من أحكام العيدين والكسوف

-

في أحكام صلاة العيدين

[في أحكام صلاة العيدين] [مشروعية صلاة العيدين صلاة العيدين] في أحكام صلاة العيدين صلاة العيدين (عيد الفطر وعيد الأضحى) مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وقد كان المشركون يتخذون أعيادا (زمانية ومكانية) فأبطلها الإسلام، وعوض عنها عيد الفطر وعيد الأضحى؛ شكراً لله تعالى على أداء هاتين العبادتين العظيمتين: صوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. * وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه لما قدم المدنية، وكان لأْهِلهاَ يومان يلعبون فيهما؛ قال صلى الله عليه وسلم: " «قد أبدلكم الله بهما خيراً منهما، يوم النحر، ويوم الفطر» " (¬1) . فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كأعياد الموالد وغيرها؛ لأن ذلك زيادة على ما شرعه الله، وابتداع في الدين، ومخالفة لسنة سيد المرسلين، وتشبه بالكافرين، سواء (سُميِّت) أعياداً أو ذكريات أو أياماً أو أسابيع أو أعواماً، كل ذلك ليس من (سُنّة) الإسلام، بل هو من فعل الجاهلية، وتقليد للأمم الكفرية من الدول الغربية وغيرها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " «من تشبه بقوم، فهو منهم» " (¬2) وقال صلى الله عليه وسلم: " «إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة» " (¬3) . نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. وسمي العيد عيداً؛ لأنه يعود ويتكرر كل عام، ولأنه يعود بالفرح والسرور، ويعود الله فيه بالإحسان على عباده إثر أدائهم لطاعته بالصيام والحج. * والدليل على مشروعية صلاة العيد قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] وقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى - وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 14 - 15] وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يداومون عليها (¬4) . ¬

(¬1) أخرجه من حديث أنس: أحمد (11945) [3 / 103] ، والنسائي (1555) [2 / 199] . (¬2) أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد (5115) [2 / 68] ، وأبو داود (4031) [4 / 204] اللباس 5. (¬3) أخرجه مسلم من حديث جابر 2002 [3 / 392] الجمعة 13. (¬4) هذا معلوم بالاستقراء لأن مضمونه ثبت من مجموعة أحاديث.

حضور النساء صلاة العيد

[حضور النساء صلاة العيد] وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، فيسن للمرأة حضورها غير متطيبة ولا لابسة لثياب زينة أو شهرة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: " «وليخرُجنَ تفلاتٍ» "، ويعتزلن الرجال، " «ويعتزلُ الحيُضُ المصلَّى» " (¬1) قالت أم عطية رضي الله عنها: " «كنا نُؤْمرُ أن نخرُجَ يوم العيد، حتى تخرُج البِكرُ من خدرها، وحتى تخرج الُحيَّضُ، فيكُن خَلْفَ الناس، فيكبِّرنَ بتكبيِرهم، ويدعُونَ بدعائِهم؛ يرجون بركة ذلك اليومِ وُطهرتَهَ» " (¬2) . *والخروج لصلاة العيد وأداء صلاة العيد على هذا النمط المشهودِ من الجميع فيه إظهار لشِعار الإسلام؛ فهي من أعلام الدين الظاهرة. ¬

(¬1) متفق عليه: البخاري (324) [1 / 548] ، وللفظ له، ومسلم (2051) [3 / 418] . (¬2) متفق عليه: البخاري (971) [2 / 594] ، ومسلم (2053) [3 / 419] .

أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للعيد

[أولُ صلاةٍ صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للعيد] * وأولُ صلاةٍ صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للعيد يوم الفِطرِ من السنة الثانيةِ من الهجرة، ولم يزلْ صلى الله عليه وسلم يواظبُ عليها حتى فارق الدنيا، صلوات الله وسلامهُ عليه. واستمر عليها المسلمون خَلفاً عن سلف، فلو تركها أهلُ بلدٍ مع استكمال شروطها فيهم، قاتلهم الإمامُ؛ لأنها من أعلام الدينِ الظاهرة كالأذان.

