٌ: أَنَّهُ يَحْلِفُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَنْ نَفْسِهِ (1) خَمْسِينَ يَمِيناً. وَلاَ تُقْطَعُ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ عَدَدِهِمْ. فَلاَ يَبْرَؤُنَ (2) دُونَ أَنْ يَحْلِفَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ (3) خَمْسِينَ يَمِيناً قَالَ [مالك]: (4) وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ.
3282 - قَالَ: وَالْقَسَامَةُ تَصِيرُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ. وَهُمْ وُلاَةُ الدَّمِ الَّذِينَ يَقْسِمُونَ عَلَيْهِ. وَالَّذِينَ يُقْتَلُ بِقَسَامَتِهِمْ.
من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم
3283 - مَنْ تَجُوزُ قَسَامَتُهُ فِي الْعَمْدِ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ
3284 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ يَحْلِفُ فِي الْقَسَامَةِ فِي الْعَمْدِ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وُلاَةٌ إِلاَّ النِّسَاءُ. فَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ قَسَامَةٌ وَلاَ عَفْوٌ.
3285 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمْداً: أَنَّهُ إِذَا قَامَ عَصَبَةُ الْمَقْتُولِ أَوْ مَوَالِيهِ، [ق: 86 - أ] فَقَالُوا: نَحْنُ نَحْلِفُ وَنَسْتَحِقُّ دَمَ صَاحِبِنَا. فَذلِكَ لَهُمْ.
3286 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ (1) أَرَادَ النِّسَاءُ أَنْ يَعْفُونَ، فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُنَّ. الْعَصَبَةُ وَالْمَوَالِيَ أَوْلَى بِذلِكَ مِنْهُنَّ لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا الدَّمَ، وَحَلَفُوا عَلَيْهِ.
3287 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ عَفَتِ الْعَصَبَةُ أَوِ الْمَوَالِي، بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقُّوا الدَّمَ، [ص: 16 - أ] وَأَبَى النِّسَاءُ، وَقُلْنَ: لاَ نَدَعُ (1) قَاتِلَ صَاحِبِنَا. فَهُنَّ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِذلِكَ. لِأَنَّ مَنْ أَخَذَ الْقَوَدَ أَحَقُّ مِمَّنْ تَرَكَهُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْعَصَبَةِ. إِذَا ثَبَتَ الدَّمُ وَوَجَبَ الْقَتْلُ.
3288 - قَالَ مَالِكٌ، لاَ يُقْسَمُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ مِنَ الْمُدَّعِينَ إِلاَّ اثْنَانِ -[1298]- فَصَاعِداً. تُرَدَّدُ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمَا حَتَّى يَحْلِفَا خَمْسِينَ يَمِيناً، ثُمَّ قَدِ اسْتَحَقَّا (1) الدَّمَ. وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
3289 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا ضَرَبَ النَّفَرُ الرَّجُلَ حَتَّى يَمُوتَ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ قُتِلُوا بِهِ جَمِيعاً، فَإِنْ هُوَ مَاتَ بَعْدَ ضَرْبِهِمْ كَانَتْ قَسَامَةٌ. وَإِذَا كَانَتْ قَسَامَةٌ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ عَلَى رَجُلٍ (1) وَاحِدٍ، وَلَمْ يُقْتَلْ غَيْرُهُ. وَلَمْ نَعْلَمْ قَسَامَةً كَانَتْ قَطُّ إِلاَّ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ.
القسامة (1) في (2) الخطأ
3290 - الْقَسَامَةُ (1) فِي (2) الْخَطَأ
3291 - قَالَ مَالِكٌ: الْقَسَامَةُ فِي قَتْلِ (1) الْخَطَإِ، يُقْسِمُ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الدَّمَ وَيَسْتَحِقُّونَهُ بِقَسَامَتِهِمْ. يَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً. تَكُونُ عَلَى قَسْمِ -[1299]- مَوَارِيثِهِمْ مِنَ الدِّيَةِ (2). فَإِنْ كَانَ فِي الْأَيْمَانِ كُسُورٌ [ف: 308] إِذَا قُسِمَتْ بَيْنَهُمْ، نُظِرَ إِلَى الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ تِلْكَ الْأَيْمَانِ (3) إِذَا قُسِمَتْ. فَتُجْبَرُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْيَمِينُ (4).
3292 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وَرَثَةٌ إِلاَّ النِّسَاءُ. فَإِنَّهُنَّ يَحْلِفْنَ وَيَأْخُذْنَ الدِّيَةَ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ إِلاَّ رَجُلٌ (1)، حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِيناً وَأَخَذَ الدِّيَةَ. وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلِكَ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ [ص: 16 - ب]، وَلاَ يَكُونُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ.
الميراث في القسامة
3293 - الْمِيرَاثُ فِي الْقَسَامَةِ
3294 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: إِذَا قَبِلَ وُلاَةُ الدَّمِ الدِّيَةَ فَهِيَ مَوْرُوثَةٌ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَرِثُهَا بَنَاتُ الْمَيِّتِ وَأَخَوَاتُهُ. وَمَنْ يَرِثُهُ مِنَ النِّسَاءِ. فَإِنْ لَمْ يُحْرِزِ (1) النِّسَاءُ مِيرَاثَهُ كَانَ مَا بَقِيَ مِنْ دِيَتِهِ لِأَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ مَعَ النِّسَاءِ.
3295 - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا قَامَ بَعْضُ وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً، يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حَقِّهِ مِنْهَا. وَأَصْحَابُهُ غُيَّبٌ (1) لَمْ يَأْخُذْ ذلِكَ. وَلَمْ يَسْتَحِقَّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً، قَلَّ وَلاَ كَثُرَ (2). دُونَ أَنْ يَسْتَكْمِلَ الْقَسَامَةَ يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِيناً. فَإِذَا حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِيناً اسْتَحَقَّ حِصَّتَهُ مِنَ الدِّيَةِ. وَذلِكَ أَنَّ الدَّمَ لاَ يَثْبُتُ إِلاَّ بِخَمْسِينَ يَمِيناً. وَلاَ تَثْبُتُ الدِّيَةُ حَتَّى يَثْبُتَ الدَّمُ. فَإِنْ جَاءَ بَعْدَ ذلِكَ مِنَ الْوَرَثَةِ أَحَدٌ، حَلَفَ مِنَ الْخَمْسِينَ يَمِيناً بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ. وَأَخَذَ حَقَّهُ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ الْوَرَثَةُ حُقُوقَهُمْ. فَإِنْ (3) جَاءَ أَخٌ لِأُمٍّ فَلَهُ السُّدُسُ. وَعَلَيْهِ مِنَ الْخَمْسِينَ يَمِيناً، السُّدُسُ (4). فَمَنْ حَلَفَ اسْتَحَقَّ حَقَّهُ مِنَ الدِّيَةِ. وَمِنْ نَكَلَ بَطَلَ حَقُّهُ (5). وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ غَائِباً أَوْ صَبِيّاً لَمْ يَبْلُغِ الْحُلْمَ، حَلَفَ الَّذِينَ حَضَرُوا (6) خَمْسِينَ يَمِيناً. فَإِنْ جَاءَ الْغَائِبُ بَعْدَ ذلِكَ حَلَفَ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ -[1301]- الْحُلُمَ حَلَفَ. يَحْلِفُونَ عَلَى قَدْرِ حُقُوقِهِمْ [ق: 86 - ب] مِنَ الدِّيَةِ. عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ مِنْهَا قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
القسامة في العبيد
3296 - الْقَسَامَةُ فِي الْعَبِيدِ
3297 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبِيدِ. أَنَّهُ إِذَا أُصِيبَ الْعَبْدُ عَمْداً أَوْ خَطَأً، ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهُ بِشَاهِدٍ، حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ (1) ثُمَّ كَانَ لَهُ قِيمَةُ عَبْدِهِ. وَلَيْسَ فِي الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ فِي عَمْدٍ وَلاَ خَطَإٍ. وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ ذلِكَ.
3298 - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْداً عَمْداً أَوْ خَطَأً، لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ قَسَامَةٌ وَلاَ يَمِينٌ. وَلاَ يَسْتَحِقُّ سَيِّدُهُ ذلِكَ إِلاَّ بِبِيِّنَةٍ عَادِلَةٍ. أَوْ بِشَاهِدٍ. فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
3299 - كَمُلَ كِتَابُ الْقَسَامَةِ بِحَمْدِ اللهِ وَعَوْنِهِ (1) [ص: 41 - أ] [ف: 320] [ق: 162 - ب]
كتاب الجامع
3300 - كِتَابُ الْجَامِعِ (1) بسم الله الرحمن الرحيم
الدعاء للمدينة وأهلها
3301 - الدُّعَاءُ لِلْمَدِينَةِ وَأَهْلِهَا
3302/ 657 - مَالِكٌ (1) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ. وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ». يَعْنِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ.
3303/ 658 - مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ (1) الثَّمَرِ جَاؤُا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا. وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا. وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا. وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا. اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبْيُّكَ. وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ (2). وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ (3) بِهِ لِمَكَّةَ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ». ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ يَرَاهُ. فَيُعْطِيهِ ذلِكَ الثَّمَرَ.
ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها [ص: 41 - ب] [ق: 163 - أ]
3304 - مَا جَاءَ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ وَالْخُرُوجِ مِنْهَا [ص: 41 - ب] [ق: 163 - أ]
3305/ 659 - مَالِكٌ، عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ الْأَجْدَعِ (1)؛ أَنَّ -[1304]- يُحَنَّسَ (2) مَوْلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ. فَأَتَتْهُ مَوْلاَةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ. اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ. فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: اقْعُدِي لُكَعُ (3). فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ يَصْبِرُ عَلَى لأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ، إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً أَوْ شَهِيداً يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
3306/ 660 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ أَعْرَابِيّاً بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْإِسْلاَمِ. فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِينَةِ. فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَأَبَى (1) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَأَبَى. ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَأَبَى. فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ. -[1305]- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا. وَيَنْصَعُ طِيبُهَا» (2).
3307/ 661 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا -[1306]- الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى. يَقُولُونَ: يَثْرِبُ. وَهِيَ [ف: 321] الْمَدِينَةُ. تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ».
3308/ 662 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الْمَدِينَةِ رَغْبَةً عَنْهَا، إِلاَّ أَبْدَلَهَا اللهُ [ص: 42 - أ] خَيْراً مِنْهُ».
3309/ 663 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «تُفْتَحُ الْيَمَنُ. فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّونَ (1)، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. -[1307]- وَتُفْتَحُ الشَّأْمُ. فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. (2) وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ».
3310/ 664 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ حِمَاسٍ (1)، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَتُتْرَكَنَّ الْمَدِينَةُ عَلَى أَحْسَنِ مَا كَانَتْ. حَتَّى يَدْخُلَ الْكَلْبُ أَوِ الذِّئْبُ فَيُغَذِّي عَلَى بَعْضِ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، أَوِ الْمِنْبَرِ» (2). فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَلِمَنْ يَكُونُ (3) الثِّمَارُ ذلِكَ الزَّمَانَ؟ -[1308]- فَقَالَ: «لِلْعَوَافِي (4)، الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ».
3311 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ الْتَفَتَ إِلَيْهَا، فَبَكَى. ثُمَّ قَالَ: يَا مُزَاحِمُ أَتَخْشَى أَنْ نَكُونَ مِمَّنْ نَفَتِ الْمَدِينَةُ؟.
ما جاء في تحريم المدينة
3312 - مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ
3313/ 665 - مَالِكٌ، عَنْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ -[1309]- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ. فَقَالَ: «هذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ. اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ. وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا».
3314/ 666 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: [ص: 42 - ب] لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا. قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ».
3315 - مَالِكٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ (1)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ -[1310]- أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ وَجَدَ غِلْمَاناً قَدْ أَلْجَؤُا ثَعْلَباً إِلَى زَاوِيَةٍ. فَطَرَدَهُمْ عَنْهُ قَالَ مَالِكٌ لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: أَفِي حَرَمِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصْنَعُ هذَا؟.
3316 - مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ (1)؛ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَنَا بِالْأَسْوَافِ. قَدِ اصْطَدْتُ نُهَساً (2). فَأَخَذَهُ مِنْ يَدِي فَأَرْسَلَهُ (3).
ما جاء في وباء المدينة
3317 - مَا جَاءَ فِي وَبَاءِ الْمَدِينَةِ
3318/ 667 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ -[1311]- الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلاَلٌ. قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ [وَيَا بِلاَلُ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟] (1). قَالَتْ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ: كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ - وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ (2). وَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ فَيَقُولُ (3): أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً، - بِوِادٍ (4)، وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ؟ (5) [ف: 322] وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْماً مِيَاهَ مَجَنَّةٍ؟ - وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ (6)؟ [ص: 43 - أ] قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ. كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ. وَصَحِّحْهَا لَنَا (7)، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ» (8).
3319/ 668 - قَالَ مَالِكٌ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: وَكَانَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ يَقُولُ: قَدْ رَأَيْتُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ - إِنَّ الْجَنَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ (1)
3320/ 669 - مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «عَلَى أَنْقَابِ (1) الْمَدِينَةِ مَلاَئِكَةٌ، لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّجَّالُ».
ما جاء في (1) اليهود (2)
3321 - مَا جَاءَ فِي (1) الْيَهُودِ (2)
3322/ 670 - مَالِكٌ، عَنْ إِسَمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ؛ (1) أَنَّهُ سَمِعَ -[1314]- عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: كَانَ مِنْ آخِرِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ قَالَ: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى. اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. لاَ يَبْقَيَنَّ دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ».
3323/ 671 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ (1)». قَالَ مَالِكٌ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَفَحَصَ عَنْ ذلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَتَّى أَتَاهُ الثَّلَجُ وَالْيَقِينُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ». فَأَجْلَى يَهُودَ خَيْبَرَ.
3324 - قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ أَجْلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ [ص: 43 - ب] يَهُودَ نَجْرَانَ وَفَدَكَ (1) فَأَمَّا يَهُودُ خَيْبَرَ [ق: 164 - أ] فَخَرَجُوا مِنْهَا لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ وَلاَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْءٌ. وَأَمَّا يَهُودُ فَدَكَ فَكَانَ لَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ وَنِصْفُ الْأَرْضِ -[1315]- لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَى نِصْفِ الثَّمَرِ وَنِصْفِ الْأَرْضِ فَأَقَامَ لَهُمْ عُمَرُ نِصْفَ الثَّمَرِ وَنِصْفَ الْأَرْضِ. قِيمَةً (2) مِنْ ذَهَبٍ وَوَرِقٍ وَإِبِلٍ وَحِبَالٍ وَأَقْتَابٍ. ثُمَّ أَعْطَاهُمُ الْقِيمَةَ وَأَجْلاَهُمْ مِنْهَا.
جامع ما جاء في أمر المدينة
3325 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْمَدِينَةِ
3326/ 672 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ، فَقَالَ: «هذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ».
3327 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (1)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّ (2) أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ زَارَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشٍ الْمَخْزُومِيَّ فَرَأَى عِنْدَهُ نَبِيذاً (3) وَهُوَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ. فَقَالَ لَهُ أَسْلَمُ: إِنَّ هذَا لَشَرَابٌ يُحِبُّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَحَمَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ قَدَحاً عَظِيماً. فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَوَضَعَهُ فِي يَدَيْهِ (4). فَقَرَّبَهُ عُمَرُ إِلَى فِيهِ. -[1316]- ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ. فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ هذَا لَشَرَابٌ طَيِّبٌ. فَشَرِبَ مِنْهُ. ثُمَّ نَاوَلَهُ رَجُلاً عَنْ يَمِينِهِ. فَلَمَّا أَدْبَرَ عَبْدُ اللهِ، نَادَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: أَنْتَ (5) الْقَائِلُ لَمَكَّةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَقُلْتُ هِيَ حَرَمُ اللهِ وَأَمْنُهُ وَفِيهَا بَيْتُهُ. فَقَالَ عُمَرُ: لاَ أَقُولُ فِي بَيْتِ اللهِ [ف: 323] وَلاَ فِي حَرَمِهِ شَيْئاً. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَنْتَ الْقَائِلُ لَمَكَّةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: هِيَ حَرَمُ اللهِ، وَأَمْنُهُ، وَفِيهَا بَيْتُهُ. فَقَالَ عُمَرُ: لاَ أَقُولُ فِي حَرَمِ اللهِ وَلاَ فِي بَيْتِهِ شَيْئاً. ثُمَّ انْصَرَفَ.
ما جاء (1) في الطاعون
3328 - مَا جَاءَ (1) فِي الطَّاعُونِ
3329/ 673 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ (1). -[1317]- حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ (2) لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ. فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَأَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ادْعُ (3) لِيَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ. فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ. وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَأَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ. فَاخْتَلَفُوا. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ، وَلاَ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَلاَ نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هذَا الْوَبَأِ. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي الْأَنْصَارَ. فَدَعَوْهُمْ (4) فَاسْتَشَارَهُمْ. فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ. وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلاَفِهِمْ. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا (5) لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا (6) مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ. مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ. فَدَعَوْهُمْ (7) فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمُ رَجُلاَنِ. فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلاَ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هذَا الْوَبَأِ. فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ. فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: (8) أَفِرَاراً مِنْ قَدَرِ اللهِ؟ -[1318]- فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ! نَعَمْ. نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ. أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ فَهَبَطَتْ (9) وَادِياً لَهُ عُدْوَتَانِ. إِحْدَاهُمَا مُخْصِبَةٌ (10) وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصِيبَةَ (11) رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ؟ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ؟ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ، وَكَانَ غَائِباً فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ (12)، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِنْ هذَا عِلْماً. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ». قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ (13).
3330/ 674 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ و (1) عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ: مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الطَّاعُونِ؟ فَقَالَ أُسَامَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الطَّاعُونُ رِجْزٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ». قَالَ يَحْيَى، وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، قَالَ أَبُو النَّضْرِ: «لاَ يُخْرِجُكُمْ إِلاَّ فِرَارٌ مِنْهُ» (2).
3331/ 675 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ، فَلَمَّا جَاءَ سَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَأَ -[1320]- قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ. فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ (1) وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ». فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرْغَ.
3332 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عُمَرَ [ف: 324] ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّمَا رَجَعَ بِالنَّاسِ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ (1).
3333 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ قَالَ: (1) بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَبَيْتٌ بِرُكْبَةَ (2) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَشَرَةِ أَبْيَاتٍ بِالشَّأْمِ قَالَ مَالِكٌ: يُرِيدُ لِطُولِ الْأَعْمَارِ وَالْبَقَاءِ. وَلِشِدَّةِ الْوَبَأِ بِالشَّأْمِ (3).
[كتاب القدر]
3334 - [كِتَابُ الْقَدَرِ]
النهي عن القول بالقدر
3335 - النَّهْيُ عَنِ الْقَوْلِ بِالْقَدَرِ
3336/ 676 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَحَجَّ آدَمُ، مُوسَى. فَقَالَ لَهُ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَغْوَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ لَهُ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي أَعْطَاهُ اللهُ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ. وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَفَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ (1)؟» [ص: 45 - ب].
3337/ 677 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ الْجُهَنِيِّ (1)؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ هذِهِ الْآيَةِ {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنيءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّياتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوابَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ القِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ} (2) [الأعراف 7: 172]. فَقَالَ عُمَرُ: (3) سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ (4) عَنْهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ آدَمَ. ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ (5) بِيَمِينِهِ. فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً. فَقَالَ: خَلَقْتُ هؤُلاَءِ لِلْجَنَّةِ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ. ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً. فَقَالَ: خَلَقْتُ هؤُلاَءِ لِلنَّارِ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ». -[1323]- فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ، اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَيُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ. وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ، اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ. حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ. فَيُدْخِلُهُ بِهِ النَّارَ».
3338/ 678 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ (1)».
3339 - مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسِلْمٍ (1)، عَنْ طَاوُوسٍ الْيَمَانِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُونَ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ.
3340/ 679 - قَالَ طَاوُوسٌ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (1) «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ، أَوِ الْكَيْسِ وَالْعَجْزِ (2)».
3341 - مَالِكٌ عَنْ زَيِادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: إِنَّ اللهَ هُوَ الْهَادِي وَالْفَاتِنُ.
3342 - مَالِكٌ، عَنْ عَمَّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: مَا رَأْيُكَ فِي هؤُلاَءِ الْقَدَرِيَّةِ؟ قَالَ، فَقُلْتُ: رَأْيِي أَنْ تَسْتَتِيبَهُمْ. فَإِنْ قَبِلُوا، وَإِلاَّ عَرَضْتَهُمْ عَلَى السَّيْفِ. فَقَالَ [ف: 325] عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: وَذلِكَ رَأْيِي. قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ رَأْيِي.
جامع ما جاء في أهل (1) القدر
3343 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ (1) الْقَدَرِ
3344/ 680 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، وَلِتَنْكِحَ. فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِرَ لَهَا».
3345/ 681 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ. قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لاَ مَانِعَ لِمَا [ص: 46 - ب] أَعْطَى اللهُ. وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ (1). وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْهُ الْجَدُّ. -[1326]- مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ». ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ هؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى هذِهِ الْأَعْوَادِ.
3346 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ كَمَا يَنْبَغِي، الَّذِي لاَ يَعْجَلُ (1) شَيْءٌ أَنَاهُ وَقَدَرَهُ. حَسْبِيَ اللهُ وَكَفَى. سَمِعَ اللهُ لِمَنْ دَعَا. لَيْسَ وَرَاءَ اللهِ مَرْمَى.
3347 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ يُقَالُ: إِنَّ أَحَداً لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ. فَأَجْمِلُوا (1) فِي الطَّلَبِ (2).
حسن الخلق
3348 - حُسْنُ الْخُلُقِ (1)
ما جاء في حسن الخلق
3349 - مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ
3350/ 682 - مَالِكٌ؛ أَنَّ (1) مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ: آخِرُ مَا أَوْصَانِي بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ وَضَعْتُ رِجْلِي فِي الْغَرْزِ، أَنْ قَالَ: «أَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ، مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ (2)».
3351/ 683 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ [ق: 165 - ب] رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا. مَا لَمْ يَكُنْ إِثْماً. فَإِنْ كَانَ إِثْماً، كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ. -[1328]- وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ، إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ (1). فَيَنْتَقِمُللهِ بِهَا [ص: 47 - أ].
3352/ 684 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالاَ يَعْنِيهِ».
3353/ 685 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ (1) زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ (2) عَلَى (3) رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَأَنَا مَعَهُ فِي -[1329]- الْبَيْتِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ». ثُمَّ أَذِنَ لَهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ سَمِعْتُ ضَحِكَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَهُ. فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْتَ فِيهِ مَا قُلْتَ. ثُمَّ لَمْ تَنْشَبْ أَنْ ضَحِكْتَ مَعَهُ. فَقَالَ (4) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنِ اتَّقَاهُ النَّاسُ لِشَرِّهِ».
3354 - مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَعْلَمُوا مَا لِلْعَبْدِ عِنْدَ رَبِّهِ، فَانْظُرُوا مَاذَا (1) يَتْبَعُهُ مِنْ حُسْنِ الثَّنَاءِ.
3355 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الْمَرْءَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الْقَائِمِ بِاللَّيْلِ، الظَّامِي بِالْهَوَاجِرِ.
3356 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ (1) سَعِيدَ بْنَ -[1330]- الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: صُلْحُ ذَاتِ الْبَيْنَ. وَإِيَّاكُمْ وَالْبَغْضَةَ. فَإِنَّهَا هِيَ الْحَالِقَةُ.
3357/ 686 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلاَقِ (1)».
ما جاء في الحياء
3358 - مَا جَاءَ فِي الْحَيَاءِ
3359/ 687 - مَالِكٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ سَلَمَةَ الزُّرَقِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ (1) يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: -[1331]- «لِكُلِّ [ص: 47 - ب] دِينٍ خُلُقٌ. وَخُلُقُ الْإِسْلاَمِ الْحَيَاءُ (2)».
3360/ 688 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى رَجُلٍ. وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «دَعْهُ. فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ».
ما جاء في الغضب
3361 - مَا جَاءَ فِي الْغَضَبِ
3362/ 689 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ رَجُلاً (1) أَتَى إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَعِيشُ بِهِنَّ. وَلاَ تُكْثِرْ عَلَيَّ فَأَنْسَى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَغْضَبْ».
3363/ 690 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ. إِنَّمَا (1) الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ». [ق: 14 - أ].
ما جاء في المهاجرة
3364 - مَا جَاءَ فِي الْمُهَاجَرَةِ
3365/ 691 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُهَاجِرَ (1) أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ. يَلْتَقِيَانِ. فَيُعْرِضُ هذَا. وَيُعْرِضُ هذَا. وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ».
3366/ 692 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تَبَاغَضُوا، [ص: 48 - أ] وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا. وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً. وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُهَاجِرَ (1) أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ». قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَحْسِبُ التَّدَابُرَ إِلاَّ الْإِعْرَاضَ عَنْ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ. فَتُدْبِرَ (2) عَنْهُ بِوَجْهِكَ.
3367/ 693 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ. فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا (1)، وَلاَ تَنَافَسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً».
3368/ 694 - مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخُرَاسَانِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ. وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا، وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ».
3369/ 695 - مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ. فَيُغْفَرُ (1) لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ [ف: 327] شَيْئاً، إِلاَّ رَجُلٌ (2) كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ. فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا (3) هَذَيْنِ حَتَّى -[1335]- يَصْطَلِحَا. أنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا».
3370/ 696 - مَالِكٌ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ. يَوْمَ الإِثْنَيْنِ. وَيَوْمَ الْخَمِيسِ. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ. إِلاَّ عَبْداً (1) [ص: 48 - ب] كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ. فَيُقَالُ: اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا. أَوِ أرْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا (2).
[اللباس]
3371 - [اللِّبَاسُ]
ما جاء في لبس الثياب للجمال (1) بها
3372 - مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ لِلْجَمَالِ (1) بِهَا
3373/ 697 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارٍ. قَالَ جَابِرٌ: فَبَيْنَا أَنَا نَازِلٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ، إِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلُمَّ إِلَى الظِّلِّ. قَالَ: فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُمْتُ إِلَى غِرَارَةٍ لَنَا. فَالْتَمَسْتُ فِيهَا، فَوَجَدْتُ جِرْوَ قِثَّاءٍ فَكَسَرْتُهُ. ثُمَّ قَرَّبْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هذَا؟» فَقُلْتُ: (1) خَرَجْنَا بِهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مِنَ الْمَدِينَةِ. قَالَ جَابِرٌ: وَعِنْدَنَا صَاحِبٌ لَنَا نُجَهِّزُهُ يَذْهَبُ يَرْعَى ظَهْرَنَا. قَالَ فَجَهَّزْتُهُ. ثُمَّ أَدْبَرَ يَذْهَبُ فِي الظَّهْرِ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ لَهُ قَدْ خَلُقَا (2). قَالَ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ إِلَيْهِ فَقَالَ: «أَمَا لَهُ ثَوْبَانِ غَيْرُ هَذَيْنِ؟» فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. لَهُ ثَوْبَانِ فِي الْعَيْبَةِ. كَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا. -[1337]- قَالَ: «فَادْعُهُ، فَمُرْهُ فَلْيَلْبَسْهُمَا». قَالَ: فَدَعَوْتُهُ فَلَبِسَهُمَا. ثُمَّ وَلَّى يَذْهَبُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا لَهُ ضَرَبَ [ق: 166 - ب] اللهُ عُنُقَهُ، أَلَيْسَ هذَا خَيْراً (3)؟» قَالَ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فِي سَبِيلِ اللهِ. [ص: 49 - أ]. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فِي سَبِيلِ اللهِ». قَالَ: فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللهِ.
3374 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى الْقَارِئٍ (1) أَبْيَضَ الثِّيَابِ.
3375 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ؛ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذَا أَوْسَعَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ. جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ.
ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب
3376 - مَا جَاءَ فِي لِبْسِ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ وَالذَّهَبِ
3377 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْمِشْقِ (1). وَالْمَصْبُوغَ بِالزَّعْفَرَانِ.
3378 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يُلْبَسَ الْغِلْمَانُ شَيْئاً مِنَ الذَّهَبِ لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ فَأَنَا أَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ، لِلْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ (1).
3379 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي الْمَلاَحِفِ الْمُعَصْفَرَةِ فِي الْبُيُوتِ لِلرِّجَالِ، وَفِي الْأَفْنِيَةِ (1). قَالَ: لاَ أَعْلَمُ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً حَرَاماً (2). وَغَيْرُ ذلِكَ مِنَ اللِّبَاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ.
ما جاء (1) في لبس الخز
3380 - مَا جَاءَ (1) فِي لُبْسِ الْخَزِّ
3381 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّصلى الله عليه وسلم؛ [ف: 328] أَنَّهَا كَسَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ مِطْرَفَ خَزٍّ كَانَتْ عَائِشَةُ تَلْبَسُهُ.
ما يكره للنساء لباسه من الثياب [ص: 49 - ب]
3382 - مَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ لِبَاسُهُ مِنَ الثِّيَابِ [ص: 49 - ب]
3383 - مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمنِ (1) عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَعَلَى حَفْصَةَ خِمَارٌ رَقِيقٌ. فَشَقَّتْهُ عَائِشَةُ وَكَسَتْهَا خِمَاراً كَثِيفاً.
3384/ 698 - مَالِكٌ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ (1)، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، -[1340]- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ. مَائِلاَتٌ (2) مُمِيلاَتٌ. لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ. وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا. وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ.
3385/ 699 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنَ اللَّيْلِ. فَنَظَرَ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ، فَقَالَ: «مَاذَا فُتِحَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْخَزَائِنِ؟ وَمَاذَا وَقَعَ مِنَ الْفِتَنِ؟ كَمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا، عَارِيَةٌ (1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ. أَيْقِظُوا صَوَاحِبَ الْحُجَرِ».
ما جاء في إسبال الرجل ثوبه
3386 - مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ
3387/ 700 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ (1)، لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
3388/ 701 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَراً» [ص: 50 - أ].
3389/ 702 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ وزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَنْظُرُ اللهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَى مَنْ يَجُرُّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ (1)».
3390/ 703 - مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: [ق: 167 - أ] سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الْإِزَارِ. قَالَ: (1) أَنَا أُخْبِرُكَ بِعِلْمٍ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِزْرَةُ (2) الْمُسْلِمِ (3) إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ. لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ. مَا -[1342]- أَسْفَلَ مِنْ ذلِكَ فَفِي النَّارِ. مَا أَسْفَلَ مِنْ ذلِكَ فَفِي النَّارِ. لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً».
ما جاء في إسبال المرأة ثوبها (1)
3391 - مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الْمَرْأَةِ ثَوْبَهَا (1)
3392/ 704 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ، حِينَ ذُكِرَ الْإِزَارُ: فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «تُرْخِيهِ شِبْراً». قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِذاً يَنْكَشِفُ عَنْهَا. قَالَ: «فَذِرَاعاً (1) لاَ تَزِيدُ عَلَيْهِ».
ما جاء في الانتعال (1) [ص: 50 - ب]
3393 - مَا جَاءَ فِي الِانْتِعَالِ (1) [ص: 50 - ب]
3394/ 705 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَمْشِيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ (1). لَيَنْعَلْهُمَا (2) جَمِيعاً أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعاً».
3395/ 706 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي [ف: 329] الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ. وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ (1). -[1344]- وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ».
3396 - مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ؛ أَنَّ رَجُلاً نَزَعَ نَعْلَيْهِ. فَقَالَ: (1) لِمَ خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ؟ لَعَلَّكَ تَأَوَّلْتَ هذِهِ الْآيَةَ {فَاخْلَعْ} (2) [طه 20: 12] ثُمَّ قَالَ كَعْبٌ: أَتَدْرِي مَا كَانَتَا (3) نَعْلاَ مُوسَى؟ قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَدْرِي مَا أَجَابَهُ الرَّجُلُ. قَالَ كَعْبٌ: (4) كَانَتَا مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ.
ما جاء في لبس الثياب
3397 - مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ
3398/ 707 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ [ص: 51 - أ] لِبْسَتَيْنِ. وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، عَنِ (1) الْمُلاَمَسَةِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ. -[1345]- وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ.
3399/ 708 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ (1) تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هذِهِ الْحُلَّةَ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا يَلْبَسُ هذِهِ مِنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ». ثُمَّ جَاءَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ. فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَسَوْتَنِيهَا، وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ (2) مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا». فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخاً لَهُ (3) مُشْرِكاً بِمَكَّةَ.
3400 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَقَدْ رَقَعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِرَقَاعٍ ثَلاَثٍ. لَبَّدَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ (1).
صفة النبي صلى الله عليه وسلم
3401 - صِفَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم [ق: 167 - ب]
[ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم]
3402 - [مَا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]
3403/ 709 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، [ص: 51 - ب] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْقَصِيرِ. وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ، وَلاَ بِالْآدَمِ. وَلاَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ (1)، وَلاَ بِالسَّبِطِ. بَعَثَهُ اللهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً. فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ. وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ. وَتَوَفَّاهُ اللهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً. وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ صلى الله عليه وسلم، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.
صفة عيسى بن مريم، والدجال
3404 - صِفَةُ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ، وَالدَّجَّالِ
3405/ 710 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُرَانِي (1) اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ. فَرَأَيْتُ رَجُلاً آدَمَ. كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ. لَهُ لِمَّةٌ [ف: 330] كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ. قَدْ رَجَّلَهَا فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً. مُتَّكِئاً عَلَى رَجُلَيْنِ، أَوْ عَوَاتِقِ (2) رَجُلَيْنِ. يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ. فَسَأَلْتُ: مَنْ هذَا؟ فَقِيلَ: هذَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ. ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ (3). أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى. كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ. فَسَأَلْتُ: مَنْ هذَا؟ فَقِيلَ: (4) [ص: 52 - أ] هذَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ (5)».
ما جاء (1) في السنة في الفطرة
3406 - مَا جَاءَ (1) فِي السُّنَّةِ فِي الْفِطْرَةِ
3407/ 711 - مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ. تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَالْاخْتِتَانُ.
3408 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ أَوَّلَ النَّاسِ ضَيَّفَ الضَّيْفَ. وَأَوَّلَ النَّاسِ اخْتَتَنَ. وَأَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ شَارِبَهُ. وَأَوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْبَ. فَقَالَ: يَا رَبِّ مَا هذَا؟ فَقَالَ (1) اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَقَارٌ يَا إِبْرَاهِيمُ. فَقَالَ: رَبِّ. زِدْنِي وَقَاراً.
3409 - قَالَ يَحْيَى، وَسَمِعْتُ مَالِكاً (1) يَقُولُ: يُؤْخَذُ مِنَ الشَّارِبِ حَتَّى يَبْدُوَ طَرَفُ (2) الشَّفَةِ، وَهُوَ الْإِطَارُ. وَلاَ يَجُزُّهُ فَيُمَثِّلُ بِنَفْسِهِ.
النهي عن الأكل بالشمال
3410 - النَّهْيُ عَنِ الْأَكْلِ بِالشِّمَالِ
3411/ 712 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ (1)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السَّلَمِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ. أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ. وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ. وَأَنْ يَحْتَبِيَ [ص: 52 - ب] فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفاً عَنْ فَرْجِهِ.
3412/ 713 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (1)، عَنْ ابْنِ عُمَرَ (2)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أَكَلَ -[1351]- أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ».
ما جاء في المساكين
3413 - مَا جَاءَ فِي الْمَسَاكِينِ
3414/ 714 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ». قَالُوا: فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ. وَلاَ يَفْطُنُ (1) النَّاسُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ. وَلاَ [ق: 168 - أ] يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ».
3415/ 715 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ بُجَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ (1) -[1352]- ثُمَّ الْحَارِثِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «رُدُّوا الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ».
ما جاء في معى الكافر
3416 - مَا جَاءَ فِي مِعَى الْكَافِرِ
3417/ 716 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، [ص: 53 - أ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعًى وَاحِدٍ. وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ».
3418/ 717 - مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ (1). فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ [ف: 331] صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ. فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا. ثُمَّ أَخْرَى فَشَرِبَهُ. ثُمَّ أَخْرَى فَشَرِبَهُ. حَتَّى شَرِبَ حِلاَبَ (2) سَبْعِ شِيَاهٍ. -[1353]- ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ. فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ. فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا. ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا (3). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ. وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ».
النهي عن الشرب (1) في آنية الفضة، والنفخ في الشراب
3419 - النَّهْيُ عَنِ الشُّرْبِ (1) فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَالنَّفْخِ فِي الشَّرَابِ
3420/ 718 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ -[1354]- الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ».
3421/ 719 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حَبِيبٍ، مَوْلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ [ص: 53 - ب]؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ. فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: أَسَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ: نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لاَ أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ (1) وَاحِدٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَأَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ ثُمَّ تَنَفَّسْ». قَالَ: فَإِنِّي أَرَى الْقَذَاةَ فِيهِ. -[1355]- قَالَ: «فَأَهْرِقْهَا».
ما جاء في شرب الرجل وهو قائم
3422 - مَا جَاءَ فِي شُرْبِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَائِمٌ
3423 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانُوا يَشْرَبُونَ قِيَاماً.
3424 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَا لاَ يَرَيَانِ بِشُرْبِ الْإِنْسَانِ، وَهُوَ قَائِمٌ، بَأْساً.
3425 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَشْرَبُ قَائِماً.
3426 - مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ قَائِماً.
السنة في الشرب (1)، ومناولته عن (2) اليمين
3427 - السُّنَّةُ فِي الشُّرْبِ (1)، وَمُنَاوَلَتِهِ عَنِ (2) الْيَمِينِ
3428/ 720 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ [ص: 54 - أ] صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ يَسَارِهِ (1) أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ. فَشَرِبَ. ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ. وَقَالَ: «الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ» [ق: 168 - ب].
3429/ 721 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ (1) الْأَشْيَاخُ (2). فَقَالَ لِلْغُلاَمِ: «أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هؤُلاَءِ؟» -[1357]- فَقَالَ: لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَداً. قَالَ: فَتَلَّهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ.
جامع ما جاء في الطعام والشراب [ف: 332]
3430 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ [ف: 332]
3431/ 722 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَعِيفاً. أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصاً مِنْ شَعِيرٍ. ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَاراً لَهَا ثُمَّ لَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ. ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ يَدِي. وَرَدَّتْنِي (1) بِبَعْضِهِ. ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ. فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِساً فِي الْمَسْجِدِ [ص: 54 - ب] وَمَعَهُ النَّاسُ. فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟» -[1358]- قَالَ: فَقُلْتُ: (2) نَعَمْ. قَالَ: «لِطَعَامٍ؟» قَالَ، قُلْتُ: (3) نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ مَعَهُ: «قُومُوا». قَالَ: فَانْطَلَقَ. وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ. حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ. وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ. فَقَالَتِ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ، حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ حَتَّى دَخَلاَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، مَا عِنْدَكِ؟» فَأَتَتْ بِذلِكَ الْخُبْزِ. فَأَمَرَ بِهِ فَفُتَّ. وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ (4). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ. -[1359]- ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ». فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا. ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ». فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا. ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ». فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا. ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ». فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا. ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ». حَتَّى أَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا. وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلاً، أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلاً.
