منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه

الأنصاري، زكريا

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة مدخل ... كتاب 1 الطهارة 2 إنما يطهر من مائع ماء مطلق وهو ما يسمى ماء بلا قيد فمتغير بمخالط طاهر مستغنى3 عنه تغيرا يمنع4 الاسم غير مطهر لا تراب وملح ماء وإن طرحا5 فيه وكره6 شديد حر وبرد ومتشمس7 بشروطه والمستعمل في فرض غير مطهر إن قل ولا تنجس قلتا ماء وهما خمسمائة رطل8 بغدادي تقريبا بملاقاة9 نجس فإن غيره فنجس فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر ودونهما ينجس كرطب غيره بملاقاته لا بملاقاة ميتة لا يسيل دمها ولم تطرح ونجس لا يدركه طرف ونحو ذلك فإن بلغهما بماء ولا تغير فطهور والتغير المؤثر طعم أو لون أو ريح ولو اشتبه طاهر أو طهور بغيره اجتهد إن بقيا واستعمل ما ظنه طاهرا أو طهورا لا ماء ولا بول بل يتيمم بعد تلف ولا ماء ورد بل يتوضأ بكل10 مرة وإذا ظن طهارة أحدهما سن إراقة الآخر فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني بل يتيمم ولا يعيد11 ولو أخبره بتنجسه12 عدل رواية مبينا للسبب أو فقيها موافقا اعتمده ويحل استعمال واتخاذ13 كل إناء طاهر إلا إناء كله

_ 1 كتاب هو لغة: الضم والجمع واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا. 2 الطهارة: لغة: النظافة والخلوص من الأدناس وشرعا: رفع الحدث أو إزالة نجس. 3 مستغني عنه: كزعفران ومنى. 4 يمنع الاسم: أي إطلاق اسم الماء عليه ولو كان التغير تقديريا بأن اختلط بالماء ما يوافقه في صفته كماء مستعمل. 5 وإن طرحا فيه: تسهيلا على العباد. 6 وكره شديد حر وبرد: أي استعمله لمنعه الأسباع. 7 ومتشمس: ولم يبرد خوف البرص. 8 رطل: بكسر الراء أفصح من فتحها. 9 بملاقاة: أي النجس. 10 بكل: أي بكل من الماء وماء الورد. 11 ولا يعيد: يعني ما صلاه بالتيمم. 12 بتنجيسه: أي الماء أو غيره. 13 اتخاذ: أي اقتناء.

أو بعضه ذهب أو فضة فيحرم1 كمضبب بأحدهما وضبة الفضة كبيرة لغير حاجة فإن كانت صغيرة لغير2 حاجة أو كبيرة لها كره ويحل نحو نحاس موه بنقد3 لا عكسه4 إن لم يحصل من ذلك شيء بالنار فيهما.

_ 1 فيحرم: أي استعماله واتخاذه على الرجال والنساء. 2 لغير حاجة: بأن كانت لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة. 3 بنقد: أي بذهب أو فضة. 4 لا عكسه: بأن موه ذهب أو فضة بنحو نحاس أي فلا يحل.

باب الأحداث

باب الأحداث هي خروج غير منيه من فرج1 أو ثقب تحت معدة والفرج منسد وزوال2 عقل لا بنوم ممكن مقعده وتلاقي بشرتي ذكر وأنثى بكبر3 لا محرم ومس فرج آدمي أو محل قطعه ببطن كف وحرم بها صلاة وطواف ومس مصحف وورقه وجلده وظرفه وهو فيه وما كتب عليه قرآن لدرسه وحل حمله في متاع إن لم يقصد وتفسير أكثر وقلب ورقه بعود ولا يجب منع صبي مميز ولا يرتفع يقين طهر أو حدث بظن ضده فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما لا ضد الطهر إن لم يعتد تجديده. فصل: سن4 لقاضي الحاجة أن يقدم يساره لمكان قضائها ويمينه لانصرافه وينحي ما عليه معظم ويعتمد يساره ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بساتر ويحرمان بدونه في غير معد ويبعد ويستتر ويسكت ولا يقضي في ماء راكد وجحر ومهب ريح ومتحدث وطريق وتحت ما يثمر ولا يستنجي بماء في مكانه إن لم يعد ويستبرئ من بوله ويقول عند وصوله: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وانصرافه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ويجب استنجاء من خارج ملوث لا مني بماء أو بجامد طاهر قالع غير محترم كجلد دبغ بشرط أن يخرج من فرج ولا يجف ولا يجاوز صفحة وحشفة ولا يتقطع ولا ينتقل ولا يطرأ أجنبي ويمسح ثلاثا فيعم كل مرة وينقى وسن إيتار وأن يبدأ بالأول من مقدم صفحة يمنى ألييه ثم بالثاني من يسرى كذلك ثم يمر الثالث على الجميع واستنجاء بيسار وجمع ماء وجامد.

_ 1 من فرج: دبرا كان أو قبلا. 2 زوال عقل: بجنون أو إغماء. 3 بكبر: أي مع كبرها بأن بلغا حد الشهوة عرفا. 4 سن لقاضي الحاجة: من الخارج من قبل أو دبر.

باب الوضوء

باب الوضوء: فروضه نية رفع حدث لغير دائمة أو وضوء أو استباحة مفتقر إليه مقرونة بأول غسل الوجه وله تفريقها على أعضائه ونية تبرد معها وغسل وجهه وهو ما بين منابت شعر رأسه وتحت منتهى لحييه وما بين أذنيه فمنه محل غمم1 لا تحذيف2 ونزعتان3 ويجب غسل شعره لا باطن كثيف خارج عنه ولحية وعارض وبعضها وتميز من رجل وغسل يديه بكل مرفق فإن قطع بعض يد وجب ما بقي أو من مرفقه فرأس عضده أو فوقه سن باقي عضده ومسح بعض بشر رأسه أو شعر في حده وله غسله وبله وغسل رجليه بكل كعب وترتيبه هكذا ولو انغمس محدث أجزأه وسن استياك وعرضا بخشن4 لا أصبعه وكره لصائم بعد زوال وتأكد في مواضع كوضوء وصلاة وتغير وسن لوضوء تسمية أوله فإن تركت ففي أثنائه فغسل كفيه فإن شك في طهرهما كره غمسهما في ماء قليل قبل غسلهما ثلاثا فمضمضة فاستنشاق وجمعهما وبثلاث غرف أفضل ومبالغة فيهما لمفطر وتثليث يقينا ومسح كل رأسه أو يتمم على نحو عمامته فأذنيه وتخليل شعر يكفي غسل ظاهره وأصابعه وتيمن لنحو أقطع مطلقا ولغيره في يديه ورجليه وإطالة غرته وتحجيله وولاء وترك استعانة في صب ونفض وتنشيف والذكر المشهور عقبه.

_ 1 غمم: وهو ما ينبت عليه الشعر من الجبهة. 2 لا تحذيف: هو منبت الشعر الخفيف بين ابتداء النزعة يعتاد النساء والأشراف تخية شعره ليتسع الوجه. 3 ونزعتان: بفتح الزاي أفصح من إسكانها وهما بياضان يكتنفان الناصية فلا يجب غسل الثلاثة لدخولها في تدوير الرأس. 4 يخشن: كعود أشنان لأنه المحصل للمقصود بالاستياك وأولاه الأراك.

باب مسح الخفين

باب مسح الخفين: يجوز في الوضوء لمسافر سفر قصر ثلاثة أيام بلياليهن ولغيره يوما وليلة من آخر حدث بعد لبس لكن دائم حدث ومتيمم لا لفقد ماء إنما يمسحان لما يحل لو بقي طهرهما فإن مسح حضرا فسافر أو عكس لم يكمل مدة سفر وشرط الخف لبسه بعد طهر ساتر محل فرض لا من أعلى طاهرا يمنع ماء من غير محل خرز ويمكن فيه تردد مسافر لحاجته ولو محرما أو غير جلد أو شد بشرج ولا يجزئ جرموق فوق قوي إلا أن يصله ماء لا بقصد الجرموق فقط وسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا ويكفي مسمى مسح في محل الفرض بظاهر أعلى الخف ولا مسح لشاك في بقاء المدة ولا لمن لزمه غسل ومن فسد خفه أو بدا شيء مما ستر به أو انقضت المدة وهو بطهر المسح لزمه غسل قدميه.

باب الغسل

باب الغسل 1: موجبه موت2 وحيض ونفاس ونحو ولادة وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا وبخروج منية أولا من معتاد أو تحت صلب وترائب3 وانسد المعتاد ويعرف بتدفق أو لذة أو ريح عجين رطبا أو بياض بيض جافا فإن فقدت فلا غسل وحرم بها ما حرم بحدث ومكث مسلم بمسجد وقراءته لقرآن بقصده وأقله نية رفع حدث أو نحو جنابة أو استباحة مفتقر4 إليه أو أداء أو فرض غسل مقرونة بأوله وتعميم ظاهر بدنه وأكمله إزالة قذر فتكفي غسلة لنجس وحدث ثم وضوء ثم تعهد معاطفه5 وتخليل شعر رأسه ولحيته ثم إفاضة الماء على رأسه ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ودلك وتثليث وولاء وأن تتبع غير محدة أثر نحو حيض مسكا فطيبا فطينا وأن لا ينقص ماء وضوء عن مد وغسل عن صاع ولا يسن تجديده بخلاف وضوء صلى به ومن اغتسل لفرض ونفل حصلا أو لأحدهما حصل فقط ومن أحدث وأجنب كفاه6 غسل.

_ 1 الغسل: بفتح الغين وضمها. 2 موت: لمسلم غير شهيد. 3 وترائب: لامرأة وهي عظام الصدر. 4 مفتقر إليه: أي إلى الغسل. 5 معاطفه: وهما ما فيه انعطاف والتواء كإبط وغضون بطن. 6 كفاه غسل: وإن لم ينو معه الوضوء لاندراج الوضوء فيه.

باب النجاسة

باب النجاسة 1: مسكر مائع وكلب وخنزير وفرع كل ومنيهما وميتة غير بشر وسمك وجراد ودم وقيح وقيء وروث وبول ومذي وودي ولبن ما لا يؤكل غير بشر ومبان من حي كميتته إلا نحو شعر مأكول فطاهر كعلقة ومضغة ورطوبة فرج من طاهر والذي يطهر من نجس العين خمر تخلل بلا عين بدنها وجلد نجس بالموت باندباغه بما ينزع فضوله ويصير كثوب تنجس وما نجس ولو معضا بشيء من نحو كلب غسل سبعا إحداهن في غير تراب بتراب طهور أو ببول صبي لم يطعم غير لبن للتغذي نضح أو بغيرهما وكان حكيما كفى جري ماء أو عينيا وجب إزالة صفاته إلا ما عسر من لون أو ريح كمتنجس بهما وشرط ورود ماء قل وغسالة قليلة منفصلة بلا تغير وزيادة وقد طهر المحل طاهرة ولو تنجس مائع تعذر تطهيره.

_ 1 النجاسة: لغة ما يستقذر وشرعا بالجد مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص.

باب التيمم

باب التيمم 1: يتيمم محدث ومأمور بغسل للعجز وأسبابه فقد ماء فإن تيقنه2 تيمم بلا طلب وإلا طلبه لكل تيمم في الوقت مما جوزه فيه من رجله ورفقته ثم نظر حواليه إن كان بمستو وإلا تردد إن أمن إلى حد غوث فإن لم يجد تيمم فلو علم ماء يصله مسافر لحاجته وجب طلبه إن أمن غير اختصاص ومال يجب بذله لماء طهارته فإن كان فوق ذلك تيمم فلو3 تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل وإلا فتعجيل تيمم ومن وجده غير كاف وجب استعماله ثم تيمم ويجب في الوقت شراؤه بثمن مثله إلا أن يحتاجه لدينه أو مؤنة محترم واقتراض الماء واتهابه واستعارة آلته ولو نسيه أو أضله في رحله فتيمم أعاد وحاجته لعطش محترم ولو مآلا وخوف محذور من استعماله كمرض وبطء برء وزيادة ألم وشين فاحش في عضو ظاهر وإذا امتنع استعماله في عضو وجب تيمم وغسل صحيح ومسح كل الساتر إن لم يجب نزعه بماء لا ترتيب لنحو جنب أو عضوين فتيممان ومن تيمم لفرض آخر ولم يحدث لم يعد غسلا ولا مسحا. فصل: يتيمم بتراب طهور له غبار ولو برمل لا يلصق لا بمستعمل وهو ما بقي بعضوه أو تناثر منه وأركانه4 نقل تراب ولو من وجه ويد فلو سفته ريح عليه فردده ونوى لم يكف ولو يمم بإذنه صح ونية استباحة مفتقر إليه مقرونة بنقل ومستدامة إلى مسح فإن نوى فرضا أو نفلا فله نفل وصلاة جنائز أو نفلا أو الصلاة فغير فرض عين ومسح وجهه ثم يديه بمرفقيه لا منبت شعر ويجب نقلتان لا ترتيبهما وسن تسمية وولاء وتقديم يمينه وأعلى وجهه وتخفيف غبار وتفريق أصابعه أول كل ونزع5 خاتمه في الأولى ويجب6 في الثانية ومن تيمم لفقد ماء فجوزه لا في صلاة بطل7 بلا مانع أو وجده فيها ولم تسقط به بطلت وإلا فلا وقطعها أفضل وحرم في فرض ضاق وقته والمتنفل إن نوى قدرا أتمه وإلا فركعتين ولا يؤدي به من فروض عينية غير واحد ولو نذرا إلا تمكين حليل ومن نسي إحدى الخمس كفاه لهن تيمم أو مختلفين

_ 1 التيمم: هو لغة: القصد وشرعا ايصال تراب إلى الوجه واليدين بشروط مخصوصة. 2 تيقنه: أي فقد الماء. 3 فلو تيقنه آخر الوقت....إلخ أي من تعجيل التيمم لأن فضيلة الصلاة بالوضوء ولو آخر الوقت أبلغ منها بالتيمم أوله. 4 وأركانه: أي التيمم. 5 ونزع خاتمه في الأولى: ليكون مسح الوجه بجميع اليد. 6 ويجب في الثانية: ليصل التراب إلى محله ولا يكفي تحريكه بخلافه في الطهر بالماء لأن التراب لا يدخل تحته بخلاف الماء. 7 بطل: أي تيممه.

صلى كلا بتيمم أو أربعا به وأربعا ليس منها ما بدأ بها بآخر أو متفقتين أو شك فالخمس مرتين بتيممين ولا يتيمم لمؤقت قبل وقته وعلى فاقد الطهورين أن يصلي الفرض ويعيد ويقضي متيمم لبرد ولفقد ماء يندر ولعذر في سفر معصية لا لمرض يمنع الماء مطلقا أو في عضو لم يكثر دم جرحه ولا ساتر أو ساتر ووضع على طهر في غير عضو تيمم وإلا قضى ويجب نزعه إن أمن.

باب الحيض

باب الحيض 1: أقل سنه تسع سنين تقريبا وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما بلياليها كأقل طهر بين حيضتين ولا حد لأكثره وحرم به وبنفاس ما حرم بجنابة وعبور مسجد خافت تلويثه وطهر عن حدث وصوم ويجب قضاؤه ومباشرة ما بين سرتها وركبتها وطلاق بشرطه وإذا انقطع لم يحل قبل طهر غير صوم وطلاق وطهر والاستحاضة كسلس فلا تمنع ما يمنعه الحيض فيجب أن تغسل مستحاضة فرجها فتحشوه فتعصبه بشرطهما فتطهر لكل فرض وقته وتبادر به ولا يضر تأخيرها لمصلحة كستر وانتظار جماعة ويجب طهر إن انقطع دمها بعده أو2 فيه لا إن عاد قريبا. فصل: رأت ولو حاملا لامع طلق دما لزمن حيض قدره ولم يعبر3 أكثره فهو مع نقاء تخلله حيض فإن عبره وكانت مبتدأة مميزة بأن ترى قويا وضعيفا فالضعيف استحاضة والقوي حيض إن لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره ولا نقص الضعيف عن أقل طهر ولاء أو لا مميزة أو فقدت شرطا مما ذكر فحيضها يوم وليلة وطهرها تسع وعشرون إن عرفت وقت ابتداء الدم أو معتادة بأن سبق لها حيض وطهر فترد إليهما وتثبت العادة إن لم تختلف بمرة ويحكم لمعتادة مميزة بتمييز لا عادة ولم يتخلل أقل طهر أو متحيرة فإن نسيت عادتها قدرا ووقتا فكحائض لا في طلاق وعبادة تفتقر لنية وتغتسل لكل فرض إن جهلت وقت انقطاع وتصوم رمضان ثم شهرا كاملا فيبقى يومان إن لم تعتد الانقطاع ليلا فتصوم لهما من ثمانية عشر ثلاثة أولها وثلاثة آخرها ويمكن قضاء يوم بصوم يوم وثالثه وسابع عشره وإن ذكرت أحدهما فلليقين حكمه وهي في المحتمل كناسية لهما وأقل النفاس مجة4 وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون وعبوره ستين كعبور الحيض أكثره.

_ 1 الحيض: لغة السيلان وشرعا: دم جلة يخرج من أقصى رحم امرأة أوقات مخصوصة. 2 أو فيه: لاحتمال الشفاء والأصل عدم الدم. 3 ولم تعبر: أي يجاوز. 4 مجة: دفعة.

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة مدخل ... كتاب الصلاة. باب أوقاتها: وقت1 ظهر بين زوال ومصير ظل الشيء مثله غير ظل استواء العصر إلى غروب والاختيار إلى مصير الظل مثلين فمغرب إلى2 مغيب شفق فعشاء إلى فجر صادق والاختيار إلى ثلث ليل فصبح إلى شمس والاختيار إلى إسفار وكره تسمية مغرب عشاء وعشاء عتمة ونوم قبلها وحديث بعدها إلا في خير وسن تعجيل صلاة لأول وقتها باشتغال3 بأسبابها وإبراد بظهر لشدة حر ببلد حار لمصلى جماعة بمصلى يأتونه بمشقة ومن وقع من صلاته في وقتها ركعة فالكل أداء وإلا فقضاء ومن جهل الوقت اجتهد بنحو ورد فإن علم صلاته قبل وقتها أعاد ويبادر بفائت وسن ترتيبه وتقديمه على حاضرة لم يخف فوتها وكره في غير حرم مكة صلاة عند استواء إلا يوم الجمعة وطلوع شمس وبعد صبح حتى ترتفع كرمح وعصر وعند اصفرار حتى تغرب إلا لسبب غير متأخر كفائتة لم يقصد تأخيرها إليها وكسوف وتحية لم يدخل بنيتها فقط وسجدة شكر. فصل: إنما تجب على مسلم مكلف4 طاهر فلا قضاء على كافر أصلى ولا صبي ويؤمر بها مميز لسبع ويضرب5 عليها لعشر كصوم أطاقه ولأذى جنون أو نحوه بلا تعد في غير ردة ونحو سكر بتعد ولا حائض ونفساء ولو6 زالت الموانع وبقي قدر تحرم وخلا منها قدر الطهر والصلاة لزمت مع فرض قبلها إن صلح لجمعه معها وخلا قدره ولو بلغ فيها أتمها وأجزأته أو بعدها فلا إعادة ولو7 طرأ مانع في الوقت وأدرك قدر الصلاة وطهر لا يقدم لزمت باب سن أذان وإقامة لرجل ولو منفردا لمكتوبة ولو فائتة ورفع صوته بآذان في غير مصلى

_ 1 وقت الظهر: لما كان الظهر أول صلاة ظهرت وقد بدأ الله تعالى في قوله {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الاسراء: 78] وكانت أو صلاة علمها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بدأ كغيره بوقتها. 2 إلى مغيب شفق: لخبر مسلم: "ووقت المغرب ما لم يغب الشفق". 3 اشتغال بأسبابها: كطهر وستر إلى أن يفعلها. 4 مكلف: أي بالغ عاقل ذكره أن يفعلها. 5 ويضرب عليها: أي على تركها. 6 ولو زالت الموانع: أي الكفر الأصلي والصبا والإغماء والحيض والنفاس. 7 ولو طرأ مانع: من جنون أو إغماء أو حيض أو نفاس.

أقيمت فيه جماعة وذهبوا وعدمه1 فيه وإقامة لغيره2 وأن يقال في نحو عيد الصلاة جامعة ويؤذن للأولى فقط من صلوات والاها ومعظم الأذان مثنى والإقامة فرادى وشرط فيهما ترتيب وولاء ولجماعة جهر وعدم بناء غير ودخول وقت إلا أذان صبح فمن نصف ليل وفي مؤذن ومقيم إسلام وتمييز ولغير نساء ذكورة وسن3 إدراجها وخفضها وترتيله4 وترجيع فيه وتثويب5 في صبح وقيام فيهما وتوجه لقبلة وأن يلتفت بعنقه فيهما يمينا مرة في حي على الصلاة وشمالا مرة في حي على الفلاح ويكون كل عدلا صيتا حسن6 الصوت وكرها من فاسق وصبي وأعمى وحده ومحدث ولجنب أشد في إقامة أغلظ وهما7 أفضل من الإمامة وسن مؤذنان لمصلى فيؤذن واحد قبل فجر وآخر8 بعده ولسامعهما مثل قولهما إلا في حيعلات وتثويب وكلمتي إقامة فيحولق9 ويقول: صدقت وبررت10 وأقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها ولكل أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ ثم اللهم رب هذه الدعوة إلخ11. باب التوجه12 شرط لصلاة قادر إلا في شدة خوف ونفلي سفر مباح لقاصد معين فلمسافر تنفل راكبا13 وماشيا فإن سهل توجه راكب غير ملاح بمرقد14 وإتمام الأركان لزمه وإلا15 فلا إلا توجه في تحرمه إن سهل ولا ينحرف إلا لقبلة ويكفيه إيماء بركوعه وسجوده

_ 1 وعدمه فيه: أي عدم رفع صوته بالأذان في المصلى المذكور لئلا يتوهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى. 2 لغيره: أي للمرأة والخنثى منفردين أو مجتمعين. 3 وسن إدراجها: أي الإقامة أي الإسراع بها. 4 وترتيله: أي التأني فيه يعني الأذان. 5 وتثويب: بمثلثة من ثاب إذا رجع. 6 حسن الصوت: لأنه أبعث على الإجابة بالحضور. 7 وهما: أي الأذان والإقامة أي مجموعها كما صرح به النووي في "نكته". 8 وآخر بعده: لخبر "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم". 9 يحوقل: أي يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله". 10 بررت: قال ابن الرفعة: بكسر الراء أي صرت ذا بر أي حير كثير. 11 البخاري "1/159" وأحمد "3/302". 12 التوجه شرط لصلاة قادر: عليه لقوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144] . 13 راكبا وماشيا: لأنه صلى الله عليه سلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به أي في جهة مقصده. 14 بمرقد: كهودج وسفينة في جميع صلاته. 15 وإلا فلا: أي وإن لم يسهل فلا يلزمه شيء منه.

أخفض والماشي يتمهما ويتوجه فيهما وفي تحرمه وجلوسه1 بين سجدتيه ولو صلى فرضا على دابة واقفة وتوجه وأتمه2 جاز وإلا فلا ومن صلى في الكعبة أو على سطحها وتوجه شاخصا منها ثلثي ذراع تقريبا جاز ومن أمكنه علمها ولا حائل لم يعمل بغيره وإلا اعتمد ثقة يخبر عن علم فإن فقده وأمكنه اجتهاد اجتهد لكل فرض إن لم يذكر الدليل فإن ضاق وقت أو3 تحير صلى وأعاد فإن عجز عنه كأعمى قلد ثقة عارفا4 ومن أمكنه تعلم أدلتها لزمه وهو فرض عين لسفر وكفاية لحضر ومن صلى باجتهاد فتيقن خطأ5 معينا أعاد فلو تيقنه فيها استأنفها وإن تغير اجتهاد عمل بالثاني ولا إعادة فلو صلى أربع ركعات لأربع جهات به6 فلا إعادة.

_ 1 وجلوسه بين سجدتيه: لسهولة ذلك عليه بخلاف الراكب. 2 وأتمه: أي الفرض. 3 أو تحير: أي المجتهد لظلمه أو لتعارض أدلة أو غير ذلك. 4 عارفا: يعني بأدلتها ولا يعيد ما يصليه بالتقليد. 5 خطأ معينا: في جهة أوتيا من أوتيا سر. 6 به أي بالاجتهاد.

باب صفة الصلاة

باب صفة الصلاة: أركانها نية بقلب لفعلها مع تعين ذات وقت أو سبب ومع نية فرض فيه وسن نية نفل فيه وإضافة لله ونطق قبيل التكبير وصح أداء بنية وقضاء وعكسه لعذر وتكبير1 تحرم مقرونا به النية وتعين فيه الله أكبر ولا يضر ما لا يمنع الاسم كالله الأكبر لا أكبر الله ومن2 عجز ترجم ولزمه تعلم إن قدر وسن لإمام جهر بتكبير ولمصل رفع كفيه مع ابتداء تحرمه حذو منكبيه وقيام في فرض بنصب ظهر فإن عجز وصار كراكع وقف كذلك وزاد انحناء لركوعه إن قدر ولو عجز عن ركوع وسجود قام وفعل ما أمكنه أو عن قيام قعد وافتراشه أفضل وكره إقعاء بأن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه ثم ينحني لركوعه وأقله أن تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه وأكمله أن تحاذي محل سجوده فإن عجز اضطجع وسن على الأيمن ثم استلقى رافعا رأسه ولقادر نفل قاعدا ومضطجعا وقراءة الفاتحة كل ركعة إلا ركعة مسبوق والبسملة منها وتجب رعاية حروفها وتشديداتها وترتيبها وموالاتها فيقطعها تخلل ذكر وسكوت طال بلا عذر أو قصد به قطع القراءة فإن عجز عن جميعها فسبع آيات ولو متفرقة لا تنقص حروفها عنها فسبعة أنواع من ذكر أو دعاء كذلك فوقفة قدر الفاتحة وسن عقب تحرم دعاء افتتاح فتعوذ كل ركعة والأولى آكد

_ 1 تكبيرة تحرم: سمى بذلك لأن المصلي يحرم عليه به ما كان حلالا له من مفسدات الصلاة. 2 ومن عجز: أي عن نطقه بالتكبيرة بالعربية.

وإسرار1 بهما وعقب الفاتحة آمين مخففا بمد وقصر وفي جهرية جهر بها وأن يؤمن مع تأمين إمامه ثم يقرأ غيره سورة في الأوليين لا هو بل يستمع فإن لم يسمع قرأ فإن2 سبق بهما قرأ ويطول قراءة أولى على ثانية وسن في صبح طوال3 المفصل وظهر قريب منها وعصر وعشاء أوساطه برضا محصورين ومغرب قصاره وصبح جمعة الم تنزيل وفي ثانية هل أتى وركوع وأقله انحناء بحيث تنال راحتا معتدل خلقة ركبتيه بطمأنينة تفصل رفعه عن هويه ولا يقصد به غيره كنظيره وأكمله تسوية ظهر وعنق وأن ينصب ركبتيه مفرقتين ويأخذهما بكفيه ويفرق أصابعه للقبلة ويكبر ويرفع كفيه كتحرمه ويقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا ويزيد منفرد وإمام محصورين راضين اللهم لك ركعت وبك آمنت الخ واعتدال بعود لبدء بطمأنينة وسن رفع كفيه مع ابتداء رفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده وبعد عوده ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ويزيد من مر أهل الثناء والمجد الخ ثم قنوت في اعتدال آخرة صبح مطلقا وسائر المكتوبات لنازلة ووتر نصف ثان من رمضان كاللهم اهدني فيمن هديت الخ وإمام بلفظ جمع ويزيد من مر اللهم إنا نستعينك ونستغفرك الخ ثم صلاة وسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه فيه لا4 مسح ويجهر به إمامه ويؤمن مأموم للدعاء ويقول: الثناء فإن لم يسمعه قنت وسجود مرتين بطمأنينة ولو على محمول له لم يتحرك بحركته وأقله مباشرة بعض5 جبهته مصلاه6 ويجب وضع جزء من ركبتيه وباطن كفيه وأصابع قدميه وأن ينال مسجده ثقل رأسه ويرفع أسافله على أعاليه وأكمله أن يكبر لهويه بلا رفع ويضع ركبتيه مفرقتين ثم كفيه حذو منكبيه ناشرا أصابعه مضمومة للقبلة ثم جبهته وأنفه ويفرق قدميه ويبرزهما من ذيله ويجافي الرجل فيه وفي ركوعه ويضم غيره ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا ويزيد من مر اللهم لك سجدت الخ والدعاء فيه وجلوس بين سجدتيه بطمأنينة ولا يطوله ولا الاعتدال وسن أن يكبر ويجلس مفترشا واضعا كفيه قريبا من ركبتيه ناشرا أصابعه قائلا رب اغفر لي الخ وبعد ثانية يقوم عنها جلسة خفيفة وأن يعتمد في قيامه من سجود وقعود على كفيه وتشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده وقعود لهما وللسلام إن عقبها سلام وإلا فسنة كصلاة على الآل في آخر وكيف قعد جاز وسن في غير آخر لا يعقبه سجود افتراش بأن يجلس على كعب يسراه وينصب يمناه

_ 1 وإسرار بهما: أي بدعاء الافتتاح والتعوذ في السرية والجهرية كسائر الأذكار المسنونة. 2 فإن سبق بهما: أي بالأوليين من صلاة إمامه بأن لم يدركها معه. 3 طوال: بكسر الطاء وضمها. 4 لا مسح: لوجهه وغيره لعدم ثبوته في الوجه وعدم وروده في غيره. 5 بعض جبهته: ولو شعرا نابتا بها. 6 مصلاه: أي ما يصلي عليه.

ويضع أطراف أصابعه للقبلة وفي الآخر تورك وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمناه ويلصق وركه بالأرض وأن يضع في تشهديه يديه على طرف ركبتيه ناشرا أصابع يسراه قابضها من يمناه إلا المسبحة ويرفعها عند قوله إلا الله ولا يحركها والأفضل قبض الإبهام بجنبها وأكمل التشهد مشهور وأقله التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله وأقل الصلاة على النبي وآله اللهم صل على محمد وآله وأكملها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الخ وهو سنة في آخر كدعاء بعده ومأثوره أفضل ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت الخ وأن لا يزيد إمام على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن عجز عنهما أو عن دعاء وذكر مأثورين ترجم وسلام وأقله السلام عليكم وعكسه وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا فشمالا ملتفتا فيهما حتى يرى خده الأيمن فالأيسر ناويا السلام على من التفت إليه من ملائكة ومؤمني إنس وجن وينويه على من خلفه وأمامه بأيهما شاء ومأموم الرد على من سلم عليه وسن1 نية خروج وترتيب2 كما ذكر فإن تعمد تركه بفعلي أو سلام بطلت أوسها فما بعد متروكه لغو فإن تذكر قبل فعل مثله فعله وإلا أجزأه وتدارك الباقي فلو علم في آخر صلاته ترك سجدة من آخرة سجد ثم تشهد أو من غيرها أوشك لزمه ركعة أو علم في قيام ثانية ترك سجدة فإن كان جلس بعد سجدته سجد وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجد أو في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل محلها وجب ركعتان أو أربع فسجدة ثم ركعتان أو خمس أو ست فثلاث أو سبع جهل محلها فسجدة ثم ثلاث ولا يكره تغميض عينيه إن لم يخف ضررا وسن إدامة نظر محل سجود وخشوع وتدبر قراءة وذكر ودخول صلاته بنشاط وفراغ قلب وقبض بيمين كوع يسار تحت صدره وذكر ودعاء بعدها وانتقال لصلاة من محل أخرى ولنفل في بيته أفضل ومكث رجال لينصرف غيرهم وانصراف لجهة حاجة وإلا فيمين وتنقضي قدوة بسلام إمام فلمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم ثنتين ولو مكث فالأفضل جعل يمينه إليهم. باب: 3 شروط الصلاة معرفة وقت4 وتوجه وستر عورة بما يمنع إدراك لونها من أعلى وجوانب ولو بطين ونحو ماء كدر وعورة رجل ومن بها رق ما بين سرة وركبة وحرة غير

_ 1 وسن نية خروج: من الصلاة بالتسليمة الأولى خروجا من الخلاف في وجوبها. 2 وترتيب: بين الأركان المتقدمة. 3 باب: بالتنوين. 4 وقت: أي دخول وقت يقينا أو ظنا فمن صلى بدونها لم تصح صلاته وإن وقعت في الوقت.

وجه وكفين وخنثى كأنثى وله ستر بعضها بيد فإن وجد كافيه قدم1 سوأتيه ثم قبله وعلم2 بكيفيتها وطهر حدث فإن سبقه بطلت وتبطل بمناف3 عرض لا بلا4 تقصير ودفعه5 حالا وطهر نجس في محمول وبدن وملاقيهما ولو نجس بعض شيء منها وجهل وجب غسل كله ولو غسل بعض نجس ثم باقيه فإن غسل مع مجاوره طهر وإلا فغير المجاور ولا تصح صلاة نحو قابض طرف متصل بنجس ولا يضر نجس يحاذيه ولو وصل عظمه لحاجة بنجس لا يصلح غيره عذر وإلا وجب نزعه إن أمن ضررا يبيح التيمم ولم يمت وعفى عن محل استجماره في حقه وعما عسر الاحتراز عنه غالبا من طين شارع نجس يقينا ويختلف وقتا ومحلا من ثوب وبدن ودم نحو براغيث ودماميل ودم فصد وحجم بمحلها وونيم ذباب إلا إن كثر بفعله وقليل دم أجنبي لا نحو كلب وكالدم قيح وصديد6 وماء قروح7 ومتنفط له ريح ولو صلى بنجس لم يعلمه أو نسي وجبت8 الإعادة وترك نطق فتبطل بحرفين9 ولو في نحو تنحنح10 وبحرف11 مفهم أو ممدود ولو مكرها لا بقليل كلام ناسيا لها أو سبق لسانه أو جهل تحريمه وقرب إسلامه أو بعد12 عن العلماء ولا بتنحنح لتعذر ركن قولي ولا بقليل نحوه لغلبة ولا بذكر ودعاء إلا أن يخاطب ولا بنظم قرآن بقصد تفهيم وقراءة ولا بسكوت طويل وسن لرجل تسبيح ولغيره13 تصفيق لا ببطن14 على بطن إن نابهما شيء وترك زيادة ركن فعلى عمدا وترك فعل فحش أو كثر من غير جنسها عرفا15 ولاء لا إن خف أو

_ 1 قدم سوأتيه: أي وجوبا. 2 وعلم بكيفيتها: أي الصلاة بأن يعلم فرضيتها ويميز فروضها من سننها. 3 بمناف عرض: أي للصلاة كانتهاء مدة خف وتنجس ثوب أو بدن بما لا يعفى عنه. 4 لا بلا تقصير: أي من المصلى كأن كشف الريح عورته أو وقع على ثوبه نجس رطب أو يابس. 5 ودفعه حالا: بأن ستر العورة: وألقى الثوب في الرطب ونفضه في اليابس فلا تبطل ويغتفر هذا العرض اليسير. 6 صديد: هو ماء رقيق يخالطه دم. 7 كذا بالأصل: "قروح" وفي "الشرح" بالجيم في أوله. 8 وجبت الإعادة: في الوقت أو بعده لتفريطه بترك التطهير وتجب إعادة صلاة تيقن فعلها مع النجس. 9 بحرفين: أفهما أو لا كـ "قم" و "عن". 10 تنحنح: كضحك وبكاء وأنين ونفخ وسعال وعطاس فهو أعلم مما عبر به. 11 بحرف مفهم: كـ "ق" من الوقاية. 12 أو بعد عن العلماء: بخلاف من بعد إسلامه وقرب من العلماء لتقصيره بترك العلم. 13 لغيره: امرأة وخنثى. 14 ولا بطن: أي ببطن كف. 15 عرفا: كثلاث خطوات.

اشتد1 جرب وترك مفطر وأكل كثيرا أو بإكراه وسن أن يصلي لنحو جدار ثم عصا مغروزة ثم يبسط مصلى ثم يخط أمامه وطولها ثلثا ذراع وبينهما ثلاثة أذرع فأقل فيسن دفع مار وحرم مرور وكره التفات وتغطية فم وقيام على رجل لا لحاجة ونظر نحو سماء وكف شعر أو ثوب وبصق أماما ويمينا واختصار وخفض رأس في ركوع وصلاة بمدافعة حدث وبحضرة طعام يتوق2 إليه وبحمام وطريق ونحو مزبلة وكنيسة وعطن إبل وبمقبرة. باب سجود السهو سنة لترك بعض وهو تشهد أول وقعوده وقنوت راتب وقيامه وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدهما وعلى الآل بعد الأخير والقنوت ولسهو ما يبطل عمده فقط كتطويل ركن قصير وهو اعتدال وجلوس بين سجدتين ولنقل قولي غير مبطل وللشك في ترك بعض معين لا في منهي إلا فيما احتمل زيادة فلو شك أصلى ثلاثا أم أربعا أتى بركعة وسجد ولو سها وشك أسجد سجد ولو نسي تشهدا أول أو قنوتا وتلبس بفرض فإن عاد بطلت لا ناسيا أو جاهلا لكنه يسجد ولا مأموما بل عليه عود وإن لم يتلبس به عاد وسجد إن قارب القيام أو بلغ حد الراكع ولو تعمد غير مأموم تركه فعاد بطلت إن قارب أو بلغ ما مر ولو شك بعد سلامه في ترك فرض غير نية وتكبير لم يؤثر وسهوه حال قدوته يحمله إمامه فلو ظن سلامه فسلم فبان خلافه تابعه ولا سجود ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير ما مر أتى بعد سلام إمامه بركعة ولا يسجد ويلحقه سهو إمامه فإن سجد تابعه ثم يعيده مسبوق آخر صلاته وإلا سجد المأموم آخر صلاته وسجود السهو وإن كثر سجدتان قبل سلامه كسجود الصلاة فإن سلم عمدا أو طال فصل فات وإلا سجد وصار عائدا إلى الصلاة ولو سها إمام جمعة وسجدوا فبان فوتها أتموها ظهرا وسجدوا ولو ظن سهوا فسجد فبان عدمه سجد. باب تسن سجدات تلاوة لقارئ3 وسامع قراءة مشروعة وتتأكد له بسجود القارئ وهي أربع عشرة ليس منها سجدة "ص" بل هي سجدة4 شكر تسن في غير صلاة ويسجد مصل لقراءته5 إلا مأموما فلسجدة إمامه فإن تخلف أو سجد دونه بطلت ويكبر كغيره لهوى ولرفع بلا رفع يد ولا يجلس لاستراحة وأركانها6 لغير مصل تحرم وسجود وسلام وسن رفع يديه

_ 1 أو اشتد جرب: بأن لا يقدر معه على عدم الحك فلا تبطل بتحريك كفه للحك ثلاثا ولاء للضرورة. 2 يتوق إليه: أي يشتاق. 3 لقارئ: ولو صبيا أو امرأة أو خطيبا وأمكنه السجود عن قرب بمكانه أو أسفل المنبر. 4 سجدة شكر: لخبر النسائي "سجدها داود توبة ونسجدها شكرا" أي على قبول توبته كما قاله الرافعي. 5 لقراءته: لا لقراءة غيره. 6 وأركانها: أي السجدة.

في تحرم وشرطها كصلاة وأن لا يطول فصل وهي كسجدتها وتتكرر بتكرير الآية وسجدة الشكر لا تدخل صلاة وتسن لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة أو رؤية مبتلى أو فاسق معلن ويظهرها لا له إن خاف ضرره ولا لمبتلى وهي كسجدة التلاوة ولمسافر فعلهما كنافلة باب صلاة النفل قسمان قسم لا تسن له جماعة كالرواتب والمؤكد منها ركعتان قبل صبح وظهر وبعده وبعد مغرب وعشاء ووتر بعدها وغيره زيادة ركعتين قبل ظهر وبعده وأربع قبل عصر وركعتان خفيفتان قبل مغرب وجمعة كظهر ويدخل وقت الراتب قبل الفرض بدخول وقته وبعده بفعله ويخرجان بخروج وقته وأفضلها الوتر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ولمن زاد على ركعة الوصل بتشهد أو تشهدين في الأخيرتين والفصل أفضل وسن تأخيره عن صلاة ليل ولا يعاد وعن أوله لمن وثق بيقظته ليلا وجماعة في وتر رمضان وكالضحى وأقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة وأفضلها ثمان وكتحية مسجد لداخله وتحصل بركعتين وقسم تسن له كعيد وكسوف واستسقاء وتراويح وقت وتر وهو أفضل لكن الراتبة أفضل من التراويح وسن قضاء نفل مؤقت ولا حصر لمطلق فإن نوى فوق ركعة تشهد آخرا أو وكل ركعتين فأكثر أو قدرا فله زيادة ونقص إن نويا وإلا بطلت فإن قام لزائد سهوا قعد ثم قام له إن شاء وهو بليل وبأوسطه أفضل ثم آخره وسن سلام من كل ركعتين وتهجد وكره تركه لمعتاده وقيام بليل يضر وتخصيص ليلة جمعة بقيام. باب صلاة الجماعة فرض كفاية لرجال أحرار مقيمين لا عراة في أداء مكتوبة لا جمعة1 بحيث يظهر شعارها بمحل إقامتها فإن امتنعوا قوتلوا2 وهي لغيرهم سنة وبمسجد لذكر أفضل وكذا ما كثر جمعه إلا لنحو بدعة إمامه أو تعطل مسجد لغيبته وتدرك فضيلة تحرم بحضوره له واشتغاله به عقب تحرم إمامه وجماعة ما لم يسلم وسن تخفيف إمام مع فعل أبعاض وهيئات وكره تطويل لا إن رضوا محصورين ولو أحس في ركوع أو تشهد آخر بداخل سن انتظاره لله إن لم يبالغ ولم يميز وإلا كره وسن إعادتها مع غير في الوقت بنية فرض والفرض الأولى ورخص تركها بعذر كمشقة مطر وشدة ريح بليل ووحل وحر وبرد وجوع وعطش بحضرة طعام ومشقة مرض ومدافعة حدث وخوف على معصوم ومن غريم له وبه إعسار يعسر إثباته وعقوبة يرجو العفو بغيبته وتخلف عن رفقة وفقد لباس لائق وأكل3 ذي ريح كريه تعسر إزالته وحضور مريض بلا متعهد أو كان نحو قريب محتضرا أو يأنس به.

_ 1 لا جمعة: فلا تجب على النساء والخناثي ومن فيهم رق والمسافر ولا العراة. 2 قوتلوا: أي قاتلهم الإمام أو نائبه عليها كسائر فروض الكفايات. 3 وأكل ذي ريح كريه: كبصل وثوم.

فصل: لا يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته كشافعي بحنفي مس فرجه لا أن افتصد وكمجتهدين اختلفا1 في إناءين فإن تعدد الطاهر صح2 ما لم يتعين إناء إمام لنجاسة فلو اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة فظن كل طهارة إناء فتوضأ به وأم في صلاة أعاد ما ائتم فيه آخرا ولا بمقتد ولا3 بمن تلزمه إعادة وصح بغيره كمستحاضة غير متحيرة ولا اقتداء غير أنثى بغير ذكر ولا قارئ بأمي يخل بحرف من الفاتحة كأرت يدغم في غير محله وألثغ يبدل حرفا فإن أمكنه تعلم لم تصح صلاته وإلا صحت كاقتدائه بمثله وكره بنحو تأتاء ولاحن4 فإن غير معنى في الفاتحة ولم يحسنها فكأمي أو غيرها صحت صلاته وقدوة به عاجزا5 أو جاهلا6 أو ناسيا ولو بان إمامه كافرا ولو مخفيا وجبت الإعادة لاذا حدث ونجاسة خفية وعدل أولى من فاسق وقدم وال بمحل ولايته فإمام راتب فساكن بحق لا على معير وسيد غير مكاتب له فأفقه فأقرأ فأورع فأقدم هجرة فأسن فأنسب فأنظف ثوبا وبدنا وصنعة فأحسن صوتا فصورة وأعمى كبصير وعبد فقيه كحر غير فقيه ولمقدم بمكان تقديم. فصل: للاقتداء شروط عدم تقدمه في المكان على إمامه وسن أن يقف إمام خلف المقام عند الكعبة ويستديروا حولها ولا يضر كونهم أقرب إليها في غير جهة الإمام كما لو وقفا فيها واختلفا جهة وأن يقف ذكر عن يمينه ويتأخر قليلا فإن جاء آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران في قيام وهو أفضل إن أمكن ويصطف ذكران خلفه كامرأة فأكثر ويقف خلفه رجال فصبيان فخناثى7 فنساء وإمامتهن وسطهن وكره لمأموم انفراد بل يدخل الصف إن وجد سعة وإلا أحرم ثم جر شخصا وسن مساعدته وعلمه بانتقالات الإمام برؤية أو نحوها واجتماعهما بمكان فإن كانا بمسجد صح الاقتداء وإن حالت أبنية نافذة أو بغيره شرط في فضاء أن لا يزيد ما بينهما ولا ما بين كل صفين أو شخصين على ثلاثمائة ذراع تقريبا وفي بناء مع ما مر عدم حائل أو وقوف واحد حذاء منفذ فيه فيصح اقتداء من خلفه أو بجانبه كما لو كان أحدهما بمسجد والآخر خارجه وهو والمسجد كصفين ولا يضر شارع ونهر وكره ارتفاعه على

_ 1 اختلفا في إناءين: من الماء طاهر ونجس وتوضأ كل من إنائه فليس لواحد منهما أن يفتدي بالآخر لاعتقاده بطلان صلاته. 2 صح: اقتداء بعضهم ببعض. 3 ولا بمن تلزمه إعادة صلاته: كمتيمم لبرد لعدم الاعتداد بصلاته. 4 ولاحن: بما يغير المعني كضم هاء الله. 5 عاجزا: عن التعلم. 6 جاهلا: بالتحريم. 7 فخناثي: لاحتمال ذكورتهم.

إمامه وعكسه إلا لحاجة فيسن كقيام غير مقيم بعد فراغ إقامته وكره ابتداء نفل بعد شروعه فيها فإن كان فيه أتمه إن لم يخش فوت جماعة ونية اقتداء أو جماعة وفي جمعة مع تحرم لا تعيين إمام فلو تركها أوشك وتابع في فعل أو سلام بعد انتظار كثير أو عين إماما ولم يشر وأخطأ بطلت صلاته ونية إمامة شرط في جمعة سنة في غيرها فلا يضر فيه خطؤه في تعيين تابعه وتوافق نظم صلاتيهما فلا يصح مع اختلافه كمكتوبة وكسوف أو جنازة ويصح لمؤد بقاض ومفترض بمتنفل وفي طويلة بقصيرة وبالعكوس والمقتدي في نحو ظهر بصبح أو مغرب كمسبوق والأفضل متابعته في قنوت وتشهد آخر وفي عكس ذلك إذا أتم فارقه والأفضل انتظاره في صبح ويقنت إن أمكنه وإلا تركه وله فراقه ليقنت وموافقته في سنن تفحش مخالفته فيها وتبعية بأن يتأخر تحرمه ولا يسبقه بركنين فعليين عامدا عالما ولا يتخلف بهما بلا عذر فإن خالف بطلت صلاته والعذر كأن أسرع إمام قراءته وركع قبل إتمام موافق الفاتحة فيتمها ويسعى خلفه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة وإلا تبعه ثم تدارك بعد سلام إمامه فإن لم يتمها لشغله بسنة فمعذور كمأموم علم أوشك قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أنه ترك الفاتحة فيقرؤها ويسعى كما مر وإن كان بعدهما لم يعد إليها بل يصلي ركعة بعد سلام وسن لمسبوق أن لا يشتغل بسنة بل بالفاتحة إلا أن يظن إدراكها وإذا ركع إمامه ولم يقرأها فإن لم يشتغل بسنة تبعه وأجزأه وإلا قرأ بقدرها. فصل: تنقطع قدوة بخروج1 إمامه من صلاته وله قطعها وكره إلا لعذر كمرض وتطويل2 إمام وتركه سنة مقصودة ولو نواها منفردا في أثناء صلاته جاز وتبعه فإن فرغ إمامه أولا فكمسبوق أو هو فانتظاره أفضل وما أدركه مسبوق فأول صلاته فيعيد في ثانية صبح القنوت ومغرب التشهد وإن أدركه في ركوع محسوب واطمأن يقينا قبل ارتفاع إمامه عن أقله أدرك الركعة ويكبر لتحرم ثم لركوع فلو كبر واحدة فإن نوى بها التحرم فقط انعقدت وإلا فلا ولو أدركه في اعتداله فما بعده وافقه فيه وفي ذكره وذكر انتقاله عنه لا إليه وإذا سلم إمامه كبر لقيامه أو بدله إن كان محل جلوسه وإلا فلا يكبر.

_ 1 بخروج إمام من صلاته: بحدث أو غيره لزوال الرابطة. 2 لتطويل إمام: القراءة لمن لا يصبر لضعف أو شغل.

باب صلاة المسافر

باب صلاة المسافر: إنما تقصر رباعية مكتوبة مؤداة أو فائتة سفر قصر في سفر وأوله مجاوزة سور مختص بما سافر منه فإن لم يكن فمجاوزة عمران لا خراب هجر أو اندرس1 وبساتين ومجاوزة

_ 1 أو اندرس: بأن ذهبت أصول حيطانه لأنه ليس محل إقامة بخلاف ما ليس كذلك فإنه يشترط مجاوزته كما صححه في "المجموع".

حلة1 فقط ومع عرض واد ومهبط2 ومصعد اعتدلت وينتهي ببلوغه مبدأ سفر3 من وطنه أو موضع ونوى قبل وهو مستقل إقامة به مطلقا أو أربعة أيام صحاح وبإقامته وعلم أن أربه4 لا ينقضي فيها وإن توقعه كل وقت قصر ثمانية عشر يوما وبنية رجوعه ماكثا لا إلى غير وطنه لحاجة. فصل: للقصر شروط سفر طويل لغرض ولم يعدل إليه أو عدل لغرض غير القصر وهو ثمانية وأربعون ميلا هاشمية ذهابا وهي مرحلتان وجوازه فلا قصر كغيره لعاص به فإن تاب فأوله محل توبته وقصد محل معلوم أولا فلا قصر لهائم ولا لمسافر لغرض لم يقصد المحل ولا رقيق وزوجة وجندي قبل مرحلتين إن لم يعرفوا أن متبوعهم يقطعهما فلو نووهما قصر الجندي إن لم يثبت وعدم اقتدائه بمن جهل سفره أو بمتم فلو اقتدى به أو بمن ظنه مسافرا فبان مقيما فقط أو ثم محدثا أتم ولو استخلف قاصر متما أتم المقتدون كالإمام إن اقتدى به ولو ظنه مسافرا وشك في نيته قصر إن قصر ونيته في تحرم وتحرز عن منافيها دواما فلو شك هل نوى القصر أو تردد في أنه يقصر أتم ولو قام إمامه لثالثة فشك أهو متم أتم أو قام لها قاصر بلا موجب لإتمام بطلت صلاته لا ساهيا أو جاهلا فليعد ويسجد للسهو فإن أراد أن يتم عاد ثم قام متما ودوام سفره في صلاته فلو انتهى فيها أوشك أتم وعلم بجوازه فلو قصر جاهلا به لم تصح صلاته والأفضل صوم لم يضر وقصر إن بلغ سفره ثلاث مراحل لم يختلف في قصره. فصل: يجوز جمع عصرين5 ومغربين6 تقديما وتأخيرا في سفر قصر والأفضل لسائر7 وقت أولى تأخير ولغيره تقديم وشرط8 له ترتيب ونية جمع في أولى وولاء عرفا ولو ذكر بعدهما ترك ركن من أولى أعادهما وله جمعهما أو من ثانية ولم يطل فصل تدارك وإلا بطلت ولا جمع ولو جهل أعادهما بلا جمع تقديم ودوام سفره إلى عقد ثانية فلو أقام قبله فلا جمع وشرط للتأخير نية جمع في وقت أولى ما بقي قدر ركعة وإلا عصى وكانت قضاء ودوام

_ 1 حلة: بكسر الحاء بيوت مجتمعه أو متفرقة بحيث يجتمع أهلها للسمر في ناد واحد ويستعير بعضهم من بعض. 2 مهبط: محل هبوط إن كان في ربوة. 3 مبدأ سفر: من سور أو غيره. 4 إربه: بكسر أوله وإسكان ثانيه وبفتحهما أي حاجته. 5 عصرين: أي الظهر والعصر. 6 مغربين: أي المغرب والعشاء. 7 لسائر وقت أولى: كسائر يبيت بمزدلفة. 8 وشرط له: أي التقديم.

سفره إلى تمامها فلو أقام قبله صارت الأولى قضاء ويجوز جمع بنحو مطر تقديما بشروطه غير الأخير وأن يصلي جماعة بمصلى بعيد يتأذى بذلك في طريقه وأن يوجد ذلك عند تحرمه بهما وتحلله من أولى.

باب صلاة الجمعة

باب صلاة الجمعة 1: تتعين على حر ذكر بلا عذر ترك الجماعة مقيم بمحل جمعة أو بمستو بلغه فيه معتدل سمع صوت عال عادة في هدو من طرف محلها الذي يليه أو مسافر له من محلها وتلزم أعمى وجد2 قائدا وهما وزمنا وجد مركبا لا يشق ركوبه ومن صح ظهره ممن لا تلزمه جمعة صحت وله أن ينصرف قبل إحرامه لا نحو مريض إن دخل وقتها ولم يزد ضرره بانتظاره أو أقيمت الصلاة وبفجر حرم على من لزمته سفر3 تفوت به لا إن خشي ضررا وسن لغيره جماعة في ظهره وإخفاؤها إن خفي عذره لمن رجا زوال عذره وتأخير ظهره إلى فوت الجمعة ولغيره تعجيلها ولصحتها مع شرط غيرها شروط أن تقع وقت ظهر فلو ضاق أو شك وجب ظهر أو خرج وهم فيها وجب بناء كمسبوق4 وبأبنية مجتمعة فلا تصح من أهل خيام وأن لا يسبقها بتحرم ولا يقارنها فيه جمعة بمحلها إلا إن كثر أهله وعسر اجتماعهم بمكان فلو وقعتا معا أوشك استؤنفت أو التبست صلوا ظهرا وأن تقع جماعة وبأربعين مكلفا حرا ذكرا متوطنا ولو نقصوا فيها بطلت أو في خطبة لم يحسب ركن فعل حال نقصهم فإن عادوا قريبا جاز بناء وإلا وجب استئناف كنقصهم بينهما وتصح خلف عبد وصبي ومسافر ومن بان محدثا إن تم العدد بغيرهم وأن يتقدمها خطبتان وأركانهما حمد الله تعالى وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظهما ووصية بتقوى في كل وقراءة آية مفهمة وفي أولى أولى ودعاء للمؤمنين بأخروي في ثانية وشرط كونهما عربيتين وفي الوقت وولاء وطهر وستر وقيام قادر وجلوس بينهما بطمأنينة وإسماع الأربعين أركانهما وسن ترتيبهما وإنصاف فيهما وكونهما على منبر فمرتفع وأن يسلم على من عنده ويقبل عليهم إذا صعد ويسلم ثم يجلس فيؤذن واحد وتكون بليغة مفهومة متوسطة ولا يلتفت ويشغل يسراه بنحو سيف ويمناه بحرف المنبر ويكون جلوسه بينهما بقدر سورة

_ 1 الجمعة: بضم الميم وسكونها وفتحها وحكى كسرها. 2 وجد قائدا: متبرعا أو بأجرة مكلا له. 3 سفر تفوت به: كان ظن أنه لم يدركها في طريقه أو مقصده ولو كان السفر طاعة وقبل الزوال. 4 كمسبوق: أدرك مع الإمام منها ركعة إذا خرج الوقت قبل سلامه فإنه يجب ظهر بناء وإن كانت تابعة لجمعة صحيحة.

الإخلاص ويقيم بعد فراغه مؤذن ويبادر هو ليبلغ المحراب مع فراغه ويقرأ في الأولى الجمعة والثانية المنافقين جهرا. فصل: سن غسل فبدله1 لمريدها بعد فجر وقربه من ذهابه أفضل ومن المسنون أغسال حج وغسل عيد وكسوف واستسقاء ولغاسل ميت ولمجنون ومغمى عليه أفاقا وكافر أسلم وآكدها غسل جمعة ثم غاسل ميت وسن بكور لغبر إمام من فجر وذهاب في طريق طويل ماشيا بسكينة ورجوع في قصير لا لعذر2 واشتغال في طريقه وحضوره بقراءة أو ذكر وتزين بأحسن ثيابه والبيض أولى وبتطيب وبإزالة نحو ظفر ونحو ريح كصنان ووسخ وإكثار دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة الكهف يومها وليلتها وكره تخط إلا لإمام ومن وجد فرجة لا يصلها إلا بتخطي واحد أو اثنين أو لم يرج سدها وحرم على من تلزمه اشتغال بنحو بيع بعد شروع في أذان خطبة فإن عقد صح وكره قبل الأذان بعد زوال. فصل: من أدرك ركعة ولو ملفقة لم تفته الجمعة فيصلي بعد زوال قدوته ركعة أو دونها فاتته فيتم ظهرا وينوي في اقتدائه جمعة وإذا بطلت صلاة إمام فخلفه مقتد به قبل بطلانها جاز وكذا غيره في غير جمعة إن لم يخالف إماما ثم إن أدرك الأولى تمت جمعتهم وإلا فتتم لهم لا له ويراعى المسبوق نظم الإمام فإذا تشهد أشار وانتظارهم أفضل ومن تخلف لعذر عن سجود فأمكنه على شيء لزمه وإلا فلينتظر فإن تمكن قبل ركوع إمامه سجد فإن وجده قائما أو راكعا فكمسبوق وإلا وافقه ثم صلى ركعة بعده فإن وجده سلم فاتته الجمعة أو تمكن فيه فليركع معه ويحسب ركوعه الأول فركعته ملفقة فإن سجد على ترتيب نفسه عامدا عالما بطلت صلاته وإلا فلا ولا يحسب سجوده فإذا سجد ثانيا حسب فإن كمل قبل سلام الإمام أدرك الجمعة.

_ 1 فبدل له: أي إن عجز عن الغسل سن له بدل الغسل بنية الغسل. 2 لا لعذر: بأن يشق البكور أو الذهاب أو الرجوع فيما ذكر أو المشي أو يضيق الوقت فالأولى ترك الثلاث الأولى والركوب والإسراع قال المحب الطبري: يجب الإسراع إذا لم بدرك الجمعة إلا به.

باب صلاة الخوف

باب صلاة الخوف: أنواع صلاة عسفان1 وهي والعدو في القبلة والمسلمون كثير ولا ساتر أن يصلي الإمام بهم فيسجد بصف أول ويحرس ثان فإذا أقاموا سجد من حرس ولحقه وسجد معه بعد تقدمه وتأخر الأول في الثانية وحرس الآخرون فإذا جلس سجدوا وتشهد وسلم بالجميع وجاز عكسه ولو حرس فيهما فرقة صف أو فرقتاه جاز وبطن نخل وهي والعدو في غيرها أو ثم ساتر أن

_ 1 عسفان: بضم العين قرية على مرحلتين من مكة بقرب "خليص" سميت بذلك لعسف السيول فيها.

يصلي مرتين كل مرة بفرقة وذات الرقاع وهي والعدو كذلك أن تقف فرقة في وجهه ويصلي الثنائية بفرقة ركعة ثم عند قيامه تفارق بالنية وتتم وتقف في وجهه وتجيء تلك فيصلي بها ثانية ثم تتم وتلحقه ثم ويسلم بها ويقرأ ويتشهد في انتظاره والثلاثية بفرقة ركعتين وبالثانية ركعة وهو أفضل من عكسه وينتظر في تشهده قيام الثالثة وهو أفضل والرباعية بكل ركعتين ويجوز بكل ركعة وهذه أفضل من الأوليين وسهو كل فرقة محمول لا الأولى في ثانيتهما وسهوه في الأولى يلحق الكل وفي الثانية لا يلحق الأولى وسن في هذه الأنواع حمل سلاح لا يمنع صحة ولا يؤذي ولا يظهر بتركه خطر وشدة خوف وهي أن يصلي كل فيها كيف أمكن وعذر في ترك قبلة لعدو وعمل كثير لحاجة لا صياح وله إمساك سلاح تنجس لحاجة وقضى وله تلك في كل مباح قتال وهرب لا خوف فوت حج ولو صلوها لما ظنوه عدوا أو أكثر فبان خلافه قضوا. فصل: حرم1 على رجل وخنثى استعمال حرير وما أكثره منه زنة لا لضرورة كحر وبرد مضرين وفجأة حرب ولم يجدا غيره أو حاجة كجرب وقمل وكقتال ولم يجدا ما يغني عنه ولولي إلباسه صبيا وحل2 ما طرز قدر أربع أصابع أو طرف به قدر عادة واستصباح بدهن نجس لا دهن نحو3 كلب ولبس متنجس لا نجس إلا لضرورة.

_ 1 حرم على رجل وخنثى ... إلخ. ولو قزا بفرش وغيره لنهي الرجل عنه وللاحتياط في الخنثى. 2 وحل ما طرز: أي رفع بحرير. 3 نحو كلب: كخنزير فلا يحل الاستصباح به لغلظ نجاسته.