أداء صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد

[أداء صلاة العيد في صحراءٍ قريبةٍ من البلدِ] * وينبغي أن تؤْدَّى صلاةُ العيد في صحراءٍ قريبةٍ من البلدِ؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي العيدين في المصلَّى الذي على باب المدينة، فعن أبي سعيد: " «كانَ النبي صلى الله عليه وسلم يخرجُ في الفطر والأَضحى إلى المصلَّى» " (¬1) . ولم يُنقَلْ أنهُ صلاها في المسجدِ لغيرِ عُذْرٍ، ولأن الخروجَ إلى الصحراءِ أوقع لهيبة المسلمين والإسلام، وأظهرُ لشعاِئرِ الدين، ولا مشقَّةَ في ذلك؛ لعدم تكرُّرِه، بخلاف الجمعة، إلا في مكة المشرفةِ؛ فإنها تصلى في المسجدِ الحرام. ¬

(¬1) متفق عليه: البخاري (956) [2 / 578] ، ومسلم (2050) [3 / 417] .

وقت صلاة العيد

[وقت صلاةُ العيد] * وَيبْدَأُ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رُمْحٍ؛ لأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه، ويمتد وقتها إلى زوال الشمس. * فإن لم يَعْلَم بالعيد إلا بعد الزوال، صلوا من الغد قضاءً؛ لما روى أبو عميرٍ ابن أنس عن عمومة له من الأنصار، قالوا: " «غُمَّ علينا هلال شوال، فأَصبحنا صياماً، فجاء ركبٌ في آخر النهار، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطِروا من يومهم، وأن يَخرُجوا غداً لعيدهم» " (¬1) فلو كانت تُؤدى (بَعْدَ) الزوال، لما أخرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى الغد ولأنّ صلاة العيد شُرِع لها الاجتماع العام فلا بُدَّ أن يَسْتسقْها وقْتٌ يتمكن الناس. . . يتمكن الناس من التهُّيئِ لها. ¬

(¬1) رواه أحمد وأبو داود والدارقطني، أخرجه أو داود (1157) [1 / 477] ، والنسائي (1556) [2 / 199] ، وابن ماجه (1653) [2 / 303] ، الدارقطني (2183) [2 / 149] الصيام 2، وحسنه، وصححه جماعة من الحفاظ.

تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر

[تقديمُ صلاةِ الأضحى وتأخيرُ صلاةَ الفطرِ] * ويُسَنُ: تقديمُ صلاةِ الأضحى وتأخيرُ صلاةَ الفطرِ؛ لما روى الشافعي مرسلاً؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كَتبَ إلى عمرو بن عزم: " «أَنْ عَجِّلِ الأضحَى، وَأَخِّر الفطر، وذكرِ الناسِ» " (¬1) وليتسع وقتُ التضحية بتقديِم الصلاة في الأضحى، ولِيتسع الوقتُ لإخراج زكاةِ الفطر قَبلَ صلاةِ الفطر. ¬

(¬1) أخرجه من طريق أبي الحويرث: عبد الرزاق (5651) [3 / 286] العيدين.

أكل تمرات قبل الخروج لصلاة الفطر وعدمه يوم النحر حتى يصلي

[أكل تمرات قبل الخرُوج لصلاة الفطر وعدمه يوم النحر حتى يصلِّي] * ويُسنُّ: أن يأَكلَ قبل الخرُوج لصلاة الفطر تَمَرَاتٍ، وأن لا يَطْعَمَ يوم النحر حتى يصلِّي؛ لقول بُرَيْدَةَ: " «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجُ يومَ الفِْطِر حتى يُفِطرَ ولا يَطْعَمُ يومَ النحر حتى يصلِّيَ» " (¬1) . قال الشيخ تقيُّ الدين: (لما قدَّم اللهُ الصلاة على النحرِ في قوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] وقدَّمَ التزكي على الصلاة في قوله: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى - وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 14 - 15] [الأعلى 14 - 15] ؛ كانت السنةُ أن الصدقَة قبلَ الصلاة في عيد الفطر، وأن الذبحَ بعد الصلاة في عيد النحر) ¬

(¬1) رواه أحمد وغيره، أخرجه أحمد [5 / 352] ، وابن ماجه (1756) ، والترمذي (542) ، وابن خزيمة (1426) .