3432/ 723 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «طَعَامُ الِاثْنَيْنِ [ص: 55 - أ] كَافِي الثَّلاَثَةِ. وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ».
3433/ 724 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَغْلِقُوا الْبَابَ. وَأَوْكُوا السِّقَاءَ. وَأَكْفِؤُا (1) الْإِنَاءَ. أَوْ -[1360]- خَمِّرُوا الْإِنَاءَ (2). وَأَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ غَلَقاً. وَلاَ يَحُلُّ وِكَاءً. وَلاَ يَكْشِفُ إِنَاءً. وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ (3)» [ق: 169 - أ].
3434/ 725 - مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ (1). وَضِيَافَتُهُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ. فَمَا كَانَ بَعْدَ ذلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ. وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ (2) عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ».
3435/ 726 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ إِذِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْراً. فَنَزَلَ فِيهَا [ف: 333]، فَشَرِبَ، وَخَرَجَ (1). فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ. يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ (2). فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ (3) مِنِّي. فَنَزَلَ (4) الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ. ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ. فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! [ص: 55 - ب] وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لأَجْراً؟ فَقَالَ: (5) «فِي كُلِّ ذِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ».
3436/ 727 - مَالِكٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْثاً قِبَلَ السَّاحِلِ (1). فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ. وَهُمْ ثَلاَثُمِائَةٍ. قَالَ وَأَنَا فِيهِمْ. قَالَ: فَخَرَجْنَا. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ. فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ تِلْكَ (2) الْجَيْشِ فَجُمِعَ ذلِكَ كُلُّهُ. فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ. قَالَ: فَكَانَ يُقَوِّتُنَاهُ كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلاً قَلِيلاً. حَتَّى فَنِيَ. وَلَمْ تُصِبْنَا إِلاَّ تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ. فَقُلْتُ: (3) وَمَا تُغْنِي تَمْرَةٌ؟ فَقَالَ: (4) لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حَيْثُ (5) فَنِيَتْ. قَالَ: ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ. فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ (6). فَأَكَلَ مِنْهُ ذلِكَ الْجَيْشُ (7) ثَمَانِ (8) عَشْرَةَ لَيْلَةً. ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِضِلَعَيْنِ مِنْ أَضْلاَعِهِ -[1363]- فَنُصِبَا. ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ. ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا وَلَمْ تُصِبْهُمَا. قَالَ مَالِكٌ: الظَّرِبُ الْجُبَيْلُ الصَّغِيرُ (9).
3437/ 728 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ (1) عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ جَدَّتِهِ (2)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ (3) لاَ تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَقاً».
3438/ 729 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قَاتَلَ (1) اللهُ الْيَهُودَ. نُهُوا عَنْ أَكْلِ الشَّحْمِ، فَبَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» [ص: 56 - أ].
3439 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ كَانَ يَقُولُ: يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَيْكُمْ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ. وَالْبَقْلِ الْبَرِّيِّ. وَخُبْزِ الشَّعِيرِ. وَإِيَّاكُمْ وَخُبْزَ الْبُرِّ. فَإِنَّكُمْ لَنْ تَقُومُوا بِشُكْرِهِ (1).
3440/ 730 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَ فِيهِ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَسَأَلَهُمَا. فَقَالاَ: أَخْرَجَنَا الْجُوعُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «وَأَنَا أَخْرَجَنِي الْجُوعُ». فَذَهَبُوا إِلَى أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيِّهَانِ الْأَنْصَارِيِّ. فَأَمَرَ لَهُمْ بِشَعِيرٍ عِنْدَهُ يُعْمَلُ. وَقَامَ يَذْبَحُ (1) لَهُمْ شَاةً. -[1365]- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَكِّبْ عَنْ ذَاتِ الدَّرِّ». فَذَبَحَ لَهُمْ شَاةً. وَاسْتَعْذَبَ لَهُمْ مَاءً. فَعُلِّقَ فِي نَخْلَةٍ. ثُمَّ أُتُوا بِذلِكَ الطَّعَامِ. فَأَكَلُوا مِنْهُ. وَشَرِبُوا مِنْ ذلِكَ الْمَاءِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ [ق: 169 - ب] صلى الله عليه وسلم: «لَتُسْئَلُنَّ عَنْ نَعِيمِ هذَا الْيَوْمِ».
3441 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْكُلُ خُبْزاً بِسَمْنٍ. فَدَعَا رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَتَّبِعُ (1) بِاللُّقْمَةِ وَضَرَ الصَّحْفَةِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: كَأَنَّكَ مُقْفِرٌ. فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَكَلْتُ سَمْناً وَلاَ رَأَيْتُ أَكْلاً بِهِ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ عُمَرُ: لاَ آكُلُ السَّمْنَ حَتَّى يَحْيَا (2) النَّاسُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَحْيَوْنَ (3).
3442 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، [ص: 56 - ب] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ -[1366]- الْمُؤْمِنِينَ، يُطْرَحُ لَهُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ فَيَأْكُلُهُ حَتَّى يَأْكُلَ حَشَفَهَا.
3443 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي قَفْعَةً (1) نَأْكُلُ مِنْهُ.
3444 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ حُمَيِدِ بْنِ مَالِكِ [ف: 334] ابْنِ خُثَمٍ (1)؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ. فَأَتَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى دَوَابٍّ. فَنَزَلُوا عِنْدَهُ. قَالَ (2) حُمَيْدٌ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اذْهَبْ إِلَى أُمِّي فَقُلْ: إِنَّ ابْنَكِ يُقْرِئُكِ السَّلاَمَ، وَيَقُولُ: أَطْعِمِينَا شَيْئاً. قَالَ: فَوَضَعَتْ ثَلاَثَةَ أَقْرَاصٍ فِي صَحْفَةٍ، وَشَيْئاً مِنْ زَيْتٍ وَمِلْحٍ، ثُمَّ وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي، وَحَمَلْتُهَا إِلَيْهِمْ. فَلَمَّا وَضَعْتُهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، كَبَّرَ أَبُو هُرَيْرَةَ. وَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَشْبَعَنَا مِنَ الْخُبْزِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ طَعَامُنَا إِلاَّ الْأَسْوَدَيْنِ الْمَاءَ وَالتَّمْرَ. فَلَمْ يُصِبِ الْقَوِيُّ (3) مِنَ الطَّعَامِ شَيْئاً. -[1367]- فَلَمَّاانْصَرَفُوا، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي أَحْسِنْ إِلَى غَنَمِكَ. وَامْسَحِ الرُّعَامَ (4) عَنْهَا. وَأَطِبْ مُرَاحَهَا. وَصَلِّ فِي نَاحِيَتِهَا فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الثَّلَّةُ (5) مِنَ الْغَنَمِ أَحَبَّ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ دَارِ مَرْوَانَ.
3445/ 731 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ؛ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِطَعَامٍ، وَمَعَهُ رَبِيبُهُ [ص: 57 - أ] عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «سَمِّ اللهَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ».
3446 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمِ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ لِي يَتِيماً. وَلَهُ إِبِلٌ. أَفَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ؟ -[1368]- قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا، وَتَلُطُّ (1) حَوْضَهَا، وَتَسَقْيِهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ، وَلاَ نَاهِكٍ فِي الْحَلْبِ.
3447 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْتَى أَبَداً بِطَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ، حَتَّى الدَّوَاءُ، فَيَطْعَمَهُ أَوْ يَشْرَبَهُ حَتَّى يَقُولَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا. وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا. وَنَعَّمَنَا. اللهُ أَكْبَرُ. اللَّهُمَّ أَلْفَتْنَا نِعْمَتُكَ بِكُلِّ شَرٍّ. فَأَصْبَحْنَا مِنْهَا وَأَمْسَيْنَا بِكُلِّ خَيْرٍ. نَسْأَلُكَ تَمَامَهَا وَشُكْرَهَا. لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ. وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ. إِلَهَ الصَّالِحِينَ. وَرَبَّ الْعَالَمِينَ. الْحَمْدُ للهِ. [ق: 170 - أ] وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. مَا شَاءَ اللهُ، وَلاَ قُوَّةَ (1) إِلاَّ بِاللهِ. اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
3448 - وَسُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا (1)، أَوْ مَعَ غُلاَمِهَا؟ قَالَ: (2) لَيْسَ بِذلِكَ بَأْسٌ. إِذَا كَانَ ذلِكَ عَلَى وَجْهِ مَا يُعْرَفُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ. وَقَدْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا. وَمَعَ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُؤَاكِلُهُ. أَوْ مَعَ أَخِيهَا عَلَى مِثْلِ ذلِكَ. وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْلُوَ مَعَ الرَّجُلِ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حُرْمَةٌ [ص: 57 - ب].
[ما جاء في أكل اللحم] (1)
3449 - [مَا جَاءَ فِي أَكْلِ اللَّحْمِ] (1)
3450 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَاللَّحْمَ. فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ.
3451 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَدْرَكَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَمَعَهُ حَمَّالُ لَحْمٍ (1). -[1370]- فَقَالَ: مَا هذَا؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَرِمْنَا إِلَى اللَّحْمِ. فَاشْتَرَيْتُ بِدِرْهَمٍ لَحْماً. فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا يُرِيدُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَطْوِيَ بَطْنَهُ عَنْ جَارِهِ أَوِ ابْنِ عَمِّهِ؟ أَيْنَ تَذْهَبُ هذِهِ الْآيَةُ: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ في حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا} [الأحقاف 46: 20].
ما جاء في لبس الخاتم
3452 - مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْخَاتَمِ
3453/ 732 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ [ف: 335] بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَلْبَسُ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ. ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنَبَذَهُ. وَقَالَ: «لاَ أَلْبَسُهُ أَبَداً». قَالَ: فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِمَهِمْ.
3454 - مَالِكٌ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ لُبْسِ الْخَاتَمِ. فَقَالَ: الْبَسْهُ، وَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنِّي أَفْتَيْتُكَ بِذلِكَ.
ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العين (1)
3455 - مَا جَاءَ فِي نَزْعِ الْمَعَالِيقِ وَالْجَرَسِ مِنَ الْعَيْنِ (1)
3456/ 733 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ؛ أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ [ص: 58 - أ] صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ. قَالَ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَسُولاً (1). فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَقِيلِهِمْ: «لاَ تَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ، أَوْ قِلاَدَةٌ، إِلاَّ قُطِعَتْ». قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: أُرَى ذلِكَ مِنَ الْعَيْنِ.
[العين]
3457 - [الْعَيْنُ]
الوضوء من العين
3458 - الْوُضُوءُ مِنَ الْعَيْنِ
3459/ 734 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: اغْتَسَلَ أَبِي، سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، بِالْخَرَّارِ. فَنَزَعَ جُبَّةً كَانَتْ عَلَيْهِ. وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ يَنْظُرُ. قَالَ: وَكَانَ سَهْلٌ رَجُلاً أَبْيَضَ حَسَنَ الْجِلْدِ، قَالَ، فَقَالَ لَهُ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ: مَا رَأَيْتُ كالْيَوْمِ. وَلاَ جِلْدَ عَذْرَاءَ. فَوُعِكَ سَهْلٌ مَكَانَهُ. وَاشْتَدَّ وَعْكُهُ. فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأُخْبِرَ: أَنَّ سَهْلاً وُعِكَ. وَأَنَّهُ غَيْرُ رَائِحٍ مَعَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ سَهْلٌ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِ عَامِرٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «عَلاَمَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ أَلاَّ (1) بَرَّكْتَ. إِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ. تَوَضَّأْ لَهُ». فَتَوَضَّأَ لَهُ عَامِرٌ. فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
3460/ 735 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ؛ [ق: 170 - ب] أَنَّهُ قَالَ: رَأَى عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ، سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَغْتَسِلُ. فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلاَ جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ. فَلُبِطَ بِسَهْلٍ. [ص: 58 - ب] فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ. هَلْ لَكَ فِي سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ؟ وَاللهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ. فَقَالَ: «هَلْ تَتَّهِمُونَ بِهِ (1) أَحَداً؟» قَالُوا: نَتَّهِمُ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ. قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ (2) صلى الله عليه وسلم عَامِراً، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ. وَقَالَ: «عَلاَمَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ أَلاَّ بَرَّكْتَ. اغْتَسِلْ لَهُ». فَغَسَلَ عَامِرٌ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ (3)، وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ، وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ (4)، فِي قَدَحٍ. ثُمَّ صُبَّ عَلَيْهِ. فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
الرقية من العين
3461 - الرُّقْيَةُ مِنَ الْعَيْنِ
3462/ 736 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: دُخِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِابْنَيْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. فَقَالَ لِحَاضِنَتِهِمَا: (1) «مَا لِي أَرَاهُمَا ضَارِعَيْنِ (2)». فَقَالَتْ: حَاضِنَتُهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ! [ف: 336] إِنَّهُ تَسْرَعُ إِلَيْهِمَا الْعَيْنُ. وَلَمْ يَمْنَعْنَا أَنْ نَسْتَرْقِيَ لَهُمَا إِلاَّ أَنَّا لاَ نَدْرِي مَا يُوَافِقُكَ مِنْ ذلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اسْتَرْقُوا لَهُمَا. فَإِنَّهُ لَوْ سَبَقَ شَيْءٌ الْقَدَرَ، لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ».
3463/ 737 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَفِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ يَبْكِي. فَذَكَرُوا (1) أَنَّ بِهِ الْعَيْنَ. قَالَ عُرْوَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلاَ تَسْتَرْقُونَ [ص: 59 - أ] لَهُ مِنَ الْعَيْنِ؟».
ما جاء في أجر المريض
3464 - مَا جَاءَ فِي أَجْرِ الْمَرِيضِ
3465/ 738 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ بَعَثَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ. فَقَالَ: انْظُرَا (1) مَاذَا يَقُولُ لِعُوَّادِهِ. فَإِنْ هُوَ - إِذَا جَاؤُهُ - حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. رَفَعَا ذلِكَ إِلَى اللهِ. وَهُوَ أَعْلَمُ. فَيَقُولُ: لِعَبْدِي عَلَيَّ، إِنْ تَوَفَّيْتُهُ، أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. وَإِنْ أَنَا شَفَيْتُهُ أَنْ أُبْدِلَهُ (2) لَحْماً خَيْراً مِنْ لَحْمِهِ، وَدَماً خَيْراً مِنْ دَمِهِ. وَأَنْ أُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ».
3466/ 739 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ مُصِيبَةٍ. حَتَّى الشَّوْكَةُ. إِلاَّ قُصَّ بِهَا (1). أَوْ كُفِّرَ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ». لاَ يَدْرِي يَزِيدُ، أَيُّهُمَا (2) قَالَ عُرْوَةُ.
3467/ 740 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ، سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُصِبْ مِنْهُ».
3468/ 741 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ الْمَوْتُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَجُلٌ: هَنِيئاً لَهُ مَاتَ وَلَمْ يُبْتَلَ بِمَرِضٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «وَيْحَكَ. وَمَا يُدْرِيكَ لَوْ أَنَّ اللهَ ابْتَلاَهُ بِمَرِضٍ، يُكَفِّرُ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ؟» [ص: 59 - ب]، [جق: 171 - أ].
التعوذ والرقية في المرض
3469 - التَّعُّوذُ وَالرُّقْيَةِ فِي الْمَرَضِ
3470/ 742 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْن ِ خُصَيْفَةَ؛ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ السُّلَمِيَّ (1) أَخْبَرَهُ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِي (2)؛ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: عُثْمَانُ: وَبِي وَجَعُ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِي. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «امْسَحْهُ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ. وَقُلْ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ». -[1377]- قَالَ: فَقُلْتُ (3) ذلِكَ، فَأَذْهَبَ اللهُ مَا كَانَ بِي. فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهَا أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ.
3471/ 743 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّصلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اشْتَكَى [ف: 337]، يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ. قَالَتْ: فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَنَا أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ. رَجَاءَ بَرَكَتِهَا.
3472 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تَشْتَكِي. وَيَهُودِيَّةٌ تَرْقِيهَا. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ارْقِيهَا بِكِتَابِ اللهِ (1).
تعالج المريض
3473 - تَعَالُجُ الْمَرِيضِ
3474/ 744 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ رَجُلاً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَصَابَهُ جُرْحٌ. فَاحْتَقَنَ الْجُرْحُ الدَّمَ. وَأَنَّ الرَّجُلَ دَعَا رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي أَنْمَارٍ. فَنَظَرَا إِلَيْهِ. [ص: 60 - أ] فَزَعَمَا (1) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَهُمَا أَيُّكُمَا أَطَبُّ؟» فَقَالاَ: أَوَ فِي الطِّبِّ خَيْرٌ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَنْزَلَ الدَّوَاءَ الَّذِي أَنْزَلَ الْأَدْوَاءَ».
3475/ 745 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ (1) اكْتَوَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الذُّبَحَةِ، فَمَاتَ (2).
3476 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اكْتَوَى مِنَ اللَّقْوَةِ. وَرُقِيَ مِنَ الْعَقْرَبِ.
الغسل بالماء من الحمى
3477 - الْغَسْلُ بِالْمَاءِ مِنَ الْحُمَّى
3478/ 746 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ؛ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ وَقَدْ حُمَّتْ تَدْعُو لَهَا، أَخَذَتِ الْمَاءَ فَصَبَّتْهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا. وَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُبْرِدَهَا بِالْمَاءِ.
3479/ 747 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ».
3480/ 748 - [مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم -[1380]- قَالَ: «الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَطِفْئُوهَا بِالْمَاءِ»] (1).
عيادة المريض والطيرة
3481 - عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَالطِّيَرَةُ
3482/ 749 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا عَادَ الرَّجُلُ الْمَرِيضَ [ص: 60 - ب] خَاضَ الرَّحْمَةَ. حَتَّى إِذَا قَعَدَ عِنْدَهُ قَرَّتْ فِيهِ أَوْ نَحْوَ هذَا».
3483/ 750 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ ابْنِ عَطِيَّةَ (1) ..................................................................... -[1381]- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ عَدْوَى وَلاَ هَامَ (2) وَلاَ صَفَرَ. وَلاَ يَحُلَّ الْمُمْرَضُ عَلَى الْمُصِحِّ. وَلْيَحْلُلِ (3) الْمُصِحُّ حَيْثُ شَاءَ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا ذَاكَ (4)؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ أَذًى (5)».
[الشعر]
3484 - [الشَّعَرُ]
السنة في الشعر
3485 - السُّنَّةُ فِي الشَّعَرِ
3486/ 751 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ، وَإِعْفَاءِ اللِّحَى.
3487/ 752 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، عَامَ حَجَّ (1)، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ. يَقُولُ: (2) يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ. أَيْنَ -[1383]- عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هذِهِ. وَيَقُولُ: «إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هذِهِ [ف: 338] نِسَاؤُهُمْ».
3488/ 753 - مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: (1) سَدَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَاصِيَتَهُ مَا شَاءَ اللهُ. ثُمَّ فَرَقَ (2) بَعْدَ ذلِكَ.
3489 - قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى شَعَرِ امْرَأَةِ ابْنِهِ، أَوْ شَعَرِ أُمِّ امْرَأَتِهِ، بَأْسٌ.
3490 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْخِصَاءَ (1). وَيَقُولُ: فِيهِ تَمَامُ (2) الْخَلْقِ.
3491/ 754 - مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ [ص: 61 - أ] أَنَّ -[1384]- النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ، لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ، فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ. إِذَا اتَّقَى، وَأَشَارَ بِإِصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ».
إصلاح (1) الشعر
3492 - إِصْلاَحُ (1) الشَّعَرِ
3493/ 755 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ لِي جُمَّةً. أَفَأُرَجلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ. وَأَكْرِمْهَا». فَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ رُبَّمَا دَهَنَهَا فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ. لِمَا (1) قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «وَأَكْرِمْهَا».
3494/ 756 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ. فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ. فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ أَنِ اخْرُجْ. كَأَنَّهُ يَعْنِي إِصْلاَحَ شَعَرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ. فَفَعَلَ الرَّجُلُ، ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَيْسَ هذَا خَيْراً (1) مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ؟».
ما جاء في صبغ الشعر
3495 - مَا جَاءَ فِي صِبْغِ الشَّعَرِ
3496 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ قَالَ: وَكَانَ جَلِيساً لَهُمْ. وَكَانَ أَبْيَضَ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ. قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ حَمَّرَهُمَا (1). قَالَ، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: هذَا أَحْسَنُ. فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَرْسَلَتْ إِلَيَّ الْبَارِحَةَ جَارِيَتَهَا نُخَيْلَةَ (2). [ص: 61 - ب] فَأَقْسَمَتْ (3) عَلَيَّ لأَصْبُغَنَّ. وَأَخْبَرْتْنِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ يَصْبُغُ (4).
3497 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي صَبْغِ الشَّعَرِ بِالسَّوَادِ: لَمْ أَسْمَعْ فِي ذلِكَ شَيْئاً مَعْلُوماً. وَغَيْرُ ذلِكَ مِنَ الصِّبْغِ [ق: 172 - أ] أَحَبُّ إِلَيَّ. -[1386]- قَالَ: وَتَرَكُ الصَّبْغِ كُلِّهِ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ اللهُ. لَيْسَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ ضِيقٌ قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: فِي هذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَصْبُغْ. وَلَوْ صَبَغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَرْسَلَتْ بِذلِكَ عَائِشَةُ (1) إِلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْأَسْوَدِ.
ما يؤمر بالتعوذ (1)
3498 - مَا يُؤْمَرُ بِالتَّعَوُّذِ (1)
3499/ 757 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (1)، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: [ف: 339] إِنِّي أُرَوَّعُ فِي مَنَامِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قُلْ أَعُوذُ (2) بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ. مِنْ غَضَبِهِ، وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَنْ يَحْضُرُونِ».
3500/ 758 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أُسْرِيَ -[1387]- بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى عِفْرِيتاً مِنَ الْجِنِّ يَطْلُبُهُ بِشُعْلَةٍ مِنْ نَارٍ. كُلَّمَا الْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَآهُ. فَقَالَ جِبْرِيلُ: أَفَلاَ أَعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُهُنَّ. إِذَا قُلْتَهُنَّ طَفِئَتْ شُعْلَتُهُ. وَخَرَّ لِفِيهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بَلَى». فَقَالَ جِبْرِيلُ، فَقُلْ: أَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الْكَرِيمِ. وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ. الَّتِي (1) لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ. مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ [ص: 62 - أ] وَشَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا. وَشَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ، وَشَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. وَمِنْ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ إِلاَّ طَارِقٍ (2) يَطْرُقُ بِخَيْرٍ. يَا رَحْمَنُ.
3501/ 759 - مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي -[1388]- هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: مَا نِمْتُ هذِهِ اللَّيْلَةَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مِنْ أَيِّ شَيْءٍ؟». فَقَالَ: لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَضُرُّكَ».
3502 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ؛ أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ قَالَ: لَوْلاَ كَلِمَاتٌ أَقُولُهُنَّ لَجَعَلَتْنِي يَهُودُ حِمَاراً. فَقِيلَ لَهُ: وَمَا هُنَّ؟ (1) فَقَالَ: أَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الْعَظِيمِ. الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ مِنْهُ. وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي (2) لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ. وَبِأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا. مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمُ. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَأَ وَذَرَأَ (3).
ما جاء في المتحابين في الله عز وجل
3503 - مَا جَاءَ فِي الْمُتَحَابِّينَ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
3504/ 760 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مَعْمَرٍ (1)، عَنْ -[1389]- أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ لِجَلاَلِي؟ الْيَوْمَ أَظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي. يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّي».
3505/ 761 - مَالِكٌ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ [ص: 62 - ب] أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ. يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ (1). وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللهِ. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ (2) بِالْمَسْجِدِ، إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ. وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ، اجْتَمَعَا عَلَى ذلِكَ وَتَفَرَّقَا. [ق: 172 - ب]. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ. فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ (3). -[1390]- وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ».
3506/ 762 - مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَبْدَ، [ف: 340] قَالَ لِجِبْرِيلَ: قَدْ أَحْبَبْتُ فُلاَناً فَأَحِبَّهُ. فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ. ثُمَّ يُنَادِي (1) فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ فُلاَناً فَأَحِبُّوهُ. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ. ثُمَّ يَضَعُ (2) لَهُ الْقَبُولَ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا أَبْغَضَ اللهُ الْعَبْدَ». قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَحْسِبُهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فِي الْبُغْضِ مِثْلَ ذلِكَ.
3507/ 763 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ. فَإِذَا فَتًى شَابٌّ بَرَّاقُ الثَّنَايَا. -[1391]- وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ، إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ، أَسْنَدُوا إِلَيْهِ. وَصَدَرُوا عَنْ قَوْلِهِ. فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَقِيلَ: هذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ. فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ، هَجَّرْتُ. فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ. وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي. قَالَ: فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ. ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. ثُمَّ قُلْتُ: وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ للهِ (1). فَقَالَ: آللَّهِ؟ قَالَ، فَقُلْتُ: آللَّهِ. فَقَالَ: آللَّهِ؟ فَقُلْتُ: آللَّهِ. قَالَ: فَأَخَذَ [ص: 63 - أ] بِحُبْوَةِ رِدَائِي فَجَبَذَنِي إِلَيْهِ. وَقَالَ: أَبْشِرْ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ. وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ. وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ. وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ (2)».
3508 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: -[1392]- الْقَصْدُ وَالْتُّؤَدَةُ وَحُسْنُ السَّمْتِ، جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ (1).
[الرؤيا]
3509 - [الرُّؤْيَا]
الرؤيا (1)
3510 - الرُّؤْيَا (1)
3511/ 764 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ، جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ».
3512/ 765 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذلِكَ.
3513/ 766 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ -[1394]- زُفَرَ بْنِ صَعْصَعَةَ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ، يَقُولُ: «هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا؟ وَيَقُولُ: لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِي (1) مِنَ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ».
3514/ 767 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَنْ يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الْمُبَشِّرَاتُ». فَقَالُوا: (1) وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ. أَوْ تُرَى لَهُ. جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ».
3515/ 768 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ -[1395]- عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ يَقُولُ: سَمِعْتُ [ق: 173 - أ] رَسُولَ اللهِ [ص: 63 - ب] صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ. وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الشَّيْءَ يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ إِذَا اسْتَيْقَظَ. وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا. فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ إِنْ شَاءَ اللهُ». قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِنْ كُنْتُ لأَرَى الرُّؤْيَا هِيَ أَثْقَلُ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ. فَلَمَّا سَمِعْتُ هذَا الْحَدِيثَ، فَمَا كُنْتُ أُبَالِيهَا.
3516 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي هذِهِ الْآيَةِ: {لَهُمْ [ف: 341] البُشْرَى فِي الحَيَوةِ الدُّنْيَا وَفِي الأَخِرَةِ} [يونس 10: 64]. قَالَ: هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوْ تُرَى لَهُ.
ما جاء في النرد
3517 - مَا جَاءَ فِي النَّرْدِ
3518/ 769 - مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ (1) فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ».
3519 - مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ (1)، عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ بَلَغَهَا: أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ فِي دَارِهَا كَانُوا سُكَّاناً فِيهَا. عِنْدَهُمْ نَرْدٌ (2). فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ: (3) لَئِنْ لَمْ تُخْرِجُوهَا لأُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ دَارِي. وَأَنْكَرَتْ ذلِكَ عَلَيْهِمْ.
3520 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ، إِذَا وَجَدَ أَحَداً مِنْ أَهْلِهِ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ، ضَرَبَهُ وَكَسَرَهَا.
3521 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لاَ خَيْرَ فِي الشَّطْرَنْجِ (1). وَكَرِهَهَا. وَسَمِعْتُهُ يَكْرَهُ اللَّعِبَ بِهَا وَبِغَيْرِهَا مِنَ الْبَاطِلِ. وَيَتْلُو هذِهِ الْآيَةَ: {فَمَاذَا بَعْدَ الحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ} [يونس 10: 32].
[السلام]
3522 - [السَّلاَمُ]
العمل في السلام
3523 - الْعَمَلُ فِي السَّلاَمِ
3524/ 770 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يُسَلِّمُ (1) الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي. وَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الْقَوْمِ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ».
3525 - مَالِكٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ. فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. ثُمَّ زَادَ مَعَ ذلِكَ شَيْئاً (1) أَيْضاً. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (2)، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ: مَنْ هذَا؟ قَالُوا: (3) هذَا الْيَمَانِيُّ الَّذِي يَغْشَاكَ. فَعَرَّفُوهُ إِيَّاهُ. قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ السَّلاَمَ انْتَهَى إِلَى الْبَرَكَةِ.
3526 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ، هَلْ يُسَلَّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ: أَمَّا (1) الْمُتَجَالَّةُ، فَلاَ أَكْرَهُ ذلِكَ، وَأَمَّا الشَّابَّةُ، فَلاَ أَحِبُّ ذلِكَ.
ما جاء في السلام على اليهود والنصارى (1)
3527 - مَا جَاءَ فِي السَّلاَمِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى (1)
3528/ 771 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ، فَإِنَّمَا يَقُولُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ. فَقُلْ: عَلَيْكَ».
3529 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ سَلَّمَ عَلَى الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ هَلْ يَسْتَقِيلُهُ ذلِكَ؟ فَقَالَ: لاَ (1).
جامع السلام
3530 - جَامِعُ السَّلاَمِ
3531/ 772 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ (1) [ص: 64 - ب] ثَلاَثَةٌ. فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَذَهَبَ وَاحِدٌ. فَلَمَّا وَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَلَّمَا. فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ. وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِباً. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ف: 342] قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى (2) إِلَى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ. وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ. وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ.
3532 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ -[1400]- مَالِكٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ. ثُمَّ سَأَلَ عُمَرُ الرَّجُلَ: (1) كَيْفَ أَنْتَ؟ فَقَالَ: أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ (2). فَقَالَ عُمَرُ: ذلِكَ الَّذِي أَرَدْتُ مِنْكَ.
3533 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛ أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ. فَيَغْدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ. قَالَ: فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ. لَمْ يَمْرُرْ (1) عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى سَقَاطٍ، وَلاَ صَاحِبِ بِيعَةٍ (2)، وَلاَ مِسْكِينٍ، وَلاَ أَحَدٍ إِلاَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ. قَالَ الطُّفَيْلُ: فَجَئْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَوْماً. فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَى السُّوقِ. فَقُلْتُ لَهُ: وَمَا تَصْنَعُ فِي السُّوقِ، وَأَنْتَ لاَ تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ (3)، وَلاَ تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ، وَلاَ تَسُومُ بِهَا، وَلاَ تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ؟ قَالَ، وَأَقُولُ: اجْلِسْ بِنَا هَهُنَا نَتَحَدَّثْ. -[1401]- قَالَ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: يَا أَبَا بَطْنٍ - وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنٍ - إِنَّمَا [ص: 65 - أ] نَغْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلاَمِ. نُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِيَنَا.
3534 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. وَالْغَادِيَاتُ وَالرَّائِحَاتُ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: وَعَلَيْكَ، أَلْفاً. ثُمَّ كَأَنَّهُ (1) كَرِهَ ذلِكَ.
3535 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: (1) إِذَا دُخِلَ الْبَيْتُ غَيْرُ الْمَسْكُونِ يُقَالُ: السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ.
[كتاب الاستئذان]
3536 - [كتاب الاستئذان] (1)
باب الاستئذان
3537 - باب الاسْتِئْذَانُ
3538/ 773 - مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ فَقَالَ: «نَعَمْ». فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ. فَقَالَ (1) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا». [فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي خَادِمُهَا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا] (2). أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟» -[1403]- قَالَ: لاَ. قَالَ: «فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا».
3539/ 774 - مَالِكٌ، عَنِ الثِّقَةِ (1) عِنْدَهُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الِاسْتِئْذَانُ ثَلاَثٌ. فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ. وَإِلاَّ فَارْجِعْ».
3540/ 775 - مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ (1) غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. [ق: 74 - أ] فَاسْتَأْذَنَ ثَلاَثاً ثُمَّ رَجَعَ. فَأَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَثَرِهِ، فَقَالَ: مَا لَكَ لَمْ تَدْخُلْ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الِاسْتِئْذَانُ [ص: 65 - ب] ثَلاَثٌ. فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ وَإِلاَّ فَارْجِعْ». فَقَالَ عُمَرُ: (2) وَمَنْ يَعْلَمُ هذَا؟ لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ ذلِكَ (3) لأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا وَكَذَا. -[1404]- فَخَرَجَ أَبُو مُوسَى حَتَّى جَاءَ مَجْلِساً فِي الْمَسْجِدِ يُقَالُ لَهُ مَجْلِسُ الْأَنْصَارِ (4). فَقَالَ: إِنِّي أَخْبَرْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الِاسْتِئْذَانُ ثَلاَثٌ. فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَادْخُلْ وَإِلاَّ فَارْجِعْ». فَقَالَ: [ف: 343] لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ هذَا لأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا وَكَذَا. فَإِنْ كَانَ سَمِعَ ذلِكَ أَحَدٌ مِنْكُمْ (5) فَلْيَقُمْ مَعِي. فَقَالُوا لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: قُمْ مَعَهُ. وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ أَصْغَرَهُمْ. فَقَامَ مَعَهُ. فَأَخْبَرَ ذلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَقَالَ عُمَرُ لأَبِي مُوسَى: أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ. وَلَكِنِّي (6) خَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
التشميت في العطاس (1)
3541 - التَّشْمِيتُ فِي الْعُطَاسِ (1)
3542/ 776 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ. ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ. ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ. ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَقَالَ: (1) إِنَّكَ مَضْنُوكٌ». -[1405]- قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: لاَ أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّلاَثَةِ أَوِ الْأَرْبَعَةِ (2).
3543 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا عَطَسَ، فَقِيلَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ. قَالَ: يَرْحَمُنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ، وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ (1).
ما جاء في الصور (1)
3544 - مَا جَاءَ فِي الصُّوَرِ (1)
3545/ 777 - مَالِكٌ عَنْ [ص: 66 - أ] إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛ (1) أَنَّ -[1406]- رَافِعَ بْنَ إِسْحَاقَ مَوْلَى الشِّفَاءِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نَعُودُهُ. فَقَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ تَمِاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ». يَشُكُّ إِسْحَاقُ لاَ يَدْرِي، أَيَّتَهُمَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ.
3546/ 778 - مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ. قَالَ: فَوَجَدَ (1) عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ. فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَاناً. فَنَزَعَ نَمَطاً مِنْ تَحْتِهِ. فَقَالَ لَهُ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: لِمَ تَنْزِعُهُ؟ قَالَ: لِأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ. وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا مَا قَدْ عَلِمْتَ. فَقَالَ سَهْلٌ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِلاَّ مَا كَانَ رَقْماً فِي ثَوْبٍ؟ قَالَ: بَلَى. وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي (2).
3547/ 779 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ. فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ. فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ. وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَمَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا بَالُ هذِهِ النُّمْرُقَةِ؟» قَالَتِ: (1) اشْتَرَيْتُهَا لَكَ [ص: 66 - ب] تَقْعُدُ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدُهَا (2). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: [ق: 175 - ب] «إِنَّ أَصْحَابَ (3) الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ». ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ (4)».
ما جاء في أكل الضب
3548 - مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الضَّبِّ
3549/ 780 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ (1)، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ [ف: 334] مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَإِذَا فِيهَا ضِبَابٌ (2) فِيهَا بَيْضٌ. وَمَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ. فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هذَا؟» فَقَالَتْ: أَهْدَتْهُ لِي (3) أُخْتِي هُزَيْلَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ. فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: «كُلاَ». فَقَالاَ: وَلاَ (4) تَأْكُلُ (5) يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «إِنِّي تَحْضُرُنِي مِنَ اللهِ حَاضِرَةٌ (6)». فَقَالَتْ (7) مَيْمُونَةُ: أَنَسْقِيكَ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ لَبَنٍ عِنْدَنَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا شَرِبَ قَالَ: «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هذَا؟». -[1409]- فَقَالَتْ: (8) أَهْدَتْهُ لِي (9) أُخْتِي هُزَيْلَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرَأَيْتَكِ (10) جَارِيَتَكِ الَّتِي كُنْتِ اسْتَأْمَرْتِنِي فِي عِتْقِهَا. أَعْطِيهَا أُخْتَكِ. وَصِلِي بِهَا رَحِمَكِ تَرْعَى عَلَيْهَا. فَإِنَّهُ (11) خَيْرٌ لَكِ (12)».
3550/ 781 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ (1) خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ؛ أَنَّهُ (2) دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ [ص: 67 - أ] صلى الله عليه وسلم. فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ. فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ (3). -[1410]- فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ. فَقِيلَ: هُوَ ضَبٌ يَا رَسُولَ اللهِ. فَرَفَعَ يَدَهُ. فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لاَ. وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ». فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ. وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ.
3551/ 782 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلاً نَادَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1) مَا تَرَى فِي الضَّبِّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلاَ بِمُحَرِّمِهِ (2).
ما جاء في أمر الكلاب
3552 - مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْكِلاَبِ
3553/ 783 - مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ؛ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ (1)، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ شَنُوءَةَ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يُحَدِّثُ نَاساً مَعَهُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً، لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعاً، وَلاَ ضَرْعاً، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيَرَاطٌ». قَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ هذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: (2) إِي وَرَبِّ هذَا الْمَسْجِدِ.
3554/ 784 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اقْتَنَى (1) إِلاَّ كَلْباً ضَارِياً. أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ. نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ».
3555/ 785 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ [ص: 67 - ب] رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ.
ما جاء في أمر (1) الغنم [ق: 176 - أ]
3556 - مَا جَاءَ فِي أَمْرِ (1) الْغَنَمِ [ق: 176 - أ]
3557/ 786 - مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ -[1413]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلاَءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ، الْفَدَّادِينَ (1) أَهْلِ الْوَبَرِ. [ف: 345]. وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ».
3558/ 787 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ (1) مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَماً (2) يَتْبَعُ بِهَا شُعَبَ (3) الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ. يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ».
3559/ 788 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيَنْتَقِلَ (1) طَعَامُهُ؟ وَإِنَّمَا (2) تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطَعِمَاتِهِمْ. فَلاَ يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ».
3560/ 789 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ -[1415]- إِلاَّ وَقَدْ (1) رَعَى غَنَماً (2)». قِيلَ: (3) وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَأَنَا».
ما جاء في الفأرة تقع في السمن، والبدء بالأكل قبل الصلاة [ص: 68 - أ]
3561 - مَا جَاءَ فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ، وَالْبَدْءِ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الصَّلاَةِ [ص: 68 - أ]
3562 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَرَّبُ إِلَيْهِ عَشَاؤُهُ. فَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ. فَلاَ يَعْجَلُ عَنْ طَعَامِهِ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ.
3563/ 790 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ [أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم] (1) سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ. فَقَالَ: «انْزِعُوهَا. وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ (2)».
ما يتقى من الشؤم
3564 - مَا يُتَّقَى مِنَ الشُّؤْمِ
3565/ 791 - مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنْ كَانَ، فَفِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْمَسْكَنِ». يَعْنِي الشُّؤْمَ.
3566/ 792 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ وسَالِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ (1)».