باب صلاة العيدين

باب صلاة العيدين 1: سنة ولو لمنفرد ومسافر لا لحاج بمنى جماعة بين طلوع شمس وزوال وسن تأخيرها لترتفع كرمح وهي ركعتان والأكمل أن يكبر رافعا يديه في أولى بعد افتتاح سبعا وثانية قبل تعوذ خمسا ويهلل ويكبر ويمجد بين كل ثنتين ويحسن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولو ترك التكبير فقرأ لم يعد إليه ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى ق والثانية اقتربت أو الأعلى والغاشية جهرا وسن خطبتان بعدهما لجماعة كجمعة في أركان وسنن وأن يعلمهم في فطر الفطرة وأضحى الأضحية ويفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ولاء وغسل ووقته من نصف ليل وتزين وبكور وأن يحضر إمام وقت صلاته ويعجل في أضحى وفعلها بمسجد أفضل إلا لعذر وإذا خرج استخلف فيه ويذهب ويركع كجمعة ويأكل قبلها في فطر ويمسك في أضحى ولا يكره نفل قبلها لغير إمام وسن أن يكبر غير حاج برفع صوت من أول ليلتي عيد إلى

_ 1 صلاة العيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى والعيد مشتق من العود لتكرره كل عام.

تحرم إمام وعقب كل صلاة من صبح عرفة إلى عقب عصر آخر تشريق وحاج كذلك من ظهر نحر إلى عقب صبح آخره وقبل ذلك يلبي وصيغته المخبوبة معروفة وتقبل شهادة شوال يوم الثلاثين ثم إن كانت قبل زوال صلى العيد حينئذ أداء وإلا فقضاء والعبرة بوقت تعديل.

باب صلاة الكسوفين

باب صلاة الكسوفين 1: سنة وأقلها ركعتان وأدنى كمالها زياد قيام وقراءة وركوع كل ركعة ولا ينقص ركوعا لانجلاء ولا يزيده لعدمه وأعلاه أن يقرأ بعد الفاتحة في قيام أول البقرة وثان كمائتي آية منها وثالث كمائة وخمسين ورابع كمائة ويسبح في ركوع وسجود أول كمائة من البقرة وثان كثمانين وثالث كسبعين ورابع كخمسين وسن جهر بقراءة كسوف قمر وفعلها بمسجد بلا عذر وخطبتان كعيد لكن لا يكبر وحث على خير وتدرك ركعة بركوع أول وتفوت صلاة شمس بغروبها وبانجلاء وقمر به وبطلوعها ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت2 أو كسوف وفرض كجمعة قدم إن ضاق وقته وإلا فالكسوف ثم يخطب للجمعة متعرضا له ثم يصليها.

_ 1 الكسوفين: المعبر عنهما في قول بـ "الخسوفين" وفي آخر بـ "الكسوف للشمس" والخسوف للقمر" وهو الأشهر. 2 قدمت: أي الجنازة لخوف تغير الميت بتأخيرها.

باب صلاة الاستسقاء

باب صلاة الاستسقاء: سنة لحاجة1 ولاستزادة وتكرر حتى يسقوا فإن سقوا قبلها اجتمعوا لشكر ودعاء وصلوا وسن أن يأمرهم الإمام بصوم أربعة أيام وببر وبخروجهم إلى صحراء في الرابع في ثياب بذلة وتخشع متنظمين وبإخراج2 صبيان وشيوخ وغير ذوات هيئات وبهائم ولا يمنع أهل ذمة حضورا ولا يختلطون بنا وهي كعيد لكنها لا تؤقت وتجزئ الخطبتان قبلها ويبدل تكبيرهما باستغفار ويقول في الأولى: اللهم اسقنا غيثا مغيثا الخ ويتوجه من نحو ثلث الثانية وحينئذ يبالغ في الدعاء سرا وجهرا ويجعل يمين ردائه يساره وعكسه وأعلاه أسفله وعكسه ويفعل الناس مثله ويترك حتى ينزع الثياب ولو ترك الاستسقاء فعله الناس وسن أن يبرز لأول مطر السنة ويكشف غير عورته ويغتسل أو يتوضأ في سيل ويسبح لرعد وبرق ولا يتبعه بصره ويقول عند مطر: "اللهم صيبا

_ 1 لحاجة: من انقطاع الماء أو قتله بحيث لا يكفي أو ملحته. 2 بإخراج صبيان وشيوخ: لأنهم مسترزقون ولخبر: "وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم" البخاري "4/44".

نافعا" 1 ويدعو بما شاء وإثره مطرنا بفضل الله ورحمته وكره مطرنا بنوء كذا2 وسب ريح وسن إن تضرروا بكثرة مطر أن يقولوا: اللهم حوالينا ولا علينا بلا صلاة. باب من أخرج مكتوبة كسلا ولو جمعة عن أوقاتها قتل حدا بعد استتابة ثم له حكم المسلم.

_ 1 البخاري "2/40" وأحمد "6/41 و190". 2 البخاري في الاستسقاء: بـ "28" ومسلم في الإيمان حديث "125 و 126" وأحمد "4/117".

كتاب الجنا ئز

كتاب الجنائز ليستعد للموت بتوبة1 وسن أن يكثر ذكره ومريض آكد ويتداوى وكره إكراهه عليه وتمنى موت لضر وسن لفتنة دين وأن يلقن محتضر الشهادة بلا إلحاح يم يوجه بإضجاع لجنب أيمن فأيسر فاستلقاء ويقرأ عنده يس ويحسن ظنه بربه فإذا مات غمض وشد2 لحياه بعصابة ولين3 مفاصلة ونزعت ثيابه ثم ستر بثوب خفيف وثقل بطنه بغير مصحف ورفع عن أرض ووجه كمحتضر وسن أن يتولى ذلك أرفق محارمه ويبادر بغسله وقضاء دينه وتنفيذ وصيته إذا تيقن موته وتجهيزه فرض كفاية وأقف غسله تعميم بدنه فيكفي غسل كافر لا غرق وأكمله أن يغسل في خلوة وقميص على مرتفع بماء بارد إلا لحاجة ويجلسه الغاسل مائلا إلى ورائه ويضع يمينه على كتفه وإبهامه بنقرة قفاه ويسند ظهره لركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه بمبالغة ثم يضجعه لقفاه ويغسل بخرقة على يساره سوأتيه ثم يلف أخرى وينظف أسنانه ومنخريه ثم يوضئه ثم يغسل رأسه فلحيته بنحو سدر ويسرحهما بمشط واسع الأسنان برفق ويرد الساقط إليه ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يحرفه إليه فيغسل شقه الأيمن مما يلي قفاه ثم إلى الأيمن فيغسل الأيسر كذلك مستعينا في ذلك بنحو سدر ثم يزيله بماء من فرقه إلى قدمه ثم يعمه بماء قراح فيه قليل كافور فهذه غسلة وسن ثانية وثالثة كذلك ولو خرج بعده نجس وجب إزالته فقط ولا ينظر غاسل من غير عورته إلا قدر حاجة ويكون أمينا فإن رأى خيرا سن ذكره أو ضده حرم إلا لمصلحة ومن تعذر غسله يمم ولا يكره لنحو جنب غسله والرجل أولى بالرجل والمرأة بالمرأة وله غسل حليلته ولزوجة غسل زوجها بلا مس فإن لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية يمم والأولى به الأولى بالصلاة عليه درجة4 وبها قريباتها وأولاهن ذات محرمية فذات ولاء فأجنبية فزوج فرجال محارم كترتيب صلاتهم فإن تنازع مستويان أقرع والكافر أحق بقريبه الكافر وتطيب محدة وكره أخذ شعر غير محرم وظفره ووجب إبقاء أثر إحرام ولنحو

_ 1 بتوبة: بأن يبادر إليها لئلا يفجأه الموت. 2 وشد الحياه بعصابة: عريضة تربط فوق رأسه لئلا يبقى فمه منفتحا فتدخله الهوام. 3 ولين مفاصله: فيرد ساعده إلى عضده وساقه إلى فخذه وفخذه إلى بطنه تم تمد وتلين أصابعه تسهيلا لغسله وتكفينه. 4 درجة: وهم رجال العصبة من النسب ثم الولاء ثم الإمام أو نائبه.

أهل ميت تقبيل وجهه ولا بأس بإعلام بموته بخلاف نعي جاهلية. فصل: يكفن بماله1 لبسه وكره مغالاة فيه ولأنثى نحو معصفر وأقله2 ثوب يستر عورته ولو أوصى بإسقاطه وأكمله لذكر ثلاثة وجاز أن يزاد تحتها قميص وعمامة ولغيره إزار فقميص فخمار فلفافتان ومن كفن بثلاثة فهي لفائف وسن أبيض ومغسول وأن يبسط أحسن اللفائف وأوسعها والباقي فوقها ويذر على كل والميت حنوط ويوضع فوقها مستلقيا وتشد ألياه ويجعل على منافذه قطن وتلف عليه اللفائف وتشد ويحل الشداد في القبر ومحل تجهيزه تركة إلا زوجة وخادمها فعلى زوج غني عليه نفقتها فعلى من عليها نفقته من قريب وسيد فبيت مال فمياسير المسلمين وحمل جنازة بين العمودين بأن يضعهما على عاتقيه ويحمل المؤخرين رجلان أفضل من التربيع بأن يتقدم رجلان ويتأخر آخران ولا يحملها إلا رجال وحرم حملها بهيئة مزرية أو يخاف منها سقوطها والمشي وبأمامها وقربها أفضل وسن إسراع بها إن أمن تغيره ولغير ذكر ما يستره كقبة وكره لغط فيها واتباعها بنار لا ركوب في رجوع منها ولا إتباع مسلم جنازة قريبه الكافر. فصل: لصلاته أركان نية كغيرها ولا يجب3 تعيينه فإن عينه ولم بشر وأخطأ لم تصح وإن حضر موتى نواهم وقيام قادر وأربع تكبيرات فإن زاد لم تبطل أو زاد إمامه لم يتابعه بل يسلم أو ينتظره وقراءة الفاتحة عقب الأولى وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الثانية ودعاء للميت عقب الثالثة وسلام كغيرها وسن رفع يديه في تكبيراتها وتعوذ وإسرار به وبقراءة وبدعاء وترك افتتاح وسورة وأن يقول في الثالثة: اللهم اغفر لحينا الخ ثم اللهم هذا عبدك إلى آخره ويقول في صغير مع الأول: اللهم اجعله فرطا لأبويه إلى آخره وفي الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ولو تخلف بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى بطلت صلاته ويكبر مسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان إمامه في غيرها فلو كبر إمامه قبل قراءته لها تابعة وتدارك الباقي بعد سلام إمامه وشرط شروط غيرها وتقدم طهره فلو تعذر لم يصل عليه وأن لا يتقدم عليه حاضرا ولو في قبر وتكره قبل تكفينه ويكفي ذكر لا غيره مع وجوده ويجب تقديمها على دفن وتصح على قبر غير

_ 1 بماله لبسه: حيا من حرير وغيره فيحل تكفين أنثى بحرير ومزعفر ومعصفر بخلاف الرجل والخنثى إذا وجد غيرهما ويعتبر فيه حال الميت فإن كان مكثرا فمن جياد الثياب أو متوسطا فمن متوسطها أو مقلا فمن خشنها. 2 وأقله أي الكفن. 3 ولا يجب تعيينه: باسمه أو نحوه ولا معرفته بل يكفي تمييزه نوع تمييز كنيه الصلاة على هذا الميت أو على من صلى عليه الإمام.

نبي وعلى غائب عن البلد من أهل فرضها وقت موته وتحرم على كافر ولا يجب طهره ويجب تكفين ذمي ودفنه ولو اختلط من يصلي عليه بغيره وجب تجهيز كل ويصلى على الجميع وهو أفضل أو على واحد فواحد بقصد من يصلى عليه فيهما ويقول: اللهم اغفر للمسلم منهم أو اغفر له إن كان مسلما وتسن بمسجد وبثلاثة صفوف فأكثر وتكريرها لا إعادتها ولا تؤخر لغير ولي ولو نوى إمام ميتا ومأموم آخر جاز والأولى بإمامتها أب فأبوه فابن فابنه فباقي العصبة بترتيب الإرث فذو رحم وقدم حر على عبد أقرب فلو استويا قدم الأسن العدل على الأفقه ويقف غير مأموم عند رأس ذكر وعجز غيره وتجوز على جنائز صلاة ولو وجد جزء ميت مسلم صلى عليه بقصد الجملة والسقط إن علمت حياته أو ظهرت أمارتها ككبير وإلا وجب تجهيزه بلا صلاة إن ظهر خلقه وإلا سن ستره بخرقة ودفنه وحرم غسل شهيد وصلاة عليه وهو من لم يبق فيه حياة مستقرة قبل انقضاء حرب كافر بسببها ويجب غسل نجس غير دم شهادة وسن تكفينه في ثيابه التي مات فيها فإن لم تكفه تمت. فصل: أقل القبر حفرة تمنع رائحة وسبعا1 وسن أن يوسع ويعمق قامة وبسطة ولحد في صلبة أفضل من شق ويوضع رأسه عند رجل القبر ويسل من قبل رأسه برفق ويدخله الأحق بالصلاة عليه درجة لكن الأحق في أنثى زوج فمحرم فعبدها فممسوح2 فمجبوب فخصي فعصبة فذو رحم فأجنبي صالح وكونه وترا وستر القبر بثوب خفيف وهو لغير ذكر آكد ويقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم3 ويوضع في القبر على يمينه ويوجه وجوبا ويسند وجهه إلى جداره وظهره بنحو لبنة ويسد فتحته بنحو لبن وكره فرش ومخدة وصندوق لم يحتج إليه وجاز دفنه ليلا ووقت كراهة صلاة لم يتحره والسنة غيرهما ودفن بمقبرة أفضل وكره مبيت بها ودفن اثنين من جنس بقبر إلا لضرورة فيقدم أفضلهما لا فرع على أصل ولا صبي على رجل وسن لمن دنا ثلاث حثيات تراب فأن يهال بمساح فتمكث جماعة يسألون له التثبيت ويرفع القبر شبرا بدارنا وتسطيحه أولى من تسنيمه وكره جلوس ووطء عليه بلا حاجة وتجصيصه4 وكتابة وبناء عليه وحرم بمسبلة وسن5 رشه بماء ووضع حصى عليه وحجر أو خشبة عند رأسه وجمع أهله بموضع وزيارة قبور لرجل ولغيره مكروهة وأن يسلم زائر ويقرأ ويدعو

_ 1 وسبعا: أي تمنع سبعا أي نبشه لها فيأكل الميت فتنتهك حرمته. 2 فممسوح فمجبوب فخصى: لضعف شهوتهم ورتبوا لذلك لتفاوتهم فيها. 3 أحمد "5/254" والبيهقي "3/409" والطبراني "12/274". 4 تجصصه: أي تبييضه بالجص وهو الجبس وقيل الجير والمراد هنا هما أو أحدهما. 5 ولغيره مكروهة: أي غير الرجل من أنثى وخنثى لقلة صبر الأنثى وكثرة جزعها وألحق بها الخنثى احتياطا.

ويقرب كقربه منه حيا وحرم نقله إلى أبعد من مقبرة محل موته إلا من بقرب مكة والمدينة وإيليا ونبشه بعد دفنه إلا لضرورة كدفن بلا طهر أو توجيه1 ولم يتغير أو في مغصوب أو وقع فيه مال وسن تعزية نحو أهله وبعد دفنه أولى ثلاثة أيام تقريبا فيعزى مسلم بمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك وبكافر أعظم الله أجرك وصبرك وكافر محترم بمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك وجاز بكاء عليه لا ندب ونوح وجزع بنحو ضرب صدر وسن لنحو جيران أهله تهيئة طعام يشبعهم يوما وليلة وأن يلح عليهم في أكل وحرمت2 لنحو نائحة.

_ 1 أو توجيه: أي بلا توجيه له إلى القبلة. 2 وحرمت لنحو نائحة: كنادية لأنها إعانة على معصية.

كتاب الزكاة

كتاب الزكاة باب ركاة الماشية ... كتاب الزكاة 1 باب زكاة الماشية: تجب فيها بشروط كونها نعما2 ونصابا وأوله في إبل خمس ففي كل خمس إلى عشرين شاة ولو ذكرا أو يجزئ بعير الزكاة وخمس وعشرين بنت مخاض لها سنة وست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وست وأربعين حقة لها ثلاث وإحدى وستين جذعة لها أربع وست وسبعين بنتا لبون وإحدى وتسعين حقتان ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون وبتسع ثم كل عشر يتغير الواجب ففي كل أربعين بنت لبون وكل خمسين حقة وفي بقر ثلاثون ففي كل ثلاثين تبيع3 له سنة وكل أربعين مسنة4 لها سنتان وفي غنم أربعون ففيها شاة ومائة وإحدى وعشرين شاتان ومائتين وواحدة ثلاث وأربعمائة أربع ثم كل مائة شاة والشاة جذعة ضأن لها سنة وأجذعت أو ثنية معز لها سنتان من غنم البلد أو مثلها فإن عدم بنت مخاض أو تعيبت فابن لبون أو حق ولا يكلف كريمة لكن تمنع ابن لبون وحقا ولو اتفق فرضان وجب الأغبط إن وجدا بماله وأجزأ غيره بلا تقصير وجبر التفاوت بنقد أو جزء من الأغبط5 وإن وجد أحدهما أخذ وإلا فله تحصيل ما شاء ولمن عدم واجبا من إبل أن يصعد ويأخذ جبرانا وإبله سليمة أو ينزل ويعطيه وهو شاتان أو عشرون درهما بخيرة الدافع وله صعود ونزول درجتين فأكثر مع تعدد الجبران عند عدم القربى في جهة المخرجة ولا يبعض جبران إلا لمالك رضي ويجزئ نوع عن آخر برعاية6 القيمة ففي ثلاثين عنزا7 وعشر نعجات عنز أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة وفي عكسه ولا

_ 1 الزكاة: هي لغة التطهير والنماء وغيرهما وشرعا: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجهه مخصوص. 2 نعما: قال الفقهاء واللغويون أي إبلا وبقرا وغنما ذكورا أو إناثا فلا زكاة في غرها من الحيوانات. 3 تبع: سمى بذلك لأنه يتبع أمه في المرعى. 4 مسنة: سميت بذلك لتكامل أسنانها. 5 الأغبط: أي الأنفع للمستحقين. 6 برعاية القيمة: كأن تساوي ثنية المعز في القيمة جذعة الضأن لاتحاد الجنس سواء اتحد ما شيته أم اختلف. 7 عنزا: هي أنثى المعز.

يؤخذ1 ناقص في غير ما مر إلا من مثله فإن اختلف ماله نقصا فكامل برعاية القيمة وإن لم يوف تمم بناقص ولا خيار2 إلا برضا مالكها ومضى حول في ملكه ولنتاج نصاب ملكه بملكه حول النصاب فلو ادعى النتاج بعده صدق فإن اتهم سن تحليفه وإسامة مالك لها كل الحول لكن لو علفها قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع سوم لم يضر ولا زكاة في3 عوامل وتؤخذ زكاة سائمة عند4 ورودها ماء وإلا فبيوت5 أهلها ويصدق مخرجها في عدها إن كان ثقة وإلا فتعد والأسهل عند6 مضيق ولو اشترك اثنان من أهل زكاة في نصاب أوفى أقل ولأحدهما نصاب زكيا كواحد كما لو خلطا جوارا واتحد مشرب ومسرح7 ومراح8 وراع وفحل نوع ومحلب9 وناطور10 وجرين11 ودكان ومكان حفظ ونحوها لا حالب وإناء ونية خلطة.

_ 1 لا يؤخذ ناقص: من ذكر ومعيب وصغير. 2 ولا خيار: أي ولا يؤخذ خيار كحامل وأكولة وهي المسمنة للأكل وربى وهي الحديثة العهد بالنتاج بأن يمضي لها من ولادتها نصف شهر كما قاله الأزهري أو شهران كما قاله الجوهري. 3 في عوامل: في حرث أو نحوه لاقتنائها للاستعمال لا لنماء كثياب البدن ومتاع الدار. 4 عند ورودها ماء: لأنها أقرب إلى الضبط حينئذ فلا يكلفهم الساعي ردها إلى البلد كما لا يلزمه أن يتبع المراعي. 5 وإلا: أي وإن لم ترد الماء بأن اكتفت بالكلأ في وقت الربيع. 6 عند مضيق: تمر به واحدة واحدة وبيد كل من الملك والساعي أو نائبهما قضيب يشيران به إلى واحده أو يصيبان به ظهرها لأن ذلك أبعد عن الغلط. 7 مسرح: أي الموضع التي تجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى. 8 مراح: بضم الميم أي مأواها ليلا. 9 محلب: بفتح الميم أي مكان الحلب. 10 ناطور: أي حافظ الزرع والشجر. 11 حرين: أي موضع تجفيف التمر وتخليص الحب.

باب زكاة النابت

باب زكاة النابت: تختص بقوت اختيارا من رطب وعنب وحب كبر وأرز وعدس ونصابه خمسة أوسق وهي بالرطل البغدادي ألف وستمائة وهو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وبالدمشقي ثلاثمائة واثنان وأربعون وستة أسباع ويعتبر جافا إن تجفف غير رديء وإلا فرطبا فيقطع بإذن كما لو ضر أصله والحب مصفى وما ادخر في قشره من أرز وعلس فعشرة أوسق غالبا ويكمل نوع بآخر كبر بعلس ويخرج من كل بقسطه فإن

عسر1 فوسط ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر ويضم بعض كل إلى بعض إن اتحد في العام قطع وفيما شرب بعروقه2 أو بنحو مطر عشر وفيما شرب بنضح أو نحوه نصفه وفيما شرب بهما يقسط باعتبار المدة وتجب ببدو3 وصلاح ثمر واشتداد حب أو بعضهما وسن خرص4 كل ثمر بدا صلاحه على مالكه لتضمين وشرط عالم به أهل للشهادات وتضمين5 لمخرج وقبول فله تصرف في الجميع ولو ادعى تلفا فكوديع لكن اليمين سنة أو حيف خارص أو غلطه بما يبعد لم يصدق ويحط في الثانية المحتمل أو به بعد تلف صدق بيمينه إن اتهم.

_ 1 فإن عسر: إخراجه لكثرة الأنواع وقلة مقدار كل نوع منها. 2 شرب بعروقه: يعني من ثمر أو زرع لقربه من الماء وهو البعل. 3 ببدو وصلاح ثمرة: لأنه حينئذ ثمر كاملة وهو قبل ذلك بلح وحصرم. 4 خرص: أي حزر. 5 تصمين: أي تضمين الحق من الإمام أو نائبه.

باب زكاة النقد

باب زكاة النقد: يجب في عشرين مثقالا ذهبا ومائتي درهم فضة فأكثر بوزن مكة بعد حول ربع عشر ولو اختلط إناء منهما وجهل زكى كلا الأكثر أو ميز ويزكى محرم ومكروه لا حلي مباح علمه ولم ينو كنزه ولو انكسر إن قصد إصلاحه وأمكن بلا صوغ ومما يحرم سوار1 وخلخال2 للبس رجل وخنثى وحرم عليهما أصبع وحلي ذهب وسن وخاتم منه لا أنف وأنملة وسن وخاتم فضة ولرجل منها حلية آلة حرب بلا سرف كسيف ورمح لا ما لا يلبسه كسرج ولجام ولا مرأة لبس حليهما وما نسج بهما إلا إن بالغت3في سرف ولكل تحلية مصحف بفضة ولها بذهب.

_ 1 سوار: بكسر السين أكثر من ضمها. 2 خلخال: بفتح الخاء. 3 بالغت في سرف: كخلخال وزنه مائة مثقال في فلا يحل لها لأن المقتضى لإباحة الحلي لها التزيين للرجال المحرك للشهوة الداعي لكثرة النسل ولا زينة في مثل ذلك بل تنفر منه النفس لاستبشاعه.

باب زكاة المعدن والركاز والتجارة

باب زكاة المعدن والركاز والتجارة: من استخرج نصاب ذهب أو فضة من معدن1 لزمه ربع عشره حالا ويضم بعض نيله لبعض إن اتحد معدن واتصل عمل أو قطعه لعذر وإلا فلا يضم أول لثان في إكمال نصاب ويضم ثانيا لما ملكه وفي ركاز من ذلك خمس حالا يصرف كمعدن مصرف الزكاة وهو دفين

_ 1 من معدن: أي مكان خلقه الله فيه موات أو ملك له ويسمى به المستخرج أيضا.

جاهلي فإن وجده بموات أو ملك أحياه زكاة أو وجد بمسجد أو شارع إسلامي1 وعلم مالكه فله2 أو جهل فلقطة3 كما لو جهل حال الدفين أو بملك شخص فله إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه وهكذا إلى المحيي ولو ادعاه اثنان فلمن صدقه المالك أو بائع ومشتر أو مكر ومكتر أو معير ومستعير حلف ذو اليد إن أمكن والواجب فيما ملك بمعاوضة بنية تجارة كشراء وإصداق ربع عشر قيمته ما لم ينو القنية بشرط حول ونصاب معتبرا بآخره فلو رد في أثنائه إلى نقد يقوم به آخره وهو دون نصاب واشترى به عرض ابتدئ حوله من شرائه ولو تم وقيمته دون نصاب وليس معه ما يكمل به ابتدئ حول وإذا ملكه بعين نقد نصاب أو دونه وفي ملكه باقيه بنى على حوله وإلا فمن ملكه ويضم ربح لأصل في الحول إن لم ينض بما يقوم به وإذا ملكه بنقد قوم به أو بغيره فبغالب نقد البلد أو بهما قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب فإن غلب نقدان وبلغ نصابا بأحدهما قوم به أو بهما خير وتجب فطرة رقيق تجارة مع زكاتها ولو كان مما تجب الزكاة في عينه وكمل نصاب إحدى الزكاتين وجبت أو نصابهما فزكاة العين فلو سبق حول التجارة زكاها وافتتح حولا لزكاة العين أبدا وزكاة مال قراض على مالكه فإن أخرجها منه حسبت من الربح.

_ 1 إسلامي: بأن وجد عليه شيء من القرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام. 2 فله: أي فيجب رده عليه. 3 فلقطة: يعرفه المالك سنة ثم له أن يتملكه إن لم يظهر مالكه.

باب زكاة الفطر

باب زكاة الفطر: تجب بأول1 ليلته وآخر ما قبله على حر ومبعض بقسطه حيث لا مهايأة عن مسلم يمونه حينئذ لا عن حليلة أبيه ولا رقيق بيت مال ومسجد ورقيق موقوف وسن إخراجها قبل2 صلاة عيد وحرم تأخيره عن يومه ولا فطرة على معسر وهو من لم يفضل عن قوته وقوت ممونه يومه وليلته وما يليق بهما من ملبس ومسكن وخادم يحتاجها ابتداء وعن دينه ما يخرجه ولو كان الزوج معسرا لزم سيد الأمة فطرتها إلا الحرة ومن أيسر ببعض صاع لزمه أو صيعان قدم نفسه فزوجته فولده الصغير فأباه فأمه فالكبير وهي صاع وهو ستمائة درهم وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم وجنسه قوت سليم معشر3 وأقط 4

_ 1 بأول ليلته وآخر ما قبله: أي بإدراك آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال. 2 قبل صلاة عيد: بأن تخرج قبلها في يومه. 3 معشر: أي ما يجب فيه العشر أو نصفه. 4 أقط: بفتح الهمزة وكسر القاف على الأشهر لبن يابس منزوع الزبد.

ونحوه1 وتجب من غالب قوت محل المؤدي عنه فإن كان به أقوات لا غالب فيها خير والأفضل2 أعلاها ويجزئ أعلى عن أدنى والعبرة بزيادة الاقتيات فالبر خير من التمر والأرز والشعير وهو خير من التمر والتمر خير من الزبيب وله أن يخرج عن واحد من قوت وعن آخر أعلى منه ولا يبعض الصاع من جنسين عن واحد والأصل3 أن يخرج من ماله زكاة موليه الغني ولو اشترك موسران أو موسر ومعسر في رقيق لزم كل موسر قدر حصته.

_ 1 ونحوه: أي الأقط من لبن وجبن لم ينزع زبدهما. 2 الأفضل أعلاها: اقتياتا وإن فيها غالب تعين والعبرة بغالب قوت السنة لا وقت الوجوب. 3 والأصل أن يخرج ... إلخ لأنه يستقل بتمليكه بخلاف غير موليه كولد رشيد وأجنبي لا يجوز إخراجه عنه إلا بإذنه.

باب من تلزمة زكاة المال وماتجب فيه

باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه: تلزم مسلما حرا أو مبعضا وتوقف في مرتد وتجب في مال محجور ومغصوب وضال ومجحود وغائب ومملوك بعقد قبل قبضه ودين لازم من نقد وعرض تجارة وغنيمة قبل قسمة إن تملكها الغانمون ثم مضى حول وهي صنف زكوي وبلغ بدون الخمس نصابا أو بلغه نصيب كل ولا يمنع دين وجوبها ولو اجتمع1 زكاة ودين آدمي في تركة قدمت.

_ 1 ولو اجتمع زكاة....إلخ بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة.

باب أداء زكاة المال

باب أداء زكاة المال: تجب1فورا إذا تمكن بحضور مال وآخذ وبجفاف2 وتنقية3 وخلو مالك من مهم4 وبقدرة على غائب قار أو حال وبزوال5 حجر فلس وتقررت أجرة قبضت لا صداق فإن أخر وتلف المال ضمن وله أداؤها لمستحقها إلا إن طلبها إمام عن ظاهر ولإمام وهو أفضل إن كان عادلا وتجب نية كهذا زكاة أو فرض صدقة ولا يكفي فرض مالي ولا صدقة مالي ولا يجب تعيين مال فإن عينه لم يقع عن غيره وتلزم الولي عن محجوره وتكفي عند عزلها وبعده وعند دفعها لإمام أو وكيل والأفضل أن ينويا عند تفريق أيضا وله أن يوكل فيها ولا تكفي نية إمام بلا إذن إلا عن ممتنع وتلزمه.

_ 1 تجب فورا: لأن حاجة المستحقين إليها ناجزة. 2 بجفاف: لثمر. 3 وتنقية: لحب وتبر ومعدن. 4 من مهم: ديني أو دنيوي كصلاة وأكل. 5 بزوال حجر فلس: لأن الحجر به مانع من التصرف فالأداء إنما يجب على المزكي إذا تمكن.

باب تعجيل الزكاة

باب تعجيل الزكاة: صح تعجيلها لعام فيما انعقد حوله والفطرة1 في رمضان لا لنابت2 قبل وجوبها وشرط كون المالك والمستحق أهلا3 وقت وجوبها ولا يضر غناه بها وإن لم يجر المعجل استرده أو بدله والعبرة بقيمة وقت قبض بلا زيادة منفصلة ولا أرش نقص صفة حدثا قبل سبب الرد إن علم قابض بالتعجيل وحلف قابض في مثبت استرداد والزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة فلو باعه أو بعضه قبل إخراجها بطل في قدرها لا مال تجارة بلا محاباة.

_ 1 كذا هنا "ولفطرة" وفي الشرح: "ولفطرة" بحذف الألف. 2 كذا هنا "ثابت" بالثاء المثلثة وفي الشرح "نابت" بالنون والمعنى: نابت من تمر وجب. 3 أهلا: لوجوب تلك الزكاة ولأخذها.

كتاب الصوم

كتاب الصوم مدخل ... كتاب الصوم 1 يجب صوم رمضان بكما شعبان ثلاثين أو رؤية الهلال أو ثبوتها بعدل شهادة وإذا صمنا2 بها ثلاثين أفطرنا3 وإن رؤي بمحل لزم حكمه محلا قريبا وهو باتحاد المطلع فلو سافر إلى بعيد من محل رؤية وافق أهله في الصوم آخرا فلو عيد ثم أدركهم أمسك أو بعكسه عيد وقضى يوما إن صام ثمانية وعشرين ولا أثر لرؤيته نهارا. فصل: أركانه نية لكل يوم ويجب لفرضه تبييتها وتعيينه وتصح وإن أتى بمناف4 أو نام أو انقطع نحو حيض بعدها ليلا وتم فيه أكثره أو قدر العادة وتصح لنفل قبل زوال إن لم يسبقها مناف وكما لها أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى ولو نوى ليلة الثلاثين صوم غد عن رمضان فكان منه صح في آخره لا أول إلا إن ظن أنه منه بقول من يثق به ولو اشتبه صام بتحر فإن وقع فيه فأداء أو بعده فقضاء فيتم عدده أو قبله وأدركه صامه وإلا قضاه وترك جماع واستقاءة غير جاهل معذور ذاكرا مختارا لا قلع نخامة ومجها ولو نزلت في حد ظاهر فم فجرت بنفسها وقدر على مجها أفطر ووصول عين من منفذ مفتوح جوف من مر فلا يضر وصول دهن أو كحل بتشرب مسام أو ريق طاهر صرف من معدنه أو ذباب أو بعوض أو غبار طريق أو غربلة دقيق جوفه لا سبق ماء إليه بمكروه كمبالغة مضمضة أو استنشاق واستمنائه ولو بنحو لمس بلا حائل لا بنظر وفكر وحرم نحو لمس إن حرك شهوة وإلا فتركه أولى وحل إفطار بتحر واليقين أحوط وتسحر ولو بشك في بقاء ليل فلو أفطر أو تسحر بتحر وبان غلطه بطل صومه أو بلا تحر ولم يبن الحال صح في تسحره ولو طلع فجر وفي فيه طعام فلم يبلع شيئا منه أو كان مجامعا فنزع حالا صح صومه وصائم وشرطه إسلام وعقل ونقاء كل اليوم ولا يضر نومه وإغماء أو سكر بعضه وشرط الصوم الأيام غير عيد وتشريق وشك بلا سبب وهو يوم

_ 1 الصوم: لغة الإمساك وشرعا إمساك عن المفطر على وجه مخصوص. 2 صمنا بها: أي برؤية عدل. 3 أفطرنا: وإن لم نر الهلال. 4 بمناف: للصوم كأن جامع أو استقاء.

الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته أو شهد بها عدد يرد وسن تسحر وتأخيره وتعجيل فطر وإن تيقن وفطر بتمر فماء وترك فحش وشهوة ونحو حجم وذوق وعلك وأن يغتسل عن حدث أكبر ليلا ويقول عقب فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ويكثر في رمضان صدقة وتلاوة واعتكافا لا سيما العشر الأخير. فصل: شرط وجوبه إسلام وتكليف وإطاقة ويباح تركه لمرض يضر معه صوم وسفر قصر لا إن طرأ أو زالا ويجب قضاء ما فات ولو بعذر لا بكفر أصلي وصبا وجنون في غير ردة وسكر كما لو بلغ صائما ويجب إتمامه أو مفطرا أو أفاق1 أو أسلم2 وسن لهم ولمريض ومسافر زال عذرهما مفطرين إمساك في رمضان ويلزم من أخطأ بفطره. فصل: من فاته صوم واجب فمات قبل تمكنه من قضائه فلا تدارك ولا إثم إن فات بعذر3 أو بعده أخرج من تركته لكل يوم مد من جنس فطرة أو صام عنه قريبه مطلقا أو أجنبي بإذن لا من مات وعليه صلاة أو اعتكاف ويجب المد بلا قضاء على من أفطر لعذر لا يرجى زواله وبقضاء على غير متحيرة أفطر لإنقاذ آدمي مشرف4 على هلاك أو لخوف ذات ولد عليه كمن أخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى دخل آخر ويتكرر بتكرر السنين فلو أخر القضاء المذكور فمات أخرج عنه من تركته لكل يوم مدان لمن لم يصم عنه والمصرف5 فقير ومسكين وله صرف أمداد لواحد ويجب مع قضاء كفارة على واطئ بإفساد صومه يوما من رمضان بوطء أثم به للصوم ولا شبهة فلا تجب على موطوء ونحو ناس ومفسد6 غير صوم أو صوم غيره أو صومه في غير رمضان أو بغير وطء ومن ظن ليلا أو شك فيه فبان نهارا وأكل ناسيا وظن أنه أفطر به ثم وطئ ومسافر وطئ زنا أو لم ينو ترخصا وتتكرر بتكرر الإفساد وحدوث سفر أو مرض بعد وطء لا يسقطها.

_ 1 أفاق: أي المجنون. 2 وأسلم: أي الكافر. 3 بعذر: كمرض استمر إلى الموت فإن فات بلا عذر أتم ووجب تداركه. 4 مشرف على هلاك: بغرق أو غيره ولم يمكن تخليصه إلا بفطر. 5 والمصرف فقير ومسكين: أي مصرف الإمداد لأن المسكين ذكر في بالآية والخبر والفقير أسوأ حالا منه ولا يجب الجمع بينهما. 6 مفسد غير صوم: كالصلاة.

باب صوم التطوع

باب صوم التطوع: سن صوم عرفة1 لغير مسافر وحاج وعاشوراء2 وتاسوعاء3 واثنين وخميس وأيام بيض وستة من شوال واتصالها أفضل ودهر غير عيد وتشريق وإن لم يخف ضررا أو فوت حق وإلا كره كإفراد جمعة أو سبت أو أحد بلا سبب وقطع نفل غير نسك بلا عذر ولا يجب قضاؤه وحرم قطع فرض عيني.

_ 1 عرفة: هو تاسع ذي الحجة. 2 عاشوراء: عاشر المحرم. 3 تاسوعاء: تاسع المحرم.

كتاب الاعتكاف

كتاب الاعتكاف 1 سن كل وقت وفي عشر رمضان الأخير أفضل لليلة القدر وميل الشافعي رحمه الله إلى أنها ليلة حاد أو ثالث وعشرين وأركانه نية وتجب نية فرضية في نذره وإن أطلقه2 كفته نيته لكن لو خرج بلا عزم عود وعاد جدد ولو قيد بمدة وخرج لغير تبرز وعاد جدد لا إن نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع وعاد ومسجد الجامع أولى ولو عين في نذره مسجد مكة أو المدينة أو الأقصى تعين ويقوم الأول مقام الأخيرين والثاني مقام الثالث ولبث قدر يسمى عكوفا ومعتكف وشرطه إسلام وعقل وخلو عن حدث أكبر وينقطع كتتابعه بردة وسكر ونحو حيض تخلو مدة اعتكاف عنه غالبا وجنابة مفطرة لا غير مفطرة إن بادر بطهره ولا جنون وإغماء ويجب خروج من به حدث أكبر من مسجد تعذر طهره فيه بلا مكث ويحسب زمن إغماء فقط ولا يضر تزين وفطر ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه أو أن يعتكف صائما أو عكسه لزماه وجمعهما. فصل: نذر مدة وشرط3 تتابعها لزمه أداء وقضاء أو يوما لم يجز تفريقه ولو شرط مع تتابع خروجا لعارض مباح مقصود غير4 مناف صح ولا يجب تدارك زمنه إن عين مدة وينقطع التتابع بخروجه بلا عذر لا لتبرز ولو بدار له لم يفحش بعدها ولا له أخرى أقرب أو فحش ولم يجد بطريقه لائقا أو عاد مريضا بطريقه ما لم يعدل أو يطل وقوفه ولا لمرض يحوج لخروج أو لنسيان أو لأذان راتب أو منارة للمسجد منفصلة قريبة أو لنحوها ويجب قضاء زمن خروج لعذر إلا زمن نحو تبرز.

_ 1 الاعتكاف: هو لغة اللبث وشرعا اللبث بمسجد من شخص مخصوص بنية. 2 أطلقه: أي الاعتكاف بأن لم يقدر له مدة. 3 وشرط تتابعها: "الله علي اعتكاف شهر أو شهر كذا متتابعا. 4 غير مناف: يعني للاعتكاف.

كتاب الحج

كتاب الحج مدخل ... كتاب الحج 1 يجب كل مرة بتراخ بشرطه2 وشرط إسلام لصحة فلو لي مال إحرام عن صغير ومجنون ومع3 تمييز لمباشرة فلمميز إحرام بإذن وليه ومع بلوغ وحرية لوقوع عن فرض إسلام فيجزئ من فقير لا صغير ورقيق ومع استطاعة لوجوب وهي نوعان استطاعة بنفسه وشروطها وجود مؤنته سفرا إلا إن قصر سفره وكان يكتسب في يوم كفاية أيام ووجود من بينه وبين مكة مرحلتان أو ضعف عن مشي راحلة مع شق محمل4 لا في رجل لم يشتد ضرره بها وعديل يجلس وشرط كونه فاضلا عن مؤنة عياله وغيرها مما في الفطرة لا عن مال تجارة وأمن طريق نفسا وبضعا ومالا ويلزم ركوب بحر تعين وغلبت سلامة ووجود ماء وزاد بمحال يعتاد حملهما منها بثمن مثل زمانا ومكانا وعلف دابة كل مرحلة وخروج نحو زوج امرأة أو نسوة5 ثقات معها ولو بأجرة كقائد أعمى وثبوت على مركوب بلا ضرر شديد وزمن يسع سيرا معهودا لنسك ولا يدفع مال المحجور بسفه بل يصحبه ولي واستطاعة بغيره فتجب إنابة عن ميت عليه نسك من تركته ومعضوب6 بينه وبين مكة مرحلتان بأجرة مثل فضلت عما مر غير مؤنة عياله سفرا أو بمطيع لنسك بشرطه لا مطيع بمال.

_ 1 الحج: لغة القصد وشرعا قصد الكعبة للنسك. 2 بشرطه: وهو أن يعزم على الفعل بعد وأن لا يتضيق بنذر أو خوف عضب أو قضاء نسك. 3 مع تمييز: ولو من صغير أو رقيق. 4 محمل: بفتح الميم الأولى وكسر الثانية. 5 أو نسوة ثقات: ثنتين فأكثر ولو بلا محرم لإحداهن. 6 معضوب: بضاد معجمة أي عاجز عن النسك بنفسه لكبر أو غيره كمشقة شديدة.

باب المواقيت

باب المواقيت: زمانيها لحج1 من شوال إلى فجر نحر فلو أحرم حلال في غيره انعقد عمرة ولها الأبد لا لحاج قبل نفر ومكانيها لها لمن يحرم حل وأفضله الجعرانة فالتنعيم فالحديبية فإن لم يخرج وأتى بها أجزأته وعليه دم فإن خرج بعد إحرامه فقط فلا دم ولحج لمن بمكة هي ولنسك

_ 1 لحج: أي للإحرام به.

لمتوجه من المدينة ذو1 الحليفة ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة2 ومن تهامة اليمن يلملم3 ومن نجد اليمن والحجاز قرن ومن المشرق ذات4 عرق والأفضل لمن فوق ميقات إحرام منه ومن أوله ولمن لا ميقات بطريقه إن حاذاه محاذاة أو ميقاتين محاذته أقربهما إليه وإلا فمرحلتان من مكة ولمن دون ميقات لم يجاوزه مريد نسك ثم أراده محله ومن جاوز ميقاته مريد نسك بلا إحرام لزمه عود إلا لعذر فإن لم يعد أو عاد بعد تلبسه بعمل نسك لزمه مع الإثم دم.

_ 1 ذو الحليفة مكان على نحو عشر مراحل من مكة وستة أميال من المدينة وهو المعروف الآن بأبيار علي. 2 الجحفة: قرية كبيرة بين مكة والمدينة وهي الآن خراب. 3 يلملم: جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة. 4 ذات عرق: على مرحلتين من مكة.

باب الإحرام

باب الإحرام 1: الأفضل2 تعيين بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما فإن أطلق في أشهر حج صرفه بنية لما شاء ثم أتى بعمله وله أن يحرم كإحرام زيد فينعقد مطلقا إن لم يصح إحرام زيد وإلا فكإحرامه فإن تعذر معرفة إحرامه نوى3 قرانا ثم أتى بعمله وسن4 نطق بنية فتلبية لا في طواف وسعي وطهر5 لإحرام ولدخول مكة وبذي طوى لمار بها أفضل ولوقوف بعرفة وبمزدلفة غداة نحر ولرمي تشريق وتطييب بدن ولو بماله جرم لإحرام وحل في ثوب واستدامته وسن خضب يدي امرأة له6 ويجب تجرد رجل له عن محيط وسن لبسه إزارا ورداء أبيضين ونعلين وصلاة ركعتين لإحرام والأفضل أن يحرم إذا توجه لطريقه وسن إكثار تلبية ورفع7 رجل بها في دوام إحرامه وعند8 تغاير أحوال آكد ولفظها لبيك اللهم لبيك الخ ولمن رأى

_ 1 الإحرام: أي الدخول في النسك بنيته ولو بلا تلبية. 2 الأفضل تعيين: أي النسك ليعرف ما دخل فيه. 3 نوى قرانا: كما لو شك في إحرام نفسه هل قرن أو أحرم بأحد النسكين. 4 وسن نطق بنية فتلبية: فيقول بقلبه ولسانه: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك....إلخ. 5 وطهر الإحرام..إلخ لأن هذه مواطن يجتمع لها الناس فسن الطهر لها قطعا للروائح الكريهة بالغسل. 6 له: أي للإحرام إلى الكوعين بالحناء لأنهما قد ينكشفان ومسح وجهها بشيء منه لأنها تؤمر بكشفه فلتستر لون البشرة بلون الحناء أما بعد الإحرام فيكره ذلك لأنه زينة للمحرم والقصد أن يكون أشعث أغبر فإن فعلته فلا فدية. 7 ورفع رجل بها: أي رفع صوته بالتلبية. 8 عند تغاير أحوال: كركوب ونزول وصعود وهبوط.

ما يعجبه أو يكرهه لبيك إن العيش عيش الآخرة ثم يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله الجنة ورضوانه ويستعيذ به من النار.

باب صفة النسك

باب صفة النسك: الأفضل دخول مكة قبل1 وقوف ومن ثنية كداء وأن يقول عند لقاء الكعبة رافعا يديه واقفا: اللهم زد هذا البيت تشريفا إلى آخره اللهم أنت السلام إلى آخره فيدخل المسجد من باب بني شيبة ويبدأ بطواف قدوم إلا لعذر ويختص به حلال وحاج دخل مكة قبل وقوف ومن قصد الحرم لا لنسك سن إحرام به. فصل: واجبات الطواف ستر وطهر فلو2 زالا فيه جدد3 وبنى وجعله البيت عن يساره مارا تلقاء وجهه وبدؤه بالحجر الأسود محاذيا له أو لجزئه ببدنه فلو بدأ بغيره لم يحسب وكونه سبعا وفي المسجد ونيته إن استقل وعدم صرفه وسن أن يمشي في كله ويستلم الحجر أول طوافه ويقبله ويسجد عليه فإن عجز استلم بيده فبنحو عود ثم قبل فأشار بيده فبما فيها ويستلم اليماني ويقول أول طوافه: بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك الخ وقبالة الباب اللهم إن البيت بيتك الخ وبين اليمانيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآية ويدعو بما شاء ومأثوره أفضل فقراءة فغير مأثورة ويراعى ذلك كل طوفة ويرمل ذكر في الثلاث الأول من طواف بعده سعى مطلوب بأن يسرع مشيه مقاربا خطاه ويقول فيه: اللهم اجعله حجا مبرورا الخ ويضطبع في طواف فيه رمل وفي سعي بأن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر ويقرب من البيت فلو فات رمل بقرب وأمن لمس نساء ولم يرج فرجة بعد ويوالي كل طوافه ويصلي بعده ركعتين وخلف المقام أولى ففي الحجر ففي المسجد ففي الحرم فحيث شاء بسورتي الكافرون والإخلاص ويجهر ليلا ولو حمل شخص محرما لم يطف عن نفسه ودخل وقت طوافه وطاف به ولم ينوه لنفسه أولهما وقع للمحمول إلا إن أطلق وكان كالمحمول فله وسن أن يستلم الحجر بعد طوافه وصلاته ثم يخرج من باب4 الصفا للسعي وشرطه أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ويسعى سبعا ذهابه من كل للآخر في المسعى مرة وبعد طواف ركن أو

_ 1 قبل وقوف: يعني بعرفة اقتداء به صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. 2 فلو زالا: بأن عرى أو أحدث أو تنجس ثوبه أو بدنه. 3 جدد: الستر والطهر. 4 باب الصفا: هو الباب الذي بين الركنين اليمانيين.

قدوم ولا يتخللهما1 الوقوف ولا تسن إعادة سعي وسن للذكر أن يرقى على الصفا والمروة قامة ويقول2 كل: الله أكبر ثلاثا ولله الحمد إلى آخره ثم يدعو بما شاء ويثلث الذكر والدعاء ويمشي أول السعي وآخره ويعدو الذكر في الوسط ومحلهما معروف. فصل: سن للإمام أن يخطب بمكة سابع الحجة بعد ظهر أو جمعة يأمر فيها بالغدو إلى منى ويعلمهم المناسك ويخرج بهم من غد بعد صبح إلى منى ويبيتوا بها ويقصدوا عرفة إذا أشرقت الشمس على ثبيرو3 ويقيموا بقربها بنمرة إلى الزوال ثم يذهب بهم إلى مسجد إبراهيم فيخطب خطبتين ثم يجمع بهم العصرين تقديما ويقفوا بعرفة ويكثروا الذكر والدعاء إلى الغروب ثم يقصدوا مزدلفة ويجمعوا بها المغرب والعشاء تأخيرا وواجب الوقوف حضوره وهو أهل للعبادة بعرفة بين زوال وفجر نحر ولو فارقها قبل غروب ولم يعد سن دم ولو وقفوا العاشر غلطا ولم يقلوا أجزأهم. فصل: يجب4 مبيت5 لحظة بمزدلفة من نصف ثان فمن لم يكن بها فيه ولم يعد فيه لزمه دم وسن أن يأخذوا منها حصى رمي نحر ويقدم6 نساء وضعفه بعد نصف إلى منى ويبقى غيرها حتى يصلوا الصبح بغلس ثم يقصدوا منى فإذا بلغوا المشعر الحرام استقبلوه ووقفوا وهو أفضل وذكروا ودعوا إلى إسفار ثم يسيروا7 ويدخلوا منى بعد طلوع شمس فيرمي كل سبع حصيات إلى جمرة العقبة ويقطع التلبية عند ابتداء نحو رمي ويكبر مع كل رمية وحلق وعقبه ويذبح من معه هدي ويحلق أو يقصر والحلق أفضل للذكر والتقصير لغيره وأقله ثلاث شعرات من رأس وسن لمن لا شعر برأسه إمرار موس عليه ويدخل مكة ويطوف للركن فيسعى إن لم يكن سعى فيعود إلى منى وسن ترتيب أعمال نحر كما ذكر ويدخل وقتها لا الذبح بنصف ليلة نحر لمن وقف قبله ويبقى وقت الرمي الاختياري إلى آخر يومه ولا آخر لوقت الحلق والطواف وسيأتي وقت الذبح وحل باثنين من8 رمي

_ 1 ولا يتخللهما: أي السعي وطواف القدوم. 2 ويقول كل: من الذكر والراقي وغيرهما. 3 ثبير: جل كبير مزدلفة على يمين الذاهب إلى عرفة مارين بطريق ضب وهو من مزدلفة. 4 يجب: بعد الدفع من عرفة. 5 مبيت: أي مكث ولو بلا نوم. 6 يسرون: بسكينة فإذا وجدوا فرجه أسرعوا وإذا بلغوا وادي محسر أسرع الماشي وحرك الراكب دابته وذلك قد رمية حجر حتى يقطعوا عرض الوادي. 7 من رمى: يوم نحر. 8 من رمى: يوم نحر.

نحر وحلق وطواف غير نكاح ووطء ومقدماته1 وبالثالث2 الباقي. فصل: يجب مبيت بمنى ليالي تشريق معظم ليل ورمي كل يوم بعد زوال إلى الجمرات فإن نفر في الثاني بعد رميه جاز وسقط مبيت الثالثة ورمى يومها وشرط3 للرمي ترتيب4 وكونه سبعا وبيد وبحجر5 وقصد المرمى وتحقق إصابته وسن أن يرمي بقدر حصى الخذف ومن عجز أناب ولو ترك رميا تداركه في باقي تشريق أداء وإلا لزمه دم بثلاث رميات ويجب على غير نحو حائض طواف وداع بفراق مكة ويجبر تركه بدم فإن عاد قبل مسافة قصر وطاف فلا دم وإن مكث بعده لا لصلاة أقيمت أو شغل6 سفر أعاد7 وسن شرب ماء زمزم وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فصل: أركان الحج إحرام ووقوف وطواف وسعي وحلق أو تقصير وترتيب المعظم ولا تجبر وغير الوقوف أركان للعمرة ويؤديان بإفراد بأن يحج ثم يعتمر وبتمتع بأن يعكس وبقران بأن يحرم بهما أو بعمرة ثم يحج قبل شروع في طواف ثم يعمل عمله ويمتنع عكسه وأفضلها إفراد إن اعتمر عامه ثم تمتع وعلى المتمتع والقارن دم إن لم يكونا من حاضري الحرم وهم من دون مرحلتين منه واعتمر المتمتع في أشهر حج عامه ولم يعد لإحرام الحج إلى ميقات ووقت وجوب الدم عليه إحرامه بالحج والأفضل ذبحه يوم نحر فإن عجز بحرم صام قبل نحر ثلاثة أيام تسن قبل عرفة وسبعة في وطنه ولو فاته الثلاثة لزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة بقدر تفريق الأداء وسن تتابع كل.

_ 1 مقدماته: من لبس وحلق أو تقصير وقلم وحيد وطيب ودهن وستر رأس الذكر ووجه غيره. 2 وبالثالث الباقي: أي وحل بالثالث الباقي من المحرمات وهي الثلاثة المذكورة. 3 وشرط للرمي: أي لصحة. 4 ترتيب: للجمرات بأن يرمي أولا إلى الجمرات التي تلي مسجد الخيف ثم إلى الوسطى ثم إلى جمرة العقبة للإتباع. 5 وبحجر: لذكر الحصى في الأخبار وهو من الحجر فيجزئ بأنواته ولو مما يتخذ منه الفصوص كياقوت وعقيق وبلور لا غيره كلؤلؤ وإثمد وجص وجوهر منطبع كذهب وفضة وحديد. 6 شغل سفر: كشراء زاد وشد رحل. 7 أعاد: يعني الطواف.

باب ما حرم بالإحرام

باب ما حرم بالإحرام: حرم به على رجل ستر بعض رأسه بما يعد1 ساترا ولبس محيط بخياطة أو نسج أو

_ 1 بما يعد ساترا: من مخيط أو غيره كفلنسوة وخرقة وعصابة وطين ثخين بخلاف ما لا يعد ساترا كاستظلاله بمحمل وتغطية رأسه بكفه أو بكف غيره.

عقد في باقي بدنه ونحوه وعلى امرأة ستر بعض وجهها ولبس قفاز إلا لحاجة وعلى كل تطييب لبدنه أو ملبوسة بما تقصد رائحته ولا يكره غسله بنحو خطمي ودهن شعر رأسه أو لحيته وإزالة شعره أو ظفره إلا لعذر وفي شعرة أو ظفر مد واثنين مدان إن اختار دما وفي ثلاثة ولاء فدية ووطء ومقدماته بشهوة ويفسد به حج قبل التحللين وعمرة مفردة وتجب به بدنة على الرجل ومضى في فاسدهما وإعادة فورا وتعرض لمأكول بري وحشي ومتولد منه ومن غيره كحلال يحرم فإن تلف ضمنه ففي نعامة بدنة وواحد من بقر وحش وحماره بقرة وظبي تيس وظبية عنز وغزال معز صغير وأرنب عناق ويربوع ووبر جفرة وحمام شاة وما لا نقل فيه يحكم بمثله عدلان كقيمة ما لا مثل له منه وحرم تعرض لنابت حرمي مما لنابت حرمي مما لا يستنبت ومن شجر ولا أخذه لبهائم ولدواء ولا أخذ إذخر ومؤذ ويضمن به ففي شجرة كبيرة بقر وما قاربت سبعها شاة وحرم المدينة ووج كحرم مكة في حرمة فقط وفي مثلى ذبح مثله وتصدق به على مساكين الحرم أو إعطاؤهم بقيمته طعاما أو صوم لكل مد يوما وغير مثلى تصدق بقيمته طعاما أو صوم فإن انكسر مد صام يوما وفي فدية ما يحرم غير مفسد وصيد ونابت ذبح أو تصدق بثلاثة آصع لستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام ودم ترك مأمور كدم تمتع وكذا دم فوات ويذبحه في حجة الإعادة ودم الجبران لا يختص بزمن ويختص بالحرم وصرفه كبدله لمساكينه وأفضل بقعة لذبح معتمر غير قارن المروة ولحاج منى وكذا الهدي مكانا ووقته وقت أضحية

باب الإحصار والفوات

باب الإحصار والفوات 1: لمحصر2 تحلل كنحو مريض شرطه بذبح حيث عذر فحلق بنيته فيهما وبشرط ذبح من نحو3 مريض فإن عجز فطعام بقيمته فصوم لكل مد يوما وله تحلل حالا ولو أحرم رقيق أو زوجة بلا إذن فلمالك أمره تحليله ولا إعادة على محصر فإن كان فرضا ففي ذمته إن استقر عليه وإلا اعتبرت استطاعته بعد وعلى من فاته وقوف تحلل بعمل عمرة ودم وإعادة.

_ 1 الفوات: للحج بفوات وقوف عرفة. 2 لمحضر: عن إتمام أركان حج أو العمرة بأن منعه عنه عدو مسلم أو كافر من جميع الطرق. 3 نحو مريض: من فاقد نفقة وضال طريق ونحوهما.

كتاب البيع

كتاب البيع مدخل ... كتاب البيع أركانه عاقد1 ومعقود2 عليه وصيغة ولو كناية إيجاب كبعتك وملكتك واشتر مني وكجعلته لك بكذا وقبول كاشتريت وتملكت وقبلت وإن تقدم كبعني وشرط3 فيهما أن لا يتخلل4 كلام أجنبي ولا سكوت5 طويل وأن يتوافقا6 معنى فلو أوجب بألف مكسرة فقبل بصحيحة لم يصح وعدم تعليق وتأقيت وفي العاقد إطلاق تصرف وعدم إكراه بغير حق وإسلام من يشتري له مصحف أو نحوه ومسلم أو مرتد لا يعتق عليه وعدم حرابة من يشتري له عدة حرب وفي المعقود عليه طهر أو إمكان بغسل فلا يصح بيع نجس ولا متنجس لا يمكن طهره ولو دهنا ونفع ولو ماء وترابا بمعدنهما فلا يصح بيع حشرات لا تنفع وسباع لا تنفع ونحو حبتي بر وآلة لهو وإن تمول رضاضها وقدرة تسلمه فلا يصح بيع نحو ضال لمن لا يقدر على رده ولا جزء معين ينقص فصله قيمته ولا مرهون على ما يأتي ولا جان تعلق برقبته مال قبل اختيار فداء وولاية فلا يصح عقد فضولي ويصح بيع مال غيره إن بان له وعلم ويصح بيع صاع من صبرة وإن جهلت صيعانها وصبرة كذلك كل صاع بدرهم ومجهولة الصيعان بمائة درهم كل صاع بدرهم إن خرجت مائة لا بيع لأحد ثوبين ولا بأحدهما أو بملء ذا البيت برا أو بزنة ذي الحصاة ذهبا أو بألف دراهم ودنانير ولو باع بنقد وثم نقد غالب تعين أو نقدان ولا غالب اشترط تعيين إن اختلفت قيمتهما ولا بيع غائب وتكفي معاينة عوض ورؤية قبل عقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقته ورؤية بعض مبيع دل على باقيه كظاهر صبرة نحو بر وأنموذج لمتماثل أو كان صوانا للباقي لبقائه كقشر رمان وبيض وقشر سفلى لجوز أو لوز وتعتبر رؤية تليق وصح سلم أعمى بعوض في ذمته.

_ 1 عاقد: بائع ومشتري. 2 معقود عليه: ثمن ومثمن. 3 وشرط فيهما: أي في الإيجاب والقبول ولو بكتابة أو إشارة أخرس. 4 لا يتخلل كلام أجنبي: عن العقد ممن يريد أن يتم العقد ولو يسيرا لأن فيه إعراضا عن القبول. 5 ولا سكوت طويل: وهو ما أشعر بإعراض عن القبول بخلاف اليسير. 6 يتوافقا: أي الإيجاب والقبول.

باب الربا

باب الربا 1: إنما يحرم في نقد2 وما قصد لطعم3 تقوتا أو تفكها أو تداويا فإذا بيع ربوي بجنسه4 شرط حلول وتقابض قبل تفرق ومماثلة يقينا بكيل في مكيل غالب عادة الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بوزن في موزونه وفي غير ذلك بوزن إن كان أكبر5 من تمر وإلا6 فبعادة بلد البيع وبغير جنسه واتحدا علة شرط حلول وتقايض كأدقة أصول مختلفة الجنس وخلولها وأدهانها ولحومها وألبانها وتعتبر المماثلة في غير العرايا بجفاف فلا يباع رطب برطب ولا بجاف ولا تكفي فيما يتخذ من حب إلا في دهن وكسب صرف وتكفي في العنب والرطب عصيرا أو خلا وتعتبر في لبن لبنا أو سمنا أو مخيضا صرفا فلا تكفي في باقي أحواله كجبن ولا فيما أثرت فيه النار بنحو طبخ ولا يضر تأثير تمييز كعسل وسمن وإذا جمع عقد جنسا ربويا من الجانبين واختلف المبيع كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو بمدين أو درهمين وكجيد ورديء بمثلهما أو بأحدهما فباطل كبيع نحو لحم بحيوان.

_ 1 الربا: لغة الزيادة وشرعا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. 2 في نقد: ذهب أو فضة ولو غير مضروبين كحلي وتبر. 3 طعم: بضم الطاء مصدر "طعم" بكسر العين أي أكل. 4 بجنسه: كبر ببر وذهب بذهب. 5 أكبر من ثمر: كجوز وبيض إذا لم يعهد الليل بالحجاز فيما هو أكبر جرما منه. 6 وإلا: بأن كان مثله كاللوز أو دونه.

باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل

باب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل: وهو ضرابه1 ويقال ماؤه فتحرم أجرته وثمن مائه وعن حبل الحبلة وهو نتاج النتاج بأن يبيعه أو بثمن إليه والملاقيح وهي ما في البطون والمضامين وهي ما في الأصلاب والملامسة بأن يلمس ثوبا لم يره ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه أو يقول: إذا لمسته فقد بعتكه والمنابذة بأن يجعلا النبذ بيعا والحصاة بأن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه أو بعتك ولك الخيار إلى رميها أو يجعلا الرمي بيعا والعربون بأن يشتري سلعة ويعطيه نقدا ليكون من الثمن أن رضيها وإلا فهبة وتفريق لا بنحو وصية وعتق بين أمة وفرعها حتى يميز فإن فرق بنحو بيع بطل وبيعتين في بيعة كبعتك بألف نقدا أو بألفين لسنة وبيع

_ 1 ضرابه: أي طروقه للأنثى.

وشرط كبيع بشرط بيع أو قرض وكبيعه زرعا أو ثوبا بشرط أن يحصده أو يخيطه وصح بشرط خيار أو براءة من عيب أو قطع ثمر وأجل ورهن وكفيل معلومين لعوض في ذمة وإشهاد وإن لم يعين الشهود وبفوت رهن أو إشهاد أو كفالة خير كشرط وصف يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أو ذات لبن وبشرط مقتضاه كقبض ورد بعيب أو ما لا غرض فيه كأن لا يأكل إلا كذا أو إعتاقه منجزا مطلقا أو عن مشتر ولبائع مطالبة به ولا يصح بيع دابة وحملها أو أحداهما كبيع حامل بحر ويدخل حمل دابة في بيعها مطلقا. فصل: من المنهى ما لا يبطل بالنهي كبيع حاضر لباد قدم بما تعم1 حاجة إليه ليبيعه حالا فيقول الحاضر: اتركه لأبيعه تدريجا بأغلى وتلقى ركبان اشترى منهم بغير طلبهم متاعا قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر وخيروا إن عرفوا الغبن وسوم على سوم بعد تقرر ثمن وبيع على بيع وشراء على شراء زمن2 خيار بغير إذن ونجش بأن يزيد في3 ثمن ليغر ولا خيار وبيع نحو رطب لمتخذه مسكرا. فصل: باع حلا4 وحرما صح5 في الحل بحصته من المسمى باعتبار قيمتها وخير مشتر جهل أو نحو عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ في الآخر بل يتخير مشتر فإن أجاز فبالحصة ولو جمع عقدين لازمين أو جائزين كإجارة وبيع أو وسلم أو شركة وقراض صحا ووزع المسمى على قيمتهما ويتعدد بتفصيل ثمن وبتعدد عاقد ولو كان وكيلا لا في رهن وشفعة.

_ 1 بما تعم حاجة إليه: أي حاجة أهل البلد كالطعام وإن لم يظهر ببيعه سعة بالبلد لقلته أو لعموم وجوده ورخص السعر أو لكبر البلد. 2 من خيار: أي خيار مجلس أو شرط أو عيب. 3 في ثمن: أي للسلعة المعروضة للبيع لا لرغبة في شرائها بل ليغر غيره فيشتريها. 4 حلا وحرما: كخل وخمر أو عبد وحر أو عبده وعبد غيره أو مشترك بغير إذن الغير والشريك. 5 صح في الحل: يعني البيع وبطل في غيره.

باب الخيار

باب الخيار 1: يثبت خيار مجلس في كل بيع وإن استعقب2 عتقا كربوي وسلم لا بيع عبد منه وبيع ضمني وقسمة غير رد وحوالة وسقط خيار من اختار لزومه وكل بفرقة بدن عرفا طوعا فيبقى

_ 1 الخيار: هو شامل لخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب. 2 استعقب عتقا: كشراء بعضه بناء على الأصح من أن الملك في زمن المتبايعين موقوف فلا يحكم بعتقه حتى يلزم العقد.

ولو طال مكثهما أو تماشيا منازل ولو مات أو جن انتقل لوارثه أو وليه وحلف نافي فرقة أو1 فسخ قبلها. فصل: لهما شرط2 خيار فيما فيه خيار مجلس إلا فيما يعتق لمشتر أو ربوي وسلم مدة معلومة ثلاثة فأقل من الشرط والملك فيها لمن انفرد بخيار وإلا فموقوف فإن تم البيع بان أنه لمشتر من العقد وإلا فللبائع ويحصل الفسخ بنحو فسخت والإجازة بنحو أجزت والتصرف كوطء وإعتاق وبيع وإجارة وتزويج ووقف من من بائع فسخ ومن مشتر إجازة لا عرض على بيع وأذن فيه. فصل: لمشتر جاهل خيار بتغرير فعلي وهو3 حرام كتصرية4 وتحمير وجه وتسويد شعر وتجعيده5 وحبس ماء قناة أو رحى أرسل عند البيع لا لطخ ثوبه بمداد وبظهور عيب باق ينقص العين نقصا يفوت به غرض صحيح أو قيمتهما وغلب في جنسها عدمه كخصاء وجماح وعض وزنا وسرقة وإباق وبخر وصنان وبول بفراش إن خالف العادة أحدث قبل القبض أو بعده واستند لسبب متقدم كقطعه بجناية سابقة ويضمنه البائع بقتله بردة سابقة لا بموته بمرض سابق ولو باع بشرط براءته من العيوب برئ عن عيب باطن بحيوان موجود حال العقد جهله ولو شرط البراءة عما يحدث لم يصح ولو تلف بعد قبضه مبيع غير ربوي بيع بجنسه ثم علم عيبا فله أرش وهو جزء من ثمنه نسبته إليه كنسبة ما نقص العيب من القيمة لو كان سليما إليها ولو رده وقد تلف الثمن أخذ بدله ويعتبر أقل قيمتها من بيع إلى قبض ولو ملكه غيره فعلم عيبا فلا أرش فإن عاد فله رده والرد فوري عادة فلا يضر نحو صلاة وأكل دخل وقتهما فيرده ولو بوكيله أو يرفع الأمر لحاكم وهو آكد في حاضر وواجب في غائب وعليه إشهاد بفسخ في طريقه أو توكيله أو عذره فإن عجز لم يلزمه تلفظ به وترك استعمال لا ركوب ما عسر سوقه وقوده فلو استخدم رقيقا أو ترك على دابة سرجا أو إكافا فلا رد ولا أرش ولو حدث عنده عيب سقط الرد القهري ثم إن رضي به البائع رده عليه أو قنع به وإلا فإن اتفقا في غير الربوي على فسخ أو إجارة مع أرش وإلا أجيب طالبها وعليه اعلام بائع فورا بالحادث فإن أخر بلا عذر فلا رد ولا أرش ولو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه ككسر بيض نعام وجوز وتقوير بطيخ مدود بعضه

_ 1 لو فسخ قبلها: أي قبل الفرقة بأن جاءا معا وادعى أحدهما فرقة وأنكرها الآخر ليفسخ أو اتفقا عليها وادعى أحدهما فسخا قبلها وأنكر الآخر فيصدق النافي لموافقته للأصل. 2 لهما: أي للعاقدين. 3 وهو حرام: للتدليس والضرر. 4 تصرية: لحيوان ولو غير مأكول وهي أن يترك حلبه قصد مدة قبل بيعه ليوهم المشتري كثرة اللبن. 5 تجعيده: الدال على قوة البدن وهو ما فيه التواء وانقباض.

رد ولا أرش وليرد مع المصراة المأكولة صاع تمر وإن قل اللبن إذا لم يتفقا على غير الصاع فروع لا يرد بعيب بعض ما بيع صفقة ولو اختلفا في قدم عيب حلف بائع كجوابه وزيادة متصلة كسمن تتبعه كحمل1 قارن بيعا ومنفصلة كولد وأجرة لا تمنع2 ردا كاستخدام ووطء ثيب وهي لمن حدثت في ملكه وزوال بكارة عيب.

_ 1 كحمل قارن بيعا: فإنه يتبع أمه في الرد. 2 لا تمنع ردا: بالعيب عملا بمقتضى العيب نعم ولد الذي لم يميز يمنع الرد لحرمة التفريق بينهما.

باب المبيع قبل قبضه

باب المبيع قبل قبضه: المبيع قبل قبضه من ضمان بائع وإن أبرأه مشتر فإن تلف أو أتلفه انفسخ1 وإتلاف مشتر قبض وإن جهل وخير2 بإتلاف أجنبي فإن أجاز غرمه أو فسخ غرمه البائع ولو تعيب أو عيبه بائع فرضيه مشتر أو عيبه مشتر أخذه بالثمن أو أجنبي خير فإن أجاز وقبض غرمه الأرش ولا يصح تصرف ولو مع بائع بنحو بيع ورهن فيما لم يقبض وضمن بعقد ويصح بنحو إعتاق ووصية وله تصرف فيما له بيد غيره مما لا يضمن بعقد كوديعة ومأخوذ بسوم وصح استبدال ولو في صلح عن دين غير مثمن بغير دين قرض وإتلاف كبيعه لغير من هو عليه كأن باع مائة له على زيد بمائة وشرط في متفقي علة ربا قبض في المجلس وفي غيرهما تعيين فيه فقط وقبض غير منقول بتخليته لمشتر وتفريغه من متاع غيره ومنقول بنقله لما لا يختص بائع به أو بإذنه فيكون معيرا له وشرط في غائب مضى زمن يمكن فيه قبضه فروع له استقلال بقبض إن كان الثمن مؤجلا أو سلم الحال وشرط في قبض ما بيع مقدرا مع ما مر نحو ذرع3 ولو كان له طعام مقدر على زيد ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه ثم لعمرو ويكفي استدامته في نحو المكيال فلو قال: اقبض منه ما لي عليه لك ففعل فسد القبض له ولكل حبس عوضه حتى يقبض مقابله إن خاف فوته وإلا فإن تنازعا أجبرا إن عين الثمن وإلا فبائع فإذا أسلم أجبر مشتر إن حضر الثمن وإلا فإن أعسر فلبائع فسخ أو أيسر فإن لم يكن ماله بمسافة قصر حجر عليه في أمواله حتى يسلم وإلا فلبائع فسخ فإن صبر فالحجر.

_ 1 انفسخ: أي البيع لتعذر قبضه فيسقط الثمن عن المشتري وينتقل الملك في المبيع للبائع قبيل التلف. 2 وخير فإبلاف أجنبي: أي المشتري بين الإجازة والفسخ لفوات غرضه في العين. 3 ذرع: بإعجام الذال من كيل ووزن وعد بأن بيع ذرعا إن كان يذرع أو كيلا إن كان يكال أو وزنا إن كان يوزن أو عدا إن كان يعد.

باب التولية والإشراك والمرابحة والمحاطة

باب التولية 1 والإشراك 2 والمرابحة 3 والمحاطة 4: قال مشتر لغيره: وليتك العقد فقبل فهو بيع بالثمن الأول وإن لم يذكر ولو حط عنه كله بعد لزوم تولية أو بعضه انحط عن المتولي وإشراك ببعض مبين كتولية فلو أطلق صح مناصفة وصح بيع مرابحة كبعت بما اشتريت وربح درهم لكل عشرة أو ربح ده يازده ومحاطة كبعت بما اشتريت وحط ده يازده ويحط من كل أحد عشر واحد ويدخل في بعت بما اشتريت ثمنه فقط وبما قام على ثمنه ومؤن استرباح كأجرة كيال ودلال وحارس وقصار وقيمة صبغ لا أجرة عمله وعمل متطوع به وليعلما ثمنه أو ما قام به وليصدق بائع في إخباره فلو أخبر بمائة فبان بأقل سقط الزائد وربحه ولا خيار أو فأخبر بأزيد وزعم غلطا فإن صدقه صح وإلا فإن لم يبين لغلطه محتملا لم يقبل قوله ولا بينته وإلا سمعت وله تحليف مشتر فيهما أنه لا يعرف.

_ 1 التولية: أصلها تقليد العمل. 2 الإشراك: مصدر "أشركه" أي حيره شريكا. 3 المرابحة: من "الربح" وهو الزيادة. 4 المخاطة: من "الخط" وهو النقص.

باب الأصول والثمار

باب الأصول 1 والثمار: يدخل في بيع أرض أو ساحة أو بقعة أو عرصة لا في رهنها ما فيها من بناء وشجر وأصول بقل يجذ أو تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى كقت وبنفسج وخير مشتر في بيع أرض فيها زرع لا يدخل إن جهله وتضرر2 وصح قبضها مشغولة3 ولا أجرة له مدة4 بقائه وبذر كنابته ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد5 ببيع بطل في الجميع ويدخل في بيعها حجارة ثابتة فيها لا مدفونة وخير مشتر إن جهل وضر قلعها ولم يتركها له بائع أو ضر تركها وإلا فلا وعلى بائع تفريغ6 وتسوية7 وكذا8 أجرة مدة التفريغ بعد قبض حيث خير مشتر ويدخل

_ 1 الأصول: هي الشجر والأرض. 2 وتضرر: به لتأخير انتفاعه بالأرض. 3 مشغولة: بالزرع. 4 مدة بقائه: الزرع لأنه رضي بتلف المنفعة تلك المد ويبقى ذلك إلى أوان الحصاد أو القلع. 5 لا يفرد ببيع: كـ "بر" لم ير كأن يكون في سنبله. 6 تفريغ: للأرض من الحجارة بأن يقلعها وينقلها منها. 7 تسوية: للحفر الحاصلة بالقلع قال في المطلب: بأن يعيد التراب المزال بالقلع من فوق الحجاز ومكانه أي وإن لم تسو. 8 وكذا أجرة: ... إلخ: لأن التفريغ المفوت للمنفعة مدته جناية من البائع وهي مضمونة عليه بعد القبض لا قبله.

في بيع بستان وقرية أرض وشجر وبناء فيهما ودار هذه ومثبت فيها للبقاء وتابع له كأبواب منصوبة وحلقها وإجانات1 ورف وسلم مثبتات وحجري رحا ومفتاح غلق مثبت لا منقول كدلو أو بكرة وسرير وفي دابة نعلها لا رقيق ثيابه وفي شجرة رطبة أغصانها الرطبة وورقها وكذا عروقها إن لم يشترط قطع لا مغرسها2 وينتفع به ما بقيت ولو أطلق بيع يابسة لزم مشتريها قلعها وثمرة شجر مبيع إن شرطت لأحدهما فله وإلا فإن ظهر شيء فهي لبائع وإلا فمشتر وإنما تكون لبائع إن اتحد حمل وبستان وجنس وعقد وإلا فلكل حكمه وإذا بيعت ثمرة له فإن شرط قطعها لزمه وإلا فله تركها إليه ولكل سقي لم يضر الآخر وإن ضرهما حرم إلا برضاهما أو أحدهما وتنازعا فسخ ولو امتص ثمر رطوبة شجر لزم البائع قطع أو سقي. فصل: جاز بيع ثمر إن بدا صلاحه مطلقا وبشرط قطعه أو إبقائه وإلا فإن بيع وحده لم يجز إلا بشرط قطعه وإن كان أصله لمشتر لكن لا يلزمه وفاء أو مع أصله جاز لا بشرط قطعه وجاز بيع زرع بالأوجه السابقة إن بدا صلاحه وإلا فمع أرضه أو بشرط قطعه أو قلعه وبدو صلاح ما مر بلوغه صفة يطلب فيها غالبا وبدو صلاح بعضه كظهوره وعلى بائع ما بدا صلاحه سقيه ما بقي ويتصرف مشتريه ويدخل في ضمانه بعد تخلية فلو تلف بترك سقي انفسخ أو تعيب به خير3 مشتر ولا يصح بيع ما يغلب اختلاط حادثه بموجوده كتين وقثاء إلا4 بشرط قطعه فأن وقع اختلاط فيه أو فيما لا يغلب قبل تخلية خير مشتر أن لم5 يسمح له بائع ولا يصح بيع برفي سنبله بصاف6 وهو المحاقلة ولا رطب على نخل بتمر وهو المزابنة ورخص في العرايا7 وهي بيع رطب أو عنب على شجر خرصا ولو لأغنياء بتمر أو زبيب كيلا فيما دون خمسة أوسق فإن زاد في صفقات جاز وشرط8 تقابض9 بتسليم تمر أو زبيب وتخلية في شجر.

_ 1 إجانات: بكسر الهمزة وتشديد الجيم ما يغسل فيها. 2 مغرسها: بكسر الراء أي موضع غرسها. 3 خير مشتر: أي بين الفسخ والإجازة. 4 إلا بشرط قطعه: عند خوف الإختلاط فيصح البيع لزوال المعذور ويصح فيما لا يغلب اختلاط ببيعه مطلقا وبشرط قطعه أو إبقاءه. 5 إن لم يسمح له بائع: بهبة أو إعراض وإلا فلا خيار له لزوال المعذور. 6 بصاف: من التبن. 7 العرايا: جمع عرية وهي ما يفردها مالكها للأكل لأنها عريت عن حكم جميع البساتين. 8 وشرط: في صحة بيع العرايا. 9 تقابض: في المجلس لأنه بيع مطعوم.

باب الاختلاف في كيفية العقد

باب الاختلاف في كيفية العقد: اختلف مالكا أمر1 عقد في صفة عقد معاوضة وقد صح كقدر عوض أو جنسه أو صفته أو أجل أو قدره2 ولا بينة أو تعارضتا تحالفا غالبا فيحلف كل يمينا تجمع نفيا وإثباتا ويبدأ بنفي وبائع ندبا3 ثم إن أعرضا أو تراضيا وإلا فإن سمح أحدهما أجبر الآخر وإلا فسخاه أو أحدهما أو الحاكم ثم يرد مبيع بزيادة متصلة وأرش عيب فإن تلف رد مثله أو قيمته حين تلف ولو ادعى بيعا والآخر هبة حلف كل على نفي دعوى الآخر ثم يرده مدعيها بزوائده أو صحته والآخر فساده حلف4 مدعيها غالبا ولو رد مبيعا معينا معيبا فأنكر البائع أنه المبيع حلف. باب الرقيق لا يصح تصرفه في مالي بغير إذن سيده وإن سكت عليه فيرد لمالكه فإن تلف في يده ضمنه في ذمته أو يد سيده ضمن المالك أيهما شاء والرقيق إنما يطالب بعد عتق وإن أذن له في تجارة تصرف بحسب إذنه وإن أبق وليس له نكاح ولا تبرع ولا تصرف في نفسه ولا إذن في تجارة ولا يعامل سيده ومن عرف رقه لم يعامله حتى يعلم الإذن بسماع سيده أو بينة أو شيوع5 ولو تلف في يد مأذون ثمن سلعة باعها فاستحقت رجع عليه مشتر ببدله وله مطالبة السيد به كما يطالبه بثمن ما اشتراه الرقيق ولا يتعلق دين تجارته برقبته ولا بذمة سيده بل بمال تجارته وبكسبه قبل حجر ولا يملك ولو بتمليك.

_ 1 أمر عقد: المراد به ما يترتب عليه من القبض والخيار والفسخ شيخنا "حاشية التجيرمي" "2/313 – 314". 2 قدره: كشهر أو شهرين. 3 ندبا: لا وجوبا لحصول المقصود بكل منهما. 4 حلف مدعيها: أي الصحة فيصدق لأن الظاهر معه. 5 أو شيوع: بين الناس حفظا لماله.

باب السلم

باب السلم: هو بيع موصوف في ذمة بلفظ سلم فلو أسلم في معين لم ينعقد وشرط له مع شروط البيع حلول رأس مال وتسليمه بتسليم العين فلو أطلق ثم سلم فيه صح كما لو أودعه بعد قبضه المسلم لا إن أحيل به وإن قبض فيه ومتى فسخ1 وهو باق2 رد وإن عين في المجلس وبيان محل التسليم إن أسلم في مؤجل بمحل3 لا يصلح له أو

_ 1 فسخ: أي السلم بمقتض له. 2 وهو باق: أي رأس المال. 3 محل: بفتح الحاء أي مكان.

لحملة مؤنة وصح حالا ومؤجلا بأجل يعرفانه أو عدلان كإلى عيد أو جمادى ويحمل على الأول ومطلقه حال وإن عينا شهورا ولو غير عربية صح ومطلقها هلالية فإن انكسر شهر حسب الباقي بالأهلة وتمم الأول ثلاثين وقدرة على تسليم عند وجوبه بلا مشقة عظيمة ولو بمحل اعتيد نقله لبيع فلو أسلم فيما يعز كصيد بمحل عزة ولؤلؤ كبار وياقوت وأمة وأختها أو ولدها لم يصح أو فيما يعم فانقطع في محله خير لا قبل انقطاعه فيه وعلم بقدر كيلا أو نحوه وصح نحو جوز بوزن وموزون بكيل يعد فيه ضابطا ومكيل بوزن لا بهما ووجب في لبن1 عدو سن وزن وفسد بتعيين نحو مكيال غير معتاد2 وقدر من ثمر قرية قليل ومعرفة أوصاف يظهر بها اختلاف غرض وليس الأصل عدمها وذكرها في العقد بلغة يعرفانها وعدلان لا جودة ورداءة ومطلقة3 جيد فيصح في منضبط وإن اختلط كعتابي4 وخز وشهد5 وجبن وأقط وخل تمر أو زبيب لا فيما لا ينضبط مقصوده كهريسة ومعجون وغالية6 وخف مركب وترياق مخلوط ورؤوس حيوان ولا فيما تأثير ناره غير منضبط ولا مختلف كبرمة7 وكوز وطس وقمقم ومنارة وطنجير8 معمولة وجلد ويصح فيما صب منها في قالب9 وأسطال وشرط في رقيق ذكر نوعه كتركي ولونه مع وصفه وسنه وقده طولا أو غيره تقريبا وذكورته أو أنوثته لا كحل وسمن ونحوهما وفي ماشية تلك إلا وصفا وقدا وفي طير نوع وجثة وفي لحم غير صيد وطير نوع وذكر خصي رضيع معلوف جذع أو ضدها من فخذ أو غيرها ويقبل عظم معتاد وفي ثوب جنسه ونوعه وطوله وعرضه وكذا غلظه وصفاقته ونعومته أو ضدها ومطلقه خام وصح في مقصور ومصبوغ قبل نسجه وفي تمر أو زبيب أو حب نوعه ولونه وبلده وجرمه وعتقه وحداثته وفي عسل مكانه وزمانه ولونه. فصل: صح أن يؤدي عن مسلم فيه أجود أو أردأ صفة ويجب قبول الأجود ولو عجل

_ 1 لبن: بكسر الباء وهو الطوب غير المحرق. 2 غير المعتاد: ككوز لأنه قد يتلف قبل قبض ما في الذمة فيؤدي إلى التنازع. 3 ومطلقة: أي المسلم فيه بأن لم يقيد بشيء منهما. 4 عتابي وخز: الأول مركب من قطن والثاني من إبريسم ووبر أو صوف. 5 شهد: بفتح الشين وضمها على الأشهر مركب من عسل وشمعة فهو شبيه بالتمر وفيه النوي. 6 غالية: هي مركبة من مسك وعنبر وعود وكافور كذا في الروضة وفي تحرير النووي ذكر الدهن مع الأوليين فقط. 7 برمة: قدر. 8 لمنجير: أي الدست. 9 قالب: بفتح اللام أفصح من كسرها.

مؤجلا فلم يقبله لغرض صحيح ككونه حيوانا أو وقت نهب لم يجبر ولو ظفر به بعد المحل في غير محل التسليم ولنقله مؤنة لم يلزمه أداء ولا يطالبه بقيمته وإن امتنع من قبوله ثم لغرض لم يجبر. فصل: الإقراض1 سنة بإيجاب كأقرضتك هذا وكخذه بمثله وقبول وشرط2 مقرض اختيار وأهلية تبرع وإنما يقرض ما يسلم فيه إلا أمة تحل لمقترض وملك بقبضه ولمقرض رجوع لم يبطل به حق لازم ويرد مثلا ولمتقوم مثلا صورة وأداؤه3 صفة ومكانا كمسلم فيه لكن له مطالبته في غير محل الإقراض بقيمة ماله مؤنة بمحل الإقراض وقت المطالبة وفسد بشرط جر نفعا للمقرض كرد زيادة وكأجل لغرض كزمن نهب والمقترض مليء فلو رد أزيد بلا شرط فحسن أو شرط أنقص أو أن يقرضه غيره أو أجل بلا غرض لغا الشرط فقط وصح بشرط رهن وكفيل وإشهاد.

_ 1 الإقراض: هو تمليك الشيء على أن يرد مثله. 2 وشرط معرض اختيار: فلا يصح إقراض مكره كسائر عقوده. 3 وأداؤه: أي الشيء المقترض.

كتاب الرهن

كتاب الرهن 1 أركانه عاقد ومرهون ومرهون به وصيغة وشرط فيها ما في البيع فإن شرط فيه2 مقتضاه كتقدم3 مرتهن به أو مصلحة له كإشهاد أو ما لا غرض فيه صح لا ما يضر أحدهما كأن لا يباع وكشرط منفعته4 لمرتهن أو أن تحدث5 زوائده مرهونة وفي العاقد6 ما في المقرض فلا يرهن ولي7 مال محجوره8 ولا يرتهن له إلا لضرورة9 أو غبطة ظاهرة وفي المرهون كونه عينا ولو مشاعا أو أمة دون ولدها أو عكسه ويباعان عند الحاجة ويقوم المرهون ثم مع الآخر فالزائد قيمة الآخر ويوزع الثمن عليهما ورهن جان ومرتد كبيعهما ورهن10 مدبر ومعلق عتقه بصفة لم يعلم11 الحلول قبلها باطل وصح رهن ما يسرع فساده إن أمكن12 تجفيفه أو رهن بحال أو مؤجل يحل قبل فساده ولو احتمالا أو شرط بيعه وجعل ثمنه رهنا وجفف في الأولى إن رهن بمؤجل لا يحل قبل فساده وبيع في غيرها عند13 خوفه ويكون في الأخيرة ويجعل في

_ 1 الرهن: هو لغة الثبوت ومنه الحالة الراهنة وشرعا: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه. 2 فيه: أي في الرهن. 3 كتقدم مرتهن به: أي بالمرهون عند تزاحم الغرماء. 4 منفعته: أي المرتهن. 5 يحدث زوائده: كثمرة الشجرة ونتاج الشاة. 6 وفي العاقد: أي وشروط في العاقد من راهن ومرتهن. 7 ولي: أبا كان أو جدا أو وصيا أو حاكما أو أمنية. 8 محجوره: من صبي ومجنون وسفيه. 9 لضرورة أو غيطة: له الرهن والارتهان فيهما دون غيرهما مثالها للضرورة: أن يرهن على ما يقترض لحاجة المؤنة ليوفى مما ينتظر من غلة أو حلول دين أو انفاق متاع كاسد مثالها للغيطة: أن يرهن ما يساوي مائة ثمن ما اشتراه بمائة نسيئة وهو يساوى مائتين وإذا رهن فلا يرهن إلا من أمين آمن. 10 رهن مدبر: أي معلق عتقه بموت سيده. 11 لم يعلم الحلول: أي حلول الدين. 12 أمكن تجفيفه: كرطب وعنب يتجففان. 13 عند خوفه: أي فساده حفظا للوثيقة وعملا بالشروط.

غيرها ثمنه رهنا ولا يضر طرو ما عرضه1 له كبر ابتل وصح رهن معار بإذن2 وتعلق به الدين فيشترط ذكر جنسه وقدره وصفته ومرتهن وبعد قبضه لا رجوع3 فيه لمالكه ولا ضمان لو تلف وبيع بمراجعة مالكه في حال ثم رجع بثمنه وفي المرهون به كونه دينا معلوما4 ثابتا لازما ولو مآلا وصح مزج رهن بنحو بيع إن توسط طرف رهن وتأخر الآخر وزيادة رهن بدين لا عكسه ولا يلزم إلا بقبضه بإذن أو إقباض ممن5 يصح عقده وله إنابة غيره لا مقبض ورقيقه إلا مكاتبه ولا يلزم رهن ما بيد غيره منه إلا بمضي زمن إمكان قبضه وإذنه فيه ويبرأ به عن ضمان يد إيداعه لا ارتهانه ويحصل رجوع قبل قبضه بتصرف يزيل ملكا كهبة مقبوضة وبرهن كذلك وكتابة6 وتدبير وإحبال لا بوطء وتزويج وموت عاقد وجنونه وتخمر وإباق وليس لراهن مقبض رهن ووطء وتصرف يزيل ملكا أو ينقصه كتزويج ولا ينفذ7 إلا إعتاق موسر وإيلاده ويغرم قيمته وقت إعتاقه وإحباله رهنا والولد حر8 وإذا لم ينفذا فانفك نفذ الإيلاد فلو ماتت بالولادة غرم قيمتها رهنا ولو علق بصفة فوجدت قبل الفك فكإعتاق وإلا نفذ وله انتفاع لا ينقصه كركوب وسكنى لا بناء وغراس فإن فعل لم يقلع قبل حلول بل بعده إن لم تف الأرض بالدين وزادت به ثم إن أمكن بلا استرداد انتفاع يريده لم يسترد وإلا فيسترد ويشهد إن اتهمه وله بإذن9 المرتهن ما منعناه لا بيعه بشرط تعجيل مؤجل أو رهن ثمنه وله10 رجوع قبل تصرف راهن فإن تصرف بعده لغا. فصل: إذا لزم فاليد11 للمرتهن غالبا ولهما شرط12 وضعه13 عند ثالث أو اثنين

_ 1 ما عرضه له: أي للفساد قبل الحلول. 2 بإذن: من مالكه. 3 لا رجوع فيه: لمالكه وإلا لم يكن لهذا الرهن معنى أما قبله فله الرجوع فيه لعدم لزومه. 4 معلوما: للعاقدين قدرا وصفة فلا يصح الرهن بدين مجهول. 5 ممن يصح عقده: للرهن فلا يصح شيء منها من غيره كصبي ومجنون سفه وكره. 6 وكتابة وتدبير وإحبال: لأن مقصودها العتق وهو مناف للرهن. 7 ولا ينفذ: شيء من هذه التصرفات لضرر المرتهن بهن. 8 والولد حر: أي الحاصل من وطء الراهن. 9 وله بإذن المرتهن ما منعناه: من تصرف وانتفاع فيحل الوطء فإن لم يحبل فالرهن بحاله وإن أحبل أو أعتق أو باع. 10 وله: أي للمرتهن. 11 فاليد: في المرهون. 12 ولهما: أي الراهن والمرتهن. 13 وضعه: أي المرهون.

ولا ينفرد أحدهما بحفظه إلا1 بإذن وينقل ممن هو بيده باتفاقهما وإن تغير حاله وتشاحا وضعه حاكم عند عدل ويبيعه الراهن بإذن مرتهن للحاجة2 ويقدم بثمنه فإن أبى الإذن قال له الحاكم: ائذن أو أبرئ أو الراهن بيعه ألزمه الحاكم به أو بوفاء فإن أصر باعه الحاكم ولمرتهن بيعه بإذن راهن وحضرته وللثالث بيعه إن شرطاه وإن لم يراجع الراهن بثمن مثله حالا من نقد بلده فإن زاد راغب قبل3 لزومه فليبعه وإلا انفسخ والثمن عنده من ضمان الراهن فإن تلف في يده ثم استحق المرهون رجع المشتري عليه أو على الراهن والقرار عليه وعليه4 مؤنة المرهون ولا يمنع من مصلحته كفصد وحجم وهو أمانة بيد المرتهن وأصل فاسد كل عقد من رشيد كصحيحه في ضمان وشرط كونه مبيعا له عند محل5 مفسد وهو6 قبله7 أمانة وحلف8 في دعوى تلف لا رد ولو وطئ لزمه9 مهر إن عذرت ثم إن كان بلا شبهة حد ولا يقبل دعواه جهلا والولد رقيق غير نسيب وإلا فلا وعليه قيمة الولد لمالكها ولو أتلف مرهون فبدله رهن والخصم فيه10 المالك فلو11 وجب قصاص واقتص12 فات الرهن أو مال لم يصح عفوه عنه ولا إبراء المرتهن الجاني وسرى رهن إلى زيادة13 متصلة ودخل في رهن حامل حملها ولو جنى مرهون على أجنبي قدم به فإن اقتص أو بيع له فات الرهن كما لو تلف أو جنى على سيده فاقتص لا إن وجد سبب مال وإن قتل مرهون مرهونا لسيده عند آخر فاقتص فات الرهنان وإن وجب مال تعلق به حق مرتهن القتيل فيباع إن لم تزد قيمته على الواجب وثمنه رهن فإن كانا مرهونين بدين أو بدينين عند شخص فإن اقتص سيد فاتت الوثيقة وإلا نقصت في الأولى وتنقل

_ 1 إلا بإذن: من العاقدين فيجوز الانفراد. 2 للحاجة: أي عندها بأن حل الدين ولم يوف. 3 قبل لزومه: أي البيع واستقرت الزيادة. 4 وعليه: أي الراهن المالك. 5 محل: بكسر الحاء أي وقت الحلول. 6 وهو: أي المرهون بهذا الشرط. 7 قبله: أي قبل المحل. 8 وحلف: أي المرتهن فيصدق. 9 وطئ: المرتهن المرهونة بشبهة أو بدونها. 10 فيه: أي في البدل. 11 فلو وجب قصاص: في المرهون المتلف. 12 واقتص: أي المالك له أو عفا بلا مال. 13 زيادة متصلة: أي في المرهون كسمن وكبر شجرة إذ لا يمكن انفصالها بخلاف المنفصلة كثمرة وولد وبيض.

في الثانية لغرض وينفك بفسخ مرتهن وببراءة من الدين لا بعضه فلا ينفك شيء إلا إن تعدد عقد أو مستحق أو مدين أو مالك معار رهن. فصل: اختلفا1 في رهن تبرع أو قدره أو عينه أو قدر مرهون حلف راهن ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة وأقبضاه وصدقه أحدهما فنصيبه رهن بخمسين وحلف المكذب وتقبل شهادة المصدق عليه ولو اختلفا في قبضه2 وهو بيد راهن أو مرتهن وقال الراهن: غصبته أو أقبضته عن جهة3 أخرى حلف ولو أقر بقبضه ثم قال: لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه وإن لم يذكر تأويلا ولو اختلفا في جناية مرهون أو قال الراهن: جنى قبل قبض حلف منكر وإذا حلف في الثانية غرم الراهن الأقل من قيمته والأرش ولو نكل حلف المجنى عليه ثم بيع للجناية إن استغرقت4 ولو أذن في بيع مرهون فبيع ثم قال: رجعت قبله وقال الراهن بعده: حلف المرتهن كمن عليه دينان بأحدهما وثيقة فأدى أحدهما ونوي دينها وإن أطلق جعله عما شاء. فصل: من مات وعليه دين تعلق بتركته كمرهون ولا يمنع إرثا فلا يتعلق بزوائدها وللوارث إمساكها بالأقل من قيمتها والدين ولو تصرف ولادين فظهر دين ولم يسقط فسخ.

_ 1 اختلفا: أي الراهن والمرتهن. 2 قبضه: أي المرهون. 3 جهة أخرى: كإعارة وإجارة وإيداع. 4 استغرقت: أي الجناية قيمته وإلا بيع منه بقدرها ولا يكون الباقي رهنا لأن اليمين المردودة كالبينة أو كالإقرار.

كتاب التفليس

كتاب التفليس مدخل ... كتاب التفليس 1 من عليه دين آدمي لازم حال زائد على ماله حجر عليه أو على وليه وجوبا بطلبه أو طلب غرمائه أو بعضهم ودينه كذلك وسن إشهاد على حجره ولا يحل مؤجل بحجر وبه2 يتعلق حق الغرماء بماله فلا يصح تصرفه فيه بما يضرهم كوقف وهبة ولا بيعه ويصح إقراره بغبن أو جناية أو بدين أسند وجوبه لما قبل الحجر ويتعدى الحجر لما حدث بعده بكسب كاصطياد ووصية وشراء ولبائع جهل أن يزاحم. فصل: يبادر3 قاض ببيع ماله ولو مركوبه ومسكنه وخادمه بحضرته مع غرمائه4 في سوقه وقسم ثمنه ندبا بثمن مثله حالا من نقد بلد محله وجوبا وليقدم ما يخاف فساده فما تعلق به حق فحيوانا فمنقولا فعقارا ثم إن كان النقد غير دينهم اشترى إن لم يرضوا وإلا صرف لهم إلا في نحو سلم ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه وما قبض قسمه بين الغرماء فإن عسر أخر ولا يكلفون5 إثبات أن لا غريم غيرهم فلو قسم فظهر غريم أو حدث دين سبق سببه الحجر شارك بالحصة ولو استحق مبيع قاض قدم مشتر ويمون ممونه حتى يمضي يوم قسم ماله بليلته إلا أن يغتني بكسب ويترك لممونه دست ثوب لائق ويلزم بعد القسم إجارة أم ولد وموقوف عليه ببقية دين لا كسبه وإجارة نفسه وإذا أنكر غرماؤه إعساره فإن لم يعرف له مال حلف وإلا لزمه بينة تخبر باطنه وتشهد أنه معسر لا يملك إلا ما يبقى لممونه وإذا أثبت أمهل والعاجز عنها يوكل القاضي من يبحث عنه فإذا ظن إعساره بقرائن إضاقة شهد به.

_ 1 التفليس: لغة النداء على المفلس وشهره بصفة الإفلاس المأخوذ من الفلوس التي هي أخس الأموال وشرعا: جعل الحاكم المديون مفلسا بمنعه من التصرف في ماله. 2 وبه: أي وبالحجر عليه بطلب وبدونه. 3 يبادر قاض ببيع ماله: بقدر الحاجة لئلا يطول زمن الحجر ولا يفرط في المبادرة لئلا يطمع فيه بثمن بخس. 4 مع غرمائه. بأنفسهم أو نوابهم لأنه أطيب للقلوب ولأنه يبين ما في ماله من العيب فلا يرد وهم قد يزيدون في الثمن. 5 ولا يكلفون إثبات أن لا غريم غيرهم: لأن الحجر يشتهر ولو كان ثم غريب لظهر وطلب حقه.

فصل: له فسخ معاوضة محضة لم تقع بعد حجر علمه1 فورا إن وجد ماله في ملك غريمه ولم يتعلق به حق لازم والعوض حال وتعذر حصوله بالإفلاس وإن قدمه2 الغرماء بالعوض بنحو فسخت العقد لا بوطء وتصرف3 ولو تعيب بجناية بائع بعد قبض أو أجنبي أخذه وضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة وإلا أخذه أو ضارب بثمنه وله أخذ بعضه ويضارب بحصة الباقي فإن كان قبض بعض الثمن أخذ ما يقابل باقيه4 والزيادة5 المتصلة لبائع والمنفصلة6 لمشتر فإن كانت ولد أمة لم يميز ولم يبذل البائع قيمته بيعا وأخذ حصة الأم ولو وجد حمل أو ثمر لم يظهر عند بيع أو رجوع أخذه ولو غرس7 أو بنى فإن اتفق هو وغرماؤه على قلعه قلعوا أو عدمه تملكه بقيمته أو قلعه وغرم أرش نقصه ولو كان مثليا كبر فخلطه بمثله أو بأردأ رجع بقدره من المخلوط أو بأجود فلا ولو8 طحنه أو قصره أو صبغه بصبغة وزادت قيمته فالمفلس شريك بالزيادة أو بصبغ اشتراه منه أو من آخر فإن لم تزد قيمتهما على الثوب فالصبغ مفقود وإلا أخذ البائع مبيعه لكن المفلس شريك بالزيادة9 على قيمتهما.

_ 1 علمه فورا: كخيار العيب بجامع دفع الضرر. 2 قدمه الغرماء بالعوض: فله الفسخ لما في التقديم من المنة وقد يظهر عريم آخر فيزاحمه فيما يأخذه ويحصل الفسخ. 3 وتصرف: كاعتاق وبيع ووقف كما في الهبة للوفق. 4 باقية: أي باقي الثمن ويكون ما قبضه في مقابلة غير المأخوذ كما لو رهن عبدين بمائة وتلف أحدهما وقد قبض خمسين فالباقي مرهون بالباقي. 5 الزيادة المتصلة: كسمن وتعلم صنعة بلا معلم. 6 المنفصلة: كثمرة وولد حدثا بعد البيع. 7 لو غرس: الأرض المبيعة له. 8 لو طحنه: أي الحب المبيع له. 9 بالزيادة على قيمتها: فله في الأخير ربع ثمن الثوب لو قيمته مصبوغا.

باب الحجر

باب الحجر 1: الحجر بجنون وصبا وسفه فالجنون يسلب2 العبارة والولاية3 إلى إفاقة والصبا4 كذلك إلا ما استثنى إلى بلوغ بكمال خمس عشرة سنة أو إمناء وإمكانه كمال تسع سنين أو حيض وحبل أنثى أمارة كنبت عانة كافر خشنة فإن بلغ رشيدا أعطى ماله والرشد صلاح دين ومال بأن لا يفعل محرما يبطل عدالة ولا يبذر بأن يضيع مالا

_ 1 الحجر: لغة المنع وشرعا: المنع من التصرفات المالية. 2 يسلب العبارة: كعبارة المعاملة والدين كالبيع والإسلام. 3 الولاية: كولاية النكاح والإيصائ والأيتام. 4 الصبا: القائم بذكر أو أنثى ولو مميزا.

باحتمال غبن فاحش في معاملة أو رميه في بحر أو صرفه في محرم لا خير ونحو ملابس ومطاعم ويختبر رشده قبل بلوغه فوق مرة فولد تاجر بمماكسة في معاملة ثم يعقد وليه وزراع بزراعة ونفقة عليها والمرأة بأمر غزل وصون نحو أطعمة عن نحو هرة فلو فسق بعد فلا حجر أو بذر حجر عليه القاضي وهو وليه أو جن فوليه وليه في صغر كمن بلغ غير رشيد ولا يصح من محجور سفه إقرار بنكاح أو بدين أو إتلاف مال ولا تصرف مالي كبيع ولا يضمن ما قبضه من رشيد بإذنه وتلف قبل طلب ويصح إقراره بعقوبة ونفيه نسبا وعبادته بدنية أو مالية واجبة لكن لا يدفع المال بلا إذن ولا تعيين وإذا سافر لنسك واجب فقد مر أو تطوع وزادت مؤنة سفره على نفقته المعهودة فلوليه منعه إن لم يكن في طريقه كسب قدر الزيادة وهو كمحصر. فصل: ولي صبي أب فأبوه فوصي فقاض1 ويتصرف بمصلحة ولو نسيئة2 وبعرض وأخذ شفعة ويشهد في بيعه نسيئة ويرتهن ويبني عقاره بطين وآجر3 ولا يبيعه إلا لحاجة أو غبطة4 ظاهرة ويزكي ماله ويمونه بمعروف فإن ادعى بعد كماله5 بيعا بلا مصلحة على وصي أو أمين حلف6 أو أب أو أبيه حلفا.

_ 1 فقاض: بنفسه أو أمينه. 2 نسيئة: أي بأجل بحسب العرف. 3 آخر: أي طوب محرق لا بحبس بدل الطين لكثرة مؤنته ولا بلبن بدل الآخر لقلة بقائه. 4 أو غبطة ظاهرة: بأن يرغب فيه بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن أو خيرا منه بكله. 5 كماله: ببلوغ ورشد. 6 حلف: أي المدعى.

باب الصلح

باب الصلح 1: شرطه بلفظه سبق2 خصومة وهو يجري بين متداعيين فإن كان على إقرار وجرى من عين مدعاة على غيرها فبيع أو إجارة أو غيرهما3 أو على بعضها فهبة للباقي فتثبت

_ 1 الصلح: هو لغة قطع النزاع وشرعا: عقد يحصل به ذلك وهو أنواع: صلح بين المسلمين والمشركين وصلح بين الإمام والبغاة وصلح بين الزوجين عند الشقاق وصلح في المعاملة والدين وهو المراد. 2 سبق خصومه: فلو قال من غير سبقها صالحني عن إدراك بكذا لم يصح نعم هو كناية في البيع كما قاله الشيخان. 3 أو غيرهما: كجعالة وإعارة وسلم وخلع كأن صالحة منها على أن يطلقها طلقة.

أحكامها1 أو من دين على غيره فقد مر أو2 على بعضه فإبراء عن باقيه وصح بلفظ نحو إبراء أو من حال على مؤجل مثله أو عكس لغا وصح3 تعجيل إلا إن ظن صحة أو من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة أو عكس لغا أو كان على غير إقرار لغا وصالحني عما تدعيه ليس إقرار ويجري بين مدع وأجنبي فإن صالح عن عين وقال: وكلني الغريم وهو مقر لك أو وهي لك صح وإن صالح4 عنها لنفسه صح إن قال وهو مقر وإلا فشراء مغصوب إن قال وهو مبطل وإلا لغا. فصل: الطريق النافذ لا يتصرف فيه ببناء5 أو غرس ولا بما يضر مارا فلا يخرج فيه مسلم جناحا6 أو ساباطا إلا7 إذا لم يظلم ورفعه بحيث يمر تحته منتصب وعليه حمولة عالية وراكب ومحمل بكنيسة على بعير إن كان ممر فرسان وقوافل وغير النافذ الخالي عن نحو مسجد يحرم إخراج إليه لغير أهله ولبعضهم بلا إذن كفتح باب أبعد من رأسه أو أقرب مع تطرق من القديم وجاز صلح بمال على فتحه لا على إخراج في نافذ أو غيره وأهله من نفذ بابه إليه وتختص شركة كل بما بين بابه ورأس غير النافذ ولغيرهم فتح باب إليه لا لتطرق ولمالك فتح كوات8 وباب بين داريه والجدار بين مالكين إن اختص به أحدهما منع الآخر ما يضر كوضع خشب أو بناء عليه فلو رضي المالك مجانا فإعارة9 فإن رجع بعد وضع أبقاه بأجرة أو رفعه بأرش أو بعوض فإن أجر العلو للوضع فإجارة10 أو باعه لذلك أو حق الوضع فهو عقد مشوب ببيع وإجارة فإذا وضع لم يرفعه مالك الجدار ولو انهدم فأعاده فللمستحق الوضع ومتى رضي ببناء عليه شرط بيان محله وسمكه وصفته وصفة سقف عليه أو على أرض كفى الأول وإن

_ 1 أحكامها: أي البيع والإجارة والهبة وغيرها. 2 أو على بعضه فإبراء ... إلخ كصالحتك عن الألف الذي لي عليك على خمسمائة لصدق حد الأبراء عليه ويسمى هو والصلح على بعض العين صلح حطيطة. 3 لغا: أي الصلح فلا يلزم الأجل في الأول ولا الإسقاط في الثاني لأنهما وعد من الدائن والمدين. 4 صالح عنها: أي الأجنبي عن العين. 5 ببناء: لمطيطة أو غيرها. 6 جناحا: أي روشنا. 7 ساباطا: أي سقيفة على حائطين والطريق بينهما. 8 كوات: بفتح الكاف أشهر من ضمنها أي طاقات لاستضاءة وغيرها بل له إزالة بعض الجدار وجعل شباك. 9 فإعارة: له الرجوع فيها قبل الوضع عليه وبعده كسائر العواري. 10 فإجارة: تصح بغير تقدير مدة وتتأبد للحاجة.

اشتركا فيه منع كل ما يضر بلا رضا فله كأجنبي أن يستند ويسند إليه ما لا يضر ولا يلزم شريكا عمارة ويمنع إعارة منهدم بنقضه لا بآلة بنفسه والمعاد ملكه ولو أعاداه بنقضه فمشترك أو أحدهما وشرط له الآخر زيادة جاز وله صلح بمال على إجراء ماء غير غسالة في ملك غيره أو إلقاء ثلج في أرضه ولو تنازعا جدارا أو سقفا بين ملكيهما فإن علم أنه بنى مع بناء أحدهما فله اليد وإلا فلهما فإن أقام أحدهما بينة أو حلف قضى له وإلا جعل بينهما.

باب الحوالة

باب الحوالة 1: أركانها محيل ومحتال ومحال عليه ودينان2 وصيغة وشرط لها رضا الأولين3 وثبوت الدينين وصحة اعتياض عنهما كثمن وتصح بنجم كتابة وعلم بالدينين قدرا وصفة وتساويهما كذلك4 ويبرأ بها محيل5 ويسقط دينه ويلزم دين محتال محالا عليه فإن تعذر أخذه لم يرجع على محيل وإن شرط يساره أو جهله ولو فسخ6 بيع وقد أحال مشتر بثمن بطلت لا بائع به ولو أحال بائع بثمن رقيق فاتفق البيعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة لم تصح الحوالة فإن كذبهما المحتال ولا بينة فلكل تحليفه على نفي العلم وبقيت ولو اختلفا7 هل وكل أو أحال حلف منكر الحوالة لا مع اتفاق على لفظها ولم يحتمل وكالة.

_ 1 الحوالة: بفتح الحاء أفصح من كسرها لغة: التحول والانتقال وشرعا: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة. 2 دينان: دين للمحتال على المحيل ودين للمحيل على المحال عليه. 3 الأولين: أي المحيل والمحتال. 4 كذالك: أي قدرا وصفة وجنسا. 5 بها: أي بالحوالة. 6 فسخ بيع: بعيب أو غيره كإقالة وتحالف. 7 ولو اختلفا: أي المدين والدائن.

كتاب الضمان

كتاب الضمان 1 أركانه مضمون عنه وله وفيه وصيغة وضامن وشرط فيه أهلية تبرع واختيار وصح ضمان رقيق2 بإذن سيده لا له فإن عين للأداء جهة وإلا فمما يكسبه بعد إذن ومما بيد مأذون وفي المضمون له معرفته لا رضاه ولا رضا المضمون عنه ومعرفته وفي المضمون فيه ثبوته وصح ضمان درك بعد قبض ما يضمن كأن ضمن لمشتر الثمن أو لبائع المبيع إن خرج مقابله مستحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص صفة أو صنجة ولزومه ولو مآلا كثمن وعلم به إلا في إبل دية كإبراء ولو ضمن من درهم إلى عشرة صح في تسعة كإقرار ونحوه وتصح كفالة3 عين مضمونة وبدن غائب ومن يستحق حضوره مجلس الحكم لحق لله ما لي أو لآدمي بإذنه ولو صبيا ومجنونا ومحبوسا وميتا ليشهد على صورته فإن كفل بدن من عليه مال شرط لزومه لا علم به ثم إن عين محل تسليم وإلا فمحلها ويبرأ كفيل بتسليمه فيه4 بلا حائل كتسليمه نفسه عن كفيل فإن غاب لزمه إحضاره إن أمكن5 ويمهل مدته ثم إن لم يحضره حبس ولا يطالب كفيل بمال ولو شرط أنه يغرمه لم6 تصح وفي الصيغة لفظ7 يشعر بالتزام كضمنت دينك عليه أو تحملته أو تقلدته أو تكفلت ببدنه أو أنا بالمال أو بإحضار الشخص ضامن أو كفيل ولا يصحان8 بشرط براءة أصيل ولا9 بتعليق ولا تأقيت10 ولو كفل وأجل إحضارا بمعلوم صح كضمان حال مؤجلا به

_ 1 الضمان: هو لغة الإلتزام وشرعا: يقال لإلتزام دين ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة أو بدن من يستحق حضوره. 2 رقيق: مكاتب أو غيره. 3 كفالة عين مضمونة بغصب أو غيره أي كفالة ردها إلى مالكها. 4 فيه: أي في محل التسليم المذكور. 5 إن أمكن: بأن عرف محله وأمن الطريق. 6 لم تصح: أي الكفالة. 7 لفظ يشعر بالتزام: لأن الرضا لا يعرف إلا به وفي معناه الكتابة مع نية وإشارة أخرس مفهمة. 8 ولا يصحان: أي الضمان والكفالة. 9 ولا بتعليق: نحو إذا جاء الغد فقد ضمنت ما على فلان أكفلت بدنه. 10 وتوقيت: نحو أنا ضامن ما على فلان أو كفيل ببدنه إلى شهر فإذا مضى برئت.

وعكسه ولا يلزم تعجيل ولمستحق مطالبة ضامن وأصيل ولو برئ برئ ضامن ولا عكس في إبراء ولو مات أحدهما حل عليه ولضامن بإذن مطالبة أصيل بتخليصه بأداء إن طولب ورجوع عليه ولو صالح عن الدين بما دونه لم يرجع إلا بما غرم ومن أدى دين غيره بإذن ولا ضمان رجع ثم إنما يرجع مؤد إذا أشهد بأداء ولو رجلا ليحلف معه أو أدى بحضرة مدين أو صدقة دائن.

كتاب الشركة

كتاب الشركة 1 هي شركة أبدان بأن يشتركا ليكون بينهما كسبهما ومفاوضة ليكون بينهما كسبهما وعليهما ما يغرم2 ووجوه ليكون بينهما ربح ما يشتريانه لهما3 وعنان وهي الصحيحة وأركانها عاقدان ومعقود عليه وعمل وصيغة وشرط فيها لفظ يشعر بإذن في تجارة وفي العاقدين أهلية توكيل وتوكل وفي المعقود عليه كونه مثليا4 خلط قبل عقد بحيث لا يتميز أو مشاعا لا تساو ولا علم5 بنسبة عند عقد وفي العمل مصلحة بحال ونقد بلد فلا يبيع بثمن مثل وثم راغب بأزيد ولا يسافر به ولا يبضعه6 بلا إذن ولكل فسخها وينعزلان بما ينعزل7 به الوكيل لا عازل بعزله للآخر والربح والخسر بقدر المالين وإن شرطا خلافه وتفسد به فلكل على الآخر أجرة عمله له ونفذ التصرف والشريك كمودع وحلف في اشتريته أو أن ما بيدي لي أو للشركة لا في اقتسمنا وصار لي.

_ 1 الشركة: هي لغة الاختلاط وشرعا: ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع. 2 ما يغرم: بسبب غصب أو نحوه. 3 وعنان أي وشركة عنان وهي بكسر العين على المشهور من عن الشيء ظهر أو من عنان الدابة. 4 مثليا: نقدا أو غيره ولو دراهم مغشوشة استمر في البلد رواجها. 5 لا علم بنسبة: أي بقدرها بينهما أهو النصف أم غيره. 6 ولا يبضعه: أي يدفعه لمن يعمل فيه متبرعا. 7 بما ينعزل به الوكيل: كموت أحدهما وجنونه وإعمائه وغيرهما.

كتاب الوكالة

كتاب الوكالة 1. أركانها موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة وشرط في الموكل صحة مباشرته الموكل فيه غالبا فيصح توكيل ولي وفي الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه غالبا وتعيينه وفي الموكل فيه أن يملكه الموكل فلا يصح في بيع ما سيملكه وطلاق من سينكحها إلا تبعا وأن يقبل نيابة فيصح في2 عقد وفسخ وقبض وإقباض وخصومة وتملك مباح واستيفاء عقوبة لا إقرار والتقاط وعبادة إلا في نسك ودفع نحو زكاة وذبح نحو أضحية ولا شهادة ونحو ظهار ويمين وأن يكون معلوما ولو بوجه كبيع أموالي وعتق أرقائي لا نحو كل أموري ويجب شراء عبد بيان3 نوعه ودار بيان محلة وسكة4 لا ثمن وفي الصيغة لفظ موكل يشعر برضاه كوكلتك أو بع وصح تأقيتها5 وتعليق6 لا لها ولا لعزل ولو قال: وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيل صحت فإن عزله لم يصر وكيلا ونفذ تصرفه. فصل: الوكيل بالبيع مطلقا كالشريك فلا يبيع بثمن مثل وثم راغب بأزيد وبغبن7 فاحش فلو خالف وسلم ضمن ولو وكله ليبيع مؤجلا صح وحمل مطلقا أجل على8 عرف ولا يبيع لنفسه وموليه وله قبض ثمن حال ثم يسلم المبيع فإن سلم قبله ضمن وليس لوكيل بشراء شراء معيب فإن اشتراه جاهلا وقع للموكل ولكل والشراء في الذمة رده لا إن رضي موكل أو اشترى بعين ماله فلا يرد وكيل ولوكيل توكيل بلا إذن فيما لا يتأتى منه وإذا وكل بإذنه فالثاني وكيل

_ 1 الوكالة: بفتح الواو وكسرها لغة: التفويض والحفظ وشرعا: تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته. 2 في عقد: كبيع وهبة. 3 بيان نوعه: كتركي وهندي وبيان صنفه إن اختلف النوع اختلافا ظاهرا. 4 سكة: بكسر السين أي الزقاق. 5 وصح تأقيتها: أي الوكالة نحو وكلتك في كذا إلى رجب. 6 وتعليق: لتصرف نحو: وكلتك الآن في بيع كذا ولا تبعه حتى يجئ رجب لأنه إنما علق التصرف فليس له بيعه قبل مجيئه. 7 بغبن فاحش: بأن لا يحتمل غالبا بخلاف اليسير غالبا فيغتفر فبيع ما يساوي عشرة بتسعة محتمل وبثمانية غير محتمل. 8 على عرف: في المبيع بين الناس فإن لم يكن عرف راعي الوكيل الأنفع للموكل ويشترط الإشهاد.

الموكل فلا يعزله الوكيل فإن قال: وكل عنك فوكيل الوكيل فينعزل بعزل وانعزال وحيث جاز له توكيل فليوكل أمينا إلا إن عين له غيره. فصل: أمره ببيع لمعين أو به1 أو فيه تعين فلو أمره بمائة لم يبع بأقل ولا بأزيد إن نهاه أو عين مشتريا أو بشراء شاة موصوفة بدينار فاشترى به شاتين بالصفة وساوته إحداهما وقع للموكل ومتى خالفه في بيع ماله أو شراء بعينه لغا2 أو شراء في ذمة وقع للوكيل وإن سمي الموكل ولا يصح إيجاب ببعت وكلك والوكيل أمين فإن3 تعدى ضمن ولا ينعزل وأحكام عقده كرؤية ومفارقة مجلس وتقابض فيه تتعلق به ولبائع مطالبته بثمن إن قبضه وإلا فلا إن كان معينا وإلا طالبه إن لم يعترف بوكالته وإلا طالب كلا والوكيل كضامن ولو تلف ثمن قبضه واستحق مبيع طالبه مشتر والقرار على الموكل. فصل: الوكالة جائزة4 فترتفع5 حالا بعزل6 أحدهما وبتعمده إنكارها بلا غرض وبزوال شرطه وملك موكل ولو اختلفا7 فيها أو قال قبل تسليمه المبيع أو بعده: بحق قبضت الثمن وتلف أو قال: أتيت بالتصرف فأنكر الموكل حلف ولو اشترى أمة بعشرين وزعم أن الموكل أمره فقال: بل بعشرة وحلف فإن اشتراها بعين مال الموكل وسماه في عقد بطل أو بعده أو اشتراها في ذمة وسماه كما مر وصدقه البائع فكذلك وإلا وقع للوكيل وحلف البائع على نفي العلم إن كذبه أو سكت وقد اشتراها بالعين وسماه بعد العقد وسن لقاض حينئذ رفق بالبائع في هذه وبالموكل مطلقا ليبيعاها للوكيل ولو8 بتعليق ولو قال: قضيت الدين فأنكر مستحقه حلف ولمن9 لا يصدق في أداء تأخيره لإشهاد به ومن ادعى أنه وكيل بقبض ما على زيد لم يجب دفعه إلا ببينة ويجوز إن صدقه أو أنه محتال به أو وارث له وصدقه وجب.

_ 1 أو به: أي بمعين من الأموال. 2 لغا: أي التصرف لأن الموكل لم يأذن فيه. 3 فإن تعدى: كأن ركب الدابة ولبس الثوب. 4 جائزة: أي غير لازمة من جانب الموكل والوكيل. 5 فترتفع حالا: أي من غير توقف على علم الغالب منها بسبب ارتفاعها. 6 بعزل أحدهما: بأن يعزل الوكيل نفسه أو يعزله الموكل سواء كان بلفظ العزل أو لا كفسخت الوكالة أو أبطلتها أو رفعتها. 7 ولو اختلفا فيها: أي في أصلها كأن قال وكلتني في كذا فأنكره أو صفتها كأن قال: وكلتني في البيع نسيئة أو بالشراء بعشرين فقال: بل نقدا أو بعشرة. 8 ولو بتعليق: كأن يقول له البائع: إن لم يكن موكلك أمرك بشراء الأمة بعشرين فقد بعتكها بها ويقول الموكل: إن كنت أمرتك بشراء الأمة إلى آخره فيقبل هو لتحل له باطنا. 9 ولمن لا يصدق: كمستعير وغاصب ومدين.

كتاب الإقرار

كتاب الإقرار 1 أركانه مقر ومقر له وبه وصيغة وشرط فيها2 لفظ يشعر بالتزام كقوله لزيد علي أو عندي كذا وعلي أو في ذمتي للدين ومعي أو عندي للعين وجواب لي عليك ألف أو أليس لي عليك ألف ببلى أو نعم أو صدقت أو أنا مقر به أو نحوها إقرار كجواب اقض الألف الذي لي عليك بنعم أو أقضي غدا أو أمهلني أو حتى أقعد أو أفتح الكيس أو أجد أو نحوها لا بزنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك أو أنا مقر به أو أقر به أو نحوها وفي المقر إطلاق تصرف واختيار فلا يصح من صبي ومجنون ومكره فإن ادعى بلوغا بإمناء ممكن صدق ولا يحلف أو بسن كلف بينة والسفيه والمفلس مر حكمهما وقبل إقرار رقيق بموجب عقوبة وبدين جناية ويتعلق3 بذمته فقط إن لم يصدقه سيده وقبل4 عليه بدين تجارة أذن له فيها وإقرار مريض ولو لوارث ولا يقدم إقرار صحة ولا مورث وفي المقر له أهلية استحقاق فلا يصح5 لدابة فإن قال: بسببها لفلان صح كحمل هند وإن أسند لجهة لا تمكن في حقه وعدم تكذبيه وفي المقر به أن لا يكون للمقر فقوله داري أو ديني لعمرو لغو لا هذا لفلان وكان لي إلى أن أقررت به وأن يكون بيده ولو مآلا فلو أقر بحرية شخص ثم اشتراه حكم بها وكان اشتراؤه افتداء من جهته وبيعا من جهة البائع فله6 الخيار وصح بمجهول فلو قال: علي شيء أو كذا قبل تفسيره بغير عيادة ورد سلام ونجس لا يقتني ولو أقر بمال وإن وصفه7 بنحو عظم قبل تفسيره بما قل منه وبمستولدة8 ولو قال: شيء شيء أو كذا كذا لزمة شيء أو شيء وشيء

_ 1 الإقرار: هو لغة الإثبات من قر الشيء ثبت وشرعا: إخبار الشخص بحق عليه ويسمى اعترافا أيضا. 2 فيها: أي في الصيغة. 3 ويتعلق بذمته فقط: أي دون رقبته. 4 وقبل عليه: أي الإقرار على سيده. 5 فلا يصح لدابته: أي الإقرار لأنها ليست أهلا لذلك. 6 فله الخيار: أي خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب. 7 وصفة بنحو عظم: كقوله مال عظيم أو كبير أو كثير. 8 بمستولدة: لأنها ينتفع بها وتؤجر وإن كانت لا تباع.