التبكير في الخروج لصلاة العيد

[التبكيُر في الخروج لصلاة العيدِ] *ويُسَنُّ التبكيُر في الخروج لصلاة العيدِ ليتمكَّنَ من الدُّنُوِّ من الإمام، وتحصُلَ له فضيلةُ انتظارِ الصلاةِ فيكثرَ ثوابهُ

التجمل لصلاة العيد

[التجمل لصلاةِ العيد] *ويُسَنُّ أن يتجمَّلَ المسلمُ لصلاةِ العيد بلُبْس أَحَسنِ الثياب لحديث جابر «كانت للنبي صلى الله عليه وسلم جَُّبةٌ يلبسُها في العيدين ويومَ الجمعة» (¬1) . وعن ابن عمر أنه كان يلبسُ في العيدينِ أَحسنَ ثيابهِ (¬2) . ¬

(¬1) رواه ابن خزيمة في "صحيحه"، أخرجه ابن خزيمة (1766) [3 / 132] الجمعة 34. (¬2) رواه البيهقيُّ، أخرجه ابن خزيمة (1766) [3 / 132] الجمعة 34، بإسنادِ جيدٍ.

الاستيطان شرط لصلاة العيد

[الاستيطان شرط لصلاةِ العيد] * ويُشَتَرطُ الصلاةِ العيد الاستيطانُ بأن يكون الذي يقيمونها مستوطنين في مساكنَ مبنيةٍ بما جرت العادةُ بالبناءِ به، كما في صَلاةِ الجمعة، فلا تُقامُ صلاة العيد إلا حيث يسوغُ إقامة صلاة الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافقَ العيدَ في حجته، ولم يصلها، وكذلك خلفاؤُه من بعده