3567/ 793 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ دَارٌ سَكَنَّاهَا، وَالْعَدَدُ كَثِيرٌ، وَالْمَالُ وَافِرٌ، فَقَلَّ الْعَدَدُ، وَذَهَبَ الْمَالُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «دَعُوهَا ذَمِيمَةً».
ما يكره من الأسماء
3568 - مَا يُكْرَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ
3569/ 794 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ لِلِقْحَةٍ: (1) «مَنْ يَحْلُبُ هذِهِ؟» فَقَامَ رَجُلٌ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا اسْمُكَ؟» فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: مُرَّةُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اجْلِسْ». ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَحْلُبُ هذِهِ؟» فَقَامَ رَجُلٌ. -[1418]- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا اسْمُكَ؟» فَقَالَ: حَرْبٌ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اجْلِسْ». ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَحْلُبُ هذِهِ؟» فَقَامَ رَجُلٌ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا اسْمُكَ؟» فَقَالَ: يَعِيشُ (2). فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «احْلُبْ». [ق: 176 - ب].
3570 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ: مَا اسْمُكَ؟ فَقَالَ: جَمْرَةُ. قَالَ: (1) ابْنُ مَنْ؟ قَالَ: ابْنُ شِهَابٍ. قَالَ: مِمَّنْ؟ قَالَ: مِنَ الْحُرَقَةِ (2). -[1419]- قَالَ: أَيْنَ مَسْكَنُكَ؟ قَالَ: بِحَرَّةِ النَّارِ. قَالَ: بِأَيِّهَا (3)؟ قَالَ: بِذَاتِ لَظَى. قَالَ عُمَرُ: أَدْرِكْ أَهْلَكَ فَقَدِ احْتَرَقُوا. قَالَ: فَكَانَ كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.
ما جاء في الحجامة، وإجارة الحجام
3571 - مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ، وَإِجَارَةِ الْحَجَّامِ
3572/ 795 - مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ (1). فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ. وَأَمَرَ أَهْلَهُ (2) أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ.
3573/ 796 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنْ كَانَ -[1420]- دَوَاءٌ يَبْلُغُ الدَّاءَ، فَإِنَّ الْحِجَامَةَ تَبْلُغُهُ».
3574/ 797 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ الْأَنْصَارِيِّ (1) أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ؛ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ [ص: 69 - أ] رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا. فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ: «اعْلِفْهُ نُضَّاحَكَ». يَعْنِي رَقِيقَكَ (2).
ما جاء في المشرق
3575 - مَا جَاءَ فِي الْمَشْرِقِ
3576/ 798 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ وَيَقُولُ: «هَا، إِنَّ الْفِتْنَةَ -[1421]- هَهُنَا. إِنَّ الْفِتْنَةَ (1) مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ».
3577 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الْعِرَاقِ. فَقَالَ لَهُ كَعْبُ الْأَحْبَارِ: لاَ تَخْرُجْ إِلَيْهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَإِنَّ بِهَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ السِّحْرِ. وَبِهَا فَسَقَةُ الْجِنِّ. وَبِهَا الدَّاءُ الْعُضَالُ.
ما جاء في قتل الحيات، وما يقال في ذلك
3578 - مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّاتِ، وَمَا يُقَالُ فِي ذلِكَ
3579/ 799 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ.
3580/ 800 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَائِبَةَ، مَوْلاَةٍ لعَائِشَةَ (1)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ. إِلاَّ ذَا (2) الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ (3). فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ. وَيَطَرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ.
3581/ 801 - مَالِكٌ عَنْ صَيْفِيٍّ مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي. فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ. فَسَمِعْتُ [ص: 69 - ب] تَحْرِيكاً تَحْتَ سَرِيرٍ فِي بَيْتِهِ. فَإِذَا حَيَّةٌ. فَقُمْتُ لِأَقْتُلَهَا. فَأَشَارَ إِلَيَّ أَبُو سَعِيدٍ أَنِ اجْلِسْ. فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ. قَالَ: (1) أَتَرَى هذَا الْبَيْتَ؟ فَقُلْتُ: (2) نَعَمْ. -[1423]- فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ فَتًى حَدِيثٌ عَهْدُهُ بِعُرْسٍ. فَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْخَنْدَقِ. فَبَيْنَا هُوَ بِهِ إِذْ أَتَاهُ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لِي أُحْدِثُ بِأَهْلِي عَهْداً. فَأَذِنَ [ف: 347] لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ: «خُذْ عَلَيْكَ سِلاَحَكَ. فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ بَنِي قُرَيْظَةَ». فَانْطَلَقَ الْفَتَى إِلَى أَهْلِهِ. فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَائِمَةً بَيْنَ الْبَابَيْنِ. فَأَهْوَى إِلَيْهَا (3) بِالرُّمْحِ لِيَطْعُنَهَا [ق: 177 - أ]. وَأَدْرَكَتْهُ غَيْرَةٌ. فَقَالَتْ: لاَ تَعْجَلْ حَتَّى تَدْخُلَ وَتَنْظُرَ مَا فِي بَيْتِكَ. فَدَخَلَ فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى فِرَاشِهِ. فَرَكَزَ فِيهَا رُمْحَهُ. ثُمَّ خَرَجَ بِهَا فَنَصَبَهُ فِي الدَّارِ. فَاضْطَرَبَتِ الْحَيَّةُ فِي رَأْسِ الرُّمُحِ. وَخَرَّ الْفَتَى مَيِّتاً. فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتاً. الْفَتَى أَمِ الْحَيَّةُ؟ فَذَكَرْنَا (4) ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنّاً قَدْ أَسْلَمُوا. فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ (5) شَيْئاً فَآذِنُوهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذلِكَ فَاقْتُلُوهُ. فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ (6)».
ما يؤمر به من الكلام في السفر
3582 - مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْكَلاَمِ فِي السَّفَرِ
3583/ 802 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ص: 70 - أ] كَانَ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ، يَقُولُ: «بِاسْمِ اللهِ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ. وَالْخَلْيِفَةُ فِي الْأَهْلِ. اللَّهُمَّ ازْوِ لَنَا الْأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ. وَمِنْ كَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَمِنْ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْمَالِ، وَالْأَهْلِ».
3584/ 803 - مَالِكٌ عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ -[1425]- حَكِيمٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. فَإِنَّهُ لَنْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ».
ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء
3585 - مَا جَاءَ فِي الْوَحْدَةِ فِي السَّفَرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
3586/ 804 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ. وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ. وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ».
3587/ 805 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الشَّيْطَانُ يَهُمُّ بِالْوَاحِدِ، وَالاثْنَيْنِ. فَإِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً لَمْ يَهُمَّ بِهِمْ».
3588/ 806 - مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي -[1426]- هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ [ص: 70 - ب] مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا».
ما يؤمر (1) من العمل في السفر
3589 - مَا يُؤْمَرُ (1) مِنَ الْعَمَلِ فِي السَّفَرِ
3590/ 807 - مَالِكٌ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ (1)، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ؛ يَرْفَعُهُ، قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيَرْضَى بِهِ. وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لاَ يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ (2). فَإِذَا رَكِبْتُمْ هذِهِ الدَّوَابَّ الْعُجْمَ. فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا. فَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ جَدْبَةً فَانْجُوا عَنْهَا (3) بِنِقْيِهَا. وَعَلَيْكُمْ بِسَيْرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ مَا لاَ تُطْوَى بِالنَّهَارِ. وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ [ف: 348] عَلَى الطَّرِيقِ. فَإِنَّهَا طَرُقُ الدَّوَابِّ، وَمَأْوَى الْحَيَّاتِ».
3591/ 808 - مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ. يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهَتِهِ، فَلْيَعْجَلْ إِلَى أَهْلِهِ». [ق: 177 - ب].
الأمر بالرفق بالمملوك
3592 - الْأَمْرُ بِالرِّفْقِ بِالْمَمْلُوكِ
3593/ 809 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ. وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا يُطِيقُ (1)».
3594 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى الْعَوَالِي كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ. فَإِذَا وَجَدَ عَبْداً فِي عَمَلٍ لاَ يُطِيقُهُ، وَضَعَ عَنْهُ مِنْهُ.
3595 - مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ [ص: 71 - أ] سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ يَخْطُبُ، وَهُوَ يَقُولُ: لاَ تُكَلِّفُوا الْأَمَةَ (1)، غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ، الْكَسْبَ. فَإِنَّكُمْ مَتَى (2) مَا كَلَّفُتُمُوهَا ذلِكَ، كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا. وَلاَ تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ. فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَرَقَ. وَعِفُّوا إِذْ أَعَفَّكُمُ اللهُ. وَعَلَيْكُمْ، مِنَ الْمَطَاعِمِ مِمَّا (3) طَابَ مِنْهَا.
ما جاء في المملوك وهيئته
3596 - مَا جَاءَ فِي الْمَمْلُوكِ وَهَيْئَتِهِ
3597/ 810 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ -[1429]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ».
3598 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ أَمَةً كَانَتْ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (1). رَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَقَدْ تَهَيَّأَتْ بِهَيْئَةِ الْحَرَائِرِ. فَدَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ (2) حَفْصَةَ. فَقَالَ: (3) أَلَمْ أَرَ جَارِيَةَ أَخِيكِ تَحُوسُ (4) النَّاسَ، وَقَدْ تَهَيَّأَتْ (5) بِهَيْئَةِ الْحَرَائِرِ؟ فَأَنْكَرَ (6) ذلِكَ عُمَرُ (7).
[البيعة]
3599 - [الْبَيْعَةُ]
ما جاء في البيعة
3600 - مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ
3601/ 811 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، يَقُولُ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ».
3602/ 812 - مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نِسْوَةٍ بَايَعْنَهُ (1) عَلَى الْإِسْلاَمِ. فَقُلْنَا: (2) يَا رَسُولَ اللهِ، نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئاً، وَلاَ نَسْرِقَ، وَلاَ نَزْنِيَ، وَلاَ -[1431]- نَقْتُلَ أَوْلاَدَنَا، وَلاَ نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ [ص: 71 - ب] نَفْتَرِيهِ (3) بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلاَ نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ. فَقَالَ (4) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ، وَأَطَقْتُنَّ». قَالَتْ: فَقُلْنَا: (5) اللهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا. هَلُمَّ نُبَايِعُكَ (6) يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ. إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ. أَوْ مِثْلُ قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ».
3603 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ. فَكَتَبَ [ف: 349] إِلَيْهِ: بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّا بَعْدُ. لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (1)، سَلاَمٌ عَلَيْكَ. فَإِنِّي أَحْمَدُ -[1432]- إِلَيْكَ اللهَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ. وَأُقِرُّ لَكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ. عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ. فِيمَا اسْتَطَعْتُ.
[الكلام]
3604 - [الْكَلاَمُ]
ما يكره من الكلام
3605 - مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلاَمِ
3606/ 813 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ: كَافِرٌ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا (1)». [ق: 178 - أ].
3607/ 814 - مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي -[1434]- هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ: هَلَكَ النَّاسُ. فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ».
3608/ 815 - مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَقُولَنَّ (1) أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ. فَإِنَّ اللهَ (2) هُوَ الدَّهْرُ».
3609 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ لَقِيَ خِنْزِيراً عَلَى الطَّرِيقِ [ص: 72 - أ]. فَقَالَ لَهُ: انْفُذْ بِسَلاَمٍ. فَقِيلَ لَهُ: تَقُولُ هذَا لِخِنْزِيرٍ؟ فَقَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُعَوِّدَ لِسَانِي المَنْطِقَ بِالسُّوءِ.
ما يؤمر به من التحفظ في الكلام
3610 - مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ التَّحَفُّظِ فِي الْكَلاَمِ
3611/ 816 - مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ -[1435]- بِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلْمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ. مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ. يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ (1). وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ. مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ يَبْلُغَ (2) مَا بَلَغَتْ. يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ (3)».
3612 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالاً يَهْوِي (1) بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالاً يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا فِي الْجَنَّةِ.
ما يكره من الكلام بغير ذكر الله
3613 - مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلاَمِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ
3614/ 817 - مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ رَجُلاَنِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا. فَعَجِبَ (1) النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنَ -[1436]- الْبَيَانِ لَسِحْراً، أَوْ: إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ [ص: 72 - ب] لَسِحْرٌ».
3615 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ كَانَ يَقُولُ: لاَ تُكْثِرُوا الْكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ فَتَقْسُوا قُلُوبُكُمْ. فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِيَ بَعِيدٌ مِنَ اللهِ وَلَكِنْ لاَ تَعْلَمُونَ. وَلاَ تَنْظُرُوا فِي ذُنُوبِ النَّاسِ (1) كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ. وَانْظُرُوا فِي ذُنُوبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ. فَإِنَّمَا النَّاسُ مُبْتَلًى وَمُعَافًى. فَارْحَمُوا أَهْلَ الْبَلاَءِ، وَاحْمَدُوا الله عَلَى الْعَافِيَةِ.
3616 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تُرْسِلُ إِلَى بَعْضِ أَهْلِهَا بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَتَقُولُ: أَلاَ تُرِيحُونَ الْكُتَّابَ؟.
ما (1) جاء في الغيبة
3617 - مَا (1) جَاءَ فِي الْغِيبَةِ
3618/ 818 - مَالِكٌ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيَّادٍ؛ أَنَّ الْمُطَّلِبَبْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُوَيْطِبِ الْمَخْزُومِيَّ (1) [ف: 350] أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا الْغِيبَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنْ تَذْكُرَ مِنَ الْمَرْءِ مَا يَكْرَهُ أَنْ يَسْمَعَ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ حَقّاً؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قُلْتَ بَاطِلاً فَذلِكَ الْبُهْتَانُ».
ما جاء فيما يخاف من اللسان
3619 - مَا جَاءَ فِيمَا يُخَافُ مِنَ اللِّسَانِ
3620/ 819 - مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ وَقَاهُ [ق: 78 - ب] اللهُ شَرَّ اثْنَتَيْنِ (1) وَلَجَ الْجَنَّةَ». -[1438]- فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! لاَ تُخْبِرْنَا (2). فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ عَادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَى. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: لاَ تُخْبِرْنَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (3) ذلِكَ أَيْضاً. فَقَالَ [ص: 73 - أ] الرَّجُلُ: لاَ تُخْبِرْنَا يَا رَسُولَ اللهِ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذلِكَ أَيْضاً. ثُمَّ ذَهَبَ الرَّجُلُ يَقُولُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُوَلَى فَأَسْكَتَهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرَّ اثْنَتَيْنِ (4) وَلَجَ الْجَنَّةَ. مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ. مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ. مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ».
3621 - مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَخَلَ عَلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَهُوَ يَجْبُذُ لِسَانَهُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَهْ. غَفَرَ اللهُ لَكَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ هذَا أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ.
ما (1) جاء في مناجاة اثنين دون واحد
3622 - مَا (1) جَاءَ فِي مُنَاجَاةِ اثْنَيْنِ دُونَ وَاحِدٍ
3623/ 820 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ قَالَ: كُنْتُ (1) أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بْنِ عُقْبَةَ الَّتِي بِالسُّوقِ. فَجَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ. وَلَيْسَ مَعَ عَبْدِ اللهِ أَحَدٌ غَيْرِي، وَغَيْرُ الرَّجُلِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ. فَدَعَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَجُلاً آخَرَ حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً. فَقَالَ لِي وَلِلرَّجُلِ الَّذِي دَعَاهُ: اسْتَرْخَيَا (2) شَيْئاً فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ».
3624/ 821 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا كَانُوا (1) ثَلاَثَةً (2) فَلاَ يَتَنَاجَى (3) اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ».
ما جاء في الصدق والكذب [ص: 73 - ب]
3625 - مَا جَاءَ فِي الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ [ص: 73 - ب]
3626/ 822 - مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَأَكْذِبُ امْرَأَتِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ (1) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ خَيْرَ فِي الْكَذِبِ». فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَعِدُهَا وَأَقُولُ لَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ».
3627 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ. وَالْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ. فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. أَلاَ تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ: [ف: 351] صَدَقَ وَبَرَّ. وَكَذَبَ وَفَجَرَ.
3628 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ قِيلَ لِلُقْمَانَ: مَا بَلَغَ بِكَ مَا نَرَى؟ يُرِيدُونَ الْفَضْلَ. -[1441]- فَقَالَ لُقْمَانُ: صِدْقُ الْحَدِيثِ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَتَرْكُ مَالاَ يَعْنِينِي.
3629/ 823 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ، وَتُنْكَتُ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، حَتَّى يَسْوَدَّ قَلْبُهُ، فَيُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْكَاذِبِينَ.
3630/ 824 - مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ؛ أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللهِصلى الله عليه وسلم: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَاناً؟ فَقَالَ: «نَعَمْ». فَقِيلَ لَهُ: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلاً؟ فَقَالَ: «نَعَمْ». فَقِيلَ لَهُ: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّاباً (1)؟ فَقَالَ: «لاَ».
ما جاء في إضاعة المال، [ق: 179 - أ] وذي الوجهين
3631 - مَا جَاءَ فِي إِضَاعَةِ الْمَالِ، [ق: 179 - أ] وَذِي الْوَجْهَيْنِ
3632/ 825 - مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ -[1442]- رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثاً. وَيَسْخَطُ [ص: 74 - أ] لَكُمْ ثَلاَثاً: يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً. وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً. وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلاَّهُ اللهُ أَمْرَكُمْ. وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ».
3633/ 826 - مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ. الَّذِي يَأْتِي هؤُلاَءِ بِوَجْهٍ، وَهؤُلاَءِ بِوَجْهٍ».
ما جاء في عذاب العامة بعمل (1) الخاصة
3634 - مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْعَامَّةِ بِعَمَلِ (1) الْخَاصَّةِ
3635/ 827 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ -[1443]- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ. إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ».
3636 - مَالِكٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: كَانَ يُقَالُ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لاَ يُعَذِّبُ الْعَامَّةِ بِذَنْبِ (1) الْخَاصَّةِ. وَلَكِنْ إِذَا عُمِلَ الْمُنْكَرُ جِهَاراً اسْتَحَقُّوا (2) الْعُقُوبَةَ كُلُّهُمْ.
ما جاء في التقى
3637 - مَا جَاءَ فِي التُّقَى
3638 - مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ حَائِطاً فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ جِدَارٌ، وَهُوَ فِي جَوْفِ الْحَائِطِ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ! بَخٍ بَخٍ (1). وَاللهِ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! لَتَتَّقِيَنَّ اللهَ، أَوْ لَيُعَذِّبَنَّكَ.
3639 - مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَقُولُ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَمَا يَعْجَبُونَ بِالْقَوْلِ. قَالَ مَالِكٌ: يُرِيدُ بِذلِكَ الْعَمَلَ. إِنَّمَا يُنْظَرُ إِلَى عَمَلِهِ، وَلاَ يُنْظَرُ إِلَى قَوْلِهِ.
القول إذا سمعت (1) الرعد
3640 - الْقَوْلُ إِذَا سَمِعْتَ (1) الرَّعْدَ
3641 - مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ (1)؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّ هذَا لَوَعِيدٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ شَدِيدٌ.
ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم [ف: 352]
3642 - مَا جَاءَ فِي تَرِكَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم [ف: 352]
3643/ 828 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. -[1445]- فَقَالَتْ (1) عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ نُورَثُ. مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ.
3644/ 829 - مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ يَقْسِمُ (1) وَرَثَتِي دَنَانِيرَ (2). مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُنَةِ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ.
[جهنم]
3645 - [جَهَنَّمَ]
ما جاء في صفة جهنم
3646 - مَا جَاءَ فِي صِفَةِ جَهَنَّمَ
3647/ 830 - مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، [ق: 179 - ب] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «نَارُ بَنِي آدَمَ، [ص: 75 - أ] الَّتِي يُوقِدُونَ، جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْأً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً. قَالَ: (1) «إِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْأً».
3648 - مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي -[1447]- هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَتُرَوْنَهَا حَمْرَاءَ كَنَارِكُمْ هذِهِ؟ لَهِيَ أَسْوَدُ (1) مِنَ الْقَارِ. وَالْقَارُ الزِّفْتُ (2).
[الصدقة]
3649 - [الصَّدَقَةُ]
الترغيب في الصدقة
3650 - التَّرْغِيبُ فِي الصَّدَقَةِ
3651/ 831 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ طَيِّباً، كَأَنَّ (1) إِنَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحْمنِ. يُرَبِّيهَا (2) كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ. حَتَّى يَكُونَ (3) مِثْلَ الْجَبَلِ».
3652/ 832 - مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ. وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بِيرَحَاءَ (1). وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ. وَكَانَ -[1449]- رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هذِهِ الْآيَةُ: {لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران 3: 92] قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران 3: 92] وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بِيرَحَاءَ. وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ. أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ. فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ، حَيْثُ شِئْتَ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «فَبَخْ. ذلِكَ مَالٌ رَابِحٌ (2). ذلِكَ مَالٌ رَابِحٌ. وَقَدْ سَمِعْتُ مَا (3) قُلْتَ فِيهِ. وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ فِي الْأَقْرَبِينَ». -[1450]- فَقَالَ [ص: 75 - ب] أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَسَمَهَا (4) أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.
3653/ 833 - مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَعْطُوا السَّائِلَ وَإِنْ (1) جَاءَ عَلَى فَرَسٍ».
3654/ 834 - مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَمْرِو (1) بْنِ مُعَاذٍ -[1451]- الْأَشْهَلِيِّ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ (2)؛ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ. لاَ تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا وَلَوْ كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَقٍ (3)».
3655 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ [ف: 353] زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ مِسْكِيناً سَأَلَهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ. وَلَيْسَ فِي بَيْتِهَا إِلاَّ رَغِيفٌ. فَقَالَتْ لِمَوْلاَةٍ لَهَا: أَعْطِيهَا (1) إِيَّاهُ. فَقَالَتْ: لَيْسَ لَكِ مَا تُفْطِرِينَ عَلَيْهِ. فَقَالَتْ: أَعْطِيهَا إِيَّاهُ. قَالَتْ: فَفَعَلْتُ. قَالَتْ: فَلَمَّا أَمْسَيْنَا أَهْدَى لَنَا أَهْلُ بَيْتٍ، أَوْ إِنْسَانٌ، مَا كَانَ يُهْدِي لَنَا، شَاةً وَكَفَنَهَا. فَدَعَتْنِي عَائِشَةُ فَقَالَتْ: كُلِي مِنْ هذَا. [هذَا] (2) خَيْرٌ مِنْ قُرْصِكِ.
3656 - مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ مِسْكِيناً اسْتَطْعَمَ عَائِشَةَ [ق: 180 - أ] أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَبَيْنَ يَدَيْهَا عِنَبٌ. فَقَالَتْ لِإنْسَانٍ: خُذْ حَبَّةً فَأَعْطِهِ إِيَّاهَا. فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَعْجَبُ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَتَعْجَبُ؟ كَمْ تَرَى فِي هذِهِ الْحَبَّةِ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ؟.
ما جاء في التعفف عن (1) المسألة
3657 - مَا جَاءَ فِي التَّعَفُّفِ عَنِ (1) الْمَسْأَلَةِ
3658/ 835 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ نَاساً مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَاهُمْ (1). حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَا يَكُونُ (2) عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ [ص: 76 - أ] فَلَنْ أَدَّخِرَهُ (3) عَنْكُمْ. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ. وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ. -[1453]- وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ (4) مِنَ الصَّبْرِ».
3659/ 836 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى (1) السَّائِلَةُ».
3660/ 837 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعَطَائِهِ (1). فَرَدَّهُ عُمَرُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَمْ رَدَدْتَهُ؟» -[1454]- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ خَيْراً لِأَحَدِنَا أَنْ لاَ يَأْخُذَ مِنْ أَحَدٍ شَيْئاً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا ذلِكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ. فَأَمَّا مَا كَانَ عَنْ (2) غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ يَرْزُقُكَهُ اللهُ». فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ أَسْأَلُ أَحَداً شَيْئاً، وَلاَ يَأْتِينِي شَيْءٌ (3) مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِلاَّ أَخَذْتُهُ.
3661/ 838 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِيَأْخُذَ (1) أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْطِبَ (2) عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلاً أَعْطَاهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ. فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ».
3662/ 839 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ -[1455]- رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ أَنَّهُ قَالَ: نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ. فَقَالَ لِي أَهْلِي: اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلْهُ (1) لَنَا شَيْئاً نَأْكُلُهُ. وَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ. فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَوَجَدْتُ [ص: 76 - ب] عِنْدَهُ رَجُلاً يَسْأَلُهُ. وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ». فَتَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ: وَهُوَ يَقُولُ: لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَيَّ أَنْ لاَ أَجِدُ مَا أُعْطِيهِ. مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا [ف: 354] فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافاً». قَالَ الْأَسَدِيُّ: فَقُلْتُ لَلِقْحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ (2). وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً. قَالَ: فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسَأَلْهُ. فَقُدِمَ [ق: 180 - ب] عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذلِكَ بِشَعِيرٍ وَزَبِيبٍ. فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ حَتَّى أَغْنَانَا اللهُ (3).
3663/ 840 - مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْداً بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزّاً. وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ. قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَدْرِي أَيُرْفَعُ هذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَمْ لاَ.
ما يكره من الصدقة
3664 - مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ
3665/ 841 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ. إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ (1)».
3666/ 842 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ عَلَى الصَّدَقَةِ. فَلَمَّا قَدِمَ سَأَلَهُ إِبِلاً مِنَ الصَّدَقَةِ. فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ. وَكَانَ مِمَّا يُعْرَفُ بِهِ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ أَنْ تَحْمَرَّ عَيْنَاهُ. ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَلُنِي (1) مَا لاَ يَصْلُحُ لِي وَلاَ لَهُ. فَإِنْ مَنَعْتُهُ كَرِهْتُ الْمَنْعَ. وَإِنْ أَعْطَيْتُهُ، أَعْطَيْتُهُ مَا لاَ يَصْلُحُ لِي وَلاَ لَهُ». -[1457]- فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لاَ أَسْأَلُكَ مِنْهَا شَيْئاً أَبَداً.
3667 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ، قَالَ لِي (1) عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ: ادْلُلْنِي عَلَى [ص: 77 - أ] (2) بَعِيرٍ مِنَ الْمَطَايَا أَسْتَحْمِلُ عَلَيْهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقُلْتُ: نَعَمْ. جَمَلاً مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ: أَتُحِبُّ أَنَّ رَجُلاً بَادِناً فِي يَوْمٍ حَارٍّ غَسَلَ لَكَ مَا تَحْتَ إِزَارِهِ وَرُفْغَيْهِ ثُمَّ أَعْطَاكَهُ فَشَرِبْتَهُ؟ قَالَ: فَغَضِبْتُ، وَقُلْتُ: يَغْفِرُ اللهُ لَكَ. أَتَقُولُ (3) هذَا مِثْلَ هذَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ. يَغْسِلُونَهَا عَنْهُمْ.
[العلم]
3668 - [الْعِلْمُ]
ما جاء في طلب العلم
3669 - مَا جَاءَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ
3670 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ لُقْمَانَ الْحَكِيمَ أَوْصَى ابْنَهُ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ جَالِسِ الْعُلَمَاءَ، وَزَاحِمْهُمْ بِرُكْبَتَيْكَ. فَإِنَّ اللهَ يُحْيِي الْقُلُوبَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ. كَمَا يُحْيِي الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ بِوَابِلِ السَّمَاءِ.
[دعوة المظلوم]
3671 - [دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ]
ما يتقى من دعوة المظلوم
3672 - مَا يُتَّقَى مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ
3673/ 843 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيّاً عَلَى الْحِمَى. فَقَالَ: يَا هُنَيُّ (1)، اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ النَّاسِ. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُجَابَةٌ. وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَالْغُنَيْمَةِ. وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ وَابْنِ عَوْفٍ. فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَانِ إِلَى الْمَدِينَةِ، إِلَى زَرْعٍ وَنَخْلٍ. وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَالْغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُ يَأْتِنِي بِبَنِيهِ فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا؟ لاَ أَبَا لَكَ. [ص: 77 - ب] فَالْمَاءُ وَالكَلأُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنْ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. وَايْمُ اللهِ إِنَّهُمْ لِيَرَوْنَ أَن قَدْ ظَلَمْتُهُمْ. إِنَّهَا لَبِلاَدُهُمْ وَمِيَاهُهُمْ. قَاتَلُوا -[1460]- عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. [ق: 181 - أ] وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلاَمِ. وَالَّذِي نَفْسِي [ف: 355] بِيَدِهِ لَوْلاَ الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلاَدِهِمْ شِبْراً.
[أسماء النبي صلى الله عليه وسلم]
3674 - [أَسْمَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]
أسماء النبي صلى الله عليه وسلم
3675 - أَسْمَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
3676/ 844 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدٌ. وَأَنَا أَحْمَدُ. وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ (1) الْكُفْرَ. وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي. وَأَنَا الْعَاقِبُ (2)».