أو كذا وكذا فشيئان أو كذا درهم برفع أو نصب أو جر أو سكون أو كذا كذا درهم بها أو كذا وكذا درهم بلا نصب فدرهم أو به فدرهمان أو ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدرهم أو خمسة وعشرون درهما فالكل دراهم أو الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن أو مغشوشة فإن كانت دراهم البلد كذلك أو وصله قبل أو درهم في عشرة فإن أراد معية فأحد عشر أو حسابا عرفه فعشرة وإلا فدرهم. فصل: لو قال: عندي سيف أو خف في ظرف أو عبد عليه ثوب لم يلزمه الظرف والثوب أو عكسه لزماه فقط أو دابة بسرجها أو ثوب مطرز لزمه الكل أو في ميراث أبي ألف فإقرار على أبيه بدين أو ميراثي من أبي فوعد هبة أو على درهم درهم لزمه درهم أو ودرهم فدرهمان أو ودرهم ودرهم فثلاثة إلا إن نوى بالثالث تأكيد الثاني فدرهمان ومتى أقر بمبهم كثوب وطولب ببيانه فأبى حبس ولو بين وكذبه المقر له فليبين وليدع ويحلف المقر على نفيه ولو أقر بألف وبألف فألف ولو اختلف قدر فالأكثر فلو تعذر جمع لزماه ولو قال: له على ألف قضيته أو لا تلزم أو من ثمن نحو خمر لزمه أو من ثمن عبد لم أقبضه قبل أو علق فلا شيء وحلف مقر في علي أو عندي أو معي ألف وفسره بوديعة فقال: لي عليك ألف آخر وفي دعواه تلفا أوردا بعده ومقر له في قوله في ذمتي أو دينا ولو أقر ببيع أو هبة وقبض فيها فادعى فساده لم يقبل وله تحليف المقر له فإن نكل حلف المقر وبطل1 أو قال: هذا لزيد بل لعمرو أو غصبته من زيد بل من عمر وسلم لزيد وغرم بدله لعمرو وصح استثناء نواه قبل فراغ الإقرار واتصل ولم يستغرق ولا يجمع في استغراق وهو من إثبات نفي وعكسه فلو قال: له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية لزمه تسعة وصح من غير جنسه كألف درهم إلا ثوبا إن بين بثوب قيمته دون ألف وصح من معين كهذه الدار له إلا هذا البيت أو هؤلاء العبيد له إلا واحدا وحلف في بيانه. فصل: أقر2 بنسب فإن ألحقه بنفسه شرط إمكان وتصديق مستلحق أهل له3 ولو استلحق اثنان أهلا4 لحق من صدقه وأمته إن كانت فراشا فولدها لصاحبه5 وإلا فإن قال:

_ 1 وبطل: أي البيع أو الهبة لأن اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة وكل منهما يفيد صدق المقر. 2 أقر بنسب: يعني من يصح إقراره بأن قال: هذا ابني. 3 أهل له: أي للتصديق. 4 أهلا: يعني للبصديق. 5 لصاحبه: أي الفراش.

هذا ولدي ثبت نسبه لا إيلاد أو وعلقت به في ملكي ثبتا وإن ألحقه بغيره كهذا أخي أو عمي شرط مع ما مر كون الملحق به رجلا ميتا وإن نفاه وكون المقر لا ولاء عليه وكونه وارثا حائزا فلو أقر أحد حائزين بثالث دون الآخر لم يشارك المقر ظاهرا فإن مات الآخر ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب أو ابن حائز بأخ فأنكر نسبه لم يؤثر ولو أقر بمن يحجبه كأخ أقر بابن ثبت النسب لا الإرث.

كتاب العارية

كتاب العارية 1 أركانها مستعير ومعار وصيغة ومعير وشرط فيه ما في مقرض وملكه2 المنفعة كمكتر لا مستعير وفي المستعير تعيين وإطلاق تصرف وله إنابة من يستوفي له وفي المعار انتفاع مباح مع بقائه وتكره3 استعارة وإعارة فرع أصله لخدمة وكافر مسلما وفي الصيغة لفظ يشعر بالإذن في الانتفاع كأعرتك أو بطلبه كأعرني مع لفظ الآخر أو فعله وأعرتكه لتعلفه أو لتعيرني فرسك إجارة فاسدة ومؤنة رده على مستعير فإن تلف لا باستعمال مأذون ضمنه لا مستعير4 من نحو مكتر كتالف في شغل مالك وله انتفاع مأذون ومثله ضررا إلا إن نهاه فلزراعة بر يزرعه وشعيرا لا عكسه ولبناء أو غرس يزرع لا عكسه ولبناء لا يغرس وعكسه وإن أطلق5 الزراعة صح وزرع ما شاء لا إعارة متعدد جهة بل يعين أو يعمم. فصل: لكل6 رجوع7 بشرط في بعض كدفن فإنما يرجع قبل المواراة أو بعد اندراس8 وإن أعار لبناء أو غرس ولو إلى مدة ثم رجع فإن شرط قلعه9 لزمه والإ فإن اختاره قلع مجانا ولزمه تسوية الأرض وإلا خير معير بين تملكه بقيمته وقلعه بأرش وتبقيته بأجرة فإن لم يختر تركا حتى يختار أحدهما ولمعير دخولها وانتفاع بها ولمستعير دخولها لإصلاح ولكل بيع ملكه وإذا رجع قبل إدراك زرع لم يعتد قلعه لزمه تبقيته إليه بأجرة10

_ 1 العارية: بتشديد الياء وقد تخفف وهي اسم لما يعار. 2 وملكه: وإن لم يكن مالكا للعين لأن الإعارة إنما ترد على المنفعة دون العين. 3 وتكره: كراهة تنزيه. 4 لا مستعير من نحو مكتر: كموصى له بمنفعة فلا ضمان عليه لأن نائبه وهو لا يضمن. 5 أطلق الزراعة: أي الإذن فيها أو عممه فيها. 6 لكل: من المعير والمستعير. 7 رجوع: في العارية مطلقة كانت أو مؤقتة. 8 اندراس: لأثره إلا عجب الذنب محافظة على حرمته. 9 قلعة: أي البناء والغراس. 10 بأجرة: كنظائره من الشفعة وغيرها.

ولو عين مدة ولم يدرك فيها لتقصر قلع مجانا كما لو حمل نحو سيل بذرا إلى أرضه فنبت ولو قال: من بيده عين أعرتني فقال: مالكها آجرتك أو غصبتني ومضت مدة لها أجرة صدق فإن تلفت في الثانية أخذ قيمة وقت تلف بلا يمين فإن كانت دون أقصى قيمة حلف للزائد.

كتاب الغصب

كتاب الغصب 1 هو استيلاء على حق غير بلا حق كركوبه دابة غيره وجلوسه على فراشه وإزعاجه عن داره ودخوله لها بقصد استيلاء فإن كان المالك فيها ولم يزعجه فغاصب لنصفها إن عد مستوليا ولو منع المالك بيتا منها فغاصب له فقط وعلى الغاصب رد ضمان متمول تلف كما2 لو أتلفه بيد مالكه أو فتح زقا مطروحا فخرج ما فيه بالفتح أو منصوبا فسقط به وخرج ما فيه أو بابا عن غير مميز كطير فذهب حالا وضمن أخذ مغصوب والقرار عليه إن تلف عنده إلا إن جهل ويده أمينة بلا اتهاب كوديعة فعكسه ومتى أتلف فالقرار عليه وإن حمله الغاصب عليه لغرضه كأن قدم له طعاما فأكله فلو قدمه لمالكه فأكله برئ. فصل: يضمن3 مغصوب متقوم تلف بأقصى قيمة من غصب إلى تلف وأبعاضه بما نقص منه إلا إن تلفت من رقيق ولها مقدر من حر فبأكثر الأمرين ومثلى وهو ما حصره كيل أو وزن وجاز سلمه كماء وتراب ونحاس ومسك وقطن ودقيق بمثله في أي مكان حل به المثلى فإن فقد فبأقصى قيم المكان من غصب إلى فقد ولو نقل المغصوب طولب برده وبأقصى4 قيمه لحيلولة5 ولو تلف المثلى فله مطالبته بمثله في غير المكان إن لم يكن لنقله مؤنة وأمن6 وإلا فبأقصى قيم المكان ويضمن متقوم أتلف بلا غصب بقيمته وقت تلف فإن تلف بسراية جناية فبالأقصى ولا يراق7 مسكر على ذمي لم يظهره ويرد عليه كمحترم على مسلم ولا شيء في إبطال أصنام وآلات لهو وتفصيل بلا كسر فإن عجز أبطلها كيف تيسر ويضمن في غصب منفعة ما يؤجر إلا حرا فبتفويت كبضع ونحو مسجد.

_ 1 الغصب: لغة أخذ الشيء ظلما وقيل: أخذه جهارا وشرعا: استيلاء.....إلخ. 2 كما لو أتلفه. أي أتلف شخص متمولا. 3 يضمن مغصوب متقوم تلف: حيوانا كان أو غيره ولو مكاتبا ومستولده. 4 بأقصى قيمة: من الغصب إلى المطالبة. 5 لحيلولة: بينه وبين مالكه إن كان بمسافة بعيدة وإلا فلا يطالب إلا بالرد. 6 وأمن: الطريق إذا لا ضرر على واحد منهما حينئذ. 7 ولا يراق مسكر على ذمي لم يظهره: بنحو شرب أو بيع أو هبة لأنه مقرر على الانتفاع به فإن أظهره بشيء من ذلك ولو لمثله أريق عليه لتعديه.

فصل: يحلف غاصب في تلفه1 وقيمته وثياب رقيق وعيب2 خلقي ولو رده ناقص قيمة فلا شيء ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصارت برخص درهما ثم بلبس نصفه3 رده مع خمسة أو تلف أحد خفين مغصوبا وقيمتهما عشرة وقيمة الباقي درهمان لزمه ثمانية كما لو أتلفه بيد مالكه ولو حدث نقص يسري لتلف كأن جعل البر هريسة فكتالف ولو جنى مغصوب فتعلق برقبته مال فداه الغاصب بالأقل من قيمته والمال فإن تلف في يده غرمه المالك وللمجنى عليه أخذ حقه مما أخذه المالك ثم يرجع على الغاصب كما لورد فبيع في الجناية ولو غصب أرضا فنقل ترابها رده أو مثله كما كان بطلب أو لغرضه وعليه أجرة مدة رد مع أرش نقص ولو غصب دهنا وأغلاه فنقصت عينه رده وغرم الذاهب أو قيمته لزمه أرش أو هما غرم الذاهب مع أرش نقصه ولا يجبر سمن نقص4 بهزال ويجبر نسيان صنعة تذكرها لا تعلم أخرى ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل رده5 مع أرش أو خمرا فتخللت أو جلد ميتة فدبغه ردهما. فصل: زيادة المغصوب إن كانت أثرا كقصارة6 فلا شيء لغاصب وأزالها إن7 أمكن بطلب أو لغرضه ولزمه أرش نقص أو عينا كبناء وغراس كلف القلع والأرش وإن صبغ الثوب بصبغه وأمكن فصله كلفه وإلا فإن نقصت قيمته لزمه أرش أو زادت اشتركا ولو خلط مغصوبا بغيره وأمكن8 تمييزه لزمه وإلا فكتالف وله أن يعطيه منه إن خلطه بمثله أو بأجود ولو غصب خشبة وبنى عليها أو أدرجها في سفينة ولم تعفن ولم يخف تلف معصوم كلف إخراجها ولو وطئ مغصوبة حد زان منهما ووجب مهر إن لم تكن زانية ووطء مشتر منه كوطئه وإن أحبلها بزنا فالولد رقيق غير9 نسيب أو بغيره فحر نسيب وعليه قيمته وقت انفصاله حيا ويرجع على الغاصب بها وبأرش نقص بنائه وغراسه لا بغرم ما تلف أو تعيب عنده أو منفعة استوفاها وكل ما لو غرمه رجع10 به لو غرمه الغاصب لم يرجع به وما لا فيرجع ومن انبنت يده على يد غاصب فكمشتر.

_ 1 في تلفه: أي المغصوب إن ادعاه وأنكر المالك لأنه قد يكون صادقا ويعجز عن البينة. 2 عيب خلقي: كأن قاله كان أعمى أو أعرج خلقه. 3 نصفه: أي نصف درهم. 4 نقص بهزال: كأن غصب بقرة سمينة فهزلت ثم سمنت عنده لأن السمن الأول غير الثاني. 5 رده مع أرش: لنقصه بأن كانت قيمته أنقص من قيمة العصير لحصوله في يده فإن لم ينقص عن قيمته فلا شيء عليه غير الرد فإن تخمر ولم يتخلل رد مثله من العصير ولزم الغاصب الإراقة. 6 قصارة: لثوب ولمحن لبر. 7 وأزالها: كأن صاغ النقرة حليا أو ضرب النحاس إناء. 8 أمكن تمييزه: منه كبر أبيض بأحمر أو بشعير. 9 غير نسيب: لأنه ولد زنا. 10 رجع به: على الغصب كقيمة الولد وأجرة المنفعة الفائتة تحت يده.

كتاب الشفعة

كتاب الشفعة 1 أركانها آخذ ومأخوذ منه ومأخوذ وشرط فيه2 أي يكون أرضا بتابعها غير نحو ممر لا غنى3 عنه وأن يملك بعوض كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم وأن لا يبطل نفعه المقصود لو قسم كطاحون وحمام كبيرين وفي الآخذ كونه شريكا وفي المأخوذ منه تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الآخذ فلو ثبت خيار البائع لم تثبت إلا بعد لزوم أو لمشتر فقط ثبتت ولا يرد بعيب رضي به الشفيع ولو كان لمشتر حصة اشترك مع الشفيع ولا يشترط في ثبوتها حكم ولا حضور ثمن ولا مشتر وشرط في تملك بها رؤية شفيع الشقص ولفظ يشعر به كتملكت أو أخذت بالشفعة مع قبض مشتر الثمن أو رضاه بذمة شفيع ولا ربا أو حكم4 له بها. فصل: يأخذ5 في مثلي6 بمثله ومتقوم7 بقيمته وقت العقد وخير في مؤجل بين تعجيل مع أخذ حالا وصبر إلى8 المحل ثم أخذ ولو بيع شقص وغيره أخذه بحصته من الثمن ويمتنع أخذ بجهل ثمن فإن ادعى علم مشتر بقدره ولم يعينه لم تسمع وحلف مشتر في جهله9 به وقدره وعدم الشركة والشراء فإن أقر البائع بالبيع ثبتت الشفعة وسلم الثمن له إن لم يقر بقبضه وإلا ترك بيد الشفيع وإذا استحق فإن كان معينا بطل البيع والشفعة وإلا أبدل وبقيا وإذا دفع الشفيع مستحقا لم تبطل وإن علم ولمشتر تصرف في الشقص والشفيع فسخه بأخذ وأخذ

_ 1 الشفعة: بإسكان الفاء وحكى ضمها وهي لغة الضم وشرعا: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض. 2 فيه: أي في المأخوذ. 3 لا عنى عنه: فلا شفعة في بيت على سقف ولو مشتركا ولا في شجر أفرد بالبيع أو بيع مع مغرسه فقط ولا في شجر جاف شرط دخوله في بيع أرض لانتفاء التبعية ولا في نحو ممر دار لا غنى عنه. 4 أو حكم له بها: أي بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيها وطلبه. 5 يأخذ: أي الشفيع. 6 مثلي: كـ "نقد وحب". 7 متقوم: كـ "عبد وثوب". 8 إلى المحل: بكسر الحاء أي الحلول. 9 في جهله به: أي بقدره وقد ادعى الشفيع قدرا.

بما فيه شفعة ولو استحقها جمع أخذوا بقدر الحصص ولو باع أحد شريكين بعض حصته لرجل ثم باقيها لآخر فالشفعة في الأول للشريك القديم فإن عفا شاركه المشتري الأول في الثاني ولو عفا أحد شفيعين سقط حقه وأخذ الآخر الكل أو تركه أو حضر أخر إلى حضور الغائب وأخذ الكل فإذا حضر الغائب شاركه وتتعدد الشفعة بتعدد الصفقة أو الشقص وطلبها كرد بعيب لا في إشهاد في طريقه أو توكيله فيلزمه لعذر توكيل فإشهاد فإن ترك مقدوره منهما أو أخر لتكذيبه ثقة أخبره بالبيع أو باع حصته ولو جاهلا بالشفعة أو بعضها عالما بطل حقه وكذا لو أخبر بالبيع بقدر فترك فبان بأكثر لا بدونه أو لقي المشتري فسلم عليه أو بارك له في صفقته.

كتاب القراض

كتاب القراض 1 أركانه مالك وعامل وعمل وربح وصيغة ومال وشرط فيه كونه نقدا2 خالصا معلوما معينا بيد عامل فلا يصح على عرض ومغشوش ومجهول ولا بشرط كونه بيد3 غيره وفي المالك ما في موكل وفي العامل ما في وكيل وأن يستقل بالعمل وفي العمل كونه تجارة وأن لا يضيقه على العامل فلا يصح على شراء بر يطحنه ويخبزه ويبيعه وشراء معين ونادر ومعاملة شخص ولا إن أقت فإن منعه الشراء فقط بعد مدة صح وفي الربح كونه لهما ومعلوما بجزئية فلا يصح على أن لأحدهما الربح أو شركة أو نصيبا فيه أو عشرة أو ربح صنف أو أن للمالك النصف وصح في قارضتك والربح بيننا وكان نصفين وفي الصيغة ما في البيع كقارضتك. فصل: قارض العامل آخر ليشاركه في عمل وربح لم يصح وتصرف الثاني بغير إذن المالك غصب فإن اشترى بعين مال القراض لم يصح أو في ذمة فالربح4 للأول وعليه للثاني أجرته ويجوز تعدد كل وإذا فسد قراض صح تصرف العامل والربح للمالك وعليه إن لم يقل والربح لي أجرته ويتصرف ولو بعرض بمصلحة لا بغبن فاحش ولا نسيئة بلا إذن ولكل رد بعيب إن فقدت مصلحة الإبقاء فإن اختلفا عمل بالمصلحة ولا يعامل المالك ولا يشتري بأكثر من مال القراض ولا زوج المالك ولا من يعتق عليه بلا إذن فإن فعل لم يصح إلا أن يشتري في ذمته فيقع له ويسافر بالمال بلا إذن ولا يمون منه نفسه وعليه فعل ما يعتاد كطي ثوب ووزن خفيف كذهب وله اكتراء لغيره ويملك حصته بقسمة وللمالك ما حصل من مال قراض كثمر ونتاج وكسب ومهر ويجبر بالربح نقص برخص أو عيب حدث أو تلف بعضه بعد تصرفه.

_ 1 القراض: مشتق من القرض وهو القطع سمي بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة من الربح ويسمى أيضا مضاربة ومقارضة. 2 نقدا: دراهم أو دنانير. 3 بيد غيره: أي غير العاملين كالمالك. 4 فالربح للأول: من العاملين لأن الثاني وكيل عنه.

فصل: لكل فسخه وينفسخ بما1 تنفسخ به الوكالة ثم يلزمه2 العامل استيفاء ورد قدر رأس المال لمثله ولو أخذ المالك بعضه قبل ربح وخسر رجع رأس المال للباقي أو بعد ربح فالمأخوذ ربح ورأس مال مثاله المال مائة والربح عشرون وأخذ عشرين فسدسها من الربح فيستقر للعامل المشروط منه أو بعد خسر فالخسر موزع على المأخوذ والباقي مثاله المال مائة والخسر عشرون وأخذ عشرين فحصتها ربع الخسر وحلف عامل في عدم ربح وقدره وشراء له أو لقراض وفي لم تنهني عن شراء كذا وقدر رأس المال ودعوى تلف ورد ولو اختلفا في المشروط له تحالفا وله أجرة.

_ 1 بما تنفسخ به الوكالة: كموت أحدهما وجنونه وإغمائه. 2 كذا هنا يلزمه وفي الشرح: يلزم بحذف الهاء في آخره.

كتاب المساقاة

كتاب المساقاة أركانها عاقدان1 وعمل وثمر وصيغة ومورد وشرط فيه كونه نخلا أو عنبا مرئيا معينا بيد عامل مغروسا لم يبد صلاح ثمره وفي العاقدين ما مر في القراض وشريك مالك كأجنبي وفي العمل أن لا يشرط على العاقد ما ليس عليه كأن شرط على العامل أن يبني جدارا أو على المالك تنقية النهر وأن يقدر بزمن2 معلوم يثمر فيه الشجر غالبا وفي الثمر ما في للربح ولمساقي في ذمته أن يساقي غيره وفي الصيغة ما في البيع كساقيتك لا تفصيل أعمال بناحية بها عرف غالب عرفاه ويحمل المطلق عليه وعلى العامل ما يحتاجه الثمر مما يتكرر كل سنة كسقي وتنقية نهر وإصلاح أجاجين وتلقيح وتنحية حشيش وقضبان مضرة وتعريش جرت به عادة وحفظ الثمر وجذاذه وتجفيفه وعلى المالك ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء حيطان وحفر نهر ويملك العامل حصته بالظهور. فصل: هي لازمة فلو هرب العامل وتبرع غيره بالعمل بقي3 حق العامل وإلا اكترى الحاكم عليه من يعمل ثم اقترض ثم عمل المالك أو أنفق بإشهاد شرط فيه رجوعا ولو مات المساقي في ذمته وخلف تركة عمل وارثه منها أو من ماله أو بنفسه وبخيانة عامل اكترى من ماله مشرف فإن لم يتحفظ به فعامل ولو استحق الثمر فله على معامله أجرة ولا تصح مخابرة ولو تبعا وهي معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل ولا مزارعة وهي كذلك والبذر من المالك فلو كان بين الشجر بياض4 صحت مع المساقاة إن اتحد عقد وعامل وعسر إفراد الشجر بالسقي وقدمت5 المساقاة وإن تفاوت الجزءان المشروطان فإن أفردت المزارعة فالمغل6 للمالك وعليه للعامل أجرة عمله وآلاته وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة كأن7 يكتريه بنصفي البذر ومنفعة الأرض أو بنصفه ويعيره نصف الأرض ليزرع باقيه في باقيها8.

_ 1 عاقدان: مالك وعامل. 2 بزمن معلوم: كسنة أو أكثر. 3 بقي حتى العامل: لأن العقد لا ينفسخ بذلك كما لا ينفسخ بصريح الفسخ. 4 بياض: أي أرض لا زرع فيها ولا شجر وإن كثر البياض. 5 وقدمت المسافة: على المزارعة لتحصل التبعية. 6 فالمغل للمالك: لأنه المالك للبذر. 7 كأن يكتريه: أي المالك العامل. 8 في باقيها: أي الأرض.

كتاب الإجارة

كتاب الإجارة 1. أركانها صيغة وأجرة ومنفعه وعاقد وشرط فيه2 ما في البيع وفي الصيغة ما فيه غير عدم التأقيت كأجرتك هذا أو منافعه أو ملكتكها سنة بكذا لا بعتكها وترد على عين كإجارة معين كاكتريتك لكذا وعلى ذمة كإجارة موصوف وإلزام ذمته عملا وفي3 الأجرة ما في الثمن فلا تصح4 بعمارة وعلف5 ولا لسلخ بجلد وطحن ببعض دقيق وتصح ببعض دقيق حالا لإرضاع باقيه وهي في6 إجارة ذمة كرأس مال سلم وإجارة في عين7 كثمن لكن ملكها مراعي فلا تستقر كلها إلا بمضي المدة ويستقر في فاسدة أجرة مثل بما يستقر به مسمى في صحيحة غالبا وفي المنفعة كونها متقومة8 معلومة مقدورة التسلم واقعة للمكتري لا تتضمن استيفاء عين قصدا فلا يصح اكتراء شخص لما لا يتعب ونقد9 وكلب ومجهول وآبق ومغصوب وأعمى لحفظ وأرض لزراعة لا ماء لها دائم ولا غالب يكفيها ولا لقلع سن صحيحة ولا حائض مسلمة لخدمة مسجد وحرة بغير إذن زوجها ولا لعبادة تجب فيها نية ولم تقبل نيابة ولا مسلم لنحو جهاد ولا بستان لثمره وصح تأجيلها في إجارة ذمة لا عين وصح كراؤها لمالك منفعتها مدة تلي مدته وكراء العقب بأن يؤجر دابة لرجل ليركبها بعض الطريق أو رجلين ليركب

_ 1 الإجارة: بكسر الهمزة أشهر من ضمها وهي لغة اسم للأجرة وشرعا: تمليك منفعة بعوض بشروط تأتي. 2 فيه: أي في العاقد. 3 وفي الآخرة ما في الثمن: فيشترط كونها معلومة جنسا وقدرا وصفة إلا أن تكون معينة فتكفي رؤيتها. 4 فلا تصح: إجارة دار أو دابة. 5 فلا تصح بعمارة وعلف: بسكون اللام وفتحها وهو بالفتح ما يعلف به للجهل في ذلك فإن ذكر معلوما وأذن له خارج العقد في صرفه في العمارة أو العلف صحت. 6 في إجارة....سلم: لأنها سلم في المنافع فيجب قبضها في المجلس ولا يبرأ منها ولا يستبدل عنها ولا يحال بها عليها ولا تؤجل. 7 في عين كثمن: فلا يجب قبضها في المجلس مطلقا ويجوز إن كانت في الذمة الإبراء منها والاستبدال عنها والحوالة بها وعليها وتأجيلها. 8 متقومة معلومة: أي لها قيمة معلومة عينا وقدرا وصفة. 9 نقد: أي دراهم أو دنانير ولو للتزين.

كل زمنا ويبين البعضين وتقدر بزمن كسكنى وتعليم سنة وبمحل عمل كركوب إلى مكة وتعليم معين وخياطة ذا الثوب لا بهما كاكتريتك لتخيطه النهار ويبين في بناء محله وقدره وصفته إن قدرت بمحل وفي أرض صالحة لبناء وزراعة وغراس أحدها ولو بدون إفراده ولو قال: لتنتفع بها بما شئت أو إن شئت فازرع أو اغرس صح وشرط في إجارة دابة لركوب معرفة الراكب وما يركب1 عليه ولم يطرد عرف وهوله ومعاليق2 شرط حملها برؤية أو وصف تام مع وزن الأخيرين فإن لم يشرط لم يستحق وفي إجارة عين رؤية الدابة وفي ذمة لركوب ذكر جنس ونوع وذكورة أو أنوثة وصفة سير وفيهما له ذكر قدر سرى أو تأويب حيث لم يطرد عرف ولحمل رؤية محمول أو امتحانه بيد أو تقديره وذكر جنس مكيل وفي ذمة لحمل نحو زجاج ذكر جنس دابة وصفتها وتصح لحضانة ولإرضاع ولا يتبع أحدهما الآخر ولهما فإن انقطع اللبن انفسخ في الإرضاع والحضانة تربية صبي بما يصلحه. فصل: عليه تسليم مفتاح دار لمكتر وعمارتها وكنس3 ثلج سطحها فإن بادر وإلا فلمكتر خيار وعليه تنظيف عرصتها من ثلج وكناسة وعلى مكر دابة لركوب إكاف4 وبرذعة وحزام وثفر وبرة5 وخطام6 وعلى مكتر محمل ومظلة ووطاء وغطاء وتوابعها7 ويتبع ماء عادة وغرس ومن شرع في إحياء ما يقدر عليه أو نصب عليه علامة8 أو أقطعه له إمام فمتحجر وهو أحق به ولو أحياه آخر ملكه ولو طالت مدة تحجره قال له الإمام: أحي9 أو ترك فإن استمهل أمهل مدة قريبة ولإمام أن يحمي لنحو نعم جزية مواتا وينقض حماه لمصلحة. فصل: منفعة الشارع مرور وكذا جلوس10 لنحو حرفة إن لم يضق وله تظليل بما لا يضر وقدم سابق ثم11 أقرع12 ومن سبق إلى محل منه لحرفة وفارقه ليعود ولم تطل مفارقته

_ 1 ما يركب عليه: من نحو محمل وقتب وسرج. 2 ومعاليق: كسفرة وقدر وصحن وأبريق. 3 وكنس ثلاج سطحها: ليتمكن من الانتفاع بها. 4 إكاف: هو ما تحت البرذعة. 5 برة: بكسر الباء وتخفيف الراء حلقة تجعل في أنف البعير. 6 خطام: بكسر الخاء المعجمة أي زمام يجعل في الحلقة. 7 وتوابعها: كالحبل الذي يشد به المحمل على الجمل أو أحد المحملين إلى الآخر وهما على الأرض. 8 علامة: كنصب أحجار أو غرز خشب أو جمع تراب. 9 أحى أو أترك: ما حجرته لأن في ترك إحيائه إضرار بالمسلمين. 10 جلوس لنحو حرفة: كاستراحة وانتظار وفيق. 11 ثم: إن لم يكن سابق كأن جاء اثنان إليه معا. 12 أقرع: بينهما إذا لا لأحدهما على الآخر نعم إن كان أحدهما مسلما فهو أحق به.

بحيث انقطع ألافه فحقه باق أو من مسجد لنحو1 إفتاء فكمحترف أو لصلاة وفارقه بعذر2 ليعود فحقه3 باق في تلك الصلاة أو من نحو رباط وخرج لحاجة فحقه باق. فصل: المعدن الظاهر ما خرج بلا علاج كنفط وكبريت4 وقار وموميا وبرام5 والباطن بخلافه كذهب وفضة وحديد ولا يملك ظاهر علمه بإحياء ولا الباطن بحفر ولا يثبت في ظاهر اختصاص بتحجر ولا إقطاع فإن ضاقا قدم سابق إن علم وإلا أقرع بقدر حاجته ومن أحيا مواتا فظهر به أحدهما ملكه6 والماء المباح يستوي الناس فيه فإن أراد قوم سقي أرضهم منه فضاق سقي الأول إلى الكعبين ويفرد كل من مرتفع ومنخفض بسقي وما أخذ منه ملك وحافر بئر بموات لارتفاقه أولى بمائها حتى يرتحل ولتملك أو بملكه مالك لمائها وعليه بذل ما فضل عنه لحيوان والقناة المشتركة يقسم ماؤها مهايأة أو بخشبة بعرضه مثقبة بقدر حصصهم.

_ 1 لنحو افتاء: كإقراء قرآن أو حديث أو علم متعلق بالشرع أو سماع درس بين يدي مدرس. 2 بعذر: كقضاء حاجة أو تجديد وضوء أو إجابة داع. 3 فحقه باقي في بلك الصلاة: وإن لم يترك متاعه فيه. 4 كبريت: بكسر أوله. 5 برام: بكسر أوله حجر يعمل منه القدور. 6 ملكه: لأنه من أجزاء الأرض وقد ملكها بالإحياء.

كتاب الوقف

كتاب الوقف 1 أركانه موقوف وموقوف عليه وواقف وشرط فيه كونه مختارا أهل تبرع وفي الموقوف كونه عينا معينة مملوكة تنقل وتفيد لا بفوتها نفعا مباحا مقصودا كمشاع2 وبناء وغراس بأرض بحق3 وفي الموقوف عليه إن لم يتعين عدم كونه معصية فيصح على فقراء وأغنياء لا معصية كعمارة كنيسة وإن تعين مع ما مر إمكان تمليكه فيصح على ذمي لاجنين وبهيمة ونفسه وعبد لنفسه فإن أطلق فعلى سيده ومرتد وحربي وفي الصيغة لفظ يشعر بالمراد صريحه كوقفت وسبلت وحبست وتصدقت صدقة محرمة أو موقوفة أو لا تباع أو لا توهب وجعلته مسجدا وكنايته كحرمت وأبدت وكتصدقت مع إضافته لجهة4 عامة وشرط له تأبيد وتنجيز وإلزام لا قبول ولو من معين فإن رد المعين بطل حقه ولا يصح منقطع أول كوقفته على من سيولد لي ولو انقرضوا في منقطع آخر فمصرفه الفقير الأقرب رحما للواقف حيئنذ ولو وقف على اثنين ثم الفقراء فمات أحدهما فنصيبه للآخر ولو شرط شيئا اتبع. فصل: الواو5 للتسوية كوقفت على أولادي وأولاد أولادي وإن زاد ما تناسلوا أو بطنا في نحو سرج وحبر وكحل عرف مطرد وعلى مكر في إجارة ذمة ظرف محمول وتعهد دابة وإعانة راكب محتاج في ركوبه ونزوله ورفع حمل وحطه وشد محمل وحله. فصل: تصح الإجارة مدة6 تبقى فيها العين غالبا وجاز إبدال مستوف ومستوفي به

_ 1 الوقف: لغة الحبس وشرعا: حبس مال يمكن الانتفاع به مع عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح. 2 كمشاع: ولو مسجدا وكمدبر ومعلق عتقه بصفة. 3 وفي الموقف: أي وشرط في الموقوف. 4 لجهة عامة: كالفقراء. 5 الواو: يعني العاطفة. 6 تبقى فيها العين غالبا فيؤخر الرقيق والدار ثلاثين سنة والدابة عشر سنين والثوب سنة أو سنتين على ما يليق له والأرض مائة سنة أو أكثر.

كمحمول1 وفيه بمثلها لا2 مستوفي منه إلا في إجارة ذمة فيجب لتلف أو تعيب ويجوز مع سلامة برضا مكتر والمكتري أمين ولو3 بعد المدة كأجير فلا ضمان إلا بتقصير كأن ترك الانتفاع بالدابة فتلفت بسبب4 في وقت لو انتفع بها سلمت وكأن ضربها أو نخعها فوق عادة أو أركبها أثقل منه أو أسكنه حدادا أو قصارا أو حملها مائة رطل شعير بدل مائة بر أو عكسه أو عشرة أقفزة بر بدل شعير لا عكسه ولا أجرة لعمل بلا شرطها5 ولو اكترى لحمل قدر فحمل زائدا لزمه أجرة مثله وإن تلفت ضمنها إن لم يكن صاحبها معها وإلا ضمن قسط الزائد إن تلفت بالحمل كما لو سلم ذلك للمكري فحمله جاهلا ولو وزن المكري وحمل فلا أجرة للزائد ولا ضمان ولو قطع ثوبا وخاطه قباء وقال: بذا أمرتني فقال: بل قميصا حلف المالك ولا أجرة وله6 أرش النقص. فصل: تنفسخ بتلف7 مستوفى منه معين في مستقبل وبحبس غير مكتر له مدة حبسه إن قدرت بمدة لا يموت عاقد من حيث إنه عاقد ولا ببلوغ بغير سن ولا بزيادة أجرة ولا بظهور طالب بها ولا بإعتاق رقيق ولا يرجع بأجرة ولا خيار ولا ببيع المؤجرة ولا بعذر كتعذر وقود حمام وسفر ومرض وهلاك زرع وخير في إجارة عين بعيب كانقطاع ماء أرض اكتريت لزراعة وعيب دابة وغصب وإباق ولو أكرى جمالا وسلمها وهرب مونها القاضي من مال مكر ثم اقترض ثم باع منها قدر مؤنتها وله أن يأذن لمكتر في مؤنتها ليرجع.

_ 1 محمول: من طعام وغيره. 2 لا مستوفى منه: كدابة فلا يجوز لأنه إما معقود عليه أو متعين بالقبض. 3 ولو بعد المدة: أي مدة الإجارة إن قدرت بزمن أو مدة إمكان الاستيفاء إن قدرت بمحل عمل استصحابا لما كان كالوديع. 4 بسبب: كانهدام سقف اصطبلها عليها. 5 بلا شرطها: أي الأجرة. 6 وله أرش النقص: لأن القطع بلا إذن موجب للضمان. 7 بتلف ... معين: في العقد كان التلف كدابة وأجير معينين ماتا ودار انهدمت أو شرعا: كامرأة اكتريت لخدمة مسجد مدة فحاضت فيها.

كتاب إحياء الموات

كتاب إحياء الموات ما لم يعمر إن كان ببلادنا ملكه مسلم بإحياء ولو بحرم لا عرفة ومزدلفة ومنى أو ببلاد كفار ملكه كافر وكذا مسلم إن لم يذبونا1 عنه وما عمر لمالكه فإن جهل والعمارة إسلامية فمال ضائع أو جاهلية فيملك بإحياء ولا يملك به حريم عامر وهو ما يحتاج إليه لتمام انتفاع فلقرية ناد ومرتكض ومناخ إبل ومطرح رماد ونحوها2 ولبئر استقاء موضع نازح ودولاب ونحوهما وقناة مالو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف انهيارها ولدار ممر وفناء ومطرح نحو رماد ولا حريم لدار محفوفة بدور ويتصرف كل في ملكه بعادة فإن جاوزها ضمن وله أن يتخذه حماما وإصطبلا وحانوت حداد إن أحكم جدرانه ويختلف الإحياء بالغرض ففي مسكن تحويط ونصب باب وسقف بعض وفي زريبة3 الأولان وفي مزرعة جمع نحو تراب حولها وتسويتها وتهيئة ماء إن لم يكفها مطر وفي بستان تحويط ولو بجمع تراب وتهيئة بعد بطن وثم والأعلى فالأعلى والأول فالأول للترتيب ويدخل أولاد بنات في ذرية ونسل وعقب وأولاد أولاد إلا إن قال: على من ينتسب إلى منهم لا فروع أولاد فيهم والمولى يشمل الأعلى والأسفل والصفة والاستثناء يلحقان المتعاطفات بمشرك لم يتخللها كلام طويل. فصل: الموقوف ملك الله تعالى وفوائده4 كأجرة وثمرة وولد ومهر ملك5 للموقوف عليه ويختص بجلد بهيمة ماتت فإن اندبغ عاد وقفا ولا تملك قيمة رقيق أتلف بل يشتري الحاكم بها مثله ثم بعضه ويقفه مكانه ولا يباع موقوف وإن6 خرب.

_ 1 يذبونا: بكسر المعجمة وضمها أي يدفعونا. 2 ونحوها: كمراح غنم وملعب صبيان. 3 زريبة: أي للدواب وغيرها كثمار وغلال. 4 وفوائده: أي الحادثة بعد الوقف. 5 ملك للموقوف عليه: يتصرف فيها تصرف الملاك لأن ذلك هو المقصود من الوقف فيستوفى منافعه بنفسه وبغيره. 6 وإن خرب: كشجرة جفت ومسجد انهدم وتعذرت إعادته وحصره الموقوفة البالية وجذوعه المنكسرة إدامة للوقف في عينه.

فصل: إن شرط واقف النظر اتبع وإلا فللقاضي وشرط الناظر عدالة وكفاية ووظيفته عمارة وإجارة وحفظ أصل وغلة وجمعها وقسمتها فإن فوض له بعضها لم يتعده ولواقف ناظر عزل من ولاه ونصب غيره.

كتاب الهبة

كتاب الهبة هي تمليك1 تطوع في حياة فإن ملك لاحتياج أو لثواب آخرة فصدقة أو نقله للمتهب إكراما فهدية وأركانها صيغة وعاقد وموهوب وشرط فيها ما في البيع لكن تصح هبة نحو حبتي بر لا موصوف وفي الواهب أهلية تبرع وهبة الدين للمدين إبراء ولغيره صحيحة وتصح بعمري ورقبي كأعمرتك هذا وإن زاد فإذا مت عاد لي وأرقبتكه أو جعلته لك رقبى وشرط في ملك موهوب قبض بإذن أو إقباض فلو مات أحدهما قبله خلفه وارثه وكره تفضيل في عطية بعضه ولأصل رجوع فيما أعطاه بزيادته المتصلة إن بقي في سلطنته فيمتنع بزوالها لا بنحو رهنه وهبته قبل قبض ويحصل بنحو رجعت فيه أورددته إلى ملكي لا بنحو بيع وإعتاق ووطء والهبة إن أطلقت فلا ثواب وإن كانت لأعلى أو قيدت بثواب مجهول فباطلة أو بمعلوم فبيع وظرف الهبة إن لم يعتد رده كقوصرة تمر هبة وإلا فلا وحرم استعماله إلا في أكلها منه إن اعتيدت

_ 1 تمليك تطوع: فخرج بالتمليك العارية والضيافة والوقف وبالتطوع غيره كالبيع والزكاة والنذر والكفارة.

كتاب اللقطة

كتاب اللقطة 1 سن لقط لواثق بأمانته وإشهاد به وكره لفاسق فيصح منه كمرتد وكافر معصوم لا بدار حرب وتنزع اللقطة لعدل ويضم لهم مشرف في التعريف ومن صبي ومجنون وينزعها2 وليهما ويعرفها ويتملكها لهما حيث يقترض لهما فإن قصر في نزعها فتلفت ضمن لا من رقيق بلا إذن فلو أخذت منه كان لقطا ويصح من مكاتب كتابة صحيحة ومبعض ولقطته له ولسيده وفي مهايأة لذي نوبة كباقي الأكساب والمؤن3 إلا أرش جناية. فصل: الحيوان المملوك الممتنع من صغار4 السباع كبعير وظبي وحمام يجوز لقطه إلا5 من مفازة آمنة لتملك وما لا يمتنع منها كشاة يجوز لقطه مطلقا فإن لقطه لتملك عرفه ثم تملكه أو باعه وحفظ ثمنه ثم عرفه ثم تملك ثمنه أو تملك الملقوط من مفازة حالا وأكله غرم قيمته وله لقط رقيق غير مميز أو زمن نهب وغير مال لاختصاص أو حفظ وغير حيوان فإن تسارع فساده كهريسة فله الأخيرتان وإن وجده بعمران وإن بقي بعلاج كرطب يتتمر وبيعه أغبط باعه وإلا باع بعضه لعلاج باقيه إن لم6 يتبرع به ومن أخذ لقطة لا لخيانة فأمين ما لم يتملك وإن قصدها ويجب تعريفها وإن لقطها لحفظ أولها فضامن وليس له تعريفها لتملك ولو دفع لقطة لقاض لزمه قبولها ويعرف جنسها وصفتها وقدرها وعفاصها7 ووكاءها8 ثم يعرفها في نحو9 سوق سنة ولو متفرقة على العادة أولا كل يوم طرفيه ثم طرفه ثم كل أسبوع ثم كل

_ 1 اللقطة: بضم اللام وفتح القاف وإسكانها لغة: الشيء الملقوط وشرعا: ما وجد من حق محترم غير محرز لا يعرف الواجد مستحقه. 2 وينزعها: أي اللقطة. 3 المؤن: كأجرة طبيب وحجام وثمن دواء. 4 صغار السباع: كذئب. 5 إلا من مفازة آمنة: لأنه مصون بالامتناع من أكثر السباع مستغن بالرعي إلى أن يجده صاحبه لتطلبه له. 6 إن لم يتبرع به: أي بعلاجه. 7 عفاصها: أي وعاءها من جلد أو خرقة أو غيرهما. 8 وكاءها: أي خيطها المشدودة به. 9 نحو سوق: كأبواب المساجد عند خروج الناس من الجماعات في بلد اللقط أو قريته.

شهر ويذكر بعض أوصافها ويعرف حقير لا يعرض عنه غالبا إلى أن يظن إعراض فاقده عنه غالبا وعليه مؤنة تعريف إن قصد تملكا وإن لم يتملك وإلا فعلى بيت مال أو مالك وإذا عرفها لم يملكها إلا بلفظ كتملكت فإن تملك فظهر المالك ولم يرض ببدلها لزمه ردها بزيادتها المتصلة وأرش نقص فإن تلفت غرم مثلها أو قيمتها وقت تملك ولا تدفع لمدع بلا وصف ولا حجة وإن وصفها وظن صدقه جاز فإن دفع فثبتت لآخر حولت له فإن تلفت فله تضمين كل والقرار على المدفوع له ولا يحل لقط حرم مكة إلا لحفظ ويجب تعريف.

كتاب اللقيط

كتاب اللقيط لقطه فرض كفاية ويجب1 إشهاد عليه وعلى ما مع اللقيط واللقيط صغير أو مجنون منبوذ لا كافل له واللاقط حر رشيد عدل فلو لقطه غيره لم يصح لكن لكافر لقط كافر فإن أذن لرقيقه غير المكاتب أو أقره فهو اللاقط ولو ازدحم أهلان قبل أخذه عين الحاكم من يراه أو بعده قدم سابق وإن لقطاه معا فغني2 على فقير وعدل على مستور ثم3 أقرع وله نقله من بادية لقرية ومنهما لبلد لا4 عكسه ومن كل لمثله ومؤنته في ماله العام كوقف على اللقطاء أو الخاص كثياب عليه أو تحته ودنانير كذلك ودار هو فيها وحده لا مال مدفون وموضوع بقربه ثم في بيت مال ثم يقترض عليه حاكم ثم على موسرينا قرضا وللاقطه استقلال بحفظ ماله وإنما يمونه منه بإذن حاكم ثم بإشهاد. فصل: اللقيط مسلم وإن استلحقه كافر بلا بينة إن وجد بمحل به مسلم ولا يكفي اجتيازه بدار كفر ويحكم بإسلام غير لقيط صبي أو مجنون تبعا لأحد أصوله ولسابيه5 المسلم إن لم يكن معه أحدهم فإن كفر بعد كماله فيهما فمرتد. فصل: اللقيط6 حر إلا أن تقام برقه بينة متعرضة لسبب الملك أو يقربه ولم يكذبه المقر له ولم يسبق إقراره بحرية ولا يقبل إقراره به في تصرف ماض مضر بغيره فلو لزمه دين فأقر برق وبيده مال قضى منه ولو استلحق نحو صغير رجل لحقه أو اثنان قدم7 ببينة فبسبق استلحاق مع يد من غير لقط فبقائف فإن عدم أو تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما انتسب بعد كماله لمن يميل طبعه إليه.

_ 1 يجب إشهاد عليه: أي على اللقيط وإن كان اللاقط ظاهر العدالة خوفا من أن يسترقه. 2 فغنى على فقير: لأنه قد يواسيه بماله. 3 ثم: إن استويا في الصفات وتشاحا. 4 لا عكسه: أي لا نقله من قرية لبادية أو من بلد لقرية أو بادية لخشونة عيشها وفوات العلم بالدين والصنعة فيهما. 5 ولسابية المسلم: ولو غير مكلف. 6 اللقيط حر: وإن ادعى رقه لاقط أو غيره لأن غالب الناس أحرار. 7 قدم ببينة: لا بإسلام وحرية فلا يقدم أحد بشيء منهما.

كتاب الجعالة

كتاب الجعالة 1. أركانها عمل وجعل وصيغة وعاقد وشرط فيه اختيار وإطلاق تصرف ملتزم وعلم عامل بالالتزام وأهلية عمل عامل معين وفي العمل كلفة وعدم تعينه وتأقيته وفي الجعل ما في الثمن وللعامل في فاسد يقصد أجرة وفي الصيغة لفظ من طرف الملتزم يدل على إذنه في العمل بجعل فلو عمل بقول أجنبي قال زيد: من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا فلا شيء له ولمن رده من أقرب قسطه ولو رده اثنان فلهما الجعل إلا إن عين أحدهما فله كله إن قصد الآخر إعانته وإلا فقسطه ولا شيء للآخر وقبل فراغ للملتزم تغيير فإن كان بعد شروع أو عمل جاهلا فله أجرة ولكل فسخ وللعامل أجرة إن فسخ الملتزم بعد شروع وإلا فلا شيء كما لو تلف مردوده أو هرب قبل وصوله ولا يحبسه لاستيفاء وحلف ملتزم أنكر شرط جعل أوردا.

_ 1 الجعالة: لغة: اسم لما يجعل للإنسان على شيء وشرعا: التزام عوض معلوم على عمل معين.

كتاب الفرائض

كتاب الفرائض 1 يبدأ من تركة ميت بما تعلق بعين كزكاة2 وجان ومرهون3 وما مات4 مشتريه مفلسا فبمؤن تجهيز ممونه بمعروف فدينه فوصيته من ثلث باق والباقي لورثته بقرابة أو نكاح أو ولاء أو إسلام والمجمع على ارثه من الذكور عشرة ابن وابنه وان نزل وأب وأبوه وإن علا وأخ مطلق وعم وابنة وابن أخ لغير أم وزوج وذو ولاء ومن الإناث سبع بنت وبنت ابن وإن نزل وأم وجدة وأخت وزوجة وذات ولاء فلو اجتمع الذكور فالوارث أب وابن وزوج أو الإناث فبنت وبنت ابن وأم وأخت لأبوين وزوجة أو الممكن منهما فأبوان وابن وبنت وأحد زوجين فلو لم يستغرقوا صرفت كلها أو باقيها لبيت مال وإن انتظم وإلا رد ما فضل على ذوي فروض غير زوجين بنسبتها ثم ذوو أرحام وهم جد وجدة ساقطان وأولاد بنات وبنات أخوة وأولاد أخوات وبنو أخوة لأم وعم لأم وبنات أعمام وعمات وأخوال وخالات ومدلون بهم. فصل: الفروض5 في كتاب الله نصف لزوج ليس لزوجته فرع وارث ولبنت وبنت ابن وأخت لغير أم منفردات وربع لزوج لزوجته فرع وارث ولزوجة ليس لزوجها ذلك وثمن لها معه وثلثان لصنف تعدد ممن فرضه نصف وثلث لأم ليس لميتها فرع وارث ولا عدد من إخوة وأخوات ولعدد من ولدها وقد يفرض لجد مع إخوة وسدس لأب وجد لميتها فرع وارث ولأم لميتها ذلك أو عدد من إخوة وأخوات ولجدة لم تدل بذكر بين أنثيين ولبنت ابن فأكثر مع بنت أو بنت ابن أعلى ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين ولواحد من ولد أم. فصل: لا يحجب أبوان وزوجان وولد بأحد بل ابن ابن بابن أو ابن ابن أقرب منه وجد بمتوسط بينه وبين الميت وأخ لأبوين بأب وابن وابنه ولأب بهؤلاء وأخ لأبوين وأخ لأم بأب وجد وفرع وارث وابن أخ لأبوين بأب وجد وابن وابنه وأخ لأبوين ولأب ولأب بهؤلاء وابن أخ

_ 1 الفرئض: جمع فريضة والفرض لغة: التقدير وشرعا: نصيب مقدر شرعا للوارث. 2 كزكاة: أي كمال وجبت فيه لأنه كالمرهون بها. 3 ومرهون: لتعلق دين المرتهن به. 4 ومامات: مشتريه مفلسا: أي ومبيع مات مشتريه مفلسا بثمنه ولم يتعلق به حق لازم ككتابة. 5 الفروض: أي الأنصباء المقدرة.

لأبوين وعم لأبوين بهؤلاء وعم وابن أخ لأب ولأب بهؤلاء وعم لأبوين وابن عم لأبوين بهؤلاء وعم لأب ولأب بهؤلاء وابن عم لأبوين وبنات ابن بابن أو بنتين إن لم يعصبن وجدة لأم بأم ولأب بأب وأم وبعدى كل جهة بقرباها وبعدى جهة أب بقربى جهة أم لا العكس وأخت كأخ وأخوات لأب بأختين لأبوين وعصبة باستغراق ذوي فروض ومن له ولاء بعصبة نسب والعصبة من لا مقدر له من الورثة فيرث التركة أو ما فضل عن الفرض. فصل: لابن فأكثر التركة ولبنت فأكثر ما مر ولو اجتمعا فللذكر مثل حظ الانثيين وولد الابن كالولد فلو اجتمعا والولد ذكر حجب ولد الابن أو أنثى فله ما زاد على فرضها ويعصب الذكر من في درجته وكذا من فوقه إن لم يكن لها سدس فإن كان أنثى فلها مع بنت سدس ولا شيء لها مع أكثر منها وكذا طبقتين منهم. فصل: الأب يرث بفرض مع فرع ذكر وارث وبتعصيب مع فقد فرع وارث وبهما مع فرع أنثى وارث ولأم مع أب واحد زوجين ثلث باق وجد لأب كأب إلا أنه لا يرد الأم لثلث باق ولا يسقط ولد غير أم ولا أم أب. فصل: ولد أبوين كولد وولد أب كولد أبوين إلا في المشركة وهي زوج وأم وولدا أم وأخ لأبوين فيشارك الأخ ولدي الأم ولو كان لأب سقط واجتماع الصنفين كاجتماع الولد وولد الابن إلا أن الأخت لا يعصبها إلا أخوها وأخت لغير أم مع بنت أو بنت ابن فأكثر عصبة فتسقط أخت لأبوين مع بنت ولد أب وابن وأخ لغير أم كأبيه لكن لا يرد الأم للسدس ولا يرث مع الجد ولا يعصب أخته ويسقط في المشركة وعم لغير أم كأخ كذلك وكذا باقي عصبة نسب. فصل: من لا عصبة له بنسب فتركته أو الفاضل لمعتقه فلعصبته بنفسه كترتيبهم في نسب لكن يقدم أخو معتق وابن أخيه على جده فلمعتق المعتق فعصبته كذلك ولا ترث امرأة بولاء إلا عتيقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء. فصل: لجد مع ولد أبوين أو أب بلا ذي فرض الأكثر من ثلث ومقاسمة كأخ وبه الأكثر من سدس وثلث باق ومقاسمة فإن لم يبق أكثر من سدس أخذه ولو عائلا وسقطت الأخوة وكذا معهما ويعد ولد الأبوين عليه ولد الأب في القسمة فإن كان ولد الأبوين ذكرا سقط ولد الأب وإلا فتأخذ الواحد إلى النصف ومن فوقها إلى الثلثين ولا يفضل عنهما شيء وقد يفضل عن النصف فيكون لولد الأب ولا يفرض لأخت مع جد إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لغير أم فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فتعول ثم يقسم الجد والأخت نصيبهما أثلاثا.

فصل: الكافران1 يتوارثان لا حربي وغيره ولا مسلم وكافر ولا متوارثان ماتا بنحو غرق ولم يعلم أسبقهما ولا يرث نحو مرتد ولا يورث كزنديق2 ومن به رق إلا3 مبعضا فيورث ولا يرث قاتل وإن لم يضمن ومن فقد وقف ماله حتى تقوم بينة بموته أو يحكم قاض به بمضي مدة لا يعيش فوقها ظنا فيعطى ماله من يرثه حينئذ4 ولو مات من يرثه وقفت حصته وعمل في الحاضر بالأسوإ ولو خلف حملا يرث أو قد يرث عمل باليقين فيه وفي غيره فإن لم يكن وارث سواه أو كان من قد يحجبه أو ولا مقدر له كولد وقف المتروك أوله مقدر أعطيه عائلا إن أمكن عول كزوجة حامل وأبوين وإنما يرث إن انفصل حيا وعلم وجوده عند الموت والمشكل إن لم يختلف إرثه كولد أم أخذه وإلا عمل باليقين فيه وفي غيره ويوقف ما شك فيه ومن جمع جهتي فرض وتعصيب كزوج هو ابن عم ورث بهما لا كبنت هي أخت لأب بأن يطأ بنته فتلد بنتا فبالبنوة أو جهتي فرض فبأقواهما بأن تحجب إحداهما الأخرى كبنت هي أخت لأم بأن يطأ أمه فتلد بنتا أو لا تحجب كأم هي أخت لأب بأن يطأ بنته فتلد بنتا أو تكون أقل حجبا كأم أم هي أخت بأن يطأ بنته الثانية فتلد ولدا ولو زاد أحد عاصبين بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم لم يقدم ولو حجبته بنت عن فرضه. فصل: إن كانت الورثة عصبات قسم المتروك بينهم إن تمحضوا ذكورا أو إناثا فإن اجتمع قدر الذكر أنثيين وأصل المسألة عدد رؤوسهم وإن كان فيها ذو فرض أو فرضين متماثلي المخرج فأصلها منه فمخرج النصف اثنان والثلث ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن ثمانية أو مختلفية فإن تداخل مخرجاهما بأن فني الأكثر بالأقل مرتين فأكثر فأصلها أكثرهما كسدس وثلث أو توافقا بأن لم يفنهما إلا عدد ثالث فأصلها حاصل من ضرب وفق أحدهما في الآخر كسدس وثمن والمتداخلان متوافقان ولا عكس أو تباينا بأن لم يفنهما ألا واحد فأصلها حاصل ضرب أحدهما في الآخر كثلث ورفع فالأصول اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون وتعول منها الستة لعشرة وترا وشفعا والاثنا عشر لسبعة عشر وترا والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين فرع إن انقسمت سهامها5 من أصلها

_ 1 الكافران يتوارثان: وإن اختلفت ملتهما كيهودي ونصراني أو مجوسي أو وثني لأن الملل في البطلان كالملة الواحدة. 2 زنديق: هو من لا يتدين بدين فلا يرث ولا يورث لذلك. 3 إلا مبغضا فيورث: ما ملكه بحريته لتمام ملكه عليه ولا شيء لسيده منه لاستيفاء حقه مما اكتسبه بالرقية. 4 حينئذ: أي حين قيام البينة أو الحكم فإن مات ذلك ولو بلحظة لم يرث منه شيئا. 5 سهامها: أي المسألة.

عليهم1 فذاك أو انكسرت على صنف فإن باينته ضرب في المسألة بعولها عدده وإلا فوفقه فما بلغ صحت منه أو صنفين فمن وافقت سهامه عدده رد لوفقه ومن لا ترك ثم إن تماثل عدداهما ضرب فيها أحدهما أو تداخلا فأكثرهما أو توافقا فحاصل ضرب وفق أحدهما في الآخر أو تباينا فحاصل ضرب أحدهما في الآخر ويقاس بهذا الانكسار على ثلاثة وأربعة ولا يزيد فإذا أريد معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسألة ضرب نصيبه من أصلها فيما ضرب فيها فما بلغ فهو نصيبه يقسم على عدده فرع مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة فإن لم يرثه غير الباقين وإرثهم منه كمن الأول جعل كأن الثاني لم يكن كإخوة وأخوات مات بعضهم عن الباقين وإلا فصحح مسألة كل فإن انقسم نصيب الثاني على مسألته وإلا فإن توافقا ضرب في الأولى وفق مسألته وإلا فكلها ومن له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما ضرب فيها ومن الثانية أخذه مضروبا في نصيب الثاني أو وفقه.

_ 1 عليهم: أي على الورثة.

كتاب الوصية

كتاب الوصية أركانها موصى له وبه وصيغة وموص وشرط1 فيه تكليف وحرية واختيار فلا تصح بدونها2 الموصى له مطلقا عدم معصية وغير جهة كونه معلوما أهلا للملك فلا تصح لحمل سيحدث ولا لأحد هذين الرجلين ولا3 لميت ولا لدابة إلا إن فسر بعلفها ولا لعمارة كنيسة وتصح لعمارة مسجد ومصالحه ومطلقا وتحمل عليهما ولكافر4 وقاتل ولحمل إن انفصل حيا لدون ستة أشهر منها أو لأربع سنين فأقل ولم تكن المرأة فراشا ووارث إن أجاز باقي الورثة والعبرة بإرثهم وقت الموت وبردهم وإجازتهم بعده ولا تصح5 لوارث بقدر حصته والوصية لرقيق وصية لسيده فإن6 عتق قبل موته فله وفي الموصى به كونه مباحا ينقل7 فتصح بحمل إن انفصل حيا أو مضمونا وعلم وجوده عندها وبثمر وحمل ولو معدومين وبمبهم وبنجس يقتني ككلب قابل للتعليم وزبل وخمر محترمة ولو أوصى من له كلاب بكلب أو بها وله متمول صحت أو من له طبل8 لهو وطبل9 حل بطبل حمل على الثاني وتلغو10 بالأول إلا أن صلح للثاني. وفي الصيغة لفظ يشعر بها صريحة كأوصيت له بكذا أو أعطوه له أو هو له بعد موتي وكناية كهو له من مالي وتلزم بموت مع قبول بعده ولو بتراخ في معين والرد بعد موت فإن مات

_ 1 وشرط فيه تكليف وحرية واختيار: ولو كافرا حربيا أو غيره أو محجور سفه أو فلس. 2 بدونها: أي الصفات المذكورة فلا تصح من صبي ومجنون ومغمي عليه ورقيق ولو مكاتبا ومكره كسائر العقود. 3 ولا لميت: لأنه ليس أهلا للملك. 4 ولكافر: يعني وتصح له ولو حربيا ومرتدا. 5 ولا تصح....حصته: لأنه يستحقه بلا وصية. 6 فإن عتق قبل موته فله: أي الموصى فله الوصية لأنه وقت القبول حر. 7 ينقل: أي يقبل النقل من شخص إلى آخر. 8 طبل لهو: وهو ما يضرب به المخنثون وسطه ضيق وطرفاه واسعان. 9 طبل حل: كطبل حرب يضرب به للتهويل وطبل يضرب به للإعلام بالنزول والإرتحال. 10 تلغو بالأول: أي بطبل اللهو.