صفة وأحكام صلاة العيد

[صفة وأحكام صلاة العيد] * وصلاةُ العيد ركعتان قبل الخطبة لقول ابن عمر «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمرُ وعثمانُ يصلون العيدين قبل الخطبة» (¬1) . وقد استفاضت السنةُ بذلك، وعليه عامةُ أهل العلم، قال الترمذي (والعملُ عليه عند أَهلِ العلم من أَصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن صلاة العيدين قبل الخطبة) وحكمةُ تأْخيرِ الخُطبةِ عن صلاة العيد وتقديمها على صلاة الجمُعة أن خُطبةَ الجمُعة شرطٌ للصلاة، والشرطُ مقدمٌ على المشروطِ، بخلاف خطبة العيد، فإنها سنةٌ * وصلاةُ العيدين ركعتان بإِجماع المسلمين؛ وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يومَ الفطر ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما» (¬2) وقال عمرُ «صلاة الفِطِْر والأضحى ركعتان، تمامٌ غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى» (¬3) . * ولا يُشرَعُ لصلاة العيد أذانٌ ولا إقامةٌ؛ لما روى مسلم عن جابر «صلَّيت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غيَر مَّرةٍ ولا مرَّتين فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة» (¬4) . * ويُكِّبرُ في الركعة الأُولى بعد تكبيرةِ الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذُّ والقراءة ستَّ تكبيراتٍ وتكبيرةُ الإحرام ركنٌ، لا بُدَّ منها، لا تنعقِدُ الصلاةُ بدونها، وغيرهُا من التكبيراتِ سنة * ثم يستفتحُ بعدَها؛ لأن الاستفتاح في أول الصلاةِ، ثم يأتي بالتكبيراتِ الزوائدِ الستِّ، ثم يتعوذ عَقِبَ التكبيرةِ السادسة؛ لأن التعوُّذ للقراءة فيكونُ عندها، ثم يقرأُ * ويُكبرِّ في الركعةِ الثانيةِ قَبْلَ القراءَة خمس تكبيراتٍ غير تكبيرة الانتقال؛ لما روى أحمدَ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي صلى الله عليه وسلم كبَّر في عيدٍ ثنتي عَشْرَة تكبيرةً سبعاً في الأُولى، وخمساً في الآخرة» (¬5) . * ورُويَ غيرُ ذلك في عدد التكبيرات، قال الإمام أَحمدُ رضي الله عنه (اختلف أَصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير، وكلهُّ جائز) * ويرفعُ يديه مع كلِّ تكبيرةٍ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كانَ يرفَعُ يديه مع التكبير (¬6) . * ويُسنُّ أن يقول بين كل تكبيرتين الله أكبُر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بُكرةً وأصيلاً، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليماً كثيراً؛ لقول عقبة بن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيراتِ العيدِ؟ قال (يحمد الله، ويثُني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم) (¬7) . ورواه البيهقيُّ بإسناده عن ابن مسعود قولاً وفعلاً وقال حذيفة (صدق أبو عبد الرحمن) وإن أتى بذكرٍ غير هذا، فلا بأس؛ لأنه ليس فيه ذكرٌ معين قال ابن القيم (كان يسكتُ بين كل تكبيرتين سكتةً يسيرةً، ولم يُحفظْ عنه ذكرٌ معين بين التكبيراتِ) أهـ * وإن شك في عدد التكبيرات بنىَ على القينِ وهو الأَقلُّ * وإن نسي التكبيرَ الزائدَ حتى شَرَعَ في القراءة، سقط لأنهُ سنةٌ فات مَحَلهُّا * وكَذَا إن أَدْرَكَ المأمومُ الإمام بعدما شَرَعَ في القراَءةِ، لم يأت بالتكبيراتِ الزوائدِ، أو أدركه راكعاً؛ فإنه يكبرُ تكبيرةَ الإحرام، ثم يركعُ، ولا يشتغل بقضاءِ التكبير * وصلاة العيد ركعتانِ، يجهر الإمامُ فيهما بالقراءة لقول ابن عمر «كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهرُ بالقراءة في العيدين وفي الاستسقاءِ» (¬8) . وقد أَجمع العلماءُ على ذلك، ونقله الخَلَفُ عن السَّلفَ، واستمرَّ عملُ المسلمين عليه *ويقرأُ في الركعة الأُولى بعد الفاتحة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: 1] [الأعلى: 1] ، ويقرأُ في الركعة الثانيةِ بالغاشية؛ لقول سمرة «إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقرأُ في العيدين بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: 1] [الأعلى: 1] ، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} [الغاشية: 1] [الغاشية: 1] . . .» (¬9) . أو يقرأُ في الركعة الأُولى بـ ((ق)) ، وفي الثانية بـ {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} [القمر: 1] [القمر: 1] ، لما في صحيح مسلم، والسنن وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم «كان يقرأُ بـ ((ق)) ، وبـ اقْتَرَبَتِ» (¬10) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية (مهما قرأُ به جاز كما تجوزُ القراءةُ في نحوها من الصلواتِ، لكن إن قرأُ ((ق)) ، واقْتَرَبَتِ، أو نحو ذلك مما جاء في الأثر؛ كان حسناً، وكان قراءتُه صلى الله عليه وسلم في المجامع الكبارِ بالسور المشتملة على التوحيدِ والأمر والنهي والمبدأَ والمعاد وقصص الأنبياءِ مع أممهم وما عاملَ الله به من كذبهم وكفر بهم، وما حل بهم من الهلاك والشقاء، ومن آمن بهم وصدقهم وما لهم من النجاة والعافية) (¬11) انتهى ¬