رجال الموطأ
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> إبراهيم بن عبد الله بن حنين الهاشمي مولاهم، أبو إسحاق المدني عن أبيه، وأبي هريرة، وعلي، ولم يسمع منه وعنه: الزهري، وزيد بن أسلم، ونافع، وابن إسحاق، وعدة قال ابن سعد: كان ثقة، كثير الحديث [التذكرة: 720، التقريب: 195]
إبراهيم بن أبي عبلة
<أ، خ، م، د، ن، هـ، ك> إبراهيم بن أبي عبلة واسمه شِمْر بن يقظان الغفيلي، المقدسي ويقال: الدمشقي كان الوليد بن عبد الملك يوجهه إلى بيت المقدس يقسم فيهم العطاء روى عن: ابن عمر، وواثلة بن الأسقع، وأبي أمامة، وأنس، وعقبة بن وساج، وخلق وعنه ط، والليث، وابن المبارك، وضمرة، وخلق وثقه ابن معين، والنسائي، وابن المديني وقال أبو حاتم: صدوق مات سنة اثنتين وخمسين ومائة على الأصح [التذكرة: 900، التقريب: 213]
إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش الأسدي
<أ، م، د، ن، هـ، ك، فع، طح> إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش الأسدي المِطْرَقِي، المدني عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير وغيرهم وعنه ط، والسفيانان، وحماد بن زيد، وابن المبارك، وجماعة وثقه أحمد ويحيى والنسائي وقال ابن المديني: له عشرة أحاديث [التذكرة: 940، التقريب: 217]
أبي بن كعب الأنصاري الخزرجي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> أبي بن كعب الأنصاري الخزرجي أبو المنذر ويقال: أبو الطفيل، المدني، سيد القراء، شهد بدرا، والعقبة الثانية، وروى عنه عمر، وأبو هريرة، وأنس، وسهل بن سعد، وسويد بن غفلة، وأبو العالية، وابن أبي ليلى، وخلق -[34]- قال له النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن وقال عمر: عليّ أقضانا، وأُبيَّ أقرأنا مات سنة اثنتين وعشرين، وقيل: سنة ثلاثين، وقيل: غير ذلك [التذكرة: 1690، التقريب: 283]
أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي حبُّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وابن حبه، أمه أم أيمن روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبيه، وبلال، وأم سلمة وعنه: أبو هريرة، وابن عباس، وعروة بن الزبير، وكريب، وأبو عثمان النهدى، وآخرون استعمله النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على جيش فيه أبو بكر وعمر، فلم ينفذ حتى توفي النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فبعثه أبو بكر إلى الشام، فأغار علي أُبْنَى من ناحية البَلْقاء، وشهد مع أبيه غزوة مؤتة، وقدم دمشق، وسكن المزة، ثم انتقل إلى المدينة، فمات بها، ويقال: مات بوادى القرى، سنة أربع وخمسين [التذكرة: 3540، التقريب: 316]
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني عن أبيه، وعمه أنس، وزوجته حميدة، وعبد الرحمن بن أبي عمرة، وطائفة وعنه مالك، والأوزاعي، وابن عيينة، وهمام، وجماعة وثقه أبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي وقال ابن معين: ثقة حجة وقال الفلاس: مات سنة أربع وثلاثين ومائة [التذكرة: 4120، التقريب: 367]
أسعد الأنصاري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> أسعد الأنصاري المدني ولد في حياة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأرسل عنه وروى عن عمر، وعثمان، وأبي هريرة، وابن عباس، وجماعة وعنه: أبناه محمد، وسهل، والزهري، ويحيى الأنصاري، وخلق قال أبو معشر المدني: رأيته شيخا كبيرا يخضب بالصفرة، وله ضفيرتان وقال غيره: مات سنة مائة [التذكرة: 4570، التقريب: 402]
أسلم المدني
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> أسلم المدني عن مولاه عمر، وأبي بكر، وعثمان، ومعاذ، وغيرهم وعنه ابنه زيد، ونافع، والقاسم بن محمد، ومسلم بن جندب الهذلي قال العجلي: مديني، ثقة، من كبار التابعين وقال غيره: مات سنة ثمانين [التذكرة: 4610، التقريب: 406]
إسماعيل بن أبي حكيم المدني
<أ، م، د، ن، هـ، ك، فع> إسماعيل بن أبي حكيم المدني عن ابن المسيب، وعروة، والقاسم، وغيرهم -[35]- وعنه: مالك، وابن إسحاق، وجماعة وثقه ابن معين والنسائي وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، كان عاملا لعمر بن عبد العزيز مات سنة ثلاثين ومائة [التذكرة: 4980، التقريب: 435]
إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري
<ك> إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري عن جده ثابت، قلت: يا رسول الله خشيت أن أكون قد هلكت، الحديث رواه عنه الزهري وهو في موطأ سعيد بن عفير، ولم يرو له مالك غيره [التذكرة: 5410]
إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري
<أ، خ، م، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري أبو محمد، المدني عن أبيه، وعمه: عامر، ومصعب، وأنس، وحمزة بن المغيرة، وجماعة وعنه: صالح بن كيسان، وابن جريج، ومالك، وابن عيينة، وعدة قال ابن معين: ثقة حجة وقال ابن المديني: من كبار رجال ابن عيينة، وهو قديم لم يلقه شعبة ولا سفيان الثوري وروى عنه الزهرى، مات سنة أربع وثلاثين ومائة [التذكرة: 5440، التقريب: 479]
الأسود بن يزيد بن قيس النخعي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه> الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي روى عن أبي بكر، وعمر، وعلي، ومعاذ، وابن مسعود، وحذيفة، وأبي موسى، وعائشة، وغيرهم وعنه: ابنه عبد الرحمن، وابن أخته إبراهيم النخعي، وأبو إسحاق السبيعي، وآخرون، وكان صَوَّامًا قَوَّامًا قال أحمد: ثقة من أهل الخير وقال غيره: حجّ ثمانين حجة وعمرة ولم يجمع بينهما مات سنة أربع وقيل سنة خمس وسبعين [التذكرة: 5690، التقريب: 509]
أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص
<أ، ن، هـ، ك> أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العِيص الأموي، الكوفي عن ابن عمر وعنه: الزهري، وطائفة وثقه العجلي وقال غيره: ولّاه عبد الملك خراسان، ومات سنة سبع وثمانين [التذكرة: 6240، التقريب: 557]
أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري النجَّاري، أبو حمزة، المدني. نزيل البصرة، صحب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وخدمه، وروى عنه، وعن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وأبي، ومعاذ، وأبي ذر، وجماعة وعنه: الحسن، وابن سيرين، والزهري، وثابت، وقتادة، وأبو التياح، وحميد الطويل، وخلق كثير -[36]- قال ثابت عن أنس: دعا لي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: اللهم أكثر ماله، وولده، وأطل حياته، فأكثر الله مالي، حتى أن لي كرما يحمل في السنة مرتين، ووُلد لصلبي مائة وستة أولاد وقال أبو نعيم وغير واحد: مات سنة ثلاث وتسعين وقال الواقدي: سنة اثنتين وتسعين، وهو ابن سبع وتسعين سنة قلت: على كلى القولين في وفاته قد جاز المائة، وقول الواقدي في مبلغ سنه خطأ [التذكرة: 6340، التقريب: 565]
أنس بن مالك الكعبي القشيري
<أ، د، ت، ن، هـ، ك، طح> أنس بن مالك الكعبي القُشَيْري بصري. له صحبة وحديث واحد رواه عنه عبد الله بن سُوادة وأبو قلابة [التذكرة: 6350، التقريب: 566]
أيوب
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> أيوب أبي تميمة، واسمه: كيسان السختياني، أبو بكر البصري. أحد الأئمة الأعلام، رأى أنسا وروى عن عمرو بن سلمة الجرمي، وأبي رجاء العطاردي، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والحسن، وابن سيرين، ونافع، وخلق وعنه: فه، ط، وشعبة، ومعمر، والسفيانان، والحمادان، وابن علية، وخلق قال ابن المديني: له نحو ثمان مائة حديث وقال الحسن: أيوب سيد شباب أهل البصرة وقال شعبة: حدثني أيوب، وكان سيد الفقهاء وقال ابن معين: هو أثبت من ابن عون وقال ابن سعد: كان ثقة، ثبتا في الحديث، جامعا، كثير العلم، حجة، عدلا وقال أبو حاتم: هو أحب إليه من خالد الحذاء في كل شيء، وهو ثقة، لا يُسئل عن مثله، وهو أكبر من سليمان التيمي، ولا يبلغ التيمي منزلة أيوب وقال البخاري وغيره: مات سنة احدى وثلاثين ومائة، وهو ابن ثلاث وستين سنة [التذكرة: 6820، التقريب: 605]
أيوب بن حبيب المدني
<أ، ت، ك> أيوب بن حبيب المدني عن أبي المثنى وعنه ك، وفليح قال النسائي: ثقة [التذكرة: 6860، التقريب: 608]
البراء بن عازب الأنصاري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> البراء بن عازب الأنصاري الحارثي، الأوسي، المدني شهد أحدا والحديبية، ومشاهد كثيرة وروى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأبي بكر، وعمر، وعلي، وأبي أيوب، وآخرين وعنه ابن أبي ليلى، والشعبي، وأبو إسحاق، وعدى بن ثابت، وخلق كان ممن نزل الكوفة، وتوفي بها بعد السبعين [التذكرة: 7310، التقريب: 648]
بسر بن سعيد المدني
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> بُسر بن سعيد المدني الزاهد، مولى ابن الحضرمي -[37]- روى عن عثمان، وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وغيرهم وعنه الزهري، وبكير، ويعقوب، ابنا عبد الله بن الأشج، وزيد بن أسلم، وسالم أبو النضر، وجماعة وثقه ابن معين، والنسائي، وغيرهما وقال أبو حاتم: لا يُسأل عن مثله وقال الواقدي: مات بالمدينة سنة مائة، وهو ابن ثمان وتسعين سنة [التذكرة: 7500، التقريب: 666]
بسر بن محجن الديلي
<أ، ن، ك، فع، طح> بُسر بن مِحجَن الدِّيلي وقيل بشر روى عن أبيه، وله صحبة وعنه زيد بن أسلم [التذكرة: 7520، التقريب: 668]
بشير بن أبي مسعود الأنصاري المدني
<أ، خ، م، د، ن، هـ، ك، فع، طح> بشير بن أبي مسعود الأنصاري المدني عن أبيه وعنه ابنه: عبد الرحمن، وعروة يقال قتل يوم الحرة [التذكرة: 8080، التقريب: 720]
بشير بن يسار الحارثي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> بُشَيْر بن يسار الحارثي الأنصاري، مولاهم المدني عن رافع بن خديج، وجابر، وسهل بن أبي حثمة، وجماعة وعنه يحيى الأنصاري، والوليد بن كثير، وآخرون وثقه ابن معين وقال ابن سعد: كان شيخا كبيرا فقيها، وكان قد أدرك عامة أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان قليل الحديث [التذكرة: 8170، التقريب: 730]
بصرة بن أبي بصرة
<أ، د، ت، ن، ك> بَصْرَة بن أبي بصرة واسمه حُمَيْل بن بصرة الغفاري له ولأبيه صحبة له عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث واحد رواه عنه أبو هريرة [التذكرة: 8190، التقريب: 732]
بكير بن عبد الله بن الأشج
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> بكير بن عبد الله بن الأشج أبو عبد الله ويقال أبو يوسف المدني، نزيل مصر روى عن أبي أمامة بن سهل، ومحمود بن لبيد، وسعيد بن المسيب، وخلق وعنه ابنه مخرمة، وعمرو بن الحارث، وابن لهيعة، والليث، وجماعة قال ابن المديني: لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن شهاب ويحيى الأنصاري، وبكير بن الأشج وقال النسائي: ثقة ثبت -[38]- وقال ابن حبان: من ثقات أهل مصر، وقرائهم مات سنة سبع وعشرين ومائة [التذكرة: 8520، التقريب: 760]
بلال بن الحارث المزني
<أ، د، ت، ن، هـ، ك، طح> بلال بن الحارث المزني أبو عبد الرحمن المدني روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن عمر، وابن مسعود وعنه ابنه الحارث، وعلقمة بن العاص، وطائفة ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من المهاجرين وقال غيره: مات سنة ستين، وله ثمانون سنة [التذكرة: 8710، التقريب: 777]
بلال بن رباح التيمي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> بلال بن رباح التيمي المؤذن مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وأمه حمامة مولاة لبني جمح، وكان من السابقين الأولين، شهد بدرا، وأحدا، والمشاهد كلها مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسكن دمشق روى عنه ابن عمر، وكعب بن عجرة، وابن أبي ليلى، وجماعة وكان ممن عذب في الله، وهانت عليه نفسه فأشتراه أبو بكر وأعتقه قال عمر: أبو بكر سيدنا، وأعتق بلالا سيَّدَنا وقال أنس: بلال سابق الحبشة قال الواقدي، وغيره: مات بدمشق سنة عشرين، ودفن بباب الصغير [التذكرة: 8730، التقريب: 779]
ثابت بن الضحاك بن أمية الأنصاري
<ك> ثابت بن الضحاك بن أمية الأنصاري ولد سنة ثلاث من الهجرة ومات في فتنة ابن الزبير [التذكرة: 9120، التقريب: 820]
ثابت بن عياض الأحنف
<أ، خ، م، د، ن، ك> ثابت بن عياض الأحنف وهو الأعرج العدوي مولاهم عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وطائفة وعنه زياد بن سعد، ومالك، وفليح، وجماعة وثقه النسائي وقال أبو حاتم: لا بأس به [التذكرة: 9160، التقريب: 824]
ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري
<خ، د، ك> ثابت بن قيس بن شَمّاس الأنصاري الخزرجي خطيب الأنصار، شهد أحدا، وما بعدها، وشهد له النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالجنة، وقال: نعم الرجل ثابت بن قيس استشهد باليمامة في خلافة أبي بكر الصديق، وكان أمير الأنصار يومئذ روى عنه بنوه إسماعيل، وقيس، ومحمد، وأنس بن مالك، وابن أبي ليلى مرسلا [التذكرة: 9170، التقريب: 825]
ثعلبة بن أبي مالك القرظي
<خ، د، هـ، ك، فع، طح> ثعلبة بن أبي مالك القُرَظي حليف الأنصار، له رؤية وحديث عند ابن ماجة -[39]- ورواية عن عمر، وعثمان وجماعة روى عنه أبناه منظور، وأبو مالك، والزهري، ويحيى الأنصاري، وطائفة وكان إمام مسجد بني قريظة قال: مصعب الزبيري سنه من عطية القرظي وقصته كقصته [التذكرة: 9420، التقريب: 845]
ثور بن زيد الديلي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك> ثور بن زيد الديلي مولاهم، المدني عن أبي الغيث سالم، وعكرمة، وجماعة وعنه ط، والدراوردي، وسليمان بن بلال، وآخرون وثقه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي مات سنة خمس وثلاثين ومائة [التذكرة: 9560، التقريب: 859]
جابر بن عبد الله الأنصاري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> جابر بن عبد الله الأنصاري الخزرجي، السَّلَمي، المدني روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كثيرا، وعن أبي بكر، وعمر، وعلي، وأبي عبيدة، ومعاذ، وجماعة وعنه بنوه محمد، وعبد الرحمن، وعقيل، والشعبي، وطاؤس، وعطاء وأبو الزبير، ومحمد بن المنكدر، ومحارب بن دثار، وعمرو بن دينار، وخلق كثير قال ابن حبان: شهد العقبتين مع أبيه، ثم شهد بدرا، ومن المشاهد تسع عشرة غزاة، وقد استغفر له النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليلة البعير خمسا وعشرين مرة وقال عمرو بن دينار: سمعت جابرا قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربع مائة فقال لنا رسول اللهصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنتم اليوم خير أهل الأرض وقال هشام بن عروة: رأيت لجابر بن عبد الله حلقة في المسجد يؤخذ عنه قال ابن حبان: مات بالمدينة بعد أن عمي سنة ثمان وسبعين، وكان يخضب بالحمرة، وكان له يوم مات أربع وتسعون سنة، وقيل مات سنة تسع وسبعين [التذكرة: 9690، التقريب: 871]
جابر بن عتيك بن النعمان بن عمرو الأنصاري
<أ، د، ن، ك، فع، طح> جابر بن عتيك بن النعمان بن عمرو الأنصاري الخزرجي السَلَمي، قيل أنه شهد بدرا، ولم يثبت، وشهد ما بعدها من المشاهد روى عنه ابناه عبد الرحمن، وأبو سفيان، وابن أخيه عتيك بن الحارث وقد جعل شيخنا أبو الحجاج جابر بن عتيك هذا وجبر بن عتيك الآتي ذكره أخوين وذلك وهم لأن هذا خزرجي، وجبراً أوسي وممن نسبههما كذلك ابن حبان وغيره [التذكرة: 9700، التقريب: 872]
جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> جُبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف النوفلي، أبو محمد، وقيل: أبو عدى المدني، قدم على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة في فداء أسارى بدر، وهو مشرك، فأسلم بعد ذلك يوم الفتح، وقيل أسلم قبله، وحسن اسلامه، وكان أحد الأشراف روى عنه أبناه محمد، ونافع، وسليمان بن صرد، وسعيد بن المسيب، وجماعة قال مصعب -[40]- الزبيري: كان من حلماء قريش، وساداتهم، وكان يؤخذ عنه النسب وقال خليفة وغيره: مات سنة تسع وخمسين [التذكرة: 10020، التقريب: 903]
الجراح مولى أم حبيبة
<ك> الجراح مولى أم حبيبة ويقال: أبو الجراح، يأتي في الكنى [التذكرة: 10100]
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه> جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبد الله، المدني الصادق، أحد الأعلام روى عن أبيه، وعطاء، وعروة، ومحمد بن المنكور، وغيرهم وعنه فه، ط، وابنه موسى، ويحيى الأنصاري، وهو أكبر منه، وشعبة، والسفيانان، وحاتم بن إسماعيل، ويحيى القطان، وخلق قال ابن معين: ثقة مأمون وقال أبو حاتم: ثقة لا يسأل عن مثله وقال ابن المديني: سئل يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد فقال: في نفسي منه شىء وقال ابن حبان: جعفر بن محمد من سادات أهل البيت وعباد أتباع التابعين وعلماء أهل المدينة، كان مولده سنة ثمانين، ومات سنة ثمان وأربعين ومائة [التذكرة: 10560، التقريب: 950]
جميل بن عبد الرحمن أغفله الحسيني
<ك> جميل بن عبد الرحمن أغفله الحسيني وقال ابن حجر: «أو ابن عبد الله بن سويد، أو سوادة، المؤذن المدني، أمه من ذرية سعد القرظ، ذكره ابن الحذاء في رجال الموطأ فقال: سسمع سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز روى عنه مالك، وروى أيضا عن يحيى بن سعيد الأنصاري عنهوصوب أن اسم أبيه عبد الرحمن» [تعجيل المنفعة ص52]
الحارث بن عوف
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> الحارث بن عوف أبو واقد الليثي، يأتي في الكنى [التذكرة: 11620، التقريب: 8433]
حرام بن سعد
<أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> حرام بن سعد ويقال ابن ساعدة بن محيصة الأنصاري، المدني [أ] وقد ينسب إلى جده روى عن أبيه، والبراء بن عازب وعنه الزهرى قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث مات بالمدينة سنة ثلاث عشرة ومائتين [التذكرة: 13090، التقريب: 1163]
الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد، المدني عن أبيه محمد بن الحنفية، وابن عباس، وجابر، وسلمة بن الأكوع، وغيرهم -[41]- وعنه الزهري، وعمرو بن دينار، وعدة قال العجلي: مدني تابعي ثقة، وهو أول من وضع الإرجاء وقال الدارقطني: كان أول من تكلم في الإرجاء، وهو صحيح الحديث وقال ابن حبان: كان من أفاضل أهل البيت، وكان من أعلم الناس بالاختلاف وقال سفيان عن عمرو بن دينار: ما كان الزهري إلا في غلمان الحسن بن محمد وقال غيره: مات سنة خمس وتسعين، وقيل سنة إحدى ومائة [التذكرة: 14360، التقريب: 1284]
حصين بن محصن الأنصاري
<أ، ن، ك> حصين بن محصن الأنصاري الخطمي، المدني عن عمة له لها صحبة، وعن هرمى بن عمرو الواقفي وعنه بشر بن يسار، وغيره ذكره ابن حبان كذلك في الثقات، ثم ذكره فيمن اسمه عبيد الله وقال غيره: عبد الله بن محصن، رواه النسائي كذلك والصواب حصين بن محصن كما ذكرناه [التذكرة: 15340، التقريب: 1384]
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عمر المدني عن أبيه، وعمه عبد الله، وأبي هريرة، وغيرهم وعنه بنوه عيسى، وعمر، ورباح، والزهري، وخبيب بن عبد الرحمن، وآخرون وثقه النسائي وقال ابن حبان: من أفاضل أهل المدينة [التذكرة: 15580، التقريب: 1407]
حمران بن أبان
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> حُمران بن أَبان النمري، مولى عثمان بن عفان، أدرك أبا بكر وعمر وروى عن عثمان ومعاوية وعنه أبو وائل، وعروة بن الزبير، وعطاء بن يزيد الليثي، والحسن، وزيد بن أسلم وجماعة ذكره ابن معين في تابعي أهل المدينة ومحدثيهم ووثقه ابن حبان، وقال: قدم البصرة فكتب عنه أهلها وقال قتادة: كان يصلي مع عثمان فإذا أخطأ فتح عليه وقال غيره: كان يأذن على عثمان، وكان كاتبه، ومات بعد سنة خمس وسبعين [التذكرة: 16730، التقريب: 1513]
حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عمارة، المدني عن أبيه، وعمته حفصة، وعائشة وعنه الزهري، وموسى بن عقبة، وجماعة وثقه العجلي، وغيره -[42]- [التذكرة: 16870، التقريب: 1524]
حمزة بن عمرو الأسلمي
<أ، خ، م، د، ن، ك، طح> حمزة بن عمرو الأسلمي المدني، صحابي روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي بكر، وعمر وعنه ابنه محمد، وأبو مراوح الغفاري، وسليمان بن يسار، وغيرهم وكان البشير إلى أبي بكر بوقعة أجنادين، وهو الذي بشر كعب بن مالك بتوبة الله عليه قال ابن سعد وغيره: مات سنة احدى وستين [التذكرة: 16900، التقريب: 1529]
حميد بن أبي حميد الطويل
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري، مولى طلحة الطلحات روى عن أنس، والحسن، وعكرمة، وثابت، وغيرهم وعنه ط، وشعبة، والحمادان، والسفيانان، وابن علية، ويحيى القطان، وخلق وثقه ابن معين، وأبو حاتم وقال مؤمل بن إسماعيل عن حماد: عامة ما يروي حميد عن أنس سمعه من ثابت وقال الفلاس: مات سنة ثلاث وأربعين ومائة وهو ابن خمس وسبعين سنة [التذكرة: 17050، التقريب: 1544]
حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو عبد الرحمن المدني عن أبيه، وأمه كلثوم بنت عقبة، وعمر، وعثمان، وأبي هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وجماعة وعنه ابنه عبد الرحمن، وابن أخيه سعد بن إبراهيم، والزهري، وعدة وثقه العجلي، وأبو زرعة، وابن خراش، وغيرهم وتوفي سنة خمس وتسعين وقال الفلاس: مات سنة خمس ومائة [التذكرة: 17140، التقريب: 1552]
حميد بن قيس الأعرج
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> حميد بن قيس الأعرج المكي، أبو صفوان القارئ عن مجاهد، وعكرمة، وجماعة وعنه فه، ك، ومعمر، وابن جريج، والسفيانان، وعدة وثقه أحمد، ويحيى، وغير واحد وقال ابن سعد: كان قارىء أهل مكة، وكان ثقة كثير الحديث وقال ابن عيينة: كان أفرضهم، وأحسبهم يعني أهل مكة، وكانوا لا يجتمعون إلا على قرائته، ولم يكن بمكة أحد أقرأ منه، ومن عبد الله بن كثير وقال ابن حبان: مات سنة ثلاثين ومائة، وكان متيقظا [التذكرة: 17230، التقريب: 1556]
حميد بن مالك بن غثعم
<بخ، ك> حميد بن مالك بن غثعم -[43]- لم يذكره الحسيني قال ابن حجر: «يقال: مالك جده، واسم أبيه عبد الله، ثقة من الثالثة» [التذكرة: 17231، التقريب: 1557]
حميد بن نافع الأنصاري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> حميد بن نافع الأنصاري أبو أفلح، المدني عن أبي أيوب، وزينب بنت أبي سلمة، وطائفة وعنه ابنه أفلح، ويحيى الأنصاري، وشعبة، وغيرهم وثقه النسائي [التذكرة: 17270، التقريب: 1561]
حنظلة بن قيس بن عمرو الأنصاري
<أ، خ، م، د، ن، هـ، ك، طح> حنظلة بن قيس بن عمرو الأنصاري الزرقي، المدني عن رافع بن خديج، وأبي هريرة، وغيرهما وعنه الزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، وآخرون قال الواقدي: كان ثقة قليل الحديث [التذكرة: 17560، التقريب: 1586]
خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري أبو زيد، المدني، أحد الفقهاء السبعة، أدرك زمن عثمان وروى عن أبيه، وعمه يزيد، وأم العلاء الأنصارية، وغيرهم وعنه ابنه سليمان، والزهري، وأبو الزناد، وجماعة قال ابن حبان: كان من فقهاء أهل المدينة، وعقلائهم، وعُبَّاد التابعين وعلمائهم، مات سنة تسع وتسعين وقال ابن المديني وغير واحد: مات سنة مائة [التذكرة: 17860، التقريب: 1609]
خالد بن أسلم العدوي
<خ، هـ، ك، فع> خالد بن أسلم العَدوي المدني عن ابن عمر وعنه أخوه زيد، والزهري، وغيرهما وثقه ابن حبان [التذكرة: 17910، التقريب: 1616]
خالد بن زيد بن كليب
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> خالد بن زيد بن كليب أبو أيوب الأنصاري الخزرجي روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي بن كعب وعنه البراء بن عازب، وجابر سمرة، وابن المسيب، وعروة، وخلق قال الخطيب: حضر العقبة، شهد بدرا، وأحدا، والمشاهد كلها ونزل عليه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين -[44]- قدم المدينة في الهجرةوحضر مع علي حرب الخوارج بالنهروان، وورد المدائن في صحبته، وعاش بعد ذلك زمانا حتى مات ببلاد الروم غازيا في إمارة معاوية، وقبره في أصل سور القسطنطنية وقال ابن بكير، وغيره: مات سنة اثنتين وخمسين [التذكرة: 18170، التقريب: 1633]
خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم
<أ، خ، م، د، ن، هـ، ك، فع، طح> خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أبو سليمان، المخزومي، سيف الله، أسلم قبل الفتح، وبعد الحديبية، وشهد غزوة مؤتة، وكان النصر على يديه روي عنه ابن خالته ابن عباس، وقيس بن أبي حازم، وعلقمة بن قيس، وجُبير بن نفير، وأبو وائل، وأبو العالية، وآخرون استعمله أبو بكر الصديق على قتال أهل الردة ثم وجهه إلى العراق ثم إلى الشام، وأمّره على أهل الشام، وهو أحد أمراء الأجناد الذي ولوا فتح دمشق قال ابن سعد وجماعة: مات بحمص سنة احدى وعشرين وقال دحيم وغيره: مات بالمدينة [التذكرة: 18670، التقريب: 1684]
خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف الأنصاري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> خُبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف الأنصاري أبو الحارث المدني عن أبيه، وعمته أنيسة ولها صحبة، وحفص بن عاصم، وغيرهم وعنه ط، وشعبة أحد شيوخه، ومسلم بن سعيد، وعدة وثقه ابن معين والنسائي وقال أبو حاتم: صالح الحديث وقال الواقدي: مات زمن مروان بن محمد وقال الدارقطني عن عباس الدوري سمعت يحيى يقول: خُبيب رجل روى عنه مسلم بن سعيد، ليس هو خبيب صاحب شعبة [التذكرة: 18940، التقريب: 1702]
خوات بن جبير بن النعمان
<ك، فع> خوَّات بن جبير بن النعمان الأنصاري، المدني، شهد بدرا مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وروى عنه أحاديث وعنه ابنه صالح، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وجماعة قال مصعب عن عبد الله بن محمد بن عمارة: كسر خوات بن جبير في غزاة بدر، ويقال نهس فرده النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وضرب له بسهم،؟؟ وشهد المشاهد كلها بعد وعاش حتى كف بصره ومات في سنة اثنتين وأربعين وقال ابن بكير: مات سنة أربعين وسنه أربع وسبعون [التذكرة: 19520، التقريب: 1759]
خلاد بن السائب بن خلاد الأنصاري
<أ، د، ت، ن، هـ، ك> خلاد بن السائب بن خلاد الأنصاري الخزرجي، المدني -[45]- عن أبيه، وزيد بن خالد الجهني وعنه ابنه خالد، وحبان بن واسع، وغيرهما وثقه ابن حبان [التذكرة: 19570، التقريب: 1761]
داود بن الحصين الأموي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> داود بن الحصين الأموي مولاهم، أبو سليمان المدني عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، وعكرمة، والأعرج، وجماعة وعنه ط، وابن إسحاق، وطائفة وثقه ابن معين وضعفه أبو حاتم: وقال: لولا أن مالكا روى عنه لترك حديثه وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير وقال ابن حبان: من أهل الحفظ، والإتقان مات سنة خمس وثلاثين ومائة قال غيره: عن اثنتين وسبعين سنة [التذكرة: 19760، التقريب: 1779]
ذفيف مولى ابن عباس
<ك> ذفيف مولى ابن عباس لم يذكره الحسيني قال ابن حبان: ذفيف مولى ابن عباس، يروي عن ابن عباس، روى عنه حميد بن قيس، مات سنة سبع ومائة [الإضافة من الأعظمي، التذكرة: 20491، الثقات: 4 224]
ذكوان أبو صالح السمان الزيات
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> ذكوان أبو صالح السمان الزيّات المدني عن سعد، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وعائشة، وخلق وعنه بنوه سهيل، وصالح، وعبد الله، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وسُمّى مولى أبي بكر، والأعمش،، وخلق كثير قال أحمد: شهد الدار زمن عثمان، وكان ثقة ثقة من أجلّ الناس وأوثقهم وقال ابن المديني: ثقة ثبت وقال أبو زرعة: ثقة مستقيم الحديث وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث وقال الواقدي: مات بالمدينة سنة احدى ومائة [التذكرة: 20500، التقريب: 1841]
رافع بن إسحاق الأنصاري
<أ، ت، ن، ك، طح> رافع بن إسحاق الأنصاري مولاهم، المدني عن أبي أيوب، وأبي سعيد الخدري وعنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وثقه النسائي [التذكرة: 20750، التقريب: 1859]
رافع بن خديج
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> رافع بن خديج الأنصاري، الحارثي، أبو عبد الله المدني، شهد أحدا وما بعدها، وله أحاديث روى عنه ابن عمر، وابن المسيب، وسليمان بن يسار، وحنظلة بن قيس، ومجاهد، وطاؤس، وعطاء، وخلق قال الواقدي: مات في أول سنة أربع وسبعين، وحضر ابن عمر جنازته وكان يوم مات ابن ست وثمانين سنة [التذكرة: 20790، التقريب: 1861]
ربيعة بن عبد الله بن الهدير التميمي
<خ، د، ك، فع، طح> ربيعة بن عبد الله بن الهُدَيْر التميمي المدني عن عمر وطلحة، وأبي سعيد وعنه ابنا أخيه محمد، وأبوبكر ابنا المنكدر، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وطائفة وثقه ابن حبان، وقال: مات سنة ثلاث وتسعين [التذكرة: 21330، التقريب: 1909]
ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن الغنوي
<د، ك> ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن الغنوي عن جدته سَرَّاء بنت نبهان ولها صحبة وعنه أبو عاصم النبيل وثقه ابن حبان [التذكرة: 21340، التقريب: 1910]
ربيعة بن أبي عبد الرحمن
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> ربيعة بن أبي عبد الرحمن واسمه فرّوخ التيمي، مولى آل المنكدر، أبو عثمان، ويقال أبو عبد الرحمن المدني الفقيه أحد الأعلام المعروف بربيعة الرأى روى عن أنس، والسائب بن يزيد، وسعيد بن المسيب، ويزيد مولى المنبعث، وخلق وعنه ط، ويحيى الأنصاري، وشعبة، والأوزاعي، والليث، والسفيانان، والداراوردي، وخلق قال أحمد: ثقة، وأبو الزناد أعلم منه وقال أبو حاتم والنسائي: ثقة وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت أحد مفتي المدينة وقال الخطيب: كان فقيهاً عالماً حافظاً للفقه والحديث، وقدم على أبي العباس السفاح الأنبار، وكان أقدمه ليوليه القضاء فيقال أنه توفي بالأنبار، ويقال بل توفي بالمدينة وقال مالك: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة قال ابن حبان: مات سنة ست وثلاثين ومائة وعنه أخذ مالك الفقه [التذكرة: 21350، التقريب: 1911]
رزيق بن حكيم
<ن، ك، فع، طح> رُزَيْق بن حُكَيْم أبو حكيم، الأيلي، والي أيلة لعمر بن عبد العزيز روى عن سعيد بن المسيب، والقاسم، وعمرة بنت عبد الرحمن، وغيرهم وعنه ابنه حكيم، وعقيل، ومالك، وابن عيينة، وجماعة -[47]- وثقه النسائي وقال ابن ماكولا: كان عبداً صالحاً [التذكرة: 21590، التقريب: 1935]
رزيق بن حيان
<م، ك> رُزَيْق بن حَيان أبو المقدام، الدمشقي، وقيل رزيق بتقديم الزاي، وهو لقب، واسمه سعيد روى عن عمر بن عبد العزيز، ومسلمة بن قرظة وعنه يزيد، وعبد الرحمن ابنا يزيد بن جابر، وغيرهما وثقه ابن حبان وتوفي سنة خمسين، ومائة [التذكرة: 21600، التقريب: 1936]
رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان
<أ، خ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> رِفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري الزرقي أبو معاذ المدني، شهد بدرا مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وروى عنه، وعن أبي بكر، وعبادة وعنه ابناه معاذ وعبيد، وابن أخيه يحيى بن خلاد، وغيرهم مات في أول خلافة معاوية [التذكرة: 21730، التقريب: 1946]
الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير بن باطا القرظي
<ك، فع> الزُّبير بن عبد الرحمن بن الزَّبِير بن باطا القرظي المدني عن أبيه وعنه المسور بن رفاعة وثقه ابن حبان، وأكثر الرواة عن الزبير عن عبد الرحمن مرسلا اختلف فيه رواة المؤطا [التذكرة: 22260، التقريب: 1998]
زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد الأسلمي
<أ، د، ك، طح> زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد الأسلمي المدني، ويقال اسم أبيه مسلم، ولا يصح روى عن أبيه، وجده الفخذ عورة وعنه سالم أبو النصر، وأبو الزناد وثقه النسائي [التذكرة: 22460، التقريب: 2015]
زفر بن صعصعة بن مالك
<أ، د، ن، ك> زفر بن صعصعة بن مالك عن أبي هريرة، وقيل: عن أبيه عن أبي هريرة وهو المحفوظ وعنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وثقه النسائي، وغيره [التذكرة: 22500، التقريب: 2018]
زياد بن أبي زياد
<أ، م، ت، هـ، ك> زياد بن أبي زياد واسمه ميسرة المخزومي، المدني عن مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، وعراك بن مالك، ونافع بن جبير، وعدة -[48]- وعنه ط، وابن إسحاق، ويزيد بن عبد الله بن الهاد وآخرون وثقه النسائي وغيره وقال مالك: كان رجلا عابدا معتزلا، لا يزال يكون وحده يدعو الله وكان يلبس الصوف ولا يأكل اللحم [التذكرة: 23130، التقريب: 2076]
زياد بن سعد الخراساني
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك> زياد بن سعد الخراساني أبو عبد الرحمن، نزيل مكة ثم اليمن وروى عن الزهري، وصالح مولى التوأمة، وعمرو بن دينار، وأبي الزبير، وطائفة وعنه ط، وابن جريج، وابن عيينة، وهمام بن يحيى، وآخرون قال ابن عيينة: كان أثبت أصحاب الزهري ووثقه أحمد وغيره وقال النسائي، وابن المديني: ثقة ثبت [التذكرة: 23170، التقريب: 2080]
زياد بن عبد الرحمن بن زهير اللخمي
<ك> زياد بن عبد الرحمن بن زهير اللخمي الملقب بشبطون سمع شبطون الموطأ من مالك، وله عنه في الفتاوي كتاب سماع، معروف بسماع زياد روى عنه يحيى بن يحيى الليثي الموطأ قبل رحلته من الأندلس وزياد هو أول من أدخل الأندلس موطأ مالك متقنا بالسماع منه، ثم تلاه يحيى بن يحيى وقد ألف كتابا في الفقه يسمى الجامع توفي شبطزن سنة ثلاث وتسعين ومائة [الزيادة من الأعظمي، وانظر التذكرة: 23301، وأيضا إتحاف السالك ص209، الأكفاني ق201أ]
زيد بن أسلم
<د، ت، ن، هـ، ك، طح> زيد بن أسلم القرشي مولى عمر، أبو أسامة، ويقال أبو عبد الله، المدني، أحد الأعلام روى عن أبيه، وأخيه خالد، وابن عمر، وجابر، وسلمة بن الأكوع، وأبي هريرة، وعائشة، وأنس، وخلق وعنه بنوه أسامة، وعبد الله، وعبد الرحمن، والسفيانان، ومعمر، وخلق كثير وثقه أحمد، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وغير واحد وقال يعقوب بن شيبة: ثقة من أهل العلم، والفقه، وكان عالما بالتفسير، له فيه كتاب وقال مالك: كان يحدث من تلقاء نفسه فإذا سكت قام، فلا يجترىء عليه إنسان، توفي في ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائة [التذكرة: 23640، التقريب: 2117]
زيد بن أبي أنيسة
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، فه> زيد بن أبي أنيسة واسمه زيد أبو أسامة الجزري عن الحكم، وشهر بن حوشب، وطلحة بن مصرف، وعدى بن ثابت، وعطاء، وخلق وعنه فه، ط، وعمرو بن الحارث، وآخرون وثقه ابن معين، وغيره وقال ابن سعد: كان ثقة فقيها، راوية العلم، كثير الحديث -[49]- وقال غيره: مات سنة خمس وعشرين ومائة [التذكرة: 23650، التقريب: 2118]
زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري أبو سعيد، وأبو خارجة، المدني، صاحب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكاتب وحيه، وأحد نجباء الأنصار روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي بكر، وعمر، وعثمان وعنه ابناه خارجة، وسليمان، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وابن عمر، وأنس، وخلق قال أنس: قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أفرضهم زيد وقال الشعبي: غلب زيد بن ثابت الناس على اثنين، القرآن والفرائض وقال مسروق: قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم وقال سعيد بن المسيب: شهدت جنازة زيد بن ثابت فلما دلّى في قبره قال ابن عباس: من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم والله لقد دفن اليوم علم كثير قال يحيى بن بكير: توفي سنة خمس وأربعين، وسنه ست وخمسون سنة [التذكرة: 23670، التقريب: 2120]
زيد بن خالد الجهني
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> زيد بن خالد الجهني المدني روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن عثمان، وأبي طلحة، وعائشة وعنه ابنه خالد، ومولاه أبو عَمْرة، وسعيد بن المسيب، وعطاء وآخرون قال ابن البرقي: توفي بالمدينة سنة ثمان وسبعين وله خمس وثمانون سنة [التذكرة: 23820، التقريب: 2133]
زيد بن رباح
<خ، ت، هـ، ك> زيد بن رَباح المدني عن أبي عبد الله الأغر وعنه ط وقال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسا ووثقه ابن عبد البر، وابن حبان وقتل سنة احدى وأربعين، ومائة [التذكرة: 23840، التقريب: 2136]
زيد بن سهل بن الأسود
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> زيد بن سهل بن الأسود أبو طلحة الأنصاري، معروف بكنيته، وهو أحد النقباء ليلة العقبة، وشهد بدرا وأحدا، والمشاهد كلها مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ روى عنه ابنه عبد الله، وربيبه أنس بن مالك، وابن عباس، وزيد بن خالد الجهني، وعدة مات سنة أربع وثلاثين وصلى عليه عثمان [التذكرة: 23880، التقريب: 2139]
زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
<أ، خ، م، ن، هـ، ك، فع> زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، المدني عن أبيه، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وعنه حفيده عمر بن محمد، ونافع وثقه ابن حبان -[50]- [التذكرة: 23950، التقريب: 2143]
زيد بن عياش
<أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> زيد بن عياش أبو عياش الزرقي، المدني عن سعد بن أبي وقاص وغيره وعنه عبد الله بن يزيد، وعمران بن أبي أنس، وغيرهما وثقه الدارقطني [التذكرة: 24050، التقريب: 2153]
زيد بن كعب البهزي
<ن، ك، طح> زيد بن كعب البهزي يأتي في الأنساب [التذكرة: 24060، التقريب: 2154]
زبيد بن الصلت بن معدي كرب
<ك، فع> زُبيد بن الصلت بن معدي كرب الكندي، ولد على عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وروى عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وغيره وعنه عروة بن الزبير معروف [التذكرة: 24230]
سالم بن أبي أمية القرشي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> سالم بن أبي أمية القرشي أبو النضر، المدني عن أنس، والسائب بن يزيد، وسليمان بن يسار، وعدة وعنه ط، وابن إسحاق، والسفيانان، وموسى بن عقبة، والليث، وخلق وثقه أحمد، ويحيى وغير واحد مات سنة تسع وعشرين ومائة [التذكرة: 24260، التقريب: 2169]
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، أحد الأئمة الفقهاء روى عن أبيه، وأبي هريرة، وأبي أيوب، ورافع بن خديج، وعائشة، وعدة وعنه ابنه أبو بكر، والزهري، وعبيد الله بن عمر، وصالح بن كيسان، وموسى بن عقبة، وخلق كثير قال مالك: لم يكن أحد في زمان سالم أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد، والفضل، والعيش منه وقال أحمد، وإسحاق: أصح الأسانيد: الزهري عن سالم عن أبيه وقال البخاري: لم يسمع سالم عن عائشة وقال ابن شوذب وجماعة: مات سنة ست ومائة [التذكرة: 24350، التقريب: 2176]
سالم أبو النضر
<ك، طح> سالم أبو النضر هو ابن أبي أمية تقدم [التذكرة: 24540، التقريب: 2169]
سالم أبو الغيث
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> سالم أبو الغيث المدني مولى عبد الله بن مطيع، العدوي -[51]- عن أبي هريرة، وغيره وعنه ثور بن زيد، وصفوان بن سليم، وجماعة وثقه النسائي، وابن معين [التذكرة: 24570، التقريب: 2190]
السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري
<أ، د، ت، ن، هـ، ك> السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري أبو سهلة له صحبة، ورواية وعنه ابنه خلاد، وصالح بن خيوان، وعطاء بن يسار، وغيرهم [التذكرة: 24620، التقريب: 2196]
السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي له ولأبيه صحبة روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعن أبيه، وخاله العلاء بن الحضرمي، وعمر، وعثمان، وطلحة، وسعد، وجماعة وعنه ابنه عبد الله، وابن أخيه يزيد بن عبد الله بن خصيفة، والزهري، ويحيى الأنصاري، وخلق توفي سنة احدى وتسعين، ويقال سنة ست، وقيل ثمان وثمانين، وهو ابن ثمان وثمانين سنة [التذكرة: 24680، التقريب: 2202]
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة القضاعي
<أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة القضاعي البلوي، المدني، حَليف الأنصار روى عن أبيه، وعمّيه عبد الملك، وزينب، وأنس بن مالك، وأبي سعيد المقبري، وعدة وعنه ط، وابن جريج، وابن إسحاق، وشعبة، والثوري، وحماد بن زيد، وخلق وثقه ابن معين، والنسائي، وغيرهما ومات بعد الأربعين ومائة [التذكرة: 25000، التقريب: 2229]
سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري
<أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> سعد بن عبادة بن دُلَيْم بن حارثة الأنصاري الخزرجي سيدهم، أحد النقباء ليلة العقبة، واختلف في شهوده بدرا روى عنه بنوه قيس، وسعيد، وإسحاق، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، ولم يدركاه قال ابن عيينة: هو عقبي بدري نقيب وقال ابن عباس: كانت رأية المهاجرين مع علي، ورأية الأنصار مع سعد وقال ابن عبد البر: تخلف سعد عن بيعة أبي بكر، وخرج عن المدينة، ولم يرجع إليها إلى أن مات بحوران سنة خمس عشرة، وقيل سنة أربع عشرة، ويقال سنة إحدى عشرة، ولم يختلفوا أنه وجد ميتا في مغتسله وقد أحضر جسده، ولم يشعروا بموته حتى سمعوا قائلا يقول ولا يرونه قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، ورميناه بسهمين فلم تخط فؤاده [التذكرة: 25150، التقريب: 2243]
سعد بن عبيد
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> سعد بن عبيد أبو عبيد الزهري، المدني مولى عبد الرحمن بن أزهر -[52]- روى عن عمر، وعلي، وعثمان، وأبي هريرة، وغيرهم وعنه الزهري، وسعد بن خالد، وجماعة قال ابن سعد: كان من القراء، وأهل الفقه ثقة، مات بالمدينة سنة ثمان وتسعين [التذكرة: 25180، التقريب: 2248]
سعد بن مالك بن سنان الأنصاري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه> سعد بن مالك بن سنان الأنصاري أبو سعيد الخدري، أحد علماء الصحابة، ومكثريهم، وأحد من بايع تحت الشجرة روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وأبي موسى، وطائفة وعنه جابر بن عبد الله، وابن عباس، وطارق بن شهاب، وعامر بن سعد، والشعبي، وعطاء، ونافع، وابن المسيب، وخلق قال ابن عبد البر: أول مشاهده الخندق، وغزا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثنتي عشرة غزوة، وكان ممن حفظ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئاً كثيراً وعلما جمّاً، وكان من نجباء الصحابة، وعلمائهم، وفضلائهم قال الواقدي وجماعة: مات سنة أربع وسبعين، ويقال وله أربع وسبعون سنة [التذكرة: 25230، التقريب: 2253]
سعد بن معاذ
<خ، ك> سعد بن معاذ أو معاذ بن سعد، يأتي في الميم [التذكرة: 25270، التقريب: 6732]
سعد بن أبي وقاص
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> سعد بن أبي وقاص واسمه مالك بن أهيب ابن عبد مناف القرشي، أبو إسحاق الزهرى، أحد العشرة، وفارس الإسلام روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن خولة بنت حكيم وعنه بنوه إبراهيم، ومحمد، وعمر، وعامر، ومصعب، وابن عباس، وابن عمر، وجابر بن سمرة، وعائشة، وسعيد بن المسيب، وخلق شهد بدرا، وافتتح القادسية، واختط الكوفة، وكان سابع سبعة في الإسلام، وكان مشهورا بإجابة الدعوة، دعا له النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهم سدد رَمْيته وأجب دعوته وقال علي: ما سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمع أبويه لأحد إلا لسعد فإني سمعته يقول يوم أحد: إرم فداك أبي، وأمي وقال ابن عبد البر: كان أحد الفرسان الشجعان الذين كانوا يحرسون رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مغازيه، وهو الذي كوّف الكوفة، وطرد الأعاجم، وتولى قتال فارس، أمّره عمر على ذلك، وفتح الله على يديه أكثر فارس، ثم كان ممن لزم بيته في الفتنة ومات في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة، وحمل على الرقاب إلى البقيع فدفن به في سنة خمس وخمسين، وقيل سنة ست وقيل سنة سبع وله بضع وسبعون سنة، وهو آخر العشرة وفاة [التذكرة: 25320، التقريب: 2259]
سعيد بن جبير بن هشام
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> سعيد بن جبير بن هشام الوالبي مولاهم، أبو محمد، ويقال أبو عبد الله، الكوفي، أحد الأئمة الأعلام روى عن ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وأبي سعيد، وطائفة وعنه الأعمش، والحكم، وسلمة بن كهيل، وسليمان الأحول، وخلق كثير قال عبد الملك بن أبي سليمان: كان سعيد بن جبير يختم القرآن في كل ليلتين -[53]- وقال جعفر بن أبي المغيرة: كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول أليس فيكم ابن أم الدهماء يعني سعيد بن جبير؟ وقال ميمون بن مهران: لقد مات سعيد بن جبير، وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه وقال ابن عيينة عن سالم بن أبي حفصة: إن الحجاج قال لسعيد بن جبير: أنت شقي بن كُسير قال: أنا سعيد بن جبير قال لأقتلنك قال أنا إذا كما سمتني أمي، دعوني أصلي ركعتين قال: وجهوه إلى قبلة النصارى، قال: أينما تولوا فثم وجه الله قال سفيان: لم يقتل بعده إلا رجلا واحدا قال اللالكائي: قتل في شعبان سنة خمس وتسعين، وهو ابن تسع وأربعين سنة وقال غيره: قتل وهو ابن سبع وخمسين سنة، وهو الأظهر والله أعلم [التذكرة: 25560، التقريب: 2278]
سعيد بن أبي سعيد
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> سعيد بن أبي سعيد واسمه كيسان المقبرى، أبو سعد المدني عن أبيه، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وعائشة، وأم سلمة، وابن عمر، وأنس وخلق بعدهم وعنه ط، وابنه عبد الله بن سعيد، وعمرو بن شعيب، وأيوب بن موسى، والليث وابن أبي ذئب، وخلق كثير وثقه ابن المديني، وأبو زرعة، والنسائي، وابن خراش، وغيرهم وقال الواقدى: كبُر واختلط قبل موته بأربع سنين وقال ابن سعد وغيره: مات سنة ثلاث وعشرين ومائة [التذكرة: 25990، التقريب: 2321]
سعيد بن سلمة المخزومي
<أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع> سعيد بن سلمة المخزومي عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة بحديث البحر هو الطهور ماءه وعنه صفوان بن سليم، والجلاح أبو كثير وثقه النسائي [التذكرة: 26040، التقريب: 2327]
سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش
<ك، فع> سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر وأنس وعنه مالك، وإبراهيم بن محمد بن يحيى مجهول وحديثه عن جابر في التلبية منكر [التذكرة: 26310]
سعيد بن عمرو بن سليم
<أ، ك> سعيد بن عمرو بن سليم ويقال سعد الأنصارى، الزرقي عن أبيه، والقاسم بن مالك، وغيرهما وعنه مالك، وجماعة وثقه ابن معين -[54]- اختلف قول مالك فيه، فمرة قال سعد، ومرة قال سعيد وقال ابن حبان: مات سنة أربع وثلاثين ومائة [التذكرة: 26560]
سعيد بن عمرو بن شرحبيل الأنصارى
<أ، ن، ك، فع> سعيد بن عمرو بن شرحبيل الأنصارى المدني عن أبيه عن جده وعنه ط، والدراوردي، وعمارة بن غزية، وغيرهم وثقه النسائي [التذكرة: 26580، التقريب: 2373]
سعيد بن المسيب بن حزن القرشي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي، أبو محمد، المدني أرسل عن أبي بكر، وروي عن أبيه، وعمر، وعلي، وعثمان، وسعد، وأبي ذر، وأبي الدرداء، والبراء، وجابر، وعائشة، وأم سلمة، وخلق وعنه الزهرى، وسالم، وعطاء، وقتادة، وعمرو بن دينار، وابن المنكدر، وخلق كثير قال الزهرى: جالسته سبع حجج، وأنا لا أظن أن أحدا عنده علم غيره وقال ابن عمر: سعيد بن المسيب والله أحد المفتين وقال قتادة: ما رأيت أحد قط أعلم بالحلال والحرام من سعيد بن المسيب وقال أحمد: أفضل التابعين سعيد بن المسيب وقال ابن معين: مرسلات سعيد أحب إلي من مرسلات الحسن وقال أبو حاتم: ليس في التابعين أنبل منه، وهو أثبتهم في أبي هريرة وقال الواقدى: مات سنة أربع وتسعين وهو ابن خمس وسبعين سنة [التذكرة: 26820، التقريب: 2396]
سعيد بن أبي هند الفزارى
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> سعيد بن أبي هند الفزارى المدني، مولى سمرة روى عن ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي موسى، وطائفة وعنه ابنه عبد الله، وابن إسحاق، ونافع، ويزيد بن أبي حبيب، وآخرون وثقه ابن حبان وقال ابن سعد: توفي في أول خلافة هشام بن عبد الملك، وله أحاديث صالحة [التذكرة: 26950، التقريب: 2409]
سعيد بن يسار
<خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> سعيد بن يسار أبو الحُباب، المدني عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة، وعدة وعنه سعيد المقبرى، وابن إسحاق، وربيعة الراى، وآخرون وثقه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي ومات سنة سبع عشرة ومائة عن ثمانين سنة [التذكرة: 27090، التقريب: 2423]
سفيان بن أبي زهير
<أ، خ، م، ن، هـ، ك، فع، طح> سفيان بن أبي زهير واسمه القَرد، الأزدى الشنائي له صحبة ورواية وعنه ابن الزبير، وأخوه عروة، والسائب بن يزيد عداده في أهل المدينة [التذكرة: 27290، التقريب: 2441]
سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث
<أ، م، ت، ن، هـ، ك، طح> سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث الثقفي، أبو عمرو الطائفي، له صحبة، ورواية عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن عمر وكان عاملا له على الطائف وعنه بنوه عاصم، وعبد الله، وعلقمة، وعمرو، والحكم، ويقال أبو الحكم، وعروة وغيرهم [التذكرة: 27330، التقريب: 2446]
سلمان الأغر
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> سلمان الأغر أبو عبد الله المدني عن أبي هريرة، وأبي سعيد، وأبي أيوب، وأبي الدرداء، وعمار، وغيرهم وعنه بنوه عبد الله، وعبيد الله، وعبيد، وبكير بن الأشج، والزهرى، وجماعة وثقه شعبة وغيره وقال أحمد: الأغر وسلمان واحد [التذكرة: 27660، التقريب: 2478]
سلمة بن دينار
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج التمار، الزاهد عن ابن عمر، وعبد الله بن عمرو، ولم يسمع منهما وعن سهل بن سعد، ومحمد بن المنكدر وسعيد بن المسيب، وأبي إدريس الخولاني، وأم الدرداء الصغرى، وطائفة وعنه الزهرى، وهو أكبر منه، وأسامة بن زيد، والسفيانان، والحمادان، وابن إسحاق، وخلق وثقه أحمد، ويحيى، وغير واحد وقال ابن سعد: كان يقص في مسجد المدينة، ومات بعد سنة أربعين ومائة، وكان ثقة كثير الحديث [التذكرة: 27810، التقريب: 2489]
سلمة بن صفوان بن سلمة الأنصارى
<أ، هـ، ك> سلمة بن صفوان بن سلمة الأنصارى الزرقي، المدني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ويزيد بن ركانة وعنه ط، وابن إسحاق، وفليح، وغيرهم وثقه النسائي [التذكرة: 27890، التقريب: 2497]
سليمان بن يسار الهلالي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> سليمان بن يسار الهلالي أبو أيوب المدني أحد الأعلام روى عن زيد بن ثابت، وأبي هريرة، وعائشة، وابن عباس، والمقداد، وجابر، ومولاته ميمونة، وأم سلمة، وطائفة -[56]- وعنه ابنه عبد الله، ومكحول، وقتادة، والزهرى، وعمرو بن دينار، وخلق قال الزهرى: كان من العلماء وقال أبو زرعة: ثقة مأمون فاضل عابد وقال النسائي: أحد الأئمة وقال ابن معين: ثقة مات سنة سبع ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة [التذكرة: 29270، التقريب: 2619]
سمي القرشي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> سمي القرشي المخزومي، أبو عبد الله المدني عن مولاه أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وسعيد بن المسيب، وأبي صالح السمان وغيرهم وعنه ط، وسهيل بن أبي صالح، ويحيى الأنصارى، وهما من أقرانه، والسفيانان، وآخرون وثقه أحمد، وأبو حاتم وقال ابن عيينة: قتلته الحرورية يوم قُدَيْد [التذكرة: 29530، التقريب: 2635]
سنين أبو جميلة السلمي
<خ، ك، فع> سنين أبو جميلة السلمي ويقال الضمرى له صحبة ورواية عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي بكر، وعمر وعنه الزهرى [التذكرة: 29660، التقريب: 2647]
سهل بن أبي حثمة
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> سهل بن أبي حثمة واسمه عبد الله، وقيل عامر بن ساعده الأنصارى، المدني له صحبة، ورواية عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن زيد بن ثابت، وغيرهما وعنه ابنه محمد، وصالح بن خوات، وعروة بن الزبير، ونافع بن جبير، وجماعة قال أبو حاتم: بايع تحت الشجرة، وكان دليل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليلة أحد، وشهد المشاهد كلها إلا بدرا [التذكرة: 29720، التقريب: 2653]
سهل بن حنيف بن واهب الأنصارى
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> سهل بن حنيف بن واهب الأنصارى أبو ثابت، شهد بدرا والمشاهد كلها وروى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن زيد بن ثابت وعنه ابناه أبو أمامة، وأسعد، وعبد الله، وابن أبي ليلى، وعبيد بن السباق، وآخرون قال ابن عبد البر: ثبت يوم أحد، ثم صحب عليا، وشهد معه صفين ومات بالكوفة سنة ثمان وثلاثين، وصلى عليه علي، وكبر ستا [التذكرة: 29750، التقريب: 2656]
سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصارى
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصارى الساعدى، المدني روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي بن كعب، وعاصم بن عدى، وغيرهم وعنه ابنه عياش، والزهرى، وآخرون قال البخاري: وغير واحد: مات سنة ثمان وثمانين، ويقال سنة احدى وتسعين، وهو ابن مائة -[57]- سنة، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة [التذكرة: 29770، التقريب: 2658]
سهيل بن أبي صالح
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> سهيل بن أبي صالح واسمه ذكوان السمان، أبو يزيد المدني روى عن أبيه، وابن المسيب، وعبد الله بن دينار، وطائفة وعنه ط، والأعمش، وربيعة الرائي، وهما من شيوخه، وموسى بن عقبة، وهو من أقرانه، وابن جريج، وشعبة، والسفيانان، والحمادان، وخلق كثير وثقه العجلي وغيره وقال ابن عيينة: كنا نعده ثبتا في الحديث وقال ابن معين: ليس حديثه بحجة وقال ابن عدى: هو عندى ثبت لا بأس به [التذكرة: 30000، التقريب: 2675]
سويد بن النعمان بن مالك بن عامر
<أ، خ، ن، هـ، ك، طح> سويد بن النعمان بن مالك بن عامر الأنصارى، المدني، أحد أصحاب الشجرة، وقيل إنما شهد أحدا وما بعدها روى عنه بشير بن يسار [التذكرة: 30260، التقريب: 2700]
شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصارى
<أ، ن، ك، فع> شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصارى عن أبيه وجده وعنه ابنه عمرو، وعبد الله بن محمد بن عقيل وثقه ابن حبان [التذكرة: 31010، التقريب: 2765]
شريك بن عبد الله بن أبي نمر المدني
<أ، خ، م، د، ن، هـ، ك، فع، طح> شريك بن عبد الله بن أبي نمر المدني عن أنس، وسعيد بن المسيب، وكريب، وعطاء، وطائفة وعنه ط، وسعيد المقبرى، ومحمد بن عمرو بن عطاء، وهما أكبر منه، والثوري، وأبو ضمرة، وآخرون قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث وقال النسائي، ويحيى: ليس به بأس وقال ابن عدى: إذا روى عنه ثقة فلا بأس بروايته وقال الواقدى: مات بعد سنة أربعين ومائة [التذكرة: 31260، التقريب: 2788]
شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص
<أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه> شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي، وقد ينسب إلى جده روى عن أبيه، وجده، وعن عبادة بن الصامت، وابن عمر، وابن عباس، ومعاوية وعنه أبناه عمر، وعمرو، وثابت البناني، وعطاء الخراساني، وغيرهم، وثقه ابن حبان [التذكرة: 31470، التقريب: 2806]
صالح بن خوات بن جبير الأنصارى المدني
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> صالح بن خوّات بن جُبَيْر الأنصارى المدني عن أبيه وله صحبة، وعن سهل بن أبي حثمة وعنه ابنه خوّات، وعامر بن عبد الله بن الزبير، والقاسم بن محمد، وغيرهم وثقه النسائي [التذكرة: 31930، التقريب: 2852]
صالح بن كيسان
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> صالح بن كَيْسَان المدني مولى بني غفار عن ابن عمر، وابن الزبير، وسالم، ونافع، وطائفة وعنه ط، وابن جريج، وعمرو بن دينار، وابن إسحاق، وابن عيينة، وحماد بن زيد، وآخرون وثقه أحمد، ويحيى، وغير واحد وقال الحاكم: مات وهو ابن مائة ونيف وستين سنة، وكان قد لقي جماعة من أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم بعد ذلك تلمذ للزهرى، وتلقن عنه العلم، وهو ابن تسعين سنة وقال الواقدى: مات بعد الأربعين، ومائة [التذكرة: 32270، التقريب: 2884]
صدقة بن يسار الجزرى
<أ، م، د، ن، هـ، ك، فع، طح> صدقة بن يسار الجزرى نزيل مكة عن ابن عمر، وطاؤس، وسعيد بن جبير، وجماعة وعنه ابن إسحاق، وشعبة، ومالك، والسفيانان، وغيرهم ضعفه أحمد، ويحيى، وأبو داود وقال ابن سعد: توفي في أول دولة بني العباس [التذكرة: 32710، التقريب: 2922]
الصعب بن جثامة بن قيس الليثي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> الصَّعب بن جَثَّامة بن قيس الليثي حجازي له صحبة، ورواية وعنه ابن عباس، وشريح بن عبيد الحضرمي، ولم يدركه قال أبو حاتم: هاجر إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان نزل بودان، ومات في خلافة أبي بكر [التذكرة: 32750، التقريب: 2925]
صعصعة بن مالك
<أ، د، ك> صعصعة بن مالك بصرى عن أبي هريرة في الرؤيا وعنه ابنه زفر، وابن أخيه صابئ بن يسار وثقه النسائي، وابن حبان، وقال روى عن أبي هريرة وما أظنه لقيه [التذكرة: 32770، التقريب: 2928]
صفوان بن سليم المدني
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> صفوان بن سُلَيْم المدني الزهرى، مولاهم الفقيه روى عن مولاه حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وعن ابن عمر، وأنس، وأبي أمامة بن سهل، وعبد الله بن جعفر، وأم سعد الجمحية ولها صحبة، وعن سعيد بن المسيب، وجماعة -[59]- وعنه ط، وزيد بن أسلم، ومحمد بن المنكدر، ويزيد بن أبي حبيب، والليث، والسفيانان، وخلق قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث عابدا وذكر عند أحمد فقال: هذا رجل يستسقى بحديثه، وينزل القطر من السماء بذكره وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت مشهور بالعبادة وقال الترمذي: مات سنة أربع وعشرين ومائة [التذكرة: 32830، التقريب: 2933]
صفوان بن عبد الله الأكبر بن صفوان بن أمية الجمحي
<أ، م، ن، هـ، ك، فع، طح> صفوان بن عبد الله الأكبر بن صفوان بن أمية الجمحي المكي عن جده صفوان، وعلي، وسعد، وأبي الدرداء، وابن عمر، وحفصة، وغيرهم وعنه الزهرى، وأبو الزبير المكي، وعمرو بن دينار وغيرهم وثقه العجلي [التذكرة: 32850، التقريب: 2936]
صيفي بن زياد الأنصارى
<أ، م، د، ت، ن، ك> صيفي بن زياد الأنصارى أبو زياد المدني مولى أفلح عن أبي سعيد الخدرى، وأبي البراء السلمي، وأبي السائب وعنه ط، وسعيد المقبرى، وابن أبي ذئب، وجماعة وثقه ابن حبان، وغيره [التذكرة: 33160، التقريب: 2960]
الضحاك بن سفيان الكلابي
<أ، د، ت، ن، هـ، ك> الضحاك بن سفيان الكلابي أبو سعيد العامرى كان واليا للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على نجد روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كتب إليه أن تورث امراءة أثيم الضبابي من دية زوجها روى عنه الحسن، وسعيد بن المسيب [التذكرة: 33230، التقريب: 2967]
ضمرة بن سعيد بن أبي حنة
<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> ضمرة بن سعيد بن أبي حَنَّة بالنون، وقيل بالباء الموحدة، الأنصارى، المدني عن عمه حجاج بن عمرو وله صحبة، وأبي سعيد، وأنس، وأبان بن عثمان، وجماعة وعنه ط، وابنه موسى، وابن عيينة، وفليح، وعدة وثقه أحمد، ويحيى، وجماعة [التذكرة: 33490، التقريب: 2989]
طاووس بن كيسان اليماني
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> طاووس بن كَيْسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميرى، أحد الأئمة الأعلام روى عن أبي هريرة، وزيد بن ثابت، وزيد بن أرقم، وجابر، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة، وطائفة وعنه ابنه عبد الله، ومجاهد، والزهرى، وعمرو بن دينار، وسليمان التيمي، وخلق قال ابن حبان: كان من عباد أهل اليمن، ومن سادات التابعين، وكان قد حج أربعين حجة، وكان مستجاب الدعوة -[60]- وقال يحيى القطان، وغير واحد: مات سنة ست ومائة [التذكرة: 33680، التقريب: 3009]
الطفيل بن أبي بن كعب الأنصارى
<أ، ت، هـ، ك، فع> الطُفَيْل بن أبي بن كعب الأنصارى المدني عن أبيه، وعمر، وابن عمر وعنه سعيد بن علاقة، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وغيرهما وثقه العجلي، وابن سعد [التذكرة: 33750، التقريب: 3017]
طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري
<أ، خ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري المدني، قاضيها عن عمه، وعبد الرحمن، وعثمان، وسعيد بن زيد، وابن عباس، وغيرهم وعنه الزهري، وأبو الزناد، وجماعة وثقه ابن معين، وغير واحد وقال العجلي: هو أحد الموصوفين بالجود وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث، توفي بالمدينة سنة سبع وتسعين، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة [التذكرة: 33880، التقريب: 3025]
طلحة بن عبد الملك الأيلي
<أ، خ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد، وغيره وعنه ط، ويحيى القطان، وجماعة وثقه أبو داود والنسائي، ويحيى، وغيره [التذكرة: 33890، التقريب: 3026]
طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي التيمي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي التيمي أبو محمد، المدني، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، شهد أحدا، وغيرها من المشاهد مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وضرب له النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم بدر بسهمه وأجره، وسماه طلحة الخير وطلحة العبد، وطلحة الفياض روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي بكر، وعمر وعنه بنوه موسى، وعيسى، ويحيى، وعمران، وإسحاق، وقيس بن أبي حازم، وأبو عثمان النهدى، وعدة قال قيس بن أبي حازم: رأيت يد طلحة شلاوقى بها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لي أحمد وقال ابن سعد: قتل طلحة يوم الجمل لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين، وكان يوم قتل ابن أربع، وستين سنة وقال العجلي: يقال أن مروان قتله [التذكرة: 33900، التقريب: 3027]
طلحة بن عبيد الله بن كريز بن جابر الخزاعي
<أ، م، د، ك> طلحة بن عبيد الله بن كَرِيز بن جابر الخزاعي الكعبي عن الحسن، وابن عمر، وأبي الدرداء، وعائشة، وغيرهم -[61]- وعنه مالك بن إسحاق، وحماد بن سلمة، وجماعة وثقه أحمد، والنسائي [التذكرة: 33910، التقريب: 3028]
عاصم بن عدى بن الجد بن العجلان
<أ، د، ت، ن، هـ، ك، طح> عاصم بن عدى بن الجَدِّ بن العجلان الأنصارى، حليف الأنصار، شهد أحدا، ولم يشهد بدرا، كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استعمله على قباء وأهل العالية، وضرب له بسهمه روى عنه ابنه أبو البداح، وسهل بن سعد، والشعبي وقال ابن الأثير: توفي سنة خمس وأربعين، وهو ابن مائة وخمس عشرة، وقيل عشر سنة [التذكرة: 34340، التقريب: 3066]
عامر بن سعد بن أبي وقاص
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهرى، المدني عن أبيه، وعثمان، والعباس، وعائشة، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وجماعة وعنه ابنه داود، وابن أخيه سعد بن إبراهيم، وسالم أبو النضر، والزهرى، وابن المنكدر، وعمرو بن دينار، وخلق وثقه ابن حبان ومات سنة ست وتسعين، ويقال سنة ثلاث ومائة [التذكرة: 34630، التقريب: 3089]
عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي أبو الحارث المدني عن أبيه، وأنس، وعوف بن الحارث، وجماعة وعنه ط، وفليح، وسعيد المقبرى، وابن عجلان، وخلق وثقه النسائي، ويحيى، وأبو حاتم، وقال أحمد: ثقة من أوثق الناس [التذكرة: 34740، التقريب: 3099]
عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه> عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو أبو الطفيل الليثي ولد عام أحد وروى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، ومعاذ، وحذيفة، وسلمان، وجماعة وعنه قتادة، والزهري، وأبو الزبير، وعمرو بن دينار، وخلق نزل الكوفة، وكان من شيعة علي، ثم سكن مكة إلى أن مات بها سنة مائة، ويقال سنة سبع ومائة، وهو آخر الصحابة موتا [التذكرة: 34910، التقريب: 3111]
عائذ الله بن عبد الله بن عمرو
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عائذ الله بن عبد الله بن عمرو ويقال عبيد الله بن إدريس، أبو إدريس الخَوْلاني القارئ العابد روى عن عمر، ومعاذ، وأبيّ، وبلال، وأبي ذر، وأبي الدرداء، وحذيفة، وأبي هريرة، وعدة -[62]- وعنه الزهرى، ومكحول، وبسر بن عبد الله، وآخرون قال مكحول: ما رأيت أعلم من أبي إدريس وقال الزهري: كان قاص أهل الشام، وقاضيهم وقال ابن معين، وغيره مات سنة مائتين [التذكرة: 34970، التقريب: 3115]
عباد بن تميم بن غزية الأنصاري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عباد بن تميم بن غَزِيَّة الأنصاري المازني، المدني عن أبيه وله صحبة، وعن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم، وأبي بشير الأنصارى، وأبي سعيد الخدرى، وغيرهم وعنه الزهرى، ويحيى الأنصاري، وجماعة وثقه النسائي، وابن إسحاق [التذكرة: 35060، التقريب: 3123]
عباد بن زياد بن أبيه
<أ، م، د، ن، ك، فع> عباد بن زياد بن أبيه أبو حرب المعروف أبوه بابن أبي سفيان عن عروة بن المغيرة بن شعبة، وغيره وعنه الزهرى، ومكحول وثقه ابن حبان وولاه معاوية سمسان فغزا بلاد الهند، ومات بقرب جرود سنة مائة [التذكرة: 35130، التقريب: 3127]
عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي، المدني عن أبيه، وجدته أسماء، وأختها عائشة، وعمر بن الخطاب، وغيرهم وعنه ابنه يحيى، وابن أخيه عبد الواحد بن حمزة، وابن عمه هشام بن عروة، وابن أبي مليكة وغيرهم وثقه النسائي وقال الزبير بن بكار: كان على قضاء أبيه بمكة، وكان أصدق الناس لهجة [التذكرة: 35200، التقريب: 3135]
عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري الخزرجي، أبو الوليد المدني، شهد العقبة، وكان أحد النقباء، وشهد بدرا وأحدا، وبيعة الرضوان، والمشاهد كلها مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ روى عنه ابنه الوليد، وحفيده عبادة بن الوليد، وأبو أمامة، وأنس، ومحمود بن الربيع، وجبير بن نفير، وخلق وكان من سادات الصحابة، مات بالشام في خلافة معاوية [التذكرة: 35390، التقريب: 3157]
عبادة بن نسي الكندي
<أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبادة بن نُسَيِّ الكندي أبو عمر الشأمي، الأزدي، قاضي طبرية روى عن أبي الدرداء، وأبي موسى، وشداد بن أوس، وخباب، وعبادة بن الصامت، وخلق -[63]- وعنه مكحول، وبرد بن سنان، وهشام بن الغاز، وآخرون وثقه أحمد، ويحيى، وغير واحد وقال ابن سعد وغيره: مات سنة ثماني عشرة، ومائة [التذكرة: 35440، التقريب: 3160]
عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري
<ك> عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري يروي عن أبيه وجابر بن عبد الله وكعب بن عمرو، عداده في أهل المدينة روى عنه يحيى بن سعيد، كنيته أبو الوليد خرج عبادة بن الوليد مع أبيه في الأنصار يطلب العلم، فلقي جماعة من الصحابة وسمع منهم [الزيادة من الأعظمي، التذكرة: 35441، أيضا الثقات لابن حبان 144: 5]
عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري
<ق، خ، م، د، ك، طح، س> عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري ويقال له عبد الله، ثقة [الزيادة من الأعظمي، التذكرة: 35441، التقريب: 3161]
عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث الزهري
<أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع> عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث الزهري له صحبة، ورواية أسلم عام الفتح، وكتب للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم لأبي بكر، وعمر روى عنه أسلم مولى عمر، وعبد الله بن عتبة بن مسعود، وغيرهما [التذكرة: 35960، التقريب: 3208]
عبد الله بن أنيس الجهني
<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، فه> عبد الله بن أنيس الجهني أبو يحيى، المدني، حليف الأنصار، شهد العقبة مع السبعين من الأنصار، وشهد أحدا، والخندق، وما بعدهما من المشاهد، وبعثه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سرية وحده روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن عمر، وسهيل بن بيضاء وعنه بنوه حمزة، وعبد الله، وعطية، وعمر، وجابر بن عبد الله، وأبو أمامة بن ثعلبة، وعدة مات في خلافة معاوية سنة أربع وخمسين وحكى صاحب الكمال: أن ابن يونس قال: توفي سنة ثمانين بالشام، وتبعه شيخنا أبو الحجاج على ذلك، وهو وهم إنما قال ابن يونس ذلك في عبد الله بن حوالة والله أعلم [التذكرة: 36040، التقريب: 3216]
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، المدني عن أبيه، وأنس، وحميد بن نافع، وعباد بن تميم، وعُروة، وطائفة وعنه ك، والزهرى أحد شيوخه، وهشام بن عروة، وابن جريج، والسفيانا ن، وخلق قال أحمد: حديثه شفاء وثقه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وغيرهم وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث عالما توفي سنة خمس وثلاثين ويقال سنة ثلاثين ومائة، -[64]- وهو ابن سبعين سنة [التذكرة: 36320، التقريب: 3239]
عبد الله بن حنين الهاشمي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، فه> عبد الله بن حُنَيْن الهاشمي مولاهم عن علي، وابن عمر، وابن عباس، وأبي أيوب، والمسور وعنه ابنه إبراهيم، وخالد بن معدان، ومحمد بن المنكدر، وآخرون وثقه ابن حبان [التذكرة: 36960، التقريب: 3286]
عبد الله بن دينار
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عبد الله بن دينار المدني، أبو عبد الرحمن عن مولاه عبد الله بن عمر، وأنس، وسليمان بن يسار، ونافع، وجماعة وعنه فه، ك، وشعبة، والسفيانان، ويحيى الأنصارى، وخلق وثقه يحيى، وأحمد وغير واحد وقال ابن سعد: مات سنة سبع وعشرين، ومائة [التذكرة: 37120، التقريب: 3300]
عبد الله بن ذكوان
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن، المدني، مولى بني أمية، والمعروف بأبي الزناد، أحد الأئمة روى عن ابن عمر، وانس، وسعيد بن المسيب، والشعبي، وعروة، وعلي بن الحسين، والأعرج، فأكثر، وغيرهم وعنه ك، وابناه، وأبو القاسم، وعبد الرحمن، وموسى بن عقبة، وابن إسحاق، والليث، والسفيانان، وخلق وثقه أحمد، ويحيى، والعجلي، وغير واحد وقال البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وقال الواقدي: مات فجأة في رمضان سنة ثلاثين ومائة، وهو ابن ست وستين سنة [التذكرة: 37150، التقريب: 3302]
عبد الله بن رافع المخزومي
<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الله بن رافع المخزومي أبو رافع،، المدني عن مولاته أم سلمة، وأبي هريرة، وغيرهما وعنه ابن إسحاق، وسعيد المقبرى، وجماعة وثقه النسائي، والعجلي، وأبو زرعة [التذكرة: 37170، التقريب: 3305]
عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد الأسدي، المكي، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، هاجرت به أمه حملا فولد بعد الهجرة بعشرين شهرا، وهو أول مولود ولد في الإسلام بالمدينة، وكان فصيحا ذا لسن وشجاعة، وكان لا لحية له روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبيه الزبير، وجده لأمه أبي بكر، وعمر، وعلي، وعثمان، وخالته عائشة -[65]- وعنه أولاده، عامر، وعباد، وأم عمرو، وأخوه عروة، وثابت البناني، وطائفة. حضر وقعة اليرموك مع أبيه، وشهد خطبة عمر بالجابية، وبوئع له بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية سنة أربع، وقيل سنة خمس وثلاثين، وغلب على الحجاز، والعراق، واليمن، ومصر، وأكثر الشام، وكانت ولايته تسع سنين قتله الحجاج، وصلبه في أيام عبد الملك بن مروان. قال ابن عيينة، وأحمد، وغير واحد قتل سنة ثلاث وسبعين. [التذكرة: 37280، التقريب: 3319]
عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني، المدني له ولأبيه صحبة شهد أحدا وروى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعنه ابن أخيه عباد بن تميم، وسعيد بن المسيب، وغيرهما قال الواقدى وغير واحد: قتل بالحرة في آخر ذي الحجة سنة ثلاث وستين، وهو ابن سبعين سنة [التذكرة: 37430، التقريب: 3331]
عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع> عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي أبو يوسف أسلم عند قدوم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة، شهد له النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالجنة، وأنزل الله تعالى فيه {وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم}، وقوله {قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب}. روى عنه ابنه يوسف، وأنس، وأبوهريرة، وطائفة، وشهد مع عمر فتح بيت المقدس، والجابية، وتوفي بالمدينة سنة ثلاث وأربعين [التذكرة: 38000، التقريب: 3379]
عبد الله بن أبي صعصعة
<ن، ك> عبد الله بن أبي صَعْصَعة عن أبيه وعنه مالك قاله النسائي عن زكرياء بن يحيى السجزى عن إسماعيل بن إبراهيم الهذلي عن إسماعيل بن جعفر، عن مالك خال محمد بن جهضم عن إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه وهو الصواب [التذكرة: 38180، التقريب: 3917]
عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي أبو محمد المدني عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبيه، وعمر، وعثمان، وابن عوف، وعائشة، وغيرهم وعنه أمية بن هند، والزهري، ويحيى الأنصارى، وجماعة مات سنة خمس وثمانين [التذكرة: 38300، التقريب: 3403]
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي، أبو العباس المدني -[66]- ابن عم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ترجمان القرآن روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبويه، وأخيه الفضل، وأبي بكر، وعمر، وعلي، وعثمان، وابن عوف، ومعاذ، وعمارة، وأبي ذر، وأبي هريرة، وخالته ميمونة، وعائشة، وأم سلمة، وسودة، وجويرية أمهات المؤمنين، وطائفة، وعن أبي بن كعب، وقراء عليه القرآن روى عنه ابنه علي، وأنس بن مالك، وأبو أمامة بن سهل، وأبو الشعثاء، وأبو العالية، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وطاؤس، ومجاهد، وخلق سواهم وكان يقال له الحبر والبحر، دعا له النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالحكمة مرتين، ومات بالطائف سنة ثمان وستين، وهو ابن احدى أو اثنتين وسبعين [التذكرة: 38390، التقريب: 3409]
عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي
<أ، ك> عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن عمته أم سلمة وعنه عروة بن الزبير، وغيره [التذكرة: 38420]
عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك وقيل ابن جبير بن عتيك، الأنصارى، المدني، ويقال أنهما اثنان روى عن أبيه، وجده لأمه عتيك بن الحارث، وأنس، وابن عمر وعنه ك، وشعبة، ومسعر، وجماعة وثقه النسائي، وابن معين، وأبو حاتم [التذكرة: 38440، التقريب: 3413]
عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل
<خ، م، د، ن، ك، طح> عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي، أبو يحيى، المدني عن أبيه، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عباس، وطائفة وعنه الزهري، وغيره وثقه النسائي وقتلته السموم سنة تسع وتسعين [التذكرة: 38450، التقريب: 3414]
عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
<أ، خ، م، د، ت، ن، ك، طح> عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، المدني عن أبيه، وبنت عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وغيرهم وعنه الزهري، والقاسم بن محمد، وآخرون وثقه النسائي، ووكيع، وأبو زرعة ومات سنة خمس ومائة [التذكرة: 38500، التقريب: 3417]
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق
<أ، خ، م، ن، هـ، ك، فع> عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق المدني عن أبيه، وخالته أم سلمة -[67]- وعنه ابنه طلحة، وابن عمه القاسم بن محمد، وأخته أسماء وغيرهم وثقه ابن حبان [التذكرة: 38590، التقريب: 3425]
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة
<أ، خ، د، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري، المدني عن أبي سعيد الخدري وعنه أبناه محمد، وعبد الرحمن وثقه النسائي [التذكرة: 38660، التقريب: 3431]
عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم الأنصاري، أبو طُوَالة المدني، قاضيها عن أنس، وسعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عدالرحمن، وعدة وعنه ك، والأوزاعي، ويحيى الأنصاري، وخلق وثقه أحمد، ويحيى، وغير واحد: توفي في آخر أيام بني أمية [التذكرة: 38690، التقريب: 3435]
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيْكة القرشي، التيمي، المكي الأحول، مؤذن ابن الزبير، وقاضيه روى عن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، والمسور، وعائشة، وأم سلمة، وطائفة وعنه ابنه يحيى، وابن أخيه عبد الرحمن بن أبي بكر، وعمرو بن دينار، وابن جريج، وخلق وثقه أبو زرعة، وأبوحاتم ومات سنة سبع عشرة ومائة [التذكرة: 38860، التقريب: 3454]
عبد الله بن عثمان
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عبد الله بن عثمان وهو أبو قحافة، القرشي، التيمي، أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وصاحبه روى عنه ولداه عبد الرحمن، وعائشة، وعمر، وعلي، وزيد، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، والبراء، وأنس، وخلق سبق الناس إلى الإسلام، وشهد مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بدرا، وأحدا، والمشاهد كلها، وولي الخلافة بعد وفاة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثنتين وشيأ، وتوفي في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة، وهو ابن ثلاث وستين، وصلى عليه ولي عهده عمر، ودفن مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجرة عائشة [التذكرة: 39030، التقريب: 3467]