لا بعد موت الموصي بطلت أو بعده خلفه وارثه وملك الموصى له موقوف إن قبل بان أنه ملكه بالموت وتتبعه الفوائد1 والمؤنة ويطالب موصى له بها2 إن توقف في قبول ورد. فصل: ينبغي أن لا يوصي3 بزائد على ثلث فتبطل فيه إن رده وارث وإن أجاز فتنفيذ ويعتبر المال وقت الموت ويعتبر من الثلث عتق علق بالموت وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث فإن تمحضت4 عتقا أقرع5 وإلا قسط6 الثلث كمنجزة فإن ترتبتا قدم الأول فالأول إلى الثلث ولو قال: إن أعتقت غانما فسالم حر فأعتق غانما في مرض موته تعين إن خرج وحده من الثلث وإلا أقرع ولو أوصى بحاضر هو ثلث ماله لم يتسلط موصى له على شيء منه حالا. فصل: تبرع في مرض مخوف7 ومات لم ينفذ ما زاد على ثلث أو غير مخوف فمات ولم يحمل على فجأة فكذا8 وإن شك فيه9 لم يثبت إلا بطبيبين مقبولي الشهادة ومن المخوف قولنج10 وذات11 جنب ورعاف دائم وإسهال متتابع أو12 وخرج الطعام غير مستحيل أو بوجع أو بدم ودق وابتداء فالج13 وحمى مطبقة14 وغيرها إلا الربع وأسر من اعتاد القتل والتحام قتال بين متكافئين وتقديم لقتل واضطراب ريح في راكب سفينة وطلق وبقاء مشيمة15.

_ 1 الفوائد: الحاصلة من الموصى به كثمرة وكسب. 2 بها: أي بالمؤنة. 3 لا يوصى بزائد على ثلث: والأحسن أن ينقص منه شيئا لخبر الصحيحين: "الثلث والثلث كثير". 4 تمحضت عتقا: كأن قال: إذا مت فأنتم أحرار أو فسالم وبكر وغانم أحرار. 5 أقرع: بينهم فمن خرجت قرعته عتق منه ما يفي بالثلث. 6 قسط الثلث: على الجميع. 7 مخوف: أي يخاف منه الموت. 8 فكذا: أي لم ينفذ ما زاد على الثلث لأنه حينئذ. 9 فيه: أي في أنه مخوف. 10 قولنج: بضم القاف وفتح اللام وكسرها وهو أن تنعقد أخلاط الطعام في بعض الأمعاء فلا ينزل ويصعد بسببه البخار إلى الدماغ فيؤدي إلى الهلاك. 11 ذات جنب: هي قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديد ثم تنفتح في الجنب ويسكن الوجع وذلك وقت الهلاك ومن علاماتها ضيق النفس والسعال والحمى اللازمة. 12 أو: غير متتابع كإسهال يوم أو يومين. 13 فالج: هو استرخاء أي عضو في البدن. 14 مطبقة: بكسر الباء أشهر من فتحها أي لازمة. 15 مشيمة: هي التي تسميها النساء الخلاص.

فصل: يتناول شاة وبعير غير سخلة وفصيل وجمل وناقة بخاتي وعرابا لا أحدهما الآخر ولا بقرة ثورا وعكسه ويتناول دابة فرسا وبغلا وحمارا ورقيق صغيرا وأنثى ومعيبا وكافرا وعكوسها1 ولو أوصى بشاة من غنمه ولا غنم له لغت أو من ماله اشتريت له أو بأحد أرقائه فتلفوا قبل موته بطلت وإن بقي واحد تعين أو بإعتاق رقاب فثلاث فإن عجز ثلثه عنهن لم يشتر شقص فإن فضل عن نفيسة أو نفيستين شيء فلورثته أو بصرف ثلثه للعتق اشترى شقص أو لحملها فلمن انفصل حيا ولو قال: إن كان حملك ذكرا أو قال: أنثى فله كذا فولدتهما لغت أو ببطنك ذكر فولدتهما فللذكر أو ذكرين أعطاه الوارث من شاء منهما أو لجيرانه فلأربعين دارا من كل جانب أو للعلماء فلأصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه أو للفقراء دخل المساكين وعكسه أولهما شرك نصفين أو لجمع معين غير منحصر كالعلوية صحت ويكفي ثلاثة من كل وله التفضيل أو لزيد والفقراء فكأحدهم لكن لا يحرم أو لأقارب زيد فلكل قريب من أولاد أقرب جد ينسب أو أمه له ويعد قبيلة إلا أبوين وولدا أو لأقرب أقاربه فلذرية قربى فقربى فأبوة فأخوة فبنوتها فجدودة ولا يرجح بذكورة ووراثة أو لأقارب نفسه لم تدخل ورثته. فصل: تصح بمنافع فيدخل كسب2 معتاد ومهر والولد كأمه وعلى مالك مؤنة موصى بمنفعته وله إعتاقه وبيعه لموصى له وكذا لغيره إن أقت بمعلومة وتعتبر قيمته3 من الثلث إن أبد وإلا حسب منه ما نقص وتصح بحج ويحج من ميقاته إلا إن قيد بأبعد فمنه وحجة الإسلام من رأس المال إلا إن قيد بالثلث فمنه ولغيره أن يحج عنه فرضا بغير4 إذنه ويؤدي وارث عنه كفارة5 مالية وكذا غيره من ماله بغير6 إعتاق وينفعه7 صدقة ودعاء. فصل: له8 رجوع بنحو نقضت وهذا لوارثي وبيع ورهن وكتابة ولو9 بلا قبول وبوصية بذلك وتوكيل به وعرض عليه وخلطه10 وصبرة وصى بصاع منها بأجود وطحنه

_ 1 عكوسها: أي كبيرا وذكرا وخنثى وسليما ومسلما لصدق اسمه بذلك. 2 كسب معتاد: كاحتطاب واحتشاش واصطياد وأجرة حرفة. 3 وقيمته: أي بمنفعته. 4 بغير إذنه: كقضاء الدين بخلاف حج النفل لا يفعله عنه بغير إذنه لعدم وجوبه. 5 كفارة مالية: مرتبة ومخيرة فإعتاق وبغيره وإن سهل التكفير بغير الاعتاق في المخيرة لأنه نائبة شرعا. 6 بغير اعتاق: من طعام وكسوة كقضاء الدين. 7 وينفعه صدقة ودعاء: بالإجماع. 8 له: أي للموصي. 9 ولو بلا قبول: لظهور صرفه بذلك عن جهة الوصية. 10 وخلطه: برا معيبا وصى به ببر مثله أو أجود أو أرد أمنه لأنه أخرجه بذلك عن إمكان التسليم.

برا وبذره له وعجنه دقيقا وغزله قطنا ونسجه غزلا وقطعه ثوبا قميصا وبنائه وغرسه. فصل: في الإيصاء أركانه موص ووصي وموصى فيه وصيغة وشرط في الموصي بقضاء1 حق ما مر وبأمر نحو طفل معه ولاية له عليه ابتداء وفي الوصي عند الموت عدالة وكفاية وحرية وإسلام في مسلم وعدم عداوة وجهالة2 ولا يضر عمى وأنوثة والأم أولى وينعزل ولي بفسق لا إمام3 وفي الموصى فيه كونه تصرفا ماليا مباحا فلا يصح في تزويج ومعصية وفي الصيغة أيجاب بلفظ يشعر به4 كأوصيب أو فوضت إليك أو جعلتك وصيا ولو مؤقتا ومعلقا وقبول5 كوكالة بعد الموت مع بيان ما يوصى فيه وسن أيصاء بأمر نحو6 طفل وبقضاء نحو حق لم يعجز عنه حالا أو به شهود ولا يصح7 على نحو طفل والجد بصفة الولاية ولو أوصى اثنين لم ينفرد واحد إلا بإذنه ولكل رجوع وصدق8 بيمينه ولي في إنفاق على موليه لائق لا في دفع المال.

_ 1 قضاء حق: كدين وتنفيذ ووصية ورد وديعة وعارية ومظلمة. 2 فلا يصح إلا يصاء ممن فقد شيئا من ذلك كصبي ومجنون أو فاسق ومجهول ومن به رق أو عداوة وكافر على مسلم ومن لا يكفي في التصرف لسفه أو هرم أو غيره لعدم الأهلية في بعضهم وللتهمة في الباقي. 3 لا إمام: لتعلق المصالح الكلية بولايته. 4 به: أي بالإيصاء. 5 ومعلقا: كأوصيت إليك بلوغ ابني أو قدوم زيد. 6 نحو طفل: كمجنون. 7 ولا يصح: إلخ: أي الإيصاء لأن ولايته ثابتة شرعا. 8 وصدق ولي: بيمينه وصيا كان أو قيما أو غيره.

كتاب الوديعة

كتاب الوديعة أركانها1 وديعة2 وصيغة ومودع ووديع وشرط فيهما ما في موكل ووكيل فلو أودعه نحو صبي ضمن وفي عكسه إنما يضمن بإتلاف وفي الوديعة كونها3 محترمة وفي الصيغة ما في وكالة كأودعتك هذا أو استحفظتكه أو كخذه فإن عجز عن حفظها حرم أخذها أو لم يثق بأمانته كره. والأسن إن لم يتعين وترتفع بموت أحدهما وجنونه وإغمائه واسترداد ورد وأصلها أمانة وتضمن بعوارض كأن ينقلها من محلة أو دار لأخرى دونها حرزا وكأن يودعها بلا إذن ولا عذر وله استعانة بمن يحملها لحرز وعليه لعذر كإرادة سفر ردها لمالكها أو وكيله فلقاض فلأمين ويغني عن الآخرين وصية إليهما فإن4 لم يفعل ضمن إن5 تمكن وكأن يدفنها بموضع ويسافر ولم يعلم بها أمينا يراقبها وكأنه لا يدفع متلفاتها كترك تهوية ثياب صوف أو لبسها عند حاجتها أو علف دابة لا إن6 نهاه فإن أعطاه علفا علفها منه وإلا راجعه أو وكيله فالقاضي وكأن تلفت بمخالفة مأمور به كقوله لا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر به وتلف ما فيه به لا بغيره ولا إن نهاه عن قفلين فأقفلهما ولو أعطاه دراهم بسوق وقال: احفظها في البيت فأخر بلا عذر أو اربطها في كمك أو لم يبين كيفية حفظ فأمسكها بيده بلا ربط فيه فضاعت بنحو غفلة ضمن لا بأخذ غاصب ولا بجعلها بجيبه أو اجعلها بجيبك ضمن بربطها وكأن يضيعها كأن يضعها في غير حرز مثلها أو يدل عليها ظالما أو يسلمها له مكرها ويرجع عليه وكأن ينتفع بها كلبس وركوب لا لعذر وكأن يأخذها لينتفع بها لا إن نوى الأخذ وكأن يخلطها بمال ولم تتميز ولو للمودع وكأن يجحدها أو يؤخر7

_ 1 أركانها: أي الوديعة بمعنى الإيداع. 2 وديعة: بمعنى العين المودعة. 3 كونها محترمة: ولو نجسا ككلب ينفع ونحو حبة بر بخلاف غير المحترمة ككلب لا ينفع وآلة لهو. 4 فإن لم يفعل: أي لم يردها ولم يوص بها. 5 إن تمكن: من ردها أو الإيصاء بها سافر بها أم لا لأنه عرضها للفوات. 6 لا إن نهاه: عن التهوية واللبس والعلف فلا يضمن. 7 يؤخر تخليلها: أي التخلية بينها وبين مالكها.

تخليتها بلا عذر بعد طلب مالكها ومتى خان لم يبرأ إلا بإيداع وحلف في ردها على مؤتمنه وفي تلفها مطلقا أو بسبب خفي كسرقة أو ظاهر كحريق عرف دون عمومه فإن عرف عمومه ولم يتهم فلا وإن جهل طولب ببينة ثم1 يحلف أنها تلفت به.

_ 1 ثم يحلف أنها تلفت به: لاحتمال أنها لم تتلف به.

كتاب قسم الفيء والغنيمة

كتاب قسم الفيء والغنيمة الفيء نحو مال حصل من كفار بلا إيجاف1 كجزية وعشر تجارة وما جلوا2 عنه وتركة مرتد وكافر معصوم لا وارث له فيخمس3 وخمسه لمصالحنا كثغور وقضاة وعلماء4 يقدم الأهم ولبني هاشم والمطلب ولو أغنياء ويفضل الذكر كالإرث ولليتامى الفقراء منا واليتيم صغير لا أب له وللمساكين ولابن السبيل الفقير5 ويعم الإمام الأربعة الأخيرة والأخماس الأربعة للمرتزقة فيعطي كلا بقدر حاجة ممونه فإن مات أعطى أصوله وبناته وزوجاته إلى أن يستغنوا وبنيه إلى أن يستقلوا وسن أن يضع ديوانا وينصب لكل جمع عريفا ويقدم إثباتا وإعطاء قريشا ويقدم منهم بني هاشم والمطلب فعبد شمس فنوفل فعبد العزى فسائر البطون والأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالأنصار فسائر العرب فالعجم ولا يثبت في الديوان من لا يصلح للغزو ومن مرض فكصحيح وإن لم يرج برؤه ويمحى من لم يرج برؤه وما فضل عنه وزع عليهم بقدر مؤنتهم وله صرف بعضه في ثغور وسلاح وخيل ووقف عقار فيء أو بيعه وقسم غلته أو ثمنه كذلك. فصل: الغنيمة نحو مال حصل من الحربيين بإيجاف6 فيقدم السلب لمن ركب غررا منا7 بإزالة منعة8 حربي في الحرب وهو ما معه من ثياب كخف وران9 ومن سوار ومنطقة وخاتم ونفقة وجنيبة معه وآلة حرب كدرع ومركوب وآلته لا حقيبة ثم تخرج المؤن ثم يخمس الباقي وخمسه كخمس الفيء والنفل وهو زيادة يدفعها الإمام باجتهاده لمن ظهر منه أمر محمود أو يشترطها لمن يفعل من ينكي الحربيين من مال المصالح الذي سيغنم في هذا القتال أو

_ 1 بلا ايجاف: أي إسراع خيل أو إبل أوبغال أو سفن أو رجالة أو نحوها. 2 ما جلوا: تفرقوا. 3 فيخمس: خمسة أخماس. 4 وعلماء: بعلوم تتعلق بمصالحنا كتفسير وقراءة. 5 الفقير: ذكورا كانوا أو إناثا. 6 بإيجاف: أي إسراع لشيء مما مر حتى ما حصل بسرقة أو التقاط. 7 منا: حرا كان أو عبدا صبيا أو بالغا ذكرا أو أنثى وخنثى. 8 منعة: بفتح النون أشهر من إسكانها أي قوة. 9 ران براء ونون وهو خف بلا قدم.

الحاصل عنده والأخماس الأربعة للغانمين من حضر القتال ولو في أثنائه بنيته وإن لم يقاتل أولا بنيته وقاتل كأجير لحفظ أمتعة وتاجر ومحترف ولو مات بعد انقضائه ولو قبل الحيازة فحقه لوارثه ولراجل سهم ولفارس ثلاثة ولا يعطى إلا لفرس واحد فيه نفع ويرضخ منها1 لعبد وصبي ومجنون وامرأة وخنثى حضروا ولكافر معصوم حضر بلا أجرة وبإذن الإمام والرضخ دون سهم يجتهد الإمام في قدره.

_ 1 منها: أي من الأخماس الأربعة.

كتاب قسم الزكاة

كتاب قسم الزكاة مدخل ... كتاب قسم الزكاة هي لفقير من لا مال له ولا كسب لائق يقع موقعا من كفايته1 ولو غير زمن ومتعفف ولمسكين من له ذلك ولا يكفيه2 ويمنع فقر الشخص ومسكنته كفايته بنفقة قريب أو زوج واشتغاله بنوافل لا بعلم شرعي والكسب يمنعه ولا مسكنه وخادمه وثياب وكتب يحتاجها ومال له غائب بمرحلتين أو مؤجل ولعامل كساع وكاتب وقاسم وحاشر لا قاض ووال ولمؤلفة ضعيف إسلام أو شريف يتوقع إسلام غيره أو كاف شر من يليه من كفار أو مانعي زكاة ولرقاب مكاتبون لغير مزك ولغارم من تداين لنفسه في مباح أو غيره وتاب أو صرفه في مباح مع الحاجة أو لإصلاح3 ذات البين ولو غنيا أو الضمان إن أعسر مع الأصيل أو وحده وكان متبرعا ولسبيل الله غاز متطوعا ولو غنيا4 ولابن سبيل منشئ سفر أو مجتاز إن احتاج ولا معصية بسفره وشرط آخذ حرية وإسلام وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا ولا مولى لهما. فصل: من علم الدافع حاله5 عمل6 بعلمه ومن لا فإن ادعى ضعف إسلام صدق أو فقرا أو مسكنة فكذا إلا إن ادعى عيالا أو تلف مال عرف له فيكلف بينة كعامل ومكاتب وغارم وبقية المؤلفة وصدق غاز وابن سبيل فإن تخلفا استرد والبينة إخبار عدلين أو عدل وامرأتين ويغني عنها استفاضة وتصديق7 دائن وسيد8 ويعطي فقير ومسكين كفاية عمر غالب فيشتريان به عقارا يستغلانه ومكاتب وغارم ما عجزا عنه وابن سبيل

_ 1 من كفايته: مطعما وملبسا ومسكنا وغيرهما مما لا بد له منه على ما يليق بحاله وحال ممونه كمن يحتاج إلى عشرة ولا يملك أولا يكسب إلا درهمين أو ثلاث وسواء أكان ما يملكه نصابا أم أقل أم أكثر. 2 ولا يكفيه: كمن يملك أو يكسب سبعة أو ثمانية ولا يكفيه إلا عشرة. 3 لإصلاح ذات البين: أي الحال بين القوم كأن خاف فتنة بين قبيلتين تنازعا في قتيل ولم يظهر قاتله فتحمل الدية تسكينا للفتنة. 4 ولو غنيا: إعانة له على الغزو. 5 حاله: من استحقاق الزكاة وعدمه. 6 عمل بعمله: فيصرف لمن علم استحقاقه دون غيره وإن لم يطلبها منه. 7 تصديق دائن: في الغارم. 8 وسيد: في المكاتب.

ما يوصله مقصده أو ماله وغاز حاجته ذهابا وإيابا وإقامة ويملكه ويهيأ له مركوب إن لم يطق المشي أو طال سفره وما يحمل زاده ومتاعه إن لم يعتد مثله حملهما كابن سبيل ومن فيه صفتا استحقاق يأخذ بإحداهما. فصل: يجب تعميم الأصناف إن أمكن وإلا فمن وجد وعلى الإمام تعميم1 الآحاد وكذلك المالك إن انحصروا بالبلد ووفى المال وإلا وجب إعطاء ثلاثة ويجب التسوية بين الأصناف لا بين آحاد الصنف إلا أن يقسم الإمام وتتساوى الحاجات ولا يجوز2 للمالك نقل زكاة فإن عدمت الأصناف أو فضل عنهم شيء وجب3 نقل وإن عدم بعضهم أو فضل عنه شيء رد على الباقين إن نقص نصيبهم وشرط4 العامل أهلية الشهادات وفقه زكاة إن لم يعين له ما يؤخذ ومن يأخذ وسن أن يعلم شهرا لأخذها ويسم5 نعم زكاة وفيء في محل صلب ظاهر لا يكثر شعره وحرم6 الوجه. فصل: الصدقة سنة7 وتحل لغني وكافر ودفعها سرا وفي رمضان ولنحو قريب فجار أفضل8 وتحرم بما يحتاجه لممونه أو لدين لا يظن له وفاء وتسن بما فضل عن حاجته إن صبر وإلا كره سن لتائق له إن وجد أهبته وإلا فتركه أولى وكسر توقانه بصوم وكره لغيره إن فقدها أو وكان به علة كهرم وإلا فخل لعبادة أفضل فإن لم يتعبد فالنكاح9 أفضل وسن بكر إلا10 لعذر دينة جميلة ولود نسيبة11 غير ذات قرابة قريبة ونظر كل للآخر بعد قصده نكاحه قبل خطبته غير عورة وله تكريره وحرم نظر نحو فحل كبير ولو مراهقا شيئا من كبيرة أجنبية ولو أمة وله بلا شهوة نظر سيدته وهما عفيفان ومحرمه خلا ما بين سرة وركبة كعكسه وحل بلا شهوة نظر لصغيره خلا مزج ونظر ممسوح12 لأجنبية وعكسه ورجل لرجل وامرأة

_ 1 تعميم الآحاد: أي آحاد كل صنف من الزكاة الحاصلة عنده إذ لا يتعذر عليه ذلك. 2 ولا يجوز للمالك نقل الزكاة: أي يحرم عليه ولا يجزيه مع وجود المستحقين في هذا البلد إلى بلد آخر. 3 وجبت نقل: لها أو الفاضل إلى مثلهم بأقرب بلد إليه. 4 وشرط العامل أهلية الشهادات: أي مسلم مكلف عدل ذكر إلى غير ذلك. 5 يسم نعم الزكاة: لتمييزها عن غيرها وأن يردها واجدها إن شردت أو ضلت. 6 وحرم في الوجه: أي الوسم للنهي عنه. 7 سنة: أي مؤكدة لما ورد فيها من الكتاب والسنة. 8 أفضل من دفعها جهرا. 9 فالنكاح أفضل من تركه لئلا تفضي به البطالة إلى الفواحش. 10 إلا لعذر: كضعف آلته عن الافتضاض أو احتياجه امن يقوم على عياله. 11 نسيبة: طيبة الأصل. 12 ممسوح: هو ذاهب الذكر والأنثيين بحيث لم يبق له شهوة.

لامرأة كنظر1 لمحرم وحرم نظر كافرة لمسلمة ونظر أمرد جميل أو بشهوة لا نظر لحاجة كمعاملة وشهادة وتعليم وحيث حرم نظر حرم مس ويباحان لعلاج كفصد بشرطه ولحليل امرأة نظر كل بدنها بلا مانع له كعكسه. فصل: تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة وتعريض لمعتدة غير رجعية كجواب ويحرم على عالم خطبة على خطبة جائزة ممن صرح بإجابته إلا بإعراض ويجب ذكر عيوب من أريد اجتماع عليه لمريده فإن اندفع بدونه حرم وسن خطبة قبل خطبة2 وقبل عقد ولو أوجب ولي فخطب زوج خطبة قصيرة فقبل صح لكنها لا تسن. فصل: أركانه زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة وشرط فيها3 ما في البيع ولفظ تزويج أو إنكاح ولو4 بعجمية وصح بتقدم قبول وبزوجني وبتزوجها مع زوجتك أو تزوجت لا بكناية5 في الصيغة ولا بقبلت ولا نكاح شغار كزوجتكها على أن تزوجني بنتك وبضع كل صداق الأخرى فيقبل وكذا لو سميا معه مالا فإن لم يجعل البضع صداقا صح وفي الزوج حل واختيار وتبين وعلم بحل المرأة له وفي الزوجة حل وتعيين وخلو مما مر وفي الولي اختيار وفقد مانع وفي الشاهدين ما في الشاهدات وعدم تعين للولاية وصح بابني الزوجين وعدويهما وظاهرا بمستوري عدالة لا إسلام وحرية ويتبين بطلانه بحجة فيه أو بإقرار الزوجين في حقهما لا الشاهدين بما يمنع صحته فإن أقر الزوج به فسخ وعليه المهر إن دخل وإلا فنصفه أو الزوجة بخلل في ولي أو شاهد حلف وسن إشهاد على رضا من يعتبر رضاها. فصل: لا تعقد6 امرأة نكاحا ويقبل إقرار مكلفة به لمصدقها ومجبر به ولأب تزويج بكر بلا إذن بشرطه وسن له استئذانها مكلفة وسكوتها بعده إذن ولا يزوج ولي ثيبا بوطء7 في قبلها ولا غير أب بكرا إلا بإذنهما بالغتين وأحق الأولياء أب فأبوه فسائر العصبة المجمع على

_ 1 كنظر لمحرم: فيحل بلا شهوة ما عدا ما بين سرة وركبة. 2 خطبة قبل خطبه: الأولى بضم الخاء والثانية بكسرها. 3 فيها: أي الصيغة. 4 ولو بعجمية: يفهم معناها العاقدان والشاهدان وإن أحسن العاقدان العربية اعتبارا بالمعنى فلا يصح بغير ذلك. 5 لا بكناية في الصيغة: كأحللتك بنتي فلا يصح بها النكاح. 6 لا تعقد امرأة نكاحا: ولو بإذن إيجابا كان أو قبولا لا بنفسها ولا لغيرها إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه. 7 بوطء في قبلها: ولو حراما أو نائمة.

إرثهم كإرثهم1 فالسلطان2 ولا يزوج ابن ببنوة ويزوج عتيقة امرأة حية من يزوجها وإن لم ترض فإذا ماتت زوج من له الولاء ويزوج السلطان إذا غاب الأقرب مرحلتين أو أحرم أو عضل مكلفة دعت إلى كفء ولو عينت كفؤ فللمجبر3 تعيين آخر. فصل: يمنع الولاية رق وصبا وجنون وفسق غير الإمام وحجر سفه واختلال4 نظر واختلال دين وينقلها كل لأبعد لا عمى وإغماء بل ينتظر زواله ولا إحرام ولا يعقد وكيل محرم ولو حلالا ولمجبر توكيل بتزويج موليته وإن لم تأذن ولم يعين زوج وعلى الوكيل احتياط5 كغيره إن لم تنهه وأذنت في تزويج وعين من عينته وليقل وكيل ولي زوجتك بنت فلان وولي لوكيل زوج زوجت بنتي فلانا فيقول: قبلت نكاحها له وعلى أب تزويج ذي جنون مطبق بكبر لحاجة وولي إجابة من سألته تزويجا وإذا اجتمع أولياء في درجة وأذنت لكل سن أفقههم فأورعهم فأسنهم برضاهم فإن تشاحوا واتحد خاطب أقرع فلو زوج مفضول صح أو أحدهم زيدا وآخر عمرا وعرف سابق ولم ينس فهو الصحيح أو نسي وجب توقف حتى يتبين وإلا بطلا فلو ادعى كل علمها بسبق نكاحه سمعت فإن أنكرت حلفت أو أقرت لأحدهما ثبت نكاحه وللآخر تحليفها ولجد تولى طرفي تزويج بنت ابنه ابن ابنه الآخر ولا يزوج نحو ابن عم نفسه ولو بوكالة فيزوجه مساويه فقاض وقاضيا قاض آخر. فصل: زوجها غير كفء برضاها ولي منفرد أو أقرب6 أو بعض مستوين رضي باقوهم صح لا حاكم وخصال الكفاءة سلامة من عيب7 نكاح وحرية فمن مسه أو أبا أقرب رق ليس كفء سليمة ونسب ولو في العجم فعجمي ليس كفء عربية ولا غير قرشي لقرشية ولا غير هاشمي ومطلبي لهما وعفة فليس فاسق كفء عفيفة وحرفة فليس ذو حرفة دنيئة كفء أرفع منه فنحو كناس وراع ليس كفء بنت خياط ولا هو بنت تاجر وبزاز ولا هما بنت عالم وقاض ولا يقابل بعضها ببعض وله تزويج ابنه الصغير من لا تكافئه لا معيبة ولا أمة.

_ 1 كإرثهم: أي كترتيب إرثهم. 2 فالسلطان: يزوج من في محل ولايته بالولاية العامة. 3 فللمجبر تعيين آخر: أي كفء آخر لأنه أكمل نظرا منها. 4 إخلال نظر: بهرم أو غيره كخبل وكثره أسقام لعجزه عن البحث عن أحوال الأزواج ومعرفة الكفء منهم. 5 احتياط: فلا يصح تزويجه غير كفء ولا كفؤا مع طلب أكفأ منه. 6 أو أقرب: كأب وأخ. 7 من عيب نكاح: كجنون وجذام وبرص.

فصل: لا يزوج مجنون إلا كبير لحاجة1 فواحدة ولأب تزويج صغير عاقل أكثر ومجنونة لمصلحة فإن فقد زوجها حاكم إن بلغت واحتاجت ومن حجر عليه لفلس صح نكاحه ومؤنة في كسبه أو لسفه نكح واحدة لحاجة بإذن وليه أو قبل له وليه بإذنه بمهر مثل فأقل فلو زاد صح بمهر مثل من المسمى ولو نكح غير من عينها له لم يصح وإن عين له قدرا لا امرأة نكح بالأقل منه ومن مهر المثل أو أطلق نكح لائقة ولو نكح بلا إذن لم يصح فإن وطئ فلا شيء ظاهرا لرشيده والعبد ينكح بإذن سيده يحسبه ولا يجبره عليه كعكسه وله إجبار أمته لا مكاتبة ومبعضة ولا أمة سيدها وتزويجه بملك فيزوج مسلم أمته الكافرة وفاسق ومكاتب ولولي نكاح ومال تزويج أم موليه.

_ 1 لحاجة: كان تظهر رغبته في النساء بدورانه حولهن وتعليقه بهن ونحو ذلك.

باب ما يحرم من النكاح

باب ما يحرم من النكاح: تحرم أم وهي من ولدتك أو من ولدك وبنت وهي من ولدتها أو من ولدها لا مخلوقة من زناه وأخت وبنت أخ وأخت وعمة وهي أخت ذكر ولدك وخالة وهي أخت أنثى ولدتك ويحرمن بالرضاع فمرضعتك ومن أرضعتها أو ولدتها أو أبا من رضاع أو أرضعته أو من ولدك أم رضاع وقس1 الباقي ولا تحرم مرضعة أخيك أو أختك أو نافلتك ولا أم مرضعة ولدك وبنتها ولا أخت أخيك وتحرم زوجة ابنك أو أبيك وأم زوجتك وبنت مدخولتك ومن وطئ امرأة بملك أو شبهة منه حرم عليه أمها وبنتها وحرمت2 على أبيه وابنه ولو اختلطت محرمة بغير محصورات نكح منهن ويقطع النكاح تحريم مؤبد كوطء زوجة ابنه بشبهة وحرم جمع امرأتين بينهما نسب أو رضاع لو فرضت إحداهما ذكرا حرم تناكحهما كامرأة وأختها أو خالتها فإن جمع بينهما بعقد بطل أو بعقدين فكتزوج من اثنين وله تملكهما فإن وطئ إحداهما حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى بإزالة ملك أو نكاح أو كتابة ولو ملكها ونكح أخرى حلت الأخرى دونها ولحر أربع ولغيره ثنتان فلو زاد في عقد بطل أو عقدين فكما مر وتحل نحو أخت وزائدة في عدة بائن وإذا طلق حر ثلاثا أو غيره ثنتين لم تحل له حتى يغيب بقبلها مع افتضاض حشفة ممكن وطؤه أو قدرها في نكاح صحيح مع انتشار.

_ 1 وقس الباقي: أي من السبع المحرمة من الرضاع. 2 حرمت على أبيه وابنه: لأن الوطء بملك اليمين نازل منزلة عقد النكاح.

فصل: لا ينكح من يملكه1 أو بعضه فلو طرأ ملك تام على نكاح انفسخ2 ولا حر من بها رق لغيره إلا بعجزه3 عمن تصلح لتمتع كأن ظهرت مشقة في سفره لغائبة أو خاف زنا مدته أو وجد حرة بمؤجل أو بلا مهر أو بأكثر من مهر مثل لا بدونه وبخوفه4 زنا وبإسلامها لمسلم وطرو يسار أو نكاح حرة لا يفسخ5 الأمة ولو جمعهما حر بعقد صح في الحرة. فصل: لا يحل نكاح كافرة إلا6 كتابية خالصة بكره والكتابية يهودية أو نصرانية وشرطه7 في إسرائيلية أن لا يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدين بعد بعثة8 تنسخه وغيرها أن يعلم ذلك قبلها ولو بعد تحريفه إن تجنبوا المحرف وهي كمسلمة في نحو نفقة فله إجبارها على غسل من حدث9 أكبر وتنظف وترك تناول خبيث وتحرم سامرية خالفت اليهود وصابئية خالفت النصارى في أصل دينهم أو شك10 ومن انتقل من دين لآخر تعني إسلام فلو كان امرأة لم تحل لمسلم فإن كانت منكوحة فكمرتدة ولا تحل مرتدة وردة قبل دخول تنجز فرقة11 وبعده فإن جمعهما إسلام في العدة دام نكاح وإلا فالفرقة من الردة وحرم12 وطء ولا حد13. أسلم14 على كتابية تحل دام نكاحه أو

_ 1 من يملكه: إذ لا يجتمع ملك ونكاح. 2 انفسخ: أي النكاح لأن أحكامها متناقضة. 3 يعجزه عمن تصلح لتمتع: ولو كتابية أو أمة بأن لا يكون تحته شيء من ذلك ولا قادرا عليه كأن يكون تحته من لا يصلح للتمتع كصغيرة لا تحتمل الوطء أو رتقاء أو برصاء أو هرمة أو مجنونة لأنها لا تغنيه فهي كالمعدومة. 4 بخوفه زنا: بأن تغلب شهوته وتضعف تقواه بخلاف من ضعفت شهوته أو قوي تقواه. 5 لا يفسخ الأمة: أي نكاحها لقوة الدوام. 6 إلا كتابية: ذمية كانت أو حربية فيحل نكاحها. 7 وشرطه: أي حل نكاح الكتابية. 8 بعثة تنسخه: وهي بعثة عيسى أو نبينا. 9 حدث أكبر: كحيض وجنابة. 10 أو شك: في مخالفتها لهم فيه. 11 تبخز فرقة: بينهما لقدم تأكد النكاح بالدخول. 12 وحرم وطئ: في مدة التوقف. 13 ولا حد: فيه لشبهة بقاء النكاح بل فيه تعزير وتجب العدة منه كما لو طلق زوجته رجعيا ثم وطئها في العدة. 14 أسلم ... نكاحه: يعني لو أسلم مشرك ولو غير كتابي كوثني ومجوسي على حرة كتابية تحل له ابتداء دام نكاحه لجواز نكاح المسلم لها.

غيرها1 وتخلفت2 أو أسلمت وتخلفت فكردة أو أسلما معا دام والمعية بآخر لفظ وحيث دام لا تضر مقارنته لمفسد زائل عند الإسلام ولم يعتقدوا فساده فيقر على نكاح بلا ولي وشهود وفي عدة تنقضي عند إسلام ومؤقت اعتقدوه مؤبدا كنكاح طرأت عليه عدة شبهة وأسلما فيها أو أسلم فيه أحدهما ثم أحرم ثم أسلم الآخر والأول محرم لا نكاح محرم ونكاح الكفار صحيح فلو طلق ثلاثا ثم أسلما لم تحل إلا بمحلل ولمقررة مسمى صحيح والفاسد إن قبضته كله قبل إسلام فلا شيء أو بعضه فقسط ما بقي من مهر المثل وإلا فمهر مثل ومندفعة بإسلام بعد دخول كمقررة أو قبله منه فنصف أو منها فلا شيء ولو ترافع إلينا ذميان أو مسلم وذمي أو معاهد أو هو وذمي وجب الحكم ونقرهم على ما نقر لو أسلموا ونبطل ما لا نقر. فصل: أسلم على أكثر3 من مباح له أسلمن معه أو في عدة أو كن كتابيات لزمه أهلا اختيار مباحه واندفع من زاد أو أسلم معه قبل دخول أو في عدة مباح تعين أو على أم وبنتها كتابتين أو أسلمتا فإن دخل بهما أو بالأم حرمتا أبدا وإلا فالأم أو أمة أسلمت معه أو في عدة أقر إن حلت له حينئذ أو إماء أسلمن كما مر اختار أمة حلت له حين اجتماع إسلامهما أو حرة وإماء وأسلمن كما مر تعينت وإن أصرت اختار أمة ولو أسلمت وعتقن ثم أسلمن في عدة فكحرائر والاختيار كاخترت نكاحك أو ثبته أو كاخترتك أمسكتك كطلاق لا فراق ووطء وظهار وإيلاء ولا يعلق اختيار وفسخ وله حصر اختيار في أكثر من مباح وعليه تعيين ومؤنة حتى يختار فإن تركه حبس فإن أصر عزر فإن مات قبله اعتدت حامل بوضع وغيرها بأربعة أشهر وعشر إلا موطوءة ذات أقراء فبالأكثر منهما ووقف إرث زوجات علم لصلح. فصل: أسلما معا أو هي بعد دخول قبله أو دونه استمرت المؤنة كأن ارتد دونها.

_ 1 غيرها: كوثنية وكتابية لا تحل له ابتداء. 2 وتخلفت: عنه بأن لم تسلم معه. 3 أكثر من مباح: كأن أسلم حر على أكثر من أربع حرائر أو غيره على أكثر من ثنتين.

باب الخيار والإعفاف ونكاح الرقيق

باب الخيار والإعفاف ونكاح الرقيق: يثبت خيار لكل بجنون ومستحكم جذام وبرص وإن تماثلا ولوليها بكل منها إن قارن عقدا ولزوج برتقها1 وبقرنها ولها بجبه وبعنته قبل وطء ولا خيار بغير ذلك فإن فسخ قبل وطء فلا مهر أو بعده بحادث بعده فمسمى وإلا فمهر مثل ولو انفسخ بردة بعده فمسمى ولا يرجع

_ 1 برتقها وبقرنها: هو انسداد محل الجماع في الأول بلحم وفي الثاني بعظم وقيل بلحم وذلك لفوات التمتع المقصود من النكاح.

زوج على1 من غره وشرط رفع لقاض وتثبت عنته بإقراره وبيمين ردت عليها ثم ضرب له قاض سنة بطلبها وبعدها ترفعه له فإن قال: وطئت وهي ثيب حلف فإن نكل حلفت فإن حلفت أو أقر فسخت بعد قول القاضي ثبتت عنته ولو اعتزلته أو مرضت المدة لم تحسب ولو شرط في أحدهما وصف2 فأخلف صح3 النكاح ولكل خيار4 إن5 بان دون ما شرط لا إن بان مثله أو ظنه بوصف6 فلم يكن7 وحكم مهر ورجوع به كعيب والمؤثر8 تغرير في عقد ولو غر بحرية انعقد ولده قبل علمه حرا وعليه قيمته لسيدها لا إن غره أو انفصل ميتا بلا جناية ورجع على غار إن غرمها فإن كان من وكيل سيدها أو منها تعلق الغرم بذمة ومن عتقت تحت من به رق تخيرت لا إن عتق أو لزم دور وخيار ما مر فوري وتحلف في جهل عتق أمكن أو خيار به9 أو فور وحكم مهر10 كعيب11. فصل: لزم موسرا أقرب فوارثا إعفاف أصل ذكر حر معصوم عاجز عنه أظهر12 حاجته له بقوله بلا يمين بأن يهيء له مستمتعا وعليه مؤنتها والتعيين بغير اتفاق على مهر أو ثمن له لكن لا يعين من لا تعفه وعليه تجديد إن ماتت أو انفسخ أو طلق أو أعتق بعذر ومن له أصلان وضاق ماله قدم عصبة فأقرب فيقرع وحرم وطء أمة فرعه وثبت به مهر إن لم تصر به أم ولد أو تأخر إنزال عن تغييب لا حد وولده حر نسيب وتصير أم ولد له إن كان حرا ولم تكن

_ 1 على من غره: من ولي وزوجة بأن سكت عن العيب وكانت أظهرت له أن الزوج عرفه أو عقدت بنفسها وحكم بصحته حاكم لئلا يجمع بين العوض والمعوض. 2 وصف: لا يمنع صحة النكاح كمالا كان كجمال وبكارة وحرية أو نقصا كضدها. 3 صح النكاح: لأن تبدل الصفة ليس كتبدل العين فإن البيع لا يفسد بخلف الشرط مع تأثره بالشروط الفاسدة. 4 ولكل خيار: من الزوجين فله فسخ ولو بلا قاض. 5 إن بان دون ما شرط: أي الموصوف كأن شرط أنها حرة فبانت أمة وهو حر يحل له نكاح الأمة وقد أذن سيدها في نكاحها أو أنه حر فبان عبدا وهي حرة وقد أذن له سيده في نكاحه لخلف الشرط وللتغرير. 6 يوصف: غير السلامة من العيب. 7 فلم يكن: كأن ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة تحل له أو ظنته كفؤا فأذنت فيه فبان فسقه أو رقه أو دناءة نسبه أو حرفته للتقصير بترك البحث. 8 والمؤثر: في الفسخ بخلف الشرط. 9 به: أي بعتقها. 10 حكم مهر: بعد الفسخ بعتقها. 11 كعيب: بعد الفسخ بعتقها. 12 أظهر حاجته له: وإن لم يخف زنى لأنه من حاجاته المهمة كالنفقة والكسوة.

أم ولد لفرعه وعليه قيمتها لا قيمة ولد ونكاحها إن كان حرا لكن لو ملك زوجة أصله لم ينفسخ وحرم نكاح أمة مكاتبه فإن ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ. فصل: لا يضمن سيد بإذنه في نكاح عبده مهرا ومؤنة وهما في كسبه بعد وجوب دفعهما وفي مال تجارة أذن له فيها ثم في ذمته كزائد على مقدر ومهر بوطء برضا مالكة أمرها في نكاح فاسد لم يأذن وعليه تخليته ليلا لتمتع ويستخدمه نهارا إن تحملها والإخلاء لكسبهما أو دفع الأقل منهما ومن أجرة مثل وله سفر به وبأمته المزوجة ولزوجها صحبتها ولسيد غير مكاتبة استخدامها نهارا ويسلمها لزوجها ليلا ولا مؤنة عليه إذا ولا يلزمه أن يخلو ببيت بدار سيدها ولو قتل أمته أو قتلت نفسها قبل وطء سقط مهرها ولو باعها فالمهر أو نصفه له إن وجب في ملكه ولو زوج أمته عبده ولا كتابة فلا مهر.

كتاب الصداق

كتاب الصداق سن ذكره في العقد وكره1 إخلاؤه عنه وما صح ثمنا صح صداقا ولو أصدق عينا فهي من ضمانه قبل قبضها ضمان عقد فليس لزوجة تصرف فيها ولو تلفت بيده أو أتلفها هو وجب2 مهر مثل أو هي فقابضة أو أجنبي أو تعيبت لا بها تخيرت فإن فسخت فمهر مثل وإلا غرمت الأجنبي ولا شيء في تعيبها بغيره أو عينين فتلفت واحدة قبل قبضها انفسخ فيها وتخيرت فإن فسخت فمهر مثل وإلا فحصة التالف منه ولا يضمن منافع فائتة بيده ولو باستيفائه أو امتناعه من تسليم بعد طلب ولها حبس نفسها لتقبض غير مؤجل ملكته بنكاح ولو تنازعا في البداءة أجبرا فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بتمكين فإذا مكنت أعطاه لها ولو بادرت فمكنت طالبته فإن لم يطأ امتنعت3 ولو بادر فسلم فلتمكن فإن امتنعت لم يسترد تمهل لنحو تنظف بطلب ما يراه قاض من ثلاثة أيام فأقل ولإطاقة وطء وكره4 تسليم5 قبلها6 وتقرر بوطء وإن حرم وبموت. فصل: نكحها بما لا7 يملكه وجب8 مهر مثل أو به وبغيره بطل فيه فقط وتتخير فإن فسخت فمهر مثل وإلا فلها مع مملوك حصة غيره منه بحسب قيمتها وفي زوجتك بنتي وبعتك ثوبا بهذا العبد صح كل ووزع العبد على الثوب ومهر المثل ولو نكح لموليه بفوق مهر مثل من ماله أو أنكح بنتا لا9 رشيدة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه10 أو عينت له قدرا فنقص

_ 1 كره إخلاؤه عنه: أي عن ذكره لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا عنه ولئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له صلى الله عليه وسلم. 2 وجبت مهر مثل: لانفساخ عقد الصداق بالتلف. 3 امتنعت: حتى يسلم المهر وإن وطئها طاعة فليس لها الامتناع بخلاف ما إذا وطئها مكرهة أو صغيرة. 4 وكره: للولي أو الزوجة. 5 تسليم: أي تسليمها للزوج. 6 قبلها: أي الإطاقة في الصورة الثلاثة. 7 بما لا يملكه: كخمر وحر ودم ومغصوب. 8 وجب مهر مثل: لفساد بنتقاء كونه مالا أو مملوكا للزوجة سواء أكان جاهلا بذلك أم عالما به. 9 لا رشيدة: كصغيرة ومجنونة. 10 بدونه: أي بدون مهر المثل.

عنه أو أطلقت فنقص عن مهر مثل أو نكح بألف على أن لأبيها أو أن يعطيه ألفا أو شرط في مهر خيارا أو في نكاح ما يخالف مقتضاه ولم يخل بمقصوده الأصلي كأن لا يتزوج عليها صح1 النكاح بمهر مثل أو أخل به كشرط محتملة وطء عدمه أو شرط فيه خيار بطل النكاح أو ما يوافق مقتضاه أو مالا ولا لم يؤثر ولو نكح نسوة بمهر فلكل مهر مثل ولو ذكروا مهرا سرا وأكثر جهرا لزم ما عقد به. فصل: صح تفويض رشيدة بزوجني بلا مهر فزوج لا بمهر مثل كسيد زوج بلا مهر ووجب بوطء أو موت مهر مثل حال عقد ولها قبل وطء طلب فرض مهر وحبس نفسها له ولتسليم مفروض وهو ما رضيا به فلو امتنع منه أو تنازعا فيه فرض قاض مهر مثل علمه حالا من نقد بلد ولا يصح فرض أجنبي ومفروض صحيح كمسمى ومهر المثل ما يرغب به في مثلها من عصباتها القربى فالقربى فتقدم أخت لأبوين فلأب فبنت أخ فعمة كذلك فإن تعذر معرفته فرحم كجدة وخالة ويعتبر ما يختلف به غرض كسن وعقل فإن اختصت بفضل أو نقص فرض لائق وتعتبر مسامحة من واحدة لنقص نسب يفتر رغبة ومنهن لنحو عشيرة وفي وطء شبهة مهر مثل وقته ولا يتعدد بتعدده إن اتحدت ولم يؤد قبل تعدد وطء بل يعتبر أعلى أحوال. فصل: الفراق قبل وطء بسببها كفسخ بعيب2 يسقط المهر ومالا كطلاق وإسلامه وردته ولعانه ينصفه3 بعود نصفه إليه بذلك وإن لم يختره فلو زاد بعده4 فله ولو فارق بعد تلفه فنصف بدله أو تعيبه بعد قبضه فإن قنع به وإلا فنصف بدله سليما أو قبله فله نصفه بلا أرش وبنصفه إن عيبه أجنبي أو زيادة منفصلة فهي لها أو متصلة خيرت فإن شحت فنصف قيمة بلا زيادة وإن سمحت لزمه قبول أو زيادة ونقص ككبر عبد ونخلة وحمل5 وتعلم صنعة مع برص فإن رضيا بنصف العين وإلا فنصف قيمتها وزرع أرض نقص وحرثها زيادة وطلع نخل زيادة متصلة وإن فارق وعليه ثمر مؤبر لم يلزمها قطعه فإن قطع فنصف النخل ولو رضي بنصفه وتبقية الثمر إلى جذاذه أجبرت ويصير النخل بيدهما ولو رضيت به فله امتناع وقيمة ومتى ثبت خيار ملك نصفه باختيار ومتى رجع بقيمة اعتبر الأقل من إصداق إلى قبض ولو أصدق تعليمها وفارق قبله تعذر ووجب مهر مثل أو نصفه ولو فارق وقد زال ملكها عنه كأن وهبته له فله

_ 1 صح النكاح: لأنه لا يتأثر بمهر العوض. 2 بعيب: منها أو منه وكإسلامها ولو بتبعية أحد أبويها. 3 ينصفه: أي المهر. 4 بعده: أي الفراق. 5 وحمل: من أمة أو بهيمة.

نصف بدله فإن عاد تعلق بالعين ولو وهبته النصف فله نصف الباقي وربع بدل كله ولو كان دينا فأبرأته لم يرجع وليس لولي عفو عن مهر. فصل: لزوجة لم يجب لها نصف مهر فقط متعة بفراق لا بسببها أو بسببهما أو ملكه أو موت1 وسن أن لا تنقص عن ثلاثين درهما فإن تنازعا قدرها قاض بحالهما2. فصل: اختلفا أو وارثاهما أو وارث أحدهما والآخر في قدر مسمى أو صفته أو تسمية تحالفا كزوج ادعى مهر مثل وولى صغيرة أو مجنونة زيادة ثم يفسخ المسمى ويجب مهر مثل ولو ادعت نكاحا ومهر مثل فأقر بالنكاح فقط كلف بيانا فإن ذكر قدرا وزادت تحالفا أو أصر حلفت وقضى لها ولو أثبتت أنه نكحها أمس بألف واليوم بألف لزماه فإن قال: لم أطأ صدق بيمينه وتشطر أو كان الثاني تجديدا لم يصدق. فصل: الوليمة3 سنة والإجابة لعرس فرض عين ولغيره سنة بشروط منها إسلام داع ومدعو وعموم وأن يدعو معينا ولعرس في اليوم الأول وتسن لهما في الثاني ثم تكره وأن لا يدعوه لنحو خوف ولا يعذر كأن لا يدعوه أخر ولا يكون ثم من يتأذى به أو تقبح مجالسته ولا منكر كفرش محرمة وصور حيوان مرفوعة إن لم يزل به وحرم تصوير حيوان ولا تسقط إجابة بصوم فإن شق على داع صوم نفل فالفطر أفضل ولضيف أكل مما قدم له بلا لفظ إلا أن ينتظر غيره وله أخذ ما يعلم رضاه به وحل نثر نحو سكر في إملاك وختان والتقاطه وتركهما أولى.

_ 1 موت: لهما أو لأحدهما. 2 بحالهما: أي بقدر حالهما من يساره وإعساره ونسبها وصفاتها. 3 الوليمة: من الولم وهو الاجتماع.

كتاب القسم والنشوز

كتاب القسم والنشوز 1 يجب قسم لزوجات2 بات عند بعضهن فيلزمه لمن بقي ولو قام بهن عذر كمرض وحيض لا نشوز وله إعراض عنهن وسن3 أن لا يعطلهن كواحدة والأولى أن يدور عليهن وليس له أن يدعوهن لمسكن إحداهن ولا يجمعهن بمسكن إلا برضاهن ولا يدعو بعضا لمسكنه ويمضي لبعض إلا به أو بقرعة أو غرض والأصل الليل والنهار تبع ولمن عمله ليلا النهار ولمسافر وقت4 نزوله وله دخول في أصل على أخرى لضرورة كمرضها المخوف وفي غيره لحاجة كوضع متاع وله تمتع بغير وطء فيه ولا يطيل مكثه فإن أطاله قضى كدخوله بلا سبب ولا تجب تسوية في إقامة في غير أصل وأقل قسم وأفضله ليلة ولا يجاوز ثلاثا وليقرع للابتداء وليسو لكن لحرة مثلا غيرها ولجديدة بكر سبع وثيب ثلاث ولاء بلا قضاء وسن تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء وسبع به ولا قسم لمن سافرت لا معه بلا إذن أو به لا لغرضه ومن سافر لنقلة لا يصحب بعضهن ولا يخلفهن أو لغيرها مباحا حل ذلك بقرعة في الأولى وقضى مدة الإقامة إن ساكن مصحوبته ومن وهبت حقها فللزوج رد فإن رضي به ووهبته لمعينة بات عندها ليلتيهما أو لهن أو أسقطته سوى5 أوله فله تخصيص6. فصل: ظهر7 أمارة نشوزها وعظ أو علم وعظ وهجر في مضجع وضرب بأن أفاد فلو منعها حقا كقسم ألزمه قاض وفاءه أو8 أذاها بلا سبب نهاه ثم عزره أو ادعى كل تعدى صاحبه منع الظالم بخبر ثقة فإن اشتد شقاق بعث لكل حكما برضاهما وسن من أهلهما وهما وكيلان لهما فيوكل حكمه بطلاق أو خلع وتوكل هي حكمها ببدل وقبول.

_ 1 النشوز: هو الخروج عن الطاعة. 2 لزوجات: ولو كن إماء فلا دخل لإماء غير زوجات فيه وإن كن مستولدات. 3 وسن أن لا يعطلهن: بأن يبيت عندهن ويحصنهن. 4 وقت نزوله: ليلا كان أو نهارا لأنه وقت خلوته. 5 سوى: بين الباقيات فيه ولا يخصص به بعضهن فتجعل الواهبة كالمعدومة. 6 تخصيص: لواحدة بنويه الواهبة ولا يجوز للواهبة أن تأخذ بحقها عوضا فإن أخذته لزمها رده. 7 ظهر أمارة نشوزها: فولا كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين أو فعلا كأن يجد منها إعراضا وعبوسا بعد لطف وطلاقة وجه. 8 أو أذاها: بشتم أو نحوه.

كتاب الخلع

كتاب الخلع 1 هو فرقة بعوض لجهة زوج وأركانه ملتزم وبضع وعوض وصيغة وزوج وشرط فيه صحة طلاقه فيصح من عبد ومحجور بسفه ويدفع عوض لمالك أمرهما وفي الملتزم إطلاق تصرف مالي فلو اختلعت أمة بلا إذن سيد بعين2 بانت بمهر مثل في ذمتها أو بدين فبه تبين أو بإذنه فإن أطلقه وجب مهر مثل في3 نحو كسبها وإن قدر دينا تعلق بذلك أو عين عينا له تعينت أو محجورة بسفه طلقت رجعيا أو مريضة مرض موت صح وحسب من الثلث زائد على مهر مثل وفي البضع ملك زوج له فيصح في رجعية وفي العوض صحة إصداقه فلو خالعها بفاسد يقصد بانت بمهر مثل أو لا يقصد فرجعي ولهما توكيل فلو قدر لوكيله مالا فنقص لم تطلق أو أطلق فنقص عن مهر مثل بانت به أو قدرت مالا فزادت عليه وأضاف الخلع لها بانت بمهر مثل عليها أوله لزمه مسماه أو أطلق فكذا ورجع بما سمت وصح توكيل كافر وامرأة وعبد ومن زوج توكيل محجور بسفه ولا يوكله بقبض ولو وكلا واحدا تولى طرفا فقط وفي الصيغة ما في البيع ولا يضر تخلل كلام يسير وصريح خلع وكنايته صريح طلاق وكنايته ومنها فسخ وبيع ومن صريحه مشتق مفاداة وخلع فلو جرى بلا عوض بنية التماس قبول فمهر مثل وإذا بدأ بمعاوضة كطلقتك بألف فمعاوضة بشوب تعليق فله رجوع قبل قبولها ولو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين أو عكسه أو ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلثه فلغو أو بألف فثلاث به أو بتعليق كمتى أعطيتني فتعليق فلا رجوع له ولا يشترط قبول وكذا إعطاء فورا إلا في نحو إن وإذا أو بدأت بطلب طلاق فأجاب فمعاوضة بشوب جعالة فلها رجوع قبله ولو طلبت ثلاثا بألف فوحد فثلثه وراجع إن شرط رجعة ولو قالت طلقني بكذا فارتدا أو أحدهما فأجاب إن كان قبل وطء أو أصر حتى انقضت عدة بانت بالردة ولا مال وإلا طلقت به. فصل: قال: طلقتك بكذا أو على أن لي عليك كذا فقبلت بانت به كما في طلقتك وعليك أو ولى عليك كذا وسبق طلبها به أو قال: أردت الإلزام فصدقته وقبلت وإن لم يقله

_ 1 الخلع: بضم الخاء من الخلع بفتحها هو النزع لأن كلا من الزوجين لباس الآخر. 2 بعين: من مال أو غيره لسيد أو غيره. 3 في نحو كسبها: مما في يدها من مال تجارة مأذون لها فيها.

فرجعي أو إن أو متى ضمنت لي ألفا فأنت طالق فضمنته أو أكثر ولو بتراخ في متى بانت بألف كطلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فطلقت وضمنت أو علق بإعطاء مال بين يديه بانت فيملكه كأن علق بنحو إقباض واقترن به ما يدل على الإعطاء وأخذه بيده منها ولو مكرهة شرط في إن قبضت ويقع رجعيا ولو علق بإعطاء عبد بصفة سلم أو دونها فأعطته لا بها لم تطلق أو بها طلقت به في الأولى وبمهر مثل في الثانية فإن بان معيبا في الأولى فله رده ومعمر مثل أو بلا صفة طلقت بعبد إن صح بيعها له وله مهر مثل ولو طلبت بألف ثلاثا وهو إنما يملك دونها فطلق ما يملكه فله ألف أو طلقة فطلق به أو مطلقا وقع به أو بمائة وقع بها أو طلاقا غدا فطلق غدا أو قبله بانت بمهر مثل ولو قال: إن دخلت فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت طلقت به واختلاع أجنبي كاختلاعها ولوكيلها أن يختلع له ولأجنبي توكيلها فتتخير فإن اختلع بماله فذاك أو بمالها وصرح بوكالة كاذبا أو بولاية لم تطلق أو باستقلال فخلع بمغصوب. فصل: ادعت خلعا فأنكر حلف1 أو ادعاه فأنكرت بانت ولا عوض2 ولو اختلفا في عدد طلاق أو صفة عوضه أو قدره ولا بينة تحالفا3 ويجب بفسخ مهر مثل ولو خالع بألف ونويا نوعا لزم4.

_ 1 حلف: فيصدق إذ الأصل عدمه فإن أقامت به بينة رجلين عمل بها ولا مال لأنه ينكره إلا أن يعود ويعترف بالخلع فيستحقه قاله الماوردي. 2 ولا عوض: عليها إذ الأصل عدمه فتحلف على نفيه ولها نفقة العدة فإن أقام بينة به أو شاهدا وحلف معه ثبت المال. 3 تحالفا: كالمتبايعين في كيفية الحلف. 4 لزم: إلحاقا للمنوي بالملفوظ فإن لم ينويا شيئا حمل على الغالب إن كان وإلا لزم مهر المثل.

كتاب الطلاق

كتاب الطلاق 1 اركانه صيغة ومحل وولاية وقصد ومطلق وشرط2 فيه تكليف3 إلا سكران4 واختيار فلا يصح من مكره وإن لم يور وشرط الإكراه قدرة مكره على ما هدد به عاجلا ظلما وعجز مكره عن دفعه وظنه إن امتنع حققه ويحصل بتخويف بمحذور كضرب شديد فإن ظهر قرينة اختيار كأن أكره على ثلاث أو صريح وتعليق أو طلقت أو طلاق مبهمة فخالف وقع وفي الصيغة ما يدل على فراق صريحا أو كناية فيقع بصريحه بلا نية وهو مشتق طلاق وفراق وسراح5 وترجمته طلقتك أنت طالق أنت مطلقة يا طالق وبكناية بنية مقترنة بأولها كأطلقتك أنت طلاق أنت مطلقة خلية برية بتة6 بتلة7 بائن8 حلال الله علي حرام اعتدي استبرئي رحمك9 الحقي بأهلك حبلك على غاربك لا أنده10 سربك اعزبي اغربي دعيني ودعيني أشركتك مع فلانة وقد طلقت وكأنا طالق أو بائن ونوى طلاقها لا استبرئي رحمي منك والإعتاق كناية طلاق وعكسه وليس11 الطلاق كناية ظهار وعكسه ولو قال: أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا وقع أو نواهما تخير وإلا فلا تحرم وعليه كفارة يمين كما لو قاله لأمته ولو حرم غير ما مر فلغو كإشارة ناطق بطلاق ويعتد بإشارة أخرس لا في صلاة

_ 1 الطلاق: هو لغة حل القيد وشرعا: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. 2 شرط فيه: أي في المطلق ولو بالتعليق. 3 تكليف: فلا يصح من غير مكلف. 4 إلا سكران: فيصح منه مع أنه غير مكلف تغليظا عليه. 5 سراح: بفتح السين لاشتهارها في معنى الطلاق وورودها في القرآن. 6 بتة: أي مقطوعة الوصلة وتنكر "البتة" جوزه الفراء والأكثر على أنه لا يستعمل إلا معزما باللام. 7 بتلة: أي متروكة النكاح. 8 بائن: أي مفارقة. 9 استبرئ رحمك الله: أي لأني طلقتك سواء في ذلك المدخول بها وغيرها. 10 لا أنده سريك: أي لا أهتم بشأنك. 11 وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه: وإن اشتركا في إفادة التحريم: لأن تنفيذ كل منهما في موضوعة ممكن فلا يعدل عنه إلى غيره على القاعدة من أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره.