(¬1) متفق عليه: البخاري (963) [2 / 584] ، ومسلم (2049) [3 / 416] . (¬2) متفق عليه: البخاري (964) [2 / 584] ، واللفظ له، ومسلم (2054) [3 / 420] . (¬3) رواه أحمد وغيره، أخرجه أحمد (257) [1 / 37] ، والنسائي (1419) [3 / 123] (1565) [3 / 203] ، وابن ماجه (1063، 1064) [1 / 556، 557] . (¬4) أخرجه مسلم (2045) [3 / 414] ، وفيه تداخل مع حديثه الآخر (2048) [3 / 416] . (¬5) أخرجه أحمد (6688) [2 / 180] ، وأبو داود (1151) [1 / 475] ، وابن ماجه (1278) [2 / 102] ، والدارقطني (1712) [2 / 36]] . وإسناده حسن. (¬6) أخرجه البيهقي من حديث ابن عمر (3 / 293) . (¬7) أخرجه البيهقي (6186) [3 / 410] العيدين 14 بنحوه. (¬8) رواه الدارقطني [أخرجه الدارقطني (1785) [2 / 54] . (¬9) رواه أحمد، أخرجه بالفظ: "كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية": أحمد (20093) [5 / 19] ، وأبو داود (1125) [1 / 468] ، النسائي (1421) [3 / 124] . وأن ما رواه أحمد عن النعمان بن بشير بلفظ: "قرأ في العيدين. . . " (18343) [4 / 369] ، ومثله عن ابن عباس، أخرجه: أحمد (18390) [4 / 376] ، وابن ماجه (1283) [2 / 104] ، ويغني عنها كلها حديث النعمان في مسلم: "كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية" (2025) [3 / 405] . (¬10) أخرجه من حديث أبي واقد الليثي: مسلم (2056) [3 / 421] ، وأبو داود (1154) [1 / 476] ، والترمذي (533) [2 / 415] ، والنسائي (1566) [2 / 204] ، وابن ماجه (1282) [2 / 103] . (¬11) "الفتاوى" (24 / 205، 219) .

خطبة العيد

[خطبة العيد] * فإذا سلم من الصلاة، خطب خُطبتين، يجلِس بينهما؛ لما روى عبيد الله بن عتبة؛ قال السنةُ أن يخطُب الإمامُ في العيدين خطبتين، يفصل بينهما، بجلوس (¬1) . ولابن ماجه عن جابر «خطب قائماً؛ ثم قعد قعدة ثم قام» (¬2) . وفي الصحيح وغيره «بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قام متوكئاً على بلالٍ، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته» (¬3) الحديث ولمسلم «ثم ينصرفُ، فيقومُ مقابلَ الناس، والناس جلوسٌ على صفوفِهم» (¬4) . ويحثُّهم في خُطبة عيدِ الفِطر على إِخراج صدقةِ الفطر، ويبينُ لهم أَحكامَها من حيث مقدارها، ووقت إِخراجِها، ونوع المُخْرَج فيها ويرغبهم في خطبة عيد الأضحى في ذبحِ الأُضْحِيَّة، ويبينُ لهم أَحكامَها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرَ في خُطبة الأَضحى كثيراً من أحكامها (¬5) . وهكذا ينبغي للخُطباء أن يركَّزوا في خُطبِهمْ على المناسبات، فيبينوا للناس ما يحتاجون إلى بيانه في كل وقتٍ بحسبهِ بعدَ الوصيةَّ بتقوى الله والوعظِ والتذكيرِ، لا سيما في هذه المجامع العظيمة والمناسبات الكريمة، فإنه ينبغي أن تُضمَّن الخطبةُ ما يفيدُ المستمعَ ويذكِّر الغافلَ ويعلِّمُ الجاهلَ * وينبغي حضورُ النِّساءِ لصلاةِ العيد؛ كما سبق بيانه، وينبغي أن توجَّه إليهن موعظةٌ خاصة ضِمْنَ خُطبة العيد؛ لأنه عليه والصلاة والسلام لما رأَى أنه لم يُسْمِع النساءَ أتاهُنَّ فوعظهن وحثَّهن على الصدقة (¬6) . وهكذا ينبغي أن يكونَ للنساء نصيبٌ من موضوعِ خُطبة العيد لحاجتهن إلى ذلك، واقتداءُ بالنبي صلى الله عليه وسلم ¬