عبد الله بن عدي الأنصاري
<أ، ك> عبد الله بن عدي الأنصاري عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقيل عن رجل من الأنصار عنه وعنه عبد الله بن عدي بن الخيار وقد فرق ابن عبد البر بينه وبين ابن الحمراء فقال وقد جعل بعض الناس هذا والذي قبله واحدا، وذلك خطأ، وغلط والصواب ما ذكرنا -[68]- قلت: ذكره ابن حبان في الصحابة من كتاب الثقات مميزا بينه وبين ابن الحمراء، وكذلك شيخنا أبو الحجاج رحمه الله [التذكرة: 39090، التقريب: 3473]
عبد الله بن عمر بن الخطاب
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي، العدوي، أبو عبد الرحمن، لمكي، ثم المدني، أسلم قديما مع أبيه، وهو صغير، واستصغر يوم أحد، وشهد الخندق وما بعدها روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأكثر، وعن أبيه، وأبي بكر، وعثمان، وسعد، وابن مسعود، وأخته حفصة، وعائشة، وطائفة وعنه بنوه سالم، وحمزة، وعبد الله، وبلال، وزيد، وعبيد الله، وعمر، وحفيداه محمد بن زيد، وأبوبكر بن عبيد الله، ومولاه نافع، وزيد بن سالم، وأسلم مولى أبيه عمر، والحسن، ومحمد، وأنس ابني سيرين، والزهري، وعطاء، وخلق كثير له في مسند بقي بن مخلد ألفا حديث وسبعمائة حديث وثلاثون حديثا قال ابن مسعود: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر وقال غيره: مات سنة ثلاث وسبعين، وقيل سنة أربع [التذكرة: 39310، التقريب: 3490]
عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أسلم قبل أبيه، وكان أصغر منه بإحدى عشرة سنة روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبيه، وأبي بكر، وعمر، وابن عوف، ومعاذ، وغيرهم وعنه ابنه محمد مختلف فيه، وحفيده شعيب بن محمد، وجبير بن نفير، وسعيد بن المسيب، وعروة، والشعبي، وطاؤس، وأمم سواهم قال أحمد: مات ليالي الحرة، وكانت في ذي الحجة سنة ثلاث وستين وقيل غير ذلك وهو ابن ثلاث وسبعين سنة [التذكرة: 39430، التقريب: 3499]
عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان
<أ، م، د، ت، ن، ك، طح> عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي، المعروف بالمُطْرَف لحسنه روى عن أبيه، وأمه فاطمة بنت الحسين، ورافع بن خديج، وابن عباس، والحسن بن علي، وجماعة وعنه ابنه محمد المعروف بالديباج، والزهري، وآخرون وثقه النسائي، وكان شريفا جوادا ممدحا توفي بمصر سنة ست وتسعين [التذكرة: 39450، التقريب: 3501]
عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة
<ك، فع> عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال صحبت عمر بن الخطاب في الحج فما رأيته مضطربا فسطاطّا حتى رجع وعنه يحيى الأنصاري -[69]- [التذكرة: 39700]
عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة الهاشمي، المدني عن أنس، وعبد الرحمن الأعرج، ونافع بن جبير، وعدة وعنه ك، وموسى بن عقبة، وطائفة وثقه النسائي، وأبو حاتم، وابن معين [التذكرة: 39860، التقريب: 3533]
عبد الله بن قيس بن سليم
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عبد الله بن قيس بن سليم أبو موسى الأشعري، صاحب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وعمار، وأبي بن كعب، وعائشة وعنه أولاده إبراهيم، وأبو بردة، وأبوبكر، وموسى، وأنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، وأبو وائل، والشعبي، وخلق عمل للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على زبيد، وعدن، وساحل اليمن، واستعمله عمر على الكوفة وقال فيه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود قال أبو نعيم وغيره: مات سنة أربع وأربعين وله نيف وستون سنة [التذكرة: 39990، التقريب: 3542]
عبد الله بن قيس بن مخرمة
<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> عبد الله بن قيس بن مخرمة القرشي، المطلبي، المدني يقال له صحبة روى عن أبيه وأبي هريرة، وابن عمر، وغيرهم وعنه ابناه محمد، ومطلب، وأبوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم وثقه النسائي وغيره [التذكرة: 40000، التقريب: 3543]
عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري
<أ، خ، م، د، ن، هـ، ك> عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري السَّلمي، المدني عن أبيه، وعثمان، وأبي أيوب، وجابر، وعدة وعنه ابنه عبد الرحمن، وإخوته محمد، وعبد الرحمن، ومعبد، والزهري، وآخرون وثقه أبو زرعة وغيره ومات سنة سبع أو ثمان وتسعين [التذكرة: 40090، التقريب: 3552]
عبد الله بن مالك بن القشب
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الله بن مالك بن القِشْب واسمه جندب بن نضلة، الأزدي، المعروف بابن بُحيْنة، وهي أمه له صحبة ورواية وعنه ابنه علي، وحفص بن عاصم، وعبد الرحمن الأعرج، وجماعة قال ابن سعد: كان فاضلا ناسكا يصوم الدهر [التذكرة: 40270، التقريب: 3567]
عبد الله بن محصن
<ن، ك> عبد الله بن محصن عن عمة له أنها أتت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بحاجة الحديث وعنه بشير بن يسار قاله الأوزاعي عن يحيى عنه وقال مالك، والليث، وغير واحد عن بشير بن يسار عن حصين بن محصن قال شيخنا: وهو المحفوظ وذكره ابن حبان فيمن اسمه عبيد الله [التذكرة: 40370، التقريب: 1384]
عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو هاشم المدني عن أبيه وغيره وعنه الزهري، وسالم بن أبي الجعد، وعمرو بن دينار، وعدة وثقه النسائي، والعجلي، وابن سعد ومات سنة ثمان وتسعين [التذكرة: 40550، التقريب: 3593]
عبد الله بن محيريز بن جنادة الجمحي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الله بن مُحَيْرِيز بن جُنادة الجمحي نزيل بيت المقدس روى عن أبي محذورة المؤذن، وعبادة بن الصامت، وأبي سعيد، وطائفة وعنه عبد الملك بن أبي محذورة، ومكحول، والزهري، وآخرون قال العجلي: ثقة من خيار الناس وقال غيره: مات في خلافة عمر بن عبد العزيز [التذكرة: 40670، التقريب: 3604]
عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه> عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب أبو عبد الرحمن الهذلي، أسلم قديما وهاجر الهجرتين، وشهد بدرا، والمشاهد كلها، وكان صاحب نعل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن عمر، وسعد بن معاذ، وصفوان بن عسال وعنه أبناه عبد الرحمن، وأبو عبيدة، وابن عمر، وابن عباس، وأنس، وعلقمة، والأسود، ومسروق، والقاضي شريح، وخلق قال أبو نعيم وغير واحد: مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن بضع وستين سنة [التذكرة: 40760، التقريب: 3613]
عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني
<أ، ك> عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني حجازي أرسل عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الوضوء من ماء البحر وعنه يحيى بن سعيد [التذكرة: 41080]
عبد الله بن نسطاس
<أ، د، ن، هـ، ك، فع> عبد الله بن نِسْطاس المدني عن جابر وعنه هاشم بن هاشم بن عتبة فقط؟؟ [التذكرة: 41400، التقريب: 3665]
عبد الله بن نيار بن مكرم الأسلمي
<أ، م، د، ت، ن، ك، طح> عبد الله بن نِيَار بن مكرم الأسلمي عن خاله عمرو بن ساس وله صحبة، وأبي هريرة، وعروة بن الزبير وعنه محمد بن إبراهيم المكي، وأبو الزناد، وعدة وثقه النسائي [التذكرة: 41460، التقريب: 3671]
عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر
<أ، م، د، هـ، ك> عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر العمري، المدني عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وروى عن جده، وعائشة وعنه الزهري، وعمر بن محمد العمري، وجماعة وثقه ابن حبان، وقال: مات سنة تسع عشرة ومائة [التذكرة: 41620، التقريب: 3685]
عبد الله بن يزيد بن زيد
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الله بن يزيد بن زيد الأنصاري، الخطمي شهد مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحديبية، وشهد الجمل، وصفين والنهروان مع علي، وكان أميراً على الكوفة روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن عمر، وحذيفة، وأبي أيوب، وأبي سعيد، وزيد، والبراء، وعدة وعنه ابنه موسى وسبطه موسى بن ثابت، وابن سيرين، والشعبي، وأبو إسحاق السبيعي، وآخرون أنكرمصعب الزبيري صحبة وأثبتها أبو حاتم وغيره [التذكرة: 41860، التقريب: 3704]
عبد الله بن يزيد المخزومي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الله بن يزيد المخزومي المقرئ، الأعور عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعروة، وعدة وعنه ك، ويحيى بن أبي كثير، وآخرون وثقه أحمد، ويحيى والنسائي ومات سنة ثمان وأربعين ومائة [التذكرة: 41960، التقريب: 3713]
عبد الله بن يزيد
<ك، طح> عبد الله بن يزيد صوابه عبد الله بن نيار عن نيار وعنه مالك قاله أبو داود عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن مالك وقال النسائي عن إسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن مالك عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة قال شيخنا: والمحفوظ مالك عن الفضيل بن أبي الأسود عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة وقد تقدم كذلك -[72]- [التذكرة: 42000، التقريب: 3671]
عبد الله الصنابحي
<أ، د، ن، ك، فع> عبد الله الصنابحي ويقال أبو عبد الله، مختلف في صحبته روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي بكر، وعبادة بن الصامت وعنه عطاء بن يسار قال البخاري: وهم مالك في قوله عبد الله الصنابحي، إنما هو أبو عبد الله، واسمه عبد الرحمن ابن عسيلة، ولم يسمع من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكذا قال غير واحد والله أعلم [التذكرة: 42160، التقريب: 3726]
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي، أبو عمر المدني الأعرج عن أبيه، وابن عباس، ومسلم بن يسار، وجماعة وعنه بنوه زيد، وعمر، وعبد الكبير، والزهري، وقتادة، وغيرهم وثقه النسائي، والعجلي، وجماعة وولى الكوفة لعمر بن عبد العزيز، وكان أبو الزناد كاتبه ومات بحران في خلافة هشام بن عبد الملك [التذكرة: 42670، التقريب: 3770]
عبد ربه بن سعيد بن قيس
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصاري، المدني عن أبي أمامة بن سهل، وعمرة بنت عبد الرحمن، والأعرج، وعدة وعنه ك، وعطاء بن أبي رباح، وشعبة، والسفيانان، وآخرون وثقه أحمد، ويحيى، وغير واحد ومات سنة تسع وثلاثين ومائة [التذكرة: 42840، التقريب: 3786]
عبد الرحمن بن بجيد بن وهب
<أ، د، ت، ن، ك> عبد الرحمن بن بُجَيْد بن وهب الأنصاري، المدني مختلف في صحبته روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن جدته أم بجيد وعنه سعيد المقبري، وزيد بن أسلم، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وغيرهم ذكره ابن حبان في التابعين من كتاب الثقات [التذكرة: 43140، التقريب: 3807]
عبد الرحمن بن جرهد الأسلمي
<أ، د، ك> عبد الرحمن بن جَرْهَد الأسلمي عن أبيه بحديث الفخذ عورة وعنه ابنه زرعة، والزهري، وأبو الزناد في سند حديثه اختلاف [التذكرة: 43380، التقريب: 3829]
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي
<أ، خ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أبو محمد، المدني عن عمر، وعلي، وعثمان، وأبي هريرة، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة -[73]- وعنه بنوه أبو بكر، وعكرمة، والمغيرة، وأبو قلابة، وجماعة وثقه ابن حبان، وقال: مات سنة ثلاث وأربعين [التذكرة: 43410، التقريب: 3832]
عبد الرحمن بن الحارث السلمي
<ن، ك> عبد الرحمن بن الحارث السُّلمي عن أبي قتادة وعنه بكير بن الأشج كذا وقع في الوليد والصواب عبد الرحمن بن الحُباب، وسيأتي [التذكرة: 43420، التقريب: 3834]
عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري
<ن، ك> عبد الرحمن بن الحُبَاب الأنصاري السَّلمي عن أبي قتادة في النهي عن الخليطين وعنه بكير بن الأشج وغيره وثقه ابن حبان وهو غير عبد الرحمن بن الحُباب الأنصاري السَّلَمي ابن أخي أبي اليسر قال شيخنا: ويحتمل أن يكون هو [التذكرة: 43440، التقريب: 3834]
عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو الأسلمي
<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الرحمن بن حَرْملة بن عمرو الأسلمي أبو حرملة، المدني عن سعيد بن المسيب، وحنظلة بن علي، وجماعة وعنه ك، والثوري، والأوزاعي، ويحيى القطان، وآخرون قال النسائي: ليس به بأس وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به وقال ابن سعد: توفي سنة خمس وأربعين ومائة [التذكرة: 43480، التقريب: 3840]
عبد الرحمن بن سعد بن مالك الأنصاري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الرحمن بن سعد بن مالك الأنصاري أبو محمد بن أبي سعيد الخدري، المدني عن أبيه، وعمه قتادة بن النعمان، وغيرهما وعنه أبناه رميح، وسعيد، وزيد بن أسلم، وآخرون وثقه النسائي ومات سنة اثنتي عشرة ومائة عن سبع وسبعين سنة [التذكرة: 43950، التقريب: 3874]
عبد الرحمن بن سعد بن المنذر
<ك، طح> عبد الرحمن بن سعد بن المنذر أبو حميد الساعدي يأتي في الكنى [التذكرة: 43960، التقريب: 8065]
عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي
<د، ك، طح> عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي عن أبيه، وعثمان بن عفان وعنه حفيداه محمد، وعمر أبناء عثمان، وجماعة وثقه ابن سعد، وقال: مات سنه تسع عشرة ومائة، وهو ابن ثمانين سنة [التذكرة: 44020، التقريب: 3880]
عبد الرحمن بن صخر
<ك، طح> عبد الرحمن بن صخر هو أبو هريرة، يأتي في الكنى [التذكرة: 44250، التقريب: 8426]
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة
<أ، خ، د، ن، هـ، ك، فع> عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري، المدني عن أبيه، والزهري، وغيرهما وعنه ك، وابن عيينة، ويحيى الأنصاري، وآخرون وثقه النسائي، وأبو حاتم ومات في خلافة المنصور [التذكرة: 44420، التقريب: 3917]
عبد الرحمن بن عبد القاري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الرحمن بن عبدٍ القاريِّ يقال له صحبة روى عن عمر، وأبي طلحة، وأبي أيوب، وأبي هريرة وعنه الزهري، وعروة، والسائب بن يزيد، وآخرون وثقه ابن معين ومات سنة ثمانين [التذكرة: 44670، التقريب: 3938]
عبد الرحمن بن عسيلة بن عسل بن عسال المرادي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الرحمن بن عُسَيْلة بن عسل بن عسال المرادي أبو عبد الله الصنابحي، تابعي أرسل وروى عن أبي بكر، وعمر، وعلي، ومعاذ، وعدة وعنه سويد بن غفلة، ومحكول، وطائفة وثقه ابن سعد وغيره [التذكرة: 44860، التقريب: 3952]
عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري المدني، القاص عن أبيه، وجدته بثينة، وعثمان، وأبي هريرة، وعبادة بن الصامت، وعدة وعنه ك، وهلال بن علي، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وآخرون وثقه ابن سعد، وغيره [التذكرة: 45060، التقريب: 3969]
عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي، أبو محمد الزهري، أحد السابقين الأولين، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، هاجر الهجرتين، وشهد بدرا وأحدا، والمشاهد كلها مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن عمر وعنه بنوه إبراهيم، وحميد، وأبو سلمة، ومصعب، وابن أخيه المسور بن مخرمة، وابن عمر، وابن عباس، وأنس، وآخرون قال: وهو خليفة وغير واحد: مات سنة اثنتين وثلاثين يقال ابن خمس وسبعين سنة [التذكرة: 45090، التقريب: 3973]
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق المدني، الفقيه عن أبيه، وأسلم مولى عمر: وسعيد بن المسيب، ومحمد بن جعفر بن الزبير، وعدة وعنه ك، وسماك بن حرب، وأيوب، والزهري، وحميد الطويل، والسفيانان، وخلق وثقه أحمد، وغير واحد ومات بالشام سنة ست وعشرين ومائة [التذكرة: 45200، التقريب: 3981]
عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أبو الخطاب، المدني عن أبيه وأخيه عبد الله، وعائشة، وجابر، وغيرهم وعنه ابناه عبد الله، وكعب، وأبو أمامة بن سهل، والزهري، وآخرون وثقه ابن حبان ومات في خلافة هشام [التذكرة: 45300، التقريب: 3991]
عبد الرحمن بن أبي ليلى
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عبد الرحمن بن أبي ليلى واسمه يسار، ويقال بلال الأنصاري، الأوسي، أبو عيسى، الكوفي أرسل عن عمر، وروى عن أبيه، وعلي، وعثمان، ومعاذ، وبلال، وابن مسعود، والمقداد، وخلق وعنه ابنه عيسى، وعمرو بن ميمون الأودي، والأعمش، والشعبي، وأبو إسحاق السبيعي، وخلق وثقه ابن معين، والعجلي ومات سنة ثلاث وثمانين [التذكرة: 45320، التقريب: 3993]
عبد الرحمن بن مجبر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب
<أ، ك> عبد الرحمن بن مجبر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب العدوي عن أبيه وسالم وعنه ابنه محمد، ومالك بن أنس وثقه الفلاس وغيره -[76]- [التذكرة: 45370]
عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر الصديق
<ت، ك، طح> عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة في الرخصة أن يمشي في نعل واحدة كذا ذكره ابن عساكر من رواية ليث بن أبي سليم، عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة قال شيخنا: والصواب ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة [التذكرة: 45400، التقريب: 3981]
عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عبد الرحمن بن أبي نُعْم البَجَلي أبو الحكم، الكوفي عن المغيرة بن شعبة، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وابن عمر، وغيرهم وعنه ابنه الحكم، وفضيل بن غزوان، وآخرون وثقه العجلي وغيره [التذكرة: 45750، التقريب: 4028]
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني عن أبي هريرة، وابن عباس، ومعاوية، وأبي سعيد، وطائفة وعنه الزهري، وأبو الزبير، وأبو الزناد، وخلق وثقه يحيى، والعجلي، وغير واحد ومات بالإسكندرية سنة سبع عشرة ومائة [التذكرة: 45810، التقريب: 4033]
عبد الرحمن بن وعلة الشيباني
<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الرحمن بن وَعْلَة الشيباني المصري، عن ابن عمر، وابن عباس وعنه زيد بن أسلم، ويحيى الأنصاري، وأبو الخير اليزني، وآخرون وثقه النسائي، وابن معين، والعجلي [التذكرة: 45880، التقريب: 4039]
عبد الرحمن بن يربوع المخزومي
<ت، هـ، ك، طح> عبد الرحمن بن يربوع المخزومي عن أبي بكر في الحج وعنه ابن المنكدر [التذكرة: 45900، التقريب: 3880]
عبد الرحمن بن يعقوب الجهني
<م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني، مولى الحُرَقَة روى عن أبيه، وأبي هريرة، وأبي سعيد وابن عمر، وابن عباس، وجماعة وعنه ابنه العلاء، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وغيرهما قال النسائي: ليس به بأس [التذكرة: 46000، التقريب: 4046]
عبد الكريم بن مالك الجزري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبد الكريم بن مالك الجَزري أبو سعيد الحراني، الأموي، مولاهم -[77]- عن سعيد بن المسيب، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وسعيد بن جبير، وطاؤس، وعكرمة، وطائفة وعنه ك، وابن جريج، والسفيانان، وخلق وثقه أحمد، والعجلي، وغير واحد وقال الحميدي عن سفيان، كان حافظا وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث: مات سنة سبع وعشرين ومائة [التذكرة: 47220، التقريب: 4154]
عبد الكريم بن أبي المخارق
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، فه> عبد الكريم بن أبي المخارق واسمه قيس، ويقال طارق المُعَلِّم، أبو أمية البصري، نزل مكة وروى عن أبيه، وأنس، وحبيب بن محنف، والحارث الأعور، وسعيد بن جبير، وطاؤس، وطائفة وعنه فه، ومجاهد، وعطاء بن أبي رباح، وهما من شيوخه، وابن جريج، ومالك، والسفيانان، وآخرون ضعفه أحمد، ويحيى، وغير واحد وقال ابن عبد البر: لا يختلفون في ضعفه إلا أن منهم من يقبله في غير الأحكام وقال غيره: مات سنة سبع وعشرين ومائة [التذكرة: 47240، التقريب: 4156]
عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف
<أ، خ، م، د، ن، ك، فع، طح> عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبو محمد المدني عن عمه أبي سلمة، وسعيد بن المسيب، وأبي صالح ذكوان، وطائفة وعنه ك، والدراوردي، وآخرون وثقه النسائي، وابن معين [التذكرة: 47270، التقريب: 4159]
عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، المدني، أرسل عن أبي هريرة، وأم سلمة، وروى عن أبيه، وخارجة بن زيد، ونافع وغيرهم وعنه فه، والزهري، وابن جريج، وآخرون وثقه النسائي، وابن سعد [التذكرة: 47360، التقريب: 4167]
عبد الملك بن قريب الأصمعي
<م، د، ن، ك> عبد الملك بن قُرَيْب الأصمعي البصري، أحد الأئمة روى عن أبي عمرو بن العلاء، وابن عون، ومسعر، وشعبة، ومالك، والخليل بن أحمد، وعدة وعنه ابن معين، وأبو حاتم، والكديمي، وأبو عبيد، وخلق أثنى عليه أحمد، ويحيى في السنة وقال الشافعي: ما رأيت بذلك العسكر أصدق لهجة منه -[78]- وقال غيره: مات بالبصرة سنة ثلاث عشرة ومائتين [التذكرة: 47710، التقريب: 4205]
عبيد الله بن سلمان الأغر
<خ، ت، هـ، ك، طح> عبيد الله بن سلمان الأغر عن أبيه وعنه ك، وسليمان بن بلال، وجماعة وثقه أبو داود والنسائي، وابن معين [التذكرة: 48980، التقريب: 4299]
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله، المدني، الأعمى، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة روى عن أبيه، وابن عباس، وابن عمر، والنعمان بن بشير، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وعائشة، وميمونة، وأم سلمة، وغيرهم وعنه الزهري، وسالم أبو النضر، وسعد بن إبراهيم، وطائفة وثقه أبو زرعة، والعجلي، وغير واحد وقال البخاري: مات سنة أربع أو خمس وتسعين، وكان عمره سنه ثمان وتسعين [التذكرة: 49110، التقريب: 4309]
عبيد الله بن عبد الرحمن
<ن، ك، طح> عبيد الله بن عبد الرحمن عن أم سلمة قاله عاصم بن هلال عن أيوب عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عنه وقال إسماعيل بن علية [مسلم، النسائي] عن أيوب عن نافع، عن زيد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة وتابعه الليث، ومالك، وجماعة عن نافع قال شيخنا: وهو المحفوظ [التذكرة: 49180، التقريب: 3435]
عبيد الله بن عبد الرحمن
<ك> عبيد الله بن عبد الرحمن وقيل عبد الله، [الترمذي، النسائي] قيل: أنه ابن أبي ذباب، وقيل: السائب بن عمير عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة في قراءة قل هو الله أحد وعنه ك قال أبو حاتم: شيخ، وحديثه مستقيم [التذكرة: 49190، التقريب: 4315]
عبيد الله بن عدي بن الخيار
<أ، خ، م، د، ن، ك، فع> عبيد الله بن عدي بن الخِيار النوفلي، المدني عن عمر، وعلي، وعثمان، والمقداد، وجماعة وعنه عروة، وعطاء بن يزيد، وغيرهما وثقه العجلي وقال ابن سعد: مات بالمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك، وكان ثقة قليل الحديث [التذكرة: 49240، التقريب: 4320]
عبيد بن جريج التيمي
<أ، خ، م، د، ن، هـ، ك، طح> عبيد بن جريج التيمي مولاهم، المدني عن ابن عمر، وابن عباس، وغيرهما وعنه سعيد المقبري، وزيد بن أسلم، وجماعة وثقه النسائي، وأبو زرعة [التذكرة: 49810، التقريب: 4365]
عبيد بن حنين
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> عبيد بن حُنَيْن المدني عن الحسن، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وعدة وعنه سالم أبو النصر، ويحيى الأنصاري، وآخرون قال ابن سعد: كان ثقة، وليس بكثير الحديث وقال الواقدي وغيره: مات بالمدينة سنة خمس ومائة، وهو ابن خمس وسبعين سنة [التذكرة: 49840، التقريب: 4368]
عبيد بن السباق الثقفي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عبيد بن السَّبَّاق الثقفي المدني عن زيد بن ثابت، وابن عباس، وميمونة، وجويرية، وجماعة وعنه ابنه سعيد، والزهري، وآخرون وثقه ابن حبان [التذكرة: 49900، التقريب: 4373]
عبيد بن فيروز الشيباني
<أ، د، ت، ن، هـ، ك، طح> عبيد بن فيروز الشيباني مولاهم، أبو الضحاك، الكوفي عن البراء بن عازب وعنه سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وثقه النسائي وأبو حاتم [التذكرة: 50050، التقريب: 4388]
عبيدة بن سفيان بن الحارث الحضرمي
<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع> عَبيدة بن سفيان بن الحارث الحضرمي مدني عن أبي هريرة، وأبي الجعد الضمري وعنه إسماعيل بن أبي حكيم، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وجماعة وثقه النسائي، والعجلي [التذكرة: 50370، التقريب: 4411]
عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان
<أ، خ، م، ن، هـ، ك، فع، طح> عِتْبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري، شهد بدرا وروى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعنه أنس بن مالك، وغيره قال ابن عبد البر: عمى ومات في خلافة معاوية [التذكرة: 50530، التقريب: 4425]
عتيك بن الحارث بن عتيك الأنصاري
<أ، د، ن، ك، فع، طح> عتيك بن الحارث بن عتيك الأنصاري عن عمه، جابر بن عتيك، وغيره وعنه سبطه عبد الله بن عبد الله بن جابر -[80]- وثقه ابن حبان [التذكرة: 50790، التقريب: 4447]
عثمان بن إسحاق بن خرشة العامري
<أ، د، ت، ن، هـ، ك> عثمان بن إسحاق بن خَرَشَة العامري المدني عن قبيصة بن ذؤيب وعنه الزهري وثقه ابن حبان [التذكرة: 50830، التقريب: 4449]
عثمان بن حفص بن خلدة الزرقي
<ك> عثمان بن حفص بن خلدة الزرقي يروي عن معاوية، روى عنه عبد العزيز الماجشون [الزيادة من الأعظمي، التذكرة: 50921، أيضا الثقات لابن حبان 155: 5]
عثمان بن أبي العاص الثقفي
<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> عثمان بن أبي العاص الثقفي أبو عبد الله له صحبة، ورواية وعنه الحسن، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب، وجماعة استعمله النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الطائف ثم أقره أبو بكر، وعمر ومات سنة إحدى وخمسين [التذكرة: 51220، التقريب: 4485]
عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي، الأموي، أمير المؤمنين ذو النورين، أسلم قديما، وهاجر الهجرتين وروى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي بكر، وعمر وعنه ابن مسعود، ومات قبله، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وأبو أمامة، وأبوهريرة، وبنوه أبان، وسعيد، وعمرو، ومواليه حمران، وزيد، وأبو سهلة، وأبو صالح، وخلق وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى، وأخبر أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توفي وهو عنهم راضٍ، بويع بالخلافة يوم السبت غرة المحرم سنة أربع وعشرين بعد مدفن عمر بثلاثة أيام، وقتل بالمدينة يوم الجمعة ولثمان عشرة أو سبع عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين ودفن بالبقيع [التذكرة: 51420، التقريب: 4503]
عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة
<ك> عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة هو عثمان بن حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن خلدة الأنصاري، الزرقي كان رجلا صالحا، ولي قضاء المدينة في زمن عبد الملك وروى عن: معاوية، وعن جده عمر، وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، والزهري وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن عبد البر: ثقة فقيه، روى عنه مالك، وعبد العزيز بن أبي سلمة، ولم يرو عنه غيرهما فيما علمت -[81]- وهم العقيلي فسماه عمرو، وبنو خلدة معروفون بالمدينة، لهم أحوال وشرف وجلالة في الفقه وحمل العلم [الزيادة من الأعظمي، انظر: الزرقاني 90: 3، أيضا التذكرة: 51421]
عدي بن ثابت الأنصاري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي عن أبيه، والبراء بن عازب، وجماعة وعنه فه، والأعمش، وأبو إسحاق السبيعي، ويحيى الأنصاري، وآخرون وثقه النسائي، والعجلي وقال ابن قمانع: مات سنة ست عشرة ومائة [التذكرة: 51810، التقريب: 4539]
عراك بن مالك الغفاري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عراك بن مالك الغفاري المدني عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وعائشة، وجماعة وعنه أبناه خثيم، وعبد الله، وسليمان بن يسار، وآخرون وثقه أبو زرعة، وأبو حاتم، ومات بالمدينة في إمارة يزيد بن عبد الملك [التذكرة: 51900، التقريب: 4549]
عروة بن أذينة
<ك، فع> عروة بن أُذينة قال خرجت مع جدة لي عليها مشى إلى بيت الله حتى إذا كانت ببعض الطريق عجزت فسألت ابن عمر فقال: مرها فلتركب روى عنه مالك وهو صدوق [التذكرة: 51970]
عروة بن الزبير بن العوام
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، أبو عبد الله المدني عن أبيه، وأخيه عبد الله، وعلي وابنيه الحسن والحسين، وزيد بن ثابت، وسعيد بن زيد، وعائشة، وخلق وعنه بنوه عبد الله، ومحمد، وعثمان، وهشام، ويحيى، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان ابن يسار، والزهري، وخلق كثير وثقه العجلي، وابن سعد، وغيرهما وقال ابن عيينة: أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة، القاسم، وعروة، وعمرة بنت عبد الرحمن مات سنة أربع وتسعين، ويقال إحدى أو اثنتين وتسعين وكان يصوم الدهر [التذكرة: 52020، التقريب: 4561]
عطاء بن أبي رباح
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه> عطاء بن أبي رباح واسمه أسلم الفهري، أبو محمد، المكي عن جابر، ورافع بن خديج، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة، وأم سلمة، وخلق -[82]- وعنه فه، ومجاهد أحد شيوخه، وأيوب، والأوزاعي، وابن جريج، وابن إسحاق، وخلق كثير قال أبو حنيفة: ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء بن أبي رباح وقال غيره: مات سنة أربع عشرة ومائة [التذكرة: 52350، التقريب: 4591]
عطاء بن أبي مسلم
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عطاء بن أبي مسلم واسمه عبد الله، ويقال ميسرة الخراساني، أبو أيوب البلخي، أحد الأعلام، نزل الشام، وأرسل عن جماعة من الصحابة وروى عن الزهري، وسعيد بن المسيب، ونافع، وخلق وعنه فه، ك، والضحاك مع تقدمه، وشعبة، والثوري، وحماد بن سلمة، وعدة وثقه ابن معين، وأبو حاتم والدارقطني وقال ابن حبان: كان روىء الحفظ، كثير الوهم وقال غيره: مات سنة خمس وثلاثين ومائة [التذكرة: 52430، التقريب: 4600]
عطاء بن يزيد الليثي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عطاء بن يزيد الليثي أبو محمد عن أبي أيوب، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وجماعة وعنه ابنه سليمان، والزهري، وسهيل بن أبي صالح، وغيرهم وثقه ابن المديني وغيره ومات سنة سبع ومائة عن ثنتين وثمانين سنة، وكان كثير الحديث [التذكرة: 52470، التقريب: 4604]
عطاء بن يسار الهلالي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني، القاص عن ابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وابي هريرة، وعائشة ومولاته ميمونة، وأم سلمة، وخلق وعنه فه، وزيد بن أسلم، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وآخرون وثقه النسائي، وابن معين، وأبو زرعة، وغيرهم ومات سنة أربع وتسعين وقال الواقدي وغيره: مات سنة ثلاث ومائة، وهو ابن أربع وثمانين سنة [التذكرة: 52480، التقريب: 4605]
عطاء الزيات
<ن، ك، طح> عطاء الزيات عن أبي هريرة وعنه ابن جريج وفي سند حديثه اختلاف [التذكرة: 52550، التقريب: 4591]
عفيف بن عمرو بن المسيب السهمي
<د، ك> عفيف بن عمرو بن المسيب السهمي عن رجل من بني أسد عن أبي أيوب وعنه بكير بن الأشج وثقه النسائي [التذكرة: 52710، التقريب: 4628]
عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري أبو مسعود، البدري، شهد العقبة الثانية وروى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعنه ابنه بشير، وربعى بن حِراش، وأبو وائل، وخلق قال شعبة عن الحكم كان بدريا وقال موسى بن عقبة، وابن سعد وغير واحد: ولم يشهدها، وإنما سكن ماء ببدر فنسب إليه وقال المدائني وغيره: مات سنة أربعين [التذكرة: 52940، التقريب: 4647]
عكرمة المدني
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، فه> عكرمة المدني عن مولاه ابن عباس، وعلي، وابنه الحسن، وجابر، وابن عمر، وعائشة، وعدة وعنه فه، والشعبي، والزهري، وقتادة، وعاصم الأحول، وخلق كثير وثقه ابن معين، والعجلي، والنسائي وقال أحمد: مضطرب الحديث وقال ابن أبي ذئب: رأيت عكرمة، وكان غير ثقة وقال المروزي: قلت لأحمد يحتج بحديث عكرمة فقال نعم وقال الواقدي: مات عكرمة، وكثير بن عزة الشاعر في يوم واحد سنة خمس ومائة، فقال الناس مات اليوم أفقه الناس، وأشعر الناس [التذكرة: 53230، التقريب: 4673]
علقمة بن أبي علقمة
<ك، طح أ، خ، م، د، ت، ن، هـ،؟ > علقمة بن أبي علقمة واسمه بلال، المدني عن أمه مرجانة، وأنس، وجماعة وعنه ك، وسليمان بن بلال، وآخرون وثقه أبو داود والنسائي، وابن معين وقال ابن سعد: له أحاديث صالح، وكان له كُتَّاب يعلم النحو والعربية والعروض [التذكرة: 53310، التقريب: 4679]
علقمة بن وقاص الليثي العتواري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> علقمة بن وقاص الليثي العتواري المدني عن عمر، وعائشة، ومعاوية، وغيرهم وعنه أبناه عبد الله، وعَمْرو، والزهري، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وآخرون وثقه النسائي، وابن سعد، وقال: مات بالمدينة في خلافة عبد الملك بن مروان [التذكرة: 53370، التقريب: 4685]
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو الحسين المدني، زين العابدين عن أبيه وعمه الحسن، وابن عباس، والمسور، وأبي هريرة، وعائشة، وأم سلمة، وصفية بنت حى، وطائفة وعنه بنوه، أبو جعفر محمد، وزيد وعبد الله، والحكم بن عتيبة، وزيد بن أسلم، والزهري، وطاؤس، وآخرون قال ابن عيينة عن الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا كثير الحديث عاليا رفيعا ورعا وقال أبو بكر بن أبي شيبة: أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي وقال ابن المديني وغيره: مات سنة اثنتين وتسعين [التذكرة: 53650، التقريب: 4715]
علي بن أبي طالب
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> علي بن أبي طالب واسمه عبد مناف بن عبد المطلب أبو الحسن الهاشمي، ابن عم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نشأ عند النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وصلى معه أول الناس، وشهد بدرا، والمشاهد كلها مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سوى تبوك روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي بكر، وعمر، والمقداد، وزوجه فاطمة بنت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعنه بنوه الحسن، والحسين، وعمر، ومحمد بن الحنفية، وعبد الله بن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وخلق كثير قال ابن عبد البر: أجمعو [على] أنه صلى القبلتين، وهاجر، وشهد بدرا وأحدا، وأنه أبلى ببدر وأحد، والخندق وخيبر البلاء العظيم، وأنه أغنى في تلك المشاهد، وكان لواء رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيده في مواطن كثيرة، وبعثه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمن قاضيا، وضرب يده في صورة وقال اللهم اهد قلبه، وسدد لسانه بويع بالخلافة يوم قتل عثمان، وأصيب ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة وقيل لأحدى عشرة ليلة خلت، وقيل بقيت من رمضان سنة أربعين ودفن بقصر الإمارة بالكوفة، وهو ابن ثلاث وستين سنة، وكانت خلافته أربع سنين وتسع أشهر، وستة أيام رضوان الله عليه [التذكرة: 54030، التقريب: 4753]
علي بن عبد الرحمن المعاوي
<أ، م، د، ن، ك، فع> علي بن عبد الرحمن المُعَاوي الأنصاري عن جابر، وابن عمر وعنه الزهري، ومسلم بن أبي مريم وثقه النسائي، وأبو زرعة [التذكرة: 54160، التقريب: 4766]
علي بن يحيى بن خلاد
<أ، خ، د، ن، هـ، ك، فع، طح> علي بن يحيى بن خلاد الأنصاري، الزُّرَقي عن أبيه، وعم أبيه رفاعة بن رافع، وغيرهما وعنه ابنه يحيى، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ونعيم المجمر، وبكير بن الأشج، وآخرون وثقه النسائي، وابن معين -[85]- ومات سنة تسع وعشرين ومائة [التذكرة: 54660، التقريب: 4814]
عمارة بن أكيمة الليثي
<د، ت، ن، هـ، ك، طح> عُمارة بن أُكَيْمة الليثي عن أبي هريرة وعنه الزهري وغيره وثقه ابن حبان ومات سنة إحدى ومائة [التذكرة: 54940، التقريب: 4837]
عمارة بن عبد الله بن صياد
<ت، هـ، ك> عمارة بن عبد الله بن صياد الأنصاري، أبو أيوب، المدني، وقد ينسب إلى جده روى عن جابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب، وعطاء وعنه ك، والضحاك بن عثمان، وغيرهما وثقه النسائي، وابن معين وأبوه الذي قيل عنه أنه الدجال [التذكرة: 55100، التقريب: 4851]
عمر بن حسين بن عبد الله الجمحي
<أ، م، هـ، ك، فع، طح> عمر بن حسين بن عبد الله الجمحي أبو قدامة المكي، قاضي المدينة عن مولاته عائشة بنت قدامة، ونافع، وعبد الله بن أبي سلمة وعنه مالك، وابن إسحاق، وجماعة وثقه النسائي [التذكرة: 55370، التقريب: 4876]
عمر بن الحكم السلمي
<ن، ك، طح> عمر بن الحكم السُّلمي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قوله للجارية أين الله؟ وعنه عطاء بن يسار قاله مالك عن هلال عن عطاء وقال يحيى بن أبي كثير عن هلال عن عطاء عن معاوية بن الحكم السلمي، وهو المحفوظ وسيأتي [التذكرة: 55460، التقريب: 6753]
عمر بن الخطاب
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب بن لؤي، القرشي، العدوي، أبو حفص، أمير المؤمنين روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي بكر الصديق، وأبي بن كعب وعنه بنوه، عبد الله، وعاصم، وحفصة، وعثمان، وعلي، وطلحة، وسعد، وابن عوف، وابن مسعود، وعائشة، وخلق قال ابن عبد البر: كان اسلام عمر عزا ظهرته للإسلام بدعوة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهاجر فهو من المهاجرين -[86]- الأولين وشهد بيعة الرضوان، وكل مشهد شهده رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وتوفي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو عنه راض، وولى الخلافة بعد أبي بكر، بويع له بها يوم مات أبو بكر باستخلافه له سنة ثلاث عشرة فسار بأحسن سيرة وأنزل نفسه من مال الله بمنزلة رجل من الناس، وفتح الله له الفتوح بالشام، والعراق، ومصر، ودوّن الدواوين في العطا، ورتّب الناس فيه على سوابقهم، وأرّخ التاريخ من الهجرة الذي بأيدي الناس إلى اليوم، وهو أول من سمى أمير المؤمنين، وأول من اتخذ الدرة، وكان نقش خاتمه: كفى بالموت واعظا يا عمر كانت ولايته رضي الله عنه عشر سنين وخمسة أشهر، وقيل ستة أشهر، وقتل يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة، وقيل لثلاث بقين منه، سنة ثلاث وعشرين وهو ابن ثلاث وستين سنة، وصلى عليه صهيب [التذكرة: 55530، التقريب: 4888]
عمر بن أبي سلمة