وشهادة وحنث فإن فهمها كل أحد فصريحة وإلا فكناية ومنها كتابة فلو كتب إذا بلغك كتابي فأنت طالق طلقت ببلوغه أو إذا قرأت كتابي فقرأته أو فهمته طلقت وكذا إن قرئ عليها وهي أمية وعلم حالها وفي المحل كونه زوجة فتطلق بإضافته لها أو لجزئها المتصل بها كربع ويد وشعر وظفر ودم وفي الولاية كون المحل ملكا للمطلق فلا يقع ولو معلقا على أجنبية كبائن وصح في رجعية وتعليق عبد ثالثة كإن عتقت أو دخلت فأنت طالق ثلاثا فيقعن إذا عتق أو دخلت بعد عتقه ولو علقه بصفة فبانت ثم نكحها ووجدت لم يقع ولحر ثلاث ولغيره ثنتان فمن طلق دون ماله وراجع أو جدد ولو بعد زوج عادت ببقيته ويقع في مرض موته ويتوارثان في عدة رجعي وفي القصد قصد لفظ طلاق لمعناه فلا يقع ممن حكى طلاق غيره ولا ممن جهل معناه وإن نواه ولا ممن سبق لسانه به ولا يصدق ظاهرا إلا بقرينة كقوله لمن اسمها طالق يا طالق ولم يقصد طلاقا ولمن اسمها طارق يا طالق وقال: أردت نداء فالتف الحرف ولو خاطبها بطلاق هازلا أو لاعبا أو ظنها أجنبية وقع. فصل: تفويض طلاقها المنجز إليها ولو بكناية تمليك فيشترط تطليقها ولو بكناية فورا وله رجوع قبله فإن قال: طلقي بألف فطلقت بانت به أو طلقي ونوى عددا فطلقت ونوته أو غيره فما توافقا فيه وإلا فواحدة أو طلقي ثلاثا فوحدت أو عكسه فواحدة. فصل: نوى عددا بصريح كأنت طالق واحدة أو كناية كأنت واحدة وقع ولو أراد أن يقول: أنت طالق ثلاثا فماتت قبل تمام طالق لم يقع أو بعده فثلاث وفي موطوءة لو قال: أنت طالق وكرر طالقا ثلاثا أو تخلل فصل أو لم1 يؤكد أو أكد الأول بالثالث فثلاث أو بالآخرين فواحدة أو بالثاني أو الثاني بالثالث فثنتان وصح في أنت طالق وطالق وطالق تأكيد ثان بثالث لا أول بغيره ولو قال: طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة أو طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة فثنتان في مدخول بها وفي غيرها طلقة مطلقا ولو قال لزوجته: إن دخلت فأنت طالق وطالق فدخلت فثنتان كأنت طالق طلقة مع طلقة أو معها طلقة أو في طلقة وأراد مع وإلا فواحدة ولو قال: طلقة في طلقتين وقصد معية فثلاث أو حسابا عرفه فثنتان وإلا فواحدة أو بعض طلقة أو نصف طلقتين أو نصف طلقة في نصف طلقة أو نصف وثلث طلقة أو نصفي طلقة ولم يرد كل جزء من طلقة فطلقة أو ثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة فثنتان أو لأربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع على كل طلقة فأن قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع في ثنتين ثنتان وثلاث وأربع ثلاث فإن قصد بعضهن دين.

_ 1 لم يؤكد: بأن استأنف أو طلق.

فصل: يصح استثناء بشرطه1 السابق فلو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وواحدة فواحدة أو ثنتين وواحدة إلا واحدة فثلاث ولو قال: ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة أو ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين أو خمسا إلا ثلاثا فثنتان أو ثلاثا إلا نصف طلقة فثلاث ولو عقب طلاقه بإن شاء الله أو إن لم يشأ الله أو إلا أن يشاء الله وقصد تعليقه منع2 انعقاده ككل عقد وحل ولو قال: يا طالق إن شاء الله وقع. فصل: شك في طلاق فلا3 أو في عدد فالأقل ولا يخفى الورع ولو علق اثنان بنقيضين4 وجهل فلا5 أو واحد بهما لزوجتيه طلقت إحداهما ولزمه بحث وبيان أو لزوجته وعبده منع منهما إلى بيان فإن مات لم يقبل بيان وارثه إن اتهم بل يقرع فإن قرع عتق أو قرعت بقي الإشكال ولو طلق إحدى زوجتيه بعينها وجهلها وقف حتى يعلم ولا يطالب ببيان إن صدقتاه في جهله ولو قال لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق وقصد الأجنبية قبل بيمينه لا إن قال زينب طالق وقصد أجنبية أو لزوجتيه إحداكما طالق وقع ووجب فورا في بائن تعيينها إن أبهم وبيانها إن عين واعتزالهما ومؤنتهما إلى تعيين أو بيان والوطء ليس تعيينا ولا بيانا ولو قال في بيانه: أردت هذه فبيان أو هذه وهذه أو هذه بل هذه طلقتا ظاهرا ولو ماتتا أو إحداهما قبل ذلك بقيت مطالبته لبيان الإرث ولو مات قبل بيان وارثه لا تعيينه. فصل: طلاق موطوءة تعتد بأقراء سني إن ابتدأتها6 عقبه7 ولم يطأها في طهر طلق فيه أو علق بمضي بعضه ولا في نحو حيض قبله ولا في نحو حيض طلق مع آخره أو علق به وإلا فبدعي وطلاق غيرها وخلع زوجة في بدعة بعوض منها لا ولا والبدعي حرام وس لفاعله رجعة ولو قال: أنت طالق لسنة أو طلقة حسنة أو أحسن طلاق أو أجمله أو أنت طالق لبدعة أو طلقة قبيحة أو أقبح طلاق أو أفحشة وهي في سنة أو بدعة طلقت وإلا فبالصفة أو طلقة سنية

_ 1 بشرط السابق: في كتاب الإقرار. 2 منع انعقاده: لأن المعلق عليه من مشيئة الله أو عدمها غير معلوم ولأن الوقوع تخلاف مشيئة الله محال ولو قال: أنت طالق إن شاء الله أو إن لم يشأ الله طلقت قاله العبادي. 3 فلا: أي فلا يحكم بوقوعه لأن الأصل عدم الطلاق وبقاء النكاح. 4 بنقيضين: كأن قال أحدهما إن كان ذا الطائر غرابا فزوجتي طالق وقال الآخر: إن لم يكنه فزوجتي طالق. 5 فلا: يحكم بطلاق أحد منهما. 6 ابتدأتها: أي الأقراء. 7 عقبه: أي عقب الطلاق بأن كانت حائلا أو حاملا من زنى وهي تحيض وطلقها مع آخر نحو حيض أو في طهر قبل آخر طلاقها بمضي بعضه أو بآخر نحو حيض.

بدعية أو حسنة قبيحة وقع حالا وجاز جمع الطلقات ولو قال: ثلاثا أو ثلاثا لسنة وفسرها بتفريقها على أقراء قبل ممن يعتقد تحريم الجمع ودين غيره ومن قال: أنت طالق وقال: أردت إن دخلت أو إن شاء زيد ومن قال: نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق وقال: أردت بعضهن ومع قرينة كأن خاصمته فقالت تزوجت فقال: ذلك يقبل. فصل: قال: أنت طالق في شهر كذا أو غرته أو أوله وقع بأول1 جزء منه أو نهاره أو أول يوم منه فبفجر أوله2 أو آخره فبآخر جزء منه ولو قال ليلا: إذا مضى يوم فبغروب شمس غده أو نهارا فبمثل وقته من غده أو اليوم وقاله نهارا فبغروب شمسه أو ليلا لغا كشهر وسنة أو أنت طالق أمس وقع حالا فإن قصد طلاقا في نكاح آخر وعرف أوانه طلق أمس وهي الآن معتدة حلف3 وللتعليق أدوات كمن وإن وإذا ومتى ومتى ما وكلما وأي4 ولا يقتضين فورا في مثبت5 بلا عوض وتعليق بمشيئتها ولا تكرارا إلا كلما فلو قال: إذا طلقتك فأنت طالق فنجز أو علق بصفة فوجدت فطلقتان في موطوءة أو كلما وقع طلاقي فطلق فثلاث فيها6 وطلقة في غيرها أو إن طلقت واحدة فعبد حر وإن ثنتين فعبدان وإن ثلاثا فثلاثة وإن أربعا فأربعة فطلق أربعا عتق عشرة ولو علق بكلما فخمسة عشر ويقتضين فورا في منفى إلا إن فلو قال: إن لم تدخلي لم يقع إلا باليأس7 أو إن دخلت أو أن لم تدخلي بالفتح وقع حالا إن عرف نحوا وإلا فتعليق. فصل: علق8 بحمل فإن ظهر أو ولدته لدون ستة أشهر من التعليق أو لأربع سنين فأقل ولم توطأ وطئا يمكن كون الحمل منه بأن وقوعه وإلا فلا ولو قال: إن كنت حاملا بذكر فطلقة وبأنثى فطلقتين فولدتهما فثلاث أو إن كان حملك ذكرا فطلقة إلى آخره فلغو أو إن ولدت فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني أو كلما ولدت فولدت ثلاثة مرتبا وقع بالأولين طلقتان وانقضت عدتها بالثالث أو لأربع كلما ولدت واحدة فصواحبها

_ 1 بأول جزء منه: وهو أول جزء من ليلته الأولى. 2 أي أول يوم منه. 3 حلف: فيصدق في ذلك عملا بالظاهر وتكون عدتها في الثانية من أمس إن صدقت وإلا فمن وقت الإقرار. 4 أي نحو أي وقت دخلت الدار فأنت طالق. 5 مثبت: كالدخول. 6 فيها: أي في موطؤه. 7 باليأس: من الدخول كأن ماتت قبله فيحكم بالوقوع قبيل الموت. 8 علق بحمل: كقوله: إن كنت حاملا فأنت طالق.

طوالق فولدن معا طلقن جميعا ثلاثا ثلاثا أو مرتبا طلقت الرابعة ثلاثا كالأولى إن بقيت عدتها أو الثانية طلقة والثالثة طلقتين وانقضت عدتهما بولادتهما أو ثنتان معا ثم ثنتان معا وعدة الأوليين باقية طلقتا ثلاثا ثلاثا والأخريان طلقتين طلقتين أو إن حضت طلقت بأول حيض مقبل أو حيضة فبتمامها مقبلة وحلفت على حيضها المعلق به طلاقها لا على ولادتها أو إن حضتما فأنتما طالقان فادعتاه وكذبهما حلف أو واحدة طلقت أو إن أو متى طلقتك أو ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به وقع المنجز أو إن وطئتك مباحا فأنت طالق قبله ثم وطئ لم يقع أو علق بمشيئتها خطابا اشترطت فورا في غير نحو متى ويقع بقول المعلق بمشيئته شئت غير صبي ومجنون ولو كارها ولا رجوع لمعلق ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة فشاءها لم تطلق كما لو علقه بفعله أو بفعل من يبالي بتعليقه وقصد إعلامه به ففعل ناسيا أو مكرها أو جاهلا. فصل: قال: أنت طالق وأشار بأصبعين أو بثلاث لم يقع عدد إلا مع نيته أو هكذا فإن قال: أردت المقبوضتين حلف ولو علق1 عبد طلقتيه بصفة وسيده حريته بها فعتق بها لم تحرم ولو نادى زوجة فأجابته أخرى فقال: أنت طالق وظنها المناداة طلقت لا المناداة ولو علق بغير كلما بأكل رمانة وبنصف فأكلت رمانة فطلقتان والحلف ما تعلق به حث2 أو منع أو تحقيق خبر فإذا قال: إن حلفت بطلاق فأنت طالق ثم قال: إن لم تخرجي أو إن خرجت أو إن لم يكن الأمر كما قلت فأنت طالق وقع المعلق بالحلف لا إن قال: إذا طلعت الشمس أو جاء الحاج ويقع الآخر بصفته ولو قيل له استخبارا أطلقتها فقال: نعم فإقرار به فإن قال: أردت ماضيا وراجعت حلف أو قيل ذلك التماسا لإنشاء فقال: نعم فصريح. فصل: علق3 بأكل رمانة أو رغيف فبقي حبة أو لبابة أو ببلعها تمرة بفيها وبرميها ثم بإمساكها فبادرت بأكل بعض أو رميه أو بعدم تمييز نواه عن نواها ففرقته أو صدقها في تهمة سرقة فقالت: سرقت ما سرقت أو إخبارها بعدد حب فذكرت ما لا تنقص عنه ثم واحدا واحدا إلى ما لا يزيد عليه أو إخبار كل من ثلاث بعدد ركعات الفرائض فقالت: واحدة سبع عشرة وأخرى خمس عشرة وثالثة إحدى عشرة ولم يقصد تعيينا في الأربع لم يقع أو بنحو4 حين وقع

_ 1 لو علق عبد طلقتيه بصفة....إلخ: كأن قال لزوجته إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال سيده له: إذا مت فأنت حر. 2 حث أو منع: أي حث على فعل أو منع منه. 3 علق بأكل رمانة أو رغيف: كأن قال إن أكلت هذه الرمانة أو هذا الرغيف أو رمانة أو رغيف فأنت طالق. 4 أو بنحو حين: كزمان كأن قال أنت طالق إلى حين أو زمان أو بعد حين أو زمان.

بمضي لحظة أو برؤية زيد أو لمسه أو قذفه تناوله حيا وميتا لا بضربه ولو خاطبته بمكروه كيا سفيه يا خسيس فقال: إن كنت كذا فأنت طالق فإن قصد مكافأتها وقع وإلا فتعليق والسفيه من به مناف لإطلاق التصرف والخسيس من باع دينه بدنياه ويشبه أنه من يتعاطى غير لائق به بخلا والبخيل من لا يؤدي زكاة أو لا يقري ضيفا.

كتاب الرجعة

كتاب الرجعة 1 أركانها صيغة ومحل ومرتجع وشرط فيه أهلية نكاح بنفسه فلولي من جن رجعة حيث يزوجه وفي الصيغة لفظ يشعر بالمراد صريح وهو رددتك إلي ورجعتك وارتجعتك وراجعتك وأمسكتك أو كناية كتزوجتك ونكحتك وتنجيز وعدم توقيت وسن إشهاد وفي المحل كونه زوجة موطوءة معينة قابلة لحل مطلقة مجانا لم يستوف عدد طلاقها وحلفت في انقضاء العدة بغير أشهر إن أمكن ويمكن بوضع لتام بستة أشهر ولحظتين من إمكان اجتماعهما ولمصور بمائة وعشرين ولحظتين ولمضغة بثمانين ولحظتين وبأقراء لحرة طلقت في طهر سبق بحيض باثنين وثلاثين ولحظتين وفي حيض بسبعة وأربعين ولحظة ولغير حرة طلقت في طهر سبق بحيض بستة عشر ولحظتين وفي حيض بأحد وثلاثين ولحظة ولو وطىء رجعية واستأنفت عدة بلا حمل راجع فيما كان بقي وحرم تمتع بها وعزر معتقد تحريمه وعليه بوطء مهر مثل وصح ظهار وإيلاء ولعان ولو ادعى رجعة والعدة باقية حلف أو منقضية ولم تنكح فإن اتفقا على وقت الانقضاء حلفت أو وقت الرجعة حلف وإلا حلف من سبق بالدعوى فإن ادعيا معا حلفت كما لو طلق وقال: وطئت فلي رجعة وأنكرت وهو مقر لها بمهر فإن قبضته فلا رجوع له وإلا فلا تطالبه إلا بنصف ومتى أنكرتها ثم اعترفت قبل.

_ 1 الرجعة هي لغة: المرة من الرجوع وشرعا: رد المرأة إلى النكاح من طلاق بائن في العدة.

كتاب الإيلاء

كتاب الإيلاء 1 أركانه محلوف به وعليه ومدة وصيغة وزوجان وشرط فيهما تصور وطء وصحة2 طلاق وفي المحلوف3 به كونه اسما أو صفة لله تعالى أو التزام ما يلزم بنذر أو تعليق طلاق أو عتق ولم ينحل اليمين إلا بعد أربعة أشهر وفي المحلوف عليه ترك وطء شرعي وفي المدة زيادة على أربعة أشهر بيمين وفي الصيغة لفظ يشعر به صريح كتغييب حشفة بفرج ووطء وجماع أو كناية كملامسة ومباضعة ولو قال: إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه زال الإيلاء أو حر عن ظهاري وكان ظاهر فمول وإلا حكم بهما ظاهرا أو عن ظهاري إن ظاهرت فمول إن ظاهر أو فضرتك طالق فمول فإن وطئ طلقت وزال4 الإيلاء أو لأربع والله لا أطؤكن فمول من الرابعة إن وطئ ثلاثا فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء أو لا أطأ كلا منكن فمول من كل أو والله لا أطؤك سنة إلا مرة فمول إن وطئ وبقي أكثر من الأربعة. فصل: يمهل بلا قاض أربعة أشهر من الإيلاء أو زوال الردة والمانع5 الآتيين أو رجعة ويقطع المدة6 ردة بعد دخول ومانع وطء بها حسي7 أو شرعي غير نحو8 حيض كمرض وجنون ونشوز وتلبس بفرض نحو صوم وتستأنف المدة بزواله فإن مضت ولم يطأ ولا مانع بها

_ 1 الإيلاء: لغة الحلف وشرعا: حلف زوج على الامتناع من وطء زوجته مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر. 2 وصحة طلاق: من الزوج وإن كان عبدا أو مريضا أو خصيا أو كافرا أو سكران أو كانت الزوجة أمة أو مريضة أو صغيرة يتصور وطؤها فيما قدره من المدة وقد بقي منها قدر مدة الإيلاء فلا يصح من صبي ومجنون ومكره ولا ممن شل أو جب ذكره ولم يبق منه قدر الحشفة. 3 المحلوف به كونه اسما أو صفة كقوله والله أو والرحمن لا أطؤك. 4 وزال الإيلاء: إذ لا يلزمه شيء بوطئها بعد. 5 المانع الآتيين: كصغر الزوجة ومرضها. 6 المدة: أي الأشهر الأربعة. 7 بها: أي بالزوجة. 8 نحو حيض: كنفاس.

طالبته بفيئة ثم بطلاق ولو تركت حقها والفيئة1 تغييب حشفة بقبل وإن كان المانع به وهو طبيعي كمرض فبفيئة لسان ثم بطلاق أو بشرعي كإحرام فبطلاق فإن عصى بوطء لم يطالب فإن أباهما2 طلق عليه القاضي طلقة ويمهل يوما ولزمه3 بوطء كفارة يمين إن حلف بالله.

_ 1 والفيئة تغيب حشفة: أي تحصل بتغيب حشفة أو قدرها من فاقدها. 2 أباهما: أي الفيئة والطلاق. 3 لزمه بوطء: أي في مدة إيلائه.

كتاب الظهار

كتاب الظهار أركانه مظاهر ومظاهر منها ومشبه به وصيغة وشرط في المظاهر كونه زوجا يصح1 طلاقه وفي المظاهر منها كونها زوجة وفي المشبه به كونه كل أو جزء أنثى محرم لم تكن حلا وفي الصيغة لفظ يشعر به صريح كأنت أو رأسك أو يدك كظهر أمي أو كجسمها أو يدها أو كناية كأنت كأمي أو كعينها أو غيرها مما يذكر للكرامة وصح توقيته وتعليقه فلو قال: إن ظاهرت من ضرتك فأنت كظهر أمي فظاهر فمظاهر منهما أو من فلانة وفلانة أجنبية أو من فلانة الأجنبية فظاهر منها فمظاهر إن نكحها قبل أو أراد اللفظ أو من فلانة وهي أجنبية فلا إلا إن أراده وظاهر قبل نكاحها أو أنت طالق كظهر أمي ونوى بالثاني معناه والطلاق رجعي وقعا وإلا فالطلاق فقط. فصل: على مظاهر عاد كفارة وإن فارق والعود في غير مؤقت من غير رجعية أن يمسكها2 بعده زمن إمكان فرقة فلو اتصل به جنونه أو فرقة فلا عود ومن رجعية أن يراجع ولو ارتد متصلا ثم أسلم فلا عود بإسلام بل بعده وفي مؤقت بمغيب حشفة في المدة ويجب نزع وحرم قبل تكفير أو مضى مؤقت تمتع حرم بحيض ولو ظاهر من أربع بكلمة فإن أمسكهن فأربع كفارات أو بأربع فعائد من غير أخيرة أو كرر في إمرأة متصلا تعدد إن قصد استئنافا وهو به عائد.

_ 1 يصح طلاقه: ولو عبدا أو كافرا أو خصيا أو مجنونا أو سكران فلا يصح من غير زوج ولا من صبي ومجنون ومكره. 2 يمسكها بعده: أي بعد ظهاره مع علمه بوجود الصفة في المعلق.

كتاب الكفارة

كتاب الكفارة تجب1 نيتها وهي مخيرة في يمين وستأتي ومرتبة في ظهار وجماع وقتل وخصالها إعتاق رقبة مؤمنة بلا عوض وعيب يخل بعمل فيجزئ صغير وأقرع وأعرج يمكنه تباع مشي وأعور وأصم وأخشم وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه لا رجل أو خنصر وبنصر من يد أو أنملتين من كل منهما أو من إصبع غيرهما أو أنملة إبهام ولا مريض لا يرجى ولم يبرأ ولا مجنون إفاقته أقل ويجزئ معلق بصفة ونصفا رقيقين باقيهما حر أو سرى ورقيقاه عن كفارتيه لا جعل العتق المعلق كفارة ولا مستحق عتق وإعتاق بمال كخلع فلو قال: أعتق أم ولدك أو عبدك بكذا فأعتق نفذ به أو أعتقه عني بكذا ففعل ملكه الطالب به ثم عتق عنه وإنما يلزم الإعتاق من ملك رقيقا أو ثمنه فاضلا عن كفاية ممونه فلا يلزمه بيع ضيعة2 ورأس مال وماشية لا يفضل دخلها عن تلك ولا مسكن ورقيق نفيسين ألفهما ولا شراء بغبن فإن عجز3 وقت أداء صام شهرين ولاء وإن لم ينوه فإن انكسر الأول أتمه من الثالث ثلاثين وينقطع الولاء بفوات يوم ولو4 بعذر لا بنحو حيض وجنون فإن عجز لمرض يدوم شهرين ظنا أو لمشقة شديدة ولو بشبق5 أو خوف زيادة مرض ملك في ظهار وجماع ستين مسكينا أهل زكاة مدا مدا من جنس فطرة فإن عجز لم تسقط فإذا قدر على خصلة فعلها.

_ 1 تجب نيتها: بأن ينوي الاعتاق أو الصوم أو الإطعام أو الكسوة عن الكفارة لتتميز عن غيرها كنذر. 2 ضيعة: عقار. 3 عجز: أي المكفر عن اعتاق حسا أو شرعا. 4 ولو لعذر: كمرض أو سفر فيجب الاستئناف ولو كان الفائت اليوم الأخير. 5 بشبق: هو شدة الغلمة أي شدة الوطء.

كتاب اللعان والقذف

كتاب اللعان والقذف صريحه كزنيت ويا زاني ويا زانية وزنى ذكرك أو فرجك وكرمي بإيلاج حشفة بفرج محرم أو دبر ولخنثى زنى فرجاك ولولد غيره لست ابن فلان إلا لمنفى بلعان ولم يستلحق وكنايته كزنأت وزنأت في الجبل وزنى يدك أو يا فاجر وأنت تحبين الخلوة أو لم أجدك بكرا ولعربي يا نبطي ولولده لست ابني وتعريضه كيا ابن الحلال وأنا لست بزان ليس قذفا وقوله زنيت بك إقرار بزنا وقذف ولو قال لزوجته: يا زانية فقالت: زنيت بك أو أنت أزنى مني فقاذف وكانية أو زنيت وأنت أزنى مني فمقرة وقاذفة ومن قذف محصنا حد أو غيره عزر والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن زنا ووطء محرم مملوكة ودبر حليلة فإن فعل لم يحد قاذفه أو ارتد حد ويرث موجب قذف كل الورثة ويسقط بعفو ولو عفا بعضهم فللباقي كله. فصل: له قذف زوجة علم1 زناها أو ظنه مؤكدا كشياع2 زناها بزيد مع قرينة كأن رآها بخلوة فإن أتت بولد فإن علم أو ظن أنه ليس منه بأن لم يطأها أو ولدته لدون ستة أشهر أو لفوق أربع سنين من وطء أو لما بينهما منه ومن زنا بعد استبراء بحيضة لزمه نفيه وإلا حرم مع قذف ولعان كما لو عزل. فصل: لعانه3 قوله أربعا أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا وخامسة أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيه فإن غابت ميزها وإن نفى ولدا قال في كل: وإن ولدها أو هذا الولد من زنا ولعانها قولها بعده أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وخامسة أن غضب الله علي إن كان من الصادقين فيه4 وشرط ولاء الكلمات وتلقين قاض له5 وصح بغير عربية ومن أخرس بإشارة مفهمة أو كتابة كقذف وسن تغليظ بزمان وهو بعد6 عصر وعصر جمعة أولى ومكان وهو أشرف بلده فبمكة بين الركن والمقام وبإيلياء عند

_ 1 علم زناه: بأن رآها بعينه. 2 كشياع زناها: لا يكفي مجرد الشياع لأنه قد يشيعه عدو لها أو له أو من طمع فيها فلم يظفر بشيء. 3 لعانه: أي الزوج. 4 فيه: أي فيما رماني به من الزنا. 5 له: أي اللعان أي لكلماته فيقول له: قل كذا ولها: قولي كذا. 6 بعد عصر: لأن اليمين الفاجرة حينئذ أغلظ عقوبة لخبر جاء فيه الصحيحين.

الصخرة وبغيرهما على المنبر وبباب مسجد لمسلم به حدث أكبر وببيعة وكنيسة وبيت نار لأهلها لا صنم لوثني وجمع أقله أربعة وأن يعظهما قاض ويبالغ قبل الخامسة ويتلاعنا من قيام وشرطه زوج يصح طلاقه ولو مرتدا بعد1 وطء لا إن أصر وقذف في ردة ولا ولد ويلاعن ولو مع إمكان بينة بزناها لنفي ولد وإن عفت عن عقوبة وبانت ولدفعها وإن بانت ولا ولد إلا تعزير تأديب فلو ثبت زناها أو عفت عن العقوبة أو لم تطلب أو جنت بعد قذفه ولا ولد فلا لعان ويتعلق بلعانه انفساخ وحرمة مؤبدة وانتفاء نسب نفاه وسقوط عقوبة عنه لها وللزاني إن سماه فيه وحصانتها في حقه إن لم تلاعن ووجوب عقوبة زناها ولها لعان لدفعها وإنما ينفي به ممكنا منه ولو2 ميتا وإلا كأن ولدته لستة أشهر من العقد أو طلق بمجلسه فلا يلاعن لنفيه والنفي فوري إلا لعذر تعسر فيه إشهاد وله نفي حمل وانتظار وضعه لتحققه فإن قال: جهلت الوضع وأمكن حلف لا أحد توأمين بأن لم يتخلل بينهما ستة أشهر ولو هنئ بولد فأجاب بما يتضمن إقرارا كآمين أو نعم لم ينف ولو بانت ثم قذفها بزنا مطلق أو مضافا لما بعد النكاح لاعن لنفي ولد وإلا فلا3 لعان وله إنشاؤه ويلاعن لنفيه.

_ 1 بعد وطء: أو استدخال منى فيصح لعانه. 2 ولو ميتا: لأن نسبة لا ينقطع بالموت بل يقال هذا الميت ولد فلان. 3 وإلا: بأن قذفها بزنا مضاف إلى ما قبل نكاحه أو إلى ما بعد البينونة.

كتاب العدد

كتاب العدد مدخل ... كتاب العدد تجب عدة بوطء شبهة أو بفرقة زوج حي دخل منيه المحترم أو وطيء ولو في دبر أو تيقن براءة رحم فعدة حرة تحيض ثلاثة أقراء ولو مستحاضة1 والقرء طهر بين دمين فإن طلقت طاهرا انقضت بطعن في حيضة ثالثة أو حائضا ففي رابعة ومتحيرة طلقت أول شهر ثلاثة أشهر حالا وغير حرة قرآن فإن عتقت في عدة رجعية فكحرة ومتحيرة بشرطها شهران وحرة لم تحض أو يئست ثلاثة أشهر فإن طلقت في أثناء شهر كملته من الرابع ثلاثين وغير2 حرة شهر ونصف ومن انقطع دمها ولو بلا علة تصبر حتى تحيض أو تيأس فلو حاضت من لم تحض أو آيسة فيها فبأقراء كآيسة حاضت بعدها ولم تنكح والمعتبر يأس كل النساء وحامل وضعه حتى ثاني توأمين ولو ميتا أو مضغة تتصور إن نسب إلى ذي عدة ولو احتمالا كمنفي بلعان ولو ارتابت في عدة في حمل لم تنكح حتى تزول الريبة أو بعدها سن صبر لتزول فإن نكحت أو ارتابت بعد نكاح لم يبطل إلا أن تلد لدون ستة أشهر من إمكان علوق ولو فارقها فولدت لأربع سنين لحقه فإن نكحت بعد عدتها فولدت لستة أشهر لحق الثاني ولو نكحت فيها فاسدا وجهلها الثاني فولدت لا مكان منه لحقه أو من الأول لحقه أو منهما عرض على قائف. فصل: لزمها عدتا شخص من جنس كأن طلق ثم وطئ في عدة غير حمل لا عالما في بائن تداخلتا فتبتدئ3 عدة من وطء وله رجعة في البقية أو جنسين كحمل وأقراء فكذلك فتنقضيان بوضعه ويراجع قبله أو شخصين كأن كانت في عدة زوج أو شبهة فوطئت بشبهة فلا تداخل وتقدم عدة حمل فطلاق وله رجعة فيها وقبلها فإن راجع ولا حمل انقطعت وشرعت في الأخرى ولا يتمتع بها حتى تقضيها. فصل: عاشر مفارق رجعية في عدة أقراء أو أشهر لم تنقض4 ولا رجعة بعدهما ويلحقها طلاق إلى انقضاء عدة ولو نكح معتدة بظن صحة ووطئ انقطعت بوطئه ولو راجع

_ 1 ولو مستحاضة: غير متحيرة فتعتد بإقرائها المردودة هي إليها من عادة وتميز وأقل حيض. 2 غير حرن شهر ونصف: لأنها على النصف من الحرة. 3 تداخلتا: أي عدة الطلاق والوطء. 4 لم تنقض: عدتها بخلاف البائن لقيام شبهة الفراش في الرجعية دون البائن.

حائلا أو حاملا فوضعت ثم طلقها استأنفت وإن لم يطأ ولو نكح معتدته ثم وطئ ثم طلق استأنفت1 ودخل فيها البقية. فصل: تجب2 بوفاة زوج عدة وهي لحرة حائل أو حامل من غيره كزوجة صبي ولو رجعية أو لم توطأ أربعة أشهر وعشرة بلياليها ولغيرها كذلك نصفها3 ولحامل منه ولو مجبوبا أو مسلولا وضعه ولو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل بيان أو تعيين اعتدتا لوفاة لا في بائن فتعتد من وطئت وهي ذات أقراء بالأكثر من عدة وفاة منها وأقراء من طلاق والمفقود لا تنكح زوجته حتى يثبت موته بما مر أو طلاقه ثم تعتد فلو حكم بنكاحها قبل ثبوته نقض ولو نكحت وبان ميتا صح ويجب إحداد على معتدة وفاة وسن لمفارقة وهو ترك لبس مصبوغ لزينة ولو قبل نسجه أو خشن وتحل بحب ومصوغ نهارا وتطيب ودهن شعر واكتحال بكحل زينة إلا لحاجة فليلا وإسفيذاج4 ودمام5 وخضاب ما ظهر بنحو حناء وحل تجميل فراش وأثاث وتنظيف ولو تركت إحدادا أو سكنى انقضت عدتها ولها إحداد على غير زوج ثلاثة أيام فصل: تجب6 سكنى لمعتدة فرقة تجب نفقتها لو لم تفارق في مسكن كانت به عند الفرقة ولو من نحو شعر ولا تخرج إلا لعذر كشراء غير من لها نفقة نحو7 طعام نهارا وغزلها ونحوه عند جارتها ليلا إن باتت ببيتها وكخوف8 وشدة تأذيها بجيران أو عكسه ولو انتقلت لبلد أو مسكن بإذن فوجبت عدة ولو قبل وصولها اعتدت فيه أو بلا إذن ففي الأول كما لو أذن فوجبت قبل خروجها أو سافرت بإذن فوجبت في طريق فعودها أولى ويجب بعد انقضاء حاجتها أو مدة الإذن أو إقامة المسافر كوجوبها بعد وصولها ولو خرجت فطلقها وقال: ما أذنت في خروج أو أذنت لا لنقلة حلف وإذا كان المسكن له ويليق بها تعين وصح بيعه في عدة أشهر أو كان مستعارا أو مكترى وانقضت مدته انتقلت إن امتنع المالك أولها تخيرت كما لو كان خسيسا ويخير إن كان نفيسا وليس له مساكنتها ولا مداخلتها إلا في دار واسعة مع مميز بصير

_ 1 استأنفت: عدة لأجل الوطء ودخل فيها البقية من العدة السابقة لأنهما لواحد. 2 تجب: أي عدة الوفاة. 3 نصفها: وهو شهران وخمسة أيام بلياليها. 4 اسفيذاج: بذال معجمة وهو ما يتخذ من رصاص يطلي به الوجه. 5 دمام: بضم المهملة وكسرها وهي حمرة يورد بها الخد. 6 تجب....فرقة: بطلان أو فسخ أو وفاة لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} [الطلاق: 6] . 7 نحو طعام: كقطن وكتان. 8 كخوف: على نفس أو مال من نحو هدم وغرق وفسقة مجاورين لها.

محرم لها مطلقا أوله أنثى أو حليلة أو دار بها نحو حجرة وانفرد كل بواحدة بمرافقها كمطبخ ومستراح وممر وأغلق باب بينهما.

باب الاستبراء

باب الاستبراء: يجب1 بملك أمة بشراء أو غيره2 وإن تيقن3 براءة رحم وبطلاق قبل وطء وبزوال كتابة وردة لا بحل من نحو صوم ولا بملكه زوجته بل يسن وبزوال فراش عن أمة بعتقها4 ولو استبرأ قبله مستولدة لا غيرها وحرم قبل استبراء تزويج موطوءته لا تزوجها إن أعتقها وهو حيضة ولذات أشهر شهر ولخامل غير معتدة بالوضع وضعه ولو من زنا ولو ملك نحو مجوسية أو مزوجة فجرى صورة استبراء فزال مانعه لم يكف وحرم قبل استبراء في مسبية وطء وفي غيرها تمتع وتصدق في قولها حضت ولو منعته فقال: أخبرتني بالاستبراء حلف ولا تصير فراشا إلا بوطء فإذا ولدت للإمكان منه لحقه وإن قال: عزلت لا إن نفاه وادعى استبراء وحلف ووضعته لستة أشهر منه فإن أنكرته حلف أن الولد ليس منه ولو ادعت إيلادا فأنكر الوطء لم يحلف5.

_ 1 يجب: أي الاستبراء لحل تمتع أو تزويج. 2 أو غيره: كإرث ووصية وسبي. 3 تيقن براءة رحم: كصغيرة وآيسة وبكر وسواء أملكها من صبي أم امرأة أم ممن استبرأها بالنسبة لحل التمتع. 4 بعتقها: تعتق السيد أو موته. 5 لم يحلف: وإن كان ثم ولد لأن الأصل عدم الوطء.

كتاب الرضاع

كتاب الرضاع: أركانه رضيع ولبن ومرضع وشرط فيه كونه آدمية حية بلغت سن حيض وفي الرضيع كونه حيا ولم يبلغ حولين يقينا وفي اللبن وصوله أو ما حصل منه جوفا ولو اختلط أو بإيجار أو إسعاط أو بعد موت المرأة لا بحقنة أو تقطير في نحو أذن وشرطه كونه خمسا يقينا عرفا فلو قطع إعراضا أو قطعته تعدد أو لنحو لهو وعاد حالا أو تحول إلى ثديها الآخر أو قامت لشغل خفيف فعادت فلا ولو حلب منها دفعة وأوجره خمسا أو عكسه فرضعة وتصير المرضعة أمه وذو اللبن أباه وتسري الحرمة إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما وإلى فروع الرضيع ولو ارتضع من خمس لبنهن لرجل من كل رضعة صار ابنه فيحرمن عليه لا خمس بنات أو أخوات له واللبن لمن لحقه ولد نزل به ولو نفاه انتفى اللبن ولو وطئ واحد منكوحة أو اثنان امرأة بشبهة فولدت فاللبن لمن لحقه الولد ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه إلا بولادة من آخر فاللبن بعدها له. فصل: تحته صغيرة فأرضعتها من تحرم1 عليه بنتها انفسخ نكاحه ولها نصف مهرها وله على المرضعة إن لم يأذن نصف مهر المثل فإن ارتضعت من نائمة أو ساكتة فلا غرم2 أو أم كبيرة تحته انفسختا وله نكاح أيتهما أو بنتها حرمت الكبيرة أبدا والصغيرة ربيبة والغرم ما مر لا إن وطئ الكبيرة فله لأجلها مهر مثل أو الكبيرة حرمت أبدا وكذا الصغيرة إن ارتضعت بلبنه وإلا فربيبة وينفسخ كما لو أرضعت ثلاث صغائر تحته ولو أرضعت أجنبية زوجتيه انفسختا ولو نكحت مطلقته صغيرا أرضعته بلبنه حرمت عليهما أبدا. فصل: أقر رجل أو امرأة بأن3 بينهما رضاعا محرما وأمكن4 حرم تناكحهما أو زوجان فرقا ولها مهر مثل إن وطئها معذورة أو ادعاه فأنكر انفسخ ولها المهر5 إن وطئ

_ 1 تحرم عليه بنتها: كأخته وأمه وزوجة أبيه بلبنه من نسب أو رضاع. 2 فلا غرم: لها لأن الانفساخ حصل بسببها وذلك يسقط المهر قبل الدخول. 3 أقر بأن بينهما رضاعا محرما: كقوله هند بنتي أو أختي برضاع أو عكسه. 4 وأمكن: ذلك بأن لم يكذبه حس. 5 ولهما المهر: من مسمى أو مهر مثل.

وإلا فنصفه أو عكسه حلف إن زوجت برضاها به أو مكنته وإلا حلفت ولها مهر مثل بشرطه السابق وحلف منكر رضاع على نفي علمه ومدعيه على بت ويثبت هو والإقرار به بما يأتي في الشهادات وتقبل شهادة مرضعة لم تطلب أجرة وإن ذكرت فعلها وشرط الشهادة ذكر وقت وعدد وتفرقة ووصول لبن جوفه ويعرف بنظر حلب وإيجار1 وازدراد أو قرائن كامتصاص ثدي وحركة حلقه بعد علمه أنها ذات لبن.

_ 1 وإيجار وازدراد: أو قرئن كامتصاص من ثدي.

كتاب النفقات

كتاب النفقات يجب بفجر كل يوم على معسر فيه1 وهو من لا يملك ما يخرجه عن المسكنة ومن به رق لزوجته مد طعام ومتوسط وهو من يرجع بتكليفه مدين معسرا مد ونصف وموسر وهو من لا يرجع مدان من غالب قوت المحل فإن اختلف فلائق به والمد مائة وأحد وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم وعليه دفع حب وطحنه وعجنه وخبزه ولها2 اعتياض إن3 لم يكن ربا وتسقط نفقتها بأكلها عنده كالعادة وهي رشيدة أو أذن وليها ويجب لها أدم غالب المحل وإن لم تأكله كزيت وسمن وتمر ويختلف بالفصول ولحم يليق به كعادة المحل ويقدرهما قاض باجتهاده ويفاوت بين4 الثلاثة وكسوة تكفيها من قميص وخمار ونحو سراويل ومكعب5 ويزيد في شتاء نحو جبة بحسب عادة مثله ولقعودها على معسر لبد في شتاء وحصير في صيف ومتوسط زلية6 وموسر طنفسة7 في شتاء ونطع في صيف تحتهما زلية أو حصير ولنومها فراش ومخدة مع لحاف أو كساء في شتاء ورداء في صيف وآلة أكل وشرب وطبخ كقصعة وكوز وجرة وقدر وآلة تنظف كمشط ودهن وسدر ونحو مرتك تعين لصنان8 وأجرة حمام اعتيد وثمن ماء غسل بسببه لا ما يزين كحل وخضاب ودواء مرض وأجرة نحو طبيب ومسكن يليق بها وإخدام حرة تخدم عادة في بيت أبيها بمن يحل نظره لها فيجب له أن صحبها ما يليق به من دون ما للزوجة نوعا من غير كسوة ودونه جنسا ونوعا منها فله مد وثلث على موسر ومد على غيره لا آلة تنظف فإن كثر وسخ وتأذى بقمل

_ 1 فيه: أي في فجره. 2 ولها اعتياض: عن ذلك بنحو دراهم ودنانير وثياب. 3 إن لم يكن ربا: كبر عن شعير فإن كان ربا كجنز بر أو دقيقه عن بر لم يجز. 4 بين الثلاثة: الموسر والمعسر والمتوسط. 5 مكعب: مما يداس فيه. 6 زلية: بكسر الزاي وتشديد الياء شيء مضروب صغير وقيل: بساط صغير. 7 طنفسة: بكسر الطاء والفاء وبفتحهما وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء بساط صغير ثخين له وبرة كبيرة وقيل: كساء. 8 تعين لصنان: أي لدفعه.

وجب1 أن يرفه وإخدام من احتاجت لخدمة لنحو مرض والمسكن والخادم إمتاع وغيرهما تمليك فلو قترت بما يضر منعها وتعطى الكسوة أول كل ستة أشهر فإن تلفت فيها لم2 تبدل أو ماتت لم ترد أو لم تكس مدة فدين. فصل: تجب المؤن ولو على صغير لا لصغيرة بالتمكين والعبرة في مجنونة ومعصر بتمكين وليهما وحلف3 الزوج على عدمه فإن عرضت عليه وجبت من بلوغ الخبر فإن غاب وأظهرت التسليم كتب القاضي لقاضي بلده ليعلمه فيجيء ولو بنائبه فإن أبى ومضى زمن وصوله فرضها القاضي وتسقط بنشوز كمنع تمتع إلا لعذر كعبالة4 ومرض يضر معه الوطء وكخروج بلا إذن إلا لعذر كخوف ولنحو زيارة في غيبته وبسفر ولو بإذنه لا معه أو بإذنه لحاجته كإحرامها ولو بلا إذن ما لم تخرج وله منعها نفلا مطلقا وقضاء موسعا فإن أبت فناشزة ولرجعية5 مؤن غير6 تنظف فلو أنفق لظن حمل فأخلف استرد ما بعد عدتها ولا مؤنة لحائل بائن وتجب لحامل لها لا عن شبهة وفسخ بمقارن ووفاة ومؤنة عدة كمؤنة زوجة ولا يجب دفعها إلا بظهور حمل. فصل: أعسر مالا وكسبا لائقا به بأقل نفقة أو كسوة أو بمسكن7 أو مهر واجب قبل وطء فإن صبرت فغير المسكن دين وإلا فلها فسخ لا لأمة بمهر ولا إن تبرع أب لموليه أو سيد فلا فسخ بامتناع غيره إن لم ينقطع خبره ولا بغيبة ماله دون مسافة قصر وكلف إحضاره ولا بغيبة من جهل حاله ولا لولي ولا في غيره مهر لسيد أمة بل له إلجاؤها إليه بأن يترك واجبها ويقول: افسخي أو اصبري ولا قبل ثبوت إعساره عند قاض فيمهله ثلاثة أيام ولها خروج فيها لتحصيل نفقة وعليها رجوع ليلا ثم يفسخ القاضي أو هي بإذنه صبيحة الرابع فإن سلم نفقته فلا فإن أعسر بنفقة الخامس بنت كما لو أيسر في الثالث ولو رضيت بإعساره فلها8 الفسخ لا بالمهر. فصل: لزم موسرا ولو بكسب يليق به بما يفضل عن مؤنة ممونه يومه وليلته كفاية أصل

_ 1 وجب أن يرفه: بما يزيله من نحو مشط ودهن. 2 فيها: أي في الستة الأشهر. 3 حلف لزوج: عند الاختلاف في التمكين. 4 عبالة: بفتح العين وهي كبير الذكر بحيث لا تحتمله الزوجة. 5 رجعية: حرة كانت أو أمة حائلا أو حاملا. 6 غير تنظيف: من نفقة وكسوة وغيرهما لبقاء حبس الزوج عليها وسلطنته بخلاف مؤن تنظفها لامتناع الزوج عنها. 7 بمسكن: لزوجته. 8 فلها الفسخ: لأن الضرر يتجدد.

وفرع لم يملكاها وعجز الفرع عن كسب يليق وإن اختلفا دينا ولا تصير بفوتها دينا إلا باقتراض قاض لغيبة أو منع وعلى أمه إرضاعه اللبأ ثم1 إن انفردت هي أو أجنبية وجب إرضاعه أو وجدتا لم تجبر هي فإن رغبت فليس2 لأبيه منعها لا إن طلبت فوق أجرة مثل أو تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل دونها ومن استوى فرعاه موناه فالأقرب فالوارث فإن تفاوتا إرثا مونا سواء ومن له أبوان فعلى الأب أو أجداد وجدات فالأقرب أو أصل وفرع فالفرع أو محتاجون قدم الأقرب. فصل: الحضانة تربية من لا يستقل والإناث أليق بها وأولاهن أم فأمهات لها وارثات القربى فالقربى فأمهات أب كذلك فأخت فخالة فبنت أخت فبنت أخ فعمة وتقدم أخت وخالة وعمة لأبوين عليهن لأب ولأب عليهن لأم وتثبت لأنثى قريبة غير محرم كبنت خالة ولذكر قريب وارث بترتيب نكاح ولا تسلم مشتهاة لغير محرم بل لثقة يعينها ولو اجتمع ذكور وإناث فأم فأمهاتها فأب فأمهاته فالأقرب من الحواشي فالأنثى فبقرعة ولا حضانة لغير حر ورشيد وأمين ومسلم عليه ولذات لبن لم ترضع الولد وناكحة غير أبيه إلا لمن له حق في حضانة ورضي فإن زال المانع ثبت الحق والمميز إن افترق أبواه فعند من اختار منهما وخير بين أم وجد أو غيره من الحواشي كأب وأخت أو خالة وله بعد اختيار تحول للآخر ولأب اختير منع أنثى زيارة أم ولا يمنع أما زيارتهما على العادة وهي أولى بتمريضهما عنده وإن رضي وإلا فعندها وإن اختارها ذكر فعندها ليلا وعنده نهارا أو أنثى فعندها أبدا ويزورها الأب على العادة وإن اختارهما أقرع أو لم يختر فالأم أولى ولو سافر أحدهما لا لنقلة فالمقيم أو لها فالعصبة إن أمن خوفا. فصل: عليه3 كفاية4 رقيقه غير مكاتبه من غالب عادة أرقاء البلد فلا يكفي ستر عورة ببلادنا وسن أن يناوله مما يتنعم به وتسقط5 بمضي الزمن ويبيع قاض فيها ماله فإن فقد أمره بإيجاره أو بإزالة ملكه وله إجبار أمته على إرضاع ولدها وكذا غيره إن فضل وعلى فطمه قبل حولين وإرضاعه بعدهما إن لم يضر ولحرة حق في تربيته فليس لأحدهما فطمه قبل حولين وإرضاعه بعدهما إلا بتراض بلا ضرر ولا يكلف مملوكه ما لا يطيقه وله مخارجة

_ 1 اللبأ: بالهمزة والقصر بأجرة وبدونها لأنه لا يعيش غالبا إلا به هو اللبن أول الولادة ومدته يسيرة. 2 ليس لأبيه منعها: إرضاعه لأنها أشفق على الولد من الأجنبية ولبنها له أصلح وأوفق. 3 عليه: أي المالك. 4 كفاية رقيقة: مؤنة من قوت وأدم وكسوة وماء طهارة وغيرها. 5 وتسقط: كفاية الرقيق.

رقيقه بتراض وهي ضرب خراج معلوم يؤديه كل يوم أو نحوه وعليه كفاية1 دوابه المحترمة فإن امتنع وله مال أجبر على كفاية أو إزالة ملك أو ذبح مأكول فإن امتنع فعل الحاكم ما يراه ولا يحلب ما يضر وما لا2 روح له كقناة ودار لا تجب عمارته.

_ 1 كفاية دوابة المحترمة: بعلفها أو سقيها أو بتخليتها للرعي وورودها الماء إن ألفت ذلك لحرمة الروح بخلاف غير المحترمة كالفواسق. 2 وما لا روح.....إلخ: لانتفاء حرمة الروح: ولأن ذلك من جملة تنمية المال وهي ليست بواجبة.

كتاب الجناية

كتاب الجناية مدخل ... كتاب الجناية هي عمد وشبهه وخطأ لأنه إن لم يقصد عين من وقعت به فخطأ أو قصدها بما يتلف غالبا فعمد أو غيره فشبهه1 ولا قود إلا في عمد ظلم كغرز إبرة بمقتل أو بغيره وتألم حتى مات فإن لم يظهر أثر ومات حالا فشبه عمد ولا أثر له فيما لا يؤلم كجلدة عقب ولو منعه طعاما أو شرابا وطلبا حتى مات فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد وإلا فإن لم يسبق ذلك فشبه عمد وإن سبق وعلمه فعمد وإلا فنصف دية شبهه ويجب قود بسبب فيجب على مكره لا إن أكرهه على قتل نفسه أو قتل زيد أو عمرو أو صعود شجرة فزلق ومات وعلى مكره لا إن قال: اقتلني أو أكرهه على رمي صيد فأصاب رجلا فمات فإن وجبت دية وزعت فإن اختص أحدهما بما يوجب قودا اقتص منه وعلى من ضيف بمسموم يقتل غالبا غير مميز فمات فإن ضيف به مميزا أو دسه في طعامه الغالب أكله منه وجهله فشبه عمد وعلى من ألقى غيره فيما لا يمكنه التخلص منه وإن التقمه حوت فإن أمكنه ومنعه عارض فشبه عمد أو مكث فهدر أو التقمه حوت فعمد إن علم به وإلا فشبهه ولو ترك علاج جرحه المهلك فقود ولو أمسكه أو ألقاه من عال أو حفر بئرا فقتله أورداه فيه آخر فالقود على الآخر فقط. فصل: وجد من اثنين معا فعلان مزهقان كحز2 وقد وكقطع عضوين فقاتلان أو مرتبا فالأول إن أنهاه إلى حركة مذبوح بأن لم يبق إبصار ونطق وحركة اختيار ويعزر الثاني وإلا فإن ذفف كحز بعد جرح فهو القاتل وعلى الأول ضمان جرحه وإلا فقاتلان ولو قتل مريضا حركته حركة مذبوح ولو بضرب يقتله أو من عهده أو ظنه عبدا أو كافرا غير حربي أو ظنه قاتل أبيه أو حربيا بدارنا فأخلف لزمه قود أو بدارهم أو صفهم فهدر. فصل: أركان القود في النفس قتيل وقاتل وقتل وشرط3 فيه ما مر وفي القتيل عصمة فيهدر حربي ومرتد كزان محصن قتله مسلم ومن عليه قود لقاتله وفي القاتل التزام فلا قود على صبي ومجنون وحربي ولو قال: كنت وقت القتل صبيا وأمكن أو مجنونا وعهد حلف أو أنا صبي

_ 1 فشبهه: أي فشبه عمد ويسمى أيضا خطأ عمد وعمد خطأ وخطأ شبه عمد. 2 حز: للرقبة. 3 وشرط فيه ما مر: من كونه عمدا ظلما فلا قود في الخطأ وشبه العمد وغير الظلم.

فلا قود ومكافأة حال جناية فلا يقتل مسلم بكافر ويقتل ذو أمان بمسلم وبذي أمان وإن اختلفا دينا أو أسلم القاتل ولو قبل موت الجريح ويقتص وارث ويقتل مرتد بغير حربي ولا حر بغيره ولا مبعض بمثله وإن فاقه حرية ويقتل رقيق برقيق وإن عتق القاتل لا مكاتب برقيقه ولا قود بين رقيق مسلم وحر كافر ويقتل بأصله لا بفرعه ولا له ولو تداعيا مجهولا وقتله أحدهما فإن ألحق به فلا قود ولو قتل أحد شقيقين حائزين الأب والآخر الأم معا وكذلك مرتبا ولا زوجية فلكل قود وقدم في معية بقرعة وغيرها بسبق فإن اقتص أحدهما ولو مبادرا فلوارث الآخر قتله أو زوجية فللأول ويقتل شريك من امتنع قوده لمعنى فيه لا قاتل غيره بجرحين عمد وغيره أو مضمون وغيره ولو داوى جرحه بمذفف فقاتل نفسه أو بما لا يقتل غالبا أو جهل حاله فشبه عمد فإن علمه فشريك جارح نفسه ويقتل جمع بواحد ولولي عفو عن بعضهم بحصته من الدية باعتبار عددهم ولو ضربوه بسياط وضرب كل لا يقتل قتلوا إن تواطئوا وإلا فالدية باعتبار الضربات ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم أو معا فبقرعة وللباقين الديات فلو قتله غير من ذكر عصى ووقع قودا وللباقين الديات. فصل: جرح عبده أو حربيا أو مرتدا فعتق وعصم فمات فهدر1 ولو رماه2 فعتق وعصم فدية خطأ ولو ارتد جريح ومات فنفسه هدر ولوارثه قود الجرح إن أوجبه وإلا فالأقل من أرشه ودية فيئا فإن أسلم فمات سراية فدية كما لو جرح مسلم ذميا فأسلم أو حر عبدا فعتق ومات سراية وديته للسيد فإن زادت على قيمته فالزيادة لورثته ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات سراية فللسيد الأقل من الدية والأرش3. فصل: كالنفس فيما مر غيرها فيقطع جمع4 بيد تحاملوا عليها فأبانوها والشجاج5 حارصة تشق الجلد ودامية تدميه وباضعة تقطع اللحم ومتلاحمة تغوص فيه وسمحاق تصل جلدة العظم وموضحة تصله وهاشمة تهشمه ومنقلة تنقله ومأمومة تصل خريطة الدماغ ودامغة تخرقها ولا قود وإلا في موضحة ولو في باقي البدن ويجب في قطع بعض نحو مارن وإن لم يبن وفي قطع من مفصل حتى في أصل فخذ ومنكب إن أمكن بلا إجافة وفي فقء عين وقطع أذن ومارن

_ 1 هدر: أي لا فيه اعتبار بحال الجناية فعم عليه في قتل عبده كفارة. 2 رماه: أي العبد أو الحربي أو المرتد. 3 الأرش: أي أرش اليد المقطوعة في ملكه لو اندمل القطع وهو نصف قيمته لا الأقل من الدية وقيمته لأن السراية لم تحصل في الرق حتى تعتبر في حق السيد. 4 جمع: أي أيديهم. 5 الشجاج: في الرأس والوجه جمع شجة وهي جرح فيهما.

وشفة ولسان وذكر وأنثيين وأليين وشفرين1 لا في كسر عظم إلا سنا وأمكن وله قطع مفصل أسفل الكسر فلو كسر عضده وأبانه قطع من المرفق أو الكوع وله حكومة الباقي ولو أوضح وهشم أو نقل أوضح وأخذ2 أرش الباقي ولو قطعه من كوعه لم يقطع شيئا من أصابعه فإن قطع عزر ولا غرم وله قطع الكف ويجب بإبطال بصر وسمع وبطش وذوق وشم وكلام فلو أوضحه أو لطمه لطمة تذهب ضوأه غالبا فذهب فعل به كفعله فإن ذهب وإلا أذهبه بأخف ممكن كتقريب حديدة محماة ولو قطع أصبعا فتأكل غيرها فلا قود في المتأكل.

_ 1 شفرين: بضم الشين حرفا الفرج. 2 أخذ أرش الباقي: أي الهاشمة والمنقلة وهو خمسة أبعرة للهاشمة وعشرة لمنقلة.

باب كيفية القعود والإختلاف فيه ومستوفيه

باب كيفية القعود والإختلاف فيه ومستوفيه: لا تؤخذ يسار بيمين ولا شفة سفلى بعليا وعكسهما ولا أنملة بأخرى ولا حادث بموجود ولا زائد بزائد أو أصلي دونه أو بمحل آخر ولا يضر تفاوت كبر وطول وقوة والعبرة في موضحه بمساحة ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد ولو أوضح رأسا ورأسه أصغر استوعب يؤخذ قسط من أرش الموضحة أو أكبر أخذ قدر حقه والخيرة في محله للجاني أو ناصية وناصيته أصغر كمل من رأسه ولو زاد في موضحة عمدا لزمه قوده فإن وجب مال فارش كامل ولو أوضحه جمع أوضح من كل مثلها ويؤخذ أشل بأشل مثله أو دونه ويصحح أن أمن نزف دم ويقنع به لا عكسهما ما في غير أنف وأذن ومراية وإن رضي الجاني فلو فعل بلا إذن فعليه ديته فلو سرى نقود النفس والشلل بطلان العمل ولا أثر لانتشار الذكر وعدمه ويؤخذ سليم بأعسم1 وأعرج وفاقد أظفار بسليمها لا عكسه ولا أثر لتغيرها وأنف شام بأخشم2 وأذن سميع بأصم لا عين صحيحة بعمياء ولا لسان ناطق بأخرس وفي قلع سن قود ولو قلع سن غير مثغور انتظر فإن بان3 فساد منبتها وجب قود ولا يقتص له في صغره ولو نقصت يده أصبعا فقطع كاملة قطع وعليه أرش أصبع أو بالعكس فللمقطوع مع حكومة خمس الكف دية أصابعها ولقطعها وحكومة منابتها ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قود إلا أن يكون كفه مثلها ولو شلت أصبعاه فقطع كاملة لقط الثلاث وأخذ دية أصبعين أو قطع يده وقنع بها. فصل: قد شخضا وزعم موته أو قطع يديه ورجليه فمات وزعم سراية والولي اندمالا

_ 1 أعسم: قال ابن الصباغ هو ميل واعوجاج في الرسخ. 2 أخشم: غير شام. 3 بأن فساد منبتها: بأن سقطت البواقي وعدن دونها.

ممكنا أو سببا عينه وأمكن اندمال حلف الولي كما لو قطع يده فمات وزعم سببا والولي سراية ولو أزال طرفا ظاهرا أو زعم نقصه خلقة حلف أو أوضح موضحتين ورفع الحاجز وزعمه قبل1 اندماله حلف أن قصر2 زمن وإلا3 حلف4 الجريح وثبت أرشان. فصل: القود للورثة ويحبس جان إلى كمال صبيهم ومجنونهم وحضور غائبهم ولا يستوفيه إلا واحد بترض أو بقرعة مع أذن ولا يدخلها عاجز5 فلو بدر أحدهم فقتله بعد عفو لزمه قود أو قبله فلا وللبقية قسط دية من تركة جان ولا يستوفي إلا بإذن إمام فإن استقل عزر وبإذن لأهل في نفس فإن أذن له في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا عزره ولم يعزله أو خطأ ممكنا عزله لا ماهرا ولم يعزره إن حلف وأجرة جلاد لم يرزق من المصالح على جان وله قود فورا وفي حرم وحر وبرد ومرض لا مسجد وتحبس ذات حمل ولو بتصديقها في قود حتى ترضعه اللبأ ويستغنى عنها ومن قتل بشيء قتل به أو بسيف أو بنحو سحر فبسيف ولو فعل به كفعله من نحو إجافة فلم يمت قتل بسيف ولو قطع فسرى خرأ إلى أو قطع ثم خرأ وانتظر السراية ولو اقتص مقطوع يد فمات سراية وتساويا دية خرأ لولي أو عفي بنصف دية لو كان المقطوع يدين وعفا فلا شيء ولو مات جان بقود يد فهدر وإن ما سراية معا أو سبق المجني عليه فقد اقتص وإلا فبنصف دية ولو قال: مستحق يمين أخرجها فأخرج يسارا وقصدا إباحتها فمهدرة أو جعلها عنها ظانا إجزاءها أو أخرجها دهشا وظفاها اليمين أو القاطع الإجزاء فدية لها وبقي قود اليمين إلا في ظن القاطع الإجزاء. فصل: موجب العمد قود6 والدية بدل فلو عفا عنه مجانا أو مطلقا فلا شيء أو عن الدية لغا فإن اختارها عقب عفوه مطلقا أو عفا عليها بعد عفوه عنها وجبت وإن لم يرض جان ولو عفا على غير جنسها أو أكثر منها ثبت إن قبل جان وإلا فلا ولا يسقط القود ولو قطع أو قتل مالك أمره بإذنه فهدر ولو قطع فعفا عن قوده وأرشه صح لا أرش السراية وإن قال: وعما يحدث إلا إن عفا عنه بلفظ7 وصية ومن له قود نفس بسراية طرف

_ 1 قبل اندماله: أي الإيضاح ليقتصر على أرش واحد. 2 إن قصر زمن: بين الإيضاح والرفع. 3 وإلا: بأن طال الزمن. 4 حلف الجريح: أنه بعد الاندمال. 5 عاجز: عن الاستيفاء كشيخ وامرأة وهذا ما صححه الأكثرون. 6 قود: بفتح الواو أي قصاص. 7 بلفظ وصية: كأوصيت له بأرش هذه الجناية وبأرش ما يحدث منها فيصبح ويسقط ما يحدث بالشرط السابق.

فعفا عنها فلا قطع أو عن الطرف فله حز الرقبة ولو قطعه ثم عفا عن النفس فسرى القطع بان1 بطلان العفو ولو وكل ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا فعليه دية ولا يرجع بها ولو لزمها قود فنكحها به مستحقة جاز وسقط2 فإن فارق قبل الوطء رجع3 بنصف أرش.

_ 1 بأن بطلان العفو: فتقع السراية قودا لأن السبب وجد قبله وترتب عليه مقتضاه فلم يؤثر فيه العفو. 2 سقط: القود لملكها قود نفسها. 3 رجع بنصف أرش: لتلك الجناية لأنه بدل ما وقع العقد به.