(¬1) رواه الشافعي. أخرجه البيهقي (6213) [3 / 420] العيدين 23. (¬2) أخرجه ابن ماجه (1289) [2 / 106] ، وأخرجه بنحوه: أبو داود (1093) [1 / 458] ، والنسائي (1416) [2 / 122] ، وأصله في مسلم (1993) [3 / 388] ، ونحوه عن ابن عمر في المتفق عليه: البخاري (920) [2 / 515] ، الجمعة 27، ومسلم (1991) [3 / 387] الجمعة 10. (¬3) أخرجه مسلم من حديث بلال (2045) [3 / 414] العيدين. (¬4) أخرجه بنحوه مسلم من حديث أبي سعيد (2050) [3 / 417] العيدين. (¬5) كما في حديث البراء بن عازب وجنوب المنفق عليهما: البخاري (965، 985) [2 / 584، 680] العيدين 8 و 23، ومسلم (5049، 5038) [7 / 117، 112] الأضاحي 1. (¬6) كما في حديث ابن عباس المتفق عليه: البخاري (1449) [3 / 393] ، ومسلم (2042) [3 / 413] .

الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها

[الصلاة قبل صلاة العيد وبعدَها] [في موضعها] * ومن أَحكامِ صلاةِ العيد أنهُ يُكرَهُ التنفُّل قبلهَا وبعدَها في موضعها، حتى يفارِقَ المصلى؛ لقول ابن عباس «صلى النبي صلى الله عليه وسلم يومَ عيدِ ركعتين لم يُصَلِّ قبلهما ولا بعدهما» (¬1) ولئلا يتوهم أن لها راتبه قبلهاَ أو بعدَها قال الإمام أحمد (أهلُ المدنيةِ لا يَتَطَوعونَ قبلهَا ولا بعدَها) وقال الزهريُّ (لم أًسمعْ أحداً من علماِئنا يذكُرُ أن أَحداً من سَلَفِ هذه الأمة كان يصلي قبلَ تلك الصلاة ولا بعدها، وكان ابنُ مسعودٍ وحذيفةُ ينهيان الناس عن الصلاة قبلها) (¬2) . ¬

(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري (964) ، ومسلم (884) . (¬2) أخرجه عبد الرزاق (5606) [3 / 273] العيدين.

إذا رجع إلى منزله

[إذا رجع إلى منزله] * فإذا رجع إلى منزله، فلا بأْس أن يصلي فيه؛ لما روى أحمدُ وغيره «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إَذا رجعَ إلى منزلِه من العيد صل ركعتين» (¬1) . ¬

(¬1) أخرجه ابن ماجه من حديث أبي سعيد (1293) [2 / 108] ، وأحمد [3 / 28، 40] ، وابن خزيمة (1469) .

قضاؤها لمن فاتته

[قضاؤها لمن فاتته] * ويُسَنُّ لمن فاتته صلاةُ العيدِ أو فاتهَ بعضُها قضاؤُها على صفتها بأن يصليها ركعتين بتكبيراِتها الزوائِد لأن القضاءَ يحكي الأداءَ، ولعمومِ قوله صلى الله عليه وسلم «فما أَدركتم فصلُّوا وما فاتكم فَأَتمُّوا» فإذا فاتته ركعةٌ مع الإمام، أضافَ إليها أُخرى وإن جاءَ والإمامُ يخطبٌ جلس لاستماع الخُطبة، فإذا انتهت صلاها قضاءً، ولا بأس بقضائها منفرداً أو مع جماعة