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> عمر بن أبي سلمة واسمه عبد الله بن عبد الأسد، المخزومي، المدني عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعن أمه أم سلمة وعنه ثابت البناني، وسعيد بن المسيب، وعروة، وعطاء، وعدة قال ابن عبد البر: ولد بأرض الحبشة في السنة الثانية من الهجرة وشهد مع علي الجمل، واستعمله على فارس، وعلى البحرين وتوفي بالمدينة سنة ثلاث وثمانين [التذكرة: 55810، التقريب: 4909]
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أموي، المدني، ثم الدمشقي، أمير المؤمنين، والإمام العادل روى عن أنس، وصلى أنس خلفه، وقال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من هذا الفتى، وروى عن الربيع بن سبرة، والسائب بن يزيد، وسعيد بن المسيب، وجماعة وعنه أبناه عبد الله، وعبد العزيز مولاه هلال أبو طعمة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والزهري، وهما من شيوخه، وخلق قال ابن سعد: كان ثقة مأمونا له فقه، وعلم وورع، وروى حديثا كثيرا، وكان إمام عدل وقال الفلاس: ملك سنتين وخمسة أشهر وخمسه عشر يوما ومات يوم الجمعة لعشر بقين من رجب سنة احدى ومائة، رحمه الله ورضي الله عنه [التذكرة: 56090، التقريب: 4940]
عمر بن عثمان بن عفان الأموي
<ن، ك، طح> عمر بن عثمان بن عفان الأموي عن أسامة بن زيد وعنه علي زين العابدين، قاله مالك عن الزهري عنه وقال سائر الرواة عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان قال شيخنا: وهو المحفوظ [التذكرة: 56160، التقريب: 5077]
عمر بن كثير بن أفلح المدني
<أ، خ، م، د، ت، هـ، ك، فع، طح> عمر بن كثير بن أفلح المدني مولى أبي أيوب عن ابن عمر، وكعب بن مالك، ونافع مولى بني قتادة، وجماعة وعنه ابن عون، ويحيى الأنصاري، وغيرهما وثقه النسائي [التذكرة: 56310، التقريب: 4960]
عمرو بن أكيمة
<ك، طح> عمرو بن أكيمة ويقال عمارة تقدم [التذكرة: 56700، التقريب: 4837]
عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري، أبو أمية المصري، مولى قيس بن سعد روى عن أبيه، والزهري، وسالم أبي النضر، وخلق وعنه ك، ومجاهد، وهو أكبرمنه، وبكير بن الأشج، وقتادة وهما من شيوخه، وعبد الله بن وهب، وهو راويته، وجماعة وثقه ابن معين، والنسائي، وغير واحد وقال أبو حاتم: كان أحفظ أهل زمانه وقال غيره: مات سنة سبع وأربعين ومائة، ويقال سنة ثمان وهو ابن ست وخمسين سنة [التذكرة: 56890، التقريب: 5004]
عمرو بن رافع
<ك، طح> عمرو بن رافع مولى عمر قال: كنت أكتب مصحفا لأم المؤمنين حفصه الحديث وعنه زيد بن أسلم، وأبوجعفر الباقر، ونافع وثقه ابن حبان [التذكرة: 57160، التقريب: 5029]
عمرو بن سليم بن خلدة الزرقي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عمرو بن سُلَيْم بن خَلْدة الزرقي الأنصاري، المدني عن ابن عمر، وابن الزبير، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وغيرهم وعنه ابنه سعيد، والزهري، وجماعة وثقه النسائي، وابن سعد [التذكرة: 57330، التقريب: 5044]
عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري
<ن، ك، فع> عمرو بن شُرَحْبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري عن أبيه عن جده وعنه أبناه سعيد، وعبد الرحمن، وغيرهما وثقه ابن حبان [التذكرة: 57380، التقريب: 5047]
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص
<أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه> عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي، أبو إبراهيم القرشي عن أبيه، وسالم، وسعيد بن المسيب، ومجاهد، وطاؤس، وعدة -[88]- وعنه فه، وعطاء، والزهري، وهما من شيوخه، والأوزاعي، وأيوب، وابن جريج، وخلق قال يحيى القطان: إذا روى عنه الثقات فهو ثقة يحتج به وقال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد من المسلمين وقال ابن حبان: في روايته عن أبيه عن جده مناكير كثيرة لا يجوز عندي الإحتجاج بشيء منها وقال خليفة وغيره: مات سنة ثمان عشرة ومائة [التذكرة: 57410، التقريب: 5050]
عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي أسلم سنة ثمان قبيل الفتح بأشهر وروى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعن عائشة وعنه ابنه عبد الله، ومولاه أبو قيس، وعروة بن الزبير، وآخرون قال البخاري: ولاه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على جيش ذات السلاسل، ثم سكن مصر، ومات بها وقال ابن مثنى وغيره: مات سنة اثنتين وأربعين، يقال وهو ابن سبعين سنة [التذكرة: 57430، التقريب: 5053]
عمرو بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي
<أ، د، ت، ن، هـ، ك> عمرو بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي عن نافع بن جبير وعنه يزيد بن حضيفة وثقه النسائي [التذكرة: 57560، التقريب: 5066]
عمرو بن عثمان بن عفان الأموي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عمرو بن عثمان بن عفان الأموي المدني عن أبيه، وأسامة بن زيد وعنه ابنه عبد الله، وعلي زين العابدين، وسعيد بن المسيب وغيرهم قال العجلي: ثقة من كبار التابعين وقال الزبير بن بكار: كان أكبر ولد عثمان الذين أعقبوا [التذكرة: 57700، التقريب: 5077]
عمرو بن أبي عمرو
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عمرو بن أبي عمرو واسمه مَيْسَرة مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب، القرشي، المخزومي، أبو عثمان، المدني عن مولاه المطلب، وأنس بن مالك، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وطائفة وعنه ك، وابن إسحاق والدراوردي، وخلق وثقه أبو زرعة وقال أحمد: ليس به بأس وقال ابن معين: ليس بحجة [التذكرة: 57770، التقريب: 5083]
عمرو بن معاذ بن سعد بن معاذ
<أ، ك> عمرو بن معاذ بن سعد بن معاذ الأنصاري، الأشهلي عن جدته حوّا وعنه زيد بن أسلم وثقه ابن حبان [التذكرة: 58200، التقريب: 5116]
عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عمرو بن يحيى بن عُمارة بن أبي حسن الأنصاري، المازني، المدني عن أبيه، وعبادة بن سهل، وعدة، وعنه ك، ويحيى بن أبي كثير، والسفيان، والحمادان، وشعبة، ويحيى الأنصاري، وآخرون وثقه النسائي، وأبو حاتم [التذكرة: 58460، التقريب: 5139]
عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى
<ت، هـ، ك، طح> عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه وعنه ابنه محمد، وعثمان بن أبي شيبة وثقه ابن حبان [التذكرة: 58800، التقريب: 5166]
عمير بن سلمة الضمري
<أ، ن، ك، طح> عمير بن سَلَمَة الضمري له صحبة، ورواية وعنه عيسى بن طلحة [التذكرة: 59070، التقريب: 5183]
عمير مولى العباس بن عبد المطلب
<أ، ك> عمير مولى العباس بن عبد المطلب ويقال مولى عبد الله ابن عباس، ويقال مولى أم الفضل روى عن ابن عباس، وأم الفضل، وأبي الجهم بن الحارث وعنه سالم أبو النضر، وجماعة وثقه ابن حبان وقال الفلاس: مات سنة أربع ومائة قلت: هو ابن عبد الله الهلالي المتقدم [التذكرة: 59150]
عويمر بن أشقر الأنصاري
<أ، هـ، ك> عويمر بن أشقر الأنصاري البدري له صحبة ورواية وعنه عباد بن تميم [التذكرة: 59480، التقريب: 5227]
عويمر بن مالك
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> عويمر بن مالك ويقال ابن عامر الأنصاري الخزرجي، أبو الدرداء روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن زيد بن ثابت، وعائشة -[90]- وعنه ابنه بلال، وزوجتاه أما الدرادء الكبرى والصغرى، وابن عباس، وابن عمر، وجبير بن نفير، وخلق أسلم يوم بدر، وشهد أحدا فأبلى يومئذ ومات سنة اثنتين وثلاثين، وقد ألحقه عمر بالبدريين في العطاء [التذكرة: 59490، التقريب: 5228]
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي
<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقِي المدني عن أبيه، وابن عمر، وأنس، وطائفة وعنه ك، وابنه شبل بن العلاء، والسفيانان، وشعبة، وخلق وثقه أحمد، وغيره وقال ابن معين: ليس حديثه بحجة [التذكرة: 59710، التقريب: 5247]
عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عِياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي، العامري عن جابر، وابن عمر، وأبي سعيد، وأبي هريرة وعنه زيد بن أسلم، وبكير بن الأشج، وآخرون وثقه النسائي، وابن معين وقال ابن يونس: ولد بمكة، وقدم مصر مع أبيه ثم رجع إلى مكة فمات بها [التذكرة: 59950، التقريب: 5277]
عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي أبو محمد المدني ثقة فاضل، من كبار الثالثة مات سنة مائة [التذكرة: 60310، التقريب: 5300]
فضيل بن أبي عبد الله
<أ، م، د، ت، ن، ك> فضيل بن أبي عبد الله المدني عن القاسم بن محمد، وعبد الله بن نِيَار وعنه ك، وبكير بن الأشج وثقه ابن حبان [التذكرة: 61640، التقريب: 5428]
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه> القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، المدني عن أبيه، وعمته عائشة، وأبي هريرة، وابن عباس، وطائفة وعنه ابنه عبد الرحمن، والشعبي، والزهري، ونافع، وخلق قال يحيى بن سعيد: ما أدركنا بالمدينة أحد نفضله على القاسم وقال مالك: كان من فقهاء هذه الأمة وقال ابن سعد: كان ثقة، رفيعا، عالما، فقيها، إماما، ورعا، كثير الحديث -[91]- وقال ابن معين وغيره: مات سنة ثمان ومائة [التذكرة: 62340، التقريب: 5489]
قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> قبيصة بن ذؤيب بن حَلْحَلة الخزاعي، المدني ولد عام الفتح وروى عن عثمان، وابن عوف، وحذيفة، وزيد بن ثابت، وعائشة، وأم سلمة، وجماعة وعنه ابنه إسحاق، وأبو قلابة، والزهري، ومكحول، وآخرون قال الزهري: كان من علماء هذه الأمة وقال مكحول: ما رأيت أحدا أعلم من قبيصة بن ذؤيب وقال الواقدي: مات سنة ست أو سبع وثمانين بالشام [التذكرة: 62600، التقريب: 5512]
قدامة بن مظعون بن حبيب
<ك، فع> قدامة بن مظعون بن حبيب القرشي، الجمحي، المكي قال: كنت إذا جئت عثمان أقبض منه عطائي، يسألني هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة؟ فإن قلت: نعم أخد من عطائي زكوة ذلك المال روته عنه ابنته عائشة، ويقال إن لها صحبة أيضا [التذكرة: 62780]
قطن بن وهب بن عويمر
<أ، م، ن، ك> قطن بن وهب بن عُوَيمر المدني عن عبيد بن عمير وغيره وعنه ك، والضحاك بن عثمان، وجماعة وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم: صالح الحديث [التذكرة: 63130، التقريب: 5557]
القعقاع بن حكيم الكناني
<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> القعقاع بن حكيم الكناني المدني عن أبي هريرة، وابن عمر، وجابر، وعائشة، وعدة وعنه سعيد المقبري، وعمرو بن دينار، وآخرون وثقه أحمد، ويحيى، وغيرهما [التذكرة: 63140، التقريب: 5558]
كريب بن أبي مسلم
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> كريب بن أبي مسلم أبو رِِشدين الحجازي عن مولاه ابن عباس، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وأسامة، وعائشة، وميمونة، وأم سلمة وعنه أبناه رشدين، ومحمد، وبكير بن الأشج، ومكحول، وموسى بن عقبة، وآخرون وثقه النسائي، وابن معين، وابن سعد وقال البخاري: مات سنة ثمان وتسعين [التذكرة: 64170، التقريب: 5638]
كعب بن عجرة الأنصاري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> كعب بن عُجْرة الأنصاري المدني، استأخر اسلامه ثم أسلم، وشهد المشاهد مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وروى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعن عمر، وبلال -[92]- وعنه بنوه إسحاق، والربيع، وعبد الملك، ومحمد، وعبد الله بن عباس، وابن عمر، وجابر، وآخرون قال خليفة: مات سنة إحدى وخمسين [التذكرة: 64250، التقريب: 5643]
كعب بن ماتع الحميري
<خ، د، ت، ن، ك، فع، طح> كعب بن ماتِع الحميري أبو إسحاق، المعروف بكعب الأحبار، من مسلمة أهل الكتاب روي عن عمر، وصهيب، وعائشة، ومات قبلها وعنه ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وآخرون قال أبو الدرداء: عند ابن الحميرية لعلما كثيرا وقال معاوية: كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن الكتاب وقال ابن سعد: نزل حمص، وتوفي بها سنة اثنتين وثلاثين وقال ابن حبان: بلغ مائة سنة وأربع سنين [التذكرة: 64300، التقريب: 5648]
كعب بن مالك بن أبي كعب
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> كعب بن مالك بن أبي كعب واسمه عمرو بن القين الأنصاري، السَّلمي، أبو عبد الله المدني الشاعر، أحد الثلاثة الذين خلفوا، وأحد السبعين ليلة العقبة روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أسيد بن حضير وعنه أولاده عبد الله، وعبيد الله، وعبد الرحمن، ومحمد، ومعبد، وأبو أمامة الباهلي، وجابر وغيرهم قال ابن البرقي وغيره: مات بالمدينة قبل الأربعين وقال الواقدي: مات سنة خمسين، وهو ابن سبع وسبعين سنة [التذكرة: 64310، التقريب: 5649]
كيسان
<خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> كيسان أبو سعيد المَقْبُري، المدني أحد الأئمة عن عمر، وعلي، وأسامة، وعبد الله بن سلام، وجماعة وعنه ابنه سعيد، وحفيده عبد الله، وعمرو بن أبي عمرو وغيرهما قال النسائي: لا بأس به وقال الواقدي: كان ثقة كثيرالحديث، مات سنة مائة [التذكرة: 64580، التقريب: 5676]
مالك بن أوس بن الحدثان النصري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> مالك بن أوس بن الحَدَثان النَّصْري المدني، مختلف في صحبته، أرسل وروى عن عمر، وعلي، وعثمان، والعباس، وطلحة، والزبير، وسعد، وابن عوف، وجماعة وعنه الزهري، محمد بن المنكدر، وآخرون قال البخاري، وابن معين، وأبو حاتم: لا تصح له صحبة وقال ابن خراش: ثقة -[93]- وقال غيره: مات سنة اثنتين وتسعين عن أربع وتسعين سنة [التذكرة: 64790، التقريب: 6426]
مالك بن أبي عامر الأصبحي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع> مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو أنس، جد الإمام مالك روى عن عمر، وعثمان، وطلحة، وعقيل بن أبي طالب، وأبي هريرة، وعائشة، وغيرهم وعنه بنوه أنس، والربيع، وأبو سهيل نافع، وسليمان بن يسار، وجماعة وثقه النسائي، وغيره ومات سنة أربع وسبعين فيما قيل [التذكرة: 65020، التقريب: 6443]
مجاهد بن جبر المكي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه> مجاهد بن جَبْر المكي أبو الحجاج، أحد الأئمة الأعلام، ولد سنة احدى وعشرين روى عن سعد بن أبي وقاص، وجابر، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وعائشة، وحويرث، وأم سلمة، وخلق وعنه عكرمة، وعطاء، وطاؤس، والأعمش، وخلق وثقه ابن معين، وأبو زرعة، وغيرهما وقال أبو عبيد الأجري: قلت لأبي داود مراسيل عطاء أحب إليك أو مراسيل مجاهد قال: مراسيل مجاهد؛ عطاء كان يحمل عن كل ضرب وقال ابن حبان: مات بمكة سنة اثنتين أو ثلاث ومائة وهو ساجد وكان يقص [التذكرة: 65510، التقريب: 6481]
محجن بن أبي محجن الديلي
<أ، ن، ك، فع، طح> محجن بن أبي محجن الديلي له صحبة ورواية وعنه ابنه بشر، ويقال: بُسر [التذكرة: 65690، التقريب: 6497]
محمد بن إبراهيم بن الحارث
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> محمد بن إبراهيم بن الحارث القرشي التيمي، المدني عن جابر بن عبد الله، وأبي سعيد، وعائشة، وأنس، وخلق وعنه ابنه موسى، ويحيى الأنصاري، والأوزاعي، وطائفة وثقه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وغيرهم وقال أحمد: في حديثه شيء يروي أحاديث مناكير وقال أبو عبيد: مات سنة تسع عشرة وقال الفلاس وغيره مات سنة عشرين ومائة [التذكرة: 65870، التقريب: 5691]
محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف
<د، ن، هـ، ك> محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري، المدني عن أبيه، وأبان بن عثمان وعنه ك، ويحيى الأنصاري، وابن إسحاق -[94]- وثقه ابن معين وغيره [التذكرة: 66400، التقريب: 5748]
محمد بن أبي بكر بن عوف الثقفي
<أ، خ، م، ن، هـ، ك، فع، طح، فه> محمد بن أبي بكر بن عوف الثقفي حجازي روي عن أنس وعنه ك، وابنه، أبو بكر عبد الله بن محمد، وشعبة، والضحاك، وجماعة وثقه النسائي [التذكرة: 66570، التقريب: 5762]
محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، قاضي المدينة روى عن أبيه، والزهري، وطائفة وعنه ك، وابنه عبد الرحمن بن محمد، وشعبة، والسفيانان، وآخرون وثقه النسائي، وأبو حاتم وقال الواقدي وغيره: مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة عن اثنتين وسبعين سنة [التذكرة: 66580، التقريب: 5763]
محمد بن جبير بن مطعم القرشي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> محمد بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي، أبو سعيد المدني عن أبيه، وعمر، ومعاوية، وابن عباس وعنه بنوه، إبراهيم، وجبير، وسعيد، وعمر، والزهري، وعمرو بن دينار، وآخرون وثقه العجلي، وابن خراش وغيرهما ومات في خلافة عمر بن عبد العزيز [التذكرة: 66770، التقريب: 5780]
محمد بن سيرين الأنصاري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة، البصري، من سبي عين التمر روى عن مولاه أنس، وأبي قتادة، وأبي سعيد، وأبي هريرة، والحسن بن علي، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وأم عطية، وخلق وعنه ثابت، وأيوب، وابن عون، وعاصم الأحول، وقتادة، وخلق وثقه أحمد، ويحيى، وغير واحد وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا عاليا رفيعا فقيها إماما كثير العلم ورعا، وكان به صمم وقال ابن حبان: كان من أورع أهل البصرة، وكان فقيها، فاضلا، حافظا متقنّا يعبر الرؤيا رأى ثلاثين من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومات في شوال سنة عشر ومائة بعد الحسن بمائة يوم وهو ابن سبع وسبعين سنة [التذكرة: 68570، التقريب: 5947]
محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي
<أ، ت، ن، ك، طح> محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي عن سعد بن أبي وقاص، ومعاوية وغيرهما وعنه الزهري، وعمر بن عبد العزيز -[95]- وثقه ابن حبان [التذكرة: 69150، التقريب: 6008]
محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري المدني
<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري المدني عن أبيه، وأبي مسعود الأنصاري وعنه ابنه عبد الله، ونعيم المجمر، وغيرهما وثقه ابن حبان [التذكرة: 69250، التقريب: 6020]
محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة
<أ، خ، ن، هـ، ك، فع، طح> محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَة الأنصاري، أبو عبد الرحمن، المازني المدني عن أبيه، وعباد بن تميم، وغيرهما وعنه ك، وابن عيينة، وابن إسحاق، ووثقه وقال غيره: مات سنة تسع وثلاثين ومائة [التذكرة: 69360، التقريب: 6030]
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري مولاهم، المدني عن زيد بن ثابت، وجابر، وابن عمر، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وعدة وعنه أخوه سليمان، والزهري، ويحيى الأنصاري وثقه النسائي، وابن سعد، وأبو زرعة وقال أبو حاتم: لا يسأل عن مثله [التذكرة: 69850، التقريب: 6068]
محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان
<أ، خ، م، ن، هـ، ك، طح> محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري، أبو الرِّجال، المدني عن أمه عمرة، وأنس، وسالم، وعدة وعنه بنوه عبد الرحمن، وحارثة، ومالك، ويحيى الأنصاري وشعبة، ومالك بن أنس، وآخرون وثقه أبو داود والنسائي [التذكرة: 69870، التقريب: 6070]
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي أبو الأسود، المدني، يتيم عروة روى عن عروة، وسالم، ونافع، وعكرمة، وعلي بن الحسين، وعدة وعنه ك، وهشام، والزهري، وشعبة، والليث، وآخرون -[96]- وثقه النسائي، وغيره ومات في آخر دولة بني أمية [التذكرة: 70090، التقريب: 6085]
محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو القاسم، المدني، المعروف بابن الحنفية، واسمها خولة من سبي اليمامة روى عن أبيه، وعثمان، وعمار، وأبي هريرة، ومعاوية، وابن عباس وعنه بنوه الخمسة إبراهيم، والحسن، وعبد الله، وعمر، وعون، وعطاء بن أبي رباح، ومنذر الثوري، وآخرون وثقه العجلي وغيره وقال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد، لا نعلم أحدا أسند عن علي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكثر ولا أصح مما أسند محمد بن الحنفية قال الزبير: وتسميه الشيعة المهدي يقال: مات برضوي سنة ثلاث وسبعين عن خمس وستين سنة، ودفن بالبقيع، وقيل غير ذلك في وفاته وسنته [التذكرة: 70860، التقريب: 6157]
محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم
<د، ت، ن، هـ، ك، فع> محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم الأنصاري، المدني عن محمد بن إبراهيم التيمي، وجماعة وعنه ك، وأبو عاصم، وغيرهما وثقه ابن معين ولينه أبو حاتم [التذكرة: 70960، التقريب: 6167]
محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي
<أ، خ، م، د، ن، ك، فع، طح> محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي المدني عن الزهري، ومحمد بن عمرو بن عطاء، وجماعة وعنه ك، وابن إسحاق، والدراوردي، وآخرون وثقه النسائي، وابن معين [التذكرة: 71120، التقريب: 6184]
محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني عن أبيه، ونافع، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وخلق وعنه ك، وشعبة، والسفيانان، وخلق وثقه النسائي، وابن المديني ولينه يحيى القطان، وأبو حاتم ومات سنة أربع وأربعين ومائتين [التذكرة: 71190، التقريب: 6188]
محمد بن مسلم بن تدرس
<خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> محمد بن مسلم بن تَدْرُس أبو الزبير المكي صدوق إلا أنه يدلِّس، من الرابعة مات سنة ست وعشرين [التذكرة: 72130، التقريب: 6291]
محمد بن مسلم بن عبيد الله
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهرة بن كلاب القرشي الزهري، أبو بكر، الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه وهو من رؤوس الطبقة الرابعة مات سنة خمس وعشرين، وقيل: قبل ذلك بسنةٍ أو سنتين [التذكرة: 72180، التقريب: 6296]
محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري صحابي مشهور، مات بعد الأربعين، وكان من الفضلاء [التذكرة: 72230، التقريب: 6300]
محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهُدَيْر التيمي عن أبيه، وجابر، وابن عمر، وابن عباس، وأبي أيوب، وأبي هريرة، وعائشة، وخلق وعنه فه، ك، وأبناه يوسف، والمنكدر، والزهري، وشعبة، والسفيانان، وجعفر الصادق، وخلق قال ابن عيينة: كان من معادن الصدق، ويجتمع إليه الصالحون ووثقه ابن معين، وأبو حاتم ومات سنة ثلاثين، ويقال: سنة إحدى وثلاثين ومائة [التذكرة: 72490، التقريب: 6327]
محمد بن النعمان بن بشير الأنصاري
<أ، خ، م، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> محمد بن النعمان بن بشير الأنصاري أبو سعيد المدني عن أبيه، وجده وعنه الزهري، وثقه العجلي [التذكرة: 72800، التقريب: 6356]
محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> محمد بن يحيى بن حبَّان بن منقذ الأنصاري المازني، المدني عن أبيه، وعمه واسع بن حبَّان، وابن عمر، ورافع بن خديج، وأنس، وعدة وعنه ك، والزهري، وابن إسحاق، والليث، وخلق وثقه النسائي، وابن معين، وأبو حاتم، وغيرهم ومات بالمدينة سنة إحدى وعشرين ومائة، عن أربع وسبعين سنة، وكانت حلقه في مسجد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان يفتي -[98]- [التذكرة: 73050، التقريب: 6381]
محمود بن الربيع بن سراقة
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> محمود بن الربيع بن سُراقة الأنصاري، أبو نعيم المدني روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي أيوب، وعبادة بن الصامت وغيرهم وعنه أنس، والزهري، ومكحول قال الواقدي وغيره: مات سنة تسع وتسعين، وهو ابن ثلاث وتسعين [التذكرة: 73570، التقريب: 6512]
محمود بن لبيد بن عقبة
<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> محمود بن لبيد بن عقبة الأنصاري الأشهلي، أبو نعيم المدني ولد في حياة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم تثبت له رؤية وقد روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن عمر، وعثمان، وجابر، وغيرهم وعنه الزهري، وبكير بن الأشج، وجماعة ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة، وقال توفي بالمدينة ست ست وتسعين، وكان ثقة قليل الحديث [التذكرة: 73630، التقريب: 6517]
محيصة بن مسعود الأنصاري
<أ، د، ت، ن، هـ، ك، طح> مُحَيِّصَة بن مسعود الأنصاري له صحبة ورواية وعنه ابنه سعد، وابن ابنه حرام وجماعة [التذكرة: 73650، التقريب: 6519]
مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج
<أ، م، د، ن، ك، طح> مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي مولاهم، أبو المسور، المدني عن أبيه، وعامر بن عبد الله بن الزبير وعنه ك وابن لهيعة، وابن وهب، وآخرون وثقه أحمد، وقال لم يسمع من أبيه شيئا وقال النسائي ليس به بأس وقال ابن حبان: مات سنة تسع وخمسين ومائة [التذكرة: 73750، التقريب: 6526]
مخرمة بن سليمان الأسدي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> مخرمة بن سليمان الأسدي المدني عن ابن الزبير، وأسماء بنت أبي بكر، وكريب، وعدة وعنه ك، وعياض بن عبد الله الفهري، وآخرون وثقه ابن معين وقال الواقدي: قتلته الحرورية بقديد سنة ثلاثين ومائة، وهو ابن سبعين سنة [التذكرة: 73760، التقريب: 6527]
مروان العقيلي
<أ، ت، ن، ك> مروان العقيلي أبو لبابة الوارق عن أنس، وعائشة -[99]- وعنه حماد بن زيد، وغيره وثقه ابن حبان [التذكرة: 74330، التقريب: 6577]
مسعود بن الحكم بن الربيع الزرقي
<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه> مسعود بن الحكم بن الربيع الزُّرَقي الأنصاري، أبو هارون المدني روى عن عمر، وعلي، وعثمان، وأمه ولها صحبة وعنه بنوه الأربعة إسماعيل، وعيسى، ويوسف، وقيس، ومحمد بن المنكدر، والزهري، وآخرون قال ابن عبد البر: كان شهما له قدر وجلالة بالمدينة، ويعد في جلة التابعين وكبارهم [التذكرة: 74660، التقريب: 6609]
مسلم بن أبي مريم
<أ، خ، م، د، ن، هـ، ك> مسلم بن أبي مريم واسمه يسار المدني عن ابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وعلي بن عبد الرحمن المعافري وجماعة وعنه ك، وشعبة، والسفيانان، وابن جريج، وآخرون وثقه أبو داود والنسائي، وابن معين ومات في خلافة أبي جعفر [التذكرة: 75120، التقريب: 6647]
المسور بن رفاعة بن أبي مالك القرظي
<أ، ك، فع> المسور بن رفاعة بن أبي مالك القرظي المدني عن عمه ثعلبة بن أبي مالك، وعبد الله بن عباس، وجماعة وعنه ك، وابن إسحاق، وآخرون وثقه ابن حبان ومات سنة ثمان وثلاثين ومائة [التذكرة: 75380، التقريب: 6670]
المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> المسور بن مخرمة بن نوفل بن أُهَيْب بن عبد مناف بن زهرة القرشي، أبو عبد الرحمن الزهري له ولأبيه صحبة، روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبيه، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، والمغيرة ابن شعبة، وأبي هريرة، وابن عباس وعنه علي بن الحسين، وعروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، ومروان بن معاوية، وجماعة قال الواقدي: مات سنة أربع وستين [التذكرة: 75390، التقريب: 6672]
مصرف بن عمرو بن السرى اليامي
<د، ك> مُصَرِّف بن عمرو بن السَّرِىّ اليامي الكوفي عن إسحاق بن منصور، وأبي أسامة، وعدة وعنه د، وأبو سعيد الأشج، وأبو زرعة، ووثقه [التذكرة: 75510، التقريب: 6684]
المطلب بن عبد الله بن حويطب المخزومي
<أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> المطلب بن عبد الله بن حويطب المخزومي المدني عن أبيه، وجابر، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة، وعدة وعنه ابناه الحكم، وعبد العزيز، وابن جريج، والأوزاعي، وطائفة وثقه أبو زرعة، والدارقطني وقال ابن سعد: ليس يحتج بحديثه [التذكرة: 75800، التقريب: 6710]
المطلب بن أبي وداعة
<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> المطلب بن أبي وَداَعة واسمه الحارث بن صُبَيْرة القرشي، أبو عبد الله السهمي له ولأبيه صحبة وهما من مسلمة الفتح روي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن حفصة وعنه بنوه جعفر، وعبد الرحمن، وكثير، والسائب بن يزيد، وغيرهم [التذكرة: 75820، التقريب: 6712]
معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن المدني، شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ روى عنه جابر، وابن عمر، وابن عباس، وأبو موسى، وخلق وكان أحد الأربعة من الأنصار الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال عمر: لولا معاذ هلك عمر وقال غيره: مات في طاعون عمراس [التذكرة: 75940، التقريب: 6725]
معاذ بن سعد
<خ، ك> معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ، أحد المجهولين روى حديثه مالك عن نافع، عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد، أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب كانت ترعى غنما، بلغ الحديث [التذكرة: 76020، التقريب: 6732]
معاوية بن الحكم السلمي
<أ، م، د، ن، ك، طح> معاوية بن الحَكَم السلمي له صحبة، ورواية وعنه ابنه كثير، وعطاء بن يسار، وأبو سلمة بن عبد الرحمن [التذكرة: 76290، التقريب: 6753]
معاوية بن أبي سفيان
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> معاوية بن أبي سفيان اسمه صخر بن حرب الأموي، وهو وأبوه من مسلمة الفتح، روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي بكر، وعمر، وأخته أم حبيبة وغيرهم وعنه: أبو ذر، وأبو سعيد، وابن عباس، ومحمد بن الحنفية وخلق ولَّاه عمر الشام بعد أخيه يزيد، ثم أقره عثمان وقال ابن إسحاق: كان أميرا عشرين سنة، وخليفة عشرين سنة وقال غيره: مات في رجب سنة ستين، ويقال: سنة تسع وخمسين وهو ابن اثنتين وثمانين سنة -[101]- [التذكرة: 76330، التقريب: 6758]
معبد بن كعب بن مالك الأنصاري
<أ، خ، م، ن، هـ، ك، فع> معبد بن كعب بن مالك الأنصاري السَّلمي، المدني عن أمه، وكانت صلت القبلتين وعن أخويه عبد الله، وعبيد الله، وجابر بن عبد الله، وأبي قتادة وعنه ابن إسحاق، ومحمد بن عمرو بن حلحله، وجماعة وثقه ابن حبان [التذكرة: 76640، التقريب: 6781]
المغيرة بن أبي بردة
<أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع> المغيرة بن أبي بُرْدَة حجازي من بني عبد الدار عن أبي هريرة وعنه سعيد بن سلمة المخزومي وثقه النسائي [التذكرة: 77180، التقريب: 6829]
المغيرة بن شعبة بن أبي عامر
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> المغيرة بن شعبة بن أبي عامر أبو عيسى الثقفي، أسلم عام الخندق، وأول مشاهده الحديبية روى عنه بنوه عروة، وحمزة، وغفارن، ووراد كاتبه، والمسور بن مخرمة، والشعبي، وخلق قال ابن سعد: كان يقال له مغيرة الرباني، وكان داهية لا يستحر في صدره أمران إلا وجد في أحدهما مخرجا مات سنة خمسين [التذكرة: 77310، التقريب: 6840]
المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي أبو الأسود، المعروف بابن الأسود، كان للأسود بن عبديغوث قد تبناه وهو صغير يعرف به، شهد بدرا، والمشاهد كلها مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان فارسا يوم بدر، ولم يثبت إنه شهدها فارس غيره روى عنه علي، وابن مسعود، وابن عباس، وجماعة ومات سنة ثلاث وثلاثين [التذكرة: 77570، التقريب: 6869]
موسى بن أبي تميم المدني
<م، ن، ك، طح> موسى بن أبي تميم المدني ثقة، من السادسة [التذكرة: 78460، التقريب: 6951]
موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> موسى بن عقبة بن أبي عيَّاش القرشي مولاهم، المدني عن أم خالد بنت خالد ولها صحبة، وعن نافع، وسالم، والزهري، وخلق وعنه ك، وشعبة، والسفيان، وابن جريج، وخلق وثقه أحمد، ويحيى، وأبو حاتم، وغيره واحد وقال معن وغيره: كان مالك إذا سئل عن المغازي، يقول: عليك بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة فانها أصح المغازي -[102]- وقال الترمذي وغيره: مات سة إحدى وأربعين ومائة [التذكرة: 78940، التقريب: 6992]
موسى بن ميسرة الديلي
<أ، د، ك، طح> موسى بن ميسرة الدِّيلي أبو عروة المدني عن عكرمة، وشعبة بن أبي هند، وجماعة وعنه ك، وغيره وثقه يحيى والنسائي [التذكرة: 79170، التقريب: 7016]
نافع بن جبير بن مطعم
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> نافع بن جبير بن مُطْعِم القرشي المدني عن أبيه، وعلي، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة، وأم سلمة، وعدة وعنه الزهري، وعروة، وعبد الله بن الفضل الهاشمي، وآخرون وثقه العجلي، وأبو زرعة وقال ابن خراش أحد الأئمة وقال ابن حبان: مات سنة تسع وتسعين وكان يحج ماشيا وناقته تفلا [التذكرة: 79790، التقريب: 7072]
نافع بن عباس
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> نافع بن عباس ويقال ابن عياش الأقرع، أبو محمد، مولى أبي قتادة، ويقال مولى عَقِيلة بنت طلق الغِفَارية، ويقال مولى ساقه، ويقال إنهما اثنان روى عن أبي قتادة، وأبي هريرة وعنه الزهري، وسالم أبو النضر، وجماعة قال النسائي: نافع مولى أبي قتادة ثقة [التذكرة: 79840، التقريب: 7074]
نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع> نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو سُهيل المدني عن أبيه، وابن عمر، وسعيد بن المسيب، وعلي بن الحسين، وجماعة وعنه ابن أخيه مالك، والزهري، وإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير وآخرون وثقه أحمد، وأبو حاتم، والنسائي [التذكرة: 79910، التقريب: 7081]
نافع مولى عبد الله بن عمر
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> نافع مولى عبد الله بن عمر أبو عبد الله المدني عن مولاه، ورافع بن خديج، وأبي هريرة، وعائشة وأم سلمة، وطائفة وعنه فه، ك، وبنوه عبد الله، وأبوبكر، وعمر، وموسى بن عقبة، والزهري، والليث، وخلق قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر وقال مالك: كنت إذا سمعت من نافع يحدث عن ابن عمر، لا أبالي أن لا أسمعه من غيره وقال ابن معين، والعجلي، والنسائي، وغير واحد ثقة -[103]- وقال ابن المديني وغير واحد: مات سنة سبع عشرة ومائة [التذكرة: 79970، التقريب: 7086]
نبيه بن وهب بن عثمان بن أبي طلحة
<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> نُبَيْه بن وهب بن عثمان بن أبي طلحة الحجبي عن أبي هريرة، ومحمد بن الحنفية، وأبان بن عثمان وعنه بنوه عبد الأعلى، وعبد الجبار، وعبد العزيز، وأيوب بن موسى، ونافع، وابن إسحاق، وجماعة وثقه النسائي وغيره [التذكرة: 80090، التقريب: 7097]
النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري أبو عبد الله المدني ولد في السنة الثانية من الهجرة وروى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن خاله عبد الله بن رواحة، وعمر، وعائشة وعنه ابنه محمد، ومولاه، وكاتبه حبيب بن سالم، والشعبي، وآخرون ولي الكوفة في عهد معاوية ثم ولي حمص لابن الزبير، فلما تمرد في أهلها خرج هاربا فاتبعه خالد بن خلي فقتله وقال أبو عبيدة وغيره: قتل سنة أربع وستين [التذكرة: 80640، التقريب: 7152]
نعيم بن عبد الله المدني
<خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> نعيم بن عبد الله المدني مولى آل عمر، يعرف بالمُجْمِر، وكذا أبوه ثقة، من الثالثة [التذكرة: 80920، التقريب: 7172]
نفيع بن الحارث بن كلدة
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> نفيع بن الحارث بن كَلَدَة ابن عمرو الثقفي، أبو بَكْرة، صحابي مشهور بكنيته، وقيل اسمه مسروح، أسلم بالطائف، ثم نزل البصرة ومات بها، سنة إحدى أو اثنتين وخمسين [التذكرة: 81010، التقريب: 7180]
نفيع بن الصائغ
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> نفيع بن الصائغ أبو رافع المدني، نزيل البصرة ثقة ثبْت مشهور بكنيته، من الثانية [التذكرة: 81030، التقريب: 7182]
هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع> هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري، المدني عن سعيد بن المسيب، وعامر بن سعد، وجماعة وعنه ك، وأبو أسامة وآخرون وثقه يحيى والنسائي [التذكرة: 81870، التقريب: 7258]
هشام بن عروة بن الزبير بن العوام
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، المدني عن أبيه، وعمه عبد الله بن الزبير، وطائفة وعنه "فه"، "ك"، وشعبة، والسفيانان، والحمادان، وخلق قال البخاري عن ابن المديني: له نحو أربع مائة حديث وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتا كثير الحديث، حجة، وكذلك وثقه أبو حاتم وغيره وقال عبد الرحمن بن خراش، كان مالك لا يرضاه وقال أبو نعيم وغيره: مات سنة خمس وأربعين، ومائة [التذكرة: 82440، التقريب: 7302]
واسع بن حبان بن منقذ بن عمرو
<خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> واسع بن حَبَّان بن مُنْقِذ بن عمرو الأنصاري المازني، المدني، صحابي ابن صحابي، وقيل بل ثقة، من الثانية [التذكرة: 83280، التقريب: 7380]
الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري
<أ، خ، م، ت، ن، هـ، ك> الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري أبو عبادة المدني، عن أبيه وعنه ابنه عبادة، وعطاء بن أبي رباح، وجماعة وثقه ابن سعد، وقال مات بالشام، في خلافة عبد الملك بن مروان، وكان قليل الحديث [التذكرة: 83880، التقريب: 7430]
الوليد بن عبد الله بن الصياد
<ك> الوليد بن عبد الله بن الصياد يروي عن المطلب بن حنطب روى عنه: مالك بن أنس [الزيادة من الأعظمي، الثقات لابن حبان 548: 7، أيضا التذكرة: 83911]
وهب بن كيسان القرشي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> وهب بن كيسان القرشي مولاهم، أبو نعيم المدني، المعلم عن جابر، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وأسماء، وعدة وعنه ك، وابن إسحاق، وأيوب السختياني، وآخرون وثقه النسائي، وابن سعد، وقال: مات سنة سبع وعشرين ومائة [التذكرة: 84510، التقريب: 7483]
يحنس بن أبي موسى الأسدي
<أ، م، ن، ك> يُحَنَّس بن أبي موسى الأسدي مولاهم، أبو موسى المدني عن عمر، وابن عمر، والزبير، وأبي هريرة، وعائشة، وغيرهم وعنه قطن بن وهب، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وجماعة وثقه النسائي [التذكرة: 84620، التقريب: 7493]
يحيى بن خلاد بن رافع
<أ، خ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> يحيى بن خلاد بن رافع الأنصاري، الزرقي -[105]- عن عمه رفاعة، وعمر بن الخطاب وعنه ابنه علي، وحفيده يحيى وثقه ابن حبان ومات سنة ثمان وعشرين ومائة [التذكرة: 85140، التقريب: 7540]
يحيى بن سعيد بن قيس
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، أبو سعيد المدني، قاضيها عن أنس، وعدى بن ثابت، وعلي بن الحسين، وخلق وعنه حميد الطويل، والزهري، وهما من شيوخه، وشعبة، والسفيانان، والحمادان، والليث، وخلق قال ابن المديني: له نحو ثلثمائة حديث وقال ابن سعد: كثير الحديث حجة ثبت، وعدّه السفيانان من الحفاظ ووثقه ابن معين، وأبو زرعة، وغير واحد وقال أحمد: يحيى بن سعيد أثبت الناس، مات سنة ثلاث وأربعين ومائة [التذكرة: 85320، التقريب: 7559]
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة
<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة اللخمي، أبو محمد، المدني عن أبيه، وابن عمرو، وابن الزبير، وأبي سعيد، وعائشة، وعدة وعنه عروة بن الزبير، وبكير بن الأشج، وآخرون وثقه النسائي، والعجلي، وابن سعد، وغيرهم ومات سنة أربع ومائة [التذكرة: 85700، التقريب: 7592]
يحيى بن عمارة بن أبي حسن
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري، المازني، المدني عن أبي سعيد، وأنس، وغيرهما وعنه ابنه عمرو، والزهري، وجماعة وثقه النسائي، وابن إسحاق [التذكرة: 85910، التقريب: 7612]
يزيد بن ركانة
<أ، ك> يزيد بن ركانة ويقال ابن طلحة بن ركانة بن عبد يزيد القرشي، المطلبي، له صحبة ورواية وعنه أبناه علي، وعبد الرحمن، وأبو جعفر الباقر، وسلمة بن صفوان، وغيرهم [التذكرة: 86960]
يزيد بن رومان
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> يزيد بن رومان الأسدي، أبو روح، المدني عن ابن الزبير، وأنس، وعدة -[106]- وعنه ك، والزهري أحد شيوخه، وابن إسحاق، وآخرون وثقه النسائي، وابن معين، وابن سعد ومات سنة ثلاثين ومائة، وكان عالما كثير الحديث [التذكرة: 86970، التقريب: 7712]
يزيد بن زياد
<ت، ك> يزيد بن زياد ويقال ابن أبي زياد، واسمه ميسرة ويقال: إنهما اثنان عن محمد بن كعب القرظي وعنه ك، وابن إسحاق، وغيرهما وثقه النسائي [التذكرة: 87000]
يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، أبو عبد الله، المدني عن عُمير أبي اللحم، وثعلبة بن مالك، وخلق وعنه ك، ويحيى الأنصاري أحد شيوخه، والثوري، وآخرون وثقه النسائي، وابن معين، وابن سعد وقال: مات بالمدينة سنة تسع وثلاثين ومائة [التذكرة: 87270، التقريب: 7737]
يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكندي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكندي المدني، وقد ينسب إلى جده روى عن أبيه، والسائب بن يزيد، وطائفة وعنه ك، والسفيانان، وابن جريج، وخلق وثقه النسائي، وابن معين، وأبو حاتم، وغيرهم [التذكرة: 87280، التقريب: 7738]
يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي المدني عن ابن عمر، وأبي هريرة، وعطاء بن يسار، وعدة وعنه ك، وأبناه عبد الله، والقاسم، وابن إسحاق، وآخرون وثقه النسائي، وابن سعد، وغيرهما ومات سنة اثنتين وعشرين ومائة [التذكرة: 87310، التقريب: 7741]
يزيد أبو مرة
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك> يزيد أبو مرة حجازي، مشهور بكنيته عن مولاه عقيل بن أبي طالب، وعمرو بن العاص، وأبي الدرداء، والمغيرة، وغيرهم وعنه سالم أبو النضر، وأبو جعفر الباقر، وآخرون قال الواقدي: كان شيخا قديما [التذكرة: 88020، التقريب: 7797]
يزيد مولى المنبعث
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> يزيد مولى المنبعث مدني عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني وعنه ابنه عبد الله، ويحيى الأنصاري، وعدة وثقه ابن حبان [التذكرة: 88030، التقريب: 7798]
يعقوب بن زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي ملكية بن جدعان
<ك> يعقوب بن زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي ملكية بن جدعان التيمي، من أهل الحجاز، كنيته: أبو عرفة يروي عن سعيد المقبري روى عنه: ابن أبي فديك مات في ولاية أبي جعفر وكان قاضيا بالمدينة وأمه أم خالد بنت جابر بن المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان [الزيادة من الأعظمي، التذكرة: 88241]
يعقوب بن عبد الله بن الأشج
<أ، م، ت، ن، هـ، ك> يعقوب بن عبد الله بن الأشج المدني عن سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وكريب، وعدة وعنه ابن إسحاق، والليث، وآخرون وثقه النسائي، وابن معين، وابن سعد وقال: استشهد في البحر سنة اثنتين وعشرين ومائة [التذكرة: 88290]
يونس بن يوسف الليثي
<م، ن، هـ، ك، طح> يونس بن يوسف الليثي المدني المعروف بابن حماس ويقال: يوسف بن يونس بن حماس عن سعيد بن المسيب، وغيره وعنه ك، وابن جريج، وجماعة وثقه النسائي [التذكرة: 89460، التقريب: 7921، تعجيل المنفعة 301]
أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله الخولاني
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله الخَوْلاني عن أبي ذر وعنه ربيعة بن يزيد، تقدم [التذكرة: 89640، التقريب: 3115]
أبو أسماء مولى بني جعفر
<أ، ك> أبو أسماء مولى بني جعفر عن علي، وعثمان، وأبي رافع وعنه يعقوب بن خالد، وزيد بن الحباب وثقه ابن حبان [التذكرة: 89920]
أبو أمامة البلوي الأنصاري
<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك> أبو أمامة البلوي الأنصاري واسمه إياس، ويقال: عبد الله ابن ثعلبة له صحبة ورواية وعنه ابنه عبد الله، وعبد الله بن كعب بن مالك، وجماعة [التذكرة: 90220، التقريب: 7945]
أبو البداح بن عاصم بن عدي الأنصاري
<أ، د، ت، ن، هـ، ك، طح> أبو البدّاح بن عاصم بن عدي الأنصاري عن أبيه وعنه ابنه عاصم، وغيره قال ابن سعد عن الواقدي: أبو البداح لقب غلب عليه، ويكني أبا عمرو توفي سنة عشر ومائة وهو ابن أربع وثمانين، وكان ثقة قليل الحديث [التذكرة: 90530، التقريب: 7951]
أبو بردة بن نيار البلوي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> أبو بردة بن نِيَار البلوي اسمه هانئ، وقيل: الحارث بن عمرو حليف الأنصار شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وروى عنه ابن أخيه البراء بن عازب، وجابر بن عبد الله، وجماعة مات سنة إحدي أو اثنتين أو خمس وأربعين [التذكرة: 90590، التقريب: 7953]
أبو بشير الأنصاري
<أ، خ، م، د، ك، طح> أبو بشير الأنصاري المازني، ويقال: الساعدي قال ابن عبد البّر: لا يوقف له على اسم صحيح، ولا سماه من يوثق به له صحبة ورواية، وشهد بيعة الرضوان روى عنه أولاده، وعباد بن تميم، ومحمد بن فضالة، وعمارة بن غزية، وضمرة بن سعيد، وغيرهم وليس في الصحابة أبو بشير غيره، مات بعد الحرة [التذكرة: 90730، التقريب: 7960]
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي، المخزومي أحد الفقهاء السبعة، قيل: اسمه محمد، وقيل: أبو بكر، وكنيته أبو عبد الرحمن، والصحيح أن اسمه وكنيته واحد، وكان مكفوفاً روى عن أبيه، وأبي مسعود الأنصاري، وأبي هريرة، وعائشة، وأم سلمة، وعدة -[109]- وعنه بنوه سلمة، وعبد الله، وعمر، وعبد الملك، ومولاه سميّ، ومجاهد، والزهري، والشعبي، وطائفة وثقه العجلي، وغيره وقال ابن خراش: هو أحد أئمة المسلمين وقال ابن المديني: مات سنة ثلاث وتسعين [التذكرة: 91020، التقريب: 7976]
أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
<م، د، ت، ن، ك، طح> أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي عن جده وعنه الزهري، وغيره وثقه أبو زرعة وقال أبو حاتم: لا يُسمى [التذكرة: 91050، التقريب: 7979]
أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر
<أ، خ، م، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العدوي عن عم أبيه سالم بن عبد الله، ونافع، وهشام بن عروة، وعدة وعنه ك، وإبراهيم بن طهمان، وآخرون وثقه اللالكائي، وغيره [التذكرة: 91110، التقريب: 7984]
أبو بكر بن نافع القرشي
<م، د، ت، ك، طح> أبو بكر بن نافع القرشي مولى ابن عمر عن أبيه، وسالم، وغيرهما وعنه ك، والداروردي، وآخرون وثقه أحمد بن حنبل وأبو داود، وغيرهما وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به [التذكرة: 91220، التقريب: 7991]
أبو ثعلبة
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> أبو ثَعْلَبة الخُشَني، جُرْثوم بن ناشر، ويقال: ابن لاشِر، وقيل: جرهم روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي عبيدة، ومعاذ وعنه جبير بن نفير، وأبو إدريس الخولاني، وعدة قدم على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يجهز إلى خيبر فأسلم وضرب له بسهم، وبايع بيعة الرضوان ومات بالشام سنة خمس وسبعين [التذكرة: 91540، التقريب: 8006]
أبو الجراح
<أ، د، ن، ك> أبو الجَرَّاح عن مولاته أم حبيبة، وعثمان بن عفان وعنه سالم بن عبد الله بن عمر، وغيره وثقه ابن حبان، ويقال اسمه الزبير [التذكرة: 91710، التقريب: 8012]
أبو جعفر القارئ
<د، ك> أبو جعفر القارئ واسمه يزيد بن القَعْقَاع المدني عن مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، وجابر، وابن عباس، وعدة وعنه مالك، والدراوردي، وآخرون وثقه النسائي، وابن معين، وغيرهما له ذكر في كتاب الحروف من السنن [التذكرة: 91830، التقريب: 8021]
أبو جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> أبو جهيم بن الحارث بن الصِّمَّة الأنصاري له صحبة ورواية وعنه بشر بن سعيد مولى ابن الحضرمي، وعمير مولى ابن عباس [التذكرة: 91970، التقريب: 8025] أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج، وهو الأفزر شيخ مالك بن أنس، تقدم
أبو حميد الساعدي الأنصاري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> أبو حميد الساعدي الأنصاري قيل: اسمه عبد الرحمن، وقيل: المنذر بن سعد، وقال أحمد: عبد الرحمن بن سعد بن المنذر له صحبة ورواية وعنه جابر وعباس بن سهل وجماعة بقي إلى آخر خلافة معاوية [التذكرة: 92990، التقريب: 8065]
أبو ذر الغفاري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، فه> أبو ذر الغفاري في اسمه اسم أبيه أقوال: أشهرها: جندب بن جنادة أسلم قديما بمكة ثم قدم على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة وروى عنه، وعن معاوية ومات قبله بدهر وعنه ابن عباس، وأنس، والأحنف بن قيس، وخلق وكان من نبلاء الصحابة وفضلائهم وقرائهم مات بالربذة سنة اثنتين وثلاثين، وصلى عليه ابن مسعود ومات بعده بأيام [التذكرة: 93690، التقريب: 8087]
أبو رافع القبطي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> أبو رافع القبطي مولى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقال: اسمه إبراهيم، وقيل: أسلم شهد أحد والخندق وما بعدهما وروى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن ابن مسعود وعنه أولاده الحسن وروافع وعبيد الله وسلمى، وعلي بن الحسن، وعطاء، وطائفة مات بالمدينة بعد عثمان بيسير [التذكرة: 93730، التقريب: 8090]
أبو رفيع المخدجي الكناني
<د، ن، هـ، ك> أبو رفيع المخدجي الكناني الفلسطيني، وقيل: رفيع عن عبادة بن الصامت وعنه عبد الله بن محيريز وثقه ابن حبان [التذكرة: 94040، التقريب: 8100]
أبو السائب الأنصاري
<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> أبو السائب الأنصاري المدني عن أبي سعيد، وأبي هريرة، والمغيرة بن شعبة وعنه الزهري، وشريك، وجماعة وثقه ابن حبان [التذكرة: 94540، التقريب: 8113]
أبو سفيان مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحش
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع> أبو سفيان مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحش القرشي الأسدي قال الدارقطني: اسمه وهب، وقال غيره: اسمه قزمان عن أبي سعيد، وأبي هريرة، وجماعة وعنه ابنه عبد الله، وداود بن الحصين، وغيرهما قال ابن سعد: ثقة قليل الحديث [التذكرة: 95050، التقريب: 8136]
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، عب، فه> أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قيل اسمه: عبد الله، وقيل: إسماعيل، وقيل اسمه كنيته عن أبيه، وعثمان، وجابر، وعائشة، وابن عمر، وابن سلمة، وخلق وعنه ابنه عمر، وابن أخيه سعد بن إبراهيم، والزهري، والشعبي، ويحيى بن أبي كثير، وخلق وثقه ابن سعد، وغيره وكان فقيها إماما مات بالمدينة سنة أربع وتسعين عن ثنتين وسبعين سنة [التذكرة: 95130، التقريب: 8142]
أبو شريح الخزاعي العدوي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> أبو شريح الخزاعي العدوي قيل: اسمه خويلد، وقيل: عبد الرحمن بن عمرو أسلم يوم الفتح وروى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن ابن مسعود وعنه نافع بن جبير، وسعيد المقبري، وجماعة مات سنة ثمان وستين بالمدينة [التذكرة: 95630، التقريب: 8158]
أبو شهم
<هـ، ك، طح> أبو شهم عن أبي هريرة، من الغيرة ما يحب الله الحديث وعنه يحيى بن أبي كثير كذا وقع، وصوابه أبو سلمة بن عبد الرحمن [التذكرة: 95800، التقريب: 8142]
أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> أبو طُوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أنس، وغيره وعنه سليمان بن عبد بلال، وغيره [التذكرة: 96500، التقريب: 3435]
أبو عبيد المذحجي
<أ، خ، م، د، ك> أبو عبيد المَذْحَجِي قيل: اسمه عبد الملك، وقيل: حَي، وقيل: حُيَيِّ، وقيل: حُوَيَّ، وهو صاحب سليمان بن عبد الملك روى عن أنس، وعطاء بن يزيد، وعدة وعنه مالك، والأوزاعي، وعبد الله بن عامر الأسلمي، وآخرون وثقه أحمد، وأبو زرعة، وغيرهما [التذكرة: 97400، التقريب: 8227]
أبو عطية الأشجعي
<ك> أبو عطية الأشجعي عن أبي هريرة وعنه بكير بن الأشج [التذكرة: 97850]
أبو عمرة الأنصاري
<أ، ت، ن، ك، طح> أبو عمرة الأنصاري وقيل: عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني وعنه عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان [التذكرة: 98550، التقريب: 3969]
أبو غطفان بن طريف
<أ، م، د، ن، هـ، ك، فع، طح> أبو غطفان بن طريف ويقال: ابن مالك المرّي، حجازي، قيل: اسمه سعد عن أبيه، وخزيمة بن ثابت، وأبي هريرة، وابن عباس، وعدة وعنه إسماعيل بن أمية، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وآخرون وثقه ابن حبان [التذكرة: 99150، التقريب: 8302]
أبو قتادة الأنصاري
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> أبو قتادة الأنصاري فارس النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قيل: اسمه الحارث وقيل: النعمان، وقيل: عمرو بن رِبعي السَّلَمي شهد أحداً والخندق وما بعد ذلك من المشاهد مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وروى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن عمر، ومعاذ وعنه ابناه عبد الله وثابت، وجابر بن عبد الله، وأنس، وخلق مات سنة أربع وخمسين عن سبعين سنة [التذكرة: 99440، التقريب: 8311]
أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل
<أ، خ، م، د، ن، هـ، ك، فع، طح> أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري المدني عن سهل بن أبي حثمة ورجال من كبراء قومه حديث القسامة وعنه ك وقال ابن سعد: اسمه عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن [التذكرة: 99970، التقريب: 8330]
أبو المثنى الجهني
<أ، ت، ك> أبو المثنى الجهني المدني عن سعد بن أبي وقاص، وأبي سعيد وعنه أيوب بن حبيب الزهري وثقه ابن معين [التذكرة: 100130، التقريب: 8339]
أبو النضر السلمي
<ك> أبو النضر السلمي أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: لا يموت لأحدٍ ثلاثة من الولد فيحتسبهم الحديث رواه عنه: محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عنه [التذكرة: 101960]
أبو هريرة
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، عب، فه> أبو هريرة الدوسي اليماني حافظ الصحابة، قيل: اسمه عبد الرحمن بن صخر، وقيل: ابن غنيم، وقيل: عبد الله بن عائذ، وقيل: ابن عامر، وقيل: غير ذلك، وقيل: كان اسمه في الجاهلية عبد شمس وكنيته أبو الأسود فسماه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عبد الله، وكناه أبا هريرة روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكثير، وعن أبي بكر، وعمر، وعائشة، وغيرهم وعنه ابنه المحرّر وجابر، وواثلة، وابن عباس، وأنس، وزرارة بن أوفى، وخلق كثير من التابعين أسلم عام خيبر سنة سبع ومات هو وعائشة سنة سبع وخمسين [التذكرة: 102310، التقريب: 8426]
أبو واقد الليثي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> أبو واقد الليثي قيل: اسمه الحارث بن مالك، وقيل: ابن عوف -[115]- روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي بكر، وعمر وعنه أبناه واقد، وعبد الملك، وجماعة مات سنة ثمان وستين، قيل: وهو ابن سبعين سنة [التذكرة: 102550، التقريب: 8433]
أبو يونس
<أ، م، د، ت، ن، ك، فع، طح> أبو يونس عن مولاته عائشة وعنه القعقاع بن حكيم، وغيره وثقه ابن حبان [التذكرة: 103300، التقريب: 8458]
ابن أبي أنس مولى التيميين
<أ، خ، ن، ك> ابن أبي أنس مولى التيميين عن أبيه عن أبي هريرة وعنه الزهري قال شيخنا أبو الحجاج: هو أبو سهيل نافع بن أبي مالك [التذكرة: 103430، التقريب: 7081]
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان
<ع، ك، طح> محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال ابن حجر: «عامر قريش، المدني، ثقة، من الثالثة» [التذكرة: 103580، التقريب: 6068]
ابن جبير بن مطعم
<د، هـ، ك، طح> ابن جبير بن مطعم عن أبيه وعنه عاصم العنزي لعله نافع بن جبير [التذكرة: 103660، التقريب: 7072]
ابن حبان
<د، ك، طح> ابن حبَّان عن ابن سلام وعنه موسى بن سعد هو محمد بن بحيى بن حبان وابن سلام هو عبد الله [التذكرة: 103710، التقريب: 6381]
ابن خلاد
<ن، ك> ابن خلاد صحابي روى عنه عطاء بن يسار هو السائب بن خلاد -[116]- [التذكرة: 103900، التقريب: 2196]
ابن لسعد بن عبادة
<ت، ك> ابن لسعد بن عبادة قال: وجدنا في كتاب سعد وعنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن كان لسعد من الولد: قيس وسعيد وإسحاق [التذكرة: 104120، التقريب: 5047]
ابن عطية
<ك> ابن عطية انظر أبو عطية الأشجعي، تقدم قال ابن حجر: أبو عطية الأشجعي، عن أبي هريرة رضي الله عنه بحديث: لا عدوى وعنه: بكير بن عبد الله الأشج، كذا وقع في رواية يحيى بن بكير في الموطأ، وقال القعنبي وأبو مصعب ويحيى بن يحيى مثله، لكن قالوا: عن أبي عطية ولم يذكر يحيى بن يحيى عن أبي هريرة قال أبو عمر: قيل: هو أبو عطية عبد الله بن عطية، انتهى، وهذا يصحح جميع الأقوال المذكورة، ثم قال أبو عمر: قيل: هو مجهول لكن الحديث محفوظ لأبي هريرة من وجوه قلت: وقد وافق يحيى بن بكير في ذكره بالكنية بشير بن عمر الزهراني، لكنه خالفه في صحابيته [الزيادة من الأعظمي، التذكرة: 104651، وانظر تعجيل المنفعة ص331، والترجمة منه]
ابن أبي عمرة الأنصاري
<ك، طح> ابن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني وعنه عبد الله بن عمرو بن عثمان كذا وقع في رواية القعنبي وابن عفير، وابن بكير وفي رواية: أبو عمرة، وهو الصواب، وقد تقدم [التذكرة: 104700، التقريب: 6070]
ابن كعب بن مالك
<م، د، ن، ك، طح> ابن كعب بن مالك عن أبيه وعنه سعيد بن إبراهيم، وغيره هو عبد الرحمن بن كعب [التذكرة: 104860، التقريب: 3991]
ابن كعب بن مالك
<ت، ك، طح> ابن كعب بن مالك عن أبيه وعنه الزهري هو عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب [التذكرة: 104870، التقريب: 3991]
ابن كعب بن مالك
<ت، ن، ك، طح> ابن كعب بن مالك عن أبيه وعنه عبد الرحمن بن سعد بن زرارة -[117]- [التذكرة: 104880، التقريب: 3991]
ابن كعب بن مالك
<ت، ك، طح> ابن كعب بن مالك عن أبيه وعنه إسحاق بن يحيى [التذكرة: 104890، التقريب: 3991]
ابن كعب بن مالك
<خ، هـ، ك، طح> ابن كعب بن مالك عن أخيه، وفي رواية ابن ماجة عن أبيه وعنه نافع [التذكرة: 104900، التقريب: 3991]
ابن محيريز
<ك، طح> ابن مُحَيْرِيز عن أبي سعيد الخدري وعنه محمد بن يحيى بن حبان هو عبد الله بن محيريز [التذكرة: 104950، التقريب: 3604]
ابن محيصة
<ك، طح> ابن محيصة أحد بني حارثة عن أبيه أنه استأذن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في إجارة الحجام هو حرام بن سعد بن محيصة [التذكرة: 104970، التقريب: 1163]
ابن وعلة
<ك، فع، طح> ابن وَعْلة عن ابن عباس وعنه زيد بن أسلم هو عبد الرحمن بن وعلة [التذكرة: 105170، التقريب: 4039]
البهزي
<ن، ك، طح> البهزي له صحبة قيل: اسمه زيد بن كعب وعنه عمير بن سلمة الضمير وهو صاحب الضبي الحاقف، تقدم في الزاي [التذكرة: 105320، التقريب: 2154]
البياضي
<أ، ن، ك> البياضي صحابي روى عنه أبو حازم التمار اسمه فروة بن عمرو، من بني بياضة بن عامر [التذكرة: 105330، التقريب: 8033]
المخدجي
<أ، د، ن، ك> المُخْدَجِي عن عبادة بن الصامت وعنه عبد الله بن محيريز قيل: اسمه رفيع، وقيل: أبو رفيع وقال ابن عبد البر: هو مجهول، وصحح حديثه في الوتر [التذكرة: 105440، التقريب: 8100]
إبراهيم بن يزيد النخعي
<ن، ك> إبراهيم بن يزيد النخعي عن خاله عن ابن مسعود خاله الأسود بن يزيد [التذكرة: 105550، التقريب: 509]
إبراهيم النخعي أيضا
<ن، ك> إبراهيم النخعي أيضا روى عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة [التذكرة: 105560، التقريب: 509]
إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص
<ك> إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولاه لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم [التذكرة: 105700]
أنس بن مالك
<ن، ك> أنس بن مالك عن أمه هي أم سُلَيْم بنت مِلْحان [التذكرة: 105760، التقريب: 8737]
أيوب السختياني
<أ، ن، ك> أيوب السختياني ثنا أبو قلابة، عن شيخ من بني قشير هو أنس بن مالك القشيري [التذكرة: 105780، التقريب: 566]
بشير بن يسار
<ن، ك> بُشَيْر بن يسار عن أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الرخصة في العرايا روى عن بشير عن رجل من خديج وسهل بن أبي حثمة [الترمذي، النسائي] [التذكرة: 105840، التقريب: 2653]
عم ابن حماس
<ك> عم ابن حماس روى عن أبي هريرة روى عنه: ابن حماس [الزيادة من الأعظمي، التذكرة: 106111]
داود بن الحصين
<د، ك> داود بن الحصين عن مولى ابن أبي أحمد هو أبو سفيان [التذكرة: 106240، التقريب: 8136]
زيد بن أسلم
<ك، فه> زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق [التذكرة: 106370، التقريب: 8510]
سعيد بن جبير
<د، ن، ك> سعيد بن جبير عن رجل عنده رضى، هو الأسود بن يزيد [التذكرة: 106480، التقريب: 509]
سهل بن أبي حثمة
<ك> سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا، الحديث [التذكرة: 106690]
صالح بن خوات بن جبير
<خ، م، د، ت، ن، هـ، ك> صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الخوف هو سهل بن أبي حثمة [التذكرة: 106820، التقريب: 1759]
طاوس
<ن، ك> طاوس عن رجل أدرك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو ابن عباس [التذكرة: 106850، التقريب: 3409]
عامر بن عبد الله بن الزبير
<د، ك> عامر بن عبد الله بن الزبير عن رجل من بني زريق، هو عمرو بن سليم [التذكرة: 106930، التقريب: 5044]
عباد بن تميم
<ت، هـ، ك> عباد بن تميم عن عمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم، وهو عمه أخو أبيه لأمه [التذكرة: 106990، التقريب: 3331]
عبد الله بن سعيد
<د، ك> عبد الله بن سعيد أيضا عن مولى لأبي أيوب هو صيفي [التذكرة: 107080، التقريب: 2960]
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر
<ن، ك> عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن بعض أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هي أم سلمة [التذكرة: 107130، التقريب: 8694]
عبد الله بن يزيد
<ن، ك> عبد الله بن يزيد عن صحابي رواه عن أبيه عن زيد بن خالد [التذكرة: 107250، التقريب: 2133]
عبد الرحمن بن بجيد
<ن، ك> عبد الرحمن بن بجيد عن جدته، هي أم بُجَيد الأنصارية [التذكرة: 107320، التقريب: 8705]
عبد الرحمن بن جابر
<ن، ك> عبد الرحمن بن جابر عن رجل من الأنصار، هو أبو بردة بن نيار [التذكرة: 107330، التقريب: 7953]
غيلان بن جرير
<ن، ك> غيلان بن جرير خرجت مع أبي قلابة في سفر [غير واضحة هو أنس بن مالك القشيري] [التذكرة: 107530، التقريب: 566]
مالك
<ك> مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله الأشج قيل: هو مخرمة بن بكير [التذكرة: 107660]
محمد بن إبراهيم التيمي
<ك> محمد بن إبراهيم التيمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة: إني إمرأة أطيل ذيلي، الحديث [التذكرة: 107710]
محمد
<ك> محمد أيضا، أن رجلاً أخبره عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إن أمي عجوز كبيرة، الحديث [التذكرة: 107910]
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان
<أ، ك، فع> محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه، عن عائشة [التذكرة: 107940]
محمد بن مسلم الزهري
<د، ك> محمد بن مسلم الزهري حدثني بعض من أرضى لعله أبو حازم المدني [التذكرة: 107970، التقريب: 2489]
محمد الزهري
<ك> محمد الزهري أيضا عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل ابن عمر الرجل هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد [التذكرة: 108050]
محمد بن يحيى بن حبان
<د، ك> محمد بن يحيى بن حبان عن رجل من قومه، هو عمه واسع بن حبان [التذكرة: 108070، التقريب: 6327]
نافع
<ك> نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى، -[121]- الحديث [التذكرة: 108360]
هشام بن عروة
<ن، ك> هشام بن عروة عن رجل، عن أبي سلمة هو أبوه عروة [التذكرة: 108400، التقريب: 4561]
يحيى بن خلاد بن رافع
<ن، ك> يحيى بن خلاد بن رافع عن عم له بدري هو رفاعة بن رافع [التذكرة: 108530، التقريب: 1946]
يعقوب بن أوس
<ن، ك> يعقوب بن أوس ويقال: عقبة بن أوس عن رجل له صحبة قيل: هو عبد الله بن عمر، وقيل: عبد الله بن عمرو [أبو داود، النسائي وابن ماجة] [التذكرة: 108680، التقريب: 3499]
أبو إسحاق الهمداني
<د، ك> أبو إسحاق الهمْداني عن رجل، عن سعد بن عبادة ممن رواه عن ابن عبادة: سعيد بن المسيب، والحسن البصري [التذكرة: 108730، التقريب: 2396]
أبو أمامة بن سهل
<ت، ك> أبو أمامة بن سهل عن بعض أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو أبو سعيد الخدري [التذكرة: 108760، التقريب: 2253]
أبو البختري الطائي
<د، ك> أبو البَخْتري الطائي سمعت حديثا من رجل فأعجبني قال شيخنا: هو مشهور من رواية مالك بن أوس بن الحَدَثان عن عمر [التذكرة: 108770، التقريب: 6426]
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
<ك> أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن بعض أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر الناس عام الفتح بالفطر الحديث [التذكرة: 108820]
أبو صالح السمان
<د، ك> أبو صالح السمان عن بعض أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لعله أبو هريرة [التذكرة: 109000، التقريب: 8426]
أبو قلابة
<ن، ك> أبو قلابة أيضا عن رجل في وضع الصيام، هو أنس بن مالك القشيري [التذكرة: 109150، التقريب: 566]
أسماء بنت أبي بكر الصديق
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> أسماء بنت أبي بكر الصديق صحابية روى عنها ابناها عبد الله، وعروة، ومولاها عبد الله بن كيسان، وابن عباس، وجماعة -[122]- أسلمت قديما بمكة وهاجرت إلى المدينة وتوفيت بمكة بعد ابنها عبد الله بيسير سنة ثلاث وسبعين، وقد جازت المائة [التذكرة: 109360، التقريب: 8525]
أسماء بنت عميس الخثعمية
<أ، د، ت، ن، هـ، ك، طح، فه> أسماء بنت عميس الخثعمية لها صحبة ورواية وعنها ابنها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وابن ابنها القاسم بن محمد بن أبي بكر، وابن عباس، وآخرون هاجرت الهجرتين، وتزوجها أبو بكر، وعلي، وجعفر [التذكرة: 109410، التقريب: 8531]
أميمة بنت رقيقة
<أ، د، ت، ن، هـ، ك، طح> أميمة بنت رُقَيْقَة واسم أبيها عبد ويقال: عبد الله بن بِجَاد بن عُمير بن الحارث التيمية، وأمها رقيقة بنت خويلد أخت خديجة أم المؤمنين روت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أزواجه وعنها ابنتها حكيمة، ومحمد بن المنكدر [التذكرة: 109470، التقريب: 8536]
بسرة بنت صفوان بن نوفل الأسدية
<أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> بُسْرة بنت صفوان بن نوفل الأسدية لها صحبة ورواية حديث الوضوء من مس الذكر وعنها عبد الله بن عمرو، وعروة بن الزبير، ومروان بن الحكم، وغيرهم [التذكرة: 109540، التقريب: 8544]
جدامة
<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> جُدَامة - بالمهملة على الصحيح، ويقال بالذال المعجمة - بنت وهب، ويقال: بنت جندب، ويقال: بنت جندل الأسدية، أخت عكاشة ابن محصن لأمه أسلمت بمكة، وبايعت، وهاجرت إلى المدينة روت عنها عائشة حديث النهي عن الغيلة [التذكرة: 109630، التقريب: 8550]
حبيبة بنت سهل بن ثعلبة الأنصارية
<أ، د، ت، ك، فع> حبيبة بنت سهل بن ثعلبة الأنصارية صحابية روى عنها عمرة بنت عبد الرحمن، وكانت زوج ثابت بن قيس بن شماس [التذكرة: 109720، التقريب: 8556]
حفصة بنت عمر بن الخطاب
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية، أم المؤمنين روت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبيها وعنه أخوها عبد الله، وحارثة بن وهب، وأم مبشر الأنصارية، وجماعة ولدت قبل المبعث بخمسة أعوام، وتزوجها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سنة ثلاث من الهجرة، وقيل سنة اثنتين، وماتت سنة إحدى وأربعين -[123]- [التذكرة: 109800، التقريب: 8563]
حميدة بنت عبيد بن رفاعة
<أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع> حُمَيْدة بنت عبيد بن رفاعة الأنصارية، الزرقية، أم يحيى المدنية عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وعنها زوجها إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وابنها يحيى بن إسحاق وثقها ابن حبان [التذكرة: 109860، التقريب: 8568]
حواء الأنصارية
<أ، ك> حواء الأنصارية لها صحبة وعنها عمرو بن معاذ الأشهلي، وهي جدته [التذكرة: 109890، التقريب: 8571]
خنساء بنت خدام بن خالد
<أ، خ، د، ن، ك، فع> خَنْساء بنت خِدَام بن خالد الأنصارية، الأوسية، التي أنكحها أبوها وهي كارهة فرد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليه نكاحها روى عنها ابنها السائب بن أبي لبابة، وعبد الرحمن، ومجمع ابنا يزيد بن جارية، وغيرهم [التذكرة: 109930، التقريب: 8573]
خولة بنت حكيم بن أمية
<أ، م، ت، ن، هـ، ك> خولة بنت حكيم بن أمية أم شريك، السلمية، امرأة عثمان بن مظعون لها صحبة ورواية وعنها سعد بن أبي وقاص، وعروة، وسعيد بن المسيب قال ابن عبد البر: وهي التي وهبت نفسها للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [التذكرة: 109960، التقريب: 8575]
رملة بنت أبي سفيان بن حرب
<أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، فه> رَملة بنت أبي سفيان بن حرب الأموية، أم حبيبة زوج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ روت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن زينب بنت جحش وعنها أخوها معاوية، وعنبسة، وابنتها حبيبة، ومولاها أبو الجراح، وعروة بن الزبير، وزينب بنت أبي سلمة، وصفية بنت شيبة، وعدة ماتت سنة أربع وأربعين ويقال سنة تسع وخمسين [التذكرة: 110140، التقريب: 8588]
الرميصاء
<ك، طح> الرُّمَيْصاء أم سليم تأتي في الكنى [التذكرة: 110180، التقريب: 8737]
زينب بنت جحش بن رباب الأسدية
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> زينب بنت جَحْش بن رباب الأسدية أم المؤمنين، تزوجت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سنة ثلاث، وقيل: سنة خمس روى عنها ابن أخيها محمد بن عبد الرحمن، وأم حبيبة أم المؤمنين، وزينب بنت أبي سلمة، وغيرهم ماتت سنة عشرين وهي أول نساء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحوقاً به -[124]- [التذكرة: 110220، التقريب: 8594]
زينب بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومية
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> زينب بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومية ولدت بأرض الحبشة، وكان اسمها برة فسماها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زينب روت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أمها أم سلمة، وعائشة، وزينب بنت جحش، وأم حبيبة أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن حبيبة بنت أم حبيبة وعنها ابنها أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعلي بن الحسين، والشعبي، وغيرهم ماتت سنة ثلاث وسبعين [التذكرة: 110230، التقريب: 8595]
زينب بنت كعب بن عجرة
<أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع> زينب بنت كعب بن عُجْرة عن زوجها أبي سعيد الخدري، وأخته الفريعة بنت مالك وعنها ابن أخيها سعد بن إسحاق بن كعب، وابن أخيها الآخر سليمان بن محمد بن كعب وثقها ابن حبان [التذكرة: 110240، التقريب: 8596]
سائبة مولاة عائشة
<ك> سائبة مولاة عائشة روى عنها نافع [الزيادة من الأعظمي، التذكرة: 110321]
صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية
<أ، خ، م، د، ت، هـ، ك، فع> صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية امرأة عبد الله بن عمر روت عن عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وحكت عن عمر وعنها سالم، ونافع، وعدة وثقها العجلي، وغيره [التذكرة: 110570، التقريب: 8623]
عائشة بنت أبي بكر الصديق
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، عب، فه> عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين، تزوجها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكة، وهي بنت ست سنين، وبنى بها بالمدينة منصرفة من بدر في شوال سنة اثنين من الهجرة، وهي بنت تسع سنين روت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعن أبيها، وعمر، وسعد، وفاطمة الزهراء، وجماعة غيرهم وعنها ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وأبو هريرة، وعدة من الصحابة، وخلق من التابعين قال أبو موسى: ما أشكل علينا أصحاب محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً وقال مسروق: رأيت مشيخة أصحاب محمد الأكابر يسألونها عن الفرائض وقال الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل توفيت سنة سبع وخمسين، وقيل: سنة ثمان وخمسين، وفنت بالبقيع رضي الله عنها -[125]- [التذكرة: 110680، التقريب: 8633]
عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، فه> عَمْرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية عن رافع بن خديج، وعائشة، وأسماء، وغيرهم وعنها ابن ابنها حارثة بن أبي الرجال، والزهري، وعروة، ويحيى الأنصاري، وآخرون وثقها ابن معين وماتت سنة ثمان وتسعين [التذكرة: 110790، التقريب: 8643]
فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية لها صحبة ورواية وعنها ابن عباس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والشعبي، وعروة، وسعيد بن المسيب، وآخرون وكانت من المهاجرات الأول ومن ذوات العقل والرأي وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر [التذكرة: 110920، التقريب: 8655]
فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع> فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية عن جدتها أسماء بنت أبي بكر، وأم سلمة وعنها زوجها هشام بن عروة، وابن إسحاق، ومحمد بن سوقة وثقها العجلي [التذكرة: 110950، التقريب: 8658]
الفريعة بنت مالك الخدرية الأنصارية
<أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> الفُرَيْعة بنت مالك الخدرية الأنصارية أخت أبي سعيد شهدت بيعة الرضوان وروى حديثها سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينت بنت كعب عنها [التذكرة: 110970، التقريب: 8660]
كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية
<أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع> كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية عن أبي قتادة وعنها بنت أختها أم يحيى جميلة بنت عبيد بن رفاعة وثقها ابن حبان [التذكرة: 111070، التقريب: 8669]
لبابة بنت الحارث بن حزن
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح> لُبَابة بنت الحارث بن حزن أم الفضل، الهلالية، زوج العباس بن عبد المطلب -[126]- لها صحبة ورواية وعنها ابنها عبد الله بن عباس، ومولاها عمير أبو عبد الله، وأنس بن مالك، وعبد الله بن الحارث بن نوفل قال ابن عبد البر: يقال إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة، وكان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يزورها، ويقيل عندها [التذكرة: 111140، التقريب: 8676]
مرجانة
<أ، د، ت، ن، ك> مَرْجانة عن معاوية وعائشة وعنها ابنها علقمة بن أبي علقمة وثقها ابن حبان [التذكرة: 111230، التقريب: 8680]
نسيبة
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه> نُسَيْبة ويقال: نَسِيبة بنت كعب، ويقال: بنت الحارث، أم عطية، الأنصارية روت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن عمر وعنها أنس، ومحمد بن سيرين، وأخته حفصة، وجماعة قال ابن عبد البر: كانت من كبار نساء الصحابة، وكانت تغزو كثيرًا مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُمرّض المرضى وتداوي الجرحى [التذكرة: 111380، التقريب: 8693]
هند بنت أبي أمية
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه> هند بنت أبي أمية واسمها حذيفة، ويقال: سهل بن المغيرة القرشية أم سلمة المخزومية، أم المؤمنين وأخت عمار بن ياسر لأمه، وقيل من الرضاعة تزوجها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شوال سنة اثنتين من الهجرة بعد وقعة بدر، وبنى بها في شوال روت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي سلمة بن عبد الأسد، وفاطمة الزهراء وعنها: ابن عباس، وأسامة بن زيد، وواثلة بن الأسقع، وابنها عمر بن أبي سلمة، وابنتها زينب بنت أبي سلمة، وخلق ماتت في شوال سنة تسع وخمسين ويقال: ماتت سنة اثنتين وستين [التذكرة: 111410، التقريب: 8694]
أم بجيد الأنصارية
<أ، د، ت، ن، ك> أم بُجَيْد الأنصارية يقال: اسمها حواء لها صحبة روى حديثها عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد [التذكرة: 111540، التقريب: 8705]
أم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصارية
<أ، خ، م، د، ت، ن، ك، طح، فه> أم سُلَيْم بنت مِلْحان بن خالد الأنصارية -[127]- لها صحبة ورواية وعنها ابنها أنس، وابن عباس، وغيرها وكانت من فضلاء النساء وعقلائهن قيل أنها الغميصاء [التذكرة: 111980، التقريب: 8737]
أم قيس بنت محصن بن حرثان الأسدي
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح> أم قيس بنت مِحْصن بن حرثان الأسدي لها صحبة ورواية وعنها مولاها عدي بن دينار، ووابصة بن معبد، وغيرهما أسلمت قديما بمكة وهاجرت إلى المدينة وهي أخت عكاشة يقال اسمها آمنة [التذكرة: 112240، التقريب: 8756]
أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان
<ك> أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان روت عن عائشة رضي الله عنها روى عنها ابنه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال الزرقاني: «تابعبة مقبولة، لا يعرف اسمها» [الزيادة من الأعظمي، التذكرة: 112371]
أم هانئ بنت أبي طالب الهاشمية
<أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، فه> أم هانئ بنت أبي طالب الهاشمية اسمها: فاختة، وقيل: هند، وهي شقيقة علي روى عنها ابن عباس، ومولاها باذام أبو صالح، وأبو مرة، ومجاهد، والشعبي، وآخرون أسلمت عام الفتح، وعاشت بعد علي دهرا [التذكرة: 112420، التقريب: 8778]