كتاب الديات

كتاب الديات مدخل ... كتاب الديات 1 دية حر مسلم مائة بعير مثلثة في عمد وشبهه ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة بقول خبيرين ومخمسة في خطأ من بنات مخاض وبنات لبون وبني لبون وحقاق وجذعات إلا في حرم مكة أو أشهر حرم أو محرم رحم فمثلثة ودية عمد على جان معجلة وغيره على عاقلة مؤجلة ولا يقبل معيب إلا برضا ومن لزمته فمن إبله فغالب محله فأقرب محل وما عدم فقيمته من غالب نقد محل العدم ودية كتابي ثلث مسلم ومجوسي ونحو2 وثني ثلث خمسه وأنثى وخنثى نصف حر ومن لم يبلغه إسلام إن تمسك بما لم يبدل فدية دينه وإلا فكمجوسي. فصل: في موضحة رأس أو وجه ولو صغرت والتحمت نصف3 عشر دية صاحبها وهاشمة أوضحت أو أحوجت له عشر وبدونه نصفه ومنقلة هما ومأمومة ثلث دية كجائفة وهي جرح ينفذ لجوف باطن محيل أو طريق له كبطن وصدر وثغرة نحر وجبين ولو أوضح وهشم آخر ونقل ثالث وأم رابع فعلى كل نصف عشر إلا الرابع فتمام الثلث وفي الشجاج قبل موضحة إن عرفت نسبتها منها الأكثر من حكومة وقسط من الموضحة وإلا فحكومة ولو أوضح موضعين بينهما لحم وجلد أو انقسمت موضحة عمدا وغيره أو شملت رأسا ووجها أو وسع موضحة غيره فموضحتان والجائفة كموضحة فلو نفذت من جانب إلى آخر فجائفتان. فصل: في أذنين ولو بإيباس دية وبعض قسطه ويابستين حكومة وكل عين نصف ولو عين أحول وأعور وأعمش أو بها بياض لا ينقص ضوءا فإن نقصه فقسط إن انضبط وإلا فحكومة وكل جفن ربع ولو لأعمى وكل من طرفي مارن وحاجز ثلث وكل شفة نصف وفي لسان ولو لألكن وأرت وألثغ وطفل دية ولأخرس حكومة وكل سن نصف4 عشر وإن كسرها دون السنخ5 أو عادت أو قلت حركتها أو نقصت منفعتها فإن بطلت منفعتها فحكومة كزائدة ولو

_ 1 الديات: جمع دية وهي المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها. 2 ونحو وثني: كعابد شمس وقمر وزنديق وغيرهم ممن له عصمة. 3 نصف عشر دية صاحبها: ففيها لكامل وهو الحر المسلم غير الجنين خمسة أبعرة. 4 نصف عشر: ففي سن حر مسلم خمسة أبعرة. 5 السنخ: بكسر المهملة وسكون النون وإعجام الخاء وهو أصلها المستتر باللحم.

قلعت الأسنان فبحسابه ولو قلع سن غير مثغور وبان فساد منبتها فأرش وفي لحيين دية ولا يدخل فيهما أرش أسنان وكل يد ورجل نصف فإن قطع من فوق كف أو كعب فحكومة أيضا وكل أصبع عشر دية وأنملة إبهام نصفه وغيرها ثلثه وحلمتيها ديتها وحلمة غيرها حكومة وكل من أنثيين وأليين وشفرين وذكر ولو لصغير وعنين وسلخ جلد إن بقي حياة مستقرة ثم مات بسبب من غير السالخ دية وحشفة كذكر وفي بعضها قسطه منها كبعض مارن وحلمة. فصل: تجب دية في1 عقل فإن زال بماله أرش وجب مع ديته فإن ادعى زواله اختبر في غفلاته فإن لم ينتظم قوله وفعله أعطى بلا حلف وإلا حلف جان وفي سمع ومع أذنيه ديتان ولو ادعى2 زواله فانزعج لصياح في غفلة حلف جان وإلا فمدع3 ويأخذ دية وإن نقص فقسطه4 إن عرف وإلا فحكومة باجتهاد قاض كشم وضوء ولو فقأ عينيه لم يزد وإن5 ادعى زواله سئل أهل خبرة ثم امتحن بتقريب نحو عقرب بغتة وفي كلام وإن لم يحسن بعض حروف لا بجناية وتوزع على ثمانية وعشرين حرفا عربية ففي بعضها قسطه ولو قطع نصف لسانه فزال ربع كلامه أو عكس6 فنصف دية وفي صوت فإن زال معه حركة لسان فديتان وفي ذوق وتدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة وتوزع عليهن فإن نقص فكسمع وفي مضغ7 وجماع8 وقوة إمناء وحبل وإفضائها9 وهو رفع ما بين قبل ودبر فإن لم يمكن وطء إلا به فليس لزوج وطؤها ولو أزال بكارتها فلا شيء أو غيره بغير ذكر فحكومة أو به وعذرت فمهر مثل ثيب وحكومة وفي بطش ومشي ونقص كل كسمع ولو كسر صلبه فزال مشيه وجماعه أو منيه فديتان10 فرع فعل ما يوجب ديات فمات منه أو حزه الجاني قبل اندمال واتحد الحز والموجب عمدا أو غيره11 فدية.

_ 1 في عقل: أي في إزالة عقل وهو ما يترتب عليه التكليف. 2 لو ادعى: المجني عليه. 3 وإلا: أي وإن لم ينزعج. 4 فقسطه: أي النقص من الدية. 5 وإن ادعى زواله: أي الضوء وأنكر الجاني. 6 أو عكس: أي قطع ربع لسانه فزال نصف كلامه. 7 في مضغ: أي إزالة مضغ لأنه المنفعة العظمى للأسنان فكذا منفعتها. 8 وفي جماع: أي إزالة لذة جماع بكسر صلب ولو مع بقاء المني وسلامة الذكر. 9 إفضائها: أي المرأة من زوج أو غيره بوطء أو بغيره. 10 فديتان: لأن كلا منهما مضمون بدية عند الإنفراد فكذا عند الاجتماع. 11 أو غيره: من خطأ أو شبه عمد.

فصل: تجب حكومة فيما لا1 مقدر فيه وهي جزء نسبته لدية نفس نسبة ما نقص من قيمته بعد البرء بفرضه رقيقا بصفاته فإن لم يبقى نقص اعتبر أقرب نقص إلى البرء ولا تبلغ حكومة ماله مقدر مقدره ولا ما لا مقدر له دية نفس أو متبوعه فإن بلغت نقص قاض شيئا باجتهاده والمقدر كموضحة يتبعه الشين حواليه وفي نفس رقيق قيمته وفي غيرها ما نقص إن لم يتقدر في حر وإلا فنسبته من قيمته ففي ذكره وأنثييه قيمتاه.

_ 1 لا مقدر فيه: من الدية ولا تعرف نسبته من مقدر فإن عرفت نسبته من مقدر بأن كان بقربه موضحة أو جائفة وجب الأكثر من قسط وحكومة.

باب موجبات الدية والعاقلة وجناية الرقيق والغرة والكفارة

باب موجبات الدية والعاقلة وجناية الرقيق والغرة والكفارة: صاح أو سل سلاحا فإن كان على غير1 قوى تمييز بطرف عال فوقع فمات فشبه عمد وإلا فهدر2 كما لو وضع حرا بمسبعة3 فأكله سبع وإن عجز عن تخليصه ولو صاح على صيد فوقع غير مميز من طرف عال فخطأ ولو ألقت جنينا ببعث نحو سلطان إليها ضمن ولو تبع بنحو سلاح هاربا منه فرمى نقسه في مهلك كنار عالما به لم يضمنه أو جاهلا أو انخسف به سقف ضمنه كما لو علم صبيا العوم فغرق أو حفر4 بئرا عدوانا أو بدهليزه وسقط فيها من دعاه جاهلا بها ويضمن ما تلف بقمامات5 وقشور نحو بطيخ طرحت بطريق أو بجناح أو ميزاب إلى شارع وإن جاز إخراجه فإن تلف بالخارج فالضمان أو وبالداخل فنصفه كجدار بناء مائلا إلى شارع ولو تعاقب سببا هلاك كأنه حفر بئرا ووضع آخر حجرا عدوانا فعثر به إنسان ووقع بها فعلى الأول فإن وضعه بحق فالحافر ولو وضع حجرا وآخران حجرا فعثر بهما آخر فالضمان أثلاث أو وضع حجرا فعثر به غيره فدحرجه فعثر به آخر ضمنه المدحرج ولو عثر بقاعد أو نائم أو واقف بطريق اتسع وماتا أو أحدهما هدر عاثر فإن ضاق هدر قاعد ونائم وضمن واقف.

_ 1 على غير قوى تمييز: لصبا أو جنون أو نوم أو ضعف عقل. 2 وإلا: بأن لم يمت منه. 3 مسبغة: موضع السباع. 4 حفر بئر عدوانا: كأن حفرها بملك غيره أو مشترك بلا إذن فيها أو بطريق أو مسجد يضر حفرها فيه المارة وإن أذن فيه الإمام أو لا يضرها ولم يأذن فيه إمام. 5 قمامات: بضم القاف أي كناسات.

فصل: اصطدم حران1 فعلى عاقلة من قصد2 نصف دية مغلظة وغيره3 نصفها مخففة وعلى كل أو في تركته نصف قيمة دابة الآخر ومن أركب صبيين أو مجنونين تعديا ولو وليا ضمنهما ودابتيهما أو رقيقان فهدر أو سفينتان فكدابتين والملاحان كراكبين فإن كان فيهما مال أجنبي لزم كلا نصف الضمان ولو أشرفت سفينة على غرق جاز طرح متاعها ووجب لرجاء نجاة راكب فإن طرح مال غيره بلا إذن ضمنه كما قال: ألق متاعك وعلى ضمانه أو نحوه وخاف غرقا ولم يختص نفع الإلقاء بالملقى ولو قتل حجر منجنيق أحد رماته هدر قسطه وعلى عاقلة الباقين الباقي أو غيرهم بلا قصد فخطأ أو به فعمد إن غلبت الإصابة. فصل: عاقلة4 جان عصبته وقدم أقرب فإن بقي شيء فمن يليه ومدل بأبوين فمعتق فعصبته فمعتقه فعصبته فمعتق أبي الجاني فعصبته فمعتقه فعصبته وهكذا ولا يعقل بعض جان ومعتق ولو ابن ابن عمها وعتيقها تعقله عاقلتها ومعتقون وكل من عصبة كل معتق كمعتق ولا يعقل5 عتيق فبيت مال عن مسلم فعلى جان وتؤجل عليه كعاقلة دية نفس كاملة ثلاث سنين في كل سنة ثلث وكافر معصوم سنة ودية امرأة وخنثى سنتين في الأولى ثلث وتحمل عاقلة رقيقا ففي كل سنة قدر ثلث كغير نفس ولو قتل مسلمين ففي ثلاث وأجل نفس من زهوق وغيرها من جناية ومن مات في أثناء سنة فلا شيء ويعقل كافر ذو أمان عن مثله لا فقير ورقيق وصبي ومجنون وامرأة وخنثى ومسلم عن كافر وعكسه وعلى غني ملك آخر السنة فاضلا عن حاجته عشرين دينارا نصف دينار ومتوسط ملك دونها وفوق ربعه ربعه. فصل: مال جناية رقيق يتعلق6 برقبته فقط ولسيده بيعه لها وفداؤه بالأقل من قيمته والأرش وقتها7 إن منع بيعه ثم نقصت قيمته وإلا فوقت فداء ولو جنى قبل فداء باعه فيهما أو فداه بالأقل من قيمته والأرشين ولو أتلفه فداه كأم ولد بالأقل وجناياتها كواحدة ولو هرب أو مات برئ سيده إلا إن طلب فمنعه ولو اختار فداء فله رجوع وبيع.

_ 1 حران: ماشيان أو راكبان ولو صبيين أو مجنونين أو حاملين كانا أو مدبرين أو أحدهما مقبلا والآخر مدبرا فرقعا وماتا ودابتاهما. 2 قصد: أي الاصطدام. 3 وغيره: وهو من لم يقصد الاصطدام منهما أو من أحدهما لعمي أو غفلة أو ظلمة. 4 عاقلة جان عصبتهم: المجمع على إرثهم من النسب. 5 ولا يعقل عتيق: ولا عصبته عن معتقه لانتفاء إرثهم. 6 يتعلق برقبته فقط: أي لا بذمته ولا بكسبه ولا بهما ولا بكل منهما أو بهما مع رقبته وإن أذن له سيده في الجناية. 7 وقها: أي وقت الجناية لأنه وقت تعلقها.

فصل: في كل جنين انفصل أو ظهر1 ميتا ولو لحما فيه صورة خفية بقول قوابل بجناية على أمه الحية وهو2 معصوم غرة وإن انفصل حيا فإن مات عقبه أو دام ألمه فمات فدية3 وإلا فلا4 ضمان والغرة رقيق مميز بلا عيب مبيع وهرم يبلغ عشر5 دية الأم وتفرض6 كأب دينا إن فضلها فيه فالعشر فقيمته لورثة جنين وفي جنين رقيق عشر أقصى قيم أمه من جناية إلى إلقاء لسيده وتقوم سليمة والواجب على عاقلة. فصل: على غير حربي ولو صبيا ومجنونا ورقيقا ومعاهدا وشريكا ومرتدا كفارة بقتله معصوما عليه ولو معاهدا وجنينا وعبده ونفسه.

_ 1 أو ظهر: بخروج رأسه مثلا. 2 وهو معصوم: عند الجناية وإن لم تكن أمه معصومة عندها. 3 فدية: لأنا تيقنا حياته وقد مات بالجناية. 4 وإلا: بأن بقي زمنا ولا ألم به ثم مات. 5 عشر دية الأم: ففي الحر المسلم رقيق تبلغ قيمته خمس أبعرة كما روى عن عمر وعلي وزيد بن ثابت ولا مخالف لهم. 6 وتفرض كأب....إلخ: ففي جنين بين كتابية ومسلم تفرض الأم مسلمة.

باب دعوى الدم والقسامة

باب دعوى الدم والقسامة 1: شرط لكل دعوى أن تكون معلومة كقتله2 عمدا أو شبهة أو خطأ إفرادا أو شركة فإن3 أطلق سن استفصاله وملزمة وأن يعين مدعى عليه وأن يكون كل غير حربي مكلفا وأن لا تناقضها أخرى فلو ادعى انفراده بقتل ثم على آخر لم تسمع الثانية أو عمدا وفسره بغير عمل بتفسيره وإنما تثبت القسامة في قتل ولو لرقيق بمحل لوث وهو قرينة4 تصدق المدعي كأن وجد قتيل أو بعضه في محلة5 أو قرية صغيرة لأعدائه أو تفرق عنه محصورون أو أخبر بقتله عدل أو عبدان أو امرأتان أو صبية أو فسقة أو كفار ولو تقاتل صفان وانكشفا عن قتيل فلوث في حق الآخر ولو ظهر لوث فقال: أحد ابنيه قتله زيد وكذبه الآخر ولو فاسقا بطل أو ومجهول والآخر عمرو ومجهول حلف كل على من عينه وله ربع دية ولو أنكر مدعى عليه

_ 1 القسامة: بفتح القاف أي الأيمان مأخوذة من القسم أي اليمين. 2 كقتله عمدا....إلخ: لأن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأحوال. 3 فإن أطلق: ما يدعيه كقوله: هذا قتل أبي. 4 قرينة تصدق المدعى: أي توقع في القلب صدقه. 5 في محلة: منفصلة عن بلد كبير.

اللوث حلف ولو ظهر لوث القتل مطلقا فلا قسامة وهي حلف مستحق بدل الدم ولو مكاتبا أو مرتدا وتأخيره ليسلم وأولى خمسين يمينا ولو متفرقة ولو مات لم يبن وارثه وتوزع على ورثته بحسب الإرث ويجبر كسر ولو نكل أحدهما أو غاب حلفها الآخر وأخذ حصته وله صبر للغائب ويمين مدعى عليه بلا لوث ومردودة ومع شاهد خمسون والواجب بالقسامة دية ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم حلف خمسين وأخذ ثلث دية فإن حضر آخر فكذا إن لم يكن ذكره في الأيمان وإلا اكتفى بها والثالث كالثاني ولا قسامة فيمن وارث له. فصل: إنما يثبت قتل بسحر بإقرار وموجب قود به أو بعدلين ومال بذلك1 أو برجل وامرأتين أو ويمين ولو عفا عن قود لم يقبل للمال الأخيران كأرش هشم بعد إيضاح وليصرح الشاهد بالإضافة فلا يكفي جرحه فمات حتى يقول منه: أو فقتله وتثبت دامية بضربه فأدماه أو فأسال دمه وموضحة بأوضح رأسه ويجب لقود بيانها وتقل شهادته لمورثه بجرح اندمل أو بمال في مرض لا شهادة عاقلة بفسق بينة جناية يحملونها ولو شهد اثنان على اثنين بقتله فشهدا به على الأولين فإن صدق الولي الأولين فقط حكم بهما وإلا بطلتا ولو أقر بعض ورثة بعفو بعض سقط القود ولو اختلف شاهدان في زمان فعل أو مكانه أو آلته أو هيئته لغت ولو لوث.

_ 1 بذلك: أي بإقرار به أو شهادة عدلين به.

كتاب البغاة

كتاب البغاة 1 هم مخالفو إمام بتأويل باطل ظنا وشوكة لهم ويجب2 قتالهم وأما الخوارج وهم قوم يكفرون مرتكب كبيرة ويتركون الجماعات فلا يقاتلون ما لم يقاتلوا وهو في قبضتنا وإلا3 قوتلوا ولا يجب قتل القاتل منهم وتقبل شهادة بغاة وقضاؤهم فيما يقبل قضاؤنا إن علمنا أنهم لا يستحلون دماءنا وأموالنا ولو كتبوا بحكم أو سماع بينة فلنا تنفيذه والحكم بها ويعتد بما استوفوه من عقوبة وخراج وزكاة وجزية وبما فرقوه من سهم المرتزقة على جندهم وحلف في دفع زكاة لهم لا خراج أو جزية وفي عقوبة إلا إن ثبت موجبها ببينة ولا أثر لها ببدنه وما أتلفوه علينا أو عكسه لضرورة حرب هدر كذي شوكة بلا تأويل ولا يقاتلهم الإمام حتى يبعث أمينا فطنا ناصحا يسألهم ما ينقمون فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها فإن أصروا وعظهم ثم أعلمهم بالمناظرة ثم بالقتال فإن استمهلوا فعل ما رآه مصلحة ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل مثخنهم4 وأسيرهم ولا يطلق ولو صبيا أو امرأة حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم إلا أن يطيع باختياره ويرد بعد أمن غائلتهم ما أخذ ولا يستعمل ولا يقاتلون بما يعم كنار ومنجنيق ولا يستعان عليهم بكافر إلا لضرورة ولا بمن يرى قتلهم مدبرين ولو آمنوا حربيين ليعينوهم نفذ عليهم ولو أعانهم كفار معصومون عالمون بتحريم قتالنا مختارون انتقض عهدهم فإن قال ذميون: ظننا أنهم محقون وأن لنا إعانة المحق فلا ويقاتلون5 كبغاة. فصل: شرط الإمام كونه أهلا للقضاء قرشيا شجاعا وتنعقد الإمامة ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس المتيسر اجتماعهم بصفة6 الشهود وباستخلاف الإمام كجعله الأمر شورى بين جمع وباستيلاء متغلب ولو غير أهل.

_ 1 البغاة: جمع باغ سموا بذلك لمجاوزتهم الحد. 2 ويجب قتالهم: لإجماع الصحابة عليه. 3 وإلا: بأن قاتلوا لو لم يكونوا في قبضتنا. 4مثخنهم: بفتح الخاء من أسخنته الجراحة أضعفته. 5 ويقاتلون كبغاة: لانضمامهم إليهم مع الأمان فلا يتبع مدبرهم ولا يقتل مثخنهم ولا أسيرهم. 6 بصفة الشهود: من عدالة وغيرها.

كتاب الردة

كتاب الردة 1 هي قطع من يصح طلاقه الإسلام بكفر عزما أو قولا أو فعلا استهزاء أو عنادا أو اعتقادا كنفي الصانع أو نبي أو تكذيبه أو جحد مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة بلا عذر أو تردد في كفر أو إلقاء مصحف بقاذورة أو سجود لمخلوق فتصح2 ردة سكران كإسلامه ولو ارتد فجن أمهل3 ويجب تفصيل شهادة بردة ولو ادعى إكراها وقد شهدت بينة بلفظ كفر أو فعله حلف أو بردته فلا تقبل ولو قال: أحد ابنين مسلمين مات أبي مرتدا فإن بين سبب ردته فنصيبه4 فيء وإلا استفصل وتجب استتابة مرتد حالا فإن أصر قتل أو أسلم صح ولو زنديقا وفرعه إن انعقد قبلها أو فيها وأحد أصوله مسلم فمسلم أو مرتدون فمرتد وملكه موقوف إن مات مرتدا بأن زواله بالردة ويقضي منه دين لزمه قبلها وما أتلفه فيها ويمان منه ممونه وتصرفه إن لم يحتمل الوقف باطل وإلا فموقوف إن أسلم نفذ ويجعل ماله عند عدل وأمته عند نحو محرم ويؤجر5 ماله ويؤدي مكاتبه النجوم لقاض

_ 1 الردة: لغة الرجوع عن الشيء إلى غيره وشرعا: قطع ... الخ. 2 بصح ردة سكران كإسلامه: بخلاف الصبي والمجنون والمكره. 3 أمهل: احتياطا فلا يقتل في جنونه لأنه قد يعقل ويعود إلى الإسلام فإن قتل فيه هدر لأنه مرتد لكن يغزر قاتله لتفويته الاستتابة الواجبة. 4 فنصيبه فيء: لبيت مال المسلمين. 5 ويؤخر ما له: عقارا كان أو غيره صيانة له عن الضياع.

كتاب الزنا

كتاب الزنا يجب الحد على ملتزم عالم بتحريمه بإيلاج حشفة أو قدرها بفرج محرم لعينه مشتهى طبعا بلا شبهة ولو مكتراة أو مبيحة ومحرما وإن1 تزوجها لا بغير إيلاج وبوطء حليلته في نحو حيض وصوم وفي دبر وأمته المزوجة أو المعتدة أو المحرم أو وطء بإكراه أو بتحليل2 عالم أو لميتة أو بهيمة والحد لمحصن3 رجم بمدر4 وحجارة معتدلة ولو في مرض وحر وبرد مفرطين وسن حفر لامرأة لم يثبت زناها بإقرار والمحصن مكلف حر ولو كافرا وطئ أو وطئت بقبل في نكاح صحيح ولو بناقص ولبكر حر مائة جلدة وتغريب عام لمسافة قصر فأكثر ويجب تأخير الجلد لحر وبرد مفرطين ومرض إن رجى برؤه وإلا جلد بعثكال عليه مائة غصن ونحوه مرة فإن كان خمسون فمرتين مع مس الأغصان له أو انكباس5 فإن برأ أجزأه وتعيين6 الجهة للإمام ويغرب غريب من بلد زناه لا لبلده ولا لدون المسافة منه ومسافر لغير مقصده فإن عاد لمحله أو لدون المسافة منه جدد7 ولا تغرب امرأة إلا بنحو محرم ولو بأجرة فإن8 امتنع لم يجبر9 ولغير حر نصف حر ويثبت10 بإقرار ولو مرة أو بينة ولو أقر ثم رجع سقط لا إن هرب أو قال: لا تحدوني ولو شهد أربعة بزناها وأربع بأنها عذراء فلا حد ويستوفيه الإمام من حر ومكاتب ومبعض وسن حضوره كالشهود ويحد الرقيق الإمام أو السيد ولو فاسقا أو مكاتبا فإن تنازعا فالإمام ولسيده تعزيره وسماع بينة بعقوبته إن كان أهلا.

_ 1 محرما: بنسبة أو رضاع أو مصاهرة. 2 بتحليل عالم: كنكاح بلا ولي كمذهب أبي حنيفة أو بلا شهود كمذهب مالك. 3 لمحصن: رجلا أو امرأة. 4 مدر: طين مستحجر. 5 انكباس: لبعضها على بعض ليناله الألم. 6 تعيين الجهة للإمام: فلو عين له جهة لم يعدل إلى غيرها لأنه اللائق بالزجر. 7 جدد: أي التغريب معاملة له بنقيض قصده. 8 فإن امتنع: من الخروج معها بأجرة. 9 لم يجبر: لأن في إجباره تعذيب من لم يذنب. 10 ويثبت بإقرار: لأنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما.

كتاب حد القذف

كتاب حد القذف شرط له في القاذف ما في1 الزاني واختيار وعدم2 إذن وأصالة ويعزر مميز وأصل وحد حر ثمانون وغيره أربعون وفي المقذوف إحصان وتقدم في اللعان ولو شهد بزنا دون أربعة أو نساء أو عبيد أو أهل ذمة حدوا ولو تقاذفا لم يتقاصا ولو استقل مقذوف باستيفاء لم يكف.

_ 1 ما في الزاني: من كونه ملتزما للأحكام عالما بالتحريم. 2 عدم إذن: من المقذوف.

كتاب السرقة

كتاب السرقة مدخل ... كتاب السرقة أركانها سرقة وسارق ومسروق فالسرقة أخذ مال خفية من حرز مثله فلا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وشرط في السارق ما في القاذف فلا يقطع حربي ولو معاهدا وصبي ومجنون ومكره وجاهل1 وفي المسروق كونه ربع دينار خالصا أو قيمته فلا قطع بربع سبيكة أو حليا لا يساوي ربعا مضروبا ولا بما نقص قبل إخراجه ولا بما دون نصابين اشتركا في إخراجه ولا بغير مال بل بثوب رث في جيبه تمام نصاب جهله وبخمر بلغ إناؤه نصابا وبآلة لهو بلغ مكسرها ذلك وبنصاب ظنه فلوسا لا تساويه أو انصب من وعاء بثقبه له أو أخرجه دفعتين فإن تخلل علم المالك وإعادة الحرز فالثانية سرقة أخرى وكونه لغيره فلا قطع بسرقة ماله ولو ملكه قبل إخراجه ولا بما ادعى ملكه ولا بما له فيه شركة ولو سرقا وادعى أحدهما أنه له أولهما فكذبه الآخر قطع الآخر دونه وكونه لا شبهة له فيه فيقطع بأم ولد سرقها معذورة وبمال زوجه وبنحو2 باب مسجد لا بحصره وقناديل تسرج ومال بيت مال وهو مسلم ومال صدقة وموقوف وهو مستحق ومال بعضه أو سيده وكونه محرزا بلحاظ دائم أو حصانة مع لحاظ في بعض عرفا فعرصة دار وصفتها حرز خسيس آنية وثياب ومخزن حرز حلي ونقد ونوم بنحو صحراء على متاع أو توسده حرز لا إن وضعه بقربه بلا ملاحظ قوي أو انقلب عنه ودار منفصلة عن العمارة حرز بملاحظ قوي يقظان بها ولو مع فتح الباب أو نائم مع إغلاقه ومتصلة حرز بإغلاقه مع ملاحظ ولو نائما ومع غيبته زمن أمن نهارا وخيمة وما فيها بصحراء لم تشد أطنابها ولم ترخ أذيالها كمتاع بقربه وإلا فمحرزان مع حافظ قوي ولو نائما بقربها وماشية بصحراء محرزة بحافظ يراها وبأبنية مغلقة بعمارة محرزة بها ولو بلا حافظ وببرية محرزة بحافظ ولو نائما وسائرة محرزة بسائق يراها أو قائد أكثر الالتفات لها مع قطر إبل وبغال ولم يزد قطار في عمران على سبعة وكفن مشروع في قبر ببيت حصين أو بمقبرة بعمران محرز. فصل: يقطع مؤجر حرز ومعيره لا من3 سرق مغصوبا أو من حرز مغصوب أو مال

_ 1 وجاهل: بالتحريم قرب عهده الإسلام أو بعد عن العلماء. 2 نحو باب مسجد: كجذعه وساريته لأنه بعد لتحصينه وعمارته لا لانتفاعنا به. 3 لا من سرق مغصوبا: لأن مالكه لم يرض بإحرازه بحرز الغاصب.

من غصب منه شيئا ووضعه معه في حرزه ولو نقب في ليلة وسرق في أخرى قطع إلا إن ظهر النقب ولو نقب وأخرج غيره فلا1 قطع كما لو وضعه في النقب فأخذه الآخر ولو رماه إلى خارج الحرز أو أخرجه بماء جار أو ريح هابة أو دابة سائرة قطع ولا يضمن حر بيد ولا يقطع سارقه ولو صغيرا معه مال يليق به أو نائما على بعير فأخرجه عن قافلة فإن كان رقيقا قطع كما لو نقل من بيت مغلق إلى صحن دار أو نحو خان بابهما مفتوح لا بفعله. فصل: تثبت السرقة بيمين رد وبرجلين وبإقرار بتفصيل فيهما وقبل رجوع مقر لقطع ومن أقر بعقوبة لله فللقاضي تعريض برجوع ولا قطع إلا بطلب فلو أقر بسرقة لغائب لم يقطع حالا أو بزنا بأمته حد حالا ويثبت برجل وامرأتين المال فقط وعلى السارق رد ما سرق أو بدله وتقطع يده اليمنى ولو معيبة أو سرق مرارا فإن عاد فرجله اليسرى فيده اليسرى فرجله اليمنى من كوع وكعب ثم عزر وسن غمس محل قطعه بدهن مغلي لمصلحته فمؤنته عليه ولو سرق فسقطت يمناه سقط القطع.

_ 1 فلا قطع: على واحد منهما لأن الأول لم يسرق والثاني أخذ من غير حرز.

باب قاطع الطريق

باب قاطع الطريق: هو1 ملتزم مختار مخيف2 يقاوم من يبرز له بحيث يبعد3 غوث فمن أعان القاطع أو أخاف الطريق بلا أخذ نصاب وقتل عزر أو بأخذ نصاب بلا شبهة من حرز قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى فإن عاد فعكسه أو بقتل قتل حتما أو وأخذ نصاب قتل ثم صلب ثلاثة حتما ثم ينزل فإن خيف تغيره قبلها أنزل والمغلب في قتله معنى القود فلا يقتل بغير كفء ولو مات فدية ويقتل بواحد ممن قتلهم وللباقين ديات ولو عفا وليه بمال وجب وقتل حدا وتراعى المماثلة ولا يتحتم غير قتل وصلب وتسقط بتوبة قبل القدرة عليه عقوبة تخصه. فصل: من لزمه قتل وقطع وحد قذف وطالبوه منهج جلد4 ثم أمهل ثم قطع ثم قتل بلا مهلة فإن أخر مستحق الجلد صبر الآخران حتى يستوفى أو القطع صبر مستحق القتل فإن بادر وقتل عزر ولمستحق القطع دية وعقوبات لله قدم الأخف أو ولآدمي قدم حقه إن لم يفوت حق الله أو كانا قتلا.

_ 1 هو ملتزم: للأحكام ولو سكران أو ذميا. 2 مخيف: للطريق. 3 يبعد غوث: لبعده عن العمارة أو ضعف في أهلها وإن كان البارز واحد أو أنثى أو بلا سلاح. 4 جلد: للقذف.

كتاب الأشربة

كتاب الأشربة: كل شراب أسكر كثيره حرم تناوله ولو لتداو أو عطش أو درديا1 على ملتزم تحريمه مختار عالم به وبتحريمه ولا ضرورة وحد به2 وإن جهل الحد لا لتداو أو عطش ولا مستهلكا ولا بحقن وسعوط وحد حر أربعون وغيره عشرون ولاء بنحو سوط وأيد3 وللإمام زيادة قدره وهي تعازير وحد بإقراره وبشهادة رجلين أنه شرب مسكرا وسوط العقوبة بين قضيب وعصا ورطب ويابس ويفرقه4 على الأعضاء ويتقي5 المقاتل والوجه ولا تشديده ولا تجرد ثيابه الخفيفة ولا يحد في سكره ولا في مسجد فإن فعل أجزأ. فصل: عزر لمعصية6 لا حد فيها ولا كفارة غالبا بنحو حبس وضرب باجتهاد إمام ولينقصه7 عن أدنى حد المعزر وله تعزير من عفا عنه مستحقه.

_ 1 درديا: هو ما يبقى أسفل إناء. 2 به: أي بتناول ذلك. 3 وأيد: كنعال وعصى معتدلة وأطراف ثياب بعد فتلها حتى تشتد. 4 يفرقه على الأعضاء: فلا يجمع على عضو واحد. 5 يتقي المقاتل: كثغرة نحو وفرج لأن القصد ردعه لا قتله. 6 لمعصية لا حد فيها: سواء أكانت حقا لله تعالى أم لأدمي كمباشرة أجنبية في غير الفرج وسب ليس بقذف وتزوير وشهادة زور وضرب بغير حق. 7 ولينقصه عن أدنى حد المعزر: فينقص في تعزير الحر بالضرب عن أربعين وبالحبس أو النفي عن سنة وفي تعزير غيره بالضرب عن عشرين وبالحبس أو النفي عن نصف سنة.

كتاب الصيال وضمان الولاة وغيرهم والختن

كتاب الصيال 1 وضمان الولاة وغيرهم والختن له دفع صائل على معصوم بل يجب في بضع ونفس ولو مملوكة قصدها غير مسلم محقون الدم فيهدر لأجرة ساقطة وليدفع بالأخف إن أمكن كهرب فزجر فاستغاثة فضرب بيد فبسوط فبعصا فقطع فقتل ولو عضت يده خلصها بفك فبضربه فبسلها فإن سقطت أسنانه هدرت كأن رمى عين ناظر عمدا إليه مجردا أو إلى حرمته في داره من نحو ثقب بخفيف كحصاة وليس للناظر ثم محرم غير مجردة أو حليلة أو متاع فأعماه أو أصاب قرب عينه فمات ولو لم ينذره والتعزير ممن يليه مضمون لا الحد والزائد في حد يضمن بقسطه ولمستقل قطع غدة لم يكن أخطر ولأب وإن علا قطعها من صغير ومجنون إن زاد خطر ترك ولوليهما علاج لا خطر فيه لو ماتا بجائز فلا ضمان ولو فعل بهما ما منع فدية مغلظ في ماله وما وجب بخطإ إمام فمات فعلى عاقلته ولو حد بشاهدين ليسا أهلا فإن قصر فالضمان عليه وإلا فعلى عاقلته ولا رجوع إلا على متجاهرين بفسق ومن عالج بإذن لم يضمن وفعل جلاد بأمر إمام كفعله وإن علم خطأه فالضمان على الجلاد إن لم يكرهه وإلا فعليهما ويجب ختن مكلف مطيق رجل بقطع قلفته وامرأة بجزء من بظرها وسن لسابع ثاني ولادة ومن ختن مطيقا لم يضمنه ولي ومؤنته في مال مختون. فصل: صحب2 دابة ضمن ما3 أتلفته غالبا أو تلف ببولها وروثها أو ركضها بطريق كمن حمل حطبا فحك بناء فسقط أو تلف به شيء في زحام أو في غيره والتالف مدبر أو أعمى أو معهما ولم ينبههما وإن كانت وحدها فأتلفت شيئا ضمنه ذويد فرط لا إن قصر مالكه وإتلاف4 عاد مضمن5.

_ 1 الصيال: هو الاستطالة والوثوب. 2 صحب دابة: ولو مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا. 3 ما أبلفه: نفسا ومالا ليلا ونهارا سواء أكان سائقها أم راكبها أم قائدها لأنها في يده وعليه تعهدها وحفظها. 4 إتلاف عاد: كهرة عهد إتلافها. 5 مضمن: لذي اليد ليلا ونهارا إن قصر في ربطه لأن هذا ينبغي أن يربط ويكف شره.

كتاب الجهاد

كتاب الجهاد هو بعد الهجرة والكفار ببلادهم كل عام فرض كفاية إذا فعله من فيه كفاية سقط كقيام1 بحجج الدين وبحل مشكله وبعلوم الشرع بحيث يصلح للقضاء وبأمر بمعروف ونهي عن منكر وإحياء الكعبة بحج وعمرة كل عام ودفع2 ضرر معصوم وما يتم3 به المعاش ورد سلام على جماعة وابتداؤه سنة لا على نح وقاضي حاجة وآكل ولا رد عليه وإنما يجب الجهاد على مسلم ذكر حر مستطيع غير صبي ومجنون ولو خاف طريقا وحرم سفر موسر بلا إذن رب دين حال وجهاد ولد بلا إذن أصله المسلم لا سفر تعلم فرض فإن أذن ثم رجع وجب رجوعه إن لم يحضر الصف وإلا حرم انصرافه وإن دخلوا بلدة لنا تعين على أهلها ومن دون مسافة قصر منها حتى على فقير وولد ومدين ورقيق بلا إذن وعلى4 من بها بقدر كفاية وإذا لم يمكن تأهب لقتال وجوز أسرا فله استسلام إن علم أنه إن امتنع قتل وأمنت المرأة فاحشة وإلا تعين5 ولو أسروا مسلما لزمنا نحوض لخلاصه إن رجي6. فصل: كره غزو بلا إذن7 إمام وسن أن يؤمر على سرية بعثها ويأخذ البيعة بالثبات وله اكتراء كفار واستعانة بهم إن أمناهم وقاومنا الفريقين وبعبيد ومراهقين أقوياء بإذن مالك أمرهما ولكل بذل أهبة وكره8 قتل قريب ومحرم أشد إلا أن يسب الله أو نبيه وجاز قتل صبي ومجنون ومن به رق وأنثى وخنثى قاتلوا وغيرهم لا الرسل وحصار كفار وقتلهم بما يعم لا بحرم مكة

_ 1 كقيام بحجج الدين: وهي البراهين على إثبات الصانع تعالى وما يجب له من الصفات وما يمتنع عليه منها وعلى إثبات النبوات وما ورد به الشرع من المعاد والحساب وغير ذلك. 2 دفع ضرر معصوم: من مسلم وغيره ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع ضررهما بنحو وصية ونذر ووقف وزكاة. 3 ما يتم به المعاش: الذي به قوام الدين والدنيا كبيع وشراء وحراثة. 4 على من بها: أي بمسافة القصر فيلزمه المضي إليهم عند الحاجة. 5 تعين: أي الجهاد. 6 إن رجى: بأن يكونوا قريبين منا فإن توغلوا في بلادهم ولم يمكن التسارع إليهم تركناه للضرورة. 7 بلا إذن إمام: بنفسه أو نائبه لأنه أعرف بما فيه المصلحة. 8 وكره قتل قريب: له من الكفار لما فيه من قطع الرحم.

وتبييتهم في غفلة وإن كان فيهم مسلم ورمي متترسين في قتال بذراريهم أو بآدمي محترم إن ذعت إليه ضرورة وحرم انصراف من لزمه جهاد عن صف إن قاومناهم إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة يستنجد بها ولو بعيدة وشاركا ما لم يبعد الجيش فيما غنم بعد مفارقته ويجوز بلا كره لقوي أذن له إمام مبارزة فإن طلبها كافر سنت له وإلا كرهت وجاز إتلاف لغير حيوان من أموالهم فإن ظن حصوله لنا كره وحرم لحيوان محترم إلا لحاجة. فصل: ترق ذراري كفار وعبيدهم بأسر ويفعل الإمام في كامل1 ولو عتيق ذمي الأحظ من قتل ومن وفداء2 بأسرى أو بمال وإرقاق فإن خفي حبسه حتى يظهر وإسلام كافر بعد أسره يعصم دمه والخيار في الباقي لكن إنما يفدى من له عز يسلم به وقبله يعصم دمه وماله وفرعه الحر الصغير أو المجنون لا زوجته فإن رقت انقطع نكاحه كسبي زوجة حرة أو زوج حر ورق ولا يرق عتق مسلم وإذا رق وعليه دين لغير حربي لم يسقط فيقضي من ماله إن غنم بعد رقه ولو كان لحربي على مثله دين معاوضة ثم عصم أحدهما لم يسقط وما أخذ منهم بلا رضا غنيمة وكذا ما وجد كلقطة فإن أمكن كونه لمسلم وجب تعريفه ولغانمين لا لمن لحقهم بعد تبسط في غنيمة بدار حرب والعود إلى عمران غيرها بما يعتاد أكله عموما وعلف شعير أو نحوه وذبح لأكل بقدر حاجة ومن عاد إلى العمران لزمه رد ما بقي إلى الغنيمة ولغانم حر أو مكاتب غير صبي ومجنون ولو محجورا إعراض عن حقه قبل ملكه وهو باختيار تملك لا لسالب ولذي قربى والمعرض كمعدوم ومن مات فحقه لوارثه ولو كان فيها كلب أو كلاب تنفع وأراده بعضهم ولم ينازع أعطيه وإلا قسمت إن أمكن وإلا أقرع وسواد العراق فتح عنوة وقسم ثم بذلوه ووقف علينا وخراجه أجرة وهو من عبادان إلى حديثة الموصل طولا ومن القادسية إلى حلوان عرضا لكن ليس للبصرة حكمه إلا الفرات شرقي دجلتها ونهر الصراة غربيها وأبنيته يجوز بيعها وفتحت مكة صلحا ومساكنها3 وأرضها المحياة ملك. فصل: لمسلم مختار غير صبي ومجنون وأسير أمان حربي محصور غير أسير ونحو جاسوس أربعة أشهر فأقل بما يفيد مقصوده ولو رسالة وإشارة إن علم الكافر الأمان وليس لنا نبذه بلا تهمة ويدخل فيه ماله وأهله بدارنا إن أمنه إمام وكذا بدارهم إن شرطه إمام وسن لمسلم بدار كفر أمكنه إظهار دينه ولم يرج ظهور إسلام بمقامه هجرة ووجبت إن لم يمكنه

_ 1 في كامل: أي في أسير كامل بأن يكون بالغا عاقلا ذكرا حرا. 2 فداء بأسرى: منا وكذا من أهل الذمة فيما يظهر فمن اقتصر على قوله "منا" جرى على الغالب. 3 ومساكنها....ملك: يتصرف فيه كسائر الأملاك كما عليه السلف والخلف.

وأطاقها كهرب أسير ولو أطلقوه بلا شرط فله اغتيالهم أو على أنهم في أمانة أو عكسه حرم فإن تبعه أحد فصائل أو على أن لا يخرج من دارهم ولم يمكنه ما مر حرم وفاء ولإمام معاقدة كافر يدل على قلعة كذا بأمة منها فإن فتحها بدلالته وفيها الأمة حية ولم تسلم قبله أعطيها أو أسلمت قبله وبعد العقد أو ماتت بعد الظفر فقيمتها وإلا فلا شيء له.

كتاب الجزية

كتاب الجزية 1 أركانها عاقد ومعقود له ومكان ومال وصيغة وشرط2 فيها ما في البيع وهي كأقررتكم أو أذنت في إقامتكم بدارنا على أن تلتزموا كذا وتنقادوا3 لحكمنا وقبلنا ورضينا وصدق كافر في دخلت لسماع كلام الله أو رسولا أو بأمان مسلم وفي العاقد كونه4 إماما وعليه إجابة إذا طلبوا وأمن وفي المعقود له كونه متمسكا بكتاب5 لجد أعلى لم نعلم تمسكه به بعد نسخه حرا ذكرا غير6 صبي ومجنون وتلفق7 إفاقة جنون كثر ولو كمل عقد له إن التزم جزية وإلا بلغ المأمن وفي المكان قبوله فيمنع كافر إقامة بالحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة وطرقها وقراها فلو دخله بلا إذن إمام أخرجه وعزر عالما بالتحريم ولا يأذن له إلا لمصلحة لنا كرسالة وتجارة فيها كبير حاجة وإلا فلا يأذن له إلا بشرط8 أخذ شيء منها ولا يقيم إلا ثلاثة فإن

_ 1 الجزية: تطلق على العقد وعلى المال الملتزم به وهي مأخوذة من المجازاة كلفنا عنهم وقيل: من الجزاء بمعنى القضاء. 2 شرط فيها ما في البيع: من نحو اتصال القبول بالإيجاب وعدم صحتها مؤقتة أو معلقة وذكر الجزية وقدرها كالثمن في البيع. 3 وتنقادوا لحكمنا: الذي يعتقدون تحريمه كزنى وسرقة دون غيره كشرب مسكر ونكاح مجوس محارم. 4 كونه إماما: يعقد بنفسه أو نائبه فلا يصح عقدها من غيره لأنها من الأمور الكلية فتحتاج إلى نظر واجتهاد. 5 متمسكا بكتاب: كتوراة وانجيل وصحف أبراهيم وثيث وزابور داود سواء أكان المتمسك كتابيا ولو من أحد أبويه بأن اختاره أم مجوسيا. 6 غير صبي ومجنون: ولوسكران وزمنا وهرما وأعمى وراهبا وأجيرا وفقيرا ولا جزية على من به رق وأنثى وخنثى وصبي ومجنون لأن كلا منهم محقون الدم. 7 وتلفق إفاقة جنون: أي أزمنتها إن كثر الجنون وأمكن تلفيقها فإن بلغت سنة وجبت الجزية اعتبارا للأزمنة المتفرقة بالمجتمعة وخرج بـ "كثر" ما لو قل زمن الجنون كساعة من شهر فلا أثر له. 8 بشرط أخذ شيء منها: أي من متاعها كالعشر أو نصفه بحسب اجتهاد الإمام ولا يؤخذ في كل سنة إلا مرة واحدة كالجزية.

مرض فيه وشق نقله أو خيف منه ترك فإن مات وشق نقله دفن ثم ولا يدخل حرم مكة فإن كان رسولا خرج له إمام يسمعه فإن مرض أو مات فيه نقل وفي المال كونه دينارا فأكثر كل سنة لكن لا يعقد لسفيه بأكثر وسن1 مماكسة غير فقير فيعقد لمتوسط بدينارين ولغني بأربعة ولو أسلم أو مات أو جن أو حجر عليه فجزيته كدين آدمي أو في أثنائها فقسط وتؤخذ الجزية برفق وسن أن يشرط على غير فقير ضيافة من يمر به منا زائدة على جزية ثلاثة أيام فأقل ويذكر عدد ضيفان رجلا وخيلا ومنزلهم ككنيسة وفاضل مسكن وجنس طعام وأدم وقدرهما لكل منا والعلف لا جنسه وقدره إلا الشعير فيقدره وله إجابة من طلب أداء جزية باسم زكاة إن رآه وتضعيفها عليه لا الجبران ولا2 يأخذ قسط بعض نصاب ثم المأخوذ جزية فصل: لزمنا الكف مطلقا والدفع عنهم لا بدار حرب خلت عن مسلم إلا إن شرط أو انفردوا بجوارنا وضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا ومنهم إحداث كنيسة ونحوها وهدمهما لا ببلد فتحناه صلحا وشرط لنا مع إحداثهما أو إبقائهما أو لهم ومنعهم مساواة بناء لبناء جار مسلم وركوبا لخيل وبسرج أو ركب نحو حديد وإلجاؤهم لزحمتنا إلى أضيق طريق وعدم توفيرهم وتصديرهم بمجلس به مسلم وأمرهم بغيار أو زنار فوق الثياب وتمييزهم بنحو خاتم حديد إن تجردوا بمكان به مسلم ومنعهم إظهار منكر بيننا فإن خالفوا عزروا ولم ينتقض عهدهم ولو قاتلونا أو أبوا جزية أو إجراء حكمنا انتقض ولو زنى ذمي بمسلمة ولو بنكاح أو دل أهل حرب على عورة لنا أو دعا مسلما لكفر أو سب الله أو نبيا له أو الإسلام أو القرآن بما لا يدينون به أو نحوها انتقض عهده إن شرط انتقاضه به ومن انتقض عهده بقتال قتل أو بغيره ولم يسأل تجديد عهد فللإمام الخيرة فيه فإن أسلم قبلها تعين من ومن انتقض أمانه لم ينتقض أمان ذراريه ومن نبذه واختار دار الحرب بلغها.

_ 1 سن مماكسة غير فقير: أي مشاحنة في قدر الجزية سواء أعقد بنفسه أم بوكيله حتى يزيد على دينار بل إذا أمكنه أن يعقد بأكثر منه لم يجز أن يعقد بدونه إلا لمصلحة وسن أن يفاوت بينهم. 2 ولا يأخذ قسط بعض نصاب: كشاة من عشرين شاة ونصف شاة من عشرة.

كتاب الهدنة

كتاب الهدنة 1 إنما يعقدها لبعض إقليم واليه أو إمام ولغيره إمام لمصلحة كضعفنا أو رجاء إسلام أو بذل جزية فإن لم يكن ضعف جازت إلى أربعة أشهر وإلا2 فإلى عشر3 سنين بحسب الحاجة فإن زيد بطل في الزائد ويفسد العقد إطلاقه وشرط فاسد كمنع فك أسرانا أو ترك مالنا لهم أورد مسلمة أو عقد جزية بدون دينار أو دفع مال إليهم وتصح على أن ينقضها إمام أو معين عدل ذو رأي متى شاء ومتى فسدت بلغناهم مأمنهم أو صحت لزمنا الكف عنهم حتى تنقضي أو تنقض بتصريح أو نحوه كقتالنا أو مكاتبة أهل حرب بعورة لنا أو نقض بعضهم بلا إنكار باقيهم وإذا انتقضت جازت إغارة عليهم ببلادهم وله بأمارة خيانة نبذ هدنة لا جزية ويبلغهم مأمنهم ولو شرط رد من جاءنا منهم أم أطلق لم يرد واصف إسلام إلا إن كان في الأولى ذكرا حرا غير صبي ومجنون طلبته4 عشيرته أو غيرها وقدر على قهره ولم يجب دفع مهر لزوج والرد بتخلية ولا يلزمه رجوع وله قتل5 طالبه ولنا تعريض له به ولو شرط رد مرتد لزمهم الوفاء فإن أبوا فناقضون6 وجاز شرط7 عدم رده.

_ 1 الهدنة: من الهدون أي السكون وهي لغة: المصالحة وشرعا: مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة تعوض أو غيره وتسمى موادعة ومهادنة ومعاهدة ومسالمة. 2 وإلا: بأن كان بنا ضعف. 3 عشر سنين: لأن النبي صلى الله عليه وسلم هادن قريشا هذه المدة. 4 طلبته عشيرته: إليها لأنها تذب عنه وتحميه مع قوته في نفسه. 5 له قتل طالبه: دفاعا عن نفسه ودينه ولذلك لن ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بصير امتناعه وقتله طالبه. 6 فناقصون: أي العهد لمخالفتهم الشرط. 7 وجاز شرط عدم رده: أي مرتد جاءهم منا ولو امرأة ورقيقا فلا يلزمهم رده لأنه صلى الله عليه وسلم شرط ذلك في مهادنة قريش.

كتاب الصيد والذبائح

كتاب الصيد والذبائح أركان الذبح ذبح وذابح وذبيح وآلة فالذبح قطع حلقوم ومريء من مقدور وقتل غيره1 بأي محل ولو ذبح مقدورا من قفاه أو أذنه عصى2 وشرط في الذبح قصد فلو سقطت مدية على مذبح شاة أو احتكت بها فانذبحت أو استرسلت جارحة بنفسها فقتلت أو أرسل سهما لصيد فقتل صيدا حرم كجارحة غابت عنه مع الصيد أو جرحته وغاب ثم وجده ميتا فيها لا إن رماه ظانه حجرا أو سرب ظباء فأصاب واحدة أو قصد واحدة فأصاب غيرها وسن نحر إبل قائمة معقولة ركبة يسري وذبح نحو بقر مضجعا لجنب أيسر مشدودا قوائمه غير رجل يمنى وأن يقطع الودجين3 ويحد مديته ويوجه ذبيحته لقبلة ويسمى الله وحده ويصلي على النبي وفي الذابح حل نكاحنا لأهل ملته وكونه في غير مقدور بصيرا وكره ذبح أعمى وغير مميز وسكران وحرم ما شارك فيه من حل ذبحه غيره لا ما سبق إليه آلة الأول فقتلته أو أنهته إلى حركة مذبوح وفي الذبيح كونه مأكولا فيه حياة مستقرة ولو أرسل آلة على غير مقدور فجرحته ولم يترك ذبحه بتقصير حل إلا عضوا أبانه بجرح غير4 مذفف وما تعذر ذبحه لوقوعه في نحو بئر حل بجرح يزهق ولو5 بسهم لا بجارحة6 وفي الآلة كونها محددة تجرح كحديد وقصب وحجر إلا7 عظما فلو قتل بثقل غير جارحة كبندقة ومدية كآلة أو بمثقل ومحدد كبندقة وسهم حرم لا إن جرحه سهم في هواء وأثر فسقط بأرض ومات أو قتل بإعانة ريح للسهم وكونها في غير مقدور جارحة سباع أو طير ككلب وفهد وصقر معلمة بأن تنزجر بزجر وتسترسل بإرسال وتمسك ولا تأكل منه مع تكرر يظن به تأدبها ولو تعلمت ثم أكلت من صيد حرم واستؤنف تعليمها.

_ 1 غيره: أي غير المقدور عليه. 2 عصى: لما فيه من التعذيب. 3 الودجين: بفتح الواو والدال تثنية "ودج" وهما عرقا صفحتي عنق يحيطان به يسميان بالوريدين. 4 غير مذفف: أي غير مسرع للقتل. 5 ولو بسهم: لأنه حينئذ في معنى البعير النادر. 6 لا بجارحة: أي بإرسلها فلا يحل. 7 إلا عظما: كسن وظفر.

فصل: يملك صيد بإبطال منعته قصدا كضبط بيد وتذفيف وإزمان1 ووقوعه فيما نصب له وإلجائه لمضيق بحيث لا ينفلت منهما ولا يزول ملكه عنه بانفلاته وبإرساله ولو تحول حمامه لبرج غيره لزمه تمكين فإن عسر تمييزه لم يصح تمليك أحدهما شيئا منه لثالث فإن علم العدد واستوت القيمة وباعاه صح ولو جرحا صيدا معا وأبطلا منعته فلهما أو أحدهما فله أو مرتبا وأبطلها أحدهما فله ثم بعد إبطال الأول بأزمان إن ذفف الثاني في مذبح حل وعليه للأول أرش أو في غيره أو لم يذفف ومات بالجرحين حرم ويضمن للأول ولو ذفف أحدهما فيه وأزمن الآخر وجهل السابق جرم.

_ 1 وإزمان: برمي أو نحوه.

كتاب الأضحية

كتاب الأضحية التضحية سنة وتجب بنحو نذر وكره لمريدها إزالة نحو شعر في عشر الحجة وتشريق حتى يضحي وسن أن يذبح رجل بنفسه وأن يشهد من وكل وشرطها نعم1 وبلوغ ضأن سنة أو إجذاعه وبقر ومعز سنتين وإبل خمسا وفقد عيب ينقص مأكولا ونية عند ذبح أو تعيين فيما عين بنذر وإن وكل بذبح كفت نيته وله تفويضها لمسلم مميز ويجزئ بعير أو بقرة عن سبعة وشاة عن واحد وأفضلها بسبع شياه فواحدة من إبل فبقر فضأن فمعز فشرك من بعير ووقتها من مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفات من طلوع شمس نحر إلى آخر تشريق والأفضل تأخيرها إلى مضي ذلك من ارتفاعها كرمح ومن نذر معينة أو في ذمته ثم عين لزمه ذبح فيه فإن تلفت في الثانية بقي الأصل أو في الأولى بلا تقصير فلا شيء أو به لزمه الأكثر من مثلها وقيمتها ليشتري بها كريمة أو مثلين فأكثر وسن أكل من أضحية تطوع وإطعام أغنياء لا تمليكهم ويجب تصدق بلحم منها والأفضل بكلها إلا لقما يأكلها وسن إن جمع أن لا يأكل فوق ثلث ولا يتصدق بدونه ويتصدق بجلدها أو ينتفع به وولد الواجبة كهي وله أكل ولد غيرها وشرب فاضل لبنهما ولا تضحية لأحد عن آخر بغير إذنه ولو ميتا ولا2 لرقيق فإن أذن سيده وقعت لسيده أو للمكاتب. فصل: سن لمن تلزمه نفقة فرعه أن يعق عنه وهي3 كضحية وسن لذكر شاتان وغيره شاة وطبخها بحلو وأن لا يكسر عظمها وأن تذبح سابع ولادته ويسمي فيه ويحلق رأسه بعد ذبحها ويتصدق بزنته4 ذهبا ففضة ويؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى ويحنك بتمر فحلو حين يولد

_ 1 نعم: إبل وبقر وغنم إناثا كانت أو خناثي أو ذكورا ولو خصيانا. 2 ولا: أي ولا تضحية. 3 وهي كضحية: أي العقيقة في جميع أحكامها من جنسها وسنها وسلامتها ونيتها....إلخ. 4 بزنته: أي شعر رأسه.

كتاب الأطعمة

كتاب الأطعمة حل دود طعام لم ينفرد وجراد وسمك في حياة أو موت وكره قطعهما وحرم ما يعيش في بر وبحر كضفدع وسرطان وحية وحل من حيوان بر جنين مات بذكاة أمه ونعم وخيل وبقر وحش وحماره وظبي وضبع وضب وأرنب وثعلب ويربوع وفنك وسمور وغراب زرع ونعامة وكركي وإوز ودجاج وحمام وهو ما عب وما على شكل عصفور بأنواعه كعندليب وصعوة وزرزور لا حمار أهلي ولا ذو ناب ومخلب كأسد وقرد وكصقر ونسر ولا ابن آوى وهرة ورخمة وبغاثة وببغا وطاوس وذباب وحشرات كخنفساء ولا ما أمر بقتله أو نهى عنه كعقرب وحية وحدأة وفأرة وسبع ضار وكخطاف ونحل ولا ما تولد من مأكول وغيره وما لا نص فيه إن استطابه عرب ذو يسار وطباع سليمة حال رفاهية حل أو استخبثوه فلا فإن اختلفوا فالأكثر فقريش فإن اختلفت أو لم تحكم بشيء اعتبر بالأشبه وما جهل اسمه عمل بتسميتهم وحرم متنجس وكره جلالة تغير لحمها إلى أن يطيب لا بنحو غسل وكره لحر ما كسب بمخامرة نجس كحجم وسن أن يناوله مملوكه وعلى مضطر سد رمقه من محرم وجده فقط وليس نبيا إلا أن يخاف محذورا فيشبع وله قتل غير آدمي معصوم لأكله ولو وجد طعام غائب أكل وغرم أو حاضر مضطر لم يلزمه بذله فإن آثر مسلما جاز أو غير مضطر لزمه لمعصوم بثمن مثل مقبوض إن حضر وإلا ففي ذمة ولا ثمن إن لم يذكر فإن منع فله قهره وإن قتله أو وجد ميتة وطعام غيره لم يبذله أو وصيدا حرم بإحرام أو حرم تعينت وحل قطع جزئه لأكله إن فقد نحو ميتة وكان خوفه أقل.

كتاب المسابقة

كتاب المسابقة هي1 سنة ولو بعوض ولازمة في حق ملتزمه فليس له فسخها ولا ترك عمل ولا زيادة ونقص فيه ولا في عوض وشرطها2 كون المعقود عليه عدة قتال كذي حافر وخف ونصل ورمي بأحجار ومنجنيف لا كطير وصراع وكرة محجن وبندق وعوم وشطرنج وخاتم بعوض وجنسا أو بغلا وحمارا وعلم مسافة ومبدإ مطلقا3 وغاية لراكبين ولراميين إن ذكرت4 وتساو فيهما وتعيين المركوبين ولو بالوصف والراكبين والراميين بالعين ويتعينون بها وإمكان سبق كل وقطع المسافة بلا ندور وعلم5 عوض ويعتبر عند شرطه منهما محلل كفء هو ومركوبه يغنم ولا يغرم فإن سبقهما أخذ العوضين أو سبقاه وجاءا معا أو لم يسبق أحد فلا شيء لأحد أو جاء مع أحدهما فعوض هذا لنفسه وعوض المتأخر للمحلل ومن معه وإلا فعوض المتأخر للسابق ولو تسابق جمع وشرط للثاني مثل الأول أو دونه صح وسبق ذي خف بكتد6 وذي حافر بعنق وشرط لمناضلة بيان بادئ وعدد رمي وإصابة وبيان قدر7 غرض وارتفاعه إن لم يغلب عرف لا مبادرة بأن يبدر أحدهما بإصابة المشروط من عدد معلوم مع استوائهما في المرمى أو اليأس منه فيها ومحاطة بأن تزيد إصابته على إصابة الآخر بكذا منه ونوب ويحمل المطلق على المبادرة وأقل نوبه ولا قوس وسهم فإن عين لغا وجاز إبداله بمثله وشرط منعه مفسد وسن بيان صفة إصابة الغرض من قرع وهو مجردها أو خزق بأن يثقبه ويسقط أو خسق بأن يثبت فيه وإن سقط أو مرق بأن ينفذ فإن أطلقا كفى القرع ولو عين زعيمان حزبين متساويين جاز لا بقرعة فإن عين من ظنه راميا فأخلف بطل فيه وفي

_ 1 هي: للرجال المسلمين بقصد الجهاد. 2 وشرطها كون.....إلخ: لأن المقصود منها التأهب له. 3 مطلقا: أي سواء أكانا راكبين أو راميين. 4 ذكرت: أي الغاية. 5 وعلم عوض: عينا كان أو دينا كالأجرة فلو شرطا عوضا مجهولا كثوب غير موصوف لم يصح العقد. 6 كتد: بفتح الفوقانية أشهر من كسرها وهو مجمع الكتفين بين أصل العنق والظهر. 7 قدر غرض: أي ما يرمي إليه من نحو خشب أو جلد أو قرطاس طولا وعرضا وسمكا.

مقابله لا في الباقي ولهم الفسخ فإن أجازوا وتنازعوا في مقابله فسخ وإذا نضل حزب قسم العوض بالسوية لا الإصابة إن شرط وتعتبر1 بنصل فلو تلف وتر أو قوس أو عرض ما انصدم به السهم وأصاب حسب له وإلا لم يحسب عليه إن لم يقصر ولو نقلت ريح الغرض فأصاب محله حسب2 له وإلا حسب عليه ولو شرط خسق فلقي صلابة فسقط حسب له.

_ 1 وتعتبر: أي الإصابة المشروطة. 2 حسب له: لأن الإصابة مع ذلك تدل على جودة الرمي.