التكبير في العيدين

[التكبير في العيدين] [التكبيُر المطلقُ] * ويسن في العيدين التكبيُر المطلقُ وهو الذي لا يتقيدُ بوقتِ يرفعُ به صوتهَ، إلا الأُنثى فلا تجهرُ به، فيكبرُ في ليلتي العيدين، وفي كل عشر ذو الحجة؛ لقوله تعالى {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185] [البقرة: 185] ، ويجهرُ به في البيوت والأسواقِ والمساجد وفي كل موضعٍ يجوزُ فيه ذكر الله تعالى، ويجهرُ به في الخروجِ إلى المصلى؛ لما أخرجه الدارقطني وغيره عن ابن عمر (أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى، يجهرُ بالتكبير، حتى يأتي المصلى، ثم يكبرُ حتى يأتي الإمام) (¬1) وفي الصحيح «كُنا نؤمرُ بإخراج الحيُض فيكبرنَّ بتكبيرِهم» ، ولمسلم «يُكبرنَّ مع الناس» (¬2) فهو مستحبٌ لما فيه من إظهارِ شعائرِ الإسلام والتكبيرُ في عيد الفطر آكدُ، لقوله تعالى {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185] [البقرة: 185] ، فهو في هذا العيد آكد؛ لأن الله أمر به ¬

(¬1) أخرجه الدارقطني (1700) [2 / 34] العيدين 1، وأخرجه الحاكم بنحوه (1147) [1 / 298] . (¬2) أخرجه مسلم من حديث أم عطية (2052) [3 / 419] .

التكبير المقيد

[التكبير المقيد] * ويزيدُ عيدُ الأضحى بمشروعيةِ التكبيرِ المقيد فيه، وهو التكبيرُ الذي شُرِعَ عَِقبَ كل صلاةِ فريضةٍ في جماعةِ، فيلتفت الإمامُ إلى المأمومين، ثم يكبرُ ويكبرونَ؛ لما رواه الدارقطني وابن أبي شيبة وغيرهما من حديث جابر «أَنَّه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداةِ عرفة، يقولُ الله أَكبرُ» (¬1) الحديث ويبتدأُ التكبيرُ المقيد بأَدبارِ الصلواتِ في حق غير المحرُِمِ من صلاةِ الفجرِ يومَ عرَفَة إلى عصرِ آخر أيام التشريق وأما المحُِرمُ، فيبتدئُ التكبيرُ المقيد في حقه من صَلاةِ الظُّهر يومِ النحر إلى عصر آخِر أيام التشريقِ، لأنه قبل ذلك مشغولٌ بالتلبية روى الدارقطني عن جابر «كان النبي صلى الله عليه وسلم يُكبرُ في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أَيَّام التشريق حين يسلم من المكتوبات» (¬2) وفي لفظ «كان إذا صلى الصبحَ من غداةِ عرفة؛ يُقبلُ على أصحابه فيقول على مكانكم، ويقول الله أَكَبرُ، الله أَكبرُ، لا إلا إله الله، والله أَكبرُ، الله أكبر، ولله الحمد» (¬3) . وقال الله تعالى {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 203] [البقرة: 203] ، وهي أيام التشريق وقال الإمام النووي (هو الراجع، وعليه العمل في الأَمصار) وقال شيخُ الإسلام ابنُ تيمية (أصحُّ الأقوالِ في التكبيرِ الذي عليه الجمهورَ من السلفِ والفقهاءِ من الصحابةِ والأَئمة أن يكِّبرَ من فجر يوم عرفةَ إلى آخِرِ أَيام التشريق عَقِبَ كل صلاةٍ؛ لما في السنن «يومُ عرفةَ ويومُ النَّحِر وأَيَّامُ منى عيدُنا أَهلَ الإسلام، وهِيَ أَيامُ أكلٍ وشربٍ وذكرٍ لله» (¬4) . وكونْ المحرم يبتدئُ التكبيرَ المقيد من صلاةِ الظهرِ يوم النحر؛ لأن التلبيةَ تُقطَعُ برمي جمرةِ العقبةِ، ووقتُ رميِ جمرةِ العقبةِ المسنونُ ضُحَى يومِ النحر، فكان المحُِرمُ فيه كالمحُل، فلو رمى جمرةَ العقبةِ قبلَ الفجرِ، فلا يبتدئ التكبيرَ إلا بعدَ صلاةِ الظهرِ أيضاً؛ عملاً على الغالب) (¬5) انتهى ¬

(¬1) أخرجه الدارقطني (1719) [2 / 37] ، والحاكم (1152 [1 / 299] . (¬2) أخرجه الدارقطني (1719) [2 / 37] العيدين. (¬3) أخرجه الدارقطني عن جابر (1721) [2 / 38] . (¬4) أخرجه أبو داود (2419) [2 / 558] ، والترمذي (772) [3 / 143] ، ومسلم بلفظ: "وأيام منى أيام أكل وشرب" (1142) . (¬5) انظر: "فتاوى شيخ الإسلام" (20 / 364) ، (24 / 220) .

صفة التكبير

[صفةُ التكبير] * وصفةُ التكبير أَن يقولَ الله أَكبر، الله أَكبر، لا إله إلا الله، والله أَكبر، الله أَكبر، ولله الحمد

التهنئة في العيدين

[التهنئة في العيدين] * ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضاً، بأن يقول لغيره تقبل الله منا ومنك قال شيخ الإسلام ابن تيمية (قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره) (¬1) أهـ والمقصودُ من التهنئة التودُّد وإظهارُ السرور وقال الإمام أحمد (لا أبتدئ به، فإن ابتدأَني أَحدٌ أَجبتهُ) وذلك لأن جوابَ التحيةِ واجبٌ، وأما الابتداء بالتهنئةُ، فليس سنةً مأموراً بها، ولا هو أيضاً مما نُهيَ عنه، ولا بأَسَ بالمصافحة في التهنئةِ، والله تعالى أعلم * * * ¬

(¬1) "فتاوى شيخ الإسلام" (24 / 253) .

في أحكام صلاة الكسوف

[في أَحكامِ صَلاةِ الكُسُوفِ] [اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ من آيات الله] باب في أَحكامِ صَلاةِ الكُسُوفِ قال الله تعالى {هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [يونس: 5] [يونس: 5] . وقال تعالى {وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [فصلت: 37] [فصلت: 37] .

حكم صلاة الكسوف

[حكم صلاة الكسوف] * صلاةُ الكسوفِ سنةٌ مؤكدةٌ باتفاق العلماء، ودليلُها السنةُ الثانيةُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الكسوف آية من آيات الله يخوف الله بها عباده

[الكسوف آيةٌ من آياتِ الله يخوف اللهُ بها عبادهَ] * والكسوفُ آيةٌ من آياتِ الله يخوف اللهُ بها عبادهَ، قال تعالى {وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا} [الإسراء: 59] [الإسراء: 59] .

كسوف الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

[كسوف الشمس في عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم] * ولما كسفت الشمسُ في عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ خرجَ إلى المسجدِ مسرعاً فزعاً، يَجُرُّ ثوبَهُ فصلى بالناس، وأَخبرَهم: أن الكسوفَ آيةٌ من آيات الله، يخوفُ الله به عباده، وأنه قد يكون سبب نزول عذابٍ بالناس، وأمر بما يُزيلهُ، فأَمر بالصلاةِ عند حصولهِ والدعاِء والاستغفارِ، والصداقةِ والعتقِ، وغير ذلك من الأعمالِ الصالحةِ؛ حتى (ينكشف) ما بالناس.

§1/1