كتاب الأيمان

كتاب الأيمان اليمين تحقيق محتمل بما اختص الله تعالى به كوالله ورب العالمين والحي الذي لا يموت ومن نفسي بيده إلا أن يريد غير اليمين وبما هو فيه أغلب كالرحيم والخالق والرازق والرب ما لم يرد غيره أو فيه وفي غيره سواء كالموجود والعالم والحي إن أراده وبصفته كعظمته وعزته وكبريائه وكلامه ومشيئته وعلمه وقدرته وحقه إلا أن يريد بالحق العبادات وباللذين قبله المعلوم والمقدور وبالبقية ظهور آثارها وأحرف القسم باء وواو وتاء ويختص الله بالتاء ولو قال: الله بتثليث آخره أو تسكينه فكناية وأقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلف بالله لأفعلن يمين إلا إن نوى خبرا وأقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن يمين إن أراد يمين نفسه لا إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نحوه وتصح على ماض وغيره وتكرر إلا في طاعة ودعوى وحاجة فإن حلف على معصية عصى ولزمه حنث وكفارة أو مباح سن ترك حنثه أو ترك مندوب أو فعل مكروه سن حنثه وعليه كفارة أو عكسهما كره وله تقديم كفارة بلا صوم على أحد سببيها كمنذور مالي. فصل: خير1 في كفارة يمين بين إعتاق كظهار وتمليك عشرة مساكين كل مدا من جنس فطرة أو مسمى2 كسوة ولو ملبوسا لم تذهب قوته ولم يصلح للمدفوع له كقميص صغير وعمامته وإزاره وسراويله لكبير لا نحو3 خف فإن عجز عن كل بغير غيبة ماله لزمه صوم ثلاثة ولو مفرقة فإن كان أمة تحل لم تصم إلا بإذن كغيرها والصوم يضره وقد حنث بلا4 إذن ومبعض كحر في غير إعتاق. فصل: حلف لا يسكن أو لا يقيم بها فمكث بلا عذر حنث وإن بعث متاعه كما لو حلف لا يساكنه وهما فيها فمكثا لبناء حائل لا إن خرج إحدهما حالا أو حلف لا يدخلها وهو

_ 1 خير: المكفر الحر الرشيد ولو كافرا. 2 أو مسمى كسوة: مما يعتاد لبسه. 3 لا نحو خف: مما لا يسمى كسوة كدرع من حديد أو نحوه ومنطقة وهي ما تشد في الوسط فلا يجزئ. 4 بلا إذن: من السيد فإنه لا يصوم إلا بإذن وإن أذن له في الحلف لحق الخدمة فإن أذن له في الحنث صام بلا إذن.

فيها أو لا يخرج وهو خارج أو نحو ذلك فاستدام ويحنث باستدامة نحو لبس ومن حلف لا يدخل الدار حنث بدخوله داخل بابها ولو برجله معتمدا عليها فقط لا بصعود سطح ولو محوطا لم يسقف ولو صارت غير دار فدخل لم يحنث أو لا يدخل دار زيد حنث بما يملكها أو تعرف به فإن أراد مسكنه فبه أو لا يدخل داره أو لا يكلم عبده أو زوجته فزال ملكه فدخل وكلم لم يحنث إلا أن يشير ولم يرد ما دام ملكه أو لا يدخل دارا من ذا الباب حنث بالمنفذ أو بيتا فبمسماه أو1 لا يدخل على زيد فدخل على قوم هو فيهم حنث وإن2 استثناه وفي نظيره من السلام يحنث إن لم يستثنه. فصل: حلف لا يأكل رؤوسا حنث3 برؤوس نعم لا برؤوس طير وصيد إلا إن كان من بلد تباع فيه مفردة أو بيضا فبمفارقة بائضه حيا كدجاج ونعام أو لحما فبلحم مأكول ولو لحم رأس ولسان لا سمك وجراد ويتناول شحم ظهر وجنب لا بطن وعين والشحم عكسه والألية والسنام ليسا شحما ولا لحما ولا يتناول أحدهما الآخر والدسم يتناولهما وشحم نحو ظهر ودهنا ويتناول لحم البقر جاموسا وبقر وحش والخبز كل خبز ولو من أرز وباقلا وذرة وحمص وإن ثرده والطعام قوتا وفاكهة والفاكهة رطبا وعنبا ورمانا وأترجا ورطبا ويابسا وليمونا ونبقا وبطيخا ولب فستق وغيره لا قثاء وخيارا وباذنجانا وجزرا ولا يتناول الثمر يابسا ولا البطيخ والتمر والجوز هنديا ولا لرطب تمرا وبسرا ولا العنب زبيبا وعكوسها ولو قال: لا آكل ذا البر حنث به على هيئته ولو مطبوخا لا على غيرها أو ذا فبالجميع أو ذا الرطب فأكله تمرا أو لا أكلم هذا الصبي أو ذا العبد فكلمه كاملا لم يحنث أو لا آكل من ذي البقرة أو من ذي الشجرة حنث بما يؤكل منهما لا بولد ولبن ونحو ورق أو لا آكل سويقا فسفه أو تناوله بآلة أو مائعا فأكله بخبز حنث لا إن شربه أو لا أشربه فبالعكس أو لا آكل سمنا فأكله بخبز أو في عصيدة وعينه ظاهرة حنث. فصل: حلف لا يأكل ذي الثمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا بعض تمرة لم يحنث4 أو ليأكلها فاختلطت أو ذي الرمانة لم يبر إلا بالجميع أو لا يلبس ذين لم يحنث بإحدهما أولاذا ولاذا حنث به أو ليأكلن ذا غدا فتلف أو مات في غد بعد تمكنه أو أتلفه قبله حنث أو ليقضين حقه عند رأس الهلال فليقص عند غروب آخر الشهر فإن خالف مع تمكنه حنث لا إن شرع في

_ 1 مسماه: أي بما يسمى بيتا ولو خشبا أو خيمة أو شعرا ولوقوع اسمه على الجميع. 2 وإن استناه: بلفظه أو نيته. 3 حنث برؤس نعم: لأنها المتعارفة لاعتياد بيعها مفردة. 4 لم يحنث: لجواز أن تكون هي المحلوف عليها.

مقدمة1 القضاء حينئذ فتأخر أو لا يتكلم لم يحنث بما لا يبطل الصلاة أو لا يكلمه فسلم عليه حنث لا إن كاتبه أو راسله أو أشار إليه أو أفهمه بقراءة آية مراده ونواها أو لا مال له حنث بكل مال وإن قل حتى بمدبره ودينه ولو مؤجلا لا بمكاتب2 أو ليضربنه بر بما يسمى ضربا ولو لطما ووكزا ولا يشترط إيلام إلا أن يصفه3 بنحو شديد أو ليضربنه مائة سوط أو خشبة فضربه ضربة بمائة مشدودة أو في الثانية بعثكال عليه مائة غصن بر وإن شك في إصابة الكل أو مائة مرة لم يبر بهذا أو لا يفارقه حتى يستوفي حقه ففارقه ولو بوقوف أو بفلس أو أبرأه أو أحال أو احتال حنث لا إن فارقه غريمه وإن استوفى وفارقه ووجده غير جنس حقه وجهله أو رديئا لم يحنث أو لا أرى منكرا إلا رفعته إلى القاضي فرآه بر بالرفع إلى قاضي البلد فإن مات وتمكن فلم يرفعه حنث أو إلى قاض بر بكل قاض أو إلى القاضي فلان بر بالرفع إليه ولو معزولا فإن نوى ما دام قاضيا وتمكن فلم يرفعه حتى عزل حنث. فصل: حلف لا يفعل4 كذا وأطلق حنث بفعله لا بفعل5 وكيله له لا فيما لو حلف لا ينكح فيحنث بقبول وكيله له لا بقبوله هو لغيره ولا يحنث بفاسد إلا بنسك أو لا يهب حنث بتمليك تطوع في حياة أو لا يتصدق لم يحنث بهبة أو لا يأكل طعاما أو من طعام اشتراه زيد حنث بما اشتراه وحده ولو سلما لا إن اختلط بغيره ولم يظن أكله منه أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها بلا شراء كشفعة6.

_ 1 مقدمة القضاء: كوزن وكيل وعد وحمل وميزان. 2 لا بمكاتب: لأنه كالخارج عن ملكه. 3 يصفه: أي الضرب. 4. لا يفعل كذا: كبيع وشراء وعتق. 5 لا يفعل وكيله: لأنه إنما حلف على فعله 6 كشفعة: كأن أخذها بشفعة الجوار بعد حكم الحنفي له بها أو أخذ بعضها بشفعة وباقيها بشراء لأن ذلك لا يسمى شراء عرفا.

كتاب النذر

كتاب النذر أركانه صيغة ومنذور وناذر وشرط فيه إسلام واختيار ونفوذ1 تصرف فيما ينذره وفي الصيغة لفظ يشعر بالتزام كلله علي أو علي كذا وفي المنذور كونه قربة لم تتعين كعتق وعيادة وقراءة سورة معينة وطول قراءة صلاة وصلاة جماعة فلو نذر غيرها لم يصح ولم يلزمه كفارة والنذر ضربان نذر لجاج2 بأن يمنع أو يحث أو يحقق خبرا غضبا بالتزام قربة كإن كلمته فعلي كذا وفيه ما التزمه أو كفارة يمين ولو قال: فعلي كفارة يمين أو نذر لزمته ونذر تبرر بأن يلتزم قربة بلا تعليق كعلي كذا أو بتعليق بحدوث نعمة أو ذهاب نقمة كإن شفى الله مريضي فعلي كذا فيلزمه ذلك حالا أو عند وجود الصفة ولو نذر صوم أيام سن تعجيله فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب أو سنة معينة يدخل عيد وتشريق وحيض ونفاس ورمضان فلا قضاء ولا يجب بما أفطره من غيرها استئناف سنة إلا إن شرط تتابعها أو مطلقة وجب تتابعها إن شرطه ولا يقطعه ما لا يدخل في معينة ويقضيه غير زمن حيض ونفاس متصلا بآخر السنة أو الأثانين لم يقضها إن وقعت فيما مر أو في شهرين لزمه صومهما تباعا وسبقا أو يوم بعينه من جمعة تعين فإن نسيه صام يومها3 ومن نذر إتمام4 نفل لزمه أو صوم بعض يوم لم ينعقد أو يوم قدوم زيد انعقد فإن صامه عنه وإلا فإن قدم ليلا أو يوما مما مر سقط وإلا لزمه القضاء أو التالي له وأول خميس بعد قدوم عمرو فقدم في الأربعاء صام الخميس عن أولهما وقضى الآخر. فصل: نذر إتيان الحرم أو شيء منه لزمه5 نسك أو المشي إليه لزمه مع نسك مشي من مسكنه أو أن يحج أو يعتمر ماشا لزمه مشي من حيث أحرم فإن ركب أجزأه ولزمه دم6

_ 1 نفوذ تصرف: فيصح النذر من السكران ولا يصح من كافر لعدم أهليته للقربة ولا من مكره ولا ممن لا ينفذ تصرفه كمحجور سفه أو فلس وصبي ومجنون. 2 لجاج: بفتح اللام وهو التمادي في الخصومة. 3 يومها: أي يوم الجمعة. 4 إتمام نفل: من صوم أو غيره. 5 لزمه نسك: من حج أو عمرة. 6 لزمه دم: أي شاة.

أو نسكا وعضب أناب وسن1 تعجيله أولى تمكنه فإن مات بعده فعل من ماله أو أن يفعله2 عاما معينا وتمكن لزمه فإن فاته بلا عذر أو بمرض أو خطأ أو نسيان بعد إحرامه قضى أو صلاة أو صوما في وقت ففاته قضى أو إهداء شيء إلى الحرم لزمه حمله إليه إن سهل وصرفه لمساكينه أو تصدقا على أهل بلد معين لزمه أو صوما بمكان لم يتعين أو صلاة به فكاعتكاف أو صوما فيوم أو أياما فثلاثة أو صدقة فبمتمول أو صلاة فركعتان بقيام قادر أو صلاة قاعدا جاز قائما لا عكسه أو عتقا فرقبة أو عتق كافرة أو معيبة أجزأه كاملة فإن عين ناقصة تعينت.

_ 1 وسن تعجيله أول: زمن كحجة الإسلام وعمرته. 2 يفعله: أي النسك من حج أو عمرة.

كتاب القضاء

كتاب القضاء مدخل ... كتاب القضاء توليه فرض كفاية فمن تعين له في ناحية لزمه طلبه وقبوله فيها أو كان أفضل سنا له أو مفضولا ولم يمتنع الأفضل كرها له أو مساويا فكذا إن اشتهر وكفى وإلا سنا له وشرط القاضي كونه أهلا للشهادات كافيا مجتهدا وهو العارف بأحكام القرآن والسنة وبالقياس وأنواعها1 وحال2 الرواة ولسان3 العرب وأقوال العلماء فإن فقد الشرط فولي سلطان ذو شوكة ملسما غير أهل نفذ قضاؤه للضرورة4 وسن للإمام أن يأذن للقاضي في الاستخلاف فإن أطلق التولية استخلف فيما عجز عنه والإذن فمطلقا وشرطه5 كالقاضي إلا أن يستخلفه في خاص كسماع بينة فيكفي علمه بما يتعلق به ويحكم باجتهاده أو اجتهاد مقلده ولا يشترط عليه خلافه وجاز نصب أكثر من قاض بمحل إن لم يشترط اجتماعهم على الحكم وتحكيم اثنين أهلا للقضاء في غير عقوبة لله تعالى ولا ينفذ حكمه إلا برضاهما6 به قبله إن لم يكن أحدهما قاضيا ولا يكفي7 رضا جان في ضرب دية على عاقلته ولو رجع أحدهما قبله امتنع. فصل: زالت أهليته8 بنحو جنون9 وإغماء انعزل فلو عادت10 لم تعد ولايته وله

_ 1 أنواعها: فمن أنواع القرآن والسنة الخاص والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والنص والظاهر والناسخ والمنسوخ ومن أنواع السنة: المتواتر والآحاد والمتصل وغيره ومن أنواع القياس: الأولى والمساوى والأدون كقياس الضرب للوالدين على التأفيف لهما وقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم فيهما وقياس النفاج على البر في باب الربا بجامع الطعم. 2 وحال الرواة: قوة وضعفا. 3 لسان العرب: لغة ونحوا وصرفا وبلاغة. 4 للضرورة: لئلا تتعطل مصالح الناس. 5 وشرطه: أي المستخلف بفتح اللام. 6 إلا برضاهما به قبله: لأن رضاهما هو المثبت للولاية. 7 ولا يكفي رضان جان.......الخ: بل لا بد من رضاهم أيضا به ولو كانوا فقراء لأنه لا يؤاخذون باقراره فكيف يؤاخذون برضاه. 8 أهليته: أي أهلية القاضي. 9 نحو جنون وإغماء: كغفلة وصمم ونسيان ويخل بالضبط وفسق. 10 عادت: أهليته.

عزل نفسه وللإمام عزله بخلل وبأفضل وبمصلحة1 وإلا حرم وينفذ إن وجد صالح ولا ينعزل قبل بلوغه عزله فإن علقه بقراءته كتابا انعزل بها وبقراءته عليه وينعزل بانعزاله نائبه لا قيم2 يتيم ووقف ولا من استخلفه بقول الإمام استخلف عني ولا ينعزل قاض ووال بانعزال الإمام ولا يقبل قول متول في غير محل ولايته ولا معزول حكمت بكذا ولا شهادة كل بحكمه إلا إن شهد بحكم حاكم ولم يعلم القاضي أنه حكمه ولو ادعى على متول جور في حكم لم يسمع إلا ببينة أو ما لا يتعلق بحكمه أو3 على معزول شيء فكغيرها. فصل: تثبت التولية بشاهدين يخرجان مع المتولي يخبران أو باستفاضة وسن أن يكتب موليه له ويبحث القاضي عن حال علماء المحل وعدوله ويدخل يوم اثنين فخميس فسبت وينزل وسط المحل وينظر أولا في أهل الحبس فمن أقر بحق فعل مقتضاه ومن قال: ظلمت فعلى خصمه حجة فإن كان غائبا كتب إليه ليحضر ثم الأوصياء فمن وجده عدلا قويا أقره أو فاسقا أخذ المال منه أو ضعيفا عضده بمعني ثم يتخذ كاتبا عدلا ذكرا حرا عارفا بكتابة محاضر وسجلات شرطا فقيها عفيفا وافر عقل جيد4 خط ندبا ومترجمين وأصم مسمعين أهلي شهادة ولا يضرهما العمى ويتخذ القاضي مزكيين ودرة لتأديب وسجنا لأداء حق ولعقوبة ومجلسا رفيقا وكره مسجد وقضاء عند تغير خلقه بنحو غضب وأن يعامل بنفسه أو وكيل معروف وسن أن يشاور الفقهاء وحرم قبوله هدية من لا عادة له قبل ولايته أو زاد عليها في محله ومن له خصومة وإلا جاز وسن أن يثيب عليها أو يردها أو يضعها في بيت المال ولا يقضي بخلاف علمه ولا به في عقوبة5 لله أو قامت بينة بخلافه ولا لنفسه وبعضه ورقيق كل وشريكه في المشترك ويقضي لكل غيره ولو أقر مدعى عليه أو حلف المدعي أو أقام بينة وسأل القاضي أن يشهد بذلك أو الحكم بما ثبت والإشهاد به لزمه أو أن يكتب له محضرا أو سجلا سن إجابته ونسختان إحداهما له والأخرى بديوان الحكم وإذا حكم فبان بمن لا تقبل شهادته أو خلاف نص أو إجماع أو قياس جلي بان أن لا حكم وقضاء رتب على أصل كاذب ينفذ ظاهرا ولو رأى ورقة فيها حكمه أو شهادته أو شهد شاهدان أنه حكم أو شهد بكذا لم يعمل به حتى يذكر وله حلف على ماله به تعلق اعتمادا على خط نحو مورثه إن وثق بأمانته وله رواية الحديث بخط محفوظ.

_ 1 بمصلحة: كتسكين فتنة. 2 لا قيم يتيم: فلا ينعزل بذلك لئلا تتعطل أبواب المصالح. 3 أو على معزول شيء: كأخذ مال برشوة أو بشهادة من لا تقبل شهادته. 4 جيد خط: لئلا يقع الغلط والاشتباه. 5 في عقوبة لله: من تحد أو تعزير لندب الستر في أسبابها.

فصل: تجب1 تسوية بين الخصمين في الإكرام كقيام ودخول واستماع وطلاقة وجه وجواب سلام ومجلس وله رفع مسلم وإذا حضراه سكت أو قال: ليتكلم المدعي فإذا ادعى طالب خصمه بالجواب فإن أقر فذاك أو أنكر سكت أو قال للمدعي: ألك حجة فإن قال: لي حجة وأريد حلفه مكن أولا ثم أقامها قبلت وإذا ازدحم مدعون قدم بسبق علم فبقرعة بدعوى واحدة وسن تقديم مسافرين مستوفزين ونسوة إن قلوا وحرم اتخاذ شهود لا يقبل غيرهم بل من علم حاله عمل بعلمه إلا استزكاه كأن يكتب ما يميز الشاهد والمشهود له وعليه وبه ويبعث به لكل مزك ثم يشافهه المبعوث بما عنده بلفظ شهادة ويكفي أنه عدل وشرط المزكي كشاهد مع معرفته بجرح وتعديل وخبرة باطن من يعدله بصحبة أو جوار أو معاملة ويجب ذكر سبب جرح ويعتمد فيه معاينة أو سماعا منه أو استفاضة ويقدم على تعديل فإن قال المعدل: تاب من سببه قدم ولا يكفي قول المدعي عليه هو عدل.

_ 1 تجب تسوية....إلخ: وإن اختلفا شرفا.

باب القضاء على الغائب

باب القضاء على الغائب: هو جائز في1 غير عقوبة الله إن كان للمدعي حجة ولم يقل هو2 مقر وللقاضي نصب مسخر ينكر ويجب تخليفه بعد حجته إن الحق عليه يلزمه أداؤه كما لو ادعى على نحو صبي3 ولو ادعى وكيل على غائب لم يحلف ولو حضر وقال: أبرأني موكلك أمر بالتسليم وله تحليفه أنه لا يعلم ذلك وإذا حكم بمال وله مال في عمله قضاه منه وإلا فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أنهاه بإشهاد عدلين بحكم أو سماع حجة ويسميها إن لم يعدلها وإلا فله ترك تسميتها وسن كتاب به يذكر فيه ما يميز الخصمين وختمه ويشهدان بما جرى إن أنكر الخصم فإن قال: ليس المكتوب اسمي حلف إن لم يعرف به أولست الخصم وتثبت أنه اسمه حكم عليه إن لم يكن تم من يشركه فيه معاصرا للمدعي وإلا فإن مات أو أنكر بعث للكاتب ليطلب من الشهود زيادة تمييز ويكتبها ولو شافه الحاكم في عمله بحكمه قاضيا أمضاه في عمله وهو قضاء بعلمه والإنهاء بحكم يمضي مطلقا وبسماع حجة يقبل فيما فوق مسافة عدوى وهي ما يرجع منها مبكرا إلى محله يومه. فصل: ادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها كحيوان وعقار عرفا سمع حجته

_ 1 في غير عقوبة لله: ولو في قود وحد قذف. 2 هو مقر: أي الغائب بأن قال هو جاحد له. 3 نحو صبي: من مجنون وميت.

وحكم بها وكتب إلى قاضي بلد العين ليسلمها للمدعي ويعتمد في عقار لم يشتهر حدوده أو لا يؤمن بالغ في وصف مثلي وذكر قيمة متقوم وسمع الحجة فقط وكتب إلى قاضي بلد العين بما قامت به فيبعثها للكاتب مع المدعي بكفيل ببدنه إن لم تكن أمة وإلا فمع أمين فإن قامت بعينها كتب ببراءة الكفيل أو عن المجلس فقط كلف إحضار ما يسهل إحضاره لتقوم الحجة بعينه ولو أنكر المدعى عليه العين حلف ثم للمدعي دعوى بدلها فإن نكل فحلف المدعي أو أقام حجة كلف الإحضار وحبس عليه فإن ادعى تلفها حلف ولو غصبه عينا أو دفعها له ليبيعها فجحدها وشك أباقية أم لا فقال: ادعى عليه كذا يلزمه رده إن بقي أو بدله إن تلف أو ثمنه إن باعه سمعت وإذا أحضرت العين فثبتت للمدعي فمؤنة الإحضار على خصمه وإلا فهي ومؤنة الرد عليه. فصل: الغائب الذي تسمع الحجة ويحكم عليه من فوق عدوى أو توارى أو تعزز ولو سمع حجة على غائب فقدم قبل الحكم لم1 تعد بل يخبره ويمكنه من جرح ولو سمعها فانعزل فولى أعيدت ولو استعدى على حاضر أحضره بدفع ختم فإن امتنع بلا عذر فبمرتب لذلك فبأعوان السلطان ويعزره أو غائب في غير عمله أو فيه وله ثم نائب أو فيه مصلح لم يحضره بل يسمع حجة ويكتب وإلا أحضره من عدوى ولا تحضر مخدرة وهي من لا يكثر خروجها لحاجات2.

_ 1 لم تعد: أي لم تجب إعادتها. 2 لحاجات: كشراء خبز وقطن وبيع غزل ونحوها.

كتاب القسمة

كتاب القسمة قد يقسم الشركاء أو حاكم ولو بمنصوبهما وشرط منصوبه أهليته1 للشهادات وعلمه بقسمة وكذا تعدده لتقويم أو جعله حاكما فيه2 وأجرته3 من بيت المال فعلى الشركاء فإن اكتروا قاسما وعين كل قدرا لزمه وإلا فالأجرة على قدر الحصص المأخوذة ثم ما عظم ضرر قسمته إن بطل نفعه بالكلية كجوهرة وثوب نفيسين منعهم الحاكم وإلا لم يمنعهم ولو يجبهم كسيف يكسر وكحمام وطاحونة صغيرين ولو كان له عشر دار لا يصلح للسكنى والباقي لآخر أجبر بطلب الآخر لا عكسه وما لا يعظم ضرره قسمته أنواع أحدها بالأجزاء كمثلى ودار متفقة الأبنية وأرض مشتبهة الأجزاء فيجبر الممتنع فيجزأ ما يقسم بعدد الأنصباء إن استوت ويكتب في كل رقعة اسم شريك أو جزء مميز وتدرج في بنادق4 مستوية ثم يخرج من لم يحضرهما رقعة على الجزء الأول إن كتب الأسماء أو على اسم زيد إن كتبت الأجزاء فإن اختلفت كنصف وثلث وسدس جزئ على أقلها ويجتنب تفريق حصة واحد الثاني بالتعديل كأرض تختلف قيمة أجزائها ويجبر عليها فيها وفي منقولات نوع وفي نحو دكاكين صغار متلاصقة أعيانا إن زالت الشركة الثالث بالرد كأن يكون بأحد الجانبين نحو بئر لا يمكن قسمته فيرد آخذه قسط قيمته ولا إجبار فيه وشرط لما قسم بتراض رضا بعد قرعة كرضينا بهذه والأول إفراز وغيره بيع ولو ثبت بحجة غلط أو حيف في قسمة إجبار أو قسمة تراض وهي بالأجزاء نقضت وإن لم يثبت فله تحليف شريكه ولو استحق بعض مقسوم معينا وليس سواء بطلت وإلا بطلت فيه.

_ 1 أهلية للشهادات: فيشترط كونه مكلفا ذكرا حرا مسلما عدلا ضابطا سميعا بصيرا ناطقا فلا يصح نصب غيره. 2 فيه: أي في التقويم. 3 أجرته من بيت المال: من سهم المصالح لأن ذلك من المصالح العامة. 4 بنادق: من نحو طين مجفف أو شمع.

كتاب الشهادات

كتاب الشهادات الشاهد1 حر مكلف ذو مروءة يقظ ناطق غير محجور بسفه ومتهم عدل بأن لم يأت كبيرة ولم يصر على صغيرة أو غلبت طاعاته كلعب بنرد وبشطرنج إن شرط مال وإلا كره كغناء بلا آلة واستماعه لإحداء ودف ولو بجلاجل واستماعها وكاستعمال آلة مطربة كطنبور وعود وصنج ومزمار عراقي ويراع2 وكوبة وهي طبل طويل ضيق الوسط واستماعها لا رقص3 إلا بتكسر ولا إنشاء شعر وإنشاده واستماعه إلا بفحش أو تشبيب بمعين من أمرد أو امرأة غير حليلة والمروءة توقي الأدناس عرفا فيسقطها أكل وشرب وكشف رأس ولبس فقيه قباء أو قلنسوة حيث لا يعتاد وقبلة حليلة بحضرة الناس وإكثار ما يضحك أو لعب شطرنج أو غناء أو استماعه أو رقص وحرفة دنيئة كحجم وكنس ودبغ ممن لا تليق به والتهمة جر نفع أو دفع ضرر فترد لرقيقه وغريم له مات أو حجر بفلس وبما هو محل تصرفه وببراءة مضمومة ومن غرماء محجور فلس بفسق شهود دين آخر ولبعضه لا عليه ولا على أبيه بطلاق ضرة أمه أو قذفها ولا لزوجة وأخيه وصديقه ولو شهد لمن لا تقبل له وغيره قبلت لغيره أو شهد اثنان لاثنين بوصية من تركة فشهدا لهما بوصية منها قبلتا ولا تقبل من عدو شخص عليه وهو من يحزن بفرحه وعكسه وتقبل على عدو دين ككافر ومبتدع ومن مبتدع لا نكفره لا داعية ولا خطابي لمثله إن لم يذكر ما ينفي الاحتمال ولا مبادر إلا في شهادة حسبة في حق لله أو ماله فيه حق مؤكد كطلاق وعتق ونسب وعفو عن قود وبقاء عدة وانقضائها وتقبل شهادة معادة بعد زوال رق أو صبا أو كفر ظاهر أو بدار لا سيادة أو عداوة أو فسق وإنما يقبل غيرها من فاسق أو خارم مروءة بعد توبته وهي ندم بإقلاع وعزم أن لا يعود وخروج عن ظلامة آدمي وقول في قولي كقوله قذفي باطل وأنا نادم ولا أعود واستبراء سنة في فعلي وشهادة زور وقذف إيذاء.

_ 1 الشاهد حر مكلف ... الخ: فلا يقبل ممن به رق أو صبا أو جنون ولا من عادم مروءة ومغفل لا يضبط وأخرس ومحجور عليه بسفه ومتهم وغير عدل من كافر وفاسق. 2 يراع: الزمارة التي يقال لها الشبابة فكلها صغائر لكن صحيح الرافعي حل اليراع ومال إليه البلقيني وغيره لعدم ثبوت دليل معتبر بتحريمه. 3 لا رقص: فليس بحرام ولا مكروه.

فصل: لا يكفي لغير هلال رمضان شاهد وشرط لنحو زنا أربعة ولمال1 وما قصد به مال كبيع وإقالة وخيار رجلان أو رجل وامرأتان ولغير ذلك من عقوبة وما يظهر لرجال غالبا كنكاح وطلاق وإقرار بنحو زنا وموت ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة رجلان وما لا يرونه غالبا كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيب امرأة تحت ثوبها يثبت بمن مر وبأربع ولا يثبت برجل ويمين إلا مال أو ما قصد به مال ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين ويذكر في حلفه صدق شاهده وإنما يحلف بعد شهادته وتعديله وله ترك حلفه وتحليف خصمه فإن نكل فله أن يحلف يمين الرد ولو قال: لمن بيده أمة وولدها هذه مستولدتي علقت بذا في ملكي مني وحلف مع شاهد ثبت الإيلاد لا نسب الولد وحريته أو غلام كان لي وأعتقته وحلف مع شاهد انتزعه وصار حرا ولو ادعوا مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف بعضهم انفرد بنصيبه وبطل حق كامل حضر ونكل وغيره إذا زال عذره حلف وأخذ نصيبه بلا إعادة شهادة وشرط لشهادة بفعل كزنا إبصار فيقبل أصم وبقول كعقد هو وسمع فلا يقبل أصم وأعمى إلا أن يقر في أذنه فيمسكه حتى يشهد أو يكون عماه بعد تحمله والمشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب ومن سمع قول شخص أو رأى فعله وعرفه باسمه ونسبه شهد بهما إن غاب أو مات وإلا فبإشارة كما لو لم يعرفه بهما ومات ولم يدفن ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة اعتمادا على صوتها فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز وأدى بما علم لا بتعريف عدل أو عدلين والعمل على خلافه ولو ثبت على عينه حق سجل القاضي بحلية لا باسم ونسب لم يثبتا وله بلا معارض شهادة بنسب وموت وعتق وولاء ووقف ونكاح بتسامع من جمع يؤمن كذبهم وبملك به أو بيد وتصرف تصرف ملاك مدة طويلة عرفا أو باستصحاب. فصل: تحمل الشهادة وكتابة الصك فرضا2 كفاية وكذا3 الأداء إن كانوا جمعا فلو طلب من واحد أو اثنين أو لم يكن إلا هما أو واحد والحق يثبت به وبيمين ففرض عين وإنما يجب إن ادعى من مسافة عدوى ولم يجمع على فسقه ولا عذر له من نحو مرض والمعذور يشهد على شهادته أو يبعث القاضي من يسمعها. فصل: تقبل شهادة على شهادة مقبول في غير عقوبة لله وإحصان وتحملها بأن يسترعيه4 فيقول: أنا شاهد بكذا وأشهدك أو اشهد على شهادتي أو يسمعه يشهد عند حاكم أو

_ 1 ولمالك عينا كان أو دينا أو منفعة. 2 فرضا كفاية: في كل تصرف مالي أو غيره كبيع ونكاح وطلاق وإطلاق. 3 وكذا الأداء: للشهادة فرض كفاية. 4 يسترعيه: الأصل أي يلتمس منه رعاية الشهادة وضبطها لأن الشهادة على الشهادة نيابة فاعتبر فيها الإذن أو ما يقوم مقامه الإذن أو ما يقوم مقامه.

يبين سببها كأشهد أن لفلان على فلان ألفا قرضا وليبين الفرع عند الأداء جهة التحمل إلا أن يثق الحاكم بعلمه ولو حدث بالأصل عداوة أو فسق لم يشهد فرع وصح أداء كامل تحمل ناقصا ويكفي فرعان لأصلين وشرط قبولها موت أصل أو عذره بعذر1 جمعة أو غيبة فوق عدوى وأن يسميه فرع وله تزكيته. فصل: رجعوا عن الشهادة قبل الحكم امتنع2 أو بعده لم ينقض ولا تستوفي3 عقوبة فإن كانت استوفيت بقطع أو قتل أو جلد ومات وقالوا: تعمدنا وعلمنا أنه يستوفي منه بقولنا لزمهم قود أن جهل الولي تعمدهم كمزك وقاض ولو رجع هو4 وهم فالقود والدية مناصفة أو ولي ولو معهم فعليه دونهم ولو شهدوا بينونة وفرق القاضي فرجعوا لزمهم مهر مثل ولو قبل وطء إلا إن ثبت أن لا نكاح ولو رجع شهود مال غرموا موزعا عليهم أو بعضهم وبقي نصاب فلا أو دونه فقسط منه وعلى امرأتين مع رجل نصف وعليه مع أربع في نحو رضاع ثلث فإن رجع هو أو ثنتان فلا غرم وفي مال نصف فإن رجع ثنتان فلا غرم كما لو رجع شهود إحصان أو صفة.

_ 1 بعذر جمعة: كمرض يشق به حضوره وعمى وجنون وخوف من غريم. 2 امتنع: أي الحكم بها وإن أعادوها لأنه لا يدري أصدقوا في الأول أو في الثاني فلا يبقى ظن الصدق فيها. 3 لا تستوفي عقوبة: ولو لآدمي كزنى وشرب خمر وقود وحد قذف لأنها تسقط بالشبهة والرجوع شبهة. 4 هو: أي القاضي.

كتاب الدعوى والبينات

كتاب الدعوى 1 والبينات المدعي من خالف قوله الظاهر والمدعى عليه من وافقه فلو قال قبل وطء: أسلمنا معا وقالت مرتبا فهو مدع وشرط في غير عين2 ودين دعوى عند حاكم وإن استحق عينا فكذا3 إن خشي بأخذها ضررا أو دينا على غير ممتنع طالبه أو ممتنع أخذ جنس حقه فيملكه ثم4 غيره فيبيعه حيث لا حجة فله فعل ما لا يصل للمال إلا به5 والمأخوذ مضمون إن تلف قبل تملكه ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن6 وله أخذ مال غريم غريمه ومتى ادعى نقدا أو دينا وجب ذكر جنس ونوع وقدر وصفة تؤثر7 أو عينا تنضبط8 وصفها بصفة سلم فإن تلفت متقومة ذكر قيمة أو عقدا ماليا وصفه بصحة أو نكاحا فكذا9 مع نكحتها بولي وشاهدين عدول ورضاها إن بشرط ويزيد فيمن بها رق عجزا عمن تصلح لتمتع وخوف زنا ولا يمين على من أقام بينة إلا إن ادعى خصمه مسقطا فيحلف على نفيه وإذا استمهل ليأتي بدافع أمهل ثلاثة أو ادعى رق غير صبي ومجنون فقال: أنا حر أصالة حلف أو رقهما وليسا بيده لم يصدق إلا بحجة أو بيده وجهل لقطهما حلف وإنكارهما10 لغو ولا تسمع دعوى بمؤجل11.

_ 1 الدعوى: لغة الطلب وشرعا: إخبار عن وجوب حق للمخبر على غيره عند الحاكم والبينة: الشهود سموا بها لأن بهم يتبين الحق. 2 في غير دين: كقود وحد قذف ونكاح ورجعة وإيلاء ولعان. 3 فكذا: تشترط الدعوى بها عند الحاكم. 4 ثم: إن تعذر عليه جنس حقه أخذ غيره مقدما النقد على غيره. 5 إلا به: ككسر باب ونقب جدار وقطع ثوب فلا يضمن ما فوقه. 6 إن أمكن: الاقتصار عليه فإن لم نمكن بأن لم يظفر إلا بمتاع تزيد قيمته على حقه أخذه ولا يضمن الزيادة لعذره وباع منه بقدر حقه إن أمكن بتجزئة وإلا باع الكل وأخذ من ثمنه قدر حقه ورد الباقي بهبة ونحوه. 7 وصفه تؤثر: في القيمة كمائة دراهم فضة ظاهرية صحاح أو مكسرة. 8 تنضبط: بالصفات كحبوب وحيوان فإن لم تنضبط بالصفات كالجواهر واليواقيت وجب ذكر القيمة كما في الكفاية عن القاضي أبي الطيب البندينجي وابن الصباغ. 9 فكذا: أي وصفه بالصحة. 10 وإنكارهما: أي الصبي والمجنون. 11 بمؤجل: أي بدين مؤجل.

فصل: أصر على سكوته عن جواب الدعوى فكنا كل فإن ادعى عشرة لم يكف لا يلزمني حتى يقول: ولا بعضها وكذا يحلف فإن حلف على نفيها فقط فناكل عما دونها فيحلف المدعي على استحقاقه أو شفعة أو مالا مضافا لسبب كأقرضتك كفى لا تستحق علي شيئا أو لا تلزمني تسليم شيء وحلف كما أجاب أو مرهونا أو مؤجرا بيد خصمه كفاه لا يلزمني تسليمه أو إن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليمه أو مرهونا أو مؤجرا فاذكره لأجيب فإن أقر بالملك وادعى رهنا أو إجارة كلف بينة أو عينا فقال: ليست لي أو أضافها1 لمن تتعذر مخاصمته لم تنزع ولا تنصرف2 الخصومة بل يحلف أنه لا يلزمه تسليم أو يقيم3 المدعي بينة وإن أقر بها لحاضر وصدقه صارت الخصومة معه أو لغائب انصرفت4 فإن أقام المدعي بينة فقضاء على غائب وإلا وقف الأمر إلى قدومه وما قبل إقرار رقيق به كعقوبة فالدعوى والجواب عليه ومالا5 كأرش فعلى السيد. فصل: سن تغليظ6 يمين لا في نجس أو مال لم يبلغ نصاب زكاة نقد ولم يره قاض بما في اللعان من زمان ومكان وبزيادة أسماء وصفات ويحلف على البت لا في نفي مطلق لفعل لا ينسب له فعليه أو على نفي العلم ويعتبر نية الحاكم فلا يدفع إثم اليمين الفاجرة نحو7 تورية ومن طلب منه يمين على ما لو أقر به لزمه حلف ولا يحلف قاض على تركه ظلما في حكمه ولا شاهد أنه لم يكذب ولا مدع صبا بل يمهل حتى يبلغ إلا كافرا أنبت وقال: تعجلته واليمين تقطع الخصومة حالا لا الحق فتسمع بينة المدعي بعد ولو قال: الخصم حلفني فليحلف أنه لم يحلفني مكن. فصل: نكل كأن قال: بعد قول القاضي احلف لا أو أنا ناكل أو سكت8 بعد ذلك فحكم بنكوله أو قال: للمدعي احلف حلف المدعي وقضى له لا بنكوله ويمين9 الرد كإقرار

_ 1 أضافها لمن تتعذر مخاصمته: كهي لمن لا أعرفه أو لمحجوري أو هي وقف على مسجد كذا أو على الفقراء وهو ناظر عليه. 2 لا تنصرف الخصومة: عنه لأن ظاهر اليد الملك وما صدر عنه ليس بمؤثر. 3 يقيم المدعى بينة: أنها له. 4 انصرفت: أي الخصومة عنه نظرا لظاهر الإقرار. 5 ومالا: يقبل إقراره به. 6 تغليظ يمين: من مدع ومدعى عليه. 7 نحو تورية: كاستثناء لا يسمعه الحاكم. 8 سكت: لا لدهشة أو غباوة أو نحوها. 9 يمين الرد كإقرار الخصم: لأنه يتوصل باليمين بعد نكوله إلى الحق فأشبه إقراره به فيجب الحق بفراغ المدعي من يمين الرد من غير افتقار إلى حكم كالإقرار.

الخصم فلا تسمع بعدها حجته بمسقط فإن لم يحلف المدعي سقط حقه وتسمع حجته فإن أبدى عذرا كإقامة حجة أمهل ثلاثة ولا يمهل خصمه لذلك حين يستحلف إلا برضا المدعي وإن استمهل في ابتداء الجواب لذلك أمهل إلى آخر المجلس إن شاء ومن طولب بجزية فادعى مسقطا1 فإن وافقت الظاهر حلف وإلا طولب بها أو بزكاة فادعاه لم يطالب بها ولو ادعى ولي صبي أو مجنون حقا له فأنكر ونكل لم يحلف الولي. فصل: ادعى كل منهما شيئا وأقام بينة به وهو بيد ثالث سقطتا2 أو بيدهما أو لا بيد أحد فهو لهما أو بيد أحدهما رجحت بينته إن أقامها بعد بينة الخارج ولو أزيلت يده ببينة وأسندت ببينته إلى ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبتها لكن لو قال الخارج: هو ملكي اشتريته منك فقال: بل ملكي رجح الخارج فلو أزيلت يده بإقرار لم تسمع دعواه بغير ذكر انتقال ويرجح بشاهدين على شاهد مع يمين لا بزيادة شهود ولا برجلين على رجل وامرأتين ولا بمؤرخة على مطلقة ويرجع بتاريخ سابق ولصاحبه أجرة وزيادة حادثة من3 يومئذ ولو شهدت بملكه أمس لم تسمع حتى يقول ولم يزل ملكه أو لا نعلم مزيلا له أو تبين سببه ولو أقام حجة مطلقة بملك دابة أو شجرة لم يستحق ولدا أو ثمرة ظاهرة ولو اشترى شيئا فأخذ منه بحجة غير إقرار ولو مطلقة4 رجع على بائعه بالثمن ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدت له مع سببه لم يضر وإن ذكر سببا وهي أخر ضر5. فصل: اختلفا6 في قدر مكتري أو ادعى كل على ثالث بيده شيء أنه اشتراه منه وسلمه ثمنه وأقام بينة فإن اختلف تاريخهما حكم للأسبق7 وإلا سقطتا أو أنه باعه له وأقامها سقطتا إن لم يمكن جمع وإلا لزمه الثمنان ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال: كل مات على ديني فإن عرفت نصرانيته حلف النصراني فإن أقام كل بينة مطلقة قدم المسلم وإن قيدت بأن آخر كلامه نصرانية حلف النصراني أو جهل دينه ولكل بينة أو لا بينة حلفا ولو مات نصراني عنهما

_ 1 ادعى مسقطا: كإسلامه قبل تمام الحول. 2 سقطتا: لتناقض موجبها فيحلف لكل منهما يمينا وإن أقر به لأحدهما عمل بمقتضى إقراره. 3 من يومئذ: أي يوم ملكه بالشهادة. 4 مطلقة: عن تقييد الاستحقاق بوقت الشراء أو غيره. 5 خر: ذلك للتناقض بين الدعوى والشهادة وإن لم تذكر السبب قبلت شهادتها لأنها شهدت بالمقصود ولا تناقض. 6 اختلفا في قدر مكتري: كأن قال أجرتك هذا البيت من هذه الدار شهر كذا بعشرة فقال: بل أجرتني جميع الدار بعشرة. 7 للأسبق: تاريخا: لعدم المعارض حال السبق.

فقال المسلم: أسلمت بعد موته والنصراني قبله حلف المسلم وتقدم بينة النصراني أو قال المسلم: مات قبل إسلامي والنصراني بعده واتفقا على وقت الإسلام فعكسه ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال: كل مات على ديننا حلف الأبوان ولو شهدت أنه أعتق في مرض موته سالما وأخرى غانما وكل ثلث ماله فإن اختلف تاريخ قدم الأسبق أو اتحد أقرع وإلا عتق من كل نصفه أو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم ووارثان أنه رجع ووصى بعتق غانم وكل ثلثه تعين غانم فإن كانا حائزين فاسقين فسالم وثلثا غانم. فصل: شرط القائف1 أهلية الشهادات وتجربة2 فإذا تداعيا وإن لم يتفقا إسلاما وحرية ومجهولا أو3 ولد موطوءتهما وأمكن كونه من كل كأن وطئا امرأة بشبهة أو أحدهما زوجة الآخر بشبهة وولدته لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطئهما عرض عليه فإن تخلل حيضة فللثاني4 إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح.

_ 1 القائف: هو الملحق للنسب عند الاشتباه بما خصه الله تعالى به من علم ذلك. 2 وتجربة: في معرفة النسب بأن يعرض عليه ولد في نسوة ليس فيهن أمه ثلاث مرات ثم في نسوة فيهن أمه فإن أصاب في المرات جميعا اعتمد قوله. 3 مجهولا: لقيطا أو غيره. 4 فللثاني: أي الولد لأن فراشه باق وفراش الأول قد انقطع بالحيضة.

كتاب الإعتاق

كتاب الإعتاق 1 أركانه عتيق وصيغة ومعتق وشرط فيه ما في واقف وأهلية2 ولاء وفي العتيق أن لا يتعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه وفي الصيغة لفظ يشعر به صريح وهو مشتق تحرير وإعتاق وفك رقبة أو كناية كلا ملك لي عليك لا سلطان لا سبيل3 لا خدمة أنت سائبة أنت مولاي وصيغة طلاق أو ظهار ولا يضر خطأ بتذكير أو تأنيث وصح معلقا ومضافا لجزئه فيعتق كله ومفوضا إليه فلو قال: خيرتك ونوى4 تفويضا أو إعتاقك إليك فأعتق نفسه عتق وبعوض ولو في بيع والولاء لسيده ولو أعتق حاملا بمملوك له تبعها5 لا عكسه أو مشتركا أو نصيبه عتق6 نصيبه وسرى بالإعتاق لما أيسر به7 ولو مدينا كإيلاده وعليه لشريكه قيمة ما أيسر به وقت الإعتاق أو العلوق وحصة من مهر لا قيمتها من الولد ولا يسري تدبير ولو قال: لموسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر حلف ويعتق نصيب المدعي فقط بإقراره أو لشريكه إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر فأعتق وهو موسر سرى ولزمه القيمة فلو قال له وقال: مع نصيبك أو قبله فأعتق عتق نصيب كل عنه والولاء لهما ولو تعدد معتق ولو مع تفاوت فالقيمة بعدده وشرط للسراية تملكه باختياره فلو ورث جزء بعضه لم يسر والميت معسر وكذا المريض إلا في ثلث ماله. فصل: ملك حر بعضه عتق ولا يشتري لموليه بعضه ولو وهب أو وصى له ولم تلزمه نفقته فعلى الولي قبوله ويعتق إلا لم يجز8 ولو ملكه في مرض موته مجانا عتق من رأس

_ 1 الإعتاق: هو إزالة الرق عن الآدمي. 2 وأهلية ولاء: فيصح من مسلم وكافر ولو حربيا لا من مكره ولا من غير مالك بغير نيابة ولا من صبي ومحجور سفه أو مفلس ولا من مبعض ومكاتب. 3 لا سبيل: أي لي عليك. 4 نوى تفويضا: أي تفويض الإعتاق إليه. 5 تبعها: أي في العتق. 6 عتق نصيبه: لأنه مالك التصرف فيه. 7 أي من نصيب الشريك أو بعضه. 8 لم يجز: للولي قبوله لئلا يضرر مولاه بالإنفاق عليه من ماله.

المال أو بعوض بلا محاباة فمن ثلثه ولا يرثه فإن كان مدينا بيع للدين أو بها فقدرها كملكه مجانا1 والباقي من الثلث ولو وهب لرقيق جزء بعض سيده فقبل عتق وسرى وعلى2 سيده قيمة باقية. فصل: أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره ولا دين عتق ثلثه أو ثلاثة معا كذلك3 وقيمتهم سواء أو أعتقت ثلثكم أو ثلث كل منكم أو ثلثكم حر عتق أحدهم بقرعة بأن يكتب في رقعتين رق وفي ثالثة عتق وتخرج واحدة باسم أحدهم فإن خرج العتق عتق ورق الآخران أو الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر أو تكتب أسماؤهم ثم تخرج رقعة على العتق فمن خرج اسمه عتق ورقا أو مختلفة كمائة ومائتين وثلثمائة أقرع كما مر فإن خرج للثاني عتق ورقا أو للثالث عتق ثلثاه أو للأول عتق ثم أقرع فمن خرج تمم منه الثلث أو فوق ثلاثة وأمكن توزيع بعدد وقيمة كستة قيمتهم سواء جعلوا اثنين اثنين أو بقيمة فقط أو عكسه كستة قيمة أحدهم مائة واثنين مائة وثلاثة مائة جزئوا كذلك وإن لم يمكن كأربعة قيمتهم سواء سن أن يجزؤوا ثلاثة واحد وواحد واثنان فإن خرج لواحد عتق ثم أقرع لتتميم الثلث أو للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهما فيعتق من خرج له العتق وثلث الآخر وإذا عتق بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من الثلث بان عتقهم ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم أو بعضهم أقرع ومن عتق ولو بقرعة بان عتقه وقوم وله كسبه من الإعتاق فلا يحسب من الثلث ومن رق قوم بأقل قيمة من موت إلى قبض وحسب كسبه الباقي من الثلثين فلو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل مائة فكسب أحدهم مائة أقرع فإن خرج العتق للكاسب عتق وله المائة أو لغيره عتق ثم أقرع فإن خرج لغيره عتق ثلثه أو له عتق ربعه وله ربع كسبه. فصل: من عتق عليه من به رق ولو بكتابة أو تدبير فولاؤه له ولعصبته يقدم بفوائدة الأقرب4 وولاء ولد عتيقة من عبد لمولاها5 فإن عتق الأب أو الجد انجر لمولاه أو الأب بعد الجد انجر لمولاه ولو ملك هذا الولد أباه حر ولاء إخوته إليه.

_ 1 مجانا: كأن ورثه أو وهب له. 2 على سيده قيمة باقيه: لأن الهبة له هبة لسيده وقبوله كقبول سيده. 3 كذلك: أي لا يملك غيرهم عند موته. 4 الأقرب: فالأقرب كما في النسب. 5 لمولاها: لأنه عتيق معتقها.

كتاب التدبير

كتاب التدبير 1 هو تعليق عتق بموته وأركانه صيغة ومالك ومحل وشرط فيه كونه رقيقا غير2 أم ولد وفي الصيغة لفظ يشعر به صريح كأنت حر أو أعتقتك بعد موتي أو دبرتك أو أنت مدبر أو كناية كخليت سبيلك بعد موتي وصح مقيدا كإن مت في ذا الشهر أو المرض فأنت حر ومعلقا كإن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي وشرط دخوله قبل موت سيده فإن قال: إن مت ثم دخلت فأنت حر فبعده ولو متراخيا وللوارث كسبه قبله لا نحو بيعه كإذا مت ومضى شهر فأنت حر وليستا تدبيرا أو قال: إن متى شئت اشترطت المشيئة قبل الموت فيهما فورا في نحو إن ولو قالا لعبدهما: إذا متنا فأنت حر لم يعتق حتى يموتا فإن مات أحدهما فليس لوارثه نحو بيع نصيبه وفي المالك اختيار وعدم صبا أو جنون فيصح من سفيه وكافر وتدبير مرتد موقوف ولحربي حمل مدبره لدراهم ولو دبر كافر مسلما بيع عليه أو كافرا فأسلم نزع منه وله كسبه وبطل بنحو بيع وبإيلاد لا بردة ورجوع لفظا وإنكار ووطء وحل له وصح تدبير مكاتب وعكسه وتعليق عتق كل بصفة ويعتق بالأسبق. فصل: حمل3 من دبرت حاملا مدبر لا إن بطل قبل انفصاله تدبيرها بلا موت4 كمعلق عتقها حاملا وصح تدبير حمل ولا تتبعه أمه فإن باعها فرجوع عنه ولا يتبع مدبرا ولده والمدبر كقن في جناية ويعتق بالموت5 من الثلث بعد الدين كعتق علق بصفة قيدت بالمرض6 كإن دخلت في مرض موتي فأنت حر أو وجدت فيه باختياره فإن يحسب من الثلث وحلف فيما معه وقال: كسبته بعد الموت وقال: الوارث قبله.

_ 1 التدبير: لغة التطرفي العواقب وشرعا: تعليق ... الخ. 2 غير أم ولد: لأنها تستحق العتق بجهة أقوى من التدبير. 3 حمل من.....مدبر: تبعا لها وإن انفصل: قبل موت سيدها. 4 بلا موت: لها كبيع فيبطل تدبيره أيضا تبعا لها. 5 بالموت: أي بموت سيده. 6 بالمرض: أي مرض الموت.

كتاب الكتابة

كتاب الكتابة 1 وهي سنة بطلب أمين مكتسب2 وإلا فمباحة وأركانها رقيق وصيغة وعوض وسيد وشرط3 فيه ما مر في معتق وكتابة مريض من الثلث فإن حلف مثليه صحت في كله أو مثله ففي ثلثيه أو لم يخلف غيره ففي ثلثه وفي الرقيق اختيار وعدم صبا وجنون وأن لا يتعلق به حق لازم وفي الصيغة لفظ يشعر بها أيجابا ككاتبتك على كذا منجما مع إذا أديته فأنت حر لفظا أو نية وقبولا كقبلت ذلك وفي العوض كونه دينا ولو منفعة مؤجلا منجما بنجمين فأكثر ولو في مبعض مع بيان قدره وصفته وعدد النجوم وقسط كل نجم ولو كاتب على خدمة شهر ودينار ولو في أثنائه صحت لا على أن يبيعه كذا ولو كاتبه وباعه ثوبا بألف ونجمه وعلق الحرية بأدائه صحت لا البيع وصحت كتابة أرقاء على عوض ووزع على قيمتهم وقت الكتابة فمن أدى حصته عتق ومن عجز رق لا بعض رقيق ولو كاتباه معا صح إن اتفقت النجوم وجعلت على نسبة ملكيهما فلو عجز فعجزه أحدهما وأبقاه الآخر لم تجز ولو أبرأه من نصيبه أو أعتقه عتق وقوم الباقي إن أيسر وعاد4 الرق. فصل: لزم السيد في صحيحة قبل عتق حط متمول من النجوم أو دفعه من جنسها والحط وكون كل في الأخير وربعا فسبعا أولى وحرم تمتع بمكاتبته ويجب بوطئه مهر لا حد والولد حر ولا تجب قيمته وصارت مستولدة5 مكاتبة وولدها الرقيق الحادث يتبعها رقا وعتقا والحق فيه للسيد فلو قتل فقيمته له ويمونه من أرش جناية عليه وكسبه ومهره وما فضل وقف فإن عتق فله وإلا فلسيده ولا يعتق شيء من مكاتب إلا بأداء الكل ولو أتى بمال فقال سيده: حرام ولا بينة حلف المكاتب ويقال لسيده: خذه أو أبرئه عنه فإن أبى قبضه القاضي فإن نكل

_ 1 الكتابة: هي لغة الضم والجمع وشرعا: عقد عتق بلفظها بعوض منجم بمنجمين فأكثر. 2 مكتسب: أي قوى على الكسب. 3 وشرط فيه ما في معتق: من كونه مختارا أهل تبرع فتصح من كافر أصلي وسكران لا من مكره ومكاتب وإن أذن له سيده ولا من صبي ومجنون ومحجور سفه ومحجور فلس ولا من مرتد ولا من مبعض. 4 وعاد الرق: للمكاتب بأن عجز فعجزه الآخر. 5 مستولدة مكاتبة: فإن عجزت عتقت بموت السيد.

حلف سيده ولو خرج المؤدي معيبا ورده أو مستحقا بان أن لا عتق وإن قال عند أخذه: أنت جر وله شراء إماء لتجارة لا تزوج إلا بإذن سيده ولا وطء فإن وطئها فلا حد والولد نسيب فإن ولدته قبل عتق أبيه أو بعده لدون ستة أشهر تبعه ولا تصير أم ولد أولها ووطئها معه أو بعده وولدته لستة أشهر من الوطء فهي أم ولد ولو عجل لم يجبر السيد على قبض إن امتنع لغرض وإلا أجبر فإن أبى قبض القاضي أو تجل بعضا ليبرئه فقبض وأبرأ بطلا وصح اعتياض عن نجوم لا بيعها ولا بيعه وهبته فلو باع وأدى للمشتري لم يعتق ويطالب السيد المكاتب والمكاتب المشتري وليس له تصرف في شيء مما بيد مكاتبه ولو قال له غيره: أعتق مكاتبك بكذا ففعل عتق ولزمه1 ما التزم. فصل: الكتابة لازمة للسيد فلا2 يفسخها إلا إن عجز المكاتب عن أداء أو امتنع منه أو غاب وإن حضر ماله وليس لحاكم أداء3 منه وجائزة للمكاتب فله ترك الأداء والفسخ ولو استمهل عند المحل لعجز سن4 إمهاله أو لبيع عرض وجب5 وله أن لا يزيد على ثلاثة أو لإحضار مال من دون مرحلتين وجب ولا تنفسخ بجنون ولا بحجر سفه ويقوم ولي السيد مقامه في قبض والحاكم مقام المكاتب في أداء إن وجد له مالا ولم يأخذ السيد ولو جنى على سيده لزمه قود أو أرش مما معه فإن لم يكن فله تعجيزه أو لزمه قود أو الأقل من قيمته والأرش فإن لم يكن معه مال عجزه الحاكم بطلب المستحق وبيع بقدر الأرش وبقيت الكتابة فيما بقي وللسيد فداؤه ولو أعتقه أو أبرأه بعد الجناية عتق ولزمه الفداء ولو قتل المكاتب بطلت ولسيده قود على قاتله إن كافأه وإلا فالقيمة ولمكاتب تصرف لا تبرع فيه ولا خطر وشراء من يعتق على سيده ويعتق بعجزه وشراء من يعتق عليه بإذن وتبعه رقا وعتقا. فصل: الكتابة الباطلة باختلال6 ركن ملغاة إلا في7 تعليق معتبر والفاسدة بكتابة بعض أو فساد شرط أو عوض أو أجل كالصحيحة في استقلاله بكسب وأخذ أرش جناية عليه

_ 1 ما التزم: وهو افتداء منه كما في أم الولد. 2 فلو يفسخها: لأنها عقدت لحظ مكاتبة لا لحظه لكان فيها كالراهن. 3 أداء منه: أي من مال المكاتب الغائب عنه بل يمكن السيد من الفسخ لأنه ربما عجز نفسه أو امتنع من الأداء لو حضر. 4 سن إمهاله: مساعدة له في تحصيل العتق. 5 وجب: أي إمهاله إلى إحضاره لأنه كالحاضر بخلاف ما فوق ذلك لطول المدة. 6 باختلال ركن: من أركانها ككون أحد العاقدين مكرها أو صبيا أو مجنونا أو عقدت بغير مقصود كدم. 7 إلا....معتبر: بأن يقع ممن يصح تعليقه فلا تلغى فيه.

ومهر وفي أنه يعتق بالأداء ويتبعه كسبه وكالتعليق في أنه لا يعتق1 بغير أدائه وتبطل بموت سيده وتصح الوصية به ولا يصرف له سهم المكاتبين وتخالفها في أن للسيد فسخها وأنها تبطل بنحو إغماء السيد وحجر سفه عليه وأن المكاتب يرجع عليه بما أداه أو ببدله إن كان له قيمة وهو عليه بقيمته وقت العتق فإن اتحدا فالتقاص ولو بلا رضا ويرجع صاحب الفضل به فإن فسخها أحدهما أشهد فلو قال بعد قبضه: كنت فسخت فأنكر حلف ولو ادعى كتابة فأنكر سيده أو وارثه حلف ولو اختلفا في قدر النجوم أو صفتها تحالفا ثم إن لم يقبض ما ادعاه ولم يتفقا فسخها الحاكم وإن قبضه وقال المكاتب: بعضه وديعة عتق ورجع بما أدى والسيد بقيمته وقد يتقاصان ولو قال: كاتبتك وأنا مجنون أو محجور على فأنكر2 حلف السيد إن عرف ذلك وإلا فالمكاتب أو قال: وضعت النجم الأول أو بعضا فقال: بل الآخر أو الكل حلف السيد ولو قال: كاتبني أبوكما فصدقاه فمكاتب فمن أعتق نصيبه أو أبرأه عن نصيبه عتق ثم إن عتق نصيب الآخر فالولاء للأب وإن عجز عاد قنا ولا سراية وإن صدقه أحدهما فنصيبه مكاتب ونصيب المكذب قن بحلفه3 فإن أعتق المصدق وكان موسرا سرى4 العتق.

_ 1 لا يعتق بغير أدائه: أي المكاتب كإبرائه له وأداء غيره عنه متبرعا. 2 فأنكر: المكاتب الجنون أو الحجر. 3 بحلفه: على نفي العلم بكتابة أبيه استصحابا لأصل الرق فنصف الكسب له ونصف لمكاتب. 4 سرى العتق: عليه إلى نصيب المكذب لأن المكذب يدعى أن الكل رقيق لهما بخلاف ما لو أبرأه عن نصيب من النجوم أو قبضه فلا سراية أما لو أنكرا فيحلفان على نفي العلم.

كتاب أمهات الأولاد

كتاب أمهات الأولاد حبلت من1 حر أمته فوضعت حيا أو ميتا أو ما فيه غرة عتقت2 بموته كولدها3 بنكاح أو زنا بعد وضعها أو أمة غيره بذلك فالولد4 رقيق أو بشبهة5 فحر6 ولا تصير7 أم ولد وإن ملكها وله انتفاع بأم ولده وأرش جناية عليها وتزويجها جبرا ولا يصح تمليكها من غيرها ورهنها8 كولدها التابع لها وعتقهما من رأس المال والله أعلم.

_ 1 من حر: ولو كافرا أو مجنونا. 2 عتقت بموته: ولو بقتلها له. 3 كولدها بنكاح أو زنا: فإنه يعتق بموت السيد. 4 فالولد رقيق: تبعا لأمه. 5 بشبهة: منه كأن ظنها ولو زوجا أمته أو زوجته الحرة. 6 فحر: لظنه وعليه قيمته لسيدها. 7 ولا تصير: من حبلت من غير مالكها. 8 ورهنها: أي لا يصح رهنها لما فيه من التسليط على بيعها.

§1/1